فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: - فهذه مجموعة من الفتاوي أزفها إلى المجتمع الإسلامي في جميع أنحاء هذه المعمورة بعد جهد طويل وعمل متتابع كان دافعي الوحيد إلى الصبر عليه علمي الأكيد بحاجة المسلمين إلى هذه الفتاوي نظرًا لأنها صدرت عن شخصية لها مكانتها بين المسلمين لما كان يتصف به صاحبها من سعة في العلم وحدَّة في الذكاء ولما كان يتقلب فيه من أعمال كلها تشرف من قرب على مصالح المسلمين في الداخل ومع ذلك فقد عني من خلال تلك الأعمال بمصالح المسلمين خارج هذا الوطن فكانت الأسئلة تتوارد عليه بكل ما يعن لهم من مشكلات وما يهمهم من شئوون. لذلك حرصت كل الحرص على أن تكون جامعة ففتشت كل المضان التي يتوقع أن تكون قد حفظت فيها هذه الفتاوي حتى إني جمعت بعضًا منها من أيدي الناس الذين وصل إليهم ما لم أجده في المضان التي عنيت بها.

على أني أعترف بالفضل لذويه فإن هذه الفتاوي قد لا ترى النور لو لم يأمرني جلالة الملك (فيصل بن عبد العزيز آل سعود) رحمه الله بإعدادها وتكليف الجهات الرسمية بتمكيني مما عندها وطباعتها على حساب هذه الدولة، فقد صدر أمره الكريم المرقم 18302-3-س في 3-10-1390هـ لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بما نصه: (نفيدكم بموافقتنا على طبع هذه الفتاوي وأن يتولى الشيخ محمد ابن قاسم عملية الإعداد والتصحيح - لا سيما وأنه يشرف على بعض الكتب الدينية التي تقوم مطبعة الحكومة بمكة بطبعها، على أن لا يترتب على ذلك أي مصاريف، وعلى أن تتم إعارة الشيخ ابن قاسم من المعهد العلمي بمكة إلى أن ينتهي من هذا العمل. فاكملوا ما يلزم بموجبه) . التوقيع الملكي (فيصل) رئيس مجلس الوزراء نسخة لمعالي وزير العدل للاعتماد نسخة لفضيلة نائب رئيس الكليات والمعاهد العلمية للاعتماد نسخة لفضيلة نائب المفتي للاعتماد وقد قامت حكومة جلالة الملك (خالد بن عبد العزيز آل سعود) حفظه الله بإنفاذ ذلك الأمر حفظ الله جلالة الملك خالد وصاحب السمو الملكي الأمير (فهد بن عبد العزيز آل سعود) ولي العهد نائب جلالة الملك وأبقاهما عمادًا للدين ذيادًا عن حياضه وشد عضدهما بالبطانة الصالحة التي تخاف الله وترجو ما عنده إنه قريب مجيب. وقد كان لابني المرحوم (عبد العزيز وإبراهيم) يد طولى في تشجيعي على مواصلة العمل وتذليل الصعوبات التي تظهر من حين لآخر وفقهما الله للخير ونفع بهما.

كما أن لسماحة والدنا الشيخ (عبد العزيز بن عبد الله بن باز) نصيب حيث أمدني بناسخ تولى نسخ الكتاب على الآلة الكاتبة بعد أن قمت بتبييضه. ولا أنسى فضل الرئاسة العامة للكليات والمعاهد سابقًا (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) حاليًا حيث أعارت خدماتي للافتاء للقيام بهذه المهمة. مصادر الفتاوي والرسائل جمعت هذه المجموعة الضخمة من تسع جهات: 1- تقارير كنت أكتبها عن سماحته في حلقات الدراسة منذ عام 1357 حتى عام 1381 وقد كنت كثير الاهتمام بذلك حتى اني بيضت كثيرًا منها عام 1375 وهذه التقارير تكون النسبة الكبرى من هذا المجموع حتى إنها بلغت (1800) . 2- دار الإفتاء وقد أطلعت فيها على مائة وأربعة وثلاثين ملفًا (134) ابتدأْت في ذلك في رمضان 1392هـ وفرغت منه في ذي القعدة 1392هـ واستخلصت منها (1600) فتوى. 3- رئاسة القضاة سابقًا (وزارة العدل حاليًا) وقد أَطلعت فيها على (488) ملفًا (ملفات القضايا) و (700) ملفًا في الأرشيف العام. 4- المكتب الخاص لسماحة المفتي وقد أطلعت فيه على (140) ملفًا ونظرًا إلى أنه قد نقل إلى وزارة العدل فقد أَطلعت على محتوياته هناك، وقد بدأْت العمل في وزارة العدل والمكتب الخاص في 3-11-1392هـ وقد استخلصت من وزارة العدل (627) فتوى ومن المكتب الخاص (308) فتوى. 5- الديوان الملكي - الشئون الداخلية - وقد وردنا منهم (8) فتاوي.

6- ديوان رئاسة مجلس الوزراء وقد وردنا منه (10) فتاوي. 7- مكتبة سماحته وقد حصلت منها على فتاوى مطولة: (الجواب الواضح المستقيم) في جواز نقل مقام إبراهيم و (نصيحة الإخوان) في بيان ما في نقض المباني لابن حمدان و (تحذير الناسك) عما أَحدثه ابن محمود في المناسك، ورسالة حول منع تعجيل ذبح الهدى قبل يوم النحر. 8- ما جمعته من أيدي بعض طلاب العلم وليس بالكثير حيث بلغ (60) ما بين رسالة وفتوى وقد نسبت سند كل فتوى إلى مقدمها. 9- الدرر السنية في الأجوبة النجدية وقد استخرجت منها (26) فتوى بعضها له وحده وبعضها له بالاشتراك مع غيره. منهجي في الكتاب 1- بدأْت بمقابلة الفتاوي بعضها على بعض فاستبعدت المتكرر حرفيًا وهذا كثير فيما صدر من دار الإفتاء ثم من رئاسة القضاة. 2- استبعدت بعض الفتاوي المختصرة لوجود محتواها في أُخر أَطول منها وأكثر تفصيلاً. 3- لخصت بعض الفتاوي المطولة التي تكون الفائدة في جزء منها. 4- استبعدت ذكر الأشخاص إذا وردت في مقام لا يحمد. 5- إذا احتوت الفتوى أو التقرير على مسائل في فنون مختلفة أَو أَبواب في الفن الواحد وضعت كل مسأَلة في مكانها المناسب وأَشرت إلى رقم الصادر الرسمي بعد انتهاء كل مسأَلة. 6- أَحلت على بعض المسائل في مواضعها إذا وجدت مناسبة.

7- فيما يتعلق بالفتاوي الصادرة من الدوائر الرسمية لم أدرج في هذا الكتاب منها إلا ما صدر باسم سماحته صريحًا من (محمد بن إبراهيم) أو ختم بـ (محمد بن إبراهيم) أو وجدته في المسودة بلفظ: فأَجاب سماحته. 8- وضعت عنوانًا على كل فتوى يدل على مضمونها. 9- صححت بعض الأخطاء التي حدثت للناسخ بعد الرجوع إلى ما وجد من مسوداتها. 10- كتبت ترجمة لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله صدرت بها الكتاب. 11- قسمت الكتاب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول منها في (العقائد) وينقسم إلى خمسة أقسام: (1) وجود الله ووحدانية ذاته تعالى. (2) وحدانية الإلهية. (3) وحدانية الصفات. (4) مسائل في فروع العقائد. (5) الصوفية والشيوعية، وقد جاءت العقائد في جزء. القسم الثاني من الكتاب (الفقه) مع مقدمة في أُصوله وقد رتبته ترتيب ((زاد المستقنع)) وشرحه ((الروض المربع)) وقد شملت المسائل جميع أبوابه - من المياه - إلى الإقرار - وجاء هذا القسم في ثمانية أجزاء. القسم الثالث (معارف عامة) يشمل الإشارة إلى معارف متنوعة وفنون مختلفة ويحتوي على: (1) أصول التفسير.

(2) فتاوي قليلة في التفسير. (3) اللغة العربية. (4) الشعر. (5) اللغة الأجنبية. (6) الجغرافيا. (7) صناعات ومهن. (8) المكتبات ما ينبغي أن يوجد فيها، ومراقبة المطبوعات ودور النشر. (9) المؤلفات التي تناولها بالمدح أو القدح - وهي مرتبة على حروف الهجاء. (10) نصائح عامة، ومنها كلمات سماحته في رابطة العالم الإسلامي. (11) التربية والتعليم. (12) فهارس عامة على الطريقة التي انتهجتها في فهارس (مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله) وقد جاء هذا القسم في جزء، وبه كمل الكتاب (عشرة أجزاء) . (13) وضعت بعض الهوامش حين اجد ضرورة لذلك كتخريج بعض الأحاديث أَو ايضاح شيء من المشكلات. مصطلحات 1- ذيَّلت ما كتبته عن سماحته في حلقات التدريس بكلمة (تقرير) . 2- إذا قلت: قوله. فالقول لمؤلف (زاد المستقنع) الحجاوي، أو شرحه (الروض المربع) للبهوتي إذا كانت العبارة في الشرح.

3- صف: صادر دار الإفتاء. 4- صق: صادر رئاسة القضاة. 5- صادر المكتب الخاص لسماحته. 6- الدرر السنية في الأَجوبة النجدية. 7- ما لم أجد عليه علامة الصدور وكان بخط مدير مكتبه الخاص (عبد الله بن إبراهيم الصانع) أو أمين مكتبته (أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم) أو مراقب الطلاب (محمد بن علي بن عبد اللطيف) أَلحقته بالفتاوي. حياة الشيخ محمد بن إبراهيم نسبه ومولده: هو العلامة الجليل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن إمام الدعوة محي السنة مميت البدعة الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) بن الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن أَحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن؟ بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أَبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم. ثم إلى نزار بن معد بن عدنان. ولد في مدينة الرياض في (حي دخنة) في 17 من محرم عام 1311هـ بدأَ رحمه الله من صغره في الأَخذ بأَسباب العلم والمعرفة فتلقى القرآن الكريم وهو بين الثامنة والعاشرة من عمره نظرًا على معلمه عبد الرحمن بن مفيريج. وفي السادسة عشرة من عمره أُصيب بالرمد

في عينيه فكف بصره، وكانت مدة مرضه سنة. وعلى أثر ذلك حفظ القرآن على عبد الرحمن بن مفيريج عن ظهر قلب، وقد درس فن التجويد فيما بعد. ثم أخذ في طلب العلم بمختلف فنونه فأَخذ علم ((الفرائض)) عن والده الشيخ إبراهيم - رحمه الله - أولاً ثم عن الشيخ عبد الله بن راشد ومما قرأَ عليه في ذلك أَلفية الفرائض. وتلقى علم ((العقائد)) عن عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى. ومنها في العقائد كتاب التوحيد وأُصول الإيمان وفضائل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب والدلائل (حكم موالات أهل الشرك) للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والعقيدة الواسطية والعقيدة الحموية وكلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية وأَخذ ((الفقه)) عن الشيخ حمد بن فارس أَولاً ثم على الشيخين سعد بن حمد بن عتيق ومحمد بن محمود المتوفي عام 1333هـ ومن كتبه (زاد المستقنع) . وأخذ علم ((العربية)) عن الشيخ حمد بن فارس المذكور آنفًا ومما قرأَ عليه في هذا الفن الاجرومية والمسلحة والقطر والأَلفية. وفي ((الحديث وعلومه)) قرأَ بلوغ المرام وثلث المنتقى على عمه الشيخ عبد الله ثم أَعاد بلوغ المرام على الشيخ سعد بن عتيق. وعليه قرأ أَيضًا أَلفية العراقي في مصطلح الحديث. هذا ومن المستفيض أَن الشيخ رحمه الله كان كثير الدأَب على المطالعة في مختلف الكتب وتدريسها فكان هذا مصدرًا ثانيًا غنيًا بتنمية حصيلته العلمية وتوسيع أُفقه أَعانه على ذلك ما عرف عنه من حدة الذكاء ورجاحة العقل.

اشتغاله بالتدريس: لمس فيه مشايخه الأَلمعية النادرة المبكرة والنجابة الظاهرة فأدركوا أنه الخليفة لهم الذي يمكن أن يطمئن إليه في مجالس العلم فأَوصى عمه الشيخ عبد الله الملك عبد العزيز - رحمه الله - بابن أَخيه خيرًا وذكر له ما يتمتع به من المزايا الفذة التي لا تكاد تتوافر إلا في قليل من الرجال الذين وهبهم الله ذكاءً وفطنةً وجلدًا وإخلاصًا. وحين توفي الشيخ عبد الله عام 1339هـ أَخذ ابن أَخيه مجلسه فبدأَ التدريس إلى جانب مشايخه الذين ما زالوا على قيد الحياة، ولما توفي شيخه سعد بن حمد بن عتيق عام 1349هـ وتوفي قبله الشيخ حمد ابن فارس عام 1345هـ توسع في مجالس التدريس واستقل بأكثرها إلى جانب أعمامه رحمهم الله وغيرهم من أَفاضل العلماء الذين كانوا يقومون بالتدريس على فترات متعاقبة في بعض العلوم. ولكن ينبغي أن نؤكد أَن نؤكد أَن الشيخ محمد رحمه الله له النصيب الأَوفر في كثرة المجالس وكثرة القاصدين له من طلبة العلم وغزارة العلم وعموم النفع فقد كان يعمر أَكثر نهاره بالتدريس حيث كان يجلس ثلاث جلسات منتظمة، فالأولى بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، والثانية بعد ارتفاع الشمس مدة تتراوح ما بين ساعتين وأَربع ساعات، والثالثة بعد صلاة العصر، وهناك جلسة رابعة لكنها ليست مستمرة وهي بعد صلاة الظهر. وكل هذه الجلسات كانت تتم في جامع الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب المعروف الآن في (حي دخنه شمال الميدان) ما عدا جلسة الضحى فقد كانت في أول الأمر في هذا الجامع ثم نقلها إلى بيته.

وكان رحمه الله ينقطع بعد المغرب لمطالعة دروس الغد في الكتب التي كانت تدرس بعد الفجر ومنها (الروض المربع) و (سبل السلام) و (شرح ابن عقيل) على أَلفية ابن مالك وما يعين عليها من المراجع. وفيما يلي عرض للكتب التي كان يقوم رحمه الله بتدريسها: 1- أَولا بعد صلاة الفجر أَلفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل وزاد المستقنع مع شرحه الروض المربع وبلوغ المرام والآجرومية والمسلحة وقطر الندى وعمدة الأحكام وأُصول الأحكام والحموية والتدمرية ومخبة الفكر. أَما باقي الكتب فبالتعاقب على فترات مختلفة طيلة أيام تدريسه. 2- بعد شروق الشمس يدرس في العقائد كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، العقيدة الواسطية باستمرار، مسائل التوحيد، مسائل الجاهلية، لمعة الاعتقاد، أُصول الإيمان على فترات، وفي الحديث: الأَربعين النووية، عمدة الأَحكام باستمرار. وفي الفقه آداب المشي إلى الصلاة، وقد يدرس غيرها لكنه نادر. وبعد الانتهاء من هذه المختصرات تقرأُ المطولات ومنها: فتح المجيد، شرح الطحاوية، شرح الأَربعين النووية، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن الأَربعة، مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير بدون إستثناء وكل ما جد من كتب السلف والمحققين من العلماء، ولكنها على فترات يتراوح ما يقرأُ منها في اليوم ما بين خمسة وعشرة غالبًا. 3- بعد صلاة الظهر ويدرس فيه: زاد المستقنع بشرحه الروض المربع، بلوغ المرام.

4- بعد صلاة العصر ويدرس فيه كتاب التوحيد وشرحه وقد يقرأُ في مسند الإمام أَحمد أَو مسند ابن أَبي شيبه والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أَو نحوها. وقد استمر يزاول التدريس بنشاط لا يفتر وهمة لا تكل إحدى وأربعين عامًا من عام 1339هـ - 1380هـ. طريقته في التدريس كان رحمه الله يعطي مجالس العلم حقها من الاحترام والتقدير ويحرص على إيصال الفائدة إلى قرارة قلوب الطلاب معنيًا بتثبيتها حتى إنه ليكاد يغني بشرحه عن مطالعة. وكان رحمه الله إذا هم بالجلوس للتدريس توضأَ إن لم يكون على وضوء بعد صلاة، واستقبل القبلة إذا كانت الجلسة في المسجد ويبدأُ شرحه باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ويمكن تلخيص السمات الظاهرة لطريقته في التدريس في النقاط التالية: 1- يطلب من بعض الطلاب أَن يبدأَ بالبسملة والصلاة والسلام على رسول الله والترحم على المؤلف، ثم يتلوا حفظًا موضوع الدرس إذا كان الكتاب متنًا. ويحرص جدًا على أَن يحفظ جميع الطلاب المنتظمين المتون ولا يرضى بنصف حفظ، ولا ينتقل الطالب من متن إلى متن أَطول منه إلا بعد حفظ الأَول وفهمه، ولذا كان الطالب المجد منهم يتخرج في سبع سنوات. 2- قبل أَن يبدأَ بالشرح يقرأُ هو ما قرأَ الطلاب. 3- يشرع في شرح عبارات المتن بدقة ووضوح. 4- يعرض بعض المسائل ويتكلم عليها.

5- إذا عرض لمسأَلة خلاف ذكر رأْي المؤلف أولاً وأَدلته ثم ذكر رأْي المخالفين كلا على حدة، مع دليله. وكان في ذلك كله يحترم كل ذي رأي من العلماء ولا يذكره بما يسوء، وكان يرجح ما يراه معتمدًا في ذلك على الدليل وأَقوال المحققين، ولم يكن يعرض من الخلاف إلا ما كان ذا جدوى. وقد يصحح أَحد القولين بدون سرد الأَدلة لقصر الوقت أو نظرًا لحال الطالب. 6- كان يلتزم بالموضوع ولا يستطرد إلى مسائل خارجة عنه. 7- كان إذا فرغ من الدرس تلقى أَسئلة الطلاب وأَجاب. وقد يثير هو بعض الإشكالات ليقدح أَذهان الطلاب. 8- يختبر الطلاب فيما شرح لهم في بعض الأَحيان بإِلقاء الأَسئلة عليهم ويعربون متن الأَلفية وشواهدها. 9- فيما يتعلق بالعقائد لم يكن يحرص على ذكر آراء أَهل البدع والإِشراك فإِذا وجد ضرورة لذلك أَو كان المؤلف ذكرها فإِنه يتكلم عليها بتوسع ويشتد في الرد عليهم دون إِفراط. 10- وبالنسبة لقراءة المطولات لم يكن يشرحها عبارة عبارة وإِنما كان يقف عند المهم منها أَو ما يسأَل عنه أَحد الحاضرين. 11- يلزم اللغة العربية في جميع مجالسه العامة. 12- يلتزم الهدوء أَثناء شرحه للمتون أَو تعليقه على المطولات فلا تراه يلتفت أو يشير بيد أو يعبث بشيء. 13- لم يكن يسمح بإِثارة الأَسئلة التافهة أَو الدخول في مناقشات عقيمة.

أخلاقه: لم يصل رحمه الله إلى ما وصل إليه من مكانة في قلوب الناس بمجرد المصادفة ولكن مرد ذلك إلى توفيق الله عز وجل أولاً، ثم إلى ما كان يتحلى به من أَخلاق فذة التزم بها وحافظ عليها طوال أَيامه. ولا بأس من الإشارة إلى بعض ما نعرفه عنه من الأَخلاق الحميدة فمن ذلك: 1- الحافظة النادرة التي كانت أَقوى سبب في تحصيل ثروة علمية واسعة بنيت على محفوظاته التي علقت بذاكرته أَثناء تعلمه ومطالعاته أَثناء تدريسه، فكانت الأَساس القوي لمقدرته على استنباط الأحكام ومعرفة الأَدلة التي تبني عليها. وقد مر بنا أَنه حفظ بلوغ المرام وزاد المستقنع وغيرهما مما مر ذكره في فصلي شيوخه؟ بالتدريس. ونزيد هنا أَنه كان يحفظ كثيرًا من القصائد؟ وكان يصف وهو في أُخريات أَيامه مشاهداته قبل أَن يكف بصره وأَنت على علم أَنه فقد بصره في السادسة عشرة من عمره، وكان يحفظ المتن للقراءة الثالثة وربما الثانية، وكانت المعاملة الطويلة التي تبلغ ثلاثمائة صفحة تقرأُ عليه ثم يملي ما يرى مستحضرًا كل ما مر فيها من الجزئيات، ولم يكن غريبًا منه أَن يدل القارئين على مواضع الأَبحاث في كتبها ذاكرًا رقم الصفحة أَحيانًا ومثل ذلك لا يكون إلا لمن أَتاه الله ذاكرة واعية. 2- وقد رزق من الذكاء ما مكنه من إدراك محفوظاته العلمية عن فهم وبصيرة، وكان يدرك حقيقة ما يعرض عليه من المشكلات فيكشف ما وراءها من الدوافع ببصيرته الفذة ولم يكن ينطلي عليه كيد أَو احتيال. وحياته كلها أَمثلة من هذا النوع لسنا في حاجة إلى الدخول في ضرب الأَمثال لها فأَكثر العارفين به يدركون ذلك

ولكن الذي لا يعرفه كثير من الناس أَنه رحمه الله كان يدرك تقدير الوقت بالساعة لا يكاد يخطيء الحقيقة في بضع دقائق مع العلم بأَنه لم يستعمل الساعة في حياته. 3- وكان يطيل التأَمل والتعمق ويبعد النظر فيما يعرض عليه من القضايا التي تجد تباعًا ولم يكن يتعجل الأَمر حتى يمعن في الدرس والتأَمل والنظر في عواقب الأمور فكان يصل بعد ذلك إلى الاستنتاج الدقيق الذي لا يكاد يختلف ولا يخالفه فيه ذو نصف والأَمثلة في هذا المقام كثيرة لكن أَسوق منها مثالين: أحدهما أَنه سئل عن افتتاح حمام فني فكتب ما نصه: (لا أرى فتح مثل هذا الحمام في هذا البلد لأَن الضرر سيكون أكبر من النفع، ومثل هذه الأَشياء تكون عادة وسيلة لفساد لم يخطر على بال الذي أَسسها، ومهما حرصت الآن على مراعاة الآداب الشرعية والأَخلاقية فإنك لن تستطيع ذلك في المستقبل بعد فتح هذا الباب) . ثانيهما أَنه سئل 'ن إنشاء صندوق لسائقي السيارات فقال في الجواب ما نصه: (إن اقتراح الذين اقترحوا جعل الصندوق مشروعًا خيريًا يحتاج إلى تقييد لأَنه وإن كان طرق الخير مفتوحة أَمام الراغبين إلا أَنه ينبغي معرفة ما وراء ذلك لئلا تكون وسيلة إلى استباحة أَشياء لا تجوز تحت اسم الشيء المسموح) . 4- ومن أَخلاقه البارزة الإخلاص في العمل فلم يكن يومًا طالب شهرة ولا باحثًا عن سمعة بل كان عمله كله لله يبتغي ما عنده يجتهد في تحري الحق ويجتهد في الدفاع عن الحق لا يأْخذه في ذلك ضعف ولا يعتريه طمع ولا يعرف عنه أَنه تحدث عن أَعماله على جلالتها وكثرتها.

5- طهارة قلبه فكان لا يحمل ضغينة على من أَساء إليه ولا ينتقم من أَحد ناله بأَذى بل كان ديدنه الصفح والتجاوز بل المحافظة عليهم والدفاع عنهم أَن ينالهم أَحد بما يعرف أَنه باطل. 6- وكان رحمه الله على حظ وافر من الشجاعة وقوة الشكيمة لا يخاف في الله لومة لائم ولا يتردد في إعلان الحق أَيا كان المخاطب به، ودافعه في ذلك مخافة الله وحرصه على أَن يخلص ذمته مما علق به فمكانته ومسئوليته تحتم عليه نبذ التخاذل وكان يكره المتملقين وله في ذلك مواقف حفظها التاريخ. 7- ومن السمات البارزة التي كانت تميزه ما أَتاه الله من هيبة في نفوس الناس وهو أَمر لا يرجع إلى مخافة منه ولكن إلى محبته وإجلاله ومعرفتهم عنه صرامته في الحق يحسب محدثه الحساب الدقيق حتى لا يزل في كلمة أو يخطيء في فكر ومع ذلك فقد كان أنيسًا عند مخالطته أَلوفا لمعاشريه لا يتصف بشيء من الغلظة أو الغضاضة وكان يحسن الفرق بين مجالس الجد والعمل ومجالس الراحة حيث يكون في سفر أو نزهة. 8- وكان يتنزه عن الغيبة والحديث في الآخرين بما يكرهون وعرف بذلك منذ حداثة سنه حتى فارق الدنيا ولم يكن يسمح لأَحد أَن يتحدث في مجالسه بمثالب الآخرين أَو تنقصهم بل كان يقف دون ذلك ويزجر من حاوله. 9- ومما لا يعرفه الكثيرون عنه ما يتصف به رحمه الله من العفة والتورع عن أَخذ ما ليس له أو ما يرى فيه شبهة فكان حريصًا على أَن لا يدخل نفسه في مداخل مشتبهة ولم يعرف انه اشتغل

بالبيع أو الشراء لا بالاستقلال ولا بالمشاركة، بل كان مقتصرًا على ما يتقاضاه مقابل عمله بل إنه كان يشغل عدة أَعمال كما هو معروف لا يتقاضى إلا ما كان يأْخذه قبل إحداث هذه الأَعمال ولم يكن يأْخذ انتدابًا مقابل انتقاله إلى مدينة الطائف صيفًا ولم أَعرف عنه أَنه طلب من المسئولين شيئًا يخصه. 10- ومما لا ينكر من أَخلاقه الظاهرة للعيان كراهيته الشديدة للمديح والثناء عليه فما كان يرضى من أحد أن يثني عليه أو يبالغ في مدحه سواء كان ذلك مشافهة أو كتابة. ومن الأَمثلة التي تذكر في هذا المقام ما كتب به إلى أحد الناس ونصه: ملحوظة: كثيرًا ما تكتب في خطاباتك أَلقابًا لا يسوغ ذكرها كقولك شيخ الاسلام ومفتي الأَنام وهذا شيء لا نرضاه. وكتب في مناسبة أَخرى ما نصه: وما ذكرتم في خطابكم من الثناء نود أَن لا نسمعه فنحن نستغفر الله ونتوب إليه من تقصيرنا وضعفنا نسأَله تعالى أَن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وكتب لآخر ما نصه: نفيدكم أَنه جاء في خطابكم بعض العبارات مثل قولكم عالم الوجود تلك العبارة التي لا يصدر مثلها إلا عن جاهل. 11- وكان رحمه الله معروفًا بالبذل والسخاء في الحدود التي لا تصل إلى المبالغة المكروهة شرعًا والمؤدية إلى الإسراف وإضاعة الوقت وبالأَخص ما يتعلق بإِكرام العلماء والقضاة وطلاب العلم وذوي رحمه. وكان لا يترك مناسبة مهمة إلا أَقام لها الوليمة الكبيرة ودعاهم. 12- خشيته لله، كان رحمه الله من أَكثر الناس استحضارًا لعظمة الله كثيرًا ما تسمعه يلهج بذكر الله والاستغفار وتغرورق عيناه

بالدموع حينما يكون في موقف مناجاة الله أو سمع بعض ما يحرك القلوب، ولقد كان ذلك يتجلى كثيرًا فيما يحييه من الليل بالصلاة التي كان يواضب عليها في إقامته وسفره وقد لا يعرف هذا كثير من الناس الذين لم يتصلوا به وقد صحبته زمنًا طويلاً وهو يقوم ما يقرب من ساعة ونصف آخر الليل لا يترك ذلك. ولا غرو فقد كان رحمه الله يتحرى في جميع تصرفاته وأَخلاقه الظاهرة والباطنة التأَسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف هذه الأمة رضوان الله عليهم. الأعمال التي قام بها عرفنا في مناسبات كثيرة مما مضى في هذه الترجمة أَنه رحمه الله باشر العمل منذ وفاة عمه عبد الله رحمه الله، وقد كان العمل الرئيسي الذي شمل أَكثر أَيام حياته هو (التدريس) وقد تحدثنا عنه في فصل خاص لما له من الأَهمية. على أنه صاحب التدريس مهمة أُخرى بدأَت دون تنظيم رسمي وهي (الفتوى) فقد كان يشارك فيها حتى توفي الشيخ سعد بن عتيق ثم استقل بها حتى تحولت بآخرة إلى عمل منظم في دار الإفتاء حيث أُنشئت في عام 1374هـ. وظل رحمه الله يقوم بالفتوى من خلال هذه الدار حتى وافته المنية إلى جانب ما كان يكتبه في هذا الميدان في بيته من فتاوى وردود على بعض الكاتبين في قضايا يرى بثاقب بصيرته أَن السكوت عليها مسئولية أَمام الله. وإلى جانب هذين الأَمرين هناك أَمر ثالث لا يقل خطرًا عنهما وهو (القضاء) فقد كان رحمه الله يقوم بتمييز الأَحكام التي تحتاج

إلى نظره وينظر فيما أُحيل إليه من القضايا بأَمر من ولاة الأمور. ولما حول القضاء نظرًا لاتساعه إلى رئاسة أُسندت إليه رئاسته في المنطقتين الوسطى والشرقية في عام 1376هـ ثم ضمت إليه المنطقة الغربية بعد وفاة الشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله في عام 1378هـ وقد نصت المادة الحادية عشر من نظام هيئة التمييز أن له رحمه الله حق النظر والبت فيما يختلف فيه القاضي وهيئة التمييز. وإلى جانب ذلك كله ورغم ما كان يحمله إياه من أَعباء فقد تولى (رئاسة المعاهد العلمية والكليات) منذ إنشائها عام 1370هـ. ووكل إليه الإشراف على (مدارس البنات) منذ افتتاحها في عام 1379هـ وكلف برئاسة (الجامعة الإسلامية) في المدينة المنورة عام 1381هـ. وتولى رئاسة ((مجلس القضاء)) الذي شكل في عام 1388هـ وعقد في حياته مرتين. وولي رئاسة (رابطة العالم الإسلامي) منذ إنشائها في عام 1379هـ وإمامة جامع حي دخنه وخطابة المسجد الجامع الكبير المعروف الآن (في ساحة العدل بالرياض) . وشكل هيئة تضم كبار العلماء لتكون مرجعًا لبحث ما يحصل من المشاكل العلمية العويصة وتقرير ما يلزم حيالها وللمذاكرة فيما بينهم والتصدي لنشر الدعوة الإسلامية والذود عنها ومحاربة التيارات الجارفة والمباديء الهدامة. وبعبارة عامة فقد كان له رحمه الله الإشراف التام على جميع الشئون الإسلامية داخل المملكة وخارجها مما يتصل بالمملكة العربية السعودية وتعني بتوجيهه. ومثل هذا لا يقوم به العالم العادي ولكن من آتاه الله القوة والجلد وإن ذلك ليدل على ثقة الناس وبخاصة أَولياء الأمور في حصافة

عقله وسعة علمه ومقدرته الفذة وحاجتهم إليه في كل ما يعرض لهم من المشكلات. تلاميذه لا أظن أَن من يعرفه رحمه الله يخفى عليه أَمر الذين أَخذوا عنه العلم واستفادوا منه الفائدة الكبرى. ولا أَظن أَن ذلك يخفى على من عرف المدة الطويلة التي قضاها مشتغلاً بالتدريس فقد مر به أَفواج بعد أفواج ينهلون من علمه ويستنيرون بثاقب نظره وقد انتشروا في أَنحاء المملكة السعودية بين عالم وقاض ومدرس وواعظ وخطيب مسجد ومتفرغ من الأَعمال ولا أَظن أَن الحصر قادر على أَن يأْتي على جميع أَسمائهم لذلك فإني أَكتفي بعرض أَسماء طائفة منهم وهم: الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد ... رئيس المجلس الأعلى للقضاء حاليًا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد صاحب المؤلفات المشهورة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ... رئيس محكمة هيئة التمييز حاليًا الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد ... قاضي الرياض سابقًا الشيخ سعود بن رشود ... عضو هيئة التمييز حاليًا الشيخ صالح بن غصون ... شقيق المترجم الفرضي المشهور الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم ... شقيقه رئيس هيئات الأَمر بالمعروف في المنطقة الغربية سابقًا الشيخ عبد الملك بن إبراهيم ... نجل سماحته رئيس هيئات الأَمر بالمعروف حاليًا نجل سماحته وزير العدل حاليًا الشيخ عبد العزيز بن الشيخ محمد ... قاضي بمحكمة الرياض حاليًا قاضي بمحكمة الرياض سابقًا الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد ... قاضي بمحكمة الرياض سابقًا الشيخ عبد الرحمن بن فارس ... قاضي بمحكمة الرياض

الشيخ محمد بن مهيزع ... قاضي بمحكمة الدلم الشيخ عبد الرحمن بن هويمل الشيخ عبد العزيز بن زاحم ... عضو المجلس الأَعلى للقضاء الشيخ عبد الرحمن بن سحمان ... عضو الهيئة الدائمة للافتاء الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد ... مدرس بكلية الشريعة الأمير محمد بن عبد العزيز بن سعود آل سعود ... مدرس بكلية أُصول الدين الشيخ عبد الله بن عقيل ... مدرس بكلية الشريعة الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين الشيخ فهد بن حمين الشيخ حمود بن عقلاء الشيخ عبد الرحمن بن فريان الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض آثاره لم تكن في حياته رحمه الله فرصة يتفرغ فيها للتأْليف فقد كان إنشغاله بما علمت من الأَعمال التي وصفناها قبل لا تدع فرصة للراحة إذ كان عمله يستمر احياناً إلى الساعة الخامسة ليلاً (بالتوقيت الغروبي) فضلاً عن أَن تدع له فرصة يفرغ فيها ذهنه ويرجع إلى المراجع فيكتب وينشر كما نراه لكثير من أَهل العصر، ولأَنه رحمه الله لم يكن بالشخص الذي يكتب كل ما عن له بل كان كما وصفناه طويل التأَمل شديد المحاسبة لنفسه ومسئوليته تحتم عليه أَن لا يكتب إلا بعد تحر طويل لأَن كلمة منه تعد حجة يتعلق بها العامة والخاصة ومع ذلك فإن حياته لم تخل من كثير من الرسائل والفتاوى التي كتبها في مناسبات مختلفة.

على أَن أَجل أَثر من آثاره هذا الأَثر الكبير الذي نقدمه هذا اليوم والمتمثل في فتاواه التي بلغت (عشرة أجزاء) لو لم يكن له أَثر سواها لكفى به فخرًا لم يصل إليه غيره من أَهل عصره. ومما ينبغي التنويه عنه من آثاره أَنه اختار أَلف حديث في أَبواب مختلفة. مرضه الأخير ووفاته في عام 1389هـ نزل به رحمه الله مرض سافر من أَجله إلى لندن للعلاج فأَقام بها أَيامًا ثم عاد دون أَن يكتب له شفاء فلزم البيت وأَخذ المرض يشتد يومًا بعد يوم ولم يثمر ما بذل له من عناية طبية حتى دخل في غيبوبة تامة انتهت به إلى الوفاة في 14-9-1389هـ. وكان طيلة مرضه يكثر من ذكر الله والاستغفار حتى أخذته الغيبوبة. وقد صلي عليه في المسجد الجامع الكبير مع صلاة الظهر أَم الناس فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وحضر الصلاة جمع جم ضاق بهم المسجد على سعته وصلى كثير منهم خارج المسجد وانسدت الطرق بالسيارات والمشاة ولم يكن بين وفاته والصلاة عليه إلا ساعتان وتبعه المصلون إلى مقبرة العود حيث ووري هناك. تغمد الله شيخنا برحمته وسدد خطى خلفائه ونفع بعلومه وجعل عملنا خالصًا لوجهه إنه سميع قريب مجيب. محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 22 ربيع الأَول 1399هـ - الرياض

الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام

الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام

القسم الأول وجود الله ووحدانية ذاته تعالى

القسم الأول وجود الله ووحدانية ذاته تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم (1- الاعتراف بالخالق تعالى، وأدلة وجوده) قال الشيخ العالم العلامة المفتي العام ورئيس القضاة والشئوون الإسلامية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ طيب الله ثراه في جواب استفتاء أُحيل إليه هذا نصه: سؤال: ما رأْيكم في وجود الله سبحانه وتعالى حسب اعتقادكم لا حسب مطالعاتكم؟ جواب: إعتقادنا وجود الله الإله الحق سبحانه لا إله إلا هو، واعترافنا بذلك أَمر فطري وضروري، وكل إنسان ذي فطرة سليمة يعترف بذلك ومجبول على الإقرار به لما يشاهده في نفسه من خلقه على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة الكاملة الشكل والوظيفة، وعجائب الإبداع في خلقه أَضخم من إدراكه هو وأَعجب من كل ما يراه حوله، ثم ما يشاهده من الحدوث والخلق والتسخير في مخلوقات الله الأخرى كالسموات بما هي عليه من ارتفاع على غير عمد نراها، وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة وغير السيارة ومن الثوابت، ودورانها في الفلك العظيم في كل يوم وليلة، كما أَن لها في نفسها سيرًا يخصها، وكالبحار المكتنفة للأَرض من كل جانب، والجبال الموضوعة فيها لتقر وتسكن مع اختلاف أَشكالها وأَلوانها. وكالأَنهار السارحة من قطر إلى قطر، للمنافع، وما ذرأَ الله في الأَرض من الحيوانات المتنوعة، والنبات المختلف الطعوم والروائح والأَشكال والأَلوان مع اتحاد طبيعة التربة

والماء. وكذلك اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر وتعاقبها بنظام لا يختلف ولا يتبدل، كل ذلك دليل على وجود الله العلي القدير وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم، لا إله غيره ولا رب سواه، عليه توكلت وإليه أُنيب. هذا وشواهد المخلوقات على وجود الله سبحانه كثيرة لا تحصر. ولما حضر أُناس إلى الإمام أَبي حنيفة رحمه الله وسأَلوه عن وجود الله سبحانه وتعالى، قال لهم: دعوني فإني مفكر في أَمر أُخبرت عنه، لقد ذكر لي أَن سفينة في البحر موقرة فيها أَنواع من المتاجر وليس بها أَحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أَن يسوقها أَحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال لهم الإمام أَبو حنيفة: ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأَشياء المحكمة أَليس لها صانع؟ فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأَسلموا على يديه لله رب العالمين. (ص-م-11-10-87هـ) (¬1) . ¬

(¬1) قلت: وخير ما كتب في بيان الحكم البالغة في المخلوقات على اختلاف أجناسها بالتفصيل ودلالتها على وجود خالقها العظيم ما جمعه ابن القيم في كتابه (مفتاح دار السعادة ص 204- 326) من ذلك قوله: ((فصل)) وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه إلى التفكر فيه اوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله. وقوله: ((فصل)) في ان اختلاف صور الانسان من أقوى الدلائل على نفي الطبيعة. وجاء في بدائع الفوائد نحو ذلك (ص 162- 166) . وقبله شيخ الاسلام ابن تيمية قال في هذا المعنى: وحدانية الربوبية معلومة بالشرعة النبوية، والفطرة الخلقية، واتفاق الأمم، والمعجزات، وغير ذلك من الدلائل. وقال: طريقة القرآن والأنبياء في اثبات الصانع الاستدلال بآياته -التي هي العلامات- التي يستلزم العلم بها العلم به كاستلزام العلم بالشعاع العلم بالشمس، والاستدلال بالآيات هو الواجب، وان كانت الطرق القياسية صحيحة، لكن فائدتها ناقصة (أنظر فهرس هذه الأدلة مجموعا في جـ 36 من مجموع فتاويه ص 21- 23) .

(2- وهذه المخترعات دليل على قدرة الله وصدق رسوله) هذه المصنوعات من أَدلة التوحيد، فإنها مما يحقق أَن الله على كل شيء قدير، وأَنه ما شاء الله كان وما لم يشأْ لم يكن. وقدرته تعالى ومشيئته ليست محصورة في وقت بل هي دائمة باستمرار، بل مما يحقق شهادة أَن محمدًا رسول الله، ولكن لمن شهد أَنه رسول الله حقًا وصدق بأخباره ورسالته، فإنه يرى في الوجود الآن نوع ما أَخبر به (¬1) - لا عينه - فإنه أَخبر بتقارب الأَسواق (¬2) وأَن الدجال يقطع الأَرض في وقت قصير (¬3) وقوله: (فَيُبصِرُهُم النَّاظِرُ وَيُسمِعُهُم الْدَّاعِي) (¬4) . (3- دعاة الالحاد أَخطر) دعاة الإلحاد الآن يخاف على الشباب منهم أَكثر مما يخاف من دعاة الوثنية، فإنهم بثوه بأَساليب عديدة في الناس فكان ضررهم أَكثر، والصولات والجولات الآن معهم. (تقرير) (¬5) . ¬

(¬1) عن اليوم الآخر. (¬2) فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمن ويكثر الهرج قيل وما الهرج قال القتل)) رواه الامام أحمد وابن حبان في صحيحه وزاد فيه ((ويقبض العلم)) . والظاهر والله أَعلم أن ذلك إشارة إلى ما وجد في زماننا من المراكب الأَرضية والجوية والآلات الكهربائية التي قربت البعيد. (¬3) . ((قال يا رسول الله وما اسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح)) أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي. (¬4) في حديث أبي هريرة ((يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون)) أخرجه ابن خزيمة في ((التوحيد ص 157)) وللشيخين والترمذي عن أبي هريرة ((فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي)) . (¬5) والالحاد المطلق أعظم من الوثنية، قال: ابن تيمية رحمه الله: من التزم التعطيل المطلق فهو أعظم جحدًا من ابليس (جـ 5 ص 356) . وقال أيضًا: المستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر أعظم كفرًا، وإن كان عالمًا بوجود الله وعظمته. (جـ 7 ص 631، 632) .

(4- الشرك في الربوبية أَعظم) سؤال: الشرك في الربوبية أَعظم، أَم الشرك في الإلهية؟ جواب: المتبادر أَن الشرك في الربوبية أَعظم، ولكن لم يجيء فيه من النصوص مثل ما جاء في الشرك في الإلهية، لأَن أُكثر الخلق لم ينازعوا فيه، وهو أَمره عظيم وإثبات متصرف مع الله تعالى وتقدس ولهذا توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الألوهية، ولا يمكن أَحدًا أَن يقر بتوحيد الإلهية ويجحد توحيد الربوبية أَبد. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض مؤلفاته كلامًا معناه: أَما توحيد الربوبية فهو الأصل الأَصيل. (تقرير) (¬1) . (5- اعتقاد أَن الرسول نور وليس بشرًا يشبه اعتقاد النصارى في المسيح) الخامسة (¬2) : تذكر أَن كثيرًا من الناس يعتقدون أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم نور من الله وجزء منه وليس بشرًا إلى آخر السؤال. الجواب: ليس الأمر كما ذكرته من أَن أَكثر الناس يعتقدون أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم نور وليس بشرًا، وإنما هذا ¬

(¬1) قلت: سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن هذه المسألة قال السائل: إذا كان موجب الالهية الربوبية واشوفك قليل التعريج عليها عند تقرير الالهية؟ فأجاب: فأما توحيد الربوبية فهو الاصل ولا يغلط في الالهية الا من لم يعطه حقه، كما قال تعالى: (وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونََ) . ومما يوضح لك الأمر أن التوكل من أعلا مقامات الدين ودرجات المؤمنين. وقد تصدر الانابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية كما قال تعالى: (وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ) الآية وأما عبادته سبحانه وتعالى بالاخلاص دائمًا في الرخاء والشدة فلا يعرفونها وهي نتيجة الالهية، وكذلك الايمان بالله واليوم الآخر، والايمان بالكتب والرسل وغير ذلك. وأما الصبر والرضا والتسليم والتوكل والانابة والتفويض والمحبة والخوف والرجا فمن نتائج توحيد الربوبية وكذلك توحيد الألوهية هو أشهر نتائج توحيد الربوبية. اهـ (تاريخ نجد للشيخ حسين بن غنام ص 510، 511 مطبعة المدني) . (¬2) من أسئلة عبد الرحمن بلوشي وأولها في العيدين (ص/ف/2110، 1/11/88هـ) .

معتقد فئة قليلة شاذة ضالة بعيدة عن ينبوع الشريعة الإسلامية ومواردها العذبة النقية الصافية، يشهد على ضلال أصحاب هذا القول وبعدهم عن الحق وانغماسهم في الباطل قول الله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ) (¬1) وقوله تعالى: (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا - وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعًا - أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا -- إلى قوله تعالى: - قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً) . وقوله تعالى: (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَّسُولاً) (¬2) وما روته أُم سلمة قالت: ((جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أَنا بشر ولعل بعضكم أَلْحن بحجته من بعض وإنما أَقضي بينكم على نحو ما أَسمع فمن قضيت له من حق أَخيه شيئًا فلا يأْخذه فإنما أَقطع له قطعة من النار يأْتي بها أَسطامًا في عنقه يوم القيامة)) إلى آخر الحديث رواه أحمد وأَبو داود وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((لا تطرُني كما أَطرتِ النصارى ابن مريم إنما أَنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله (¬3) وما هذا الرأْي الباطل الشاذ إلا نتيجة سيئة لترهات الصوفية ولمشائخ الطرق وخزعبلاتهم وأَضاليلهم، تغذيها الاحتفالات بالموالد وما يتلى فيها من المنكرات والاضاليل والخزعبلات، وفي مقدمة المنكرات ¬

(¬1) سورة الكهف 109. (¬2) سورة الإسراء 88- 94.. (¬3) متفق عليه.

الغلو في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام تقليدًا للنصارى، ومصداقًا لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لتتَّبُعُنَّ سنن من كان قبلكم حذو الْقذَّةِ بالقذةِ حتى لو دخلوا جُحر ضب لدخلتمُوه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟)) (¬1) فلقد غلا النصارى في شخص عيسى عليه السلام وأَنكروا بشريته وقالوا عنه - زورًا وبهتانًا وإثمًا مبينًا - بأنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. لقد كان صلى الله عليه وسلم شديد الحذر على أُمته أَن تسلك المسلك الذي سلكه النصارى في رسولهم عيسى عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تطروني كما أَطرت النصارى ابن مريم إنما أَنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) . وقال أيضًا: ((إيَّاكم والْغلوَّ فإنما أَهلك من كان قبلكم الْغلوّ)) (¬2) . (6- المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب) المسألة الثالثة (¬3) - وهي قولهم هل مات عيسى على الصليب؟ الجواب: المسيح عليه السلام قد صانه الله وحماه، فلم يقتل ولم يصلب، وإنما قتل وصلب المشبه به. وذلك أنه عليه السلام لما قصد منه أَعداؤه من اليهود مقصد السوء وقاه الله كيدهم ورفعه عنهم إلى السماء، وأَلقى شبهه على رجل من الحواريين فأَمسكوه وقتلوه وصلبوه بناء منهم على أَنه المسيح عليه السلام، قال الله تعالى في حق اليهود: (فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاء بِغَيْرِ حَقًّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً - وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا - ¬

(¬1) متفق عليه. (¬2) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس. (¬3) من المسائل التي سأل عنها مسلموا غيانا البريطانية.

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا - وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا) (¬1) . فمن تأَمل هذه الآيات عرف كذب اليهود بدعواهم قتله وصلبه ولكنهم هموا بقتله وعزموا عليه وحاصروه ومن معه في البيت فانقذه الله من كيدهم ورفعه إليه وأَلقى شبهه على واحد من أَصحابه، وتأَمل قوله تعالى: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُم) تجد ذلك صريحًا. وقد صرح المفسرون المحدثون والمؤرخون بمعنى ما ذكرنا: قال ابن كثير: قال الحسن البصري ومحمد بن اسحق: كان يوجد في زمن عيسى ملك اسمه داود بن نورا، فلما سمع بخبر عيسى أَمر بقتله وصلبه، فحصروه في دار بيت المقدم، وذلك عشية الجمعة ليلة السبت، فلما حان وقت دخولهم أَلقي شبهه على بعض أَصحابه الحاضرين عنده ورفع عيسى من روزنة في ذلك البيت إلى السماء وأَهل البيت ينظرون، ودخل الشرطة فوجدوا ذلك الشاب الذي أُلقي عليه شبهه فأَخذوه ظانين أَنه عيسى، فصلبوه ووضعوا الشوك على رأْسه إهانة له، وسلم لليهود عامة النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أَمر عيسى أَنه صلب، وضلوا بسبب ذلك ضلالاً مبينًا، ¬

(¬1) سورة النساء 155- 159.

وقال الله تعالى: (إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) الآيات (¬1) ففي هذه الآيات إن الله وعده بأَنه سيتوفاه ويرفعه إليه ويطهره من الذين كفروا وقد صدق الله وعده وهو لا يخلف الميعاد. وهذه الوفاة هي النوم كما قال غير واحد من العلماء بأَنه نزل عليه النوم حينما رفع. والنوم يعبر عنه بالوفاة قال تعالى: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) (¬2) . ومما يدل على أَنه رفع إلى السماء وأَنه ينزل في آخر الزمان إلى الأَرض فيقتل الدجال ما قاله ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) - أَي بعد نزوله إلى الأَرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة، فإنه ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وتصير الملل في ذلك الوقت ملة واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم، فلا يبقى أَحد من أَهل الكتاب إلا آمن به، وقيل بل اليهود خاصة. وقال الحسن على هذه الآية: (وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) قال قبل موت عيسى، والله إنه لحي الآن عند الله. وأَصرح ما قيل في تفسير هذه الآيات ما قاله ابن جرير رحمه الله: انه لا يبقى أَحد من أَهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا من آمن به قبل موته عليه السلام فيكون الضمير عائدًا إلى عيسى. ¬

(¬1) سورة آل عمران 55. (¬2) الزمر 42.

ثم ساق الأحاديث الواردة في هذا ومنها ما رواه أَبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً فَيَكْسُرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ وَحَتَّى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ للهِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدنْيَا وَمَا فِيْهَا)) . وقد روي أَنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وأَنه يقاتل الدجال هو ومن معه من جنود الإسلام المنصورة فيدرك الدجال عند باب لد أًَو إلى جانب لد فيقتله. قال مجمع بن حارثة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجالَ بِبَابِ لُد أَوْ إلَى جَانِبِ لُدّ)) (¬1) . وليس فيما يذكر من كذب اليهود بقتل عيسى عليه السلام ما يدل على برائتهم من إثم قتله وارتكاب جريمة اغتياله عليه السلام، فإنهم وإن لم يقتلوه بالفعل إلا أَنهم صمموا على قتله، وبذلوا كل ما يستطيعون، وعملوا مع من أَلقي عليه شبهه من قتله وصلبه وصفعه وإلقاء الشوك عليه وغير ذلك ¬

(¬1) () وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثًا حدثناه عن الدجال - فذكر الحديث بطوله وفيه- فقالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ قال هم قليل وجلهم ببيت المقدس وأمامهم رجل صالح فيبنما أمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح اذ نزل عليهم عيسى بن مريم فرجع ذلك الامام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه يقول له تقدم فصل انها لك أقيمت فيصلي بهم امامهم فاذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج فاذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيسى عليه السلام ان لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا انطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة الا الغرقدة فانها من شجرهم لا تنطق الا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال أقتله)) رواه ابن ماجه.

من الأشياء التي عملوها ظانين أَنه عيسى عليه السلام، ثم صاروا يفتخرون بقتله، فقد باءوا بإثم قتله بلا شك. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذَا الْتَقَىْ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفيهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِيْ النَّارِ. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قَالَ: إنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ)) (¬1) . فكيف يستسيغ أَحد أَن يبرأَ اليهود من إثم قتل المسيح عليه السلام مع هذا الحديث الصريح وغيره من الأَدلة، وهم لم يقتلوا الذي أُلقي عليه شبهه إلا على أَنه هو. وكل من عرف اليهود عرف أَنهم أَعداء لله وأَعداء لرسله وأَعداء للمسلمين بل أَعداء للنصارى والله المستعان. المسألة الرابعة: قولهم هل قال شيخ علماء الأَزهر الشيخ شلتوت شيئًا من هذا القبيل، وإذا كان قال شيئًا فما الذي قاله. والجواب: إننا لا نعنى بتتبع أَقوال شلتوت، ولا نعلم عما قاله وإذا كان قد قال شيئًا فقوله مما يحتاج أَن يستدل له لا أَن يستدل به فقد أَغنتنا نصوص الوحيين وكلام العلماء المحققين عن كلام غيرهم. (ص-ف-1626-1 في 26-5-85هـ أَولها في تبرع غير المسلم ببناء مسجد - في الوقف) . (7- تكذيب خبر انشاء كنيسة في المملكة) (برقيًا) حفظ الله جلالتكم. جاءنا كتاب من الأستاذ الشيخ محمود شلتوت عضو جماعة كبار العلماء بمصر والأستاذ الشيخ عبد الله ماضي أُستاذ التاريخ الإسلامي بكلية أُصول الدين بالأَزهر يذكران ¬

(¬1) متفق عليه وأخرجه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي ولفظ أبي داود: ((اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه أراد قتل صاحبه)) .

فيه أَنهما كتبا لجلالتكم كتابًا أرسلا لنا صورته بصدد خبر هام ذكرا أَن جريدة الجمهورية التي تصدر بالقاهرة نشرته في عددها الصادر في يوم الجمعة 7 محرم سنة 1375هـ وهو كالآتي: يبدأْ أَول قس في المملكة السعودية روما في 24 أُغسطس 1955م شر كسون كارلوري مايتو الراهب الفرنسيكاني أَول قس كاثوليكي يسمح له بالإقامة بصفة دائمية في المملكة السعودية العربية والقيام بأَعمال القساوسة فيها، فقد أَذن له جلالة الملك سعود بأَن يرعى الكنيسة الخاصة بالعمال الكاثوليك الذين يشتغلون في حقول البترول العربية. اهـ. أَقول -حفظكم الله- هذا أَمر عظيم جدًا، وأَعتقد أَن ما نشرته هذه الجريدة كذب عليكم، وأَنكم أَبعد الناس عن إقرار مثل هذا الأَمر، وأَغيرهم على دين الإسلام، لأَن هذا لا يفعله إلا الزائغون عن الحق، وأَنتم لله الحمد ممن عرف بالتمسك بالدين، والمحافظة عليه، والذب عن حوزته -قف- فيتعين حفظك الله المبادرة في إعلان تكذيب الخبر في إذاعة مكة وفي صحف المملكة وفي إذاعة مصر وفي صحف مصر. وأَسأَل الله أَن يجعلكم نصرة لدينه ويحفظكم بالإسلام. محمد بن ابراهيم. (ص-م-1375هـ) (¬1) . (8- بيان ما في الانجيل من تحريف وتبديل واختلاف في لاهوتية المسيح) من محمد بن إبراهيم إلى معالي الأَمين العام لرابطة العالم الإسلامي ... سلمه الله ¬

(¬1) وانظر رسالة تتعلق بتدشين كنيسة في كتاب الحدود 683 في 18-2-85هـ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم المشفوع به خطاب الأَخ شمس الدين أَحمد، المتضمن ذكره أَنه حصل بينه وبين بعض رجال الدين المسيحي مناقشات حول ما في الانجيل من تحريف وتغيير وتبديل، وأَنهم أَنكروا ذلك، وتناولوا القرآن بما هو منزه عنه، وتسأَلون إجابتنا عما ذكره هؤلاء. والجواب: الحمد لله. أَما ما ذكره من ناقشوا الأَخ شمس الدين أَحمد وأَنكروا له ما في الانجيل من تحريف وتغيير فهو مخالف لما تضافرت عليه الأَدلة وقامت عليه البينات. قال الله تعالى: (وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ - يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ) (¬1) . وروى أَحمد والترمذي وحسنه عن عدي بن حاتم ((أَنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأُ هذه الآية (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (¬2) فقلت له لسنا نعبدهم، قال أَليس يحرمون ما أَحل الله فتحرمونه، ويحللون ما حرم الله فتحلونه. فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم)) . وقال ابن كثير ورواه الإمام أَحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أَنه لما بلغته دعوة رسول الله ¬

(¬1) سورة المائدة 14- 15. (¬2) سورة التوبة 31.

صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأُسرت أُخته وجماعة من قومه، ثم منًَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أُخته وأَعطاها فرجعت إلى أَخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عدي المدينة وكان رئيسًا في قومه طي وأَبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة وهو يقرأُ هذه الآية: (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ) قال فقلت انهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأَحلوا لهم الحرام فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عدي ما تقول أَيفرك أَن يقال الله أكبر فهل تعلم شيئًا أَكبر من الله؟ ما يفرك؟ أَيفرك أَن يقال لا إله إلا الله فهل تعلم إلهًا غير الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأَسلم فشهد شهادة الحق. قال فلقد رأَيت وجهه استبشر، ثم قال: إن اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون)) . اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) في معرض حديثه عن تفرق النصارى وتلاعبهم بالانجيل تحريفًا وتغييرًا وإخفاءً. قال رحمه الله: وقد اختلف النصارى في عامة ما وقع فيه الغلط حتى في الصلب، فمنهم من يقول المصلوب لم يكن المسيح بل الشبه كما يقول المسلمون. ومنهم من يقر بعبوديته لله وينكر الحلول والاتحاد كالاريوسيه. ومنهم من ينكر الاتحاد وأَن أَقر بالحلول كالنسطورية. وأَما الشرائع التي هم عليها فعلماؤهم يعلمون أَن أَكثرها ليس عن المسيح عليه السلام. فالمسيح لم يشرع لهم الصلاة إلى المشرق،

ولا الصيام الخمسين، ولا جعله في زمن الربيع، ولا عيد الميلاد، والغطاس، وعيد الصليب، وغير ذلك من أعيادهم، بل أكثر ذلك مما ابتدعوه بعد الحواريين مثل عيد الصليب فإنه مما ابتدعته (هيلانه الحرانية) أُم قسطنطين. وفي زمن قسطنطين غيروا كثيرًا من دين المسيح والعقائد والشرائع فابتدعوا (الأَمانة) التي هي عقيدة إيمانهم، وهي عقيدة لم ينطق بها شيء من كتب الأَنبياء التي هي عندهم، ولا هي منقولة عن أَحد من الأَنبياء، ولا عن أَحد من الحواريين الذين صحبوا المسيح، بل ابتدعها لهم طائفة من أَكابرهم قالوا كانوا ثلاثمائة وثمانية عشر. وقال في موضع آخر: وأَما الأَناجيل التي بأَيدي النصارى فهي أَربعة أَناجيل. إنجيل متى، ويوحنا، ومرقس، ولوقا، وهم متفقون على أَن ((لوقا)) و ((مرقس)) لم يريا المسيح إنما رآه متى ويوحنا. وأَن هذه المقالات الأَربعة التي يسمونها الإنجيل وقد يسمون كل واحد منها إنجيلا إنما كتبها هؤلاء بعد أَن رفع المسيح، فلم يذكروا فيها انها كلام الله ولا أَن المسيح بلغها عن الله، بل نقلوا فيها أَشياء من كلام المسيح من أَفعاله ومعجزاته وذكروا أَنهم لم ينقلوا كلما سمعوه منه ورأَوه، فكانت من جنس ما يرويه أَهل الحديث والسير والمغازي. إنتهى. وقد ذكر الشيخ ((محمد رشيد رضا)) في معرض تفسيره قوله تعالى (وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى) (¬1) الآية. فصلا طويلا في ضياع كثير من الإنجيل وتحريف كتب النصارى المقدسة نرى من كمال ¬

(¬1) سورة المائدة 14.

الحديث نقله لاشتماله على نصوص منقولة عنهم وعن المهتمين؟، قال رحمه الله في (الجزء السادس من تفسير المنار) ص289. 1- إن الكتب التي يسموها الأَناجيل الأَربعة تاريخ مختصر للمسيح عليه السلام، لم يذكر فيها إلا شيء قليل من أَقواله وأَفعاله في أيام معدودة، بدليل قول يوحنا في آخر إنجيله: هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أَن شهادة حق. وأَشياء أُخرى كثيرة صنعها يسوع ان كتبت واحدة واحدة فلست أَظن أَن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة، آمين. هذه العبارة يراد بها المبالغة في بيان أَن الذي كتب عن المسيح لا يبلغ عشر معشار تاريخه. ومن البديهي أَن تلك الأَعمال الكثيرة التي لم تكتب وقعت في أَزمنة كثيرة. وأَنه تكلم في تلك الأَزمنة وعند تلك الأَعمال كثيرًا فهذا كله قد ضاع ونسي. وحسبنا هذا حجة عليهم في إثبات قول الله تعالى: (فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ) وحجة على بعض علمائنا الذين ظنوا أَن كتبهم حفظت وتواترت قال صاحب ((ذخيرة الأَلباب)) : ان الانجيل لا يستلزم كل أَعمال المسيح ولا يتضمن كل أَقواله كما شهد به القديس يوحنا. 2- الإنجيل في الحقيقة واحد، وهو ما جاء به المسيح عليه السلام من الهدى والبشارة بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان يدور ذكره على أَلسنة كتاب تلك التواريخ الأَربعة وغيرهم حكاية عن المسيح وعن أَلسنتهم أَنفسهم قال متى حكاية عنه:13:26 -الحق أَقول لكم حينما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أَيضًا بما فعلته هذه تذكارًا لها -أَي ما فعلته المرأَة التي سكبت

قارورة الطيب على رأسه. واجب عليهم أَن يخبروا كل من يبلغونهم الإنجيل في عالم اليهودية كلها بما فعلته تلك المرأة. فخبر تلك المرأَة ليس من الإنجيل الذي جاء في كلام المسيح، وقد ذكر في تلك التواريخ امتثالاً لأَمره. وسميت تلك التواريخ أَناجيل لأَنها تتكلم عن انجيل المسيح وتجيء بشيء منه. ولذلك بدأَ مرقس تاريخه بقوله: بدأَ انجيل يسوع المسيح -ثم قال حكاية عن المسيح- 1: 15 فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. فالإنجيل الذي أَمر الناس أَن يؤمنوا به ليس هو أَحد هذه التواريخ الأربعة ولا مجموعها وهو الذي سماه بولس في رسالته الأولى إلى أَهل تسالونيكي -الإنجيل- المطلق 2: 4 وانجيل الله 8:2 و 9 وانجيل المسيح 2:3. والكتاب الإلهي يضاف إلى الله بمعنى أَنه أَوحاه، وإلى النبي بمعنى أَنه أَوحى إليه أَو جاء به، كما يقال توراة موسى. 3- كانت الأناجيل في القرون الأولى للمسيح كثيرة جدًا حتى قيل إنها بلغت زهاء سبعين إنجيل. وقال بعض مؤرخي الكنيسة إن الأَناجيل الكاذبة كانت 35 انجيل. وقد رد صاحب كتاب ((ذخيرة الأَلباب)) الماروني القول بكثرتها، وقال إن سبب ذلك تسمية الواحد بعدة أَسماء. وقال إن الخمسة والثلاثين لا تكاد تبلغ العشرين. وعددها كلها وذكر أَن بعضها مكرر الإسم، وذكر منها إنجيل القديس برنابا، وذكر أَن جاحدي الوحي طعنوا في الأَناجيل ثلاثة مطاعن. (1) أَن الآباء الذين سبقوا القديس يوستينوس الشهيد لم يذكروا إلا أَناجيل كاذبة ومدخولة.

(2) لا سبيل إلى إظهار أَسفار العهد الجديد التي خطها مؤلفوها. (3) قد فات الجميع معرفة الموضع والعهد اللذين كتبت فيهما. 4- أَن كورنتس وكربو كراتوس قد نبذا ظهريًا منذ أَوائل الكنيسة انجيل القديس لوقا، والأَلوغيين انجيل القديس يوحنا ولم يستطع أَن يرد هذه الاعتراضات ردًا مقبولاً عند مستقبلي الفكر. وقال الدكتور بوست البروتستاني في قاموس الكتاب المقدس: إن نقص الأناجيل غير القانونية ظاهر لأَنها مضادة لروح المُخَلص وحياته، ونحن نقول إننا قد أَطلعنا على واحد منها وهو انجيل برنابا فوجدناه أَكمل من مجموع الأربعة في تقديس الله وتوحيده وفي الحث على الآداب والفضائل، فإذا كان هذا برهانهم على رد تلك الأَناجيل الكثيرة وإثبات هذه الأَربعة فهو برهان يثبت صحة انجيل برنابا قبل غيره أَو دون غيره. 5- بدىء تحريف الإنجيل من القرن الأول. قال بولس في رسالته إلى أهل غلاطية:1:6 إني أَتعجب أَنكم تنتقلون هكذا سريعًا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، لا ليس هو آخر غير أَنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أَن يحولوا إنجيل المسيح. فالمسيح كان له انجيل واحد، وبين بولس أَنه كان في عصره من القرن الأول أُناس يدعون المسيحيين إلى انجيل غيره بالتحويل أَي التحريف كما في الترجمة القديمة، وفي ترجمة الجزويت -يقلبوا- بدل يحولوا، وهي أَبلغ في التحريف والتبديل، وبين بولس أَن الناس كانوا ينتقلون سريعًا إلى دعاة هذا الإنجيل المحرف المحول عن أَصله الذي جاء به المسيح. وقد بين بولس في رسالته الثانية

إلى أهل كورنثيوس (11: 13-15) أَن هؤلاء القوم الذين يحرفون إنجيل المسيح -رسل كذبة ماكرون مغيرون شكلهم إلى رسل المسيح- وتتمة العبارة تدل أَنهم كانوا كرسل المسيح ويشتبهون بهم كما يتشبه الشيطان بالملائكة إذ -يغير شكله إلى ملاك نور-. وفي الفصل الخامس عشر من سفر الاعمال ما يوضح هذه المسأَلة وهو أَن اليهود كانوا ينبثون بين المسيحيين ويعلمونهم غير ما يعلمهم رسل المسيح، وأَن المشايخ والرسل أَرسلوا برنابا وبولس إلى انطاكية ليحذروا أَهلها من هؤلاء المعلمين الكاذبين، وأَن بولس وبرنابا تشاجرا وافترقا هنالك، وهما ما تشاجرا وافترقا إلا لاختلافهما في حقيقة تعليم المسيح، فبرنابا يذكر في مقدمة انجيله أَن بولس كان من الذين خالفوا المسيح في تعليمه. ولا شك أَن برنابا أَجدر بالتقديم والتصديق من بولس لأَنه تلقى عن المسيح مباشرة وكان بولس عدوًا للمسيح والمسيحيين. ولولا أَن قدمه برنابا للرسل لما وثقوا بدعوة التوبة والإيمان بالمسيح، ولكن النصارى رفضوا انجيل برنابا المملوء بتوحيد الله وتنزيهه وبالحكمة والفضيلة وآثروا عليه رسائل بولس وأَناجيل تلاميذه ومرقس وكذا يوحنا كما حققه بعض علماء أُوربه، لأَن تعاليم بولس كانت أَقرب إلى عقائد الرومانيين الوثنية، فكانوا هم الذين رجحوها ورفضوا ماعداها، إذ كانوا هم أَصحاب السلطة الأولى في النصرانية، وهم الذين كونوها بهذا الشكل. 6- اختلف علماء الكنيسة وعلماء التاريخ في الأَناجيل الأَربعة التي اعتمدوها في القرن الرابع من هم الذين كتبوها؟ ومتى كتبوها؟

وبأي لغة كتبت؟ وكيف فقدت نسخها الأصلية؟ كما ترى ذلك مفصلاً في دائرة المعارف الفرنسية الكبرى وفي غيرها من كتب الدين والتاريخ. وهذه كلمات من كتب المدافعين عنها: قال صاحب كتاب (مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين) إن متى بموجب اعتقاد جمهور المسيحيين كتب انجيله قبل مرقس ولوقا ويوحنا، ومرقس ولوقا كتبا انجيلهما قبل خراب أُورشليم، ولكن لا يمكن الجزم في أَية سنة كتب كل منهم بعد صعود المخلص لأَنه ليس عندنا نص إلهي على ذلك. ((إنجيل متى)) : قال صاحب ((ذخيرة الأَلباب)) أَن القديس متى كتب إنجيله في السنة 41 للمسيح باللغة المتعارفة يومئذ في فلسطين وهي العبرانية أَو السير كلدانية. (ثم قال) : ثم ما عتم هذا الإنجيل أَن ترجم إلى اليونانية ثم تغلب استعمال الترجمة على الأَصيل الذي لعبت به أَيدي النساخ الابونيين ومسخته بحيث أَضحى ذلك الأَصل هاملاً بل فقيدًا وذلك منذ القرن الحادي عشر. اهـ. أقول يا ليت شعري من هو الذي ترجم إنجيل متى باليونانية ومن عارض هذه الترجمة على الاصل قبل أَن يعبث به النساخ ويمسخوه. الله أعلم. ثم قال صاحب الذخيرة: يترجح أَنه كتبه في نفس أُورشليم. وقال: إنما هو رواية جدلية عن المسيح لا ترجمة حياته. وقال: إن البروتستانت المتاخرين امتروا وشكوا في كون الفصلين الأولين منه لمتى.

وقال الدكتور (بوست) في قاموس الكتاب المقدس: واختلف القول بخصوص لغة هذا الإنجيل هل هي العبرانية أَو السريانية التي كانت لغة فلسطين في تلك الأيام؟ وذهب آخرون إلى أَنه كتب باليونانية كما هو الآن. ثم تكلم في شبهة عظيمة على أَصل هذا الانجيل تكلم فيها صاحب الذخيرة أيضًا، وهي أَن شواهده في العظات من الترجمة السبعينية للعهد العتيق، وفي بقية القصة من الترجمات العبرانية. وأَجاب كل منهما عن ذلك بما تراءى له. ثم رجح (بوست) أَنه أَلف باليونانية خلافًا لجمهور رؤساء الكنيسة المتقدمين. فثبت بهذا وذاك أَنه لا علم عندهم بتاريخه ولا لغته (وإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) . ثم قال: ولا بد أَن يكون هذا الانجيل قد كتب قبل خراب أُورشليم. إلى أَن قال: ويظن البعض أَن انجيلنا الحالي كتب بين سنة 60 وسنة 65. وقد علمت أَن صاحب الذخيرة زعم أَنه كتب سنة 41، وأَن هي إلا ظنون وأَوهام يناطح بعضها بعضًا. وأَما علماء النصارى الأَقدمين فالمأْثور أَن متى لم يكتب هذا الانجيل وإنما كتب بعض أَقوال المسيح باللغة العبرانية، والنصارى يحتجون الآن على كون هذه الأناجيل التي لا سند لها لفظيًا ولا كتابيًا كانت معروفة في العصور الأولى بأَقوال لأولئك العلماء المتقدمين هي حجة عليهم لا لهم، وقد جاء في ((المنار)) بيان ذلك غير مرة. وأَقدم شهادة يتناقلونها في ذلك شهادة (بابياس) أَسقف هيرابوليس في منتصف القرن الثاني فقد نقل عنه (أُوسابيوس) المتوفي سنة 340 ما ترجمته:

إن متى كتب مجموعة من الجمل باللغة العبرانية، وقد ترجمها كل بحسب طاقته. ويمتاز انجيل متى بأَن من نسب إليه من تلاميذ المسيح، وبأَنه أَقرب إلى التوحيد وأَبعد عن الوثنية من سائر الأناجيل. ((انجيل مرقس)) : ذكر صاحب الذخيرة أَن مرقس كان عبرانيًا ملة (أَي لا نسبًا) وأَنه كان تلميذًا لبطرس وتبناه بطرس، وأَنه اقتبس انجيله من انجيل متى ومن خطب بطرس، وأَن بعض المتأَخرين زعموا أَنه كان يوجد إنجيل سابق لإنجيلي متى ومرقس أَخذا عنه إنجيلهما، وأَن بعض البرتستانت شكوا في الاعداد الإثني عشر الأخيرة من الفصل السادس عشر من هذا الإنجيل لأَسباب منها أَنه لا ذكر لها في النسخ الخطية القديمة. وقال (بوست) : مرقس لقب يوحنا، يهودي يرجح أَنه ولد في أُورشليم. (قال) وتوجه مرقس مع بولس وبرنابا خاله في رحلتهم التبشيرية الأولى غير أَنه فارقهما في (برجه) فصار علة مشاجرة قوية بين بولس وبرنابا وبعد ذلك تصافح مع بولس فرافقه إلى (رومية) وكان مع بطرس لما كتب رسالته الأولى (1 بط 5: 136) ثم مع ثيموناوس في (افسس) ولا يعرف شيء حقيقي عن حياته بعد ذلك. ثم ذكر أَنه كتب انجيله باليونانية وشرح فيه بعض الكلمات اللاتينية فاستدل بذلك على أَنه كتبه في رومية. (قال) إنما المشابهة بين انجيلي متى ومرقس حملت بعض الناس على أَن يعتقدوا أَن الثاني مختصر من الأَول.

ولم يذكر هذا ولا ذاك تاريخ كتابة هذا الانجيل، وقد روي عن ابرنياوس أَنه كتبه بعد موت بطرس وبولس فلم يطلعا عليه. فكيف نثق بأَنه وعى ما سمعه من بطرس وأَداه كما سمعه؟ هذا إذا صحت نسبته إليه بسند متصل، ولن تصح. ((إنجيل لوقا)) : قال في الذخيرة: أَن لوقا كان من انطاكية. ومن الشراح من ظن أَنه اغريقي متهود لأَنه لا يذكر الكتاب المقدس إلا نقلاً عن الترجمة السبعينية. ومنهم من قال أَنه وثني هاد إلى الحق وارتد إلى الدين القويم. وقال: لوقا كان تلميذًا ومعاونًا لبولس. ثم قال ما نصه: وقد أَغفل متى ومرقس بعض حوادث وأُمور تتعلق بسيرة المسيح وقام بعض الكتبة واختلقوا ترجمة مموهة ليسوع المسيح، وكثيرًا ما فاتهم فيها الرواية والتدقيق، فبعث ذلك بلوقا على وضع إنجيله ضنًا بالحق فكتبه باليونانية وجاء كلامه أَصح وأَفصح وأَشد انسجامًا من كلام باقي مؤلفي العهد الجديد. وذهب كثير من المحققين إلى أَنه كتب إنجيله في السنة 53 للمسيح. وقيل بل سنة 51. ثم ذكر الخلاف في المكان الذي كتبه فيه وبين غرضه منه فقال في آخره: - وأَن يكشف النقاب عن الأَغلاط المدخولة في تراجم حياة المسيح المموهة -أَي الأَناجيل التي ردتها الكنيسة بعد- وينفي كل ركون إليها، ثم يبين أَنه كان يحمل إنجيلي متى ومرقس وأَنه اقتبس منها ما وافقهما فيه. ثم عقد فصلا لما اعترض به على ما حذفوه وأَسقطوه من هذا الإنجيل لأَنهم رأَوه لا يليق بالمسيح أو لعلة أُخرى.

وقال الدكتور بوست في قاموسه: ظن بعضهم أَنه - أَي لوقا مولود في انطاكية إلا أَن ذلك ناتج من اشتباهه بلو كيوس، قال: ومن تغيير صيغة الغائب إلى صيغة المتكلمين في سياق القصة يستدل على أَن لوقا اجتمع مع بولس في ترواس -أَع 16: 1- وذهب معه إلى فيلبي في سفره الثاني ثم اجتمع معه ثانية في فيلبي بعد عدة سنين -أَع 20: 5ر6- وبقي معه إلى أَن أُسر وأُخذ إلى رومية -أَع 28: 20- ولم يعلم شيء من حياته بعد ذلك. فلينظر القاريء كيف يستنبطون تاريخه من أُسلوب عبارته التي لم تصل إليهم بسند متصل لا صحيح ولا ضعيف، كما استدلوا على كونه إيطاليًا لا فلسطينيًا من كلامه عن القطرين، ذلك بأَنه ليس عندهم نقل يعرفون به شيئًا عن مؤسسي دينهم. ثم قال: وظن البعض أَن لفظة انجيل الواردة -3: تي 2: 8- تدل على أَن بولس أَلف انجيل لوقا لم يكن إلا كاتبًا. ثم قال: - وقد كتب هذا الإنجيل قبل خراب أُورشليم وقبل الأعمال ويرجح أَنه كتب في قيصرية في فلسطين مدة أَسر بولس؟ من 58-60 م غير أَن البعض يظنون أَنه كتب قبل ذلك.. اهـ. فأنت ترى من التعبير بلفظ الترجيح والظن ومن الخلاف بين سنة 51 و 53 كما في الخلاصة و 58 و 60 كما أَنه لا علم عند القوم بشيء (وإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) ولعل الذين قالوا إن بولس هو الذي كتب هذا الإنجيل هم المصيبون لمشابهة أُسلوبه لأسلوب رسائله باعترافهم. فإن قيل وما تفعل بتحريفه؟ قلت هو كتحريفها وتجد فيه مثل ما تجد فيها من ذكر وضع بعض الناس لأَناجيل

كاذبة. ومن لنا بدليل يثبت لنا صدقه هو؟ وأَنى لنا بتمييز هذه الأَناجيل ومعرفة صادقها من كاذبها؟ ((إنجيل يوحنا)) . تقول النصارى: إن يوحنا هذا هو تلميذ المسيح ابن زبدي وسالومه، ويقول أَحرار المؤرخين منهم غير ذلك كما في دائرة المعارف الفرنسية، ويرجح بعضهم أَنه من تلاميذ بولس أيضًا. وذكر في الذخيرة ثلاثة أقوال في تاريخ كتابته وهي 64 و 94 و 97 وأَنه كتبه باليونانية ليثبت أُلوهية المسيح ويسدد النقص الذي في الأَناجيل الثلاثة -إجابة لرغبة أَكثر الأَساقفة ونواب كنائس آسية وإلحاحهم عليه أَن يبقى من بعده ذكرًا مخلدًا- ومفهوم هذا أَنه لولا هذا الإلحاح لم يكتب ما كتب، وإذا لبقيت أَناجيلهم ناقصة وخلوا من شبهة على عقيدتهم المعقدة التي لا تعقل، إذ لا توجد الشبهة عليها إلا في هذا الإنجيل الذي هو أَكثر الأَناجيل تناقضًا، وناهيل بجمعه بين الوثنية والتوحيد، وقوله عن المسيح: أَنه إن كان يشهد لنفسه فشهادته حق، ثم قوله عنه في موضع آخر: أَنه وإن كان يشهد لنفسه فشهادته ليست حقًا- إلى أَمثال ذلك. وقال الدكتور بوست: ويظن أَنه كتب في أَفسس بين سنة 70 و 95. ثم قال في الرد على علماء أوربه الأَحرار ما نصه: وقد أَنكر بعض الكفار قانونية هذا الإنجيل لكراهتهم تعليمه الروحي ولا سيما تصريحه الواضح بلاهوت المسيح. غير أَن الشهادة بصحته كافية: فإن بطرس يشير إلى آية منه 2 بط 1: 14 قابل يو 21: 18 وأَغناطيوس وبوليكريس يقتطفان من روحه وفحواه وكذلك الرسالة إلى ديو كنيتس وباسيلدس وجوستينس الشهيد وتانيانس. وهذه الشواهد يرجع بنا زمانها إلى منتصف القرن الثاني

وبناء على هذه الشهادة وعلى نفس كتابته الذي يوافق ما نعلمه من سيرة يوحنا نحكم أَنه من قلمه. وإلا فكاتبه من المكر والغش على جانب عظيم. وهذا الأمر يعسر تصديقه لأَن الذي يقصد به أَن يغش العالم لا يكون روحيًا ولا يتصل إلى علو وعمق الأَفكار والصلوات الموجودة فيه. وإذا قابلناه بمؤلفات الآباء رأَينا بينه وبينها بونًا عظيمًا حتى نضطر للحكم أَنه لم يكن منهم من كان قادرًا على تأْليف كهذا، بل لم يكن بين التلاميذ من يقدر عليه إلا يوحنا، ويوحنا ذاته لا يستطيع تأْليفه بدون إلهام من ربه. اهـ. أَقول: إن من عجائب البشر أَن يقول مثل هذا القول أَو ينقله معتمدًا له عالم طبيب كالدكتور بوست فإنه كلام لا يخفى بطلانه وتهافته على الصبيان، ولا أًَعقل له تعليلاً إلا أَن يكون تصنعًا وغشًا لارضاء عامة النصارى لا لإرضاء اعتقاده ووجدانه، أَو يكون التقليد الديني من الصغر قد ران على قلب الكاتب فسلبه عقله واستقلاله وفهمه في كل ما يتعلق بأَمر دينه. وإليك البيان بالإيجاز: إن الدكتور بوست من أَعلم الأوربيين اللذين خدموا دينهم في سورية وأَوسعهم اطلاعًا، وهو يلخص في قاموسه هذا أَقوى ما بسطه علماء اللاهوت في إثبات دينهم وكتبهم ورد اعتراضات العلماء عليها. فإذا كان هذا منتهى شرطهم في إثبات إنجيل يوحنا الذي هو عمدتهم في عقيدة تأْليه المسيح، فما هو الظن بكلام المؤرخين الأَحرار والعلماء المستقلين في إبطال هذا الإنجيل؟ إبتدأَ رده على منكري هذا الإنجيل بأَن بطرس أَشار إلى آية منه في رسالته الثانية. فهذا أَقوى برهان عندهم على كون هذا الإنجيل كتب في العصر الأول.

فأول ما نقوله في رد هذا الدليل الوهمي أَن رسالة بطرس الثانية كتبت في بابل سنة 64، 68 كما قاله صاحب كتاب (مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين) وانجيل يوحنا كتب سنة 95 أَو 98 على ما اعتمده بوست وصاحب هذا الكتاب وسائر علماء طائفتهم (البروتستانت) فهو قد أُلف بعد كتابة رسالة بطرس بثلاثين سنة أَو أَكثر على رأْيهم، فإذا وافقها في شيء فأَول ما يخطر في بال العاقل أَنه نقله عنها وإن أُلف بعدها بعدة قرون، فكيف يكون ذلك دليلاً على صحته؟ ولو لم يكن في رد هذه الشبهة الواهية إلا احتمال نقل المتأَخر وهو مؤلف انجيل يوحنا عن المتقدم وهو بطرس لكفى، وهم جازمون بتقدمه عليه وإن لم يكن عندهم تاريخ صحيح لأَحد منهما، بل تاريخ ولادة الههم وربهم الذي يؤرخون به كل شيء فيه خطأ كما حققه يعقوب باشا أَرتين وغيره. ونقول (ثانيًا) : إننا قابلنا بين -2 بط 1: 14- وبين -يو 21: 18- فلم نجد في كلام بطرس في ذلك العدد إشارة واضحة إلى ماذكره يوحنا. فعبارة بطرس التي سموها شهادة له هي قوله -عالمًا أَن خلع سكني قريب كما أَعلن لي ربنا يسوع المسيح أَيضًا- وعبارة يوحنا المشهود لها هي أَن المسيح قال لبطرس -الحق الحق أَقول لك لما كنت أَكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء. ولكن متى شخت فإنك تمد يدك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء-. فمعنى عبارة بطرس أَنه يستبدل مسكنه باختياره ويرحل عن القوم الذين يكلمهم. ومعنى عبارة المسيح أَنه إذا شاخ وهرم يقوده من يخدمه ويشد له منطقته، فإن فرضنا أَن بطرس كتب هذا بعد

يوحنا لم يكن فيه أَدنى شبهة على تصديق يوحنا في عبارته هذه، فضلاً عن تصديقه في كل إنجيله، فما أَوهى دينًا هذه أسسه ودعائمه! ذكرني هذا الاستدلال نادرة رويت لي عن رجل هرم من صيادي السمك- ولا أذكر هذا الوصف تعريضًا بتلاميذ المسيح عليه السلام وعليهم الرضوان- قال: إن رجلاً غريبًا من الدراويش علمه سورة لا يعرفها أحد من خلق الله سواهما إلا أَن خطيب البلد يحفظ منها كلمتين يدلان على أَصلها. وأَول هذه السخافة التي سماها سورة: الحمد لله الذين المددا. عند النبي أَشهدا، نبينا محمدًا، في الجنان مخلدا، أَجت فاطمة الزهرا، بنت خديجة الكبرى، آلت لو يابابتي يابابتي علمني كلمتين الخ. والكلمتان اللتان يحفظهما الخطيب منها هما فاطمة الزهرا، وخديجة الكبرى، رضي الله عنهما، لأَنه كان يقول في دعاء الخطبة الثانية بعد الترضي عن الحسن والحسين، وارض اللهم عن أَمهما فاطمة الزهرا، وعن جدتهما خديجة الكبرى. ولا يخفى على القاريء أَن الاتفاق بين هذه الأَسجاع العامية وخطبة خطيب البلد في تينك الكلمتين أَشهر من الاتفاق بين رسالة بطرس وانجيل يوحنا، بل ليس بين هذا الإنجيل وهذه الرسالة اتفاق ما فيما زعموه تكليفًا وتحريفًا للعبارة عن معناها. وأَما استدلاله باقتطاف اغناطيوس وبوليكريس من روح هذا الإنجيل فهو مثل استدلاله بشهادة بطرس له بل أَضعف. إذ معنى هذا الاقتطاف أَنه روي عن هذين الرجلين شيء يتفق مع بعض معاني هذا الإنجيل فإذا سلمنا أَن هذا صحيح فهو لا يدل على أَن هذا الإنجيل كان معروفًا في زمنهما في القرن الثاني للمسيح لأَنهما لم يذكراه ولم يعزوا إليه شيئا. ويجوز أَن يكون ما اتفقا فيه من المعنى -إن

صح ذلك ولم يكن كالاتفاق الذي ذكروه- بينه وبين بطرس مقتبسًا من كتاب آخر كان متداولاً في ذلك الزمان، كما يجوز أَن يكون مأْخوذًا من التقاليد الموروثة عند بعض شعوبه. مثال ذلك: أَن يوحنا انفرد باستعمال لفظ -الكلمة- والقول بألوهية الكلمة، ولم يؤثر هذا عن غيره من مؤلفي الكتب المقدسة عندهم، ولا عن أَحد من تلاميذ المسيح. وقد بينا في تفسير (وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ) (¬1) أَن هذه العقيدة وهذا اللفظ مما أَثر عن اليونان والبراهمة والبوذيين وقدماء المصريين. وبحث فيها أَيضًا (فيلو) الفيلسوف اليهودي المعاصر للمسيح. فإذا فرضنا أَن (أَغناطيوس) استعمل هذا اللفظ وذكر هذه العقيدة في القرن الثاني، لا يكون هذا دليلاً على نقلها عن يوحنا وعلى أَن انجيل يوحنا ورسالته ورؤياه كانت معروفة في القرن الثاني. لاحتمال أَن يكون نقل ذلك عن الأمم الوثنية التي كانت تدين بهذه العقيدة قبل يوحنا وقبل المسيح عليه السلام وإذا كان الاتفاق بينهما في المعنى الذي انفرد به يوحنا عن غيره لا يدل على ذكر فكيف يدل عليه الاتفاق في المعاني الأخرى التي لم ينفرد بها يوحنا؟ فتبين من هذا النقد الوجيز أَن ما ذكره بوست وسماه كغيره شهادة لإنجيل يوحنا ليس شهادة، وأَن ما سميناه شهادة مندوحة لنا عن القول بأَنها شهادة زور. وأَما زعمهم أَن كتابة هذا الإنجيل توافق سيرة يوحنا ولا يقدر عليه غيره، فهو تمويه نقضوه بقولهم إنه هو لا يقدر عليه أَيضًا إلا بالإلهام إذ كل ملهم يقدر باقدار الله الذي أَلهمه، وليس ليوحنا عندهم سيرة تثبت أَو تنفي. ¬

(¬1) سورة النساء 171.

بقي استدلاله الأَخير على صحة هذا الإنجيل بأَنه لو لم يكن من قلم يوحنا لكان الكاتب له على جانب عظيم من المكر والغش. قال: هذا الأَمر يعسر تصديقه لأَن الذي يقصد أَن يغش العالم لا يكون روحيًا. الخ. فنقول إن هذا الاستدلال ينبىء بسذاجة من اخترعه ونقله وغرارتهم. وإن شئت قلت بغباوتهم أَو قصدهم مخادعة الناس، وبطلانه بديهي، فإن الكاتب للمعاني الروحية لا يجب أَن يكون روحيًا، والكاتب في الفضائل لا يقضي العقل أَن يكون فاضلا. وقد كان في مصر كاتب من أَبلغ كتاب العربية في الأَخلاق والفضائل. ومع هذا وصفه بعض عارفيه بقوله: إن حروف الفضيلة تتأَلم من لوكها بفمه، ووخزها بسن قلمه. وأَن الروحانية التي نجدها في انجيل برنابا وما فيه من تقديس الله وتنزيهه، ومن الأَفكار والصلوات، لهو أَعلى وأَشد تأْثيرًا في النفس من انجيل يوحنا، ويزعمون مع هذا كله أَنه قصد به غش الناس، وتحويلهم عن التثليث والشرك إلى التوحيد والتنزيه.!!! إن هذا المسلك الأخير الذي سلكه بوست في الاستدلال على صحة نسبة انجيل يوحنا إليه يقبله المقلدون لعلماء اللاهوت عندهم بغير بحث ولا نظر، والناظر المستقل يراه يؤدي إلى بطلان نسبته إليه لأَسباب أَهمها ثلاثة: 1- أَنه جاء بعقيدة وثنية نقضت عقيدة التوحيد الخالص المقررة في التوراة وجميع كتب أنبياء بني إسرائيل، وقد صرح المسيح بأَنه ما جاء لينقض الناموس بل ليتممه، وأَصل الناموس وأَساسه الوصايا العشر، وأَولها وأَولاها بالبقاء ودوام البناء وصية التوحيد.

2- مخالفته في عقيدته وأُسلوبه لكل ما هو مأْثور عن جماعته وقومه قبل المسيح وبعده. 3- مخالفته للأَناجيل التي كتبت قبله في أُمور كثيرة أَهمها تحاميه ما ذكر فيها من الأَعراض البشرية المنسوبة إلى المسيح مما ينافي الألوهية كتجربة الشيطان له وخوفه من فتك اليهود به وتضرعه إلى الله خائفًا متألمًا ليصرف عنه كيدهم وينقذه منهم، وصراخه وقت الصلب من شدة الألم - إلى غير ذلك. ومن تأمل أَساليب الأَناجيل وفحواها يرى أَن إنجيل يوحنا غريب عنها ويجزم بأَن كاتبه متأَخر سرت إليه عقائد الوثنيين، فأَحب أَن يلقح بها المسيحيين. ونقول (ثانيًا) : إذا فرضنا أَن موافقة بعض أَهل القرن الثاني لهذا الإنجيل في روح معناه يعد شهادة له بأَنه كان موجودًا في منتصف القرن الثاني، فأَين الشهادة التي تثبت أَنه كان موجودًا في القرن الأَول والصدر الأَول مما بعده؟ ثم تبين لنا من تلقاه عنه حتى وصل إلى أُولئك الذين اقتطفوا من روحه. بعد كتابة ما تقدم راجعت (إظهار الحق) فرأَيته استدل على أَن انجيل يوحنا ليس من تصنيف يوحنا الذي هو أَحد تلاميذ المسيح بعدة أُمور. (منها) : أُسلوبه الذي يدل على أَن الكاتب لم يكتب ما شاهده وعاينه بل ينقل عن غيره. (ومنها) : آخر فقرة منه وهي ما أَوردناه في الاستدلال على أَنه لم يكتب عن أَحوال المسيح وأَقواله إلا القليل، فإنه ذكر فيها يوحنا بضمير الغائب وأَنه كتب وشهد

بذلك. فالذي ينقل هذا عنه لا بد أَن يكون غيره، وقصاراه أَنه ظفر بشيء مما كتبه فحكاه عنه ونقله في ضمن إنجيله، ولكن أَين الأَصل الذي ادعى أَن يوحنا كتبه وشهد به؟ وكيف نثق بنقله عنه ونحن لا نعرفه، ورواية المجهول عند محدثي المسلمين وجميع العقلاء لا يعتد بها البتة. (ومنها) : أَنهم نقلوا أَن الناس أَنكروا كون هذا الإنجيل ليوحنا في القرن الثاني على عهد (أَرينيوس) تلميذ (بوليكارب) الذي هو تلميذ يوحنا، ولم يرد عليهم أرينيوس بأَنه سمع من بوليكارب أَن أُستاذه يوحنا هو الكاتب له (ومنها) نقله عن بعض كتبهم ما نصه: كتب استادلن في كتابه: ان كافة إنجيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية بلا ريب. (ومنها) : أَن المحقق (برطشنيدر) قال: إن هذا الإنجيل كله وكذا رسائل يوحنا ليست من تصنيفه بل صنفها أَحد (كذا) في ابتداء القرن الثاني. (ومنها) : أَن المحقق (كروتيس) قال إن هذا الإنجيل عشرين بابًا أَلحقت كنيسة أَفساس الباب الحادي والعشرين بعد موت يوحنا. (ومنها) أَن جمهور علمائهم ردوا إحدى عشرة آية من أَول الفصل الثامن الخ. 7- علمنا مما تقدم أَن النصارى ليس عندهم أَسانيد متصلة ولا منقطعة لكتبهم المقدسة، وإنما بحثوا ونقبوا في كتب الأَولين والآخرين وفلوها فليا لعلهم يجدون فيها شبهة دليل على أَن لها أصلاً كان معروفًا في القرون الثلاثة الأولى للمسيح، ولكنهم لم يجدوا شيئًا صريحًا يثبت شيئًا منها، وإنما وجدوا كلمات مجملة أَو مبهمة فسروها كما شاءت أَهواؤهم وسموها شهادات ونظموها في سلك الحجج والبينات، وإن كانت هي أَيضًا غير منقولة عن الثقات،

ثم استنبطوا من فحواها ومضامينها مسائل متشابهة زعموا أَن كلا منها يؤيد الآخر ويشهد له، وقد أَشرنا إلى ضعف كل واحدة من هاتين الطريقتين. فثبت بهذا البيان الوجيز صدق قول القرآن المجيد: (فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ) (¬1) وثبت به أَنه كلام الله ووحيه، إذ ليس هذا مما يعرف بالرئي حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتدى إليه بعقله ونظره. ونظير هذه العبارة وأَمثالها في الدلالة على كون القرآن من عند الله تعالى قوله تعالى: (فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء) (¬2) فأَنت ترى مصداق هذا القول بين فرقهم وبين دولهم لم ينقطع زمنًا ما. 8- ان أَحد فلاسفة الهنود درس تاريخ الأَديان كلها وبحث فيها بحث مستقل منصف، وأَطال البحث في النصرانية لما للدول المنسوبة إليها من الملك وسعة السلطان والتبريز في الفنون والصناعات ثم نظر في الإسلام فعرف أَنه الدين الحق فأَسلم، وأَلف كتابًا باللغة الإنجليزية سماه ((لماذا أَسلمت)) بين فيه ما ظهر له من مزايا الإسلام على جميع الأَديان، وكان أَهمها عنده أَن الإسلام هو الدين الوحيد الذي له تاريخ صحيح محفوظ فالآخذ به يعلم أَنه هو الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله النبي الأمي العربي المدفون في المدينة المنورة من بلاد العرب. وقد كان من مثار العجب عنده أَن ترضى أُوربه لنفسها دينًا ترفع من تنسبه إليه عن مرتبة البشر فتجعله إلهًا وهي لا تعرف من تاريخه شيئًا يعتد به، فإن هذه الأناجيل الأربعة ¬

(¬1) سورة المائدة 14. (¬2) سورة المائدة 14.

على عدم ثبوت أَصلها، وعدم الثقة بتأْريخها ومؤلفيها لا تذكر من تاريخ المسيح إلا وقائع قليلة، حدثت كما تقول في أَيام معدودة. ولا يذكر فيها شيء يعتد به عن نشأَة هذا الرجل وتربيته وتعليمه وأَيام صباه وشبابه، ولله في خلقه شئون. اهـ. بل إن كثيرًا من مفكريهم وأُدبائهم وعلمائهم المعاصرين يعترفون أَن الأَناجيل الموجودة ليست سوى مجموعة كتب كتبت في أَوقات متباعدة عن بعضها فقد جاء في دائرة المعارف البريطانية في المجلد الخامس صحيفة 636 طبعة 1953 ما نصه: -لم يبق من أَعمال السيد المسيح شيء ولا كلمة واحدة مكتوبة- وقال اللورد هدلي في أَحد كتبه: - ليس الإنجيل إلا مجموعة كتب كتبت في أَوقات متباعدة عن بعضها-. وقال الأستاذ ولز: إن السيد المسيح هو راضع نواة المسيحية وليس بمنشئها. وقال أيضًا: إن بعض الكتاب يرى أَن السيد المسيح لا تربطه بالمسيحية الحاضرة أَية صلة. ولعل من أَبرز الدلائل على التحريف والتغيير والتبديل ما يزعمه النصارى من أَن عيسى ابن الله ورسوله - ففضلاً عما لدينا من كتاب الله وسنة رسوله من النصوص الواضحة في أَنه عبد الله ورسوله وكلمته أَلقاها إلى مريم وروح منه- فقد جاء في دائرة المعارف البريطانية المجلد الخامس منها ما نصه: -إن سيدنا عيسى عليه السلام- لم تصدر عنه أَي دعوى تفيد أَنه من عنصر إلهي أَو من عنصر أَعلى من العنصر الإنساني المشترك- كما أَنه جاء فيها أَن كثيرًا من المراسيم والطقوس الكنيسية المعمول بها الآن لم يمارسها سيدنا عيسى نفسه ولم يأْمر بها.

وقد يكون من المناسب أَن نذكر خلاصة أَقوال استشهد بها الأستاذ أَحمد علوش في كتابه ((The Religion of Islam)) لعلماء مسيحيين غيورين على المسيحية. أَحد هذه الأقوال: أَن الأَناجيل الأَربعة الموجودة الآن سبقتها محاولات عديدة وقد كان قبل هذه الأَربعة عدة أَناجيل. القول الثاني: أَن نسبة الأَناجيل الأَربعة الموجودة الآن إلى كاتبيها المعنيين نسبة مشكوك فيها ولم تثبت صحتها حتى الآن وما زالت مصدر أَخذ ورد. الثالث: هذه الأَناجيل الأَربعة أُلفت تأْليفًا ولم تصدر عن وحي. الرابع: يختلف إنجيل يوحنا عن الأَناجيل الثلاثة الأخرى اختلافًا شديدًا واضحًا. الخامس: الأَناجيل الثلاثة الأخرى تختلف فيما بينها اختلافًا واضحًا كبيرًا. وان كان الاختلاف فيما بينها أَقل بالنسبة إلى إنجيل يوحنا. أَما ما ذكره الأخ شمس الدين أَحمد من أَن من ناقشوه من رجال الدين المسيحي تعرضوا للقرآن. فلم يذكر لنا الطريقة التي تعرضوه بها حتى يكون ردنا عليهم متجهًا نحوها. ولعله وفقه الله يذكر لنا الشبه التي ذكروها له لأَن مجرد قولهم بأَن القرآن لم يسلم من التحريف يكفي في الرد عليهم به أَنهم كذابون وأَن الله تعالى تولى حفظه عن التغيير والتبديل والتحريف. قال تعالى وهو أَصدق القائلين: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (¬1) . وقال تعالى: (وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ - لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) (¬2) . ¬

(¬1) سورة الحجر 9. (¬2) سورة فصلت 41، 42.

فلقد نقل القرآن إلينا بالنقل المتواتر بإجماع الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأَلفاظه ومعانيه. كما أَن كثيرًا من المسلمين سلفهم وخلفهم يحفظون القرآن في صدورهم حفظًا يستغنون به عن القراءة في المصاحف مصداقًا لما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((إِنَّ رَبي قَالَ لِيْ إِني مُنَزِّل عَلَيْكَ كِتَابًا لا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَأُهُ نَائِمًا ويَقْظَانًا)) . فلو غسل بالماء من المصاحف لم يغسل من القلوب، ولو أُخفيت بعض قراطيسه كما هي الحال في التوراة والإنجيل وغيرهما لما خفي الأَمر على المسلمين فضلاً عن حفَّاظهم. بل إن من كمال الحق ما شهد به الأَعداء فلقد قال ((السير وليم موير)) وهو أَحد خصوم الإسلام حسبما حكاه عنه الدكتور حسنين هيكل في كتابه (حياة محمد) (¬1) : ومع ما أَدى إليه مقتل عثمان نفسه من قيام شيع متعصبة ثائرة زعزعت ولا تزال تزعزع وحدة العالم الإسلامي فإن قرآنًا واحدًا قد ظل دائمًا قرآنها جميعًا، وهذا الإسلام منها جميعًا إلى كتاب واحد على اختلاف العصور حجة قاطعة على أَن ما أَمامنا اليوم إنما هو النص الذي جمع بأَمر الخليفة السيء الحظ (¬2) والأَرجح أَن العالم كله ليس فيه كتاب غير القرآن ظل اثني عشر قرنًا كاملاً بنص هذا مبلغ صفائه ودقته. ¬

(¬1) ص 30. (¬2) قتل مظلومًا شهيدًا بغير سبب يبيح قتله وهو صابر محتسب لم يقاتل مسلمًا، وهو أحد الخلفاء الراشدين الأَربعة، وقد أَوصى النبي بسنتهم، وهو أَحد العشرة المبشرين بالجنة، وزوج ابنتي الرسول عليه الصلاة والسلام، وصاحب الفضائل المشهورة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ((ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم)) وقال ((اءذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه)) وهذا من حسن الحظ.

وقال في موضع آخر (¬1) : والنتيجة التي نستطيع الاطمئنان إلى ذكرها هي أَن مصحف زيد وعثمان لم يكن دقيقًا فحسب بل كان كما تدل عليه الوقائل كاملاً وانَّ جامعيه لم يتعمدوا إغفال أَي شيء من الوحي، ونستطيع كذلك أَن نؤيد إستنادًا إلى أَقوى الأَدلة أَن كل آية من القرآن دقيقة في ضبطها كما تلاها محمد. وقال هيكل بعد ذلك (¬2) : أَطلنا في اقتطاف عبارات ((سير وليم موير)) على أَن ما اقتطفناه يغنينا عن ذكر ما كتبه (الأَب لامنسي)) و ((فون هامر)) ومن يرون هذا الرأي من المستشرقين هؤلاء جميعًا يقطعون بدقة القرآن الذي نتلوه اليوم بأَنه يحتوي على كل ما تلاه محمد على أًَنه الوحي الذي تلقاه من ربه صادقًا كاملاً. فإذا ذهبت بعد ذلك قلة من المستشرقين غير مذهبهم غير آبهين بالأَدلة العلمية التي ساقها ((موير)) وكثرة المستشرقين كان ذلك تجنيًا على الإسلام لم يمله غير الحقد على الإسلام، وعلى صاحب الرسالة الإسلامية. اهـ. وقال ((اربثنت)) : ولقد ظل القرآن كما هو حتى اليوم بدون أَي تحريف أو تبديل لا من المتحمسين له ولا من ناقليه إلى لغات أُخرى ولا ممن يتربصون به الدوائر وهو موقف لم يقفه مع الأَسف أَي كتاب من كتب العهدين القديم والحديث معًا. وقال (لوزتنا بوز) كذلك: فلم تكن هناك أَي فرصة لتبديل أَي جزء في القرآن أَو تحويره ولو بوازع الحماس له، وهو الكتاب الوحيد ¬

(¬1) ص 38. (¬2) 38.

الذي ينفرد بهذه الميزة بين سائر الكتب التي جاءت بها الديانات القديمة العظمى. هذا ما تيسر لنا إيراده، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف-2852-1 في 13-7-87هـ) ... مفتي الديار السعودية (9- الثناء في القرآن على طائفة من النصارى استجابت للحق لا على جميع النصارى. جواز لعن النصارى) وصل إلى دار الإفتاء من الأَخ عمر الغيلان بمكة المكرمة سؤال يقول فيه: إن الله تعالى يقول في كتابه عن النصارى: (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى) الآيات (¬1) ومعلوم لدينا في الوقت الحاضر عداوتهم الشديدة للإسلام والمسلمين. فما موقفنا منهم؟ ويقول: هل تجوز اللعنة عليهم كما جازت على اليهود؟ ويصف شدة حيرته في هذه المسأَلة. فأَجاب سماحة المفتي بالجواب التالي: ليس في الثناء المذكور في هذه الآيات ما يوجب الحيرة في شأْن النصارى والتوقف في لعنتهم، فإن الموصوفين بتلك الصفات ليس المقصود بهم جميع النصارى بل طائفة منهم استجابت للحق ولم تستكبر عن اتباعه. وفي تعيين تلك الطائفة مسلكان للمفسرين: 1- أَن المقصود بهذه الطائفة أًصحاب النجاشي: اما الذين آمنوا إذ جاءتهم مهاجرة المؤمنين كما في رواية أَبي الشيخ وابن جرير ¬

(¬1) المائدة 82- 86.

عن عطاء. واما الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى الحبشة، لما أَخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أَبي حاتم وأَبو الشيخ عن مجاهد أَنه قال في قوله تعالى: (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى) قال هم الوفد الذين جاءوا مع جعفر وأَصحابه من أَرض الحبشة. 2- إن تلك الطائفة قوم كانوا على شريعة عيسى عليه السلام من أَهل الإيمان فلما بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم آمنوا به وصدقوه، لما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وأَبو الشيخ عن قتادة في قوله تعالى: (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى) قال أُناس من أَهل الكتاب كانوا على على شريعة من الحق مما جاء به عيسى يؤمنون به وينتهون إليه فلما بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم صدقوه وآمنوا به وعرفوا ما جاء به من الحق أَنه من عند الله فأَثنى عليهم بما تسمعون. وعلى هذين التفسيرين اقتصر ابن جرير الطبري في تفسيره. اختار أَن هذه الآيات في صفة أَقوام بهذه المثابة سواء كانوا أَصحاب النجاشي أَو غيرهم. وعبارته: والصواب في ذلك عندي أَن الله وصف صفة قوم قالوا إنا نصارى أَن نبي الله صلى الله عليه وسلم يجدهم أَقرب الناس ودادًا لأَهل الإيمان بالله ورسوله ولم يبين لنا أَسماءهم. وقد يجوز أَن يكون اريد بذلك أَصحاب النجاشي. ويجوز أَن يكون أُريد به قوم كانوا على شريعة عيسى عليه السلام فأَدركهم الإسلام فأَسلموا لما سمعوا القرآن وعرفوا أَنه الحق ولم يستكبروا عنه. وتوجيه هذه الآيات إلى أَنها في طائفة معينة من النصارى استجابت للحق. هو المشهور، وهو الذي يقتضيه سياق الآيات المسئوول عنها

وإليه مال العلامة ابن القيم في (هداية الحيارى من اليهود والنصارى) . ثم قال بعد كلام طويل في هذه الآيات: والمقصود ان هؤلاء -أَي الموصوفين بهذه الصفات الذين عرفوا أَنه رسول الله بالنعت الذي عندهم فلم يملكوا أَعينهم من البكاء وقلوبهم من المبادرة إلى الإيمان. وقال ابن كثير في تفسيره: وهذا الصنف من النصارى أَي الذين أَثنى الله عليهم في هذه الآيات - هم المذكورون في قوله تعالى: (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلاً) الآية (¬1) وهم الذين قال الله فيهم (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ - وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ) إلى قوله: (لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) (¬2) ولهذا قال تعالى هنا: (فَأَثَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَار) ُ أَي فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق جنات تجري من تحتها الأَنهار (خَالِدِينَ فِيهَا) أي ماكثين فيها أبدًا لا يحولون ولا يزولون (وَذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ) (¬3) أَي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأَيًا كان، ومع من كان. اهـ. وممن صرح بأَن هذه الآيات لم يرد بها جميع النصارى الإمام البغوي في معالم التنزيل قال في قوله تعالى: (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى) : لم يرد به جميع النصارى لأَنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأَسرهم وتخريبهم بلاده وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم لا ¬

(¬1) سورة آل عمران 199. (¬2) سورة القصص 55. (¬3) سورة المائدة 35.

ولا كرامة لهم بل الآية فيمن أَسلم منهم مثل النجاشي وأَصحابه. وحكى القول بأَن ذلك في جميع النصارى لما فيهم من اللين حكاه بصفة التمريض. وأَما لعنة من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من النصارى فلا يحصى ما جاء من الأَدلة القطعية، ومنها ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنهما أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه: ((لَعنَ الله الْيهود والنَّصَارى اتَّخَذوا قبور أَنبِيائِهِم مساجِد)) وكيف لا يلعن من وصف الله قوله في كتابه إذ يقول: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) (¬1) وإذ يقول: (لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ) (¬2) إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة لكفرياتهم وضلالاتهم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه فسر الضالين في قوله تعالى: (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) بأَنهم النصارى. وقال الإمام ابن أَبي حاتم في تفسيره: لا أَعلم بين المفسرين في هذا -أَي تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى- اختلافًا. اهـ. ومن الآيات المصرحة بمصيرهم قوله تعالى آخر تلك الآيات التي ذكرها السائل: (وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) (¬3) . والخلاصة أَن الآيات لا تعني جميع النصارى بل إنما تعني طائفة منهم استجابت للحق بعدما عرفته ولم تستكبر عن اتباعه وأَن لعنة النصارى جائزة مثل لعنة اليهود. والله الموفق. (من الفتاوي المذاعة) وهي الفتاوي التي طلبت الاذاعة جوابها. ¬

(¬1) سورة المائدة 17. (¬2) سورة المائدة 72. (¬3) العنكبوت 86.

القسم الثاني وحدانية الالهية

القسم الثاني وحدانية الالهية

(10- الوهابية ليست مذهبًا جديدًا ولا ينبغي جعلها لقبًا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مدير المعارف الشيخ محمد ابن عبد العزيز بن مانع. هداني الله وإياه صراطه المستقيم وجنب الجميع طريق أَهل الجحيم. آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعت على ما كدر الخاطر، وهو أَن إدارة الامتحانات بمديرية المعارف ذكرت في امتحان شهادة النظم الدراسية الابتدائية لعام 71هـ في البند الثاني من المادة الثانية (ب) : إنتشار مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المملكة العربية السعودية. وهذا ظاهر في أَن المعارف ترى أَن الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب مذهب جديد، وهذا هو بعينه ما عليه القبوريون في هذه الأَزمان وأَعداء التجديد والدعوة التي من الله بها على أَهل نجد والحجاز على يد الشيخ رحمة الله عليه، فلا بد من إيضاح هذه المسألة والرجوع عن هذه الكلمة الخاطئة رجوعًا منتشرًا. والسلام. (صادر المعهد العلمي بالرياض رقم 225 في 13-8-71هـ) (¬1) . ¬

(¬1) قلت: ويستحسن هنا ذكر نموذج من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيان حقيقة دعوته. قال رحمه الله في رسالته إلى عبد الرحمن ابن عبد الله السويدي: وأَخبرك أني ولله الحمد متبع لست بمبتدع، عقيدتي وديني الذي أدين الله به هو مذهب أَهل السنة والجماعة الذي عليه أَئمة المسلمين مثل الأَئمة الأَربعة وأَتباعهم إلى يوم القيامة. ولكني بينت للناس اخلاص الدين لله، ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم، وعن اشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يشركه فيه أَحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. الخ. أنظر (الدرر السنية الجزء الأول ص 54) . وأَما التكفير فأَنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله، وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. وأَما القتال فلم نقاتل أحدًا إلى اليوم الا دون النفس والحرمة، وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا، ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة (وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا) وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعد ما عرف (الدرر ص 51) . وقولكم أننا نكفر المسلمين فانا لم نكفر المسلمين بل ما كفرنا إلا المشركين (تاريخ ابن غنام ص 344 مطبعة المدني) . أَقول ولله الحمد والمنة: أَنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينًا قيمًا ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين، ولست ولله الحمد أَدعو إلى مذهب صوفي أَو فقيه أَو متكلم أَو إمام من الأَئمة الذين أَعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم بل أَدعو إلى الله وحده لا شريك له وأَدعو إلى سنة رسوله التي أوصى بها أول أمته وآخرهم. (ص 215 تاريخ ابن غنام) . وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله- في المقامات التي شبه فيها الوقائع التي جرت على هذه الدعوة الاسلامية وامامها من عدوهم في الدين بما جرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته من عدوه ونصر الله له ما نصه: (المقام الثامن) أَن الله سبحانه ألبس هذه الطائفة أَفخر لباس، واشتهر بين الخاصة والعامة من الناس، فلا يسميهم أَحد إلا بالمسلمين فقال جل ذكره (هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا) فهذا الاسم الحقه الله أصحاب رسوله، وألحقه هذه الطائفة، كما ألحقه اخوانهم من السابقين الأولين. فيالها عبرة ما أقطعها لحجة من شك وارتاب، وما أنفعها في الاعتبار لمن أراد الحق وطلبه وإليه أناب. (الدرر السنية جزء 9 ص223، 224) .

(11- يسوغ تلقيبهم بأهل التجديد والتوحيد) وقال شيخنا قدس الله روحه في تقريره على العقيدة الواسطية شارحًا قول مؤلفها (وسموا أَهل الكتاب والسنة) : لأَن مستمدهم هو الكتاب والسنة. ونظيره تسمية أَنصار الدين ((المجددين)) (¬1) وقيل لهم: ((أَهل التوحيد)) . فأَهل التجديد والتوحيد - فيمن قيل لهم ذلك- يسوغ فرقًا بين من يدعي الإسلام (¬2) . (12- وهم يرون الصلاة على النبي ركنا) وقال بعد استعراض المذاهب في الصلاة على النبي في الصلاة: ثم انظر العجب أَن أَهل نجد يرون الصلاة على النبي ركنًا وأُولئلك لا يرون أَنها ركن في الصلاة. فهم -أَهل نجد- أَعظم الناس حفظًا لحقوق الرسول. وهم خير من جميع النواحي، فإنه لم يوجد إطباق على الخير مثل إطباق أَهل نجد. أَما الأَفراد فموجود كثير في المغرب وغيره. (¬3) . ... (تقرير) (13- ومسألة تكفير المعين ليسوا فيها على مذهب الخوارج) مسأَلة تكفير المعين: من الناس من يقول: لا يكفر المعين أَبدا. ¬

(¬1) وورد في الحديث الذي رواه أبو داود: ((ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)) . (¬2) قلت ويعبر بعض الكتاب المتأخرين ((بدعوة الاصلاح)) ((والامام المصلح)) وفي رأيي أَنها لا تفي بمعنى أَهل التجديد والتوحيد والامام المجدد. (¬3) وانظر الجواب عن قولهم أَهل نجد خوارج بدليل أَنهم يحلقون رؤوسهم في (باب السواك) قريبا.

ويستدل هؤلاء بأَشياء من كلام ابن تيمية غلطوا في فهمها (¬1) وأَظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن على كفره كفرعون. والنصوص لا تجيء بتعيين كل أَحد. يدرس باب (حكم المرتد) ولا يطبق على أَحد، هذه ضلالة عمياء وجهالة كبرى، بل يطبق بشرط. ثم الذين توقفوا في تكفير المعين في الأَشياء التي قد يخفى دليلها فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة فإذا أُوضحت له الحجة بالبيان الكافي كفر سواء فهم، أَو قال: ما فهمت، أَو فهم وأَنكر، ليس كفر الكفار كله عن عناد. وأَما ما علم بالضرورة أَن الرسول جاء به وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أَو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام. والقسم الثالث (¬2) أَشياء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخص فيها ولو بعدما أُقيمت عليه الأَدلة وسواء كانت في الفروع أَو الأُصول ومن أَمثلة ذلك الرجل الذي أَوصى أَهله أَن يحرقوه إذا مات (¬3) . ¬

(¬1) قلت: وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه المسألة ووضحها ونقل فيها كلام ابن تيمية قال رحمه الله: واما عبارة الشيخ التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيرًا من المشاهير بأعيانهم، فانه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أَن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو كافر، كما كان الكفار تقوم عليهم الحجة بالقرآن -الى ان قال- وإذا كان كلام الشيخ ليس في الشرك والردة بل في المسائل الجزئيات. الخ. (أنظر الدرر الجزء الثامن ص 79، 90، 90 وجوابًا للشيخ عبد الله أَبا بطين عن هذه العبارة ص 210 منه) . (¬2) تقدم القسم الأول وهو الأشياء التي قد يخفي دليلها وليست من المسائل الخفية، والثاني ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به. (¬3) أخرجه البخاري في الجزء الرابع ص 205.

وإمام الدعوة أَلف مؤلفًا في مسأَلة تكفير المعين وهو المسمى: ((مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد)) بين ووضح أَنه لا مناص من تكفير المعين بشروطه الشرعية. ثم عند ذكر التكفير تعلم أَن الناس ثلاثة أَقسام: طرفان، ووسط طرف يكفر بمجرد المعاصي. هؤلاء هم الخوارج يخرجونه من الإيمان ويدخلونه في أَهل الكفران، والمعتزلة تخرجه من الإيمان ولا تدخله في الكفر، ولكنهم يحكمون بخلوده في النار. أَما أَهل الحق فلا يعتقدون ذلك في العصاة. ولا يخفى بطلان قول الخوارج والمعتزلة، كما لا يخفى بطلان قول من قال: إن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم وإن فعل ما فعل. ... (تقرير) (14- جهل الكثير بحقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله) وقال -بعد أَن ذكر إمكان نشر الدعوة إلى الله ولو بطريقة التنقل والسياحة وبيان حقيقة ما دعا إليه الشيخ محمد رحمه الله: وأَنا أَقص الآن قصة عبد الرحمن البكري من اَهل نجد- كان أَولا من طلاب العلم على العم الشيخ عبد الله (¬1) وغيره، ثم بدا له أَن يفتح مدرسة في عمان يعلم فيها التوحيد من كسبه الخاص فإذا فرغ ما في يده أخذ بضاعة (¬2) من أَحد وسافر إلى الهند وربما أخذ نصف سنة في الهند. قال الشيخ البكري: كنت بجوار مسجد في الهند وكان فيه مدرس إذا فرغ من تدريسه لعنوا ابن عبد الوهاب، وإذا خرج ¬

(¬1) ابن عبد اللطيف آل الشيخ. (¬2) مال يتجر فيه ببعض ربه.

من المسجد مر بي وقال: أَنا أُجيد العربية لكن أحب أَن أَسمعها من أَهلها، ويشرب من عندي ماءً باردًا. فأَهمني ما يفعل في درسه، قال: فاحتلت بأَن دعوته وأَخذت ((كتاب التوحيد)) (¬1) ونزعت ديباجته ووضعته على رف في منزلي قبل مجيئه، فلما حضر قلت: أَتأْذن لي أَن آتي ببطيخة. فذهبت، فلما رجعت إذا هو يقرأُ ويهز رأْسه فقال: لمن هذا الكتاب؟ هذه التراجم (¬2) شبه تراجم البخاري هذا والله نفس البخاري؟! فقلت لا أدري، ثم قلت أَلا نذهب للشيخ الغزوي لنسأَله -وكان صاحب مكتبة وله رد على جامع البيان- فدخلنا عليه فقلت للغزوي كان عندي أَوراق سأَلني الشيخ من هي له؟ فلم أَعرف، ففهم الغزوي المراد، فنادى من يأْتي بكتاب ((مجموعة التوحيد)) فأُتي بها فقابل بينهما فقال هذا لمحمد بن عبد الوهاب. فقال العالم الهندي مغضبًا وبصوت عال: الكافر. فسكتنا وسكت قليلاً. ثم هدأَ غضبه فاسترجع. ثم قال: إن كان هذا الكتاب له فقد ظلمناه. ثم إنه صار كل يوم يدعو له ويدعوا معه تلاميذه وتفرق تلاميذ له في الهند وإذا فرغوا من القراءة دعوا جميعًا للشيخ ابن عبد الوهاب. اهـ. (تقرير) (¬3) (15- المسلمون والاسلام) والمسلمون الآن إذا اطلقوا فإن المراد بهم المسلمون من أَمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بخلاف غيرهم. فإن من لم يتبع شريعة ¬

(¬1) الذي هو حق الله على العبد. (¬2) العناوين. (¬3) قلت هذه قصة يتناقلها المشايخ وسمعتها من شيخنا في تقريره مرتين: وقال تعليقًا على هذه القصة: أن العماية الكبرى كلها من المنتسبين إلى الاسلام، وان على الداعي إلى الله أن يدعو إلى العقائد أولاً، لا إلى الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وقال: ومع الأسف أهل التوجيه والدعوة قليل فيهم هذا أو معدوم.

محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم بل يقال يهودي، نصراني ... أَما قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإن من اتبع ما جاء به رسوله فهو مسلم. (تقرير) وقال: إسلام الأَكثر إسلام إسمي، فإن أَكثر المنتسبين إليه في هذا الوقت يقال لهم المسلمون إسمًا ضد اليهود والنصارى. من وجد منه ما ينقضه فإنه إسلام الإسم ولا حب ولا كرامة. أَفيظن أَن من رضوا بالأَوثان وعبدوها وحاموا دونها وجبوا بها الجبايات وحكموا القوانين، أَفبعد هذا إسلام؟ هل هذا إلا الكفر الذي بعث صلى الله عليه وسلم بهدمه؟! وأَصغركم يعرف أَن كل من دخل في الإسلام يبقى عليه بكل حال، بل إذا نقضه خرج. وباب حكم المرتد معروف ومبين من هو بإجماع بين أَهل العلم أَن الردة ردتان. (تقرير على الورقات) . لكن وقع ما أَخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ((يأْتي قوم يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها)) (¬1) وقد وقع استحلوا الشرك وسموه بغير اسمه، فقالوا: توسل واستشفاع. لكن هو توسل المشركين واستشفاعهم. (تقرير مسائل التوحيد) . (16- وسئل عن جزار ينتسب إلى الاسلام يقال له فاضل الدين هل تحل ذبيحته؟) فأَجاب: يشترط في القصاب فاضل الدين أَن يكون مسلمًا، صحيح المعتقد ¬

(¬1) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تذهب الليالي والايام حتى تشرب فيها طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)) رواه ابن ماجه وأبو نعيم في الحلية.

ينكر الخرافات كعبادة القبور وغيرها مما يعبد من دون الله، وينكر جميع المعتقدات والبدع الكفرية: كمعتقد القاديانية، والرافضة الوثنية، وغيرها. ولا يكتفى في حل ذبيحته بمجرد الانتساب إلى الإسلام والنطق بالشهادتين وفعل الصلاة وغيرها من أَركان الإسلام مع عدم الشروط التي ذكرناها، فإن كثيرًا من الناس ينتسبون إلى الإسلام وينطقون بالشهادتين ويؤدون أَركان الإسلام الظاهرة ولا يكتفى بذلك في الحكم بإسلامهم ولا تحل ذكاتهم لشركهم بالله في العبادة بدعاء الأَنبياء والصالحين والاستغاثة بهم وغير ذلك من أَسباب الردة عن الإسلام. وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام أَمر معلوم بالأَدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأَئمتها. ثم ما ذكرنا من الأمور المطلوبة في هذا القصاب يعتبر في ثبوتها نقل عدل ثقة يعلم حقيقة ذلك من هذا الرجل، وينقله الثقة عن هذا العدل حتى يصل إلى من يثبت لديه ذلك حكمًا ممن يعتمد على ثبوته عنده شرعًا. والله أَعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن ابراهيم. ... (ص-م-617 في 20-5-74هـ) (17- معرفة أصل الاسلام أولا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة السكرتير العام لجمعية العلماء المركزية -دلهي- وفقهم الله للعمل بكتابه، وتحكيم شريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنحمد الله إليكم تعالى، ونصلي ونسلم على خاتم أَنبيائه ورسله، وآله وصحبه. وقد وصلنا كتابكم الذي ذكرتم فيه أَن المجلس

التنفيذي للجمعية المركزية لعلماء الهند قرر في جلسته المنعقدة بولاية دلهي بالهند أَن يتصل بالهيئات الإسلامية في البلاد الإسلامية الناهضة، ليستنير بآراء رجالها، وما وضعوه من قوانين في سبيل الإصلاح الديني والاجتماعي الذي يتلاءم مع التعاليم والأَخلاق الإسلامية، ويتعرف العوامل والأَسباب الأَساسية التي راعاها المصلحون الشرعيون، والأَهداف التي يرمون إليها، وذلك تمهيدًا لإصدار قوانين إصلاحية شاملة للنهوض بالمسلمين بالهند وذكرتم من المسائل التي يهم المجلس أَن يستنير بالرأْي فيها ما يلي: 1- حكم من يتزوج بزوجة ثانية مع وجود الزوجة الأولى. 2- حكم إشراط ابن الإبن في الميراث مع وجود أَبناء الصلب. 3- حكم إنفاق الأَموال في حفلات الزواج والمأْتم. وقبل الشروع في الجواب أحب أَن أُقدم لكم مقدمة مختصرة مهمة، وهي: انه مما يسرنا ويسر كل مسلم غيور على دينه أَن يتكون من الجمعيات العامة التي تهدف إلى إصلاح الأَوضاع والتمسك بأَصل الدين وتعاليمه الشريفة ومحاربة كل ما خالف الشريعة الإسلامية من البدع والخرافات والدجل، وكذلك ما هو أَهم من ذلك ما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون وغيرهم في أَفكار بعض المسلمين في تشكيكهم في أَصل دينهم، وتضليلهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وشريعته، وتحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية. وأَهم ذلك معرفة أَصل التوحيد الذي بعث الله به رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم، وتحقيقه علمًا وعملا ومحاربة ما يخالفه من الشرك الأَكبر الذي يخرج من الملة، أَو من

أنواع الشرك الأَصغر. وهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأَوضاع وسائر الأَشياء التي ما أَنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها أَو حاكم إليها معتقدًا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. (¬1) (ص-ف62 -1 في 9-1-1385هـ) (18- تفسير أصل الاسلام - التوحيد) (هذه نصيحة ذكر فيها نوعي التوحيد، وان الاقرار بتوحيد الربوبية يكفي في الاسلام - قال في بيان معنى توحيد الالهية) (¬2) : ومعناه إفراد الله تعالى بجميع أَنواع العبادة: بأَن لا يدعى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرجى ولا يخاف إلا هو ولا يذبح ولا ينذر إلا له، إلى غير ذلك من أَنواع العبادة وهي كثيرة فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأَقوال والأَعمال الظاهرة والباطنة. ومجرد الإقرار بتوحيد الربوبية من أَن الله هو الخالق الرازق المدبر وحده لا يكفي في عصمة الدم والمال، ولا يكون به الرجل مسلمًا حتى يوحد الله تعالى في العبادة، فإن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ¬

(¬1) قلت وتأتي الأجوبة عن بقية الأسئلة في مواضعها من أبواب الفقه إن شاء الله. (¬2) سقطت الصحيفة الأولى من هذه النصيحة ولم أجدها بعد البحث والسؤال.

كما قال تعالى: (قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ) (¬1) والآيات في هذا المعنى كثيرة. وكانوا مع إقرارهم بذلك كفارا مشركين حلال الدم والمال، لشركهم بالله في العبادة. وشرك هؤلاء المشركين الذين نزل القرآن بكفرهم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أَكثر من جعلهم الوسائط بينهم وبين الله تعالى، يدعونهم مع الله، ويذبحون لهم، ونحو ذلك، يزعمون أَنهم يشفعون لهم عند الله ويقربونهم إلى الله زلفى، قال الله تعالى: (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (¬2) وقال تعالى: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ) (¬3) وقال تعالى عن صاحب يس: (وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُنقِذُونِ - إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ- إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ) (¬4) . وقال الله تعالى: (وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ) (¬5) ¬

(¬1) سورة يونس 31. (¬2) سورة يونس 18. (¬3) سورة الزمر 3. (¬4) سورة (ياسين) من 22- 25. (¬5) سورة الانعام 94.

وقال تعالى: (فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (¬1) . وهذا التوحيد هو مدلول الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وفإنها اشتملت على أَمرين هما ركناها: النفي، والإثبات. فشطرهالا الأَول وهو ((لا إله)) نفي، وشطرها الآخر وهو ((إلا الله)) إثبات. فالنفي المحض ليس بتوحيد، كما أَن الإثبات المحض ليس بتوحيد، وإنما التوحيد في مجموع الأمرين: نفي الألوهية التي بحق عن غير الله نفيًا عامًا كما تفيده ((لا)) النافية للجنس الداخلة على النكرة. وإثبات جميع أنواع الألوهية لله وحده كما تقتضيه ((إلا)) الإيجابية. إذ معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، كما قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) (¬2) . وقد جاء تفسير لا إله إلا الله مبينًا في قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ - إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ - وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (¬3) . والمراد بالكلمة المذكورة في هذه الآية لا إله إلا الله، فإن المعنى أَن إبراهيم عليه السلام جعل (إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ - إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) كلمة باقية في عقبه أَي ذريته يدين بها منهم من لا يشرك بالله شيئًا، ومن المعلوم عند العلماء من المفسرين وغيرهم أَن الكلمة التي ترك إبراهيم عليه السلام في عقبه هي لا إله إلا الله، فكان معبرًا عنها في هذه الآية الكريمة (إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ - إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) فاتضح بذلك أَن هذا هو معنى لا إله إلا الله. ¬

(¬1) سورة الأحقاب 28. (¬2) سورة الحج 62. (¬3) سورة الزخرف 26- 28.

ومما يفسر لا إله إلا الله ويوضح معناها أَيضًا قوله تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (¬1) فإنه لا كلمة يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم أَهل الكتاب وغيرهم سوى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وجاءت هذه الكلمة مفسرة في هذه الآية يقول الله عز وجل: (أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا) وهذا من أَبين شيء في تفسير لا إله إلا الله. هذا ما نعتقده وندين الله به. وإني إذ أُقرر هذه الأُصول العظيمة الواجبة الاتباع استنهض همم إخواني المسلمين في داني الأَرض وقاصيها واستثير عزائمهم إلى التمسك بذلك والاعتناء به، وادعوهم إلى أَن يرجعوا إلى ربهم في سرهم وعلانيتهم، ويصدقوا فيما بينهم، وأَن تتصافا قلوبهم وتتوحد كلمتهم وتجتمع صفوفهم، ويكون الهدف والقصد واحدًا وهو تحكيم الشرع الشريف ورفض القوانين الوضعية التي عزل بها الكتاب والسنة. فبذلك يقوم لنا مجدنا، ونكون السباقين إلى كل خير، المنصورين في كل حلبة. قال الله تعالى: (وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) (¬2) . وقال تعالى: (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا) (¬3) . هذا وإني قد فتحت الباب على مصراعيه لمن يريد المذاكرة معي في أَي شيء مما يراد به الحق ونصرة الإسلام والمسلمين. ¬

(¬1) سورة آل عمران 64. (¬2) سورة آل عمران 139. (¬3) سورة آل عمران 103.

وختامًا أُوصي إخواني المسلمين باغتنام بقية هذا الشهر الشريف وأَن يختموه بتوبة نصوح ويتعرضوا فيه لنفحات رحمة المولى تبارك وتعالى، فإن لله في أَيام الدهر نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، فمن أَصابته سعد سعادة لا يشقى بعدها أَبدا. وأَحرى الأَيام بها أَيام هذا الشهر العظيم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((شهر رمضان أَوله رحمة، وأَوسطه مغفرة وآخره عتق من النار)) (¬1) . هذا وأَسأَل الله عز شأْنه أَن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأَن يبلغنا في إخواننا المسلمين ما نحبه لهم من خيري الدنيا والآخرة، وأَن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، كما أَسأَله تعالى وأَبتهل إليه أَن يجعل أَزكى صلواته وأَفضل تسليماته وأَسمى تكريماته على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أَجمعين. (بخط مدير مكتبه) (19- الجهل بأصل الاسلام ومضرته) في هذه الأَزمان وقبلها بأَزمان يدعي العلم ضخام العمائم الذين يدعون أَنهم حفاظ الدين على الأمة وأَنهم وأَنهم، أَبو جهل أَعلم منهم، فإنه يعلم معنى لا إله إلا الله وهم لا يعرفونه. والجهل درجات فيه تعرف قدر الذين أَبو جهل أَعلم منهم. (تقرير) ما دخلت الخرافات إلا بالتسامح في معرفة التوحيد وبالغلو في الصالحين، وأَنه يكفي التسمي بالإسلام. فبذلك وقع الشرك. (تقرير التوحيد 15-11-67هـ) . ¬

(¬1) رواه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما.

(20- الدعوة إلى التوحيد قبل الدعوة إلى الفروع كالحج والصيام والزكاة والنهي عن بعض المحرمات ... ) بسم الله الرحمن الرحيم أُوجه خطابي هذا إلى كافة المسلمين من حجاج بيت الله الحرام وغيرهم، نصيحة لهم، وبراءة للذمة، ورجاء أَن ينتبهوا من غفلتهم ويستيقظوا من رقدتهم، ويصير أكبر همهم وجل بحوثهم وعامة كتاباتهم وإرشاداتهم حول تحقيق معرفة ما هم إليه أَشد شيء ضرورة من بيان حقيقة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ضرورتهم إلى ذلك أَعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب، بل أَعظم وأَكبر من ضرورتهم إلى النفس، فإن المتكلمين من الكتاب والمرشدين وسواهم ممن يلم بجنس هذه الأمور قد اختلفت وجهتهم وافترقت مغازيهم في كتاباتهم وإرشاداتهم، وذلك بحسب اختلاف وافتراق ما يدور في أَفكارهم ويستقر في تصوراتهم ويحسن في أَنظارهم من حيث المهمات والأَهميات لا فرق في ذلك بين المتكلم والمرشد الديني والمتكلم خلافه. وأَجد من يتكلم عن الأمور الدينية أَكثرهم أَو كلهم إلا من شاء الله لا يكتبون ولا يرشدون إلا في أُمور هي في الحقيقة من الفروع والمكملات، فتجد الكاتب وتجد المرشد لا يتكلم إلا حول فرضية الصلاة مثلا ووجوب فعلها في جماعة أَو الحج، أَو صيام رمضان، أَو الزكاة وأَشباه ذلك. أَو في أَشياء من المحرمات كالربا والتعدي على الأَنفس والأَموال والأَعراض وغير ذلك من المعاصي والمخالفات، ونعم ما فعلوا، وحسن طريقًا ما سلكوا ولكنهم كانوا عن أَهم الأَهم في بعد إلى الغاية، فقد كان خير الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أَول بعثته ومبدأ دعوته

يبدأُ بالأَهم فالأَهم، وأَقام صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سوات من بعثته قبل فرض الصلاة التي هي عمود الإسلام وما بعدها من الأركان كل ذلك في بيان التوحيد والدعوة إليه، وبيان الشرك وتهجينه والتحذير منه. وأَول سورة أُنزلت عليه صلى الله عليه وسلم في رسالته سورة: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ - وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ - وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ) وكان صلى الله عليه وسلم يسلك في الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد شتى الطرق ويسعى في حثه الناس لإبلاغهم ذلك بكل ما يمكنه حتى إنه مرة صعد على الصفا صلى الله عليه وسلم رافعًا صوته واصباحاه. فلما اجتمعوا إليه قال: يا أَيها الناس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فحقيق بالمسلمين ولا سيما العلماء (¬1) كبير عنايتهم ومزيد اهتمامهم بمعرفة حقيقة ما بعث الله به الرسل من أَولهم إلى آخرهم وخاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم أَجمعين وتعليمهم ذلك، والعمل به ظاهرًا وباطنًا، والموالاة والمحبة والتناصح فيه، والتواصي به: من توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي ذاته تبارك وتعالى، وأَسمائه وصفاته وأَفعاله، وفي إلهيته وما يستحق من عبادته وحده لا شريك له، وأَنه ما في العالم علويه وسفليه من ذات أَو صفة أَو حركة أَو سكون إلا الله خالقه لا خالق غيره ولا رب سواه، وأَن يوحد سبحانه وتعالى في ذاته وأَسمائه وصفاته وأَفعاله بأَن يؤمن أَنه تعالى واحد أَحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن ¬

(¬1) أن يجعلوا.

له كفوا أحد، وأَنه حي قيوم، على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وأَنه تبارك وتعالى سميع بصير، يرضى، ويسخط، ويحِب، وَيُحَب، إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة من أَسمائه وصفاته تبارك وتعالى، فنثبت كل ما ورد في الكتاب والسنة من هذا الباب إثباتًا بريئًا من تشبيه المشبهين، كما ننزهه تبارك وتعالى عن جميع ما لا يليق بجلاله وعظمته تنزيهًا بريئًا من تعطيل المعطلين. وأَن يوحد تبارك وتعالى في أُلوهيته بأَن يفرد بجميع أَنواع العبادة، فلا يعبد إلا إياه ولا يدعى أَحد سواه، ولا يسجد إلا له، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يستعان ولا يستغاث إلا به، ولا ينحر ولا ينذر إلا له، ولا يخشى ولا يخاف أَحد سواه، ولا يرجى إلا إياه، حتى يكون سبحانه وتعالى هو المفزع في المهمات، والملجأ في الضرورات، ومحط رحل أَرباب الحاجات في الرغبات والرهبات وفي جميع الحالات، فهذا هو مضمون أَصل الدين وأَساسه المتين شهادة أَن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأَصله الثاني شهادة أَن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم نطقًا واعتقادًا وعملاً، وهو طاعته فيما أَمر، وتصديقه في جميع ما أَخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأَن لا يعبد الرب تبارك وتعالى إلا بما شرعه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأَن تقدم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والولد والوالد والناس أَجمعين، وأَن يحكم صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير والنقير والقطمير، كما قال تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا) (¬1) ¬

(¬1) سورة النساء 65.

وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يُؤمِن أَحَدُكمْ حَتَّى يَكوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئتُ بِهِ)) (¬1) . ومن المهم جدًا اتصال المسلمين بعضهم ببعض اتصالاً خاصًا، وأَن يتذاكر بعضهم مع بعض في هذه الأصول العظيمة، وأَن يبذلوا جميعًا غاية جهودهم ونهاية قدرهم في البحث الدقيق في تفاصيلها، ويحرصوا كل الحرص في تطبيق اعتقاداتهم ومساعيهم وأَعمالهم عليها، وأَن يتبادلوا النصائح الصادقة فيما بينهم، وأَن يعتصموا بحبل الله جميعًا ولا يتفرقوا، وأَن يكونوا شيئًا واحدًا في العمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يدًا واحدة في الذب عن حوزة الدين، ومناوأَة أَعدائه من الكفار والمشركين، فإن الأَخذ بذلك هو سبب السعادة والسيادة والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، وفي الحديث: ((إن الله يرضى لكم ثلاثًا أَن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأَن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأَن تناصحوا من ولاه الله أَمركم)) . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-م-1-12-1374هـ) ... محمد بن إبراهيم آل الشيخ. (21- كما تجب الدعوة إلى التوحيد يجب النهي عن ضده) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس القضاة بالمكلا الشيخ عبد الله بكير. ¬

(¬1) قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأَل الله لنا ولكم الاستقامة على دينه، والثبات على الإسلام إلى الممات. وبعد: - فلا يخفاكم فضل الدعوة إلى الله وأَنها مقام رسل الله وخلفائهم، وأَنتم أَهل كلمة ومقام في بلادكم. والواجب عليكم أَن تقوموا بما أَوجب الله من النصيحة والإرشاد وتقفوا حياتكم على الدعوة إلى توحيد الله الذي بعث الله به رسله وأَنزل به كتبه، ولا يخفاكم ما ورد في الحديث ((فوالله لأَن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم)) . وكما تجب الدعوة إلى التوحيد يجب النهي عن ضده مما ابتلي به كثير من عبادة القبور والتوسل بالأَولياء والصالحين. ونعتقد أَن هذا الأَمر من بالكم ولكن أَحببنا مذاكرتكم ولفت نظركم إلى هذا المهم العظيم، نسأَل الله أَن يتولى توفيق الجميع والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-م-436 في 4-3-77هـ) (22- تعليم أصول الدين لعامة الناس) جاء في رسالة وجهها إلى القضاة ليحثوا الناس على أَداء الصلاة جماعة في المساجد ويذاكروا العامة أُصول دينهم ما نصه: يتعين على إمام كل مسجد أَن يقوم بعد صلاة فجر كل يوم بتعليم ثلاثة أَشخاص من جماعة مسجده أَو أَكثر حسب الاستطاعة أُصول الدين، كمختصر ثلاثة الأصول، وشروط الصلاة، وأَن يتعاهد جماعة مسجده بالنصيحة والتذكير والدرس، ويعقد لهم مجلسًا يوميًا يسأَلهم فيه عن أُمور دينهم، ويعلمهم ما يخفى عليهم فيها، ومن طلب مهلة لتذركها وتحفظها فيمهل، ومن امتنع من ذلك

يلزم به من قبل الإمام والمؤذن والهيئة، وإن لم يمتثل فيرفع باسمه إليكم لتقوموا حوله بما يلزم براءة للذمة ونصحًا للأمة. (ص-ف-2527 في 13-5-86هـ وتأْتي في باب صلاة الجماعة) (23- مراتب الدعوة) في بعض الأَحيان يجادل باللتي هي أَحسن. وأَهل الباطل أَقسام: قسم تكفي فيه الحكمة بأَن تبين له النصوص والحكم الشرعي فإن أَجدى فهو المطلوب. وإن لم يجد فيجادل ويناظر بقدر. فإن لم يجد فالمجالدة إن أَمكن، فهي ثلاث: بالحكمة، ثم المجادلة، ثم المجالدة. وهي بحسب الأَزمان والأَشخاص. (تقرير) (¬1) (24- من اعتنق الاسلام علم الشهادتين..) من اعتنق الإسلام وجب أَن يلقن الشهادتين، وكذلك يعلم مهمات الدين. قيل وجوبًا. وقيل ندبًا. أَما تعليمه أَصل ذلك فواجب لابد منه. وهذا عند أَول اعتناقه الإسلام. (تقرير) (¬2) (25- مع اظهار الاسلام لا تجب الهجرة. اظهار الاسلام) تقدم إلي محمد بن مقرن بن مشاري باستفتاء هذا نصه: أَما بعد: أَفتنا عن معنى حديث ((مَن سَاكَن الْمشرك وَجَامَعَه فهوَ مِثله)) . وحديث ((أَنا بَرِيءٌ مِن مَسلِم بَات بَين ظهرَاني الْمشرِكِين)) وحديث ((مَن اقتبَسَ شعبَةً مِن النُّجوْم فَقَدْ اقْتَبَسَ شعْبَةً من السِّحرِ زادَ مَازاد)) . ¬

(¬1) قلت: وهذا التقسيم موجود أيضًا في كلام ابن القيم نقله في ((فتح المجيد)) ص47. وانظر بقية الرسائل في الدعوة إلى الله في الجزء الأخير من هذه الفتاوي. (¬2) ويأتي في ((باب حكم المرتد)) .

وما قولكم في الذين يعلنون بقولهم: الشمس بيكسف بها أَو القمر وأَنا قد شاهدت في زمن أَبيك وعمك عبد الله أَن الصميت قال بيكسف بالشمس باكر فكسف بها فلما علم أَبوك وعمك وعلماء زمانهم أَجلوه من البلاد وقالوا هو منجم، وتعلم علم النجوم ممنوع. افتنا ما لمسوغ لترك من يفعل هذا اليوم. وأَفتنا عن من يسافر لبيروت وأَشباهه من أَوطان الخارج من غير عذر ولا معالجة بل يقول قائلهم نروح نتفرج ونسيح وقصدهم حضور الملاهي والمفاسد لأَنهم سمعوا بها في الراديو والسينما ويسولفون بأَفعالهم ويتزيون بزيهم ويلبسون لبسهم ويحسنون لحاهم موافقة للدخول معهم ولمباطنتهم. اهـ. والجواب: الحمد لله. حديث ((مَن جَامَعَ الْمشرِك أَو سَكن مَعَه فهوَ مِثله)) وحديث ((أَنا بَرِيءٌ مِن مسلِم بَات بَين ظهرَاني الْمشرِكِين)) (¬1) هذان الحديثان هما من الوعيد الشديد المفيد غلظ تحريم مساكنة المشركين ومجامعتهم، كما هما من أَدلة وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذا في حق من لم يقدر على إظهار دينه. وأَما من قدر على إظهار دينه فلا تجب عليه الهجرة، بل هي مستحبة في حقه. وقد لا تستحب إذا كان في بقائه بين أَظهرهم مصلحة دينية من دعوة إلى التوحيد والسنة وتحذير من الشرك والبدعة علاوة على إظهاره دينه. وإظهاره دينه ليس هو مجرد فعل الصلاة وسائر فروع الدين واجتناب محرماته من الربا والزنا وغير ذلك. إنما إظهار الدين ¬

(¬1) رواهما أبو داود.

الرقى والتمائم

مجاهرته بالتوحيد والبراءة مما عليه المشركون من الشرك بالله في العبادة وغير ذلك من أَنواع الكفر والضلال (¬1) . (ص-م-1228-2 في 29-6-77هـ) (الرقى والتائم ونحوها) (26- النفث في الماء من الرقى الجائزة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عمر بن سليم، علمه الله ما ينفعه، ومنحه ما يعلي ذكره من الخير ورفعه. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلي كتابك المتضمن السؤال عن النفث في الماء ثم يسقاه المريض استشفاءً بريق ذلك النافث وما على لسانه حينئذ من ذكر الله تعالى أو شيء من الذكر كآية من القرآن ونحو ذلك. فأَقول وبالله التوفيق: لا بأْس بذلك فهو جائز، بل قد صرح العلماء باستحبابه. وبيان حكم هذه المسأَلة مدلول عليه بالنصوص النبوية، وكلام محققي الأَئمة. وهذا نصها: قال البخاري في صحيحه: ((باب النفث في الرقية)) ثم ساق حديث أَبي قتادة أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رَأَى أَحَدكم شيئًا يَكرَهه فليَنفُث حِين يَستيقِظُ ثلاَثًا وَيَتَعَوَّذْ مِن شَرِّهَا فَإنَّهَا لا تَضُرهُ)) . وساق حديث عائشة ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِي كَفَّيهِ بِقُل هُوَ اللهُ أَحَد وَالْمَعوِّذَتَينِ جَمِيعًا ثُمَّ يَمسَحُ بِهِمَا وَجهَهُ وَمَا بَلَغَت يَدَاهُ مِن جَسَدِهِ)) . ¬

(¬1) ويأتي الجواب عن المسألة الثانية في باب السحر، والثالثة في كتاب الجهاد - إن شاء الله.

وروى حديث أَبي سعيد في الرقية بالفاتحة - ونص رواية مسلم ((فَجَعَلَ يَقرَأُ أُمَّ الْقُرآنِ وَيَجمَع بزَاقَهُ وَيَتْفُلُ فَبَرأَ الرَّجلُ)) . وذكر البخاري حديث عائشة أَن النبي كان يقول في الرقية: ((بِسم اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا وَرِيْقَةِ بََعْضِنَا، يُشفَى سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا)) . وقال النووي: فيه استحباب النفث في الرقية، وقد أَجمعوا على جوازه، واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال البيضاوي قد شهدت المباحث الطبية على أَن للريق مدخلاً في النضج وتعديل المزاج، وتراب الوطن له تأْثير في حفظ المزاج ودفع الضرر -إلى أَن قال- ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها. وتكلم ابن القيم في ((الهدي)) في حكمة النفث وأَسراره بكلام طويل قال في آخره: وبالجملة فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة وتزيد بكيفية نفسه وتستعين بالرقية والنفث على إزالة ذلك الأَثر، واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. وفي النفس سر آخر فإنه مما تستعين به الأَرواح الطيبة والخبيثة ولهذا تفعله السحرة كما يفعله أَهل الإيمان. اهـ. وفي رواية مهنا عن أَحمد: في الرجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه المريض. قال: لا بأْس به. وقال صالح: ربما اعتللت فيأْخذ أَبي ماءً فيقرأُ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك. وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله في زوال الإشكال الذي حصل لكم فيما يتعاطى في بلدكم من النفث في الإناء الذي فيه الماء ثم يسقاه المريض. وصلى الله على محمد. (ص-م-12 في 5-9-74هـ) .

(27- كتابة آيات قرآنية في اناء يغسله ثم يشربه) الثانية: (¬1) سؤالك هل يجوز أَن يكتب للمريض بعض آيات قرآنية في إناء يغسله ثم يشربه؟ والجواب: لا يظهر في جواز ذلك بأْس, وقد ذكر ابن القيم رحمه الله (¬2) : أَن جماعة من السلف رأَوا أَن يكتب للمريض الآيات من القرآن ثم يشربها، قال مجاهد: لا بأْس أَن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض. ومثله عن أَبي قلابة، ويذكر عن ابن عباس أَنه أَمر أَن يكتب لامرأَة تعسرت عليها ولادتها أَثر من القرآن ثم يغسل وتسقى. وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد. (ص-ف582-1 في 28-2-84) (28- الرقية في الملح، واذا تأخر استعماله الرقية، أو لم تكن لمعين، أو كانت من تربة يعتقد فيها) جاء إلي شخص بملح وقال لي: انفث فيه فنفثت ثم سأَلت شيخنا فأَجاب: هذا ليس فيه بأْس، والناس توسعوا فيها (¬3) من جهات: الأولى البطىْ، فإنها كلما كانت أَنفع، وما دام لها أَثر فإنها تصلح. وأَيضًا الاستعمال (¬4) وإلا فليس من شرطها أَن تكون على معين فإنها قراءة. وإذا كانت ليست من التراب الذي في حائل فإنه قيل إنه مشى فيه بعض الصحابة. ... (تقرير) ¬

(¬1) أما المسألة الأولى فهي الجمع بين الصلاتين في السفر. (¬2) في زاد المعاد جزء (3) ص 119. (¬3) في جنس الرقية. (¬4) قلت: ومن صور التوسع فيها الذي سمعته ينكره أَن ينفث في زعفران ثم يأمر أولاده أو غيرهم ممن لا يعرفون الرقية بتخطيطه في صحون أو أوراق.

(29- س: الرقية باللسان الأعجمي ذكر في الاقتضاء أنها مكروهة؟) الجواب: المراد كراهة تحريم. ... (تقرير) (30- س: أكل الحية لئلا تلدغه؟) الجواب: لا يجوز، من يشوي الحية ثم يأْكلها فقد أَطاع الشيطان. وأَيضًا هي شيء منها شيطان نفسه، وشيء منها ترجع إلى الشياطين: إما أَنها دواب لهم، أو نحو ذلك. فالذي خالط لحمه لحمها أَو نحو ذلك تكف عنهم لأَجل هذا. (¬1) ... (تقرير) (31- منع تعليق التمائم ولو من القرآن) من محمد بن إبراهيم إلى الأَخ المكرم فضيلة الشيخ عبد الملك ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الموجه إلينا بخصوص ذكركم أَن هيئة الأَمر بالمعروف بجيزان وجدت في الأَسواق قطعًا معدنية على شكل أَهلة ونحوها مكتوبًا فيها آيات قرآنية تباع لتعلق على الأَطفال وغيرهم كتمائم يتقي بها العين والوحشة وغيرهما. وتسألون عن الحكم الشرعي فيها. والجواب: الحمد لله. روى الامام أحمد رحمه الله في مسنده عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: (مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَة فلا أَتمَّ اللهُ لهُ، وَمَنْ تعَلَّق وَدَعَةً فلا وَدَع اللهُ لهُ)) وفي رواية له ((أَنَّ رَسُوْل الله صلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ أَقبَل إليْهِ رَهطٌ فبَايَعَ تٍسْعَةً وَأَمْسَكَ عَن وَاحِدٍ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ بَايَعْتُ تِسْعَةً، وَأَمْسَكتَ عَن هَذَا، فَقَالَ إنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ، وقال: مَن تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشرَكَ)) . ¬

(¬1) قلت: وكذلك شي العقرب ثم أكلها لئلا تلدغه.

والتمائم شيء يعلق على الأَولاد يتقى به العين. وهذا المعلق إما أَن يكون من القرآن، أو من أَسماء الله وصفاته، أَو لا يكون. فإن لم يكن من القرآن ولا من أَسماء الله وصفاته فلا نعلم خلافًا بين أَهل العلم في منعه وتحريمه واعتباره شركًا بالله. وإن كانت من القرآن أَو من أَسماء الله وصفاته فقد اختلف علماء السلف في حكم تعليقها، فرخص فيها بعض السلف وهو قول عبد الله ابن عمرو بن العاص، وظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وأَحد قولي الإمام أَحمد. وحملوا الأَحاديث الواردة في النهي عنها على التمائم الشركية، وقاسوا جواز تعليقها إذا كانت من القرآن أَو من أَسماء الله وصفاته بالرقية. وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود، وابن عباس، وظاهر قول حذيفة، وبه قال عقبة بن عامر وابن عكيم. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. والمراد بالكراهة في قول إبراهيم وغيره من السلف الصالح التحريم. وهذا القول -أعني تحريم تعليقها- هو قول الإمام أَحمد اختاره جمع من أَصحابه، وجزم به المتأخرون منهم، وهذا هو الصحيح من وجوه: (الأَول) عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الرقى وَالتَّمَائمَ والتِّوَلَةَ شِرْكٌ)) . وقوله: ((مَن تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إلَيْه)) وقوله ((مَن تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)) وما روى أَحمد وأَبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأَقره الذهبي ولفظ أَبي داود عن زينب امرأَة عبد الله بن مسعود أَن عبد الله بن مسعود رأَى في عنقي خيطًا فقال ما هذا، قلت خيط رقي لي فيه. قالت: فأَخذه وقطعه

ثم قال: أنتم آل عبد الله لأَغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَة شِرْك)) . فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أَختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أَن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اذْهِب الْبَاس رَب النَّاس، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شِفَاء إلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سُقْمًا)) . وما روى أَبو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت أَلا تعلق تميمة. فقال نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِل إلِيْه)) وما روى وكيع عن ابن عباس قال: اتفل بالمعوذتين ولا تعلق. ولعدم وجود مخصص يخصص شيئًا منها بالجواز. الثاني أَن تعليقها ذريعة لتعليق غيرها وسد الذرائع من مقاصد الشرع الحنيف. الثالث أن معلقها يدخل بها في الغالب مواضع قضاء الحاجة، وهذا غير جائز شرعًا لما فيها من كتاب الله وأَسمائه وصفاته. الرابع أَن التميمة اسم لما يدركه البصر على معلقها من جلود ورقاع ونحوهما لا ما كتب فيها. وأَما قياس جوازها على الرقية فقياس غير ظاهر لوجود الفرق بينهما، قال الشيخ سليمان رحمه الله في كتابه ((تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد)) في معرض كلامه على التمائم وخلاف العلماء فيها:

وأَما القياس على الرقية بذلك فقد يقال بالفرق، فكيف يقاس بالتعليق الذي لابد فيه من أوراق أَو جلود أَو نحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه. فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل اقرب. انتهى المقصود من كلامه. فعليه يلزم منع بيعها، واستعمال الناس لها، ومصادرة ما يعرض منها في الأَسواق. لا سيما في مثل جهات الجنوب، حيث أَن الغالب على غالب أَهلها الجهل بمقتضيات أًُصول الشريعة وتحقيق التوحيد وكماله. وفقنا الله وإياكم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-2450-1 في 5-6-87هـ) (32- اتخاذ المصحف تميمة لا يجوز) وفي تقرير له رحمه الله - ذكر فيه أَن القول الصحيح المنع من تعليق التمائم مطلقًا، وذكر الأَوجه الأَربعة المتقدمة ثم قال: فالأَربعة كلها موجودة، والواحد منها كاف في المنع من المكتوب من القرآن ونحوه. ثم قال: والتمائم لم يتعارض فيها التحريم والأَمر حتى يقال ينظر ما يقدم، فإن المعارضة بين النهي والإباحة. وبعض المباحات تترك في أَشياء كثيرة لأَجل خوف الوقوع في المفسدة. ولم يقل أَحد أنها واجبة. وقال أَيضًا هذه الحروز التي تلبس أَكثرها ليس فيه إلاَّ طلاسم وبعضها ليس فيه إلا أَنياب السباع وحبوب بعض النباتات وقال: لا عبرة بالذين يجيزون ذلك ويتشبثون بقول بعض أَهل العلم، ولا داعي إلى ذلك إلا الدراهم. ما ضر الدين إلا الدراهم

في قديم الزمان وحديثه: فهذا يمجد صاحب القبر ويقول فعل كذا وكذا لأَجل يأْخذ الدراهم، وهذا يصور ويأْخذ دراهم. ثم ههنا شؤم يقعون فيه وهو أَنهم بعض الأَحيان يتخذون مصحفًا صغيرًا تميمة فيدخلون به المحال القذرة، فيجعلون المصحف كالأَمتعة، وكفى بهذا القول ضعفًا أَن يكون من فروعه اتخاذ مصحف يعلق في الرقبة، ويعلقه الجنب والحائض. والمصاحف إنما هي للتلاوة والتدبر واستشفاء أَمراض القلوب والأبدان بها ونحو ذلك. ... (تقرير 3-78هـ) (33- معاقبة مشعوذ) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير الجوازات والجنسية بالرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 2520-1 جـ وتاريخ 3-4-83هـ المتعلقة بالسجين (¬1) اليماني، وذكركم أَنكم عثرتم معه على ورقة مطولة وأَنه يذكر في إفادته أَنه يجعلها لتدفع عنه لدغ العقارب والدواب وغير ذلك. وبتأملنا الورقة ومعتقده فيها نفيدكم أَن من صالح البلاد نفيه منها لأَنه لا يخلو إما أَن يكون مشعوذًا دجالاً أو تلميذ شعوذة ودجل وقد سحبنا منها الورقة المذكورة وظرفها لإعلامكم بذلك، وبالله التوفيق. والسلام عليكم (¬2) ... (ص-ف796-1 في 27-4-83هـ) ¬

(¬1) تركت ذكر اسمه العلم لان الحكم لا يتوقف على معرفته. (¬2) () تحصين الأطفال ونحوهم بغير أسماء الله وصفاته وكلماته لا يجوز. انظر الفتوى الصادرة برقم (1029 في 8/7/80هـ) . وكذلك المنع من تعليق التمائم والسحر منعًا باتًا في الفتوى الصادرة برقم (1482/م في 15/3/81هـ) .

(34- س: الأوداع التي تعلق على الدواب للزينة؟) جواب: هذه صورة شركية ممنوعة، ونية صاحبها ليس لها حكم، ربما يعلقها جاهل ولا يدري أنه يعتقد فيها، وربما يعلقها معتقد ويقول زينة. فهذه الصورة ممنوعة. ... (تقرير) (35- سألته عن رؤوس الغزلان تعلق على البيوت أَو السيارات؟) فأَجاب: باطل، ولا يجوز وليس مقصودهم جمالا. ... (تقرير) (36- س: هل فص الدم (¬1) من هذا؟ جواب: جعل الله في بعض الجواهر خواص. إنما المحذور الذي يتعاطى لسر خفي فإنه من باب التأَله. أَما الذي من باب السجيات والطبيعيات فما عرف معناه كان كذلك، وما جهل فيلحق بالممنوع. ... (تقرير) (37) حكم اعتقاد الضر والنفع مع الله) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ أَحمد الغنيم قاضي نجران ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: - فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص سؤالك عمن اعتقد أَن زيدًا مثلاً ينفع أَو يضر من دون الله أَو مع الله هل يكون بذلك مشركًا ولو لم يقل ذلك أَو يفعل ما هو معناه. ¬

(¬1) ذكر لي بعض علمائنا أنه يوقف الدم إذا لبس.

والجواب: لا شك أَن من يعتقد النفع والضر من دون الله تعالى أَو مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى يعتبر كافرًا ومشركًا، إذ أَن الله تعالى هو النافع الضار، فلو اجتمع أَهل السماوات والأَرض على أَن ينفعوا شخصًا لم يرد الله نفعه لم يقدروا على نفعه، ولو اجتمعوا على أَن يضروا شخصًا لم يرد الله ضره لم يضروه. وأَما ما يستطيعه المخلوق من نفع غيره بمساعدته بمال أَو جاه أَو جهد فذلك النفع مرتبط بإرادة الله تعالى وهو سبب من أَسبابه، ولا ينافي التسليم به الاعتقاد بأَن الله تعالى هو النافع الضار. وأَما الاستفهام عمن يعتقد أَن لزيد مثلاً قدرة على نفع أَو ضر غيره من دون الله أَو مع الله هل يعتبر مشركًا مع أَنه لم يقل ذلك أَو يفعل ما هو بمعناه. فغير خاف عليكم أَن الاعتقاد جزء من الإيمان، فمن اعتقد شيئًا فقد آمن به واطمأَن به قلبه، ومن اطمأَن قلبه بأَن المخلوق ينفع أَو يضر من دون الله أَو مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر أَو أَشرك، سواء نطق لسانه بذلك، أَو عمل ما يقتضيه، أَولا. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص-ف-936-1 في 12-4-85هـ) (38- حكم التبرك بأستار الكعبة، وتقبيل جدرانها، وتقبيل سور مقام ابراهيم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ أَحمد بن زايد محمد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد وصل إلينا كتابكم تاريخ 21 محرم، وسرنا وصولكم

الوطن بالسلامة وكمال صحتكم واطمئنانكم جعل الله ذلك معونة على طاعته. وسبيلاً للحصول على ما يعود بخيري الدنيا والآخرة. ثم ما وددتم إبطاله من الأمور الثلاثة التي ذكرتم وهي: 1- إبطال بدعة بيع أَستار الكعبة. 2- إبطال تقبيل جدران الكعبة. 3- إبطال تقبيل السور الحديدي المقام على مقام إبراهيم. وما ذكر الأستاذ عن الأَول: فلا ريب أَنه من وسائل الشرك أَو من الشرك، لما يقصدونه من أَخذها من التماس البركة من خير الله (¬1) . وأَما الثاني: وهو تقبيل جدران الكعبة، فيدخل في حد البدعة. وأَما الثالث: وهو ما يتعلق بمقام إبراهيم عليه السلام والبناية التي عليه. فلا ريب أَن تقبيل الحديد المحاط عليه ومسحه يدخل في وسائل الشرك أَو من الشرك. وأَما المقام نفسه فإنه لا يوصل إليه بشيء وهو أَثر حفظ إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته، ومعظم تعظيمًا مَّا بما أَنه قد يدخل في الشعائر. ونقله وقد أَقره رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هدمه الأَوثان واجتثاثه ¬

(¬1) وفي فتوى في حكم بيع ستارة الكعبة المشرفة قال: الكعبة نفسها زادها الله تشريفًا وتكريمًا لا يتبرك بها، ولا يقبل منها إلا الحجر الأسود والركن اليماني. والمقصود من هذا التقبيل والمسح طاعة الله واتباع شرعه، ليس المراد أن تنال الأيدي البركة في استلام هذين الركنين قول عمر اني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والتزام الكعبة ليس فيه التمسح بحال انما هو الصاق الخد والصدر واليدين اشتياقًا وأسفا على الفراق تارة وذلا لله وخشية تارة أخرى. (ص/م/17/12/79 وتأتي في المناسك) وحكم تقبيل اليد على وجه التعظيم والخضوع وتغيير السنة في فتوى صادرة برقم (40 في 18/9/74 في وليمة العرس) .

وسائل الشرك من أَصلها - دليل واضح على أَنه لا يغير. وأَظن اقتراح نقله زلة قلم من الأستاذ وفقه الله (¬1) ، ومقصده بحمد الله حسن. أَسأَل الله أن يسدد الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-م-209 في 7-2-76هـ) ... (الختم) (39- س-: كلك بركة. أو هذه من بركاتك؟) ج-: لا بأس بذلك - كما في قول أسيد بن حضير: ما هي بأَول بركتكم يا آل أَبي بكر (¬2) - إذا تلمح أَن فيه البركات التي جعل الله فيه، أَو أَن الله الذي جعل فيه البركة والبركات. والممنوع تباركت علينا يا فلان. ... (تقرير) (40- س-: وأعاد علينا من بركته - عبارة شارح زاد المستقنع) ج-: يعني بركة علمه، وليس المراد بركة ذاته، فإن الذوات جعل الله فيها ما جعل من البركة ولكن لا تصلح للتبرك بها إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أَبعاضه كريقه، ولا يقاس على النبي غيره والصحابة ما فعلوا مع أَبي بكر وعمر من قصد البركة فيهما كما فعلوا مع النبي. ... (تقرير) (41- التبرك بآثار الصالحين قياسًا على شعر النبي غلط) وهناك مسأَلة، وهي: أَن بعض شراح الحديث يذكر أَنه لا بأْس بالتبرك بآثار الصالحين - إذا مروا بذكر شَعَر النبي. وهذا غلط ظاهر ¬

(¬1) قلت يعنى نقله من الحرم كليًا، بدليل قوله مع هدمه الأوثان. وللشيخ رحمه الله فتاوي في نقله عن مكانه أي تأخيره عنه لأجل الزحام تأتي في الحج إن شاء الله تعالى. (¬2) رواه البخاري. وانظر بدائع الفوائد لابن القيم (جزء 2 ص185، 187) .

لا يوافقهم عليه أَهل العلم والحق، وذلك أَنه ما ورد إلا في حق النبي. أَبو بكر وعمر وذو النورين عثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة وبقية البدريين وأَهل بيعة الرضوان ما فعل السلف هذا مع واحد منهم، أَفيكون منهم نقص في تعظيم الخلفاء التعظيم اللائق بهم، أَو أَنهم لا يلتمسون ما ينفعهم؟! فاقتصارهم على النبي يدل على أَنه من خصائص النبي، وهي بركة جعلها الله في النبي كما جعلها في بعض المخلوقات (¬1) . والمقصود أَن بعض المؤلفين قال: إنه لا بأْس بالتبرك بآثار الصالحين - وهو محمد بن سالم البيحاني - ونفهم ((أَولا)) أَنه غلط وأَنه لا دلالة في القصة للفرق بين الرسول وغيره. ((الثاني)) عدم فعله مع الذين عرفناهم ((الثالث)) أَنه لو أَذن فيه على وجه البركة من غير اعتقاد ذاتي فهو سبب ويوقع في التعلق على غير الله في أَكبر من هذا، والشريعة جاءت بسد أَبواب الشرك. ومؤلَّفه جيد ونافع، وكل يؤخذ من قوله ويشرك. والأَوجه التي بينت لك هذا الشأْن واضحة لك. ... (تقرير 5- 78هـ) (42- التبرك بالأشجار) عبادة الأَشجار الآن مثل عبادة الأَشجار كالعزى هو موجود عند جاهلية هذه الأمة ممن مضى وممن بقي، وتعليق الثياب والخرق والأَسلحة والعدد وغير ذلك رجاء بركتها، وإن كانوا لا يرجون منها استقلالا لكن يرجون من الله بها. ... (تقرير 11- 78هـ) (43- س: - أَجعل لنا ذات أَنواط؟) ج-: لا يصل إلى الكفر إذا كان على سبيل الاستفتاء أَو الجهل كقصة أَصحاب موسى وأَصحاب محمد، حسبوه قربة. ... (تقرير) ¬

(¬1) قلت: كما جعل في ماء زمزم شفاء وفي العسل.

(44- س-: بسم الوطن والشعب (¬1) وبسم الله واسم الملك) ج: طلب البركة والعون من غير الله شرك (¬2) والأَخير من التنديد. (تقرير) (45- الذبح لغير الله شرك أَكبر) من محمد بن إبراهمي إلى المكرم سالم بن عبد الله آل حميد ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أَنه يوجد في بعض بلدانكم البريمي أُناس إذا مرض المريض يحسبون له ويقولون فيه ضر من محل كذا، ويبغى ذبيحة أَو دجاجة يذبحونها للجن ولا يذكرون اسم الله عليها. الخ. وذكرت أَيضًا ما يحصل من النساء هناك من خروجهن سافرات واختلاطهن بالرجال في محافل الزواج وعند القدوم من السفر وعند حفل الولادة ونحو ذلك إلى آخر ما ذكرته. والجواب: الحمد لله. أَما الذبح لغير الله فهو شرك أَكبر والعياذ بالله، لأَن الذبح لله عبادة قال تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (¬3) وقال تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لاَ شَرِيكَ لَهُ) (¬4) فمن صرف شيئًا من هذه العبادة لغير ¬

(¬1) إذا قيلت عند افتتاح الخطب أو الكتب. (¬2) لان هذا معنى البسملة. (¬3) سورة الكوثر 2. (¬4) سورة الأنعام 162، 163.

الله فهو مشرك كافر وفي الحديث ((لعن الله من ذبح لغير الله)) فيتعين الإنكار على هؤلاء وتعزيرهم التعزيز البليغ الذي يردعهم وأَمثالهم عن فعل هذه الأَشياء. (ص-ف-278-1-13-5-85هـ) والجواب عن الاختلاط يأْتي في كتاب النكاح) . (46- النذر والذبح للولي) السادسة (¬1) سؤالك هل يجوز النذر والذبح لغير الله كالنذر والذبح لولي. أَو الصدقة على اسم الولي، وسبيل الحسين، والطعام للميت بعد وفاته يوم الثالث والعاشر والعشرين والأربعين وبعد ستة أَشهر وسنة من وفاته؟ والجواب: الحمد لله. النذر والذبح من أَنواع العبادة التي هي محض حق الله، لا يصلح منها شيء لغير الله، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، فضلاً عن غيرهما. فمن نذر أَو ذبح لغير الله فقد أَشرك بالله شركًا يخرج به عن ملة الاسلام، قال الله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ) (¬2) وقال تعالى: (إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء) (¬3) وقال تعالى: (مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ) (¬4) وعن طارق بن شهاب، أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجلٌ فِي ذبَاب، وَدَخَلَ النَّارَ رَجلٌ فِي ذبَاب. قَالوا: وَكَيفَ ذَلِكَ ¬

(¬1) من مسائل عبد الرحمن بلوشي. أولها السؤال عن حكم المولد. ويأتي في باب صلاة العيدين. (¬2) سورة الأنعام 162، 163. (¬3) سورة النساء 48. (¬4) سورة المائدة 72.

يَا رَسولَ اللهِ. قال: مَرَّ رَجلانِ عَلَى قَوم لَهم صنم لا يجوْزه أَحَد حَتَّى يقَرِّبَ لَه شَيْئًا فَقَالوْا لأَحَدِهِمَا قَرِّبْ، قَالَ لَيْسَ عِندِيْ شَيىء أُقَرِّب، قَالوْا لَه قَرِّبْ وَلَوْ ذبَابًا فَقَرَّبَ ذبَابًا، فَخَلَّوْا سَبِيْلهُ فَدَخَلَ النَّارَ. وَقَالُوْا للآخَرِ: قَرِّبْ، فَقَالَ مَا كُنتُ لأُقَرِّبَ لأَحَد شَيْئًا دُوْنَ اللهِ عَزَّ وَجَل، فَضَرَبُوْا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّة)) رواه أحمد. وروى مسلم في صحيحه عن علي بن أَبي طالب رضي الله عنه، قال: ((حَدَّثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ كَلِمَات: لَعَنَ الله مَن ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ. لَعَنَ اللهُ مَن لَعَنَ وَالِدَيْهِ. لَعَنَ اللهُ مَن آوَىْ مُحدثًا. لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْض)) . والنذر لغير الله باطل بإجماع المسلمين، لأَنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق شرك بالله، حيث أَن النذر عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله. قال: شيخ الإسلام ابن تيمية: وأَما ما نذر ليغر الله كالنذر للأَصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أَن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة. وقال رحمه الله فيمن نذر للقبور ونحوها: وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين، لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أَو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبهًا من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأْكلون أَموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: (مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ) (¬1) . والذين ¬

(¬1) سورة الأنبياء.

اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى: (وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ) (¬1) . فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أَو لسدنة الأَبداد في الهند والمجاورين عندها. انتهى كلامه. (¬2) . وقال في ((قرة عيون الموحدين)) عند توجيهه القول بأَن النذر لغير الله شرك: وذلك لأَن الناذر لله وحده علق رغبته به وحده لعلمه وأَنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأْ لم يكن، وأَنه لا مانع لما أَعطى ولا معطي لما منع، فتوحيد القصد هو توحيد العبادة، ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله. والعبادة إذا صرفت لغير الله صادر ذلك شركًا بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أَو يرهب فقد جعله شريكًا لله في العبادة فيكون قد أَثبت ما نفته ((لا إله إلا الله)) من إلاهية غير الله، ولم يثبت ما أَثبتته من الإخلاص. أَهـ. (ص-ف-2110-1 في 21-7-88هـ. (¬3) ¬

(¬1) سورة الأعراف 138. (¬2) في اقتضاء الصراط المستقيم ص315. (¬3) قلت والذبح عند طلعة السلطان قد انكره شيخنا، واحضر المباشر للذبح، وأدب، وأمر باحراق لحمها، واعتقد المشايخ أنها وقعت جهلا بالحكم (والقصة معروفة) . وسمعت فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أَنه أريد منها أن تقرب لأحد المعبودين في زمانها شيئًا فأبت. فقالوا: ولو تراب. قالت ولا تراب، التراب خير من الذباب.

(47- س-: الانحناء ووضع اليد على الجبهة) ج- الانحناء عند السلام حرام إذا قصد به التحية. وأَما إن قصد به العبادة فكفر. (¬1) ووضع اليد على الجبهة مثل السجود ويدخل في الشرك. ... (تقرير) (48- القيام للشخص والقيام إليه) س-: ((قوموا إلى سيدكم)) ((من أَحب أَن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأْ مقعده من النار)) ما الجمع بينهما؟ ج- القيام للشخص غير القيام إليه. فالأول تحية وإكرام، والثاني تعظيم له. (¬2) ... (تقرير) (حكم دعاء غير الله) (49- حكم دعاء عبد القادر، والسجود له، والزعم أنه قادر على ما يشاء. وبيان الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان.) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأُستاذ الحاج عيد محمد أَباد - كراتشي باكستان ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنحمد اليكم الله تعالى، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، وانه وصلي إلينا كتابكم المتضمن الاستفتاءَ الآتي: ما يقول العلماءُ في حق رجل ادعى الولاية وكتب شجرة وكتب في أَوله الكلمة الطيبة على هذا الترتيب ((لا إله إلا الله، شيخ ¬

(¬1) وانظر مجموع فتاوي ابن تيمية جـ1 ص377. (¬2) ص374.

عبد القادر شيئًا لله)) يعني انه اعطى مقام الرسالة للشيخ عبد القادر الجيلاني. وتسأَل هل هذا الرجل كافر أَم لا، والحال ان الناس يسجدون له ويزعمون أنه قادر على أَن يفعل ما يشاءُ، والذين يتبعونه كيف هم عندالله: أَهم على ضلالة، أَم على هدى وان مات هذا الرجل أَيصلى عليه أَم لا. اهـ. والجواب: الحمد لله: قد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أَولياءَ من الناس، وللشيطان أَولياءَ من الناس. وفرق بين أَولياء الرحمن وأَولياء الشيطان فقال تعالى: (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ - لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (¬1) . وقال تعالى: (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (¬2) . وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ - فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ - وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهَؤُلاء الَّذِينَ ¬

(¬1) سورة يونس 62، 63. (¬2) سورة البقرة 157.

أَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ - وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ) (¬1) . وقال تعالى: (هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا) (¬2) فهذه الآيات في حق أَولياءِ الرحمن. وأَما أَولياءُ الشيطان فقد ذكرهم الله في عدة آيات من كتابه فقال تعالى (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ) (¬3) وقال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) (¬4) . وقال تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا) (¬5) وقال تعالى: ¬

(¬1) سورة المائدة 51- 56. (¬2) سورة الكهف 44. (¬3) سورة النحل 98- 100. (¬4) سورة النساء 76. (¬5) سورة الكهف 50.

(وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا) (¬1) . وقال تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً) إلى قوله تعالى: (إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) (¬2) . وقال تعالى: (إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ - وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ آبَاءنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ. إلى قوله: فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ) (¬3) . وقال تعالى: (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) (¬4) . وقال الخليل عليه السلام: (يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا) (¬5) . وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ) الآيات إلى قوله: (إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (¬6) . وإذا عرف أن الناس فيهم أَولياءُ الرحمن وأَولياءُ الشيطانِ، فيجب أَن يفرق بين هؤلاءِ وهؤلاءِ كما فرق الله ورسوله بينهما، فأَوْلياءُ الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى: (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ- الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ) فكل من ادعى الولاية فلابد من سبر احواله ومعرفة ما هو عليه فإن ¬

(¬1) سورة النساء 119. (¬2) سورة آل عمران 137- 175. (¬3) سورة الأعراف 20. (¬4) سورة الأنعام 121. (¬5) سورة مريم 45. (¬6) سورة الممتحنة 1.

كان متصفًا بما وصف الله به أَولياءَه المؤمنين مجانبًا لحزب الشيطان وأَوليائه الضالين المضلين وكان مقيمًا لشعائر الدين من تحقيق التوحيد واقامة الصلاة في الجمع والجماعات وكان من الدعاة إلى الله واتصف بما عليه سلف الأمة وأَئمتها هديًا وسمتًا وخلقًا وحالا ومقاما وصلحت نيته بذلك فهذا يرجى أَن يكون من أَولياءِ الله المتقين الذين قال الله فيهم (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ- الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ) فكل من كان مؤمنًا تقيًا كان لله وليًا، ومن ادعى الولاية بدون ذلك فهو مدعى. والدعاوي ما لم يقيموا عليها ... بينات ابناؤها ادعياءُ واما كتابته تحت كلمة الاخلاص (شيخ عبد القادر شَيْئًا لله) فهذا يحتاج إلى فهم معنى ما كتبه، فإن كان يسال من الشيخ عبد القادر شيئًا فهذا من دعاءِ غير الله، وطلب الحوائج من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أَكبر بلا شك، فإذا اتضح له وبين له كلام العلماء فأصر وعاند فهو مشرك كافر كما قال تعالى: (وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) (¬1) . وأما كون الناس يسجدون له ويزعمون أَنه قادر على ما يشاءُ فهؤلاء متبرما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، لأَن السجود لغير الله كائنًا من كان شرك أَكبر، وكذلك اعتقاد أَن احدًا من الناس قادر على كل ما يشاءُ، لأَن هذا من خصائص الله جل جلاله فهو الفعال لما يريد، فان كان هذا الشخص يأمرهم بذلك أو يرضى بسجودهم له فهو مصادم لمقام الألوهية، وكافر برب العالمين، ¬

(¬1) سورة المؤمنون 117، 118.

ويتعين الانكار عليه وعليهم، وتبيين بطلان ما انتهجوه بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة وكلام علماء المسلمين المحققين. والله نسأَل أَن يهدي ضال المسلمين، وأَن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويعز أَولياءَه، ويخذل اعداءَه، انه على كل شيء قدير. أملاه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي البلاد السعودية، حامدًا مصلياً مسلمًا على نبينا محمد وآله وصحبه أَجمعين. (ص-م1410-1 في 25-5-85هـ) . (50- الاستعاذة بالحي فيما لا يقدر عليه) س-: لو قال لحي حاضر: أَعذني من الشيطان الرجيم؟ جـ- هذا شرك أَكبر، لأَنه لا قدرة له على اعاذته ولو كان حيًا حاضرًا. (تقرير) . (51- دعوة الجن) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد بن عبد العزيز الغامدي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فقد اطلعنا على كتابك الذي تذكر فيه أَقوال أُناس يدعون الجن وقولهم: خذوه، انفروا به. الخ. وهذه كلمات لا تجوز من ثلاثة أَوجه مأخوذة من ظاهر هذه الأَلفاظ: (أَحدها) : محبة ضرر هذا المسلم المطلوب أَخذه وشرب دمه. (والوجه الثاني) : أنه طلب من الجن فيدخل في سؤال الغائبين الذي يشبه سؤال الأَموات، وفيه رائحة من روائح الشرك.

(الثالث) : تخويف الحاضر المقول في حقه ذلك. ولولا تغلب جانب التخويف مضافًا إلى أنه قد لا يحب اصابة هذا الحاضر معه لا لحق بالشركيات الحقيقية. أما ذكاة من تصدر منه هذه الكلمات فهي صحيحة ويباح أَكلها. والله يحفظكم. (ص-م 476 في 29-3-1380هـ.) (52- س: الجن قادرون فكيف لا يسأل منهم؟) جـ: - الجن لا يجوز دعاؤهم، كما لا يجوز دعاءُ الملائكة وان كان لهم قدرة، فان هذا جنس الشرك بالملائكة. وأَيضًا الجن لا يطيعونك فليسوا مثل الحي الحاضر الذي تطلب منه ما يقدر عليه ويعطيك. ... (تقرير) . (53- س: يحتج بعض المشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم موسى في مسألة عدد الصلوات في معراجه قالوا فهذا يكلم ميتا؟) جـ: - موسى مع محمد كالحي مع الحي، كما أن محمدًا مع جبريل كذلك، فمن كان مع جبريل كمحمد أَو محمد مع موسى فلا بأس. ... (تقرير) . (54- س: أَسأَلك مرافقتك في الجنة) جـ: - هذا سؤال لحي، كما يسأَل من الصدفة. ... (تقرير)

(55- حكاية العتبي؟) (¬1) نعرف أن ممن ذكرها الموفق في المغني، وابن كثير في التفسير ولا ردها. وممكن الادخال ولا يستنكر ذكرها لأنها شيء مشهور ولا يستنكر ذكر المشهور. أَو يكون عدم ردها ذهول وهو (¬2) ذكر في سورة الكهف على قوله تعالى: (رَجْمًا بِالْغَيْبِ) انه ينبه على ضعفها (¬3) ولم ينبه على قصة العتبي في سورة النساء. ومن المعصوم من السهو الا الرسول فهو المعصوم من هذا بكل حال. ... (تقرير) (56- أيها النبي؟) نعرف أن بعض أَهل الباطل يقول أنها حجة لقولهم: يا رسول الله. لكن ليس معنى هذا انك تطلب من الرسول شيئًا، بل أَنت الآن تطلب له لا تطلب منه. وهم يقولون يا رسول الله سلمني من ¬

(¬1) قال ابن كثير في تفسيره وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه ((الشامل)) الحكاية المشهورة قال كنت جالسًا عند قبر النبي، فجاء اعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا) وقد جئتك مستغفرًا لذنبي مستشفعًا بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه ... فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسى الفداء لقبر انت ساكنه ... فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم انصرف الأعرابي، فغلبتني عيني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: يا عتبى الحق الأعرابي فبشره ان الله قد غفر له. قلت: قال ابن تيمية رحمه الله: ومنهم من يتأول قوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ) (الآية) ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة. ويخالفون في ذلك اجماع الصحابة فان أحدًا منهم لم يطلب من النبي بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئًا ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم وانما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء وحكوا حكاية مكذبة على مالك.. (أنظر مجموع فتاوي ابن تيمية جـ1 ص233) ، 159، 353، 228) . (¬2) ابن كثير. (¬3) أي ضعف الأقوال الباطلة اذا حكيت.

هذا الشيء اذا عثر سواء ينفعه أَو يشفع له. الفائدة من هذا أنك تستحضر عند سلامك على النبي أنه حاضر ليكون أَصدق واخلص لما يستحقه عليك من تعزيزه وتوقيره ومحبته، فان دعاءَك هذا الدعاءَ عن استحضار منك اتم، كما أن دعاءَك الله مع استحضار قربه منك له مزية. كما في مرتبة الاحسان: ((أن تعبد الله كأَنك تراه)) فان استحضار ذكر الرسول عند الدعاء له إذا أنزلته منزلة الحاضر نقوم من حقوقه بأَتمها. ... (تقرير) (57-: س-: يا وجه الله؟) جـ- ما تنبغي، وممكن أَن مقصودهم الذات. (¬1) . (58- س-: لو قال: يا رحمة الله) جـ-: لا يجوز. هذا من دعاءِ الصفة. ... (تقرير) . (59- س-: ما الفرق بين دعاء الصفة والقسم بها.) جـ-: القسم والاستعاذة بها جائزة، لأنه تعظيم. واقسامه تعالى بمخلوقاته لكونها دالة عليه. فالصفة لا يقال انها خالقة بل الله بصفاته هو الخالق. (¬2) . ... (تقرير) . (60- أشكرك وأرجوك) من محمد بن إبراهيم ... إلى حضرة المكرم عبد الرحمن بن حماد ... الموقر-أَبها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل كتابك المتضمن السؤال عن استعمال كلمتي ¬

(¬1) قلت: وهذا مما يجري على لسان بعض البادية. (¬2) قلت ولان الوارد في الدعاء: (ادْعُوا رَبَّكُمْ) (فَادْعُوا اللَّهَ) (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم) (قُلِ ادْعُواْ اللهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ) .

الغلو في القبور

أَشكرك، وأَرجوك. والظاهر أنه لا تحريم في استعمال هذه الكلمة: أَعني لكمة أَشكرك. وأَرى أن الأولى ترك استعمالها خطابا مع المخلوق. وأَما كلمة أَرجوك في شيء يقدر عليه ذلك المخلوق فليس بشرك ولا محرم. ومن حسن الأَدب ترك استعمال هذه الكلمة مع المخلوق، وفقنا الله واياك لما فيه الخير والسلام. (¬1) . (ص-ف 235 في 11-4-76هـ) (61- قول المخلوق للمخلوق يا معظم) وجواب المسأَلة السادسة (¬2) : لا ينبغي قول المخلوق للمخلوق يا معظم مواجهة، لما فيه من اساءَة الأَدب. وفقنا الله واياكم لما فيه الخير والصلاح، والسلا. (ص-ف 608 في 17-8-1376هـ) (حكم الغلو في القبور، والآثار) (الغلو في القبور) (62- اقامة الاحتفالات عند أضرحة الأولياء والشهداء في يوم معين من كل سنة، وجمع النذور والصدقات لها، وانفاق الأموال في الملاهي والألعاب عندها، واختلاط الرجال والنساء عندها، والتوسل والاستغاثة بأَصحابها، والطواف بها والعكوف.....) سئل حضرة صاحب السماحة المفتي الأَكبر للمملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم عن السؤال الآتي: ما قولكم دام فضلكم في من يعقد عند أضرحة الأولياء والشهداء التي رفعت وشيدت احتفالاً عظيمًا في يوم معين من كل سنة، ويسمونه بالنذر السنوي، ويجمعون له النذور والصدقات، ¬

(¬1) قلت: وفي تقرير له لما سئل عن ارجوك أجاب: التوحيد أن يقول أرجو الله ثم أرجو أنك كذا. فالمرجو لا يحصل إلا بمشيئة الله. (¬2) أما أَول هذه المسائل فهو في باب نواقض الوضوء.

وينفقون تلك الأَموال في الملاهي والأَلعاب المنوعة، مع اختلاط النساء بالرجال، كل هذا للتقرب إلى الولي بزعمهم، وللتوسل إلى الله به، والاستغاثة به، ويزعمون أن هذا كله جائز لا رضاء الولي في دين الاسلام، ما حكم ذلك. الجواب: الحمد لله. السؤال يتضمن الاستفسار عن عدة أُمور: الأَول: حكم رفع القبور وتشييدها والبناء عليها. ثانيًا: عمل الاحتفالات. ثالثًا: النذر لأَصحاب القبور وجمع الصدقات والتبرعات لانفاقها في ذلك. رابعًا: التوسل بالأَموات. خامسًا: التقريب لغير الله. سادسًا: الاستغاثة بأصحاب القبور. سابعًا: الاقامة في المقبرة والعكوف فيها والطواف بهم والغلو. فالجواب على السؤال الأول وهو حكم رفع القبور وتشييدها والبناء عليها. فالحكم في هذه الأمور أَنها لا تجوز، فقد صرحت الأَحاديث بالنهي عن ذلك والتحذير منه وتحريمه، فان هذا من الغلو الذي تكاثرت الأَحاديث بالنهي عنه، فإنه أَعظم وسائل الشرك وأسبابه، وبسببه وقع الشرك كما في الصحيح من حديث ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: (وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا) (¬1) . قال هذه أسماءُ رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أَوحى الشيطان إلى قومهم ان انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابًا وسموها باسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى اذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من ¬

(¬1) سورة نوح 22.

السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. والأَحاديث المصرحة بالنهي عن البناء على القبور وتشييدها وتحريم الصلاة عندها وإليها كثيرة: منها عن أَبي الهياج الاسدي قال قال لي علي: ((ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أًَن لا تَدَعَ صورة إلا طمستها ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سويته)) رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه. وعن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن يُجَصَّص القبر وأَن يُقعد عليه وأَن يُبنى عليه)) رواه أَحمد والنسائي والترمذي وصححه - واخرج البخاري من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أَنبيائهم مساجد)) ولا حمد بسند جيد: ((إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أَحياء والذين يتخذون القبور مساجد)) ورواه أَبو حاتم في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)) رواه أَهل السنن، وعن أَبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأَرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)) رواه أَحمد وأَهل السنن وصححه أَبو حاتم وابن حبان. وعن أَبي مرثد الغنوي أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)) رواه مسلم. قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية: أَما بناء ُ المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأَحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أَصحاب مالك والشافعي

بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأَحاديث في ذلك إلى أَن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأَنبياءِ والصالحين أَو الملوك تتعين ازالتها بهدم أَو غيره، وهذا مما لا أَعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لانها أُسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما زيارة القبور في يوم معين وعمل الاحتفالات عندها والاقامة عندها والعكوف. فهذه الأمور ليست من دين الاسلام، بل من دين عبدة الأَوثان، فالتردد إليها في وقت معين أَو اتخاذها عيدًا الذي صرحت الأَحاديث بالنهي عنه والتحذير منه لما ينشأُ عنه من المفاسد، ولذا جاءَت الأَحاديث مصرحة بالنهي عن ذلك سدًا لباب الشرك وحماية لجناب التوحيد، فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا بيوتكم قُبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا عَليَّ فإن صلاتكم تبلُغُني حيث كنتم)) رواه أَبو داود باسناد حسن ورواته ثقات. وأَما الاقامة عندها والعكوف وعمل الاحتفالات فهو نفس ما كان عباد اللات والعزى يفعلونه عند هذه الأوثان، ولا يشك مسلم في تحريم ذلك، قال الله حاكيًا عن المشركين: (يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ) (¬1) . وقال حاكيًا عنهم (نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ) (¬2) . ¬

(¬1) سورة الأعراف 138. (¬2) سورة الشعراء 71.

وعن أَبي واقد الليثي قال: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاءُ عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أَسلحتهم يقال لها ذات أَنواط، فقلنا يا رسول الله أَجعل لنا ذات أَنواط كما لهم ذات أَنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أَكبر، إنها السنَنُ، قُلتم والذي نفسي بيده كما قَالت بنُوا إسرائيل لموسى اجعلْ لنا إلهًا كما لهم آلهةً، قَالَ إنكم قومٌ تجهلون. لتركَبُنَّ سَنَنَ من كان قبلكم)) رواه الترمذي وصححه. وأَما الطواف بالقبر، وطلب البركة منه، فهو لا يشك عاقل في تحريمه وانه من الشرك، فان الطواف من أَنواع العبادات فصرفه لغير الله شرك، وكذلك البركة لا تطلب إلا من الله، وطلبها من غير الله شرك كما تقدم في حديث أَبي واقد الليثي. وأما النذر للقبر فلا يجوز، فان النذر عبادة، وصرفه لغير الله شرك أَكبر، كما قال الله سبحانه (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) (¬1) . وكما في الصحيح من حديث عائشة: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أَن يعصي الله فلا يعصه)) . قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية: واما ما نذر لغير الله كالنذر للأَصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة الحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاءَ عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كليهما شرك، ¬

(¬1) سورة الانسان 7.

والشرك ليس له حرمة. وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا تنور به ويقول أنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين: فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاءُ به، وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أَو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فان فيهم شبهًا من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة يأْكلون أَموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام (مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ) (¬1) (قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ) (¬2) . والذي اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى: (وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ) . فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان المجحاورين عندها، أَو لسدنة الأَبداد في الهند أَو المجاورين عندها. اهـ. والأَدلة على تحريم النذر لغير الله كالنذر للأَموات والشياطين ونحوها أَكثر من أَن تحصر. فاتضح أَن النذ1ر المذكور لاصحاب القبور أنه شرك أَكبر. وذكر الشيخ قاسم الحنفي (¬3) وصنع الله الحلبي (¬4) هذا النذر انه شرك وكفر بالله رب العالمين، وكذلك غيرهم من علماءِ المسلمين ذكر الاجماع على بطلان هذا النذر وتحريمه. ¬

(¬1) سورة الأنبياء 52. (¬2) سورة الشعراء 71. (¬3) في شرح درر البحار. (¬4) الحنفي في الرد على من أَجاز الذبح والنذر للأَولياء.

واما جمع الصدقات وأَنواع التبرعات ونحو ذلك لاقامة هذه المحافل فلا شك في تحريم ذلك، وأنه اعانة على الاثم والعدوان، ودعاية سافرة للشرك بالله سبحانه، وتقدم كلام الشيخ ان هذا فيه شبه من النذر لسدنة اللات والعزى ومناة ونحو ذلك. وقد صرح العلماءُ بتحريم الذبح في المقبرة لما فيه من مشابهة المشركين، ولأنه وسيلة إلى الشرك بالذبح للموتى والتقرب إليهم. ولا يخفى أن الذبح لغير الله كالذبح للأموات والجن والشياطين أَنه شرك وكفر بالله رب العالمين، وأَدلة ذلك واضحة. وعن أَنس أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا عَقرَ في الإِسلام)) رواه أَحمد وأَبو داود - وقال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية، قال أًَحمد: كانوا إذا مات لهم ميت نحروا جزورُا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال العلماءُ: وفي معنى الذبح عنده الصدقة فانه محدث وفيه رياءٌ. قال الشيخ تقي الدين في الاختبارات: ويحرم الذبح عند القبر. وقال في موضع آخر: واخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، وهي تشبه الذبح عند القبر، ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور لا الصدقة ولا غيرها. اهـ. وأَما التوسل بالأَموات إلى الله سبحانه، وجعلهم واسطة بينهم وبين الله، فهذا من أَكبر المحرمات، بل هو عين ما يفعله المشركون فان المشركين ما كانوا يعتقدون ان اللات والعزى ونحوها تخلق وترزق، وانما كانوا يتوسلون بها إلى الله. كما قال تعالى حاكيًا

عنهم: (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) (¬1) وقالوا: (هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ) (¬2) وقال ابن القيم في نونيته: والشرك فهو توسل مقصوده ... زلفى إلى الرب العظيم الشان. وقال الشيخ تقي الدين: أَجمع العلماءُ أَن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأَلهم كفر اجماعًا. (¬3) . وأَما الإِستغاثة بأصحاب القبور أَو الجن والشياطين أَو نحو ذلك فهذا شرك أَكبر مخرج من الملة الاسلامية، فان الاستغاثة عبادة قال الله تعالى: (أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ) (¬4) . وقا سبحانه: (وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ) (¬5) . أَي المشركين، كما قال سبحانه: (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (¬6) (وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) (¬7) . وفي حديث ابن عباس: ((إذا سأَلت فاسأَل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله)) (¬8) وروى الطبراني باسناده انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال: ((إنَّهُ لا يُستغَاثُ بي وإِنَّمَا يُستَغَاثُ باللهِ)) - قال ابن القيم في ¬

(¬1) سورة الزمر 3. (¬2) سورة يونس 18. (¬3) حكاه عنه في الاقناع. وانظر كشاف القناع جـ6 ص148. (¬4) سورة النمل 62. (¬5) سورة يونس 106. (¬6) سورة لقمان 13. (¬7) المؤمنون 117. (¬8) رواه الترمذي.

((المدارج)) (¬1) : ومن أَنواعه أَي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أَصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، فضلاً عن من استغاث به وسأَله ان يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وقال أَبو الوفاء ابن عقيل (¬2) : لما صعبت التكاليف على الجهال والطعام عدلوا عن أََوضاع الشرع إلى أَوضاع وضعوها لأَنفسهم فسهلت عليهم اذ لم يدخلوا بها تحت أَمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأَوضاع مثل تعظيم الموتى وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي أَفعل بي كذا وكذا والقاء الخرق على الشجر اقتداءً بمن عبد اللات والعزى. اهـ. ومما تضمنه السؤال زيارة النساء القبور واجتماعهن مع الرجال عند القبور. فأما زيارة النساء للقبور فلا تجوز، بل صرحت الأَحاديث بالنهي عن ذلك وتحريمه، ففي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لعنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّاراتِ القبور والْمتخذينَ عليهَا الْمساجد والسرُج)) رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه: ((ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعَنَ زوَّاراتِ القبُور)) رواه أَحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. واما اختلاط النساء بالرجال سافرات الوجوه فلا شك في تحريم ¬

(¬1) شرح منازل السائرين في باب التوبة. (¬2) الحنبلي (1) سورة الأحزاب 33.

ذلك، وأنه أَعظم وسيلة إلى الفاحشة قال الله سبحانه: (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) (¬1) . وأَعظم من ذلك اعتقاد ذلك دينا وأنه يرضي الله وهو من المحرمات الظاهرة بل من كبائر الذنوب وعظائم المعاصي، بل بعض ما ذكر شرك صريح ظاهر. وبالجملة فجميع ما تضمنه هذا السؤال هو من المنكرات في الدين ومما يغضب رب العالمين وأَولياءه الصالحين، ولا يرضى بذلك من في قلبه أدنى غيرة لله سبحانه، وأدلة ذلك واضحة من الكتاب والسنة، ولكن الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بَدَأَ الاسلامُ غريبًا وسَيَعُودُ غريبًا كما بدَأَ، فطُوبى للغُرباءِ الذينَ يُصْلِحونَ ما أَفسدَ الناسُ)) (¬2) . وروي عن ابن مسعود أَنه قال: ((كيفَ انتم إذا لبستكم فتنة يصير المعروف فيها منكرًا والمنكر معروفًا ينشأُ على هذا الصغير ويهرم عليه الكبير إذا غيرت قيل غيرت السنة)) (¬3) . فالله المستعان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. (ص-م-451 في 3-9-1375هـ) (¬4) . ¬

(¬1) سورة الأحزاب 33. (¬2) روي هذا الحديث بعدة ألفاظ أحدها: ((ان الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها وليعقلن الدين في الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل ان الدين بدأ غريبًا ويرجع غريبًا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي)) . رواه الترمذي وقال حديث حسن. (¬3) وعنه أنه قال: ((يأتي على الناس زمان تكون فيه السنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرًا والمنكر معروفًا وذلك اذا اتبعوا واقتدوا بالملوك والسلاطين في دنياهم)) رواه ابن وضاح. (¬4) قلت: ويأتي في الوقف ذكر الغلو في القبور، والبناء عليها وإقامة المزارات والحفلات عندها، وانه من البدع المنهي عنها، بل من وسائل الشرك، وأنه لا يجوز الوقف على ذلك في الفتوى الصادرة برقم (1274/1 في 13/5/85هـ) .

(63- انكار العكوف على قبور في حلي، وكسوتها، وتطييبها ووضع القروش عندها، وتعليق الخرق على الشجر وتطييبه ... الخ) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة حلي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك لنا برقم 1014-1017 وتاريخ 17-8-86هـ وصل وبرفقه كتاب رئيس وأَعضاء هيئة الأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر لديكم. وقد ذكروا فيه أَنهم وجدوا قبورًا وشجرًا في المقابر التي في جهتكم تزار ويعكف عندها. والقبور تكسى وتطيب ويوضع عندها قروش، والشجر يعلق عليه خرق ويطيب. ومبني على كل واحد من قبرين حجرة وفي داخلها أَثر الذبح. وفي احدى المقابر مسجدان يصلى فيهما. وتسأَل عما يلزم في ذلك؟ والجواب: الحمد لله رب العالمين. أَما الزيارة فان قصد بها زيارة الميت من أَجل الدعاءِ له فهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويعلمه أَصحابه. فروى الامام أَحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال: ((السلامُ عليكم يا أهلَ القبور يغفر الله لنا ولكمْ أَنتم سَلَفنَا ونَحن بالأَثر)) . وروى مسلم في صحيحه عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا للقبور أَن يقول قائلهم: ((السلام عليكم أَهلَ الديارِ منَ المؤمنينَ والْمسلمينَ، وإنَّا إن شاءَ الله بكمْ لاحقون أَنتمْ لَنَا فَرَطٌ ونحنُ لكمْ تَبَعٌ)) .

وقد درج على ذلك الخلفاءُ الأربعة وجميع الصحابة وسلف الأمة من بعدهم، وهذا هو الواجب اتباعه. وان كان الزائر يقصدها لأَجل دعاءِ الله عندها ويظن في نفسه أَنه أَجوب للدعاءِ ويريد التوسل بها والاستشفاع بها فهذا لم تأت به الشريعة أَصلاً، لأَن منه ما هو وسيلة إلى الشرك، ومنه ما هو شرك أَكبر، والوسائل لها حكم الغايات في المنع قال تعالى: (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ - وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) (¬1) فدلت الآية على أَن هذا المدعو إما أَن يكون مالكًا أَولا، وإذا لم يكن مالكًا فإما أَن يكون شريكًا أَولاً، وإذا لم يكن شريكًا فاما أَن يكون معينًا أَولا، وإذا لم يكن معينًا فإما أَن يكون شافعًا بغير إذن الله أَولاً. والأَقسام الأَربعة باطلة: فتعين الأخير وهو أنه يشفع باذن الله، ومن كان كذلك فكيف يطلب منه النفع لغيره. وأما العكوف عندها فلا يخلو من أَمرين: أَحدهما أَن يكون الغرض منه عبادة الله، فهذا لا يجوز، لما فيه من الجمع بين معصية العكوف ومعصية عبادة الله عند الشجر وعند القبور. وذلك من وسائل الشرك التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أَما بالنسبة للعكوف فروى الترمذي في جامعه وصححه عن أَبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاءُ عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أَسلحتهم ¬

(¬1) سورة سبأ 22، 23.

يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله أَجعل لنا ذات أَنواط كما لهم ذات أَنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الله أَكبر إنَّها السنن قُلتُمْ والَّذي نفسي بيدِهِ كما قَالَتْ بَنو إسرائيلَ لموسى اجْعَلْ لنا إلهًا كما لَهُمْ آلِهةٌ قالَ: إنكمْ قومٌ تَجْهلُون، لَتَرْكبُنَّ سَنَنَ من كانَ قبلَكُمْ)) فاخبر صلى الله عليه وسلم أَن هذا الأمر الذي طلبوه منه وهو اتخاذ شجرة للعكوف عندها وتعليق الأَسلحة بها تبركًا كالأمر الذي طلبه بنوا إسرائيل من موسى عليه السلام. وروى أَبو داود والترمذي وابن ماجه عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا بُيُوتَكُم قُبُورًا ولا تَجعلوا قَبْري عيدًا وصلوا عَلَىَّ فإنَّ صلاتَكُم تَبْلُغُني حَيْثُ كُنْتُمْ)) فدل الحديث على النهي عن اتخاذ قبره عيدًا وذلك نهي عن تكرار زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فقبر غيره من باب أَولى، ويلزم من النهي عن الاكثار من الزيارة النهي عن العكوف من باب أَولى. وأما بالنسبة لعبادة الله عندها فقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى البخاري ومسلم عن أَبي هريرة رضي الله عنه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قاتلَ الله الْيهودَ والنَّصارى اتخذوا قبورَ أَنبيائِهِمْ مساجدَ)) واتخاذها مساجد اما لعبادة الله أو لعبادة غير الله، والعبادة اما أَن تكون في مسجد مبني، أَو لا. وكل ذلك ممنوع. واما كسوة القبور ووضع الطيب عليها وجعل القروش عندها وتعليق الخرق على الشجر وتطييبها، فان كان ذلك يفعل على سبيل التقرب من أَجل حصول نفع ودفع ضرر منها فهو شرك أَكبر.

قال الله تعالى: (أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى - وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى) (¬1) فدلت الآية على أَن الله تعالى أنكر على المشركين ما كانوا يفعلونه عند هذه الأَوثان، وذلك أنهم كانوا يعتقدون حصول البركة بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. واما إذا كانوا يفعلونه مجردًا عن هذا القصد فهو حرام لأنه وسيلة إلى الشرك، وقد سبق دليله وهو حديث أَبي واقد الليثي. واما بناءُ الحجرتين على القبرين فلا يجوز، لأَنه وسيلة إلى عبادة صاحب القبر، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فروى مسلم في صحيحه بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: ((نَهَى رسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم أَن يُجَصَّص الْقبرُ وأَن يقعد عليه وأَن يبنى عليه)) . وأَما الذبح الذي يوجد أَثره في داخل الحجرتين فلا يخلو من أَمرين: أَحدهما أَن يكون لله. والثاني: أَن يكون لصاحب القبر. فإن كان لله فهو معصية ولا يجوز، لأنه وسيلة إلى الذبح لصاحب القبر والوسائل لها حكم الغايات في المنع، وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى أَبو داود في سننه باسناده على شرط الشيخين عن ثابت بن الضحاك قال: ((نذر رجل أَن ينحر ابلاً ببوانة فسأَل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((هَلْ كانَ فيها وثنٌ من أَوثانِ الْجاهليةِ يُعبدُ، قالوا لا. قال فهلْ كان فيها عيدٌ من أَعيادِهم؟ قالوا لا. قال فأَوفِ بنذركَ، فانه لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةِ ¬

(¬1) سورة النجم 19، 20.

الله ولا فيما لايملك ابن آدمَ)) .. فقوله صلى الله عليه وسلم: ((أَوفِ بنذركَ)) يدل على أَن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله معصية. وأما إذا كان لصاحب القبر فهو شرك أَكبر قال تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (¬1) فدلت الآية على أَن الذبح إنما يكون لله وحده، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك كافر. وأما المسجدان المبنيان في داخل احدى المقابر ويصلى فيهما فكل ذلك حرام. أَما تحريم بناء المسجدين فلما رواه مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((اللهُم لا تَجعَل قبري وثنًا يُعبدُ، اشتَدَّ غضبُ اللهِ على قومٍ اتَّخذوا قُبورَ أَنبيائهم مَسَاجدَ)) وروى الامام أَحمد في المسند وأَبو حاتم ابن حيان في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِنَّ من شِرَارِ الناسِ من تُدرِكُهُمْ السَّاعةُ وهمْ أَحياءٌ ومن يتخذُ الْقبورَ مساجدَ)) واتخاذها مساجد يكون بالصلاة عندها وبناءِ المساجد عليها وعندها وكل ذلك لا يجوز. وأَما الصلاة فيها فان كانت لله فلا تجوز، لأَنها وسيلة إلى الشرك وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فروى مسلم في صحيحه عن أَبي مرثد الغنوي أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: ((نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة)) ¬

(¬1) سورة الأَنعام 162، 163.

رواه أَبو حام في صحيحه. وفي سنن أَبي داود عن علي رضي الله عنه قال: ((إِنَّ خليلي نَهَاني أَن أُصلي في الْمقبرة، ونهاني أَن أُصلي في أَرضِ باببل)) . وإن كانت الصلاة لغير الله فهي شرك أَكبر قال تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (¬1) فدلت الآية أَن الله أَمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أَن يصلي ويذبح نسكه لله وحده، عكس ما عليه المشركون، فانهم كانوا يصلون وينسكون للأَوثان، فمن صرف شيئًا من حقوق الله لغيره فهو مشرك كافر. إذا علم ذلك فالواجب عليكم عمل ما يلزم لهدم المسجدين والحجرتين وقطع الشجر وإزالة المنكرات على القبور، ومنع الناس عن الذبح والصلاة والعكوف في المقابر، وبينوا للناس على سبيل الوعظ والارشاد التوحيد وما يتعلق به. بارك الله فيكم ووفقكم، وزادكم حرصًا على ما فيه الخير والسلام عليكم. (ص-ف-726-1 في 8-4-1380هـ) . ... مفتي الديار السعودية (64- مجرد العكوف. ومجرد التمسح) س: - مجرد العكوف على القبور هل هو شرك، أَم لا؟. ج: - هو عبادة إذا صار يعتقد أنه فضيلة وعمل صالح، ووسيلة إلى عبادة أَكبر منه، فانه أدنى مراتب عبادة صاحب القبر، ويجر إلى عبادته من دون الله فهو شرك. وكذلك التبرك مثل المسح. هذا نوع شرك خفي، فانه عبادة ووسيلة إلى شرك وذريعة إليه. ... (تقرير) (¬2) ¬

(¬1) سورة الكوثر 2. (¬2) قلت: وتقدم حكم التمسح بجدران الكعبة قريبًا.

(65- يوسف وشمسان وتاج المذكورين في كشف الشبهات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الحي بن حسن كمال ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلي كتابكم الذي تسأَلون فيه عن مسأَلتين: الأُولى عن ما جاءَ في ((كشف الشبهات)) (¬1) من ذكر يوسف وشمسان وتاج، وتسأَلون هل هي معتقدات، وهل هي أَسماءُ مواضع، أَو أَسماءُ أَشخاص. وعن تاريخ كل منها، ومن هم الذين كانوا يعتقدون فيها - (الثانية) كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسم ابل الصدقة وهل له وسم خاص وفي أَي موضع كان يسم الابل. والجواب عن المسأَلة الأولى هو أَن يوسف وشمسان وتاج أسماءُ أُناس كفرة طواغيت، وليست أَسماءَ مواضع. فأَما تاج فهو من أَهل الخرج تصرف إليه النذور ويدعى ويعتقد فيه النفع والضر، وكان يأْتي إلى أَهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ماله من النذور، وقد كان يخافه كثير من الناس الذين يعتقدون فيه. وله أَعوان وحاشية لا يتعرض لهم بمكروه، بل يدعى فيهم الدعاوي الكاذبة، وتنسب اليهم الحكايات القبيحة. ومما ينسب إلى تاج أَنه أَعمى ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده. واما شمسان فالذي يظهر من رسائل امام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن العارض، وله أَولاد يعتقد فيهم. (¬2) . ¬

(¬1) للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. (¬2) أنظر رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعبد الله بن سحيم في تاريخ ابن غنام (ص210، 333، 343 مطبعة المدني) .

وأما يوسف فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه، ويظهر أَن قبره في الكويت أَو الأحساء كما يفهم من بعض رسائل الشيخ رحمه الله. أَما تاريخ وجودهم فهو قريب من عصر امام الدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وقد ذكرهم في كثير من رسائله، لأَنهم من أَشهر الطواغيت التي يعتقد فيها أَهل نجد وما يقاربها، وكانوا يعتقدون فيهم الولاية، ويصرفون لهم شيئًا من العبادة، وينذرون لهم النذور، ويرجون بذلك نظير ما يرجوه عباد الَّلات والعزى. (¬1) . ... (ص-ف219 في 17-5-1375هـ) (66- وضع الزهور على القبور، وزيارة قبر الكافر مع أَهل البدعة والشرك) س: - هل يجوز للمسلم أَن يضع الزهور على قبر كافر؟ ج: - لأَي شيء يزور؟ ولأَي شيء يزور معهم؟! وإذا زار اعتبارًا لا يزور مع أَهل البدعة والشرك ولا سيما وهو يقول جبرًا لخواطرهم. يزور الزيارة البدعية الشركية؟!! (¬2) . ثم وضع الزهور الذي لا يدري فعل ما لا يجوز. والذي يدري قد يكون منه تعظيم للقبور قد يكون من التقريب للمقبور فانه محتمل أَن يكون في حالة يصل إلى القربان للميت فيكون شركًا، فانه اكرام للميت وتعظيم له لأَجل أَي شيء؟ الأَصل في تعظيمه رجاءَ شفاعته فهو يقصد ثوابًا من أَجل تعظيم الأَموات. فالتحريم ظاهر. أَما وصوله إلى وثنية فيحتمل، والجهل يختلف قوة وضعفًا. ... (تقرير) ¬

(¬1) ويأتي الجواب عن وسم ابل الصدقة في الزكاة. (¬2) قلت: ويفهم من هذا أنه لا ينبغي مصاحبة أَهل الشرك والبدعة في زيارتهم قبور المسلمين.

(67- إزالة البناء الذي أُقيم على قبر خديجة وترميمات القبور المجاورة له) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الرئيس العام لهيئة الأَمر بالمعروف بالمنطقة الغربية ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: تبلغنا بصورة الخطاب المرفوع من فضيلتكم إلى أَمين العاصمة برقم 4080 وتاريخ 15-10-1385 بشأْن (¬1) البناءِ الذي أُقيم على قبر أُم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وبعض القبور المجاورة له. وعمل هذا عمل طيب فيه ردع لكل من تسول له نفسه الاخلال بالشرع وعدم الوقوف عند نواهيه. نأْمل إفادتنا سريعًا بمضمون رد أمانة العاصمة. وهل أزيل البناء أَم لا. هذا والله يحفظكم. (ص-ف 3243-1 في 22-11-1385هـ) (68- مصادرة صور لضريح عبد القادر الجيلاني ولجبريل والبراق) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أَمير منطقة الرياض ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فانه يوجد في السوق نساء هنديات وأَرمنيات يبعن صورًا في قزاز، ومن بين تلك الصور صور مزعومة لجبريل عليه السلام، وللبراق الذي اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فوقه، وافضع ¬

(¬1) إزالة.

من ذلك صور معابد وثنية فيها دعوة صريحة إلى الشرك كصورة لضريح عبد القادر الجيلاني، ومكتوب فيها كلمة طلب الغوث منه. والحقيقة ان هذه الأُمور تجب المبادرة في تطهير البلاد منها واقتلاع جذورها. فنأْمل أَن تأْمروا على الشرطة بأَن تقوم بمصادرة جميع هذه الصور التي تباع في الأسواق علنًا، وأن يشترك في ذلك اثنان من الاخوان المتطوعين نختارهما، ويؤخذ التعهد اللازم عليهن عن العودة لبيع هذه الصور. وفي طي هذا ثلاث صور: واحدة لضريح عبد القادر الجيلاني، والثانية للبراق، والثالثة لجبريل عليه السلام، ليطلع سموكم عليها. حفظكم الله وتولاكم. (ص-م 2576 في 15-6-1382هـ) . (69- إزالة روائح الشرك عن قبر الرسول) ((تعبير رؤيا)) جلالة الملك المعظم أَيده الله ... (برقية) اطلعت على ما نشر في جريدة البلاد السعودية بعددها الصادر يوم الخميس واحد الجاري من خبر الثلاثة الذين أدعوا أَنهم رأَوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ابلاغ جلالتكم أن تمنعوا الأَذى والروائح الكريهة عن حجرته النبوية وعن مسجده الحرام في المدينة. ولا شك أَن هذه المرائي الثلاث إن صحت فان هذا الأَذى وهذه الروائح الكريهة هي روائح الشرك وأذاه. وفقكم الله لقطع دابر كل فساد. والله يحفظكم. محمد بن إبراهيم (ص/م 246 في 3/3/1374هـ) (¬1) ¬

(¬1) وله رسالة في الزيارة الرجبية في صلاة العيدين (بتاريخ 29/1/1375هـ) وفيها المنع من اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدًا.

(70- رفض طلب الدمشقي السماح له بنسج ستار حريري للحجرة مقابل اعطائه الستارة القديمة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوابًا لخطابكم رقم 15-1-1523 وتاريخ 12-4-1377هـ بشأْن طلب محمد سعدالله الحريري صاحب محل المنسوجات الوطنية بدمشق السماح له بنسج ستار حريري للحجرة النبوية مقابل اعطائه الستار القديم الموجود حاليًا. أفيدكم أَنه قد جرى الاطلاع على هذا الطلب، وطلب جلالة الملك حفظه الله بيان الحكم الشرعي في ذلك. وأوضح لكم أَنه لا يسوغ لجلالته اعطاءُ هذا الرجل مطلوبه، لكونه أَمرًا قد حظره الشرع. والذي حدا هذا الرجل على هذا الطلب هو مزيد الغلو الذي استولى على قلوب الخرافيين، وذلك من ناحيتين: أحداهما: - طلبه ما لا يجوز من كسوة الحجرة النبوية الذي لم يفعله الصدر الأَول من هذه الأُمة، لمعرفتهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القبور من تطييبها وتبخيرها وغير ذلك من أَنواع الغلو فيها، كما يدخل فيه كسوتها، وقد أَبدى النبي صلى الله عليه وسلم وأَعاد في النهي عن الغلو في القبور عمومًا وفي قبره صلى الله عليه وسلم خصوصًا. وهؤلاء الغلاة ظنوا أن ذلك مما يحبه صلى الله عليه وسلم فاستفتوا قلوبهم فقط، وحكموا

آراءهم فيما تباشر به حجرته صلى الله عليه وسلم، ولم يحكموه هو صلى الله عليه وسلم، فكما أَن تحكيمه صلى الله عليه وسلم في الأمور الدينية كافة واجب بل لا يتم الإيمان إلا به، فتحكيمه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بضريحه وحجرته آكد أَنواع تحكيمه. الناحية الأُخرى- طلب هذا الرجل الكسوة القديمة ليتبرك بها التبرك الشركي من ناحية، ومن ناحية أُخرى يريد أَن يأْخذ فيها المبالغ الطائلة من الأَثمان التي يبذلها الخرافيون والوثنيون في مثل هذا فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعقيدة جلالة الملك حفظه الله، وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لديه بامتثال أَوامره صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه هو الأَمر الذي درج عليه جلالته، ودرج عليه سلفه وسلفنا الصالح لا تأْخذه في ذلك لومة لائم. فيتعين رفض طلب هذا الرجل، والتمسك بالمحافظة على ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم مما تقتضيه أصول الدين وقواعده العظام وتنطق به صرائح السنن الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. أَيد الله جلالة الملك بالحق، وحفظ به السنة المطهرة، ودفع به زيغ الزائغين، وقمع به كيد المبتدعين. والسلام عليكم. (ص-م-622 في 22-5-1377) (71- حكم وضع الستارة عليها) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فبناءً على استفتاء حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز المعظم أعزه الله بطاعته، ونصر به دينه وكتابه، وحمى به سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: عن حكم الشرع

المطهر في وضع الستائر على الشبابيك الحديدة المحيطة بالحجرة النبوية الشريفة. ويسأَل جلالته وفقه الله - وهو السياق إلى فعل الخيرات، والمبادر دائمًا إلى نيل المكرمات - عما إذا كان الشرع الشريف يبيح ذلك، لذلك عقدنا نحن الموقعين أدناه من طلبة العلم المجتمعين حاليًا بمكة المكرمة زادها الله تشريفًا وتعظيمًا مجلسًا في ليلة الأَربعاء الموافق 4-12-1381هـ بدار سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم وباشتراك سماحته للبحث والمذاكرة وتداول الرأْي حول هذا الاستفتاء على ضوء النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أَصحاب رسول الله والتابعون لهم باحسان والسلف الصالحون من هذه الأمة الاسلامية الذين كانوا أَبر الناس قلوبًا وأَعمقهم علمًا، واقلهم تكلفًا، واعلمهم بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأَكثرهم به تأَسيًا واقتداءً، واعظمهم له محبة وتعظيمًا. وبعد المذاكرة ومراجعة النصوص من الكتاب والسنة وقواعد الشريعة المطهرة المبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والقاضية بحماية حمى التوحيد والعقيدة الاسلامية من كل مظهر من مظاهر الشرك وكل اثر من آثار الجاهلية، قد حصل الاتفاق من جميع الحاضرين في هذا المجلس على تقرير ما يأتي: 1- لا ريب أن الله سبحانه بعث رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأَنزل عليه كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنه يجب على كل مسلم ومسلمة طاعة هذا الرسول الكريم ظاهرًا وباطنًا، ومحبته صلى الله عليه وسلم محبة كاملة،

حتى يكون أحب إلى المسلم من نفسه وأَهله وماله وولده ووالده والناس أَجمعين، وان يعلم أَنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته، كما قال عليه الصلاة والسلام: ((لا يؤْمنُ أَحدُكُم حتى يكونَ هواه تبَعًا لِما جئتُ به)) وان محبته صلى الله عليه وسلم انما تكون باتباع ما شرع، لا بالأَهواء والبدع، كما قال تعالى: (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ) (¬1) وهو صلى الله عليه وسلم قد بيَّن لأُمته الحق والباطل وطريق الهدى والضلال وترك أُمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 2- ان جلالة الملك حفظه الله وهو ولي أَمر المسلمين اليوم هو أَولى الناس بنصر دين الإسلام وما جاءَ به الرسول عليه السلام، وازالة ما يخالف ذلك، وهو خير من تعلق عليه الآمال بعد الله في رفع راية السنة المطهرة والجهاد في سبيل اعلاء شأْن هذا الدين حتى تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، لا تلين قناته في ذلك، ولا تأْخذه في الله لومة لائم، وقد قام جلالته وفقه الله بالحظ الوافر في هذا السبيل، ولا يزال قائمًا إن شاء الله بنصرة هذا الدين ينفي عنه تحريف المبطلبين وانتحال الزائغين والملحدين ونسأَل الله لنا وله المزيد من التوفيق والتأْييد والسداد. 3- ان الغلو في قبور الأَنبياءِ والصالحين واتخاذها مساجد وتشييد القباب والأَبنية واقامة الأَضرحة وتعليق الستور المزركشة عليها واسراجها بالشموع والأضواء كل ذلك من مظاهر الشرك وآثار الجاهلية التي لا يقرها الاسلام ولا تتفق مع أَحكام شريعته المطهرة، ولذلك بالغ رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه في انكار ذلك ¬

(¬1) سورة آل عمران 31.

والتحذير منه أَشد المبالغة، لئلا يفضي الأمر بهذه الأمة إلى اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين أَوثانًا تعبد من دون الله. فروى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الهم لا تجعل قبري وثنًا يعبدُ، أَشْتدَّ غضبُ اللهِ على قومٍ اتَّخذوا قُبورَ أَنبيَائِهِمْ مَسَاجد)) . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أَن أُم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأَتها بأَرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: ((أَولئك إذا مَاتَ فيهم الرَّجُلُ الصالحُ أَوْ العبدُ الصالحُ بَنواْ عَلَى قبرهِ مسجدًا وصوروا فيه تلك الصورْ أَولئك شِرارُ الخلقِ عند اللهِ)) ولهما عن عائشة رضي الله عنها أَيضًا قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فاذا اغتتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: ((لعنةُ الله على الْيهود والنصارى اتَّخذوا قبورَ أَنبيائهمْ مساجدَ. يحذرُ مَا صنعوا، ولولا ذلكَ أُبرزَ قبره غير أَنه خُشيَ أَن يتخذَ مسجدا)) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذينَ عليها المساجدَ والسُّرج)) رواه أَهل السنن، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تؤخذ منها العبرة العظيمة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في النهي والتحذير من الوقوع في الغلو الذي وقعت فيه الأمم السابقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تُطْرُونيْ كما أَطرتِ النصارى ابنَ مريم، إِنَّما أَنا عبدٌ فقولوا عبدُ اللهِ ورسوله)) (¬1) وكما قال أيضًا: ((إياكم والغلو فإنما أَهلك ¬

(¬1) متفق عليه.

من كان قبلكم الغلوُّ)) (¬1) . وما هذه المبالغة منه صلى الله عليه وسلم في التحذير والتنفير من الغلو والاطراءِ إلا حماية منه لجانب توحيد الله تعالى، وسدًا لكل ذريعة أَو وسيلة توصل إلى الشرك بالله وصدق الله تعالى إذ يقول: (لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) (¬2) . 4- ان تغشية قبور الأَنبياء والصالحين وتعليق هذه الستور على حيطانها هو بدعة شنيعة منكرة باتفاق الأَئمة، لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين ولا في عهد الصحابة والتابعين، ولم يؤثر فيها شيء عن أئمة المسلمين لا الأَئمة الأَربعة ولا غيرهم. وهم على كشفها كانوا أَقوى، وبالفضل لو كان فيها أَحرى، وإنما وجدت هذه البدعة أَول ما وجدت في أَثناء القرن السادس من فعل بعض السلاطين، وقد نص أَهل العلم على انكارها وتحريمها حالما وجدت. 5- قال في ((الاقناع)) : وتغشية قبور الأَنبياءِ والصالحين - أَي سترها بغاشية - ليس مشروعًا في الدين. قاله الشيخ. وقال في موضع آخر في كسوة القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أَن هذا منكر إذا فعل بقبور الأَنبياءِ والصالحين فكيف بغيرهم. ويعني بقوله قاله الشيخ. شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 728هـ. وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في كتابه المسمى ((تطهير الاعتقاد)) : فان هذه القباب والمشاهد التي صارت أَعظم ¬

(¬1) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. (¬2) سورة التوبة 128.

ذريعة إلى الشرك والالحاد، وأَكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة أَما على قريب لهم أَو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أَو عالم أَو صوفي أَو فقير أَو شيخ كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأَموات من دون توسل ولا هتف باسمه بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أَو أَكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرًا قد شيد عليه البناءُ، واسرجت عليه الشموع، وفرش بالفراش الفاخر، وارخيت عليه الستور، والقيت عليه الأَوراد والزهور فيعتقد أَن ذلك لنفع أَو دفع ضرر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وانزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل، والأَمر ما ثبت في الأَحاديث النبوية من لعن من أَسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فان ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. وحيث الأَمر ما ذكر عاليه فاننا نقرر بالاتفاق أَن وضع الستائر على الشبابيك المحيطة بالحجرة الشريفة غير سائغ شرعًا، لما تقدم ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن أَحدَثَ في أَمرِنَا هَذَا مَا ليسَ منه فهوَ ردٌ)) (¬1) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وإياكم ومحدثاتِ الأُمور فإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ وكلَّ بدعةٍ ضلالة)) (¬2) وعلى هذا حصل التوقيع والله حسبنا هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. تحريرًا في 12-1381هـ ¬

(¬1) رواه البخاري ومسلم. (¬2) رواه أَبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.

عبد الله بن حميد ... عبد العزيز بن باز ... عبد الملك بن إبراهيم عبد اللطيف بن إبراهيم ... محمد بن إبراهيم ... محضار عقيل محمد الحركان ... عبد العزيز بن صالح ... عبد الله بن دهيش عبد الله بن جاسر ... يحي أَمان. (¬1) (72- فتوى ثانية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بلغني الأَمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد سرور الصبان استفتاءَكم حول الاقتراح المرفق الذي يتضمن التماس صاحب الاقتراح المذكور تركيب الستائر الجديدة للحجرة النبوية على ساكنها أَفضل الصلاة والسلام بدلاً من الستائر القديمة التي قد نزعت (منذ سنوات) . وتعلمون حفظكم الله أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وانزل عليه كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأنه يجب على كل مسلم ومسلمة طاعة هذا الرسول الكريم ظاهرًا وباطنًا، ومحبته صلى الله عليه وسلم محبة كاملة حتى يكون أَحب إلى المسلم من أَهله وماله وولده ووالده والناس أَجمعين، وأن يعلم أنه لا طريق إلى الله الا بمتابعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أَحدكم حتى يكونَ هواهُ ¬

(¬1) هذه الفتوى والتي بعدها وجدتها في ملفات دار الافتاء.

تبعًا لما جئت بهِ)) وان محبته عليه الصلاة والسلام إنما تكون باتباع ما شرع لا بالأهواءِ والبدع كما قال تعالى: (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ) (¬1) وهو صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته الحق والباطل وطريق الهدى والضلال، وترك أُمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وأنتم إن شاء الله أَولى الناس بنصر دين الإسلام، وإزالة ما يخالف ما جاءَ به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنتم خير من نعلق عليه الآمال بعد الله فلي رفع راية السنة المطهرة والجهاد في سبيل اعلاء كلمة الدين حتى تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر ويكون الدين كله لله. يا جلالة الملك: ان الغلو في قبور الأَنبياء والصالحين واتخاذها مساجد وتشييد القباب والأَبنية واقامة الأَضرحة وتعليق الستور المزركشة عليها وإسراجها بالشموع والأَضواء كل ذلك من مظاهر الشرك وآثار الجاهلية التي لا يقرها الاسلام ولا تتفق مع أَحكام شريعته المطهرة، ولذلك بالغ رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في انكار ذلك والتحذير منه أَشد المبالغة، لئلا يفضي الأَمر بهذه الأُمة إلى اتخاذ قبور الأَنبياءِ والصالحين أَوثانًا تعبد من دون الله. فروى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اللهمَّ لا تَجْعلْ قبري وثنًا يُعبدُ. اشْتدَّ غضب اللهِ على قومٍ اتَّخذوا قُبورَ أَنْبيائهمْ مَسَاجِدَ)) وفي الصحيحين ¬

(¬1) سورة آل عمران 31.

عن عائشة رضي الله عنها أن أَم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأَتها بأَرض الحبشة وما فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أُولئك إذا ماتَ فيهمُ الرَّجلُ الصَّالحُ أَوْ الْعبدُ الصَّالحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تلكَ الصُّور أُولئكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللهِ)) . ولهما عن عائشة رضي الله عنها أَيضًا قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فاذا اغتنم بها كشفها فقال وهو كذلك: ((لَعْنَةُ اللهِ على الْيَهُودِ والنَّصارى اتَّخذُوا قُبورَ أَنبيائهمْ مَسَاجِدَ)) يحذر ما صنعوا ولولا ذلك ابرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ((لعَنَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ زَائراتِ الْقبور والْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ والسُّرُجَ)) رواه أَهل السنن، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تؤخذ منها العبرة العظيمة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في النهي والتحذير من الوقوع في الغلو الذي وقعت فيه الأمم السابقة كما قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تُطْرُوني كَمَا أَطرَتِ النَّصارى ابنَ مَرْيَم إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ ورَسُولُه)) وكما قال أيضًا: ((إِيَّاكُمْ والْغُلُوَّ فإنَّمَا أَهلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ)) .. وهذه المبالغة منه صلى الله عليه وسلم في التحذير والتنفير من الغلو والاطراء حماية منه لجناب التوحيد وسدًا لكل ذريعة أَو وسيلة توصل إلى الشرك بالله، وصدق الله اذ يقول: (لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) .

يا جلالة الملك ان تغشية قبور الأَنبياء والصالحين وتعليق الستور على حيطانها بدعة شنيعة منكرة باتفاق الأَئمة، ولم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين ولا في عهد الصحابة والتابعين، ولم يؤثر فيها شيءٌ عن أَئمة المسلمين لا الأَئمة الأَربعة ولا غيرهم، وهم على كشفها كانوا أَقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، وإنما وجدت هذه البدعة أَول ما وجدت في أَثناءِ القرن السادس من فعل بعض السلاطين، وقد نص أَهل العلم على انكارها وتحريمها حال ما وجدت. قال في ((الاقناع)) : وتغشية قبور الأَنبياء والصالحين -أَي سترها بغاشية- ليس مشروعًا في الدين قاله الشيخ - يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال في موضع آخر في كسوة القبر بالثياب: اتفق الأَئمة على أَن هذا منكر إذا فعل بقبور الأَنبياء والصالحين فكيف بغيرهم. وقال محمد إسماعيل الصنعاني رحمه الله في كتابه ((تطهير الاعتقاد)) : فان هذه القباب والمشاهد التي صارت أَعظم ذريعة إلى الشرك والالحاد، وأَكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه غالبًا بل كل من يعمرها هم الملوك أَو السلاطين أَو الرؤساءُ والولاة، إما على قريب لهم، أَو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أَو عالم أَو صوفي أَو فقير أَو شيخ كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأَموات من دون توسل ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون، حتى ينقرض من يعرفه أَو أَكثرهم، فيأْتي من بعدهم فيجد قبرًا قد شيد عليه البناءُ واسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، وارخيت عليه الستور، والقيت عليه الأَوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أَو دفع ضرر، وتأْتيه

السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وانزل بفلان النفع وبفلان الضر حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأَحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأَحاديث ذلك واسعة معروفة، فان ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. اهـ. وحيث أَن الأَمر ما ذكر فإننا نرى أَن وضع الستائر على الشبابيك المحيطة بالحجرة الشريفة غير سائغ شرعًا، لما تقدم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَحدَثَ في أَمرِنا هذا ما ليسَ منهُ فَهُوَ رَدٌّ)) وقوله عليه الصلاة والسلام: ((وإياكُم ومُحْدَثَاتِ الأُمورِ فإِنَّ كُلَّ محدثة بِدْعَة وكلَّ بدعةٍ ضلالَةٌ)) . هذا وقد استفتي علماءُ هذه البلاد في عام (¬1) واصدروا فيها فتوى بمعنى ما ذكرنا. والله يحفظكم. (1385هـ) . (سؤال أخير) أَدام الله وجودك من قبل الستارة التي في الحجرة النبوية، هذه كثر علينا الاعتراضات والانتقادات في وضعها الحالي، ولا شك أَن بقاءَها بهذه الصورة مخجل، وتركها بدون وضع بدلها تحدث ضجة ومفسدة نحن في غنى عنها، ونحن محتارين في وضع ستارة بدلها وهي موجودة. فنرجو امعان النظر فيما يسد علينا باب الاعتراض ويمنع المضرة عن سمعة الحكومة. أَجاب الشيخ محمد بن إبراهيم على هذا بما خلاصته: - ¬

(¬1) بياض بالأصل. والاستفتاء المشار إليه هو الذي قبلها في 12/1381هـ.

بعد تأمل قليل، قال: ليس لدينا في هذا الأَمر إلا المنع، وأن الدلائل عن الله وعن رسوله لا تجيز ذلك، ولقد سبق أَن سأَل الملك عبد العزيز عليه رحمة الله عن هذا فأَجبناه بهذا الجواب. ولا يمكن أَن يرد على هذا سكوت العلماء أيام الدرعية عن الستارة التي كانت موجودة، وذلك كان شيئًا موجودًا وعارضًا، ولكن رفع شيء موجود واحداث شيء جديد هذا لا نرى له مسوغًا شرعيًا. (¬1) (ضمن ملف الديوان) . (التوسل) س: - توسل بني إسرائيل بالتابوت؟ ج:0 أَولاً يحتاج لثبوت ذلك. إن كان غير ثابت فرغنا من مؤونته. وإن كان ثابتًا فيمكن أَن يكون في شرعهم وشرعنا جاءَ بجنس خلاف ذلك، بل جاء شرعنا من تحقيق التوحيد بأَبلغ من ذلك، فإِن الشريعة المحمدية هي الحنيفية، ففيها من البعد عن وسائل الشرك ما ليس في غيرها، فكان في شرع من قبلنا سجود التحية وهذا ليس في شريعتنا. فإذا ثبت أَن الذي يذكره المفسرون في قصة التابوت أنهم يحملون التابوت لينصروا - فليس حجة لنا. ... (تقرير) . (75- ص: بحق صلاة على النبي ونحو ذلك) ج: - هذا ليس دعاءً شرعيًا ولا يجوز ولا يصلح، وكذلك بحق صلاة على محمد. ليس مشروعًا بكل حال. وأبلغ منه: بحق صلاة جامعة وملائكة سامعة. وهذا حق مخلوق في ملائكته. (تقرير على التوسل والوسيلة لابن تيمية) . ¬

(¬1) قلت: ويأتي جواب اقتراح تغطية الحاجز الحديدي لمقام إبراهيم بالسلك النايلون في (باب دخول مكة) برقم (841 في 18/10/67) .

الغلو في الآثار

(الغلو في الآثار) (76- س: - الأمكنة التي صلى النبي لأهلها فيها إذا استجد مسجد أو في بيوتهم هل يشرع أَن يقصدها للصلاة من يأتي للمدينة) ج: - لا. ولا يقصده حتى جيرانه أَبدًا. وكذلك الذي صلى لأَهله فيه يصلى فيه من كان يصلي زمنه ومن كان حوله الآن، ولا يقصد. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته مساجد فيها كفاية عن تتبع هذه المساجد وهي الثلاثة، وفيها الأَفضلية. ... (تقرير) . (77- دار الأرقم، ومسجد الحديبية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ صالح محمد جمال ... رئيس تحرير جريدة الندوة ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وجهت جريدة الندوة ف عددها الصادر 20 رمضان 1383هـ استفتاء إلى دار الافتاءِ بمناسبة تسليم دار الأرقم للرئاسة العامة لهيئات الأَمر بالمعروف عن أَمرين: أحدهما: هل هناك مانع من أَن تكتب عليها عبارة ((دار الأَرقم بن أَبي الأَرقم)) تخليدًا لهذا الأَثر؟ وهل هناك مانع ديني من اتخاذها مكتبة أَو متحفًا أَو مدرسة ثم السماح للحجاج والزوار للبلاد المقدسة بزيارتها كدار ساهمت في نشر الدعوة الإسلامية في أَحلك الظروف التي مرت بها. السؤال الثاني: لما أُزيل أَثر مسجد البيعة من الحديبية ((الشميسي)) وهل هناك مانع ديني من الاحتفاظ به كمأثر شهد بيعة كان لها أَكبر الأَثر في رفع راية الإسلام؟ هذا ما وجهته جريدة الندوة وتحته توقيع ((طالب علم)) .

الجواب: - أَما اتخاذ ((دار الأَرقم بن أَبي الأَرقم)) مزارًا للوافدين إلى البيت الحرام يتبركون به بأَي وسيلة كان ذلك، سواءٌ كانت اعلان كتابة دار الأَرقم عليها وفتحها للزيارة، أَو اتخاذها مكتبة أَو متحفًا أَو مدرسة: فهذا أَمر لم يسبق إليه الصحابة الذين هم أَعلم بما حصل في هذه الدار من الدعوة إلى الإسلام والاستجابة لها، بل كانوا يعتبرونها دارًا للأَرقم له التصرف فيها شأْن غيرها من الدور، وكان الأَرقم نفسه يرى هذا الرأْي حتى إنه تصدق بها على أَولاده، فكانوا يسكنون فيها ويؤجرون ويأْخذون عليها حتى انتقلت إلى أَبي جعفر المنصور، ثم سلمها المهدي للخيزران التي عرفت بها، ثم صارت لغيرها. يتبين هذا كله مما رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى، عن شيخه محمد بن عمر، قال: أَخبرنا محمد بن عمران بن هند بن عبد الله بن عثمان بن الأَرقم بن أَبي الأَرقم المخزومي، قال: أَخبرني أَبي، عن يحيى بن عمران بن عثمان بن الأَرقم، قال: سمعت جدي عثمان بن الأَرقم يقول: أنا ابن سُبُعِ الاسلام، اسلم أَبي سابع سبعة، وكانت داره بمكة على باب الصفا وهي الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها في أَول الاسلام، فيها دعا الناس إلى الإسلام وأَسلم فيها قوم كثير، وقال: ليلة الاثنين فيها ((اللَّهُمَّ أَعزَّ الإسلامَ بأَحبِ الرَّجُلَين إليكَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ أَوْ عَمْرو بنِ هِشَامٍ)) فجاءَ عمر بن الخطاب من الغد بكرة فأَسلم في دار الأَرقم، وخرجوا منها فكبروا وطافوا بالبيت ظاهرين، ودعيت دار الأَرقم دار الاسلام، وتصدق بها الأَرقم على ولده، فقرأت نسخة صدقة الأَرقم بداره: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما قضى الأَرقم في ربعه ما جاز الصفا أنها محرمة بمكانها من

الحرم، لا تباع ولا تورث، شهد هشام بن العاص، وفلان مولى هشام بن العاص. قال: فلم نزل هذه الدار صدقة فيها ولده يسكنون ويؤاجرون ويأْخذون عليها حتى كان زمن أَبي جعفر. قال: محمد بن عمران فاخبرني أَبي عن يحي بن عمران بن عثمان بن الأَرقم، قال: اني لأَعلم اليوم الذي وقعت في نفس أَبي جعفر إنه ليسعى بين الصفا والمروة في حجة حجها ونحن على ظهر الدار في فسطاط فيمر تحتنا لو أَشاءُ أَن آخذ قلنسوة عليه لأخذتها، وانه لينظر إلينا من حين يهبط بطن الوادي حتى يصعد إلى الصفا، فلما خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة كان عبد الله بن عثمان بن الأَرقم ممن تابعه ولم يخرج معه فتعلق عليه أَبو جعفر بذلك، فكتب إلى عامله بالمدينة أَن يحبسه ويطرحه في حديد، ثم بعث رجلاً من أَهل الكوفة يقال له شهاب بن عبد رب، وكتب معه إلى عامله بالمدينة أَن يفعل ما يأمره به فدخل شهاب على عبد الله بن عثمان الحبس وهو شيخ كبير ابن بضع وثمانين سنة وقد ضجر بالحديد والحبس، فقال له هل لك أَن اخلصك مما أَنت فيه وتبيعني دار الأَرقم، فإن أَمير المؤمنين يريدها، وعسى أَن بعته اياها ان اكلمه فيك فيعفو عنك، قال: انها صدقة، ولكن حقي منها له ومعي فيها شركاءُ اخوتي وغيرهم، فقال: انما عليك نفسك اعطنا حقك وبرئت، فاشهد له بحقه وكتب عليه كتاب شرى على حساب سبعة عشر ألف دينار، ثم تتبع اخوته ففتنتهم كثرة المال فباعوه، فصارت لأبي جعفر ولمن اقطعها، ثم صيرها المهدي للخيزران أم موسى وهارون فبنتها وعرفت بها، ثم صارت لجعفر بن موسى أَمير المؤمنين، ثم سكنها أَصحاب الشطوي

والعدني، ثم اشترى عامتها أَو أَكثرها غسان بن عباد من ولد موسى بن جعفر. قال: واما دار الأَرقم بالمدينة في بني زريق فقطيعة من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه ابن سعد في الطبقات. ورواه الحاكم في ((المستدرك)) من طريق شيخ ابن سعد محمد بن عمر وسكت عنه، ومن طريق الحاكم ذكر الزيلعي في ((نصب الراية)) في كتاب الوقف، والحافظ ابن حجر في (الدراية) قطعة منه، وكذلك في (الاصابة) . إلا أَنه قال: في ((الدراية)) : وهلال مولى هشام. بدل وفلان مولى هشام، وذكر جملة منه ابن جرير الطبري في كتابه ((ذيل المذيل)) من تاريخ الصحابة والتابعين من طريق محمد بن عمر بسنده المذكور. فمن هذه الرواية تبين أَن كون دار الأَرقم دار إسلام لم يمنع الأَرقم التصرف فيها هو ولا ملاكها بعد، كما يتصرف في غيرها من الدور، ولم يتخذها متبركًا يتبرك به الوافدون إلى بيت الله الحرام، بل كانوا يسكنون فيها ويؤاجرون ويأخذون عليها. وأول من اتخذ منها مزارًا الخيزران حينما اتخذت القسم الذي يذكر أَنه مختبىء رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأَرقم بن أَبي الأرقم مسجدًا، وهذا المسجد هو الذي ذكره الازرقي في تاريخ مكة وتبعه مَنْ بعدَه، وذكر الفاسي في ((شفاء الغرام)) والنووي ((في الإيضاح)) وصاحب ((الجامع اللطيف)) أَنه المقصود بالزيارة من دار الأَرقم. وعبارة الفاسي: المقصود بالزيارة منها أَي من دار الأَرقم - هو المسجد الذي فيها وهو مشهور من المساجد التي ذكرها الأَزرقي، وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

مختبئًا فيه - أَي في الموضع الذي اتخذ مسجدًا - وفيه أَسلم عمر رضي الله عنه. ويصف لنا الفاسي في ((شفاء الغرام)) مشاهدته ذلك المسجد حين يقول: وطول هذا المسجد ثمانية اذرع إلا قيراطين، وعرضه سبعة أَذرع وثلث، الجميع بذراع الحديد، حرر ذلك بحضوري وفيه مكتوب (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. رِجَالٌ) . هذه مختبىء رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الخيزران، وفيه مبتدأُ الإسلام، امرت بتجديده الفقيرة إلى الله مولاة أَمير الملك مفلح سنة ست. وذهب بقية التاريخ. قال الفاسي: وعمره أَيضًا الوزير الجواد، وعمرته مجاورة يقال لها مرة العصماء، وعمر أَيضًا في سنة احدى وعشرين وثمانمائة، والذي أَمر بهذه العمارة لا أَعرفه، والمتولى بصرف النفقة فيها علاءُ الدين علي بن ناصر محمد بن الصارم المعروف بالقائد. اهـ كلام الفاسي. وعلى كل فعمل الخيزران ليس بحجة، وانما الحجة في عمل الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية في تفسير ((سورة الاخلاص)) : إِن الصحابة والتابعين لهم باحسان لم يبنوا قط على قبر نبي ولا رجل صالح ولا جعلوه مشهدًا أَو مزارًا ولا على شيء من آثار الأَنبياءِ مثل مكان نزل فيه أَو صلى فيه أَو فعل فيه شيئًا من ذلك. انتهى. (¬1) . وتكلم شيخ الاسلام ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) على المزارات التي بمكة غير المشاعر مساجد وغيرها فقال ضمن ¬

(¬1) جـ17 ص466 مجموع فتاوي ابن تيمية.

كلامه على ذلك (ص452) : ما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة غير المسجد الحرام، بل المساجد كلها محدثة مسجد المولد وغيره، ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد، ولا زيارة موضع العقبة الذي خلف مني وقد بني هناك مسجد، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أَربع عمر، وحج معه في حجة الوداع جماهير المسلمين لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاءَ الله، وهو في ذلك كله لم يأت هو ولا أَحد من أَصحابه غار حراء، ولا شيئًا من البقاع التي حول مكة، ولم يكن هناك إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة ومنى ومزدلفة وعرفات، وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة، وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة لعرفة، وحج بعده خلفاؤه الراشدون فمشوا على تلك الطريقة ما ساروا إلى حراء ونحوه لصلاة فيه. وقال: في (ص429) : قد ذكر طائفة من المصنفين استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، وكنت كتبتها في منسك كتبته قبل أَن أَحج في أَول عمري لبعض الشيوخ جمعته من كلام العلماء، ثم تبين لي أَن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أَصل لها في الشريعة، وأن السابقين الأَولين من المهاجرين والأَنصار لم يفعلوا شيئًا من ذلك، وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف وغير ذلك من العبادات، ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه، ولا يصلح أَن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأَحكام، وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد من دعاءٍ وصلاة وغير ذلك اذا فعله في المسجد الحرام كان خيرًا له

بل هذا سنة مشروعة، وأما قصد مسجد غيره هناك تحريًا لفضله فبدعة غير مشروعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((منسكه)) : اما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا، وما في سفح أَبي قبيس، ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا استحبه أَحد من الأَئمة، وانما المشروع اتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة والصفا والمروة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال أنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك فانه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة (¬1) . وقال في تفسير ((سورة الاخلاص)) : النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بسمجد بمكة إلا المسجد الحرام ولم يأت للعبادات إلا المشاعر منى ومزدلفة وعرفة، ولهذا كان أئمة العلماء على أَنه لا يستحب أَن يقصد مسجد بمكة لصلاة غير المسجد الحرام ولا تقصد بقعة لزيارة غير المشاعر التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أَن قال: وكل مسجد بمكة وما حولها غير المسجد الحرام فهو محدث. اهـ (¬2) . ويضاف إلى هذا ما ذكر الشاطبي في ((الاعتصام)) في تتبع الآثار قال: خرج الطحاوي وابن وضاح وغيرهما عن معرور بن ¬

(¬1) جـ26 ص144 مجموع فتاوي ابن تيمية. (¬2) جـ (7) ص477 مجموع فتاوي ابن تيمية.

سويد الأسدي، قال وافيت الموسم مع أَمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما انصرفنا إلى المدينة انصرفت معه فلما صلى لنا صلاة الغداة فقرأَ فيها: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) و (لإِيلافِ قُرَيْشٍ) ثم رأَى ناسًا يذهبون مذهبًا فقال: أَين يذهب هؤلاء؟ قال: يأتون مسجدًا ها هنا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعًا، من أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصل، وإلا فلا يتعمدها. ثم قال الشاطبي: قال ابن وضاح: كان مالك بن أَنس وغيره من علماءِ المدينة يكرهون اتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قبا وحده. قال: وسمعتهم يذكرون أَن سفيان دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره ممن يقتدي به، وقدم وكيع مسجد بيت المقدس فلم يَعْدُ فعل سفيان. قال ابن وضاح: وقد كان مالك يكره كل بدعة وان كانت في خير، وجميع هذا ذريعة لأَن يتخذ سنة ما ليس سنة أَو يعد مشروعًا ما ليس مشروعًا. وهذا كله على تسليم كون الدار المعروفة اليوم بدار الأَرقم هي دار الأَرقم في الواقع، وفي النفس من ذلك شيء لأَمرين: أَحدهما: أَن موقع دار الأَرقم حسب ما تقدم في رواية ابن سعد على باب الصفا، وفي تلك الرواية قول يحيى بن عمران بن عثمان بن الأَرقم اني لأَعلم اليوم الذي وقعت - أَي دار الأَرقم - في نفس أَبي جعفر أنه ليسعى بين الصفا والمروة في حجة حجها

ونحن على ظهر الدار في فسطاط فيمر تحتنا لو أَشاءُ أَن آخذ قلنسوة عليه لأَخذتها، وأنه لينظر إلينا من حين يهبط بطن الوادي حتى يصعد إلى الصفا. وهذا غير موقع الدار المعروفة اليوم بذلك الاسم. وما في رواية ابن سعد المذكورة موافق لما في تاريخ مكة للأَزرقي ومستدرك الحاكم انها عند الصفا ولما في ((أَسد الغابة)) لابن الأَثير أَنها في أَصل الصفا. الثاني: ما ذكره ابن كثير في تاريخه ((البداية والنهاية)) في حوادث سنة 173هـ في ترجمة الخيزران، قال: قد اشترت الدار المشهورة فيها بمكة المعروفة بدار الخيزران فزادتها في المسجد الحرام. فان هذا وإن كان بعيدًا ومخالفًا لرواية ابن سعد المتقدمة ولم يذكره الأَزرقي وغيره فإنه مما يشكك في اشتهار الدار الموجودة اليوم باسم ((دار الأَرقم)) في زمن ابن كثير إذ لو كان الأَمر كذلك لما خفي عليه. (¬1) وأَما قول السائل: لما أزيل أَثر مسجد البيعة من الحديبية ((الشميسي)) وهل هناك مانع ديني يمنع من الاحتفاظ به كمأْثر شهد بيعة كان لها أَكبر الأَثر في رفع راية الإسلام. فالجواب: أَنه أُزيل لأَنه ليس مسجد الشجرة الذي يعنيه السائل بمسجد البيعة، فإن مسجد الشجرة غير معروف هو والحديبية من مدة قرون بشهادة مؤرخي مكة والمدينة. ¬

(¬1) قلت: وعلى فرض أَنها هي الدار المعروفة فقد هدمت وجعلت ضمن الساحة موقفًا للسيارات وطريقًا للمشاة، وكفى الله شر التعلق والتبرك بها. فله الحمد.

قال الفاسي في ((شفاءِ الغرام)) في كلامه على مسجد الشجرة وعلى المسجد الآخر الذي بناه يقطين بن موسى في الشق الأَيسر: هذان المسجدان والحديبية لا يعرفون اليوم، والله أَعلم. وقال: في موضع آخر ما نصه: هي -أي الحديبية- والاعشاش لا يعرفان اليوم. وذكر في محل آخر القول بأن موضع الحديبية هو الذي فيه البير المعروفة ببير شميسي بطريق جدة، وتعقبه بقوله: الشجرة والحديبية لا يعرفان الآن، وليست الحديبية بالموضع الذي يقال له الحديبية في طريق جدة لقرب هذا الموضع من جدة وبعده عن مكة، والحديبية دونه بكثير إلى مكة. وقال الزين المراغي في ((تحقيق النصرة بمعالم دار الهجرة)) في كلامه على مسجد الحديبية: لا يعرف اليوم، بل يقال أن مكة ليس فيها أَحد يعرف الحديبية بعينها وإنما يعرفون الجهة لا غير. وقال السمهودي في ((وفاءِ الوفاءِ باخبار دار المصطفى)) : هو -أي مسجد الحديبية- غير معروف، بل قال: المطري لم أَر في أَرض مكة من يعرف اليوم الحديبية إلا الناحية لا غير. وإذا كان هذا مآل مسجد الشجرة والحديبية في أَعصر أُولئك فكيف باليوم. وأَما موقف السلف من ذلك المسجد المسمى بمسجد الشجرة أيام كان هو والحديبية معروفين فهو أَنهم لا يرون رأي السائل وهو أَنه شهد بيعة الرضوان، وممن قام ببيان ذلك من السلف سعيد بن

المسيب، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن طارق بن عبد الرحمن، قال انطلقت حاجًا فممرت بقوم يصلون، فقلت ما هذا المسجد، قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أَبي أنه كان فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها، فقال سعيد: إن أصحاب محمد لم يعلموها، وعلمتموها أنتم فأنتم أَعلم؟! وروى ابن جرير الطبري في تفسيره عن سعيد بن المسيب قال: كان جدي يقال له حزن، وكان ممن بايع تحت الشجرة، يقول: فأتيناها من قابل فعميت علينا. وكان ابن عمر يذكر أن تعمية شجرة البيعة رحمة من الله، روى البخاري في صحيحه في ((باب البيعة في الحرب على ألا يفروا)) من كتاب الجهاد عن نافع، قال قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله. قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) : الحكمة في اخفائها هي أَن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أمن تعظيم الجهال لها، حتى ربما افضى بهم إلى اعتقاد أَن لها قوة نفع وضر كما نراه الآن مشاهدًا فيما دونها. قال: وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: كانت رحمة من الله. أَي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى. هذا ما صار إليه شأن شجرة البيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ج1م 11

ثم صار في خلافة عمر بن الخطاب ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) ص306: وهو توهم من توهم في شجرة بالحديبية أنها هي الشجرة التي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحتها (¬1) ، فكان من توهم ذلك ينتابها ويصلي عندها، فأمر عمر بن الخطاب بقطعها فقطعت. وهذا الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا عبد الله بن عون، عن نافع، قال كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها، قال: فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب فاوعدهم فيها وأَمر بها فقطعت، وصحح الحافظ في ((الفتح)) اسناد هذه الرواية، واعتمدها صاحب ((عيون الأَثر)) وعزاها السيوطي في ((الدر المنثور)) إلى مصنف ابن أبي شيبة. قال: ابن وضاح في كتاب ((البدع والنهي عنها)) : سمعت عيسى بن يونس مفتي طرسوس يقول: أَمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأَن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى ابن يونس وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع: أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر. قال ابن وضاح: فعليكم بالاتباع لأَئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أَمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرًا عند من مضى ومتحبب إلى الله بما يبغضه، ومتقرب إليه بما يبعده منه، وكل بدعة عليها زينة وبهجة. اهـ. وهذا ما لزم بيانه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-ف-2023 في 29-10-1382هـ) . ¬

(¬1) بيعة الرضوان.

(السحر، وأَنواعه، وحكمه) (78- السحر أَنواع: منه شيء شعوذة (¬1) ومنه شيء بخلاف ذلك.) وبعض يفرق بين هذه الأَشياء، وبعض لا يفرق. أَما السحر الحقيقي الذي ليس هو بالشعوذة بل حصل له به مثل ركوب المكنسة فهو كفر ردة يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. والساحر لا يتم له السحر ولا تخبره الشياطين عن غائب ولا تساعده على قتل شخص إلا بعد ما عبد غير الله بتقريبه للشياطين ما يحبونه من الذبح لهم ونحو ذلك، حتى إن بعضهم يمكنهم من فعل الفاحشة به. وهذا من الاستمتاع المذكور في الآية فيكون كافرًا. (¬2) ... (تقرير) (79- س: الصرف والعطف) جـ: - من السحر، قد تجعله المرأَة في طعام زوجها أَو لباسه، وقد يستعمله الرجل خوف انصراف زوجته عنه. وفي كلام بعض العجايز يسمون العطف ((العطيف)) ... (تقرير) (80- س: صب الرصاص؟) جـ: - صب الرصاص بمجرده لا يكون شيئًا، لا يصير شيئًا إلا بعد مخالطة واستمتاع من الشياطين، وذلك أَن الشياطين لها ظهور فيما له روغان وروجان. فالحاصل أَنه أمور شيطانية محضة. (¬3) ... (تقرير) (81- س: بعضهم يأخذ بعض أَسلاب المريض: أما ثوب أَو غترة تبقى عنده ثم يخبره غدًا) ج: - هذا تمويه على الجهال بأنهم أَطباءُ، لأَن الجهال يستنكرون الأُمور السحرية والكهانية ونحوها. (¬4) ... (تقرير) ¬

(¬1) وهو التقمير في لسان العامة. (¬2) الآية قوله: (رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ) . (¬3) وانظر فتوى في الطلاق برقم (102/1 في 15/4/1386هـ) . (¬4) قلت: ويتوصلون بذلك إلى سحره أو حل السحر عنه كما يأتي.

(82- س: ان من البيان لسحرا؟) (¬1) ج: - الصحيح ان هذا ذم للبيان، وليس لذاته. (حكم الكهان ونحوهم) (83- سئل عن حديث ((من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد)) ) هل هو الناقل عن الملة؟. أَجاب: اختلف أَهل العلم فيه. فقيل أنه لا يخرجه من الاسلام بل هو من العصاة من أَهل الاسلام المتغلظة معاصيهم، والا لو كان كافرًا لما قيد باربعين. وقيل: إن هذا من أَحاديث الوعيد فيمر كما جاءَ ولا يتعرض له بتأويل. وهذا قول أَحمد وعامة السلف، لأَن ذلك أبلغ في الردع عن الجرائم. فالأَول ليس من التأْويل، وهو تادب في المعنى مع اللفظ. والثاني تادب مع اللفظ وكل مصيب. ولكن الأَولى أَن يقال لمن يُظَنُّ أَنه يرى مذهب الخوارج: لا ينقل فانه بيان لحكمه، فان الخوارج زعموا أَنه وأَشباهه دليل على تكفير العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحال مأمون أَن ينزع به أَحد إلى تكفير العصاة قيل كما في النص - أَطلق كما أَطلق النص. وكذلك المنجم والضارب بالحصي والودع. لكن عدم كفر الواحد منهما ما لم يعتقد اباحته، فان اعتقد اباحته فهو مرتد لأَن برهانها ظاهر بالشرع، لأَنه معلق على الاستخذاءِ للشياطين واستمتاع الشياطين بهم. وكذلك ما لم يدع أَنه يعلم الغيب ¬

(¬1) رواه الشيخان عن ابن عمر.

أو يدع التصرف في الوجود في بعض الأَشياء. وكثير منهم أَو أَكثرهم لا ينفكون عن ادعاء علم المغيبات. ويعزر أَصحاب هذه الأُمور تعزيرًا يردعهم وأَمثالهم ثم يكف عنهم. والتعزير يرجع إلى الامام الناظر النظر الشرعي، فإذا اقتضى القتل لا سيما من كان له شهرة في ذلك فانه يقتل. ... (تقرير التوحيد وكتاب الايمان) . (84- النشرة) وقال في رد قول بعض الحنابلة: ويجوز الحل بسحر ضرورة. والقول الآخر أَنه لا يحل. وهذا الثاني هو الصحيح، وحقيقته أَنه يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب من ذبح شيء أَو السجود له أَو غير ذلك، فإذا فعل ذلك ساعد الشيطان وجاءَ إلى اخوانه الشياطين الذين عملوا ذلك العمل فيبطل عمله عن المسحور. وكلام الأَصحاب هنا بين أَنه حرام ولا يجوز الا لضرورة فقط ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلا كلام ابن المسيب. ومعنا حديث جابر في ذلك (¬1) وقول ابن مسعود (¬2) وقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. وهو لا يتوصل إلى حَلِّهِ إلا بسحر، والسحر حرام وكفر. أَفيعمل الكفر لتحيا نفس مريضة أَو مصابة؟ مع أَن الغالب في المسحور أَنه يموت أَو يختل عقله، فالرسول منع وسد الباب ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور. ... (تقرير) ¬

(¬1) أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد. (¬2) بكراهة ذلك كله.

(85- وأما الجواب على السؤال الثاني (¬1) وهو: هل يجوز للانسان أَن يصدق أَو يتشاءم في عدد أَو يوم أَو شهر أَو نحو ذلك إلى آخره ... ) فالجواب: هذا لا يجوز، بل هو من عادات أَهل الجاهلية الشركية التي جاءَ الاسلام بنفيها وابطالها، وقد صحرت الأَدلة بتحريم ذلك، وانه من الشرك، وانه لا تأثير له في جلب نفع أَو دفع ضرر، إذ لا معطي ولا مانع ولا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: (وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِه) الآية (¬2) . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَوْ اجْتَمَعَت الأُمَّةُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيء لمْ يَنْفَعُوك إلاَّ بشَيء قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيء لمْ يَضُرُّوكَ إلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَت الأَقْلاَمُ وجُفَّتِ الصُّحُف)) (¬3) . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لاَ عَدْوى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفرَ)) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ((وَلاَ نَوْءَ وَلاَ غُوْل) رواه مسلم. فنفى الشارع صلى الله عليه وسلم الطيرة وما ذكر في الحديث، واخبر أَنه لا وجود له ولا تأثير، وإنما يقع في القلب توهمات وخيالات فاسدة. وقوله: ((وَلاَ صَفَرَ)) نفي لما كان عليه أَهل الجاهلية من التشاؤم بشهر ¬

(¬1) من أسئلة اللاذقي. (¬2) سورة يونس 107. (¬3) رواه الترمذي.

صفر ويقولون هو شهر الدواهي، فنفى ذلك صلى الله عليه وسلم وأَبطله، وأَخبر أَن شهر صفر كغيره من الشهور لا تأْثير له في جلب نفع ولا دفع ضرر. وكذلك الأَيام والليالي والساعات لا فرق بينها، وكان أَهل الجاهلية يتشاءَمون بيوم الأَربعاء، ويتشاءَمون بشهر شوال في النكاح فيه خاصة، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شوال فمن كان عنده أَحظى مني. وهذا كتشاؤم الرافضة باسم العشرة وكراهتهم له لبغضهم وعداوتهم للعشرة المبشرين بالجنة من أَصحاب رسول الله، وهذا من جهلهم وسخافة عقولهم. والكلام على هذه المسأَلة استوفاه شيخ الاسلام في المنهاج في الرد على الرافضي (¬1) . وكذلك أَهل التنجيم يقسمون الأَوقات إلى ساعة نحس وشؤم وساعة سعد وخير: ولا يخفى حكم التنجيم وتحريمه وأنه من أَقسام السحر. والكلام عليه مستوفى في موضعه. وكل هذه الأمور من العادات الجاهلية التي جاءَ الشرع بنفيها وابطالها. قال ابن القيم رحمه الله: التطير هو التشاؤم بمرئي أَو مسموع. فإذا استعملها الانسان فرجع بها من سفر وامتنع بها عن ما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل ولجه، وبرىء من التوكل على الله سبحانه، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله. والتطير مما يراه أَو يسمعه وذلك قاطع عن مقام (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ) (¬2) و (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (¬3) . ¬

(¬1) الجزء الأَول ص9 وقال: حتى في البناء لا يبنون على عشرة أَعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك. (¬2) سورة هود 123. (¬3) سورة الشورى 10.

فيصير قلبه متعلقًا بغير الله عبادة وتوكلاً فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله، ويبقى هدفًا لسهام الطيرة ويساق إليه من كل أَوب. ويقيض له الشيطان من يفسد عليه دينه ودنياه. وكم هلك بسبب ذلك وخسر الدنيا والآخرة. فالأَدلة على تحريم التطير والتشاؤم معروفة موجودة في مظانها فلنكتفي بما تقدم. (انتهى من الفتوى اللاذقية المطبوعة عام 1375هـ) (86- تحريم التنجيم، وحكم الاعلان عن الكسوف قبل حدوثه) وسئل عن حديث: ((مَنْ اقْتَبسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ فَقَدْ اقْتَبسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زادَ مَا زاد)) (¬1) وما قولكم في الذين يعلنون بقولهم: الشمس بيكسف بها أَو القمر وأَنا قد شاهدت في زمن أبيك وعمك عبد الله أن الصميت قال بيكسف بالشمس باكر فكسف بها فلما علم أَبوك وعمك، وعلماءُ زمانهم اجلوه من البلاد وقالوا هو منجم، وتعلم علم النجوم ممنوع. افتنا ما لمسوغ لترك من يفعل هذا اليوم؟ فأَجاب: أَما حديث: ((مَنْ اقْتَبسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ فَقَدْ اقْتَبسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ)) فهو يفيد تحريم تعلم التنجيم وأنه يدخل في السحر، وأنه كلما زاد صاحبه توغلاً في علم النجوم المحرم زاد بذلك توغلاً في علم السحر. وأَما الذين يعلنون بقولهم الشمس بيكسف بها أَو القمر. فهم مخطئون في اعلانهم وجزمهم بذلك في الوقت الذي عينوه، وإن كان ذلك يدرك بالحساب، لأَن له أسبابًا معلومة عند علماء ¬

(¬1) رواه أَبو داود وأَحمد وابن ماجه وصححه النووي والذهبي.

الهيئة، إلا أَن الحساب يخطىء ويصيب. وفرق بين من يعلن ذلك ويجزم به وبين من يخبر عن أَهل الحساب أنهم يقولون ذلك، ولا سيما إذا لم يخبر به العوام وإنما يخبر الخواص. وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن قول أَهل الحساب: الشمس سيكسف بها في وقت كذا. فافتى ان حكم ذلك حكم اخبار بني اسرائيل التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أَخْبرَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّقُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّبوهم)) (¬1) والعلة في النهي عن تصديق أَهل الكتاب وتكذيبهم هو احتمال أَن يكون ما ذكروه حقًا فيكون من كذبهم مكذبًا بحق، واحتمال أَن يكون ما اخبروا به كذبًا فيكون من صدقهم مصدقًا بالكذب. فهكذا اخبار المخبرين عن الكسوف والخسوف قد يكونون مصيبين في حسابهم فيكون مكذبهم مكذبًا بصدق، وقد يكونون مخطئين فيكون مصدقهم مصدقًا بالباطل والكذب. وأما ما ذكرته من قصة الصميت وأنه أجلي من أَجل ذلك فلا صحة لذلك. وأَما انكار الجزم بوقت الكسوف والتحدث بذلك فهذا صنيع المشايخ مع من صدر منه ذلك، ينكرون عليه جزمه بذلك وافشاءَه، بل كان من المستفيض أَن رجلاً حاسبًا في بلد الدرعية وقت أَولاد الشيخ محمد قدس الله روحه وأَرواحهم جميعًا أطنه يقال له ابن جاسر كان ساكنًا في أَعالي الدرعية فتوضأَ في نخله وركب حماره ونزل إلى مسجد البحيري أَو غيره من المساجد الكبار في الدرعية، وكان يخبر من لقيه في الطريق أنه إنما نزل إلى ¬

(¬1) انظر مجموع فتاويه جـ24 ص254- 258.

المسجد لكون الشمس سيكسف بها وقت كذا وكذا من ذلك اليوم، فلما بلغ ذلك المشايخ من أَولاد الشيخ محمد رحمهم الله وغيرهم انكروا عليه جزمه بذلك وتوضئه وركوبه وسيره إلى المسجد لذلك. (ص-ف-1128-2 في 29-6-77هـ.) (التوكل) 87- س: - قول من قال: تجب الثقة بالنفس؟ ج: لا تجب ولا تجوز الثقة بالنفس. في الحديث: ((وَلاَ تَكِلْني إلى نَفْسِيْ طرْفَةَ عَيْن)) (¬1) من يقوله؟! أَخشى أَن هذه غلطة منك؟! لا أَظن أَن انسانًا له عقل يقول ذلك، فضلاً عن العلم. ... (تقرير الحموية) . 88- س: - قول بعض العامة: توكلت عليك يا فلان في كذا؟ ج: - هذا شرك. أَما التوكيل فيجوز، لأَنه استنابة. (تقرير ثلاثة الاصول) 89- س: - متوكل على الله ثم عليك يا فلان؟ ج: - شرك. يقول موكلك. ولا يقول موكل الله ثم موكلك على هذا الشيء. هذه عامية، وليست في محلها. ... (تقرير ثلاثة الأصول) (¬2) (الحلف بغير الله) 90- س: - الحلف بالأمانة؟ ¬

(¬1) وجاء في حديث رواه أحمد: ((واشهد أنك ان تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة واني ان أثق إلا برحمتك)) . (¬2) قلت والفرق بين هذا وبين أَعوذ بالله ثم بك أنه تجوز الاستعاذة بالمخلوق مفردًا فيما يقدر عليه، بخلاف التوكل فإنه كله عبادة، كما لا يجوز أسجد لله ثم لك يا فلان، أَو أَعبد الله ثم أَعبدك يا فلان.

ج: الحلف بالأَمانة إذا اطلق فهو مكروه أَو حرام، لأَن الأَمانة فيها اشتراك، وذلك أَن الأَمانة بالنسبة إلى المخلوق كمال، ومن المعلوم أَن كل كمال اتصف به المخلوق فالله أَحق وأَولى به، أَما إذا قال: وأَمانة الله فليس من ذلك. هذا الذي أَفهم الآن. أما ((مَنْ حَلَفَ بِالأمانَةِ فَلَيْسَ مِنِّي)) فهو وعيد. (¬1) ... (تقرير) 91- س: - بالعون؟ ج: - هذا صريح في الحلف بغير الله، وليس الظن أَنه يعني: بعون الله. ... (تقرير) . 92- س: في ذمتي؟ ج: هذا المراد في ذمتي قسم. ... (تقرير) . (سب الدهر) (93- قول القائل لم تسمح لي الظروف وإذا سمحت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الطالب عبد الرحمن الصالح الشبل والطالب صالح الحمد الرميح - الطالبان بدار التوحيد بالطائف سلمهما الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالاشارة إلى مذكرتكم رقم.... وتاريخ 18-4-1375هـ المتضمن السؤال عن المسائل التي طلبتم الاجابة عليها. 1- ما جرى على أَلسنة بعض الناس من إضافة السماح إلى الدهر ونحو ذلك. فهو كاضافة المجيء والذهاب إلى الدهر ونحو ذلك لا فرق بينهما، وهو شيء شائع وموجود في الكتاب والسنة ¬

(¬1) روى أَبو داود: ((من حلف بالأَمانة فليس منا.)) .

كقوله سبحانه: (هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ) (¬1) وكقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يَاتِيْ عليْكمْ زمانٌ إلاَ وَالَّذِي بَعْده شرٌ مِنْه)) (¬2) . ومعلوم أَن المتكلم بهذه الكلمة لا يقصد أَن الدهر يتصرف بنفسه بل يعتقد أَن الدهر خلق مسخر لا يجيء ولا يذهب لا بمشيئة الله سبحانه - وإنما هذا من باب التجوز والتوسع في الكلام كقوله سبحانه (جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ) (¬3) . على أَن الأَدب تركها وأَمثالها، أَما لو قصد أَن الدهر يفعل حقيقة فهذا لا شك أنه اشراك مع الله سبحانه. وأَما وصف الدهر بالشدة والرخاء والخير والشر فلا بأس بذلك، كقوله سبحانه (سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا) (¬4) وقوله: (سَبْعٌ شِدَادٌ) (¬5) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لاَ يأْتِي زمانٌ إلاَّ الَّذي بعْده شر مِنْه)) والأَدلة على ذلك كثيرة جدًا. وأما سب الدهر فهو الذي وردت الأَدلة بالنهي عنه والتحذير منه وتحريمه كما في الصحيح عن أَبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قالَ الله يؤذِيني ابْن آدَمَ يسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنا الدَّهْرُ أُقلِّبُ اللَّيْل وَالنَّهارَ)) . وفي رواية ((لا تسُبُّوا الدَّهْرَ فإِنَّ الله هُوَ الدَّهْر)) . (ص-ف-203 في 3-5-75هـ (¬6) . ¬

(¬1) سورة الانسان 1. (¬2) ((لا يأتي عليكم عام ولا يوم إلا والذي بعده شر منه)) أخرج أحمد والبخاري وابن ماجه عن أَنس. (¬3) سورة الكهف 77. (¬4) سورة الحاقة 7. (¬5) سورة يوسف 48. (¬6) وانظر بقية الفتوى في أصول التفسير الجزء الأَخير.

(94- التسمي بالمفتى الأَكبر، وسيد السادات، ونحوهما) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن عبيد ... - المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن المسأَلة الاثنتين، وقد جرى تأملهما والجواب عليهما بما يلي: المسأَلة الأولى: هل يجوز أَن يقال لأَحد من العلماء ((المفتي الأَكبر)) مع أَن الله هو المفتي الأَكبر؟ والجواب: الحمد لله هذه المسأَلة ذات شقين. الشق الأول وهو تلقيب الشخص بالمفتي الأَكبر فله اعتباران. الاعتبار الأَول أَن يكون هذا الشخص هو الذي يسمي نفسه بهذا الاسم ويحبه ويطلب من الناس أَن يسموه به. والاعتبار الثاني كون الناس يسمونه بهذا الاسم بدون تشوق منه ولا طلب ولا رغبة فيه. فأما بالنسبة للاعتبار الأَول. فأَنا شخصيًا لا أُسمي نفسي بهذا الاسم لا شفهيًا ولا كتابيًا، ولا أَرغب أَن يسميني به أَحد، بل أَكرهه وقد نبهت على هذا مرارًا في عدة مناسبات. وأَما بالنسبة للاعتبار الثاني وهو كون الناس يسمون الشخص بهذا الاسم فلا يظهر لي أن في هذا مانعًا شرعيًا، لأَنه وإن كان بلفظ أَفعل التفضيل فليس القصد منه التفضيل المطلق ومنازعة الرب في الأَكبرية، وإنما القصد أَنه أكبر الموجودين من المفتين ومرجع لهم، كما أَن تلقيب غير الرسول صلى الله عليه وسلم

بلقب الامام الأَعظم ليس القصد منه التهجم على منصب الرسول وإنما القصد أَن هذا الشخص هو أَعظم الأَئمة الموجودين ومرجعهم الذي يرجعون إليه في أُمورهم، ولهذا صرح الفقهاءُ في كتاب الجنائز بأَن الإمام الأَعظم لا يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه. وكما اطلقت لفظة المفتي الأَعظم على بعض العلماء ولم نسمع بأَحد أَنكرها أَو حملها على ما حملتها عليه. (ص-ف-879-1 في 5-4-1385هـ) . (¬1) (95- الاستهزاء بسنة الرسول) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأَخ المكرم الشيخ محمد عمر بن عبد القادر اسكندر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالاشارة إلى كتابكم المؤرخ 25-6-1375هـ المتضمن استفتاءَكم عن من يستهزىء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفيدكم أَن الاستهزاءَ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة الصحيحة كفر بلا ريب، لقول الله عزَّ وجل: (وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ - لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) (¬2) . فإن سبب نزول هذه الآية وبه يعرف تفسيرها أنه قال رجل ¬

(¬1) ويأتي الجواب عن الشق الثاني في الصفات. وهو أَن اطلاق ((المفتي الأَكبر)) على الله غير صحيح، وأَما اسناد الافتاء إليه بصفة الفعل المقيد فلا اشكال فيه. (¬2) سورة التوبة 65، 66.

في غزوة تبوك: ما رأَينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونًا ولا أَكذب أَلسنًا ولا أَجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأَصحابه القرء، فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأَخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاءَ ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به الطريق. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ) ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. لكن الشخص المعين الذي يصدر منه شيء من هذا لا يحكم بكفره عينًا إلا بشروط معروفة، فإن الحكم على الشخص المعين بالكفر شيء، والحكم على القول أَو العمل أَنه كفر شيء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص-ف-303 في 15-7-1375هـ) . (96- الاستهزاء بأَهل الدين) المهزلة دالة على عدم عظمة المهزول به، ولهذا تجد الناس الذين يهزل بعضهم ببعض لا تراهم يهزلون بأهل المقامات العالية. ثم نعلم هنا أَن الذين من شأْنهم الاستهزاءُ بأَهل الدين هذا قد يصل إلى الكفر الذي يكون ديدنه - لا يسمح باحد من أَهل الخير إلا وتكلم فيهم - فهذا لا يكاد يصدر إلا من منافق، ولهذا أَشار الوالد الشيخ عبد الرحمن في حاشيته على التوحيد أَنه يخشى

عليه أَن يكون بذلك مرتدًا (¬1) . أَما كونه وقع في أَمر عظيم ووقع في نفاق بارز فهذا واضح. (¬2) . وليس المراد من يكون بينه وبينهم شحناء دون بقية أَهل الخير - وهو من الأُمور المحرمة. ... (تقرير) . (97- غلام مصطفى، وعبد مصطفى) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم غلام مصطفى إبراهيم ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز التسمية بغلام مصطفى وعبد مصطفى ونحوها مما هو رايج في بلادكم الباكستان، وتذكر أَن غلام بمعنى عبد في اللغة الأردية. والجواب: الحمد لله. لا يخفى أَن الله تعالى خلق الخلق لعبادته قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ) (¬3) فكلهم عبيده وملكه واحكامه جارية عليهم ولابد كما قال تعالى: (إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا) (¬4) فلا يحل أَن يسمى أَحد منهم باسم يعبد فيه لغير الله. قال أَبو محمد ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أَشبه ذلك. ¬

(¬1) قال في ((قرة عيون الموحدين)) : ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأَهله عدم احترامهم لاجله. (¬2) وانظر بقية البحث في حكم المرتد. واستهزاء الرافضة بعمر بن الخطاب يأتي قريبًا. (¬3) سورة الذاريات 56. (¬4) سورة طه 93.

وقال ابن القيم: لا تحل التسمية بعبد علي وعبد الحسين ونحوهما. وقد روى ابن أَبي شيبة عن هانيء بن شريح قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون رجلاً عبد الحجر فقال له ((ما اسْمُكَ فقال عبد الْحجر فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّما أًَنتَ عبدُ اللهِ)) . ولهذا نص الفقهاءُ رحمهم الله أَنه يحرم أَن يسمى أَحد بعبد لغير الله كعبد الكعبة وعبد النبي وما أشبه ذلك. وحيث غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم عبد الحجر وسماه بعبد الله فينبغي لك تغيير اسمك غلام مصطفى، لا سيما وقد ذكرت أَن غلام معناها عبد في الأُردية. والله الموفق. والسلام عليكم. (ص-ف-182-1 في 23-1-1385هـ) (98- التسمية بعبد النبي، وابن الله) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة مدير عام ديوان الموظفين العام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد بعث لنا سعادة وكيل وزارة الصحة صورة من خطابه لكم برقم 29831-1573 في 14-8-85هـ حول تحوير الأَسماء المتنافية مع تعليمات الدين الاسلامي أمثال: فلان عبد النبي وفلان ابن الله. وذلك بادخال كلمة رب في اسم (عبد النبي) وكلمة (عبد) في اسم فلان بن الله. ونخبركم أَن هذا أَمر يتعين شرعًا ويتحتم وجوبه. (¬1) والسلام عليكم ورحمة الله. ... (ص-ف3657 في 27-8-1375هـ) . ¬

(¬1) فتكون التسمية: عبد رب النبي. وفلان بن عبد الله.

(99- تصوير تمثال لمعظم، والرسم على الورق والقماش، وتعليقها في البيوت، وتشكيلها في المجلات والصحف) الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم أَنبيائه. أَما بعد: إلى حضرة فضيلة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الديار العربية السعودية ... المحترم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: لدي سؤال، واعذرني عن الاتصال بكم، وهو كما يأتي: 1- تكوين تمثال لرجل عظيم من حجر. 2- تخطيط بآلة التصوير أَو مرسمة (¬1) وتكوين صورة لرجل في قطعة من البياض. س: - هل هنا فرق بينهما، وهل هي حرام أَو مكروه تعليقها في البيوت وتشكيلها في المجلات والصحف، وما هو الدليل على ذلك من القرآن الكريم، أَو من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟. المستفتي أَحمد عوض ... كاتب بالمربع بالأَوراق الخاصة الجواب: أَما اتخاذ تمثال رجل عظيم ينحت من حجارة أَو غيرها. فهذا أبلغ أَنواع التصوير المحرم، بل هذا غلو في هذا الرجل المعظم، مسبب عبادة هذا الصنم مع الله تعالى. وأَول شرك وجد في بني آدم هو ما وجد زمن نوح عليه السلام، وسببه الغلو في العظماء من رجال الدين والعلم بأَنواع من أَعظمها ¬

(¬1) قلم رصاص.

تصويرهم صورهم ونصبهم اياها في مجالسهم، ولم تخطر لهم بقلوبهم عبادتها بحال، بل قصدهم من صورهم المذكورة تذكر أَهل الدين والعلم ليعملوا بما كانوا يرونهم عليه في حال حياتهم من العمل الصالح، فانقرض ذلك الجيل وجاءَ جيل جديد ليس عندهم من العلم بحقيقة هذه الصور وشأْنها إلا أَنها معظمة تعظيمًا دينيًا، وان ذلك مما يحبه الله، وان ذلك يقربهم إلى الله زلفى، فدس إليهم الشيطان أَن أَوليكم ما صوروها إلا أَنهم يستنزلون بها المطر من السماء ويستنصرون بها على الأَعداء، ويستشفعون بها إلى الله، فحينئذ عبدوا تلك الصور وهي الأَصنام فأَرسل الله رسوله نوحًا عليه السلام يأْمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة الأَصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وهذا هو معنى ما ذكره المفسرون على قوله تعالى: (وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا) (¬1) . فمن أَجل كون تصوير الصور ولا سيما صور المعظمين من وسائل الشرك في العبادة، ومن أَجل أَيضًا ما في ذلك من المضاهات بخلق الله: جاءَت السنة الثابتة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليظ الشديد في ذلك: من لعن المصورين، والتصريح بكونهم أَشَدَّ الناس عَذابًا يوْمَ الْقيامةِ، وبأن كلِّ مصور في النار يجعل له بكل صورة صوَّرها نفسٌ يعذب بها في جهنم، وبأن من صوَّر صورةً في الدنيا كُلِّفَ أَن ينفُخَ فيها الروح وليس ¬

(¬1) سورة نوح 23.

بنافخ، وبأنَّ أصحاب هذه الصور يعذبون يوم الْقيامة ويقال لهم أَحيُوْا ما خلقتم. هذه متون أَحاديث لشهرتها اكتفيت بذلك عن ذكر مخرجيها (¬1) هي ونحوها من الأَحاديث دليل المنع وان التصوير من الكبائر. وأَما الصور المخططة في البياض من الورق وغيره فهي ملحقة بها في التحريم، لعموم الأَدلة، ولوجود حقيقة العلة. نعم بعض من كان لهم نصيب من اتباع المتشابه وترك المحكم يتعلقون بحديث: ((إلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْب)) (¬2) فلا يمنعون من الصور إلا ما كان مجسدًا. وأَتباع الأَئمة الأَربعة وسائر السلف على المنع عملاً بالمحكم إلا من شذ، وتقديمًا له على المتشابه، وحمل المتشابه على حالة لا تعارض المحكمات. وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أَجمعين. (ص-م 8 في 7-8-73هـ) وذكر ابن كثير قولاً بأن آية (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) (¬3) نزلت في المصورين. وتصوير الأُمراء تعظيم لأَجل الإِمارة ولكن قد يغلى فيهم أَيضًا فيعبدون. ... (تقرير) (100- الصور المجسمة الصغيرة ولعب عائشة رضي الله عنها) الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أَشرف المرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أَجمعين. ¬

(¬1) () جاء لعن المصور في الحديث الذي رواه البخاري في (اللباس) ويأتي ذكر مخرجي بقية الأَحاديث في الفتوى عدد 101. (¬2) ويأتي الجواب عنه في الفتوى عدد 101. (¬3) سورة الأحزاب 57.

وبعد: فقد نشرت جريدة البلاد السعودية بعددها (1419) الصادر في يوم الثلاثاء الموافق 9-4-73 حول مطالعات أَحمد إبراهيم الغزاوي. بعنوان ((عرائس البنات)) تعليقًا قالت فيه: إن عرائس البنات ولعب الأَولاد أَو (الدمى) لازالت حاجة ملحة من حاجات الطفولة تدخل إلى الأَطفال المسرة وتشيع البهجة في نفوسهم، إلا أَن هذه اللعب الدمى قد تطورت مع الزمن كما تطور كل شيء في الدنيا فأخذت تصنعها المصانع فزادت فيها تشويقًا وتلوينًا وتنويعًا ولكنها لم تخرج عن حقيقتها كلعب أَطفال، فهل يختلف الحكم على هذه اللعب عن الحكم على لعب السيدة عائشة؟. وقد وجهت الجريدة إلي استفتاءَها في ذلك، فأَقول مستعينًا بالله تعالى: نعم يختلف حكم هذه الحادثة الجديدة عن حكم لعب أُم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما في هذه الجديدة الحادثة من حقيقة التمثيل والمضاهات والمشابهة بخلق الله تعالى، لكونها صورًا تامة بكل اعتبار، ولها من المنظر الأَنيق والصنع الدقيق والرونق الرائع ما لا يوجد مثله ولا قريب منه في الصور التي حرمتها الشريعة المطهرة، وتسميتها لعبًا وصغر أَجسامها لا يخرجها عن أَن تكون صورًا، إذ العبرة في الأَشياء بحقائقها لا باسمائها، فكما أَن الشرك شرك وان سماه صاحبه استشفاعًا وتوسلاً، والخمر خمر وإن سماها صاحبها نبيذًا: فهذه صور حقيقية وان سماها صانعوها والمتاجرون فيها والمفتونون بالصور لعب أَطفال، وفي

الحديث: ((يَجِيءُ في آخرِ الزمَانِ أَقوامٌ يَسْتحِلُّون الْخمرَ يُسمونَهَا بغيرِ اسمِها)) . ومن زعم أَن لعب عائشة صور حقيقية لذوات الأَرواح فعليه إقامة الدليل وأَن يجد إلى ذلك سبيلاً، فإنها ليست منقوشة ولا منحوتة ولا مطبوعة من المعادن المنطبعة ولا نحو ذلك، بل الظاهر أنها من عهن أَو قطن أَو خرق أَو قصبة أَو عظم مربوط في عرضه عودًا معترضًا بشكل يشبه الموجود من اللعب في أَيدي البنات الآن في البلدان العربية البعيدة عن التمدن والحضارة مما لا تشبه الصورة المحرمة إلا بنسبة بعيدة جدًا، لما في صحيح البخاري من أَن الصحابة يصومون أَولادهم فإذا طلبوا الطعام أَعطوهم اللعب من العهن يعللونهم بذلك، ولما في سنن أَبي داود وشرحها من حديث عائشة من ذكر الفرس ذي أَربعة الأَجنحة من رقاع يعني من خرق، ولما علم عن حال العرب من الخشونة غالبًا في أَوانيهم ومراكبهم وآلاتهم آلات اللعب وغيرها. وفيما ذكرت ها هنا مقنع لمريد الحق إن شاء الله تعالى. ثم ليعلم أَن تطور الزمان بأَي نسبة لا يخرج شيئًا عن حكمه الشرعي، إذ رفع حكم ثبت شرعًا بالحوادث لا يجوز بحال، لأَنه يكون نسخًا بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأسًا. وربما شبه هاهنا بعض الجهلة بقول عائشة رضي الله عنها: لو رأَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أَحدث النساءُ لمنعهن المساجد. ولا حجة فيه بحمد الله على تغيير الأَحكام الثابة شرعًا بالحوادث، فإن عائشة ردت الأَمر إلى صاحب الشرع، فقالت:

لو رأَى لمنع. ولم تمنع هي، ولم تر لأَحد أَن يمنع، وهذا واضح بحمد الله. والله الموفق. محمد بن إبراهيم آل الشيخ - الرياض (22-5-73هـ) (101) التصوير الشمسي، وبطلان فتوى من أَجازه) وجه إليَّ سؤال عما كتبه أَبو الوفاء محمد درويش في مجلة ((الهدي النبوي)) من الفتوى بشأن التصوير الشمسي، والفتوى بجوازه مطلقًا، ومؤكدًا الجواز ومستدلاً عليه بما رواه مسلم عن بسر بن سعيد، حينما قال بسر لعبد الله الخولاني وقد رأى سترًا فيه صورة في بيت زيد: أَلم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأَول، فقال عبد الله أَلم تسمعه حين قال: الا رقمًا في ثوب، وبقوله تعالى: (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) (¬1) . مقررًا ذلك بقوله: لا يريد إلا أَنه عجعل أَجسامكم في صورة حسنة، قال: فالتصوير في الحقيقة لا يطلق إلا على المجسمات. وجوابي عن ذلك أَن أَقول: تصوير ماله روح لا يجوز، سواءٌ في ذلك ما كان له ظل وما لا ظل له، وسواءٌ كان في الثياب والحيطان والفرش والأَوراق وغيرها. هذا الذي تدل عليه الأَحاديث الصحيحة، كحديث مسروق الذي في البخاري، قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِنَّ أَشدَّ الناس عذابًا يومَ القيامةِ الْمصوِّرُونَ)) وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الَّذينَ يَصنعونَ ¬

(¬1) سورة التغابن 3.

هذهِ الصورَ يُعذبُونَ يومَ القيامة يُقالُ لهم أَحْيُوا ما خَلَقْتُم)) . وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال سمعت محمدًا صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ صورَ صورة في الدُّنيا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فيها الروحَ وليس بنافخ)) فهذه الأَحاديث الصحيحة وأَمثالها دلت بعمومها على منع التصوير مطلقًا، ولو لم يكن في الباب سواها لكفتنا حجة علىالمنع الاطلاقي، فكيف وقد وردت أَحاديث ثابتة ظاهرة الدلالة علىمنع تصوير ما ليس له ظل من الصور: منها حديث عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري أَنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقالت أَتوب إلى الله عما اذنبت، فقال: ما هَذهِ النِّمرقَةُ. فقلتُ لتجلس عليها وتَوَسَّدَهَا. قال: إِنَّ أَصحاب هذه الصور يُعذبون يوم الْقيامة يقال لهم أَحيوا ما خلقتم وإِنَّ الملائكة لا تدخل بيتًا فيه الصور)) . ومنها حديث أَبي هريرة رضي الله عنه الذي في السنن وصححه الترمذي وابن حبان ولفظه: ((أَتاني جبريلُ فقَالَ أَتيتكَ الْبارحةَ فَلمْ يمنعني أَن أَكونَ دَخلتُ إِلا أَنهُ على الْباب تماثيل، وكان في الْبيت قِرامُ سِتْر فيه تماثيل وكانَ في البيتِ كلبٌ، فمرْ براس التمثال الذي على باب الْبيت يقطع فيصير كهيئة الشجر، ومر بالستر فليُقطَعْ فَلْيُجْعَلْ منهُ وِسادتانِ منبوذتانِ تُوْطَآن، وَمُرْ بالكلبِ فَلْيُخْرجْ. ففعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم)) ومنها ما في مسلم عن سعيد بن أَبي الحسن، قال جاءَ رجل إلى ابن عباس، فقال إني رجل أُصور هذه الصور فافتني فيها. فقال

له: أدن مني. فدنا منه. ثم قال: ادن مني. فدنا منه. ثم قال: أدن مني. فدنا حتى وضع يده على رأْسه، قال: انبئُك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كُلُّ مُصور في النارِ يُجْعَلُ لهُ بكلِّ صُورة يُصورُهَا نفسٌ فتعذبُهُ في جهنم)) وقال: ان كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له. ومنها ما في سنن أَبي داود، عن جابر رضي الله عنه ((أَن النبي صلى الله عليه وسلم أَمر عمر بن الْخطاب زمن الْفتح وهو بالْبطحاء أَن يأتي الْكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها)) . ومنها ما بوب عليه البخاري بقوله: (باب نقض الصور) وهو حديث عمران بن حطان أَن عائشة رضي الله عنها حدثته ((أَن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه)) . ومن هذه الأَحاديث وامثالها أَخذ أَتباع الأَئمة الأَربعة وسائر السلف إلا من شذ منع التصوير، وعمموا المنع في سائر الصور، سواء ما كان مجسدًا وما كان مخططًا في الأَوراق وغيرها كالمصور في أَصل المرآة وغيرها مما يعلق في الجدران ونحو ذلك. أَما تعلق من خالف في ذلك بحديث ((الا رقما في ثوب)) فهو شذوذ عن ما كان عليه السلف والأئمة، وتقديم للمتشابه على المحكم، إذ أنه يحتمل أن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأَرواح كصورة الشجر ونحوه، كما ذكره الامام أَبو زكريا النووي وغيره. واللفظ إذا

كان محتملاً فلا يتعين حمله على المعنى المشكل، بل ينبغي أَن يحمل على ما يوافق الأَحاديث الظاهرة في المنع التي لا تحتمل التأويل. على أَنه لو سلم بقاء حديث إلا رقمًا في ثوب على ظاهره لما أَفاد الا جواز ذلك في الثوب فقط، وجوازه في الثوب لا يقتضي جوازه في كل شيء، لأَن ما في الثوب من الصور إما ممتهن واما عرضة للإمتهان، ولهذا ذهب بعض أَهل العلم إلى أَنه لا بأس بفرش الفرش التي فيها التصاوير استدلالاً يما في حديث السنن الذي أَسلفنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ((ومُرْ بالسِّتْر فَلْيُجْعَلْ منهُ وِسادتان مَنْبُوذَتانِ تُوْطَآن)) اذ وطئها وامتهانها مناف ومناقض لمقصود المصورين في أَصل الوضع وهو تعظيم المصور والغلو فيه المفضي إلى الشرك بالمصور، ولهذه العلة والعلة الأخرى وهي المضاهاة بخلق الله جاءَ الوعيد الشديد والتهديد الأَكيد في حق المصورين. واما جعل الآية الكريمة وهي قوله تعالى: (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) معارضة لما دلت عليه النصوص النبوية بعمومها تارة وبظاهرها أخرى فهذا من أَفحش الغلط، ومن أَبين تحريف الكلم عن مواضعه، فان التصوير الشمسي وإن لم يكن مثل المجسد من كل وجه فهو مثله في علة المنع وهي ابراز الصورة في الخارج بالنسبة إلى المنظر، ولهذا يوجد في كثير من المصورات الشمسية ما هو أبدع في حكاية المصور حيث يقال هذه صورة فلان طبق الأَصل. والحاق الشيء بالشيء لا يشترط المساواة من كل الوجوه كما هو معلوم. هذا لو لم تكن الأَحاديث ظاهرة

في التسوية بينهما، فكيف وقد جاءَت أَحاديث عديدة واضحة الدلالة في المقام. وقد زعم بعض مجيزي التصوير الشمسي أنه نظير ظهور الوجه في المرآة ونحوها من الصقيلات، وهذا فاسد فإن ظهور الوجه في المرآة ونحوها شيء غير مستقر، وإنما يرى بشرط بقاءِ المقابلة، فإذا فقدت المقابلة فقد ظهور الصورة في المرآة ونحوها، بخلاف الصورة الشمسية فإنها باقية في الأَوراق ونحوها مستقرة، فالحاقها بالصور المنقوشة باليد أَظهر وأَوضح واصح من الحاقها بظهور الصورة في المرآة ونحوها، فإن الصورة الشمسية وبدو الصورة في الأَجرام الصقيلة ونحوها يفترقان في أَمرين: (أَحدهما) : الاستقرار والبقاءُ. (الثاني) : حصول الصورة عن عمل ومعالجة. فلا يطلق لا لغة ولا عقلا ولا شرعا على مقابل المرآة ونحوها انه صور ذلك، ومصور الصور الشمسية مصور لغة وعقلاً وشرعًا، فالمسوي بينهما مسو بين ما فرق الله بينه. والمعانعون منه قد سووا بين ما سوى الله بينه، وفرقوا بين ما فرق الله بينه، فكانوا بالصواب أَسعد، وعن فتح أَبواب المعاصي والفتن أَنفر وأَبعد، فإن المجيزين لهذه الصور جمعوا بين مخالفة أَحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث سموم الفتنة بين العباد بتصوير النساء الحسان، والعاريات الفتان في عدة أَشكال وأَلوان، وحالات تقشعر لها كل مؤمن صحيح الايمان، ويطمئن إليها كل فاسق وشيطان، فالله المستعان وعليه التكلان. قاله الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف

آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (24-11-1373هـ وطبعت عام 1385) (102- التصوير الضوئي، والتصوير بالأَصباغ) التصوير الضوئي اغتر به كثير، وسببه أَنهم بلوا به ولم يجدوا مناصًا ففرقوا (¬1) وهذا غلط. فالمصور يريد شيئًا يحصل عن تسببه صورة في الخارج، فالغرض إيجاد مثال الصورة، ابرازه في الخارج كانه وجه فلان طبق الأَصل. وأما كونه مما لا يمسك فهذا مما روجه الافرنج. وبهذا يعرف أَن التفريق غلط، فإذا نظرت الصورة حصل المقصود. أفيهون شأنها إذا رآها بالتصوير الضوئي؟! لا. إلا أَن ما كان مجسدًا يبقى أَكثر، فكلاهما يمنع مدة وجوده، بل الضوئي أَشد فتنة من المجسم، فإنه يأتي بشكل الأَصل أَتم وأَكمل من غيره. وليس فيه مشكل الا أَنه جاءَ من الافرنج (¬2) فهذا فيه شهوة فيأتي من يشبه فيسوغ الأَمر، وهذا في كل شيء يوجد في بلد وينتشر ويستعمل. وتعرف أَن من الأَحاديث في ذلك ما في سنن أَبي داود: ((أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما رأَى الصورَ في الْبيتِ لم يدخل حتَّى أمر بها فمُحِيَتْ)) فما كان بالضوئي فهو مثل الصبغ. (تقرير) . (103- تصوير البحار والأَنهار والأَشجار والأَشياء الحقيرة) جاءَ في تعليق على كتاب ((التوسل والوسيلة)) ما يلي: ¬

(¬1) لقلة الورع أَو العلم. (¬2) وتأتي بقية الكلام في ذلك.

وأَما صور البحار والأَنهار والأَشجار وغير ذلك إذا قصد بها اظهار عظمة الله وابداعه في الكون فلهذه الصور ثواب عظيم، ولا حرج في تصويرها. قال شيخنا: هنا شيء يقصده المصورون ليس هو الذي ذكره: وهو الحذق في الرسم، لا يقصدون ما ذكره، لأَن الناس يرونها بل سماع الناس عنها أَبلغ. وهذا نظير من جاءَته محبوبته فتناوم ليراها في المنام. أَما صور ذوات الأَرواح فرؤيتهم هي التي تهم الناس. فاصل التصوير للتعظيم فإذا وجد عظيم صار ذلك بَيِّنٌ، فالشريعة منعت من التصوير مطلقًا حتى الذباب. وإذا كان كذلك علم أَنه لا يختص بالمعظمين. ... (تقرير) (104- التصوير النصفي) التصوير النصفي: بعض العلماءِ يبيح ذلك اعتبارًا بكونه غير انسان، ويقول القطع يكفي في تغيير الصورة، وأَنه غير صورة. ولكن الذي يظهر المنع منه، وذلك أَنه فرق بين ابتداء الشيء والقصد إليه، وبين ما يقطع بعد وجوده. ففي الثاني معاكسة لذلك. فأما القصد إلى تصوير بعض صورة فكأنه لما عجز معنى أَو حسًا - فظن أَنه يجوز النصف أَو تَرَكَهُ لأَجل أَن لا يملأَ الورق - قصد إلى هذا. وجاءَ في الحديث ((النهي عن ضرب الصورة)) (¬1) ¬

(¬1) قلت: لعله يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم: ((اذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فان الله خلق آدم على صورته)) وأصرح منه ما في الصحيحين في حديث القيامة: ((ويحرم الله صورهم على النار أَن تأكل أثر السجود)) . قال ابن تيمية: قال العلماء كابن عباس وعكرمة وأحمد وغيرهم الصورة هي الرأس فإذا قطع الرأس لم يبق صورة. اهـ. نقض التأسيس.

وهي الوجه، لأَنه هو عنوان الإنسان. فإذا صور الرأْس والوجه أَو الرقبة والرأْس: فالبقية مغطى بالثياب لا يدري ما هو، وبعضهم تركه لأجل أَن لا يملأَ الورق. ... (تقرير 76هـ) وفي جواب آخر قال: التصوير النصفي لا اشكال عندي في أَنه محرم، وان كان ذهب نزر قليل إلى القول بعدم التحريم، وربما يكون أَخف من الكامل لأَجل هذا القول، وأَما أَنا فلا إشكال عندي فيه، لأَن الوجه هو المقصود. ... (تقرير 76هـ) . (105- جواز التصوير البعضي للحاجة) من محمد بن إبراهيم إلى الاستاذ مدير مدرسة سدوس الابتدائية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم التصوير، وهل هناك فرق بين الصورة المجسدة وغيرها من الصور الشمسية والفوتغرافية، أَو بين ما تبرز فيه صورة الإنسان كاملة وبين تصوير الوجه والصدر وما حولهما. والجواب: الحمد لله. لا يخفى أَن التصوير من أَعمال الجاهلية المذمومة التي ورد الشرع بمخالفتها، وتواترت الأَحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عنه ولعن فاعله وتوعده بالعذاب في جهنم كما في حديث ابن عباس مرفوعًا ((كُلُّ مُصَوّر في النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَة صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَذِّبُهُ في جَهَنَّمَ)) رواه مسلم.

وهذا يعم تصوير كل مخلوق من ذوات الأَرواح من آدميين وغيرهم، ولا فرق أَن تكون الصورة مجسدة أَو غير مجسدة، وسواءٌ أُخذت بالآلة أَو بالأَصباغ والنقوش أَو غيرها، لعموم الأَحاديث. ومن زعم أَن الصورة الشمسية لا تدخل في عموم النهي وأَن النهي مختص بالصورة المجسمة وبما له ظل فزعمه باطل، لأَن الأَحاديث عامة في هذا، ولم تفرق بين صورة وصورة. وقد صرح العلماءُ بأن النهي عام للصور الشمسية وغيرها كالامام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما. وحديث عائشة في قصة القرام صريح، ووجه الدلالة منه أَن الصورة التي تكون في القرام ليست مجسدة وإنما هي نقوش في الثوب، ومع هذا فقد عدها الرسول صلى الله عليه وسلم من مضاهات خلق الله. لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أَصلها كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك وأُزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فمقتضى كلام كثير من الفقهاء اجازته، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع وهو التصوير البعضي. وعلى كلٍّ فإن على العبد تقوى الله ما استطاع، واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) (¬1) . والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-2419-1 في 5-9-1385هـ) ¬

(¬1) سورة الطلاق 2، 3.

(106- ولضرورة الأخذ من الضمان الاجتماعي بشروط) من محمد بن إبراهيم إلى جناب الأَخ المكرم عبد الرحمن بن مدراء الشاطري بن درويش ... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تذكر فيه حالتك عند مراجعة مصلحة الضمان الاجتماعي وانهم طلبوا عليك عكس وأنت محتاج لهم وذو عائلة ومدين وتسأَل هل يجوز العكس. والجواب: إذا كان العكس بنصف الصورة فأقل وكان التصوير للضرورة وكنت كارهًا لذلك لولا ما ذكر فالمسألة تكون في حقك أَخف من غيرك، والفقهاءُ صرحوا بأنه إذا أُزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فلا بأْس. ولعل هذا بمثابة تصوير النصف فأَقل، ونظرًا لما ذكرته عن حالتك أَرجو أَن لا بأْس بذلك. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-1558-1 في 12-6-84هـ) . (107- س: وإذا احتاج الإنسان إلى سفر وكان لابد من تصويره) ج: - إذا كان لحاجة هامة ولا سيما في الدين كالحج والهجرة وكان كارهًا لتصويره. ومن قال لا يحج لأَجل أَنه لا يحج إِلا إِذا صور فهو غلطان، فإِن المحرمات درجات، وهو ما صور فلا تتناوله اللعنة. ونحن

حين سافرنا إلى مصر جاءَنا كتاب من الملك عبد العزيز أَرسله معنا إلى مصر فيه بيان السماح عن التصوير لأَمر أَظنه قال سياسي واستصحبناه إِلى مصر ولم نُصور. فالحاصل أَنه إِذا كان به مرض وكان لابد من علاجه أَو كان سفره لخير كثير في الدين. فهذا من ارتكاب احدى المفسدتين لتفويت أَكبرهما. ... (تقرير) س: - لو عقدتم مؤتمرًا في مكة لبيان هذا، وكذلك سائر شؤون الإِسلام؟ ج: - على اقرار الأَوثان؟ لو نعلم أَن فيه مصلحة لمشينا إلى مكة حفاة. ... (تقرير) (108- دخول المساجد بالصور وحملها في الصلاة وخارجها، وإذا كانت تداس وتمتهن) المسألة الثانية (¬1) سؤالك عن استعمال الصور وحكم التصوير؟ والجواب: لا يخفى أَن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصوير ذوات الأَرواح من آدميين وغيرهم، ولعن المصورين، وأَخيرًا أَنهم أَشد الناس عذابًا يوم القيامة ورد بذلك جملة أَحاديث صحيحة حتى عد التصوير من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. فهذا حكم التصوير. وأَما حكم استعمال الصور فقد صرح الفقهاءُ رحمهم الله بأَنه يحرم استعمال كل صورة من ذوات الأَرواح سواء كانت في المساجد أَو خارجها، لكن لا يخفى أَن الاستهانة بحرمات الله ¬

(¬1) أَما المسأَلة الأُولى فهي عن حكم الصلاة في الطائرة وهي في الجو.

واستعمال الصور في بيوت الله أَشد تحريمًا وأَغلظ جرمًا، وأما استعمالها أَو حملها حال أداء الصلاة فهو أَشد جرأَة والعياذ بالله. ثم ان العلماء رحمهم الله فصلوا فيما إذا ابتلي الإنسان بشيء فيه صور، وقالوا إذا كان بحالة تهان فيها الصورة كأَن تكون في بساط ونحوه مما يطرح على الأَرض ويداس ففي مثل هذه الحال رخصوا فيه للحاجة، ولما ورد في هذا الباب (¬1) ولأَن الصور تهان بوضعها على الأَرض ودوسها بالأَقدام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف1221-1 في 25-5-1385هـ) (109- ادخال الصحف التي فيها صور النساء الكاشفات العاريات البيوت هل هو جائز أَم لا وهل صاحب المنزل يرتكب جريمة) وجواب المسألة الخامسة (¬2) : لا يجوز إدخال البيوت الصحف المذكورة في السؤال، وفاعل ذلك مرتكب جريمة. (ص-ف-608 في 17-8-1376هـ) . (110- س: هل قوله ((لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب)) عام تدخل فيه الحفظة أَم لا؟) ج: - الظاهر أَنهم لا يدخلون فيه. ... (تقرير) (111- س: الكتاب الذي فيه الصور؟) ج: - يجب طمس الصور إذا لم تكن مقصودة مثل الجارية ¬

(¬1) وتقدم قوله: ((ومر بالستر فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن)) . (¬2) من أَسئلة صالح بن سالم با محفوظ. أَولها في نواقض الوضوء.

المغنية تقوم ساذجة، وان كانت تزيد في ثمنه لا يجوز أَخذ الثمن عنها. فإذا كان يساوي ثلاثة بالصور وبدونها بريالين فلا يجوز أَخذ زائد عن الريالين. ... (تقرير) . (112- سئل عن اقتناء المنجد مع ما فيه من الصور؟) ج: - يتتبع الصور التي فيه ويطمسها ويستعمله. ... (تقرير) (¬1) . (113- س: إذا كانت الصور في فرش؟) ج: - ليست مقصودة، إلا أَن كانت الصورة تزيد في الثمن فإذا باعها فيلغى الثمن الزائد. لأَن الزيادة في مقابلة الحرام كالأَمة المغنية. فإذا كانت في فراش فتغطى بشيء، ويكفي فيها إذا كانت في فراش نفيس أَن تقطع الرقبة، فإذا قطعت بشيء بمقدار خط قليل بمقدار الرقبة فهذا يكفي وإن كانت موجودة. إذا وجد منظر كأنه مذبوح فهذا إهانة لها كالجلوس على الفرش، ولهذا نجد الصور اليوم للمعظمين لو يبصق عليها غار من هي عنده. (تقرير) (¬2) . (حماية المصطفى لحمى التوحيد) (114- س: سيدنا محمد؟) ج: - للعلماء فيها كلام. والصحيح أَنه لا محذور فيها، لكن ¬

(¬1) وتأتي فتوى حول المنجد في آخر الكتاب إن شاء الله. (¬2) وانظر بقية استعمال الصور في شروط الصلاة، وحكم اتلافها في باب الغضب. وتصوير الإنسان بصور بهيمة وجعل ذيل له للسخرية والاستهزاء في مسائل فروع الاعتقاد برقم (181، 22/11/84هـ) وتصوير النساء السافرات العاريات في الجرائد في رسالة النكاح برقم (5305 في 11/10/88هـ) وتقدمت فتوى في تصوير ضريح عبد القادر الجيلاني وصورة البراق وصورة جبريل برقم (2574 في 25/6/86هـ) .

ما الراجح؟ الراجح تركها لأَجل مجيئها في النصوص ((مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهْ)) . ... (تقرير) . (115- س: ماهو الجمع بين قوله ((السيد الله)) وقوله: ((أَنا سيد ولد آدم)) ) ج:0 الجمع أَنه منع من هذا الذي هو جائز حماية لحمى التوحيد. والثاني قاله على وجه التحدث بنعمة الله. أَما التحريم والله أَعلم - فبالنسبة إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ... (تقرير) . (116- س: هل هنا فرق بين المواجهة وغيرها؟) ج: مراد المصنف يرجع إلى المواجهة. ... (تقرير مسائل التوحيد) . (117- س: قول يا سيدي فلان؟) ج: - ما ينبغي، أليس في رسول الله أُسوة حسنة إذ قال وهو سيد الخلق: ((السَّيِّدُ اللهُ)) ؟ ... (تقرير) . (118- س: قوله: مولاي فلان؟) ج: - ما ينبغي. ... (تقرير) . (119- س: رسول السلام؟) ج: إذا قيل في مبتدع كلمة تفخيم فلا تجوز، فضلاً عن أَن تقال لكافر، حتى المستقيم لا تجوز. واضافتها إلى السلام قبيحة جدًا، فرسل الله هم رسل السلامة في الدنيا والآخرة من جميع المحاذير. إلا أَن القصود تؤثر في الأَلفاظ. الذي يقول ذلك ويقصد ويعلم غير. فالناس متفاوتون في أَشياء أُخر غير اللفظ بالنسبة إلى الجهل وعدمه، وبالنسبة إلى القصد وعدمه. والمنع يتفاوت في الغلظ والخفة بحسب هذه الأُمور. ... (تقرير) .

القسم الثالث وحدانية الصفات

القسم الثالث وحدانية الصفات

(120- أُصول الدين ماذا يراد بها، والمنطق، والكلام) في هذه الأَزمان المسمى ((أُصول الدين)) هو ما يتعلق بالكلام في العقائد، وأَكثر ما يطلقونه على ما يرجع إلى أَساسات وأَقوال المنطقيين، وان كان قد يلم به أَدلة لكن لا تذكر هناك إلا إذا وافقت لمعتقدهم ومُقَلَّدِهِم. المنطق والكلام يذكر عند الحاجة إليه، وليس كل ما يقررونه في المنطق باطلاً، بل المراد أَنه ليس معصومًا وفيه زلل، وليس المراد أَنها وجدت لابطال كل حق، إنما وضعوه ليصرفوا به الحق الذي لم يقبلوه إِما زندقة أَو جهلاً منهم. ففيه شيء حق ويقرر عند الحاجة إليه، لكن هو شبه الاعتضاد لا الاعتماد. وأَما أَهله فهو المعتمد عندهم والنصوص شبه المعتضد، فهي عندهم ليست من خبر الآحاد بل هذبتها القرائح وأَوصلته إلى أَن يكون كذا وكذا. (¬1) . الأَشعري وشيخ الإِسلام وابن القيم يستعملون أَشياءً من هذا عند الحاجة إليها لأناس شاع عندهم وذاع ذكر المقدمات وأَشياء ولو كان الزمن مثل زمن الصحابة لما احتاج إلى هذا، ولكن هذا توسع في الرد على المبتدعة وأَشياء في نفسها حق وقليلة وليس ايثارا لها ولا يفهم ممن ذكروها أَنها أَقدم من النصوص وإنما تذكر لمزيد التفهم. ... (تقرير الحموية) ¬

(¬1) انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية.

عقائد الناس في الصفات

(افتراق الأمة وتسليط الأشرار) (121- س: حديث ((افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة..)) الخ هل يدل على أَن هذه الأمة أَشر من غيرها من الأمم كاليهود والنصارى؟) . ج: - هذا لا يدل على أَن هذه الأُمة أَشر من غيرها من الأُمم، بل فيه بيان أَن ما يوجد من الافتراق في تلك الأمم يوجد في هذه الأُمة مثله في الافتراق وأكثر. (¬1) ... (تقرير) (122- (وإن جندنا لهم الغالبون)) هذه صيغة حصر تحصر جميع أَنواع الغلب، ولا نظن أَنه لا يمكن تسلط أَهل الشر في هذه الأَزمان، فإِنه بسبب اضاعته والا فدين رب العالمين محفوظ، حتى إِنه يحفظ من يقوم به. ولا نظن أَنه يرد عليه إدالة أَهل الباطل بعض الأَحيان فإِنه تمحيص ورفعة لأَهل الحق، وغرور لأَهل الباطل. ... (تقرير) . (عقائد الناس في الصفات) (123- س: هل أكثر اتباع الأئمة الأَربعة تأولوا نصوص الصفات؟) ج: - نعم وغيرهم، وكذلك بعض المنتسبين إلى الحديث أَيضًَا. فالحق هو الحق. وأَهل الحديث المحض الحقيقة ما دخل عليهم شيء من ذلك، وكذلك الحنبلية الحقيقة والشافعية الحقيقة ما دخل عليهم إلا ما لا يسلم منه إلا معصوم. والذين ينتسبون إِلى الحديث في هذا الزمن تعدوا الجادة وتكلموا في الأَئمة ووقعوا في جهل وهوى. والا من المعلوم أَن في المنتسبين إِلى المذاهب أَشياءَ في الفقه وفي الاعتقادات. ... (تقرير) . ¬

(¬1) قلت: والمراد بالأمة في الحديث أمة الاجابة المسلمين، لا أمة الدعوة فإنها تشمل الوثنيين واليهود والنصارى الآن وغيرهم، فافتراق الأمة المراد في الحديث هو بالبدع التي لا تخرجهم من الاسلام كبدعة المرجئة، والقدرية، والخوارج، والرافضة، والجهمية. أما الوثنيون من هؤلاء أَو غيرهم فلا يدخلون في الفرق الاسلامية ولا المذاهب الاسلامية، وكذلك النصارى واليهود والمجوس ليسوا من أمة محمد.

(124- طعن الأحناف على أبي مطيع والفقه الأَكبر) العجيب والمصيبة أَن المتأَخرين من الأَحناف يطعنون في أَبي مطيع، وينكرون الْمُؤَلَّفَ، وهذا كله من متأَخري الأَحناف الذين غرقوا في البدع كما غرق غيرهم، فإن أَهل هذا المذهب دخل عليهم من مذهب الأَشاعرة في الصفات. ... (تقرير الوكالة) . (125- الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للسفارينى) الأَمر كما ذكر (¬1) في كثير من الوجوه. أَما في بعض الوجوه فلا، فانه دخلها من عقائد الأَشعرية ما دخلها، دخلت عليه كما دخلت على غيره. (¬2) ... (تقرير) . (126- قول شارع الزاد في معنى ((الرحمن الرحيم)) : الموصوف بكمال الانعام أَو بارادة ذلك هذا جرى فيه الشارح على آثار الشراح، وهذا من اعتقاد الأَشاعرة، ومن المعلوم أَنه شعبة من المذهب الجهمي الوبي. وقد اشتهر في النفي مذاهب أَربعة: المعتزلة، والأَشاعرة، والجهمية، والماتريدية. والماتريدية قريبة من الأَشعرية إلا أَن بينهما فروق مذكورة في مواضعها. الجهمية ينفون جميع الأَسماء والصفات ولا يثبتون شيئًا أَو يثبتون ((القادر)) لأَن مذهب جهم الجبر. وهم زعموا التنزيه فلجئوا إلى التشبيه، فلما تصوروا ذلك واعتقدوه كذبوا الرسول ولجئوا إلى التعطيل، فوقعوا في تشبيه أَكثر من الأَول. ¬

(¬1) أي في تسميتها. (¬2) قلت: وقد علق عليها والدي رحمه الله وبين ما فيها من أَخطاء وسماه ((حاشية الدرة المضية)) وطبع.

والأَشاعرة أَثبتوا سبعًا، وقالوا في البقية أنها اخبار آحاد ونحو ذلك. ثم الأَشاعرة في مسلكهم الردي في النصوص يقال لهم يلزمكم فيما صرتم إليه، فإن قالوا: ارادة مثل إرادة المخلوق. قيل: شبهتم، وإن قالوا: ارادة تليق بجلال الله. قيل لهم: وكذلك قولوا في الرحمة واثبتوا نصوص الكتاب والسنة. وكذلك يقال في سائر الصفات. والحق ما عليه أَهل السنة وهو اثبات الصفات حقيقة مع قطعهم أَن الجميع لا يماثل سفات المخلوقين. ... (تقرير) . (127- مذهب الواقفة) ونعرف غلطة في ((المجلة)) (¬1) وهي ترجع إلى تصويب الواقفة وهو غلط. معلوم أن وقت النبي والصحابة ما وجد من خاض في الصفات، ولما وقع الخوض فيها بامر باطل احتيج للرد عليهم فلو سكت عنه لانتفض الدين كله، فالضرورة دعت إليه كما ذكر الامام أَحمد (¬2) . أَما ابتداء فلا. فيعرف أَن كلامه غلط وباطل واضح، فإن الواقفة شكوا في الحقيقة. ومعلوم كلام الشيخ وخوضه في بحور الكلام لأَجل الرد عليهم. ... (تقرير العمدة) . (128- قول صاحب اللمعة (¬3) وجب الايمان به لفظًا) واما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، ¬

(¬1) التي سئل عن عبارة فيها. (¬2) في رده على الزنادقة والجهمية. (¬3) لمعة الاعتقاد لموفق الدين بن قدامة المتوفي 630هـ.

إذ لا يخفى ان مذهب أَهل السنة والجماعة هو الايمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أَسماء الله وصفاته لفظًا ومعنى، واعتقاد أَن هذه الأَسماءَ والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأَن لها معاني حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. وادلة ذلك أَكثر من أَن تحصر. ومعاني هذه الأَسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها لا لبس فيها ولا اشكال ولا غموض، فقد أخذ أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأَحاديث لم يستشكلوا شيئًا من معاني هذه الآيات والأَحاديث لأَنها واضحة صريحة، وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة، كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحانه: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (¬1) قال: الاستواءُ معلوم، والكيف مجهول والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك، ويروى عن أُم سلمة مرفوعًا وموقوفًا. أما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه، إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيف هو -إلا هو- فكذلك صفاته. وهو معنى قول مالك: والكيف مجهول. أَما ما ذكره في ((اللعمة)) فانه ينطبق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب واخبثها. والمصنف رحمه الله إمام في السنة ومن أَبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة. والله أَعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-ف 328 في 28-7-85هـ) . ¬

(¬1) سورة طه 5.

أسماء الله جل جلاله وصفاته

(129- صنفان أفسدا الناس) في الحقيقة ما أَفسد الناس إلا صنفان: المتكلمون في باب الصفات، والخرافيون في باب العبادات. ... (تقرير الحموية) (أَسماء الله جل جلاله وصفاته) (130- القديم والأَزلي) الصحيح أَن القديم ليس من أَسماء الله، وجاءَ في حديث اظنه ضعيفًا في سنن ابن ماجه (¬1) وجاءَ ما هو أَكمل منه وأَثبت وهو (الأَوَّلُ) فقوله ((القديم)) بناءً على الحديث المذكور، فلا يثبت به فرع من الفروع، فضلاً عن اثبات أَصل من الأًصول وهو أَسماءُ الله. والأَزلي هذا يكفي عنه اسمه تعالى (الآخِرُ) . ... (تقرير شرح الزاد) . (131- س: الخالق الرازق هل هي أَسماء مشتركة أَو مختصة؟) ج: - الظاهر جنس اطلاق الخلق على المخلوق موجود، ولكنه ليس فاشيا كفشو الكريم والرحمن. ... (تقرير) . (132- س: خلق النهضة؟) ج: - لغة هو صحيح. وأَما شرعًا فأَظنه لا يجوز شرعًا، ولو قدر أَنه ليس محرمًا فالأَدب أَن يجتنب، مثل ما جاءَ في الحديث (¬2) في الاستغاثة: ((إِنَّهُ لا يُسْتَغَاثُ بِيْ)) انكر قوله: نستغيث برسول الله. ... (تقرير) . ¬

(¬1) في أَبواب الدعاء ذكر القديم من التسعة والتسعين. (¬2) الذي رواه الطبراني.

(133- س: ما تفسير قوله: (ألا انه بكل شيء محيط) (¬1) مع قوله: (على العرش استوى؟) (¬2) ج: - هو سبحانه محيط بجميع خلقه علمًا، وغير علم أَيضًا. وليس المراد أَن فيه شيئًا من مخلوقاته، كمال الاحاطة لا يلزم منها ذلك، مثل ما في حديث ابن عباس: ((مَا السَّمَواتُ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحمن إِلاَّ كَخَرْدَلَة فِي يَدِ أَحَدِكُمْ)) الخردل هو الهباءُ أَو حب نبات مشهور - قريب من حب الحرشاءِ. إذا عرفت هذا النعت سهل لك معنى (إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ) . (تقرير الحموية) (134- س: جاء في بعض نقول الحموية الشائي الخ) ج: - هذا اسم فاعل من شاءَ، من الإِخبار عن الله بلفظ الاسم لم يجعلها أَسماءً. ... (تقرير) . (135- المفتي الأكبر ليس من أَسماء الله) وأما الشق الثاني (¬3) وهو قوله: إن الله هو المفتي الأَكبر. فهذا الاطلاق غير صحيح، ولم نسمع بأحد من أَهل العلم أَطلق على الباري تعالى اسم ((المفتي الأَكبر)) فليس من الأَسماء الحسنى بلا شك. وأَما إسناد الافتاءِ إليه تعالى في القرآن بصيغة الفعل المقيد وهو قوله: (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ) (¬4) فلا اشكال في ذلك ولكن لا يستلزم تسميته باسم المفتي الأَكبر، فإن باب الأَفعال أَوسع من باب الأَسماء كما بينه العلامة ابن القيم في كتبه، قال في ((مدارج السالكين ج3 ص415)) في الكلام على الواجد: واطلق الله على نفسه أَفعالاً لم يتسم فيها باسم الفاعل كأراد وشاءَ وأَحدث، ولم يسم بالمريد والشائي والمحدث، كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأَسماء التي أَطلق أَفعالها على نفسه، فباب الأَفعال ¬

(¬1) سورة فصلت 54. (¬2) سورة طه 5. (¬3) تقدم الجواب على الشق الأَول في التسمي بالمفتي الأَكبر في الفتوى عدد 94 وهذا هو الجواب عن الشق الثاني من السؤال وهو قوله مع أَن الله هو المفتي الأَكبر. (¬4) سورة النساء 176.

أَوسع من باب الأَسماء. وقد أَخطأَ أَقبح الخطإ من اشتق له من كل فعل اسمًا، وبلغ باسمائه زيادة على الأَلف، فسماه الماكر والخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. وكذلك باب الاخبار عنه بالاسم أَوسع من تسميته به، فانه يخبر عنه بانه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك نفسه. ومر ابن القيم في هذا البحث - إلى أَن قال: وهذا من دقيق فقه الأَسماء الحسنى. (ص-ف-879-1 في 5-4-1385هـ) . (136- س: جلالة الملك المعظم) ج: - لا يظهر لي أَن فيهما باسًا، لأَن له جلالة تناسبه. (تقرير) . (137- س: الأَجل) ج: - لا يجوز. ... (تقرير) . (138- س: العزيز) ج: ما ينبغي، الا أَن قال عزيز الجناب فهذا ظاهر (تقرير الواسطية) . (139- س: لك البقاء، ولك الدوام) أَدام الله وجودك، أَدام الله بقاءك، أَطال الله بقاءك، أَطال الله عمرك. ج: - البقاء لله (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) المخلوق ما له بقاء،

ولا له دوام. فإذا قال إنسان لإنسان: لك البقاءُ ودمت كذا فهذا مما لا يجوز، البقاءُ من صفات الله، فاذا أُسند إلى إنسان فهو من الشرك. لعلك تقول: الذي انحنى أَو قال لك البقاءُ مشرك؟ قيل لا، لأَنها كثيرًا ما تصدر من جهال وعوام، والجهل يمنع الحكم، لأَن فيها شيئًا من الغموض. أَطال الله بقاءَك وأَطال الله عمرك لا بأس بهما. أَدام الله وجودك أَدام الله بقاءَك لا يجوز. والجملة الاسمية أَغلظ. ... (تقرير) . (140- س: قول بعض العامة تباركت علينا يا فلان أَو يا فلان تبارك علينا؟) ج: - هذا لا يجوز، فهو تعالى المبارك، والعبد هو المبارك. وقول ابن عباس (تَبَارَكَ الله) تعاظم يريد أَنه مثله في الدلالة على المبالغة والبركة هي دوام الخير وكثرته، ولا خير أَكثر وأَدوم من خيره سبحانه وتعالى، والخلق يكون في بعضهم شيء ولا يبلغ النهاية. فيقال: مبارك، أَو فيه بركة، وشبه ذلك. (تقرير صلاة التطوع) (141- س: أنه على ما يشاء قدير) ج: - الأَولى أَن يطلق ويقال: إن الله على كل شيء قدير، لشمول قدرة الله جل جلاله لما يشاؤه ولما لا يشاؤه. (ص-ف309 في 3-2-79هـ) . وقد غلط من نفى قدرته على ما لا يشاؤه، ومن الحجة عليهم

قوله تعالى: (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ) الآية. (¬1) ويكثر ذكر هذه العبارة في تفسير ابن كثير رحمه الله. ... (تقرير) . (142- المشيئة) لم ترد مستعملة في الدينية إنما جاءت مستعملة في الكونية فلا تنقسم، ولا أَعلم أَنها تنقسم، بخلاف الارادة. (¬2) . ... (تقرير) (143- س: عد الباقلاني الغضب والرضا من الصفات الذاتية التي لم يزل موصوفًا بها) ج: - يريد جنسها كما تقدم نحو هذا في العلم والارادة. وهكذا كل ما هو متعلق بالمشيئة والارادة كالكلام. ... (تقرير الحموية) . (144- س: اللعن؟) ج: يجيء في النصوص من لَعْنِ الله مَنْ لَعَنَ. فتفسيره عند كثير هو الطرد والابعاد عن مظان الرحمة. وهذا من التفسير باللازم، والا فلا مانع من وقوعه من الله لفظًا كما قاله شيخ الاسلام، فان الله يلعن من يستحق اللعن، فاذا لعن الله أحدًا هذا اللعن فمن المعلوم ما يترتب على ذلك من الطرد والابعاد عن مظان الرحمة. ... (تقرير) . ¬

(¬1) سورة الانعام 65. (¬2) فانها تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية فمن الأَول: (وَلَوْ شَاء اللهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ) ومن الثاني قوله تعالى: (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) .

(145- اللهم تصدق علينا) بعض يقول: الصدقة لا تسمى صدقة إلا ممن يريد عائدة ولعل الأَقوى الجواز. والمسألة فيها خلاف، والأَمر في هذا سهل وفي النصوص كلمات ترادف الصدقة: اللهم احسن إلينا بكذا. اللهم أَفضل علينا بكذا. ... (تقرير) (146- ((فان الله لا يمل حتى تملوا)) ) (¬1) من نصوص الصفات، وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه، كنصوص الاستهزاءِ والخداع فيما يتبادر. ... (تقرير) . (147- س: إذا قال: الله معشوق لفلان؟) ج: - غلط، لأَن العشق فيه التجني ... (تقرير) . س: - أَقول: اصفه بالعشق وانزهه عما لا يليق به؟ ج: - أَجل تقول كل ما فيه نقص هذا القول؟! لا. ... (تقرير) . (الاستواء بذاته) (148- وانه استواء الذات على العرش - عبارة عبد القادر الجيلاني) ج: - يعني الاستواء الحقيقي. يصرح كثير من العلماء المشاهير والأَئمة الكبار بلفظ الذات، وبعض من أَهل السنة يمتنع من التصريح بها، وكل على خير. فالذين نطقوا بها أَرادوا التجرد والبعد عن رائحة التأويل الذي هو التعطيل، فان قومًا قد يطلقونها ولا يستعملون التاويل ويريدون أَنه لا يلزم استواءُ الذات، فلذلك يصرح من يصرح بلفظ الذات. والآخرون رأَوا ¬

(¬1) أَول الحديث ((اكلفوا من العمل ما تطيقون)) وآخره ((وان أَحب العمل إلى الله تعالى أَدومه وان قل)) أَخرجه أَحمد والنسائي عن عائشة.

أَن هذا الباب توقيفي. وهؤلاء مغزاهم حق، وأولئك كذلك. فهؤلاء لهم فائدة في الاعتقاد، وسبب هدى العباد، وصار أَتم في الاثبات. والآخرون ارادوا استعمال اللفظ وأن لا يزيدوا على اللفظ. والحاجة إذا دعت إلى ذكر شيء في هذا الباب من دفع الضلال والبدع أَتي بشيء من ذلك ولا مانع، أَفيكون مستويًا بغير ذاته. فإذا تركت هذه اللفظة فتاركها على جادة، ولكن يشترط أَن يكون معهم. ... (تقرير) . (149- سئل عن قوله: بلا مماسه؟) فأجاب: هذا الأَولى تركه، فإن ما نطق به الكتاب والسنة والقول بأنه على ما يليق أَولى. (تقرير شرح الطحاوية) (¬1) (150- قول مالك: الاستواء معلوم. هل مراده معلوم عند الله) ج: - مراده معلوم للخلق وللعلماء، ولذلك فرق بين الأَمرين: المعنى، والكيف. أَما الذين يقولون عن لفظة ((الاستواءُ معلوم)) عند الله فهم أَهل التحريف الجهال. ... (تقرير) (151- س: روى ابن جرير عن ابن عباس (كرسيه) علمه) ج: - قد ينزع به بعض المبتدعة، لكن يحتاج إلى ذكر السند فانه لم يشترط صحة ما رواه، وذلك أنه صح عن ابن عباس أنه موضع القدمين، فيكون الأَول وَهْمٌ على ابن عباس، فابن عباس وغيره والأَحاديث كلها مثبتة للكرسي. وأَيضًا سياق الآية لا يساعد القائل: علمه. ... (تقرير الحموية) . ¬

(¬1) قلت وانظر بسط ذلك في (نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - الجزء الثاني ص555، 556 الطبعة الأولى 1392هـ) .

(152- س: النزول إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان؟) ج: - يحتاج إلى النظر في حديثه هل تقوم به حجة أَم لا، ونقل ابن تيمية له عن هؤلاء حكاية عن جنس معتقدهم، لا أَن كل واحد لا يزل ولا في كلمة واحدة، لكن الأمور المبتدعة ليس لهم منها نصيب. ... (تقرير الحموية) . (153- (ونحن أَقرب إليه من حبل الوريد) (ونحن أَقرب إليه منكم)) شيخ الاسلام وجماعة يقولون أَنه قرب الملائكة لا قرب الذات. والأَقرب -والله أَعلم- قول من قال قرب الملائكة كما يدل عليه السياق، ونصوص الاستواءِ مؤيدة لذلك. وصرح الشيخ وتلميذه بأَنه لم يرِدِ القُربُ العام في النصوص. أَما ما يقتضيه كمال قدرته وكمال معيته اللائقة بجلال الله وعظمته فهو شيء معلوم معروف. ... (تقرير) . (154- ثم دنا فتدلى) استدل بها على القرب العام، ولكن المعروف الصحيح أَن الضمائر عائدة إلى جبريل عليه السلام. وهذا غير ما في حديث الاسراء (¬1) . ... (تقرير) . (155- س: إذا نزل ربنا جل جلاله لفصل القضاء بين العباد هل نعلم كيفيته؟) ج: - لا. أَلخلق أَعجز عن أَن يعلموا كيفيته. والآية الكريمة (لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ) عامة في الدنيا والآخرة، ورؤيته تعالى ¬

(¬1) الذي ساقه البخاري في كتاب التوحيد، وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم فان فيه ((ودنا رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أَو أَدنى فأَوحى الله إليه فيما يوحى خمسين صلاة.)) ... إلخ.

أَعظم لذة أَهل الجنة بالنسبة إلى المرئيات ومع ذلك لا يحاط به رؤية. أَنت ترى القمر ولا تحيط بتفاصيله مع أَن رؤيته يضرب بها المثل. ... (تقرير الحموية) . (156- س: الحركة والكلام فيها، وكونه يخلو منه العرش إذا نزل أَولا.) ج: - الأولى العدول عن اللفظ الذي مثل هذا إلى ما كان مألوفًا مثل أَن يقال: على ما يليق بجلال الله وعظمته ونحو هذا. والكلام في كونه يخلو منه، أَولا. الأولى اثبات النزول على ما يليق بجلال الله وعظمته وثبوت الكمال ولوازمه، وهذا محكي فيه قولان. (¬1) . ... (تقرير الطحاوية) (157- س: قول بعض السلف: معهم بعلمه؟) ج: إذا جاءَت هذه الكلمة فهي تفسير للمعية بالمقتضى ليست تفسيرًا لحقيقة الكلمة. والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أَن المنازع في هذا المبتدعة الذين يقولون أنه مختلط بهم، فيأتي البعض من السلف بالمراد بالسياق وهو أَنه بكمال علمه، ولكن لا يريدون أَن كلمة (مع) مدلولها بكل شيء عليم، بل اجتمعت معها في العلم وزادت المعية بالمعنى وهو كونه معهم، فتفسيرها بالمقتضى لا يدل على أَن معناها باطل، فالكل حق، ولا يثبت ما سيق الشيء من أَجله إلا من أَجل ما سيق، لا يثبت ¬

(¬1) أنظر مجموع فتاوي ابن تيمية ج36 ص94.

المدلول الا بعد ثبوت الدليل، فلا يثبت العلم إلا بعد ثبوت المعية - وهي المقارنة المطلقة - وهي تختلف باختلاف مواردها، فقد يكون الشيء مع الشيء وبينهما من المسافة الشيء الكثير. فمعية الله شيء، ومعية الخلق شيء، ومعية الخلق بعضهم مع بعض شيء. ... (تقرير الحموية) . ولهذا شيخ الاسلام في عقيدته الاخرى المباركة المختصرة (¬1) بين أَن قوله: (مَعَهُمْ) حق على حقيقته. فمن فسرها من السلف بالمقتضى فلحاجة دعت إلى ذلك وهي الرد على أَهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم. والقرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم والاستلزام والمقتضى وغير ذلك من الدلالات. وهؤلاء العلماءُ الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا ينكرون المعية بل هي عندهم كالشمس. ... (تقرير الحموية أيضًا) . (كلام الله) (158- س: قول بعضهم كلام الله قديم؟) ج: هذه جاءَت في كلام بعض المشاهير كالموفق وهي ذهول وإلا فهو الأَول بصفاته. والذي تنطبق عليه النصوص أَن يقال: قديم النوع، حادث الآحاد. وليس المراد بالحدوث الخلق، بل وجود ما كان قبلُ غير موجود. فالله كَلَّمَ، وَيُكَلِّمُ أَهل الجنة. وأَي شيء في هذا؟! بل هذا من لازم الكمال والحياة. فالحاصل أَن الصواب في هذا الباب أَنه أَول النوع حادث الآحاد. وأَول النوع أَسلم من قديم النوع. ¬

(¬1) العقيدة الواسطية.

ونعرف الفرق بين القرآن قديم فانه باطل بحت وبين بكلام قديم فانه يحمل على الأَولية، لكن عبارة السلف في ذلك أَحسن: لم يزل متكلمًا إذا شاء. أَما اطلاق أًَن الله متكلم مريد فالظاهر أَن الشيخ انتقد على الأَصفهاني - هذا الاطلاق (¬1) ليس متكلم مطلق بل إذا شاءَ. وعبارة السلف: لم يزل الله متكلمًا إذا شاءَ. ... (تقرير الحموية) (159- الجواب الواضح المستقيم) في التحقيق في كيفية انزال القرآن الكريم (أَو) ((نقد قول السيوطي في الاتقان: أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد)) بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين الحمد لله الذي أَرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على كل دين، وأَشهد أَن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأَشهد أَن محمدًا عبده ورسوله وخليله وخيرته من بريته أَجمعين، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأَصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أَما بعد: فقد سأَلني من تعينت اجابته عن ما وقع في ((كتاب الاتقان للسيوطي)) في بحث كيفية انزال القرآن الكريم حاكيًا ¬

(¬1) قال في شرح العقيدة الأصفهانية: وأما تسميته سبحانه بأَنه مريد وأَنه متكلم فان هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في أسماء الله الحسنى إلى أَن قال: وأَما الكلام والارادة فلما كان جنسه ينقسم إلى محمود ومذموم.. جائت النصوص بما يدل على الكلام المحمود والارادة المحمودة. إلخ ...

له في جملة أَقوال من غير رد له ولا انكار من أَن جبريل عليه السلام أَخذه من اللوح المحفوظ وجاءَ به إلى محمد صلى الله عليه وسلم: هل هذا من أَقوال أَهل السنة والجماعة، ومما ثبت عن سلف هذه الأُمة وأَئمتها، أَو هو من أَقوال أَهل البدع، وما حقيقة ذلك، وأَي شيء ترجع إليه هذه المقالة. فأقول ومن الله أَستمد الصواب، وهو حسبي ونعم الوكيل: هذه ((المقالة)) اغتر بها كثير من الجهلة وراجت عليهم. والسيوطي رحمه الله مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة. وهذه ((المقالة)) مبنية على أَصل فاسد، وهو القول بخلق القرآن، وهذه هي مقالة الجمهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها انكار أَن يكون الله متكلمًا حقيقة، ويلزم هذه المقالة من الكفر والالحاد والزندقة وانكار الرسالة ووصف الله تعالى بالخرس وتشبيهه بآلهة المشركين الأصنام التي لا تنطق وغير ذلك من المحاذير الكفرية ما يعرفه أَهل العلم فان الذي عليه أَهل السنة والجماعة قاطبة أَن الله تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاءَ ومتى شاءَ وكيف شاءَ، وأن جبريل عليه السلام سمع القرآن الكريم من الله تعالى، وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول: خلقه في اللوح المحفوظ، وأَخذ جبريل ذلك المخلوق من اللوح المحفوظ، وجاءَ به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول: خلقه في جبريل. ومنهم من يقول: خلقه في محمد، إلى غير ذلك من أَقوالهم.

والأَدلة لأَهل السنة والجماعة على هذا الأَصل من الكتاب والسنة والمعقول كثيرة جدًا، قال تعالى: (وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ) (¬1) وقال تعالى: (حم - تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ) (¬2) وقال تعالى: (حم - تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (¬3) وقال تعالى: (الم - تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) (¬4) . وقال تعالى: (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ) (¬5) و (من) في هذه الآيات كلها لابتداء الغاية. وإذا ضم ذلك إلى الآيات الدالة على أَن الله متكلم حقيقة كقوله تعالى: (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) (¬6) (مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللهُ) (¬7) (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ) (¬8) يعني القرآن ونحو ذلك من الآيات المثبتة. نسبة القرآن وغيره من كلام الله إلى الله نسبة قول وكلام له تعالى اتضح بذلك ابتداءُ القرآن من رب العالمين قولاً، ولم يبق أَي لبس في أَن القرآن سمعه جبريل من رب العالمين، كما سمع موسى عليه السلام الكلام من الله تعالى حقيقة. ¬

(¬1) سورة الانعام 14. (¬2) سورة المؤمن 1- 3. (¬3) سورة فصلت 1- 2. (¬4) سورة السجدة 1- 2. (¬5) سورة النحل 101. (¬6) سورة النساء 163. (¬7) سورة البقرة 253. (¬8) سورة التوبة 8.

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((يَقُولُ اللهُ تَعَالى يَوْم الْقيامَة يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادِيْ بصَوْت إن اللهَ يَامُرُكَ أَنْ تُخْرجَ منْ ذُرِّيَّتكَ بَعْثًا إلى النَّار)) . وأَنا أَسوق بعض ما وقفت عليه من كلام المحققين في هذه المسألة المشتمل على كثير من النصوص مع تقريرهم دلالتها أَحسن تقرير، مما تقر به عيون الموحدين، وينقمع به الجهلة من المبتدعة والملحدين، ويكون أَصلا في هذا الباب للمسترشدين مكتفيًا بذلك عن سرد الأَدلة. والله المستعان. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته ((كتاب مذهب السلف القويم، في تحقيق مسألة كلام الله الكريم)) (¬1) ما نصه: ((فصل)) في بيان أَن القرآن العظيم كلام الله عزيز العليم، ليس شيء منه كلامًا لغيره لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما، قال الله تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ - وَإِذَا بَدَّلْنَآ آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ - قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ - وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ) (¬2) فأمره أَن يقول (نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ) والضمير في قوله: (نَزَّلَهُ) عائد ¬

(¬1) وهذه الرسالة أعيد طبعها في مجموع فتاوي ابن تيمية جـ12 ص 117- 162. (¬2) سورة النحل 98- 103.

على ((مَا)) في قوله (بِمَا يُنَزِّلُ) فالمراد به القرآن كما يدل عليه سياق الكلام. وقوله: (وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ) فيه اخبار بأنه أَنزله، لكن ليس في هذه اللفظة بيان أَن روح القدس نزل به ولا أَنهه منزل منه. ولفظ الانزال في القرآن قد يرد مقيدا بالانزال منه كنزول القرآن. وقد يرد مقيدًا بالانزال من السماء ويردا به العلو فيتناول نزول المطر من السحاب ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك. وقد يرد مطلقًا فلا يختص بنوع من الانزال، بل ربما يتناول الانزال من رؤوس الجبال كقوله تعالى: (وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ) (¬1) والانزال من ظهور الحيوان كانزال الفحل الماءَ وغير ذلك. فقوله: (نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ) بيانا لنزول جبريل به من الله عز وجل، فإن روح القدس هنا هو جبريل بدليل قوله تعالى: (قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ) (¬2) وهو الروح الأَمين كما في قوله تعالى: (وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ - بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ) (¬3) وفي قوله (الْأَمِينُ) دلالة على أَنه مؤتمن على ما أَرسل به لا يزيد فيه ولا ينقص، فان الرسول الخائن قد يغير الرسالة كما قال تعالى في صفته في الآية الأُخرى: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ - ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ - مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ) (¬4) ¬

(¬1) سورة الحديد 25. (¬2) سورة البقرة 97. (¬3) سورة الشعراء 192- 195. (¬4) سورة التكوير 19- 21.

وفي قوله: (مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ) دلالة على أمور: منها بطلان قول من يقول انه كلام مخلوق خلقه في جسم من الأَجسام المخلوقة كما هو قول ((الجهمية)) الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم، فان السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال ان القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة جهميًا. فان جهمًا أَول من ظهرت عنه بدعة نفي الأَسماءِ والصفات وبالغ في نفي ذلك، فله في هذه البدعة مزيد المبالغة في النفي والابتداء لكثرة اظهار ذلك والدعوة إليه، وان كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك، فان الجعد أَول من أَحدث ذلك في الاسلام فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم النحر، وقال: يا أَيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فاني مضح بالجعد بن درهم، انه زعم بأن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. ولكن المعتزلة وان وافقوا جهما في بعض ذلك فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك كمسائل الايمان والقدر وبعض مسائل الصفات ايضًا ولا يبالغون في النفي مبالغته، وجهم يقول أَن الله لا يتكلم أَو يقول أنه متكلم بطريق المجاز، وأما المعتزلة فيقولون أنه تكلم حقيقة، لكن قولهم في المعنى هو قول جهم، وجهم ينفي الأَسماءَ أَيضًا كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة، وأَما جمهور المعتزلة فلا تنفي الأَسماءَ. فالمقصود ان قوله: (مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ) فيه بيان أنه منزل من الله لا من مخلوق من المخلوقات، ولهذا قال السلف: منه بدأَ. أَي

هو الذي تلكم به لم يبتدأ من غيره كما قالت الخلقية. ومنها أَن قوله: (مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ) فيه بطلان قول من يجعله فاض على نفس النبي من العقل الفعال أَو غيره كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة، وهذا القول أَعظم كفرًا وضلالاً من الذي قبله. ومنها أَن هذه الآية أيضًا تبطل قول من قال أَن القرآن ليس منزل من الله بل مخلوق أما في جبريل أَو محمد أَو جسم آخر غيرهما، كما يقول ذلك الكلابية والأَشعرية الذين يقولون: القرآن العربي ليس هو كلام الله، وانما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى، ثم إما أَن يكون خلق في بعض الأَجسام الهواء أَو غيره، أَو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي، أَو أَلهمه محمدًا فعبر عنه بالقرآن العربي، أَو يكون جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أَو غيره. فهذه الأقوال التي تقدمت هي تفريع على هذا القول، فان هذا القرآن العربي لابد له من متكلم تكلم به أَوَّلاً قبل أَن يصل إلينا. وهذا القول يوافق قول المعتزلة ونحوهم في اثبات خلق القرآن العربي، وكذلك التوراة العبرية، ويفارقه من وجهين ((أَحدهما)) : ان أولئك يقولون أن المخلوق كلام الله، وهؤلاء يقولون أنه ليس كلام الله لكن يسمى كلام الله مجازا، وهذا قول أَئمتهم وجمهورهم وقالت طائفة من متأخريهم بل لفظ الكلام يقال على هذا وهذا بالاشتراط اللفظي، لكن لفظ هذا الكلام ينقض أَصلهم في ابطال قيام الكلام بغير المتكلم به.

ومع هذا لا يقولون ان المخلوق كلام الله حقيقة كما يقوله المعتزلة مع قولهم انه كلامه حقيقة بل يجعلون القرآن العربي كلامَا لغير الله وهو كلام حقيقة، وهذا شر من قول المعتزلة، وهذا حقيقة قول الجهمية ومن هذا الوجه فقول المعتزلة أَقرب وقول الآخرين هو قول الجهمية المحضة، لكن المعتزلة في المعنى موافقون لهؤلاء وانما يتنازعونهم في اللفظ. ((الثاني)) : ان هؤلاء يقولون لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته، والخلقية يقولون لا يقوم بذاته كلام. ومن هذا الوجه الكلابية خير من الخلقية في الظاهر، ولكن جمهور الناس يقولون أَن أَصحاب هذا القول عند التحقيق لم يثبتوا كلامًا له حقيقة غير المخلوق، فانهم يقولون أنه معنى واحد هو الأَمر والنهي والخبر، ان عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وان عبر عنه بالسريانية كان انجيلا ومنهم من قال هو خمس معان، وجمهور العقلاء الكثيرون يقولون ان فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام، والعقلاءُ الكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير تواطىء واتفاق كما في الأَخبار المتواترة، واما مع التواطىء فقد يتفقون على الكذب عمدا، وقد يتفقون على جحد الضرورات وان لم يعلم كل منهم أنه جاحد للضرورة ولم يفهم حقيقة القول الذي يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قوله ولمحبته لنصر ذلك القول، كما اتفقت النصارى والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات يعلم فسادها بالضرورة. وقال جمهور العقلاءِ: نحن اذا عربنا التوراة والانجيل لم يكن

معنى ذلك معنى القرآن بل معاني هذا ليست معاني هذا، وكذلك معنى (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ليس هو معنى (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ) ولا معنى ((آية الكرسي)) معنى ((آية الدَّين)) . وقالوا: إذا جوزتم أَن تكون الحقائق المتنوعة شيئًا واحدًا فجوزوا أَن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة، فاعترف أَئمة هذا القول بان هذا الالزام ليس لهم عنه جواب عقلي. ثم منهم من قال: الناس في الصفات إما مثبت لها قائل بالتعدد، وإما ناف لها، وأَما اثباتها واتحادها فخلاف الاجماع، وهذه طريقة القاضي أَبي بكر وابي المعالى وغيرهما ومنهم من اعترف بأنه ليس له عنه جواب كأبي الحسن الآمدي وغيره. والمقصود هنا أَن هذه الآية تبين بطلان هذا القول، كما تبين بطلان غيره، فان قوله: (نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ) يقتضي نزول القرآن من ربه والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه، بدليل قوله: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ) وانما يقرأُ القرآن العربي لا يقرأُ معانيه المجردة. وأَيضًا فضمير المفعول في قوله (نَزَّلَه) عائد إلى (مَا) في قوله (وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ) فالذي انزله الله هو الذي نزل به روح القدس. فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي لزم أَن يكون نزله من الله فلا يكون شيء منه نزله من غيره من الأَعيان المخلوقة ولا نزله من نفسه. وأيضًا فانه قال عقب هذه الآية: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ) الآية وهم كانوا يقولون انما يعلمه هذا القرآن العربي بشر، لم يكونوا يقولون انما يعلمه بشر معانيه فقط بدليل قوله: (لِّسَانُ

الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ) فانه تعالى أَبطل قول الكفار بان لسان الذي الحدوا إليه - فجعلوه هو الذي يعلم محمدا القرآن - لسان أَعجمي والقرآن لسان عربي مبين فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم فان الانسان قد يتعلم من الأعجمي شيئا بلغة ذلك الأعجمي ويعبر عنه بعباراته. وقد اشتهر في التفسير أَن بعض الكفار كانوا يقولون هو تعلمه من شخص كان بمكة أَعجمي قيل انه كان مولى لابن الحضرمي. وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه ما نزل به روح القدس بشرا والله أَبطل ذلك بان لسان ذاك أَعجمي وهذا لسان عربي مبين علم أَن روح القدس نزل باللسان العربي المبين وان محمد لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه منه ولم يؤلفه هو، وهذا بيان من الله أَن القرآن العربي هو اللسان العربي المبين سمعه روح القدس من الله. وكذلك قوله: (هُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً) الآية (¬1) والكتاب اسم للكلام العربي بالضرورة والاتفاق فان الكلابية أَو بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله، فيقول كلام الله هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق، وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو المخلوق. والقرآن يراد به تارة هذا وتارة هذا، والله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابًا وكلامًا فقال تعالى: (تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ) (¬2) ¬

(¬1) سورة الانعام 114. (¬2) سورة النمل 2.

وقال (طسم - تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ) (¬1) وقال (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ) الآية (¬2) فبين أَن الذين سمعوه هو القرآن وهو الكتاب، وقال: (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ) الآية (¬3) وقال: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) الآية (¬4) وقال: (يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً) (¬5) وقال: (وَالطُّورِ - وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ) الآية (¬6) وقال: (وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا) الآية (¬7) لكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام، وقد يراد به ما يكتب فيه، كقوله (وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا) الآية (¬8) . والمقصود هنا أَن قوله: وقال: (هُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً) يتناول نزول القرآن العربي على كل قول، وقد أَخبر أَن الذين آتاهم الكتاب يعلمون أَنه منزل من ربك بالحق اخبار مستشهد بهم لا مكذب لهم، وقال انهم يعلمون ذلك، لم يقل انهم يظنونه أَو يقولونه. والعلم لا يكون إلا حقًا مطابقًا للمعلوم بخلاف القول والظن الذي ينقسم إلى حق وباطل، فعلم أَن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء ولا من اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا محمد ولا غيرهما. وإذا كان أَهل الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أَهل الكتاب المقرون بذلك خيرا منه من هذا الوجه. ¬

(¬1) سورة الشعراء 1، 2. (¬2) سورة الأحقاف 29. (¬3) سورة البروج 21. (¬4) سورة الواقعة 77؟ (¬5) سورة البينة 2. (¬6) سورة الطور 1، 2. (¬7) سورة الانعام 7. (¬8) سورة الاسراء 13.

وهذا لا ينافي ما جاءَ عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله تعالى: (. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) أنه أَنزله إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم أَنزله بعد ذلك منجمًا مفرقًا بحسب الحوادث. ولا ينافي أَنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله، كما قال تعالى: (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ) الآية وقال: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) الآية وقال (إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ) الآية (¬1) وقال (وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ) الآية (¬2) . وكونه مكتوبًا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أَن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أَن يرسل به جبريل وغير ذلك، وإذا كان قد أَنزله مكتوبًا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أَن ينزله، والله تعالى يعلم ما كان وما لا يكون أَن لو كان كيف كان يكون، وهو سبحانه قدر مقادير الخلائق وكتب أَعمال العباد قبل أَن يعملوها كما ثبت ذلك بالكتاب والسنة وآثار السلف، ثم إنه يامر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها، فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنها فلا يكون بينهما تفاوت، هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف، وهو حق. فإذا كان ما يخلقه بائنًا عنه قد كتبه قبل أَن يخلقه فكيف يستبعد أَن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أَن يرسلهم به. ومن قال: ان جبريل أَخذ القرآن عن الكتاب لم يسمعه من الله. كان هذا باطلا من وجوه: ¬

(¬1) سورة عبس 11. (¬2) الزخرف 4.

منها أَن يقال: إن الله تعالى كتب التوراة لموسى بيده فبنو إسرائيل أَخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه فيه. فإن كان محمد أَخذه من جبريل وجبريل عن الكتاب كان ينمو إسرائيل أَعلا من محمد بدرجة ومن قال إنه القى إلى جبريل معاني وأَن جبريل عبر عنها بالكلام العربي فقوله يستلزم أَن يكون جبريل أُلهمه إلهامًا، وهذا الإلهام يكون لآحاد المؤمنين كما قال تعالى: (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي) (¬1) وقال: (وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ) (¬2) وقد أوحى إلى سائر النبيين فيكون هذا الوحي الذي يكون لآحاد الأَنبياء والمؤمنين أَعلا من أَخذ محمد القرآن عن جبريل، لأَن جبريل الذي علمه لمحمد هو بمنزلة الواحد من هؤلاء، ولهذا زعم ابن عربي أَن خاتم الأَولياء أَفضل من خاتم الأَنبياء قال: لأَنه يأْخذ من المعدن الذي يأْخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول. فجعل أَخذه وأَخذ الملك الذي جاء إلى الرسول من معدن واحد وادعى أَن أَخذه عن الله أَعلا من أَخذ الرسول للقرآن، ومعلوم أَن هذا من أَعظم الكفر وإن هذا القول من جنسه. وأَيضًا فالله تعالى يقول: (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ) الآية (¬3) فضل موسى بالتكليم على غيره ممن أَوحى إليهم. وهذا يدل على أُمور: على أَن الله يكلم عبده تكليمًا زائدًا على الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص، فإِن لفظ ¬

(¬1) سورة المائدة 111. (¬2) سورة القصص 7. (¬3) سورة النساء 163.

التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص، والتكليم العام هو المقسوم في قوله (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا) الآية (¬1) والتكليم المطلق هو قسيم الوحي الخاص ليس قسمًا منه، وكذلك لفظ الوحي قد يكون عامًا فيدخل فيه التكليم الخاص كما في قوله لموسى: (فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى) (¬2) وقد يكون قسيم التكليم الخاص كما في سورة الشورى، وهذا يبطل قول من يقول الكلام معنى واحد قائم بالذات فانه حينئذ لا فرق بين التكليم الذي خص به موسى والوحي العام الذي هو لآحاد العباد. ومثل هذا قوله في الآية الأخرى (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء) (¬3) فدل على أَن التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى أَمر غير الايحاء. وأيضًا فقوله: (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) وقوله: (حم - تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) وقوله: (حم - تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وأمثال ذلك يدل على أنه منزل من الله لا من غيره. وكذلك قوله تعالى: (بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ) (¬4) فانه يدل على أنه مبلغ ما أنزل إليه من ربه وأنه مأمور بتبليغ ذلك. وأيضًا فهم يقولون: انه معنى واحد. فان كان موسى سمع جميع المعنى فقد سمع جميع كلام الله، وان كان قد سمع البعض ¬

(¬1) سورة الشورى 51. (¬2) سورة طه 13. (¬3) سورة الشورى 51. (¬4) سورة المائدة 67.

فقد استمع بعضه فقد تبعض وكلاهما ينقض قولهم، فانهم يقولون أنه معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض، فان كان ما سمعه موسى والملائكة هو ذلك المعنى كله كان كل منهم علم جميع كلام الله، وكلامه متضمن لجميع خبره وجميع أَمره، فيلزم كلام الله، وكلامه متضمن لجميع خبره وجميع أمره، فيلزم أَن يكون كل واحد ممن كلمه الله وأَنزل عليه شيئًا من كلامه عالمًا بجميع اخبار الله وأَوامره، وهذا معلوم الفساد بالضرورة وان كان الواحد من هؤلاء إنما سمع بعضه فقد تبعض كلامه وذلك يناقض قولهم. وأَيضًا قوله: (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) وقوله: (وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا) (¬1) وقوله: (وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ) (¬2) وقوله: (فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي) الآيات (¬3) دليل على تكليم موسى، والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة، ومن قال أنه يسمع فهو مكابر. ودليل على أنه ناداه والنداءُ لا يكون إلا صوتًا مسموعًا، لا يعقل في لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع لا حقيقة ولا مجازا، وقد قال تعالى (فَلَمَّا جَاءهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ) إلى قوله: (رَبِّ الْعَالَمِينَ) (¬4) وأَيضًا فقوله: (فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى - إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) (¬5) وفي هذا دليل على أنه حينئذ نودي ولم يناد قبل ذلك، ولَمَّا فيها من معنى الظرف كما في قوله: (وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ ¬

(¬1) سورة الأعراف 143. (¬2) سورة مريم 52. (¬3) سورة القصص 30. (¬4) سورة النمل 8. (¬5) سورة طه 11.

يَدْعُوهُ) (¬1) ومثل هذا قوله: (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ) (¬2) (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) (¬3) فانه وَقَّتَ النداءَ بظرف محدود، فدل على أَن النداءَ يقع في ذلك الحين دون غيره، وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداءُ إلا فيه، ومثل هذا قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً) (¬4) وقوله: (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ) (¬5) وأمثال ذلك مما فيه توقيت بعض أَقوال الرب بوقت معين. فان الكلابية ومن وافقهم من أَصحاب الأَئمة الأَربعة يقولون: انه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة لذاته. ومن هؤلاء من قال: انه معنى واحد لأَن الحروف والأًصوات متعاقبة يمتنع أَن تكون قديمة. ومنهم من قال: بل الحروف والأصوات قديمة الاعيان وأنها مترتبة في مقارنة وجودها لم تزل ولا تزال قائمة بذاته. ومنهم من قال: بل الحروف قديمة الأَعيان بخلاف الأَصوات. وكل هؤلاء يقولون: ان التكليم والنداءَ ليس إلا مجرد خلق ادراك في المخلوق بحيث يسمع ما لم يزل ولا يزال، لا أَنه يكون هناك كلام يتكلم الله به بمشيئته وقدرته ولا تكليم، بل تكليمه عندهم جعل العبد سامعًا لما كان موجودًا قبل سمعه، بمنزلة ما يجعل الأَعمى بصيرا لما كان موجودًا قبل رؤيته من غير احداث ¬

(¬1) سورة الجن 19. (¬2) سورة القصص 62. (¬3) سورة القصص 65. (¬4) سورة البقرة 30. (¬5) سورة البقرة 34.

شيء منفصل عنه، فعندهم لما جاءَ موسى لميقات ربه سمع النداءَ القديم لا أَنه حينئذ نودي، ولهذا يقولون: انه يُسْمِعُ كلامَه لخلقه بدل قول الناس يُكَلِّمُ خلقه. وهؤلاء يردون على الخليقة الذين يقولون أن القرآن مخلوق، ويقولون عن أَنفسهم أَنهمخ أَهل السنة الموافقون للسلف الذين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وليس قولهم قول السلف، لكن قولهم أَقرب إلى السلف من وجه. أَما كون قولهم أَقرب فلأَنهم يقولون أَن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وهذا قول السلف. وهؤلاء عندهم لا يقدر الله على شيء من كلامه فليس كلامه بمشيئته واختياره بل كلامه عندهم كحياته، وهم يقولون: الكلام عندنا صفة ذات لا صفة فعل. والخلقية يقولون: صفة فعل، لا صفة ذات. ومذهب السلف أَنه صفة فعل وصفة ذات معًا. فكل منهم موافق للسلف من وجه دون وجه. ونظير هذا اختلافهم في افعاله تعالى ومسائل القدر، فإن المعتزلة يقولون أنه يفعل لحكمة مقصودة وارادة الاحسان إلى العباد، لكن لا يثبتون لفعله حكمة تعود إليه، وأُولئك يقولون لا يفعل لحكمة ولا لمقصود أَصلا. فاؤلئك اثبتوا حكمة لكن لا تقوم به، وهؤلاء لا يثبتون له قصدا يتصف به ولا حكمة تعود إليه. وكذلك في الكلام: أُولئك أَثبتوا كلامًا هو فعله لا يقوم به، وهؤلاءِ يقولون ما لا يقوم به لا يعود حكمه إليه. والفريقان يمنعون أَن تقوم به حكمة مرادة له، كما يمنع الفريقان أَن يقوم به كلام وفعل يريده. وقول أولئك أَقرب إلى قول السلف والفقهاء اذ اثبتوا الحكمة والمصلحة في افعاله وأَحكامه، واثبتوا

كلامًا يتكلم به بقدرته ومشيئته. وقول هؤلاء أَقرب إلى قول السلف اذ اثبتوا الصفات وقالوا لا يوصف بمجرد المخلوق المنفصل عنه الذي لم يقم به أَصلا ولا يعود إليه حكم من شيء لم يقم به فلا يكون متكلمًا بكلام لم يقم به ولا قديرا بقدرة لم تقم به. فكل من المعتزلة والأَشعرية في مسائل كلام الله وأَفعال الله وافقوا السلف والأَئمة من وجه وخالفوهم من وجه، وليس قول أَحدهم قول السلف دون الآخر، لكن الأَشعرية في جنس مسائل الصفات والقدر أَقرب إلى قول السلف والأَئمة من المعتزلة. انتهى. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه ((الصواعق ج2 ص293)) : - فصل -: قول اتباع الرسل الذين تلقوا عنهم هذا الباب: اثبتوا لله صفة الكلام كما اثبتوا له سائر الصفات. ومحال قيام هذه الصفة بنفسها كما يقوله بعض المكابرين انه خلق الكلام لا في محل، ومحال قيام هذه الصفة بنفسها كما يقوله المكابر الآخر انه خلق في محل فكان هو المتكلم دون المحل قالوا والكلام الحقيقي هو الذي يوجد بقدرة المتكلم وارادته قائمًا به لا يعقل غير هذا، وأَما ما كان موجودًا بدون قدرته ومشيئته وانه سمع منه فانه ليس بكلام له وانما هو مخلوق خلقه الله فيه، فلو كان ما قام بالرب تعالى من الكلام غير متعلق بمشيئته بل يتكلم بغير اختياره لم يكن هذا هو الكلام المعهود، بل هذا شيء آخر غير ما يعرفه العقل ويشهد به الشرع، قالوا ولو لم يكن هناك الفاظ مسموعة حقيقة السمع لم يكن ثم صفة كلام البتة، ولو كان عاجزًا عن الكلام في الأَزل لم يصر قادرًا عليه فيما لم يزل، فانه إذا كانت حاله قبل وبعد

سواء وهو لم يستفد صفة الكلام من غيره فمن المستحيل أَن تتجدد له هذه الصفة بعد أَن كان فاقدًا لها بالكلية، وكذلك اثبات قدم عين كل فرد من أَنواع الكلام وبقائه ازلا وابدا أَو اقتران حروفه بعضها ببعض بحيث لا يسبق شيء منها لغيره لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة. وقد دلت النصوص النبوية أنه يتكلم إذا شاءَ بما شاءَ، وأنه كلامه يسمع، وأن القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه حقًا، لا تأليف ملك ولا بشر، وأنه سبحانه الذي قال بنفسه (المص) و (حم - عسق) (كهيعص) وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه الذي تكلم به وليس بمخلوق ولا بعضه قديمًا وهو المعنى وبعضه مخلوقًا وهو الكلمات والحروف ولا بعضه كلامه وبعضه كلام غيره، ولا الفاظ القرآن وحروفه ترجمة ترجم بها جبريل أَو محمد عليهما السلام عما قام بالرب من المعنى من غير أَن يتكلم الله بها، بل القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة. والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، فللرسولين منه مجرد التبليغ والأَداء، لا الوضع والانشاء، كما يقوله أَهل الزيغ والاعتداء. فكتاب الله عندهم غير كلامه، كتابه مخلوق، وكلامه غير مخلوق، والقرآن ان أُريد به الكتاب كان مخلوقًا، وان أُريد به الكلام كان غير مخلوق. وعندهم ان الذي قال السلف هو غير مخلوق هو عين القائم بالنفس، واما ما جاءَ به

الرسول وتلاه على الأمة فمخلوق وهو عبارة عن ذلك المعنى. وعندهم ان الله تعالى لم يكلم موسى وانما اضطره إلى معرفة المعنى القائم بالنفس من غير أَن سمع منه كلمة واحدة، وما يقرأُه القارئون ويتلوه التالون فهو عبارة عن ذلك المعنى وفرعوا على هذا الأصل فروعًا: منها أَن كلام الله لا يتكلم به غيره فانه عين القائم بنفسه ومحال قيامه بغيره فلم يتل أحد قط كلام الله ولا قرأَه. ومنها أَن هذا الذي جاءَ به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كلام الله الا على سبيل المجاز. ومنها أَنه لا يقال أَن الله تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول ولا خاطب ولا يخاطب، فان هذه كلها أَفعال ارادية تكون بالمشيئة وذلك المعنى صفة أَزلية لا تتعلق بالمشيئة. ومنها أَنهم قالوا لا يجوز أَن ينزل القرآن إلى الأَرض، فالفاظ النزول لا حقيقة لشيء منها عندهم. ومنها أَن القرآن القديم لا نصف له ولا ربع ولا خمس ولا عشر ولا جزءَ له البتة. ومنها أَن معنى الأَمر هو معنى النهي ومعنى الخبر والاستخبار وكل ذلك معنى واحد؟. ومنها أَنه نفس التوراة هي نفس القرآن، ونفس الانجيل الزبور، والاختلاف في التأويلات فقط. ومنها أَن هذا القرآن العربي تأليف جبريل ومحمد، ومخلوق خلقه الله تعالى في اللوح المحفوظ فنزل به جبريل من اللوح لا من الله على الحقيقة كما هو معروف من أَقوالهم.

ومنها أَن ذلك المعنى القديم يجوز أَن تتعلق به الادراكات الخمس فيسمع ويرى ويشم ويذاق ويلمس إلى غير ذلك من الفروع الباطلة سمعًا وعقلاً وفطرة. وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أَن الله سبحانه يتكلم بمشيئته، كما دل على أَن كلامه صفة قائمة بذاته، وهي صفة ذات وفعل، قال تعالى: (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ) (¬1) (فإذا) تخلص الفعل للاستقبال و (أَنْ) كذلك و (نقُوْل) فعل دال على الحال والاستقبال و (كُنْ) حرفان يسبق أَحدهما الآخر. فالذي اقتضته هذه الآية هو الذي في صريح العقول والفطر. وكذلك قوله: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً) الآية (¬2) سواء كان الأَمر هاهنا أَمر تكوين أَو أَمر تشريع فهو موجود بعد أَن لم يكن. وكذلك قوله: (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ) (¬3) وانما قال لهم اسجدوا بعد خلق آدم وتصويره. وكذلك قوله تعالى: (وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي) الآيات كلها. فكم من برهان يدل على أَن التكلم هو الخطاب وقع في ذلك الوقت. وكذلك قوله: (فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ) والذي ناداه هو الذي قال له: (إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي) (¬4) وكذلك قوله: (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ) وقوله: (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ ¬

(¬1) سورة النحل 40. (¬2) سورة الاسراء 16. (¬3) سورة الاعراف 11. (¬4) سورة طه 14.

لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ) (¬1) وقوله: (يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ) الآية (¬2) ومحال أَن يقول سبحانه لجهنم (هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ) قبل خلقها ووجودها. وتأَمل نصوص القرآن من أَوله إلى آخره، ونصوص السنة ولا سيما أَحاديث الشفاعة، وحديث المعراج وغيرها كقوله ((أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ الْلَّيْلَةَ)) (¬3) وقوله: ((إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ منْ أَمْرهِ مَا يَشاءُ وإِنَّ ممَّا أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُواْ فيْ الصَّلاَةِ)) (¬4) وقوله: ((مَامنْكمْ منْ أَحد إِلاَّ سيُكلِّمُهُ رَبُّهُ ليْس بيْنهُ وَبيْنهُ تُرْجُمان وَلاَ حاجبٌ)) (¬5) وقد أَخبر الصادق المصدوق أَنه يكلم ملائكته في الدنيا فيسألهم وهو أَعلم بهم كيْف ترَكتُمْ عباديْ، ويكلمهم يوم القيامة، ويكلم أَنبياءَه ورسله وعباده المؤمنين يومئذ، ويكلم أَهل الجنة في الجنة ويسلم عليهم في منازلهم، وأنه كل ليلة يقول: ((منْ يسْألُني فأعْطيَهُ مَنْ يَسْتَغْفرُني فَاغْفرَ لَهُ)) (¬6) ((مَنْ يُقْرضُ غَيْرَ عَديم وَلاَ ظَلُوم)) (¬7) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((إِنَّ اللهَ أَحْيَا أَبَاكَ وَكَلَّمَهُ كفَاحًا)) ومعلوم أَنه في ذلك الوقت كلمه وقال له ((تَمَنَّ عَلَيَّ)) (¬8) . إلى أَضعاف أَضعاف ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي ان دفعت دفعت الرسالة باجمعها، وإن كانت مجازًا كان الوحي ¬

(¬1) سورة سبأ 40. (¬2) سورة ق 30. (¬3) متفق عليه. وفي النسائي ((ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة)) . (¬4) أخرجه أَبو داود وأَحمد والنسائي وابن حبان. (¬5) أخرجه البخاري من حديث عدي بن حاتم ((وليلقين الله أحدكم)) . (¬6) متفق عليه. (¬7) أخرجه مسلم. (¬8) رواه الحاكم والترمذي.

كله مجازًا، وان كانت من المتشابه كان الوحي كله من المتشابه، وان وجب أَو ساغ تأويلها على خلاف ظاهرها ساغ تأويل جميع القرآن والسنة على خلاف ظاهره، فان مجيء هذه النصوص في الكتاب وظهور معانيها وتعداد أَنواعها واختلاف مراتبها أَظهر من كل ظاهر وأَوضح من كل واضح، فكم جهد ما يبلغ التأويل والتحريف والحمل على المجاز، هب ان ذلك يمكن في موضع واثنين وثلاثة وعشرة، أفيسوغ حمل أَكثر من ثلاثة آلاف وأَربعة آلاف موضع كلها على المجاز وتأويل الجميع بما يخالف الظاهر. ولا تستبعد قولنا أَكثر من ثلاثة آلاف فكل آية وكل حديث إلهي وكل حديث فيه اخبار عما قال الله تعالى أَو يقول وكل أَثر فيه ذلك إذا استقرئت زادت على هذا العدد، ويكفي أَحاديث الشفاعة، وأَحاديث الرؤية، وأَحاديث الحساب، وأَحاديث تكليم الله لملائكته وأَنبيائه ورسله وأَهل الجنة، وأَحاديث تكليم الله موسى، وأَحاديث التكلم عند النزول الآلهي، وأَحاديث التكلم بالوحي، وأَحاديث تكليمه للشهداء، وأَحاديث تكليمه كافة عباده يوم القيامة بلا ترجمان ولا واسطة، وأَحاديث تكليمه للشفعاءِ يوم القيامة حين يأذن لهم في الشفاعة. إلى غير ذلك، إذ كل هذا وأَمثاله وأَضعافه مجازًا لا حقيقة له. سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أَنك أَحق بهذه الصفة وأَولى من كل أَحد، وان البحر أو أَمده من بعده سبعة أَبحر وكانت اشجار الأَرض أَقلامًا يكتب بها ما تكلم به لنفدت البحار والأَقلام ولم تنفد كلماتك، وانك لك الخلق والأَمر فأَنت الخالق حقيقة. انتهى.

وقال أَيضًا في كتابه ((الكافية الشافية، لانتصار الفرقة الناجية)) في مقدمة الكتاب: ((فصل)) وأَما القرآن فاني أَقول: انه كلام الله، منزل، غير مخلوق، منه بدأَ، وإليه يعود، وتكلم الله به صدقًا، وسمعه جبريل منه حقًا، وبلغه محمدًا صلى الله عليه وسلم وحيًا. انتهى. وقال أَيضًا في ((الكافية الشافية)) : والله ربي لم يزل متكلما ... وكلامه المسموع بالآذان صدقًا وعدلا أُحكمت آياته ... طلبًا واخبارا بلا نقصان ورسوله قد عاد بالكلمات من ... لدغ ومن عين ومن شيطان أَفعاذ بالمخلوق حاشاه من الاشراك ... شراك وهو معلم الايمان بل عاذ بالكلمات وهي صفاته ... سبحانه ليست من الأَكوان وكذلك القرآن عين كلامه المسموع ... مسموع منه حقيقة ببيان هو قول ربي كله لا بعضه ... لفظًا ومعنى ما هما خلقان تنزيل رب العالمين وقوله ... اللفظ والمعنى بلا روغان لكن أَصواب العباد وفعلهم ... كمدادهم والرق مخلوقان فالصوت للقاري ولكن الكلام ... كلام رب العرش ذي الاحسان هذا إذا ما كان ثم وساطة ... كقراءَة المخلوق للقرآن فاذا انتفت تلك الوساطة مثل ما قد ... قد كلم المولود من عمران فهناكل المخلوق نفس السمع لا شيء ... من المسموع فافهم ذان هذى مقالة أَحمد ومحمد ... وخصومهم من بعد طائفتان احداهما زعمت بأن كلامه ... خلق له الفاظه ومعان والآخرون أَبوا وقالوا شطره ... خلق وشطر قام بالرحمان زعموا القرآن عبارة وحكاية ... قلنا كما زعموه قرآنان

هذا الذي نتلوه خلقًا مثل ما قال ... الوليد وبعده الفئتان والاخر المعنى القديم فقائم ... بالنفس لم يسمع من الديان والامر عين النهي واستفهامه ... هو عين إخبار وذو وحدان وهو الزبور وعين توراة وانجيل ... وعين الذكر والفرقان الكل معنى واحد في نفسه ... لا يقبل التبعيض في الاذهان ما ان له كل ولا بعض ولا ... حرف ولا عربي ولا عبران ودليلهم في ذات بيت قاله ... فيما يقال الاخطل النصران يا قوم قد غلط النصارى قبل في ... معنى الكلام وما اهتدوا لبيان ولأَجل ذا جعلوا المسيح الههم ... إذ قيل كلمة خالق رحمان ولأَجل ذا جعلوه ناسوتاولا ... هوتًا قديمًا بعد متحدان ونظير هذا من يقول كلامه ... معنى قديم غير ذي حدثان والشطر مخلوق وتلك حروف ... ناسوتية لكن هما غيران فانظر إلى ذا الاتفاق فانه ... عجب وطالع سنة الرحمن وتكايست أُخرى وقالت ان ذا ... قول محال وهو خمس معان تلك التي ذكرت ومعنى جامع ... لجميعها كالأُس للبنيان فيكون أَنواعًا وعند نظيرهم ... أَوصافه وهما متفقان أن الذي جاءَ الرسول به لمخلوق ... ولم يسمع من الديان والخلف بينهم فقيل محمد ... أَنشاه تعبير عن القرآن والآخرون أَبوا وقالوا انما ... جبريل انشاه عن المنان وتكايست أخرى وقالت انه ... نقل من اللوح الرفيع الشان فاللوح مبدؤه ورب اللوح قد ... أَنشاه خلقًا فيه ذا حدثان هذى مقالات لهم فانظر ترى ... في كتبهم يامن له عينان لكن أَهل الحق قالوا انما ... جبريل بلغه عن الرحمان

أَلقاه مسموعًا له من ربه ... للصادق المصدوق بالبرهان انتهى وقال شارح الطحاوية رحمه الله عند قول الطحاوية رحمه الله في عقيدته المشهورة (¬1) -: وأَنزله على رسوله وحيًا. أَي أَنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأَه على الناس قال تعالى: (وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً) (¬2) انتهى. وكلام أَهل العلم من المحققين لا سيما هذين الامامين العظيمين شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في هذه المسألة كثير جدًا لو استقصيناه لاستدعى مجلدًا. وفيما نقلناه كفاية لمن نور الله بصيرته. والله أَسأله أَن يهدينا واخواننا المسلمين صراطه المستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أَجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أَملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. (طبع بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة في 1369) ¬

(¬1) ((العقيدة الطحاوية)) لأبي جعفر أَحمد بن محمد بن سلامة الأَزدي الطحاوي المتوفي 321هـ. (¬2) سورة الاسراء 106.

القسم الرابع مسائل في فروع العقائد

القسم الرابع مسائل في فروع العقائد

(160- اشراط الساعة) قد وجد مباديء وأَوائل قرب الساعة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الساعة، وهو الذي تقوم الساعة على أُمته. وبعدها تتابعت الصغار الكثيرة جدًا، ثم علاماتها الكبار إلى الآن لم تأت وغير بعيد أَن تقع، فإن النبي أَخبر عن أُمور هائلة وأُمور تنكرونها (¬1) بطريقة لا نسبة لها إلى ما قبل، كأَن الآن عالم والماضي قريبًا عالم آخر. ... (تقرير) . (161- بعث هذه الأَجساد) الأَجساد تبعث فتجازى، والنصوص في بعث هذا الجسد نفسه أَصرح شيء، وما استنكر أَبو جل إلا هذا. لكن جاءَ أُناس تتلمذوا على الإفرنج ولا دروا أَنه مسلك أَبي جهل واضرابه ويعطى أَحدهم الشهادة العالمية؟! فانسان ينكر حقيقة البعث أَي شيء عنده من بحث أَو دين، ليس عنده إلا أَنه أَعرض عن القرآن وقبل رمي أَعدائه اياه. وهذا داء قديم وحديث لا يرون العلم إلا ما هو حديث، مع أَنهم يتناقضون ولا يستقيمون على قول، فهم يقولون: إن الأصول المنطقية هذبتها القدم، وكذا وكذا. ... (تقرير) . ¬

(¬1) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سترون قبل أَن تقوم الساعة أَشياء تستنكرونها عظامًا تقولون هل كنا حدثنا بهذا فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى واعلموا أَنها أَوائل الساعة)) رواه الطبراني والبزار وله شواهد.

(162- وزن الأَعمال) ((وَسُبْحَانَ الله تَمْلأُ الْميزانَ)) (¬1) لا يلتفت إلى قول من قال: لو كانت أَجسامًا لملأَت ذلك، فانه كلام باطل لا أَصل له، فإن الله قادر على أَن يجعل الأَعمال أَجسامًا ولها ثقل تملأُ الميزان. ... (تقرير الأَربعين) (163- س: المسلم اذا جن هل هو مثل أَهل الفترة والمجانين) ج: - الظاهر أَن جنونه كموته، فانه قد قامت عليه الحجة. (164- س: شفاعة النبي في أَبي طالب مع قوله: (فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ) (¬2) ج: - هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأَيضًا هي في تخفيف عذابه فقط. (165- س: قول السفاريني: وجائز على الباري أَن يعذب الورى ... من غير ما ذنب ولا جرم جرى ج: - هذا غلط من صاحب العقيدة السفارينية. (166- س: قول شارح الورقات فيخلق الله عند ذلك) ج: - هذا من قول المبتدعة منكرة الأَسباب. ... (تقريرات) (167- أَفعال العباد) الفعل ينقسم إلى نفس المصدر، وإلى أَثره. فالذي من أَفعال العباد بمعنى المصدر (¬3) والذي بمعنى المفعول منفصل عنه للمخلوق. ... (تقرير الطحاوية 76هـ) ¬

(¬1) هذه جملة من حديث خرجه مسلم. أَوله ((الطهور شطر الايمان)) . (¬2) سورة المدثر 48. (¬3) لعله سقط للخالق.

(الايمان) (168- س: جاء في بعض طبعات الواسطية: وعمل اللسان؟ ج: - هذا غلط، النسخ الأُخرى ليس فيها عمل اللسان. وسمعنا كلام ابن القيم واردنا حملها عليه ولكن لم يستقم لنا هذا بل وجد في عبارات أخر ما ينافيها. ... (تقرير الواسطية) . (169- القلب له إيمان واللسان له إيمان والجوارح لها إيمان) ولا يقال أَن ترك الصلاة لا ينافي كمال الإيمان الواجب، لكن التحقيق أَنه يزيله كله، والخلاف بينهم ليس لفظيًا. (¬1) ... (تقرير) (170- جاء في القرآن) (لَن نُّؤْمِنَ لَكَ) (¬2) (فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ) (¬3) وهذا المعدي باللازم التصديق، وما تعدى بالباء فهو الشرعي. ... (تقرير الطحاوية) . (171- نفي الإيمان عن الزاني) ((لاَ يَزْنيْ الزَّانيْ حيْنَ يَزْنيْ وَهُوَ مُؤْمنٌ)) قول بعض السلف يجانبه الايمان ويكون فوقه كالظلة. المراد به كماله الواجب لا الإيمان كله. ... (تقرير) . (مرجئة الفقهاء) الامام أَبو حنيفة -رحمه الله- وشيخه حماد بن أَبي سليمان هما من مرجئة الفقهاء الذين يقولون لا تدخل أَعمال الجوارح في الايمان، مع أَنهم يقولون بالتغليظ فيها، انما هي مسأَلة الإسم فقط. والجمهور على خلاف هذا. ... (تقرير الحموية) . (173- غلاة المرجئة) قوله: وقد يكون قول من لا خلاق له، فان كثيرًا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب أَو مع التوحيد. ¬

(¬1) يعني في هذا. (¬2) سورة الاسراء 90. (¬3) سورة العنكبوت 26.

قال شيخنا: هذا من فروع قول المرجئة وهو الرائج في البلدان التي أَهلها يدعون الاسلام، فالمسلم الذي لايكون نصرانيًا ولا يهوديًا بالنسبة إلى العمل بالدين، هذا سائد عندهم، وان كانوا لا ينكرون فضل من يصلي، لكنه مسلم على كل حال عندهم، وأنه من حزب المسلمين، وأنه يبغض الكافرين - وهذا بقطع النظر عن الشرك - فهذه مذاهب ردية أَخذها أُناس فسقة، فشبهتهم وجود من تكلم بهذا من أَهل المذاهب قديمًا ثم يقول كذا وكذا، مع أَن المرجئة يرون من يعمل أَفضل الا بعض غلاتهم. ... (تقرير شرح الطحاوية باختصار) . تجد الاسلام الفاشي عند الأكثرية اذا لم ينتسب إلى طائفة أُخرى (¬1) يقولون مسلم وهو لا يصلي ولا يصوم، والايمان حاصل له وهو تصديق الرسول، اذا قال له أَحد: صل. قال: أَنا مسلم. يعني إذا قلت أَنا مسلم فلا تقل لي شيئًا. ... (تقرير كتاب الايمان) . (174- الذنب الذي لم ينص على أَنه شرك أَصغر أَخف من الذنب الذي شمله اسم الشرك، كالشيء الذي نص على أَنه ايمان أَقوى من الشيء الذي دخل في شمول الايمان له، فما نص عليه بعينه أَعظم. ... (تقرير كتاب الايمان) . (175- س: أَهل الفترة هل يسمون كفارا أَو مسلمين؟) ج: كفار لا مسلمين. أَما عذابهم فلا يكون حتى يبعث لهم ¬

(¬1) كيهودية ونصرانية.

فضل الصحابة وأهل البيت وافتراق الأمة فيهم

رسول. وفي قصة المجانين وأَهل الفترات أَنه يبعث لهم عنق من النار. ... (تقرير) . (176- بعض أَهل البدع يثاب على قصده ونيته لا على أَفعاله التي أَخطأَ فيها. وهذا إذا صار مسلمًا ولكن فيه البدع الغليظة - وهو مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أَخطأَ الصواب من أَجل قصر رأْيه الصائب، حتى الكافر إذا عمل عملاً في الدنيا يعطى به طعمة في الدنيا من عدل الله فإنه لا حظ له في الآخرة. ... (تقرير كتاب الإيمان) . (177- فضل الصحابة وأَهل البيت وافتراق الأمة فيهم) (لَهُ أَجْرُ خَمْسينَ منْكُمْ) (¬1) من هذه الناحية وهي صبره مع كثرة أَعدائه، فهو فضيلة جزئية، مثل عالم متخصص في النحو لكن ليس له مثلهم في الفضل وان سبقهم في النحو. ... (تقرير) . (178- ((وفي نزعه ضعف)) ) لا مطعن فيه على أَبي بكر للروافض، لأَن ابا بكر أَكثر ايمانًا. ثم هو الذي ولاه، ثم أَيضًا قال: ((وَاللهُ يَغْفرُ لَهُ)) فهذا إذا كان المراد أَنه نقص. (¬2) . ¬

(¬1) وهذا جزء من حديث رواه الترمذي عن أَبي ثعلبة الخشني في تفسير قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ) الآية. وفيه ((فان من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أَو منهم قال بل أَجر خمسين رجلاً منكم)) . (¬2) وانظر مجموع فتاوي ابن تيمية ج35 ص48، 49 ج7 ص341، 342.

(179- (والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان) استبدل بها بعض العلماء على أَنه لا حظ للرافضة في الفيء أبدًا. وبهذا ينبغي لولاة الأمور أَن لا يجعلوا لهم رفادة ولا شيئًا أَبدًا، اللهم إلا أَن يزول رفضهم أَولاً بما يظهرون فيعطون. ... (تقرير) . (180- تنقص الروافض لعمر الخليفة الراشد) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم علي بن محمد المطوع ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ. الذي ذكرت فيه ما أجراه بعض الروافض عندكم انهم صوروا أَمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صورة مجسمة تجسيمًا كاملاً، وزينوه بلباس فاخر بلحيته وعمامته، وجعلوا له ذيلا يستهزؤن به في مجالسهم، ويرقصون حواليه، ويلعنونه، ثم أَتوا بولد أَبو عشرين سنة وأَتوا بمطوعهم ليعقدوا للولد على عمر، ويجعلونه مثل الذين تعرفون، ثم عثرت عليهم الشرطة فمسكتهم واودعوا السجن وتسأل عما يجب في حقهم شرعًا. والجواب: عن ما ذكرتم من هذا الأَمر العظيم من فعل هؤلاء الروافض وتهجمهم على أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أختارهم الله لصحبة رسوله، فقاموا معه خير قيام، وآمنوا به، وهاجروا وجاهدوا معه، ونصروه، وبذلوا في سبيل ذلك مهجهم وأَولادهم وأَوطانهم وأَموالهم، وفدوه صلى الله عليه وسلم بجميع ذلك.

قال أَبو زرعة العراقي: إذا رأَيت الرجل ينتقص أَحدا من الصحابة فاعلم أَنه زنديق، وذلك أَن القرآن حق، والرسول حق، وما جاء به حق، وما أَدى إلينا ذلك كله الا الصحابة. فمن جرحهم فقد أَراد ابطال الكتاب والسنة. فاذا كان هذا في حق سائر الصحابة، فما بالك بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو أَفضل الصحابة واجلهم بعد الصديق باجماع الأُمة والبراهين القاطعة، والذي وردت في فضله الأَحاديث الكثيرة والأَخبار الشهيرة، ففي الصحيحين عن سعد بن أَبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يَا ابْنَ الْخطَّاب وَالَّذيْ نَفْسيْ بيَدِهِ مَا لَقيكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إلاَّ سَلَكَ فَجًّا غيْرَ فَجِّكَ)) وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَقَدْ كَانَ فيْمَنْ كَانَ قَبْلكُمْ مُحَدَّثُوْنَ فَإِنْ يَكُنْ فيْ أُمَّتيْ أَحَدٌ فَهُوَ عُمرُ)) أَي ملهمون. وروى الترمذي عن ابن عمر أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَان عُمرَ وَقَلْبه)) واخرج الترمذي أيضًا عن عقبة بن عامر مرفوعًأ: ((لَوْ كَانَ بَعْديْ نَبيٌّ لَكَانَ عمَر)) والأحاديث والآثار في هذا كثيرة معروفة. وهؤلاء الروافض قد ارتكبوا بهذا الصنيع عدة جرائم شنيعة: منها الاستهزاءُ بأَفاضل الصحابة رضوان الله عليهم وسبهم ولعنهم. ومنها التصوير والتصوير من كبائر الذنوب الملعون فاعلها، مع أَنهم لم يصوروه على خلقته رضي الله عنه بل صوروه صورة بهيمة وجعلوا له ذيلاً لتمام السخرية والاستهزاء

قبحهم الله. وما أَعظمها وأَقبحها وأَفضعها وأَفحشها. ومنها تهجمهم عليه ووقاحتهم حتى أَتوا برجل يعقدون له النكاح عليه قبحهم الله وأَخزاهم، وهذا يدل على خبثهم وشدة عداوتهم للاسلام والمسلمين، فيجب على المسلمين أَن يغاروا لأَفاضل أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأَن يقدموا على هؤلاء الروافض قيام صدق لله تعالى، ويحاكموهم محاكمة قوية دقيقة، ويوقعوا عليهم الجزاء الصارم البليغ، سواءٌ كان القتل أَو غيره حسب ما يراه الحاكم بنظره المصلحي الشرعي. والمأمول من ولاة الأُمور عندكم وفقهم الله وهداهم القيام حول ما ذكر بما يلزم شرعًا بالضرب على هؤلاء بيد من حديد غيرة لديننا وخيار سلفنا وزجرًا لمن تسول له نفسه مثل صنعهم. ونسأَل الله أَن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويذل أَعداءَه، ويوفق ولاة الأَمر لما فيه عز الاسلام والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-ف-181-22-1-84هـ) (¬1) (181- محاكمة داعية للرفض) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ولي العهد نائب جلالة الملك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشير إلى خطاب سموكم رقم 13830 تاريخ 8-7-81هـ القاضي بالموافقة على تعيين الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ ¬

(¬1) قلت: وانظر بعض ما يتعلق بالرافضة في (كتاب القضاء) من هذه الفتاوي وقد استنوفى ابن تيمية ما يتعلق بالخلفاء الراشدين وفضائلهم وترتيبهم في الفضيلة والخلافة، وأَهل البيت، ودفع الطعن عن عموم الصحابة، وذكر أَعدائهم ومذاهبهم في الصحابة في فتاويه (انظر جـ36 ص49- 59) ومنهاج السنة. والروافض هم ((الشيعة الأمامية)) .

عبد العزيز بن رشيد والشيخ محمد بن عودة للجلوس لمحاكمة عبد الله الخنيزي. ونعرض لسموكم أَن المذكورين أَنهوا مهمتهم واتخذوا بصددها القرار المرفق. والذي أَراه أَنه يسوغ قتل هذا الخبيث تعزيرًا، لأَن ما أَبداه رأْس فتنة ان قطع خمدت وان تسوهل في شأْنه عادت بأَفظع من هذا الكتاب من بدعة هذه الطائفة من صاحب هذا الكتاب أَو من غيره. وقتل مثل هذا تعزيرًا إذا رآه الإمام ردع للمفسدين وحسم لمادة البدعة وسد لهذا الباب. فإن قضية هذا الرجل هي أَول واحدة من نوعها، وهذه النابغة تمس مئاخذ المسلمين وحججهم، والقدح فيها تسبب في اسقاط حجيتها وساطع برهانها. فإن الذي لدى المسلمين في معتقداتهم وعاداتهم ومعاملاتهم وفروجهم واحكام دمائهم ومستند ما يحكمون به في محاكمهم أَصلان عظيمان وكل أَصل سواهما راجع إليهما ومستمد منهما. الا وهما الكتاب والسنة لا طريق لهما إلينا إلا من طريق أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فشا الطعن في جنسهم زالت الثقة، ووجد أَخصام الاسلام ثغرة منها يتخذون سلطة على أَهل الاسلام. والله يحفظم ويتولاكم وينصر بكم دينه ويجعلكم السور الحصين على هذا الدين واليزك الغيور على صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. (¬1) (ص-م-1918 في 24-7-81هـ) ¬

(¬1) وانظر رجوع الخنيزي عن كتابه المذكور في باب حكم المرتد.

(182- عدد زوجات النبي وأَبنائه وبناته) المسأَلة الخامسة (¬1) : كم عدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم عدد أَبنائه وبناته؟ الجواب: أما زوجاته صلى الله عليه وسلم فهن احدى عشرة، مات منهن في حياته ثنتان وتوفي هو عن تسع، وأسماؤهن كالآتي: 1- خديجة بنت خويلد القرشية الأَسدية، تزوجها قبل النبوة وعمرها أَربعون سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وهي أُم أَولاده ما عدا إبراهيم، وهي التي آزرته على النبوة، وجاهدت معه، وواسته بنفسها ومالها. وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، وحزن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حزنًا شديدًا. 2- سودة بنت زمعة القرشية، تزوجها بعد موت خديجة بأيام، وهذه هي التي وهبت يومها لعائشة. ماتت سودة في آخر زمان عمر. 3- عائشة بنت أَبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وتكنى أُم عبد الله مع أَنه ليس لها أَولاد، وقد تزوج بها في شوال وعمرها ست سنوات، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنوات، ولم يتزوج بكرًا غيرها وكانت أَحب الخلق إليه، وهي التي رماها أَهل الافك بالزنا فأنزل الله براءَتها من فوق سبع سموات، واتفقت الأُمة على كفر قاذفها، وهي أَفقه نسائه وأَعلمهن، وكان الصحابة يرجعون إلى قولها ويستفتونها. ماتت سنة 57 في رمضان وقيل سنة 58. ¬

(¬1) من مسائل مسلمي غيانا البريطانية.

4- حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة السهمي. ماتت سنة 41. 5- زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال ابن عامر، وقد توفيت بعد زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بها بشهرين. 6- أُم سلمة هند بنت أبي أُمية القرشية المخزومية، وهي آخرهن وفاة ماتت سنة 61. 7- زينب بنت جحش بن أَسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته اميمة، وفيها نزل قوله تعالى: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) (¬1) وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: (زَوَّجَكُنَّ أَهَاليْكُنَّ وَزَوَّجَني اللهُ منْ فَوْق سبْع سَمَواتِ) (¬2) وكانت أَولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها. توفيت سنة 21. 8- جويرية بنت الحارث بن أَبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبايا بني المصطلق فجاءَته تستعينه على كتابتها فادى عنها كتابتها وتزوجها. توفيت سنة 56. 9- أم حبيبة واسمها رملة بنت أَبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأَموية، وقيل اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة فاصدقها عنه النجاشي أربع مائة دينار، وسيقت إليه ¬

(¬1) سورة الأَحزاب 37. (¬2) أَخرجه البخاري عن أَنس.

من هناك، وماتت في أَيام خلافة أَخيها معاوية بن أَبي سفيان سنة 44. 10- صفية بنت حيي بن أَخطب سيد بني النظير من ولد هارون بن عمران أَخي موسى بن عمران، وكانت من أَجمل النساء، وكانت قد صارت له من الصفي امة، فاعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. ماتت سنة 50. 11- ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها بمكة في عمرة القضا. فهؤلاء زوجاته رضي الله عنهن. وأَما ابناؤه فهم: 1- القاسم. وبه كان يكنى، مات طفلاً. وقيل: إنه عاش إلى أَن ركب الدابة. 2- عبد الله. واختلف في مولده هل ولد بعد النبوة أَو قبلها. وقيل أنه الطيب والطاهر. 3- إبراهيم. ولد بالمدينة من سريته مارية القبطية سنة ثمان من الهجرة، ومات طفلاً قبل الفطام. وأَما بناته فهن: 1- زينب ... 2- رقية ... 3- أُم كلثوم ... 4- فاطمة وكلهن من خديجة. وكل أَولاده توفي قبله إلا فاطمة فانها تأخرت بعده بستة أَشهر. (ص-ف-1626-1 في 26-5-58هـ) (فضل أَهل البيت، والاعتدال في محبتهم) (183- فضيلة أَهل البيت معلومة، والأَدلة على ما لهم من الميزة على من سواهم من أَجل أَنهم من البيت وقرابة النبي معلومة، فيجب أَن يحبوا زيادة على غيرهم من المسلمين.

ومن لم يدن بدين النبي صلى الله عليه وسلم بان كان تاركه أَصلاً أَو انتسب إليه ووجد منه ناقض من نواقض دينه فان هذا لا ينال حقًا من حقوق المسلمين فضلاً عن أَن ينال حقًا من حقوق سيد المرسلين. فالرافضة أَحبت أَهل البيت ولكنها غلت. والشيعة الأَولون إنما فيهم الشيء الزائد في محبة أَهل البيت، ودخل في هؤلاء زنادقة على أَنهم من الشيعة إلى أَن كان ضررهم على المسلمين ما هو معلوم كعبد الله بن سبأ ونحوه، فهم ما دخلوا على الإسلام والمسلمين إلا من بدعة التشيع. ثم زاد وخرج عن بدعة التشيع حتى صار الروافض هم أَئمة كل شرك وخرافة، فهم أَول من بنى المساجد على القبور، وفي آخر (¬1) الثالث مع أَول القرن الرابع التقى بحر البويهيين فعظمت الفتنة ووجد في هذا تاريخ القرامطة كلهم في أَواخر الثالث وأَول الرابع. ووجد مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: ((خَيْرُ النَّاس قرْنيْ ثُمَّ الَّذينَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذينَ يَلُوْنَهُمْ)) (¬2) فبعد مضي القرون الثلاثة وجد الاختلال الظاهر وحماة البدعة، وان كان قد وجد في زمن الصحابة ما وجد من بدعة الخوارج وبدعة القدرية. المقصود أَن أَهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مزية ومحبة لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقدر، دون ما وصلت إليه الشيعة في أَول الأَمر دون آخر الأَمر من الشرك ¬

(¬1) القرن. (¬2) والحديث مخرج في الصحيح عن ابن مسعود.

مع ما انضم إليه من بدعة الاعتزال والقدر. فالرافضة في هذا الزمان أَكثر المذكورات فيهم. ... (تقرير) . مسلك الرافضة الغلو في أَهل البيت وسب الصحابة. ثم انقسموا أَقسامًا: بعضهم مخونة يقولون أَن جبريل خان الرسالة فهؤلاء كفرة. والمفضلة بدعة، كالمزيد على المحبة لأَهل البيت زيادة لا تصل إلى الشرك فهذا المقدار بدعة قبل أَن ينضم إليها البدع الكبرى العظمى. والروافض من أَعظم الناس كذبًا لا سيما على جعفر الصادق، فالجهلة الروافض يأخذون تلك الأَشياء يكذبونها هم، فانهم أَكذب الناس. فهم أَعظم الناس تكذيبًا بالصدق، فيكون هذا الوعيد منطبقًا عليهم (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ) الآية (¬1) فالأَحاديث الصحيحة يردونها، ويقبلون المنخفضة والموقوذة والباطل. ... (تقرير) . (184- س: يقول الروافض أَن الأَمويين يلعنون أَهل البيت) ج: - فاذا لعن بنو أُمية أَهل البيت أَفينتقصون أَبا بكر وعمر؟ فأَهل السنة أَحبوا أَهل البيت ولا عاكسوا الروافض لم يبغضوا أَهل البيت ولا سبوهم. وفي الشيعة من لا يتجرأ على هذا (¬2) كالزيدية فان فيهم شيئًا من الاعتدال، وليسوا على التمام في مسألة أبي بكر وعمر. ... (تقرير) . ¬

(¬1) سورة العنكبوت 68. (¬2) سب الصحابة.

(185- س: الزيدية يقولون أمرنا بحبهم فيقدمون؟) ج: - لكن من يقول: أَن هذا يصل إلى أَن تصادم به النصوص التي هي في خصوص المسألة. فهذا من باب الخصوص والعموم. الزيدية عندهم من عبادة القبور نصيب، وبناؤهم على قبور أَوليائهم شيء معلوم معروف. وهم ينكرون على غيرهم ويبنون هم وبعضهم يبني له قبل أَن يموت، ويعتلون بانه لأَجل تعظيمهم، وينكرون على الشافعية، وبكل حال فشوها في الشافعية أَكثر من الزيدية، لكن الاعتزال في الزيدية أَكثر، ولهذا عمدتهم الوحيد هو كتاب الزمخشري ((الكشاف)) . فالأَفواه مفتوحة والميزان الكتاب والسنة ((ولَوْ يُعْطى النَّاسُ بدَعْواهُمْ)) الحديث (¬1) يقول فرعون في خطبته: (إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ) (¬2) . ... (تقرير) . (186- س: ويقولون تقدمون الأَعاجم كالبخاري) ج: - من استحق التقديم قدم. فاين البخاري من مؤلف زيد ابن علي.... فكتاب البخاري معروف عند الامة. ... (تقرير) . (187- الزيود أَهون من الذين يأْخذون الناس بالمغريات هؤلاء هم السم) . ... (تقرير) . (188- ابن جرير أَلف في حديث الغدير مجلدًا. ونعرف أَن عنده شيئًا من التشيع الذي لم يصل إلى البدعة. ... (تقرير) . (189- كل بدعة ضلالة) فيه أَن البدعة ليس فيها حسن، ففيه الرد تعلى من يقول أَن هذه بدعة حسنة والرسول يقول ضلالة. ¬

(¬1) وتكملته: ((لادعى رجال دماء قوم وأَموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أَنكر)) وهذا حديث حسن رواه البيهقي وغيره بهذا اللفظ وأَصله في الصحيحين. (¬2) سورة غافر 26.

وأَما قول عمر: نعمت البدعة. المراد من جهة اللغة والا فأصلها مشروع فانه من المعلوم أَن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليال فلم يخرج خشية فرضها عليهم فأَصلها معروف زمن النبي. أَما تقسيم بعضهم البدعة إلى خمسة أَقسام: فهذا غير مسلم. بل البدعة التي لا يسوغها الشرع بدعة ضلالة. وما كان لها ما يخولها من الدين ويدل عليها فليست بدعة ضلالة بل بدعة لفظية. ... (تقرير) . ((وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فيْ النَّار)) قال شيخنا: يتعقبها الشيخ في بعض كتبه (¬1) . ... (تقرير) . (190- الابدال) أَحاديث الابدال فيها ضعف، ولكن - والله أَعلم - هم أَئمة الدين الذين لا يضرهم من خذلهم والذين يذبون عن الدين ويكون جمعًا بين الاخبار. ... (تقرير 17-10-80) والابدال قد أخذه بعضهم من قوله تعالى: (وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ) (¬2) ... (تقرير 17-10-58هـ) (191- قوله: رجال الغيب) يعني رجال لا يظهرون للأَبصار قد يكونون من الجن. رشيد رضا في تعاليقه على مؤلفات شيخ الاسلام ومثله حامد الفقي سلك مسلك شيخه ينكران هذا. والحق أنه شيء موجود وواقع لبعض الثقات (¬3) فرجال الغيب هو المتقدم الكلام في وجودهم (¬4) ومن رآهم وخضع لهم فهذا شيء آخر. ... (تقرير شرح الطحاوية) . ¬

(¬1) كاقتضاء الصراط المستقيم. (¬2) سورة البقرة 251. (¬3) الاحساس بهم. (¬4) ص436 شرح الطحاوية.

القسم الخامس الصوفية والشيوعية

القسم الخامس الصوفية والشيوعية

(192- التصوف والمتصوفة) مطلق لفظ التصوف بدعة، لكن جنس الأَسماء ليست مثل الاعتقادات، والمتصوفة على قسمين: متصوفة سنيين، ومتصوفة بدعيين، ومقتصدوهم ليس فيهم إلا القليل من البدعة، وبعضهم عنده الشيء الكثير، وجعلوا التصوف نافذة إلى وحدة الوجود. ... (تقرير الحموية) . (193- س: يقولون: من شدة الحب صار مجنونًا ومجذوبًا؟) ج: - لأَن حبه ليس موزونًا. ... (تقرير شرح الطحاوية) . (194- اذكارهم) اذكارهم شرعية في الأَصل، لكن أُخرجت عن شرعيتها بتحديدها وكيفيتها، فأصبحت من أَنواع البدع. (انظر فتوى في الوقف برقم 1162 في 10-8-80هـ) . (195- اشاراتهم) ونعرف أَنه لا ينبغي أَن يختص ناس باشارات ونحوها، لا سيما إذا كان مما يسبب وقوع الناس فيهم، فهذا يورث شبهة وإن كان عند بعض من يعاملهم. ثم الطريقة السلفية ليس عندهم إلا الاصطلاحات الشرعية الظاهرة، ولهم لغتهم الفصحى الخاصة ليس فيها إشارات. ... (تقرير الحموية) . (196- القاديانية دعوة كفرية شركية. كفر مؤسسها وأَتباعه من الفرق الثلاث) ما قولكم في فرقة ((القاديانية)) التي خرجت من الهند رئيسهم ((مرزا غلام أَحمد)) قد ادعى في أَول أَمره أَنه مجدد هذا القرن

الرابع عشر كما صرح به في كتابه المسمى ((بازالة الأوهام صحيفة 153)) . ولما كانت المجددية سنة مسلوكة ومنصبًا لم ينكر عليه من المسلمين سوى من كان عارفًا بخفي أَمره وحقيقة سره فلم يره أَهلا لهذه المرتبة الجليلة لشهادات حالته وأخلاقه الخفية الرذيلة، فلما تمهد له ذلك ووجد مكان القول ذا سعة ادعى أنه المهدي الموعود كما هو مصرح في رسالته ((معيار الأَخبار)) ورسالته ((ريولواف ويلينجنز)) سنة 1903 صحيفة 302، ثم لم يزل يتشدق في الدعاوى الباطلة ويتمهل في الأَماني الباطلة، فتارة يقول انه المهدي، وتارة يتفوه أنه الحارث معين المهدي، ومرة يدعي أنه محدث ملهم من الله كالمحدثين الماضين في الأُمم الخالية، ومرة يقول انه المسيح الموعود يعني عيسى بن مريم عليه السلام، ثم قد قال انه مريم أُم عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد ادعى أَنه أَفضل من عيسى عليه السلام، وقد ذكر أَنه ميكائيل عليه السلام كذا في رسالة ((الأربعين)) 3، 23 وانه إبراهيم عليه السلام، وأنه نوع عليه السلام، وأنه موسى عليه السلام، وانه عيسى وداود ويوسف ويحيى، حتى ادعى أنه محمد صلى الله عليه وسلم، بل بعض عباراته تدل على الأَفضلية على سائر الأَنبياء والمرسلين وسيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، وراجع إن شئت هذه الكتب من مؤلفاته حتى يأتيك اليقين ((نزول المسيح)) صحيفة 964 ((وازالة الأَوهام)) صحيفة 253 ((وحقيقة الوحي)) صحيفة 22 ((والبراهين الأَحمدية)) نمرة (5) صحيفة 90. فلم يزل هذا المدعي يتقلب في قوالب هذه الدعاوي حتى

استقر أَمره أَخيرًا بلا ريب فيه ولا خفاء على أَنه أَعلن بدعوى نبوته ورسالته ونزول الوحي عليه، وان الايمان على وحيه واجب كالقرن العظيم من غير فرق أَصلاً، وكفر وضلل منكر وحيه. ومن لم يؤمن بنبوته ورسالته يجد أَن القرآن العظيم ينادي بأعلى نداء أَن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، وقد تواترت أحاديثه عليه الصلاة والسلام أَنه لا رسول بعده ولا نبي، وقد اجمعت الأُمة من خير القرون إلى زماننا هذا على أَنه لا ينبأ أَحد بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وبالجملة أَن هذا المتنبيء الكاذب قد أَتى بدعاوي شتى ليلتبس الأَمر على عامة المسلمين، وليتطرق إلى انكاس بعض الدعاوى إذا سلح عليه المسلمون. ومن ثم افترق أَصحابه بعد موته على ثلاث فرق: (1) فرقة تدعي له المجددية والمهدوية فقط لا النبوة والرسالة، ومركز دائرتها بلدة لاهور. (2) : فرقة تدعي أَنه رسول ونبي كامل وهو المسيح ابن مريم الموعود بيد أَنه لم يأت بشريعة جديدة ولم ينسخ الشريعة السابقة مثل هارون عليه السلام في شريعة موسى عليه السلام، وهم أَهل قاديان، ومنهم ابنه وخليفته الثاني. (3) : فرقة تدعي أَنه رسول ونبي وقد أتى بشريعة جديدة ووحي جديد ونسخ الأَديان السابقة كلها. والنجاة اليوم منحصرة في اتباعه ورأْسهم ظهير الدين الأودبي. ثم أَن الفرق الثلاث قد ورثوا من رئيسهم الأَول أَنواع الحيل والمكر في تبليغ دعواتهم، فيلبسون للناس ثياب المسلمين ويقرؤون القرآن ويصلون الصلوات ويرضونهم بأَفواههم وما تخفي صدورهم أَكبر، المخالطون غفلة المسلمين وغرارهم بأَنواع

الحيل، ويظهرون لهم الموافقة في عامة أُمور المسلمين ويخفقون دعوى نبوته إلى أَن تُسَهِّلَ المخالطة قبول آفاتهم، ولهذا عمت هذه البلية في ديارنا الهندية وراجت، وشاعت هذه الفتنة العمياء وماجت، وانها تجاوزت حدود الهند وكادت تسيح في أَرض العراق وقاها الله وبلاد المسلمين كلها من فتنتهم وفتنة المسيح الدجال. فما قولكم أَيها السادة العلماءُ في هذا الرجل ومن انتحل نحلته واقتدى به من الفرق الثلاث المذكورة: هل هم من الاسلام في شيء، أَم خرجوا عن الاسلام، وهل يجوز اتخاذهم عضوًا من الملة الاسلامية أَو يجب على المسلمين قطع تلبيسهم عنهم. وقد جمعت بعض غلطات ذلك الملحد بلفظها نقلاً عن كتبه المصنفة بعضها بالعربية وبعضها بالأردية فما كان بالأردية ترجمت بالعربية والحقت ذلك كله بعد هذا الاستفتاء مطبوعًا بالحجر. الجواب وبالله المستعان: الحمد لله. هذا الرجل المنوه عن اسمه وحقيقة ما يدعيه في هذا السؤال ان لم يكن مجنونًا فهو أَكفر من اليهود والنصارى فالمقام أَوضح وأبين من أَن يبرهن عنه بافراد الأَدلة، إذ هذا معلوم بالضرورة من دين الاسلام، بل من لم يكفره بعد أَن تحقق عنه المسلك الوخيم والموقف المنتن الذميم فانه كافر تجب استتابته فان تاب والا ضربت عنقه مرتدا. وبهذا الجواب المختصر يكتفى عن جواب السؤال عن اتباعه من الفرق الثلاث، اذ الفرقة الثانية والفرقة الثالثة كمثله فيما

هو عليه لتصديقهم اياه في أموره الكفرية. واما الفرقة الأولى فكفرها من حيث تحققها دعاويه المكفرة وزعومه المخرجة عن الملة، أَما تصديقها إياه في ذلك وتمسكها بدعاويه الأولى من التجديد وأَنه المهدي كما أَنه باطل في نفسه وضلال فهو لا يخرجها عن الحكم عليها بحكم الفرقتين الاخريين من حيث اعتقادها فيه التجديدية والمهدوية مع ما هو عليه من الدعوى الكفرية الشركية. والله أَعلم. (17-11-1375 وهي بخط مدير مكتبه الخاص) (197- طرد قادياني من المملكة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الأَخ الشيخ عبد الله بن عقيل ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إلى خطاب فضيلتكم تاريخ 7 رجب 1388هـ المتضمن الاستفسار عن صحة الشائعات المنسوبة إلى هذه المملكة بسماح دخول جماعة القاديانية. ونفيدكم أَن دخول القاديانيين إلى المملكة العربية السعودية محظورًا حظرًا باتًا ومشدد فيه تشديدًا بليغًا، ولم يحصل في ذلك تساهل أَو تراخي.. ولقد عثر على شخص من تلك الطائفة الخبيثة منذ سنتين دخل خلسة فأمرت الحكومة بطرده فورًا، وأَكدت وما تزال توالي التأكيدات على سلطات الأَمن بمراقبة هذا الأَمر بكل دقة وعناية. هذه الحقيقة نحب أَن تحيطوا بها علمًا. ونسأَل الله أَن يتولى توفيق الجميع لك خير ويجعلنا

واياكم من أَنصار دينه وحماة شرعه والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-م-4717 في 27-9-88هـ) (198- الطريقة الشاذلية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب المعالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد بلغنا أَن محمد الفامي نزيل مكة سابقًا قد ذهب إلى سيلان، وأَخذا يقوم بأَعمال مخالفة للشرع، وصادر يدعو إلى اتباع الطريقة الشاذلية. وهي طريقة بدعية مخالفة للدين الإسلامي، كما أَنه قد لبس على الكثيرين هناك بأَن له مركزًا محترمًا في البلاد، وأَنه قد تولى القضاءَ في مكة سنين عديدة وحيث أَن المذكور ينتمي إلى الدولة السعودية ومن مكة بالذات وخشية من أَن يغتر به هؤلاء. فاننا نأمل منكم تعميد من يلزم بالبحث عن المذكور وتقصي أَخباره، ووضع رقابة دقيقة على تصرفاته للتأَكد من صحة ما نسب إليه، وافادتنا لاجراء ما يلزم نحوه. وفقكم الله. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق-6982-3 في 13-10-80هـ) (199- التيجانية) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس المنطقة الثالثة بشرطة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 782-م 2 وتاريخ

27-7-88هـ الخاص بحادث الطفل عبد الكريم أَحمد اليماني من قاتله والده أَحمد اليماني المختل الشعور، وانكم وجدتم بجانب الطفل حزب أَحمد التيجاني. لقد جرى اطلاعنا عليه فوجدناه مشتملاً على شركيات وبدعيات وأَشياء منكرة، وقد حفظناه لدينا. بارك الله فيكم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-2591-1 في 5-9-88هـ) (200- القادرية) انظر حكم اتباع عبد القادر الجيلاني في رسالة في وحدانية الالهية بتاريخ 25-5-85هـ وذكر أَن منهم من يسجد له ويستغيث به الخ. (201- الاباضية) انظر رسالة في الشهادات بتاريخ 28-9-73هـ. وفيها التصريح بانهم مبتدعة لا تقبل شهادتهم. (202- كلية الدعوة والتبليغ الاسلامي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأَمير خالد بن سعود رئيس الديوان الملكي ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد تلقيت خطاب سموكم رقم 37-4-5-د في 21-1-82هـ وما برفقه وهو الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من محمد عبد الحامد القادري وشاه أَحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود أَحمد دهلوي حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها ((كلية

الدعوة والتبليغ الاسلامية)) وكذلك الكتيبات الثلاثة المرفوعة ضمن رسالتهم. وأَعرض لسموكم أَن هذه جمعية لا خير فيها، فانها جمعية بدعة وضلالة. وبقراء' الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك الأَمر الذي لا يسع السكوت عنه. ولذا فسنقوم إن شاءَ الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها. ونسأَل الله أَن ينصر دينه ويعلي كلمته. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-م-405 في 29-1-82هـ) . (203- الشيوعية والطريق إلى السلامة من اعتناق هذا المذهب الخبيث) الحمد لله. اطلعت على سؤال رئيس حزب مسلمي باكستان بواسطة المفوض السعودي بباكستان عبد الحميد الخطيب والتماسه من الملك عبد العزيز آل سعود خلد الله مجده استفتاءَ علماءِ نجد في المسألتين الآتي بيانهما. احداهما أَن الأَغنياءَ في باكستان يملكون أَراضي واسعة ويؤجرونها بأجور باهظة بحيث لا يبقى للمستأجر ما يكفي لإِعاشته، بينما يتنعم الأغنياءُ بأَنواع الملذات الأَمر الذي قد يحمل المعدمين على اعتناق البلشفية. والمسأَلة الثانية مسأَلة البنوك وطريقة التعامل بها. الجواب: الحمد لله. لا يسوغ شرعًا والحالة ما ذكر انتزاع الأَراضي المذكورة من أَصحابها المثرين وتوزيعها على المزارعين

لعدم حصول كفايتهم وكفاية عوائلهم بالجزء الواقع عليه العقد في المزرعة خشية اعتناق المذهب البلشفي الخبيث، بل ذلك من ظلم الأَموال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ دِمَاءَكمْ وَأَمْوَالَكمْ وَأَعراضَكمْ عَلَيكمْ حرَامٌ)) (¬1) وفي حديث أَبي ذر القدسي ((يَا عبَادي إنِّي حرَّمتُ الظُّلمَ عَلَى نفسي وَجَعَلته بَينَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالمُوا)) (¬2) . وقد علم بالضرورة من الشرع المطهر أَن عقود المعاوضات من البيع والاجارة ونحوهما لا يشترط فيها أَن يحصل للعاقد من الكسب ما يقوم بكفايته وكفاية من يمونه ولا يؤثر ذلك أَي تأثير في العقد. والمخرج من هذه المشكلة لزوم تقوى الله تعالى، والقيام بشرعه علمًا وعملاً ودعوة وتعليمًا، وصدق التوكل عليه تعالى، وافراده بالرغبة وابتغاءِ الرزق عنده، فإنه لا ينال ما عند الله تعالى إلا بطاعته، قال تعالى: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) (¬3) وقال صلى الله عليه وسلم: ((لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُّلِه لرَزَقَكُمْ كَمَا يرْزُقُ الطَّير تَغدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بطَانًا)) (¬4) وقال تعالى: (وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ) (¬5) وفي حديث: ((إِنَّ الْعَبدَ لَيحرَم الرِّزقَ ¬

(¬1) متفق عليه. (¬2) أَخرجه مسلم وغيره. (¬3) سورة الطلاق -، 2، 3. (¬4) رواه الامام أَحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح. (¬5) سورة الشورى 20.

بالذَّنب يصيبه)) (¬1) وفي الحديث الآخر: ((إِنَّ رُوْحَ الْقدس نَفث في رَوعي أَنَّهَا لن تَموْت نفسٌ حَتَّى تَستَكملَ رزقهَا وَأَجَلَهَا فاتَّقوا الله واجملوا في الطَّلَب وَلاَ يحملَنَّكمُ استبطَاءُ الرِّزق أَن تطلُبُوهُ بمَعصيَةِ الله فَإِنَّهُ لاَ يَنالُ مَا عندَ الله إِلاَّ بطَاعَته)) (¬2) . وفي أَموال المثرين وغيرهم عدة حقوق: كالزكاة الشرعية الواجبة، وصدقة التطوع، وكالنفقات الشرعية على الأَقارب ونحوهم، ومثل الكفارات الشرعية من كفارة اليمين بأَنواعه وغيرها من أَنواع الكفارات المالية، وكإطعام الجايع، وكسوة العاري ونحو ذلك، فإنه من الفروض الكفائية في حق المثرين وغيرهم، فمن علم بجوع مسلم أَو عرييه وعلم أَن غيره لا يقوم بذلك وقدر هو على ذلك تعين عليه. وإذا جبيت الزكاة على الوجه الشرعي وصرفت مصرفها المرعي مع ما يجب من النفقات والكفارات وغير ذلك مما سبق ذكره وصرف ولاة الأمور ما يتعين عليهم صرفه مما تحت ايديهم من الأَموال المشتركة التي مصرفها عمل المصالح ومن جملتها سد خلة الفقراءِ، لا سيما إذا انضم إلى ذلك عظة الفقراءِ المذكورين، وحثهم على الصبر، والزام من يحسن الصنايع وذوي الجلد منهم بأَن يبذلوا أَنفسهم حسب الطاقة في أَنواع الصنايع والتكسبات ¬

(¬1) حديث ثوبان. (¬2) من حديث جابر.

المنتجة، والحيلولة بينهم وبين الاخلاد إلى أَرض البطالة والكسل واستلذاذ التنعم، هذا كله لا يقصر إن شاءَ الله عن حصول كفاية أولئك الفقراءِ وكفاية عوائلهم. (بخط مدير مكتبه الخاص) (¬1) . ¬

(¬1) قلت: أما الجواب عن المسألة الثانية مسأَلة البنوك وطريقة التعامل بها فلم يرفق بهذه الفتوى ويأتي في باب الربا أَجوبة عن ذلك.

الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة

الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة

مقدمة في أصول الفقه

بسم الله الرحمن الرحيم (مقدمة في أصول الفقه وفيها فتاوي) (204- يسر الشريعة وسماحتها) يسر الشريعة وسماحتها: أن مفردات شرائعها جاءَت على السهولة كقصر الرباعية ونحو هذا. هذا معنى يسر الشريعة ليس معناه ترك الواجبات وفعل المحرمات، بل يجب القيام بما أَمر الله به من اقامة الحدود، فإِن بعض الجهلة يجعلون هذا تشديدًا. وهذا من خداع الشيطان وما ابتلوا به، فانه مبين في الأَحاديث معنى يسرها، هذا من ناحية. ومن ناحية أُخرى عندما يتضايق الحال كالرخص الشرعية -لاغث الرخص- كأَكل الميتة اذا وجدت المخمصة. (تقرير شرح الطحاوية) (¬1) (205- صلاحيتها لكل زمان ومعنى ذلك) الشرع المطهر صالح لكل زمان ومكان، والكفيل بحل مشاكل العالم في أُمور دينهم ودنياهم مهما طال الزمان وتغيرت الأَحوال وتطور الانسان، لأَن الشريعة قواعد شَرَعَهَا المحيط علمه بكل شيء لتنظيم أَحوال الناس وحل مشاكلهم على الدوام. وهو سبحانه العليم الحكيم الذي شرع الشرائع وأَوضح الأَحكام أَرأَف بعباده المؤمنين غنيهم وفقيرهم وأَعلم بمصالح خلقه من أنفسهم. (اهـ من رسالة في القضاء) . فالشرع المطهر هو الذي يمشي مع الناس، وليس المراد أَنه الذي ¬

(¬1) ويأتي في الحج أمثلة لذلك في رسالة تحذير الناسك (طبع مكة 76 هـ وبيان ما يدخل في هذه القاعدة وما لا يدخل فيها) .

يمشي مع هواهم على أَي شكل إلا عند من يمشي مع التطورات فهو الذي يزعم أَنك متى قدتها انقادت معك وصارت (مع) وهذا في غاية الكفر والجهل والعناد، بل معنى ذلك أنه ما من زمان وان تطورت مشاكله واتسعت إلا وفي الشريعة بيان حكمها. (تقرير) . ثم ليعلم أن تطور الزمان بأي نسبة لا يخرج شيئًا عن حكمه الشرعي، اذ رفع حكم ثبت شرعًا بالحوادث لا يجوز بحال لأَنه يكون نسخًا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأْسًا وربما يشبه ههنا بعض الجهلة بقول عائشة (¬1) . (وفيها قطع النزاع وبيان الحق) الذين لا يحترمون الشرائع ولا يعظمون الله أرادوا اضلال الناس بالقوانين الملعونة الافرنجية فهم يقعون في أَهل الشريعة، ويقولون أَن الشريعة لا يحصل بها قطع النزاع وليس فيها بيان الحق، وهذا في الحقيقة روح المصادمة والمحاربة لما جاءَ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع المطهر، ووضع شبه تصد عن الصراط المستقيم وهو عبادة الله وحده، فهم سعوا في أَن يصدوا عن تحكيم الرسول فيما جاء به، والله يقول: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (¬2) . ثم السلامة من النزاع الذي زعموه هو لازم لهم فيما وضعوه، وهذا يلزمهم لزومًا لا محيد لهم عنه، ولهذا يبدلون دائما، نظير أَمانات النصارى التي وضعوها التي حاصلها الخيانات باعداد من أَحبارهم يضعون في كل وقت ما يرونه مناسبًا - الأَمانة الأولى الغاءُ الشرائع هو بهذا ¬

(¬1) لو رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن. وانظر بقية الجواب في رسالة (لعب الأطفال) وتقدمت. (¬2) سورة النساء 65.

صريح صنيع القانونيين الغاءٌ للشرائع. وهنا تقنين في المباحاة فهذا لا يدخل فيما فيه الكلام. (تقرير في تحديد النسل) . (وحكامها ما بين مجتهد مصيب له أجران أو له أجر) حكام الشرع المنتسبون إلى الأَئمة الأَربعة وغيرهم أَحكامهم ما بين صواب يحصل لصاحبه أَجران أَجر الاجتهاد وأَجر الاصابة وهو بتوخي اصابة الحكم الشرعي من ينبوعه الصافي وبذل كل الجهود في الحصول على معرفته واستعمال كل الوسائل الموصلة إلى القول به والدعوة إليه. وما بين خطأ من صاحبه بعد بذل الوسع في الحصول على الصواب ان فاته ذلك لم يفته أَجر الاجتهاد والحرص على الصواب. (من رسالة برقم 235 في 16-3-87 هـ) (206- قوله (¬1) : ان الله يخلق عند ذلك) في هذا وما بعده تأَمل، فانه من المعلوم ان ادراك السمع خلق لله، لكن التأمل انه يشبه قول منكري الأسباب، بل هذا من قولهم. (تقرير) . (207-الأحكام الخمسة- الحلال والحرام) مسألة التحليل والتحريم لم توكل إلى أَحد من الخلق انما ذلك إلى الله ورسوله فهو من الأمور العامة التي ليس للعلماء ولا لغيرهم فيها منفذ بل لا يقوله أَحد إلا الشرع وفي الآية: (*) الآية (¬2) . غاية اجتهاداتهم ان هذا لا يفعل أَو يسوغ. ¬

(¬1) يعنى شارح الورقات في أصول الفقه. (¬2) سورة النحل 116.

فهذا لا يقال ويجزم أَنه حرام. فان الفتوى شيء والحكم عليه بانه حلال أَو حرام شيء آخر، وهكذا حكم ما سكت عنه إِذا لم يدل عليه منطوق ولا مفهوم ولا فحوى ولا قياس فحكمه أَنه جائز. وقال أيضًا: المسائل الشرعية لا يقال فيها بالرأي والاقتراحات المجردة من الدليل (¬1) . (208- س: قول بعض الفقهاء: هذا واجب ولم يقل النبي واجب) ج: التعبير عن الأَشياء بالوجوب أَو التحريم تعبير صحيح وليس الشأْن في الأَلفاظ بل الاحكام اذا كان ممنوع منه فهذا صحيح. (¬2) (تقرير) . (209- فرض العين وفرض الكفاية أيهما أفضل) اختلفوا أَيهما أَفضل. والمعروف والمشهور فرض العين، وذلك أَنه واجب عليه عينا وهو آكد، هذا هو الصحيح والراجح. الا أَنه قد يقال: هذا آكد من ناحية، وهذا آكد من ناحية. كما يكون في بعض مسائل التفضيل فيكون جمعًا بين القولين. هذا آكد بانه ما فرض الا وهو متعين عليه، وهذا آكد بانه اذا ترك أَثم الجميع. (تقرير الورقات) . (210- الكراهة) الكراهة تطلق ويراد بها التحريم، وتطلق ويراد بها التنزيه. فمن الأَول (*) (¬3) لأَن ¬

(¬1) اهـ من رسالة في الربا برقم 785 في 1-6-80 هـ. (¬2) أي فالتعبير عنه بأنه حرام صحيح. (¬3) الاسراء 38.

قبل هذا تعداد الامور المحرمات. ومن الثاني ((كَان يَكرَهُ النَّوْمَ قَبلَهَا وَالْحَديثَ بَعدَهَا)) (¬1) وهي في أَلْسُن السلف المراد بها التحريم أكثر، وهي التي في لغة القرآن. (تقرير) . (211- ينبغي، ولا ينبغي) هذه الكلمة تستعمل فيراد بها الاستحباب ونحوه عند كثير من الناس وأَتباع الأَئمة، ولا ينبغي: أي لا يستحب. ولكن هذا غلط، فان أَصل وضعها لتعظيم الامتناع (*) (¬2) . (تقرير) . (212- الأَخذ بالرخص) ولكن الآن كثير ممن يتكلم بلسان العلم ممن يتبع غث الرخص يجد ما فيه التسهيل أولى. فيأْخذون هذه على هذا الاطلاق (¬3) فسلك مسلك الاباحية بهذا في أَشياء كثيرة. ... (تقرير) . (213- أصول الأدلة) أُصول الأَدلة: الكتاب، والسنة، والاجماع. والرابع القياس والجماهير على حجيته، ومن أَدلته ((أَرَئَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حرَام)) (¬4) . ... (تقرير الأَربعين) . (214- الحقيقة، والمجاز) نعرف أَن كلا من التعريفين فيه ما فيه. والواقع أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث. لم يكن معروفًا عن العرب: هذه كلمة حقيقة، وهذا مجاز. ودرج الصدر ¬

(¬1) أخرجه البخاري. (¬2) سورة ياسين 69. (¬3) يعني أنه أخذ بالرخص وليس كذلك. (¬4) رواه مسلم. أوله ((كل سلامى من الناس عليه صدقة)) .

الأَول على ذلك. ثم حدث اصطلاحات قسموا فيها الكلام إلى حقيقة ومجاز، واختلفوا في تعريفهما، وسببه أَنه ليس مبنيا على أَصل بل هو اصطلاح. واذا رجع في البحث إِلى أَنه يوجد ولم يصل ان يغير أَمرًا ثابتًا فهذا سهل، واذا أَفضى إلى تغيير الشرع فلا يغير به الشرع الثابت. وكثيرًا ما تجنى الاصطلاحات على الشريعة. فمثل هذه الأُمور ما لم يصل إِلى ابطال حق واحقاق باطل فالأَمر سهل، فان وصل أُلغي. وكم جنى هذا الشيء الاصطلاحي على الدين في العقائد وغيرها من جنايات. وراجع في هذا واكثرْ مطالعة كلام ابن القيم في كسر منجنيق المجاز (¬1) وكلام الشيخ تقي الدين في كتاب الايمان (¬2) ورده على المنطقيين (¬3) . ... (تقرير) . (215- قوله: كالصلاة (¬4)) بل اصطلح على أَنه الدعاءُ الخاص فهو من أَدلة القول الثاني، فالحقيقة انه بقي على أَصله لكن ضم اليه الشرع أَوصافًا وقيودًا والا فمعناه الأَصلي موجود فان فيها من الدعاء ما هو معروف فإِن الشرع تصرف فيها ولا أَزال الأَصل. ... (تقرير) . (216- ليس كمثله شيء) المشهور عند الأُصوليين وغيرهم أَن الكاف صلة وان معناها تأكيد نفي المثل، والذي ليس كمثله شيءٌ أَبلغ في النفي من ليس مثله شيء. وهذا الذي وجهه (¬5) ليس جنسه معلوما، وهذا ¬

(¬1) الصواعق المرسلة جـ 2 ص 2 - 76. (¬2) جـ 7 من مجموع فتاويه. (¬3) في كتاب مستقل. وفي فتاوى جـ 9. (¬4) لغة الدعاء. (¬5) وهو قوله: فنفي مثل المثل (في شرح الورقات) ... الخ.

مثل سلوك الطريق البعيد وترك القريب، وشيء ليس له جنس في كلام العرب، بخلاف الأَول فانه جار على ألسنتهم، فما الحامل على هذا التكلف والتقدير؟؟! ... (تقرير) . (217- حصول العلم بغير المتواتر) الراجح أَن العلم قد يحصل بغير المتواتر وبغيرالحواس الخمس وبغير البديهيات، فاخبار الآحاد اذا خفت بها القرائن افادت العلم ليس الظن فقط، من ذلك بعث معاذ وقيام الجحة به على من اخبرهم. ... (تقرير) . (218- السنة والمستحب بينهما فرق) السنة عند الأصوليين مرادفة للمستحب، فإن كلا من السنة والمستحب ما لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله. ولكن فرق بين السنة والمستحب: فالسنة ما ورد به عن النبي شيء. والمستحب قد يطلق ويراد به ما جاء فيه عن النبي، وقد يقال ما قيس على غيره. أَما في اختيار كثير فلا يطلقون السنة إِلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. أَما ما لا يرجع إلى نص نبوي وهو مما يندب إليه فهذا لا يقال فيه سنة. فينبغي أَن يفرق كتفريق السلف. وتطلق السنة على أَفعاله صلى الله عليه وسلم هذا في اصطلاح العلماء والفقهاء من فقهاء الحديث وغيرهم يطلقون السنة على فعله صلى الله عليه وسلم سواء كان هو المسنون الاصطلاحي أَو مما يوجب الفرضية أَو يكون في الترك. ... (تقرير) .

(219- س: ما فعل في وقته ولم يطلع عليه) ج: لعل الجزئيات إذا فعلت ولا اطلع عليها لا تدخل في هذا. أَما الشيء الذي فاشي فأَصل حديث جابر ((كنا نعزل والقرآن ينزل)) (¬1) . (220- الاجماع) قوله. وقيل يشترط انقراض العصر. لو قيل به لكان الإِجماع على ضلالة. والقول الصحيح الأَول وأَنه في أَي عصر وجد. ... (تقرير الورقات) . (221- ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) (¬2) المراد إِجماعهم. ... (تقرير) . (222- الخلاف) الخلاف منه ما له حظ من النظر. ومنه ما ليس له حظ. ومنه قسم ثالث يكون معروف الضعف. فإِذا قيل في الثالث لا يلتفت إِليه وليس بشيء (¬3) . ... (تقرير) . (223- الاجتماع رحمة والاختلاف عذاب) قولهم: إِختلاف الأمة رحمة. عند النقد والتحقيق غلط، وربما تحمل على ما إذا كان بين عالمين مسأَلة فروعية لم يدل عليها بنص ولا ظاهر فيكون العمل بالأَسهل من قولهما رحمة إِحسانًا للظن بهم، والا في الحقيقة الاختلاف بينهم عذاب مع ما ينتج من البغضاء والعداوة والتفرق وغير ذلك. وأَيضًا هو لم يجيء في ¬

(¬1) فيدخل في هذا. (¬2) رواه أحمد في كتاب السنة عن ابن مسعود موقوفًا وأَخرجه البزاز والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود. (¬3) فهذا صحيح.

النصوص إِلا مذمومًا، والثواب على الاجتهاد لا على الاختلاف. فالتحقيق أَن الاجتماع رحمة والافتراق عذاب. وجاء ذكر خلاف من نوع آخر. وهو الحكم بين متنازعين. ... (تقرير) . (224- التفسير بالاشارة) الإِشارة وجه من أَوجه التفسير، ويوجد من يستعملها ويكثر وربما أَكثر من يفسر الآية بإِشارتها هم المتصوفة، وللشيخ وابن القيم تفسير بالإِشارة بعض الأَحيان، وللشيخ كلام فيما تشير إليه يظهر منه أَن جنسه غير محذور، ولكن أَهل التصوف يغلون في ذلك حتى يخرجوا عن الحد فيجعلون معاني ليس للإِشارة محل فيها. ... (تقرير) . (225- ((أصحابي كالنجوم)) ) لكن المعروف عند أَهل الحديث حقًا أَنه لا يثبت سنده ولا يصلح للاحتجاج فلا تقوم به حجة. وكذلك معناه غير مستقيم، فإِن معناه يقتضي أَنه إذا كان صحابيان أَحدهما يقول هذا حرام والآخر يقول هذا حلال أَن الكل هدى. هذا تناقض، بل أَحدهما هدى وأَما الآخر فلا، لكن قد يكون معذورًا. والمعروف عند المحققين أَن الحق واحد. وأَصل الحديث ثابت: ((أَنَا أَمَنَه لأَصحَابِيْ فَإِذا ذَهَبْتُ أَتى أَصحَابيْ مَا يُوْعَدُوْنَ وَأَصحَابِيْ أَمَنَه لِمَن بَعْدَهُمْ فَإِذا ذَهَبُوْا أَتى مَن بَعْدَهُمْ مَا يُوْعَدُوْن)) . وتشبيههم بالنجوم لا يقتضي هذا التفضيل المذكور من كل وجه، بل يجتمع في أَصل المراد أَن جنسهم ممن يهتدى به، وهم كذلك. ... (تقرير ورقات) .

(226- الرؤيا) س: إذا رأَى النبي يقول الحكم كذا كمسأَلة الترتيب بين الفوائت؟ جـ: إذا لم تخالف نصًا وهو يعرف صفة النبي فهي تقوى. أَما أَن يرد بها حديث فلا. ومسأَلة مشهورة مسأَلة العز بن عبد السلام أَفتاه ناس بأَنه مباح. فأَجاب بأَنه لو جاء بسند صحيح يقظة ما قدمناه (¬1) . ... (تقرير) . (227- اللغة الخاصة) اللغة لا شك أَنه يهتدى بها إِلى معاني الكتاب والسنة، لكن هنا لغة خاصة فمهما وجدت لا يصار إِلى سواها، فلا يصار إِلى اللغة العامة مع وجود اللغة الخاصة. أَما إذا لم توجد الخاصة فإِنه يرجع إِلى العامة، فالقرآن عربي والنبي عربي. والمثال لها هو هذه الكتب المؤلفة في غريب الحديث كالنهاية (¬2) ومجمع البحار (¬3) فإِنها لبيان لغة النبي والصحابة. ولا يكاد يكون فرق بين لغة قريش وغيرهم. إِلا (¬4) ولكن لا أَسمع أَن المراد لغة الحجاز، بل لغة الصحابة. أَما بالنسبة إِلى أَفصحيتها فشيء آخر غير ما نحن فيه. ... (تقرير) . (228- المنهي عنه لا لذاته) قاعدة وهو أَن الشيء إذا نهي عنه لذاته ليس مثل ما نهي عنه لا لذاته، فهذا الجنس في جميع موارده إذا دعت الحاجة إِلى شيء منه جاز. ... (تقرير) . ¬

(¬1) لأن عنده من الأحاديث ما يكفي عن الرؤيا وما لا يقاومه حديث واحد. (¬2) في غريب الحديث لابن الاثير. (¬3) مجمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف الاخبار لمحمد طاهر. (¬4) بياض بالاصل مقدار كلمة.

(229- أمهات المسائل مدلول عليها بالنصوص) (تقرير الحموية) (230- حمل الأَدلة على غير المراد بها) بعض العصريين ديدنهم ما يناسب بدعهم في أُمور الأَحكام وفي الأمور الواقعة من الصناعات الجديدة وليس هو المراد من الآيات والأَحاديث. ... (تقرير قتال أَهل البغي) . (القياس) (231- س: يقولون لأَنه غارم هل هذا يرجع إلى نص) ج: لا يخرج كونه غارم عن كونه مُنكِر. س: العدول عن كلمة منكر. ج: التعليلات لا يلتزم فيها الأَلفاظ النبوية إِنما تلتزم الأَلفاظ النبوية في العبادات. أَما المعاملات فإِذا علل بشيء من معنى الحديث ساغ، والمنكر هو ينكر مخافة الغرامة لولا إِنكاره غرم. ... (تقرير) . (الاجتهاد) (232- شروطه، المصيب، ضرر الخطأ) تعتبر الشروط حسب الطاقة. الراجح أَن المصيب واحد، فإِنه لا يمكن أَن يكون قولان متغايران كل منهما صواب، فلهذا المصيب واحد. كل قول ليس بصحيح لا بد أَن يتفرع عليه أَقوال ضعيفة، ويوجد فيه آصار وأَغلال وتناقض. ... (تقرير) . (233- الاقتداء والتقليد) الاقتداء غير التقليد. الاقتداء هو اتباع قول الغير الذي يراه أَعلم منه بالدليل، وأَما التقليد فهو أَخذ قول القائل من غير نظر إِلى دليل. فالاقتداء هو من طريقة السلف وهو حق، فإِن العلماء

وسائط بعضهم مع بعض إِلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في الحديث ((اقتَدُوْا بالَّذَيْن مِن بَعْدِيْ أَبيْ بَكر وَعُمَر)) (¬1) وفي الآية (*) . والتقليد قسمان: إِذا كان لا يعرف الدليل فيسوغ له التقليد. فهو في حق العامي غالبًا أَو مطلقًا. ويكون في حق العالم في بعض الأَشياء. وقسم لا يسوغ له التقليد. ... (تقرير حموية) (234- اذا ظهر للقاضي خلاف الراجح في المذهب وحكم به فليذكر مستنده) من محمد بن ابراهيم إِلى المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لكم برفقه الأَوراق الخاصة بقضية سعود غالب ضد عوض الزهراني المنظورة لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عتيق الواردة إِلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم 1024 بتاريخ 10-5-85 هـ. ونشعركم بأَنه قد جرى الاطلاع على ما دار بين فضيلة القاضي وهيئة التمييز. والذي نراه أَنما لا حظته الهيئة هو مقتضى الول المشهور والراجح في المذهب مع أَنه لا يتعارض مع نتيجة الحكم، لذا فإِن الذي ينبغي هو إِنفاذ موجبه. كما أَنه ينبغي لفضيلة القاضي أَن يلاحظ مستقبلاً عندما يظهر له الحكم في مسأَلة بخلاف الراجح في المذهب أَن يذكر في الصك مستنده في الحكم. والله يتولاكم والسلام. رئيس القضاة (ص-ق-4309-3-1 في 26-3-85 هـ) ¬

(¬1) أخرجه الترمذي عن ابن مسعود.

(235- التمذهب، والانتساب الى أَحد المذاهب الأَربعة، أَو أَحد الأَئمة الأَربعة) التمذهب بمذهب من المذاهب الأَربعة سائغ، بل هو وبالإِجماع، أَو كالاجماع ولا محذور فيه كالانتساب إِلى أَحد الأَربعة فإِنهم أَئمة بالإِجماع. والناس في هذا طرفان ووسط: قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقًا وهذا غلط. وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث (¬1) . وقوم رأَوا أَن التمذهب سائغ لا محذور فيه، فما رجح الدليل مع أَي أَحد من الأَربعة أَو غيرهم أَخذوا به (¬2) . فالذي فيه نص أَو ظاهر لا يلتفت فيه إِلى مذهب، والذي لا من هذا ولا من هذا وكان لهم فيه كلام ورأَى الدليل مع مخالفهم أَخذ به. والأَئمة في التحذير من تقليدهم وذم المقلد معروف مشهور كلامهم. ... (تقرير) . (236- س: قول مؤلف زاد المستقنع: وهو الراجح في مذهب أحمد.) ج: لا يلزم من ذلك أَن يكون هو الراجح في نفس الأَمر، بل قد يكون هو المرجوح، إِذ الرجحان والمرجوحية إِنما هي بالميزان الشرعي وهو الكتاب والسنة، والعلماء يزنون بالأصول الشرعية لكن الوزان يختلفون فعلى طالب العلم أَن ينظر ما قام عليه البرهان. ... (تقرير) (237- س: الأحاديث التي يحتج بها الأصحاب) ج: الأَصحاب كثيرًا ما يستدلون في كثير بأَحاديث غير مشهورة، وأَحيانًا مع وجود أَقوى وأَشهر منها. وفي الحقيقة ينبغي ¬

(¬1) وهذا أشد من الأول وهو الذي حذر منه الأئمة الأربعة وغيرهم. (¬2) قلت: وهذه طريقة أئمة الدعوة - الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وتلاميذهم وذلك واضح من رسائلهم وفتاويهم.

أن تتبع مثل تلك الأَحاديث لتعلم صحتها من عدمها - تخريج الأَحاديث الصحاح. ... (تقرير) . (238- س: اعتراض الألباني على الشيخ سليمان في حاشيته. والحاشية) ج: الشيخ سليمان إِنما صنفها على اصطلاح الأَصحاب. ثم الأَحاديث التي ذكرت يذكرون أَحاديث وهناك ما هو أَصح منها. أَما قوله (¬1) : ما رواه إِلا فلان؟ فهو لم يذكر في اصطلاحه أَني تتبعت ما نقلوه منه. الحاشية هذه محققة أَنها له وذلك لوجودها بقلمه عدة نسخ ولا وجدت بقلم غيره، هو ينقل على نسخه ويحشي. ... (تقرير) (239- الفتوى، والقضاء. تلقيب الشخص بالمفتي الأكبر) (¬2) الفتوى أغلظ من القضاء باعتبار أَن المفتي ينسب ما يقوله إلى الشرع، بخلاف القاضي فإِنه قد تدعوه الحاجة إِلى أَن يجتهد ويتوخى ما هو الأَقرب، لقول معاذ ((أَجْتَهدُ رَأْييْ)) . وبعض الفتاوى قد تشبه مسائل القضاء، وكثير منها لا تشبهه. مع أَنه إِذا أفتى عند الضرورة بشيء لم يعرف فيه شيئًا واضحًا وخطِرُ الحال يبين أَنه الأَقرب عندي ولا وجدت في الشرع. وابن مسعود لما سئل عن المفوضة قال: أَقول فيها برأْيي الخ. وبينهما فرق آخر فهي أَخف لكونها أَخبار والقضاء إِلزام. (تقرير أُصول الأَحكام) . ¬

(¬1) يعنى الالباني عن الشيخ سليمان أنه لم يذكر كل من خرجه. (¬2) تقدم الجواب عن هذه المسألة في توحيد الالهية.

(240- فتاوي أهل نجد، وغيرهم، والبقاء على المرجوح أحيانًا) أئمة الدعوة رحمة الله عليهم منحهم الله في أَصل الدين وفروعه من التحقيق ما يشهد به ما يرى من كتبهم وغير ذلك. ومن يعارضهم لابد أَن يكون عنده هوى شاء أَم أًَبى. فإِذا كان أَشياء متفق عليها من أُناس لهم نصيب من الأَدلة والترجيح أَعظم من الحظ الذي لمن بعدهم. فالمخالفات تورث شرًا مع قرب الخروج عن الجادة نسبيًا. ... (تقرير) . بعض الجهلة قد أَفتى بجواز مس المحدث المصحف، يرى بعض كلام لمخالفين في ذلك ولا يفهم، أَطبقت فتاوى أَهل نجد عليه، وهم أَئمة محققون وأَهل دين يترك؟! هذا فيه مفسدة، يريد أَن يزعزع فكرة الناس، ولو مرجوحًا مقدم على ما يسبب التزعزع في العقيدة. ولما قيل لابن مسعود: ولم لا تقول به: قال الخلاف شر - وكان لا يرى الاتمام في منى. ... (تقرير) . المشهور عند كثير من العلماء في البلدان الأخرى عدم التفطير بالإِبر، ولكن هم لا يوثق بهم من ناحية أَن كل ما وجد شيء أَنكروه أَولاً ثم سوغوه أَخيرًا. أَولاً يجرونه على القواعد الشرعية، ثم إذا أَخذ ما شاء الله فتكلم متكلمون بالجهل صاروا إِلى ذلك وأَباحوه. ... (تقرير) . (241- س: اذا استفتى من يعلم أنه أقل علما) ج: إذا قصد من يعلمه أَقل علمًا وأَخذ قوله لملائمته له فهذا أَشد لومًا ممن قلد شخصًا دون نظيره لمجرد هواه. (تقرير كتاب الإيمان)

(242- فتوى المفتي اذا استفتيته راضيا بما يفتيك به. وحكم الحاكم) تقدم إِلينا عبد الرحمن عبد الله بصعر بسؤال هذه صورته: عتيق توفي لا وارث له من قرابة النسب وخلف بنت المعتق وأَولاد أَخوي المعتق الذكور فهل الميراث لأَولاد الإِخوة دون بنت المعتق أَم يشتركان: أَفيدونا بالحكم الشرعي. (حرر 25-11-1375هـ) والجواب: الحمد لله عصب هذا العتيق لبني إِخوة المعتق الأَشقاء المذكورين في السؤال دون بنت المعتق، لأَنه لا يرث النساء بالولاء إِلا من اعتقن أَو اعتقه من اعتقن. هذا هو المفتى به عندنا. وفي المسأَلة خلاف. وإِذا كان قد حكم حاكم بمقتضى القول الثاني وهو إِرث بنت المعتق فحكم الحاكم يتعين لأَنه يرفع الخلاف (¬1) وكذا إِن كان أَفتى مفتى من المعتبرين بعد أَن استفتيه أَيها السائل راضيًا بما سيفتيك به فلا ينبغي العدول عن ما أَفتاك به. قاله ممليه الفقير إِلى عفو الله محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه عن إِملاء سماحته - حفظه الله - عبد الله الصانع في 1-12-1375هـ (¬2) . (243- لا يلزم المفتي الجواب بعد حصول النزاع) رفع لسماحته بعض المدعين في قضية بينه وبين أَخصامه طلب إِصدار فتوى فيها حَالَ نظرها في المحكمة فلم يجب طلبه، ثم رفع لنائب مجلس الوزراء فأَجاب سماحته عن سبب امتناعه بما نصه: ¬

(¬1) وهناك شواذ يظن أنها خلاف وليست من الخلاف فهذا لا ينفذ. (426/1 في 26/5/85 هـ) . (¬2) ويأتي ان الاخذ بقول المفتي اذا كان ثم مفت غيره لا يلزم الا بالتزامه أو العمل به (ص/ف/146 في 24/2/80 هـ) .

وأَما ما ذكراه من أَنهما استفتياني فلم أجبهما فصحيح، وذلك لأَن المذكورين لم يستفتياني إِلا بعد حصول النزاع بينهما وبين أَخصامهما، وهذا هو الذي أَعمله مع كل من يستفتي في قضية فيها خصومة، لأََن المستفتي والحالة ما ذكر يقصد أَن يأْخذ شيئًا يؤيد به جانبه، ومن المعلوم أَن الفتوى تكون على حسب السؤال، وقد يكون لدى الخصم ما يعارض ما ذكره، فصدور الفتوى لأَحد طرفي النزاع يسبب التشويش على القضاة والتأْثير على سير القضايا كما لا يخفى. (ص-ق-712-1 في 20-3-82هـ) (244- الأخذ بالقول الآخر في حال الضرورة) المسأَلة الخلافية إِذا وقعت فيها الضرورة ما هي بشهوة (¬1) جاز للمفتي أَن يأْخذ بالقول الآخر من أَقوال أَهل العلم الذي فيه الرخصة. ... (تقرير) . (245- الفتوى تختلف باختلاف الأحوال) الذي يذود الجراد والدبا (¬2) له الفطر يلحقه مشقة. ووقعت هذه مرارًا في رمضان، وإذا سئلت لم ارخص في هذا، لأَهمية هذه الفريضة، ولكون العوام لا يبالون، وإِذا وجد ذلك جاء أُناس يترخصون أَكثر وهكذا، والفتوى تختلف باختلاف الأَحوال والأَشخاص، وإِلا فالرخصة دليلها معلوم. ... (تقرير) . (246- لا تكون الفتوى في واقعة عمدة في كل واقعة) من محمد بن ابراهيم إِلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ¬

(¬1) ليست لمجرد هوى في نفس المفتي أو المستفتي. (¬2) يذود: يدافع ويطرد الجراد والدبا عن مزرعته أو مراعي نعمه.

فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 7-12-2886 وتاريخ 18-7-1375هـ المرفق به مذكرة رئاسة مجلس الوزراء رقم 3633 بصدد دعوى أَحمد منيعي على زوج ابنته معتوق بن محمد المالكي وقد جاء في المذكرة المشار إِليها أَن وزارة الداخلية تستوضح من القرار الصادر منا برقم 14 وتاريخ 6-2-1375هـ على معاملة المرأَة علوة بن صفر الحمري مع زوجها المتضمن إِلزام علوة المذكورة بالانقياد لزوجها ولو قهرًا هل يطبق هذا القرار على جميع القضايا المماثلة لأَنها طبقته فعلاً على قضية ابنة أَحمد المنيعي مع زوجهاالمشار إِليه وغيرها الخ. أُفيدكم أَن الوقائع غالبًا يختلف بعضها مع بعض وذلك باختلاف الأَشخاص والأَحوال تارة، واختلاف سواهما أُخرى. فلا يتعين أَن تكون الفتوى في واقعة من الوقائع أًصلا في كل واقعة تجتمع هي وإِياها في أَصل واحد. بل ولا يسوغ ذلك لما قدمنا. والمرجع في مثل هذه الأمور إِلى القاضي أَو المفتي الذي ابتلي بالقضاء أَو الافتاء في تلك الواقعة، فإِنها تارة تكون في تلك الواقعة مماثلة للواقعة التي أَفتى فيها المفتي السابق من كل وجه، وتارة تختلف معها في شيء مَّا - أَو أَشياء. فإِن ما ثلتها من كل وجه فحكمها حكمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (¬1) (صـ-ف-357 في 7-8-1375هـ) (247- طرد يماني يفتي بمذهب الظاهرية) من محمد بن ابراهيم إِلى معالي وزير المعارف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ¬

(¬1) وانظر فتوى مشابهة لهذه في حد المسكر (1199/1 في 19/3/817 هـ)

نبعث لكم من طيه الخطاب الوارد لنا من فضيلة قاضي محكمة القويعية برقم 486 في 3-8-89 هـ المتضمن أخباره عن وجود شخص يدعى يعقوب حسين المعولي من أَهل اليمن يدرس في المدرسة المتوسطة ببلدة القويعية، وأَن المذكور ينتحل فتاوي مرجوحة ومخالفة لما درجت عليه الفتوى لدينا في المملكة، وأَنه ينتمي إِلى مذهب الظاهرية ... الخ. لاتخاذ ما ترونه كفيلا بإِبعاده، خصوصًا وأَنه يقوم بمهمة خطيرة لها آثارها السيئة على عقائد الطلاب وسلامة فطرهم. وفقكم الله للخير، والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-3857-1 في 1-9-89 هـ) (248- ترتيب الأدلة) نعرف أنه لا يتعارض نصان من كل وجه إِلا وهناك نسخ. نعم بالنسبة إِلى أَفهام بعض السامعين ما اهتدوا للتوفيق بينهما. فالفهم شيء وحقيقة ما في التعيين شيء آخر. فلا يتعارضان أَبدا في نفس الأَمر إِلا وأَحدهما منسوخ، إِذ ما عند رب العالمين ليس فيه اختلاف. ... (تقرير) (¬1) . ¬

(¬1) إلى هنا انتهت المقدمة في أصول الفقه.

الفقه

الفقه

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة (باب المياه) (249- قوله (¬1) : المياه ثلاثة: هذا قول، وعللوه (¬2) إِلا أن تعليلهم غير ظاهر في الاكتفاء به دليلا. والقول الثاني الراجح في الدليل انقسامه إِلى قسمين: طهور، ونجس. وهذا الطهور هو طاهر وطهور، والثاني نجس. ... (تقرير) (250- قوله: والتيمم رافع في الجملة، هذا القول أَقوى من القول بأَنه مبيح، وأَدلته أَبين وأَظهر، لكن لا مطلقًا كما هو أَحد الأَقولا. والقول بأَنه رافع مطلقًا يرده الحديث والإِجماع. وقيل إِن رفعه بخروج الوقت. ... (تقرير 4-1378 هـ) (251- استعمال ماء زمزم لازالة النجاسة والحدث) من محمد بن ابراهيم إِلى المكرم سلطان بن زيد الكثيري ... سلمه الله تعالى آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في 16-11-86 هـ وقد سأَلت فيه عن ثلاثة أَسئلة: الأَول: ما حكم استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة والغسل من الحدث. ¬

(¬1) أي قول مؤلف زاد المستقنع موسى الحجاوي. وكلما ذكرت قوله ((في مسائل الفقه)) فهو المراد. أو قول شارحه منصور البهوتي اذا كانت العبارة من الشرح. كما أشرت اليه في المقدمة. (¬2) عللوه بأن الماء لا يخلو اما أن يجوز الوضوء به أولا. فان جاز فهو الطهور، وان لم يجز فلا يخلو اما أن يجوز شربه أولا، فان جاز فهو الطاهر والا فهو النجس.

والجواب: يكره استعماله في إزالة النجاسة تعظيمًا له، ويجوز أَن يزال به الحدث بناء على الأَصل (¬1) . (ص-ف-673-2-1 في 27-6-87 هـ) (252- اذا خالطه البول أو العذرة) مفهوم قوله: أَو خالطه البول أَو العذرة ويشق نزحه ... فطهور. أَنما لا يشق نزحه ينجس بذلك، وهذا القول والاستدلال غير طاهر ولا مسلم. والقول الثاني الذي هو خلاف المذهب هو الواضح في الدليل، وأَنهما (¬2) ليسا أَسوأَ من الكلب. فلا ينجس ما لم يتغير أَحد أَوصافه بالملاقاة. وهذا القول هو المتمشي مع يسر الشريعة ونصوصها في هذا المقام (*) (¬3) أَيُّ حرج وتعب أَعظم من أَن يمكث مدة طويلة ينزحه، ((الماء طهور)) . أَفكان حديث ((لا يَبُوْلنَّ)) (¬4) حائمًا حول هذا من كونه لا بد من نزحه. وقالوا: النهي يقتضي الفساد، لكن الصحيح أَن هذا مقيد بحديث أَبي سعيد. (¬5) ... (تقرير) (253- اذا خلت به امرأة) قوله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. ¬

(¬1) السؤال الثاني ما حكم تربية الحمام في الحرم. والثالث ما حكم الدخول بالنعال في الحرم. ويأتي الجواب عن الثاني في المناسك. وعن الثالث في الاعتكاف. (¬2) بول الآدمي وعذرته. (¬3) سورة الحج 78. (¬4) أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل فيه. (¬5) ولفظه ((قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتوضوء من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيه الحيض ولحم كلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء)) .

هذه المسأَلة من المفردات. والجماهير على أَنه يرفع الحدث ولكنه ماء ناقص. والنهي (¬1) للتنزيه فقط جمعًا بينه وبين حديث ميمونة: أَنه توضأَ بفضل طهورها. (¬2) ... (تقرير) (254- اذا أدخل يديه في الاناء قبل غسلهما ثلاثا) المسأَلة الثانية: إِذا أَدخل الإِنسان يديه في الإِناء قبل غسلهما ثلاثًا كما في الحديث فهل يفسد الماء.. الخ. والجواب: الحديث صريح بالأَمر بغسلهما قبل إِدخالهما الإِناء وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا اسْتَيْقَظ أَحَدُكمْ مِن نَوْمِهِ فَليَغسل يَدَيْهِ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهُمَا فِيْ الإِنَاءِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْري أَيْن بَاتت يَدُهُ)) رواه مسلم. فلا يحل إِدخحالهما قبل غسلهما ثلاثًا، فإن أَدخلهما قبل ذلك فهو عاص آثم مخالف لأَمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأَما المدخلة فيه اليدان فلم يتعرض لحكمه في الحديث فقال بعض الفقهاء: إِنه يفسد بذلك، وهذا المشهور عند متأَخري فقهائنا. وقال آخرون: إِن الماء لا يفسد بذلك ما دام طهورًا لم يتغير بالنجاسة ولا غيرها. وهذا الصواب الذي عليه المحققون. (ص-ف-3053-1 في 22-11-1382 هـ) (255- الطاهر غير المطهر) كل ما ذكروه في قسم الطاهر غير المطهر هو مطهر على القول الآخر إِلا أَنه ناقص بكل حال، فالطهارة صحيحة كما تقدم لقوله ((الماء طهور)) (*) . ¬

(¬1) أى الوارد في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا من الماء جميعا)) . (¬2) أخرجه مسلم عن ابن عباس.

باب الآنية

والاحتياط مكانته معروفة في الدين. أَما الحكم بسلبه الطهورية فلا دليل عليه، فإِن أَكثر ما يقدر مما يستدل به أَن الماء فيه نقص، والنقص شيء، وسلبه هذا الوصف الشرعي الذي هو حكم شرعي شيء آخر. ... (تقرير) (256- حكم الماء القليل اذا لاقى النجاسة) كثير من أَهل العلم من الفقهاء وأَهل الحديث يقولون ينجس القليل بمجرد ملاقاة النجاسة له ولا يشترطون تغير أَحد أَوصافه. والقول الآخر وهو قول كثير أَو أَكثر أَهل الحديث واختيار الشيخ وإِمام الدعوة أَنه لا ينجس ولكن هذا ماء ناقص يعدل عنه إِلى غيره إِذا وجد خروجًا من الخلاف. وتعرف أَن ماء نقيًا لم تلاقه النجاسة خير من ماء لاقته. ومن فوائد البحث أَنه إذا توضأَ إِنسان بذلك الماء وصلى حكم بصحة صلاته. والبحث مع من اطلع على الخلاف. (باب الآنية) (257- قوله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.) هذه رواية عن أَحمد وهي التي مشى عليها أَكثر الأَصحاب وعدوها مذهبًا. والرواية الأخرى طهارته بالدباغ، وهي اختيار الشيخ ومال إِليه جده في المنتقى وآخرون غيره كصاحب الفائق؛ وهذا هو الراجح في الدليل للأَحاديث الكثيرة الدالة على التطهير. وحديث ابن عكيم (¬1) وإِن كان متأَخرًا فإِنه لا يعارضها (¬2) ولا ينسخها (¬3) . وأَيضًا الإِهاب اسم له قبل الدبغ. ¬

(¬1) الذي أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه والاربعة والدرقطني وابن حبان عن عبد الله بن عكيم قال ((أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته أن لا تنتفعوا من الميته باهاب ولا عصب)) . (¬2) لانه مضطرب في سنده ومتنه ومعل بالارسال وبالانقطاع. (¬3) لان حديث الدباغ أصح.

باب الاستنجاء

والراجح أَن الدباغ لا تأْثير له إِلا فيما تعمل فيه الذكاة. (باب الاستنجاء) (258- قوله: ونتره ثلاثا.) النتر والمسح وأَشياء أُخر ذكرت هنا هي من البدع وهي أَعظم أَسباب وجود السلس، فإِنه (¬1) مشبه بالثدي. بل يترك ويتوخى النشاف. وانقطاع الخارج لابد منه، ولكن بالتأَني ما شاء الله كل بحسبه. المقصود أَنه لا يشرع في الاستنجاء. وحديث ((إِذا بَالَ أَحَدُكُمْ فَليَنتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثًا)) ضعيف لا تقوم به حجة. وهنا يظهر أَنه إِذا علم عادة له أَنه إِذا ابتدأَ في الاستنجاء لا يخرج شيء فإِنه يستنجي بناء على غلبة ظنه. ... (تقرير) . (259- حكم افتتاح الجرائد بالبسملة وهي تلقى في الشوارع وتداس بالأرجل وتلقى في الزبالات.) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم محيل بن عاتق المطيري ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك لنا بتاريخ 11-10-86 هـ وصل، وقد ذكرت فيه استنكارك ما رأيته من كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) في الجرائد وهي ترمى في الشوارع والزبالات وتداس بالأَرجل. والجواب: أَن كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) مشروعة في أَول كتب العلم والرسائل، فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، واستمر على ذلك خلفاؤه وأَصحابه من بعده، وسار عليه الناس إِلى يومنا هذا، وقد حث الله تعالى عليها في القرآن ¬

(¬1) أي الذكر.

فقال جل وعلا: (*) (¬1) قال الزهري: هي بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك أَن الكفار كانوا لا يقرون بها. كما حث على كتابتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى عبد القادر الرهاوي في الأَربعين من حديث أَبي هريرة مرفوعًا ((كُلُّ أَمْر ذِيْ بَال لا يُبْدَأًُ فِيْهِ ببسْم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيْم فَهُوَ أَقطَعْ)) رواه الخطيب في جامعه بنحوه. فيجب تعظيم ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أَو شيء من القرآن أَو السنة، لقوله تعالى: (*) (¬2) والحرمات امتثال الأَمر من فرائض وسنن، ومما فرضه احترام كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في سورة النمل بإِجماع العلماء. وقال تعالى: (*) (¬3) والشعائر كل شيء لله تعالى فيه أَمر أَشعر به وأَعلم، ومن ذلك كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما يجب تعظيم ذلك فيشرع للانسان أَن يحرقه إِذا دعت إِليه الحاجة كما فعل عثمان رضي الله عنه فإِنه جمع الناس على مصحف واحد وحرق ما سواه من المصاحف ووافقه الصحابة فكان هذا إِجماعًا منهم. ومن رأَى أَحدًا يفعل شيئًا من الإِهانة فيجب الإِنكار عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ((مَن رَأَى مِنكُمْ مُنكَرًا فَليُغَيِّرْهُ بيَدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلبهِ وَذَلِكَ أَضعَفُ الإِيْمَان)) (¬4) وسوف نقوم حول ذلك بما يلزم إِنشاء الله. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف/2030 في 30/7/87 هـ) ¬

(¬1) سورة الفتح 26. (¬2) سورة الحج 30. (¬3) سورة الحج 22. (¬4) أخرجه مسلم وأهل السنن وأحمد في مسنده.

(260- احترام ما فيه ذكر الله) قوله: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله. الخ ... كالذي فيه البسملة. والكلام الذي فيه اسم الجلالة، أَو اسم الرحمن، أَو اسم الرب، أَو نحو ذلك. وهذه البلوى الجرائد المشتملة تارة على مباح، وتارة على محرم، وتارة على راجح. والجرائد التي أَكثرها إِلحاد وقد يكون فيها شيء من أَسماء الله، والناس يبتذلونها ابتذالا، فكيف بالرسائل والظروف وعنوانه فيه: عبد الله، سلمه الله. وربما يقع ابتذال ما هو أَعظم كالدشوت التي في العلم، بل وقع حتى بالأَوراق التي فيها القرآن فهذا ينبغي التنبه له - فتحرق أو تشقق أَو نجعل ديباجة لكتب. والإحراق أَحسن، أَو الدفن. ... (تقرير) (261- س: نص أحمد أن البسملة لا تكتب أَمام الشعر ولا معه فكيف كتبت في الألفية؟) ج: هذا تسهيل فن من فنون العلم مراد لغيره، وليس بنشيد لقصائد مقصود بها الطرب. (تقرير الأَلفية 18-5-1367 هـ) (262- دخول الخلاء بالحرز) قوله: ولا حرز للمشقة. لكن هذا على القول بلبس الحرز الذي فيه الكلام الحق الجائز. والقول الآخر وهو قول كثير من الصحابة وقول كثير من العلماء المنع من التمائم وهذا هو الراجح. وأَما الحرز الذي ليس فيه ذلك فليس في كلام الأَصحاب إِباحة له؛ ولهذا يذكرون المسأَلة في هذا الباب مما فيه ذكر الله. فالتمائم شرك، والأَحاديث طافحة بذلك.

فيه مسألة واحدة إِذا كان مكتوبًا ملفوفًا فيه آيات قرآنية ذهب بعض إِلى الجواز. والخلاف فيه من زمن الصحابة. وترد المسأَلة لله ورسوله، وهي داخلة في عموم النهي. وإِذا جاء نص عام عن الرسول فقاعدة عند العلماء أَن الله ورسوله إِذا أَطلقا شيئًا فلا يجوز لأَحد تقييده، ولن يجد أَحد إِلى ذكر الدليل سبيلا (¬1) . ... (تقرير) (263- لا يكره السلام على المستجمر) سئل الشيخ محمد إبراهيم عن السلام على المستجمر ورده ... فأَجاب - رحمه الله: الظاهر عدم كراهية ذلك، وإِنما يكره ذلك في حق المتخلي. ... (ملحقة بالدرر جـ 1 - 76) . (264- البول واقفًا) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم ظافر ناصر القرني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم البول قائمًا وذكرت أَنك تلاقي صعوبة إذا لبست الملابس العسكرية عندما تريد البول، لأَن الملابس تقيد حركة الرجلين عند الجلوس، وتخشى من تطاير البول على الملابس. والجواب: الحمد لله. إِذا كان الرجل يستفيد من البول قائمًا وأَمن على نفسه من أَن يرى عورته أَحد وأَمن من تطاير رذاذ البول على ملابسه فلا بأْس بذلك. والله أَعلم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-3714 في 25-9-1387 هـ) ¬

(¬1) أي على جوازه. وذكر نحو ما تقدم في التمائم.

(265- قوله: ويكره استقبال النيرين لما فيهما من نور الله) هذه المسأَلة مرجوحة، ولا دليل عليها بحال. والتعليل إِن أُريد به النور المخلوق فلا يصلح تعليلا. وإِن أُريد النور الذي هو غير مخلوق فهذا بدعة كبرى، وليس الظن أَنه مرادهم. وكثير منهم يأْخذ عمن قبله. والنور على قسمين نور مضاف إِضافة صفة (¬1) وقسم إِضافة مخلوق إِلى خالقه. وقد ذكر ابن القيم ذلك في كتاب الصواعق (¬2) . ... (تقرير) (266- لا فرق بين البنيان والفضاء) الأَصحاب وطائفة وكثير من أَهل الحديث استثنوا ما في البنيان جمعًا بين حديث ابن عمر (¬3) وغيره (¬4) . ولكن التحقيق في المسأَلة أَن لا فرق بين البنيان والقضاء، لعموم الأَدلة الكثيرة المطلقة التي لم تستثن شيئًا. أَما حديث ابن عمر فلا يصلح أَن يطلق هذا الإِطلاق. نعم فيه الاستدبار، وليس فيه الاستقبال. فليس بينهما شيء من المعارضة. ما بقي إِلا الاستدبار. فإِذا قيل: تقولون بجوازه في البنيان ومنعه في الفضاء؟ قيل: هذا فعل، وما في حديث أَبي أَيوب ونحوه قول. والقول ¬

(¬1) الى موصوفها. (¬2) الجزء الثاني صحيفة 188 الى 205 المطبعة السلفية قال: ((الوجه الحادي عشر)) أن النص قد ورد بتسمية الرب نورا، وبأن له نورا مضافًا إليه، وبأَنه نور السماوات والأرض، وبأَنه حجابه نور. فهذا أربعة أنواع. (¬3) ولفظه ((أنه رأَى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا لبيت المقدس مستدبرًا الكعبة)) متفق عليه. (¬4) كحديث أَبي أَيوب الذي رواه السبعة وفيه. ((فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أَو غائط)) .

معمم التشريع ليس في حق أَحد دون أَحد، بخلاف ما كان من فعل النبي نفسه فإِنه يحتمل الاختصاص. ومما يدل على هذا قول أَبي أَيوب ((فننحرف عنها ونستغفر الله)) ولم يقل فانحرف. وقد بسط ذلك ابن القيم في حواشيه على السنن (¬1) . ... (تقرير) (267- قوله: ويحرم بوله في متحدث الناس) هذه المجالس غير التي في أَثناء الطرقات. فإِن الجلوس في أَثناء الطرقات منهي عنه إِلا بشروط، لكونها تسلك، وإِن كان في جوانبها فإِنه يسبب الضرر. وتلك التي في متسعات وفسح من البلد يصيرون إِليها ولا تكون في الطريق، فكل شيء يحتاج إِليه الناس للحوائج المباحة لا يتخلى فيه ولا يبال. ... (تقرير) 268- لو أنسد المخرج الأَصلي وانفتح آخر سواء بنفسه بأَن كان خلقة أَو بسبب كعملية فلا يثبت له حكم الفرج من إِجزاء الاستنجاء فيه، بل لا بد فيه من الماء ... (تقرير) 269- ذكر بعضهم أَنه ينبغي أَن يراعى الشرج في الاستنجاء ويسعى بما يبرؤ ما حوالي نفس الحلقة - يعني أَن يتفاج شيئًا زائدًا عن العادة - وهذا إِذا عنى به شيئًا لا مشقة فيه فظاهر، فإِنه إِذا تضام لا يؤمن أَن يبقى شيء. ... (تقرير) 270- القرطاس الخالي من الكتابة ونحوه من كل ناشف خشن يجزى في الاستجمار ... (تقرير) 271- أَما الزجاج الأَملس فلا يحصل به المقصود من إِزالة الأَجزاء الرقيقة الملساء، ومثله الرماد، وكل شيء ناعم ومسحوق. ... (تقرير) ¬

(¬1) الجزء الأول صحيفة 22، 23 مطبعة أنصار السنة.

باب السواك وسنن الوضوء

(272- الاستنجاء بالعظم والروث لا يجزى.) والقول الآخر أَنه إِذا فعل ذلك أَجزأَه مع المعصية، وهذا لكونه من باب التروك ولا يحتاج إِلى نية كالاستنجاء بالطعام والمغصوب. هذا كله على أَصل الشيخ، فإِن المطلوب السلامة من النجاسة. والأَصحاب استدلوا بالنهي (¬1) وبقوله ((إِنَّهُمَا لا يُطَهِّرَان)) والاحتياط عندما يبتلى الإِنسان بهذه عدم التطهير احتياطًا وخروجًا من الخلاف وفائدة هذا أَنه إِذا أَفتى (¬2) من يصلح للفتوى أَو من كان عنده علم (¬3) لأَنه من مسائل الخلاف والمسائل الاجتهادية. ومسأَلة الترجيح شيء والاحتياط وما في النفس شيء. وفي الحديث ((دَع مَا يَريْبُكَ إِلَى مَا لا يَريْبُكَ)) (¬4) فينبغي استعمال الورع والخروج من الخلاف. ... (تقرير) (باب السواك وسنن الوضوء) (273- قوله: لا بأصبع) التسوك بالاصبع يصاب به السنة أَو بعضها على خلاف كلام الأَصحاب. وهو أَيسر من السواك (¬5) فما لا يدرك كله لا يترك كله. ... (تقرير) الأراك هو هذا الشجر المعروف، وأَصابه من القلة ما أَصاب الشجر، وكان في (الخرج) أَحسن ما يوجد منه، ولكنه الآن انقطع واستولت عليه الرمال والجدب والجد في قطعه وتطلبه. ... (تقرير) ¬

(¬1) ((نهى أن يستنجي بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران)) رواه الدارقطني وصححه. (¬2) بالتطهير. (¬3) بحكم هذه المسألة لم ينكر عليه. (¬4) رواه أحمد والنسائي وغيرهما. (¬5) أي بالأراك ونحوه حيث لا يوجد في بعض الأوقات.

(274- التسوك بعد الزوال سنة للصائم كغيره) حديث ((وَلا تَسْتَاكُوْا بالعَشِيِّ)) (¬1) صريح في التفريق، لكنه ضعيف بالمرة. وقد استدل بـ ((وَلَخَلُوْفُ فَم الصَّائِم أَطيَبُ عِندَ اللهِ مِنْ ريْح الْمِسْك)) (¬2) وهذا ليس بصريح. وهذا الخلوف ما نشأ إِلا عن الطاعة ويندب دفعه بالسواك، فأطاع الله بهذا وهذا ولا تضاد، بل ذلك أَكمل. ثم في حديث عائشة ((رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لا أُحْصِيَ يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ)) (¬3) عام، وحديث ((خَيْرُ خِصَال الصَّائِم السِّوَاكُ)) (¬4) مع عموم ((مطْهَرَةٌ لِلْفَم مَرْضَاةٌ لِلْرَّب)) (¬5) كلها دالة على أَن لا فرق بين الصيام والفطر. ... (تقرير) كلها دالة على أَن لا فرق بين الصيام والفطر. ... (تقرير) لكن ينبغي للصائم إِذا استاك أَن يكون في باله الحذر من قشر السواك وأَعواده. والطعم يحذر منه أَن يبتلعه إِذا حصل في الفم. ويندب أَن يجعل عليه طيبًا مما ليس له جرم كماء ورد ونحوه وليس بثخين. ... (تقرير) (275- قوله: قال في الرعاية ويقول اذا استاك اللهم طهر قلبي. الخ) هذا الدعاء استحبه من استحبه ولا أَذكر فيه شيئًا واردًا. ... (تقرير) 276- الادهان غبا عارضه حديث الرجل الذي له جمة ضخمة فأَمره النبي صلى الله عليه وسلم أَن يتعاهدها كل يوم (¬6) . ¬

(¬1) أخرجه البيهقي عن علي. (¬2) متفق عليه من حديث أبي هريرة. (¬3) رواه الخمسة. (¬4) أخرجه البيهقي في السنن. (¬5) رواه أحمد والبخاري تعليقا والنسائي وغيرهم. (¬6) ويأتي لفظ الحديثين في فتوى تسريح الشعر.

ويجمع بينهما أَن ذلك يختلف باختلاف الناس وشعورهم وباختلاف الجو. والمقصود من ذلك حسن الشعر وأَن لا يكون بمنظر الشعوثة. ... (تقرير) (277- التسمية في الوضوء.) جاء فيها أَحاديث إِلا أَن أَسانيدها لا تخلو من مقال. لكن مجموعها يدل على الشرعية، وإِنما اختلف في الوجوب. وقول أَحمد: - لا يصح في هذا الباب شيء. يعني حديثًا مفردًا بعينه. وعضد بعضها لبعض شيء آخر. فالتسمية مندوبة بل متأَكدة بكل حال. ... (تقرير) (278- هل يجوز ابقاء الصبي غير مختون إلى عشر سنوات) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد عبد الله رئيس هيئة الأَمر بالمعروف بالليث ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك البرقي بخصوص الختان والسؤال: هل يجوز إبقاء الصبي غير مختون إِلى عشر سنوات. والجواب: الحمد لله. الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء. والقول بوجوبه على الرجال قول كثير من أَهل العلم، قال أَبو عبد الله: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يشدد في أَمر الختان، وروي عنه: لا حج ولا صلاة. يعني إِذا لم يمختتن. وقد استدل العلماء رحمهم الله تعالى على القول بوجوبه بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال لرجل أَسلم: ((أَلْق عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْر وَاخْتَتِنْ)) رواه أَحمد وأَبو داود، وبما رواه الشيخان من أَن إِبراهيم خليل

الرحمن اختتن بعدما أَتت عليه ثمانون سنة، وقد قال الله تعالى مخاطبًا نبيه عليه الصلاة والسلام: (*) (¬1) . وأَما وقت الختان فيجب عند البلوغ، وفعله زمن الصغر أَفضل. وبهذا يتضح أَنه لا شيء في إِبقاء الصبي أَغرل مدة عشر سنوات، وأَن المبادرة بختنه مستحب ما لم يبلغ، فمتى بلغ وجب ختانه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف-977-1 في 15-4-84 هـ) (279- نوع الخوف والى متى التأخير) قوله: ما لم يخف على نفسه. موتًا أو شلل العضو، لقوله: (*) (¬2) . وإِذا ادعى فلا يخفى الكذب. والخوف لأَسباب: إِما موقتًا فيؤخر إِلى وقت معتدل، أَو كونه معه مرض كداء السكر فإِن الجروح معه لا تبرؤ أَو يتعسر برؤها. ... (تقرير) (280- منع الألعاب التي يخشى منها مفاسد عند الختان) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخليه ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أَوراق المعاملة الواردة إِلينا بخطابكم رقم 3113-6 وتاريخ 8-9-84 هـ المتعلقة بمطالبة رئيس هيئة ¬

(¬1) سورة النحل 133. (¬2) سورة الحج 78.

الليث بمنع الأَلعاب التي تقع حال حفلة الختان، وتحديد مدة الختان، وما ارتآ قاضي الليث من عرض الموضوع علينا. وعليه فإِن عمل المسلمين اليوم ختن أَولادهم حال الصغر، لأَنه أَفضل بلا شك وأَسرع لبرء الطفل إِذا ختن وهو صغير. وأَما الوجوب فذكر الفقهاء أَن الختان يجب عند البلوغ، لكن إِذا كان يترتب على تأْخيره مفسدة تعين أَن يختن في حال الصغر. وأَما الأَلعاب التي يحصل فيها مفاسد فيتعين القيام بمنعها وعدم التهاون بإِنكارها. والله الموفق والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-2857-1 في 9-11-84 هـ) (281- انكار وتأديب من يؤخرون ختان أولادهم حتى يبلغوا عشرين عاما ثم يختنونهم ختانًا مخالفًا للسنة) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإِشارة إِلى المعاملة المرفوعة رفق خطاب فضيلة رئيس محكمة أَبها عدد ... وتاريخ ... بشأْن ما لوحظ في بادية تهامة شهران وقحطان من وجود عوائد سيئة مخالفة للسنة قد جاء في خطاب الواعظ والمرشد بمنطقة شهران أَنه بتجوله في تلك الجهات وقيامه بواجبه الإِرشادي لاحظ أَن لديهم عوائد سيئة لا يردعهم عنها إِلا الوازع السلطاني. منها: أَنهم يؤخرون ختان أَولادهم حتى يبلغ العشرين عامًا ثم يختن ختانًا مخالفًا للسنة. ومنها: مغالاتهم في المهور بالرغم من فقرهم وقلة ما في أَيديهم

إذ أَن مهر البنت فيهم ثلاثمائة رأْس من الغنم مما كان له أثره السيء في انتشار الفساد فيهم وكثرة العوانس في نسائهم. ومنها: أَن أَولياء نسائهم يستحوذون على صدقاتهم ظلمًا وعدوانًا ولا يعطونهن إِلا النزر القليل جدًا مما يأْخذونه مهورًا لهن. وحيث أَن هذه الأمور مخالفة للمقتضيات الشرعية وأَن التوجيه والوعظ والإِرشاد في تلك الجهات لا يؤتي ثماره ما لم يسند بوازع سلطاني - فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لذلك نأْمل من جلالتكم تعميد إِمارات تلك الجهات والتأْكيد عليهم بإِنكار هذه المنكرات، ومعاقبة أَهلها بما يردعهم ويزجر أَمثالهم، كما جاء في خطاب الواعظ أَنهم موغلون في الجهل وليس فيهم من يقرأُ القرآن، وذلك أَنهم بحاجة ماسة إِلى مدرسة بمركزهم تنتقل معهم حيث ينتقلون نحو الماء والعشب. فنأْمل إِجراء ما ترونه حفظكم الله. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-639-1 في 13-3-85 هـ) (282- حكم القزع ((التواليت)) ) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن عقيل الطريقي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى إِطلاعنا على استفتائك الموجه إِلينا بخصوص سؤالك عن حكم ما يسمى بالتواليت. والجواب: الحمد لله. روى أَبو داود عن عبد الله بن عمر ((أَن

رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن الْقَزَع وَقَالَ احْلِقهُ كُلَّهُ أَوْ دَعْهُ كُلَّهُ)) . قال في شرح الإِقناع فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس، وأَن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله شمامسة النصارى، وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفلة، وأَن يحلق مقدمه ويترك مؤخره. وسئل أَحمد عن حلق القفا، فقال: هو من فعل المجوس. ومن تشبه بقوم فهو منهم. وبما ذكرنا يظهر القول بعدم جوازه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم (¬1) . مفتي الديار السعودية (ص-ف-2439-1 في 3-6-87 هـ) (283- ابقاء شعر الرأس. والاعتذار عن أهل نجد) إِتخاذ الشعر والاعتناء به مستحب، ولهذا في صفة الخوارج أَن من سيماهم التحليق (¬2) فدل على أَن غيرهم في ذلك الزمان لا يحلقون فالشعور توفر وتبقى، وبقاؤها سنة لمن قصد الاستنان بالنبي، وهي محبوبة متخذة للجمال بالنسبة إِلى الأمور الطبيعية، أَما إِبقاء الشعر مع إِهماله فلا. ¬

(¬1) وانظر الفتوى اللاذقية المطبوعة عام 75 هـ قال فيها ومن ذلك التشبه. ولنذكر بعض أمور ارتكبها بعض المسلمين واستحسنوها وهي من زى الكفار وعاداتهم - الى أن قال: ومن ذلك أيضًا حلق بعض الرأس وترك بعضه وما يفعله بعض السفله مما يسمونه التواليت الخ. وانظر فتوى تسريح الشعر برقم 1089/1 في 16/4/88 هـ. (¬2) يعدون حلق الرأْس من تمام التوبة والنسك، وفي حديث يشير ابن عمرو رضي الله عنه قال قلت: لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئًا قال سمعته يقول وأهوى بيده الى العراق: ((يخرج منه قوم يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية)) وفي رواية: ((يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم)) أخرجه البخاري. وفي الترمذي: ((ان الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها)) . قال شيخنا: وتدخل فيه نجد بالتبع وانما أضيف إلى الحجاز لكونه منبعه.

ثم إِبقاء الشعر مستحب - كما تقدم - ما لم يخرج إِلى طور آخر كأَن يكون من شأْن السفهاء فإِذا كان كذلك فلا ينبغي. وفي وقت الدرعية فيه شباب أَهل مروج فإِذا رأَوا (¬1) شخصًا يترك الشعر ليفتن به ويفتتن حلقوه كما حلق عمر نصر بن حجاج ثم أَجلاه إِلى العراق لما سمع تشبيب النساء به وهو مستقيم (¬2) . لكن قد ذمَّ أَهلُ التوحيد أَهلُ نجد وقالوا هذه سيما الخوارج. وأَهل نجد أَخذوه عمن قبلهم لأَنهم أَهل مهن فيحلقون لأَجل ما يلزم لها. وكونها علامة ذكرت من جملة علامات لا يدل على أَنها الفاصلة، فمن كان مستقيمًا على الملة المحمدية وتعظيم سنة النبيين في الفعل والترك أَين هو ممن لا تساوي عنده أَوامر الرسول شيئًا. والعلامات التي تختلف بها الأَحكام هم موافقون الحق فيها وهذا شيء جزئي ولا وجوب فيه. وكون الرجل يوجد عنده خصلة خير لا تدل على أَنه أَهل الخير، ووجود خصلة شر في أَهل الخير لا تجعل الفيصلة، فيحكم بالكثير على القليل، فكيف بهذه الخصلة وأُولئك يدعون البدوي ويحجون بيته إِلى غير ذلك من الإِباحة والخلاعة في كثير ممن يدعى الإسلام شيء ما بلغه اليهود والنصارى. وأُنموذج ينبؤك عن هذا البعض الذي يدعي الإِسلام كصحيفة ((صباح الشر)) ثم هذه الصحيفة لها أَخوات خبيثة وتغلى في المشترى. (¬3) قوله؟ قال أَحمد هو سنة أو تقوى عليه اتخذناه. فهذا أَحمد على رأْي الخرافيين من الخوارج. فمن لا يقوى عليه لا يكون سنة في حقه. ... (تقرير) ¬

(¬1) أَهل الدرعية أَو أَهل الحسبة منهم. (¬2) أي نصر مستقيم في أخلاقه ودينه وليست أسباب الافتتان من فعله هو. (¬3) تشترى بالأثمان الغالية مع واقعها المذكور.

(284- كيف يسرح الرجل شعره والمرأة أيضًا، وهل يجوز لها قصه أو حلقه) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عمر بن محمد بن يحيى التميمي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: كتابك لنا المؤرخ في 30-3-87 هـ وصل وقد سأَلت عن مسأَلتين: الأولى: ما كيفية تسريح شعر الرأْس بالنسبة للرجال والنساء وهل ورد شيء من أَحاديث نبي الله صلى الله عليه وسلم بكيفية خاصة لتسريحه أَو نهي عن بعض التساريح؟ والجواب: أَما بالنسبة للرجال فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أَنه يجعله ضفائر، يدل على ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه في سننهما بسنديهما إِلى أُم هانيْ رضي الله عنها قالت: ((قَدِمَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ تعني عقائص. رواية ابن ماجه تعني ضفائر)) وروى البخاري ومسلم وغيرهما بأَسانيدهم إِلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان أَهل الكتاب يسدلون أَشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أَهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه فَسَدَلَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ)) . قال ابن القيم في الهدي: والسدل أَن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. والفرق أَن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابة. انتهى كلام ابن القيم. وقد أَمر صلى الله عليه وسلم بإِكرام الشعر فروى أَبو داود في سننه بسنده إِلى أَبي هريرة رضي الله عنه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: ((مَن كَانَ لَهُ شَعَرٌ فَليُكرمْهُ)) . والإِكرام الذي أَمر به النبي صلى الله عليه وسلم بينه بما رواه أَبو داود والترمذي والنسائي في سننهم بأَسانيدهم إِلى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن التَّرجُّل إِلاَّ غِبًّا)) وروى مالك في الموطأ والنسائي في السنن بسنديهما إِلى أَبي قتادة رضي الله عنه قال: ((يا رسول الله إِن لي جمة أَفأرجلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ وَأَكرمْهَا. قال كان أَبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أَجل قول رسول الله وأَكرمها)) . ومعنى الترجيل قال في تاج العروس: رجلته ترجيلا سرحته ومشطته. والتسريح حل الشعر وإِرساله قبل المشط كذا في الصحاح. وقال الأَزهري: تسريح الشعر ترجيله وتخليص بعضه من بعض. أَما بالنسبة للنساء فقال البخاري (باب يجعل شعر المرأَة ثلاثة قرون) ثم ساق بسنده عن أُم عطية رضي الله عنها قالت: ((ظَفَرْنَا شَعَرَ بنتِ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعني ثلاثة قرون)) وقال وكيع قال سفيان ناصيتها قرنيها. انتهى من البخاري. وهذا التصفير بأَمره صلى الله عليه وسلم لما رواه سعيد بن منصور في سننه بسنده عن أُم عطية قالت لنا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِغسِلنَهَا وترًا وَاجْعَلنَ شَعَرَهَا ضَفَائِرَ)) وأَخرج ابن حيان في صحيْحه عن أُم عطية ((إِغلسِلنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَاجْعَلنَ لَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْن)) . وفي مصنف عبد الرزاق بسنده عن حفصة قالت: ((ضَفَرْنَا ثَلاَثَةَ قُرُوْن نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا وَأَلْقَيْنَاهَا خَلفَهَا)) . قال ابن دقيق العبد: فيه استحباب تسريح المرأَة وتضفرها.

وأَما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأْس من جانب وجمعه من ناحية القفا أَو جعله فوق الرأْس كما تفعله نساء الافرنج فهذا لا يجوز، لما فيه من التشبه بنساء الكفار. وقد روى الإِمام أَحمد وأَبو داود بسنديهما إِلى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن تَشَبَّهَ بقَوْم فَهُوَ مِنهُمْ)) صحح هذا الحديث ابن حيان والحافظ العراقي، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: إسناده جيّد، وقال ابن حجر العسقلاني في إِسناده: حسن. وعن أَبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صِنفَان مِن أَهل النَّار لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذنَاب الْبَقَر يَضربُوْنَ بهَا النَّاس، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَاريَاتٌ مَائِلاَتٌ ممِيْلاَتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُختِ الْعِجَافِ لاَ يَدْخُلنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجدْنَ ريْحَهَا وَإِن ريْحَهَا لَيُوْجَدُ مِن مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا)) أَخرجه مسلم. وقد فسر بعض العلماء قوله ((مَائِلاتٌ مُمِيْلاَتٌ)) بأَنهن يتمشطن المشطة الميلا - وهي مشطة البغايا. ويمشطن غيرهن تلك المشطة وهذه هي مشطة نساء الافرنج ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين. الثانية: هل أَخذ بعض شعر الرأْس وترك بعضه جائز للرجال والنساء، وهل هناك أَمر أَو نهي في هذا الباب عن نبي الإِسلام صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: أَما ما يختص بالرجال فقال ابن القيم في ((الهدي)) : كان هديه صلى الله عليه وسلم في شعر الرأْس تركه كله أَو أَخذه كله. ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه أَنه

حلق إِلا في نسك. انتهى كلام ابن القيم. والذي يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن البراء رضي الله عنه ((أَنَّ رَسوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعَرٌ يَضربُ مَنكَبَيْهِ)) وأَخرج الشيخان عنه رضي الله عنه قال: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذَنَيْهِ)) وأَخرج مسلم وغيره عن حميد الطويل رضي الله عنه قال: ((كَانَ شَعَرُ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْوَفرَةِ وَدُوْنَ الْجُمَّةِ)) . وقال في تاج العروس: ((الوفرة)) ما جاوز شحمة الأذنين. و ((الجمة)) من شعر الرأْس ما سقط على المنكبين. والجمع بين هذه الروايات المختلفة في شعره صلى الله عليه وسلم أَنه ممول على اختلاف الأَوقات، فإِذا ترك تقصيرها بلغت المنكب، وإِذا قصر كان إِلى أَنصاف الأذنين، وبحسب ذلك يطول ويقصر. وأَما حلقه كله في النسك فمنه ما وقع له صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وأَما ما يفعله بعض المسلمين من حلق بعض الرأْس وترك بعضه ويسمونه ((التواليت)) فهذا هو القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أَنواع: الأَول: أَن يحلق من رأْسه مواضع ويترك مواضع. مأْخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه. الثاني: أَن يحلق وسطه ويترك جوانبه. الثالث: أَن يحلق جوانبه ويترك وسطه. الرابع: أَن يحلق مقدمه ويترك مؤخره. الخامس: أَن يحلق مؤخره ويترك مقدمه. السادس: حلق بعضه في أَحد جوانب الرأْس وترك البقية.

وهذه الأَنواع يدل على تحريمها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْقَزَع)) (¬1) أَن يحلق رأْس الصبي فيترك بعض شعره. وعنه رضي الله عنه: ((أَن النبي صلى الله عليه وسلم رأَى صبيًا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: ((احْلِقُوْهُ كُلَّهُ أَوْ اترُكُوْهُ كُلَّهُ)) رواه الإِمام أَحمد وأَبو داود والنسائي وغيرهم، وروى الطبراني وغيره عن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: (حَلقُ الْقَفَا مِن غَيْر حِجَامَة مَجُوْسِيَّةٌ)) وفي سنن أَبي داود عن أَنس بن مالك رضي الله عنه أَنه رأَى غلامًا له قرنان أَو قصتان فقال: احلقوا هذين أو قصوهما فإِن هذا زي اليهود. وقال المروذي سأَلت أَبا عبد الله يعني أَحمد بن حنبل عن حلق القفا قال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأَما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه، لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي رضي الله عنه، ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان رضي الله عنه، ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة رضي الله عنه قالوا: (نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا)) . والنهي إِذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإِنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض، قال ملا علي قاري في ((المرقاة)) شرح المشكاة: قوله ((أَن تحلق المرأَة رأْسها)) وذلك لأَن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال. وأَما أَخذ شيء من أَسفل الضفائر ففي صحيح مسلم، عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن، قال دخلت على عائشة أَنا وأَخوها من الرضاع ¬

(¬1) الحديث في الصحيحين.

فسأَلها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإِناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، وأَفرغت على رأْسها ثلاثًا، قال: وكان أَزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأْخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال النووي: قال القاضي عياض رحمه الله: المعروف أَن نساء العرب إِنما كن يتخذن القرون والذوائب ولعل أَزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفًا لمؤونة رؤوسهن. وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا في حياته كذا قاله أَيضًا غيره وهو متعين، ولا يظن بهن في حياته صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على جواز تخفيف الشعر للنساء. وقال النووي أَيضًا: قال القاضي عياض: ظاهر الحديث أَنهما رأَيا عملها في رأْسها وأَعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إِليه من ذات المحرم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-1089-1 في 16-4-88 هـ) (285- تحريم حلق اللحي، وتعريف اللحية) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم محمد بن شائع الفهد إدارة البرق والبريد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن حكم حلق اللحية. والجواب: الحمد لله. حلق اللحية حرام، لما ورد في ذلك من الأَحاديث الصحيحة الصريحة والأَخبار، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار. فمن ذلك حديث ابن عمر أَن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: ((خَالِفُوْا الْمُشركِيْنَ وَفِّرُوْا اللُّحَى، وَأَحْفُوْا الشَّوَاربَ)) وفي رواية: ((أَحفوا الشوارب واعفوا اللحى)) (¬1) وفيه أَحاديث أُخرى بهذا المعنى (¬2) . و ((اللحية)) اسم للشعر النابت على الذقن والخدين. واعفاؤها تركها على حالها. وتوفيرها إِبقاؤها وافرة من دون أَن تحلق أَو تنتف أَو يقص منها شيء. حكى ابن حزم الإِجماع على أَن قص الشارب وإِعفاء اللحية فرض، واستدل بجملة أَحاديث منها حديث ابن عمر السابق، وبحديث زيد بن أَرقم أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن لَمْ يأْخُذ مِن شَاربهِ فَلَيْسَ مِنَّا)) صححه الترمذي قال في الفروع: وهذه الصيغة عند أَصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: وقد دل الكتاب والسنة والإِجماع على الأ َمرِ بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، لأَن مشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأَخلاق والأَفعال المذمومة؛ بل وفي نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أَن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. وروى الترمذي أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لَيْسَ مِنَّا مَن تَشَبَّهَ بغَيْرنَا لا تَشَبَّهُوْا بالْيَهُوْدِ وَلاَ بالنَّصَارَى)) الحديث وفي لفظ ((مَن تَشَبَّهَ بقَوْم فَهُوَ مِنهُمْ)) . ورد عمر بن الخطاب شهادة من كان ينتف لحيته. وكذلك ردها ابن أَبي ليلى قاضي المدينة. وقال في ((التمهيد)) : يحرم حلق اللحية، ولا يفعله إِلا المخنثون من الرجال. ¬

(¬1) متفق عليه. (¬2) ومنها ((خالفوا المجوس لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب)) رواه مسلم.

((وَكَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرَ شَعَر اللِّحْيَةِ)) رواه مسلم عن جابر، وفي رواية ((كَثِيْفَ اللِّحْيَةِ)) . وفي أُخرى: ((كَثْلَ اللِّحْيَةِ)) والمعنى واحد. رزقنا الله وإِياكم اتباع هديه ولزوم سنته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-ف-188-1 في 24-1-84 هـ) (¬1) (286- حكم التقصير من اللحية. والجواب عن حديث ((كان يأخذ من طولها وعرضها)) وفعل ابن عمر، العارضان. وهل حلقها كبيرة أو صغيرة) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبد الله بن عثمان العمر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصل كتابك الذي تسأَل فيه عن سبعة أَسئلة. الأَول: ما حكم حلق اللحية؟ والجواب: لا يجوز أَن تزال بأَي وجه كان، لقوله تعالى: (*) (¬2) وقوله تعالى: (*) (¬3) وقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح وغيره ((أَحْفُوْا الشَّوَاربَ وَأَعْفُوْا الُّلحَى)) وما جاء في هذا المعنى، والأَمر يقتضي الوجوب. وهذا أَمر درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم إِلى القرن السابع الهجري، ثم بدأَ من قلت رغبته في الدين يحلقها نعوذ بالله من كل ما يغضبه. ¬

(¬1) وانظر حكم حلقها أيضًا في الفتوى اللاذقية المطبوعة عام 75 هـ ص 19، 20 منها وتأتي في ستر العورة وفي زكاة النقدين. (¬2) سورة التغابن 12. (¬3) سورة النور 63.

الثاني: ما حكم التقصير منها؟ والجواب: لا يجوز، لما سبق من الأَدلة، وما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((خَالِفُوْا الْمَجُوْسَ لأَنَّهُمْ يُقَصِّرُوْنَ لُحَاهُمْ وَيُطَوِّلُوْنَ الشَّوَاربَ)) (¬1) وهذا نص في الموضوع. وحديث الترمذي أَنه صلى الله عليه وسلم ((كَانَ يَأْخُذُ مِن لِحْيَتِهِ مِن طُوْلِهَا وَعَرْضِهَا)) غير صحيح. وفعل ابن عمر أَنه كان إِذا حج أَو اعتمر قبض لحيته فما فضل أَخذه لا يحتج به لأَنه روى النهي عن التقصير؛ وإِذا تعارض رأْي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رأْيه. هذا هو الصحيح من قولي العلماء في تعارض رأْي الصحابي وروايته. الثالث: هل العارضان من اللحية؟ والجواب: نعم. العارضان من اللحية، يدل على ذلك ما رواه أَحمد في المسند عن يزيد الفارسي في رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في آخرها ((قَدْ مَلأَت لِحْيَتُهُ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، قَدْ مَلأَت نَحْرَهُ فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأَيته في اليقظة ما استطعت أَن تنعته فوق هذا)) . انتهى. قال المناوي وغيره قوله ((مَا بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ)) أَي قد ملأَت ما بين الأذن وقوله ((قَدْ مَلأَت نَحْرَهُ)) أَي كانت مسترسلة إِلى صدره كثة. وروى البخاري في صحيحه في (باب رفع البصر إِلى الإِمام في الصلاة) من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ((قُلنَا ¬

(¬1) أخرجه مسلم.

لِخَبَّاب: أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقرَأُ فِيْ الظُّهر وَالْعَصْر. قَالَ: نَعَمْ. فَقُلنَا: بمَ كُنتُمْ تَعْرفُوْنَ ذَلِكَ. قَالَ: ((باضطِرَاب لِحْيَتِهِ)) وجه الدلالة أَن المأْموم إِذا رفع بصره إِلى الإِمام في الصلاة فإِنما يرى منه عارضيه فقط، وأَما ما على الذقن فمستور عنه بالعنق، وما تركهما صلى الله عليه وسلم إِلا لأَنهما منها وقد جاء في لسان العرب وغيره أَنهما داخلان في مسماها. الرابع: هل حكم حلق العارضين والتقصير منهما كحكم حلق اللحية والتقصير منها؟ والجواب: نعم. لما سبق من الأَدلة. والخامس: هل حلقها كبيرة أَو صغيرة؟ والجواب: من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصرًا على ذلك ففعله كبيرة، فإِن الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب أَو لعنة أَو رتب عليه عقاب في الدنيا أَو عذاب في الآخرة وهو دون الشرك والكفر، وقد سبقت الأَدلة الدالة على الأَمر بإِعفائها وهو يقتضي الوجوب، والأَمر بالشيء نهي عن ضده الذي لو فعل لتخلف متعلق مقتضي الأَمر. والنهي يقتضي التحريم. وقد حكى ابن حزم الإِجماع على أَن إِعفاء اللحية وقص الشارب فرض، وقال ابن عبد البر وشيخ الإِسلام أَبو العباس ابن تيمية وغيرهما: إِن حلقها حرام، وقد ورد التشديد في النهي عن حلقها، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((مَن مَثَّلَ بالشَّعَر فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللهِ مِن خَلاَق)) (¬1) . قال الهروي والزمخشري وابن الأثير وابن منظور: ¬

(¬1) أخرجه الطبري.

((مثل بالشعر)) صيره مثلة بأَن حلقه من الخدود ونتفه وغيَّره بالسواد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((مَن تَشَبَّهَ بقَوْم فَهُوَ مِنهُمْ)) (¬1) . وقال صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ مِنَّا مَن تَشَبَّهَ بغَيْرنَا)) (¬2) . وقال صلى الله عليه وسلم: ((لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهيْنَ مِن الرِّجَال بالنِّسَاء وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِن النِّسَاءِ بالرِّجَال)) (¬3) . وحلق اللحية (¬4) فيه تشبه بالمجوس والنصارى واليهود، وفيه تشبه بالنساء، وتغيير لخلق الله، وقد نص الإِمام أَحمد في رواية المروذي على كراهة أَخذ الشعر بالمنقاش من الوجه، وقال: ((لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَنَمِّصَاتِ)) (¬5) . والمراد بالكراهة عند أَحمد كراهة التحريم، والدليل على ذلك احتجاجه بحديث اللعن لمن فعل ذلك، واللعن لا يكون إِلا على كبائر الإِثم. ويلحق بالنتف إِزالة الشعر بحلق أَو قص ونحوهما. السادس: هل رتب الشارع عقوبة دنيوية على من حلق لحيته أَو أَطال شاربه؟ والجواب: حلق اللحية وإِطالة الشارب (¬6) المعاصي التي لم يقدر الشارع لها جزاء كما حدد في الزنا والسرقة وغير ذلك، وما كان غير محدد فيرجع فيه إِلى اجتهاد الحاكم فهو الذي يتولى تقديره حسب ما تقتضيه المصلحة. ¬

(¬1) صححه ابن حبان والحافظ العراقي. وتقدم. (¬2) أخرجه أبو داود. (¬3) أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. (¬4) في المسودة زيادة: واعفاء الشارب. (¬5) متفق عليه وأخرجه الاربعة والامام أحمد. (¬6) من.

السابع: هل يهجر من حلق لحيته وأَطال شاربه؟ والجواب: يهجر بعد العلم بالحكم ونصحه حتى يقلع من الذنب. إِلا إِذا كان يترتب على الهجر مفسدة أَكثر من المصلحة التي تنشأ عن الهجر فلا يهجره، لأَن هذه المسأَلة من المسائل التي أَطلقها الشارع، وما كان كذلك فإِن حكمه يختلف باختلاف الأَزمنة والأَمكنة والأَحوال والأَشخاص، فينظر في المصالح والمفاسد، وما ترجح جانبه فعليه الأَخذ به. وعليك بمطالعة قسمي التوحيد والجهاد من ((الدرر السنية في الأَجوبة النجدية)) فإِن أَئمة الدعوة رحمة الله عليهم بينوا الكلام على الهجر بيانًا شافيًا. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-1119-88 في 14-5-88 هـ) (287- شبهات من جوز حلقها) يبتلى كثير من الناس أَن يتحلى عند زوجته بحلق لحيته فاستعمل ما لا يجوز لإِرضائهن. (*) (¬1) و ((هُنَّ عَوَان عِندَكُمْ)) (¬2) . لكن عكس هؤلاء الإِناث الذين هم أَعداء الرجولة والخلقة، فإِنه ود أَن يكون بشكل أُمه لا بشكل أَبيه. من حجة بعضهم: أَنه أَحظى له عند امرأَته. فهذا ليس برجل فضلا عن مخالفته السنة الصحيحة الصريحة، فإِن حلقها من مشابهة المجوس، وكذلك اليهود والنصارى، وفي الحديث ((مَن تَشَبَّهَ بقَوْم فَهُوَ مِنهُمْ)) وظاهره التحريم. واستعمل الحيلة من حالقي اللحى من ينتسب إِلى العلم يذكرون ¬

(¬1) سورة النساء 34. (¬2) أخرجه مسلم.

هنا شبهات هي سخافات، ويقول: معنى ((إِكرامها)) هو حلقها لأَنها إِذا بقيت ولم تكرم فإِنه إِهانة لها. فما أَشبهه بوأْد البنات خشية العار. ونظير من يستريح من عياله يخاف أَن لا يقوم بواجب النفقة. (¬1) ... (تقرير) (288- حكم أخذ ما زاد على القبضة. والشعرة والشعرتين) قيل: لا يكره أَخذ ما زاد على القبضة، لفعل ابن عمر وهو من أَشهر الصحابة في تعظيم سنن الرسول، بل يبالغ في ذلك المبالغة الشهيرة. والقول الآخر: أَنه يكره أَو يحرم احتجاجًا بما رواه لا بما رآه، ولعموم الأَدلة: وهذا أَصل إِذا قال الصحابي شيئًا وخالفه فالحق أَن الصواب فيما رواه، وان كان آخرون قالوا إِن الصحابي فهم أَن قول النبي لا يتناول هذا. والأَصل هو الأَول الأَخذ بها وإِبقاؤها على مداولها. إِلا أَن هذا من ابن عمر يبين أَن الأَخذ من الزائد على القبضة أَسهل من الأَخذ من أَصلها. ... (تقرير) لكن نعرف أَن الشعرة والشعرتين النادرة هو المذكور هنا (¬2) فإِن فيها تشويهًا فالشيء الذي فيه تشويه شعرتين ثلاث. ... (تقرير) (289- س: - حلق العوارض؟) ج: حرام أَيضًا هو كاللحية. ... (تقرير) (290- س: إِذا كان الحلاق نصراني؟) ج: لا يجوز أَن يحلق في بلاد المسلمين، هو كالكافر يبيع الخمر في بلاد المسلمين. ... (تقرير 76) ¬

(¬1) وانظر منع التعزيز بحلق اللحية في الشهادات (979 في 27/10/78 هـ) . وفي دية الأَعضاء (في الديات) . (¬2) يعني في قولهم: ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة.

(291- خضب الشعر بالحناء والكتم وبالسواد) س: وجدت حديثًا في التقويم ((مَن شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ كَانَت لَه نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا لَمْ يَخضِبْها أَوْ يَنتِفهَا)) (¬1) . ج: - هذا يحمل على أَن المراد بالسواد بقرينة فضل الشيب إِلا إِن خالف فصبغ أَو خالف فنتف. ومعناه صحيح ((الشَّيْب وَقَارٌ)) (¬2) . وجنس هذا الفضل له. وجاء المنع من نتف الشيب. والذي يذكر في التقويم لا يعتمد. أَهل التقويم يضعون كل ما وجدوا. ... (تقرير) . س: - الكتم الآن يطبخونه؟ ج: - في الحديث ((بالْحِنَّا وَالْكَتم)) (¬3) فإِذا جمعا صار فيه لون من الحمرة والسواد. والكتم وحده يكون أَسود. الكتم هو ((الوسمة)) شجر معروف ينبت في شعبان نجد. ... (تقرير) (292- المستحب في الشارب) المستحب فيه هو الإِطار وهو أَن لا يستأْصل ذلك. والإِطار هو أَن يكون أَعلا الشفة بارزًا فلا يستأْصل بالكلية بل يبقى شيء. ... (تقرير) (293- س: - الحكمة في تقليم الأظافر) جـ: - ليبلغ ماء الطهارة، ولئلا تؤذيه وغيره، ولئلا يكون منظره ¬

(¬1) أخرج الترمذي والنسائي عن كعب بن مره: ((من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة وأخرج الحاكم في الكني عن أم سليم ((من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا ما لم يغيرها)) . (¬2) أول الناس رأى الشيب إبراهيم فقال يارب ما هذا فقال وقار يا إبراهيم فقال رب زدني وقارا - الموطأ. (¬3) ((ان أحسن ما غير به هذا الشيب الحنا والكتم)) أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما.

كمنظر السباع بأَظافرها، فإِن في إِزالتها الجمال والسلامة من أَضرارها والنظافة. ... (تقرير) (294- إذا أزال الشعر بالنورة فليضف إليها ما يدفع ضررها أَو يخففه. ((تقرير)) ) س: - الحكمة في دفن الشعر. جـ: - كقطعة من جسده أَو لحمه أَو عضو كأنملة أَو عضو تام ينكسر أَو ينفصل أَو يقطع كما لو رؤي فيه جذام، ووجه دفنه أَنه تبع لجسده، ولعموم (*) (¬1) وليسلم من الامتهان بأَكل السباع، ولئلا يتوصل السحرة ببعض جسده إلى سحره. ... (تقرير) (295- أقرب ما قيل في غسل اليدين من النوم) اختلف في المسأَلة فقيل: مظنة النجاسة. وقيل: غير ذلك. ومن أَقرب ما قيل فيها: أَن الإِنسان إِذا نام طاف به الشيطان وحرص على أَذاه كما جاء في الاستنثار. وأَيضًا هو يحب أَن يضر الإِنسان فهو يحرص على قلبه وحواسه من بوله في أُذنيه (¬2) وعلى خياشيمه (¬3) ولا يمنع أيضًا أَنه تعبدي. ومنهم من قال: العلة ¬

(¬1) سورة المرسلات 25. (¬2) كما جاء في حديث بن مسعود ولفظه ((ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائمًا حتى أصبح ما قام إِلى الصلاة فقال ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه)) أخرجه الشيخان والنسائي. (¬3) كما في الحديث: ((اذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ وليستنثر فان الشيطان يبيت على خيشومه)) أخرجه النسائي. قال ابن تيمية (جـ 21 ص 44) : فكما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها كذلك جاءت بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام أحدكم من الليل فاليستنشق بمنخريه من الماء فان الشيطان يبيت على خيشومه)) وقال: ((إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثًا فان أحدكم لا يدري أين باتت يده، فعلل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة.

إِدخال اليد في الإِناء. وليس كذلك، فلو استعمل الماء فيهما من غير إدخال فالحكم بحاله. ... (تقرير) (296- التسمية اذا ذكرها في أثناء الوضوء أتى بها في البقية) . ... (تقرير) (297- أفضل صور المضمضة والاستنشاق للمضمضة والاستنشاق صور عديدة وأَفضلها الجمع بينهما بغرفة ويفعل ذلك ثلاث مرات. ... (تقرير) (298- أحاديث تخليل اللحية الكثيفة - كثيرة الشعر) جاء في ذلك عدة أَحاديث وكلها لا تخلو من مقال ولكنها لا تنقص عن شرعيته. ويكفي غسل ظاهرها لأَن به تحصل المواجهة. ... (تقرير) (299- قوله: وأخذ ماء جديد للأذنين) والرواية الأخرى والقول الآخر لا يندب، وهذا هو الصحيح. وما استدل به على أَخذه ماء جديدًا فهو وهم ولا يثبت، بل أَصل الحديث أَنه أَخذ ماءً جديدًا للرأْس لا للأذنين. ثم الأَحاديث التي في صفة وضوء النبي فيها أَنهما مسحا من مائه. ثم ثبت عن ابن عمر، وهذا مما اجتهد فيه وخفي عليه الدليل فيه. وقول الصحابي إِذا خالف الحديث قدم الحديث عند الأَئمة. وابن عمر له اجتهادات انفرد بها منها هذا. ومنها غسل عينيه حتى عمي في نحو خمسة أَشياء لمزيد تحريه السنة. فعلى هذا لا يعتبر (¬1) إِذ لا معصوم في الشرعيات إِلا النبي، ويؤجر على اجتهاده. ... (تقرير) ¬

(¬1) اجتهاده هنا.

باب فروض الوضوء وصفته

(300- قوله ومجاوزة محل الفرض) قليلاً احتياطًا للفرض. والرواية الأخرى أَنه لا يندب بل يقتصر على المفروض، وهو اختيار شيخ الإِسلام وطائفة (¬1) وذلك أَنه ما جاء في شيء من الأَحاديث الزيادة على المفروض أَبدًا. وأَحاديث التحجيل لا يلزم منها الزيادة. نعم أَبو هريرة اجتهد في ذلك، ولفظ ((تَبْلُغُ الْحُليَةُ مِن الْمومِن حَيْثُ يَبْلُغُ الْوضُوْءُ)) (¬2) لا دليل فيه له. وقوله ((فَمَن اسْتَطَاع)) . الخ مدرج من كلامه رضي الله عنه. ... (تقرير) . (301- قوله: والغسلة الثانية والثالثة) المراد تعميم العضو ثلاثًا، فهي تعميمات لا غرفات. ولكن الإِنسان يتوخى كون الغرفة تكفي، فإِن منع مانع من كون الماء قليلا فلابد من أَكثر من ثلاث غرفات. وهذا ما عدى مسح الرأس فإِنه لا تكرار فيه، وتقدم واضحًا في الأَحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ... (تقرير) (باب فروض الوضوء وصفته) (302- غسل الفم والأنف في الغسل) ذهب بعض إِلى أَن غسل الفم والأَنف سنة في الوضوء دون الغسل. والصحيح فرضيتهما في الطهارتين، فإِن الفم والأَنف داخلان فيما يواجهك. والسنة دالة على ذلك، فإِن النبي لم يترك المضمضة والاستنشاق مرة واحدة، وفي الحديث (¬3) ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضمِض)) . ... (تقرير) ¬

(¬1) قال في الاختيارات (ص 12) : ولا يستحب اطالة الغرة وهو مذهب مالك وروية عن أحمد. (¬2) أخرجه مسلم عن ابن هريرة. (¬3) الذي أخرجه أبو داود وغيره.

(303- مسح الرأس كله لا بعضه) وبعض مذاهب الأَئمة مسح مقدار منه - في بعضها الناصية، حتى إِن بعضًا يمسح شعرة واحدة، ومرجح هذا القول (¬1) والصواب أنه لا بد من مسحه كله. وزعم من زعم أَن الباء للتبعيض. وليس في لغة العرب أَنها للتبعيض بل هي للإِلصاق. ثم سنة الرسول واضحة في تعميمه مسح رأْسه. نعم إذا كانت عليه العمامة فإِنه يمسح الفاضل عن العمامة وهو الناصية، ولم يحفظ عنه أَنه اقتصر على مسح بعض الرأْس بدون عمامة. ... (تقرير) (304- المسح على الحلي والمشاط) سئل عن مسح الحلي على الرأس؟ فأَجاب: - لا يمسح عليه، وليس في معنى الخفين (¬2) . سئل عن المسح على المشاط (¬3) الكثير على الرأْس. فأَجاب: - لا يمسح عليه فإِنه ليس مثل الخفين معنى ولا حسا فهو يوضع للترفه لا للحاجة ولا للضرورة. ... (تقرير) (305- مسح الرجلين) القراءة الأخرى (*) بالجر عطفًا على (*) (¬4) استدل بها الرافضة على جواز الاقتصار على مسح الرجلين وأَنه لا يجب غسلهما، ولا دليل فيها، وقراءة النصب أَشهر وأَكثر ¬

(¬1) انظر فتاوي ابن تيمية جـ 21 ص 122- 125 قال رحمه الله: وما يذكره بعض الفقهاء كالقدوري في أول مختصره وغيره انه توضأ ومسح على ناصيته انما هو بعض الحديث. (¬2) وسأل نساء الشيخ سعد بن عتيق عن المسح على الحلي فقال لا يمسح عليه (أخبرني بذلك عنه الأمير محمد بن عبد العزيز بن سعود وهو من طلاب العلم الملازمين لدروس المشايخ) . (¬3) المشاط: خليط من السدر والريحان والأظفار. (¬4) سورة المائدة 6.

فتكون مفسرة بالغسل. الفائدة في هذه القراءة شرعية التخفيف في غسل الرجلين وأَنه لا يجب زيادة غسلهما لوطئهما التراب. فالمسح هنا مسح إِسالة، فإِن المسح مسحان: إِسالة، وغير إِسالة. والسنة في غسلهما متواترة. ... (تقرير) (306- الغظاريف) لا يشرع مسحهما. أَما الصماخان فتدخل فيهما أَطراف الأَصابع وظاهرهما مما يلي الرأْس والجوانب يمسحان. ... (تقرير) (307- التلفظ بالنية عند الوضوء) النية هي أَن يتصور الإِنسان ما سيفعله ثم يشرع في فعله. والتلفظ بها بدعة، فإِن النبي لم يتلفظ بالنية قط لا في حج ولا عمرة (نويت) بل بالتلبية بهما. ومثلها تسمية المنسوك عنه. وهذا ليس من التلفظ بالنية في شيء. وبعضهم يطلق على هذا تلفظ بالنية. أَما نويت كذا وكذا فهذا ما نطق به في الشرع أَبدا (*) (¬1) ولم يتلفظ بها الخلفاء الراشدون ولا العشرة والمهاجرون والأَنصار إِنما وجد كلمة موهمة في بعض كلام الأَئمة وليس كذلك (¬2) ولا يصح نسبته إِلى أَحد من الأَربعة بحال، ولو فرض أَنه قال فهو مردود بقولهم إِذا خالف قولي السنة فأَضربوا به الحائط. فإِنه ليس أَحد إٍِلا مردود عليه إِلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي كلام الشيخ أَنه بعدما يعرف سنة الرسول ¬

(¬1) سورة الحجرات 16. (¬2) وهي قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة: انها ليست كالصيام ولا يدخل أحد فيها الا بذكر فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية وانما أراد الشافعي بالذكر تكبيرة الاحرام ليس إلا. (ابن القيم) .

يستتاب فإِن تاب وإِلا ضربت عنقه (¬1) وهذا واضح كأَمثاله - الذي ينسب إِلى الدين ما ليس منه وتبين له الحجة ثم يعاند فإِنه يعاقب بما يردعه وأَمثاله حتى ولو بالقتل حماية للشريعة أَن يضاف إِليها ما ليس منها. ثم الذين يتلفظون بها مبتلون بالوسوسة والعسر فيها، وهذا دليل على أَنها ليست من الدين، ولكن عمى التقليد، أَوقع في الأَضرار وجعل للشيطان نصيبًا من عبادة العبيد. ... (تقرير) (308- القراءة بدون مس المصحف مما تسن له الطهارة) بل كل العبادات التي ليست واجبة يندب أَن لا يفعلها إِلا بطهارة. أَما مسه فلا. ... (تقرير) (309- الذكر عند كل عضو) بعض الناس يرى أَن لكل عضو ذكرًا يخصه ويروى في ذلك شيء من الأَحاديث لكنها لا تصح أَبدًا، بل هي باطلة، نعم الذكر في موضعين: عند ابتداء الوضوء، وعند الفراغ. عند الابتداء بسم الله. وعند الفراغ ((اشهد)) (¬2) أَو سبحانك اللهم (¬3) كلم منهما وارد نظير تعدد وتنوع الاستفتاحات والتشهدات. وحديث ((أَشهد)) أَقوى سندًا وأَشهر وهو في الصحيح، والثاني في السنن بسند ثابت أَيضًا. ... (تقرير) ¬

(¬1) قال في مختصر الفتاوي المصرية ص 10: والجهر بها وتكرارها منهي عنه وفاعله مسيء، وان اعتقده دينا فقد خرج عن اجماع المسلمين يعرف ذلك فان أصر قتل. (¬2) أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. (¬3) وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

باب المسح على الخفين

(310- باب المسح على الخفين) المسح على الخفين مسأَلة فروعية، وتذكر في العقائد أَحيانًا لأَن المخالف فيها الروافض مع كونهم يرون المسح على القدمين مجزيًا، فيخالفون الكتاب والسنة وإِجماع سلف الأمة. ... (تقرير الحموية) . (311- المسح على الجورب والجرموق) بعض المالكية لا يرى المسح على الجوارب ونحوها كأَنواع الشراب لا يرون المسح إِلا على الجلود. والسنة دلت على جواز المسح ولابن تيمية نبذة مطبوعة في المسح على الخفين (¬1) . والجرموق خف قصير فما ستر منه فحكمه حكم الخف، وما لا يستر فلا يمسح عليه. أَما الكنادر القصار التي تحت الكعبين فلا يمسح عليهما. (¬2) (312- المسح على الشراب من القطن والصوف والحرير الصناعي) حضرة صاحب السماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ... حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته. نستفتي من سماحتكم هل تجوز الصلاة بالمسح على الشراب كالقطن والصوف والحرير الصناعي الموجود الآن بالأَسواق فأَرجو الإِفادة من فضيلتكم لنا صورة كتابيًا وكما في الجريدة السعودية ولكم جزيل الفضل من الله والسلام. ... يوسف خوجه ¬

(¬1) انظر مجموع فتاوي ابن تيمية (جـ 21 ص 172- 212) . (¬2) وحدهما بدون شراب ويأتي.

الحمد لله إِذا كان صفيفًا لا يصف البشرة يثبت بنفسه ساترًا للمفروض جاز المسح عليه. وأَما الحرير الصناعي فإِن كان حريرًا حقيقة فلا يجوز استعماله للرجال بحال، ولا يصح المسح عليه، وإِن كان يشبه الحرير وليس بحرير حقيقة فيجوز المسح عليه، كما يجوز المسح على القطن والوبر ونحوهما. والله أَعلم. (ص-م- في 25-6-1373 هـ) (313- فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم خليل بن نعيس العتيبي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن الشراب والجراميق هل يجوز المسح عليهما كما يجوز المسح على الخفين أَم لا. والجواب: نعم. يجوز المسح على الشراب ونحوها سواء كانت من صوف أَو من وبر أَو من شعر أَو من قطن أَو غيرها - وتسمى الجوربين - إِذا كانت صفيفة ساترة لمحل الفرض واستكملت الشروط المطلوبة لحديث المغيرة بن شعبة ((أَنَّ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْن وَالنًَّعْلَيْن)) (¬1) وأَما الجرموق فهو خف قصير ويسمى الموق وفيه حديث بلال ((رَأَيْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوْقَيْن وَالْخِمَار)) رواه أَحمد. والمراد بالخمار هنا العمامة لأَنها تخمر الرأْس. والله أَعلم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-3165-1 في 16-11-1385 هـ) ¬

(¬1) أخرجه الترمذي وأبو داود.

(314- واذا كانا من ذهب وفضة) لا يصح المسح على خفين من ذهب أَو فضة أَو محليين بالذهب والفضة على الرجل والمرأَة، إِلا اليسير من الفضة كما تقدم في باب الآنية، وكذلك اليسير التابع عند الشيخ. ولم يبح للنساء إِلا ما جرت عادتهن بلبسه ليحضين عند أَزواجهن، والزائد على ذلك لا داعي إِليه وفيه أَصل المنع. فلبس النساء ما ذكر (¬1) إِنما هو من باب الرخصة. أَما الزائد على ذلك فحكمه المنع لبسًا ومسحًا عليه. ... (تقرير) (315- اذا كانت الكنادر لا تغطي الكعبين جاز المسح عليهما مع الشراب) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم عبد الرحمن العبد الله الوهيبي ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فتسأَل عن الكنادر إِذا كانت لا تضفي على الكعبين هل يمسح عليهما أَم على الشراب. والجواب: الحمد لله. يجوز المسح على الكنادر والشراب معًا ولو كانت الكنادر غير ساترة إذا كان تحتها الشراب ساتر لمحل الفرض لكن بشرط أَن يلبسهما معًا، أَو يلبس الفوقاني قبل أَن يحدث. قال في الإِقناع وشرحه: فإِن كان أَحد الخفين صحيحًا جاز المسح على الفوقاني لأَنهما كخف واحد، وكذا إِن لبس على صحيح مخرقًا نص عليه قاله في المبدع. ولا يجوز المسح على التحتاني إِلا أَن يكون هو الصحيح، بخلاف ما إِذا كان الفوقاني ¬

(¬1) ما جرت عادتهن بلبسه.

هو الصحيح. فلا يصح المسح إِذًا على التحتاني لأَنه غير ساتر بنفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص-ف-331 في 29-7-1375 هـ) (316- اذا كان الشراب رقيقًا أو مشقوقا أو قاصرًا عن ستر المفروض لم يمسح عليه. صفة نعلي النبي) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم محمد بن عبد الرحمن ابن قاسم ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إِلي كتابك المتضمن السؤال عن المسأَلتين الآتيتين: الأولى: هل يجزي المسح على الكنادر التي ليست بساترة للمفروض مع الشراب الساتر إِذا كان لا يخلع الكنادر في أَثناء مدة اللبس أَو كان الشراب المذكور مشقق العقب أَم لا؟ الثانية: ما صفة نعلي النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يمسح عليهما مع الجوربين وهل سيورها عراض؟ والجواب: الحمد لله. يصح المسح على الكنادر غير الساترة للمفروض إِذا كان تحتها شراب صفيق ساتر للمفروض، بشرط أَن يلبسهما جميعًا، أَو يلبس الكنادر قبل أَن يحدث، وبشرط أَن لا يخلعهما إِلا جميعًا، لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الْجَوْرَبَيْن وَالنَّعْلَيْن. كما أَن له أَن يقتصر على مسح الشراب وحده وحينئذ لا حاجة إِلى اشتراط لبسهما جميعًا ونحوه وخلعهما جميعًا. أَما إِذا كان الشراب رقيقا حيث يصف البشرة أَو مشقوقًا أَو قاصرًا عن ستر المفروض فإِنه لا يمسح عليه ولا على ما فوقه من الكنادر التي

لا تستر المفروض. هذا معنى ما في كتب الأَصحاب. ولا ينفي اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قدس الله روحه جواز المسح على الخف المخروق ونحوه. وأَما صفة نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. فروى الترمذي في الشمائل عن قتادة قال: ((قُلتُ لأَنَس بْن مَالِك كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: لَهُمَا قُبَالان)) وعن أَبي هريرة قال: ((كَانَ لِنَعْل رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبَالان)) والقبال بوزن زمام هو زمام النعل وسيرها. فالقبالان هما زمامان لأَصابع القدم بين الإِبهام والتي تليها. وبين الوسطى والتي تليها. وعن ابن عباس قال: ((كَانَ لِنَعْل رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عََلَيْهِ وَسَلَّم قُبَالان مَثنىّ شِرَاكُهُمَا)) والشراك هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم، وحدث عيسى بن طهمان قال: ((أخرج إِلينا أَنس بن مالك نعلين جَزْدَاوَيْن لَهُمَا قُبَلان قَالَ فَحَدَّثَنِيْ ثابت بعد عن أَنس أَنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم)) والنعل الجرداء هي التي لا شعر عليها. وعن عبيد بن جريج أَنه قال لابن عمر: رأَيتك تلبس النعال السبتية قال: ((إِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلبسُ النِّعَالَ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّؤُ فِيْهَا فَأَنا أُحِبُّ أَن أَلْبَسَهَا)) . والنعال السبتية هي المدبوغة نسبة إِلى السبت وهو القطع وما في معناه من حلق الشعر أَو إِزالته بالدبغ. وعن عمرو بن حريث أَنه قال: ((رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيْ نَعْلَيْن مَخصُوْفَتَيْن)) والنعل المخصوفة هي المخروزة من الخصف وهو الخرز وضم شيء إلى شيء. فالنعل المخصوفة هي التي وضع فيها طاق على طاق.

وأَما سؤالك هل سيورها عراض أَم لا؟ فإِنه لا يظهر من الأَحاديث التي قدمناها في صفة نعلي النبي صلى الله عليه وسلم أَنها كانت عراضًا. والله أَعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-ف-455 في 19-6-1376 هـ) (317- س: المسح على الباغة والزجاج) جـ: - ظاهر العبارة (¬1) أَنه لا يمسح على الباغة أَو الزجاج لأَجل أَنه يصف (¬2) . والظاهر الصحة على الصفيق كالباغة، ليس المطلوب تغطية اللون بل الجرم. والذي ذكره الأَصحاب رقيق لقلة صفاقته أَما الذي ليس لأَجل صفاقته بل لرقته - موجود خيوط ومنسوجة - فهذا يمسح عليه. (¬3) ... (تقرير) (318- المثقوب) إِذا كان فيه ثقب صغير كحبة الذُّرة الصغيرة أَو حبة الدخن الكبير أَو الصغير فعندهم لا يمسح عليه، وعند الشيخ يمسح عليه (¬4) وذلك أَن أَدلة المسح جاءت مطلقة، والصحابة أَهل أَعمال وأَعظمها الجهاد فلا بد أَن يكون في الخفاف شيء ومع ذلك ما جاء تفريق في الحديث، والرخص في حق هؤلاء أَنسب منها في حق أَهل الرفاهية. فالصواب أَنه يمسح عليها. ويقول الشيخ: ما سمي خفا وأَمكن المشي به مسح عليه. خصوصًا إِذا كان بدا وهو لا يعلم. وحينئذ ¬

(¬1) ساتر للمفروض. (¬2) البشرة. (¬3) قال في الانصاف ص 181: فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج ونحوها. (¬4) وفي الاختيارات: ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمثنى فيه ممكنا وهو قديم قولى الشافعي وهو اختيار أبي البركات وغيره من العلماء.

إِذا كان فيه كبر الريال (¬1) أَو نحوه فالورع أَن يخلع، مع أَن الناس لا يدعونه لأَجل أَنه يحصل منه برد وشوك فلا يدخل في كلام الشيخ. وإِن دخل فالورع أَن لا يمسح عليه. وأَما الشيء الذي يدخل معه الاصبع والفتق الذي بهذا المقدار فيمسح عليه ولا في النفس شيء من المسح عليه. الآن الناس في ملبوسات غير التوقي بل الزهو. ... (تقرير) (319- عمائم البدو) عمائم البدو الآن لا محنكة ولا ذات ذوبة. فقد نقص منها شروط: من ذلك أَنها لا تعم الرأْس. والعمائم في الرأْس كانت لباسًا للعرب سابقًا. ... (تقرير) 320 س: - الجرح الذي عليه دواء يقدر الحاجة وضعه وهو على غير وضوء. جـ: - يمسح عليه، ولا يكفي درج الماء عليه، والحوائل حكمها المسح لا الغسل. وهذا يسمح عليه ويتيمم عند بعض أَهل العلم وهو أَحوط. وبعض أَهل العلم يكتفي بالمسح، ولو فعل ذلك إِنسان لم نأْمره بالإِعادة (¬2) . وهذا مشروط بشرط وهو أَن يتضرر بالإِزالة بل الجرح نفسه إِذا لم يضع عليه شيئًا وكان يتضرر بغسله فهذا يمسح عليه بالبال الذي في يده. فإِن كان يتضرر بالمسح فهذا يعفى عنه (¬3) فإِن الجرح البارز لابد من مسحه ولا يكفي التيمم، وإِذا ¬

(¬1) يعني الفضى في عام 1378 هـ. (¬2) قلت: وقد شاهدت شيخنا رحمه الله مرارا عديدة يتيمم اذا دخل المسجد من أجل الجرح المشار اليه. (¬3) يعني ويعدل الى التيمم كما يأتي في بابه.

مسح عليه فلا يحتاج إِلى تيمم. والكسر ونحوه فلابد من التيمم فيما زاد. والناس يفرطون ما يمسحون على الجرح ولا على الجبيرة واللصوق وهذا لا تصح طهارته. وإِن أَمكن اختصار الجبيرة المتعدية للحد بدون ضرر اختصرها. ثم كونه يكفي المسح إذا لبس على غير طهارة هو الصحيح عند الشيخ. ولأَنه لا يدري متى يأْتي الجرح وحديث صاحب الشجة فيه ضعف (¬1) . ... (تقرير) (321- اذا مسح عليهما ثم خلعهما) المسأَلة الثانية: إِذا مسح المتوضي على خفيه وصلى فيهما ثم خلعهما فهل يجوز له الصلاة بذلك الوضوء أَم لا. الجواب: إِذا لبس الخفين ثم توضأَ ومسح عليهما ثم خلعهما ففيه تفصيل: إِن كان خلعهما بعد الحدث فالمنصوص عليه عند علماء المذهب أَنه لا يجوز له أَن يصلي بذلك الوضوء، وإِن كان ذلك قبل الحدث فلا بأْس قولا واحدًا. (ص-ف-3560-1 في 26-11-1386 هـ) (322- اذا تمت المدة وليس عنده ماء) إِذا كان عليه الخفاف وهو يتيمم لعدم الماء فقد صرح بعضهم بأَنه يخلع إِذا تمت المدة. والقول الآخر أَنه لا يجب عليه الخلع بل يتيمم وهما عليه وهذا هو الأَقوى إِن شاء الله، لأَن الأَمر معلل بالغسل ولا جاء دليل بالخلع. ثم خلعه لا يبطل تيممه، لأَن طهارتهما بعمل يعمل في غيرهما وهو الوجه واليدان، فوجود الممسوح على الرجل وعدمه واحد. ... (تقرير) ¬

(¬1) لأنه من رواية الزبير بن خريق.

باب نواقض الوضوء

(باب نواقض الوضوء) (323- رجل يخرج منه دود في أثناء الصلاة ما حكم صلاته) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم صالح بن سالم بن محفوظ ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إِلي كتابكم المتضمن السؤال عن المسائل الآتية: أَولا: - رجل يخرج من دبره دود في أَثناء الصلاة ما حكمه؟ ثانيًا: - رجل طلب من آخر فلوس قرضة حسنة وأَجابه إِلى ذلك بشرط أَن يدفع له زيادة معلومة في المائة - عمولة؟ ثالثًا: - رجل بلغ عمره خمسة عشر سنة ولم يصل حتى بلغ عمره عشرين سنة ثم بعد ذلك تاب إِلى الله توبة نصوحًا فما حكم الإِسلام عليه في المدة الماضية؟ رابعًا: - أَغاني الرجل في الراديو يستمع إِليه النساء، وأَغاني النساء في الراديو: هل يجوز، أَم لا؟ وهل صاحب البيت يرتكب جريمة؟ خامسًا: - إِدخال الصحف في البيوت الذي فيها تصاوير النساء الكاشفات العاريات، وهل هو جائز، أَم لا؟ وهل صاحب المنزل يرتكب جريمة؟ سادسًا: - عن قول المخلوق للمخلوق يا معظم هل يجوز أَم لا؟ والجواب على المسأَلة الأولى: الحمد لله. خروج الدود من الدبر ينقض الوضوء، وحكمه سلس البول يلزمه الوضوء

لوقت كل صلاة بعد غسل المحل ان تلوث بشيء من الرطوبة وتعصيبه بخرقة طاهرة حتى لا يخرج شيء، وإِن اعتيد انقطاعه في زمن يتسع لفعل الطهارة والصلاة تعين أَن يفعلهما في حال انقطاعه، وإِلا فيصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة للعذر. (¬1) (ص-ف-608 في 17-8-1376 هـ) (324- القلس، والنوم) الراجح أَنه لا ينقض الوضوء وإِن كان نجسًا. والصواب في النوم الفرق بين المستغرق وغيره، فالمستغرق ينقض وغيره لا ينقض وهذا موافق لاختيار الشيخ (¬2) لحديث ((نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ)) (¬3) ... (تقرير) (325- مس المرأة بشهوة) اختيار الشيخ هنا استحباب الوضوء. والاحتياط أَن يعتبر الإِنسان ذلك من النواقض ولا سيما عبادة الطهارة. فكون الإِنسان يصلي بطهارة اتفق الجميع على أَنها صحيحة خير من أَن يصلي بطهارة قال فيها أَئمة بالنقض وفي أدلتها قوة. والشيخ تحقيقه معلوم، ولكن هذا قول أَئمة، وهذا خلاف له حظ من النظر، وهو في هذه العبادة العظيمة، الأَخذ بالاحتياط هو الذي لا ينبغي غيره، وهذا هو الذي يفتي به. ولعله يقال: لم يذكر قول الشيخ؟ ¬

(¬1) أما جواب المسألة الثانية ففي باب الربا، والثالثة في أول كتاب الصلاة، والرابعة في وليمة العرس، والخامسة والسادسة تقدمتا في توحيد الالهية. (¬2) انظر جـ 21 ص 228 من مجموع فتاويه. (¬3) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء ليلة حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها من أهل الأرض أحد غيركم قال ولا تصلى يؤمئذ الا بالمدينة.

قيل هذا قد يكون ضرورة ويحتاج لمعرفة الفرق فيها. من ذلك لو تكثر الصلوات فإِنه يتساهل في الفتوى فيها دون المسائل التي لا خلاف فيها. ... (تقرير) (326- س: مس حلقة الدبر ناقض) في بعض الأَحاديث ((من مس فرجه فليتوضأ)) (¬1) قال شيخنا بعد ذكر الخلاف: والمذهب هو هذا؛ وعليه الفتوى والعمل. ... (تقرير) (327- ولو من طفل) المسأَلة الثانية: عن امرأَة متوضية للصلاة وتوسخ طفلها واحتاج للتغسيل فغسلته ونظفته عن النجاسة فهل ينتقض وضوءها بذلك. والجواب: إِن مست أَحد فرجيه انتقض وضوؤها بذلك، وإِلا فلا ينتقض وضوؤها بمجرد تغسيله حتى ولو باشرت غسل النجاسة بيدها، وعليها ملاحظة تطهير يدها بعد ذلك والاحتراز من تعدي النجاسة على بدنها أَو ثوبها. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-1127- في 16-4-1386 هـ) (328- الراجح ان مس الامرد بشهوة ناقض، لاجل وجود الشهوة كذات المحرم ... (تقرير) (329- س: ما صفة تيميم المريض) جـ: - تضرب بيديك الصعيد وتمسح وجهه ويديه. ولو ضربت بيديه هو الأَرض ومسحت كما ذكر كفى ذلك. ... (تقرير) ¬

(¬1) رواه أحمد.

(330- لحم الجزور ناقض) بعض الناس يشكل بـ (*) (¬1) وليس ذلك بدليل صحيح، فإِن لحم الخنزير حرم لنجاسته وخبثه وأَجزاء الخنزير كلها نجسة فلا طاهر فيها. أَما لحم الإِبل فلا شيء فيه نجس. والعلة في لحوم الإِبل قيل إِنها خلقت من شياطين فهذا لا يصير إِلا فيما فيه القوة الزائدة وهي في اللحوم. واختيار الشيخ عدم النقض. والمعروف والذي عليه العمل القول بالنقض لأَجل الحديثين (¬2) . و ((اللحم)) في اللغة اسم لهذا الأَحمر من اللحم الأَحمر (الهبر) والأَبيض من اللحم الأَبيض. ... (تقرير) (331- الكبد) الكبد لا تدخل في اللحم الخاص إِذا قيل كبد ولحم، ولا تنقض الوضوء لأَنها ليست بلحم، لها طبيعة أُخرى غير طبيعة اللحم وإِن اجتمعت معه في أَصل الدسم ونحو هذا. ... (تقرير) (332- س: والرأْس) جـ: - لا ينقض الوضوء، والظاهر أَن الرأْس ليس لحمًا، يقال: أَكل رأْسًا. وما يوجد فيه من الأَحمر فلعله لا يدخل في اللحم. ... (تقرير) (333- والشحم والعظم والعصب والقلب والرئة والكلية والستار والحليب كل هذه لا تنقض، والرقبة لحم) . ... (تقرير) (334- شرب الدخان بعد الوضوء لا ينقضه. اهـ) (من رسالة في المسكر برقم 414 في 1-10-1379 هـ) ¬

(¬1) سورة الانعام 145. (¬2) حديث جابر بن سمرة وحديث ابن عمر.

(335- تحريم مس المصحف على المحدث) يحرم على المحدث مس المصحف، والجزء من أَجزاء القرآن كذلك؛ وذلك للآية الكريمة: (*) (¬1) الملائكة. ففيها التنبيه على أَن المحدث لا يمسه، وكذلك الحديث في ذلك الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ((أَن لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ)) . (¬2) وهذا الحديث وإِن كان في سنده كلام في إِرساله فإِنه كما قال ابن عبد البر شهرته أَقوى من سنده، فما قيل في سنده لا يمنع الاحتجاج به. وذكر النووي أَنه قول الأَئمة الأَربعة وحكاه عن بعض الصحابة وبعض الجهلة المتعلمين يريدون أَن ينقضوا هذه المسأَلة لإِشرافهم على كلام لبعض العلماء فأَفتوا الصبيان بجواز مسه بدون طهارة، وبينا له وتاب وانقطع هذا في تلك المدرسة. فالحكم هو هذا يمنع الصبيان في المدارس من مس المصحف، فالمميز لا يمس المصحف إِلا متطهرًا، وغير المميز لا يمسه أَبدًا. ... (تقرير) (336- ترجمة المصحف بغير العربية لا يثبت لها أَحكام المصحف من الحرمة، وكذلك ما يكتب للمكفوفين. ... (تقرير) تحلية المصحف بذهب وفضة لا يحرم، ومن دليله ما في قصة الملكين الذين شقا صدره صلى الله عليه وسلم. ... (تقرير) (337- قوله: ويحرم على المحدث سجود التلاوة والشكر) والقول الآخر أَنها ليست صلاة. أَقول عدم الوجوب أَقوى، وإِليه ذهب الشيخ. ... (تقرير) ¬

(¬1) سورة الواقعة 79. (¬2) أخرجه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان قال ابن عبد البر: أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول.

باب الغسل

(338- الطواف بالبيت صلاة) (¬1) هذا الحديث في سنده شيء، وكثير من الفقهاء والعلماء يستدلون به على اشتراط الطهارة. أَما شرعيته أَن يطوف متطهرًا فلا ريب فيها، وعند كثير أَنه شرط، وهذا الذي ينبغي اعتماده؛ فإِنه عبادة عظيمة هامة هو أَحد أَركان الإِسلام في الحج، إِلا أَن الحديث في سنده شيء كما تقدم وهذا ينتفع به في مسأَلة الحائض. ... (تقرير) ((باب الغسل)) (339- هنا صورة من الصور في خروج المني) وهي أَن بعض الناس إِذا غضب خرج منه مني - هذا ذكر لنا عن بعض أُناس ثقات يجد لذة عند الخروج - وإِن كان لغضب فالحكم بحاله لعموم الأَدلة ((الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)) (¬2) مضموم لحديث ((إِذَا فَضَختَ الْمَاءَ فَاغتَسِل)) (¬3) فهذا فضخ فإِنه يجد لذة في الخروج. ... (تقرير) (340- اذا أفاق النائم ووجد بللا) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبد الله العبد المحسن العساف ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إِلينا كتابك الذي ذكرت فيه أَنك شاب في التاسعة عشر من عمرك وإِذا صحوت من نوم الليل وجدت مادة لزجة تسيل ¬

(¬1) الا انكم تتكلمون فيه رواه الترمذي عن ابن عباس. (¬2) رواه مسلم وأصله في البخاري. (¬3) في حديث على قال له ((اذا رأيت فضخ الماء فاغتسل)) أي دفقه يريد المني (نهاية ابن الأثير) .

من ذكرك وأَنك لا تذكر احتلامًا، وتسأَل هل هذا يوجب الغسل، أَم لا. والجواب: هذا لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى - أَن يتحقق أَن هذا الخارج مني فيلزمه الاغتسال ولو لم يذكر احتلامًا، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. ولا يلزمه تطهير ما أَصاب من ثيابه لأَن مني الآدمي طاهر. الثانية - أَن يتحقق أَنه ليس بمني فإِن كان قد سبق نومه ملاعبة أو تفكير أَو نظر أَو مطالعة هذه المجلات الخليعة المثيرة للشهوة وكان ما وجده من جنس المذي فلا غسل عليه، وإِنما يطهر ما أَصابه من ثيابه لنجاسة المذي. الثالثة - أَن يشك في كونه منيًا أَو مذيًا ففي هذه الحالة يغتسل وجوبًا، ويطهر ما أَصابه من ثيابه وبدنه احتياطًا. هذا حاصل ما قرره الفقهاء. والله أَعلم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-2946-1 في 24-11-1385 هـ) (341- قوله: والا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا) (¬1) هذا قول. والقول الآخر أَنه لا يجب غسل، وهذا أَرجح في الدليل، وهو المتفرع على الأصول؛ فان الأَصل تيقن الطهارة. فهذا شك هل أَحدث أَم لا والأَصل العدم، وهم ذكروه على وجه الاحتياط لكن من أَين الدليل على الوجوب والأَصل عدمه. ... (تقرير) (342- قوله: وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له) والرواية الأخرى عدم الغسل، والأَدلة لا يظهر منها الغسل بالانتقال. ... (تقرير) ¬

(¬1) في مسألة ما اذا لم يسبق نومه ملاعبة الخ.

(343- تغييب الحشفة مع حائل لا يوجب الغسل اذا لم ينزل) لابد أَن يكون خاليًا من حائل فإِن كان بحائل فلا. والمسيس من المعلوم أَنه مع فقد الحائل، وبعض الأَئمة يذهب إِلى وجوب الغسل ولو مع حائل، والمعروف المذهب هو الأَمول للحديث ((إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)) (¬1) . ... (تقرير) (344- التفصيل في الصغير والمريض يدخل المسجد) الصغير على قسمين قسم يقع منه نجاسة في المسجد فيمنع وأَما حديث ((فَأْسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبيّ)) (¬2) فهو محمول على أَنها صانته وقصة الحسن والحسين تدل على جواز الدخول ما لم (¬3) ثم المريض كذلك إِن كان به نجاسة تتعدى منع وإِلا فلا لقصة سعد (¬4) . ... (تقرير) (345- قوله: ومن غسل ميتا سن له الغسل) لحديث ((مَن غَسَّلَ مَيتًا فَليَغتَسِل)) (¬5) وهو حديث ضعيف إِلا أَنه معضود بالآثار الثابتة عن بعض الصحابة منهم بعض الخلفاء. ... (تقرير) ¬

(¬1) ((إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)) أخرجه مسلم. (¬2) ((اني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه)) أخرجه الترمذي. (¬3) بياض بالاصل ولعله ما لم يخش منه حصول نجاسة. (¬4) وانظر أحكام المساجد في آخر الاعتكاف، وكذلك دخول المسجد بالنعال هناك. (¬5) أخرجه أبو داود وفي رواية الترمذي ((من غسله الغسل ومن حمله الوضوء)) .

(346- وجوب التسمية في الغسل من المفردات.) وقول الجماهير واختيار الموفق عدم الوجوب وفاقا للثلاثة. وتقدم أَن الأَحاديث إِذا صحت فالقول قول من يرى الوجوب كحديث ((لاَ وُضُوْءَ لِمَن لَمْ يَذكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ)) (¬1) ... (تقرير) (347- باطن العينين) يجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة ويجب غسل باطن الشعر الذي بين الظفائر أُصوله ومسترسله. وباطن العينين لا يغسل لما فيه من الضرر وهو الراجح عند أَكثر الأَصحاب وهو المذهب عدم الوجوب وعدم الاستحباب وابن عمر كان يغسل باطن عينيه وقيل أَنه عمي من ذلك. وفيه قول في المذهب واختيار البعض وهم قليل أَن بواطنها تغسل. ... (تقرير) (348- تنقض المرأَة رأسها في غسل الحيض ندبا دون الجنابة) الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة، إِلا أَنه في المحيض مشروع للأَدلة، والأَمر فيه ليس للوجوب، بدليل حديث أُم سلمة ((إِنِّيْ امْرَأَة)) (¬2) . وهذا اختيار صاحب الانصاف والزركشي. وأَما الجنابة فليس مندوبًا في حقها النقض وكان يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول: أَفلا أَمرهن أَن يحلقنه. الحاصل أَنه ليس مشروعًا في الجنابة وهو متأَكد في المحيض وتأَكده يختلف قوةً وضعفًا بحسب بعده عن النقض وقربه. ... (تقرير) ¬

(¬1) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. (¬2) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند ضعيف.

(349- الصاع النبوي والنجدي) الصاع النبوي زنة الكيلة به ثمانون ريالا فرنسيًا والمد عشرون ريالا. هذا على المشهور أَن الفرانسي ستة مثاقيل. وهذا الصاع الموجود عندنا زنة الكيلة به مائة وواحد أَو مائة واثنين، وبدون علاوة ثمانين. إِذا مسح فهو بمقدار الصاع النبوي ثمانين ريال فرنسيًا، والعلاوة خمسُ. والظاهر أَن هذا بالصاع المعتدل الشكل. وإِن كان عريضًا كانت العلاوة أَكثر من الخمس، وفيه جواب لأَحد المشايخ مطبوع في ديباجة طبعة الذكير للمقنع. والعلاوة يحصل بها ضرر وغرر فيستوفي من أُصيب بآفة التطفيف. ... (تقرير) (350- قوله: يسن الوضوء لمعاودة الوطء) أَهله الذين وطئهم أَو ليطأ أُخرى - ولعله إِذا كان في جماع أُخرى آكد. ومما يتأَكد فيه إِذا احتلم ثم أَراد أَن يطأَ، وهذا جاء فيه بخصوصه حديث لا أَدري عن سنده ((مَن احْتَلَمَ ثُمَّ جَامَعَ فأَصَابَ وَلَدَه جُنُونٌ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفسَهُ)) أَو كما جاء. (¬1) ... (تقرير) (351- كراهة بناء الحمام) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبد الكريم محمد الجدعان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ¬

(¬1) ولأن الاحتلام من الشيطان.

باب التيمم

فقد وصلنا خطابكم المتضمن السؤال: هل هناك مانع شرعي من فتح حمام عام بخاري ويكون خاصًا بالرجال مع لزوم الآداب الشرعية من جهة العورة؟ والجواب: - الحمد لله. لا نرى أَن يفتح مثل هذا الحمام في هذا البلد لأَن الضرر سيكون أَكبر من النفع، ومثل هذه الأَشياء تكون عادة وسيلة لفساد لم يخطر في بال الذي أَسسها، ومهما حرصت الآن على مراعاة الآداب الشرعية والأَخلاقية فإِنك لن تستطيع ضمان ذلك في المستقبل بعد فتح هذا الباب. والله الموفق والسلام عليكم. ... حرر في 1-4-1378 هـ. (ص-م-130 في 5-4-1378 هـ) (باب التيمم) (352- اذا كان الماء قليلا وعليه غسل) بحث مرعي وقبله المجد ما إِذا كان الماء قليلا وعليه غسل فإِنه يغسل أَعضاء الوضوء أَولاً وإِذا بقي شيء تيمم له وينوي رفع الحدثين، وكذلك إذا كان لا يكفي إِلا بعض أَعضاء الوضوء كالوجه فإِنه يغسله ويكون قد رفع عنه الحدثين. وهو بحث ظاهر. (¬1) ... (تقرير) (353- المقدار الذي يتضرر بغسله. والاكتفاء بمسح الجرح) الذي يتضرر بغسله حول الجرح لا يقدر فيرجع فيه إِلى العرف إِذا كان إِذا غسل هذا سال إِليه الماء فيجتنب. والاكتفاء بالمسح وحده وجهه أَنه في بعض أَعضاء الوضوء يكفي كالرأْس والخفين فهو قائم مقام الغسل في الجملة بدليل ¬

(¬1) انظر حاشية العنقري على الروض المربع.

أَنه يمسح على الجبيرة والحائل. أَما إِذا كان يخشى منهما جميعًا فيتيمم للآية الكريمة والأَحاديث. وكثير من الناس يعدل إِلى التيمم وهو قادر على الغسل أَو المسح بلا ضرر فصلاته باطلة. ... (تقرير) (354- واذا كان يتضرر بالتيمم أيضا) صورة أُخرى وهي ما إِذا كان يتضرر بالتيمم بأَن كان الجرح في وجهه أَو كفيه أَو إِذا استعمل التيمم تضرر من الغبار فإِنه يسقط التيمم لقوله: (*) (¬1) . ... (تقرير) (355- لا يجب الترتيب ولا الموالات في التيمم للجرح) الرواية الأولى عن أَحمد أَنه إِذا كان جرحه ببعض أَعضاء وضوئه لزمه إِذا توضأَ مراعاة الترتيب. والرواية الأخرى عنه أَنه لا يجب الترتيب ولا الموالاة حينئذ، وهذا هو الذي نصره المجد في شرحه واختاره كثير من الأَصحاب، وقال الشيخ: لا أَصل له (¬2) في كلام أَحمد، وقال: إِن إِدخال التيمم بين أَعضاء الوضوء في الغسل بدعة (¬3) . يعني لم يرد به دليل لا من كتاب ولا سنة بل ولا من كلام صحابي، وقد يقال: ما صدر شيء عن صدر هذه الأمة. فالحاصل أَنه لا يجب الترتيب، ثم هو أَيضًا فيه من الصعوبة ما فيه. ¬

(¬1) سورة التغابن 16. (¬2) الترتيب. (¬3) ولفظه في الاختيارات: الجريح اذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء، بل هذا هو السنة والفصل بين أَعضاء الوضوء بتيمم بدعة.

وهنا مسأَلة نظرية وهي أَن هذا الذراع لا يناله شيء من التيمم التراب إِنما ينال الوجه والكفين. فيتركه حتى يفرغ وتنشف يداه ووجهه ثم يتيمم. والتيمم طهارة مستقلة ليس بعضًا من أَبعاض الغسل. وكذلك الموالاة لا تجب سواء عن حدث أَصغر أَو أَكبر، فلو أَخر التيمم مدة تفيت الموالاة لم يضر لو توضأَ ضحى وأَخر التيمم إِلى أَن تزول الشمس صح ذلك على الراجح ولو عمدًا. س: - إذا كان على وجهه اللصوق فكيف يصنع إِذا تيمم. جـ: - يمسح على اللصوق كما يمسحه في الغسل. (تقرير) (356- ما يعتبر قريبا) القريب هنا لا يحد بشيء فيعتبر بالعرف، ولا يحد بميل ولا بمدى الغوث، فيسعى فيما حواليه وينظر، وإِذا وجد علامة كطير ذهب إِلى الموضع الذي فيه الطير لأَن الغالب أَنه لا يكون إِلا على ماء أَو يجد خضرة ولا سيما وقت المحل ونحو ذلك كأَن يرى محلاً يقبل عليه راكب ثم يذهب. فإِذا فعل مثل هذه الأمور في تحريه ولا بقي عليه ما يستبرأُه فحينئذ يصدق عليه أَنه لم يجد ماء فيتيمم. ... (تقرير) (357- الرفيق هنا) رفيقه صاحبه الذين هو وإِياه في خبرة واحدة الذين ماؤهم واحد وطعامهم واحد (¬1) قد يكون الرفقة كل واحد ماؤه على حدة إِنما ¬

(¬1) والخبرة لغة ما تشتريه لأهلك كالخبز والطعام يقال اجتمعوا على خبرته أي على طعامه.

الاختلاط في الطعام. وليس المراد من جمعه هو وإِياه السفر كالغزو والحج لأَن بينه وبينه من الخصوصية ما ليس بينه وبين سائر السفار الذين جمعهم وإِياه هذا المسير. ... (تقرير) (358- لا تيمم للنجاسة على البدن) إِذا نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إِزالتها أَجزأَ على المذهب والجمهور يرون أَنه لا يجزىء لعدم ورود شيء من الأَدلة، إِنما جاءت نصوص التيمم في الأَحداث لم تجيء في النجسات، ولأَن عين النجاسة باقية. وقوى هذا الشيخ (¬1) وقال: قول الجمهور هو الصحيح. ... (تقرير) (359- س: هل التيمم سائغ لمن عليه حدث أصغر وهو مقيم في الحضر) جـ: - غير سائغ، ولا يجوز، ولا فيه ضرر، ولا يقاس على الجنابة. ومن عدل إِلى التيمم مع وجود الماء في الحضر كهذه الصورة فيعزر تعزيرًا يردعه ويردع أَمثاله، ولو نعرفه لبعثنا عليه الحسبة، وعليه إِعادة ما صلى بالتيمم ويستغفر الله ويتوب إِليه. ... (تقرير) (360- التيمم بالتراب في المستشفيات) من محمد بن إبراهيم إِلى فضيلة الشيخ حمد بن راشد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإِشارة إِلى خطابكم لنا رقم 32 وتاريخ 18-3-1388 هـ ¬

(¬1) في الاختيارات ص 20 قال الشيخ: ولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لاشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى.

بخصوص وجود مرضى لا يتمكنون من استعمال الماء وهم في المستشفيات الحكومية والممرضون يمنعونهم من إِدخال التراب في حجرهم، وتطلبون منا عمل ما يلزم حوله. ونحيطكم علمًا بأَننا كتبنا لوزير الصحة بالنيابة بعدم منعهم من استعمال التراب وإِدخاله في غرفهم في حدود مقتضى الحاجة بارك الله فيكم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 1183-88 في 11-5-1388 هـ) (361- س: هل يضرب بيديه الأَرض ولو لم يكن فيها تراب) جـ: - ما سمعته، مع أَنهم ذكروا أَشياء شبه هذا من إِمرار الموسى على رأْس من لا شعر له وعلى من ولد مختونًا، فالظاهر أَنهم لو قالوه لانتقد كغيره. والضرب على الأَرض مقصود به أَن يأْخذ التراب فيمره على الأَعضاء كما يمر الماء. ... (تقرير) (362- قوله: اذا عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط) لأَنه محدث ولا يصلي نوافل. هذا مرادهم.. والظاهر أَن هذا مرجوح إِختيار الشيخ خلاف هذا. (¬1) ... (تقرير) (363- قوله: ولا يقرأ في الصلاة أَكثر مما يجزيه) وهذا الراجح فيه أَن لا منع، وهذا وجد في حقه التيسير فاستوى في حقه هذا وهذا. ... (تقرير) ¬

(¬1) قال في الاختيارات ص 21: من عدم الماء والتراب يتوجه أن يفعل ما يشاء من صلاة فرض أو نفل أو زيادة قراءة على ما يجزي.

(364- قوله: ولا يزيد في الطمأنينة) لكن عرفنا الراجح في هذا - والله أَعلم - أَنه يصلي النوافل، ويأْتي في الفرائض بهذه. ومما يدل عليه أَنهم لما صلوا بدون تيمم ولا ماء لم يمتنعوا من هذه الأمور، ولو كان شيء من ذلك لنقل، فعدم النقل يدل على عدم الفعل، قياسًا للعاجز عن الماء والتراب على الحالة المشار إليها، فإِنهم صلوا بلا وضوء ولا تيمم. التيمم لم يُشرع بعد. والذي لم يجد هذا ولا هذا قد اتقى الله ما استطاع. ... (تقرير) (365- قوله: بتراب طهور له غبار) هذا على هذا القول ومرجح عندهم. والقول الآخر وهو أَرجح الأَقوال إِجزاء التيمم بأَي جزء من أَجزاء الأَرض بالسبخة والأَرض المجصة والرمال. ويجاب عن الصعيد بأَن له مسمى آخر فيمتنع أَن يكون المراد به معنى واحدًا، وبسط ابن القيم في البدائع على ((وَجُعِلَت تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرَا)) (¬1) . وقرر في الهدى موافقته لشيخه (¬2) . ثم الإِنسان مهما أمكنه ما ليس فيه مشكل فلا يعدل عنه، فإِن كان عنده أَرض فيها رمل وتراب أَو مجصة وتراب ونحو ¬

(¬1) انظر جزء 3 من 251 على قوله: وترابها طهور. أن ذلك خاص بالتربة. (¬2) قال في ((الهدي)) ص 103 ما نصه: وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا، وصح عنه أنه قال: ((حيث ما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره)) . وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور، ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك فقطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفارز الرمال أكثر من التراب وكذلك أرض الحجاز وغيره، ومن تدبر هذا قطع بانه كان يتيمم بالرمال والله أعلم وهذا قول الجمهور.

ذلك فيعدل. أَما إِذا لم يكن عنده إِلا رمل فلا يركب سيارته ولا مطيته ليحصل على التراب، فإِن هذا لا يجامع اليسر في مسأَلة التيمم. ... (تقرير) (366- س: الأرض التي ضربها المطر فصارت طينا) جـ: - سئلنا عنها وقلنا يعمدون إِلى التجفيف مقدارًا للتيمم والمسأَلة تحتاج إِلى زيادة بحث، وقد وقع علينا ولا وجدنا إِلا طينًا وصلينا على حسب حالنا، وكان في النفس شيء، ولما وصلنا إِلى الغدران توضأْنا وصلينا احتياطًا. ... (تقرير) (367- س: التراب المستعمل) جـ: - تقدم لك في الماء المستعمل أَن الراجح الحكم عليه بالطهورية فهذا كذلك فيصح التيمم به، مع أَن هذه المسأَلة نادر أَن يجتمع ما بين الممسوحين تراب. وإِذا كثر الغبار على اليدين فمشروع أَن ينفخه. ... (تقرير) (368- وأَما ما ليس من أَجزاء الأَرض ذاتًا كدقيق الحنطة فهذا لا يجزي، اللهم إِلا إِذا كان النصف وكان مختلطًا فمما يظهر أَنه يكون مقدار يكفي، وإِذا اختلط صار الحكم للتراب وإِن خالطه ذاك، والأَحسن العدول عن هذا إِلى غيره. ... (تقرير) (368- التيمم آخر الوقت) إِختيار الشيخ أَن التيمم آخر الوقت لراجي الماء ليس بأَولى (¬1) وهو الأَظهر، فإِنه إِذا أَخر فات اليسر على التمام، مع ما هو متعرض ¬

(¬1) قال في الانصاف جـ 1 ص 300 وقيل التأخير أفضل ان علم وجوده فقط واختاره الشيخ تقي الدين.

باب إزالة النجاسة

له من أُمور قد يرجح بها أَن يصلي في الحال. وإِن كان غير آثم فقد يمرض أَو يموت. ... (تقرير) (باب إزالة النجاسة) (369- قوله ما لم يعجز) العجز عن إِزالة لون النجاسة وريحها. المراد العجز الشرعية لا اللغوي - والله أَعلم - فإِن الاستطاعة والعجز مدلول كل منهما شرعًا ولغة مختلف. فمثلا في مسأَلتنا يعجز عنه فيؤتي بالمجارف؟ لكن العجز في الشرع يحصل دون هذا، فإِن الشرع ليس إِلى مثل هذه الغاية، وإِن كان في الثوب يغسل يبقى لونه مثل البنزين وشبهه إِذا خالط نجاسة فتنجس بها محل. ... (تقرير) (370- جمع بين روايتين) ((أَن يَغسِلَهُ سَبْعَ مَرَّات أَوْلاَهُنَّ بالتُّرَاب)) ، ((وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرَب)) يجمع بينهما أَنها ثامنة باعتبار التراب وحده مجردًا عن الماء وسبع ماء. فالتراب شيء آخر إِذا اعتبر بانفراده صار ثامنة ((وأَوْلاَهُنَّ)) تجمع مع ((إِحدَاهُنَّ)) بأَنها أَولى من غيرها. ولو كان في غير الأولى أَجزأَ لقوله ((إِحدَاهُنَّ)) مع أَن رواية ((أَوْلاَهُنَّ)) و ((إحدَاهُنَّ)) شك في هذا اللفظ. ... (تقرير) (371- قوله: وفي نجاسة غير الكلب والخنزير سبع بلا تراب) هذا قول. والقول الثاني وهو رواية عن أَحمد أَنه لا يحد بل لابد من غسل تزول معه النجاسة قد يكون مرة أَو مرتين إِلى عشر، فإِن بعض النجاسات يكون له لصوق. وهذا القول أَرجح، لأَن

الأَحاديث التي في هذا أَصح ما فيها حديث أَسماء ولم يذكر فيه عدد (¬1) والحديث الذي ذكره ليس واضحًا (¬2) . وأَما حديث السبع فلا يثبت سنده فلا تقوم به حجة. ثم هو منسوخ فإِن هذا قطعة من حديث ((الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَة سَبْعٌ وَالوُضُوءُ سَبْعٌ)) وفيه التصريح بأَنها ردت إِلى واحدة (¬3) . وبهذا يعرف أَن السبع مختصة بنجاسة الكلب - ولوغه وغيره - فبوله وعذرته أَنجس من ريقه. فالنجاسة من غير الكلب ونحوه الصحيح فيها أَنها لا تتعين بعدد معلوم وإِن كان فيها رواية عن أَحمد أَنها تغسل ثلاثًا استدلالاً بحديث أَبي هريرة في غسل اليدين من النوم وهو حديث صحيح لكن ليس بصريح. فعلى الصحيح أَنه يعمل ما يحصل المقصود من الطهارة فمنه ما يطهر بالنضح والرش كما في الأَحاديث بالقيود المذكورة، وكذلك نجاسة المذي فإِنها مخففة، وفيه ما يحتاج إِلى سبع وتراب كالكلب، ونحوه بالقياس عليه. ومنه ما يحتاج إِلى ذلك وعصر ولا يتعين عدد بل هو بحسب الحال والنجاسة وهو الصحيح في المسأَلة. ... (تقرير) (372- ظاهر الخفين والقدمين) ((إِذَا وَطِيءَ أَحَدُكُمْ الأَذَى بخُفَّيْهِ فَطُهُوْرُهَمَا التُّرَابُ)) عندهم ¬

(¬1) بل قال ((تحته ثم تقرصه بالما ثم تنضحه ثم تصلي فيه)) . (¬2) وهو حديث أبي هريرة كما يأتي. (¬3) فعن ابن عمر قال ((كانت الصلوات خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، وغسل البول من الثوب سبع مرات، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة)) أخرجه أبو داود.

أَنه مختص بأَسفله، والظاهر أن ظاهره كذلك فإِن الأَذى قد يصيبه، وأَيضًا في غسلهما حرج فيعمم الحكم لهذا. ولابد أَن لا يبقى شيء فلابد من زوال العين فلا يكفي أَن يلبدها بمسحه التراب. وما لا يغسله إِلا الماء هو المعفو عنه. وعند الشيخ أَن القدمين كالخفين (¬1) ((أَلاَّ نَغسِلَ مِن مَوْطِيء)) (¬2) والقول الآخر إِنها محل للغسل وهو المفتى به وأَحوط. ... (تقرير عمدة) (373- س: ذيل المرأة) جـ: - كالنعلين إِذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر فإِنه يطهرها قول قوي. ... (تقرير) (374- طهار الصقيل بالمسح) ومن دليل إِصابة الصقيل بالنجاسة وأَنه يطهر بالمسح وهو الصحيح ما علم من سيوف الصحابة وأَنها من دماء الكفار ملطخة. (¬3) ... (تقرير) (375- الاستحالة) إِختيار الشيخ ومذهب أَبي حنيفة أَن الاستحالة تطهر المتنجس، وهذا هو الصحيح إِذا استحال بنفسه لا عن معالجة. وأَدلة هذا القول واضحة، من ذلك الآدمي عند الجماهير طاهر البدن فإِنه استحال عن العلقة وهي دم إِلى المضغة. ... (تقرير) ¬

(¬1) قال في الانصاف جـ 1 ص 325 ودخل في مفهوم كلامه الرجل اذا تنجست لا يجزء دلكها بالأرض وهو الصحيح من المذهب وعليه الجمهور. وقيل هي كالخف والحذاء قاله الشيخ تقي الدين واختاره. (¬2) والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه ((كنا لا نتوضأ من موطىء ولا نكف شعرا ولا ثوبا)) . (¬3) قال في الاختبارات ص 23: وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إِذا تنجست بالمسح وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة. فمن أصحابه من خصصه بمشقة الغسل مع التكرار ومنهم من عده كقولهما.

(376- الخمر والتنباك والكلونيا) الجمهور على أَن الخمر نجس (¬1) وبعض من ينتسب إِلى الحديث يقولون يحتاج التنجيس إِلى دليل. ... (تقرير) (377- س: التنباك نجس العين) جـ: - من الممكن. الذي يظهر على أَصل التحريم أَن كل محرم نجس. والشيخ صرح بتحريم الحشيشة وهي تؤكل ويقول هي بمنزلة الغائط، وهي ترجع إِلى نبات أَو من أَشياء عديدة تعجن شبيه بالتنباك. إِلا أَن المحرمات بعضها أَشد تحريمًا من بعض. ... (تقرير) (378- س: هل يصلى به) جـ: - يصير حامل نجاسة على هذا الأَصل الذي ذكره الأَصحاب. ... (تقرير الأَطعمة) (379- التطيب بالكلونيا) وأَما ((المسأَلة الثانية)) وهي التطيب بالكلونيا إِذا ثبت إِدخال السبيرتو عليها فمشهور إِسكاره وأَنه خمر، ومشهور أَيضًا إِسكار بعض أَنواع الكلونيا. فإِذا كان ما تسأَل عنه من الكلونيا هي المشهورة بالإِسكار فإِنه لا يحل التطيب بها، ولا بيعها وشراؤها، ولا حملها في الصلاة لنجاستها. (ص-ف-59 في 24-1-1377 هـ) (380- س: اذا جعل الكلونيا على الجرح لايقاف الدم) جـ: - هذا الشيء الظاهري قد يكون أَخف من شربه، فإِنه فرق ¬

(¬1) انظر سبل السلام جـ 1 ص 35.

بين المختلط بالأَعصاب والحواس والقلب وبين هذا، فإِن الظاهر يغسل ويطهر بذلك. ... (تقرير) (381- س: اذا غسل به هل هو من قوته يطير (¬1) ويدخل في الاستحاله) جـ: - لا يجزم بأَن طيرانه استحالة. الغسل أَولى. الدكاتر يقولون ما في الكلونيا من الطيب إِلا قطرات عديدة، وهو يسكر. ... (تقرير) (382- هذه الأَشياء اذا تنجست) 1- باطن حَبِّ تشرب النجاسة. الظاهر على أَصل الشيخ: أَنه يطهر بالغسل. 2- إِناءٌ تشرَّب النجاسة. والظاهر على أَصل الشيخ أَن ذلك يطهر إِذا عمل في ظاهره الغسل وما كان في باطنه لا يضر إِن قدر فيه شيء. 3- سكين سقيتها. وعلى أَصل الشيخ أَنها تطهر. ... (تقرير) (383- قوله: أو تنجس دهن مائع لم يطهر) والقول الآخر الراجح وهو اختيار الشيخ (¬2) أَنه لا ينجس، بل تلقى وما حولها جامدًا أَو مائعًا، لعموم حديث ميمونة الثابت. ورواية ((مَائِعٌ)) فيها وهْم وإِعلال. ... (تقرير عام 78 هـ) (384- قوله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه) أَي غذاؤه باللبن سواء لبن آدمية أَو بهيمة، وليس امتصاصه ¬

(¬1) يتبخر. (¬2) انظر مجموع الفتاوي (جـ 21 ص 488- 512، 524- 531) .

ما يوضع في فمه وابتلاعه أَكلا. وكذلك إِذا كان يبغي الطعام لكن منعه فلا يؤثر فليس بنجس. وكذلك إِذا أَكل من دون شهوة. فالذي يطلق عليه أَنه يأْكل الطعام هو الذي يريد الطعام ويتناوله أَو يشرئب أَو يصيح أَو يشير إِليه. والشوربة التي يجعلونها غذاء هي طعام كسائر الأَطعمة - والله أَعلم. ولو أَكل ثم حرم فلا يؤثر فيكون نجسًا ولا ينتقل الحكم. ثم الذي لا يأْكل الطعام بوله نجس على الصحيح ولكن نجاسته خفيفة يكتفى في تطهيرها بالرش والنضح، يسر في تطهيرها لأَنه يحمل ويباشر ويلابس. وكأَن أَولى التعليلات في بول الغلام والجارية هو الانتشار وعدمه. ... (تقرير) (385- يسير الدم) اليسير ما لا يفحش في نفس كل أَحد بحسبه. وفيه قول آخر هو أَن العبرة في ذلك بأَوساط الناس، وهذا قول قوي. ... (تقرير) (386- المغير الذي يصير في لبن الدواب) المشهور أَنه نجس. وبعضهم طهره. وبعض فرق بين اليسير والكثير، ولعل هذا أَولى إِذا صار خطوطًا لأَنها تعم البلوى به بخلاف الكثير الذي تعلون الحمرة الكثيرة وليس دمًا خالصًا فهذا نجس. (¬1) ثم هل يغذي طفلها عليها؟ بعض المفاتي الأَولين يمنعون منه والمتأَخرين يجوزونه، وكأَن الأَول أَولى. (¬2) ... (تقرير) ¬

(¬1) قلت: وانظر الفتاوي فيه في الدرر السنية (جزء 4 ص 94) . (¬2) قلت: مسأَلة شرب الدم أو حقنه تأتي في الطب في الجنائز وكذلك نقل العين والقرنية هناك.

باب الحيض

(387- قوله: ويعفى عن أثر استجمار بمحله) والقول الثاني أَنه يصير طاهرًا كما جاء في الخفين ((فَطُهُوْرُهُمَا التُّرَابُ)) وإِنما تظهر فائدة الخلاف إِذا أَصاب المحل ماء ثم أَصاب ثوبًا أَو نحوه هل يكون نجسًا أَو طاهرًا. وربما يعاد فيه البحث. ... (تقرير) (388- نثرة الحمار والبغل وعرقهما) القول الآخر في العرق والنثرة العفو عنهما. وهذا القول بناء على القول بتنجيس الحمار والبغل أَقرب من إِلحاقه بأَصله. وهذا أَولى إِن شاء الله قياسًا على الهرة في كثرة طوفانها وملابستها. أَو يقال إِنها طاهرة في الحياة ولا ينجس منها إِلا البول والروث والدم، وهذا القول هو الأَليق بالشريعة المحمدية شريعة اليسر والبعد عن الحرج والمشقة. والجواب عن قوله في لحوم الحمر ((إِنَّهَا رجْسٌ)) (¬1) أَن الضمير عائد على اللحوم ولا يلزم من تنجيس اللحوم تنجيس الحمر. ... (تقرير) (باب الحيض) (389- الحيض بعد الخمسين) الصحيح أَن الحيض لا يحد بخمسين؛ بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه فهو حيض. أَما إِذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضًا بل يعتبر في حكم دم الفساد. وقول عائشة (¬2) خبر عن الغالب أَو نحو هذا محافظة على ¬

(¬1) كما في حديث أنس المتفق عليه. (¬2) اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد.

الأصول الشرعية؛ وذلك أَن الأَصل في الدماء الاعتبار ما لم يجىء دليل يخرجها عن الدماء الطبيعية، وهذا اختيار الشيخ من المفتين وهو المفتى به. (¬1) ... (تقرير) (390- ومع الحمل) والحبلى وما يصيبها في حال حبلها. المعروف والصحيح أَنه إِذا كان بوقته وصفته فإِنه حيض. أَما الأَشياء التي تضطرب فهي تلحق بدم الفساد؛ فإِن الحبلى يعتريها شيء من الدم غير الحيض وهو ما يصيب الجنين مما تهراق معه شيء من الدماء وهذا هو الصحيح الذي يفتى به المحققون. ... (تقرير) (391- قوله: وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر) لكن الراجح أَنه لا حد لأَقله، ولا لأَكثره؛ لأَنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسأَلتين، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله. ... (تقرير) (392- الطواف والسعي هل يمنعهما) الفتوى والمعروف من كلام أَهل العلم أَنه لا يمنع السعي بمجرده فإِن الطهارة فيه ندب. وأَما الطواف فالمشهور أَنه شرط (¬2) . ... (تقرير) ¬

(¬1) قال الشيخ: الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. وقال: الحامل اذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو حيض. وقال أيضًا: لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره (جـ 19 ص 237، 241) . (¬2) قلت: ويأتي في الحج.

(393- وطىء الحائض حرام وعليه دينار أو نصفه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد الشهري ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم وطىء الرجل زوجته وهي حائض. والجواب: الحمد لله. وطء الرجل امرأَته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة قال الله تعالى: (*) (¬1) والمراد المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض وهو الفرج. فإذا تجرأ ووطئها فعليه التوبة وأَن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة وهي دينار أَو نصف دينار على التخيير لحديث ابن عباس مرفوعًا ((فِيْ الَّذِيْ يَأْتِيْ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقٌ بدِيْنَار أَوْ نِصفِ دِيْنَار)) رواه أَحمد وأَبو داود والترمذي. والنسائي. والمراد بالدينار مثقال من الذهب، فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-2475-1 في 8-9-1385 هـ) (394- وزن الدينار بالجنيه السعودي) ((المسأَلة الرابعة)) : عن مقدار وزن الدينار الواجب في بعض الكفارات. الجواب: الدينار هو السكة من الذهب، ووزنه مثقال ذهب ¬

(¬1) سورة البقرة 222.

وهو بمقدار أَربعة أَسباع الجنيه السعودي وما وازنه، لأَن الجنيه المذكور ديناران إِلا ربع. والله أَعلم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-2135 في 6-3-1385 هـ) (395- قوله: والمبتدأة تجلس أقله.. الخ) ثم نعرف أَن ما ذكره في حكم المبتدأَة أَنها تصنع ما ذكر أَنه لم يقم عليه برهان. فالصحيح والذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أَن المبتدأَة إِذا جاءها الدم في زمن يمكن أَن يكون زمن حيض فإِنها تجلس إِلى أَن ينقطع، فهو حيض كله ولا يحتاج أَن تنتظر إِلى أَن يتكرر. النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إِلا عليه، وهو الصواب واختيار الشيخ. وهذا هو الصحيح في المسأَلة. أَما كلام الأَصحاب فهو الذي عرفت. ثم عبورها خمسة عشر. الصحيح أَنه لم يقم حجة يجب التسليم لها، فلو رأَته لستة عشر أَو سبعة عشر أَو ثمانية عشر فتجلسه. وقال الشيخ: تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة. والاستحاضة لا تخفى. الاستحاضة: هي الاستمرار الكثير إِما مطلقًا أو غالب الزمن مثلا. هذا معنى كلامه. وأَعرفْ لك أَصلا هنا وهو أَن الله أَطلق الحيض ولا ذكر حدًا ولا زمنًا ولا فَصَّلَ مبتدأَه ولا غير مبتدأَه وكذلك السنة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم أَن المبتدأَة تعمل كذا أَو تعمل كذا. فالأَصل في الدماء الخارجة من فرج المرأَة أَنها حيض. نعم يتصور أَنها مستحاضة فهذه لها حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التمييز، ولا يسع النساء

العمل إِلا بهذا، وحتى لو يريد شخص أَن يعالج النساء ويعملن هذه الأَعمال ما استطعن ولا عملن بقوله. وهذا وإِن لم يكن حجة لكنه يوضح أَن ما ذكر هنا فيه من الحرج ما فيه. (396- قوله: ولا يثبت بدون ثلاث) وعن أَحمد رواية أُخرى وفاقًا لبعض المذاهب أَنها تصير إِليه من غير تكرار، واختاره الشيخ والموفق. متى رأَت الدم جلست إِلى أَن ينقطع يوم وليلة أَو عشر أَو خمسة عشر أَو دون أَو أَكثر، وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله، والثالثة كذلك، وهذا هو الذي يسع النساء، وهو الموافق للأصول الشرعية، فإِن الشريعة تقتضي أَنها تعمل بالأَصل إِلى أَن يخرج عن الأَصل - وهي المستحاضة - فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل والذي لا ينبغي أَن يفتى بخلافه. ... (تقرير) (397- غسل المستحاضة) ((الرابع)) هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه والوضوء للصلاة، أَم الاغتسال لكل صلاة كغسل الجنابة؟ والجواب: يجب على المستحاضة أَن تغتسل غسلا واحدًا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الاغتسال بعد ذلك. حتى يأْتي وقت (¬1) وعليها أَن تتوضأ لكل صلاة. والأَصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((جَاءَت فَاطِمَةُ بنتُ أَبيْ حُبَيْش إِلَى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطهَرُ، ¬

(¬1) كذا بالأصل. وفيه تقديم وتأخير. وسبق الجواب: وعليها أن تتوضأ لكل صلاة حتى يأتي وقت التي بعدها. كما في لفظ الحديث.

أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بحَيْض فَإِذَا أَقْبَلَت حَيْضَتُك فَدَعِيْ الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَت فَاغسِلِيْ عَنكِ الدَّمَ ثُمَّ تَوَضَئِيْ لِكُلِّ صَلاَة حَتَّى يَجيء ذَلِكَ الْوَقتُ)) . وما ثبت فيهما أَيضًا عن عائشة رضي الله عنها ((أَنَّ أُمّ حَبيبَة اسْتُحِيْضَت سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَأَلَت رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَن تَغتَسِلَ فَقَالَ هَذَا عِرْقٌ فَكَانَت تَغتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَة)) . وجهة الدلالة من هذين الحديثين أَن حديث أُم حبيبة مطلق، وحديث فاطمة مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فتغتسل عند إِدبار حيضتها، وتتوضأ لكل صلاة، فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه، ولو كان واجبًا لبينه صلى الله عليه وسلم وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأْخير البيان عن وقت الحاجة بإِجماع العلماء. قال النووي في ((شرح مسلم)) بعد هذين الحديثين: واعلم أَنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأَوقات إِلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وأَبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأَبي حنيفة وأَحمد. انتهى المقصود منه. (ص-ف-3626-1 في 21-11-88 هـ) (398- وطىء المستحاضة) على القول الثاني ليس ممنوعًا منها زوجها بل يأْتيها ولو لم يخف العنت، بل مكروه فقط، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

مستحاضات يغشاهن أَزواجهن فهو حجة وأَنه يباح مع الكراهة. والقول بعدم التحريم أَرجح، والاجتناب مهما أَمكن أَولى. ... (تقرير) (399- مدة النفاس) (الثاني) : كم المدة التي تبقى فيها النفساء ما تصلي؟ وما الذيث يجوز للرجل منها وقت النفاس؟ والجواب: النفساء لها أَحوال: الأولى: أَن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأَربعين ولا يعود بعد ذلك. فمتى انقطع الدم عنها فإِنها تغتسل وتصوم وتصلي. الثانية: أَن ينقطع عنها قبل تمام الأَربعين ثم يعود قبل بلوغ الأَربعين. ففي هذه الحال إِذا انقطع عنها فتغتسل وتصوم وتصلي، وإِذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. الثالثة: أَن يستمر معها إِلى تمام الأَربعين فتجلس جميع هذه المدة ما تصوم ولا تصلي، وإِذا انقطع تطهرت وصامت وصلت. الرابعة: أَن يجوز الأَربعين. وهذا يأْتي على صورتين: (الأولى) أَن يصادف عادة حيضها. و (الثانية) أَن لا يصادف عادة حيضها. فإِن صادف العادة جلست عادة حيضها. وإِذا لم يصادف عادة حيضها فإِنها تغتسل بعد تمام الأَربعين وتصوم وتصلي، فإِن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إِليه، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة. وإِن لم يتكرر فلا حكم له أَي يكوم دم استحاضة.

(الثاني) : ما الذي يجوز للرجل منها وقت النفاس؟ والجواب: الذي يجوز له منها الاستمتاع بما دون الفرج لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كَان رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِيْ فَأَتَزَّرَ فَيُبَاشِرُنِيْ وَأَنَا حَائِضٌ)) والمقصود بالمباشرة هنا دون الفرج. ويكره وطؤها قبل الأَربعين بعد انقطاع الدم والتطهير. قال أَحمد: ما يعجبني أَن يأْتيها زوجها، أَحاديث عثمان بن أَبي العاص أَنها أَتته قبل الأَربعين فقال لا تقربيني. ولأَنه لا يؤمن عود الدم في زمن الوطىء. (ص-ف-1146 في 20-5-88 هـ) (400- والرجح في الدليل في النفاس) أَنه ما دام مستمرًا معها فلا تغتسل حتى ينقطع ولو استمر بعد الأَربعين متصلا بدم النفاس، ولا فيه دليل يدل على التفريق إِنما فيه ((كَانَتِ النَّفَسَاءُ)) إِلخ (¬1) وسنده ضعيف. ... (تقرير) ¬

(¬1) رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لأبي داود.

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة (401- الحث على الاهتمام بالصلاة في المدارس) إذا أدركتهم فيها من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة معالي وزير المعارف ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإِشارة إِلى خطاب فضيلة رئيس محكمةُ الباحة المرفق - رقم 4731 تاريخ 11-10-1385 هـ المعطوف على خطاب المرشد الديني بجهتهم، المتضمن أَن جميع مدارس تلك المنطقة لا تقام فيها صلاة الظهر جماعة ... الخ. وتعلمون بارك الله فيكم أَن هذا الركن العظيم هو آكد الأَركان الإِسلامية بعد الشهادتين وأَعظمها قدرًا. لأَنها عماد الدين وعلامة المؤمنين، وجاء في الحديث ((الْعَهدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)) رواه الخمسة وصححه النسائي والصراف ورواه ابن حبان والحاكم. وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يكتب إِلى عماله: إِن أَهم أَمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أَضيع. فالواجب عليكم الاهتمام بما ذكر. والتنبيه والتأْكيد على المسئولين عن المدارس والمعاهد بوجوب أَداء الصلاة جماعة في مدرستهم ما دامت تدركهم ولم ينتهوا بعد من دراستهم وغيرها. ونسأَل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-3241-1 في 22-11-1385 هـ)

(402- س: الصلاة رياضة) جـ: - هي عبادة شرعية، وفيها رياضة، كما في الحديث: ((أَيُوْجعُك بَطنُك عليْك بالصَّلاةِ)) (¬1) فإِن في الصلاة من الحركة ما يسبب حركة البطن. ... (تقرير) (403- قوله: فان بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أَعاد) والقول الثاني: أَنه لا تلزمه الإِعادة، فإِنه صلى ظهر ذلك اليوم بشروطها فأَجزأَت، وهذا هو الصحيح المرجح. ... (تقرير) (404- س: المدعى للاسلام وهو لا يصلي أبدًا) جـ: - هذا مرتد، وبيان أَحكام المرتد في بابه أَنه لا يرث ولا يورث. ... (تقرير) (405- اذا ترك الصلاة تهاونًا وكسلاً إلى أَن خرج وقتها فهل يقضيها، واذا ضاق وقت الثانية عنها وجواب ((المسأَلة الثالثة)) : إِذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدًا تهاونًا وكسلا إِلى أَن خرج وقتها الضروري فإِن الواجب عليه قضاؤها عند جمهور العلماء. وفيه قول له حظ من القوة أَنه لا يمكنه تلافي ما مضى من معصيته؛ لأَن الأَمر أَعظم وأَكبر من ذلك، ويستدل أَهل هذا القول بحديث ((من أَفطرَ يَوْمًا مِن رَمَضان مُتَعَمِّدًا لمْ يُجْزِهِ صوْمُ الدَّهر وَإِن صامَهُ)) (¬2) وغير ذلك مما يستدلون به. ¬

(¬1) عن أبي هريرة قال: هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت ثم جلست، فالتفت إلي صلى الله عليه وسلم فقال: اشكنب درد؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: قم فصل، فإن في الصلاة شفاء. (¬2) أخرجه الترمذي بمعناه.

أَما من تركها إِلى أَن تضايق وقت الثانية عنها فإِن ذلك كفر ناقل عن الملة، وهو قول المحققين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الْعَهدُ الَّذِيْ بَيْننا وَبَيْنهُمُ الصَّلاةُ فمَن ترَكها فقدْ كفرَ)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((بَيْن الْعَبْدِ وَبَيْن الْكُفر ترْكُ الصَّلاةِ)) . وإِذا كان هذا حكم من ترك صلاة واحدة فما الظن بمن ترك الصلاة عدة سنين. وحينئذ فلا يقضي هذا الرجل ما مضى من صلاته، لكن عليه أَن يتوب إِلى الله ويجدد إِسلامه بأَن يشهد أَن لا إِله إِلا الله وأَن محمدًا عبده ورسوله ويستقبل دينه بالمواظبة على فرائض الإسلام من إِقام الصلاة وإِيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وغير ذلك من فرائض الإِسلام. (ص-ف-608 في 17-8-1376 هـ) (406- كلام العلماء في حكم تارك الصلاة تهاونًا وكسلا) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة الأَخ المكرم إبراهيم بن عبد الله بن عيدان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به عن الرجل الذي وعظ في أَحد المساجد وقال: من ترك الصلاة تهاونًا وكسلا يقتل. وتسأَل عن كلام العلماء في ذلك؟ فالجواب: الحمد لله. ذهب إِمامنا أَحمد بن حنبل والشافعي في أَحد قوليه وإِسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم وأَيوب السختياني وأَبو داود الطيالسي وغيرهم من كبار

الأَئمة والتابعين إِلى أَن تاركها كافر. وحكاه إِسحق بن راهويه إِجماعًا ذكره عنه الشيخ أَحمد بن حجر الهيثمي في شرح الأَربعين وذكره في كتاب الزواجر عن إِقتراف الكبائر عن جمهور الصحابة. وقال الإِمام أَبو محمد بن حزم: سائر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقًا، ويحكمون عليه بالارتداد منهم أَبو بكر وعمر وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وابن عباس ومعاذ وجابر وعبد الرحمن بن عوف وأَبو الدرداء وأَبو هريرة وغيرهم من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة واحتجوا على كفر تاركها بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بَيْن الرَّجل وَبَيْن الشِّرْكِ وَالكُفر ترْكُ الصَّلاةِ)) وعن بريدة بن الحصيب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الْعَهدُ الَّذِيْ بَيْننا وَبَيْنهُمْ الصَّلاةُ فمَن ترَكها فقدْ كفرَ)) رواه الإِمام أَحمد وأَهل السنن. وعن عبادة بن الصامت قال: ((أَوْصانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ تُشرك باللهِ شَيْئًا وَلاَ تَترك الصَّلاَةَ عَمَدًا فَمَن تَرَكَهَا عَمْدًا فَقَدْ خَرَجَ مِن الْمِلَّةِ)) رواه ابن أَبي حاتم. وعن معاذ مرفوعًا ((مَن تَرَكَ صَلاَةً مَكتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرئَت مِنهُ ذِمَّةُ اللهِ)) وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأَعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. فهذه الأَحاديث كما ترى صريحة في كفر تارك الصلاة مع ما تقدم من إِجماع الصحابة كما حكاه إِسحق بن راهويه وابن حزم وعبد الله بن شقيق وهو مذهب جمهور العلماء والتابعين ومن بعدهم.

ثم أَن العلماء كلهم مجمعون على قتل تارك الصلاة كلا إِلا أَبا حنيفة ومحمد بن شهاب الزهري ودود فإِنهم قالوا يحبس حتى يموت أَو يتوب، وذكر فقهاؤنا الحنابلة أَن من جحد وجوبها كفر ولو فعلها، وإِن تركها تهاونًا وكسلاً مع اعترافه بوجوبها فعلى الإِمام أَو نائبه أَن يدعوه إِلى فعلها لاحتمال أَن يكون تركه لها لعذر يعتقد سقوطها به كالمرض ونحوه فيهدده فإِن أَبى أَن يصليها حتى تضايق وقت الصلاة التي بعدها قتله لقول الله تعالى: (*) - إلى قوله - (*) فمن ترك الصلاة لم يأْت بشرط التخلية فيبقى على إِباحة القتل. والله أَعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-ف-805 في 4-9-1378 هـ) (407- السكن مع زملاء يتساهلون بالصلاة) وأَما السكنى مع زملاء يتساهلون في شأْن الصلاة مهما أَمكن عدم السكنى معهم فلا يجوز، إِلا إِذا غلب على ظن الساكن أَنه بإِرشاده لهم ونصحه لهم يتركون ذلك ويواظبون على الصلاة، ففي هذه الحالة عليه إِرشادهم فإِن قبلوا وإِلا فلينتقل عنهم وليهجرهم. وقد سئل شيخ الإِسلام تقي الدين ابن تيمية عن غيبة تارك الصلاة فقال إِذا قيل عنه إِنه تارك للصلاة وكان تاركها فهذا جائز وينبغي أَن يشاع ذلك ويهجر حتى يصلي. نقله عن شيخ الإِسلام الإِمام ابن مفلح في الآداب الشرعية. والله ولي التوفيق. مفتي الديار السعودية (ص-ف-64 في 4-10-1390 هـ)

باب الأذان

(باب الأذان) (408- الحكمة في شرعيته، واذا أراد الأذان ثانية لشهادة الجبال) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم روضان العبد الله الشايعي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإِطلاع على الاستفتاء الموجه إِلينا منك بخصوص ذكرك أَن جماعة خرجوا لرحلة استجمامية ثم أَذن أَحدهم لإِحدى الصلوات المكتوبة، ثم أَذن مؤذن ثان يقصد من أَذانه حسبما أَفاد في استفتائك أَن تشهد له الجبال والأَودية. وتسأَل هل يجوز له أَن يفعل هذا؟ ونفيدك أَن مشروعية الأَذان للإِعلام بدخول وقت الصلاة، ولدعوة المسلمين ممن يبلغهم إِلى الاجتماع لأَداء الصلاة جماعةت. أَما أَن يراد به غير ذلك مما لم يرد به نص كقول هذا المؤذن الثاني أُريد به أَن تشهد لي الجبال والأَودية فغير جائز، وهو داخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ((مَن أَحْدَثَ فِيْ أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُ فَهُوَ رَدّ)) (¬1) وبالله التوفيق، والسلام عليكم. (ص-ف-2290-1 في 5-9-1389 هـ) مفتي البلاد السعودية (409- الأذان والاقامة فرض كفاية. هل يجوز لعن قرية تركتهما.) ((السؤال الخامس)) : هل يجوز للقرية ترك الأَذان والإِقامة، وهل يجوز لعنها وساكنيها؟ ¬

(¬1) متفق عليه.

والجواب: الحمد لله. الأَذان والإِقامة فرض كفاية يقاتل أَهل بلد تركوهما؛ لأَنهما من شعائر الإِسلام الظاهرة. وعن أَبي الدرداء مرفوعًا ((مَا مِن ثَلاَثَة لاَ يُؤَذِّنُوْنَ وَلاَ تقَامُ فِيْهمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهمُ الشَّيْطَانُ)) رواه أَحمد والطبراني. وأَما لعن القرية وساكنيها فلا يجوز لما تقدم. (¬1) (ص-ف-22 في 7-1-1378 هـ) (410- س: هل الأذان أَفضل أَو الامامة؟) جـ: - الظاهر أَن الإِمامة أَفضل لحديث ((لَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَن وَرَاءَهُ)) (¬2) . ... (تقرير) (411- لا يجوز استبدال المؤذن باسطوانات مسجلة) من محمد بن إبراهيم إِلى سعادة رئيس المكتب الخاص بالديوان الملكي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإِشارة إِلى خطابكم رقم 3052-3 وتاريخ 26-12-86 هـ المرفق به رسالة بن غوله العربي، نهج العربي ابن مهيدي من جليجل بالجزائر حول استبدال الأَذان الشرعي باسطوانات مسجلة، وما جاء بخطاب المذكور من استنكار لذلك. ¬

(¬1) وهو قوله في جواب السؤال الرابع: لا يجوز لعن المعين من العصاة ... لحديث ((لعن المؤمن كقتله)) . أما لعن العاصي غير المعين فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن والديه ولعن من آوى محدثا ولعن من غير منار الأرض ولعن غير هؤلاء. اهـ. (¬2) قال في المغنى جـ 1 ص 392: والرواية الثانية الامامة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه وخلفاؤه من بعده ولا يختارون الا الأفضل. ولأن الامامة يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل واعتبار فضيلته دليل على اعتبار فضيلة منزلته. اهـ.

لقد تأَملنا ما ذكر. ووجدنا ما قاله هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. وذلك لأَن الأَذان من أَفضل العبادات القولية ومن فروض الكفايات، ومن شعائر الإِسلام الظاهرة التي إِذا تركها أَهل بلد وجب قتالهم، وهو واجب للصلوات الخمس المكتوبة، وكان هو العلامة الفارقة بين بلاد المسلمين وبلاد الكفر، لأَن النبي صلى الله عليه وسلم كان إِذا أَراد الإِغارة على قوم انتظر حتى تحضر الصلاة فإِن سمع الأَذان كف عنهم وإِلا أَغار عليهم. وللأذان شروط منها ((النية)) ولهذا لا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية، والنية أَن ينوي المؤذن عند أَدائه الأَذان أَن هذا أَذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها. ومن أَين للأُسطوانات أَن تؤدي هذه المعاني السامية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَليُؤَذِّنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ)) متفق عليه. فهل الأُسطوانة تعتبر كواحد من المسلمين. والحقيقة أَننا نستنكر استبدال الأَذان بالاسطوانات. وننكر على من أَجاز مثل هذا لما تقدم، ولأَنه يفتح على الناس باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، وقد قال الله تعالى: (*) وقال صلى الله عليه وسلم: مَن أَحْدَثَ فِيْ أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُ فَهُوَ رَدٌّ)) وفي رواية ((مَن عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) . والمقام يقتضي أَكثر من هذا ولكن آثرنا الاختصار. والله الموفق والهادي إِلى الصواب. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-35 في 3-1-1387 هـ)

(412- الأذان من الاذاعة لا يكفي للصلاة) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم مراقب عام البرامج السعودية بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إِلى خطابكم رقم 2 في 15-8-1384 هـ حول طلبكم الموافقة على نقل أَذان المغرب من الجامع الكبير في الرياض في الإِذاعة. ونفيدكم بموافقتنا على ذلك وعمل الترتيبات اللازمة له. غير أَنه يجب أَن يعلم أَنه لا يكتفى بسماع هذا الأذان من الإِذاعة للصلاة، لأَنه لابد في الأَذان للصلاة من نية مقارنة وهي هنا مفقودة. والسلام عليكم. (ص-م-3876-ملف-10-24) (413- أَذان المرأَة) ليس من حق النساء أَبدًا، ليس من شأْن المرأَة أَن تؤذن؛ وذلك أَنه من الأمور الظاهرة العلنية وهذه أمرها إِلى الرجال، كما أَنه لا نصيب لهن من الجهاد ونحوه. (¬1) أَما على أَصل النصارى المخذولين فإِنهم يرون للنساء مراتب عالية، بل ضموا إِلى ذلك خلاف مقتضى الخلقة والتسوية بين المختلفين. ... (تقرير) (414- حث الأَئمة والمؤذنين على المواظبة) من محمد بن إبراهيم إِلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ¬

(¬1) ويأتي للبحث تكملة في الجنائز والجهاد.

إِليكم ما وردنا من فضيلة رئيس هيئات الأَمر بالمعروف بالحجاز بخصوص ما رفعه وكيل رئيس هيئة الأَمر بالمعروف بالقنفذة على ما لاحظته الهيئة هناك من تخلف بعض الأَئمة والمؤذنين في القنفذة عن مساجدهم وخاصة الفجر والعشاء مما سبب تخلف الكثير عن أَداء الصلاة مع الجماعة إِلى آخر ما ذكره. فاطلعوا على ما ذكروا، واجمعوا الأَئمة والمؤذنين بجهتكم وعضوهم وانصحوهم وأَكدوا عليهم بالمواظبة على وظائفهم، وتفقدوا المتخلف، واليكن منكم الاهتمام بهذا، وأَخبرونا بنتيجة ما تجرونه والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-3167- في 11-10-1388 هـ) (415- وجوبه على الجماعة المسافرين أَيضًا، والبادية) والأَظهر وجوبه في حق الجماعة المسافرين لأَمرين: أَولاً- لعموم الأَدلة. الثاني: فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وأَسفاره؛ فإِن بلالا كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤذن بين يديه، منها. حديث ((أَبْردْ أَبْردْ)) (¬1) ومنها ((فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا رَهَا هُنَا)) فإِنه في البطحاء بمكة وغير ذلك. ... تقرير س: البادية. ¬

(¬1) الذي رواه أبو داود والترمذي وهو في الصحيحين ((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال له صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا في التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من قيح جهنم فأبردوا بالصلاة)) .

جـ: عند الأَصحاب أَنهم لا يريدون البادية لكن هم أَولى من المسافرين المقيمين الإِقامة العارضة على الراجح يؤذنون بكل حال. ... (تقرير) قوله: للصلوات الخمس. لا لغيرها. والجمعة داخلة في الخمس في هذا. ... (تقرير) (416- قوله: يقاتل أَهل بلد تركوهما.) ثم هل هو في تركهما معًا؟ إِختاره ابن نصر الله. والله أَعلم أَنه ينبغي أَن لا يكون الأَمر كذلك، وأَن مجرد ترك الأَذان يكفي، لكون اغارة النبي وعدمها متوقف على الأَذان ولم تذكر الإِقامة. ثم لعل الأَصحاب حين جعلوهما جميعًا لأَنه بعيد أَن يقتصر قوم على الأَذان، الذي يحافظ على الأَذان سوف لا يترك الإِقامة. المقصود أَن ترك الأَذان بمجرده يصلح أَن يعلق عليه هذا الحكم. ... (تقرير) (417- ثم هل يكفي أَذان مسجد عن مسجد في اسقاط الفرضية) مثل الذين يؤذنون في هذه الآلة لو تركوا الأذان (¬1) يخرجون من الإِثم؟ بعض العلماء صرح أَنه لا يسقط الفرضية أَذان عن أَهل مسجد لا يصلون بذلك الأَذان ففرضية الكفاية بحالها. هكذا ذكر بعض الأَصحاب. وأَما الشرعية (¬2) فلا يجزىء ذلك الأَذان، وهذا خلاف ما عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ... (تقرير) ¬

(¬1) أي أهل مسجد سمعوا الأَذان من مكبر الصوت من مسجد آخر. (¬2) أي ندبية الأَذان من كل مسجد.

(418- وإِذا أَذنوا دفعة واحدة فينبغي أَن يكون بلفظ واحد في مكان واحد ويتوخون اتفاق الصوت لأَنه أَبلغ في الإِعلام فإِنه يزداد الصوت قوة، قال الشاعر: فقلت ادعي وادعو إِن أَندى ... لصوت أَن ينادي داعيان وهذا معلوم بالحس. ... (تقرير) ولكن إِذا فعلت الصلاة بدونهما وعرفنا الصحة فهل يسقطان بمضي وذهاب محلهما، أَو يفعلان أَو أَحدهما بعد الفراغ من الصلاة؟ كأَنه يظهر من كلامهم السقوط (¬1) لقولهم لكن يكره. أَو أَن المراد الصلاة مكروهة بنفسها ولا تعلقها من النقص إِلا أَنها فعلت بصفة مكروهة تنزيهًا. أَعرف مرة لشيخنا الشيخ سعد أَنه أَذن مرة بعد الصلاة بأَذان منخفض ما أَدري هو المؤذن أَغيره؛ لكن إِن صح لنا أَنها تعاد ولو على وجه الندب فلابد من أَصل يعتمد عليه في هذا إِن وجد وإِلا فالأَصل العدم. ... (تقرير) (419- قوله: لا رزق من بيت المال) لا يكره ولا يحرم بل مباح، بيت المال الذي هو الفيء مصرفه مصالح المسلمين؛ لكن ينبغي له عند إِرادة هذا الرزق أَن يكون بحالة اتزان، ولا يظهر عليه كيفية تظهر عدم الرغبة في أَمر الدين الذي يتولاه. وهذا يفهم من كلامهم. ... (تقرير) (420- قوله: لعدم متطوع.) لأَن مما يظهر أَن دين المتبرع أَفضل. هذا إِذا لم يوجد منقص من النواحي الأخر. ... (تقرير) ¬

(¬1) سقوط الأذان والإقامة.

(421- يعتمد في الأَذان والإمامة الأمانة والديانة والفقه في أحكامها، كيف يوزع رزقهم) (برقيًا) صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأَمير فيصل ... أَيده الله ... الطائف بناء على ما نص عليه نظام الموظفين الجديد من عدم الجمع بين الوظيفتين. (قف) لقد اعتمدنا تطبيق ذلك في جميع الوظائف المرتبطة بنا، ونلفت نظر سموكم بصفة خاصة إِلى أَئمة المساجد فإِن شمول ذلك لهم سوف يحدث نقصًا في أَداء هذه الفريضة العظيمة الهامة الشأْن من ناحية تخلي الأَئمة الحاليين عنها؛ لأَن معظمهم قضاة ورؤساء وأَعضاء هيئات وطلاب ومدرسون ونحوهم ممن ارتبط بوظائف دينية أُخرى، وإِن سموكم ولا شك تعلمون حفظكم الله أَن الإِمامة في هذه الفريضة العظيمة يعتمد لها الأَمانة والديانة والفقه بأَحكامها وإِذا اضطرينا الأَئمة الأَكفاء الحاليين إِلى التخلي عنها لسبب أَنهم مرتبطون بوظائف دينية أخرى تعطلت المساجد وصلى بالناس من لا يحسن الصلاة، اللهم إِلا أَن يرتب للأَئمة والمؤذنين رواتب ضخمة تضاهي رواتب الوظائف الأخرى ما دام أَنهم سيقصرون على هذه الوظيفة. ولكن أَيسر ما يكون وأَضمن للمصلحة وأَوفر لخزينة الدولة أَن تعفى وظائف الإِمامة والأَذان من شمول نظام الموظفين لها بخصوص الجمع بينها وبين غيرها من الوظائف الدينية

كما في النظام الأَول؛ لأَن وظيفة الإِمامة وظيفة دينية محضة، وهي تؤدى خارج الدوام. هذا ما وجب رفعه لسموكم بدافع النصح. والله يحفظكم ويتولاكم. محمد بن إبراهيم. (ص-م-647 في 15-4-1378 هـ) من محمد بن إبراهيم إِلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إِلى المعاملة المرفقة المنتهية بخطابكم رقم 9366-18-5- بصدد مكافئات أَئمة ومؤذني مساجد خيبر لعام 79 هـ، وما أَشرتم إِليه من عدم صدور أَمر يقضي بتمديد مقدار المكافأَة، وما ارتأَيتموه من مساواتهم بمن يتقاضى سبعين ريالاً شهريًا. ونفيدكم بأَن هذا المبلغ الذي ارتأَيتموه شهريًا لا بأْس من تقريره لهم إِذا كان عددهم قليلاً ومجموع استحقاقهم السنوي يتحمله بند المكافئات لدينا لاحتمال صرفه مستقبلا من نفس بند المكافئات من قبلنا، وهذا لا يتسنى معرفته إِلا بعد إِحصاء دقيق للمستحقين لذلك، وبعد تمييز الخطباء وأَئمة الجوامع والمساجد المهمة عن أَئمة المساجد التي دونها، وهؤلاء عن المؤذنين، مع اشتراط الكفاءة وحسن العقيدة وتوفر شروط الإِمامة في الأَئمة والأَذان في المؤذنين - ثم استثناء الموظفين الذين يتقاضون رواتب أَو مكافئات من خزانة الدولة والذين يعملون في المساجد التي لها أَوقات أَو غلال فيقتضي إِبلاغ الجهة المختصة ذلك للعمل بموجبه ورفع بيان شامل بأَسماء جميع الأَئمة والمؤذنين بخيبر وأَسماء مساجدهم ثم توضيح الجوامع منها والمساجد المهمة وتوضيح أَسماء الأَئمة والمؤذنين الذين

يتقاضون رواتب من خزانة الدولة والقائمين بالعمل في المساجد التابعة للأَوقاف وتوضيح الأَكفاء الصالحين للعمل من غيرهم ليتسنى لنا على ضوء ذلك تقرير المكافئات. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق-3468-6 في 12-6-1380 هـ) (423- الأَعمى يضاف اليه) ((حَتَّى يُؤذّن ابْن أُم مَكتوْم)) . فيه جواز اتخاذ مؤذن أَعمى، لكن لابد أَن ينضم إِليه شيء آخر، وإِذا وجد شيء من الآلات متكررة متعددة وأَفادت رجحان الاعتقاد فله ذلك. هذا مع عدم من ينبهه فلا يعدل إِلى غيره إِذا وجد. ... (تقرير) (424- لا يعزل لأجل شكاية بعض أهالي البلد ولا أَثر لكثرتهم) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو الملكي أَمير الرياض ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإِشارة إِلى خطابكم رقم 4796 وتاريخ 8-4-1375 هـ بخصوص ما رفعه لسموكم بعض أَهالي السلمية عن مطوعهم أَبو راشد فليس معهم حق ولا يسوغ شرعًا أَن يطاعوا فيه ولا أَثر لكثرتهم؛ بل الطائفة الأخرى وإِن كانوا أَقل منهم ففيهم أَئمة المساجد وهيئة الأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمؤذنون وغيرهم، علاوة على أَن العلماء رحمهم الله صرحوا أَنه إِذا نزِّل إِنسان تنزيلا شرعيًا في وظيفة من الوظائف لم يجز عزله منها إِلا بمسوغ شرعي، وكما أَن النظر في التوظيف للوظائف الشرعية إِلى ولاة أُمور المسلمين

فالنظر في عزلهم إِليهم لأَجل نظرهم الديني الشرعي المصلحي الذي لا ميل فيه عند اختلاف الجماعات إِلى أَحد دون أَحد. والله يوفقكم لما فيه الخير والصلاح والسلام. (ص-ف-179 في 12-4-1375 هـ) (425- ضعف الصوت ... ) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم مساعد...... ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: حيث أَن الجماعة قد اشتكوا منك ضعف الصوت بحيث لا يحصل الإِسماع الكافي مع شيء من الخلل وشيء من سوء المعاملة فقد أَعفيناك من الأَذان من تاريخه، وعينا مكانك عبد الرحمن بن حمد. نسأَل الله للجميع التوفيق لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم. (ص-ف-1124 في 12-10-1377 هـ) (426- شراب الدخان لا يؤذن) حضرة صاحب المعالي وزير الحج والأَوقاف بالنيابة ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نبعث لكم برفقه خطاب الرئيس العام لهيئات الأَمر بالمعروف بالحجاز رقم 2040 في 11-10-84 هـ ومشفوعه المعروضين المقدمين من المدعو رده بن عالي الحليس ورفقائه بصدد مطالبتهم تولية صالح بن....... الأَذان في مسجدهم إِلى آخره. ونظرًا إِلى أَن المذكور يشرب الدخان، فإِنه لا يسوغ تعيينه مؤذنًا، ولعله لا يخفى عليكم الشروط التي يجب أَن تتوفر في المؤذنين. فنأْمل ملاحظة ذلك، وتعميد من يلزم بمراعاة الشروط الواجب توفرها شرعًا. ... رئيس القضاة (ص-ق-2443-3 في 28-11-84 هـ)

(427- مشاغبته لكل امام) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إِشارة إِلى خطاب سموكم رقم 13163 وتاريخ 10-6-80 هـ المرفق به استدعاء مؤذن مسجد أُم قبيس سابقًا (¬1) الذي يذكر فيه توقيف راتبه. نشعر سموكم أَن المذكور قد حصل منه عدة مشاغبات وأَذية لكل إِمام يعين في مسجد أُم قبيس. كما أَنه قد اغتصب الأَرض التي هي حمى المسجد وحصل منه تصرفات من هذا القبيل تدل على عدم أَمانته وعدم صلاحيته للأَذان، وبناء على ذلك فصلناه وعينا بدله زيد بن رشود كما جاء في خطابنا لسمو أَمير الرياض رقم 1345 وتاريخ 22-12-77 هـ المرفق صورة منه للاطلاع والإِحاطة. والله يحفظكم. (ص-ف-1011 في 6-7-1380 هـ) (428- قوله: ثم من يختاره الجيران) وهذا مبني على أَن الأَكثرية مرجح، وهو كذلك في الجملة لا بالجملة، هو مرجح إِذا فقدت المرجحات الأخر، أَما وممكن أَن يرجح بغيره فلا يصار إِليه. (من تقرير في قتال أَهل البغي) . (429- اذا حصل نزاع في الأَذان والإِمامة فيكون الإمام من جهة والمؤذن من أخرى) من محمد بن إبراهيم إِلى فضيلة قاضي محكمة دخنه ... سلمه الله ¬

(¬1) تركت ذكر اسمه العلم لعدم الفائدة من تعيينه. وهذه طريقتي في ترك بعض الأَسماء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإِشارة إِلى المكاتبة الدائرة بخصوص تشكي عسير بن زبار العماني ضد وصل من جهة أَن الأَول يريد الاستقلال بمسجد بجوار بيته ولا يصلي فيه إِلا هو وإِخوته ووالده زبار، وأَنهم كانوا يصلون بالمسجد القديم الذي بجوار بيت وصل، وحيث أَنكم ذكرتم ما يأْتي: 1- أَن المسجد الذي بناه وصل متوسط بين وصل وبين عسير فبينه وبين وصل مائة متر وبينه وبين عسير مائة وخمسة عشر مترًا. 2- أَن وصل هو صاحب المسجد القديم فهو من أَرضه وهو الذي بناه. 3- أَنه هو الذي بنى الثاني المتوسط وأَنه أَسبق من إِنشاء مسجد عسير. 4- أَنه لا يوجد بينهم شحناء إِلا من جهة إِكرامية الإِمام والمؤذن فكل منهما يريدها. فاعتمدوا الإِصلاح بينهم بأَن يكون الإِمام من جهة والمؤذن من جهة أُخرى، فإِذا تعذر الصلح فيكلف عسير بن زبار هو ووالده وإِخوانه بالصلاة في مسجد وصل. والسلام عليكم. (ص-ف-1070-88 في 13-5-88 هـ) (430- اذا ادعى الضرر من المنارة المطلة على بيته) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... حفظه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إِلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 412 وتاريخ 13-2-1382 هـ على المعروض المقدم من سعيد الحمد السعيد بصدد دعواه الضرر من منارة المسجد المطلة على بيته. ونشعر سموكم أَن المعاملة الأَساسية المتعلقة بهذه المسأَلة والتي عمدتم إِمارة القصيم بإِرسالها إِلينا قد وردتنا برقم 405-1 في 23-2-83 هـ وبناء على رغبة سموكم في الإِفادة بما نراه نحو هذا الموضوع جرى درس كامل الأَوراق فاتضح أَن تشكي المذكور لا وجه له؛ لأَنه لا يتشكى من ضرر حصل عليه من شخص آخر، وإِنما يتشكى من هذه المنارة التي بنيت لمصلحة دينية شرعية عامة وهي الدعوة إِلى الصلاة، ولم يزل عمل المسلمين مستمرًا من مدد متفاوتة على بناء المنارات للمساجد مع أَن غالبها تكون أَطول من البيوت المجاورة لها. فلا يلتفت إِلى تشكي سعيد المذكور. لكن إِن تيسر وضع مكبر للصوت ليحصل به إِسماع الأَذان بدون صعود المؤذن إِلى أَعلاها فحسن. والله يحفظكم. والسلام. (ص-ق-857-1 في 28-5-1383 هـ) ... رئيس القضاة (431- سألته هل يلتفت اذا أذن في المكرفون) فأَجاب: يسقط، إِلا أَنه يحتاج السقوط إِلى بحث أَطول من هذا. ... (تقرير) (432- الصلاة خير من النوم؟) ناسب الإِتيان بهذه الجملة التي فيها التخيير والتفضيل. و ((خير)) بمعنى أَخير من النوم. وبالنسبة إِلى هذه الساعة يصير من باب استعمال أَفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر نظير. فإِن النوع لا خير فيه. ... (تقرير)

(433- قوله: ويقيم المؤذن في مكان أذانه) الأَذان ليس وجوده في المسجد شرطًا بل كان أَصل الأَذان خارج المسجد، وكون المؤذن له مكان مخصوص في المسجد هذا ليس مشروعًا، ولا أَن يختص بمكان دون مكان. إِنما يقيم في مكانه بشرطه إِذا كان فيه سهولة. أَما كونه مكانًا راتبًا فليس له أَصل، بل تسوهل بذلك، ولكون المبادرة تحصل بالإِقامة والعلم بالإِمام. وإِذا كان كذلك فينبغي أَن يخلف (¬1) المؤذن عن مكانه حتى يعرف الناس أَن هذا ليس من السنة في شيء. نعم هو جائز، لكن ينبه على أَنه ليس بسنة. ... (تقرير) (434- متواليا) في بعض البلاد يقول: الله أَكبر. ثم يمكث سدس ساعة أَو أَقل أَو أَكثر ثم يأْتي ببقية الأَذان، وهذا شيء باطل، ويفوت صحة الأَذان. ... (تقرير) (435- اللحن الذي يحيل المعنى، والذي لا يحيله أمثلة) من اللحن الذي لا يحيل اللهَ أَكبر (بالفتح) ، ومما يحيل المعنى رسولَ الله (بالفتح) فيكون ناقص جملتين من الخمس عشرة. ولا يقال إِنه لم يقصد المعنى بل لابد من اللفظ، فإِن لكل جملة حكمًا فلا دلت على شيء للرسول، ولا عبرة بكونه لم يقصد. كما أَن من قال أَنعمتُ عليهم (بالضم) لسانه ثقيل ما يصح ذلك. ¬

(¬1) ينتقل.

ثم التمديد الزائد عن المطلوب في الأَذان ما ينبغي، فإِن أَحال المعنى فإِنه يبطل الأَذان، حروف المد إِذا أُعطيت أَكثر من اللازم فلا ينبغي. حتى الحركات إِذا مدت إِن أَحالت المعنى لم يصح وإِلا كره. بعض المؤذنين يمد الواو من النوم. حرف المد هو الواو فتعطى حقها من المد ولا تمد كثيرًا. أَما النون فلا مد فيها. وكان يوجد في مكة تلحين كثير وهذا سببه جهل وعوائد وكونه لا يختار من هو أَفضل، وكأَنه في الآخر أَخف. ... (تقرير) (436- قوله: ولو ظاهرًا. العدالة الظاهرة والباطنة) لو للخلاف القوي. و (حتى) للمتوسط. و (إِن) للضعيف. والظاهرة هي كونه لا يظهر عليه بين الناس الذين لا مخالطة له معهم حال فاسدة. والباطنة هي ما يشهد بها من يخبر حاله من أَجل مخالطته له كأَن يكون قد عامله أَو جاوره أَو سافر معه. ... (تقرير) (437- ما يجب على المؤذنين في الأداء) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم رئيس مؤذني المسجد الحرام بمكة المكرمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: يجب أن تبلغوا جميع مؤذني المسجد الحرام أَن يؤذنوا أَذانًا سمحًا سهلا، ويجتنبوا المط والتمديد، إِن هذا التمديد والمط الذي يستعملونه الآن في الأَذان مخل بشرعيته، فعليهم اجتناب ذلك والتمشي بما يوافق الشرع، وأَن يكون أَذانهم مثل المؤذن الذي

يؤذن في زمزم حالا، وعليكم إِخبارهم بذلك ومراقبتهم عن الإِخلال به. والسلام عليكم. (ص-م-10 في 21-7-1383 هـ) (438- أَذان الأَول لا ينبغي التبكير به) نعرف أَن التحديد ببعد نصف الليل وبه يحدد في جواز الدفع من مزدلفة أَخذًا بدليل هذه المسأَلة ((إِنَّ بلاَلاً يُؤَذِّنُ بلَيْل ... )) ولكن بعدما يمضي معظمه، وإِذا حصل جزء من الليل وهو نصفه فقد مضى معظمه. هذا وجه تقرير استدلالهم. لكن من المعلوم أَنه ليس بين أَذانهما إِلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا، وفي بعضها ما يسع تلاوة ثلاثين آية. فتبين أَنه لا ينبغي أَن يؤذن الأَول إِلا بوقت قريب من طلوع الفجر. لكن الأَصحاب أَخذوا باللفظ ((بلَيْل)) وفعل بلال منه. يعني وأَكثر ما يكون أَذان بلال أَنه من الجائز، والظاهر أَن هذا يدخل في تعليلهم، فعلى مذهب أَحمد أَنه إِذا بقي ساعة أَو ساعتان أَن ذلك يجزىء بحيث يسقط فرضية الكفاية. كثير ممن يستيقظ بالأَذان الأَول في مثل هذه الأَزمان ينوم فيفوته الوتر أَو صلاة الجماعة لأَجل اعتقاده وعلمه (¬1) . فإِذا كان نصف ساعة أَو ثلث كان أَنفع فيما أَظن. والمنبهات الآن قد ينتفع بها. وهذا الميكرفون ينتفع به أَكثر من الساعة لا سيما في الصيف. فلو أَخر شيء لكان أَنفع للأَكثر، وإِذا كان أَنفع للأَكثر كان أولى ويؤيده أَنه الواقع زمن النبي. ... (تقرير) ¬

(¬1) أي بتقديم الأذان بزمن كثير عن الفجر.

(439- لا بأْس باستعمال مكبر الصوت ((الميكروفون)) في الأَذان وخطبة الجمعة والعيدين) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم نظر بن محمد الباكستاني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إِلينا عن حكم استعمال المكبر (الميكروفون) في الأَذان وخطبة الجمعة والعيدين. والجواب: لا بأْس باستعماله إِذا دعت الحاجة إِلى استعماله كتباعد البيوت بحيث لا يبلغهم الأَذان، أَو ازدحام المسجد بالمصلين بحيث لا يتم سماع خطبة الجمعة لبعضهم إِلا باستعماله إِذ الأَصل في الأَشياء الإِباحة حتى يرد ما ينقل ذلك الأَصل. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف-515 في 14-3-1383 هـ) (440- واستعماله في الصلاة ليس من البدع) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم محمد بن رشيد بن ربيش ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابك المرفوع إِلينا منك بتاريخ 29-2-83 هـ بصدد إِنكار بعض الجماعة الميكرفون الموضوع في مسجد الجامع لديكم، واعتبارهم إِستعماله من البدع المنهي عنها إِلى آخر ما ذكرت، وتطلب فتوانا في ذلك. والجواب: الحمد لله- ذكر العلماء أَن البدعة هي الطريقة المحدثة في الدين مضاهات للشريعة الإِسلامية والهدف منها المبالغة

في تعبد الله تعالى أَو يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطرق الشرعية استنادًا إِلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن أَحدَثَ فِيْ أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُ فَهُوَ رَدٌّ)) وفي رواية ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) . ولا يخفى أَنه لا يقصد بالميكرفون واستعماله قربة ولا زيادة ثواب عن غيره وإِنما المقصود به كما لا يخفى تكبير الصوت حتى يسمعه من لا يسمع صوت الخطيب لاتساع المسجد ونحوه، فمثله مثل النظارة في تكبير الحرف وتقريبه، إِذ القارىء لا يقصد بقراءته القرآن وهو يقرؤه بالنظارة زيادة القربة والثواب وإِنما يهدف إِلى التمكن من القراءة بوضوح، فكذلك الميكرفون، بل قد يكون استعمال الميكرفون قربة من القرب إِذا احتيج إِلى ذلك إِذ أَنه وسيلة إِلى تبليغ الخطبة جميع المصلين، وكذا إِبلاغ صوت المؤذن. وقد يقال إِنه من العادات التي لا يقصد بفعلها التعبد وإِنما لهو من الأُمور العادية، ولو سمع ما يقال عن العوائد بأَنها بدع محدثة لاعتبر جميع ما لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أَصحابه من المآكل والمشارب والملابس والمراكب وكافة أَنواع رسائل الحياة مما استحدث بعد تلك العهود من البدع والمنكرات، والقول بذلك في غاية السقوط والبطلان والجهل التام بأصول الدين ومقاصده. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى البدعة واضح جلي. ولا يخفى على أُولى البصائر والأَفهام أَن القصد بالإِحداث المردود ما كان في الدين كالزيادة فيه، أَو التزام طريقة لم يلتزم بها الرسول

عليه الصلاة والسلام. نسأَل الله أَن يوفق المسلمين لاتباع الرسول وأَصحابه والاهتداء بهديهم، إِنه سميع مجيب. والسلام عليكم. (ص-ق-2008-1 في 14-10-1383 هـ) (441- وللسجناء لسماع الموعظة) صاحب السمو أَمير منطقة الرياض ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نبعث لكم من طيه المعروض المقدم من عبد العزيز بن علي بن محمود بخصوص طلبه وضع سماعات في السجن الاحتياطي ليتمكن السجناء من سماع الموعظة ... الخ. فعليه نرغب من سموكم الأَمر بتأْمين الميكرفونات اللازمة للسجن المشار إِليه تحقيقًا للمصلحة العامة وضمانًا للنتيجة المتوخاة منه، وفقكم الله. ... رئيس القضاة (ص-ق-207-3-خـ في 27-1-1385 هـ) (442- التأكيد على المؤذنين بأَن لا يؤذنوا قبل الوقت) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب المعالي وزير الحج والأَوقاف ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد تحققنا أَن كثيرًا من المؤذنين في الرياض يؤذنون للصلاة قبل الوقت، ولابد من التأْكيد على جميع المؤذنين بالتمشي بموجب التوقيت، وأَن لا يؤذنوا حتى يؤذن مؤذنو الجوامع، ويوزع عليهم تقاويم للتمشي بالتوقيت، ويجعل عليهم رقابة قوية، حيث أَن

هذه المسأَلة مهمة وتحتاج إِلى عناية تامة. والسلام عليكم. (ص-ف-821 في 19-5-1382 هـ) (443- تحديد ما بين الأَذان والاقامة) الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد: فلا يخفى أَن الصلاة أَهم أَركان الإِسلام بعد الشهادتين وأَن لها شروطًا لا تتم بدونها، ومن أَهم شروطها الوقت، قال الله تعالى: (*) (¬1) أي مفروضًا في الأَوقات. وقال تعالى: (*) (¬2) فقد جمعت هذه الآية الصلوات الخمس. والشارع الحكيم شرع الأَذان لحكم ومصالح عظيمة: منها إِعلام الناس بدخول وقت الصلاة ليتهيئوا ويحضروا لأَدائها في المساجد. وفي الحديث: ((أَحَبُّ الأَعمَال إِلَى اللهِ الصَّلاَة أَوَّلَ وَقتِهَا)) (¬3) وفي الحديث الآخر ((أَوَّلَ الْوَقتِ رضوَانُ اللهِ، وَأَوْسَطهُ رَحمَةُ اللهِ، وَآخِرُهُ عَفوُ اللهِ)) وفي الحديث الآخر أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اجعَل بَيْنَ أَذَنِكَ وإِقَامَتِكَ قدْرَ مَا يَفرَغُ الآكِلُ مِن أَكلِهِ وَالْمُتَوَضِىءُ مِن وُضُوْئِهِ)) (¬4) . ونظرًا لما يلاحظ من اختلاف الأَئمة والمؤذنين بالنسبة إِلى الأَذان والإِقامة فتجد بعضهم يؤذن قبل بعض ويصلى بعضهم قبل بعض وقد كثر تشكي رجال الحسبة وغيرهم مما يترتب على هذا الاختلاف، لأَن الكسلان ونحوه يتعلل بتأْخير هذا الإِمام وتقديم الآخر، ¬

(¬1) سورة النساء - 103. (¬2) سورة الاسراء - 78. (¬3) أخرج أبو داود والترمذي ((أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها)) . (¬4) أخرجه الترمذي.

وربما زعم أَنه قد صلى مع فلان المتقدم أَو سيصلي مع المتأَخر، ولما في ذلك من تشويش وارتباك ولا سيما بالنسبة لعمل أَهل الحسبة: فقد نظرنا فيما يخلص من هذا الأمر ويجمع الناس على أَمر واحد فيه مصلحة عامة للمسلمين، وقررنا توحيد وقت الأَذان ووقت الإِقامة لما في ذلك من تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فقد تقرر أَن يكون بين الأَذان والإِقامة لصلاة الفجر والظهر والعصر والعشاء مقدار ثلث ساعة - عشرون دقيقة - وأما المغرب فلا يؤخر أَكثر من عشر دقائق، لما ورد فيها من النصوص الدالة على تعجيلها وأَمرنا بوضع جدوال يبين فيها وقت الأَذان ووقت الإِقامة يوميًا لتوزع على الأَئمة والمؤذنين لمراعاة التمشي بموجبها حتى نهاية هذه السنة، ثم يعطون تقاويم تكون مرجعًا لهم في ذلك. ونظرًا لما يعرض لبعض الأَئمة والمؤذنين مما قد يضطرهم للتأْخير عن تلك الأَوقات المحددة سواء باختيارهم أَو بغير اختيارهم ولما في تأْخير الناس وحبسهم عن أَشغالهم وإِشتغال خواطرهم ما لا يخفى وفيهم المريض والكبير وذو الحاجة، فإِن على كل إِمام ومؤذن أَن يشعر الجماعة إِذا أَراد أَن يتغيب، ويأْذن لهم إِذا تأَخر عن الوقت المقرر أَن يصلوا في نفس الوقت المقرر، كما عليه أَن يعين له نائبًا يؤذن ويصلي بالناس لئلا يحبس الناس دون أَشغالهم وحوائجهم. وقد كتبنا بهذا لسمو أَمير منطقة الرياض كما كتبنا لوزارة الحج والأَوقاف لملاحظة ذلك من قبلهم. وكذلك بلغنا فضيلة رئيس الهيئات بذلك للأَمر على من يلزم بتفقد الأَئمة والمؤذنين وملاحظتهم والرفع عمن يصدر منه مخالفة لما ذكر للقيام حوله

بما يلزم. ونسأَل الله أَن ينصر دينه. ويعلي كلمته، ويذل أَعداءه إِنه سميع مجيب. قال ذلك ممليه الفقير إِلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ... (الختم) (444- وايقاف السيارات) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... أَيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد أَصبحت البلاد بحالة سيئة من ناحية عدم المبالاة بأَداء الصلاة جماعة في المساجد، وكان المؤذنون يؤذنون ويصلي الناس والأَسواق مزدحمة بسير السيارات، فأَصبح الأَمر في حاجة ماسة إِلى سرعة علاج حاسم يضمن بإِذن الله اشتغال المسلمين حين وقت الصلاة بالصلاة في المساجد، وأَقرب علاج للموضوع هو أَن يوضع تعليمات لسير السيارات وللأَذان والإِقامة. أَما السيارات فتصدر الأَوامر المشددة على رجال المرور بتوقيف سيرها بعد الأَذان بعشر دقائق إِلى أَن تنقضي الصلاة. هذا في الظهر والعصر والعشاء. أَما المغرب فتوقف قبل غروب الشمس بخمس دقائق نظرًا لقرب الفترة التي بين الأَذان والإِقامة. وأَما الأَذان والإِقامة فيصدر تعليمات من الجهات المختصة بأَن يحدد الأَذان بعد دخول وقته بوقت واحد، ويقع دفعة واحدة، وتكون الإِقامة في الظهر والعصر والعشاء بعد الأَذان بثلث ساعة، أَما الفجر فلا حاجة فيه إِلى هذا التحديد. وأَما المغرب فإِن الأَذان لها مؤقت بغروب الشمس، والإِقامة بعده بعشر دقائق، وإِيقاف

سير السيارات يكون قبل الغروب بخمس دقائق. هذه تعليمات يجب اتباعها طاعة لله ورسوله حيث أَمر بأَداء الصلوات في أَوقاتها. فنرجو الأَمر بتطبيقها واعتمادها. تولاكم الله بتوفيقه. (ص-م-2863 في 7-8-1380 هـ) (445- توبيخ من يقول: لا تنتظروا الامام) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم أَمير الجبيلة محمد الشنيفي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتاب من إِمام ومؤذن مسجد الجبيلة يذكران فيه أَن هناك سفهاء من البادية يتدخلون فيما لا يعنيهم من تقديم وقت الصلاة وتأْخيره بطريق العنف والمشاغبة. ومن ذلك أَن أَحدهم قد تكلم على المؤذن في المسجد بين الأَذان والإِقامة يقول إِذا وصل المؤذن فصلوا بغير انتظار الجماعة، وهذا أَمر ليس من دلائل الخير ولا من علامات التوفيق لفاعليه، وقد رأَينا الكتابة لكم للتأْكيد على الجميع بتحري الخير والتآلف والتعاون على ما فيه مصلحة الجميع، والتأْكيد على المؤذن يؤذن في أَول الوقت، ويستمر بعد الأَذان ثلث ساعة ثم تقام الصلاة، ويبلغ الجماعة بذلك. ويراعى الإِمام حال الجماعة، وليس لهم أَن يصلوا إِلا بإِذنه ما لم يتحققوا غيبته أَو يتأَخر تأَخرًا كثيرًا أَو يأْذن لهم، وينبغي له الإِذن لهم إِذا تأَخر عن عادته أَن يصلوا. ويعين أَمثلهم يصلي بالجماعة كما يؤكد على هؤلاء الذين يريدون تعجيل الصلاة بأَن يرجعوا إِلى رشدهم ويفهموا أَن هذه المسأَلة مسأَلة طاعة وعبادة ومقام

خشوع وطمأنينة وأَدب في بيت الله الذي هو المسجد المحترم لا مقام مشاغبة وجدال وجاهلية، كما يجب على الجميع من إِمام ومؤذن وجماعة أَن يتآلفوا ويتعاونوا على البر والتقوى لا على الإِثم والعدوان الذي يضعف الأَعمال. والله يحفظكم. (ص-ف-466 في 18-5-1378 هـ) (446- التأخير الذي لا يضر) س: - إِذا كان الذين في المسجد يتضررون بالتأْخير في المسجد بعد أَذان المغرب؟ جـ: - المراد مع مراعاة المتقدمين. والكلام مع ناس قد رغبوا في الصلاة وسارعوا إِليها وربما تأَخروا بعض الشيء فيؤخر تأْخيرًا لا يضر هؤلاء ولا هؤلاء، وليس الكلام مع المتخلفين عادة. ... (تقرير) (447- اجابة المؤذن) س: - إِذا لم يسمع إِلا بعض الأَذان أَو رأَى المؤذن ولا سمعه فهل يجيبه؟ جـ: - إِذا أَدرك بعض الأَذان فالمرجح عند كثير من الأَصحاب أَنه يبدأُ بأَوله حتى يدركه. والقول الآخر أَنه لا يجيب إِلا ما سمع وأَنه يفوت لفوات محله، ولعل هذا أَرجح. والظاهر أَن هذا تقرير شيخنا الشيخ سعد. ومن قال إِنه يبدأُ بأَوله فإِن أَقام دليلا ترجح قوله، وإِلا فظاهر ((إِذا سَمِعْتمْ)) يتعلق بما سمع وإِن صار مانع. ثم هنا مسأَلة إِذا كان يرى المؤذن ولا يسمع صوته أَو يسمع الصوت ولا يفهم ما يقول. فقيل يجيب في الأَخيرة خصوصًا

لعموم ((إِذَا سَمِعْتمْ)) . ومنهم من يقول لا يجيب. وهو أَولى، وذلك أَنه لا يهتدي إِلى أَن يقول مثل ما يقول، وهو لا يسمع إِلا أَنه يعلم أَنه يؤذن. ... (تقرير) (448- صدقت وبررت لا يجاب بهما) قوله صلى الله عليه وسلم ((فَقُوْلُوْا مِثلمَا يَقُوْلُ)) يدل على أَنه يقول: الصلاة خير من النوم. وهذه تشابه ((حي على الصلاة)) بأَنه لا يتعبد بها الإِنسان في جلوسه أَو وهو قائم. أَما ((صَدَقتَ وَبَررْتَ)) فإِنما جاءت في حديث ضعيف. ولهذا يختار من يختار أن يقول الصلاة خير من النوم. فالصحيح والله أَعلم أَنه لا يجيب بصدقت وبررت. فإِن قيل: تركتم حي على الصلاة إِلى لا حول ولا قوة إِلا بالله؟ قيل ذلك ثبت فيه الدليل وهذا لم يثبت. وأَيضًا بيهما فرق إِذا قال في مكانه حي على الصلاة يناندي نفسه؟! أَما الصلاة خير من النوم فإِنها تنفير عن النوم في هذا الوقت. وأَسمع بعض الناس يجمع بينهما: يقول الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت ولكن ليس على أَصل. بل الأَولى النظر في الأَدلة. ... (تقرير) (449- ((أَقامها الله وأَدامها)) ) يقوله بعض العوام ولهم أَجرهم، لكن نعرف أَنها (¬1) لا تقال وحدها إِجابة للإِقامة. بل يقول: الله أَكبر ... الخ. ومثله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ونحوها. وإِذا قال: قد قامت الصلاة. قال: أَقامها الله وأَدامها. لأَنه جاء في حديث ابن عمر ((إِلا أَنه يقول عند الإِقامة: أَقامها الله وأَدامها)) . ¬

(¬1) أي أقامها الله وأدامها.

س: - الحديث ما فيه مقال؟ جـ: - ما فيه مقال يصل إِلى عدم الاحتجاج. وبعض الناس يقول هو مقيس على الأَذان. لكن فيه حديث خاص. ... (تقرير) (450- قوله: ويستحب للمؤذن والمقيم اجابة أَنفسهما) والقول الآخر عدم استحبابه وهو أَولى. هو أَتى بهذا اللفظ ولا جاء ما يدل على أَنه يجيب نفسه. يكفي أَذانه هو، حصل له شيء ما حصل للمجيب، والمجيب إِنما يجيب لاشتراكه مع المؤذن. ... (تقرير) (451- المقام المحمود) قيل الشفاعة العظمى، وقيل إِنه إِجلاسه معه على العرش كما هو المشهور من قول أَهل السنة. والظاهر أَن لا منافاة بين القولين، فيمكن الجمع بينهما بأَن كلاهما من ذلك. والإِقعاد على العرش أَبلغ (¬1) . (تقرير) ¬

(¬1) وقال ابن القيم رحمه الله: ((فائدة)) : قال القاضي صنف المروزي كتابا في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه اقعاده على العرش قال القاضي: وهو قول أَبي داود، وأحمد بن أصرم، ويحي بن أبي طالب، وأبي بكر بن حماد، وأبي جعفر الدمشقي، وعياش الدوري، واسحق بن راهويه، وعبد الوهاب الوراق، وإبراهيم الأصبهاني، وإبراهيم الحربي، وهرون بن معروف. ومحمد بن إسماعيل السلمي، ومحمد بن مصعب العايد، وأبي بكر ابن صدقة، ومحمد بن بشر بن شريك، وأبي قلابة، وعلي بن سهل، وأبي عبد الله بن عبد النور وأبي عبيد، والحسن بن فضل، وهرون بن العباس الهاشمي، واسماعيل ابن ابراهيم الهاشمي، ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد، ومحمد بن يونس البصري، وعبد الله بن الامام أحمد، والمروزي، وبشر الحافى، انتهى. (قلت) : وهو قول ابن جرير الطبري، وامام هؤلاء كلهم مجاهد امام التفسير، وهو قول أبي الحسن الدارقطني ومن شعره فيه: حديث الشاعة عن أحمد ... * ... الى أحمد المصطفى مسنده وجاء حديث باقعادة ... * ... على العرش أيضًا فلا نجحده أمروا الحديث على وجهه ... * ... ولا تدخلوا فيه ما يفسده ولا تنكروا أَنه قاعد ... * ... ولا تنكروا أنه يقعده

(452- الدعاء بعد الأذان) بعض الأَزمنة والأَمكنة أَخص مثل المسجد الحرام والنبوي والأَقصى. وكذلك المشاعر هي تبع للمسجد الحرام، فيتبعه الحرم وما ليس بحرم وهو مشعر. ... (تقرير) (453- تحريم الخروج من المسجد فيه تفصيل) إِن كان بلا داعي ولا غرض له صحيح حرم، وذلك أَن صورته صورة من ينصرف عن المسجد لا يصلي. أَما إِذا كان يريد الصلاة في مسجد آخر أَو له عذر أَو ناويًا الرجوع والوقت متسع فلا يحرم. ... (تقرير)

باب شروط الصلاة

باب شروط الصلاة (454- التوقيت الزوالي والغروبي) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الإِعلام بالنيابة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم م-و-ط-124 وتاريخ 26-5-1387 هـ بخصوص رغبة وزارة الإِعلام استعمالها في بثها الإِذاعي التوقيت الزوالي مجاراة للعالم وإِزالة للصعوبات التي يواجهها راغبو الاستماع إِلى برامج إِذاعتنا. إِلى آخر ما ذكرتم. ونفيد سموكم أَن عدم مجاراة العالم في أُمور شكلية كمسأَلة التوقيت لا يؤثر بحال على كياننا الدولي. وتمسكنا بتوقيتنا المحلي أَمر نحتاجه جدًا في أُمور العبادات كالصلوات والصيام وغير ذلك، ولن نجد فيما نستعيضه به ما يقابل منافعه، وفيه إِرباك العامة بأَمر لم تتهيأْ نفوسهم إِليه، فضلا عما فيه من التقليد والتبعية والتشبه. وتستطيع وزارة الاعلام أَن تجمع في توقيتها البث الإِذاعي بين التوقيتين المحلي والزوالي كأَن تقول مثلاً: تأْتيكم نشرة الأَخبار الأولى في الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي، الموافق الساعة كذا بالتوقيت الزوالي. وهكذا سائر برامجها الإِذاعية. ونسأَل الله لمعاليكم التوفيق والثبات والسداد.. والله يحفظكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-2887-1 في 16-7-1387 هـ)

(455- ضبط الزوال بالساعة) وقت الزوال في الساعة لا يختلف صيفًا ولا شتاء ولا ربيعًا ولا خريفًا فيمكن ضبط الزوال به. وذلك أَن ينظر من طلوع الشمس إِلى غروبها كم هو من ساعة فينصفه، وهذا لا يختلف في أَي بلد، ولا يختص برأْي أَ ... حد. إِلا أَن الظل ما فيه صعوبة وهو أَبين شيء. ... (تقرير) (456- قوله: وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت) ظاهر العبارة أَنه نظير ما لو صلى بالفعل. ولعله إِذا كان بالفعل أَكمل فضيلة ممن عجل بالقوة، ومما يدل على أَصل المسأَلة: (*) (¬1) فإِن التعجيل دليل صفة الإِيمان كما أَن التأْخير من صفات المنافقين. ... (تقرير) (457- تأخير الأَذان إِلى الساعة السادسة صيفًا للابراد بالصلاة) من محمد بن إِبراهيم إِلى إِمام ومؤذن مسجد...... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نظرًا لاشتداد وطئة الحر، ولما في الأَحاديث الصحيحة من الابراد بالظهر. قال صلى الله عليه وسلم: ((إِذا اشتدَّ الْحَرُّ فأَبْردُوْا بالظُّهر فإِنَّ شِدَّة الْحَرِّ مِن فيْح جهنَّم)) . متفق عليه من حديث أَبي هريرة. لهذا أَمرنا بالابراد بصلاة الظهر. وبتأْخير الأَذان إِلى تمام الساعة السادسة. أَما الصلاة فبعد الأَذان بثلث ساعة حسب التعليمات ¬

(¬1) سورة طه - 84.

السابقة (¬1) فيتعين على الجميع مراعاة هذا وأَن لا يؤذن للظهر إِلا إِذا تمت الساعة السادسة، وذلك اتباعًا للسنة، ورفقًا بالناس ومراعاة لأَحوالهم. وعليكم بالمواظبة على هذا، وحث الناس على الصلاة، وتخولهم بالموعظة في كل فرصة مناسبة، والتعاون على البر والتقوى، ويكون العمل بهذا اعتبارًا من غرة ربيع الأَول عام 1388 هـ إِن شاء الله. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-569-1 في 22-2-1388 هـ) (458- فيح جهنم) س: - ((فإِن شِدَّة الْحَرّ مِن فيْح جهنَّمَ)) هل هو حقيقة أَو كناية؟ جـ: - المعروف الأَول، فإِن مذهب أَهل السنة والجماعة الإِيمان بالغيب وأَنه حقيقة. فمثل هذا يؤمن به كما جاء، وفي الحديث ((أَنَّ النَّارَ اشتكت إِلى رَبّها فأَذِنَ لها بنفسَيْن)) (¬2) والكيفيات من أُمور الغيب، ولا يجوز السؤال عنها، ولا وصول إِلى علمها. ... (تقرير) (459- س: هل ما بين الزوال الى العصر أطول مما بين العصر والمغرب؟ جـ: - من الناس من يصرح أَن حصة الظهر الربع، وحصة العصر كذلك. وحديث ((مَن يَعْمَل لِيْ غدْرَة إِلى نِصفِ النَّهار عَلى قِيْرَاط فعَمَلتِ الْيَهُوْدُ. ثُمَّ قال: مَن يَعْمَلُ لِيْ مِن نِصْفِ النَّهار إِلى صلاةِ الْعَصر على قِيْرَاط فعَمِلتِ النَّصارَى. ثمَّ قال مَن يَعْمَل لِيْ مِن الْعصْر إِلى أَن تغِيْبَ الشَّمْسُ على قِيْرَاطيْن فأَنتمْ همْ، ¬

(¬1) وتقدمت في باب الأذان برقم 466 في 18-5-78 هـ و 28635 في 7-8-80 هـ. (¬2) متفق عليه عن أَبي هريرة.

فغضِبَتِ الْيَهوْدُ وَالنَّصَارَى فقالوْا مَا لنا أَكثرُ عَمَلا وَأَقلُّ أَجْرًا)) ظاهره أَن حصة العصر أَقل. ففي الصيف يتقاربان، وهو مراد من قال بتساويهما، وأَكثر السنة حصة الظهر أَطول في الغالب، والحديث هو الأَصل. وعندنا نصوص مصرحة بوقت العصر فهذا هو الضابط والاعتبار به في تحديد الوقت. ... (تقرير) (460- بعض الصلوات أَفضل) تعرف أَن الصلوات وإِن شملتهن الفضيلة فبعضهن أَفضل من بعض، كما أَن كلام الله بعضه أَفضل من بعض، ولهذا في الحديث ((مَن حَافظ عَلى الْبَرْدَيْن دَخل الْجَنَّة)) (¬1) . ((فإِن اسْتطعْتمْ أَن لا تغلبُوْا عَلى صلاة قبْل طلوْع الشَّمْسِ وَصَلاة قبْل غرُوْبها فافعَلوْا)) (¬2) . ... (تقرير) (461- وقت المغرب إلى مغيب الحمرة) وقت المغرب ليس فيه ضرورة، وخروجه عقيب الشفق وهو الحمرة فإِذا غابت خرج. وأَما البياض فليس معلقًا به شيء من هذا فيدخل وقت العشاء وباق شيء من البياض. ومنهم من يقول إِلى غيبوبة البياض. والأَول أَصح، وتؤيده اللغة. الشفق اسم للحمرة لا للبياض. ... (تقرير) ¬

(¬1) عن أبي موسى رضي الله عنه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من صلى البردين دخل الجنة)) متفق عليه. البردان الصبح والعصر. (¬2) متفق عليه.

قوله: ويسن تعجيلها. إِلا أَنه تقدم أَنه يصلي ركعتين (¬1) . ... (تقرير) (462- قوله: ألا ليلة جمع لمن يباح له الجمع تقييدهم هنا احتراز عمن لا يسوغ له الجمع - يعني بخلاف المكي ومن دونه إِلى المشاعر كصاحب منى. وآخرون من أَهل العلم يجوزون لهم ذلك، وهذا هو الصحيح؛ فإِنه لم يجىء لهم حكم خاص زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أَما ((أَتِمُّوْا يَا أَهل مَكَّة)) فإِنه قاله عام الفتح. ... (تقرير) (463- اذا تبين الفجر قبل مغيب الشفق وجبت العشاء) من لا يوجد عندهم وقت عشاء وهم بعض أَهل البلدان الشمالية يتبين الفجر قبل مغيب الشفق وهو الحمرة. تكلم في صلاة العشاء هل تجب عليهم، أَم لا. وهذه المسأَلة مشهورة وما صدر لبعض العلماء من الفتوى فيها وجواب السرخسي ووافقه المرغيناني على أَن الوقت سبب الوجوب، ثم الحلوني أَنكر ذلك وقال لمن أَفتى بالسقوط ما تقول فيمن ترك واحدة من الخمس؟ قال: كافر. فقال: أَنت تقول أَنها تسقط الصلاة. فقال له الآخر: أَسأَلك لو ترك الأَقطع فرضا. الله أَعلم أَنه يترجح أَنه لا يسقط العشاء، فالأَوقات الخمسة لمن كانت عندهم الأَوقات الخمسة. أَما من ليس عندهم وهم مسلمون فأَي شيء يسقطها؟! ... (تقرير) ¬

(¬1) جاء في ذلك أحاديث منها ما رواه مسلم وأبو داود بلفظ ((كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب ... )) وشرعية الأذان للاعلام بدخول الوقت وترك الفرصة للوصول إلى المسجد. وتقدم حديث ((واجعل بين اذانك واقامتك بقدر ما يفرغ الآكل من أكله ... )) .

(464- الجمع بين أَحاديث إلى ثلث الليل وإلى نصفه) وقت الاختيار إِلى ثلث الليل، وهذا في رواية. ورواية أُخرى إِلى نصفه. وكلّ جاء في الأَحاديث الثابتة. والذي يقول كما اختاره بعض المحققين إِلى نصف الليل (¬1) وذلك أَنه إِذا قيل إِلى نصفه دخل فيه الثلث فصار معتبرًا للزيادة التي في الحديث من الثلث إِلى النصف فحكمها قبولها فإِنها زيادة لا تنافي. ... (تقرير) (465- الحكمة في النهي عن الحديث بعد العشاء) كراهية الحديث بعد العشاء كراهية تنزيه. ثم الكراهية للحديث والسمر بعدها لأمور: (أَحدها) : أَنه لا يكون نائمًا على خاتمة نهاره براتبتها أَو الوتر معها إِن كان لا يوتر آخر الليل. (الثاني) أَنه يخشى عليه إِذا سهر أَن يفوت الوتر أَو يفوت صلاة الفجر في جماعة وهي واجبة أَو يفوت الفجر مطلقًا. والآن لضعف الإِيمان ولغلبة الأَطماع والمادة واستثقال ذكر الله كثير من الناس كثير من أَعمالهم إِلى الساعة السادسة بيع وشراء وتخليط أَحاديث وبعضهم عند الراديوات التي وصلتهم بالكفار وتهجين الحق ورفع الباطل بالتصريح أَو التلويح. ... (تقرير) (466- الجمع بين أحاديث التغليس والاسفار) أَحاديث التغليس أَشهر وأَكثر وأَصح (¬2) وحديث ((اسْفِرُوْا)) (¬3) ثابت. والجمع أَن المراد تحقق الفجر واتضاحه ويكون مع هذا ¬

(¬1) له وجه. (¬2) ومنها حديث ابن مسعود ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاة بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر)) رواه أبو داود. (¬3) ((أسفروا بالفجر)) أخرجه الستة.

تغليس بل مبالغة في التغليس. أَو أَن المراد باعتبار الخروج منها وينزع بحديث ((أَسْفِرُوْا)) بعض الحنفية، ويقابلهم الشافعية أَو كثير منهم في الصلاة قبل الفجر، وتوسط الجمهور وأَجابوا بالجوابين السابقين. ... (تقرير) (467- العمل بالساعات عند الحاجة) مسأَلة: جنس الساعة والعمل بها عند الغيم أَمر معروف. فالناس عند الغيم المطبق ما يرجعون إِلا إِلى الساعة، فلا مانع من العمل بها. إِلا أَنه يحتاط شيء، ولا ينبغي التأْخير الكثير، وإِذا كانوا جماعة فينبغي الاحتياط في عدة ساعات، والشريعة فيها يسر. ولا ينبغي أَن يقال: عند هذه الدقيقة زالت الشمس، ولا أَن يقول: أَنا استويت أَنا والمؤذن أَنا معي ساعة والمؤذن معه ساعة؛ لأَن هذا من فتح الباب للجهال. لكن فيه أَشياء تكون عمومية للناس ما هي بخاصة فهذا لا يبنى فيها على الساعة. (¬1) ... (تقرير) (468- الوقت لا يدرك إلا بركعة) قوله: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإِحرام في وقتها، لحديث ((من أَدرك سجدة)) (¬2) . لكن السجدة هي الركعة، والروايات المشهورة المعروف فيها الركعة وهذا أَرجح. ... (تقرير) (469- من فاتته صلاة العصر هل يصليها ولو وقع بعضها بعد الغروب) (الرابع) : رجل فاتته صلاة العصر ولما قرب وقت المغرب ¬

(¬1) كغروب الشمس وطلوع الفجر والزوال اذا كانت صحوا. (¬2) كما في رواية للبخاري: ((إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أَن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته)) . ويأتي حديث أبي هريرة.

بحيث أَنه لابد أَن يفعل بعضها بعد أَذان المغرب فهل يصليها أَو يؤخرها حتى تغرب الشمس. والجواب: يصليها ولو وقع بعضها قبل الغروب وبعضها بعده، والأَصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بالسند إِلى أَبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((مَن أَدْرَك رَكعةً مِن الصُّبْح قبْل أَن تطلعَ الشَّمْسُ فقدْ أَدْرَك الْفجْرَ وَمَن أَدْرَك رَكعَة مَن الْعَصر قبْل أَن تغرُبَ الشَّمْسُ فقدْ أَدْرَك الْعَصْرَ)) أَما إِن كان التأْخير بسبب نوم ونسيان فلا إِثم عليه، لما رواه مالك في الموطأ بسنده إِلى النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((مَن نامَ عن صلاة أَوْ نسيَها فليُصلِّيْها إِذا ذكرَها لا كفَّارَة لها إِلاَّ ذلِك)) . فإِن كان التأْخير عمدًا فهذا متلاعب وعليه إِثم التأْخير، وهو تحت مشيئة الله إِن شاء عفا عنه وإِن شاء عذبه، والواجب عليه أَن لا يعود إِلى مثل ذلك وأَن يستغفر ويتوب إِلى الله. (ص-ف-3626-1 في 21-11-88 هـ) (470- يصلي المغرب أولا ولو فاتته الجماعة للعشاء) (المسأَلة الثالثة) : وهي حكم مسافر قصد المسجد فوجد رفقته قد صلوا المغرب وشرعوا في صلاة العشاء فهل يصلي معهم العشاء ثم يأْتي بالمغرب أَو ماذا يفعل. والجواب: أن الترتيب بين الصلوات واجب بالاتفاق، فيجب أَن يصلي المغرب أَولا، قال الفقهاء رحمهم الله: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشيته خروج وقت اختيار الحاضرة. واختلفوا هل يسقط أَيضًا بخشية فوات الجماعة كما في مسأَلتنا هذه، أَم لا. فالمشهور من المذهب أَنه لا يسقط. فلابد حينئذ أَن يصلي المغرب

أَولا ولو فاتته صلاة العشاء في الجماعة، ثم يأْتي بصلاة المغرب بعد ذلك، وقد مر بك أَن الاحتياط في مثل هذه المسائل أَولى. (ص-ف-1334-1 في 9-7-1383 هـ) (471- سقوط الترتيب بجهل الوجوب) قوله: ولا يسقط الترتيب بجهل الوجوب. وقيل: يسقط. وفيه قوة؛ بل هو أَقوى. وأَما من جهل أَنها عليه ثم علم بعدما صلى حاضرة أَو فائتة - جهل واحدة قبلها أَنها عليه - أَو علم اختلال الشرط فهذا أَولى من النسيان. ... (تقرير) (472- إن أمكن سرد الفوائت مرتبة والا وزعت) من محمد بن إبراهيم إِلى جوزا بنت عبد الرحمن بن حتله ... سلمها الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على الكتاب الذي يتضمن السؤال عن الصلوات التي مضت وأَنت تحت العلاج، وجاء في الكتاب أَنها قرابة واحد وعشرين يومًا وهذا مع الاحتياط، وذكرتم أَن الأَوقات تبدأُ من الظهر أَو العصر؟ ونفيدكم أَنه يلزمكم قضاء تلك الفوائت مرتبة حسب الإِمكان فإِن أَمكن سردها في يوم واحد بلا مشقة تعين ذلك، والا تقسمين ذلك على حسب الطاقة مرتبة ذلك على حسب الأَيام والأَوقات من أَول يوم وأَول وقت، أَما الصيام فحيث تركه لأَجل المرض وقد صمتي ذلك بعد الشفاء فلا يلزمك من أَجله شيء. والسلام. (ص-ف-886 في 6-6-1382 هـ)

(473- هل على من نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس اثم، وهل يقضي ركعتي الفجر مع صلاة الفجر أَم لا؟) وأَما من نام ولم يستيقظ إِلا بعد طلوع الفجر فلا إِثم عليه، لما روى الترمذي في (باب النوم عن الصلاة) من جامعة من حديث أَبي قتادة رضي الله عنه، أَنه قال: ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: ((إِنَّه ليْسَ فِيْ النَّوْم تفريْطٌ إِنَّمَا التفريْط فِيْ الْيَقظةِ، فإِذا نسيَ أَحَدُكمْ صلاة أَوْ نامَ عنها فليُصلِّها إِذا ذكرَها)) قال الترمذي: حديث أَبي قتادة هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن أَبي مسعود وأَبي مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم وأَبي جحيفة وأَبي سعيد وعمرو ابن أُمية الضمري وذي مضير وهو ابن أَخي النجاشي. اهـ. وأَما قضاء المستيقظ من النوم بعد طلوع الشمس سنة الفجر مع الفجر فيدل عليه ما جاء في حديث أَبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأَصحابه عن صلاة الصبح منصرفه من خيبر فإِن فيه ((ثمَّ صلَّى - أَي رسول الله صلى الله عليه وسلم - رَكعَتيْن قبْل الصُّبح ثمَّ صلَّى كمَا كان يُصلِّيْ)) وعنده من حديث أَبي هريرة في هذه القصة أَيضًا ((ثمَّ دَعا بمَاءٍ فتوَضَّأَ ثمَّ صلَّى سَجْدَتيْن - أَي ركعتين - ثمَّ أُقِيْمَت الصَّلاة فصلَّى صلاة الْغدَاةِ)) وللنسائي من حديث جبير بن مطعم ((ثمَّ أَذَّنَ بلالٌ فصلَّى رَكعَتيْن وَصلُّوْا رَكعَتيْ الْفجْر ثمَّ صلُّوْا الْفجْرَ)) ولابن خزيمة والدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال في هذه القصة ((فأمَرَ بلال فأَدَّن ثمَّ توَضَّأَ فصلُّوْا

ستر العورة

رَكعَتيْن ثمَّ صلُّوْا الْغدَاة)) ونحوه للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن حصين. وممن استدل بهذه القصة على قضاء سنة الفجر مع الفجر شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم قال شيخ الإِسلام في الجزء الأَول من ((فتاواه المصرية)) : أَما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه كان يصلي في السفر من التطوع فهو ركعتا الفجر. حتى إِنه لما نام عنها هو وأَصحابه منصرفين من خيبر قضاهما مع الفريضة هو وأَصحابه. وذكر في موضع آخر: أَن المسارعة إِلى قضاء الفوائت الكثيرة أَولى ن الاشتغال عنها بالنوافل. ثم قال: وأَما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن؛ فإِن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأَصحابه عن الصلاة - صلاة الفجر عام خيبر - قضوا السنة والفريضة، ولما فاتته الصلوات يوم الخندق قضى الفوائت بلا سنن. وقال ابن القيم في ((زاد المعاد)) بعد كلامه على فوائد هذه القصة: فيها أَن السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر معها، وقضى سنة الظهر وحدها، وكان هديه صلى الله عليه وسلم. (ص-ف-64 في 4-1-1380 هـ) (ستر العورة) (474- صحة صلاة مكشوف الرأْس) ورد إِلى دار الإِفتاء بواسطة الإِذاعة سؤال من عبد الله بن سعيد يقول فيه: هل صحيح أَن الصلاة تعتبر باطلة إِذا كان الإِمام مكشوف الرأْس. أَرجو التدليل ببعض الأَحاديث. فأَجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:

لا يصح القول ببطلان صلاة مكشوف الرأْس إِمامًا كان أَو غيره. ومن الأَحاديث الدالة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن عمر بن أَبي سلمة ((أَنَّه رَأَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وَسَلَّمَ يُصليْ فِيْ ثوْب وَاحِد فِيْ بَيْتِ أُمّ سَلمَة قدْ أَلْقى طَرَفيْهِ على عاتِقيْهِ)) ، ومنها ما رواه البخاري في صحيحه في ((باب الصلاة بغير رداء)) عن محمد بن المنكدر قال: ((دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفًا به ورداءه موضوع فلما انصرف قلنا يا أَبا عبد الله تصلي ورداءك موضوع. قال نعم أَحببت أَن يراني الجهال مثلكم رَأَيْت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّيْ هكذا)) بلفظ: ((صلى جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب فقال له قائل: تصلي في ازار واحد؟ فقال: إِنما صنعت ذلك ليراني أَحمق مثلك، وأَينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أَبو داود في سننه في ((باب الرجل يصلي في قميص واحد)) عن محمد بن عبد الرحمن بن أَبي بكر عن أَبيه قال: ((أَمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إِني رأَيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص)) . والأَحاديث الثابتة في هذا المعنى كثيرة لا تخفى على أَئمة العلم، ولذلك يذكرون تخمير المصلي رأْسه بالعمامة وما في معناها من المستحبات، وممن نص على استحبابه المجد في شرحه، ثم قال: ونحن لاستحباب التوبين والعمامة لإِمام أَشد، نصل عليه؛ لأَنه المنظور إِليه والمقتدى به. أَما ((باب الإِجزاء)) فيذكر الفقهاء أَن من صلى في ثوب واحد بعضه على عاتقه أَجزأَه، واستدلوا بحديث عمر بن أَبي سلمة المتقدم

وما في معناه من الأَحاديث، بل ذكر الفقهاء أَن انكشاف جزء يسير من العورة لم يفحش في النظر إِليه لا يبطل صلاة الإِمام والمأْمومين، لما رواه أَبو داود في سننه عن عمر بن سلمة قال: كنا بحاضر (¬1) يمر بنا الناس إِذا أَتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إِذا رجعوا مروا بنا فأَخبرونا أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلامًا حافظًا فحفظت من ذلك قرآنًا كثيرًا فانطلق أَبي وافدًا إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة فقال ((يَؤمُّكمنْ أَقرَأَكمْ)) وكنت أَقرأهم لما كنت حفظت فقدموني فكنت أَؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إِذا سجدت تكشفت عني فقالت امرأَة من النساء واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصًا عمانيًا فما فرحت بشيء بعد الإِسلام فرحي به فكنت أَؤمهم وأَنا ابن سبع أَو ثمان سنين)) وفي رواية أُخرى عند أَبي داود: ((فكنت أَؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إِذا سجدت خرجت استي)) وقد انتشر هذا الخبر في عهد النبوة لوم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام الأَمر هكذا فمن باب أَولى كشف الرأْس للرجل الذي أَجمع أَهل العلم على أَنه ليس بعورة، وأَوجب الشرع في الحج والعمرة كشفه في الصلاة وغيرها. هذا ومما يذكر في هذا الباب ما رواه أَبو داود في سننه في ((باب الخط إِذا لم يجد عصا)) قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري: ثنا سفيان بن عيينة قال: رأَيت شريكًا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه. يعني ¬

(¬1) الحاضر القوم النزول على ماء يقيمون به، وربما جعلوه اسما لمكان الحضور.

في فريضة حضرت. انتهى الجواب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (من الفتاوي المذاعة) (475- العورة لا تكشف إلا للأَمراض الخطرة) قوله: ويباح كشفها لتداو. وحتى المغلظة، إِلا أَن المغلظة لا تكشف إِلا للأَمراض الخطرة من حيث خوف التلف واستمرار المرض. أَما الأَمراض الخفيفة فلا أَظنها تدخل في كلامهم. وهذا المذكور سواء كان من الرجل أَو المرأَة، لكن المرأَة لا ينظر إِليها رجل؛ بل امرأَة، وإِن كان واجب سترها عن المرأَة، لكن المرأَة أَخف، لأَن ما يسبب الفتنة معدوم في حق المرأَة. والتداوي المراد عن الأَمراض. وإِلا لمزيد القوة - وهو الذي انهمك فيه كثير من الناس كون الرجل يكشف عن وركها لأَجل مرض بسيط أَو للقوة - هذا ما لا ينبغي، وهذا مفسدته كبيرة وشره عظيم، لكن الجو هذا جو ما يفعله الناس لا ما يجيزه الشرع. هذا عند كثير من الناس. (¬1) ... (تقرير) (476- قوله: ولزوج) ثم كشف عورتها لزوجها إِلى آخر الصور المذكورة. ظاهر العبارة أَنه مطلقًا ليس عند إِرادة الحاجة منها، إِلا أَن الاحتشام شيء مطلوب، كون الإِنسان يتصف بالحشمة والتستر مهما أَمكن إِلا للحاجات فهذا شيء معلوم الأَولوية. (¬2) ... (تقرير) ¬

(¬1) قلت: وانظر ما يتعلق بكشف الطبيب على عورة المرأة في كتاب الطب في ((الجنائز)) وفي أول ((كتاب النكاح)) . (¬2) قلت: لقول عائشة: لم أر ذلك منه، ولم ير ذلك مني حتى فارق الدنيا.

(477- الفرق بين العورة في الصلاة والعورة في النظر) قوله: وكل الحرة عورة إِلا وجهها. الحرة البالغة عورة في الصلاة إِلا وجهها فليس بعورة، بل والمشروع أَن تصلي كاشفة وجهها، ولو صلت مغطية صحت الصلاة لكنها تركت الأولى. وهذا بالنسبة إِلى انفرادها عن أَجنبي، ففرق بين عورتها في النظر، وعورتها في الصلاة، فعورتها في الصلاة يخرج الوجه. وفي غيرها يكون منها؛ فإِن السفور محرم فهو محرم في الطواف والصلاة وغير ذلك، وإِنما حرم لما يسببه من الفتنة. والمحاسن الداعية إِلى الشهوة وإِلى مسبباتها هي في الوجه، وإِن كان النظر إِلى محل الجماع من ناحية داع، وكل شيء من محاسن المرأَة، لكن في الوجه خصوصية من نوع آخر. الحاصل أَن المخدوعين بالسفور فتحوا بابًا كبيرًا إِلى السفور وإِن كان قد قاله من قاله من الأَئمة فهو مجتهد وهم مثابون على اجتهادهم ومعذورون، لكن الحق اتباع الحق مع من كان حيث كان (¬1) . ... (تقرير) (478- قوله: وابن سبع الفرجان) وهذا بالنسبة إِلى النظر واللمس لا بالنسبة إِلى الصلاة. وبهذا يعرف أَن من دون السبع لا عورة له. (¬2) ... (تقرير) (479- الدرع، والخمار، والملحفة، والنقاب) قوله: في درع. هو القميص، والمرأَة تسميه الدراعة. وهما واحد. ¬

(¬1) قلت: وقد جمعت ما يتعلق بالسفور من الفتاوي في ((كتاب النكاح، مع حكم النظر إِلى المخطوبة هناك فليرجع إليه من أراده. (¬2) وانظر فتوى في تحديد عورة الطفل في كتاب النكاح (2700 في 21-9-85 هـ)

قوله: وخمار. الآن في مكانه الشيلة. والشيال الآن الغالب أَنه ما يكفي واحدة لابد من اثنتين أَو خمار صفيق لا يصف. ثم هنا لبس الخمر الرقيقة داخل في لبس الرقيق. هذا من ((كاسِيَات عاريَات)) . قوله: تدبر منه تحت الحنك. وهكذا الخمار الموجود إِلا أَنهن هنا يزدن فيه لا للستر بل للبذخ والاسبال. قوله: ومسلحفه: في مكانه المشلح هذا - إِلا أَنهن صرفنه لاتخاذ البذخ بإِطالته - (¬1) والجلال. ولم يذكروا صلاتها في سراويل ولا في ازار. فهذا ربما أَن ذاك متخذًا عادة وهذا شيء زائد، أَو أَن ذلك ليس مستحبًا إِذا حصل الشيء المذكور، لا سيما على كلام الأَصحاب أَن القدمين تظهر فتكون هذه زيادة، كما أَن صلاة الرجل في ثوبين ويجزيه واحد. قوله: وتكره صلاتها في نقاب: بعضهن يجعلنه ضيقًا: وبعضهن يجعلنه واسعًا يبدي من حسن العين ولون الوجه. ويجعل الضيق غالبًا الابكار ومن تستحي. ولعل هذا ما فيه محذور. والواسع منه هل يصير ممنوعًا أَو لا؟ فيه البحث. وهل تسمى سافرة أَم لا؟ أَما إِطلاق السفور فليس بسفور. لكن هل هذا المتوسط أَو أَوسع منه ممنوع أَم لا؟ هذا يحتاج إِلى دليل، ولهذا تذكر الأَحكام في الإِحرام ويسمى مغطى. وبكل حال لا ينبغي أَن ¬

(¬1) قلت: وما ذكر في زيادة الشيلة والبشت قد زال ووجد البسة أخرى يأتي الجواب عنها في الفتوى الخاصة بالكرته وحمالات الثديين والثياب القصيرة والرقيقة.

يجعل واسعًا، يجعل نقاب ضيق بقدر الحاجة، ولا يجعل ما يبدي العين كلها ولون البشرة حولها. ... (تقرير) (480- قوله: أو صلى في مكان غصب) ونعرف أَن هذا في البقعة التي استولى عليها تملكًا بأَن غصب رقبة الأَرض، وسواء كان غصبًا بالذات أَو في صورة محكوم فيها بأَنه في حكم الغصب. أَما لو صلى في أَرض ما درى صاحبها أَو منعه فأَبى فالصلاة صحيحة. ... (تقرير) (481- قوله: فان لم يكفهما فالدبر) وإِذا كفت منكبه وعجزه جميعًا فيستعمل ذلك ولو لم يستوعب العورة. هذا في الفريضة على هذا القول. والقول الثاني أَنه يستر العورة. ولا يستر المنكب. وإِذا علمنا فيما سبق أَنه لا يجب ستر المنكب علمنا قوة هذا القول وأَمنه هو الراجح في الدليل إِن شاء الله كأَصل المسأَلة فيستر العورتين ويتركب المنكب. ... (تقرير) (482- قوله: ويكره فيها شد وسطه كزنار) ومفهومه أَنه لا يكره خارجها. وقيل بالتحريم، لعموم المنع، وهو الأَرجح، وهو ظاهر الأَدلة. أَما ما لا يشبه الزنار كالحياصة والسبته فلا يكره. (¬1) ... (تقرير) (483- قوله: ويجوز الاسبال من غير الخيلاء للحاجة) كآفة في رجله فلا تحريم. وكون ما تحت الكعب حرام إِذا فعل ذلك خيلاء وتعاظمًا. وكون الإِنسان يرتخي إِزاره بغير اختيار منه كأَسفل من الكعبين أَو إِلى الأَرض بحيث إِذا فطن له رفعه فهذا ¬

(¬1) وانظر شد الوسط بما يشبه الزنار في الفتوى اللاذقية في الزكاة ولبس السترة والبنطلون أَيضًا. ويأتي حكم التشبه بأَهل الكتاب في الجهاد.

لا يضر. وقال أَبو بكر: إِن ازاري يرتخي إِن لم أَتعاهده. فقال: ((لسْت مِمَّن يَجُرُّه خيَلاء)) . (¬1) ... (تقرير) (484- قوله: ويحرم التصوير) أَي على صورة حيوان: من إِنسان ودابة وطير ونحو ذلك من ذوات الأَرواح. ثم التصوير لا فرق بين ما يمسك باليد - وبعضهم يعرفه بما له ظل - وما ليس مستقلا كفى قرطاس أَو بصبغ أَو نسخ كله ممنوع، لأَن المقصود الحصول على الصورة وإِدراكها بالبصر. وذكره النووي مذهب الأَئمة الأَربعة. وجميع العلماء إِلا ما روي عن بعض التابعين مستدلا بـ ((إِلاَّ رَقمًا فِيْ ثوْب)) والأَدلة مع الجمهور فإِنهما أَصح من هذا الحديث، وهذا الحديث ليس بصريح فإِنه مقيد (¬2) . فالذي عليه الجمهور وأَمهل العلم المنع منه مطلقًا، لما في سنن أَبي داود ((أَنَّ النَّبي صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ لمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِيْ الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُل حَتَّى أَمَرَ بهَا فَمُحِيَت)) ولما في صحيح مسلم ((أَنه صلى الله عليه وسلم بعث عليًا أَلا يَدَعَ صُوْرَةٌ إِلاَّ طَمَسَهَا وَلاَ قبْرٌ مُشرفًا إِلاَّ سَوَّاهُ)) والمحي والطمس لا يكون للمجسد، بل لما كان بالصبغ ونحوه. ويجب قبض وطمس ما يوجد منها. وأَغلظ من ذلك ما كان صنمًا يعبد فعلا، ويليه في ذلك ما يخشى من عبادته كمعظم. وأَصل التصوير إِنما كان للعظماء كما في قصة ود وسواع.. بل التصوير ملحق بالكبائر - والله أَعلم - لحديث ((كُلُّ مُصَوِّر فِيْ النَّار ... )) . ¬

(¬1) رواه البخاري عن ابن عمر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله ازاري يسترخي الا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انك لست ممن يفعله خيلاء)) . (¬2) وتقدم في الجزء الأول الجواب عنه.

فهذه ثلاثة أَحكام: تصويرها. استعمالها. طمسها. لحديث أَبي الهياج في المسأَلة وفيها أَحاديث أُخر. (¬1) ... (تقرير) (485- قوله: وان أزال منها ما لا يبقى معه حياة. الخ.) كقطع الرقبة فهذا مناف للتعظيم. لكن هي تختلف منها ما لا يكفي فيه هذا كالأَصنام لحديث ((بُعِثتُ بكَسْر الأَصنَام)) . ... (تقرير) (486- س: هل يصلي وفي يده ساعة أَم صليب) جـ: - يمسح، ولا يصلي به، كالتصاوير لا تحمل في الصلاة والصلاة تصح. (¬2) (487- قوله: لا اذا استويا) الثوب الحرير البحث محرم اللبس، ومثله أَيضًا ما كان فيه خلط من حرير، وبعض يحد ذلك بأَن يكون النصف فأَكثر، ولكن الصواب أَن يعتبر في ذلك موضع أَربع أَصابع لحديث عمر (¬3) فإِذا كان ما في الثوب إِذا اجتمع بلغ هذا المقدار فما دون ساغ لبسه. وإن كان أَزيد فإِنه ممنوع اللبس. (¬4) ... (تقرير) (488- س: الذي يجعل في مشلح) جـ: - هو من الطراز إِذا كان أَربع أَصابع فلا بأْس. ... (تقرير) ¬

(¬1) قلت: وتقدم في توحيد الالهية حكم التصوير مبسوطا بالأَدلة، وتخريج أحاديثه هناك. ويأتي في الحسبة وباب الغضب بعض أَحكامه. (¬2) ويأتي جواز لبس الساعة للرجال ما لم تكن مذهبة. في زكاة النقدين. (¬3) ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا في موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع)) أخرجه السبعة إلا مالكا. (¬4) وانظر فتوى في لبس الحرير في (باب المسح على الخفين) بتاريخ 25-6-73 هـ.

(489- س: اللاس - أبو غزالين) عند ذكر الحرير فيه من ذكر مسأَلة وكتب فيها يشبه على وُجْد وَتَصَوّر وهو أَنه يقول: اللاس هذا أَبو غزالين، ذكر من له خبرة أَنه حرير، وقال: اختبرناه بالنار كما قال فوجدناه. وهذا شي لم يحصل منا فيه اختبار. وهذا يحتاج إِلى اختبار دقيق، فإِنه قد يكون بعض الأَشياء تجتمع معه إِذا عرض على النار فإِذا تحقق ذلك فلو لم يكن إِلا البيان، وكونه رخيصًا مما يقرب أَنه ليس حريرًا. أَعرف أَنواعًا من اللاس في الأَزمان الماضية يتخذ منها بطاين وفيه نعومة، وكونه يعلق باليد صفة الحرير، ولكن بحث فيه في ذلك الوقت وعلم أَنه ليس بحرير. بعد وجود أَهل معرفة التحليلات الذين يحسنون هذه الأَشياء إِذا كان فنيًا وموثوقًا في دينه. (¬1) ... (تقرير) (490- لبس المرأَة الكرته، وحمالات الثديين، والثياب الرقيقة والقصيرة ونحو ذلك) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة الشيخ المكرم عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إِلينا كتابك الذي تسأَل فيه عن حكم لباس المرأَة ما يبدي تقاطع بدنها من عضدين وثديين وخصر وعجيزة، وعن حكم استعمال حمالات الثديين. وعن لباس الثياب الرقيقة التي تصف البشرة. وكذلك الثياب القصيرة التي لا تستر الساقي ¬

(¬1) يعني: فيعرض عليه ويعتمد خبره في ذلك.

والعضدين ونحو ذلك، وقد جرى تأَمل ما أَشرت إِليه: وحررنا فيها رسالة مستقلة ترون صورة منها برفقه. والسلام. (ص-ف-127 في 8-6-1382 هـ) ((نص الرسالة)) إِن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إِليه، ونعوذ بالله من شرور أَنفسنا وسيئات أَعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأَشهد أَن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له وأَشهد أَن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأَصحابه ومن تبعهم بإِحسان إِلى يوم الدين. من محمد بن إِبراهيم إِلى من يراه من إِخواننا المسلمين وفقني الله وإِياهم لما يرضيه، وجنبنا جميعًا أَسباب سخطه ومعاصيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أَما بعد: فقد تغيرت الأَحوال في هذه الأَزمان، وابتلي الكثير من النساء بخلع جلباب الحياء والتهتك وعدم المبالات، وتتابعت في ذلك وانهمكت فيه إِلى حد يخشى منه الانحدار في هوة سحيقة من السفور والانحلال، وحلول المثلات والعقوبات من ذي العزة والجلال، ذلك مثل لبسهن ما يبدي تقاطيع أَبدانهن من عضدين وثديين وخصر وعجيزة ونحو ذلك، ومثل لباس الثياب الرقيقة التي تصف البشرة، وكذلك الثياب القصيرة التي لا تستر العضدين ولا الساقين ونحو ذلك. ولا شك أَن هذه الأَشياء تسربت عليهن من بلدان الأفرنج ومن يتشبه بهم، لأَنها لم تكن معروفة فيما سبق

ولا مستعملة، ولا شك أَن هذا من أَعظم المنكرات. وفيه من المفاسد المغلظة، والمداهنة في حدود الله لمن سكت عنها، وطاعة للسفهاء في معاصي الله، وكونه يجر إِلى ما هو أَطم وأَعظم. ويؤدي إِلى ما هو أَدهى وأَمر من فتح أَبواب الشرور والفساد، وتسهيل أَمر التبرج والسفور. ولهذا لزم التنبيه على مفاسدها، والتدليل على تحريمها والمنع منها، ونكتفي بذكر أُمهات المسائل ومجملاتها طلبًا للاختصار. أَولا: - أَنها من التشبه بالإِفرنج والأَعاجم ونحوهم: وقد ثبت في الآيات القرآنية، والأَحاديث الصحيحة النبوية النهي عن التشبه بهم في عدة مواضع معروفة. وبهذا يعرف أَن النهي عن التشبه بهم أَمر مقصود للشارع في الجملة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه ((إِقتضاء الصراط المستقيم، في مخالفة أَصحاب الجحيم)) مضار التشبه بهم، وأَن الشرع ورد بالنهي عن التشبه بالكفار والتشبه بالأَعاجم والتشبه بالأَعراب. وأَنه يدخل في ذلك ما عليه الأَعاجم والكفار قديمًا كما يدخل ما هم عليه حديثًا. وكما يدخل في ذلك ما عليه الأَعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأَولون، كما أَنه يدخل في مسمى الجاهلية ما كان عليه أَهل الجاهلية قبل الإِسلام وما عاد إِليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها. ثانيًا: - أَن المرأَة عورة، ومأْمورة بالاحتجاب والستر. ومنهية عن التبرج وإِظهار زينتها ومحاسنها ومفاتنها، قال الله تعالى: (*) الآية (¬1) . وقال تعالى: (*) (¬2) . وقال تعالى: (*) (¬3) . ¬

(¬1) سورة الأحزاب آية 59. (¬2) سورة النور آية 31. (¬3) سورة الأحزاب آية 33.

وهذا اللباس مع ما فيه من التشبه ليس بساتر للمرأَة، بل هو مبرز لمفاتنها ومغرلها ومغربها من رآها وشاهدها، وهي بذلك داخلة في الحديث الصحيح عن أَبي هريرة رضي الله عنه أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صِنفان مِنْ أَهل النَّار مِن أُمَّتِيْ لمْ أَرَهمَا بَعدُ: نِسَاء كاسِياتٌ عاريَاتٌ مَائِلاتٌ مُمِيْلاتٌ على رُؤسِهنَّ كأَسْنِمَةِ الْبُختِ الْمَائِلةِ لا يدْخلن الْجَنَّة وَلا يَجدْن ريْحها، وَرجَالٌ مَعَهمْ سِيَاطٌ مِثل أَذناب الْبَقر، يَضربُوْن بها النَّاسَ)) . وقد فسر الحديث: بأَن تكتسي المرأَة بما لا يسترها فهي كاسية ولكنها عارية في الحقيقة، مثل أَن تكتسي بالثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أَو الثوب الضيق الذي يبدي مقاطع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك، لأَن كسوة المرأَة في الحقيقة هو ما سترها سترًا كاملا بحيث يكون كثيفًا فلا يبدي جسمها، ولا يصف لون بشرتها لرقته وصفائه، ويكون واسعًا فلا يبدي حجم أَعضائها ولا تقاطيع بدنها الضيقة. فهي مأْمورة بالاستتار والاحتجاب لأَنها عورة. ولهذا أُمرت أَن تغطي رأْسها في الصلاة ولو كانت في جوف بيتها بحيث لا يراها أَحد من الأَجانب، لحديث: ((لا يَقبَل اللهُ صلاة حَائِض إِلاَّ بخِمَار)) (¬1) فدل على أَنها مأْمورة من جهة الشرع بستر خاص لم يؤمر به الرجل حقًا لله تعالى وإِن لم يرها بشر. وستر العورة واجب لحق الله حتى في غير الصلاة ولو كان في ظلمة أَو في ¬

(¬1) أخرجه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة.

حال خلوة بحيث لا يراه أَحد وحتى عن نفسه، ويجب سترها بلباس ساتر لا يصف لون البشرة، لحديث بهز بن حكيم، عن أَبيه عن جده، قال قلت يا رسول الله: ((عوْرَا تنامَا نأْتِيْ مِنها ومَا نذرُ. قال: احْفظ عوْرَتك إِلاَّ مِن زوْجَتِك أَوْ مَا مَلكت يَمِيْنُك. قلت فإِن كان الْقوْمُ بَعْضهمْ مَعَ بَعض قال: فإِن اسْتطعْت أَن لا يَرَاها أَحَدٌ فلا يَرَيَنَّها. قلت فإِذا كان أَحَدُنا خالِيًا. قال فاللهُ تعَالى أَحَقُّ أَن يُسْتحيى مِنهُ)) . رواه أَبو داود. وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بالمنع من لبس الرقيق من الثياب وهو ما يصف البشرة أَي مع ستر العورة بالسترة الكافية في حق كل من الرجل والمرأة ولو في بيتها. نص عليه الإِمام أَحمد رحمه الله، كما صرحوا بالمنع من لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم لما روى الإِمام أَحمد عن أُسامة بن زيد رضي الله عنه، قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أَهدى له دحية الكلبي، فكسوتها امرأَتي، فقال صلى الله عليه وسلم: ((مَالك لا تلبَس الْقِبْطِيَّة. قلت يا رسول الله كسوتها امرأَتي. قال: مُرْها فلتجْعَل تحتها غِلالةً فإِنيْ أَخاف أَن تصِف حَجْمَ عِظامِها)) . وكما صرحوا بمنع المرأَة من شد وسطها مطلقًا، أَي سواء كان بما يشبه الزنار أَو غيره، وسواء كانت في الصلاة أَو خارجها، لأَنه يبين حجم عجيزتها وتبين به مقاطع نبدنها. قالوا: ولا تضم المرأَة ثيابها حال قيامها لأَنه يبين به تقاطيع بدنها فتشبه الحزام. وهذا اللباس المذكور: أَبلغ من الحزام وضم الثياب حال القيام وأَحق بالمنع منه.

ثالثًا: - إِن في بعض ما وقعن فيه شيئًا من تشبه النساء بالرجال وهذا من كبائر الذنوب، ففي الحديث: ((لعَن اللهُ الْمُتشبِّهات مِن النِّسَاءِ بالرِّجال وَلعَن الله الْمُتشبِّهيْنَ مِنَ الرِّجَال بالنِّسَاء)) (¬1) . وفي لفظ ((لَعَنَ اللهُ الْمُتَخَنِّثِيْنَ مِنَ الرِّجَال وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاء)) (¬2) . فالمرأَة المتشبهة بالرجال تكتسب من أَخلاقهم حتى يصير فيها من الظهور والتبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إِلى أَن تظهر بدنها كما يظهره الرجال أَو أَكثر لضعف عقلها، وتطلب أَن تعلو على الرجال كما يعلو الرجال على النساء، وتفعل من الأَفعال ما ينافي الحياء والخفر المشروع في حق النساء. كما أَن الرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أَخلاقهن بحسب تشبهه حتى يفضي به الأَمر إِلى التخنت والميوعة والتمكين من نفسه كأَنه امرأَة والعياذ بالله. وهذا مشاهد من الواقع. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين: بلغ الرسالة، وأدى الأَمانة، ونصح أُمته. قلت: وقد أَفضى الحال بكثير ممن يقلدون المتفرنجين إِلى أَن شارك كثير من النساء الرجال في البروز والخروج والوظائف والتجارة والأَسفار بدون محرم وغير ذلك، كما شارك كثير من الرجال النساء في المبالغة في التزين، والتخنث في الكلام، وحلق اللحى، والتثني عند المشي، والتحلي بخواتيم الذهب، والأَزارير وغيرها، وساعات اليد التي فيها شيء من الذهب، ونحو ذلك وأَمثاله مما هو معروف، حتى صارت العادة عندهم تطويل ثياب الرجال، وتقصير ¬

(¬1) أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. (¬2) أخرجه الترمذي، والبخاري في الأدب المفرد.

ثياب المرأَة إِلى ركبتها، أَو ما فوق الركبة بحيث يبدو فخذها نعوذ بالله من قلة الحياء والتجري على محارم الله. رابعًا: - أَن هذه الأَشياء وإِن كان يعدها بعض من لا خلاق له من الزينة فإِن حسبانهم باطل، وما الزينة الحقيقية إِلا التستر والتجمل باللباس الذي امتن الله به على عباده بقوله: (*) (¬1) وليست الزينة بالتعري والتشبه بالافرنج ونحوهم ممن لا خلاق له. وأَيضًا: فلو سلم أَنه من الزينة فليس لكل امرأَة أَن تخترع لها من الزينة ما تختاره ويخطر ببالها، لأَن هناك أَشياء من الزينة وهي ممنوعة بل محرمة بل ملعون فاعلها: كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، والواشمة والمستوشمة، وعن عبد الله بن مسعود قال: ((لعَن رَسوْل الله صلَّى الله عليْه وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتوْشِمَاتِ، وَالْمُتنمصاتِ، وَالْمُتفلجَاتِ لِلحُسْن الْمُغيرَاتِ لِخلق اللهِ، فجاءته امرأَة فقالت بلغني أَنك لعنت كيت وكيت، فقال: ومالي لا أَلعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله، فقالت لقد قرأْت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: إِن كنت قرأْتيه فقد وجدتيه، أَما قرأْت قوله: (*) (¬2) قالت بلى، قال فإِنه قد نهى عنه (¬3) . خامسًا: - أن النساء ناقصات عقل ودين وضعيفات تصور ¬

(¬1) سورة الأعراف آية 26. (¬2) سورة الحشر آية 7. (¬3) أخرجه السبعة إلا مالكا ((لعن الله الواشمات....)) .

وإِدراك، وفي طاعتهن بهذا وأَمثاله من المفاسد المنتشرة ما لا يعلمه إِلا الله. وأَكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. وفي الصحيحين عن أُسامة بن زيد مرفوعًا: ((مَا تركت بَعْدِيْ على أُمَّتِيْ مِن فِتنة أَضرُّ على الرِّجَال مِن النِّسَاء)) وعن أَبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا ((إِنَّ الدُّنيَا حُلوَةٌ خضِرَةٌ، وإِنَّ الله مُسْتخلِفكمْ فِيْها فيَنظرُ كيْف تعْمَلوْن فاتَّقوْا الدُّنيَا، وَاتَّقوْا النِّسَاءَ (¬1) فإِنَّ أَوَّل فِتنة بَنِيْ إِسْرَائِيْل كانت فِيْ النِّسَاء)) وفي صحيح البخاري عن أَبي بكرة مرفوعًا: ((لن يُفلِح قوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهمْ امْرَأَة)) وروي أَيضًا ((هلك الرِّجَال حِنْن أَطَاعوْا النِّسَاء)) (¬2) . وفي الحديث الآخر ((مَا رَأَيْتُ مِن ناقِصَاتِ عَقل وَدِيْن أَغْلَبَ لِلُبِّ ذِيْ اللبِّ مِن إِحْدَاكُنَّ)) . ولما أَنشده أَعشى باهلة أَبياته التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول: ((هُنَّ شر غالِب لِمَنْ غلبْ)) . فيتعين على الرجال القيام على النساء والأَخذ على أَيديهن ومنعهن من هذه الملابس والأَزياء المنكرة. وأَن لا يداهنوا في حدود الله، كما هو الواجب عليهم شرعًا. قال تعالى: (*) (¬3) . وقد صرح العلماء: أَن ولي المرأَة يجب عليه أَن يجنبها الأَشياء المحرمة من لباس وغيره ويمنعها منه. فإِن لم يفعل تعين عليه التعزير بالضرب وغيره، وفي الحديث: ((كُلُّكُمْ رَاع وَمَسْئُوْلٌ عن رَعِيَّتِهِ)) (¬4) . والمقصود: أَن معالجة هذه الأَضرار الاجتماعية المنتشرة من أَهم المهمات. وهي متعلقة بولاة الأَمر أَولاً. ثم بقيِّم المرأَة ووليها ثانيًا. ثم المرأَة نفسها مسئولة عما يتعلق بها وبناتها وفي بيتها، كما على ¬

(¬1) أخرجه ابن ماجه. (¬2) أخرجه أحمد والطبراني. (¬3) التحريم آية 6. (¬4) متفق عليه.

طلبة العلم بيان أَحكام هذه المسائل والتحذير منها، وعلى رجال الحسبة والأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أَن ينكروا هذه الأَشياء ويجتهدوا في إِزالتها. نسأَل الله أَن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأَن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويذل أَعداءه، إِنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-ف-127 في 8-6-1382 هـ) (491- فتوى في الموضوع) من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم سالم بن علي بن بخيت ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإِشارة إِلى خطابك الذي تسأَل فيه عن مسأَلة وهي: هِدم المرأَة الذي تخيطه حياصة هل هو حرام أَو حلال. والجواب: يظهر من سؤالك أَنك تريد به معرفة حكم لبس المرأَة للباس المعروف في هذا العصر ((بالكرته)) وإِذا كان هذا هو المقصود فلا يجوز، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((صِنفان مِن أَهل النَّار مِن أُمَّتِيْ لمْ أَرَهُمَا بَعْدُ: نِسَاءٌ كاسِيَاتٌ عاريَاتٌ مَائِلاتٌ مُمِيْلاَتٌ على رُؤُوْسِهنَّ مِثلُ أَسْنِمَةِ الْبُختِ لا يَدْخُلن الْجَنَّة وَلا يجدْن ريْحها وَرجَالٌ مَعَهمْ سِيَاطٌ مِثلُ أَذناب الْبَقر يَضربُوْن بها عِبَادَ اللهِ)) وقد فسر قوله ((كاسِيَاتٌ عاريَاتٌ)) بأَن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية: مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، والثوب

الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإِنما كسوة المرأَة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أَعضائها لكونه كثيفًا واسعًا. هذا من وجه. ومن وجه آخر فيه تشبه بنساء الافرنج. وقد قال صلى الله عليه وسلم (مَ! ن تشبَّهَ بقوْم فهُوَ مِنهُمْ)) (¬1) وقوله صلى الله عليه وسلم ((ليْسَ مِنَّا مَن تشبَّهَ بغيْرنا)) (¬2) . وبمعنى هذين الحديثين عدة أَحاديث. فما كان من زي الكفار فإِن المسلمين منهيون عنه. يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَنه كتب إِلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إِياكم والتنعم وزي أَهل الشرك. ورواه الإِمام أَحمد في المسند بإِسناد صحيح. ولفظه: ذروا التنعم وزي العجم. ورواه أَيضًا في ((كتاب الزهد)) بإِسناد صحيح ولفظه: إِياكم وزي الأَعاجم ونعيمها. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: النهي عن التشبه بالعجم للتحريم. وقال شيخ الإِسلام أَبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى التشبه بالكفار منهي عنه بالإِجماع. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-1069- في 13-5-1388 هـ) (492- سئل شيخنا عن لبس الأَبيض للمرأَة تحت الثياب) فأَجاب: للحاجة لا بأْس. ولغير الحاجة الأَولى تركه، ولا سيما إِذا كانت مشابهة للأَعاجم. ... (تقرير) ¬

(¬1) أخرجه أحمد وأبو داود. (¬2) أخرجه الترمذي عن ابن عمر.

(493- قوله: وتشبه رجل بانثى في لباس وغيره وعكسه) ومن ذلك تشبه الرجال بالنساء في الحركات والنطق، كعكسه أَن تتحرك وتتصرف تصرف الرجال؛ بل النساء لهن صفة في نطقهن وحركاتهن وأَحوالهن، والرجال لهم صفة في نطقهم وحركاتهم ... الخ. (¬1) . ... (تقرير) (494- قوله: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال) والمعصفر على وجهين: إِن كان صفرة فهذا للتنزيه لا للتحريم، وإِن كان قويًا بحيث يصبغ حمرة فهذا عند بعضهم يدخل في تحريم الأَحمر المصمت على القول به. وقد جاء في أَحاديث عديدة النهي عن الأَحمر (¬2) . و ((العصفر)) هو زهر القرطم، وهو المسمى بالخريع هنا. (495- قوله: ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأَة.) إِذا كان وحده، والكراهية إِذا صارت العورة مستورة، وإِن كان لبسه الذي على العورة وغيرها فهذا حرام. الحاصل أَنه إِذا كان يتعاهد العورة ولا تبدو فهذا مكروه، وأَما إِذا كانت تبدو فهذا حرام. ... (تقرير) ¬

(¬1) قلت: وانظر ما يختص بالأنثى وما يختص بالذكر وما يشتركان فيه في فتاوى في زكاة النقدين برقم: (1839/1 في 3-2-85 هـ، 1992/1 في 22-7-75 هـ ومن رسالة في الدبلة 9182/1 في 22-7-85 هـ و 572 في 23-6-28 هـ في ساعة اليد، وفي الفتوى اللاذقية في زكاة النقدين أيضًا، و 355/1 في 26-11-86 هـ الجهاد) . (¬2) منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ((مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي فلم يرد عليه)) أخرجه الترمذي وأبو داود.

اجتناب النجاسة

(496- قوله: وللمرأة زيادة إِلى ذراع أَما الزائد فالظاهر أَنه لا يعفى عنه؛ لأَنها عاصية. وهذا البحث أَقوله فيما يظهر لي. وهو جار على قاعدة الأَصحاب في المسافر سفر معصية. ... (تقرير) (497- قوله: وثوب الشهرة وكذلك يكره لبس الثوب مقلوبًا. لكن بعض من يلبسه لا يريد تواضعًا. بل الذي يلبس المشلح ونحوه مقلوبًا يريد التواضع فإِنه بدعة؛ فإِن هذا ليس من الدين. بل المشروع أَن يرى عليه أَثر النعمة وهو داخل في عموم (*) (¬1) . ... (تقرير) (اجتناب النجاسة) (498- س: حمل الدخان على القول بنجاسة الخمر هل يبطل الصلاة؟ جـ: - ما ثبتت نجاسته فهو كذلك. فإِذا كان القول بنجاسته صحيحًا مستقيمًا فلا تصح، وإِلا فتصح. ... (تقرير) (499- س: الاشراب المدمولة بدمال نجس) جـ: إذا كان لا لون لها ولا أَعيان فلاصلاة صحيحة مع الكراهة وهذا في الدمال النجس. أَما دمال ما كول اللحم فلا. ... (تقرير) (500- قوله: وان علم أَنها كانت فيها لكن نسيها أَو جهلها أَعاد) القول الآخر عدم الإِعادة. ولا فرق بين النسيان والجهل، وهذا هو الصحيح في المسأَلة واختيار الموفق وغيره واختيار الشيخ، ودليله الحديث المشار إِليه وهو أَن بعض صلاة النبي مضى مقدار ¬

(¬1) سورة الضحى 11.

منها والنجاسة في نعليه لا يعلمها صلى الله عليه وسلم ولم تلغ قسها الأَول بل اعتبرت صحيحة. والعذر عدم العلم بها. وهذا بخلاف من صلى محدثًا وهو لا يدري وبعدما فرغ من الصلاة ذكر، فإِنه يعيد بكل حال لقوله: ((لا يَقبَلُ اللهُ صلاة أَحَدِكُمْ إِذا أَحدَث حَتَّى يَتوَضَّأْ)) (¬1) . ... (تقرير) (501- الصلاة في النعلين) س: (*) (¬2) . جـ: - أَمر موسى بخلع نعليه هو لسبب أَنها كانت من جلد حمار وحشي غير مذكى. واليهود صاروا لا يصلون فيها. (تقرير التوحيد 20-10-78 م هـ) ((إِذا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجدَ فليَنظُرْ فإِن رَأَى فِيْ نَعْلَيْهِ أَذَى أَوْ قَذَرًا فَليَمْسَحْهُ وَليُصَلِّ فِيْهمَا)) . هذا فيه مشروعية النظر في النعلين وإِذا وجد فيهما أَذى وجب مسحهما. وفيه أَنه يطهر بالمسح بالأَرض وقلوه ((فَليُصَلِّ فِيْهمَا)) دال على أَنه يجوز الصلاة بالنعلين، بل قد ذكر بعض أَهل العلم أَنه سنة. وهذا طرف من حديث أَبي سعيد (¬3) فقوله: ((لِمَ خلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ)) هذا يقال إِنه يدل على أَنه سنة. أَو يقال أَن هذا المستمر الجائز لم تركتموه. فيكون دخول المسجد ¬

(¬1) متفق عليه. (¬2) سورة طه 12. (¬3) ولفظه قال: ((بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأَصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم، قالوا رأيناك القيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا أو قال أذى. وقال: إذا جاء أحدكم إِلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما، رواية أبي داود.

من باب الأَولى بشرطه وهو علم الإِنسان وتحققه من سلامتها من الأَذى. وجاء في بعض رواياته ((أَنَّهُ دَمُ حَلَمَة)) وهي الحمنانة (¬1) . (502- قوله: ولا يضر قبران) لعدم صدق المقبرة عليها. والقول الآخر أَن ذلك يضر، وهو الصحيح، ولا دليل على أَنها لا تسمى مقبرة. بل الكل يسمى مقبرة. ثم العلة في المنع ليس هو النجاسة كما يذهب إِليه من يذهب، بل العلة كون ذلك وسيلة إِلى عبادة القبور من دون الله، وهذا لا فرق بين أَن يكون قبر واحد أَو قبران أَو أكثر، وهذا الذي يظهر من الأَحاديث الصحيحة التي فيها التشديد في الصلاة عند القبور، فإنه نوَّع ذلك بأَساليب متعددة (¬2) . ... (تقرير) (503-قوله: ولا في حمام) الحمام ليس هو مطلق المسبح - موضع التروش الذي هو بالصفة العادية كان بجانب الآبار وفي البيوت حوض أَوقرو (¬3) فيه الماء محجوز بسترة قليلة ويصب عليه الماء. هذا ليس بحمام - إِنما المراد الذي حدث هنا وكان بالأَمصار الذي يرتب له الماء تارة ساخن وتارية بارد. فالصلاة في داخله أَو في دهليزه أَو في جميع ما ينسب إِليه غير صحيحة، والعلة أَنها مأْوى للشياطين، أَو لأَنها تكشف فيها العورات، أَو هما. ... (تقرير) (504- قوله: وأعطان ابل) وهي ما تبيت فيها بيتوتة معتادة. بخلاف مباركها في النزول ¬

(¬1) قلت: وانظر أحكام المساجد وتطهيرها في باب الاعتكاف، ودخول الحرم بالنعال وكذلك سائر المساجد والصلاة فيها أيضًا. (¬2) قلت: وتقدم ما يتعلق بالفتنة بالقبور في وحدانية الالهية. (¬3) القرو: الحجر الكبير المحفور لاجتماع الماء فيه.

أَو في الفلوات إِذا بانت رواحلهم في موضع ليلة أَو ليلتين كعادة المسافرين أَو بيتت في مفلاها ليلة أَو ليلتين. ... (تقرير) (505- قوله: ولا في مغصوب) وهو أَن يتولى على أَرض تولى ملك يريد أَن يبيع وينتفع، وليس من شرطه أَن يتولى الغصب. بل إِذا قصد التملك فهذا هو الغصب. وأَما الداخل ولو قهرًا إِلى أَرض يصلي فيها صلاة أَو صلوات فالصلاة صحيحة (¬1) . ... (تقرير) (506- الصلاة في المزبلة لا تصح) من محمد بن إبراهيم إِلى فضيلة قاضي محكمة المذنب ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إِليكم ما وردنا من مقبل بن الشيخ محمد الصالح المقبل بخصوص صلاة بعض الجماعة لديكم في تلك الأَرض التي يذكر أَنها موضع أَسمدة بعدما أَزالوا عنها الأَشياء التي عليها وذلك أَثناء عمارة مسجدهم الجامع. للاطلاع على ما ذكره. فإِن كان صحيحًا. وكانوا إذا انتهى عمار مسجدهم سيتركون تلك البقعة لتعود مزبلة وملقى للقمائم كحالتها الأولى. فالظاهر أَن الصلاة لا تصح في تلك البقعة لما ورد من النهي عن الصلاة في المزبلة. قال الفقهاء: ولا فرق بين طالظاهر منها والنجس، لما روى ابن عمر ((أَنَّ رَسُوْل اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وَسَلَّمَ نوى أَن يُصلَّى فِيْ سَبْع مَوَاطِن: الْمَزبَلةِ. وَالْمَجْزرَةِ، وَقارعةِ الطَّريْق. وَالْحَمَّام. وَمَعَاطِن الإبل. وَفوْق ظهر بَيْتِ اللهِ (¬2) . وهذا ¬

(¬1) قلت: وتقدم قريبا. (¬2) أخرجه الترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر.

الحديث وإِن كان فيه مقال إِلا أَن أَكثر الأَصحاب عملوا به، وعللوا ذلك بعلل مذكورة في مواضعها (¬1) . أَما لو غيرت تلك البقعة فزال عنها اسم المزبلة كليًا فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أَن الصلاة تصح فيها. كما تصح في موضع الحمام إِذا هدم وجعل دارًا، وفي المقبرة إِذا نبشت وحولت إِلى بيوت ونحوها. ومسأَلتكم هذه إِن كانت قد غيرت تلك البقعة وأُزيل عنها اسم المزبلة بحيث يتيقن بأَنها لا تعود إِلى حالتها السابقة فلا بأْس بالصلاة فيها. وإِلا فينبغي منعهم من الصلاة فيها. والله الموفق والسلام. ... مفتي البلاد السعودية (ص-ف-1236-1 في 27-2-1385 هـ) (507- قوله: وقارعة الطريق) المراد نفس الجادة ما تقرعه الأَقدام عند المشي، بخلاف ما كان في جوانبها. والمراد السلطانية (¬2) سواء كانت في البرية أَو الشوارع الكبار والصغار، بخلاف السكة السدة فيها البيتان والثلاثة الأَربعة فإِنها لا تدخل في هذا الحكم، والعلة أَنها تشوش عليه صلاته تأْتي الدواب والمسافرون. ... (تقرير) (508- س: أَسواق القيصريات) جـ: - إِذا كانت عابرة فلا تصح، فإِنه لا يشاء أَحد أَن يمشي معها إِلا مشى، طريق من الطرق لا حد فيه ولا عد. ... (تقرير) ¬

(¬1) ففي المقبرة خشية اتخاذها أَوثانا. وليس مظنة النجاسة. والمزبلة من أَجل النجاسة. وقارعة الطريق التشويش على المصلي وقطع صلاته إذا كان المار مما يقطع الصلاة. والحمام لأَنه بيت الشيطان. ومعاطن الابل مأْوى الشياطين. (¬2) العامة.

(509- قوله: واسطحتها) إِلا أَن الأَسطحة فيها خلاف ولا سيما قارعة الطريق. الصحيح في الساباط عدم المنع. وأَيضًا العلة الخشية من المستطرقات وهذا مفقود في الساباط، بخلاف سطح الحمام فإنه داخل معه في البيع وسطح الحش. المقصود أَن فيها خلافًا وربما في بعضها يرجح تبعية السطح كالحمام والمقبرة. والصحيح إِن شاء الله أَن الصلاة في الساباط صحيحة، وإِذا كان عنده سطح يجري تحته نهر فلا محذور. ثم ذكر صاحب المجموع (¬1) أَنه إِذا كان ساباط متقدم نجعل تحته طريق حادث فهذا تصح بغير خلاف (¬2) . ... (تقرير) (510- مسجد يقع فوق طريق نافذ) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم قاضي محكمة بني مالك ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إِلينا كتابك رقم 230 وتاريخ 17-5-1382 هـ المتضمن ما لاحظتموه على مسجد قرية حداد في منطقة بني مالك المسقف بعريش يقع فوق طريق نافذ، وأَن الصف الأَول مع المحراب يقع على سطح العريش على نفس قارعة الطريق. وتسأَل عن حكم الصلاة فيه، وهل الهواء تابع للقرار. إِلخ. والجواب: - الحمد لله. الخلاف في هذه المسأَلة معروف في مذهب الإِمام أَحمد. والصواب القول بالجواز إِن شاء الله، وهو مذهب الأَئمة الثلاثة مالك وأَبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن الإِمام ¬

(¬1) فيما هو كثير الوقوع هو جد جد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أَبا بطن (انظر حاشية الروض المربع جـ 1 ص 153) . (¬2) وانظر ((المغني)) لابن قدمه جـ 1 ص 725.

أَحمد اختارها الموفق والشارح وجملة من الأَصحاب. والسلام. (ص-ف-1589 في 23-8-1382 هـ) (511- تنبش القبور المحدثة في قبلة المسجد..) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء ... الأَفخم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نحيط سموكم أَنه دارت عدة مخابرات بين هذه الرئاسة وبين هيئة الأَمر بالمعروف في الحجاز حول ما رفعه رئيس هيئة الأَمر بالمعروف (بقنا والبحر) من وجود مسجد جامع بقرايا (التين) محيطة به القبور من جوانبه الأَربع، ولما أَشار إِليه في كتابه إِلى رئيس هيئة الأَمر بالمعروف بأَبها من أَن المسجد قديم والمقبرة حادثة. وحيث أَن وجود المقابر بقبلة المسجد وبقربه لا يجوز شرعًا كما في حديث أَبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تُصلُّوْا إِلى الْقُبُوْر وَلا تجلِسُوْا عليْها)) رواه مسلم. فلا بد من نبش القبور من قبلة مسافة مترين على الأَقل وجعل ما بين المسجد والمقبرة جدارًا فاصلاً ملاصقًا للقبور الباقية بقدر متر. أَحببنا إِفادة سموكم لإِزالة المحظور، وتوفير المال الخاص لذلك لأَي جهة تقوم به، علمًا بأَن كامل أَوراق المكاتبة مشفوعة بهذا. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق-1460-3 في 23-3-1380 هـ)

(512- ويجعل بينه وبين القديمة جدار غير جدار المسجد، وفاصل) (برقيًا) ... الرياض. جلالة الملك المعظم ... أَيده الله ج 799 بشأْن القبور التي بقرب مسجد جامع ظهران اليمن - قف - لا بأْس ببقاء تلك القبور التي عثر عليها بقرب المسجد، لكن إِن كانت في قبلة المسجد فلا بد من وجود حائل بينها وبين المسجد وهو جدار يبنى عليها غير جدار المسجد. وينبغي أَن يكون بينهما فاصل كنحو طريق. تولاكم الله بتوفيقه. (محمد بن إِبراهيم) (ص-م-55 في 13-1-1376 هـ) (513- وإذا لم يكن هناك اعتقاد فاسد) وأَما ((المسأَلة الخاصة)) : وهي سؤالك عن حكم الصلاة في المسجد أَو في البيت الذي تحيط به المقبرة من جهتين أَو ثلاث. فالجواب: - إِن ذلك لا يمنع صحة الصلاة إِذا لم تكن المقبرة إِلى القبلة، فإِن كانت المقبرة إِلى قبلة المصلين وكانت قريبة عرفًا وليس بينهم وبينها حائل، أَو كان هناك اعتقادًا خاصًا في الصلاة حول هذه القبور فإِن هذا مما ينهى عنه ولا تصح الصلاة في مثل هذه الحالة. كما لا تصح الصلاة في المقبرة، ولا يكفي جدار المقبرة، ولا جدار المسجد بل لا بد من حائل ساتر منفصل. وأَما ((المسأَلة السادسة)) : فيفهم جوابها مما قبلها، لأَن أَسئلتكم هذه متداخلة ومعانيها متقاربة. وأَما ((المسأَلة السابعة)) : وهي سؤالكم عن نقل المسجد أَو نبش المقبرة.

فالجواب: - أَنه إذا أَمكن وضع حائل ساتر بين المسجد والقبور فهذا هو المتعين، وإلا فيزال المتأَخر منهما. والسلام. (ص-ف-1029 في 8-7-1380 هـ) (514- لا يكفي جدار المسجد وجدار المقبرة) من محمد بن إِبراهيم إلى المكرم عبد الله بن صالح العلي المقبل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن المسجد الذي عمرته في الخرمة، وذكرت أَنه يوجد في قبلة المسجد مقبرة تبعد عنه مقدار مترين، وتسأَل عن حكم الصلاة فيه. والجواب: - روى البخاري ومسلم عن أَبي مرثد الغنوي أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لاَ تُصَلُّوْا إِلىَ الْقُبُوْر وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا)) فعلى هذا لا بد من وجود حائل يفصل بين المسجد والمقبرة، ولا تكفي جدران المسجد ولا جدران المقبرة، بل يبنى جدار يفصل بينهما زايدًا عن جدرانهما. والله أَعلم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-2985-1 في 19-10-1386 هـ) (515- فصل الحمامات عن جدار المسجد) من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم رئيس ديوان مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الأَوراق الواردة إِلينا منكم رفق خطابكم رقم 22216 وتاريخ 18-11-1381 هـ المتعلقة بما رفعه الحاج

مهدي من أَهل اصفهان عن وجود مغاسل أَمام قبلة مسجد الخيف بمنى إِلى آخر ما ذكر. وترغبون منا الاطلاع والإِفادة بما نراه. وبتتبع الأَوراق المشار إِليها أَعلاه وتأَمل ما ذكره المستشار الشرعي في إِدارة الحج ظهر لنا أَن الاستشكال ليس من ناحية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في المراحيض المذكورة، وإِنما وجه الإِستشكال كيف تكون المغاسل في قبلة المصلين في المسجد المذكور. وبناء على هذا فإِن أَمر هذه المغاسل لا يخلو من أَمرين: إِما أن تكون مفصولة عن المسجد بجدار مستقل بها منفصل عن جداره القبلي، وهذا لا محظور فيه ولا بأْس بالصلاة ولو كانت المغاسل في قبلة المسجد ما دامت مفصولة عنه بجدار غير جداره. وإِما أَن تكون متصلة به ليس بينها وبينه إِلا حائطه القبلي فهذا مما ذكر العلماء كراهة الصلاة إِليه، إِذ قد جاء النهي عن الصلاة إِلى مواضع ومنها ((المراحيض)) ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رحل، ولا يكفي حائط المسجد، لكراهة السلف -رحمهم الله- الصلاة في مسجد في قبلته حُش. وعلى هذا فينبغي فصل هذه المغاسل عن جدار المسجد بحائط مستقل بها منفصل عن حائط المسجد المذكور، ونعيد إِليكم أَوراق المسأَلة. والله يحفظكم. (ص-ف-194 في 17-2-1382 هـ) (516- الصلاة على ظهر الطائرة) من محمد بن إِبراهيم إِلى حضرة المكرم إبراهيم الحمد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن أَربع مسائل. وقد جرى تأَملها والكتابة عليها بما يلي: ((المسأَلة الأولى)) : هل تصح الصلاة على ظهر الطائرة وهي تطير في الجو. وهل يجوز القصر والفطر لمن يسافر على الطائرة. والجواب: - الحمد لله. نعم تصح الصلاة على الطائرة وهي تطير في الجو، كما تصح الصلاة الصلاة على الباخرة والسفينة ونحوها. وهذا أَشبه بحال الضرورة. لأَنه لا يستطيع إِيقافها ولا النزول لأَداء الصلاة، ولا يجوز تأْخير الصلاة عن وقتها بحال. وكما تصح الصلاة على السيارة إِذا جد به السير ولم يتمكن الراكب من إِلزام السائق بإِيقاف السيارة وخشي خروج الوقت، فإِنه يصلي قبل خروج الوقت ويفعل ما يستطيع عليه. ثم إِذا صلى الإِنسان في الطائرة ونحوها فإِن استطاع أَن يصلي قائمًا ويركع ويسجد لزمه ذلك في الفريضة، وإِلا صلى على حسب حاله وأَتى بما يقدر عليه من ذلك. كما يلزمه استقباب القبلة حسب استطاعته. وكلما دارت انحرف إِلى القبلة إِذا كانت الصلاة فرضًا. وأَما القصر والفطر فهذه من رخص السفر، فإِذا سافر الإِنسان مساقة قصر فأَكثر جاز له أَن يستبيح رخص السفر، سواء قطعها في مدة قليلة أَو طويلة. لكن إِذا أَراد أَن يرجع إِلى وطنه وعلم أَنه يقدم اليوم أَو غدًا لزمه الصوم ولم يجز له الفطر نص عليه الإِمام أَحمد. (¬1) (ص-ف-1421 في 25-5-1385 هـ) ¬

(¬1) المسأَلة الثانية تقدمت في التصوير، والثالثة - تأتي في السلم، والرابعة في الدخان - وتأتي في المسكر.

(517- وإذا كانت السيارة واقفة) السيارة لا تصح الصلاة عليها سائرة فرضًا إِلا أن كان هناك طين ومطر فكالراحلة. وأَما النفل فتصح واقفة وسائرة. وأَما إِذا كانت واقفة فالظاهر الصلاة عليها فرضًا كالخشب المنصوبة والدكات ونحوها، ليست مثل الراحلة، لأَن الراحلة بهوى نفسها (¬1) ، وأَما هذه فآلة واقفة ما لها تحرك بنفسها. (518- س: الصلاة في القطار والسيارة والطيارة وهي سائرة) جـ: - كالراحلة نافلة وفرضًا إِذا احتيج إِليها، لكن الطائرة إِذا لم يقدر على الصلاة على الأَرض فإِنها تصح للضرورة، فإِن الصلاة عندهم لا تصح إِلا على ما هو معتمد على الأَرض، فإِذا لم يمكنه النزول فلا يفوت الصلاة. وإِذا لم يجد ترابًا فيضرب لو بشته (¬2) . ... (تقرير) (519- س: يؤخر في الطائرة إِلى وقت الضرورة؟) جـ: - ما يظهر أَنه يوخر إِلى وقت الضرورة. ونبحث هل تؤخر عن وقت الاختيار وجوبًا أَو أَولوية، أَولا نقول يؤخر كما في مسأَلة عادم الماء. وبالاتفاق عند الجميع أَنه لو صلى في أَول الوقت فصلاته صحيحة. والشيخ يقول يبادر، وهم يقولون لا، إِذا كان يعلم وجوده أَو يظن. فنبحث هنا هل هو مثل مسأَلة الوضوء، لكن هناك بدله التيمم ¬

(¬1) تحركها باختيارها. (¬2) مشلحه (العباءة الخاصة بالرجال) .

استقبال القبلة

وهذا ما فيه بدل. فيرجح الآن أَنه يؤخر إِذا كان يتمكن من الصلاة في آخر الوقت الاختياري. أَما إِذا كان يخرج الوقت أَو يدخل وقت الضرورة فلا يؤخر. ... (تقرير) (520- قوله: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها) والقول الآخر التسوية، وأَنها تصح. وهذا هو الصحيح أَنها مثلها إِلا ما دل الدليل على التخصيص. قوله: وقال في ((المغني)) : الأَولى أَنه لا يشترط استقبال شاخص منها. والراجح -والله أَعلم- قول من يشترط شيئًا شاخصًا، وذلك لأَن القبلة اسم للبنية لا للموضع والهواء، ولذلك وضع ابن الزبير أَخشابًا عليها كسوة لتكون بدل البنية. ... (تقرير) (استقبال القبلة) (521- استقبال القبلة في الفريضة في الطائرة) سئل: - الشيخ محمد عن حكم الصلاة في الطيارة من جهة استقبال القبلة. فأَجاب: - راكب الطيارة لا يخلو من أَن يكون قادرًا على شروط الصلاة وأَركانها وواجباتها أَولا. فإِن كان قادرًا على ذلك صحت صلاته إِذا أَتى بها كذلك مطلقًا. وإِن لم يقدر على الإِتيان بها على هذا الوجه فلا يخلو من أَن يمكنه النزول بها إِلى الأَرض مع انتفاء الضرر أَولا. فإِن أَمكنه النزول بها إِلى الأَرض مع انتفاء الضرر لزمته الصلاة على الأَرض ولم تصح صلاته في الطيارة. فإِن لم يمكنه ذلك أَو كان في ذلك ضررًا ووجد شيء من الأَعذار التي تصح معها الصلاة على الراحلة فانه يصلي حينئذ في الطيارة على حسب حاله ويفعل ما يقدر عليه ويسقط ما لا يقدر عليه. فإِن

أَمكنه استقبال القبلة لزمه ذلك ويستدير إِلى القبلة إِذا استدارت. وهذا التفصيل في الصلاة المكتوبة. وأَما النافلة فحكمها معلوم والتفصيل فيها غير هذا التفصيل. والله أَعلم. (ملحقة بالدرر) (522- س: استقبال القبلة وهو في السيارة يصلي نافلة) جـ: السيارة الواسعة مثل السفينة، والضيقة ليست مثلها والضابط المشقة وعدمها. إِذا لم يشق فحكمها حكم السفينة، وإِن كان بحالة فيها مشقة فلها حكمها الخاص. ... (تقرير) (523- قوله: ويلزمه افتتاح الصلاة اليها بالدابة أَو بنفسه) فإِن لم يمكنه لا هذا ولا هذا سقط عنه ذلك. والقول الآخر هو الراجح دليلا أَنه لا يلزمه، وحديث ابن عمر (¬1) ليس فيه الاستقبال وهو أَصح وأَشهر. وهو أَيضًا أَسهل وأَرفق. والقول الأَول قد يكون فيه شيء من نقص التسهيل. ... (تقرير) (524- قوله: وان داس النجاسة عمدا بطلت.) مفهومه أَنه إِذا لم يدسها عمدًا فإِن صلاته صحيحة. والظاهر إِذا لم يطل الزمن بأَن كانت جادة فيها مقدار طويل وكله نجاسة فإِنها لا تصح، وإِن كانت نجاسة عارضة طارئة بمقدار ما داسها ثم ذهب عنها فإِنها تصح. ... (تقرير) ¬

(¬1) كان صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي جهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، متفق عليه.

(525- الحث على تعلم الأَرصاد) الناس عندهم تكاسل بالرصود، ينبغي أَن يكون ناس يعرفون كل فصل وكل منزلة من المنازل الثمانية والعشرين في مسأَلة القبلة وغيرها. والناس الآن لا يعرفونها - وهذا من التغفيل - وهي فيها منفعة للأَسفار والأَوقات. وجاء في حديث الحث على شيء من هذا ((تعَلَّمُوْا مِن النُّجُوْم مَا تهتدُوْن بهِ فِيْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْر ثُمَّ انتهُوْا)) (¬1) . ... (تقرير) (526- س: كيف الأَفلاك تذهب إلى جهة المغرب والشمس والقمر والمنازل الثمانية والعشرون إِلى جهة المشرق ونحن نرى الشمس والقمر تذهب إِلى جهة المغرب) جـ: - الأَفلاك تدور إِلى جهة المغرب دورانًا سريعًا جدًا، والشمس والقمر والمنازل تتخلف عنها شيئًا من التخلف، وتخلفها باعوجاج كما يرى كونها تأَخر وبعضها في تأَخره يتيامن أَو يتياسر. وهم مثلوا ذلك برحى تدور دورانًا سريعًا وفوقها نمل، فإِذا دارت الرحى مثلا مائة دورة أَو أَقل أَو أَكثر إذا النمل قد دار مرة واحدة على الرحى. وكذلك شبهوا الشمس في ممشاها مثل النمل في مسيره يتيامن أَو يتياسر. هذا معنى كلام الشيخين وابن كثير (¬2) . وهذا غير الذي يشير إليه المتأَخرون وهو أَن الأَرض تنير. كل أَقوال هؤلاء خرص ولا معهم عليها دليل (¬3) . ¬

(¬1) أخرجه ابن مردويه والخطابي في كتاب النجوم عن ابن عمر: 1 هـ (الجامع الصغير) قلت: وكان شيخنا على جانب من العلم بالمنازل، حتى أَن كثيرا من الفلاحين وغيرهم يسأَلونه عن دخولها لمعرفة أَزمان البذور ومواسم الأَمطار، والنبات، والرياح ... (¬2) المظر جـ 25 من فتاوي ابن تيمية ص 194ن 195 ومفتاح دار السعادة لابن القيم ص 211 وتفسير ابن كثير لقوله: (وكل في فلك يسبحون) . (¬3) ويأتي في قسم ((العلوم)) فتاوي في استقرار الأَرض وأَنها لا تدور.

النية

والقول بأَن الشمس في السماء الرابعة مشهور عند الفلكيين وقد يكون شيء منه باخبار بعض الأَنبياء. نعم هي فوق القمر، الكسوف مما يشاهد بالبصر. ... (تقرير) (527- س: كون القمر في السماء الدنيا هل فيه حديث؟ جـ: - ما أَعلم فيه شيئًا. هو في السماء بكل حال. ... (تقرير) (النية) (528- التلفظ بها ومذاهب الأَئمة وشبهة من استحبه) قوله: والتلفظ بها ليس بشرط. عند الأَصحاب يستحب التلفظ بها، ولكن هذا من الغلط الظاهر، بل هو بدعة، فإِن النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع بأَنه لم يتلفظ بها، وكذلك الخلفاء والبدريون وأَهل بيعة الرضوان بل ولا الأَئمة من السلف، ولا الأَئمة الأَربعة، ولا استحب ذلك أَحد من أَهل العلم. إِنما هي بدعة راجت على بعض الشافعية لقول الشافعي: إِن الصلاة لا تدخل إلا بقول. ومراده التحريمة، لا التلفظ بالنية فإِن الحج لا يحتاج إِلى نية. وكذلك الزكاة. فنسبة ذلك غلط عليه. ومن قاله من أَئمة المذهب فليس منصوصًا عن أَحمد، ولا صحة له عنه، بل التلفظ بها بدعة منكرة. ثم الشيخ يقول ما معناه: إِن الذي توضح له الأَدلة ثم يصر فإِنه يقتل. وهذا واضح فإِنه من تشريع دين لم يأذن به الله (¬1) (*) (¬2) . ¬

(¬1) وتقدم هذا المعنى في النية في الوضوء. (¬2) سورة الشورى 21.

فالتعصب للمذاهب يخرج عن جادة الرسول إِلى جادة التقليد المذموم. ... (تقرير) (529- التلفظ بها أَيضًا) من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم زهير حسن سمان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك لنا المؤرخ في 13-6-1387 هـ وصل، وتسأَل فيه عن حكم التلفظ بالنية قبل الصلاة فمثلا عند صلاة العصر يقول: نويت أُصلي أَربع ركعات فرض العصر. والجواب: - محل النية القلب دون اللسان في جميع العبادات والتلفظ بها ليس بواجب ولا مستحب، لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رَسوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ يَسْتفتِحُ الصَّلاة بالتَّكبيْر وَالْقِرَاءة بالْحَمْدُ للهِ رَب الْعَالمِيْن)) . وهو صلى الله عليه وسلم كما أَنه لم يفعله فهو أَيضًا لم يأْمر به ولم يعلمه أَحدًا من الناس ولو كان ذلك واقعًا لنقل واشتهر كغيره من الأمور التي تدعو الحاجة إِليها. ومن جهر بها فهو مبتدع مخالف للشريعة إِذا فعل ذلك معتقدًا أَنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير وإلا العقوبة على ذلك إِذا أَصر على ذلك بعد التعريف والبيان له، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن عَمِل عَمَلاً ليْسَ عِليْهِ أَمْرُنا فهُوَ رَدّ)) (¬1) . وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَن رَغِبَ عَن سُنَّتِيْ فليْسَ مِني)) (¬2) والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف/3721/1 في 25/9/87 هـ.) ¬

(¬1) رواه مسلم. (¬2) متفق عليه - في قصة الرهط الثلاثة الذين جاؤا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسأَلون عن عبادته.

(530- نية امامته في أثناء الصلاة) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبد الرحمن الناصر المساعد ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن أَربع مسائل: الأولى: عن رجل جاء إِلى المسجد ووجد الصلاة قد فاتته ولم يجد أَحدًا في المسجد فأَقام الصلاة لنفسه وكبر وبعد أَن أَتم ركعتين من الصلاة جاء رجل آخر إِلى المسجد لم يصل هل يدخل معه في الصلاة. الخ. والجواب: - الحمد لله. هذه المسأَلة خلافية، وفيها ثلاثة أَقوال في المذهب، فظاهر المذهب الذي مشى عليه في المنتهى أَنها لا تصح مطلقًا سواء كانت الصلاة فرضًا أَو نفلا. و ((القول الثاني)) : أَنها تصح مطلقًا سواء كانت الصلاة فريضة أَو نافلة. و ((القول الثالث)) أَنها تصح في النافلة دون الفريضة. وهذا الذي مشى عليه في ((مختصر المقنع)) لحديث ابن عباس الآتي. والقول بصحتها مطلقًا هو الراجح دليلاً. واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وفاقًا للأَئمة الثلاثة: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((بتُّ عِندَ خالتِيْ مَيْمُوْنة فقامَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ يُصَلي تطوُّعًا مِن اللَّيْل. فقامَ إلى قِرْبَة فَتوَضَّأ، فقامَ فصَلَّى، فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتَهُ صَنَعَ ذَلِكَ فتوَضَّأْت مِن الْقِرْبَةِ ثُمَّ قُمْتُ إِلى شِقهِ الأَيْسَر فأَخذ بيَدِيْ مِن وَرَاءِ ظهرهِ يُعَدلُنِيْ كَذلِكَ إِلىَ الشِّقِّ الأَيْمَن)) متفق عليه واللفظ لمسلم.

قال الموفق في الكلام على تأييد هذا القول: وقد روي عن الإِمام أَحمد ما يدل عليه، وهو مذهب الشافعي، وهو الصحيح إِن شاء الله، لأَنه قد ثبت في النفل. والأَصل مساواة الفرض للنفل، ولحديث جابر وجبار ((أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ وَحْدَهُ فَجَاءَ جَابرٌ وَجَبَّارٌ فَصَلَّى بهمَا)) رواه مسلم وأَبو داود. والظاهر أَنها مفروضة، لأَنهم كانوا مسافرين، ولأَن الحاجة تدعو إِليه. وبيانها أَن المنفرد إِذا جاءَ قوم فأَحرموا معه فإِن قطع الصلاة وأَخبرهم بحاله قبح لما فيه من إِبطال العمل، وإِن أَتم الصلاة ثم أَخبرهم بفساد صلاتهم فهو أَقبح وأَشق. وقياسهم - يعني من قال لا تصح - ينتقض بحالة الإِستخلاف. والله أَعلم. (ص-ف-571-1 في 17-3-1385 هـ) (¬1) (531- بطلان صلاة المأمومين ببطلان صلاة امامهم) وأَما ((المسأَلة السادسة)) : وهي سؤالكم عن بطلان صلاة المأْمومين إِذا بطلت صلاة إِمامهم بحدث أَو نحوه. فجوابها: - أَن المشهور عند متأَخري الأَصحاب أَن صلاة المأْموم تبطل ببطلان صلاة الإِمام فليس له أَن يستخلف في هذه الحالة. ... (ص-ف-1286 في 8-10-1379 هـ) (532- فتوى في الموضوع) حضرة المكرم القائم بأَعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ¬

(¬1) المسأَلة الثانية في زكاة العروض. والثالثة في الأضحية. والرابعة في صلاة الفذ وتأتي قريبا.

فنعيد لكم برفقه الأَوراق الواردة منكم برقم 1473 وتاريخ 6-2- 13 هـ حول ما نشرته الندوة بعددها الصادر برقم 1039 وتاريخ 11-1-82 هـ تحت عنوان (هل هذا صحيح) بخصوص ما ذكره الكاتب عن إِمام مسجد الدندراوي. ونشعركم بأَنه جرى الاطلاع على ما كتبه بهذا الصدد مدير الأَوقاف لنائبنا في المنطقة الغربية برقم 171-1 وتاريخ 12-1-2 وعلى ما كتبه لكم المفتش برقم 6 وتاريخ 21-1-82 هـ فظهر أَن خلاصة المسأَلة أَن الإِمام بعد أَن كبر تكبيرة الإِحرام وشرع في قراءَة الفاتحة ذكر أَنه دخل في الصلاة على غير وضوء فتأَخر وقدم المؤذن ليتم الصلاة بالمأْمومين وذهب ليتوضأْ، وبعد شروعه في الوضوء تذكر أَن الصلاة لم تنعقد لأَنه دخلها على غير طهارة فعاد واستأْنف الصلاة بهم من جديد. وحيث الحال ما ذكر فإِن ما عمله الإِمام موافق للمذهب الذي عليه الأَصحاب فيما إِذا علم الإِمام بالحدث قبل تمام الصلاة، كما صرح بذلك في الإِنصاف وغيره. ومن هذا يظهر أَن قول مدير الأَوقاف: إِن هذا خطأ فاحش. قول في غير محله، بل الخطأ لو تركهم يستمرون في اتمام صلاة باطلة. وكون الإِمام ذهل عن حكم المسأَلة في أَول الأَمر وقدم المؤذن ليبني على ما مضى من صلاته ليس غريبًا من نوعه، لأَن طالب العلم قد يذهل عن حكم المسأَلة ثم يتبين له الصواب بعد ذلك فيرجع إِليه. وكان الذي ينبغي لمدير الأَوقاف في مثل هذه المسأَلة أَن يحضر الإِمام ويسأَله عن حقيقة الواقع، ثم يسأَل المرجع الشرعي عن الحكم في المسأَلة،

وبعد ذلك يكتب للجريدة باللازم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق-581-2 في 11-2-1382 هـ) (533- س: هل يشترط في حق امام الحي اذا قام يصلي بهم بدل نائبه ان لا يكونوا سبقوه بركعة.) جـ: - لا يشترط هذا. كلامهم مطلق. ... (تقرير) (534- س: اذا كان مسبوقا فما يصنع المأمومون معه) جـ: - ينتظرونه حتى يأْتي بما عليه فيسلمون معه. هذا الأَفضل، أَو يسلمون لأَنفسهم. ... (تقرير) (535- اقتداء المأموم بالمأموم) ((المسأَلة الرابعة)) : في حكم اقتداء المأْموم بالمأْموم فيما بقي من الصلاة بعد سلام الإِمام. والجواب: - نص الفقهاء رحمهم الله بأَنه يصح أَن يؤم مسبوق في بعض الصلاة مسبوقًا مثله في قضاء ما فاتهما من الصلاة بعد سلام الإمام، ومثله لو صلى بعض المقيمين خلف إِمام مسافر يقصر الصلاة فيجوز للمقيمين أَن يأْتموا بواحد منهم بعد سلام الإِمام في قضاء باقي الصلاة. والله أَعلم. وصلى الله على نبينا محمد. (ص-ف-1334-1 في 9-7-1383 هـ)

باب صفة الصلاة

(باب صفة الصلاة) (536- قوله: بسكينة ووقار ومقاربة خطاه) وبعضهم نص على أَنه إِذا خشي فوات الركوع وأَسرع من غير عجلة إِسراعًا لا يفوت السكينة أَنه لا يكره. واختار بعضهم أَيضًا أَنه إِذا خشي فوات الجماعة أَو الجمعة فله العجلة، وذلك أَنه شيء لا بدل له، فيكون ما اختاره الشيخ هو ارتكاب إِحدى المفسدتين لتفويت أَعلاهما. فمفسدة فوت الجمعة أَو الجماعة أَكبر لأَنهما واجبان، والعجلة منهي عنها إِلا أَنه نهي كراهة. ... (تقرير) (537- قوله: عند (قد) من اقامتها) لا يقوم عند (قد) إِلا إِذا رأَى الإِمام للأَحاديث في ذلك (¬1) . ... (تقرير) (538- قوله: ويتراصون في الصف) والظاهر - والله أَعلم - تراص لا يفيت الخشوع ويحصل الضيق ويفضي إِلى خروج منكب هذا وتعريج الصف. وصلينا مع أُناس غير القوي يضغط ضغطًا شديدًا. نعم يوجد من يخل بالتراص وهذا إخلال بالسنة. ... (تقرير) (539- قوله وصفوف النساء بالعكس) إِذا كان الرجال والنساء. ¬

(¬1) منها ((كان بلال يؤذن اذا دحضت الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خرج أَقام الصلاة حين يراه)) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

أَما النساء المحض فالأَول أَفضل من الثاني وهكذا، أَو يؤمهم رجل حيث انتفت الكراهة والمفاسد. ثم الظاهر أَن صلاة النساء صفوفًا وجماعات ليس معهودًا كثيرًا بل ربما روي القصة ونحوها كحديث أُم ورقة ونحوه. وصلاة النساء شهرة وكثرة مع الرجال. ولهذا في الحديث: ((لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجدَ اللهِ)) (¬1) . ... (تقرير) (540- الجهر بتكبيرة الاحرام) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبد الله الحامد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك وصل، وقد سأَلت فيه عن مسأَلة، وهي: ما حكم التلفظ بتكبيرة الإِحرام جهرًا. الجواب: - إِن كان المصلي إِمامًا فإِنه يجهر بقدر ما يسمعه من خلفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلاَ تُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرُ)) الحديث (¬2) . وإِن كان مأْمومًا أَو منفردًا فإِنه يجهر بقدر ما يسمع نفسه. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-1065 في 13-5-88 هـ) (541- الوسوسة في النطق بـ ((الله أَكبر)) وغيرها من فروض الصلاة وهل تبطلها، وهل كان الوسواس على عهد النبي) وأَما السؤال عن الوسوسة في الصلاة هل كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أَم لا. وهل تبطل الصلاة، وهل يعتبر ¬

(¬1) أخرجه مسلم وأحمد في المسند عن ابن عمر. (¬2) متفق عليه.

ما يوحيه الشيطان إِلى المبتلى بها من أَن الذهاب إِلى المساجد رياء هل يعتبر مبررًا للتخلف عن الجماعة. وكيف التوصل إِلى الخلاص من الوسوسة في الصلاة. فالجواب: - عنه من ناحية وجود الوسوسة في الصلاة وعدم وجودها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - أَنها بالوصف الذي ذكرته في خطابك لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أَصحابه رضي الله عنهم، كما صرح به الإِمامان موفق الدين ابن قدامة في كتابه ((ذم الموسوسين)) وشيخ الإِسلام ابن تيمية فيما روى عنه تلميذه ابن القيم. قال ابن قدامة: ليعلم أَن الصحابة ما كان فيهم موسوس، ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله تعالى عن رسوله وصحابته وهم خير الخلق وأَفضلهم. ولو أَدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الموسوسين لقتلهم، ولو أَدركهم عمر لضربهم وعزرهم، ولو أَدركهم أَحد من الصحابة لبدعهم وكرههم. وذكر ابن قدامة: أَن الموسوس في الصلاة إِنما يظن أَن الشيطان ناصح له ليطيعه. ثم قال في معاتبة له على قبوله من الشيطان ما يوحيه إِليه: أَما علم أَنه - أَي الشيطان الموسوس له - لا يهدي إِلى خير ولا يدعو إِلى هدى. قال: وكيف يقول هذا الموسوس في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين الذين لم يفعلوا فعله. فإِن قال هي: باطلة. فقد مرق من الإِسلام وما بقي معه كلام. وإِن قال: هي صحيحة بدون هذا الذي يفعله. فما الذي دعاه إِلى مخالفتهم والرغبة عن طريقهم. وكيف لم يبينه عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة. الداعي إِلى سبيل ربه بالحكمة. فأَين يعدل عن سننه!

أَين يطلب النجاة في غير طريقته؟ أَيدع مسلم اتباع من لا يشك أَنه على الصراط المستقيم، وأَنه رسول رب العالمين، أَرسله بالهدى ودين الحق، ويتبع الشيطان الذي أَخبره الله عنه بقوله: (*) (¬1) . قال: فإِن قال الموسوس: هذا مرض ابتليت به. قلنا: نعم، سببه قبولك من الشيطان ولم يعذر الله أَحدًا بذلك. وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية بعد أَن ذكر عدة بدع من بدع الوسوسة في الصلاة: فلو مكث أَحدهم - أَي الموسوسين - عمر نوح عليه السلام يفتش هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أَو أَحد من أَصحابه شيئًا من ذلك لما ظفر به إِلا أَن يجاهر بالكذب البحت، ولو كان خيرًا لسبقونا إِليه ولدلونا عليه. فإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إِلا الضلال. اهـ. نقله عنه ابن القيم في ((إِغاثة اللهفان)) . والحقيقة أَن من نظر في حالة الموسوس تبين له مقاربته الجنون وإِنكاره الحقائق؛ فإِنه يكبر ويقول ما كبرت، ويقرأُ بلسانه ويقول ما قرأْت، وينوي بالصلاة ويريدها ويقول ما نويتها ولا أَردتها. ولا شك أَن هذا مكابرة للعيان وجحد ليقين النفس ولهذا أَفتى الإِمام ابن عقيل رجلا قال له: إِني أُكبر وأَقول ما كبرت. أَفتاه ابن عقيل بما روى ابن الجوزي عن بعض مشايخه عنه أَنه قال لذلك الرجل: دع الصلاة. فقيل لابن عقيل: كيف تقول هذا. فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((رفِعَ الْقلم عَن ¬

(¬1) سورة فاطر 6.

الْمَجْنُوْن حَتَّى يفِيْق)) (¬1) . ومن يكبر فيقول ما كبرت ليس بعاقل، والمجنون لا تجب عليه الصلاة. اهـ. وأَما السؤال عن الوسوسة هل تبطل الصلاة. فالجواب عنه: - أَن منها ما يفسد الصلاة. قال ابن قدامة في ذم ((الموسوسين)) : من أَصناف الوسواس ما يفسد الصلاة مثل تكرير بعض الكلمة، كقوله في التحيات: أَت أَت التحي التحي. وفي السلام: أَس أَس السلام، وفي التكبير: أَكككبر. وفي إِياك: إِياككك. فهذا تكرير الكلمات غيَّر معاني القراءة، وأَخرج اللفظ عن وضعه من غير ضرورة، فهذا الظاهر بطلان الصلاة به. وربما كان إِمامًا فأَفسد صلاة المأْمومين. وصارت الصلاة التي هي أَكبر الطاعات أَعظم أَبعادًا له عن الله من الكبائر. وما كان من ذلك لا يبطل الصلاة فهو مكروه، وإِخراج القراءة عن كونها على الوجه المشروع عدول عن السنة، ورغبة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. وربما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه وأَغرى الناس بذمه والوقيعة فيه. وجمع على نفسه طاعة إِبليس، ومخالفة السنة، وارتكاب شر الأمور ومحدثاتها، وتعذيب نفسه، وإِضاعة الوقت، وآذى نفسه، وآذى المصلين، وهتك عرضه. انتهى المراد منه. وأَما السؤال عن اعتبار ما يوحيه الشيطان إِلى بعض المبتلين بالوسوسة من أَن الصلاة في الجماعة رياء. فالجواب عنه: - أَن ذلك لا يجوز اعتباره، ولا يبيح التخلف ¬

(¬1) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.

عن الجماعة، بل إِنما هو من دعوة الشيطان إِلى الإِعراض عن هدى النبي صلى الله عليه وسلم. وأَما كيفية الخلاص من الوسوسة في الصلاة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما رواه مسلم في ((كتاب الطب)) من صحيحه عن عثمان بن أَبي العاص رضي الله عنه ((أَنه أَتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إِن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيْطانٌ يقالُ له خنزبْ (¬1) . فإِذا أَحْسَسْت بهِ فتعَوَّذ باللهِ وَاتفُل عَلى يَسَارك ثلاثًا. قال ففعلت ذلك قال فأَذهبه الله عني)) اهـ. هذا وينبغي لك أَن تتحصل على نسخة من رسالة الإِمام الموفق ابن قدامة في ((ذم الموسوسين)) فإِن فيها من التنفير عن الوسوسة ما يكفي ويشفي، وقد اعتمد عليها العلامة ابن القيم في كتابه ((كتاب إِغاثة اللهفان)) وعلق عليها تعليقات لا يستغنى عنها. (ص-ف-64 في 4-1-1380 هـ) (542- رفع اليدين في الصلاة في المواطن الأَربعة) ((الرابعة)) : سؤالك هل يجوز رفع اليدين في الصلاة قبل الركوع حيث أَن كثيرًا من الناس لديكم ينكرون ذلك. والجواب: - الحمد لله. هذه المسأَلة من مسائل الخلاف بين العلماء. فجمهور علماء المسلمين يرون استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة بالتكبير، وعند الركوع، والرفع منه، للأَحاديث الصحيحة والآثار المروية في ذلك. ومنها ما رواه الشيخان في ¬

(¬1) قال أبو عمرو: وهو لقب له. ((والخنزب)) قطعة لحم منتنة. ويروى بالكسر والضم.

صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَرْفع يَدَيْهِ حَذوَ مَنكبَيْهِ إِذا افتتح الصَّلاة، وَإِذا كبَّرَ لِلرُّكوْع، وَإِذا رَفعَ رَأْسَه مِن الرُّكوْع رَفعَهمَا كَذلِك، وَقال سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه رَبَّنا لك الْحَمْد. وَكان لا يَفعَل ذلِك فِيْ السُّجوْدِ)) وما أَخرجه البخاري عن نافع ((أَنَّ ابْن عمَرَ كان إِذا دَخل فِيْ الصَّلاةِ رَفعَ يَدَيْهِ، وَإِذا رَكعَ رَفعَ يَدَيْهِ، وَإِذا قال سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه رَفعَ يَدَيْهِ، وَإِذا قامَ مِن الرَّكعَتيْن رفَعَ يَدَيْهِ)) ورفع ذلك ابن عمر إِلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأَخرج نحوه عنه مالك في الموطأ. وما أَخرج النسائي أَيضًا عن علقمة بن وائل حدثني أَبي قال: ((صَليْت خلف رَسوْل اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ فرَأَيْته يَرْفع يَدَيْهِ إِذا افتتحَ الصَّلاة، وَإِذا رَكعَ، وَإِذا قال سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه. هكذا وأَشار قيس إِلى نحو الأذنين)) وما أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه وغيره والنسائي عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: ((رَأَيْت رَسوْل اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ إِذا قَامَ فِيْ الصَّلاةِ رَفعَ يَدَيْهِ، وَكان يَفعَل ذلِك حِيْن يكبِّر لِلرُّكوْع، وَيَفعَلُ ذلِك إِذا رَفعَ رَأْسه مِن الرُّكُوْع)) وما أَخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي نحوه عن أَبي قلابة ((أَنَّه رَأَى مالِك بْن الْحوَيْرثِ إِذا صَلَّى كبَّرَ وَرَفعَ يَدَيْهِ، وَإِذا أَرَادَ أَن يَرْكعَ رَفعَ يَدَيْهِ، وَإِذا رَفعَ رَأْسَه مِن الرُّكُوْع رَفعَ يَدَيْهِ وحدث أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا)) وما أَخرج مسلم عن ابن عمر قال: ((رَأَيْتُ رَسوْل اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ إِذا افتتحَ الصَّلاة رَفعَ يَدَيْهِ حَتَّى يحَاذِي مَنكبَيْهِ، وَقبْل أَن يَرْكعَ، وَإِذا رَفعَ رَأْسَهُ مِن الرُّكوْع، وَلا يُرْفعُهما بَيْن السَّجْدَتيْن)) وأخرج أَحمد وأَبو داود وابن ماجه

عن عمرو بن عطاء قال سمعت أَبا حميد الساعدي وهو في عشرة من أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أَحدهم أَبو قتادة بن ربعي: وذكر ابن ماجه في موضع آخر أَن منهم سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة قال: ((أَنا أَعْلمُكُمْ بصَلاةِ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ كان إِذا قامَ فِيْ الصَّلاة اعْتدَل قائِمًا وَرَفعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بهمَا مَنكبَيْهِ ثُمَّ قال اللهُ أَكبَرُ. وَإِذا أَرَادَ أَن يَرْكعَ رَفعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بهِما مَنكبَيْهِ، فإِذا قالَ سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَاعْتَدَلَ، فَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتيْن كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بهِما مَنكَبَيْهِ كمَا صَنَعَ حِيْنَ افتَتَحَ الصَّلاَةِ)) . وهناك طائفة من أَهل العلم في الكوفة لم تأْخذ بالسنة الواردة في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، بحجة أَن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يكن يرفع يديه فيهما، وهم كما قال عنهم شيخ الإِسلام ابن تيمية وغيره معذورون قبل أَن تبلغهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أَحد فقهاء الصحابة وهو الذي بعثه عمر بن الخطاب ليعلم أَهل الكوفة السنة لم يثبت عنه رضي الله عنه خبر أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إِلا أَول مرة. قال عبد الله بن المبارك: لم يثبت حديث ابن مسعود أَن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إِلا في أَول مرة، لكنهم رأَوا عبد الله بن مسعود يصلي ولا يرفع إِلا أَول مرة، والإِنسان قد يذهل. ويحتمل أَن السنة في ذلك لم تبلغه. كما لم يبلغه نسخ التطبيق في الصلاة، فكان رضي الله عنه إِذا ركع في صلاته طبق بين يديه كما كانوا يفعلونه في أَول الإِسلام ثم نسخ التطبيق لم يبلغه نسخه.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في إِحدى فتاواه: وأَما رفعهما عند الركوع والاعتدال من الركوع فلم يعرفه أَكثر فقهاء الكوفة كإِبراهيم النخعي وأَبي حنيفة والثوري وغيرهم. وأَما أَكثر فقهاء الأَمصار وعلماء الآثار فإِنهم عرفوا ذلك - كما أَنه استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم - كالأَوزاعي والشافعي وأَحمد ابن حنبل واسحاق وأَبي عبيد وهو إِحدى الروايتين عن مالك. اهـ. وبالله التوفيق. (ص-ف-2110-1 في 21-7-1388 هـ) (543- هل يترك رفعهما لمصلحة راجحة أَحيانًا مع بيان السنة) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبد الغفار بن محمد البلوشي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إِلينا كتابك الذي ذكرت فيه أَنكم ببلاد لا يستعملون رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه، لأَن مذهبهم حنفي وجاء رجل منهم إِلى هذه المملكة وتعلم العلم وعرف هذه السنة وغيرها ثم أَراد أَن يرجع إِلى بلاده ليدعو إِلى الله وينشر السنة بين قومه ولكنه يخشى منهم أَو يرونه يرفع يديه عند الركوع أَن لا يقبلوا منه بل يبدعوه ويفسقوه. وهو يحب أَن يدعو إِلى توحيد الله وطرح الخرافات والبدع. فهل الأَولى أَن يترك سنة رفع اليدين لكي يقبلوا منه ما يدعو إِليه من أُمور التوحيد، أَو أَن يحي تلك السنة ويدعوهم إِليها بقوله وفعله مع دعوته إِلى تحقيق التوحيد سواء قبلوا أَو لم يقبلوا.

والجواب: - لا يخفى أَن الشريعة الإِسلامية جاءت بتحصيل المصالح أَو تكثيرها. وتعطيل المفاسد أَو تقليلها. وأَن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وتفويت أَدنى المصلحتين لتحصيل أَعلاهما وارتكاب أَدنى المفسدتين لدرء أَعلاهما. إذا عرف هذا - فالدعوة إِلى تحقيق التوحيد الذي بعث الله به رسله وأَنزل به كتبه أَهم وأَولى؛ لأَن النبي صلى الله عليه وسلم مكث عشر سنين يدعو إِلى توحيد الله قبل فرضية الصلاة وغيرها من شرائع الإِسلام. ومع هذا فعلى هذا الرجل أَن لا يأْلو جهدًا في تقرير السنة ونشرها بين الناس بأَقواله عند كل مناسبة وبكل وسيلة، وأَن يتقي الله ما استطاع، ولو لم يفعلها فيما بينهم تأْليفًا لهم. فو الله لأَن يهدي الله به رجلا واحدًا خير له من حمر النعم. والله الموفق.. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص-ف-1108-1 في 15-4-1386 هـ) (544- يجهر الامام بالقراءة في الجهرية، والمنفرد مخير، والاخفات أَفضل، وعلى المأموم الانصات لقراءة امامه ... ) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم مخضور بن عوض المحمادي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم الجهر بالقراءة للإِمام والمنفرد في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء إِلى آخره.

والجواب: - الحمد لله. أَما الإِمام فلا يخفى أَنه يجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وأَما المنفرد فقد صرح الفقهاء أَنه مخير بين الجهر كالإِمام وبين الاخفات، لأَنه لا يقصد إِسماع غيره، وترك الجهر أَفضل، وإِنما يلزمه أَن يقرأ قراءة يسمع فيها نفسه. ومثله المسبوق إِذا قام لقضاء ما فاته من الصلاة. وأَما المأْموم فيشرع له الانصات لقراءة إِمامه، والاخفات إِذا قرأَ في سكتات إِمامه. والله أَعلم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-1481-1 في 26-5-1386 هـ) (545- الاسرار في الصلوات الجهرية خلاف السنة النبوية) وصل إِلى دار الإِفتاء من الأَخ محمد بن علي جحدله الشهري بالرياض سؤال يقول فيه: هل يجوز للإِمام أَن يصلي صلاة المغرب سرية دون الجهر بالفاتحة وما تيسر من الآيات الكريمة، وهل تصح الصلاة خلفه، وما دليل الجواز من عدمه. فأَجاب سماحة المفتي بالجواب التالي: ليس للإِمام أَن يتعمد الإِسرار في الركعتين الأوليين من المغرب وغيرها من الجهريات؛ لما في ذلك من مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفويت المأْمومين سماع قراءة القرآن منهما وأَما الصلاة خلفه فتجزىء، ولكن لا يقر على ذلك. والدليل على منعه تعمد الاسرار في الركعتين الأوليين من المغرب وغيرها

من الجهريات قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ)) وقد تواتر عنه - صلى الله عليه وسلم - الجهر فيهن، وبوب البخاري لذلك في صحيحه بابًا أَخرج فيه عن جبير بن مطعم أَنه قال: ((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِيْ الْمَغرب بالطُّوْر)) وممن نص على هذا الذي بيناه في هذه المسأَلة الإِمام ابن قدامة في ((المغني)) شرح مختصر الخرقي: ويسر - أَي الإِمام - القراءة في الظهر والعصر، ويجهر في الأوليين من المغرب والعشاء وفي الصبح كلها. قال: الجهر في مواضع الجهر والإِسرار في مواضع الإِسرار الاختلاف في استحابه، والأَصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف، فإِن جهر في موضع الإِسرار وأَسر في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته، إِلا أَنه إِن نسي فجهر في موضع الإِسرار ثم ذكر في القراءة بنى على قرائته، وإِن أَسر في موضع الجهر ثم ذكر في أَثناء القراءة ففيه وجهان أَحدهما يمضي في قراءته على طريق الاختيار لا على طريق الوجوب. الخلاصة: - الإِسرار في موضع الجهر غير لائق لمخالفته السنة النبوية، وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة. والله أعلم. (من الفتاوي المذاعة) (546- الجمع بين الجهر في الصلوات الجهرية وبين قوله (*) (¬1) من محمد بن إبراهيم إِلى سعادة رئيس المكتب الخاص لديوان جلالة الملك ... حفظه الله ¬

(¬1) سورة الاسراء. آية 110.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإِشارة إِلى خطابكم رقم 710-3 وتاريخ 12-4-1387 هـ بخصوص ذكركم أَن جلالة الملك حفظه الله أَطلع على الفتوى الصادرة منا بعدد 232 وتاريخ 16-1-1387 هـ بشأْن ما استوضح عنه الأستاذ محمد مبين من مقاطعة غيانا البريطانية عن الجمع بين الجهر فيما يجهر فيه من الصلوات وبين الآية الكريمة: (*) (¬1) . وأَن جلالته حفظه الله لاحظ تشعبها وطولها واحتمال صعوبة فهم المستفتي لها، ورغب إِعادتها إِلينا لاختصارها. وعليه فلا مانع من ذلك. فنقول: الحمد لله. لا تعارض بين الجهر والقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء. وكذلك الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر وبين قوله تعالى: (*) فإِن النهي عن ذلك الجهر كان بسبب إِيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وسبهم القرآن آن ذاك حينما يسمعونه يجهر بالقراءة في ذلك الوقت. وقد كان صلى الله عليه وسلم ومعه أَصحابه متوارين عن أَنظارهم وقت ما كان الإِسلام ضعيفًا. يؤيد ما ذكرناه ما أَخرجه سعيد بن منصور وأَحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنه قال في قوله تعالى: (*) نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة متوار، فكان إِذا صلى ¬

(¬1) سورة الاسراء - آية 110.

بأَصحابه رفع صوته بالقرآن، فإِذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أَنزله ومن جاء به، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: (*) أَي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن (*) عن أَصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأْخذوه عنك. (*) يقول بين الجهر والمخافتة. وفي رواية ابن أَبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس التصريح بأَن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك حينما هاجر إِلى المدينة لزوال المحذور. وقيل: إِن معنى قوله تعالى: (*) أَي بدعائك. يحتج أَصحاب هذا القول له بما أَخرجه ابن أَبي شيبة وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنه قال: (*) نزلت في الدعاء. كانوا يجهرون بالدعاء: ((اللهم ارحمني)) فلما نزلت أُمروا أَن لا يخافتوا ولا يجهروا. وقيل غير ذلك. والأَول أَولى وأَقرب. وعلى أَيٍّ جمع بينهما فلا تنافي بين الجهر في الصلوات التي يجهر فيها وبين قوله تعالى: (*) إِذ السنة هي المبينة لمعاني القرآن ومقاصده. قال الله تعالى: (*) . وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-1087 في 1-4-88 هـ)

(547- استعانة الامام بالميكرفون اذا كثروا) قد كان على بعض طلبة العلم إِشكال في مسأَلة الميكرفون ((مكبر الصوت)) وربما أَنه قد زال، قالوا: صلاة النبي ما فعل فيها وهي أَكمل صلاة. فيقال لهم: البحث في الميكرفون ليس في أَنه قربة أَو أَفضل، بل في أَنه يجوز أَو لا يجوز. ثم قد يحصل للصلاة كمال من هذه الناحية قد يقابل الكمال الذي فاتها من كونها على شكل صلاة الرسول، لأَن هذا مما ينتفع به لسماع القرآن حرفًا حرفًا. وكونه يسمع انتقالاته، وكون الجماعة تنتقل جميعًا، هذا شيء مراد بمرة جدا. والصوت هو صوت القاريء بنفسه وإِن كان فيه زيادة ارتفاع. أَما إِذا صار الجماعة محصورين ويسمعهم الإِمام فلا حاجة إِليه ولا ينبغي، لأَنه يحصل فيه تشويش؛ بل لا يجوز لأَن القصد الشهرة والسمعة. القول الذي هو القول الجواز عند الحاجة، وهذا أَسهل من المبلغ وأَكمل. وذكر عن بعض أَهل الهند أَنه لا يجوزه، ويقول: هذا ليس صوته بل صداه. بل هو الصوت نفسه وليس بصدى، مع أَن الصدى صوت رده الجبل، فلو حلف رجل بالطلاق إِنه ما سمع صوته حنث. (¬1) ... (تقرير) (548- وضع اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة هو السنة، لا ارسالهما) من محمد بن إِبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الديوان الملكي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ¬

(¬1) قلت: وتقدمت فتاوي في الميكرفون في (باب الأذان) أَيضا.

فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم رقم ... وتاريخ ... المرفق به الرسالة الواردة إِليكم من الحاج (في بلا) من الجمهورية السنغالية المتضمن استفتاءه عن المسأَلتين الآتيتين، وقد جرى تأَملهما والجواب عليهما بما يلي: ((المسأَلة الأولى)) : في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة هل هو السنة أَو أَن السنة ارسالهما. والجواب: - الحمد لله وحده. السنة للمصلي أَن يضع يده اليمنى على اليسرى حال قيامه، وهو قول الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهذا مذهب الأَئمة الثلاثة أَبو حنيفة والشافعي وأَحمد، وهو الذي ذكره الإِمام مالك في الموطأ حيث قال: (وضع اليدين إِحداهما على الأخرى في الصلاة) مالك عن عبد الكريم ابن أَبي المخارق البصري أَنه قال: من كلام النبوة الأولى ((إِذا لمْ تسْتح فاصْنعْ مَاشِئت، وَيضع الْيَدَيْن إِحْدَاهمَا عَلى الأخرَى فِيْ الصَّلاةِ يَضع الْيمْنى عَلى الْيسْرَى، وَتعْجيْل الْفِطر وَالإِسْتِئناءُ بالسَّحوْر)) . مالك عن أَبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أَنه قال: ((كان النَّاس يؤمَروْن أَن يَضعَ الرَّجل يَدَه الْيمْنى عَلى ذِرَاعِهِ فِيْ الصَّلاةِ)) . قال أَبو حازم: لا أَعلم إِلا أَنه ينمي ذلك. اهـ. قال الزرقاني في ((شرح الموطأ)) : روى أَشهب عن مالك لا بأْس به في الفريضة والنافلة، وكذلك قال أَصحاب مالك المدنيون. وروى مطرف وابن الماجشون أَن مالكًا استحسنه. قال ابن عبد البر لم يأْت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر غيره عن مالك.

وفي ((الشرح الكبير في مختصر خليل)) لأَحمد الدردير عند قول الشيخ خليل: وهل كراهته في الفرض للاعتماد. ما نصه: فلو فعله لا للاعتماد بل إِستنانًا لم يكره، وكذا إِن لم يقصد شيئًا فيما يظهر. ومن تأَمل الأَحاديث والآثار الواردة في ذلك عرف يقينًا أَنه هو السنة، وقد تتبع العلماء الأَحاديث والآثار الواردة في هذا الباب فبلغت عشرين حديثًا رواها ثمانية عشر صحابيًا وتابعيان، منها ما قد سبق إِيراده مما رواه الإِمام مالك في الموطأ، ومنها ما رواه الترمذي عن قبيصة بن هلب عن أَبيه قال: ((كان رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنا فيَأْخُذُ شِمَالهُ بيَمِيْنِهِ)) قال الترمذي: حديث حسن، وعليه العمل عند أَهل العلم من أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. وعن وائل بن حجر قال: ((صَليْتُ مَعَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوَضعَ يَدَهُ الْيُمْنى عَلى الْيُسْرَى عَلى صَدْرهِ)) أخرجه ابن خزيمة وأَخرجه أَبو داود بلفظ ((ثُمَّ وَضعَ يَدَهُ الْيُمْنى عَلى ظهر كفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغ وَالسَّاعِدِ)) والرسغ هو المفصل بين الساعد والكف. فأَما القائلون بإِرسال اليدين فاحتجوا بأَنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت منها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها أَنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. وأُجيب عن ذلك بما ذكره ابن رشد في ((بداية المجتهد)) وهو أَن الآثار التي أُثبتت وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة اقتضت زيادة على الآثار

التي لم تذكر ذلك، والزيادة يجب أَن يصار إِليها. (ص-ف-1932-1 في 22-9-1383) (¬1) (549- فتوى في الموضوع أيضًا) من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم عبد الله بن ابراهيم فلاته ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإِشارة إِلى كتابك الذي تسأَل فيه عن مسأَلة، هي: هل فيه حديث يدل على سنة الارسال في الصلاة؟ والجواب: - الأَصل في هذا القول عند من قال به: الكتاب، والسنة، والاستصحاب. أَما الكتاب: فقوله تعالى: (*) (¬2) وما جاء في معنى هذه الآية مما يدل على الخشوع في الصلاة. ووجه الدلالة أَن قبض رسغي اليد اليسرى بكف اليد اليمنى والحركة المؤدية إِلى ذلك بعد تكبيرة الإِحرام مناف للخشوع فيكون ممنوعًا، والأَقرب إِلى الخشوع هو الإِرسال فيكون مشروعًا. والجواب: - على هذا أَن تحريك اليدين إِلى استقرار القبض وسيلة والغاية سنة كما سيأْتي، والوسائل لها حكم الغايات، وكون الغاية سنة ثابت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأَصحابه بطريق التواتر. فعند الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أَبيه قال الترمذي بعد إِخراجه حديث حسن، وعند مسلم ¬

(¬1) ((المسأَلة الثانية)) في التأمين وتأتي قريبا. (¬2) سورة المؤمنون - آية 251.

في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر (¬1) وعند أَحمد في المسند وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار عن عطيف ابن الحارث، وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان وعن أَبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعًا وابن أَبي شيبة موقوفًا، وعند أَحمد والدارقطني عن جابر، وعند أَبي داود عن عبد الله بن الزبير، وعند البيهقي عن عائشة وقال صحيح، وعند الدارقطني والبيهقي عن أَبي هريرة، وعند أَبي داود عن الحسن مرسلا وعنده أَيضًا عن طاووس مرسلا، وعند البخاري في الصحيح وأَحمد في المسند عن سهل بن سعد وعند أَبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود، قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في الفتح: إِسناده حسن. وقال الترمذي في جامعة بعد سياقه لحديث هلب بن قبيصة عن أَبيه (¬2) ما نصه: والعمل على هذا عند أَهل العلم من أَصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أَن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. ورأَى بعضهم أَن يضعها فوق السرة. ورأَى بعضهم أَن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم. انتهى كلام الترمذي. وأَما السنة فإِنهم استدلوا بالدليلين الآتيين: ((الأَول)) : عن أَبي هريرة رضي الله عنه: ((أَن النبي صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ دَخل الْمَسْجدَ فدَخل رَجُلٌ فصلى ثُم جَاءَ فسَلمَ! عَلى النبيِّ صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ فرَد النبيُّ صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ فقال ارْجَعْ ¬

(¬1) وتقدم لفظه وهو قوله: ((صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره)) . (¬2) ولفظه: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه)) .

فصَلِّ فإِنك لمْ تُصَلِّ فصَلى ثُم جَاءَ فسَلمَ عَلى النبيِّ صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ فقال ارْجَعْ فصَلِّ فإِنك لمْ تصَلِّ ثلاثًا فقال وَالذِيْ بَعَثك بالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غيْرَهُ فعَلِّمْنِيْ قال إِذا قُمْت إِلى الصلاةِ فكبِّرْ ثُم اقرَأْ مَا تيَسرَ مَعَك مِن الْقُرْآن ثُم ارْكعْ حَتى تطمَئِن رَاكِعًا ثُم ارْفعْ حَتى تعْتدِل قائِمًا ثُم اسْجُدْ حَتى تطمَئِن سَاجدًا ثُم ارْفعْ حَتى تطمَئِن جَالِسًا ثم اسْجُدْ حَتى تطمَئِن ساجدًا ثُم افعَل ذلِك فِيْ صَلاتِك كُلِّها)) متفق عليه. وجه الدلالة أَنه صلى الله عليه وسلم لم يبين له وضع اليمنى على اليسرى وهذا موضع البيان، وقد أَجمع العلماء على أَن تأْخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذا من وجهين: ((الأَول)) : ما سبق من الأَدلة الدالة على مشروعية القبض، وهذا قدر زائد على حديث المسيء فيعمل به. ((الثاني)) : أَن حديث المسيء غير وارد في محل النزاع. وتقرير ذلك: أَن النزاع في الاستحباب لا في الوجوب، فترك ذكره إِنما هو حجة على القائل بالوجوب، وقد علم أَن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في هذا الحديث. ((الثاني)) : عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ((خرَجَ عَليْنا رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ فقال مَالِيْ أَرَاكُمْ رَافِعِيْ أَيْدِيْكُمْ كأَنها أَذنابُ خيْل شُمْس اسْكُنُوْا فِيْ الصلاةِ)) رواه مسلم في الصحيح وأَبو داود في السنن. وجه الدلالة أَنه صلى الله عليه وسلم أَنكر على أَصحابه رضي الله عنهم رفع أَيديهم، وأَمرهم بالسكون في الصلاة، وأَمره يقتضي

الوجوب. وقبض الشمال باليمين بعد تكبيرة الإِحرام مخالف للسكون. والأَمر بالشيء نهي عن ضده، ففيه نهي عن القبض، والنهي إِذا تجرد عن القرائن اقتضى التحريم. والجواب على هذا من وجود ستة. ((الأَول)) : ما سبق من الجواب على الآية. ((الثاني)) : ما سبق من الوجه الأَول من الجواب على حديث المسيء. ((الثالث)) : أَن هذا الحديث ورد على سبب خاص، فعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: ((كُنا إِذا صَلينا مَعَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ قُلنا السَّلامُ عَليْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلامُ عَليْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَأَشارَ بيَدِهِ إِلى الْجَانِبَيْن، فقال لهُمْ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ عَلامَ تُومِئُوْن بأَيْدِيْكُم كأَنَّها أَذنابُ خيْل شُمْس، اسْكُنُوْا فِيْ الصَّلاةِ، إِنَّمَا يَكفِيْ أَحَدَكُمْ أَن يَضعَ يَدَيْهِ عَلى فخذيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلى أَخِيْهِ مِن عَن يَمِيْنِهِ وَمن عَن شِمَالِهِ)) رواه مسلم. وإِذا تقرر أَنه وارد على سبب خاص، فالقاعدة المقررة في علم الأصول في هذا الباب أَن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ورد ما يدل على عدم تناول هذا العموم لمسأَلة قبض الشمال باليمين، وإِذا تعارض عام وخاص أُخرج الخاص من العام، لأَن تناول الخاص لمدلوله أَقوى من تناول العام لهذا المدلول، وقد اجتمع في هذا الخصوص قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. ((الرابع)) : أَن أَدلة القبض متواترة فتقدم. ((الخامس)) : إِذا ورد دليل عام وأَجمع الصحابة على خلافه أَو خلاف بعض مدلوله علمنا أَنهم لم يجمعوا إِلا على أَساس مستند

اقتضى ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تجْتمِعُ أُمَّتيْ على ضلالة)) وهذا الحديث متواتر معنى (¬1) فإِنه ورد من طرق كثيرة عن كثير من الصحابة بأَلفاظ مختلفة ترجع إِلى معنى هذا اللفظ الذي ذكرناه، وبناء على ذلك فقد سبق نقل الإِجماع عن الترمذي في هذه المسأَلة، وحكى الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر أَنه قال: لم يأْت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. والذي حكاه ابن حجر عن ابن عبد البر هو قوله في كتابه ((النقض)) : وهو أَمر مجمع عليه في هيئة وضع اليدين إِحداهما على الأخرى. فعلم بذلك عدم تناول العموم له. ((السادس)) : أَن مسمى الرفع في اللغة لا يصدق على مسمى الوضع، قال أَحمد بن فارس في ((معجم مقاييس اللغة)) في مادة ((رفع)) : الراء والفاء والعين أَصل واحد يدل على خلاف الوضع، تقول رفعت الشيء رفعًا. وقال أَيضًا في مادة ((وضع)) : الواو والضاد والعين أَصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطه. انتهى. وهذا المعنى في ((اللسان)) و ((القاموس)) وغيرهما من كتب اللغة. إِذا تقرر ذلك بطل الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَالِيْ أَرَاكُمْ رَافِعِيْ أَيْدِيْكُمْ كأَنَّها أَذنابُ خيْل شُمْس)) فإِن الأَدلة جاءت بالوضع لا بالرفع. وأَما ((الاستصحاب)) فهو أَن الأَصل هو الإِرسال كحالة الإِنسان قبل الدخول في الصلاة، فكذلك إِذا دخل في الصلاة. والجواب: أَن هذا الأَصل مسلم لو سلم من المعارض. وتقرير ¬

(¬1) وأَخرجه ابن أَبي عاصم.

ذلك أَن الاستصحاب إِنما يستدل به في حالة عدم ما يعارضه، وقد عورض هنا بأَدلة الوضع فتكون رافعة له. إِذا علمت ما سبق فإِننا نبين لك من علمنا أَنه قال بالإِرسال، قال النووي في ((المجموع شرح المهذب)) : حكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي أَنه يرسل يديه ولا يضع إِحداهما على الأخرى، وحكاه القاضي أَبو الطيب عن ابن سيرين، وقال الليث بن سعد: يرسلهما فإِن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع. وروي عنه ابن القاسم الارسال وهو الأَشهر وعليه جميع أَهل المغرب من أَصحابه أَو جمهورهم. قال ابن القيم في ((إِعلام الموقعين)) بعد ذكر أَحاديث وضع اليدين في الصلاة ما لفظه: فهذه الآثار قد ردت برواية ابن القاسم عن مالك، قال: تركه أَحب إِلي، ولا أَعلم شيئًا قد ردت به سواه. انتهى. وقال سليمان بن خلف الباجي في كتابه ((المنتقى شرح الموطأ)) : وقد اختلف الرواة عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى. فروى أَشهب عن مالك أَنه قال: لا بأْس بذلك في النافلة والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أَنه استحسنه، وروى العراقيون عن أَصحابنا عن مالك في ذلك روايتين إِحداهما الاستحسان والثانية المنع، وروى ابن القاسم عن مالك لا بأْس بذلك في النافلة وكرهه في الفريضة، وقال القاضي أَبو محمد: ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى، وإِنما هو من باب الاعتماد. والذي قاله هو الصواب، فإِن وضع اليمنى على اليسرى

إِنما اختلف فيه هل هو من هيئة الصلاة أَم لا. وليس فيه اعتماد فيفرق فيه بين النافلة والفريضة، ثم قال: وإِنما منع الوضع على سبيل الاعتماد، ومن جعل منع مالك على هذا الوضع اعتل بذلك لئلا يلحقه أَهل الجهل بأَفعال الصلاة المعتبرة في صحتها. انتهى. فتبين لك مما سبق أَن الإِرسال ليس بسنة. وإِنما السنة القبض، ولا اعتبار لقول أَحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-3476-1 في 8-11-1388 هـ) (550- س: هل يوضعان تحت السرة أَو على الصدر؟ جـ: تعرف أَن الأَحاديث في أَصل المسأَلة عدة ثابتة، ولا نزاع بين (جمهور) أَهل العلم في أَنها تقبض اليمنى على اليسرى، لكن أَين يجعلان بعد ذلك؟ من أَهل العلم من يذهب إِلى أَنه يجعلهما تحت سرته لخبر علي (¬1) والصحابي إِذا قال من السنة فله حكم الرفع، ولكن خبر علي فيه ضعف عند أَهل الحديث. إِلا أَنه عضده بعض الآثار فقوته فمن أَجل ذلك ذهب إِليه أَحمد. وبقي يشكل عليه حديث وائل أَنه يجعلهما على صدره صريحًا، وفي كلام للعلامة ابن القيم في ((البدائع)) (¬2) و ((الإِعلام)) تكلم على سند حديث وائل وحاول أَن ((على صَدْرِهِ)) شاذة للسكوت عنها في أَكثر الروايات والأَحاديث الأخر. وذكر في أَحد الكتابين ما عاضده من الآثار. ¬

(¬1) ((من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة)) رواه أحمد وأبو داود. (¬2) جزء (3) ص 91.

مع أَن الأَمر فيه سهل: إِن جعلت على الصدر، أَو تحت الصدر كما ذهب إِليه الشافعي وهو متوسط بين الموضعين، أَو تحت السرة كما في مذهب أَحمد، كل خير إِن شاء الله. ولو قيل: إِن الكل موضع جمعًا لكان حسنًا إِن قال به أَحد، والسر في ذلك كله أَنه ذل بين يدي الله. ... (تقرير) (551- حكم قول المصلي ((آمين)) والجهر بها) وأَما ((المسأَلة الثانية)) : وهو حكم قول المصلي آمين بعد قراءة الفاتحة، وهل يقولها جهرًا في الصلاة الجهرية أَو يسر بها. والجواب: أَن هذه مسأَلة خلافية، ومذهب الجماهير أَن الجهر بها في الصلاة الجهرية سواء كان إِمامًا أَو مأْمومًا أَو منفردًا، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن الزبير، وهو قول الثوري وعطاء وإِسحق ومذهب الشافعي وأَصحاب الرأْي، وبه قال الإِمام مالك في رواية المدنيين كما سيأْتي. واستدلوا على ذلك بالأَحاديث والآثار الواردة في هذا الباب فمنها حديث أَبي هريرة رضي الله عنه أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوْا)) متفق عليه، وحديث وائل بن حجر: ((أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: وَلاَ الضَّالِيْنَ. قَالَ: آمِيْن، وَرَفَعَ صَوْتَهُ)) رواه أَبو داود، قال الزرقاني: وبه قال مالك في رواية المدنيين والشافعي والجمهور، وفي ((شرح المواق)) لمختصر خليل ما نصه: وفي قول الإِمام إِياها في الجهر اختلاف. قال الباجي: وهما روايتان، وقال بعض أَصحاب الإِمام مالك: لا يسن التأْمين للإِمام، واستدلوا بحديث أَبي هريرة، أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْر الْمَغضُوْب عَلَيْهمْ وَلاَ الضَّالِيْنَ فَقُوْلُوْا

آمِيْن)) الحديث رواه الإِمام مالك، قالوا فهذا دليل على أَنه لا يقولها. وأَجاب الأَولون بأَن هذا لا حجة فيه، لأَنه قصد تعريفهم بموضع تأْمينهم وهو موضع تأْمين الإِمام. ليكون موافقًا لتأْمين الملائكة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن يحي بن يحي قال: قرأْت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأَبي سلمة ابن عبد الرحمن، أَنهما أَخبراه عن أَبي هريرة أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّ مَن وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبهِ)) قال ابن شهاب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وقال أَبو حنيفة ومالك في إِحدى الروايتين عنه: يسن إِخفاؤها لأَنه دعاء فاستحب إِخفاؤها كالتشهد. وأُجيب على هذا بأَن آخر الفاتحة دعاء ومع هذا فهو يجهر به. قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أَهل العلم من أَصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. يرون أَن الرجل يرفع صوته بالتأْمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأَحمد وإسحق. ومن تأَمل الأَحاديث والآثار الواردة في ذلك عرف أَن التأْمين والجهر به سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره - صلوات الله وسلامه عليه - وقد تتبعها العلماء فبلغت سبعة عشر حديثًا وثلاثة آثار. وليس مع الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبار، فمتى ثبتت السنة اطرح ما سواها. وفق الله الجميع لما فيه الخير. والسلام عليكم. (ص-ف-1932-1 في 22-9-1383 هـ)

(552- من لا يحسن غير الانجليزية كيف يصلي) أَما من ناحية صلاة الزوجة فإِنها يلزمها تعلم الفاتحة والأَذكار الواجبة للصلاة فورًا، فإِن عرفت بعض الفاتحة فإِنها تكرره بمقدار طول الفاتحة، وإِن لم تعرف منها شيئًا ولا من غيرها من القرآن لزمها قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إِله إِلا الله، والله أَكبر؛ لحديث رفاعة بن رافع رواه أَبو داود والترمذي. والله أَعلم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-2314-1 في 23-8-1385 هـ) (553- قوله: ما بين الستين إلى المأة.) يعني أَنه إِن أَطال قرأَ بمائة، وإِن قصر قرأَ بستين. والمراد في الركعتين. والله أَعلم. ... (تقرير) (454- أَما قراءته صلى الله عليه وسلم بالأَعراف فالظاهر أَنه يعلم محبتهم الطول ولا يشق عليهم، فهو أَفضل إِذا لم يكن مشقة على المأْمومين، وإِذا لم يستأْذن فالغالب أَنه يوجد في الجماعات الضعف، فإِذا تحقق الإِمام أَنه ليس فيهم من ذكر ولا حاجة فالإِطالة غير منهي عنها. ... (تقرير) (555- القراء السبعة، والأَحرف السبعة، ونسخها) ثم نعرف أَن تحديدهم بسبعة لا أَصل له، لكن أَنما قيل سبعة ليوافق الأَحرف السبعة التي نزل بها. قال معنى ذلك الشيخ (¬1) . ثم عند ذكر الحرف تعرف أَنما ذكر في الحديث ((أَن الْقُرْآن أُنزل عَلى سَبْعَةِ أَحْرُف)) المراد بالحرف الكلمة. ونعرف أَن اختلافها ¬

(¬1) في فتاويه انظر جـ 13 ص 390.

اختلاف تنوع لا تباين، فإِنه نزل كذلك للتيسير، وجاء في الحديث أَن كلا منها شاف كاف. ثم الأَحرف نسخت بالعرضة الأَخيرة فما أُبقي فهو ناسخ لما هو ثابت قبل، مثل زيادة قبل العرض ليست موجودة ثبتت (¬1) ونقص شيء يكون غير باق في القراءة. ... (تقرير) (550- س: - الذين يدعون في الركوع والسجود بـ (*) و (*) وشبه ذلك. جـ: - هذا ليس حرامًا، وفيه كلام لأَهل العلم، لكن الأولى تركه. أَما قراءة ثمن في السجود ونحو ذلك فهذا حرام. ... (تقرير) (551- إِذا كان يشق عليهم إِذا أَتم التسبيحات العشر فلا يستكملها لقوله: ((فأَسْمَعُ بُكاء الصَّبيِّ)) (¬2) . ... (تقرير) (556- قوله: وإذا رفع رأسه من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله، أَو أَرسلهما.) وفيه رواية عن أَحمد أَنه لا يرسلهما بل يجعلهما كما قبل الركوع، وهذا أَقوى وأَصح في الدليل، فإِن القاعدة الشرعية أَن كل قيام يذكر المصلي فيه ربه يجعل يديه تحت سرته أَو صدره مقبوض كوع يسراه، فيكون هذا ملحقًا بذلك، هذا هو الصواب، وعليه العمل، وهو الراجح. ويؤخذ من الأصول وعموم الأَحاديث أَنه لا يرسلهما، بل يقبض كوع يسراه بيمناه ويجعلهما تحت سرته. ... (تقرير) ¬

(¬1) أي بالعرضة الأخيرة. (¬2) ((اني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه)) أخرجه الترمذي.

(557- قوله: ولا يرفع يديه للسجود) في هذا الْهُويِّ إِلا ما دل عليه الحديث أَو الحديثان أَو الثلاثة التي ذكرها ابن القيم في كتابه وضعفهن (¬1) . أَما الأَحاديث الثابتة في ذلك كحديث ابن عمر وأَبي حميد فليس فيها ذلك أَبدًا، وليس في ذلك خلاف إِلا أَن يكون شيئًا لا يعتبر. ... (تقرير) (558- قوله: ولا يجلس للاستراحة) هذه الجلسة موضعها عند النهوض من كل وتر من الركعات: النهوض من الأولى، ومن الوتر الثالث في الرباعية. ففي صلاة المغرب والفجر لا يتصور إِلا واحدة، والرباعية فيها محلان. وهذه الجلسة جلسة خفيفة في شكلها نظير الجلسة بين السجدتين. بعض أَهل العلم ذهب إِلى أَنها سنة، وهو رواية عن أَحمد، وذلك للحديث الذي في الصحيح وهو: ((أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا كان فِيْ وتر مِن صَلاتِهِ لمْ يَنهض حَتَّى يَجْلِس لِلإِسْتِرَاحَةَ)) (¬2) . والرواية الأخرى وهي المذهب والمشهورة وبين عليها هذا الكلام أَنها ليست بمشروعة للأَحاديث الكثيرة التي لم تذكر هذه الجلسة، فإِن الجماعة من الصحابة الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأَبي حميد الذي كان أَوعى لهذا، وكذلك سائر الصحابة الذين رووا (¬3) لم يذكروا هذه الجلسة. ولا يقال هنا أَنها من باب الزيادة التي انفرد بها الثقة، فإِن ¬

(¬1) أنظر بدائع الفوائد لابن القيم جزء 3 ص 89- 91. (¬2) ففي صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ((أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا)) . (¬3) صفة صلاته صلى الله عليه وسلم.

مثل هذا الشيء المتكرر في اليوم والليلة خمس مرات خمسة عشر عامًا لا يتصور أَن يحفظه واحد والبقية لا يحفظون. أَما لو كانت واقعة واحدة لتصور فيها. الحاصل أَنهم جماعة وعدد كثير لا يحفظون صلاة الرسول كل يوم خمس مرات ويحفظ الواحد!. هذا من البعيد جدًا أَو الممتنع. إِذا علم هذا فما الجواب عن الحديث؟ الجواب: - أَن هذا من الأَشياء العارضة لا الراتب. إِنما هو لما أَسن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فهذا للحاجة فيكون فعلها للحاجة من السنة العارضة لا الراتبة الدائمة. فلقائل أَن يقول أَن من أَسن واحتاج إِلى هذا فهو من السنة الجائزة، وبهذا اجتمعت الأَحاديث. ... (تقرير) (559- قوله: ما عدا التحريمة والتعوذ.) والرواية الأخرى عن أَحمد أَنه يستعيذ لكل قراءة في كل ركعة وهذا القول فيه قوة، ولعله أَرجح، وهو الذي ذكره الشيخ (¬1) في آداب المشي إِلى الصلاة (¬2) . ... (تقرير) (560- قوله: ويشير بسبابتها من غير تحريك) فينهضها عن الحالة التي هي بين الإِقامة والإِقامة؛ لحديث ابن الزبير ((كان يُشِيْرُ بأَصْبعِهِ وَلا يُحَركُها)) (¬3) المعنى أَنه يحركها مرة واحدة ولا يزيد. ¬

(¬1) محمد بن عبد الوهاب. (¬2) وفي الاختيارات: ص 50: ويستحب التعوذ أول كل قراءة. (¬3) أخرجه أبو داود والنسائي: ((كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها)) وقال في نيل الأوطار: حديث ابن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بلفظ ((كان يشير بالسبابة ولا يحركها)) .

إِلا أَنه عارضه حديث وائل بن حجر أَنه يحركها (¬1) واختيار ابن القيم وآخرين تحريكها. وأَما الشيء الكثير فهو المراد بحديث ابن الزبير إِن ثبت؛ لأَن ذلك يكون من العبث. ... (تقرير) (561- قوله: النبي هو من ظهرت المعجزات على يده) هذا التعريف فيه قصور. فحقيقة ((النبي)) : هو من استقامت أَحواله الظاهرة والباطنة، وقال أَنه نبي، وقامت المؤيدات بصدقه في أَخباره - وهي المعجزات. بل من يأْتي على يديه الخوارق بعضها لا ينبىء عن كرامة. وأَما إِن كانت أَحواله غير مستقيمة فهذه أَحوال شيطانية؛ فإِنه يكون لأَنواع الكفار ما هو مشهور. وأَيضًا المعجزات تظهر على أَيدي أُناس ولا يقولون إِنهم أَنبياء. ... (تقرير 7-1378 هـ) (562- هل يقول في الصلاة ((سيدنا ومولانا محمد)) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة الأَخ المكرم الشيخ علي بن قاسم آل ثاني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إِلينا كتابكم. وسرنا ما ذكرتم عن صحتكم ومن لديكم. الحمد لله على ذلك، كما فهمنا السؤال الذي أَردتم عن جواز قول الرجل: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد إِلى آخره. ¬

(¬1) قال وائل: ((جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها)) رواه أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم.

والجواب: - الحمد لله. لا يخفى أَن الاقتصار على ما ورد في الأَحاديث وما جاء عن سلف هذه الأمة وأَئمتها أَولى وأَفضل وأَكمل. ولا سيما إِذا كان ذلك في نفس الصلاة، فلا ينبغي أَن يأْتي في الصلاة بأَلفاظ غير ما ورد. فإِن كان خارج الصلاة فهو أَيسر وتركه أَولى على كل حال. وعلى كل فهذه الكلمة لم ترد عن السلف، فمن تركها فقد أَحسن، ومن قالها فلا ينهى عنها نهيًا مطلقًا، بل يرغب بما هو الأَفضل. وهذا لا يغض من قدر نبينا صلوات الله وسلامه عليه؛ فإِن له عند المسلمين من المنزلة والمحبة والتعزيز والتوقير ما لا يعلمه إِلا الله. بأَبي هو وأُمي صلى الله عليه وسلم. وهو بلا شك سيدنا وسيد جميع الخلق، ولكن اقتران هذه الكلمة بالصلاة عليه دائمًا باستمرار لانراه، لأَنه لم يرد بهذه الصفة. والله أَعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي الديار السعودية (ص-ف-1852-1 في 14-10-1387 هـ) (563- س: معنى الصلاة على النبي) جـ: - الثناء على عبده عند ملائكته. وقال آخرون: إِن معناها الرحمة - يعني اللهم ارحم محمدًا - وهذا قول كثير إِن لم يكونوا الأَكثر. وفيه قول ثالث: أَن يثني على عبده وأَن يرحمه جميعًا. وأَشار إِليه ابن كثير في تفسيره. والقول المقدم هو اختيار الشيخ وابن القيم ذكر هذا في ((البدائع)) و ((جلاء الأَفهام)) وهذا هو الراجح. ثم الواجب هو: اللهم صل على محمد. والقول الثاني: أَنه ركن. وهو المشهور في مذهب أَحمد أَو أَحمد والشافعي.

ثم حكى ابن جرير الإِجماع على أَنه ندب، لكن القول بأَن هذا إِجماع فيه شيء. والراجح أَنه ليس بندب. وأَما الزيادة على ذلك فهو عند جماهير من يذهب إِلى فرضية الصلاة عليه ندب، وذهب بعض أَهل العلم إِلى ذلك واجب إِلى قوله: مجيد. لكونه في حديث كعب. ... (تقرير) (564- آل النبي المشهور: أَنهم أَتباعه على دينه وهو قول جابر. وفيه قول ثان: أَنهم من تحرم عليهم الزكاة لا فرق بين الآل في الصلاة والزكاة. والقول الآخر: أَنهم أَزواجه وذريته. والقولان الأَولان هما الأَرجح في الدليل، كما هو اختيار الشيخ وابن القيم، وللشيخ في ذلك مسأَلة مطبوعة في الفتاوي ورجح هذين القولين بالأَدلة (¬1) . ... (تقرير) (565- ((الَّلهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بكَ مِن عَذَاب جَهَنَّمَ)) الخ. فِعْلُهُ صلى الله عليه وسلم وأَمره مما يقوى الوجوب، إِلا أَن المرجح قول الجمهور أَن لا وجوب. ... (تقرير) (566- س: دعاؤه لوالديه بالمغفرة ولأَولاده بالصلاح في الفريضة. جـ: - ما فيه محذور: ما هو بمرجوح، إِلا أَن الاقتصار على الوارد أَفضل. ... (تقرير) (567- لعنه نفسه وهو في الصلاة) وأَما ((المسأَلة السادسة)) وهي حكم لعن الرجل نفسه غضبًا عليها حينما تذكرتْ أَحوال بعض الناس وهو في الصلاة. ¬

(¬1) أنظر مجموع الفتاوي جـ 22 ص 460- 463 ومختصر الفتاوي المصرية ص 88 وقال ابن القيم: آل الرجل أهله وعياله، وآله أيضًا أتباعه.

فالجواب: - إِنه لا يجوز أَن يلعن الرجل نفسه ولا يدعو عليها لحديث ((لاَ تَدْعُوْا عَلى أَنفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ)) الحديث رواه مسلم وأَبو داود، ولحديث: (لَيْسَ الْمُؤمِنُ باللَّعَان)) (¬1) . وأَيضًا فلعن المعين منهي عنه ولو كان غيره، فكيف يلعن نفسه والأَولى له في مثل هذه الحالة أَن يستغفر الله ويتوب إِليه، ويستعيذ بالله من الشيطان ووساوسه، ولا يطلق لسانه فيما لا يحل له. والسلام عليكم. (ص-ف-1428 في 22-11-1381 هـ) (568- قوله: والتسليمتان.) وبعض أَهل العلم يذهب إِلى أَنها واحدة، والمشهور أَنه لا بد من التسليمتين وهو المذهب وذكره الشيخ (¬2) هنا. ((وتَحْلِيْلُها التَّسْلِيْمُ)) مفيد الحصر، فهو من أَشهر أَدلة الجمهور أَنه لا يخرج من الصلاة إِلا بالسلام، بخلاف مذهب أَبي حنيفة وهو أَنه إِذا أَتى بالتشهد والصلاة على النبي فقد خرج من صلاته وأَنه لو أَحدث بعد ذلك فصلاته صحيحة. واستدل بحديث ابن مسعود في رواية أَبي داود: ((إِذا قُلت هذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتكَ إِن شِئتَ أَن تَقُوْمَ فَقُمْ وَإِن شِئتَ أَن تَقعُدَ فَاقعُدْ)) وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، هذا لو لم يعارضه ما هو أَقوى منه وهو حديث علي (¬3) . ... (تقرير) ¬

(¬1) أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والحاكم. (¬2) لعله: الشيخ محمد بن عبد الوهاب. (¬3) الذي رواه الخمسة إلا النسائي ((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)) قال ابن القيم في ((الهدى)) : يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك، هذا فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابيا. وذكرهم.

(569- س: يرفع رأسه بعد التسليمة الأولى، أَو يخفضه) جـ: ما له أَصل. ... (تقرير) (570- قوله: ولا يرفع يديه إذا نهض في الثلاثية أَو الرباعية) هذا عند الأَصحاب المتأَخرين لعدم ذكره في حديث ابن عمر، لكن هذا ثبت من حديث علي وأَبي حميد، هذه قد صحت عند أَهل الحديث بلا مرية، والزيادة مقبولة. وقول الأَصحاب: لا يرفع يديه. الصواب أَنه يرفع يديه. يقول بعض المشايخ القدم - بعض مشايخ مشايخنا - ليته تركها في الدواة. ... (تقرير) (571- قوله: متوركا) من أَهل العلم من رآه في كل تشهد يعقبه السلام حتى الفجر، والقول الآخر أَنه بعد التشهد الذي يعقبه السلام من ذوات التشهدين فلا يكون في الفجر، وهذا هو الذي تجتمع به الأَخبار، وقد فصل ابن القيم ذلك في الهدي (¬1) . ... (تقرير) (572- اجتماع الامام والمأمومين على الدعاء في أَدبار الصلوات بدعة) أَما ما سأَلت عنه من اجتماع الإِمام والمأْمومين في أَدبار الصلوات الخمس على الدعاء وتأْمين المأْمومين على ذلك بعده. فإِن الدعاء المشروع الذي أَثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أَدبار الصلوات إِنما هو الدعاء قبل السلام والتحلل من الصلاة، على أَنه ¬

(¬1) انظر جزء (1) ص 64، 65.

حسن بعده كذلك ولا بأْس به. لكن الاجتماع عليه بالصفة التي أَشرت إِليها وكذا الاجتماع على غيره من أَلوان التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونحوها فمبتدع محدث لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من عمله ولا من عمل أَصحابه - هذا مع أَنه صلى الله عليه وسلم ندب أُمته إِلى التسبيح والتحميد والتكبير في أَدبار الصلوات، وأَوصى معاذًا أَن يقول في أَدبارها: ((الَّلهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكركَ وَشُكركَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ)) . والأَصل في ذلك أَن الاجتماع لذكر الله إِذا كان يفعل أَحيانًا حسن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه صلى التطوع في جماعة أَحيانًا. وكان أَصحابه إِذَا اجتمعوا يأْمرون في بعض الأَحيان واحدًا منهم أَن يقرأَ وهم يستمعون. أَما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر لذلك فمبتدع محدث، لأَنه يضاهي الاجتماعات المشروعة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والحج. ومن هنا نص أَحمد وغيره من الأَئمة على أَن ملحظ التفرقة بين ما يتخذ سنة وعادة أَن ذلك يضاهي المشروع. (ص-ف-178 في 11-4-1375 هـ) (568- قال شيخنا بعد ذكر معنى ما تقدم: وحديث معاذ ليس صريحًا في اجتماع المأْمومين والإِمام على الدعاء بعد صلاة الفجر والعصر. وأَما رفع اليدين في هذا فهو بدعة. أَو بعد الصلوات كلها. أَما رفعها في الدعاء بعد النافلة فيجوز. ... (تقرير) (573- المصافحة بعد الجلوس في المسجد) وأَما ((المسأَلة الرابعة)) : وهي مصافحة الرجل من يكون في جانبه بعد جلوسه في المسجد.

فجوابها: - أَن المصافحة لا بأْس بها في المسجد وغيره. بل ورد الترغيب فيها في حديث البراء بن عازب مرفوعًا: ((إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَان فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللهَ تَعَالَى وَاسْتَغفَرَا غُفِرَ لَهُمَا)) رواه أَبو داود. لكن بعض الناس يظن أَن هذا مستحب دائمًا في هذه الحالة ولو كان قد قابله ودخلا المسجد جميعًا. بل ولو كان قد سلم عليه قبل جلوسه. وهذا غلط. لا سيما إِذا اعتاده الناس وتوهموا سنية مداومته. أَما إِذا فعل في بعض الأَحيان وترك في بعض من دون أَن يعتقد من السنة فلا بأْس به إِن شاء الله. (ص-ف-1286 في 8-10-1379 هـ) (574- قوله: أَو إلى نار) ومثله اللنبة الآن (¬1) ويدخل في ذلك السراج ... . ... (تقرير) (575- قوله: أو صورة منصوبة ولو صغيرة) وسواء كانت مجسدة بأَن أُسندت على الحائط أَو كانت في ورقة معلقة؛ لأَنها أَولاً مما يلهي القلب. ثانيًا فيه مشابهة لعباد الأَصنام لأَصنامهم واستقبالهم إِياها. ثم قولهم: منصوبة. لا مفهوم له. يبين هذا قولهم: وأَن يصحب ما فيه صورة من فص أَو نحوه. فلو كانت ملبوسة أَو موضوعة (¬2) لكن الكراهة في المنصوبة أَشد للمقابلة التامة. ... (تقرير) ¬

(¬1) قلت: وقد وضعت اللنبات بأَمره في مسجد امام الاسطوانات (السواري) فكانت خلف المصلين. وكانت اللنبة التي تشعل للقاريء قبل الاقامة تطفأ إذا أقيمت الصلاة. (¬2) كره.

(576- س: الذي فيه الصليب) جـ: - كذلك (¬1) . ... (تقرير) (577-قوله وان غلبه تثاؤب كظم ندبا فان لم يقدر وضع يده على فمه) مجرد فتح فمه مكروه لأَنه ينافي الهيئة المناسبة، وإِن كان يتثاءب فهو أَشد كراهة. وجاء في الحديث ((أَنه إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنهُ الشَّيْطَانُ)) (¬2) وأَيضًا روي ((أَن الشَّيْطَانَ يدخل في الفم)) (¬3) وإِذا غلبه فإِنه ينبغي تغطية فمه بيده اليسرى؛ لأَنه من باب دفع الخبث؛ فإِن الشيطان خبيث. ويكون الذي يلي فمه ظهر كفه؛ لأَنه من باب الدفع والمنع، يدفع الشيطان ويمنعه لا يدخل. ... (تقرير) (578- قوله: ويكره أَن يخص جبهته بما يسجد عليه لأَنه من شعار الرافضة.) (¬4) فإِن الروافض يأْخذون طينة من مشهد الحسين لغلوهم فيه وفي تلك البقعة، فكونه يخص جبهته بشيء يسجد عليه معتاد لها من قطعة ثوب أَو نحوه مكروه، لمشابهة من يخصون جباههم بالطينة. ... (تقرير) ¬

(¬1) وتقدم حكم الصلاة بالساعة وفيها صورة الصليب. و ((الصليب)) خطان متقاطعان متساويان، أو أحدهما وهو الأفقي - أطول من الآخر، أو تمثال المسيح مصلو بأعلى الخشبة يعلقه النصارى - المسيحيون - في رقابهم. وعلى كنائسهم وأعلامهم وبعض مصنوعاتهم - تبركا ودعاية. (¬2) ((إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فان أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان)) أخرجه البخاري. (¬3) ((إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فان الشيطان يدخل مع التثاؤب)) أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي. (¬4) والرافضة الآن هم ((الشيعة الامامية)) . فالشيعي والجعفري والمتولي كلهم روافض.

(579- منى والمشاعر كمكة في حكم المرور) قوله: أَو بمكة (¬1) . فإِنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويمر بين يديه الطائفون. وبقية الحرم كذلك عند الأَصحاب. وأَصل ذلك أَنه من خصائص مكة، لأَنها بلد من شأْنها الازدحام وجمع الخلق الكثير يحتاجون إِلى الذهاب إِلى الطواف، بل وإِلى الطواف نفسه، ولو منع المرور لشق ذلك وصعب فكان مسهلا فيه لذلك، ويلحق به بقية الحرم عند الأَصحاب ولا سيما المشاعر فإِنه قريب من ذلك، ويشبه أَن تكون مثل ما عند الكعبة وجاء في الحديث ((أَنه كان يصلي ومرت أَتان ... )) (¬2) . الحاصل أَن منى والمشاعر مظنة الحاجة فناسب أَن تخص بهذا الحكم. ... (تقرير) (580- قوله: وله الفتح على امامه) وكذلك إِذا أَسقط آية أَو أَكثر، أَو كلمة، أَو حرفًا. ... (تقرير) (581- س: اللحن الذي لا يحيل المعنى) جـ: - كذلك، فإِنه وإِن كان لا يحيل المعنى فهو يعد غلطًا. ... (تقرير) ¬

(¬1) معطوف على قوله: وله رد المار بين يديه.. ما لم يغلبه أو يكن المار محتاجا إلى المرور. (¬2) ولفظه: ((اقبلت راكبا على اتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الاتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد)) أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس. ويأتي لذلك زيادة ايضاح في الفتوى 1121 في 14-5-1388 هـ.

(582- قوله: ولا تبطل بعمل قلب واطالة نظر في كتاب ونحوه) لتمام الأَركان والواجبات. لكن يخل بالأَجر فيفوته من ثوابها على قدر عمله. والناس منهم يفكر في محرم، ومنهم من يفكر في دنيا. ومنهم من يفكر في عمل طاعة قاصرة. ومنهم من يفكر في عمل طاعة متعدية. وقول عمر: إِني لأَجهز الجيش وأَنا في الصلاة. إِذا نقص من الأَجر جبره ما هو أَعظم. وهذا يأْخذه بالطبع. ولا ينبغي للإِنسان أَن يتعمد مثل هذه الأمور. ... (تقرير) (¬1) (583- الثلاثة كلها تبطل الصلاة) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم أَحمد حسين الحسين ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإِشارة إِلى خطابكم لنا المؤرخ في 22-11-87 هـ وصل وقد ذكرت فيه تعدد إِقامة الجمعة في الحي الذي أَنت فيه. والجواب: - أَما ما يختص بتعدد إِقامة الجمعة فقد كتبنا إِلى فضيلة رئيس محكمة الدمام برقم 1120-88-1 وتاريخ 19-5-1388 هـ للقيام بما يلزم. وأَما ما يتعلق بالأَسئلة فقد أَجبنا عنها برفق هذا الكتاب. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-1121-88-ط في 14-5-1388 هـ) (نص الفتوى) الأَول: هل المرور بين يدي المصلي يبطل صلاته؟ ¬

(¬1) قلت: وتقدم ما يتعلق بالوسوسة أَيضًا في أول (باب صفة الصلاة) .

والجواب: - تبطل الصلاة بمرور المرأَة والحمار والكلب الأَسود البهيم إِذا كان المصلي إِمامًا أَو منفردًا في صلاة فرض أَو نفل ومر واحد منها بينه وبين سترته إِذا كان له سترة أَو بين يديه قريبًا في ثلاثة أَذرع من قدميه إِن لم تكن له سترة. وبهذا قال عبد الله بن عمر. وأَنس بن مالك، وأَبو هريرة. والحسن البصري، وأَبو الأَحوص. وهذا هو اختيار مجد الدين أَبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، وأَحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. وابن القيم. وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: هذا مذهب أَحمد. والأَصل في هذا ما ثبت في صحيح مسلم بسنده إِلى أَبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذا كان أَحَدكُمْ قائِمًا يصَلِّي فإِنَّه يَسْتُره إِذا كان بَيْن يَدَيْهِ مِثل آخِرةِ الرَّحْل، فإِن لمْ يَكُن بَيْن يَدَيْهِ مِثلُ آخِرَةِ الرَّحْل فإِنَّه يَقطع صَلاته الْمَرْأَةُ وَالْحِمَار وَالْكلب الأَسْوَد)) وقال عبد الله بن الصامت يا أَبا ذر ما بال الأَسود من الأَصفر والأَحمر وقال سأََلت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سأَلتني فقال: ((الْكلب الأَسْوَد شيْطان)) وفي رواية لأَحمد: ((وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ)) . ثم اعلم أَن أَحاديث القطع بهذه الأَشياء وردت عن جماعة من الصحابة، فعن عبد الله بن مغفل عند أَحمد وابن ماجه. وعن أَبي ذر عند أَحمد والترمذي والنسائي وأَبي داود وابن ماجه، وعن الحكم الغفاري عند الطبراني في الكبير - قال الهيثمي: وفيه عمر بن دريج ضعفه أَبو حاتم ووثقه ابن معين وابن حبان وبقية

رجاله ثقات. وعن أَنس عند البزار في مسنده - قال العراقي رجاله ثقات وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس عند أَبي داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمر وعند أَحمد في مسنده - قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) : رجاله موثقون، وقال العراقي: إِسناده صحيح. وقال ابن القيم: فإِن لم تكن سترة فإِنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه يقطع الصلاة مرور المرأَة والحمار والكلب الأَسود. ثبت ذلك عنه من رواية أَبي ذر وأَبي هريرة وعبد الله بن مغفل وابن عباس. ومعارض هذه الأَحاديث قسمان: صحيح غير صريح وصريح غير صحيح. فلا يترك ما ثبت لمعارض هذا شأْنه. انتهى كلام ابن القيم. وظاهر الحديث أَن المقصود بالقطع هو فساد الصلاة. وأَما السترة فهي ما يجعله الإِنسان أَمامه، فقد روى أَبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه بسنديهما عن أَبي هريرة رضي الله عنه أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ فليَجْعَل تِلقاءَ وَجْهِه شيْئًا، فإِن لمْ يَجدْ فليَنصِبْ عَصَا، فإِن لمْ يَكُن مَعَه عَصَا فليَخُطَّ خطا)) وروى الأَثرم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((اسْتتِروْا فِيْ الصَّلاةِ وَلوْ بسَهم)) . وما سوى هذه الثلاثة فلا يقطع الصلاة إِذا مر. ولكن لا يجوز المرور بين المصلي وبين سترته إن كان له سترة ولو بعيدة. فإِن لم يكن له سترة قدر ثلاثة أَذرع فأَقل سواء كان المار آدميًا أَو غيره. وعلى المصلي دفعه ما لم يغلبه، أَو يخشى فساد صلاته.

أو يكن المسار محتاجًا إِلى المرور، أَو كان بالمسجد الحرام، أَو بمكة أَو بسائر الحرم. والأَصل في منع المرور ووجوب دفع المار حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((إِذا كان أَحَدكُمْ يُصَلِّيْ فلا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْن يَدَيْهِ. فإِن أَبى فليُقاتِلْهُ، فإِنَّ مَعَهُ القْريْنَ)) رواه مسلم. وأَما تجويزه في المسجد الحرام فيدل عليه ما رواه الأَثرم بسنده عن المطلب قال: ((رَأَيْتُ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ إِذا فرَغ مِن سُبْعِهِ جَاءَ حَتَّى يُحاذِي الرُّكن بَيْنهُ وَبَيْن السَّقِيْفة فصَلَّى رَكعَتيْن فِيْ حَاشِيَةِ الْمَطافِ ليْسَ بَيْنهُ وَبَيْن الطَّوَافِ أَحَدٌ)) . وأَما تجويزه بمكة فيدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ((جئتُ أَنا وَغُلامٌ مِن بَنِيْ هاشِم عَلى حِمَار فمَرَرْنا بَين يَدَيْ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فنزلنا عَنهُ وتَركنا الْحِمَارَ يَأْكُلُ من بَقل الأَرْض - فدَخلنا مَعَهُ فِيْ الصَّلاةِ، فقال أَكان بَيْن يَدَيْهِ عَنزةٌ. قال: لا)) رواه أَبو يعلى في مسنده. قال الهيثمي بعد إِخراجه: رجاله رجال الصحيح. وقال أَيضًا: قلت: هو في الصحيح خلا قوله: ((أَكان بَيْن يَدَيْهِ عَنزةٌ فقال: لا)) . أَما جوازه في باقي الحرم فوجهه أَن الحرم كله محل المناسك والمشاعر - فجرى فجرى مكة، فإِن الناس يكثرون لأَجل قضاء النسك ويزدحمون هناك، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس. ويلحق بهذا ما إِذا كان المار محتاجًا في غير الحرم.

وأَما وجه الجواز فيما إِذا غلبه أَو خشي فساد صلاته فمن باب ارتكاب أَخف المفسدتين لمنع وقوع أَعلاهما. (ص-ف-1121 في 14-5-88 هـ) (¬1) (584- الجواب عما عارضها) قوله: وتبطل بمرور كلب أَسود بهيم فقط. وكون الأَسود شيطان المراد لخروجه عن طبيعة جنسه. فإِن الإِنس فيهم شياطين، وكذلك الجن. والرواية الأُخرى أَن المبطل للصلاة ثلاثة، للحديث الصريح في ذلك، وعليه العمل، وهو المعتبر. أَما مرور الحمار بين يدي الصف. وصلاة عائشة معترضة. فليس بصريح. إِذ ليس فيه إِلا المرور بين يدي الصف، وحديث عائشة الرجلين (¬2) وبعض البدن لا يلزم أَن يكون مثل كل البدن، ودليل ذلك إِدخال النبي رأْسه على عائشة ترجله وهو معتكف. ... (تقرير) (585- قوله: كآخرة الرجل) والمؤخرة بقدر ثلثي ذراع تقريبًا. قوله: ويكفي وضع العصا. إِلا أَن الأَتم أَن تكون منصوبة. قوله: خط خطًا. يفيد أَنه لو خطه غيره فلا يكفي. قوله: كالهلال. ¬

(¬1) السؤال الثاني عن لعبة الشطرنج ويأْتي في (باب السبق) . (¬2) فاذا سجد قبضت رجلى واذا قام بسطتهما.

وإِن كان معترضًا كفى. ولا يكفي الخط إِلا إِذا عدم الشاخص والعصى. ... (تقرارات) س: - إِذا عرض عصا للمصلي. جـ: - العصى أَقوى من الخط. وفي الحديث ((فليَخُطَّ)) . ... (تقرير) (586- س: إذا كان للامام سترة ومر بين يدي المأمومين) جـ: - الذي يقرب أَن التغليظ الذي في الحديث لا يتناوله، والعدول عنه ينبغي فإِن فيه نوع تشويش، ومسأَلة كونه لا يقطع هذا وإِن لم يثبت حكمًا فلا يلزم منه السلامة من الوعيد المشار إِليه في الحديث من كل وجه. وهي مسأَلة بحث. ... (تقرير عام 1364) (587- قوله: وله التعوذ عند آية وعيدو السؤال عند آية رحمة) هذا في حق الإِمام. أَما المأْموم فالأَصل في حقه الإِنصات لقوله: ((وَإِذا قرَأَ فأَنصِتُوْا)) وهذا هو الذي يظهر ما لم يرد دليل يدل عليه بخصوصه. أَما ما ورد فيه كالفاتحة فذاك شيء آخر. أَما كونه لا يخل بصلاته فهو لا يخل. ... (تقرير) (588- قوله: ولو في فرض) ولكن الصحيح أَن ما جاء في النافلة صح أَن يستدل به على الفرض والعكس ما لم يجيء دليل يدل على اختصاص هذه بهذا دون الآخر. والأَركان واحدة والواجبات واحدة وغير ذلك. ... (تقرير)

(589- قوله قال أَحمد: إِذا قرأَ (*) . الخ. وورد في (*) حديث إِلا أَن فيه ضعفًا ظاهرًا، وكذلك ما يقوله العامة عند قوله: (بمَاءٍ مَعِيْن) : يأتي به الله. لا يثبت فيه شيء. إِنما الثابت في آخر القيامة جاء حديث يصلح سنده لمثل هذا. ... (تقرير) (590- متى تصح تكبيرة الاحرام) وأَما ما سأَلت عنه مشافهة من إِتيان المسبوق إِذا أَدرك إِمامه في الركوع بتكبيرة الإِحرام في انحنائه. فاعلم أَن تكبيرة الإِحرام لا تصح في الفريضة من القادر على القيام إِلا أَن يأْتي بها كاملة وهو واقف. وإِن أَتمها في مبادىء انحنائه يجب أَن يتمها قبل وصوله إِلى أَدنى الركوع صحت منه أَيضًا. وأَدنى الركوع هو الانحناء بمقدار ما تمس أَطراف أَصابع يديه أَعلى ركبتيه حين المبالغة في مد يديه، لكن لا ينبغي منه أَن يأْتي بها إلا وهو كامل الانتصاب قائمًا. والله يحفظكم. (ص-ف-206 في 2-4-1376 هـ) (591- أعدل الأقوال في قراءة الفاتحة خلف الامام) أَعدل الأَقوال أَن قراءة الإِمام قراءة للمأْموم. لكن في السكتات يندب قراءته خروجًا من الخلاف، وهذا الذي به تجتمع الأَدلة. ... (تقرير) (592- الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين لا ينبغي أَن يطولهما بمقدار ركعة كاملة. بل يكون تطويلاً مناسبًا للركوع

والسجود. بخلاف القيام والتشهد الأَخير فإِنه مستثنى في الحديث (¬1) . ... (تقرير) (593- س: اذا أَخل بشيء من الأَعضاء السبعة) جـ: - فكأَنه لم يسجد، ولكن ليس المراد أَن يضعها على الأَرض من حين يسجد إِلى أَن يرْفع، بل لو أَول ما سجد وضع يدًا وترك يدًا ولكنه في آخر السجود وضعها على الأَرض فقد حصل منه الركن، إِلا أَن الأَكمل الاستمرار. ومثله إِذا سجد وأَحس بشيء يخشاه فرفع يده ليزيله فهذا لا يخل. ... (تقرير) (594- التشهد الأَخير بعض ذهب إِلى أَنه ليس بركن، لأَنه لم يذكر في حديث المسيء. وليس كذلك، بل حديث المسيء ما ذكر فيه فهو ركن، والأَشياء الباقية تنقسم إِلى قسمين: شيء دل دليل على فرضيته فيكون مفروضًا. فالصحيح أَن يقال: كل شيء في الصلاة لم يشمله حديث المسيء ولا دل عليه بخصوصه دليل فإِنه لا يكون واجبًا. هذه هي العبارة الصحيحة. فالتشهد الأَخير، والجلوس له. والصلاة على النبي، والتسليمتان كلها لم تذكر في حديث المسيء ومع ذلك هي أَركان. ... (تقرير) (595- والصلاة على النبي في التشهد الأَخير مشروعة، ثم هي ركن على الراجح. وابن جرير حكى الاجماع على الندبية. ولكن مذهب أَحمد والشافعي معروف في الوجوب. وابن جرير من أَوسع الناس اطلاعًا ولكن الإِحاطة لله. ¬

(¬1) ولفظه ((كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين واذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء)) حديث البراء.

باب سجود السهو

ومن أَدلة وجوب الصلاة على النبي: ((إِنَّ اللهَ قدْ أَمَرَنا أَن نُصَلِّيَ عَليك)) والأَمر للوجوب، وسأَلوه عن كيفية الصلاة المأْمور بها فبينها بقوله: ((قُوْلُوْا الَّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد)) (¬1) وكان النبي يصلي ويقرهم على الاتيان بها في حالة الجلوس، فدل على أَن فعلها جالسًا ركن. وكذلك التسليم ودليله الحديث المتقدم ((وَتحْلِيْلُها التَّسْلِيْمُ)) . والركن المفروض ((الَّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد)) فإِذا قال هذا وسلم فإِن الصلاة صحيحة، لكن يكون تشهدًا ناقص الفضيلة على الراجح، وبعض أَهل العلم يقول إِنه فرض فقط. (¬2) (باب سجود السهو) (596- صلى بهم خمس ركعات ساهيًا ولم ينبهوه فما الواجب؟) من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم عبده هندي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ¬

(¬1) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم. رواه مسلم. (¬2) قلت: وتقدم في توحيد الالهية أَن علماء نجد يرون الصلاة على النبي ركنا عكس ما يدعيه أَعداء التجديد والتوحيد. وأَن علماء نجد وعامتهم خير من جميع النواحي - في الأصول والفروع، في العقائد والأعمال. قلت: وقد قرأت في بعض المؤلفات التي تدافع عنهم في الشام اذ ذاك: أَن عوام أَهل نجد علماء. واستدل بأنهم اذا سمعوا بعض الأحاديث ينكرونها ويقولون: هذا ما قاله الرسول، هذا ما سمعناه. وأَنه فتش فوجد الأمر كما ذكروا. وكذلك انكارهم للبدع. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: والعامي من الموحد يغلب الأَلف من علماء هؤلاء المشركين.

فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن إِمام صلى بقوم صلاة الظهر خمس ركعات ساهيًا، وذلك أَنه صلى ركعتين وتشهد، ثم قام وصلى ركعة وتشهد، ثم قام وصلى ركعتين وتشهد، ثم سلم، ولم ينبه أَحد من المأْمومين إِلا بعد ما فرغ من الصلاة. الخ. والجواب: - الحمد لله. كان الواجب على المأمومين أَن ينبهوه أَول ما وقع منه السهو. وحيث لم ينبهوه إِلا بعد فراغه من الصلاة فكان الواجب عليه أَنه حال ما نبه استقبل القبلة وسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم مع قصر الفصل. وإِن طال الفصل عرفًا أَو أَحدث أَو خرج من المسجد سقط عنه سجود السهو لفوات محله، وصلاتهم صحيحة. إِلا من تابعه عالمًا بأَنه صلى خمسًا ولم يكن جاهلاً ولا ناسيًا فعليه إِعادة الصلاة. والسلام عليكم. (ص-ف-985-1 في 15-4-1384 هـ) (597- قوله: وان اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم) ويرجع هو إِلى البناء على اليقين. أَو على غلبة الظن على قول، واحتج بـ ((فليَتحَرَّ الصَّوَاب َ ... )) (¬1) وهذا القول كأَنه أَرجح. ... (تقرير) (598- ظن أَنه التشهد الأَخير فسجد للسهو) سؤال: إِمام مسجد صلى المغرب فلما أَتى في التشهد الأَول ظن أَنه التشهد ¬

(¬1) متفق عليه من حديث ابن مسعود. (( ... واذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتين)) .

الأَخير فنبهه الجماعة وقام وأَتى بالثالثة وسجد سجود السهو واعترض عليه من يدعى أَنه لا سجود عليه للسهو. أَفتونا مأْجورين. الجواب: - ليس عليه سجود سهو، لكن ما فعله من سجود السهو ظانًا أَن عليه سجود سهو لا يخل بصلاته؛ بل سائغ أَن يسجد أَو مستحب، لعموم الأَدلة. قال ممليه الفقير إِلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 13-8-1373 هـ ... (بخط مدير مكتبه الخاص) (595- سئل عما إِذا سها الإِمام فقال أَحد المأْمومين: إِسْجدْ وَاقتربْ؟ فأَجاب: إِذا قال مثل قولك الآن - بكسر الهمزة وسكون السين وكسر الجيم - بطلت. وإِذا قال (وَاسْجدْ وَاقتربْ) - بلغة القرآن لم تبطل. ... (تقرير) (599- نسي التشهد الأَول وهو منفرد وذكره قبل أَن يرفع) ((الثالث)) : إِذا نسي المصلي التشهد الأَول وهو يصلي منفردًا وذكره قبل أَن يرفع هل يسجد للسهو؟ والجواب: - التشهد الأَول واجب من واجبات الصلاة. فإِذا نسيه المصلي وقام لم يخل من ثلاثة أُمور: الأَول: أَن يذكره قبل أَن يعتدل قائمًا فيلزمه الرجوع ويسجد للسهو. الثاني: أَن يذكره بعد أَن يعتدل وقبل الشروع في القراءة فلا يرجع ويسجد للسهو. ويدل على ذلك كله ما رواه أَبو داود في سننه بسنده عن المغيرة

باب صلاة التطوع

ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذا قامَ أَحدكمْ فِيْ الرَّكعَتين فلمْ يَسْتتِمَّ قائِمًا فليَجْلِسْ فإِذا اسْتتمَّ قائِمًا فلا يَجْلِسْ وَيَسْجُدَ سَجْدَتيْ السَّهو)) . والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-1159 في 20-5-1388 هـ) (باب صلاة التطوع) (600- قوله وأَفضل ما يتطوع به الجهاد. الخ.) لكن هذه الترتيبات روي عن أَحمد خلافها. قال: انظر ما هو الأَصلح لقلبك فافعله. وهذا مرجح. إِذا صار في بعض التطوعات يجد من قلبه خشوعًا وخشية ونحو ذلك صار أَفضل لهذا الشخص. وهذه أَيضًا تختلف باختلاف الأَحوال والبلاد. والراجح كما قال الشيخ: أَنه لا يقال واحد آكدها مطلقًا، بل الآكدية تختلف باختلاف الأَحوال والأَشخاص. ... (تقرير) (601- س: قراءة (اذا زلزلت) في الوتر) جـ: لا أَذكر فيها شيئًا. لكن فيها فضيلة. ينبغي بعض الأَحيان - لا سيما الإِمام - إِبدال بعض السور بغيرها، ليعلم من لا يعلم أَن ذلك ليس بفرض. فإِن العوام لا يعلمون من المداومة على الشيء إِلا أَنه فرض، كما نهى مالك عن صيام الست (¬1) . ... (تقرير) (602- قوله: ويقنت فيها بعد الركوع) وظاهر هذا وفي كلام الأَصحاب والمعروف في المذهب والمشهور عند كثير من أَهل العلم: أَنه كل ليلة. وعنه أَنه يقنت في رمضان ¬

(¬1) لدفع توهم أنها مفروضة كرمضان.

كله، وفي بعضها في نصف منه. وينبغي أَن يترك بعض الأَحيان لئلا يظن الوجوب ونحو هذا، لأَنه صح عنه صلى الله عليه وسلم في الفجر ((وَكان يُدِيْمُ ذلِك)) وليس فيه تنافي، فإِن الإِدامة ملازمة ذلك غالبًا وأَنه لا يكاد يدعه، فإِنه يجوز إِطلاق المداومة على ما لا يترك إِلا قليلا. ثم ولو كان أَن المداومة على بابها وهو الأَصل في الرواية، لكن ما أُشير إِليه استحسنه من استحسنه من أَهل العلم، وهذا يكفي منه الشيء القليل، وكذلك قراءة (أَلم السجدة) و (هل أَتى على الإِنسان) في فجر الجمعة. ... (تقرير) (603- هل يجوز هذا الدعاء) الثالث: هل يجوز الدعاء بما نصه: اللهم إِني أَعوذ بك من نفسك. والجواب: - لا نعلم دليلا يدل على جواز ذلك. (ص-ف-3626-1 في 21-11-1388 هـ) (604- القنوت في الفرائض مكروه) قوله: ويكره قنوته في غير الوتر ... إِلخ. مكروه ذلك، وبدعة. وذهب طائفة من أَهل العلم إِلى أَن القنوت في الفجر سنة، وهذا القول مشهور من قال به (¬1) ، وفيه أَحاديث استدلوا بها عليه. إِلا أَن القول الآخر أَصح وأَظهر، وأَدلته لا تحتمل التأْويل بخلاف الأَول فهي غير صريحة أَو غير صحيحة وقد بسط ابن القيم ذلك في ((زاد المعاد)) ووضح ضعف القول الآخر ووجه دلالة الأَحاديث وأَن ما استدلوا به لا استقامة له أَبدا (¬2) . ¬

(¬1) هذا قول الشافعي حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قنت وروي عنه ((أنه مازال يقنت حتى فارق الدنيا)) . (¬2) انظر جزء (1) ص 69، 70 وبسط ابن تيمية ذلك جـ 23 ص 98- 112.

الحاصل أَن الراجح أَنه لا يقنت في الفرائض إِلا في النوازل مثل دعائه صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية، ومثل دعائه على صفوان بن أُمية وسهيل، وكدعوته لواحد معين كقوله ((الَّلهُمَّ أَنج الْوَلِيْدَ ... )) فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول به الأَصحاب مذهب أَحمد وغيره. وأَما اتخاذ ذلك في الفجر كل يوم فهذا لا أَصل له ولا يصح عن النبي أَبدا. ... (تقرير) (605- منع الأَئمة من المداومة على القنوت في صلاة الصبح) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة فضيلة رئيس عام هيئات الأَمر بالمعروف بالحجاز ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: لقد وردنا من فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية خطابًا برقم 2552 في 2-3-81 هـ حول المكاتبة بشأْن ما لاحظه رئيس هيئة الأَمر بالمعروف بالليث عن مداومة أَهالي تلك الجهة على القنوت في صلاة الصبح، وأَنه إِذا سها أَحدهم عن ذلك سجد للسهو. وكذلك تعليق التمائم والحروز ومبالغتهم في ذلك. وحيث أَن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقنت إِلا في النوازل، ولم يداوم على القنوت ولا أَحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فقد أَبلغنا فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية بوجوب منعهم عن القنوت والسجود له؛ لأَن هذا السجود مبطل للصلاة، واقتضاء منعهم عن التمائم منعًا باتًا، وتحذيرهم عن كل ما ذكر، فلذا نلفت نظركم

ابذال الوسع في تغيير هذه الأَفعال. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق-1482-3 في 15-3-1381 هـ) (606- التراويح سنة) ((الرابعة)) : التراويح والقيام سنتان مؤكدتان، يثاب فاعلهما ولا يعاقب تاركهما، ولا يتعين أَداؤهما جماعة، إِذ لا بأْس من أدائهما من المنفرد. وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص-ف-973-1 في 15-9-1385 هـ) (607- لا ينكر على من صلاها عشرين. ولا على من صلاها احدى عشرة..) من محمد بن إبراهيم إِلى الأَخ المكرم عبد الله الجيلاني ... سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك الذي تسأَل فيه بما نصه: وبعد: فأَفتونا جزاكم الله عنا أَحسن الجزاء عن صلاة التراويح: كم عدد ركعاتها؛ لأَن المتبع لدينا كنا نصليها عشرين ركعة، ولكن المرشدين اليمنيين من قبل فضيلة الشيخ عبد الملك ابن إبراهيم آل الشيخ للقيام بالوعظ والإِرشاد بهذه الجهة قرروا أَن صلاة التراويح هي مع الوتر إِحدى عشرة ركعة فقط، مستندين في ذلك بما جاء في الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت: ((مَا كان رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ يَزيْدُ فِيْ رمضان وَلا فِيْ غيْرهِ عَلى إِحْدَى عَشرَة رَكعَةً)) إِلخ (¬1) . ¬

(¬1) ((يصلي أربعة فلا تسأَل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا)) متفق عليه.

وحيث قد أَشكل علينا الأَمر ونظرًا لقرب شهر رمضان المبارك فإِنا نلتمس من سماحتكم إِرشادنا إِلى إِيضاح عدد ركعات هذه الصلاة، وتعميم الفتوى الصادرة من سماحتكم في هذا القبيل لكافة الهيئات الدينية، مع التكرم بإِعطائنا نسخة بهذه الفتوى لنكون جميعًا على حقيقة من الأَمر. وهذا هو جواب سؤالك: الحمد لله. ذهب أَكثر أَهل العلم كالإِمام أَحمد والشافعي وأَبي حنيفة إِلى أَن صلاةِ التراويح عشرون ركعة؛ لأَن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أُبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فيكون كالإِجماع، وعلى هذا عمل الناس اليوم الآن. فلا ينبغي الانكار عليهم بل يتركون على ما هم عليه؛ لأَنه قد ينشأ من الإِنكار عليهم وقوع الاختلاف والنزاع وتشكيك العوام في سلفهم، ولا سيما في هذه المسأَلة التي هي من التطوع، والأَمر فيها واسع، وزيادة التطوع أَمر مرغوب فيه ولا سيما في رمضان لحديث ((أَنَّ رَجُلاً قال يَا رَسُوْل اللهِ أَسْأَلُك مُرَافقتك فِيْ الْجَنَّةِ الَ فَأَعِنِّيْ عَلَى نَفسِكَ بكثرَةِ السُّجُوْدِ)) (¬1) . وإِذا كان من عادة أَهل بلد فعل صلاة التراويح على وجه آخر مما له أَصل شرعي فلا وجه للإِنكار عليهم أَيضًا. والمقصود من ذلك كله هو البعد عن أَسباب الشقاق والنزاع في أَمر فيه سعة. وقد لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وترك أَمرًا عظيمًا مخافة ما يقع في قلوب الناس، كما جاء في حديث عائشة ((لوْلا حِدثان قومِكِ بالإِسلام)) الحديث وترجم البخاري في هذا المعنى ¬

(¬1) رواه مسلم عن ربيعة.

فقال (باب من ترك بعض الاختيار مخافة أَن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أَشد منه) وساق حديث عائشة ((لولا حِدْثان قوْمِكِ بالإِسْلام لنقضتُ الْكعْبَة فجعَلتُ لها بَابَيْن)) الحديث (¬1) . وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون أَتحبون أَن يكذب الله ورسوله. وفي رواية: ودعوا ما ينكرون. وقال ابن مسعود: الخلاف شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أَجمعين. (ص-م-6 في 2-9-1374 هـ) (608- التعدد في صلاة الوتر جماعة خلاف السنة) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنقدم لجلالتكم الخطاب الوارد إِلينا من فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية رقم 12718 تاريخ 29-8-80 هـ بشأْن ما لاحظه من إِقامة عدة جماعات منفردة بصلاة الوتر في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي وخلافهما من المساجد الأخرى في شهر رمضان المبارك. ونحيط جلالتكم أَن هذا التعدد الحاصل في هذه المساجد في صلاة الوتر هو خلاف السنة العمرية؛ فإِن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جمع الناس في زمانه على إِمام واحد. ومن المعلوم أَنه رضي الله عنه هو أَحد الخلفاء الأَربعة الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ((عَليكم بسنَّتِي وَسنَّةِ الْخلفاءِ الرَّاشِدِين الْمَهدِيين مِن بَعدِي عَضُّوا عَليها بالنَّوَاجذ)) ¬

(¬1) أخرجه البخاري موقوفا.

الحديث (¬1) . والذي قال فيه وفي الخليفة أَبي بكر رضي الله عنهما في الحديث الذي أَخرجه الإِمام أَحمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه: ((اقتدوا بالَّلذِين مِن بَعدِي أَبي بَكر وَعمَرَ)) (¬2) . وبناء على ذلك ونظرًا إِلى ما في ذلك من أَسباب الخلاف والتفرقة المنافي لمشروعية الجماعة والمقصود منها. فإِننا نرى أَنه يتعين منع إِقامة مثل هذه الجماعة المنفردة، والاكتفاء في ذلك بالإِمام الراتب. ولذا نأْمل من جلالتكم إِجراء ما يلزم نحو ذلك، أَعزكم الله بطاعته، وأَمدكم بتوفيقه. والسلام. ... رئيس القضاة (ص-ق-6667-2 في 21-9-1380 هـ) (609- رفع الأَصوات بعد كل ركعتين منها) وأَما ما أَشرت إِليه من رفع المصلين صلاة التراويح أَصواتهم بعد كل ركعتين منها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة التراويح في ذاتها سنة بقول وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال: ((إِنَّ اللهَ فرَض عَليكم صِيَام رَمَضان وَسَننت لكم قِيَامَه)) كما أَنه صلاها جماعة ليلتين بل ثلاثً في أَول شهر رمضان (¬3) ، وصلاها أَيضًا في العشر الأَواخر منه في جماعة مرات (¬4) ¬

(¬1) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن العرباض بن سارية. (¬2) وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إن يطع القوم أبو بكر وعمر يرشدوا)) . (¬3) روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مرة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال لصلاته فأَصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فانه لم يخف على مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها)) . (¬4) روى ذلك أبو داود وابن ماجه عن أبي ذر ((صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا الخ)) .

ففعلها في الجماعة أَفضل من إِفرادها. لكن الاجتماع الراتب على الذكر ونحوه كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أَعقابها مبتدع غير مشروع، ويقال فيه: إِن اتخاذه عادة والاجتماع عليه مما يضاهي المشروع. ومما يستقبح رفع الصوت به في المساجد فيكون من جنس سائر الأَقوال المحرمة فيها. والله أَعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إِلى يوم الدين. حرر 10-4-1375 هز (ص-ف-178 في 11-4-1375 هـ) (610- لا راتبة للعشاء قبله) ((الرابع)) : إِذا وجب العشاء وأَرادت المرأَة أَن تصلي قبله فهل له سنة أَم لا؟ والجواب: - ليس للعشاء راتبة قبله، فإِن الرواتب عشر لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ((حَفِظت مِن رَسول اللهِ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ عَشرَ رَكعَات: رَكعَتين قبل الظُّهر وَرَكعَتين بَعدَها وَرَكعَتين بَعدَ الْمَغرب فِي بَيتِهِ وَرَكعَتين بَعدَ الْعِشاء فِي بَيتِهِ وَرَكعَتين قبل الصُّبح كانت سَاعَة لا يدخل عَلى النَّبي صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ فِيها حَدَّثتني حَفصَةُ أَنَّه كان إِذا أَذَّن الْمؤذِّن وَطلعَ الْفجر صَلَّى رَكعَتين)) متفق عليه. مفتي الديار السعودية (ص-ف-729-1 في 8-3-1387 هـ)

(611- س: بعض الناس اذا تحرى لدخول الامام يوم الجمعة قام يصلي.) جـ: - ما هو بمشروع (¬1) . ... (تقرير) (612- تنفل المسافر) ((السابعة)) : سؤالك هل يجوز للمسافر أَن يتنفل وهو يقصر الصلاة؟ والجواب: - لا يخلو أَمر التنفل في السفر من حالين: إِما أَن يكون فيما يختص بالسنن الرواتب، أَو لا. فإِن كان فيما يختص بالسنن الرواتب، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله: أَن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، وأَنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أَنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إِلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإِنه لم يكن ليدعهما حضرًا ولا سفرًا، قال ابن عمر رضي الله عنهما - وقد سئل عن ذلك - ((صَحِبت النَّبيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ فلمْ أَرَه يسَبِّح فِيْ السَّفر. وقال الله عز وجل: (*) ((لقدْ كان لَكمْ فِيْ رَسوْل اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌ)) (¬2) ومراده بالتسبيح التنفل بالرواتب وذلك أَن الرباعية قد خففت إِلى ركعتين تخفيفًا للمسافر، فإِذا كان التخفيف بترك بعض الصلاة فترك راتبتها من باب أَولى، ولهذا قال ابن عمر: لو كنت مسبحًا لأَتممت. أَما إِذا كان التنفل في السفر مطلقًا فقد سئل عنه الإِمام أَحمد فقال: أَرجو أَلا يكون بالتطوع في السفر بأْس. وبالله التوفيق. ¬

(¬1) قلت: ويأتي في التنفل بعد أذان الجمعة. (¬2) أخرجه الستة.

والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-136-1 في 8-4-1370 هـ) (613- وفي تقرير له قال:) التطوعات المطلقة جاء من السنة أَنها في حق المسافر كهي من المقيم، وفي حديث الثلاثة الذين يعجب الرب منهم: ((الرَّجل الْمُسَافِرُ إِذا قامَ يُصَليْ)) (¬1) والفرق بينها وبيْن إِكمال الرباعية أَن الرباعية بصفة الوجوب والوجوب يستمر عليه فتلحقه المشقة، وهذه لا وجوب (¬2) . (614- الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وقضاء ركعتيه) س: - هذه الضجعة ولو كانت في المسجد. جـ: - نعم. إِلا بالنسبة إِلى أَنه بين يدي الصف فلا ينبغي. والله أَعلم. ... (تقرير) (615- قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، وهو أَولى من قضائها بعد الصلاة ... (تقرير) (616- س: قضاء الوتر على صفته؟) جـ: - هذا قول. وقول إِنه يضم إِليه واحدة ويكون شفعًا، وشيخ الإِسلام أَطلق. والظاهر أَنه على صفته. ... (تقرير) ¬

(¬1) ((ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنؤهم الله الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لاصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه الخ.)) (¬2) قلت: وكان شيخنا - رحمه الله - يصلي في السفر تهجده المعتاد في الحضر.

(617- قوله: الا ليلة عيد فتقام جميعها) جاء في ذلك حديث (¬1) ولكنه ضعيف. والمراد عيد الفطر أَو عيد الأَضحى وهي ليلة فضيلة، ولهذا يشرع فيه من الزينة، فلابد أَن يكون في ليلتها شيء يناسب ذلك اليوم. والصلاة فيها فضيلة، ولا يكون مشروعًا قيامها من أَولها إِلى آخرها إِلا أَن إِن ثبت فيه دليل. ... (تقرير) (618- قوله: ويتوجه ليلة النصف من شعبان) هذا جاءَ فيه حديث لا يصح ولا يثبت، وجاء فيه آثار عن جماعة من الصحابة. والصحيح أَنه لا مزية لها بتخصيص عبادة. ومن جاء عنه من السلف ذلك فهذا شيء اجتهد فيه قد يكون يثبت الشرعية وقد لا يثبتها. ومما ورد فيه أَنه تكتب فيه الآجال (¬2) . ... (تقرير) 619 - ما يفعله بعض القبائل في ليلة النصف من شعبان من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 57-1 وتاريخ 3-1-1387هـ وبرفقه المخابرة المنتهية بخطاب سمو أمير منطقة مكة المكرمة رقم 3886-3-ح وتاريخ 1-12-87هـ المبنية على ما عرض ¬

(¬1) ذكره ابن رجب في اللطائف. (¬2) قال في شرح المهذب: وهاتان الصلاتان - صلاة الرغائب والألفية ليلة النصف من شعبان - بدعتان مذمومتان ومنكرتان قبيحتان فلا تغتروا بذكرهما في قوت القلوب واحياء الغزالي ولا بالحديث المذكور فيهما فان ذلك باطل اهـ وانظر الاختيارات ص 16.

عنه أحد مشائخ قبائل الليث المدعو منشي بن صالح الفهمي عما يفعله بعض القبائل هناك ليلة النصف من شعبان في كل عام، حيث ذكر أنهم يجتمعون في مكان واحد على بعد مائة وخمسين كيلو متراً تقريباً، ويختلط في هذا الاجتماع الرجال والنساء، ويذبحون لغير الله، ويطلقون الرصاص. وتم التحقيق عن ذلك بموجب الاعتراف المرفق منهم، وذكرت أنه يلغك ممن تثقن به أن البعض من هذه القبائل وخاصة الرحل لا يحسن الصلاة لجهله بأصول دينه، علاوة على ما يحصل عندهم من بدع وأعمال تنافي وتعاليم الدين الحنيف، وتطلب منا تعيين واعظ مرشد تكون مهمته التجول في تلك المقاطعة للحاجة الماسة إلى ذلك. والجواب: غير خاف ما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأهمية، وإن هذا الاجتماع منكر لما اشتمل عليه من المحرمات التي يفعلونها فيه، وأعظمها الذبح لغير الله. ووجود هذا مدة طويلة يدل على جهل عظيم ممن يفعل ذلك، وعدم انتباه واهتمام من المعنيين في تلك الجهة. والواجب عليهم هو التعاون على البر والتقوى، والعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) (¬1) وهذا منكر عظيم يتكرر كل سنة ولا تبلغ الجهات المسئولة به! وقولهم: إنهم تركوه. هذا لا يكفي، بل الواجب أن الجهات المسئولة هناك من قاض وأمير وأعضاء هيئة عليهم أن يتعاونوا فيما بينهم كل بحسبه في حسم هذه الآفة حسماً مستمراً. ويجب ¬

(¬1) أخرجه مسلم.

على القاضي في تلك الجهة أن يبين لأهلها التوحيد وتحقيقه. ويأمرهم بالتمسك به، ويوضح لهم جميع ما ينافي التوحيد من الشرك، وما ينقص ثوابه من المعاصي، وينهاهم عن ذلك. فإن الناس إذا تهاونوا بترك الواجبات وفعلوا المحرمات فمن كان عندهم ممن له معرفة فالتغيير واجب عليه، وأولى الناس بذلك القضاة لما لديهم من المعرفة وما لهم من السلطة. وقد كتبنا للقضاة للقيام ببيان الصراط المستقيم للناس وتبين ما يخالفه. وأما ما يختص بإرسال مرشدين. فهذا شيء قد كثر طلب الناس له، وهو أمر يحتاج إلى أن يعطى حقه من الدراسة والتمحيص والبت على حسب مقتضيات المصلحة العامة. نسأل الله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-1023-88 في 10-5-1388) 620 - قوله: وصلاة الليل ونهار مثنى مثنى هذا ورد فيه حديث بهذا المعنى، لكن حكم بعض الحفاظ بأن (ونهاره) زيادة منكرة. (تقرير) 621- تطويل الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام قوله: وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. لكن بالنسبة إلى الركعات والسجدات تطويل الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام. وذلك أن القيام مراد للركوع والسجود،

وهو عبادة بنفسها ولكن فيها جنس الوسيلة إلى عبادة أخرى، فإنه جاء في الحديث (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) (¬1) . والسجود من المعلوم أنه أهم: وضع أكرم عضو في الإنسان في التراب طاعة لربه، وكلما كان هذا من حالة أعلا كان أفضل، إذا كان عن قيام فإنه أفضل منه عن قعود، وبهذا عرفنا أفضلية الركوع والسجود على القيام. فكونه يطال في الصلاة الركوع والسجود أفضل من كونه يطال القيام ولا يطال الركوع والسجود. (تقرير) 622- صلاة الضحى السادس: الذي يصلي أربع تسليمات الضحى: هل يجوز له أن يصلي تسليمتين في الضحى وتسليمتين في الإشراق. والجواب: وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي -وهو ما ارتفعت الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال- وأفضلها إذا اشتد الحر، لما ثبت في الصحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الأوابين حين ترمض الفيصال من الضحى) وإذا أرادت أن تصلي تسلمتين في أول الوقت وتسلمتين في آخره أو فيما بين ذلك فيجوز. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 729-1 في 8-3-1387هـ) 623- سجود التلاوة ليس بفرض قول عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. يدل ¬

(¬1) أخرجه أبو مسلم وأبو داود والنسائي.

على الصحيح والمعروف أنه ما هو بفرض، وهو الذي عليه الجمهور أنه كله ندب. وبعض فرق بأن أوجبه في بعض دون بعض. (تقرير) 624 - سجدة (ص) وأما المسألة الخامسة: وهي تحكم السجود في سجدة (صَ) فالجواب: أن المنصوص أن سجدة (صَ) ليست من عزائم السجود، بل هي سجدة شكر، لما روى البخاري عن ابن عباس قال: (صَ) ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (سجدها داود توبة ونسجدها شكراً) رواه النسائي. فعلى هذا يسجد لها خارج الصلاة، فإن سجد لها في الصلاة فالمشهور في المذهب أن صلاته تبطل. والقول الآخر أنها سجدة من ضمن سجدات القرآن، وعلى هذا مشى الإمام ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) فإنه عدها من ضمن سجدات القرآن ولم يخصها بشيء من الأحكام، فعلى هذا يسجد بها في الصلاة ولا بأس، وهو الصواب الذي عليه عمل أممه المساجد. (ص-ف-1428 في 22-11-1381هـ) 625- سجود التلاوة لا يشرع فيه التكبير في النهوض وأما الجواب على (السؤال الثاني) : وهو جهر الإمام بالتكبير في النهوض من سجود التلاوة في الصلاة. فاعلم أن هذا قول طائفة من أهل العلم، بناء أن سجود التلاوة صلاة. وذهب آخرون إلى أن هذا التكبير لا يشرع، بناء

على أن سجود التلاوة ليس بصلاة. وهذا هو الأرجح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في الاختبارات: ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، وأنه السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها عامة السلف، وعلى هذا فليس بصلاة. انتهى. وكان شيخنا ووالدنا العم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله يكبر في الصلاة للانحطاط لهذا السجود ولا يكبر للنهوض منه، وهو مقتضى ما قرره شيخنا الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله. لحديث ابن عمر الذي رواه أبو داود: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فيسجد ونسجد معه) وهذا الحديث دل على شرعية التكبيرة الأولى دون الثانية. إلا أن الحافظ ابن حجر حين ذكره في (بلوغ المرام) : قال وفي سنده لين. قال في (سبل السلام) : لأنه من رواية عبد الله المكبر العمري وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم من رواية عبيد الله المصغر وهو ثقة. اهـ. (ص-ف-318 في 28-7-1375هـ) 626- تقرأ السجدة في الحرم ولو كان الحجاج لا يفهمون من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مدير الإدارة العامة التفتيش الديني بمكة المكرمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فق وصلنا خطابك، وفهمنا ما تضمنه حول قراءة السجدة في صلاة فجر الجمعة، وذكركم أن الحجاج لا يفهمون معنى السجدة، فعندما يسجد الإمام يركعون، وعندما يرفع من السجود يسجدون، وبعد انتهاء الصلاة يعيد بعضهم صلاة الفجر.

وتقترحون لفت نظر أئمة المسجد إلى العدول عن قراءة السجدة إبان الموسم منعاً من التشويش والارتباك في الصلاة. ونفيدك إنما ذكرته من تشوش المصلين من الحجاج الأجانب وارتباكهم في الصلاة وقت السجود في السجدة لا يستبعد، ولكن القضاء على هذا التشويش والارتباك لا يكون بترك السنة الثابتة، وإنما ينبغي للإمام أن ينبه المصلين الحجاج قبل شروعه في الصلاة إلى عزمه على قراءة السجدة في صلاة فجر الجمعة، وأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف لهم هذه السجدة حتى يرجه الحجاج وقد عرف الجاهل منهم بهذه السنة النبوية. وبهذا يحصل الجمع بين تعريفهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والمحافظة عليها وتنبيههم إلى ما يقطع عنهم التشويش والارتباك في الصلاة. ثم إنه يجب علينا الحرص على أن يجعل من فترة الحج فرصة يتعلم فيها المسلمون كثيراً من أمور دينهم مما يجهارنه في بلادهم وليعلموه ويعلموه، وبذلك يحصل للمسلمين شيء مما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم: {ليشهدوا منافع لهم} (¬1) . ونسأل الله تعالى أن يعز دينه، ويعلي كلمته، ويجمع شمل المسلمين، وييسر لهم أمورهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف-497 في 13-13-1383هـ) 627- أوقات النهي قوله: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. ¬

(¬1) سورة الحج - آية - 28.

بعضهم جعله من بزوغ الفجر، وبعضهم جعله من صلاة الفجر. الخلف لفظي. ويستثنى من ذلك ركعتا الفجر لقوله: (إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر) (¬1) هذا يعم ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر ويعم ما بعدها إلى أن تطلع الشمس. (تقرير) 628- تقدم ركعتا الطواف على صلاة الإشراق من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حمزة المعلم ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقت صلاة الإشراق، وهل تقدم على ركعتي الطواف أو بالعكس. والجواب: لا يدخل وقت صلاة الإشراق إلا بعد زوال وقت النهي وبعد ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين، لحديث عقبة بن عامر: (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) رواه مسلم. وأما تقديمها على ركعتي الطواف فالأولى أن تقد ركعتي الطواف حتى يصل الطواف بركعتيه وأن لا يفصل بينهما بصلاة. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-3287 في 24-11-1385هـ) ¬

(¬1) هذا معنى حيث ابن عمر ولفظه: (لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين) رواه أبو داود والترمذي.

629 - قوله: ويجوز في الأوقات الثلاثة إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد واستدلوا بمفهوم فإن أقيمت وأنت في المسجد (¬1) ولكن هذا ما هو بواضح في أنها لا تشرع، ولهذا ذكر مرعي أنه يتجه ولو لم يحضر الإقامة في هذه المسألة، وهو فيه قوة. وأما الطويلين فلو لم يحضر الإقامة. (تقرير) 630 - صلاة التطوع قبل أذان المغرب من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد اله بن يابس سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد وصل كتابك الذي تسأل فيه عن حكم صلاة من دخل المسجد قبل المغرب بسبع دقائق إذا صلى تطوعاً أو تحية المسجد. والجواب: أما الصلاة تطوعاً من غير ذوات الأسباب في هذا الوقت وفي بقية أوقات النهي فلا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة، لعموم النهي عن ذلك. وأوقات النهي خمسة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب. والذي يدل على النهي عن ذلك ما رواه البخاري وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) . وما رواه ¬

(¬1) سئل أبو أيوب الأنصاري قال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له سهم جمع.

أصحاب السنن وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) . (ص-ف-1011-88 في 9-5-1388هـ) 631 - صلاة ركعتي الفجر بعده من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأخ عبد الله بن حمدان بن مقنع الزهراني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على الأسئلة الثلاثة التي وجهتها وهي: 1- عن صلاة تحية المسجد في أوقات النهي المعلومة؟ 2- عما يصنع من أدرك الناس في لمسجد يصلون الصبح فصلى معهم هل يصلي ركعتي الفجر بعد فراغه من الصبح، أم يؤخرها إلى طلوع الشمس؟ 3- عمن عجز عن الوفاء بنذره ماذا يعمل؟ والجواب عنهما ما يلي، وبالله تعالى التوفيق: من دخل المسجد في وقت من أوقات النهي فالمشهور عن الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يصلي تحية المسجد، وهذا اختيار كثير من أصحابه. وروي عنه جواز صلاة تحية المسجد ونحوها من ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذا اختيار أبي الخطاب وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما من دخل المسجد فأدرك الناس وهم في صلاة الصبح فصلى

معهم فله أن يصلي ركعتي الفجر بعد فراغه من صلاة الصبح، ولكن الأولى له التأخير إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وفي ذلك يقول ابن قدامة في (الكافي) : رأي الإمام أحمد في ركعتي الفجر أن صلاهما بعد الفجر أجزأه. مفتي الديار السعودية (ص-ف-1444 في 5/7/1388هـ) 632 - الراجح في ذوات الأسباب قوله: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له من سبب. حتى للخلاف المتوسط. والرواية الأخرى ومذهب الشافعي واختيار الشيخ جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ومنشأ الخلاف هو بدو التعارض في الظاهر بين الأحاديث والتحقيق في مثل هذا: أن العموم الذي من حيث الأوقات مقدم على العموم الذي في الصلوات، بدليل مواضع معروفة تفعل فيها جنس الصلاة وإن كان وقت نهي. فيصير العموم الذي في ذوات الأسباب محفوظاً، بخلاف العموم الذي في الأوقات. فإن قيل: ما بقي لما نهي عنه؟ قيل: بقي له ما عدا ما خصص كالرواتب والتنفل المطلق فيكون هذا هو الاعتدال. فالراجح في الدليل فعل ذوات الأسباب كما تقدم. لكن إذا كان بين أناس فشا فيهم ما عند الأصحاب فترك فعلها أكثر مصلحة، لأن الناس إذا كانوا مستقيمين على طريقة ولو كانت مرجوة خير. الناس إذا اجتمعوا على شيء وألفوه وهو قول طائفة من أهل العلم فلا يشوش عليهم، فوجود التغييرات تشوش على

العوام. بعض الناس قصده خير ولكن قصير معرفة. (تقرير) س: لو جمعهم الإمام وأخبرهم برجحان الدليل. ج: الظاهر أنه يكون فيه مفسدة. ثم يلاحظ أن الكف عنها ولو منفرداً أولى. وذلك تتميماً لحسم المادة كلها، فإنه ولو استخفى قد يدري عنه واحد. والأمر كله سهل. وعند الإنسان من الخير شيء كثير لو فعله. وقد حصل بين بعض أهل المذاهب سابقاً فتن وحصل بعض القتل من أجل طائفة كذا وطائفة كذا. هذا ما يحصل باليد، وما يحصل في القلوب من النفرة والغيبة. وكذا وكذا (¬1) . (تقرير) 633- قوله: وصلاة على قبر والمتجيزون لها (¬2) يجوزونها بعد العصر، ولا يتبين دليل في منعه والذي يريد الخروج من الخلاف حسن. (تقرير) 634 - قوله: وصلاة كسوف الكسوف نادر. مشايخنا يصلون صلاة الكسوف ولو بعد العصر أو قبيل الغروب لقوله: (إذا رأيتم ذلك) (¬3) . (تقرير) 635 - قوله: وقضاء راتبة سوى ظهر بعد العصر المجموعة إليها النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر إلا أنه داوم عليها، ومداومته من أجل أن عملة ديمه، وإلا فأصل فعلها قضاء للرواتب. وهو أصل لمن قال بجواز ذوات الأسباب. (تقرير) ¬

(¬1) شيء كثير وضار في الدين. (¬2) لذوات الأسباب. (¬3) فافزعوا إلى الصلاة. فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

باب صلاة الجماعة

(باب صلاة الجماعة) 636 - صلاة الجماعة في المسجد فرض عين، وليست الدراسة والتديس عذراً بسم الله الرحمن الرحيم حامداً الله تعالى عز وجل ومصلياً على رسوله النبي الكريم حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الموقر مفتي المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام ... وبعد فقد قرأت في جريدة البلاد السعودية بتاريخ 27-5-1373هـ فتواكم عن عرائس البنات (¬1) ولقد سر بها الكثير من الناس وأنا منهم بالطبع. وقد بدا لي أن استفتيتم عن تأخر الصلاة أوقتها لمن يسمع النداء مع قربه للمسجد، معتذراً أنه يدرس العلم أو يدرسه كما هو واقع في المدارس. فهل هذا يقوم عذراً لمن يتخلف عن الصلاة بالجماعة مع معرفتنا لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في غزواتهم والرسول صلى الله عليه وسلم معهم لم يؤخروها وهم في صفوف القتال. فإذا تفضلتم بالأمر إلى عمل جداول (أوقات للدراسة) تتفق مع المحافظة على حضور الجماعة حتى يشب الطلاب على الخصوص بمحافظة على الصلاة لوقتها، وحتى لا يكون هناك عذر للمتخلفين الذين يثقل عليهم الصلاة. ودمتم سالمين. مقدمه عمر عبد القادر سكندر مكة المكرمة - أجياد ¬

(¬1) وتقدمت.

الجواب: الحمد لله. صلاة الجماعة واجبة على الأعيان حضراً وسفراً. ولا يعتذر بالتخلف عنها إلا من عذره الشرع بالمرض والخوف وما في معناهما. هذا الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في مسند الإمام أحمد عن ابن أن مكتوم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي المسجد فرأى في القوم رقة فقال إني لأهم أن أجعل للناس إماماً ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه) وفي لفظ أبي داود: (ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرق عليهم بيوتهم) وقال له ابن أم مكتوم وهو رجل أعمي (هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال لا أجد لك رخصة) (¬1) . وعن جابر بن عبد الله قال: (فقد النبي صلى الله عليه وسلم قوماً في صلاة فقال: (ما خلفكم عن الصلاة فقالوا الماء كان بيننا فقال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) رواه الدارقطني، ولدلائل أخر ليس من خالف ما يقاومها. قال ابن القيم رحمه الله في (كتاب الصلاة) ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أنه فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر. وبهذا تتفق جميع الآثار والأحاديث. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ أهل ¬

(¬1) روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب.

مكة موته خطبهم سهيل بن عمرو وكان عتاب بن أسيد عامله على مكة قد توارى خوفاً من أهل مكة فأخرجه سهيل وثبت أهل مكة على الإسلام فخطبهم بعد ذلك عتاب وقال: يا أهل مكة والله لا يبلغني أن أحداً منكم تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقه. وشكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع وزاده رفعة في أعينهم. فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. اهـ. فقد عرفت مما تقدم أن الجماعة واجبة على الأعيان، وأنه لا يعتذر عن فعلها جماعة في المسجد إلا من عذره الشرع بالبيان المتقدم. أما ما ذكرت عن درس العلم وتدريسه فليس عذراً في عدم الحضور والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وكتبه من إملاء سماحته حفظه الله عبد الله بن إبراهيم بن صالح الصانع. 17-6-1373هـ (الختم) 637 - لم يصح عن واحد من الأئمة أن الجماعة سنة الجماعة فرض عين على المشهور عند كثير. والقول الآخر أنها شرط في الصحة كما هو اختيار الشيخ وابن القيم وابن حزم وآخرين. ويزعم بعض عن بعض الأئمة أنها سنة. وهذا المروي لا يصح، بل قول الأئمة جميعاً يرجع إلى قول الآخرين من أن ذلك فرض. والمسألة مترددة بين الشرطية والفرضية (ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقان ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق معهم برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) وفي رواية أحمد لا ما فيها من النساء والذرية) أفتحرق البيوت على تاركي سنة؟ هذا لا يمكن.

ولهذا تجد من يتكلم حول هذا الحديث ممن لهم شهرة يتأولون ويقولون: هؤلاء منافقون لا يصلون. الرسول لم يقل: لا يصلون. قال (لا يشهدون الصلاة) ولو كان لأجل الصلاة لقالوا قد صلينا قبل أن نجئ بقليل، لكن المراد شهودها في الجماعة. والرسول أمر أن يقيم الجماعة في المسجد. ومن يقول إنه ومن معه لا يصلون جماعة؟ ثم أيضاً ترك الجماعة لعذر جائز، وهذا من أعظمها - وهو التحقق أنهم موجودون في البيوت والناس في الجماعة. فهي فرض، والقول بأنها شرط قول قوي. فالرسول لا يهم بباطل، بل همه صواب، ولم يمنعه من التنفيذ إلا ما في رواية أحمد (لولا ما فيها من النساء والذرية) ورواية أحمد لا مطعن فيها، فذكر (الهم) ولم يقل: إني نهيت. فتبين أن ذلك من الحق، مع قطع النظر عن رواية أحمد، فهو يريد أن الشأن يستحق ذلك. ولو لم يكن إلا هذا لكفى (¬1) . 638 - وجوبها في السفر أيضاً وإذا دخل المسجد منفرداً وجبت عليه الأربع مع الجماعة قوله: ولو سفرا في شدة خوف. وجوبها لا يختص بالحضر، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها حضراً وسفراً وولا أخل بها في السفر أبداً. ثم الأدلة بعمومها تتناول السفر كما تتناول الحضر ولا فرق. فإذا كانوا مسافرين اثنين فأكثر فيصلون جماعة، ولا يجوز صلاة الواحد منهم منفرداً عن رفيقه في السفر أو جماعة. ¬

(¬1) وانظر رسالة في الشهادات برقم 482/3/1 في 15-2-86هـ ورسالة في الحسية برقم 2584/2 في 10/8/78هـ.

ونعرف هنا مسألة: وهي المسافر يأتي المسجد وهو من أهل الركعتين. بعض الأحيان تجب عليه الأربع، وذلك إذا دخل المسجد. ولا رفقة له فيتعين عليه فعلها مع الجماعة، فإن الواجب مقدم على السنة. فلا ينفرد ويصلي ركعتين، فإن الله فرض الجماعة حضراً وسفراً، وعلى القول الآخر: أنها شرط فيكون آكد وأبلغ. (تقرير) 639 - فتوى في الموضوع سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن صلاة القصر لمن يباح له القصر منفرداً أو مع جماعة تماماً ما الأفضل. وعما إذا صلى من يباح له القصر مع المقيم ركعتين من آخر صلاته فقط ثم يسلم معه هل تصح أم لا. فأجاب: أما المسافر الذي يباح له القصر فالجماعة واجبة عليه كالمقيم. فإن أمكن الجمع بين الواجب عليه وهو الصلاة جماعة وبين ما هو السنة في حقه وهو القصر بأن وجد جماعة مسافرين يصلون قصراً صلى معهم، وإلا صلى مع الجماعة المقيمين ولزمه حينئذ الإتمام. وهذه إحدى الصور الإحدى والعشرين التي يلزم المسافر الإتمام فيها. أما إذا صلى من يباح له القصر مع المقيم ركعتين من آخر صلاته ثم سلم معه فإنها لا تنعقد هذه الصلاة إن أحرم بها ناوياً القصر عالماً وجوب الإتمام عليه كنية المقيم القصر. وأما إن كان جاهلاً فإنها تنعقد ويلزمه إتمامها أربعاً لإتمامه بالمقيم كما تقدم في التي قبلها. (ملحقة بالدرر - 2 ص207)

640 - س: إذا صاروا مسافرين يريدون القصر في بيتهم؟ ج: لا بأس. ولكن إذا لم يريدوا القصر فلا وجه لصلاتهم في البيت. في مكة يتهاون الناس بالصلاة في المساجد: أما الزحمة الشديدة فربما تكون عذراً، أو ليبعد يشق عليه المشي، فالذي لا يستطيع الوصول إلا راكباًَ أو مشغول. كما يأتي (¬1) فهذه أعذار. ولكن أكثر ما في هذا أن بعض طلبة العلم مسافرون لا يقيمون. الأمر الثاني الحجاج في الأزمنة الماضية في خوف ولا يأمنون على أنفسهم، وكان أفرادهم يضربون عند أدنى شيء. (تقرير) 641 - س: الذين يصلون في الدوائر ج: إذا كان سائغاً فيجعلون مسجداً ويصلون فيه. (تقرير) 642 - طلب إعادة المؤذنين والأئمة إلى جميع المؤسسات الحكومية من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... المعظم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى الخطاب المرفق المقدم لنا من موظفي وخدام مستشفى الأمير فيصل بالطائف بشان ما أصدره مؤخراً وزير الحج والأوقاف ينقل إمام ومؤذن المستشفى المذكور وما مائله من المؤسسات ¬

(¬1) في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. ويأتي الجواب عن قول الأصحاب: وله فعلها في بيته في الفتوى عدد - 655.

والمصالح الحكومية وتعلمون أن الصلاة أمرها عظيم وشانها جسيم، كيف لا وهي أحد أركان الإسلام بل آكدها بعد الشهادتين، وهي عمود الدين من حافظ عليها فقد حافظ على دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وفعلها جماعة شرط في صحتها عند بعض العلماء. وقد وردت الآيات والأحاديث الكثيرة في ذلك، ولسنا في حاجة إلى سياقها. وحيث أن ما اتخذ من نقل أئمة ومؤذني جميع المصالح الحكومية معناه إهمال أداء الصلاة جماعة، وهذا لا ينبغي، ومخالف لما عليه رسول اله صلى الله عليه وسلم وصحابته السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأن هذا الإجراء معناه محاربة للإسلام في عقر داره حيث سيؤدي إلى ترك إقامة الصلاة كلية، خصوصاً ونحن في وقت قد اعترى أهله عوامل الضعف والانحلال والتهاون في أداء الواجبات. والانغماس في ملاذ الحياة واتباع الشهوات. ونعتقد جازمين أن سموكم يأتي هذا الإجراء ولا يرضاه، لأنكم دائماً تسعون إلى ما فيه إعزاز هذا الدين والرفع من شانه والحفاظ على كرامته من عبق العابثين وتلاعن المتلاعبين. وإننا لنهيب بسموكم الكريم إصدار أمركم السامي على من يلزم بإعادة إمام ومؤذن المستشفى المومى إليهما، وإبقاء أئمة مؤذني جميع المصالح والمؤسسات الحكومية الأخرى يؤدون واجبهم المقدس داخل هذه المؤسسات الملئ بالجم الغفير من الجماهير. والتعميم على الوزارات والدوائر الحكومية بضرورة المحافظة على الصلاة وأدائها جماعة في أوقاتها وعدم التهاون في أمرها. وأن يكون المسئولون منها عوناً على ذلك. حفظ الله سموكم وأبقاكم

ناصراً للإسلام والمسلمين. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق-3163 في 15-5- 13هـ) 643 - بناء مساجد قرب المطارات من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد بالإشارة لخطابكم رقم 2209 في 30-11-86هـ بخصوص مطار الظهران وما نشر عنه بصحيفة الرياض من خلوه من المساجد. لقد اطلعنا على جوابكم من أنه يوجد بمنطقة الظهران وبالقرب من فندق المطار مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة إلى آخره. ونظراً لوجود جملة من الموظفين في مبنى المطار مع من يتصل بهم من المراجعين والمسافرين والمودعين وحاجة الجميع إلى مسجد قريب منهم يؤدون فيه الصلوات الخمس جماعة والمسجد الجامع الذي نوهتم عنه بعيد عنهم نسبياً. لهذا ينبغي أن يجعل لهم مسجد قريب منهم ليؤدوا فيه الصلوات جماعة. وأما الجمعة فيكتفي بالمسجد الحالي. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص-ف458-1 في 13-2-1387هـ) 644- الصلاة جماعة في المدارس.... من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير المعارف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنبعث لكم بالخطاب المرفوع لما عن طريق فضيلة رئيس

محكمة الباحة من الواعظ بتلك الجهات صالح أحمد الرقيب الغامدي حول مشاهداته وملاحظاته التقصير في الصلاة في المعاهد والمدارس المتوسطة والابتدائية. فنأمل منكم بعد الإطلاع الاهتمام بما ذكره الأستاذ صالح الغامدي التنبيه والتأكيد على المسئولين عن المدارس والمعاهد بضرورة العناية بالصلاة جماعة في مدرستهم ما دامت الصلاة تدركهم ولم ينتهوا بعد من دراستهم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-3208-1 في 20-11-1385هـ) 645 - وتخصص أماكن لها ... من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب المعالي وزير المعارف المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فإن المجلس التأسيس لرابطة العالم الإسلام قد بحث في دورته الخامسة المنعقدة في رجب هذا العام أهمية إلزام الطلبة بالصلاة في الوقت الذي يحل فيه وقتها وهم بالمدرسة. وأن تخصص أماكن لذلك في كل مدرسة. وتؤمن الفرش والماء اللازم لذلك. وقد اقترح المجلس في دورته تلك أنني أقوم بمخاطبة معاليكم كتابياً في ذلك. ونظراً لما لهذا الموضوع من الأهمية ولما في ذلك من فائدة دينية بل إن ذلك من المتعين، فإني آمل صدور أمركم إلى الجهات المسئولة بنفاذ ذلك والعمل على سرعة تحقيقه.

وفق الله الجميع للعمل الصالح النافع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص. م 5019 في 16/11/1384هـ) 646 - في إيطاليا وليس فيها مساجد ولا أذان ولا جماعة الثانية: ذكره أنه لا يوجد في إيطاليا مساجد ولا أذان ولا جماعة والبلد ما فيه إلا كنائس، ويذكر أنه محتار. والجواب: لا حيرة في ذلك يصلي هو ورفيقه الصلوات الخمس في مكان سكناهم بأذان وإقامة لكل صلاة. (ص-ف-973-1 في 15-4-1385هـ) 647- اختيار أفضل من يوجد من المتعاقدين، والتعهد عليهم بالمحافظة على الجماعة والجمعة من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير المعارف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نبعث لمعاليكم صورة خطاب قاضي محكمة تنومة رقم 79 وتاريخ 9/2/1387هـ بخصوص بعض المدرسين المنتدبين للتدريس في جهات منطقة النماص وبالأسمر ومنطقة تنومة اللذين يتركون صلاة الجمعة والجماعة. وذكر أنه نصحهم فلم يمتثلوا. وقالوا لنا مرجع إلى آخر ما ذكر. لاطلاع معاليكم على ما ذكره والقيام حوله بما يجب، ونحن نعتقد أنكم لا تضرون بمثل هذا، لأنكم تدركون النتائج التي تترتب على مثل هذا. فيتعين إصدار الأوامر وإعطاء التعليمات على الذين يتعاقدون مع مثل هؤلاء أن يختاروا أفضل من يجدونه ديناً، وأن يؤخذ عليهم التعهد بالمحافظة على جميع شعائر الدين، لأنهم يعلمون النشأ

ويربون الأولاد. فيتعين أن تكون تربيتهم وتعليمهم على الأسس الشرعية ومراعاة أمور الدين. كما تؤمل مناقشة هؤلاء الأساتذة المذكورة أسماؤهم بخطاب قاضي تنومة، وإذا ثبت ما ذكره عنهم فيؤدبون بما تقتضيه المصلحة وأنتم أعرف بمثل هذا. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص-ف-2583-1 في 16-6-87هـ) 648 - لا يجوز أي عمل في وقت يفوت صلاة الجماعة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ عبد الرحمن العثمان بن صالح القاضي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن المسائل الآتية: (المسألة الأولى) : هل يجوز التدريس وجميع الأعمال وقت وجوب الصلاة (¬1) . والجواب: الواجب على أهل الأعمال من مدرسين وموظفين وغيرهم من أهل الأشغال المبادرة بأداء الصلاة أول وقتها مع الجماعة. فإذا أدوها عادوا لإكمال ما بقي من أعمالهم، ولا يجوز العمل الذي يفوت من صلاة الجماعة مهما كان نوعه. (ص-ف-2681 - 3 في 19-9-1385هـ) 649 - الملابس الأفرنجية ليست عذراً المسألة الثانية: في قوم أقيمت الصلاة وهم جالسون ¬

(¬1) المسألة الثانية والثالثة والرابعة تأتي في التربية والتعليم أما جواب الخامسة فهو في (باب السبق) .

لم يصلوا مع الجماعة، وحجتهم أنهم بملابس أفرنجية وشراريب ويصعب عليهم الوضوء، وأنهم سيصلون في بيوتهم مع أنهم أساتذة يعلمون في المدارس. والجواب: هؤلاء الذين يبقون في مجالسهم والناس يصلون لا رغبة لهم في الخير، ولا يبالون بالصلاة في الجماعة، وأدنى أحوالهم أنهم فساق إن صدقوا أنهم سيصلون في بيوتهم. ويتعين الإنكار عليهم، ولا ينبغي أن يجعلوا معلمين في المدارس، لأنهم غير مأمونين على ذراري المسلمين. وهذه الأعذار التي زعموها كلها واهية ولو كانوا حريصين على صلاة الجماعة لاستعدوا لها بكل ما يلزم، مع أن الملابس التي جعلوها حجة غير مانعة من الصلاة كما لا يخفى على من يتتبع أحوال الناس. (ص-ف-2265-1 في 13-11-1383هـ) 650 - إغلاق العيادات إذا دخل وقت الصلاة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد استخف بعض الأطباء بأمر الصلاة، وعمدوا إلى فتح عياداتهم الخاصة والعلاج فيها في أوقات الصلوات. وهذه ظاهرة سيئة لا يجوز السكوت عليها. فنأمل من سموكم الأمر بالتنبيه على العيادات بإغلاقها عند الشروع في الأذان. وأن لا تفتح إلا بعد الفراغ من الصلاة، وأن من يخالف ذلك فسيجازى جزاء بليغاً، ويحرص على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراقبة ذلك بدقة. وفق الله سموكم

لكل خير وأيدكم بالحق، وأيده بكم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم. (ص-م-6551 في 18-10-1386هـ) 651 - يعزز لإقفاله العيادة على نفسه وقت الصلاة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نبعث لكم برفقه الأوراق الخاصة بقضية عمر صالح العمودي الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز مع خطابه رقم 842 وتاريخ 27-7-1385هـ ومشفوعة قرار الهيئة رقم 442 تاريخ 25-7-1385هـ المتضمن موافقة رئيس الهيئة على ما حكم به القاضي من التعزير على عمر بن صالح المذكور والمتضمن مخالفة عضو الهيئة الشيخ محمد البواردي. أما العضوان الآخران فقررا تخفيف التعزير بالنسبة لما اتهم به عمر المذكور من الخلوة بالمرأة الأجنبية مع إقفال العيادة. أما تخلفه عن الصلاة جماعة في المسجد فلم يريا تعزيره لقاء ذلك. ونشعر سموكم بأن الذي يتعين وتبرأ به الذمة وينتفي به الفساد في الأرض هو أن ينفذ ما حكم به فضيلة القاضي وأيده رئيس هيئة التمييز وهو الحق والصواب إنشاء الله. أما خلاف البقية فإنه في غير محله، مع أنهم لو أجمعوا على نقض هذا الحكم لم يكن قولهم وجيها ً. والله يحفظكم والسلام. رئيس القضاة (ص-ق-3633-1 في 22-8-1385هـ)

652 - تفقد الأئمة والمؤذنين للجماعة ليلاً، وملاحظتهم نهاراً وتعليمهم أصول دينهم كمختصر ثلاثة الأصول وشروط الصلاة وأركانها والقراءة عليهم بعد العصر وقبل العشاء، وشرح ذلك لهم باختصار) من محمد بن إبراهيم إلى إمام مسجد ... ومؤذنه وأعيان الجماعة ... وفقهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلا يخفى أن الصلاة أمرها عظيم، وهي أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وفي الحديث (أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة) (¬1) وأداؤها جماعة في المساجد واجب من واجبات الدين. وذكر بعض المحققين أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. ولا يخفى ما وقع فيه كثير من الناس من التكاسل عنها وعدم الاهتمام بأدائها جماعة في المساجد، وهذه مصيبة عظمى وبلية كبرى، والسكوت عن مثل هذا مداهنة في الحق والعياذ بالله. لهذا تعين التنبيه على الجميع بالقيام على الكسالى وتفقدهم جميعاً بأسمائهم لصلاة الفجر كما وردت به السنة وعليه عمل المسلمين، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي ولفظة أخبرها اسماعيل بن مسعود، حدثنا خالد بن الحارث عن سبيعة، عن أبي اسحق أنه أخبرهم عن أبي عبد الله ابن أبي بصير، عن أبيه ¬

(¬1) قال الإمام أحمد رحمه الله: فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام.

قال شعبة: وقال أبو اسحاق: وقد سمعته منه ومن أبيه قال: سمعت أبي بن كعب يقول: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً صلاة الصبح فقال: أشهد فلان الصلاة قالوا: لا. قال: وفلان. قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو يعلمون فضيلته لابتدروه، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثرها فهو أحب إلى الله عز وجل) . وقد كتبنا لكم هذا لتقوموا باللازم على جماعتكم، فيتعين تلاوة هذا في مسجدكم. وأن يجتمع إمام المسجد ومؤذنه وأربعة أو ثلاثة من أعيان جماعته يكونون نظراء في مسجدهم. فإن رأوا محسناً أعانوه ونشطوه، أو مسيئاً نصحوه وأرشدوه. ويكون ذلك بلين ورفق وتحبب إلى الناس وتعطف عليهم وإظهار للشفقة والرحمة، لأنهم إخواننا وإن غلب الكسل عليهم والتهاون في بعض الأشياء والقصد نفعهم وتقوينهم ومعاونتهم على أداء هذه العبادة العظيمة، إلا من ظهرت منه المكابرة والعناد ولم ينته فيبلغون به الجهات المختصة للقيام حوله بما يلزم. وعلى كل فرد أن يهتم بأمر التفقد، فإن كان حاضراً فليجب وليتكلم باسمه، وإن تخلف لعذر فليعمد من يتكلم عنه بعذره، فرحم الله امرءاً كف الغيبة عن نفسه. والقيام بهذا الشأن متعين على الجميع كل أحد بحسب حالته فعلى من أعطاهم الله ميزة على غيرهم مثل طلبة العلم وذوي الوظائف

الدينية وكبراء الناس والمطاعين فيهم ورؤساء الأسر على كل منهم من الواجب في هذا ما ليس على من دونهم. وكذلك الجيران فقد ورد " أن العبد يتعلق يوم القيامة بجاره، ويقول: يارب هذا رآني على معصية فلم ينهني ". إذا علم هذا فيتعين على الجميع القيام بتفقد الكسالى لصلاة الفجر. ومن تكرر منه التخلف عنها لغير عذر شرعي فعلى الإمام والمؤذن وأعيان الجماعة القيام عليه بالنصيحة والموعظة. وإذا لم تجد فيه النصيحة والموعظة فعلى أعضاء الهيئة المختصين الذين عهد إليهم بملاحظة ذلك المسجد من قبل رئيسهم أن يقوموا عليه. ويرفعوا عنه إلى رئيسهم. للرفع عنه من قبله إلى فضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقرير مجازاتهم. أما بقية الصلوات فينبغي للإمام التفطن للجماعة وملاحظتهم، وكل من يتكرر منهم التخلف من غير عذر شرعي فيقام حولهم بما يلزم حسبما ذكر أعلاه من كل من الإمام والمؤذن وأعضاء الهيئة ونحن بدورنا سنتعاون مع الجميع للمصلحة العامة. فعليكم أن ترفعوا لنا بأسماء المتخلفين الذين يتكرر تخلفهم ولا تجدي النصيحة فيهم للقيام بتقرير ما يجب عليهم شرعاً. وكذلك تعليم الجماعة أمر الدين وسؤالهم عنه كما في " مختصر ثلاثة الأصول " فيتعين على كل إمام مسجد إبلاغ جماعته بذلك ويعقد لهم مجلساً يومياً يسألهم فيه عن أمور دينهم، ويعلمهم ما يخفى عليهم منها. ومن طلب مهلة لتذكرها وتحفظها فيمهل، ومن امتنع من ذلك فيلزم به من قبل الإمام والمؤذن والهيئة، وإن لم يمتثل فيرفع باسمه إلينا ونحن نقوم حوله بما يلزم إن شاء الله

براءة للذمة ونصحاً للأمة. والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ... (الختم) مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 1475 ـ 1 في 7 /11/1387هـ) (653 ـ حث القضاة على تنفيذ ذلك) (تعميم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: لا يخفى ما ورد في فضل نشر العلم والتذكير بأيام الله ونعمه وآلائه. ولا سيما مع أعراض كثير من الناس عن شكر ما أنعم الله به عليهم وغفلتهم عن ذلك مما يخشى منه زوال النعم وحلول الثلاث والعياذ بالله من ذلك، لهذا رأينا الكتابة إليكم لتقوموا بأنفسكم، وتعمموا على جميع أئمة المساجد بملاحظة ما ذكر، وتخول الناس بالموعظة في كل مناسبة ولا سيما في أوقات الفراغ. كما ينبغي لكل إمام مسجد تعاهد إلقاء درس خفيف بعد صلاة العصر وقبل صلاة العشاء، يقرأ فيه ما يتيسر من كتب السنة ويشرح لهم ما قرأه باختصار، ويجعل من باله تبيان أُمور الدين وأحكام العبادات وما لا يسع المسلم جهله. وقد عملنا مثل هذا فيمن حولنا فعليكم العمل به فيما لديكم، والتعميم به على جميع المساجد في القرى، وملاحظة تطبيقه، ومعرفة من يتخلف عنه، وإخبارنا بنتيجة ما تجرونه. وينبغي قراءة هذا الكتاب على الناس في الجوامع بعد صلاة الجمعة رجاء أن يعم نفعه ويتم امتثال موجبه.

والله يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 2234 ـ 1 في ... ) (654 ـ هل يكفر من ترك الجماعة) من يترك الجماعة لا يقال إنه كافر، لكنه من أسباب ترك الصلاة بالكلية، فهو وسيلة، وموجود جنس هذا في كثير من الناس كما أنه سيما المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة (تقرير) س: في حديث أبي داود: " أشاهدٌ فُلانٌِ لو قال قائل: إنما سمى أُناساً هم منافقون، فلما أحس منهم التخلف قال: " أشاهدٌ فُلانٌ" جـ: أن هذه سيما المنافقين. أكثر ما فيه من الاشكال أن بعض الدول لا تستعمله. أيُّ شيء من الله به على أهل نجد؟ أي شيئ عمل أُولئك؟ أفيترك الإنسان هو ونفسه؟ وحديث الأعمى لم يعذره وهو أرحم الخلق. فالنفوس قد تكره الشيئ في المبدأ كالجهاد. المنافقون أعذر من هؤلاء، لأنهم أهل مهن وتعب، وهؤلاء أهل نعمة ولهو. وأيضاً هؤلاء الذين يقولون لا تجب هم في كل ما يخالف شهواتهم يقولون لا يصلح دليلاً ونحو هذا، ويوجد منهم أشياء تدل على أنهم ما صلوا الصلاة الشرعية: يوجد منهم شرب. ويوجد منهم أشياء أخر. ... (تقرير)

(655 ـ الجمع بين حديثين) س: ما لجمع بين " لا حرّقَن عليهم بيوتهُم" (¬1) وبين " لا يُعذبُ بالنار إلا ربُ النار" (¬2) ج ـ: الأول فيه جواز العقوبة المالية. وليس المراد أنه قصد تحريق ذواتهم، فإن البيوت تحرق على أهلها وقد تصيبهم وقد لا تصيبهم، وهو الأكثر. أما لو قال: لأحرقهم. لكان يحتاج للنظر في الجمع بينهما. ... (تقرير) (656 ـ تأديب أشخاص لا يشهدون الصلاة في المسجد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنرفع لسموكم من طيه الخطاب المقدم إلينا من إمام مسجد حارة آل مسعود جنوبي الشميسي بصدد الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الخطاب المذكور والذين ذكر أنهم لا يحضرون الصلاة مع الجماعة، وأنهم لما أمروا بالحضور امتنعوا ـ إلى آخر ما ذكره في خطابه المذكور. والحقيقة سلمكم الله أن هؤلاء وأمثالهم إن لم يحقق في موضوعهم ويجازوا بما يردعهم ويردع أمثالهم استفحل الشر وفشى ترك الصلاة، فنأمل قيامكم نحو ذلك باللازم. تولاكم الله بتوفيقه. (ص ـ م ـ ـ 402 في 30/1/1382هـ) ¬

(¬1) وتقدم لفظه ومن خرجه. (¬2) لا يعذب بالنار إلا الله رواه البخاري.

(657 ـ تعزير شخص ترك الصلاة جماعة..) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ... رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على البرقية الواردة إلينا من معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء برقم 9849 وتاريخ 23/7/80 مشفوعة بالبرقية المرفوعة إلى جلالتكم من مأمور سجن ظهران اليمن برقم 187 وتاريخ 14/7/1380هـ بشأن شكواه من قاضي ظهران ومن رئيس الهيئة هناك وأن القاضي حكم بمجازاته بسجنه عشرين يوماً وجلده أربعين جلدة. إلى آخر ما ذكره. وقد كتبنا عن طريق نائبنا في المنطقة الغربية للإفادة عن حقيقة تشكي المذكور من القاضي فوافانا جواب القاضي رقم 8148 وتاريخ 16/10/1380هـ رفق خطاب نائبنا رقم 19630 وتاريخ 29/10/1380هـ وبالاطلاع عليه وجد يتضمن أن ما أشار إليه المبرق لا صحة له / وإنما قصد بذلك ادحاض الحق بالباطل، وذكر القاضي أنه لما تحقق لديه مجاهرته بالمعصية ومعاندته ومكابرته للحق وعدم قبوله النصيحة واستهزاؤه بالناصحين وتركه الصلاة مع الجماعة قرر توقيفه عشرين يوماً وتعزيره أربعين جلدة مع أخذ التعهد عليه بعد ذلك بالحضور لأداء الصلاة مع الجماعة. ونفيد جلالتكم أن ما قرره القاضي في حق المشتكي لما ذكر عنه في محله. فينبغي تنفيذ ما حكم به عليه. ولا يلتفت لما ذكره، ونعيد إلى جلالتكم كامل أوراق القضيةومنها جواب القاضي

المشار إليه أعلاه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ق في عام 1380هـ) (¬1) (658 ـ القول الصحيح أنه ليس له فعلها في بيته) قوله: وله فعلها في بيته. وإذا فعلها في بيته صلوا جماعة وسقط الفرض بذلك على هذا القول. والقول الآخر: أنه ليس له فعلها في بيته، وهو الصحيح بل لا يفعلها في بيته إلا إذا كانوا معذورين وإلا فلا، ويأثم بفعلها في بيته مادامت الجماعة في المسجد، هذا خلاف السنة، وخلاف المقصود من بناء المساجد، وخلاف الحكمة المقصودة في الجماعة، وهذا فتح باب الفرقة والرغبة عن الجماعة (تقرير) (659 ـ يصدق إذا قال صليت في بيتي ويؤدب. والصلاة صحيحة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الخ أحمد بن صالح بن صليصل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني كتابك الذي يتضمن أسئلتك التي أولها: هل يصدق الإنسان بمجرد قوله: إنه صلى في بيته؟ والجواب: الحمد لله. يصدق الإنسان إذا قال: إنه صلى في بيته، أو أنه أدى زكاته، أو أن ما عنده ليس له ونحو ذلك ¬

(¬1) وقال في تقرير له: قد أمرنا بسجن ثلاثة من الكسالى. وهذا كالكي للمريض. نرجوا الله أن يهدينا واياهم.

ويوكل إلى أمانته لحديث " لا يُستَحلفُ الناسُ على صدقاتهم" (¬1) لكن لا يجوز إقرار المذكور على صلاته في بيته وتركه الجماعة في المسجد، وإذا تكرر ذلك منه من غير عذر وجب تأديبه بما يردعه وأمثاله عن ترك واجب أداء الصلاة جماعة في المسجد. (ص ـ ف 22 في 7/1/1378هـ) (660 ـ جواب عن حديث) الجواب عن تفضيل صلاة الجماعة على الفذ (¬2) أن صلاة الفذ فيها فضل وصحيحة، ولكن هذا في حق من كان له عذر (تقرير) قوله: لعموم " جُعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" (¬3) . عموم هذا يستدلون به على جواز فعلها في بيته، وهذا عموم، والعموم دلالته ضعيفة وإن كان مسلماً أنه حجة صحيحة، ولكن عارضه أدلة أقوى منه، وهذا من العموم الضعيف، فإن العموم تارة يكون قوياً، وتارة يكون ضعيفاً. وأضعف من هذا لو استدل به منفرد فقال: أنا في مسجد فيقال: أنت في مسجد، لكن تركت الأدلة الآخر. ويقال: هذا العموم يسلم إذا لم يوجد في المسجد أحد. أما ما دام الجماعة قائمة في المسجد فلا (¬4) . (تقرير) ¬

(¬1) قال في الانصاف: قال في عيون المسائل: ظاهر قوله " لا يستحلف الناس على صدقاتهم " لا يجب ولا يستحب، بخلاف الوصية للفقراء بمال. (¬2) " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " أخرجه الستة الا أبو داود. (¬3) متفق عليه عن جابر. (¬4) وانظر الجواب عن قول بعض الموسوسين: ان الصلاة في الجماعة رياء في الفتوى عدد 536.

(661 ـ حضور المرأة مجالس الوعظ وخروجها لحاجتها وللغزو) قوله: ومجالس الوعظ كذلك وأولى. كذلك يجوز بشرطه المشار إليه (¬1) ويكره في حقها، ككراهة صلاتها مع الرجال. لكن قد يرد على هذا مسالة نساء العرب، فإن من عادتهن التجوز في مسألة الخروج ومباشرة الأعمال والحوائج: منهن من تفعل كذا. ومنهن من تفعل كذا. حتى كان نساء يغزون مع الرجال يسقين الماء ويداوين؟ فيقال: هذه حاجة تجوز. ومن لم يكنّ برزات لا يخرجن، ولهذا أمر النبي بإخراج العواتق في العيدين (¬2) لأنه ليس من شأنهن الخروج فنص عليهن، فدل على أنه يوجد إذ ذاك من لا يخرج ولا يبرز فانتفى الإشكال. والكلام هنا في الخروج للمسجد إرادة للطاعة، فإذا كانت تريد الطاعة فتكون بفة جواز: من ترك الطيب ونحوه. وحوائج الناس شيئ آخر، فإذا لم تكن حسناء وخرجت لحاجتها وتركت ما يسبب الفتنة فهذا جائز. (تقرير) (662 ـ والمسافرون لا يؤمون في مسجده إلا بإذنه) قوله: وإن بعد محله (¬3) أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا. ¬

(¬1) في قوله: منفردات عن رجال، ويكره لحسناء حضورها مع رجال. (¬2) فعن أم عطية قالت: " أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى " متفق عليه. (¬3) أي الامام الراتب.

ظاهره سواء كانوا هم جماعة المسجد وهذا هو عِظم المسألة. ويتناول المسافرين إذا أرادوا أن يقيموا جماعة في المسجد بكل أهله فهذا فيه من الأول (¬1) . (663 ـ جمع بين حديثين) س: ما الجمع بين حديث " لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" (¬2) وبين حديث " من زار قوماً فلا يؤمهم " (¬3) . جـ: يحمل على إمامتهم بغير إذنهم. أو يجمع بأن الأولى له أن يدع وإن أذن له. وبكل حال أن كلمة" بإذنه" دالة على الجواز. والله أعلم أنه يختلف من أذن له باختلاف الأئمة الذين لهم حق التقديم، وباختلاف من أذن له بأن يكون له علم وتقوى فيستفاد منه فضيلة الصلاة المعينة، وقد يكون بالعكس المأذون له ليس عنده الصفات السابقة " ولا يجلس على تكرمته" وهو المحل المعد لجلوسه الذي هن أحسن مجلس في البيت " إلا بإذنه" فإن الحق له إن أذن جلس وإلا فلا. ... (تقرير) (664 ـ تعاد المغرب جماعة) قوله: إلا المغرب، لأن التطوع لا يكون بوتر. والظاهر أن هذا التعليل غير ظاهر. وأيضاً عموم الأدلة تتناول ¬

(¬1) وهو عدم الجواز وانظر مراعاة الإمام حال الجماعة، وانالمؤذن لا يقيم إلا بإذنه، وينبغي له الاذن لهم إذا تأخر عن عادته، ويعين أمثلهم يصلي بالجماعة (في رسالة في الاذان برقم 266 في 18/5/78هـ) وتحديد ما بين الاذان والاقامة هناك. (¬2) رواه مسلم. (¬3) " إذا زار أحدكم قوماً فلا يصلين بهم " أخرجه أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث.

المغرب كغيرها ولا فرق. وأيضاً ذهب إليه من ذهب من الصحابة آخرون (¬1) وفيه أثر أو حديث يدل على إعادتها فالراجح أنها تعاد كركعتي المغرب بعد المغرب فإنها لا تزيل الوترية (تقرير) (665 ـ مكة والمدينة كغيرهما في اعادة الجماعة) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم صالح بن مقبل البجل سلمه الله ¬

(¬1) وذكر ابن تيمية رحمه الله الاقوال في المسألة جـ23 ص261 وابن قدامة في المغني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المتضمن الاستفتاء عن ست مسائل، وقد جرى تأملها والجواب عليها بما يلي: "أما المسألة الأول": وهي حكم إعادة الجماعة. فالجواب أن ذلك غير مكروه، كما صرح به الفقهاء رحمهم الله بقولهم: ولا كره إعادة الجماعة لمن فاتته صلاة الجماعة مع الإمام السابق إلا في مسجدي مكة والمدينة لأنه أرغب في توفير الجماعة، ولئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب، وقيل: أن مسجدي مكة والمدينة كغيرهما من المساجد وهو أظهر. (ص ـ ف ـ 1428 في 22/11/1381هـ) (¬1) . (666 ـ المبادرة بتحية المسجد إذا لم يشرع في الإقامة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم عبد المحسن بن ابراهيم العقيلي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 23/2/83هـ الذي تستفتي به عن المسألتين الآتيتين: "المسألة الأول" رجل دخل المسجد بعد أذان المغرب فشرع في صلاة تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة قبل فراغه منها.. الخ. والجواب: ما فعله هذا الرجل من مبادرته بتحية المسجد هو السنة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " وحديث " بين كل أذانين صلاة" ومن أنكر عليه في مثل هذه الحالة فهو مخطئ (¬2) (ص ـ ف ـ 777 ـ 1 في 23/4/1383هـ) (667 ـ س: اذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة) جـ: فيه عن أحمد ثلاثة روايات الأولى يقطعها ولا يظهر لي أنه يقطع الصلاة وهو ما درى. مايظهر لي أن هنا شيئاً صريحاً عن الرسول أنه يقطعها. ... (تقرير عام 1364هـ) (668 ـ لا تدرك الجماعة إلا بادراك ركعة. وإذا جاء اثنان فأكثر والامام في التشهد الأخير فلا يدخلان) قوله: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. عند أصحاب أنها تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلامه، يستدلون على هذا بحديث " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (¬3) مقصودهم أن ما أدركتم بتناول أي جزء فيكون قد أدرك الجماعة. والقول الآخر أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كالجمعة وإدراك ¬

(¬1) المسألة الثانية " حكم قراءة المأموم خلف امامه "الثالثة" و"الرابعة" في معنى (وانزل لكم..) "الخامسة" في حكم السجود في سجدة (ص) " السادسة" في حكم لعن الرجل نفسه في الصلاة. (¬2) الثانية في حكم مثي الرجل إلى فرجة. (¬3) متفق عليه.

الوقت واختيار الشيخ وإمام الدعوة أنها لا تدرك إلا بركعة فإن " ما أدركتم" يحتمل أن يكون ركعة أو دونها، والاحتياط أن يكون ركعة. وحينئذ على أصل الشيخ إذا جاء أُناس: إثنان فأكثر والجماعة في التشهد فلا يدخلون معهم يكونون جماعة مستقلة فيؤمهم واحد منهم. وإن علموا مسجداً آخر يدركون فيه ركعة فيقصدون إليه. فإذا فاته ركعات وهناك جماعة يدرك جميعها معهم فهو خير من أن يصلي مع جماعة لا يدرك إلا بعضها. (تقرير) (669 ـ اذا وجد الامام راكعاً فكبر في انحناء) وأما ما سألت عنه مشافهة عن إتيان المسبوق إذا أدرك إمامه في الركوع بتكبيرة الإحرام في انحنائه. فاعلم أن تكبيرة الإحرام لا تصح في الفريضة من القادر على القيام إلا أن يأتي بها كاملة وهو واقف، وإن أتى في مبادئ انحنائه يجب أن يتمها قبل وصوله إلا أدنى الركوع صحت منه أيضاً. وأدنى الركوع هو الإنحناء بمقدار ما تمس أطراف أصابع يديه أعلى ركبتيه حين المبالغة في مد يديه. لكن لا ينبغي منه أن يأتي بها إلا وهو كامل الإنتصاب قائماً. والله يحفظكم. حرر في 1/4/1376هـ (ص ـ ف ـ 206 في 2/4/1376هـ) (670 ـ سقوط القراءة عن المأموم) قوله: ولا قراءة على مأموم الخ. يحتمل الإمام عنه القراءة في قول جماهير أهل العلم: مذهب

مالك وأبي حنيفة واختيار الشيخ وله في ذلك رسالة أو أكثر (¬1) . ... (تقرير) قوله لحديث: " من كان له إمام فقرأته له قراءةٌ " رواه أحمد. هذا الحديث مشهور ضعفه لكنه مجبور بأشياء عديدة دلت على هذا الشيء: منها قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} (¬2) ومنها قول الإمام أحمد: أجمعوا على أنها في الصلاة ولقصة أبي بكر (¬3) صحت منه الركعة وهو لم يقرأ الفاتحة ولا سمع قراءتها. إن قيل: هذا للعذر. قيل: العذر لا يسقط الأركان، لكن إنما سقطت عنه لأجل أنه ارتبط بالإمام فصحت صلاة الإمام لأجل قراءة الفاتحة، والمأموم اكتفى بقراءة إمامه فهي مقروءة في حقه لكن لا من نفسه بل من إمامه. ثم أيضاً قوله عز وجل: {قد أُجيبت دعوتكما} (¬4) من المعلوم أن هارون ما دعى، الداعي موسى، فكذلك الإمام، والمأموم سامع في الجهرية، وغير الجهرية تتبع ذلك، وكذلك ما علم من النهي عن القراءة"وإذا قرأ فأنصتوا" (¬5) وقوله: " ما لي أنازع القرآن " ¬

(¬1) انظر مجموع فتاويه جـ37 ص76، 77. (¬2) سورة الاعراف: آية 204. (¬3) انه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد " أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. (¬4) سورة يونس آية 89. (¬5) أخرجه مسلم عن أبي موسى.

ومن المعلوم أنه لم يرد سكتة تسع الفاتحة، والمدعى ذلك مدع شيئاً لابرهان عليه، فأين محل الفرضية. وحينئذ فقول الجماهير أنه يقرأ في حال إسرار إمامه وخروجاً من خلاف الشافعي والبخاري وغيرهما. وأيضاً قد تقرر أن القيام ركن مراد للقراءة، والركن من القراءة هو الفاتحة. فيقرأ في الثالثة والرابعة، فالراجح سقوطها عن المأموم لكن يتأكد خروجه من الخلاف إذا أمكنه في السكتات. _ (تقرير) (671 ـ فتوى في الموضوع) وأما " المسألة الثانية " وهي حكم قراءة المأموم خلف إمامه فالذي نص عليه الفقهاء أنه يشرع للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية، وأما الجهرية فيقرأ المأموم فيها حال سكوت الإمام وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. وبعضهم قال بوجود قراءة الفاتحة مطلقاً، لحديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (¬1) والجمهور على سقوط فرضيتها عن المأموم مطلقاً. (ص ـ ف ـ 1428 في 22/11/1381هـ) (672 ـ قوله: وما أدركه المسبوق مع الامام فهو آخرها. الخ..) الراجح في المسألة أن الذي يدرك من صلاته هو أولها وما يقضيه هو آخرها القول بهذا هو الذي لا يرد عليه شيء بخلاف القول الآخر فإنه يرد عليه الجلوس الأول، فإن اضطر إلى أن يقول بالقول الثاني فلا نتيجة للخوف حينئذ على الأفعال. (تقرير) ¬

(¬1) أخرجه الستة إلا مالكاً، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً.

(673 ـ هل يتم المسبوق التشهد الأخير) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ محمد علي أبو الغيث مدير مدرسة حقل (الموقر) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلي خطابكم المؤرخ 24/7/1376هـ المتضمن سؤالكم عما يترتب على الجلوس الأول على المصلي في التشهد إذا كان مأموماً. الخ؟ . وسؤالكم أيضاً عن تفسير الآية ـ قوله تعالى (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) . والجواب: الحمد لله الظاهر أن سؤالكم: هل يتم المسبوق التشهد الأخير خلف إمامه أم يقتصر على التشهد الأول؟ وفقهاؤنا ـ رحمهم الله تعالى ـ قالوا: يقتصر على التشهد الأول ويكرره حتى يسلم الإمام، ثم ينهض ليأتي بما سبق به. (ص ـ ف ـ 613 في 18/8/1376هـ) (¬1) (674 ـ تخلف عن امامه بثلاث أركان) (المسألة الثانية) : عن مأموم تخلف عن إمامه فسجد الإمام وجلس بين السجدتين وسجد السجدة الثانية فلحقه المأموم في السجدة الثانية فلما قام الإمام للركعة الثانية جلس المأموم بين السجدتين وسجد السجدة الأخرى ثم قام فلحق إمام قائماً. والجواب: ما كان ينبغي له أن يتخلف عن إمامه، بل المشروع أن يتابعه من غير سبق ولا تخلف والمنصوص عليه في مثل هذا ¬

(¬1) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفاً قال رجل نعم فقال - صلى الله عليه وسلم - أنا أقول مالي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه حين سمعوا ذلك" أخرجه مالك وأصحاب السنن.

فصل في أحكام الإمامة

أنه إن كان تخلف لغير عذر بطلت صلاته إذا كان عالماً متعمداً، فإن كان جاهلاً أو ناسياً أو لعذر من نعاس ونحوه وأمكنه الاتيان بما تخلف عنه ومتابعة إمامه، ويأتي بركعة بدل التي لغت بعد سلام إمامه. والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 3190 ـ1 في 16/11/1388هـ) ج ـ: الغالب على أكثرهم بطلان صلاته، إلا أن الذي يفعل هذا جهال في الغالب، فإنه ترك ركن إنما يتركونه تكاسلاً عن الصلاة فيما يتبقى فينبغي من يفعله (¬1) (تقرير) (فصل في أحكام الإمامة) (676 ـ الصلاة خلف الفاضل) (¬2) كل من كان أعلم بصلاته فالصلاة خلفه أفضل من الصلاة خلف من دونه ... (تقرير) ¬

(¬1) وفي " الدرر السنية جزء ـ 3ص195: سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عمن يجلس خلف امامه بقدر الفاتحة. فأجاب: من جلس في أول قيام امامه في الركعة الثانية أو الرابعة إلى قريب فراغ امامه من الفاتحة ونحوه. فالذي أرى بطلان صلاته والله أعلم. (¬2) وتقدمت فتوى في " باب الأذان" برقم 647 في 15/4/78هـ وفيها ان الامامة يعتمد لها الامانة والديانة والفقه باحكامها وأنه لا مانع من الجمع بين الوظائف الدينية الأخرى، وكيف توزع بينهم رواتبهم.

(677 ـ صلاة الفاضل خلف المفضول) "السؤال السادس": هل يجوز للأفقه الأجود قراءة أن يصلي خلف من لا يحسن ذلك؟ . الجواب: الحمد لله، يجوز ذلك، مع أن الأقرأ، ثم الأفقه أولى بالإمامة من ضدهما، إلا إذا كان إمام الحي ـ أي الإمام الراتب ـ فإنه يقدم ولو كان في المأمومين من هو أقرأ أو أفقه منه. وأما إذا كان الإمام أُمياً وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها مالا يدغم أو يلحن لحناً لا يحيل المعنى أو يبدل حرفاً فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله، فإن قدر على إصلاح ذلك ولم يفعل لم تصح صلاته. والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ 22 في 7/1/1378هـ) (678 ـ الصلاة خلف الفاسق إذا ابتلي به الناس هل تصح، لا يجوز تقديمه وترتيبه) الفاسق من جاهر بالمعاصي. أما صحة الصلاة خلفه ففيها الخلاف المشهور، قيل: إنه كالكافر لا تصح خلفه، وقيل تصح والراجح عند العلماء والأدلة أنها تصح، لكنها ناقصة بكل حال، فينبغي العدول عنه إذا كانت صلاة فيها تعدد أو الجمعة إذا كان فيها تعدد، وغلا صلى خلفه ولو مع فسقه، لأن الأمر دائر بين فعلها خلف فاسق وترك الجماعة وترك الجماعة فيه الوعيد الشديد، فصلاة ناقصة ساقط بها الفرض خير من صلاة لا تصح بحال. لكن كونه يقدم، أولا؟ هذا معلوم في النصوص أنه لا يقدم، بل يجب عزله ولا كرامة، ويحرم ابتداء ترتيبه. (تقرير)

(679 ـ الصلاة خلف حالق اللحية) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن حسين عطيه ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتاب المؤرخ 26/11/1382هـ المتضمن الإستفتاء عن خمس مسائل الآتية، وقد جرى تأملها والجواب عليها بما يلي: ـ " المسألة الأولى" حكم الصلاة خلف حالق لحيته وشارب الدخان. والجواب: لا ريب في تحريم شرب الدخان الخبيث. وكذا حلق اللحية ومثل هذا لا يجوز أن يولى الإمامة لأنه فاسق، والفاسق ليس أهلاً للإمامة. لكن الصلاة خلفه صحيحة مجزئة من صلاها إذا ابتلى به الناس على ما فيها من النقص، فإن الصحابة ثبت أنهم صلوا خلف الفاسق ولم يكونوا يعيدون الصلاة التي صلوها ولا يأمرون غيرهم بإعادتها. (ص ـ ف ـ 2265 ـ 1 في 13/11/1383هـ) (680 ـ امامة شارب الدخان وبمثله) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم مطلق بن ناشي العتيبي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن إمامة شارب الدخان إلى آخره. والجواب: الدخان خبيث محرم، والذي يجاهر بشربه فاسق

لا يصلح للإمامة. ولا ينبغي أن يولى الإمامة في الصلاة إلا بمثله كما لوكانوا كلهم يشربون الدخان ـ والعياذ بالله ـ فيصلي بهم أقرؤهم للضرورة، لعدم وجود من ليس كذلك. إلا إذا كان الذي لا يشرب الدخان أُمياً بمرة لا يحسن قراءة الفاتحة وأذكار الصلاة ووجد من يحسن ذلك ممن يشربون الدخان، فحينئذ يصلي بهم هذا للضرورة لعدم وجود من يحسن الفاتحة وغيرها من أذكر الصلاة والله أعلم. (ص ـ ف 3659 ـ 1 في 3/12/1386هـ) (681 ـ المتهم ببيع وشراء الدخان) من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنبعث لكم المعاملة المتعلقة بفصل إمام جامع فرسان هادي بن حسن عثمان حيث أن المذكور أكثر تظلمه وتشكيه من فصله ونفى أن يكون لما قيل عنه في تبرير فصله صحة وبراءة للذمة فقد انتدبنا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع عضو دار الإفتاء إلى فرسان للتحقيق عن صحة ما قيل عنه بأنه غير لائق للإمامة لسوء قراءته ولعجزه عن خطبة الجمعة ولأنه ذو بدع فذهب فضيلته إلى هناك وحقق فيما قيل عن هذا ورفع لنا تقريره المرفق بالمعاملة. ومنه يتضح أن المذكور هادي محق في تظلمه وأن فصله في غير محله، إلا أن اتهامه ببيع وشراء الدخان بحاله. وحيث أنه لم يثبت عليه شيء

من ذلك وإنما هو متهم فقد جرى منا إحضاره لدينا ونصحه وتوجيهه وإخطاره بفصله إن ثبت في المستقبل ما يقوي هذا الاتهام. وعليه فتعين إعادته إلى إمامة المسجد المذكور حيث أن فصله كان في غير محله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 363 في 11/1/1389هـ) (682 ـ من عمله اعطاء فسوح ورخص بالتعامل به) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن مشبب الرجاع ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلنا خطابك وفهمنا ما تضمنه من أنك موظف في مالية الدمام، وأن من عملك إعطاء فسوح ورخص بالتعامل بالدخان بيعاً وشراءاً واستيراداً، وأنك إمام مسجد جامع حي البادية بالدمام وتسأل عن إمامتك والحال أن عملك ما وصفت. والحقيقة أن رضاك بهذا العمل والحال أنك من منسوبي أهل الخير والصلاح مستغرب، والذي ننصحك به التخلي عن هذا العمل والبحث بعد ذلك عن غيره، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فأبواب الرزق ليست محصورة في مثل عملك، فإن أصررت على البقاء فيه فيلزمك الابتعاد عن الإمامة في المسجد لأن وظيفتها تتنافى تمام التنافي مع عملك. هذا ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 1171 في 25/6/1389هـ) .

(683 ـ امامة الزيدي بالسني) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلتنا المعاملة المحالة إلينا منكم برقم 4/7/2377 وتاريخ 9/6/1377هـ وفهمنا ما ذكرتموه من أن تعيين الشيخ عبد الله بن موسى الحازمي في قاء بني مالك قد تم بناء على ما تحقق لدى رئيس محكمة جيزان من عدم اعتناقه لمذهب الزيدية. وأنه يدين بمذهب أهل السنة والجماعة. بموجب خطابه رقم 360 وتاريخ 22/1/1376هـ المرفوع منه لرئاسة القاة. وصدور موافقة جلالة الملك حفظه الله على ذلك. ونحن قد تحققنا من مصدر وثيق أنه زيدي المعتقد. لكن حيث بني الأمر بتوظيفه على ما أصدره رئيس محكمة جيزان فعسى أن يكون ذلك منه حقيقة والله يحفظكم في 16/6/1377هـ) (684 ـ.. بناء مسجد للشيعة) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 4136 وتاريخ 2/11/1388هـ ومشفوعاته بخصوص طلب علي محمد صالح الإذن له في بناء مسجد في قرية الخليلة لأبناء الشيعة. وحيث أنه ينبغي أن يكون جوابنا لكم مبنياً على ما يسنده فاعتمدوا البحث

والتحري عن كيفية الأعمال التعبدية في مساجدهم من قراءة وصلاة وحلق ذكر ونحوها، وإفادتنا بذلك والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1150 في 22/6/1389هـ) (685 ـ امامة الاشاعرة بالسنين) "الثانية" طلب منا أُناس من الجماعة (أهل نجد) نصب إمام لهم من الجنسية، ولكن قام أهل بيت الأحساء معهم حجة وقفية المسجد، وشراء أوقافه لجدهم. وموقع عليها قاضي من نحومائتي سنة، ومحبس عليهم وعلى ذراريهم، وذاكر الواقف أنه ليس للقضاة ولا للولاة فيه عزل ولا نصب، ومن بدل أو غير فالله حسيبه وولي الانتقام منه، وفي ذرية الواقف من يصلح للإمامة، ولكن أقل أحوالهم أشاعرة إلى آخره. الجواب: لا يجوز تقديم مبتدع إماماً في الصلاة وإن كان نص الواقف وشرطه كما ذكرت، فإن " قاء الله أحق وشرط الله أوثق" (¬1) وغير خاف عليك حكم إمامة الفاسق فكيف بالمبتدع (1355هـ) (من أسئلة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته) (686 ـ امامة من يقول: خذوه ياجن) وأما " المسألة الثالثة ": وهي قولكم: ما حكم الصلاة خلف من يستعمل هذه الألفاظ (¬2) وما حكم ذبيحته؟ فالجواب: أن ذبيحته حلال مالم يعتقد معنى هذه الكلمات. ¬

(¬1) وهذ انص حديث بربرة. (¬2) وهي كما تقدم في السؤال: خذوه يا جن، وكمن يرد على من يدعوه بقوله: جني ونحوه.

وأما الصلاة خلفه فلا ينبغي للإنسان أن يصلي خلفه وهو يجد من هو خير منه، مع صحة الصلاة خلفه على الصحيح ما دامت صلاته في نفسه صحيحة. (ص ـ ف ـ 1029 في 1/7/1380هـ) (687 ـ امامة من لا يستطيع السجود على رجله) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم ثاني ال.... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد بلغنا ما حصل لكم من مشقة في الإمامة وعلمنا أنه يحصل في إمامتكم نقص حيث أنك لا تستطيع السجود على رجلك المصابة بل تمدها أمامك، وهذا فيه نقص في الإمامة كبير. وأنت لا يخفى عليك مثل هذا. قال في " حاشية الروض المربع " جـ1 ص250 قوله: ولا عاجز عن ركوع أو سجود. الظاهر أن الذي يمد رجله عند سجوده أولا يقدر على السجود على شيء من الأعضاء السبعة لا تصح إمامته إلا بمثله. إلا إمام الحي المرجو زوال علته. وحيث لا ضرورة هناك تدعو لبقائك إماماً فقد رأينا إعفاءك من إمامة المسجد. فاعتمدوا ذلك والسلام. (ص ـ ف ـ 890 في 19/7/1381هـ) (688 ـ الائتمام بمن يخرج منه دود) وجواب " المسألة الرابعة ": خروج الدود من الدبر حكمه حكم سلس البول، ولا يقتدى به إلا من هو مثله. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص ـ ف ـ 611 في 18/8/1376هـ) .

(689 ـ اذا كان ينطق بالضاد ظاء) من محمد بن إبراهيم إلى الأستاذ اسحاق أحمد الباكستاني سلهتي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت من أن جماعة من الأعاجم غيروا حرفاً من القرآن الكريم بحرف آخر. فينطقون بحرف الضاد ظاء مثالة، وتستفتي: هل تصح قراءتهم أم لا؟ والجواب: الحمد لله، لقد امتن الله على عباده بتعليم البيان، وأنزل كتابه بلسان عربي مبين، فيتعين على من قرأه أن يقيم حروفه ما استطاع، مراعياً بذلك قواعد التجويد التي قررها العلماء رحمهم الله. ولا يجوز أن يبدل حرفاً بحرف أو يدغم حرفاً بحرف غير ما ورد إدغامه (¬1) . أما هؤلاء الأعاجم الذين ذكرتم فإن كانوا لا يستطيعون النطق ببعض الحروف لأن ألسنتهم لا تساعدهم على النطق بها لعجمتهم فهم معذورون لقوله تعالى: {لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها} (¬2) مع أن العلماء رحمهم الله سهلوا في أمر ابدال الضاد ظاء لا سيما من يعجزه النطق بالضاد، قال في " الاقناع وشرحه ": وحكم من أبدل منها ـ أي الفاتحة ـ حرفاً بحرف لا يبدل كالألثغ الذي يجعل الراء غيناً ونحوه حكم من لحن فيها لحناً يحيل المعنى، فلا يصح أن يؤم من لا يبدله لما تقدم. إلا ضاد (المغضوب) و (الضالين) إذا أبدلها بظاء فتصح إمامته بمن لا يبدلها ظاء، لأنه لا يصير أمياً بهذا الإبدال وظاهره واو علم الفرق بينهما لفظاً ومعنى ¬

(¬1) ويأتي بحث في استحباب التجويد آخر الكتاب إن شاء الله. (¬2) سورة البقرة. آية 286.

كما تصح أمامته بمثله، لأن كلاً منهما ـ أي الضاد والظاء ـ من طرف اللسان ومن الأسنان، وكذلك مخرج الصوت واحد، قاله الشيخ في شرح العمة. وإن قدر على إصلاح ذلك أي ما تقدم من إدغام حرف في آخر لا يدغم فيه أو إبدال حرف بحرف غير ضاد المغضوب والضالين بظاء أو على إصلاح اللحن المحيل للمعنى لم تصح صلاته مالم يصلحه، لأنه أخرجه عن كونه قرآناً والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ـ 572 ـ في 17/3/1385هـ) (690 ـ اللحن) اللحن الذي يحيل المعنى إذا تعمده في الفاتحة أو غيرها بطلت، وذلك أنه ليس قرآناً، فتعمد كلا ما ليس من القرآن وذلك مبطل وإن كان جهلاً أو سهواً فان كان في الفاتحة فلابد أن يعيده مُصلحاً حتى يكون قد أتى بفاتحة، فلو قال (أنعمتُ) عمداً بطلت، وسهواً يعيدها ويلزمه سجود السهو، وفي غير الفاتحة لو لم يعده ويسجد. (تقرير) . (691 ـ القراءة الملحنة) "القراءة الملحنة": هي قراءة القرآن بما يشبه الغناء الملحن ـ ولحن الغناء معروف ـ وهي ما يأتي منها زيادة في القرآن: كأن يزيد في الفتحة حتى تتولد الألف، أو في الضمة فتولد الواو، أو الكسرة فتولد الياء. (تقرير حموية) .

(692 ـ امامة من يوسوس في صلاته ويكرر الفاتحة والتشهد ويلتفت أحياناً) السؤال: حضرة العلامة المفتي الكبير: الشيخ محمد بن إبراهيم ... حفظه الله ذخراً للإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلغنا أن الشيخ يعقوب الفارسي طلب أن يكون إماماً في مسجدنا الذي نصلي وجماعتنا، ولكن الرجل موسوساً في صلاته يكرر الفاتحة والتشهد، وتارة يكبر بالجماعة ثم يلتفت عليهم ويأمرهم أن يصبروا حتى يستأنف تكبيرة الإحرام مرة أخرى والمذكور إذا جاء المسجد والإمام محرم يصلي بالجماعة لم يصل خلفه مع الجماعة بل يجلس على باب المسجد، وإذا دخل أحد قبضه وطلبه أن يصلي معه والإمام السابق لم يسلم من صلاته وتارة يتأخر منفرداً حتى يسلم إمام المسجد بالجماعة. ونحن قاصدين سماحتكم، ونسألكم حيث أنكم المرجع العام للقضاة والأئمة والمسلمين جميعاً في الدين. ونقول: هل تصح الصلاة خلف الرجل المذكور بما ذكر فيه في صلاته، نسترحم إفادتنا بعلمكم الشريف، وفتوى سماحتكم، حفظكم الله وأيدكم ذخراً للإسلام والمسلمين في 3/7/1373هـ. جماعة المسجد: محمد بن علي آل خاطر وجماعته. الجواب: الحمد لله، كون الرجل المذكور يوسوس في صلاته ويكرر الفاتحة والتشهد، وأحياناً يكبر بالجماعة ثم يلتفت عليهم ويأمرهم أن يصبوا حتى يستأنف تكبيرة الإحرام مرة أخرى , مثل هذا لا ينبغي أن يوظف إماماً في الصلاة. أملاه الفقير إلى ربه

محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وصلى الله على محمد في 27/7/1373هـ) . (الختم) (693 ـ مشاغبة بعض الجماعة لا يلتفت إليها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فجواباً على خطاب سموكم المرفق رقم 1197 وتاريخ 11/1/79 حول شكاية جماعة مسجد حلة ابن نصار (¬1) في مشاغبتهم لامام مسجدهم. نفيد سموكم بأن الامام المذكور فيما يظهر رجل مستقيم وصاحب ديانة وطالب علم. ولا نرى أن يلتفت لكلامهم فيه، بل ينبغي زجرهم، وأخذ التعهد عليهم بعدم معارضة الامام المذكور، وأنهم إن عادوا للمشاغبة مرة ثانية فسوف يقام عليهم ويؤدبون جزاء مشاغبتهم. هذا والله يحفظكم. (ص ـ ف ـ 246 في 17/2/13179هـ) () 694 ـ واذا اتهموه ولم يثبتوا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بناء على خطابنا الموجه إليكم رقم 284 ـ 1 في 10/2/1384هـ حول شكوى بعض أهالي وشيقر ضد إمام الجامع إبراهيم بن إسماعيل ¬

(¬1) وذكر أسماؤهم هنا مما لاحاجة إليه.

والمتضمن اقتراحنا بعث مندوب من رئاسة القضاة ومندوب من وزارة الحج والأوقاف للتحقيق في قضية المشار إليهم وموافقة سموكم على ذلك. لذا فقد أمرنا على مفتش المحاكم الشيخ عبد الله بن عمر آل الشيخ بالاشتراك مع مندوب من وزارة الحج والأوقاف بالشخوص إلى بلد وشيقر للغرض نفسه، وقد قاما بالتحقيق اللازم مع المشتكين وإمام الجامع إبراهيم بن إسماعيل، وبعد انتهائهما رفعا إلينا قرارهما المتخذ بهذا الشأن. وبدراسة هذا القرار تبين لنا أن إمام الجامع لم يثبت عليه شيء مما اتهم به من قبل منازعيه، وأن القائمين ضده لم تكن لديهم بينات ثابتة شرعاً يدان بها الإمام المذكور، وإنما هي مجرد تغرضات شخصية يقصد من ورائها إزاحة هذا الامام عن منصبه وإحلالا غيره محله، كما اتضح لنا أيضاً من القرار بأن الأكثر من أعيان البلد ووجهائها مصرون على بقاء الإمام ومطمئنون من إمامته ولا يرغبون أن يؤمهم سواه، كما أن الفتنة الأخيرة التي وقعت بين الأهالي لم يكن لإمام الجامع فيها أي سبب. هذا ولتأييد ما جاء في قرار الهيئة فإننا نأمل من سموكم ردع هؤلاء المشاغبين لهذا الإمام وأخذ التعهد اللازم عليهم بعدم التعرض له في المستقبل، لأن في ذلك مصلحة عامة، إذ لو سمع مثل هذا الشيئ في أئمة المساجد لكثر النزاع وولج إليه من أوسع أبوابه، ولكن الأولى عدم الالتفات لشيء من ذلك. هذا ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والمصلحة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ت ق ـ 1396 ـ 3 خ في 18/6/84) .

(695 ـ قصور الامام في العلم ليس مسوغاً لغزله، ولا تغرض بعض المأمومين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم 452 وتاريخ 4/4/1375هـ بخصوص مطوع أهل السلمية. أُفيدكم أن الثابت لدي أنه لا مطعن فيه، وأن ما نسبوه إليه غير صحيح، وإنما حملهم الهوى والتغرض لقيامه على سفهاء منهم من قبل الصلاة. وأما قصوره في العلم فليس بعذر للقائمين عليه هذا القيام الشديد وهذا التعصب، لأن السلمية قرية، وأكثر أئمة القرى التي من جنس السلمية أو عامتهم كمثله قاصرون في العلم. نعم طلب أهل السلمية من ولي أمرهم طالب علم يكون أنفع فهذا لا يستنكر ولا يستغرب، ولكن يلزمهم إذا لم يتيسر في الوقت الحاضر وجود مطلوبهم أن يصبروا، وأن يعاملوه معاملة المسلم لأخيه المسلم، بل معاملة الجماعة لإمامهم، ومعاملة التعاون معه على البر والتقوى حسب الطاقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص ـ ف ـ 172 في 6/4/1375هـ) (696 ـ حكم صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، والمغرب خلف من يصلي العشاء) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن علي أفندي غامدي محكمة الباحة ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقدوصل إلينا كتابك المؤرخ 29/11/1381هـ المتضمن الاستفتاء عن المسائل الآتية وقد جرى تأملها والجواب عليها بما يلي: "المسألة الأولى" في حكم ائتمام المفترض بالمتنفل كصلاة العشاء خلف من يصلي التراويح. والجواب: الحمد لله، هذه المسألة فيها خلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالمشهور من المذهب عدم الجواز، اختاره جملة من الأصحاب، وهو قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" متفق عليه. وفيه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها تصح. اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ويستدل لهذا بحديث معاذ " أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة" متفق عليه. وهذا هو الراجح عندنا بمعنى أننا لانأمره بالإعادة، ولكن الخروج من الخلاف أولى وأحوط. وأما " المسألة الثانية " وهي حكم رجل وجد الجماعة يصلون العشاء فدخل معهم ونوى صلاة المغرب هل تصح صلاته؟ . والجواب: أن هذه المسألة كالتي قبلها خلافاً ومذهباً وقد عرفت الراجح آنفاً. (ص ـ ف ـ 1334 ـ 1 في 9/7/1383هـ) (¬1) ¬

(¬1) المسألة الثالثة والرابعة تقدمتا في شروط الصلاة.

فصل في موقف المأمومين والإمام

(فصل في موقف المأمومين والإمام) (697 ـ صلاة الفذ بلا عذر أو معه) وأما المسألة الرابعة ": وهي حكم صلاة الفذ: الجواب: المشهور أن صلاة الرجل فذاً خلف الصف أو خلف الإمام لا تصح إن صلى ركعة فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لفرد خلف الصف " رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي حديث آخر: " أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة " رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات. إلا أن يكون الفذ امرأة منفردة وحدها فتصح صلاتها، لحديث أنس أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل، ثم قال: " قوموا لا صلى لكم فقمت إلى حصير قد اسوَدّ من طُول ما لُبس فنضحته بماء فقام عليه صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف " رواه الجماعة إلا ابن ماجه. واستدل المحققون بهذا الحديث أن الرجل المعذور الذي لم يجد له محلاً في الصف يقف فيه ولم يحصل له بعد أن نبه أحد المأمومين بجذب أو غيره أن يتأخر من أجله ليصف معه ولم يتمكن أن يقف عن يمين الإمام أن صلاته فذاً صحيحة للحاجة، لأنه اتقى الله ما استطاع واختاره الشيخ تقي الدين وغيره، وهو الصواب إن شاء الله. وإن ركع الرجل فذاً لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت

صلاته قولاً واحداً، لقصة أبي بكرة حين ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حِرصاً ولا تَعُدْ " رواه البخاري , والله أعلم والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 507 ـ 1 في 17/3/1385هـ) (698 ـ صلاة الفذ أيضاً) "السادسة" سؤالك عن رجل دخل المسجد للصلاة فوجد المصلين في الركعة الأخيرة، ووجد الصف مستكملاً وأراد جذب أحد المأمومين معه في الصف الثاني فامتنع فصلى مع الإمام وحده في الصف، ثم أكمل صلاته بد فراغ الإمام من الصلاة هل تبطل صلاته؟ والجواب: تذكر أن هذا الإنسان بذل إستطاعته في حصوله على من يقف معه في الصف. ونفيدك أنه يلزمه بذل استطاعته في ذلك، فإذا لم يجد من يصافه فينبغي له أن يصف مع الإمام عن يمينه، فإذا لم يستطع وقد تعذر حصوله على من يقف معه في الصف وصلى وحده في الصف فصلاته صحيحة. أما صلاة من صلى فذاً في الصف خلف الإمام بلا عذر فصلاته باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم فميا رواه أحمد وابن ماجه والأثرم " لا صلاة لفرد خلف الصف". (ص ـ ف ـ 1036 ـ 1 في 8/4/1387هـ)

(699 ـ الصلاة في السرحة المنفصلة عن المسجد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ضرما ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى الاستفتاء الموجه إلينا من إمام جامع المسجد لديكم بخصوص الصلاة السرحة الجديدة في الليل طلباً للبراد، وأن بعض الجماعة شك في جواز ذلك حيث أن السرحة منفصلة عن المسجد وأن المسجد يهجر في بعض الأوقات. وتذكرون أنكم لم تلتفتوا إلى هذا الاستشكال رفقاً بالضعفاء. ونفيدكم أنه ينبغي إفهام من وقع في نفسه شيء من الصلاة في السرحة أنه لا بأس بالصلاة فيها ولو كانت منفصلة عن المسجد، ولا يعد ذلك هجراناً للمسجد. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ 848 ـ ... 4/1384هـ) (700 ـ إذا سمعوا صوت الإمام بدون مكبر وبينهم وبينه حائل) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم خليل بن نعيس ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: كتابك لنا المؤرخ في 1/11/86هـ وصل وذكرت فيه أنكم تقتدون بصوت إمام مسجد سجن الملز في صلاة الجمعة وأن بينكم وبينه ومن معه حائلاً، وتسأل عن حكم هذا الاقتداء. والجواب: إذا كان الصوت الذي تسمعونه هو صوت الإمام بدون مكبر فلا مانع من الاقتداء، وإذا كان بمكبر فلا يجوز والسلام عليكم. ... مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 993 ـ 1 في 3/4/1387هـ)

فصل في الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة

(701 ـ شروط بناء مسجد جديد بجوار قديم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الزلفى ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإطلاع على الأوراق الواردة منكم المتعلقة بطلب أهالي السليمة من ميلح الإذن لهم بالصلاة في المسجد الجديد المراد عمارته. وإذا لم يكن لهم منازع في طلبهم المذكور، ولم يتضرر المسجد القديم بانفصالهم عنه فلا مانع من إقامتهم الصلاة في المكان المذكور والسلام عليكم. (ص / ف / 2256 في 23/11/82هـ) (فصل في الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة) (702 ـ أكل الثوم والبصل والكراث، والفجل ومن فيه قروح يتأذى بها) البقولات التي يكون فيها بعض الرائحة غير الطيبة كالكراث والبصل والثوم لا يمنع من أكلها سواء للشهوة أو للتداوي، فإنها من الطيبات لا من الخبائث. لكن من أكلها فلا يأتي المسجد، ولا يتحيل بأكلها على ترك الجماعة والجمعة. ثم إذا أمكن إزالة الرائحة بشيء فهو أولى. ثم نعرف أن جميع من فيه ما يؤذي الناس يجتنب المسجد ولا يأتيه كمن فيه قروح يتأذى منها الناس، وتكون له عذراً مسوغاً عدم الحضور. ثم الأعذار منها ما لو حضر كان أفضل، ومنها ما لو حضر كان ممنوعاً كأكل الكراث ونحوه. (تقرير) س: الفجل يؤذي عند التجشي؟ جـ: يضم فمه قليلاً كالمتجشي. ... (تقرير العمدة)

(703 ـ المصاب بالسلس هل يعذر بترك الجماعة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حمود بن عبد العزيز البازعي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنك مصاب بسلس في البول والغائط. وتسأل هل تعذر في ترك صلاة الجماعة في المسجد؟ ونفيدك أنه إذا أمكنك التحفظ من تلويث المسجد فيتعين عليك الصلاة جماعة في المسجد. أما إذا لم يمكنك ذلك فتعذر في صلاتك في بيتك والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ـ 3101 ـ 1 في 29/10/1385هـ) (704 ـ وجوب الجماعة على العجزة ويخرج القادر منهم للجمعة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض ... نايف بن عبد العزيز وفقه الله وأعانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم 6586 وتاريخ 28/2/74هـ المعطوفة على ما رفعته لكم مالية الرياض عطفاً على ما رفعه لها مدير " دار العجزة " عن حاجة الدار إلى إمام يصلي بمن فيها ومؤذن يؤذن لهم، وأمركم بإجراء ما يلزم. أرفع لسموكم ـ وفقكم الله ـ أننا قد عينا للمذكورين إماماً

يصلي بهم ويعظهم ويرشدهم وهو عبد الرحمن بن عيفان أحد طلبة العلم والتزم بذلك. أما المؤذن فقد رفع لنا مدير الدار أن لديهم رجلاً من سكنة الدار يدعى عبد الرحمن بن منيع كفيف البصر من أهل الدرعية يصلح للأذان. فأرسلنا له من يختبر أذانه فوجدناه صالحاً، لذا عيناه مؤذناً للدار المذكورة، فنأمل إجراء ما يلزم للإمام والمؤذن. وليلاحظ أنه إنما أذن لهم في إقامة الجماعة فقط. أما الجمعة فلا يؤذن لهم في إقامتها بل على القادر منهم الخروج للصلاة في المساجد التي تقام فيها الجمعة، ومن لم يقدر فيصلي في الدار ظهراً. والله يرعاكم. (ص ـ م ـ 299 في 9/3/1374هـ) (705 ـ جنود المرور هل تلزمهم الجماعة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 4636 وتاريخ 11/10/1375 هـ بخصوص ما رفعه سلموكم مدير الشرطة عن جنود المرور الذين مهمتهم المحافظة على أموال الناس وأرواحهم وطلبه السماح لهم بتأدية الصلاة في مراكزهم. أُفيدكم أن من كان في مركز هام بإخلائه إياه يخشى ضرر على الأنفس والأموال إذا أخلاه وذهب لصلاة الجماعة فإنه يسوغ له ملازمة مركزه ويسقط عنه حضور الجماعة في المسجد. وإن أمكن

باب صلاة أهل الاعذار

فعلها جماعة في المركز كاثنين فأكثر تعين صلاتهم جماعة والله يحفظكم. (ص ـ ف ـ 664 في 20/0/1375هـ) (باب صلاة أهل الاعذار) (صلاة المريض) (706 ـ تفريط بعض المرضى) بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة مدة طويلة والله قد سهل عليه فالله يسهل وهو يريد أن يصعب، يأتي بالذي يستطيعه ويكون مؤدياً للفريضة، فيفعلها ولا ينتظر الأشد، ولكن الجهل يأبى عليهم. (تقرير) (707 ـ كيفية صلاة المريض) " المسألة الثالثة" عن كيفية صلاة المريض والمسافر والمرأة والصبي والعبد. والجواب: أما المريض ففيه حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صل قائماً، فإن لم تسطع فقاعداً، فإن لم تستطع فمستلقياً " وحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يصلي المريض قائماً، فإن لم يستطع صلى قاعداً فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقياً رجلاه مما يلي القبلة " رواه الدارقطني.

وأما المسافر فإنه يستبيح رخص السفر، وهي أربع رخص: قصر الرباعية، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، وزيادة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام بلياليها. والمرأة كالرجل في ذلك، والعبد كالحر، والصبي كالبالغ إلا في ستر العورة فهناك فروق مذكورة في كتب الفقه. (ص ـ ف ـ 298 ـ في 12/11/1384هـ) (708 ـ كيف يصلي من أجريت له عملية) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن سعيد الغامدي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن إنسان دخل المستشفى وأُجريَ له عملية جراحية فلم يستطع أن يصلي مدة ثلاثة أيام فهل يلزمه أن يقضي صلاة ثلاثة الأيام بعدما شفي؟ والجواب: ـ الواجب عليه ألا يؤخر الصلاة عن وقتها، فيصلي على حسب حاله: إن استطاع القيام صلى قائماً، وإلا صلى جالساً، فإن لم يستطع صلى مضطحعاً ويومئ إيماءً وإن أمكنه الوضوء بلا ضرر وإلا تيمم ولا إعادة عليه، ولا يحل له تأخير الصلاة عن وقتها مادام عقله معه. والآن ما دام لم يصل تلك الصلاة فعليه قضاؤها فوراً مرتبة. والله المستعان والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ـ 72 في 12/9/1385هـ) (709 ـ أو يخرج منه دم عند الانتقالات) أما " المسألة الثانية" وهي قولك إن دماً يخرج منك عندما تتعب نفسك، وأنك تخشى من حدوث هذا النزيف معك وأنت

في ركوعك أو سجودك وتسأل هل يجوز لك الإيماء بالركوع والسجود؟ والجواب: إذا لم يسبق أن كان منك نزيف بسبب ركوع أو سجود وإنما تخشى ذلك وأنك تستطيع الركوع والسجود فلا يجوز إيماؤك بالسجود والركوع طالما أنك تقدر عليهما. فإن كان يحدث لك بالفعل إذا ركعت أو سجدت نزيف فإنه عند ذلك يجوز لك الإيماء بالركوع والسجود وصلى الله على محمد. (ص ـ ف ـ 1903 ـ 1 في 20/9/1383هـ) (¬1) (710 واذا كان إذا أطال الامام السجود يشق عليه) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: إذا كان السجود يشق علي إذا طال ولايكون هذا مفارقاً إمامه، فإن كان لا يقدر السجود على الأرض فيسجد قدر ما يستطيع من الأرض. (ملحقة بالدرر 204) (711 ـ اذا منعه الطبيب من السجود على الأرض) (المسألة الثالثة: عن حكم السجود على الأرض في الصلاة إذا منع منه الطبيب وقرر أنه مما يزيد المرض ويكون سبباً في طول العلاج وبطئ البرء؟ ¬

(¬1) وتأتي بقية مسائل التضرر بالصيام إن شاء الله.

فصل ـ في قصر المسافر الصلاة

والجواب: إذا كان الطبيب ثقة غير متهم. وكان تقديره عن علم ودراية فلا مانع من الأخذ بقوله وترك السجود بقدر المدة التي يقررها (¬1) وحينئذ فيومئ إيماءً لحديث علي في صلاة المريض وفيه "فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه " (¬2) . (فصل ـ في قصر المسافر الصلاة) (712 ـ الذين يسافرون للخارج قصدهم التفرج.. هل يقصرون) وأما الذين يسافرون إلى الخارج قصدهم التفرج وحضور ملاعب السينمات وغيرها من الملاهي فإن هذا سفر محرم ومعصية بمجرده لا يجوز قصر الصلاة فيه، وإذا انضم إلى ذلك حضورهم تلك المجامع التي قصدوا حضورها من مجامع السينمات وغيرها من المواضع المشتملة على المنكرات غلظت المعصية والسلام عليكم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 29/7/1377هـ. (الختم) (713 ـ مسافة القصر) "المسألة الرابعة": كم مسافة القصر؟ والجواب: اختلف العلماء في مقدار مسافة القصر، فالمشهور عند الجمهور أنها مسيرة يومين قاصدين بسير الأثقال ودبيب الأقدام، وهي ستة عشر فرسخاً، أربعة برد. وقال بعض المحققين ¬

(¬1) ويأتي قوله: وغير المسلم والفاسق يقبل قوله إذا حفت القرائن بصدقه كوجود المريض ذلك من نفسه والتجارب (انظر رسائل في هذا المعنى في أول الصيام) برقم 551 في 17/6/78 هـ 984 في 3/8/77 وغيرهما، وتقدم وجوب القيام في الطائرةونحوها في الفريضة اذا قدر. (¬2) وتقدم تخريج حديث على ولفظه في كيفية صلاة المريض.

إنه لا تحديد فيها، بل كل ما سمى سفراً عرفاً واحتاج إلى حمل الزاد والمزاد والراحلة للركوب فهو سفر تستباح به رخص السفر، وهذا هو الأصح دليلاً، لعدم ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد ذلك. (ص ـ ف ـ 2908 ـ 1 في 11/11/1384هـ) قلت: وفي تقرير له على قول الأصحاب " أربعة برد" ما يلي: لابد من بلوغه عند الأصحاب أربعة برد، وللأحاديث في ذلك من قصره صلى الله عليه وسلم ما بين عسفان إلى مكة، وحديث " كان إذا سافر مسيرة يومين قصر" ولكن المعروف عند أهل الحديث أن الأحاديث التي تتعلق بالقصر ولا سيما اليومين فإنه لا يصح منها شيء تقوم به الحجة. والراجح ما تقدمت الإشارة إليه مما هومدلول إطلاق (وإذا ضربتم في الأرض) الآية (¬1) أنه لا يحدد بل كل ما احتاج إلى الزاد والمزاد. (714 ـ استباحة رخص السفر مدة خمسة أيام أو عشرة) وأما " المسألة الخامسة" وهي استباحة رخص السفر للموظف في الدورية إذا سافر لأداء عمله مدة خمسة أيام أو عشرة. فجوابها: أن من سافر سفراً مباحاً إلى جهة معينة ساغ له أن يستبيح رخص السفر كالفطر والقصر والجمع وزيادة مدة المسح على الخفين إذا كان سفره طويلاً بحيث يكون بينه وبين البلد التي قصدها مسافة قصر. (ص ـ ف ـ 1286 في 8/7/1379هـ) ¬

(¬1) انظر الجواب فيما يفسد الصوم.

(715 ـ اذا خرج بعد صلاة الجمعة مسافة ستين كيلو وتغدى هناك ورجع المغرب) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن إبراهيم بن رميح ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 23/1/1382هـ المتضمن الاستفتاء عن قصر الصلاة في مثل مسافة ستين كيلو عن طريق الاسفلت، مثل أن يخرج الإنسان بسيارته بعد صلاة الجمعة يتغدى هناك ثم يرجع المغرب ويتعشى عند أهله.. الخ. والجواب: الحمد لله الظاهر أنه لا يسوغ استباحة رخص السفر في تلك المسافة التي ذكرتها إذا كان الرجل يقطعها على السيارة في تلك المدة الوجيزة التي أشرت إليها. والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ 145 في 8/2/1382هـ) (716 ـ هل يقصر اذا خرج مسافة عشرين أو ثلاثين كيلو) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله بن محمد السعدون ... سلمه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ 28/5/1376هـ المتضمن السؤال: (أولاً) : عن المسافة التي تعتبر رخصة في قصر الصلاة. هل إذا خرج الإنسان مسافة عشرين أو ثلاثين كيلو متر يجوز له القصر أم لا؟ وهل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ينطبق على هذه المسافة أم لا؟

(ثانياً) الحديث الذي أخرجه البخاري عن هشام أن الصحابة أفطروا يوم رمضان في غيم وبعد فطرهم طلعت الشمس وثبت أنها لم تغب فهل وجه عليهم القضاء أم لا؟ (¬1) والجواب: ـ عن السؤال الأول ـ الحمد لله. لا تقصر الصلاة في المسافة المذكورة في السؤال، فإن مثل هذا لا يسمى سفراً. ولا يحتاج فيه إلى حمل الزاد والمزاد لا سيما على السيارات والقول بالترخيص في القصر في هذه المسافة ونحوها لا يتمشى على أصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا على أصل الجمهور. (ص ـ ف ـ 560 في 2/8/1376هـ) (718 ـ ومن سفره ست ساعات أو سبع) سئل شيخنا عمن يسافر في السيارة وغالب سفره ست ساعات أو سبع ـ مثل أهل " ثادق " وأهل " البير" وأهل القصب (¬2) وهم يحملون الماء والزاد في الغالب احتياطاً. فأجاب: الظاهر أن هذا سفر يبيح الفطر والقصر حتى عند الشيخ. وأما الأصحاب فواضح لأنهم يعتبرون مسيرة يومين ولا يعتبرون سرعة الراكب وعدمها. (تقرير) ¬

(¬1) قبل تعبيد الطريق. وهو مسافة خمسةوعشرين كيلو عن الرياض. (¬2) قبل تعبيد الطريق أيضاً. ومسافتها أكثر من مائة وثلاثين كيلو بعد تعبيد الطريق، ويقطعها الراكب الآن في ساعة ونصف.

(719 ـ والذاهب من الرياض إلى مكة) سئل: أيقصر من ذهب من بلده الرياض إلى مكة في يوم؟ جـ: نعم. إن شاء الله تصل إلى مكة في يوم إذا عمل هذا الطريق وتقصر كما عند الشيخ. (تقرير) (720 ـ قوله: اذا فارق عامر قريته.. الخ) أو أراض في كل أرض مسكن. وليس شرط أن لا يراها، بل لو لم يكن بينه وبينها إلا أذرع يسيرة لكن يشترط أن يفارقها ويفارق ما يتبعها، فما دام في معمور من قصور وبساتين فإنه فيها. (تقرير) (721 ـ هل يقصر البدوي الذي ضاعت ابله وخرج للبحث عنها) (المسألة الثالثة" عن جواز الفطر والقصر للبدوي الذي ضاعت إبله وسافر يبحث عنها لا يقصد مكاناً معيناً ولا يعلم هل يستمر سفره إلى مسافة القصر أو يجدها دونه؟ والجواب: يجوز للمسافر استباحة رخص السفر كلها وهي الفطر والقصر والجمع وزيادة أيام المسح على الخفين، فهذه الأشياء تشرع استباحتها لكل من يسافر سفراً يصدق عليه اسم السفر ويحتاج إلى حمل الزاد والراحلة، سواء كان سيره يومين قاصدين كما هو المشهور من المذهب، أو كان دونهما على القول الآخر الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من الأصحاب. لكن من كان بهذه الصفة المسئول عنها فلا يستبيح رخص السفر حال ما يخرج من بلده. حتى يجاوز المسافة، فإذا جاوزها ابتدأ استباحة رخص السفر. قال في " الاقناع " وإن شك في قصر

المسافة، أو لم يعلم قدر سفره كمن خرج في طلب آبق أو ضال ناوياً أن يعود به أين وجده لم يقصر حتى يجاوز المسافة. والله أعلم والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ـ 588 ـ 1 في 23/2/1386هـ) (722 ـ قوله: وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوباً) عند الأصحاب، وأظنها من المفردات، إعتباراً بأصل وجوبها عليه وهو دخول الوقت، وطروء السفر لا يؤثر. وقول الجمهور ورواية عن أحمد وقول قوي أن له الترخص، إعتباراً بحالة الفعل. والراجح في الدليل هو القول الثاني، فإن الله يقول: {وإذا ضربتم في الأرض..} الآية فهو يتناول من كان سفره قبل دخول الوقت ومن كان بعده. (تقرير) (723 ـ المرابطون في الثغور لمدة عام ليس لهم القصر والجمع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الوعظ والارشاد بالحرس الوطني المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم صلاة الجنود المرابطين في الثغور هل يجوز لهم قصر الصلاة والجمع أم لا؟ وذكرت أنهم مزمعون الاقامة مدة سنة كاملة حسب الأوامر المبلغة لهم، وليسوا في حالة خوف ولا شد رحل، وإنما هم مقيمون في منازلهم إلا لعارض يحدث لا سمح الله.

والجواب: الحمد لله الأصل في صلاة المقيم الاتمام، والأصل في صلاة المسافر أن يقصر والاقامة التي تعرض للمسافر على نوعين (الأول) : الاقامة العارضة للمسافر من دون قصد مكث أيام معينة وإنما هي إقامة مرهونة بحاجته ولا يعلم متى تنقضي فإذا انقضت سافر، ففي مثل هذه الحالة يجوز له الترخص بقصر الصلاة وغيرها من رخص السفر مدة إقامته طالت أو قصرت وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: " أنه أقام في مكة عام الفتح سبعة عشر يوماً يقصر الصلاة" (¬1) و " أقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة" (¬2) وذكر العلماء أن هاتين الاقامتين منه صلى الله عليه وسلم على غير نية إقامة. ومثله ما ورد عن عبد الله بن عمر: أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر محصوراً بالثلوج يقصر الصلاة. (النوع الثاني) أن يقصد المسافر الاقامة أياماً معينة ليس له نية أن يسافر فيها، وهذا ينقسم إلى قسمين: "القسم الأول" أن تكون إقامته أربعة أيام فأقل فهذا قد دل الدليل على أنه يجوز له الترخص برخص السفر من قصر وغيره، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة مدة إقامته في مكة عام حجة الوداع حين دخوله إياها في اليوم الرابع من ذي الحجة حتى خرج منها إلى منى في اليوم الثامن، ولا شك أنه كان مزمعاً الإقامة هذه المدة. ¬

(¬1) أخرجه البخاري واصحاب السنن، وفي بعضها تسعة عشر، وفي بعضها خمس عشرة. (¬2) أخرجه أبو داود عن جابر.

"القسم الثاني" أن تكون إقامته أكثر من أربعة أيام، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه. فمنهم من أجاز له القصر وغيره من رخص السفر، واستدلوا بما سبق آنفاً من قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مكة عام الفتح وفي تبوك، لأنه كان يقصر مدة إقامته فهي تزيد على أربعة أيام. ومنهم من منعه مستدلاً بما تقدم من أن الأصل في صلاة المقيم الاتمام، لكن جاز القصر لمن أزمع إقامة أربعة أيام فأقل، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك في حجة الوداع، ومازاد عن أربعة الأيام إذا كان مزمعاً الاقامة فلم يقم به دليل صريح خال من معارض، وإذا حصل الاحتمال سقط الاستدلال، وحينئذ نرجع إلى الأصل وهو الاتمام. فالذي نراه في هذه المسألة عمل الأحوط من أن مثل من ذكرتم لا يجوز لهم الترخص برخص السفر، لأنهم قد عزموا على الاقامة مدة عام كامل. والله أعلم. والسلام علم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 928 ـ 1 في 12/4/1385هـ) (724 ـ هل يقصر صاحب سيارة معه أهله يسافر من كل أسبوع أربعة أيام، وما هي موانع القصر) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد عمر الشتمي الزهراني سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالاشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن خمسة أسئلة:

(الأول) : أنت صاحب سيارة تسافر للتجارة مسافة تقرب من سبع مراحل من الحجرة إلى مكة من كل أسبوع أربعة أيام فهل يجوز القصر؟ والجواب: إن كنت تحمل أهلك معك أو لا أهل لك لزمك الاتمام، لأن سفرك هذا غير منقطع. وإن كان لك أهل ولا تحملهم معك فالسنة في حقك القصر لعموم أدلته. (الثاني) : ما هي أنواع السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ والجواب: يشرع قصر الصلاة في كل سفر، إلا السفر المحرم كسفر قطاع الطريق ومن يتجرون في أمور محرمة. (الثالث) ما هي موانع القصر؟ والجواب: هي: 1) الشك في قدر المسافة. 2) عدم قصد جهة معينة 3) السفر من أجل الترخص برخص السفر. 4) كون المسافة أقل من مسافة القصر. 5) الشك في قدر المسافة المعلومة لهذا المسافر هي مسافة قصر أو أقل أو أكثر. 6) إئتمام المسافر بمقيم أو بمن يشك في إقامته. 7) وجوب الصلاة في الحضر ثم يسافر قبل فعلها أو تجب في السفر ولا يفعلها إلا بعد الإقامة. 8) عدم نية القصر، أو الشك فيها هل نوى القصر، أو لا. 9) نية الإقامة لأكثر من أربعة أيام.

10) كون سفره لا ينقطع وهو لا أهل له ولا مسكن، أو له أهل وهم معه. (الرابع) ما هي حدود السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ والجواب: لا نعلم دليلاً يدل على مسافة معينة لقصر الصلاة، ومالم يرد له تحديد في الشرع فيرجع في تحديده إلى العرف، فما تعارف عليه الناس بأنه سفر واحتاج إلى زاد وراحلة فإن المسافر يقصر فيه. (الخامس) : ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ والجواب: الأصل في مشروعية القصر أنه سنة، لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الأربعة. والسلام عليكم. ... مفتي الديار السعودية. (ص ـ ف ـ 1223 في 20/6/1389هـ) (725 ـ س: البادية إذا حالوا؟ جـ: محوال حقيقي لهم حكم المحوال (¬1) وكونهم يقيمون بعض يوم من أجل مواشيهم لا يضر (تقرير) (726 ـ اذا كان قد تزوج في بلد ومر به) قوله: أو كان تزوج فيه. ظاهر العبارة أنه ولو لم تكن الزوجة موجودة. وهذا غير مستقيم إذا كانت على ظاهرها , وبعض يحملها على ما إذا كان قد تزوج بها في مجيئه ذلك ـ مر بقرية فتزوج ـ وهذا ظاهر، فإذا مر بقرية وتزوج فيها ذلك اليوم فيتم، أو مرها وهي فيها. ¬

(¬1) المحوال هو السفر من جهة إلى أخرى قصداً للمرابع وأماكن نزول الغيث.

أما إذا مر على البلد والزوجة ليست فيها أو ماتت أو طلقها فيقصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص في مكة وهو قد تزوج فيها، وكذلك الصحابة. ... (تقرير) (فصل ـ في الجمع بين الصلاتين) (727 ـ إذا عزموا على الاقامة عشرة أيام لم يجمعوا، لا تجمع العصر إلى الجمعة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... أيده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى برقية جلالتكم رقم 837 وتاريخ 16/1/1378هـ بشأن استفتائكم هل يجوز لكم الجمع في سفركم هذا، وهل يجوز جمع العصر إلى صلاة الجمعة؟ ونبدي لجلالتكم ما يأتي: لقد فر الله الصلاة الرباعية أربعاً بيقين فلابد من فعلها أربعاً إلا فيما تحقق شرعاً قصره. ولم يتحقق القصر والجمع ويجزم به إلا في مسألتين: "إحداهما " السفر بشروطه المعتبرة شرعاً وهو الحل والترحال والسير، ويلحق به الاقامة التي هي أربعة أيام فما دون فإنها في حكم السفر. و" الحالة الثانية " الاقامة لحاجة يأمل صاحبها أن تنقضي اليوم أو غداً، وإذا انقضت حاجته سافر. أما ما عدا هذا فتبقى الصلاة الرباعية على أصلها من وجوب فعلها أربعاً. ومن ذلك مسألتكم فإن فيها العزم على إقامة عشرة

أيام فيجب في حقكم الإتمام وفعل كل صلاة في وقتها، لكن لأجل خفاء الحكم عليكم وكون في المسألة قول وإن كان غير معول عليه في الإفتاء والعمل فلا يلزمكم إعادة صلوات ما مضى في غير ما يأتي التنبيه بلزوم إعادته وهو جمعكم صلاة العصر إلى الجمعة، فإنه يلزمكم قضاء صلاة العصر عن تلك الأيام التي جمعتم العصر فيه إلى الجمعة، لأن جمع العصر إلى الجمعة لا يصح بحال، وأنتم حفظكم الله غير معذورين في ترككم السؤال من أول وهلة، وهذه الأمور الهامة لا يلتفت فيها إلا إلى قول مفت وعالم راسخ يتصور الحجة ويعرف الحكم بدليله، ولا سيما وأنتم قدوة فيما تفعلون ويتأسى بكم غيركم ظناً أنكم عملتموه عن فتوى، ومثل هذه المسائل التهاون فيها يجر العامة إلى التساهل إلى مالا حد له قياساً منهم لبعض المسائل على بعض وهم أبعد شيء عن العلم ومعرفة القياس. نسأل الله تعالى أن يتولاكم بتوفيقه ويحمي بكم حوزة الدين. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص ـ م ـ 168 في 17/1/1378هـ) (728 ـ إذا تناول المريض حقنة تستمر أربع ساعات أو خمس) (المسألة الثانية " عن الجمع بين الصلاتين للمريض الذي يبقى مدة تحت العلاج باستمرار، مثل من يتناول حقنة كبيرة تنفذ في العرق وتُعلّق مدة أربع ساعات أو خمس متوالية ولا يمكن فصلها حتى تنتهي. والجواب: لا مانع من الجمع في مثل هذه الحالة، إلا أنه ينبغي التفاهم مع الطبيب بأن لا يجعلها وقت الصلاة بل يقدمها

أو يؤخرها، فإن ما أمكن هذا فلا بأس بالجمع، لأنه من جملة الأعذار المبيحة للجمع. (ص ـ ف ـ 1712 في 1/9/1383هـ) (729 ـ لا يجمع بين الظهر والعصر للبرد) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي اسماعيل الغامدي سلمه الله وعبد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك، وفيه: تسأل عن " مسألتين" إحداهما سؤالك عن جواز جمع العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب إذا كان في يوم شديد البرد والظلام. والجواب: لا بأس بجمع العشاء مع المغرب إذا كان في الليلة ريح شديدة باردة. أما جمع العصر مع الظهر فالذي عليه أئمة الدعوة رحمهم الله وعليه العمل عدم الجمع، حيث أن المشقة في النهار أخف بكثير من المشقة في الليل. (ص ـ ف ـ 582 في 28/2/1384هـ) 730 ـ وفي تقريره على هذه المسألة (الجمع بين الظهرين) ذكر زيادة تعليل لمنع الجمع بينها، قال رحمه الله: الظهر والعصر لا يجمعان للمطر إلا في رواية عن أحمد ذكر صاحب الافصاح أنها هي المذهب، والرواية الأخرى اختصاص ذلك بين المغرب والعشاء، وهذا قول الجماهير ودليله واضح، بخلاف الجمع بين الظهر والعصر فإن دليله في ذلك غير واضح، ولهذا الذي عليه الناس في هذا البلد ونحوها من عشرات السنين

هو عدم الجمع بين الظهر والعصر، ومخالفة ما مضى عليه علماء الوطن المحققون سبب نقص في الدين لا زيادة ولا ركود، بل يسبب النزاع والشقاق، ويهون عند العوام أمر الدين، حتى لا يكتفون أن يسألوا من وجدوا لتحصيل الرخص بل يسلكون بنيات الطريق، بخلاف ما إذا ساروا على طريقة بعيدة عن النزاع والشقاق. ولو لم يكن من مصلحة إلا خروج من خلاف من يرى أن الصلاة لا تصح. والجمع في مثل هذه الأمور الشواذ نشأ عن أشياء: أحدها الجهل. الثاني: الضعف والكسل، فيأخذ بالقول المرجوح حقيقة أو نسبياً ومن الناس من يجتهد ويرى أن هذا مقتضى الدليل ولا يكون هو مقتضى الدليل، فيعدل عن الراجح إلى المشتبه، وهو ما حقق ولا دقق وفي الحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" أمر آخر وهو المشار إليه أولاً أن الخلاف شر في نفسه، مع قطع النظر هل يحدث شراً بالنسبة إلى المفروضات، وبالنسبة إلى ما يزعزع كيان الاجتماع على البر والتقوى والذين قالوه قالوا: هو رخصة لا واجب. وإذا أفتاهم مفت فهو غلطان، سداً للذريعة، وعدم شق عصى المسلمين. (تقرير) (731 ـ الجمع للشغل الخاص، لا لمطلق الاشغال، الجمع لحفر الآبار، ولمن يذود الجراد والدبا) أحمد رحمه الله مذهبه أوسع المذاهب في الجمع، فإنه يرى الجمع للشغل (¬1) ومن هذا مثلاً حفر الآبار فيما تقدم لما كان السني على ¬

(¬1) الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة انظر (الاختيارات ص74) .

البهائم لو خرجوا للصلاة لتزايد الماء عليهم فيجوز أن يجمعوا ومثله من يبتلى بذود الجراد والدبا ونحو ذلك (¬1) . بخلاف مطلق الأشغال فإنها ليست مرادة هنا، إذ الانسان لا يخلو غالباً من شغل، ولو قبل بذلك لكان الفرد يجمع كل يوم، والجماعة يتفق لهم أشغال، وهذا لا قائل به، بل المراد الشغل الذي يحصل بتفويته نقص. ... (تقرير) (732 ـ لا يجمع لمجرد المطر، ولا لمطر لم توجد معه مشقة) قوله: لمطر يبل الثياب. أما مطلق المطر ف لا وكذلك إذا لم يوجد معه مشقة فلا أما ما ينشأ عنه من دحض أو برد فهذا شيء آخر. (تقرير) ... (733 ـ الجمع للوحل، وللطين والماء) قوله: ولو حل. الوحل هو الطين، إذا كان في الأرض طين بأن مطرت في أول النهار فيجوز الجمع ما دامت طيناً. فإذا كان طين وماء فكذلك. فإذا نضب الماء وبقي الطين فكذلك، وكذلك الدحض بمجرده كما لو نزل مطر وصار دحض بعده ولا وصلت الأسواق إلى التطين والمطر قد وقف، و " الدحض، هو الزلق إذا جفت لا يكون جفافها إلى طين. (تقرير) (734 ـ الجمع في الصحراء لشدة البرد والثلوج) وأما " المسألة السابعة " وهي سؤالك عن الجمع بين العشائين ¬

(¬1) وتقدم أيضاً أنه لم يفت العوام في هذه المسألة.

في الحالة التي ذكرتم إذا كنتم في الصحراء وفي شدة البرد والثلوج واجتماع الجماعة في الوقت الأول دون الوقت الأخير؟ فجوابها: أن هذا يجوز، وقد دلت السنة على جواز الجمع للمطر، وهذا مثله بل أولى، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص ـ ف ـ 1286 في 28/10/1379هـ) (735 ـ الجمع في أثناء وقت الظهر " صلاة الجمع " التقديم فيه صورتان أو ثلاث، والأفضل ما كان أرفق. وكان هذا يصير للمسافرين فيه أرفقية، لأنهم قد يقضون أشغالهم ويصنعون طعامهم وقد عزموا على الممشى إلى المغرب فصار الغالب أنهم يفعلون هذا. أو أنهم لا يأكلون طعام العشاء إلا بعد ما ينزلون ليتصل لهم السير فما لبثوه من وقت الظهر تبع للمقيل هذا أرفق بهم. ... (تقرير) (736 ـ س: هذه الأزمان الجمع في مزدلفة لأهل السيارات. جـ ـ منبه عليه في كلام الأصحاب (¬1) (تقرير) (737 ـ ترك الجمع في منى) مسألة منى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع فيه ولا ثبت أنه جمع الصلاتين في منى حال نزوله. فهذا الجمع الذي يستعمله الناس، لقول الأصحاب والجماهير: إن القصر يلازمه الجمع. والقول الآخر أنه لا يلازمه بل يجمع بينهما إذا كان المسافر جاداً به السفر. أما إذا كان غير جاد بل نازل فإنه يقصر ولا يجمع. ... (تقرير)

(738 ـ س: هل يخبر الامام المأمومين إذا أراد أن يجمع؟ جـ: إذا كان المأموم من نيته أنه إذا جمع إمامه جمع كفى نية الإمام عند من يقول باشتراطها، وإن كان لو ما أخبر الجماعة وقع شر واختلاف فلو أخبرهم لا على وجه السنة بل على قصد الموافقة جاز. (تقرير) ... (739 ـ س: لو صلى جمعاً ثم رجع. جـ ـ صحيحة من جميع الوجوه ... (تقرير) (740 ـ س: إذا لم يجمعوا فجمع رجل وحده في المسجد هل تصح أو يؤمر بالاعادة. جـ: ينكر عليه بكل حال لمخالفته الجماعة، ولو أمر بالاعادة تنكيلاً فله وجه، أما صلاته فصحيحة إن شاء الله _ (تقرير) .

الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز

الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز

باب صلاة الجمعة

(باب صلاة الجمعة) (741 ـ الجمعة أفضل من الظهر مطلقاً) قوله: ـوهي أفضل من ظهرها. وقيل: ظهر غير يومها. والذي يتبادر أنها من حيث هي أفضل من الظهر من حيث هو. ومما يد على أنها أفضل من الظهر ما جاء من الأدلة الخاصة، ومما يدل على أنها أفضل من الظهر مطلقاً ما في بعض الأحاديث التي فيها من التغليظ مالم يوجد مثله في تفويت الجماعة. (تقرير) (742 ـ وجوبها على العمال في الشركات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد بلغني أنه يوجد في مقر أعمال الشركة في المقاطعة ورأس تنورة مسلمون يعملون عند الشركة وقت أداء صلاة الجمعة ولا يشهدونها في المساجد. كما قد بلغني أن الشركة وضعت مدارس وتدرس فيها وتتخلل دراستهم أوقات الصلاة ولا يقومون ـ أي المسلمون ـ بتأديتها جماعة، بل من أراد أن يصلي صلاها منفرداً،

فأحببنا إخبار سموكم بذلك لشهامتكم وغيرتكم الدينية وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص ـ م في 5 ـ 5 ـ 1377هـ (¬1)) (743 ـ حث الحسبة على ملاحظة المتخلفين عنها) من محمد بن إبرهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجد وتوابعها. المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد لوحظ أن كثيراً من المكلفين يجلسون في الصفاة يوم الجمعة وبعضهم على سطوح الدكاكين والعمائر المحيطة بها استعداداً للتفرج بعد الصلاة على الذين تقام عليهم الحدود والتعزيرات ولا يصلون الجمعة، وأن ذلك قد كان منذ زمن طويل ولا يزال في ازدياد فرأينا لفت نظر فضيلتكم إلى هذا المنكر الظاهر لإزالته وجعل عدد من النواب يراقبونه ويكافحون وجوده. وفقكم الله والسلام عليكم. (ص ـ م ـ 1243 في 17 ـ 3 ـ 1383هـ) . (744 ـ وجوبها على من يقصد المنتزهات التي فيها مساجد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الموقر حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ¬

(¬1) وانظر رسالة في الشهادات برقم 482/ 3/ 1 في 15/3/1386هـ.

فقد اتصل بعلمنا بأنه يحصل في مشتل الخرج (السيح) في بعض الأيام وخاصة يوم الخميس وليلة الجمعة ويومها مفاسد كبيرة وكثيرة مع ترك صلاة الجمعة من أكثر من يقصده. لذا نرجو الأمر بما ترونه حائلاً دون ذلك لأن هذا من الأشياء الظاهرة التي لا ينبغي التساهل بها بحال من الأحوال. وفق الله الجميع للخير، وسدد خطاكم. (ص ـ م ـ 603 ـ 2 في 23/3/1383هـ) (745) ـ إذا حضرها العبد والمريض وجبت عليهما) سقوط الجمعة عن العبد كسقوط وجوب الحضور عن المريض فيصلون ظهراً. ولو وجبت وهم في المسجد وجبت عليهم. (تقرير) (746 ـ المزارع الذي يمكث أشهراً ثم إذا انقضى الزرع رحل لا يسمى مستوطناً. (تقرير) (747 ـ العشش ومثلها الصنادق وأشباهها مما جنسه يتخذ للاستيطان كالبناء المعتاد من الحجر والقصب. (تقرير) (747م ـ لو قدر أن أهل الوطن خرجوا لعار كفزع أو لطمع ـ مثال ذلك الخروج للجراد أو للكمأة ـ فلما كان وقت الجمعة إذا هم في البرية ولابقي إلا عشرون طالب علم (¬1) وخمسة تجار فلا يصلون جمعة، بل إن حضر أهل البلد صلوا معهم. ومثلهم من كان بينه وبين البلد أكثر من فرسخ (تقرير) ¬

(¬1) مغترب.

شروطها

(748 ـ الرسخ ثمن يوم يسير الجمال: ساعة ونصف تقريباً. الفرسخ ثلاثة أميال. والميل كيلو متر ونصف وزيادة. وتحريره في مواضعه (¬1) والكيلو ألف متر. والمتر مائة سنتي. وذراع الحديد أربعة وخمسون سنتي. (تقرير) والتحديث بالفرسخ تقريب. وجاء التحديد بسماع النداء، فنظر من نظر من أهل العلم ذلك فوجده فرسخاً فحدد به. وهذا إذا كان خارج البلد. والناس انفتح عليهم الكسل يودون أن كل حارة يكون فيها مسجد، والتساهل في مثل هذا يفضي أحياناً إلى عدم صحة صلاة بعض أهل المساجد. (تقرير) (شروطها (¬2)) (749 ـ لا دليل على اشتراط الأربعين لصحة الجمعة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مبارك بن سعيد الدوسري الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد. فقد وصلنا كتابكم المؤرخ 28 ـ 2 ـ 1377هـ وفهمنا سؤالكم ¬

(¬1) وهو بالتحديد ألف وستمائة وتسعة أمتار. (¬2) "غريبة" قد وقع الغلط في الجمعة. وجاء إلينا امام أهل قرية وسألنا عن صلاتهم: وهو: أنهم صلوا الجمعة يوم الخميس، فلما كان آخر وقت الجمعة علموا أنه الجمعة، وأن صلاتهم أمس الخميس غلط. ومع ذلك ما اهتدوا كيف يفعلون. وسببه أن الإمام قرأ (تنزيل. وهل أتى) فجاؤا للجمعة، فلما جاء يوم الجمعة جاء من خارج البلد حوا ... وبوادي فقالوا: اليوم الجمعة. (تقرير)

عن العدد الذي تقام به صلاة الجمعة. فلا يخفى أن المسألة خلافية، والخلاف فيها قديم، ولا أعلم دليلاً صريحاً صحيحاً يجب المصير إليه في اشتراط الأربعين، ولهذا ذهب كثير من العلماء المحققين إلى عدم اشتراط الأربعين. وعلى هذا فإذا اجتمع عدد كثير وإن نقصوا عن الأربعين فلا بأس إن شاء الله بإقامتهم الجمعة. والسلام عليكم. تحرر في 21/3/1377هـ. (ص ـ ف ـ 309 في 22/3/1377هـ) (750 ـ الأربعون شرط للوجوب، لا للجواز والصحة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد سعيد العماني سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص سؤالك عن أهل قرية لا يبلغ عددهم الأربعين، وليسوا قريبين من بلدة تقام فيها الجمعة، إذ أن أقرب قرية إليهم تبعد مابين الساعة والساعتين. وتسأل هل يسوغ لهم إقامة جمعة، أو يصلونها ظهراً. والجواب: ـ الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرته. ولم يكن بين القريتين المشار إليهما في الاستفتاء مسافة عامرة بمباني أو المزارع بل هي أرض فلاة، ولم تكن إحدى القريتين تابعة للأخرى في الإمارة ونحوها بل كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى فيسوغ لهم إقامتهم الجمعة في قريتهم، وإن صلوها ظهراً لا بأس بذلك. حيث أن عددهم ينقص عن الأربعين رجلاً. حيث أنه لم يثبت وجوبها على من دونهم كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث جاء في " الاختبارات "....

وتنعقد الجمعة بثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وقول طائفة من العلماء. وقد يقال بوجوبها على الأربعين لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم، وتصح ممن دونهم لأنه انتقال إلى أعلا الفرضين كالمريض (¬1) وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ 953 ـ 1 في 14/4/1385هـ) (فتاوي في العدد إذا نقص عن الأربعين) وجه لسماحته استفتاءات من عدة بلدان وقرى وهجر يطلبون الإذن لهم بإقامة الجمعة فيها: وعددهم مابين ثلاثين إلى خمسة عشر، فرخص لهم، ومنع الثمانية إلى ستة فما دون. وفيما يلي ملخص الاستفتاءات: (751 ـ (أهل بوضاء) : عدد المقيمين فيها ثلاثون. أفتى بأنه يسوغ في حقهم إقامة الجمعة. (ص ـ م في 3/12/1373هـ) (752 ـ (بلد العين) : إذا كثروا بلغوا ثلاثين. أجاب بأنهم إذا كانوا مقيمين فيها استيطاناً ومعهم أهلهم , وتجب الجمعة على كل واحد منهم ولم يكونوا موظفين حيث أنهم عرضة للتنقل فلا بأس. (ص ـ ف ـ 567 ـ في 16/5/1381هـ) (753 ـ (هجرة الصلوم) : إذا قلوا كانوا خمسة وعشرين رجلاً وبينهم وبين البلد الأخرى مسافة اثنتي عشرة ساعة للراكب. ¬

(¬1) انظر ص79.

أفتاهم بأن يقيموا الجمعة في هجرتهم التي بنوا فيها واستوطنوها. (ص ـ م في 21/5/1375هـ) (754 ـ (أهالي الجبرية) : عددهم خمسة وعشرون رجلاً. وكانوا في السابق متوفري العدد. أجاب: الذي يظهر أنهم يقيمونها. (ص ـ م ـ 887 في 15/4/1380هـ) . (755 ـ قرية الجفرة) : عددهم يتراوح بين الخمسة والعشرين والعشرين. وأن أقرب قرية إليهم تبعد مسافة كيلو متر. أفتاهم بلزوم أداء الجمعة في القرية منهم. إلى أن يبلغ عددهم الحد المعتبر. (ص ـ ف ـ 710 ـ في 17/6/1381هـ) . (756 ـ (المعشبة) : عدد المقيمين فيها عشرون رجلاً. وفي بعض الأحياء يزيدون، وبينها وبين أقرب بلد مقدار ساعتين للراجل. أفتاهم بإقامة الجمعة. (ص ـ م في 11/8/1376هـ) . (757 ـ (ذيخين) : عددهم عشرون، وبينهم وبين الجامع سبعة كيلو متر، والمسافة كلها صحارى. أجاب: لا نرى مانعاً من السماح لهم بالانفراد بصلاة الجمعة. (ص ـ ف ـ 2345 ـ1 في 12 ـ 8/1388هـ) . (758 ـ (هجرة آل قضيع) : عددهم يقارب العشرين. وهم مستوطنون بهجرتهم صيفاً وشتاء طوال العام. وبينهم وبين أقرب بلد مسافة طويلة.

أجاب: الذي نرى إقامة الجمعة في مسجدهم، ولا تجب عليهم. هذا إذا كان لهم إمام. (ص ـ ف ـ 2355 ـ 1 في 29/8/1385هـ) (759 ـ (الجرير) : عددهم من خمسة عشر إلى عشرين وبينهم وبين أقرب بلد مسافة ساعة، ويلحقهم مشقة من الذهاب إليها. أجاب: لا يلزمهم ال ذهاب إليها إذا كانت المسافة بينهما صحراء، ولانرى مانعاً من صلاتهم جمعة. (ص ـ ف 1768 في 29/6/1385هـ) . (760 ـ (جودة) : ثمانية إلى ستة. أجاب الذي نرى أن ينتظروا حتى يكثر السكان ويجتمع العدد الكافي لصلاة الجمعة. (ص ـ ف ـ 3556 ـ 3 في 14 ـ 10 ـ 1379هـ) (761 ـ اثنان في ايطاليا) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد أبو زيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا استفتاء ابنك بواسطتك بخصوص طلب الجواب عن الأسئلة التي ذكرها في استفتائه. " أحدها": أنهم في إيطاليا ليس عندهم أحد يصلي الجمعة، وهم اثنان، ويسأل كيف يصليها. والجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فيصليها ظهراً (¬1) (ص ـ ف ـ 973 ـ 1 في 15/4/1385هـ) . ¬

(¬1) المسألة الثانية تقدمت في صلاة الجماعة والثالثة تأتي في أول الصيام والرابعة تقدمت في صلاة التراويح.

(762 ـ الجمعة لا تقام في السجن) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى خطابكم رقم 3209 وتاريخ 14/6/1388هـ بخصوص طلب سجناء المشرف إقامة صلاة الجمعة بالسجن وتسألون عن حكم ذلك. والجواب: لم يبلغنا أن أحداً من السلف فعل ذلك. مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين. والغالب أنه يجتمع معهم أربعون وأكثر موصوفون بصفات من تنعقد بهم الجمعة، فلو ك ان ذلك جائزاً لفعلوه. ووجه عدم جواز إقامتها في السجن أن المقصود من الجمعة إقامة الشعار. ولذلك اختصت بمكان من البلد ما لم يوجد مسوغ شرعي يوجب تعددها من ضيق المسجد وحصول العداوة وغير ذلك من الأسباب. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3158ـ 1 في 11/10/1388هـ) (763 ـ إقامة جمعة في محطة ضخ مياه تبعد ثمانية كيلو والطريق رمال وجبال) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس مصلحة المياه في الرياض ... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم رقم م ـ 1 , ـ 91 ـ9 وتاريخ 4/4/1387هـ وملحقة برقم 1 ـ وـ 179 وتاريخ 6/6/87هـ.

المتضمن طلب الإذن لسكان حي محطة مشروع الحائر بإقامة صلاة الجمعة للمسوغات التي أشرتم غليها. وبتأمل ماذكر لم نر مانعاً من الإذن لهم بإقامة صلاة الجمعة إذا توفرت الشروط الآتية: أولاً: أن يتم العدد المشترط لصلاة الجمعة بأن يكون أربعين فصاعداً. ثانياً: أن يكونوا ساكنين في تلك المحطة صيفاً وشتاء بحيث تعتبر المحطة كقرية مستقلة بنفسها. ثالثاً: أن تكون المسافة التي ذكرتم بينها وبين الحائر صحراء غير معمورة بالسكان، والنخيل غير متصلة بينها وبين الحائر فإذا انضم إلى هذا ماذكرتم من الأمور التي تخشون من حدوثها على مكائن المياه إذا غادرها العمال وذهبوا لصلاة الجمعة في قرية الحاير. ونظراً لما في هذا من المصلحة العامة فأرجو أن لا بأس لمثل هؤلاء بالانفراد بصلاة الجمعة والله يحفظ. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 3716 في 25 ـ 9 ـ 1387هـ) (764 ـ عمال غير مستوطنين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي بقيق فضيلة الشيخ أحمد بن غنيم ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلني خطابكم رقم 350 وتاريخ 20/5/1377هـ ومابرفقه وفهمت مضمونه من سؤالكم الذي نصه: فيه مكان

من ملحقات بقيق عن البلد ثلاثة عشر كيلو متر تقريباً، وهو لشخص وبنى فيه مساكن وسكنها أُناس من عمال الشركة بالإيجار الشهري. وأقام فيها مالكها جمعة في شهر صفر من هذا العام، وسكانها تارة يبلغون العدد المشترط في المذهب. وتارة ينقصون عنه وكل منهم في عمل مؤقت. وقسم منهم بلاده الهند. والقسم الثاني فلسطين باعتبار الموجودين فيه الآن. وحيث أن هذه الجمعة أُقيمت بهذه الصفة نأمل من سماحتكم التكرم بإفادتنا بما ترونه من صحتها أو عدمه. والجواب: الحمد لله صلاة الجمعة يشترط لصحتها شروط: منها استيطان أربعين رجلاً من أهل وجوبها لا يرحلون عنه صيفاً ولا شتاءاً، وأن يكون الإستيطان ببناء معتاد يشمله اسم واحد. ومما تقدم يعلم أن صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح من أهل ذلك المكان المسئول عنه، لأنهم غير مستوطنين. والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ 892 في 29/7/1377هـ) (765 ـ صلاة الجمعة في الباخرة) " المسألة الخامسة ": عن صلاة الجمعة في الباخرة. والجواب: المسافر لا تشرع له صلاة الجمعة، لأن من شروطها أن يكونوا مستوطنين بقرية لا يرحلون عنها صيفاً ولا شتاء. والسلام ـ مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 2908 ـ 1 في 11/11/1384هـ)

(766 ـ البدو المتنقلون إذا أقاموا شهراً ونحوه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مساعد بن قابل السفياني ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن البدو المتنقلين في البر إذا أقاموا مدة تقارب الشهر أو تزيد: هل تلزمهم صلاة الجمعة، أم لا؟ والجواب: لا جمعة على هؤلاء، ولا تصح منهم، لأن من شروطه أن يكونوا مستوطنين ببناء معتاد يشمله اسم واحد لا يرحلون عنه صيفاً ولا شتاءاً. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ـ 62 ـ 1 في 6/1/1386هـ) (767 ـ جمعة في مطار القصيم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة بريدة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نعيد إليكم أوراق المكاتبة الخاصة بطلب موظفي مطار القصيم الإذن لهم بإقامة صلاة الجمعة في المطار. ونحيطكم علماً أنه جرى الاطلاع على ماتضمنه خطابكم من إيضاح المسافة بين المطار ومدينة بريدة وغيرها من القرى المجاورة بأكثر من عشرين كيلو متراً، ومن كون المطار واقع في صحراء ومنفصل عن البنيان إلى آخره. وبعد نأمل الخطاب المشار إليه نرى أنه لا مانع من إقامة صلاة الجمعة في المطار مازال موظفوه

مستوطنين فيه لا يرحلون عنه صيفاً ولا شتاء. وعليكم إبلاغ المذكورين بموافقتنا على هذا الطلب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 695 ـ 1 في 6/3/1386هـ) (768 ـ جنود في البرود) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد العزيز أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: حفظك الله من خصوص فارس أبا العلا والجند الذين معه في البرود يصلون الجمعة وهم ليس في حقهم جمعة، ولا يشرع لهم ذلك. فينبغي المبادرة في تنبيههم على ذلك، ومنعهم من التجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص ـ م في 2/12/1374هـ) (769 ـ الصلاة على النبي في الخطبة) يتعين لفظ الصلاة. ولايكفي غيرها خلافاً للقول الآخر، يذكر اسمه المظهر من إسمه العلم كمحمد أو النبي أو أحد أسماء النبي. (تقرير) (770 ـ هل يقول: " سيدنا محمد " في الخطبة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ علي بن قاسم آل ثاني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلينا كتابكم وسرنا ماذكرتم عن صحتكم ومن جواز قول الرجل: اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخره. والجواب: الحمد لله لا يخفى أن الاقتصار على ماورد في الأحاديث وماجاء عن سلف هذه الأمة وأئمتها أولى وأفضل وأكمل ولا سيما إذا كان ذلك في نفس الصلاة، فلا ينبغي أن يأتي في الصلاة بألفاظ غير ماورد. فإن كان خارج الصلاة فهو أيسر، وتركه أولى على كل حال. وعلى كل فهذه الكلمة لم ترد عن السلف، فمن تركها فقد أحسن ومن قالها فلا ينهى عنها نهياً مطلقاً، بل يرغب بما هو الأفضل، وهذا لا يغض من قدر نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإن له عند المسلمين من المنزلة والمحبة والتعزير والتوقير مالا يعلمه إلا الله ـ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ـ وهو بلا شك سيدنا وسيد جميع الخلق: ولكن اقتران هذه الكلمة بالصلاة عليه دائماً باستمرار لا نراه، لأنه لم يرد بهذه الصفة. والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 3852 ـ 1 في 14/1011387هـ) (¬1) (771 ـ قوله: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله: (ثم نظر) (¬2) أو: (مدهامّتان) (¬3) . وهذا القول هو الراجح إن شاء الله. (تقرير) . ¬

(¬1) وتقدمت في (باب صفة الصلاة) : قول الرجل: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. (¬2) سورة المدثر ـ آية 21. (¬3) سورة الرحمن ـ آية 64.

(772 ـ ترجمة الخطبة بعد القائها بالعربية ـ قبل الصلاة) من محمد بن إبراهيم إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد أطلعنا على خطابكم رقم 2 ـ 1 ـ 1 ـ 3779 وتاريخ 11/10/1388هـ بخصوص ماوردكم من سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالهند عن حكم إلقاء خطبة الجمعة باللغة العربية ثم شرحها باللغة المحلية " الأوردو" لأن جميع الحاضرين في المساجد هناك لا يفهمون خطبة الجمعة لجهلهم باللغة العربية وتطلبون بيان مالدينا في ذلك. والجواب: الحمد لله، لا يخفى أن الله تبارك وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان قومه، وأنزل كتابه بلسان عربي مبين، وجعله معجزاً بلفظه ومعناه، فلابد من إلقاء الخطبة باللغة العربية، وإذا كان الحال كما ذكرتم من أن جميع الذين يحضرون في المساجد هناك لا يفهمون خطبة الجمعة لجهلهم اللغة العربية فينبغي للخطيب أن يشرح لهم معانيها باللغة المحلية بعد الفراغ من إلقائها، لتحصل لهم الفائدة المقصودة من الخطبة. والله الموفق والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 1086 ـ في 27/5/1389هـ) (773 ـ ترجمة الخطبة بعد صلاة الجمعة) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 4072 وتاريخ 25/11/1386هـ حول ما تقدم به مقبول عبد الكافي إلى إمارة منطقة مكة المكرمة بخصوص ضعف مكبرات الصوت بالمسجد الحرام. ورأيه أن تترجم خطبة الجمعة إلى بعض اللغات الأجنبية كاللغة الإنجليزية لإذاعتها بعد صلاة الجمعة لتتم الإستفادة منها لمن لا يعرف اللغة العربية. وأن وزارة الحج والأوقاف تبلغت بما يتعلق بمكبرات الصوت وتطلبون مالدينا حول ترجمة الخطبة. وعليه فإننا لا نرى الموافقة على ما ذكر، ولا يسوغ أن يخطب يوم الجمعة قبل الصلاة وبعدها. وإذا كان المقصود إبلاغ الخطبة لمن لا يفهم اللغة العربية فيمكن أن تترجم الخطبة وغيرها من ضمن برامج الإذاعة في غير وقت صلاة الجمعة. والله يحفظكم والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 812 ـ 1 في 17/3/1387هـ) . (774 ـ ينبغي أن تكون الخطبة مشتملة على ذكر دعائهم الدين وقواعده العظام، وكذلك ينبغي بل يجب أن يأتي بما يحرك القلوب. أما شيء لا يحركها فلا ينبغي. ثم الاقتصار على ذكر فناء الدنيا والموت (¬1) كما أنه لا يكفي الاقتصار على كلمات الحكم النافعة. لابد من موعظة وشيء يحرك القلوب. ثم أيضاً اعتمار التشجيع وكونه ... الخطيب مرجوع ولا ينبغي فإن أتى به مع إتيانه بالأمور الهامة فلا مانع (تقرير) . ¬

(¬1) لايكفي.

(775 ـ إعتماد النبي على القوس والعصا في حديث أبي داود (¬1) فيه فوائد: منها شرعية الاعتماد في الخطبة على قوس أو على عصى. وذلك لكونه أرفق للخطيب وأثبت له. لاسيما إذا كان يطول وقوفه أو مقصود مهم. فكونه معتمداً على قوس أو عصى هو السنة. وخص القوس والعصا لأنهما يستصحبان عادة زمن النبي، كما تستصحب العصا عندنا، أما السيف فليس بمشروع، وهم عللوا ذلك بأنه إشارة إلى أن الدين فتح به وهذا غير صحيح إنما فتح بالقرآن. وإنما السيف منفذ فقط (تقرير) 776 ـ قوله: ويدعو المسلمين. ويكون دعاؤه المسلمين بالأمور الهامة من نصرة الإسلام والمسلمين وكبت أعداء الدين ونحو ذلك. (تقرير) (77 ـ وهاهنا مسالة بحث " وهو الدعاء للسلطان وتسميته في الخطبة والمعول عليه منذ سنين أنه وإن كان مباحاً أصله لكن له شرط فتركه أولى (¬2) ... (تقرير) (778 ـ قول ابن أبي موسى: يصلي مع الخوارج جمعة ويعيدها ظهراً. الظاهر والمشهور في المذهب أنه لا يعيدها، وتقدم لنا عند قولهم: ولا تصح خلف فاسق ككافر، أن الصحيح والذي تدل عليه الأدلة ¬

(¬1) ولفظه عن الحكم بن حزن الكلفي قال: شهدت الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئاً على عصى أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس انكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كلما أمرتم به ولكن سددوا وابشروا " أخرجه أبو داود ورواه أحمد أيضاً. (¬2) وانظر الدرر السنية جـ 4 ص230

الشرعية صحتها، وأن من صحت صلاته في نفسه صحت خلفه هذه مسألة. واختيار الشخص شيء آخر، فإذا كان تحت اليد والتصرف فلا يقدم ذو البدعة وذو الفسق بحال. (تقرير) (779 ـ المداومة على قراءة السجدة فيها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرحمن العبد الله الوهيبي الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إليّ كتابكم المتضمن السؤال عن الإمام الذي يقرأُ " سورة السجدة " صباح كل جمعة. والجواب: أن السنة هي قراءة السجدة في فجر كل جمعة ويداوم عليها. وإذا كان الإمام يخشى ظن الجهال وجوب قرائتها فمن المستحسن أن يقرأ بعض الأحيان بغيرها. (ص ـ ف ـ 225 في 9/4/1376هـ) (870 ـ إذا كان الجامع قريباً وواسعاً لم يجز تفريق الجمعة ولو كان فيهم مرضى وشيوخ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن علي بن خاطر وكافة جماعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ في 29/11/1375هـ الذي تذكرون فيه أنه قد أسس في الجهة الشرقية بالجبيل مسجد ثاني

وتطلبون السماح لكم بالتجميع فيه، لأن منكم كبير السن والعاجز. إلخ. والجواب: أنه لا يسوغ لكم أن تجمعوا فيه أبداً، لقربه من مسجد الجامع، وسعة مسجد الجامع. وأما كون فيكم الشيخ الكبير ونحوه فهذا لا يسوغ شرعاً الانفراد بجمعة أبداً، وهذا الشيخ الكبير ونحوه الذي لا يستطيع الذهاب إلى المسجد الجامع ماشياً يتعين عليه حضور الجمعة وإتيانها راكباً أو محمولاً إن استطاع ذلك، وإلا فهو معذور يصلي في بيته ظهراً. هذا ونرجو الله لنا ولكم التوفيق وقبول أعمالنا وأعمالكم، وأن يجعلها على وفق الشريعة المحمدية. والسلام عليكم. (ص ـ ف 165 في 13/3/1376هـ) (781 ـ انفراد أهل كل حارة بمسجد لا يسوغ) رفع فضيلة رئيس محكمة الأفلاج إلى سماحته طلب جماعة الإذن لهم في إقامة الجمعة في حارتهم لينفردوا عن حارتين مجاورتين لهم حيث أنهم يبلغون العدد المعتبر لها. فأجاب بما نصه: لا نرى مسوغاً لتفريق جمعة المسلمين إذ أن السماح لهم معناه فتح الباب لأهل الحارات الأخر بإقامتهم الجمعة في حاراتهم، وهذا يتنافى مع مشروعية الجمعة، وتشوف الشارع إلى اجتماع أكبر عدد ممكن من المسلمين لها في مسجد واحد. فافهموهم هذا. وأكثروا عليهم النصح والتوجيه بلزوم الأدب والإستقامة والسعي في تحصيل مقاصد الجمعة من التآلف والتوادد والتواخي والتسامح فيما بينهم. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. (ص ـ ف ـ 3005 ـ 1 في 30/10/85هـ)

(782 ـ بعده ثلث ساعة والمؤذن يسمع المؤذن) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن عبد الله بن يحيى إمام مسجد " قولعان" ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم المتضمن طلب الجماعة إقامة جمعة في محلتكم " قولعان ". ونفيدكم أننا تحققنا فلم نر مسوغاً لانفرادكم عن الصلاة في جامع القاعة، وتعرفون بارك الله فيكم أن أعظم المقاصد الشرعية لمشروعية الجمعة اجتماع المسلمين وتعاونهم على البر والتقوى والتناصح وتآلفهم، وهذا لا يتم بتفريقهم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ 975 ـ 1 في 15/4/1384هـ) (783 ـ بين المسجدين عشرون دقيقة والمسجد المتوسط بينهما واسع) رفع فضيلة رئيس المحكمة الشرعية بالأحساء خطاباً يطلب فيه بيان حكم تعدد الجمعة في ثلاثة مساجد. المسافة بين اثنين منها عشرون دقيقة، والثالث متوسط بينهما وواسع. فأجاب سماحته بما يلي: لا يخفى عليكم حكم تعدد الجمع، وأن ذلك لا يجوز شرعاً، لتفويته بعض المصالح المقصودة من إقامة الجمع، إلا بأحد المسوغات كضيق المسجد، أو بعده، أو نحو ذلك. (ص ـ ف ـ 1437 في 19/11/1379هـ)

(784 ـ الشحناء الدنيوية بينهم وبين امام المسجد ليست مسوغا) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة العيون بالأحساء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 284 وتاريخ 17/3/88هـ بخصوص انقسام أهل قرية المراح إلى قسمين في صلاة الجمعة والعيد، وأسا ذلك شحناً دنيوية بينهم وبين إمام مسجد الجامع القديم أحمد العودة / جرى الاطلاع على ذلك، وبناء على أنه لا يوجد مسوغ شرعي يسوغ لهم الانفراد في الجمعة والعيد فاعتمدوا تكليفهم ليؤدوا صلاة الجمعة والعيد في جماعة المسجد القديم، فإن امتثلوا وغلا فارفعوا عنهم إلى صاحب السمو أمير الأحساء ليكون التكليف من قبله. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 1035 ـ 88 في 11/5/88هـ9 (785 ـ إذا بني مسجد في محلة جديدة بجوار قديمة فيها الجامع لم يؤذن لهم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلامه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 1135 وتاريخ 28/8/86هـ المتعلق بطلب آل حفيظ إقامة جمعة في حلتهم الجديدة، وتذكرون

أن الأمر ليس كما ذكره آل حفيظ من أنه لا يوجد بالمحلة القديمة إلا خمسة رجال، بل فيها اثنى عشر رجلاً منهم ثلاثة قرب السنة السابعة من العمر ويوجد عشرة رجال ساكنون فيها ويصلون في مسجد هذه الحلة، غير أن منهم ثلاثة تبع وظيفتهم في المدرسة، ومنهم خمسة ساكنون بحرثهم المجاور لهذه الحلة من مدة ثمان سنين حتى الوقت الحاضر، وأنه ليس بين الحلتين واد منخفض، وأنكم ترون عدم إجابة طلبهم لإقامة الجمعة في حلتهم الجديدة، نظراً لقربها من القديمة، ولامتناعهم في السابق عن الصلاة في المسجد الذي عمر أخيراً في الحلة القديمة. ونفيدكم أن ما ذكرتموه هو مااتجه لدينا، فاعتمدوا بارك الله فيكم إبلاغهم عدم إذننا لهم في إقامتهم الجمعة في مسجدهم الجديد وأن عليهم الصلاة في مسجد الحلة القديمة، حيث أن تفريق المسلمين مع إمكان تجميعهم أمر يتعارض مع المقتضيات الشرعية، ولولا إحساننا الظن بهم لاتجه لدينا القول باعتبار مسجدهم هذا مسجد ضرار تجب إزالته. وبالله التوفيق والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 1355 ـ 1 في 2/11/1386هـ) (786 ـ تقام في أكثر المحلتين عدداً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الأفلاج ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 112 وتاريخ 18/4/83هـ ومشفوعاته الأوراق المتعلقة بطلب آل فويضل إقامة جمعة في مسجدهم الذي بنته أم ماجد في حلتهم، ومعارضة آل قاسم ذلك.

وبتأملنا جميع الإفادات المبعوثة منكم إلينا وتصورنا لمكان المسجد المطلوب إقامة الجمعة فيه بالنسبة للمحلتين محلة آل قاسم ومحلة آل فويضل تبين لنا أن المسجد واقع بين المحلتين محلة آل فويضل عنه شمالاً ومحلة آل قاسم عنه جنوباً. فإذا كان الأمر كما تصورنا والحال كما ذكرتم من أن آل فويضل أكثر من آل قاسم وأن آل قاسم لا يكملون العدد المطلوب لإقامة الجمعة فتكون الجمعة في مسجد آل فويضل، ويكون مسجد آل فويضل هو الجامع لهاتين المحلتين آل فويضل وآل قاسم، ويكتفي بإقامة الجمعة فيه عن إقامتها في مسجد آل قاسم، نظراً لتوسطه بين المحلتين ولأن المصلحة العامة تقتضيه، ونسأل الله أن يوفق الجميع للعمل لما يرضيه والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ 1119 ـ 1 في 13/6/1383هـ) (787 ـ الاطفاء يصلون في أقرب جامع مستعدين للحوادث) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد العسيري ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ماتضمنه من سؤالك عن إقامتكم الجمعة في مركز الإطفاء بالعدد الذي ذكرت مقداره، حيث أن عملكم يقتضي ملازمتكم للمكان بصفة مستمرة إلى آخر ماذكرت. ونفيدك أن ماذكرته لا يعتبر مسوغاً لإقامتكم الجمعة بالعدد المذكور،

أم ماذكرت من وجوب ملازمتكم المكان بصفة مستمرة فلا شك أنه يمكنكم تحري الأسباب التي تجمع لكم بين الاستعداد لحوادث الحرائق وأداء الجمعة في أقرب جامع إليكم. ومن الأسباب أن يؤمن لكم بصفة مستمرة تليفون في الجامع القريب منكم، ثم يعلن للأهالي أن الاتصال بكم وقت الجمعة بواسطته إن احتاج الأمر إليكم. وتخرجون إلى الجامع ومعكم استعداداتكم فمتى حصل حادث ما توجهتم من المسجد إليه ويمكنكم تحري أسباب أخرى تجمع لكم بين الصلاة مع المسلمين ودوام الاستعداد وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ 539 في 2/4/1382هـ) (788 ـ قرية بين مسجدين والمسافة بينهما أقل من نصف كيلو) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فبالإشارة إلى خطاب سموكم رقم 22593 وتاريخ 6/9/1383هـ بصدد أهالي " العشاش" وتظلمهم من منعهم إقامة الجمعة في مسجدهم الذي بنوه وطلبكم منا للإفادة بحقيقة أمرهم. نفيدكم أنه سبق أن طلب منا أهالي " العشاش" الإذن لهم في إقامة جمعة لديهم، فكتبنا لقاضي جهتهم لإفادتنا عن وجاهة طلبهم من الناحية الشرعية، فأفادنا بأن قرية " العشاش" بين نخيل الرجيان ونخيل المخاريم، وأن أكثر سكانها منقسمون إلى قسمين: قسم تبع المخاريم، وقسم تبع الرجيان، وأن المخاريم لما علموا بمطالبتهم تقدموا بالمعارضة بدعوى أن مسجد العشاش سيكون مضاراً

لمسجدهم، ثم إن القاضي شكل هيئة تنظر الأبعاد بين مسجد المخاريم ومسجد الرجيان، فكانت النتيجة أن المسافة بينهما لا تبلغ نصف كيلو وحيث أن هذه القرية بين المسجدين فقد عمدنا القاضي بإبلاغهم أننا لا نرى مسوغاً لإقامتهم الجمعة في مسجدهم، وإنما يستمرون كما كانوا عليه في السابق، أحببنا تعريفكم بذلك والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ 31 في 7/1/1384هـ) (789 ـ صلاة العيدين بين القريتين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي بقعاء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: قد وصلنا خطابكم الجوابي رقم 251 وتاريخ 16/11/1385هـ حول ما استفسرنا عنه بصدد ما تقدم به أهالي " حمام" بشأن طلبهم الإذن لهم بصلاة عيدي الأضحى والفطر، وفهمنا ما جاء مشروحاً بخطابكم المذكور من أنكم عمدتم أحد موظفي المحكمة بتكييل المسافة الواقعة بين " حمام" و "بقعاء" وأنه وجد أن المسافة تقدر بستة أكيال للقرية القريبة، والبعيدة بتسعة أكيال، وأنه كما ذكرتم يترتب على هذا البعد مشقة بالنسبة لأهل القريتين في ذهابهم إلى بقعاء لصلاة عيدي الفطر والأضحى، كما أنه يوجد مكان يسمى قاع المسلح إذا سال تتوقف المواصلات بينهم مما قد ينجم عنه تفويتهم لصلاة أحد العيدين إلى آخر ماذكرتم. وبناء على ذلك لا نرى مانعاً من إقامة صلاة عيدي الأضحى والفطر في مكان يقع بين القريتين وتسهيلاً لهم لصلاة العيدين على

وجه صحيح، وعليكم إبلاغهم بموافقتنا على ذلك هذا والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ 2695 في 22/11/1385هـ) (790 ـ بين الهجرة والبلد أكثر من عشرين كيلو) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة بقعا ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بشأن ماذكرتم في خطابكم الوارد إلينا برقم 27 وتاريخ 27/7/84هـ بخصوص الهجرة التي كان يقام فيها جمعة فيما سبق ثم تركت إقامة الجمعة لأسباب لم تعرضوها، ولا تزال الهجرة قائمة وأهلها يلاقون مشقة من الذهاب إلى البلدة المجاورة لهم. حيث المسافة تبعد أكثر من عشرين كيلو متراً، وأن أهلها يطالبون بإعادة الجمعة والحال أن عددهم يقل عن العدد المطلوب لإقامتها إلى آخر ما ذكرتم. وجواباً على ما عرضتموه في الخطاب المشار إليه نرى أنه مازال الأمر كما ذكرتم من تحقق وجود المشقة للمسافة البعيدة والتي نبهتم عنها، وأهل الهجرة مستوطنون فيها صيفاً وشتاء، فلا مانع من إقامة جمعة عندهم هذا والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ـ 2613 ـ 1 في 23/10/1384هـ) (791 ـ بينهما أكثر من فرسخ وتختص كل قرية باسمها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فنعيد إليكم أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 1561 وتاريخ 7/3/1384هـ المتعلقة بالتحقيق حول ماتقدم به حميد ابن فرج المالكي من أن بعض جماعتهم انفرد عنهم بصلاة الجمعة في قريتهم، حيث أطلعنا على ماأجراه فضيلة قاضي بني مالك بخطابه رقم 38 وتاريخ 27/2/1384هـ أن القرى الثلاث متباعدة بعضها عن بعض، وتقدر المسافة بين قرية الهلال وقرية عيضه بن درويش وحمزه بن تركي بما ينوف عن فرسخ، وبينهما مزارع وأرض فضاء كما أن كل قرية تختص باسم مفرد عن الأخرى، وبالنظر للمصلحة العامة من درء المفاسد وجلب المصالح فإن الذي نراه عدم تكليف سكان قرية ابن درويش وحمزه بن تركي بالذهاب لقرية الهلال لصلاة الجمعة، والسماح لهم بإقامتها في قريتهم اهـ. وبتأمل ماذكره فضيلة قاضي بني مالك رأينا الموافقة عليه، فبلغوهم بذلك. والسلام. مفتي البلاد السعودية. (ص ـ ف ـ 1080 في 24/4/1384هـ) (792 ـ قرية مستقلة باسمها وتبعد كيلو ونصف عن الهجرة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضرية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى الاستفتاء الوارد إلينا من طلحاب بن زهيميل بخصوص طلبه هو وجماعته إفتاءهم بإقامتهم جمعة في مسجدهم الكائن في هجرة البدائع وذكركم أن عددهم يقارب الخمسة

والعشرين، وأنهم يبعدون عن هجرة مطيوى وهي أقرب إليهم قرابة كيلو ونسف. فإذا كانت هجرتهم البدائع منفصلة عن غيرها من الهجر المجاورة ومعروفة باسمها الذي يميزها عن غيثرها، فلا نرى بأساً في السماح لهم بإقامتهم الجمعة في هجرتهم. حيث أنها حسب تفصيلكم قرية مستقلة ليس غيرها من القرى المجاورة أولى بتبعيتها، لإحاطتكم بفتوانا. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1037 ـ 1 في 8/4/1387هـ) (793 ـ قرية منفصلة عن البلد بصحراء ولها اسم خاص وعددهم كثير) الحمد لله , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فقد سألني الشريف ناصر بن صامل عن السماح بإقامة الجمعة في مسجدهم الواقع في محلتهم الحزم من قرايا ونية. وحيث أنه تحقق لدينا أن محلة الحزم منفصلة عن بلدة رنية بصحراء. ولها اسمها الخاص , وعددهم أكثر من الأربعين بكثير أفتيت له بجواز إقامتهم الجمعة في المسجد المذكور كي لا يخفى، قاله ممليه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص ـ ف 195 في 28/5/1383هـ) (794 ـ بينهم وبين الجامع أربع كيلو صحراء) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الرس ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بالإشارة إلى كتابكم لنا رقم 802 وتاريخ 6/9/88هـ الجوابي على كتابنا لكم برقم 1872 ـ 1 وتاريخ 2/7/8هـ بخصوص طلب أهل الرفايع الانفراد بصلاة الجمعة، وحيث ذكرتم أن المسافة بينهم وبين أقرب مسجد جامع تقام فيه الجمعة أربعة كيلو ومائتا متر تقريباً، وأن هذه المسافة صحراء، وأن عدد الجماعة سبعة وأربعون نفراً منهم ثلاثون مستوطنون وسبعة عشر مجا ورون لهم، وأنهم أبدوا رغبتهم في الصلاة معهم، وأن انفرادهم لا يضر بأهل مسجد سمحه، وأنه ليس بينهم شحناء، وبناء على ذلك فاعتمدوا تبليغهم بإذننا لهم بالانفراد في صلاة الجمعة في مسجدهم الرفايع. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 3535 ـ 1 في 11/11/1388هـ) (795 ـ نقل الجمعة من مسجد بعيد إلى آخر في وسط البلد) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ صالح عبد الرحيم قاضي رابغ ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصلنا خطابكم المتضمن استفتائكم الذي تقول فيه: إن أهالي رابغ يصلون في مسجد عشرات السنين الجمعة والجماعة، وهذا المسجد يبعد عن البلد كثيراً، ويضيق الآن بالمصلين، زيادة على قدمه وعدم تهويته، والحال أن بعض المحسنين قد بنى في وسط البلد مسجداً واسعاً بكثير عن سابقه مع تهويته وحسن بنائه، وقد طلبوا إفتائي في صحة نقل صلاة جمعتهم فقط في هذا المسجد الجديد مع إقامة الجماعة في المسجد السابق، نظراً لقربه منهم ولمميزاته السابقة

ولعدم إمكان إقامة جمعتين في رابغ. إلخ.. وتستفتي في جواز نقل صلاة الجمعة فقط إلى هذا المسجد. والجواب: الحمد لله حيث كان الأمر كما ذكرت فلا بأس بنقل الجمعة فقط إلى المسجد الجديد للمسوغات الموضحة في السؤال والله والموفق والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ 357 في 18/4/1387هـ) (796 ـ تفريقها لازدحام الجوامع وبعد المساكن) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة بريدة سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلنا كتابك رقم 2434 وتاريخ 23/2/81هـ والأوراق المشفوعة به بصدد الاستئذان في إقامة الجمعة في جهة الخبيب، وماذكرتموه من أن هناك ضرورة لإجابة طلبهم وضرراً لاحقاً لبعضهم لبعد الجوامع عن مسكنهم. ومادام قد ثبت لديكم مسوغ جواز إقامة الجمعة في تلك الجهة لازدحام الجوامع بالمصلين وبعدها عن مساكن أهل الخبيب فلا بأس بالسماح لهم بذلك. وتعمدون أهل الخبرة والمعرفة من يوثق بكلامه ويعرف منه العدل والتقى في تعيين المسجد، درءاً للنزاع وتحصيلاً للصالح العام. وبالله التوفيق. والسلام عليكم (ص ـ ف ـ 451 في 13/4/1381هـ) (797 ـ الجوامع تمتلء وبينهم وبينها مسافة كيلو ونصف) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف ... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:::::::

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 5737 وتاريخ 19/8/84هـ بخصوص مطالبة أهالي محلة الشهداء بإقامة جمعة في محلتهم نظراً لبعدها عن جوامع مدينة الطائف، ونظراً لازدحام المساجد بالمصلين، وتذكرون في خطابكم أن المسجد المراد إقامة جمعة فيه في محلة الشهداء يبعد عن أقرب جامع إليهم مسافة كيلوين ونصف، وأن الجوامع تمتلئ بالمصلين ماعدا مسجد ابن ع باس فإن فيه سعة في فصل الشتاء فقط، أما في الصيف فجميعها تمتلئ ويحصل فيها تضايق، وتذكرون أن محلة الشهداء كبيرة وآهلة بالسكان مترامية الأطراف إلى آخر ماذكرتهم وحيث الأمر كما ثبت لديكم من وجود مسوغات الإذن لهم بإقامتهم الجمعة في محلتهم فلا بأس بإقمتهم الجمعة في المسجد المشار إليه في أوراق المعاملة، فاعتمدوا إبلاغهم بذلك، وإذا كان إمام المسجد أهلاً للصلاة بهم جمعة فذاك، وإلا فتعمدون من ترونه أهلاً للصلاة بهم بصفة مؤقتة حتى يتم تعيين إمام جمعة راتب. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 2354 ـ 1 في 11/9/1384هـ) (798 ـ إذا أقيمت في مسجد آخر بغير إذن الإمام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة. رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنبعث لجلالتكم بالأوراق المتعلقة بقضية نقل الجمعة من مسجد الجامع في قرية موقق إلى مسجد جديد اقترح تأسيسه

المشتملة على خطاب فضيلة رئيس محكمة حائل رقم ... وتاريخ ... المتضمن أن هذا العمل من مندوبي وزارة الحج والأوقاف أحدث تشويشات بين الأهالي، وشقاقاً بينهم.:::::: وتعرفون حفظكم الله أن نقل الجمعة من مسجد إلى آخر من الأمور الشرعية التي لا يجوز إجراء شيء منها إلا لجهة الاختصاص بموجب المسوغات الشرعية، ذلك أن الجمعة لا تجوز إلا فيما يأذن الإمام بإقامتها فيه، فإذا أُقيمت في مسجد آخر بغير إذن الإمام فجمعة من صلى فيه غير صحيحة وتصرفات مندوبي الأوقاف بنقل الجمعة من مسجد مأذون بإقامتها فيه من الإمام أو نائبه إلى مسجد آخر لم يؤذن فيه بإقامة الجمعة تصرفات في غير محلها. وفضلاً عن أنها تدخل فيما لا يعني مما أثار بين أهالي تلك القرية التشويشات والشقاق بينهم، فهي تصرفات تعر جمعة أهل هذه القرية للخلل. لهذا نأمل جلالتكم تعميد وزارة الحج والأوقاف بملاحظة هذه الأمور وإرجاعها إلى جهة اختصاصها، والله يحفظكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 1056 ـ 1 في 11/8/1384هـ) (683 ـ س: إذا صلى العبد يوم الجمعة هل تسقط الجماعة في المسجد الظهر؟ جـ ـ لهم يرد في الحديث أنهم يجتمعون ويصلون في المسجد ويؤذن لهم ظهراً والظاهر أنه لو فعل ذلك كان بدعة لأنه لم يكن

في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سقط الحضور وكفى مجمع عن مجمع (¬1) (تقرير) . (800 ـ ترك العمل يوم الجمعة) جاء ترك التحلق يرم الجمعة للعلم وغيره، لأجل أنه يعوقه عن الصلاة، أما أن يترك العمل كل يوم جمعة فهذا من مشابهة أهل الكتاب. (تقرير) (801 ـ ساعة الإجابة) الراجح من أقوال العلماء أنها آخر ساعة ويليه في الرجحان أنه من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة، والأقوال هذه مبسوطة في " زاد المعاد " (¬2) (تقرير) (802 ـ قوله: إلا أن يكون إماماً. إذا لم يكن هناك باب من جهة المحراب. (803 ـ مشي المأموم إلى فرجة أمامه إذا لم يكن كثيراً فلا بأس) وأما " المسألة الثانية ": وهي حكم مشي الرجل متقدماً إلى فرجة في الصف الذي أمامه وهو في الصلاة. فالجواب: إذا كان هناك فرجة ليس فيها أحد وتقدم لها الرجل فلا بأس بذلك ولو كان في الصلاة، وإذا قصد بذلك اتباع ¬

(¬1) أما الأمام فيصلي الجمعة لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فما شاء أجزأه من الجمعة، وأنا مجمعون " رواه ابن ماجه. قال شيخ الإسلام: والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إلى أن قال: ثم أنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر في وقتها. اهـ المقصود (الفتاوى الكبرى ج1 ص 150، 151.:::::: (¬2) انظر ج1 ص 473.

الستة وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: " سدوا الخلل ولا تذروا فُرجات للشيطان " (¬1) فهو مثاب على قصده ونيته: ولا تبطل به الصلاة إذا لم يكن مشيه كثيراً، بدليل مشيه صلى الله عليه وسلم حين فتح الباب لعائشة، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ... (ص ـ ف ـ 777 ـ 1 في 23/4/1383هـ) (804 ـ لو صفوا فيما هو متخذ طريقاً في المسجد للنفوذ من موضع إلى موضع فإن له أن يتخطى، لأنهم هم الذين جلسوا في الطريق، فيقامون، لا ليجلس المقيم لهم. (تقرير) (805 ـ وضع السجاجيد في المسجد الحرام ومنع الناس من الجلوس والصلاة عليها لا يجوز) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد رمضاني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: وصلنا كتابكم تاريخ 23/9 الذي تذكرون فيه أن بعض الزمازمة والمطوفين يفرشون بسط وحنابل في المسجد، ويمنعون الناس من الجلوس عليها والصلاة، ويتحجرونها لبعض الحجاج الذين يفدون عليهم. فنفيدكم أن هذا لا يجوز، لأن المساجد لله سبحانه، والسابق أحق من المتأخر، والسبق والتقدم إلى المسجد يكون بالبدن لا بالفراش والوطاء، فمنع الناس والحالة هذه لا يجوز، بل هو ظلم وغصب لتلك ¬

(¬1) أخرجه النسائي وأبو داو، ولفظه عن ابن عمر مرفوعاً: " أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي أخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفاً وصله الله ومن قطعه قطعه الله.::::::

البقعة من المسجد بدون حق ,وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ظلم قيد شبر من الأرض طُوقَ به سبع أرضين يوم القيامة" (¬1) . وأيضاً: فعمارة المساجد بطاعة الله فيها من الذكر والقراءة والصلاة كما في حديث أبي سعيد: " إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ثم قرأت (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة) " الأية (¬2) رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب. ومتحجر تلك البقعة مانع لتلك العمارة المعنوية المطلوبة شرعاً والمرغوب فيها، ولا يبعد دخوله تحت قوله سبحانه: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها) الآية (¬3) . ثم إن واضع ذلك الوطاء والفراش ونحوه قد يحمله ذلك على التأني والتأخر عن إتيان المسجد في أول الوقت، ويفوت على نفسه بسبب ذلك خيراً كثيراً، وقد يأتي متأخراً ويتخطى رقاب الناس وهذا حرام كما في الحديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت " (¬4) . ولم يكن من عادة السلف الصالح وضع تلك الفراش وتحجر المساجد، بل أنكروا ذلك وعدوه بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة، كما يرون أن عبد الرحمن بن مهدي فرش مصلاه في مسجد الرسول ¬

(¬1) عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أخذ شبراً من أرض ظلماً طوق يوم القيامة إلى سبع أرضين ". متفق عليه. (¬2) سورة التوبة ـ 18. (¬3) سورة البقرة ـ 114. (¬4) وآنيت رواه ابن ماجه.::::::

صلى الله عليه وسلم فأمر بحبسه، وقال أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة. فإذا علمت ما ذكر فلا شك أن فعل ذلك في المسجد الحرام أعظم تحريماً وأشد منعاً، لعظم حرمة ذلك المسجد، وقد صرحت الأدلة أن المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان، قال الله سبحانه: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نُذقه من عذاب أليم) (¬1) . قال ابن الحاج في " المدخل ": ليس للإنسان في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين، فإذا بسط لنفسه شيئاً ليصلي عليه احتاج لأجل توسعة ثوبه شيئاً كبيراً ليعم ثوبه على سجادته، فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما إن سلم من الكبر من أنه لا ينضم إلى سجادته أحد، فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ولم يأمرهم بالقرب إليه فيمسك ما هو أكبر من ذلك فيكون غاضباً لذلك القدر من المسجد، فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة حيث قال: " من غصب شبراً من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة " وذلك الموضع الذي أمسكه بسبب قماشه وسجادته ليس للمسلمين به حاجة في الغالب إلا وقت الصلاة، وهو في وقت الصلاة غاصب له، فيقع في هذا الوعيد بسبب قماشه وسجادته، فإن بعث بسجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو إلى أن يمتلئ المسجد بالناس ثم يأتي كان غاضباً لذلك الموضع ¬

(¬1) سورة الحج ـ 35.::::::

الذي عملت السجادة فيه، لأنه ليس له أن يحجزه، وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في " الفتاوى المصرية" (¬1) : وأما مايفعله كثير من الناس من تقديم المفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابه إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم. وهل تصح صلاته على ذلك المفروش، فيه قولان للعلماء لأنه غصب بقعة في المسجد في فرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، ومن صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره فهل هو كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ على وجهين وفي الصلاة في الأرض المغصوبة قولان للعلماء، وهذا مستند من كره الصلاة في المقاصير التي تمنع صلاة عموم الناس، والمشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف الأول. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ألا تصفون كما تصف الأول. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف " (¬2) وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون مافي التهجير لاستبقوا إليه " والمأمور أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش وتأخر فقد خالف الشريعة من وجهين: من وجه تأخره وهو مأمور بالتقدم. ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنع السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه وأن يتموا ¬

(¬1) جـ 2 ص49. (¬2) أخرجه النسائي في الامامة.

الصف الأول فالأول. ثم أن يتخطى الناس إذا حضروا، وفي الحديث " الذي يتخطى رقاب الناس يتخذ جسراً إلى جهنم" (¬1) وقال النبي صلى الل عليه وسلم للرجل: " اجلس فقد آذيت" ثم إذا فرش هذا فهل ان سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه؟ فيه قولان: أحدهما ليس له ذلك لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه والثاني وهو الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه، لأن هذا السابق يستحق الصلاة في الصف المتقدم، وهو مأمور بذلك أيضاً، ولا يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء ذلك الحق إلا برفع ذلك المفروش. ومالا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وأيضاً فذلك المفروش وضعه هناك علىوجه الغصب، وذلك منكر , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " (¬2) لكن ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم منه (¬3) وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (ص ـ ف ـ 131 في 30 ـ 10ـ 1374هـ) (806 ـ في مقدمة الصف وأمره بالقيام) " الثانية " أنك ترى أُناساً عندما يجدون أحد المصلين جالساً في مقدمة الصف في المسجد يأمرونه بالقيام من مكانه بحجة أن هذا المكان لشخصية كبيرة، وتسأل هل هذا جائز؟ والجواب: من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به: فإذا ثبت أحقيته بهذا المكان الذي سبق غيره إليه فلا يجوز إقامته ¬

(¬1) " من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم " أخرجه الترمذي عن معاذ ين أنس الجهني..:::::: (¬2) رواه مسلم. (¬3) انتهى كلام شيخ الاسلام.

عن مكانه، إلا أنه إذا لم يكن من أولى الأحلام والنهى كما أمر صلى الله عليه وسلم. (ص ـ ف ـ 1036 ـ 1 في 8/4/1387هـ) (807 ـ س: وضع العصا) جـ: إن قدم عصاه وحدها لم يجز، أما من طرأ عليه حادث فوضع عصاه فقد يكون مستحباً. (تقرير) . (808 ـ س: " ومن لغا فلا جمعة له " (¬1) جـ ـ يكتب له فضل صلاة أخرى غير صلاة الجمعة، فإن الجمعة تشتمل على خطبة وصلاة لأنه تكلم في ذلك وخالف. وممكن أن يكون من أحاديث الوعيد يمر كما جاء" فقد لغى ولا جمعة له " (تقرير) (809 ـ تكلم الامام على أود يلعبون وهو في الخطبة.. ونزل وضرب الصبيان) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 1843 وتاريخ 8/8/88 هـ المرفق به استفتاء حسن الخطيب المدرس بكبشان عن مسألتين: المسألة الأولى: عن إمام يخطب خطبة الجمعة فجاء صبيان يلعبان فتوقف عن الخطبة وتكلم على الأولاد وقال: الله يقلعكم ثم تكلم على الحاضرين وقال: أنتم ماتعرفون تربون أولادكم، قوموا أخرجوهم ¬

(¬1) أخرجه أبو داود عن علي في حديث طويل.::::::

فلم يقم أحد، ثم أكمل الخطبة الأولى وأخذ عصاه ونزل عن المنبر وضرب الصبيين وأخرجهما من المسجد ويسأل عن حكم ذلك. والجواب: ماكان ينبغي للإمام أن يفعل هذا، وإذا أراد أن يعلمهم فيكون بطريقة الحكمة والموعظة الحسنة وتبيين كلام أهل العلم: وكأن الإمام وفقه الله لم يبلغه الحديث الصحيح: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس إماماً وهو حامل أمامة بنت بنته زينت على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها " (¬1) وقصة ركوب الحسين عليه في سجوده وكلام العلماء في هذا معروف، ومع هذا ف لا تبطل الخطبة بمثل هذا الكلام لأنه ليس بكلام محرم، وإ نما هومكروه لا يليق من مثل هذا الإمام في مثل هذا المقام، مع أن جنس الكلام من الإمام وهو يخطب جائز لا بأس به، فيجوز له أن يخاطب أحد المأمومين أو يخاطبه فيما كان فيه مصلحة عامة أو خاصة (¬2) . (ص ـ ف ـ 379ـ1 في 19/12/1388هـ) . (810 ـ مصافحة المأموم من على يمينه وشماله إذا دخل الخطيب) " السؤال السادس" اعتاد بعض الناس في الجمعة إذا دخل الإمام يصافح من عن يمينه وشماله بعد جلوس الإمام على المنبر، وكذلك استعماله المروحة (المهفة) في وقت الحر في القرى. والجواب: أما مااعتاده بعض الناس من المصافحة إذا دخل الإمام يوم الجمعة فيصافح الذي عن يمينه والذين عن شماله فبدعة، وأما استعمال المهفة في وقت الحر والإمام يخطب فلا بأس به. مفتي البلاد السعودية، (ص ـ ف ـ 3026 ـ 1 في30/7/1387هـ) ¬

(¬1) أخرجه الستة إلا الترمذي. (¬2) المسألة الثانية تقدمت في سجود السهو.::::::

(811 ـ التذكير بعد صلاة الجمعة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد المحسن بن محمد التويجري سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى كتابكم المؤرخ 9/3/1375هـ بشأن بعض المسائل التي تسألون عنها: ونفيدكم أن الوعظ والارشاد والتعليم لا يتقيد بزمن بل ينظر فيه المصلحة وحالة المتعلمين ونحوهم، فينبغي تخولهم بالموعظة وعدم الإملال، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل ياأبا عبد الرحمن أوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أُملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وإما المنع من الموعظة والتذكير بعد صلاة الجمعة فلا أعلم له أصلاً بل قد روي عن جماعة من الأئمة كالشيخ تقي الدين أنه كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعة، وكذلك يذكر الشيخ عبد الغني بن سرور صاحب العمدة وغيرهم، وقال الإمام أحمد: إذا كانوا يقرؤون الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجب إليّ أن يسمع إذا كان فتحاً من فتوح المسلمين، أو كان فيه شيء من أمور المسلمين وإن كان إنما فيه ذكرهم فلا يسمع. أما قبل صلاة الجمعة فقد صرح العلماء بكراهة التحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة " رواه أحمد وأبو داود والنسائي (ص ـ ف ـ 201 في 29/4/1375هـ) .

باب صلاة العيدين

ومن تقرير لشيخنا على (كتاب الإيمان ص147) في وصف ابن تيمية لنفاق عبد الله بن أبي سلول.: قال ابن تيمية: فإن ابن أبي كان مظهراً لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وكان كل جمعة يقوم خطيباً في المسجد يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا: هذا مما يستدل به على أنه لا بأس بالموعظة بعد الجمعة، ولعله لا في كل شيء، وكان الشيخ تقي الدين يحاضر بعد الجمعة في أشياء من بيان السنة، فلعله إذا كان لأشياء هامة لا بأس ولعله إذا كان من باب الوعظ لا ينبغي، إكتفاء بالخطبة. (تقرير 79هـ) (باب صلاة العيدين) (الحكمة في شريعة العيدين) " عيد الفطر " شكر لله وسرور وابتهاج بما من الله على العبد بتكميل رمضان. ومثله " عيد النحر " فإنه يوم سرور وأنس لكمال ماتعبد به في يوم عرفة وماحواليه من أيام الحج، وأيضاً مابعده من الأيام الثلاثة هي أيام أعياد تبعاً. (تقرير) (812 ـ انقسام الأعياد إلى شرعية وبدعية) " العيد ": منه مايكونواجباً اعتياد ذلك، ومنه مايكون منندوباً، ومنه ماهو بدعي ولا يجوز، لا يسوغ تعظيم شيء إلا ماعظم في الشريعة.

فالبدعي هو اتخاذ زمن عيداً لم يتخذه الشرع ولم يأذن فيه لمفهوم قوله " عيدُنا أهل الإسلام" (¬1) . وفي الحديث الآخر " هل كان في ها عيدٌ من أعياد الجاهلية" (¬2) فأهل الجاهلية يعظمون أزمنة لمناسبات لها، ويعظمون أمكنة لمناسبات لهم، وكلها أو أكثرها أو الكثير منها على تخيل جهلي وخرافة، والخالي من الخرافة من الأمور الجاهلية. وقد اتبع الجاهلية في تعظيم الأزمنة والأمكنة كثير من أمة الدعوة وهي من قبور، وفي الحديث: " لا تتخذوا قبري عيداً " (¬3) ومن تماثيل، ومن أزمنة، وقد يسمونها (الذكريات) جمع ذكرى، كل معظم يكون له ذكرى إما حولية أو مأوية أو ألفية، أو لأوقات جرى لمعظميهم فيها سرور من تولية رياسة، يجعلون ذلك اليوم عيداً، حتى يجعلون لبعض الأشياء التي ليست من الأناسي كما عند أهل مصر من ذلك ألوان، ومن ذلك (عيد النيل) وراثة منهم للصنيع الفرعوني من عيد النيل الذي جاء في الأثر أن عمراً كتب إلى عمر أنه كان لهم في النيل عادة وأنه يقف ولا يجرى حتى يجهزوا جارية حسناء بالحلي وغير ذلك ثم يلقونها فيه فيجري فكتب عمر كتاباً وأرسله إلى عمرو، ومضمونه، من عبد الله عمر، إلى نهر النيل، وبعد إن كنت تجري من عند نفسك فلا تجر، وإن كنت تجري بأمر الله ¬

(¬1) ولفظه عند مسلم عن عائشة قال: " دخل عليّ أبو بكر وعندي جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت: وليستا بمغنيتين فقال أبو بكراً بمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياأبا بكر ان لكل قوم عيد وهذاعيدنا، وأخرجه ابن ماجه في النكاح. (¬2) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الايمان.:::::: (¬3) رواه في المختاره.::::::

فاجر، فجرى وانقطعت تلك العادة، لكن العيد لم ينقطع فكانوا يعملون جارية من جبس. المقصود: أن الأعياد الزمانية السنوية ليس لأهل الإسلام إلا هي، وهي عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق، ثم الأعياد المكانية مافيه إلا يوم عرفة والمشاعر، وماسوى ذلك فهو من أسباب الشرك ومحرم. (تقرير) . (813 ـ حكم إقامة الموالد، وذكريات الأيام، والاحداث، والوقائع في الهجرة والفتح، وهل هي من علامة حب الرسول) 1 ـ السؤال الأول: مجمع الموالد والجلوس فيها ثم القيام فيها وإيقاد العود واللبان وفرش البساط وغير ذلك: هل هذا جائز، أو منهي عنه؟ وكذلك تعيين يوم معلوم لذلك؟ . 2 ـ السؤال الثاني: بعد الصلاة المكتوبة والإمام والمأمومين يصلون السنة والنوافل يرفع الإمام يديه ويدعو هو والمأمومين، ويؤمنون: هل هذا جائز، أو منهي عنه؟ 3 ـ السؤال الثالث: بعد صلاة التراويح وبعدما يصلي الرجل ركعتين منها يرفع رجل منهم صوته ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع الباقون أصواتهم معه حتى يكونوا بصوت واحد: هل هذا جائز، أم لا؟ 4 ـ السؤال الرابع: بعدما يتم العشرين من التراويح يجتمعوا على صوت واحد لإظهار شوكة الإسلام فيقولوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، برفع الصوت حتى يكونوا كصوت واحد، هل هذا يجوز، أم لا؟ .

(هذه الأسئلة موجهة من الجمعية الإسلامية ببرمان بلدة ماندلي) الجواب: الحمد لله، إقامة الموالد وذكريات الأيام والاحداث والوقائع مما شرعه النصارى واليهود، وقد نهينا عن أعياد أهل الكتاب والأعاجم، لما في ذلك من الإبتداع ومشابهة الكفار. وسائر ما استحدث من الأعياد والمواسم منكر مستكره، حتى وإن لم تكن فيه مشابهة لأهل الكتاب والأعاجم، لدخوله في مسمى البدع والمحدثات، حتى ولو كانت إقامتها لذكرى " مولد الرسول صلى الله عليه وسلم " ذلك لأن الأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ماشرعه الله تعالى. والأصل إنما قام على اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم مالم يحرمه ومن هنا بنى الأئمة انقسام الأعمال إلى عبادات تتخذ ديناً وعادات ينتفع بها، والأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره. والمواسم المحدثة إنما استكرهت وأنكرت ونهى عنها لما يحدث فيها مما يتقرب به كدين، ولدخولها في مسمى البدع والمحدثات. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب يقول: " أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ".:::::: وروى مسلم كذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي حديث صحيح من رواية أهل السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ". وكما أن هذه القاعدة مدلول السنة ومدلول الإجماع فهي كذلك

مدلول كتاب الله تعالى، قال تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) (¬1) فمن ندب إلى شيء يتقرب به أو أوجبه بقول أو فعل من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكاً لله فيما أوجبه عليه من طاعة، ومن أطاع أحداً في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من الإثم ما يلحق الآمر الناهي، أخذاً من قوله تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم) الآية (¬2) وقد أثر في تفسيرها أن عدي بن حاتم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما عبدوهم قال: " ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم ". هذا والذهاب إلى انقسام البدع والمحدثات إلى حسن وقبيح أخذاً من قول عمر في صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه. واستدلالاً بما حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال مما استحسن ولم يستكره أخذاً من الأدلة الدالة عليه من الإجماع والقياس ـ الذهاب إلى ذلك مدفوع بإطلاق نص رسول الله صلى الله عليه وسلم " وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة". فلا يحل لأحد أن يقيد إطلاق دلالة هذا النص، والمنازع في ذلك مراغم على أنه يقال: ما ثبت حسنه فليس من البدع، فيبقى العموم محفوظاً لا خصوص فيه، أو يقال: ما ثبت حسنه مخصوص من هذا العموم، فيبقى فيما عداه على عمومه، والمخصص إنما هو الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع نصاً واستنباطاً، لا عادات ¬

(¬1) سورة الشورى ـ 31 (¬2) سورة التوبة ـ آية 21.::::::

بعض البلاد ولا الأقوال ولا الآراء مهما كثر أصحابها، فإن شيئاً من ذلك لا ينهض أبداً، ولا يصلح معارضاً لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتخصيص يوم من الايام وتمييزه على غيره بشيء من الطاعات أمر توقيفي إنما يصار في معرفته إلى الشريعة المطهرة، ولم تخصص الشريعة يوماً من الأيام باتخاذه عيداً للإسلام سوى يومي العيدين عيد الفطر وعيد النحر وما يتبعه من أيام التشريق الثلاثة، وسوى العيد النسبي وهو يوم الجمعة، فإنه عيد الأسبوع فليس للمسلمين أن يتخذوا عيداً سواها. على أن الوقائع المتعددة وأبرزها " الهجرة" و " الفتح " لم تتخذ أعياداً فاتخاذ الذكريات والموالد أعياداً حدث في الإسلام منكر مستكره لم يشرعه الله وليس من دين الحق في شيء، ولو كانت إقامتها خيراً محضاً أو راجحاً لسارع إليها السلف الصالح، فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير أخذاً به وسبقاً إليه. ولو كانت إقامة الموالد للنبي صلى الله عليه وسلم من أعلام حبه أو تعظيمه لأقاموها، فإنهم كانوا أعلم الناس بما يصلح له صلى الله عليه وسلم، ومن أشدهم تعظيماً له وحباً فيه، ولو كانت خيراً لسبقونا إليها، لكنه لم يؤثر شيء من ذلك أصلاً عن أحد من خلفائه أو صحابته أو أئمة آله المرضيين المهديين، وإنما الذي أثر عنهم هو ما عرفوه من الحق من محبته وتعظيمه وهو متابعته وطاعته وإحياء سنته ونشر ما بعث به، وهذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.:::::: (ص ـ ف ـ 178 في 11/4/1375هـ) (¬1) ¬

(¬1) جواب السؤال الثالث والرابع تقدماً في صلاة التطوع.::::::

(814 ـ انكار ما في مفكرة الرابطة من أعياد أهل الضلال) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: اطلعت على مفكرة عام 1389هـ التي تهديها الرابطة لبعض الشخصيات، ووجدنا في الورقة الرابعة منها ما عنوانه (الأعياد الدينية) وعدد فيها عشرة أعياد، والحقيقة أن هذا شيء مؤسف جداً كيف وصلت الحال إلى هذه الغاية، فإن أعياد الإسلام هي عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، هذه أعياده السنوية، وما عداها مما ذكر في الورقة فهو من أعياد أهل الضلال والإبتداع وشرع دين لم يأذن به الله: [أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله] ولانقر صدور هذا وأمثاله عن الرابطة، ونبرؤ إلى الله من ذلك. وإنا لمنتظرون ما تعملونه تجاه هذه الدسية الشيطانية. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص ـ م ـ 195 في 13/8/1389هـ) (815 ـ حكم نشر ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد طالعنا مجلة رابطة العالم الإسلامي العدد الأول الصادر في ربيع الأول قام 1383هـ فوجدنا فيها في الصحيفة السادسة

والسابعة كلمة بعنوان " مولد محمد صلى الله عليه وسلم " إعداد هيئة التحرير، كما وجدنا في الصحيفة الثامنة عشرة قصيدة قيل إنها للشاعر جورج نقولا عطية في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعرف أن ذكرى المولد شيء محدث في الدين، ولا أصل له في صدر هذه الأمة أبداً، وأن تعظيم وقت من الأوقات على سواه وتمييزه على ما عداه كتخصيص مكان على خلافه من الأمكنة من غير تخصيص شرعي لذلك الزمان أو المكان باطل، والتخصيص المذكور يدخل في التعبد، والعبادات مبناها على الأمر، وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بالإيمان به، واتباعه، ومحبته، وتقديم محبته على النفس والأهل والمال والولد والناس أجمعين، إننا إن عظمنا يوماً من الأيام لم يجيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم تعظيمه أو مكاناً لم يثبت في الشرع المطهر تعظيمه نكون قد قدمنا بين يدي الله ورسوله، ودخلنا في عموم من ذمهم الله عز وجل بقوله: [أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله] وأعياد المسلمين ما جعله الشرع للمسلمين عيداً كعيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عرفة وأيام التشريق وكيوم الجمعة فإنه عيد الأسبوع، كما أن أعيادهم المكانية هي التي جعلها الله لهم عيداً وهي مكة شرفها الله والمشاعر.:::::::::::: هذا وإن هذا الاقدام على إثبات ذلك ونشره في مجلة الرابطة من غير إذن من رئيس المجلس التأسيسي افتيات عليه، وربما نكتب رسالة حول هذا الصدد نبين فيها بالبرهان الشرعي صحة ما أبديته في هذه الأسطر، ولديكم كتاب إقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ذكر حول ما نحن

بصدده ما يكفي ويشفي، وكذلك غيره من كتب السلف التي اعتمد مؤلفوها بيان حقيقة ما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم (ص ـ م) (16 ـ حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم ان الرسول يحضره، وهل يجوز حضور هذه الموالد، والانفاق عليها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بلوشي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص مجموعة مسائل. " إحداها ": سؤالك عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل فعله أحد من أصحابه أو التابعين وغيرهم من السلف الصالح؟ الجواب: لاشك أن الإحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثة في الدين، بعد أن انتشر الجهل في العالم الإسلامي وصار للتضليل والإضلال والوهم والإيهام مجال، عميت فيه البصائر وقوي فيه سلطان التقليد الأعمى، وأصبح الناس في الغالب لا يرجعون إلى ما قام الدليل على مشروعيته، وإنما يرجعون إلى ما قاله فلان وارتضاه علان، فلم يكن لهذه البدعة المنكرة أثر يذكر لدى أصحاب رسول الله ولا لدى التابعين وتابعيهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " وقال أيضاً " من

أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (¬1) وفي رواية: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (¬2) . واذا كان مقصدهم من الاحتفال بالمولد النبوي تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء ذكره فلاشك أن تعزيره وتوقيره يحصل بغير هذه الموالد المنكرة وما يصاحبها من مفاسد وفواحش ومنكرات، قال الله تعالى: [ورفعنا لك ذكرك] (¬3) فذكره مرفوع في الأذان والإقامة والخطب، والصلوات، وفي التشهد، والصلاة عليه في الدعاء وعند ذكره، فلقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليّ" (¬4) . وتعظيمه يحصل بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط، ولو كانت هذه الاحتفالات خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف الصالح رضي الله عنهم أحق بها منا، فإنهم كانوا أشد منا محبة وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم على الخير أحرص، ولكن قد لا يتجاوز أمر أصحاب هذه الموالد ما ذكره بعض أهل العلم: من أن الناس إذا اعترتهم عوامل الضعف والتخاذل والوهن راحوا يعظمون أئمتهم بالاحتفالات الدورية دون ترسم مسالكهم المستقيمة، لأن تعظيمهم هذا لا مشقة فيه على النفس الضعيفة. ولاشك أن التعظيم الحقيقي هو طاعة المعظم والنصح له والقيام بالأعمار التي يقوم بها أمره ويعتز بها دينه: إن كان رسولاً، وملكاً إن كان ملكاً، وقد كان السلف الصالح أشد ممن بعدهم تعظيماً للنبي ¬

(¬1) رواه البخاري ومسلم. (¬2) رواه مسلم.:::::::::::: (¬3) سورة الم نشرح ـ 4. (¬4) أخرجه الترمذي في الدعوات وأخرجه الأمام أيضاً.::::::

صلى الله عليه وسلم ثم للخلفاء الراشدين من بعده، وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل، إلا أن تعظيمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لم يكن كتعظيم أهل هذه القرون المتأخرة ممن ضاعت منهم طريقة السلف الصالح في الإهتداء والإقتداء وسلكوا طريق الغواية والضلال في مظاهر التعظيم الأجوف، ولا ريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بكل تعظيم يناسبهم إلا أنه ليس من تعظيمه أن نبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تبديل أو تغيير لأجل تعظيمه به. كما أنه ليس من تعظيمه عليه الصلاة والسلام أن نصرف له شيئاً مما لا يصلح لغير الله من أنواع التعظيم والعبادة. وحسن النية لا يبيح الابتداع في الدين، فقد كان جل ما أحدث أهل الملل قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية، وما زالوا يبتدعون بقصد التعظيم وحسن النية حتى صارت أديانهم غير ما جاءت به رسلهم، ولو تساهل سلفنا الصالح كما تساهلوا وكما تساهل الخلف لضاع أصل ديننا أيضاً، ولكن السلف الصلاح حفظوا لنا الأصل فالواجب علينا أن نرجع إليه ونعض عليه بالنواجذ. والخلاصة أن الاحتفال بالموالد من البدع المنكرة وقد كتبنا فيها رسالة مستقلة فيها مزيد تفصيل نزودكم بصورة منها (¬1) للانتفاع والله ولي التوفيق. " الثانية" ذكرك عما يقوله بعض الجهال والمضللين: من أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحضر الاحتفالات بمولده، وهذا من أبطل الباطل ومما لا يتسع له عقل عاقل. ¬

(¬1) وهي التي بعد هذه الفتوى.::::::

" الثالثة " سؤالك عن حكم هذه الموالد، وهل يجوز الاشتراك فيها والإنفاق عليها , وقد مر الجواب عن حكم هذه الموالد في معرض جوابنا عن المسألة الأولى، أما الاشتراك فيها بالحضور والإنفاق عليها ونحوها فقد سبق لنا القول بأنها بدعة، وأن كل بدعة ضلالة فحضورها ضلال، والإنفاق عليها أو المشاركة في الإنفاق عليها مشاركة في الضلال والإضلال، وإشاعة الفحشاء والمنكر. (ص ـ ف ـ 2110 ـ 1 في 21/7/188هـ) (¬1) (701 ـ واذا اجتمع مع الاحتفال بمولده غناء ورقص ومردان واختلاط ونحو ذلك) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إبراهيم بن محمد بن حمد ... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفى به عن المسائل الآتية. " المسألة الأولى": عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرته، وغير ذلك مما ذكرتم في كتابكم. والجواب: الحمد لله ـ لم يكن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعاً ولا معروفاً لدى السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولم يفعلوه مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، فهم أحق بالخير وأشد محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وأبلغ تعظيماً له، وهم الذين هاجروا معه وتركوا أوطانهم وأموالهم ¬

(¬1) وتقدم السؤال الرابع في رفع اليدين في الصلاة في الجزء الثاني والخامس عن اعتقاد أكثر الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور من الله وجزء منه وليس بشراً في الرد على أهل الوحدة، والسادس في الذبح والنذر لغير الله، وكلاهما في الجزء الأول، والسادس في حكم الطعام للميت ويأتي الجنائز.::::::

وأهليهم، وجاهدوا معه حتى قتلوا دونه، وفدوه بأنفسهم وأموالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فلما كان غير معروف لدى السلف الصالح ولم يفعلوه وهم القرون المفضلة دل على أنه بدعة محدثة، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: " أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " وروى أصحاب السنن عن العرباض ابن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة " قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قوله: " كل بدعة ضلالة" بسلب عمومها، وأن يقال ليست كل بدعة ضلالة فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل، وقال: إن قصد التعميم المحيط ظاهر من نص الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة فلا يعدل عن مقصوده.:::::: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليه وفي رواية لمسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " تعرف بذلك أن هذا العمل لما كان مخالفاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، لأنه محدث لم يكن عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم.

إذا عرف هذا فالاحتفال بالمولد بدعة محدث مردود على فاعله، وهو يختلف بحسب على فاعله، وهو يختلف بحسب ما يعمل فيه من البدع والمحرمات، فإن خلا من المحرمات عموماً واقتصر فيه على عمل الدعوة من طعام وشراب وطيب ولم يحضره مردان ولا اختلط الرجال بالنسوان واعتقد فاعله أن هذامن الدين الذي يتقرب به إلى رب العالمين فهذا بدعة محدث مردود على فاعله. وإن انضم إلى ذلك مايفعله كثير ممن يقيمون الاحتفالات بالموالد من استعمال الأغاني وآلات الطرب وقلة احترام كتاب الله تعالى، فإنهم يجمعون في هذه الاحتفالات بينه وبين والأغاني ويبدؤن به وقصدهم الأغاني، ولذلك ترى بعض السامعين إذا طول القارئ القراءة يملون ويتثاقلون منه لكونه طول عليهم. وكذلك الافتتان بالمردان فإن الذي يغني في الاحتفالات ربما يكون شاباً لطيف الصورة حسن الهيئة فتجدهم يتثنون ويتكسرون في مشيتهم وحركاتهم ويرقصون ويتعانقون فتأخذهم أحوال النفوس الرديئة ويتمكن منهم الشيطان وتقوى فيهم النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله من ذلك. وكذلك ما يحضره من النساء وافتتان الرجال بهن، وتطلعهم إليهن، وسماع أصواتهن، وتصفيقهن، وغير ذلك مما يكون سبباً لوقوع مفاسد عظيمة، إلى غير ذلك من الفتن والمفاسد التي لا تخفى على من عرف أحوالهم.:::::: وهذه البدعة أول من أحدثها أبو سعيد كوكابوري بن أبي الحسن علي بن باتكين في القرن السادس الهجري، ولم يزل العلماء المحققون

ينهون عنها، وينكرون مايقع فيها من البدع والمحرمات منذ حدثت حتى الآن، وإليك بعض ما قالوا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلكواتخاذه عبادة فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان في أن هذا من المنكرات واتخاذه عبادة فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان في أن هذا من المنكرات التي ينهى عنها، ولا يستحب ذلك إلا لجاهل أو زنديق. وقال العلامة تاج الدين علي بن عمر اللخمي الكندري المشهور بالفاكهاني في رسالته في المولد المسماة " بالمورد، في الكلام على المولد " قال في النوع الخالي من المحرمات: لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة، ولم ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون، وشهوة اعتنى بها الأكالون، بدليل أنا إذا أدرنا عليها الأحكام الخمسة: إما أن يكون واجباً، أو مندوباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو محرماً، فليس بواجب إجماعاً، ولا مندوباً، لأن حقيقة المندوب ماطلبه الشرع من غير ذم على تركه وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سئلت , ولا جائز أن يكون مباحاً بإجماع المسلمين، فلم يبق إلا أن يكون مكروهاً أو محرماً.:::::: ثم صور الفاكهاني نوع المولد الذي تكلم فيه بما ذكرناه: بأن يعمل رجل من عين ماله لأله وأصحابه وعياله، ولا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام، ولا يقترفون شيئاً من الآثام وقال: فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروه وشناعة، إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام، وعلماء الأنام

إلى أن قال الفاكهاني في " النوع الثاني " من المولد: وهو أن تدخله الجناية، وتقوى به العناية، لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملئى بآلات الباطل من الدفوف والشابابات، واجتماع الرجال مع الشبان المرد والنساء الفاتنات، إما مختلطات بهم أو مشرفات، ويرقصن بالتثني والانعطاف والإستغراق في اللهو. وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان، ولا يستحسنه ذو المروءة من الفتيان، وإنما يحلو لنفوس موتى القلوب، وغير المستقلين من الآثام والذنوب، وأزيدك أنهم يرونه من العبادات، لا من الأمور والمنكرات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال ابن الحاج في " المدخل ": إن نية المولد بدعة، ولو كان الاشتغال في ذلك اليوم بقراءة صحيح البخاري. وقال ابن حجر الهيثمي في " الفتاوى الحديثة": إن الموالد التي تفعل عندهم في زمنه أكثرها مشتمل على شرور، ولو لم يكن منها إلا رؤية النساء الرجال الأجانب لكفى ذلك في المنع، وذكر إنما يوجد في تلك الموالد من الخير لا يبررها مادامت كذلك القاعدة المشهورة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأما كونهم يرون أن من لم يفعل هذا فهو مقصر بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم ومتنقص له.:::::: فجوابه: وأي تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحتفالات التي وصفها العلماء بما تمجه الأسماع، وتنفر منه سليمة الطباع، أليس المرجع في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره إلى ما يفعله به أصحابه وأهل بيته، وما فعله التابعون وتابعوهم بإحسان المشهود لهم بالخير، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم " كلّ بدعة

ضلالة " وقوله " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وعن حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالاً. وأيضاً فأكثر ما يقصد من تلك الاحتفالات التي تقام للرؤساء ونحوهم إنما هو الذكرى وبقاء أسمائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أُعطى من ذلك ما لم يعطه أحد غيره، فقد رفع الله له ذكره دائماً قال تعالى: [ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذين أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك] فذكره صلى الله عليه وسلم مرفوع ومقرون بذكر ربه كما في الأذان والإقامة وخطبة الجمعة وغيرها. وفي الصلوات، وفي التشهد، وغيرها، فهو صلى الله عليه وسلم أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط. وقال السيد محمد رشيد رضى في كتابه " ذكرى المولد النبوي": إن من طباع البشر أن يبالغوا في مظاهر أئمة الدين والدنيا في طور ضعفهم في أمر الدين والدنيا، لأن هذا التعظيم لا مشقة فيه على النفس، فيعملونه بدلاً مما يجب عليهم من الأعمال الشاقة التي يقوى بها أمر المعظم ويعتز بها دينه.:::::: وقد كان السلف الصالح أشد ممن بعدهم تعظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم، وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل، ولكنهم دون أهل هذه القرون التي ضاع فيها الدين في مظاهر التعظيم اللساني، ولاشك أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بكل تعظيم، وليس من تعظيمه أن يبتدع في دينه شيء نعظمه به وإن كان بحسن نية، فقد كان جل ما أحدث أهل الممل قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية، ومازالوا يبتدعون بقصد التعظيم وحسن النية حتى صارت أديانهم

غير ما جاءت به رسلهم، ولو تساهل سلفنا الصالح كما تساهلوا وكما تساهل الخلف الذين اتبعوا سننهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع لضاع أصل ديننا أيضاً، ولكن السلف الصالح حفظوا لنا الأصل، فعلينا أن نرجع إليه ونعض عليه بالنواجذ. انتهى. وفيما ذكرنا كفاية لإيضاح حكم الاحتفالات بالموالد، وبيان مايفعل فيها من البدع والمفاسد. (ص ـ ف ـ 1234 في 21/6/1389هـ) (¬1) (818 ـ انكار الاحتفال بالمولد النبوي أو رد شبه الشنقيطي في تجويزه) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد: فإن مما أحدث بعد القرون المشهود لها بالخير " بدعة الاحتفال بالمولد النبوي ". وقد تجاهل محمد مصطفى الشنقيطي ذلك، حيث برر هذه البدعة في مقالته المنشورة في جريدة الندوة عدد 1111 الصادر في 7/4/1383هـ بأمور: أحدها: دعوى تلقي الأمم الإسلامية هذا الاحتفال بالقبول منذ مئات السنين. الثاني: تقسيم العز بن عبد السلام البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة. الثالث: قول عمر بن الخطاب في قضية التراويح: " نعمت البدعة" ¬

(¬1) المسألة الثانية في رجل اضطر للاقتراض من البنك. والمسألة الثالثة في حكم سفور المرأة وخروجها بين الرجال الأجانب، وتأتي في أول النكاح. هذه الرسالة الثانية من ضمن " ثلاث رسائل " لسماحة مفتي الديار السعودية، نشرتها دار الافتاء عام 84هـ.::::::

الرابع: قول عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. الخامس: دعوى الكاتب في إقامة الاحتفال بالمولد صون عرض المملكة الغربية السعودية عن أن تنسب إلى تنقص النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يذاع عنها تنقصه وإحراق كتب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فلهذا وجب نقض هذه الشبه التي أتى بها هذا الشخص أولاً، وبيان حكم المولد، ثانياً فمنقول، وبالله التوفيق: أما دعوى الشنقيطي أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي وإن كان بدعة فقد تلقته الأمة بالقبول، فمن أقوى الأدلة على جهالته لأمور: " أحدها ": أن الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة، والبدعة في الدين بنص الأحاديث النبوية ضلالة، فمقتضى كلام الشنقيطي أن الأمة اجتمعت في قضية الاحتفال بالمولد على ضلالة. " الثاني " أن الاحتجاج على تحسين البدع بهذه الدعوى ليس بشيء في أمر تركته القرون الثلاثة المقتدى بهم كما بينه الشاطبي في " الاعتصام" نقلاً عن بعض مشايخه، ثم قال: ولما كانت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول لو كان هذا منكراً لما فعله الناس، ثم قال: ما أشبه هذه المسألة بما حكي عن أبي علي ابن شاذان بسند يرفعه إلى أبي عبد الله بن إسحاق الجعفري، قال: كان عبد الله بن الحسن ـ يعني ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ـ يكثر الجلوس إلى ربيعة، فتذاكروا يوماً، فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل

على هذا فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام فهم الحجة على السنة، فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء.:::::: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " إقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم ": من اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناءاً على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المستحدثة المخالفة للسنة. قال: ولا يجوز دعوى إجماع بعمل بلد أو بلاد من بلدان المسلمين فكيف بعمل طوائف منهم. قال: وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أتوه من العلم والإيمان فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة أومن قيدته العامة، أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم، ولا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى، ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله، أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل عن غير روية أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها منزلة المجتهدين ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاحتجاج بمثل هذه الحجة ـ وهي دعوى الاجماع على العادات المخالفة للسنة ـ ليس طريقة أهل العلم، لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين، وذكر أن الأستناد إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ولا رسوله ليس من طريقة أولي العلم والإيمان ثم قال: والمجادلة

المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال. وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل.:::::: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الإقتضاء": ما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها، وذكر أن التعلق في تحسين البدع بما عليه الكثير من الناس إنما يقع ممن لم يحكم أصول العلم، فإنه هو الذي يجعل ما اعتاده هو ومن يعرفه إجماعاً وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك، ويستنكر تركه. وذكر الشاطبي في " الإعتصام " أن منشأ الاحتجاج بعمل الناس في تحسين البدع الظن بأعمال المتأخرين وإن جاءت الشريعة بخلاف ذلك، والوقوف مع الرجال دون التحري للحق. " الأمر الثالث " ما سنذكره عن علماء المسلمين من احتواء الاحتفال بالمولد على المحرمات، وبيان أن ما لم يحتو على المحرمات منه بدعة. وأما تقسيم الشنقيطي للبدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة، وتمثيله للبدعة الواجبة بنقط حروف القرآن وتشكيلها وبناء مدارس العلم. فالجواب عنه: أن هذا التقسيم في غاية المناقضة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: " أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " وفي رواية النسائي " وكل ضلالة في النار" (¬1) وروى أصحاب السنن عن العرباض بن ¬

(¬1) وتقدم إلى شيخ الإسلام يتعقب هذه الرواية.::::::

سرية، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاقتضاء ": لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهو قوله: " كل بدعة ضلالة " بسلب عمومهاوهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل وقال: إن قصد التعميم المحيط ظاهر من نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخ الإسلام: أن تخصيص عموم النهي عن البدع بغير دليل من كتاب أو سنة أو إجماع لا يقبل، فالواجب التمسك بالعموم. وقال الشاطبي في " الاعتصام " في رد تقسيم البدعة إلى أحكام الشرع الخمسة: إن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، قال: وهو ـ أي هذا التقسيم ـ في نفسه متدافع، فإن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هناك من الشرع ما يدل على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها، فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعاً وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متناضين أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعة لا من جهة أخرى إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت

ذلك كونه بدعة، لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم إلا الكراهية والتحريم. ومن تعقب تقسيم العز بن عبد السلام البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة العلامة زروق (¬1) في " شرح رسالة القيرواني" قال بعد ذكر هذا التقسيم: قال المحققون، إنما تدور ـ أي البدعة ـ بين محرم ومكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: " كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكلام العلماء في رد هذا التقسيم كثير. وأما التمثيل بنقط المصحف وتشكيله، وبناء المدارس للبدعة الواجبة فليس بمسلم، لأن ما ذكر ليس من البدعة في الدين، فإن نقط المصحف وتشكيله إنما هو لصيانة القرآن من اللحن والتحريف وهذا واجب شرعاً. وأما بناء المدارس للعلم، فيقول الشاطبي في " الاعتصام " رداً على التمثيل به للبدعة ما نصه: أما المدارس فلم يتعلق بها أمر تعبدي يقال في مثله بدعة إلا على فرض أن يكون من السنة أن لا يقرأ العلم إلا في المساجد، وهذا لا يوجد، بل العلم كأن في الزمان الأول يبث بكل مكان من مسجد أو منزل أو سفر أو حضر أو غير ذلك حتى في الأسواق، فإذا أعد أحد من الناس مدرسة يعني بإعدادها الطلبة، فلا يزيد ذلك على إعداده له منزلاً من منازله أو حائطاً من حوائطه أو غير ذلك، فأين مدخل البدعة ههنا، وإن قيل البدعة في تخصيص ذلك الموضع دون غيره فالتخصيص هنا ليس بتخصيص ¬

(¬1) قال في الاعلام: فقيه محدث صوفي.::::::

تعبدي، وإنما هو تعيين بالحبس كما تتعين سائر الأمور المحبسة (¬1) وأما استدلال الشنقيطي على أن البدعة في الدين تكون حسنة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في " قضية التراويح" نعمت البدعة هذه فاستدلال ليس في محله، فإن عمر لم يقصد بذلك تحسين البدعة في الدين. قال الشاطبي في " الاعتصام ": إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لا أن هذا بدعة من حيث المعنى، فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي، قال: وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه، لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " إقتضاء الصراط المستقيم " أما قول عمر: نعمت البدعة هذه، فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكماً بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا: قول الصاحب ليس بحجة فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث، فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب قال: ثم نقول: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن " البدعة في اللغة " تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سبق، وأما " البدعة الشرعية " فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي، قال: فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه ¬

(¬1) المحبسة الموقوفة.::::::

بعد موته أو دل عليه مطلقاً ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأ قال: وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم" إن كل بدعة ضلالة" لم يرد به كل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى، وقد قال لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا: " إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ".:::::: فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم فلما كان في عهد عمر جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة ـ وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج ـ عملاً لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمى بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك، وإن لم يكن بدعة شرعية، لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض قد زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. وقال شيخ الإسلام أيضاً في " الاقتضاء" أما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة: بل هي سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه قال: " إن الله فرض عليكم صيام رمضان

وسننت لكم قيامه (¬1) ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين، بل ثلاثاً، وصلاها أيضاً في العشر الأواخر في جماعة مرات وقال: " إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة " لما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح رواه أهل السنن، وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد. وفي قوله هذا ترغيب في قيام شهر رمضان خلف الإمام وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقاً. وكان الناس يصلونها جماعة في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم ويقرهم، وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. وأما استدلال الشنقيطي على استحسان الابتداع في الدين بما عزاه إلى عمر بن عبد العزيز أنه قال: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، يقصد الشنقيطي بذلك القياس، أي فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور، فقد أجاب الإمام الشاطبي في " الاعتصام" عن هذا الاستدلال بأمور: "أولها" أن هذا قياس في مقابلة النص الثابت في النهي عن الابتداع، وهو من باب فساد الاعتبار. " الثاني" إن هذا قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي. "الثالث" أن هذا الكلام على فر ثبوته عن عمر بن عبد العزيز لا يجوز قياس إحداث العبادات عليه، لأن كلام عمر إنما هو في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم كتضمين الصناع، أو الظنة في توجيه الأيمان دون مجرد الدعاوي، ¬

(¬1) رواه أهل السنن.::::::

فيقول إن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة، فلما حدثت أضدادها اختلف المناط فوجب اختلاف الحكم وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم، فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب، بخلاف ما نحن فيه فإنه على الضد من ذلك. ألا ترى أن الناس إذا وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلاً عن النوافل ـ وهي ما هي من القلة والسهولة ـ فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخرى يرغبون فيها ويحضون على استعمالها، فلاشك أن الوظائف تتكاثر حتى تؤدي إلى أعظم من الكسل الأول وإلى ترك الجميع، فإن حدث للعامل بالبدعة هو في بدعته أو لمن شايعه فيها فلابد من كسله عن ماهو أولى، قال فصارت هذه الزيادة عائدة على ماهو أولى منها بالإبطال أو الإخلال، وقد مر أنه ما من بدعة تحدث ألا ويموت من السنة ماهو خير منها. " الرابع ": إن هذا القياس مخالف لأصل شرعي وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم السهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد، فزيادة وظيفة لم تشرع تظهر ويعمل بها دائماً في مواطن السنن هي تشديد بلا شك، فليس قصد عمر بن عبد العزيز بهذا الكلام على فرض ثبوته عنه فتح السبيل إلى إحداث البدع.:::::: وقال العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي المالكي في " شرح رسالة القيرواني، في معنى: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، قال معناه، ما أحدثوا من الفجور مما ليس فيه نص، وقال: قال التقي السبكي في الكتاب الذي ألفه في شأن رافضي جاهر بلعنة أبي بكر الصديق وقال فيه: عدو الله فقتله القاضي المالكي، قال في هذه الكلمة بعدما عزاها إلى مالك بن أنس بلفظ: يحدث للناس

أحكام بقدر مايحدثون من الفجور: لا نقول إن الاحكام تتغير بتغير الزمان، بل باختلاف الصور الحادثة، فإذا حدثت صورة على صفة خاصة علينا أن ننظر فيها، فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكماً، على هذا حمل التقي السبكي هذه الكلمة، وذكر أنها منطبقة على قضية الرافضي، لكن صورتها مجموعة من إظهار سب الصديق في ملإ من الناس ومجاهرته وإصراره عليه وإعلاء البدعة وغمض السنة، ونقل السيوطي هذا التأويل عن السبكي في " الحاوي ". ومن هذه النقول يعلم أن عمر بن عبد العزيز لم يقصد بهذه الكلمة فتح أي باب يناقض الشريعة، وكيف ينسب إلى عمر بن عبد العزيز فتح باب الابتداع في الدين وهو الذي يقول حينما بايعه الناس بعد ما صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس إنه ليس بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد سنتكم سنة ولا بعد أمتكم أمة، وإن الحلال ما أحله الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة، ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسن نبيه حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع. وأما دعوى الشنقيطي أن عدم احتفال المملكة العربية السعودية بالمولد النبوي وازدرائه حيث تحتفل بغيره ولا تحتفل بمولده، ويذاع عنها ذلك، كما يذاع عنها أنها تحرق كتب الصلاة عليه، فهذا من عندياته وذلك لأمور::::::: " احدها ": أن الحكومات الإسلامية كلها تعترف للحكومة السعودية بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع علمها بأنها لا تحتفل بالمولد النبوي مخافة من الابتداع، وأقرب شاهد في زماننا

هذا على ذلك إقبال وفودها على المؤتمر الإسلامي الذي يعقد بمكة. فإنه لا يتصور ذلك الإقبال الشديد على من يتهم بما ذكره الشنقيطي، وكذلك على الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وتلك الإشاعات التي يشير إليها الشنقيطي إنما حاول المبطلون التنفير بها عن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكان الشيخ يجيب عن كل ذلك بقوله: سبحانك هذا بهتان عظيم. وكان يذكر أن ما ينسب إليه من إحراق كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أصل، إلا أنه نصح بعض من يتعلق بكتاب " دلائل الخيرات " بأنه لا يصير هذا الكتاب أجل في قلبه من كتاب الله، فيظن أن القراءة فيه أنفع من قراءة القرآن، ورغم هذه الإفتراءات أبى الله إلا أن يظهر الحق ويبطل الباطل، ويعلي الدعوة التي حاول أولئك المبطلون التنفير عنها بمثل تلك الإشاعات الباطلة. " الثاني " أن القائل بأن تارك الإحتفال بالمولد متنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أراد بقوله هذا أن ذلك اعتقاد التارك فقد كذب وافترى، وإن أراد أن ذلك تنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم عما يستحقه شرعاً، فالمرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة وما عليه القرون المشهود لها بالخير فنحاكم كل من يطالبنا بهذا إلى ذلك، فإن جاء بدليل صحيح صريح وإلا فنحن مستمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن كل بدعة ضلالة" وبما روى أبو داود في سننه عن حذيفة رضي الله عنه، قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر

مقالاً، ولا نصون أعراضنا في الدنيا بالتقريب إلى الله تعالى بما لم يشرعه.:::::: " الثالث ": أن أكثر ما يقصد من تلك الاحتفالات التي تقام للرؤساء إحياء الذكرى والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله في حقه: {ورفعنا لك ذكرك} فذكره مرفوع في الأذان والإقامة والخطب والصلوات وفي التشهد والصلاة عليه وفي قراءة الحديث واتباع ما جاء به، فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط. ولكن الأمر كما قال السيد رشيد رضا في كتابه " ذكرى المولد النبوي" قال: إن من طباع البشر أن يبالغوا في مظاهر تعظيم أئمة الدين أو الدنيا في طور ضعفهم ـ أي البشر ـ في أمر الدين أو الدنيا، لأن هذا التعظيم لا مشقة فيه على النفس، فيجعلونه بدلاً مما يجب عليهم من الأعمال الشاقة التي يقوم بها أمر الدين أو الدنيا، وإنما التعظيم الحقيقي بطاعة المعظم والنصح له والقيام بالأعمال التي يقوم بها أمره ويعتز دينه إن كان رسولاً، وملكه إن ك ان ملكاً، وقد كان السلف الصالح أشد ممن بعدهم تعظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم ثم للخلفاء، وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا السبيل، ولكنهم دون أهل هذه القرون التي ضاع فيها الدين في مظاهر التعظيم اللساني، ولاشك أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بكل تعظيم، وليس من التعظيم الحق له أن نبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تبديل أو تغيير لأجل تعظيمه به، وحسن النية لا يبيح الابتداع في الدين، فقد كان جل ما أحدث أهل الملل قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية، وما زالوا يبتدعون بقصد التعظيم وحسن النية حتى صارت أديانهم غير ما جاءت به رسلهم، ولو تساهل سلفنا الصالح

كما تساهلوا، وكما تساهل الخلف الدين اتبعوا سننهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع لضاع أصل ديننا أيضاً، ولكن السلف الصالح حفظوا لنا الأصل: فالواجب علينا أن نرجع إليه، ونعض عليه بالنواجذ.:::::: هذا مع أن الاحتفال بالمولد النبوي إذا كان بطريق القياس على الاحتفالات بالرؤساء صار ملحقاً بهم في التعظيم، وهذا مالا يرضاه عاقل. حكم المولد قسم العلماء الاجتماع الذي يعمل في ربيع الأول ويسمى باسم " المولد " إلى قسمين: " أحدهما" ماخلا من المحرمات، فهو بدعة لها حكم غيرها من البدع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى الكبرى": أما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول الذي يقال إنها ليلة المولد: أن بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال " عيد الأبرار" فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف الصالح ولم يفعلوها. وقال في " الإقتضاء " إن هذا ـ أي إتخاذ المولد عيداً ـ لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، قال: ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا وهم على الخير أحرص.::::::

وقال ابن الحاج في " المدخل": فإن خلا ـ أي المولد النبوي" ـ منه ـ أي من السماع وتوابعه ـ وعمل طعاماً فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط، إذ أن ذلك زيادة في الدين، وليس من عمل السلف الماضين، واتباع السلف أولى وأوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه، لأنهم أشد الناس اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيماً له ولسنته صلى الله عليه وسلم، ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك، ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد، ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم، وقد علم أن اتباعهم في المصادر والموارد كما قال الشيخ أبو طالب المكي ـ رحمه الله ـ في كتابه: وقد جاء في الخبر " لا تقوم الساعة حتى يصير المعروف منكراً والمنكر معروفاً " (¬1) وقد وقع ما قاله عليه الصلاة والسلام بسبب ما تقدم ذكره وما يأتي بعد، لأنهم يعتقدون أنهم في طاعة، ومن لا يعمل عملهم يرون أنه مقصر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال العلامة تاج الدين علي بن عمر اللخمي السكندري المشهور بالفاكهاني في رسالته في المولد المسماة " بالمورد في الكلام على المولد" قال في النوع الخالي من المحرمات من المولد: لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها الباطلون، وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون، بدليل أنا إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا: إما أن يكون واجباً، أو مندوباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو محرماً، وليس بواجب إجماعاً، ولا مندوباً ¬

(¬1) وتقدم تخريجه في الجزء الأول.::::::

لأن حقيقة المندوب ماطلبه الشرع من غير ذم على تركه وهذا لم يأذن فيه الشرع، ولا فعله الصحابة، ولا التابعون: ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سئلت، ولا جائز أن يكون مباحاً، لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين، فلم يبق إلا أن يكون مكروهاً أو محرماً، ثم صور الفاكهاني نوع المولد الذي تكلم فيه بما ذكرنا بأنه هو أن يعمله رجل من عين ماله لأهله واصحابه وعياله لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئاً من الآثام قال: فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة، إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة، الذين هم فقهاء الإسلام، وعلماء الأنام، وسرج الأزمنة، وزين الأمكنة.:::::: ويرى ابن الحاج في " المدخل " إن نية المولد بدعة، ولو كان الاشتغال في ذلك اليوم بقراءة صحيح البخاري وعبارته: وبعضهم أي المشتغلين بعمل المولد يتورع عن هذا ـ أي سماع الغناء وتوابعه ـ بقراءة البخاري وغيره عوضاً عن ذلك، وهذا وإن كانت قراءة الحديث في نفسها من أكبر القرب والعبادات، وفيها البركة العظيمة والخير الكثير، لكن إذا فعل ذلك بشرطه اللائق به على الوجه الشرعي لا بنية المولد ألا ترى أن الصلاة من أعظم القرب إلى الله تعالى ومع ذلك فلو فعلها إنسان في غير الوقت المشروع لها لكان مذموماً مخالفاً، فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فما بالك بغيرها، هذا مابينه المحققون في هذا النوع من المولد. وقد حاول السيوطي في رسالته "حسن المقصد، في عمل المولد: الرد على ما نقلناه عن الفاكهاني، لكنه لم يأتي بشيء يقوى على معارضة ما ذكره الفاكهاني: فإنه عارضه بأن الاحتفال بالمولد النبوي

إنما أحدثه ملك عادل عالم قصد به التقرب إلى الله، وارتضاه ابن دحية، وصنف له من أجله كتاباً، وهذا ليس بحجة، فإن البدعة في الدين لا تقبل من أي أحد كان بنصوص الأحاديث، فلا يمكننا أن نعارض الأحاديث المحذرة من الابتداع في الدين بعمل أبي سعيد " كوكبوري " بن أبي الحسن علي بن بكتكين الذي أحدث الاحتفال بالمولد في القرن السادس، وعدالته لا توجب عصمته، وقد ذكر ابن خلكان: أنه يحب السماع، وأما " ابن دحية" فلا يخفى كلام العلماء فيه، وقد اتهموه بوضع حديث في قصر صلاة الم غرب كما في تاريخ ابن كثير. وأما " القسم الثاني" من عمل المولد، وهو المحتوى على المحرمات، فهذا قد منعه العلماء، وبسطوا القول فيه، وإليك بعض عباراتهم في ذلك::::::: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له: فأما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان في أن هذا من المنكرات التي ينهى عنها ولا يستحب ذلك إلا جاهل أو زنديق (¬1) . وقال الفاكهاني في رسالته في المولد: " الثاني" أي من نوعي عمل المولد ـ أن تدخله الجناية، وتقوى به العناية، حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه، وقلبه يؤلمه ويوجعه، لما يجد من ألم الحيف، وقد قال العلماء: أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف، لاسيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء، مع البطون الملئى بآلات الباطل من الدفوف والشبابات، واجتماع الرجال مع الشباب المرد ¬

(¬1) وانظر جـ25 من فتاويه ص 298.::::::

والنساء الفاتنات، إما مختلطات بهم أومشرفات، ويقصن بالتثني والانعطاف، والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاوف: وكذلك النساء إلا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك والتطريب في الانشاد، والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد، غافلات عن قوله تعالى (إن ربك لبالمرصاد) وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان، ولا يستحسنه ذو المروءة من الفتيان، وإنما يحلو ذلك لنفوس موتى القلوب، وغير المستقلين من الآثام والذنوب، وأزيدك أنهم يرونه من العبادات لا من الأمور المنكرات، فإنا لله وإنا إليه راجعون " بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ" ولله در شيخنا القشيري حيث يقول فيما أجازناه: قد عرف المنكر واستنكر الـ ... معروف في أيامنا الصعبة وصار أهل العلم في وحدة ... وصار أهل الجهل في رتبه حادوا عن الحق فما للذي ... ساروا به فيما مضى نسبه فقلت للأبرار أهل التقى ... والدين لما اشتدت الكربه لاتنكروا أحوالكم قد أتت ... نوبتكم في زمن الغربه قال الفاكهاني: ولقد أحسن أبو عمرو بن العلا حيث يقول: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب. هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ـ وهو ربيع الأول ـ هو بعينه الذي توفي فيه، فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه: وهذا ما علينا أن نقول، ومن الله تعالى نرجو حسن القبول.

وقال الشيخ أبو الحسن ابن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي في كتابه " المرقبة العليا، فيمن يستحق القضاء والفتيا " في ترجمة القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد السلام المنستيري: إن الأمير أبا يحيى استحضره مع الجملة من صدور الفقهاء للبيت بدار الخلافة والمثول بين يديه " ليلة الميلاد " الشريف النبوي، إذ كان قد أراد إقامة رسمه على العادة المغربية من الاحتفال في الأطعمة، وتزيين المحل بحضور الأشراف، وتخير القوالين للأشعار المقرونة بالأصوات المطربة فحين كمل المقصود من المطلوب، وقعد السلطان على أريكة ملكه ينظر في ترتيبه، والناس على منازلهم بين قاعد وقائم، هز المسمع طاره، وأخذ يهنؤهم بألحانه، وتبعه صاحب يراعه كعادته من مساعدته، تزحزح القاضي أبو عبد الله عن مكانه، وأشار بالسلام على الأمير، وخرج من المجلس، وتبعه الفقهاء بجملتهم إلى مسجد القصر فناموا به.:::::: فظن السلطان أنهم خرجوا لقضاء حاجتهم، فأمر وزراءه بتفقدهم، والقيام بخدمتهم إلى عودتهم، وأعلم الوزير الموجه لما ذكر القاضي بالغرض المأمور به فقال له: أصلحك الله، هذه الليلة المباركة التي وجب شكر الله عليها، وجمعنا السلطان ـ أبقاه الله ـ من أجلها، لو شهدها نبينا المولود فيها صلوات الله وسلامه عليه لم يأذن لنا في الاجتماع علىما نحن فيه من مسامحة بعضنا البعض في اللهو ورفع قناع الحياء، بمحضر القاضي والفقهاء، وقد وقع الاتفاق من العلماء على أن المجاهرة بالذنب محظورة، إلا أن تمس إليها حاجة كالإقرار بما يوجب الحد أو الكفارة، فليسلم لنا الأمير ـ أصلحه الله ـ في العقود بمسجده هذا إلى الصباح، وإن كنا في مطالب أُخر من تبعات رياء ودسائس أنفس وضروب غرور،

لكنا كما شاء الله في مقام الاقتداء، لطف الله بنا أجمعين بفضله. فعاد عند ذلك الوزير المرسل للخدمة الموصوفة إلى الأمير أبي يحيى، وأعلمه بالقصة، فأقام يسيراً وقام من مجلسه، وأرسل إلى القاضي من ناب عنه في شكره وشكر أصحابه، ولم يعد إلى مثل ذلك العمل بعد، وصار في كل ليلة يأمر في صبيحة الليلة المباركة بتفريق طعام على الضعفاء، وإرفاق الفقراء شكراً لله، انتهى كلام النباهي. وقد ذكر ابن الحاج في " المدخل " مما احتوى عليه الاحتفال بالمولد في زمانه ـ فكيف بزماننا هذا ـ مايلي: 1 ـ إستعمال الأغاني وآلات الطرب من الطار الصرصر والشبابة وغير ذلك. قال ابن الحاج: مضوا في ذلك على العوائد الذميمة في كونهم يشتغلون في أكثر الأزمنة التي فضلها الله وعظمها ببدع ومحرمات، وذكر ابن الحاج قول القائل: ياعصبة ماضر أمة أحمد ... وسعى إلى إفسادها إلا هي طار ومزمار ونغمة شادن ... أرأيت قط عبادة بملاهي 2 ـ قلة احترام كتاب الله عز وجل، فإنهم يجمعون في هذه الاحتفالات بينه وبين الأغاني، ويبتدئون به وقصدهم الأغاني.:::::: قال ابن الحاج: ولذلك نرى بعض السامعين إذا طول القارئ القراءة يتقلقلون منه لكونه طول عليهم ولم يسكت حتى يشتغلوا بما يحبونه من اللهو قال: وهذا غير مقتضى ماوصف الله به أهل الخشية من أهل الإيمان، وهو أنهم يحبون سماع كلام مولاهم، لقوله تعالى في مدحهم: {وإذا سمعوا ماأُنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين} (¬1) ¬

(¬1) سورة المائدة ـ آية 83.::::::

فوصف الله من سمع كلامه بما ذكر، وبعض هؤلاء يستعملون الضد من ذلك إذا سمعوا كلام ربهم عز وجل قاموا بعده إلى الرقص والفرح والسرور والطرب بما لا ينبغي، فإنا لله وإنا إليه راجعون على عدم الاستحياء من عمل الذنوب، يعملون أعمال الشياطين، ويطلبون الأجر من رب العالمين، ويزعمون أنهم في تعبد وخير، قال: وياليت ذلك لو كان يفعله سفلة الناس، ولكن قد عمت البلوى فتجد بعض من ينتسب إلى شيء من العلم أو العمل يفعله، وكذلك يعض من ينتسب إلى الشيخة ـ أعني في تربية المريدين ـ كل هؤلاء داخلون فيما ذكر. ثم العجب كيف خفيت عليهم هذه المكيدة الشيطانية والدسية من اللعين. 2 ـ الافتتان بالمردان، فإن الذي يغني في الاحتفالات ربما يكون شاباً نظيف الصورة، حسن الكسوة والهيئة، أو أحداً من الجماعة الذين يتصنعون في رقصهم، بل يخطبونهم للحضور، فمن لم يحضر منهم ربما عادوه ووجدوا في أنفسهم عليه، وحضوره فتنة، سيما وهم يأتون إلى ذلك شبه العروس، لكن العروس أقل فتنة لأنها ساكنة حبيبة، وهؤلاء عليهم العنبر والطيب يتخذون ذلك بين أثوابهم، ويتكسرون مع ذلك في مشيتهم إذ ذاك وكلامهم ورقصهم، ويتعانقون فتأخذهم إذ ذاك أحوال النفوس الرديئة من العشق والاشتياق إلى التمتع بما يرونه من الشبان، ويتمكن منهم الشيطان، وتقوى عليهم النفس الأمارة بالسوء، وينسد عليهم باب الخير سداً. قال ابن الحاج: وقد قال بعض السلف: لأن أؤتمن على سبعين عذراء أحب إليّ من أن أؤتمن على شاب وقوله هذا ظاهر بين، لأن العذراء

تمتنع النفوس الزكية ابتداء من النظر إليها، بخلاف الشاب، لما ورد أن النظرة الأولى سهم، والشاب لا يتنقب ولا يختفي بخلاف العذراء، والشيطان من دأبه أنه إذا كانت المعصية كبرى أجلب عليها بخيله ورجله ويعمل الحيل الكثيرة، قال ابن الحاج: وبعض النسوة يعاين ذلك على ما قد علم من نظرهن من السطوح والطاقات وغير ذلك. فيرينه ويسمعنه، وهن أرق قلوباً. وأقل عقولاً، فتقع الفتنة في الفريقين. هذا بعض ما ذكره ابن الحاج من المحرمات التي تحصل في احتفال الرجال بالمولد. ثم ذكر من المفاسد المتعلقة بالنساء ما يلي: 1 ـ افتتان الرجال بالنساء، لأن بعض الرجال يتطلع عليهن من بعض الطاقات والسطوح، وتزداد الفتنة برفع أصواتهن وتصفيقهن بالأكف وغير ذلك مما يكون سبباً إلى وقوع المفسدة العظمى.:::::: 2 ـ إفتتانهن في الاعتقاد، وذلك لأنهن لا يحضرن للمولد إلا ومعهن شيخة تتكلم في كتاب الله وفي قصص الأنبياء بما لا يليق، فربما تقع في الكفر الصريح وهي لا تشعر، لأنها لا تعرف الصحيح من السقيم، والحق من الكذب فتدخل النسوة في الغالب وهن مؤمنات ويخرجن وهن مفتتنات في الاعتقاد أو فروع الدين. 3 ـ خروج النساء إلى المقابر وارتكاب أنواع المحرمات هناك من الاختلاط وغيره ويذكر ابن الحاج أن هذه المفسدة من آثار بناء البيوت على المقابر، قال: إذ لو امتثلنا أمر الشرع في هدمها لانسدت هذه المثالم كلها، وكفي الناس أمرها، قال: فبسبب ما هناك من البنيان والمساكن وجد من لا خير فيه السبيل إلى حصول أغراضه الخسيسة ومخالفة الشرع قال: ألا ترى ما قد قيل: من

العصمة أن لا تجد. فإذا هم الإنسان بالمعصية وأرادها وعمل عليها ولم يجد من يفعلها أو وجده ولكن لا يجد مكاناً للاجتماع فيه فهو نوع من المعصية فكان البنيان في القبور فيه مفاسد منها هتك الحريم بخروجهن إلى تلك المواضع، فيجدن أين يقمن أغراضهن. هذا " وجه " " الثاني ": تيسير الأماكن للاجتماع للأغراض الخسيسة، فتيسير الأماكن هناك سبب وتسهيل لوقوع المعاصي هناك. 4 ـ فتح باب الخروج لهن لغير ضرورة شرعية، فإنهم ـ أي أهل زمانه ـ ضموا لأيام المولد النبوي الثلاثة يوم الإثنين لزيارة الحسين وجعلوا يوم الأربعاء لزيارة نفيسة. فالتزمن الزيارة في تلك الايام لما يقصدن من أغراض الله أعلم بها. قال ابن الحاج: ولو حكى هذا عن الرجال لكان فيه شناعة وقبح فكيف به في النساء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ماذكره ابن الحاج في " المدخل " من مفاسد الاحتفالات بالمولد في زمانه بالنسبة لمن يقصدن المولد. ثم قسم الذين يعملون المولد في ذلك الزمن لا لقصد المولد إلى خمسة أقسام::::::: " أحدها ": من له فضة عند الناس متفرقة قد أعطاها لهم في بعض الأفراح والمواسم فعمل المولد ليستردها. قال ابن الحاج: فهذا قد اتصف بصفة النفاق وهو أنه يظهر خلاف ما يبطن. إذ ظاهر حاله أنه عمل المولد يبتغي به الدار الآخرة وباطنه أنه يجمع به فضته. "الثاني": من يتظاهر من ذوي الأموال بأنه من الفقراء المساكين فيعمل المولد لتزيد دنياه بمساعدة الناس له. فيزداد هذا فساداً على

المفاسد المتقدم ذكرها، ويطلب مع ذلك ثناء الناس عليه بما ليس فيه. " الثالث": من يخاف الناس من لسانه وشره وهو من ذوي الأموال فيعمل المولد ليأخذ من الناس الذين يعطونه تقية على أنفسهم وأعراضهم. قال ابن الحاج: فيزداد من الحطام بسبب ما فيه من الخصال المذمومة شرعاً، وهذا أمر خطر، لأنه زاد على الأول أنه ممن يخاف من شره، فهو معدود بفعله من الظلمة. "الرابع": من يعمل المولد وهو ضعيف الحال ليتسع حاله. "الخامس": من له من الفقراء لسان يخاف منه ويتقي لأجله فيعمل المولد حتى يحصل له من الدنيا ممن يخشاه ويتقيه، حتى إنه لو تعذر عن حضور المولد الذي يفعله أحد من معارفه لحل به من الضرر ما يتشوش به، وقد يؤول ذلك إلى العداوة أو الوقوع في حقه في محافل بعض ولاة الأمور قاصداً بذلك حط رتبته بالوقيعة فيه أو نقص ماله، أو غير ذلك مما يقصده من لا يتوقف على مراعاة الشرع الشريف. قال ابن الحاج بعد بسط الكلام على هذه المفاسد: هذا الذي ذكر بعض المفاسد المشهورة المعروفة، وما في ذلك من الدسائس ودخول وساوس النفوس وشياطين الإنس والجن مما يتعذر حصره، فالسعيد السعيد من أعطى قياده للاتباع وترك الابتداع، وفقنا الله لذلك بمنه.:::::: وذكر ابن الحاج أن سكوت من سكت من العلماء على إنكار ما ذكر ليس بدليل، لأن الناس كانوا يقتدون أولاً بالعلماء، فصار الأمر بعد ذلك بالعكس وهو أن من لا علم عنده يرتكب ما لا ينبغي فيأتي العالم فيقتدى به في ذلك. قال: فعمت الفتنة، واستحكمت

هذه البلية، فلم تجد في الغالب من يتكلم في ذلك ولا من يعين على زواله أو يشير إلى أن ذلك مكروه أو محرم. وقد ذكر ابن حجر الهيثمي في " الفتاوى الحديثية" أن الموالد التي تفعل عندهم في زمنه أكثرها مشتمل على شرور أو لم يكن منها إلا رؤية النساء الرجال الأجانب لكفى ذلك في المنع، وذكر أن مايوجد في تلك الموالد من الخير لا يبررها ما دامت كذلك، للقاعدة المشهورة المقررة: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قال: فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك فهو عاص آثم، وبفرض أنه عمل في ذلك خيراً فربما خيره لا يساوي شره، ألا ترى أن الشارع صلى الله عليه وسلم اكتفى من الخير بما تيسر، وفطم عن جميع أنواع الشر، حيث قال: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " فتأمله تعلم ما قررته من أن الشر وإن قل لا يرخص في شيء منه، والخير يكتفى منه بما تيسر. هذا ما ذكره أهل العلم في بحث الاحتفال بالمولد النبوي ولم يخل عصر من العصور المتقدمة منذ أحدث من عالم يبين الحق فيه، ولم يزل المتبصرون من أهل العلم في وقتنا هذا ينكرون ما يقع في تلك الأيام من البدع والمحرمات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خذلها، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم ملحق في انكار الاحتفال بالمولد النبوي، والرد على الشنقيطي بعدما نشر ردنا على الشنقيطي كتب مرة أخرى في الموضوع رددنا عليها بالسرد التالي: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه وسلم.:::::: وبعد: فقد نشرت جريدة " الندوة" في العدد الصادر يوم السبت 16/4/1382هـ للشنقيطي محمد مصطفى العلوي في تبرير الاحتفال بالمولد النبوي مقالاً آخر تحت عنوان (هذا ما يقوله ابن تيمية في الاحتفال المشروع بذكرى " المولد النبوي" مضمون ذلك المقال أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى الاحتفال بالمولد النبوي واعتمد الشنقيطي في تلك الدعوى على ثلاثة أمور: 1 ـ قول شيخ الإسلام في " اقتضاء الصراط المستقيم" في بحث المولد: فتعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قدمت أنه يستحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. يقول الشنقيطي: فكلام شيخ الإسلام ـ يقصد هذه العبارة ـ صريح في جواز عمل مولد النبي صلى الله عليه وسلم الخالي من منكرات تخالطه. 2 ـ قول شيخ الاسلام في " الاقتضاء " أيضاً: إذا رأيت من يفعل هذا ـ أي المنكر ـ ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدع إلى ترك

منكر بفعل ما هو أنكر، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه. يقول الشنقيطي: من الجدير بالذكر ما اشار إليه شيخ الإسلم أن مرتكب البدعة لا ينهى عنها إذا كان نهيه يحمله إلى ما هو شر منها ومن المعلوم عند العموم أن أكثر أهل هذا الزمان يضيعون الليالي وخصوصاً ليلة الجمعة في سماع أغاني أم كلثوم وغيرها من حفلات صوت العرب الخليعة، مما يذيعه الراديو والتلفزيون، فلا يخفى علىمسلم عاقل أن سماع ذكر صفة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من سماع الأغاني الخليعة والتمثيليات الماجنة. 3 ـ دعوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكر الابتداع في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الشنقيطي أن أكبر شاهد على ذلك تأليفه " كتاب الصارم المسلول". هذا ماذكره الشنقيطي مما برر به هذه الدعوى الباطلة.:::::::::::: والحق أنه إنما أتى من سوء فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وسيرته. وفي نوع ما وقع فيه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب " الاستغاثة ": الوهم إذا كان لسوء فهم المستمع لا لتفريط المتكلم لم يكن على المتكلم بذلك بأس: ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم أن لا يتوهم من ألفاظهم خلاف مرادهم، بل مازال الناس يتوهمون من أقوال الناس خلاف مرادهم. وهذا هو عين ما وقع للشنقيطي في عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية. وإلى القراء بيان ذلك فيما يلي: أما قول شيخ الإسلام: فتعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول

الله صلى الله عليه وسلم فليس فيه إلا الإثابة على حسن القصد، وهي لا تستلزم مشروعية العمل الناشئة عنه، ولذلك ذكر شيخ الإسلام أن هذا العمل ـ أي الاحتفال بالمولد ـ يستقبح من المؤمن المسدد.:::::::::::::::::: ولكن الشنقيطي أخذ أول العبارة دون تأمل في آخرها. وفي أول بحث المولد في " اقتضاء الصراط المستقيم " فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الذين يتخذون المولد عيداً محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ص294 ـ 295: والله تعالى قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطناً وظاهراً، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهذا تصريح من شيخ الإسلام بأن إثابة من يتخذ المولد عيداً محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية حسن قصده لا تقتضي مشروعية اتخاذ المولد عيداً ولا كونه خيراً، إذ لو كان خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا لأنهم أشد محبة وتعظيماً لرسول الله منا، ثم بعد ذلك صرح شيخ الإسلام بذم الذين يتخذون المولد عيداً فقال في ص295، 296: أكثر هؤلاء الذين تجدونهم حرصاء على أمثال هذه البدع مع مالهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبة تجدونهم

فاترين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ فيه، أو يقرأ فيه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه، أو يصلي فيه قليلاً، وبمنزلة من يتخذ المسابح والسجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع ويصحبها من الرياء الكثير والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها.:::::::::::: وقال شيخ الإسلام في " الاقتضاء " ص371: من كانت له نية صالحة أُثيب على نيته وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع إذا لم يتعمد مخالفة الشرع. وصرح في ص290 بأن إثابة الواقع في المواسم المبتدعة متأولاً ومجتهداً على حسن قصده لا تمنع النهي عن تلك البدع والأمر بالاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه. وذكر أن ما تشتمل عليه تلك البدع من المشروع لا يعتبر مبرراً لها (¬1) كما صرح في كلامه على مراتب الأعمال بأن العمل الذي يرجع صلاحه لمجرد حسن القصد ليس طريقة السلف الصالح، وإنما ابتلى به كثير من المتأخرين، وأما السلف الصالح فاعتناؤهم بالعمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه بوجه من الوجوه، وهو العمل الذي تشهد ¬

(¬1) عبارته بعد ذكر الاثابة لما فيها من المشروع ولحسن القصد ممن فعل ذلك متأولاً مجتهداً أو مقلداً: لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه، كما أن الذين زادوا الاذان في العيدين هم كذلك، بل اليهود والنصارى يجدون في ع باداتهم أيضاً فوائد، وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عباداتهم على نوع ما مشروع في جنسه، كما أن قولهم لا بد أن يشتمل على صدق مأثور عن الأنبياء، ثم ذلك لا يوجب أن تفعل عباداتهم أو تروى كلماتهم، لأن جميع المبتدعات لابد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، إذ لو كان خيرها راجحاً لما أهملتها الشريعة، فنحن نستدل بكونها بدعة على أن اثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي.::::::

له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: وهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه والأمر به على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب. أضف إلى هذا أن نفس قول شيخ الاسلام: فتعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعض الناس ويكون له أجر عظيم لحسن قصده الخ. إنما ذكره بصدد الكلام على عدم محاولة إنكار المنكر الذي يترتب على محاولة إنكاره الوقوع فيما هو أنكر منه يعني: أن حسن نية هذا الشخص ولو كان عمله غير مشروع خير من اعراضه عن الدين بالكلية. ومن الأدلة على عدم قصده تبرير الاحتفال بالمولد تصريحاته في كتبه الأخر بمنعه، يقول في " الفتاوى الكبرى": أما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد أو بعض ليالي رجب أو ثامن عشر ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف الصالح ولم يفعلوها. وقال في بعض فتاويه: فأما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان إن هذا من المنكرات التي ينهى عنها، ولا يستحب ذلك إلا جاهل أو زنديق. وأما قول شيخ الإسلام: إذا رأيت من يعمل هذا ـ أي المنكر ـ ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدع إلى ترك منكر يفعل ما هو أنكر أو يترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه.::::::

فمن غرائب الشنقيطي الاستدلال به على مشروعية الاحتفال بالمولد مادام شيخ الإسلام يسمي ذلك منكراً، وإنما اعتبر مايترتب على محاولة إزالته من خشية الوقوع في أنكر منه عذراً عن تلك المحاولة، من باب اعتبار مقادير المصالح والمفاسد وقد بسط شيخ الإسلام الكلام على هذا النوع في رسالته في " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ومن ضمن بحثه في ذلك قوله: ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي ابن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، ولهذا لما خطب الناس في قضية الإفك بما خطبهم به واستعذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه حمي له سعد بن عبادة ـ مع حسن إيمانه وصدقه ـ وتعصب لكل منهما قبيلته حتى كادت تكون فتنة. ومن هذا يعلم أن لا ملازمة بين ترك النهي عن الشيء لمانع وبين إباحة ذلك الشيء كما تخيله الشنقيطي، وقد فاته أن هذه العبارة التي نقلها عن شيخ الإسلام في عدم النهي عن المنكر إذا ترتب عليه الوقوع في أنكر منه لا تصلح جواباً لمن سأل عن الاحتفال بالمولد هل هو بدعة أم لا في بلد لا يقام فيه ذلك الاحتفال، وإنما تعتبر جواباً لمن سأل عن حكم الإنكار على من اتخذ المولد عيداً إذا ترتب على الإنكار الوقوع في أنكر منه. كما فاته أن ما ذكره من جهة أغاني أم كلثوم وما عطفه عليها لا يعتبر مبرراً للابتداع، فإن الباطل إنما يزال بالحق لا بالباطل.::::::

قال تعالى: {وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا} (¬1) وليس النهي عن الاحتفال بالمولد من ناحية قراءة السيرة، بل من ناحية اعتقاد ما ليس مشروعاً مشروعاً، والتقرب إلى الله تعالى بما لم يقم دليل على التقرب به إليه ومن أكبر دليل على عدم اعتبار ما ذكره الشنقيطي أن المواضع التي تقام فيها الاحتفالات بالموالد ما حالت بينها وبين الاستماع لأغاني أم كلثوم وما عطف عليها، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من أن لا تقرأ في السنة إلا في أيام الموالد. وأما دعوى الشنقيطي فتح شيخ الإسلام ابن تيمية باب الابتداع فيما يتعلق بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية تدل أوضح دلالة على بطلانها، فقد قرر فيها أن كيفية التعظيم لابد من التقيد فيها بالشرع، وأنه ليس كل تعظيم مشروعاً في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السجود تعظيم ومع ذلك لا يجوز لغير الله، وكذلك جميع التعظيمات التي هي من خصائص الألوهية لا يجوز تعظيم الرسول بها، كما قرر في غير موضع من كتبه أن الأعمال المضادة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن قصد فاعلها التعظيم فهي غير مشروعة، لقوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} (¬2) ويستدل كثيراً بما جاء في النصوص من النهي عن الإطراء، وكلامه في ذلك كثير لا يحتاج إلى الإطالة بذكره مادامت المراجع بحمد الله موجودة، هذا على سبيل العموم. ¬

(¬1) سورة الإسراء آية 81. (¬2) سورة آل عمران ـ آية 31.::::::

أما مايخص مسألة اتخاذ المولد النبوي عيداً بدعوى التعظيم فقد تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيه: إنه لم يفعله السلف مع قيام المقتضي، وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره واحياء سنته باطناً وظاهراً ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وتمثيل الشنقيطي " بالصارم المسلول" لدعواه فتح شيخ الإسلام ابن تيمية لباب الابتداع في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نشأ من عدم تدبر كلام شيخ الإسلام في مقدمته، فإنه قد بين فيها أن مضمون الكتاب" الصارم المسلول" بيان الحكم الشرعي الموجب لعقوبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر بياناً مقروناً بالأدلة، ومن نظر إلى الأدلة التي سردها شيخ الإسلام في هذا الكتاب من نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة تبين له أنه دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحماية لجنابه من التعرض له بما لا يليق به، وهذا لا صلة له بالابتداع، هذا وليت الشنقيطي فكر في تعذر الجمع بين الأمور التي استدل بها على تبرير الاحتفال بالمولد، فإن كون الشيء الواحد مشروعاً منكراً بدعة في آن واحد لا يتصور، لكن من تكلم فيما لا يحسنه أتى بالعجائب، هذا ما لزم بيانه وبالله التوفيق. (انتهى ملحق الرسالة الثانية)

(819 ـ الاحتفال بذكرى نزول القرآن بدعة) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية ... المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد::::::: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 34 ـ 1 ـ 41143 ـ 3 وتاريخ 3/4/1396هـ المرفق به صورة مذكرة السفارة الباكستانية بجدة رقم ـ ح وـ 66 ـ س وتاريخ 14 يوليو 1966 المتضمنة أن حكومة الباكستان تنوي الاحتفال بذكرى الـ 1400 لنزول القرآن الكريم. وبما أن المؤسسات الدينية في الباكستان تختلف آراؤها في تحديد تاريخ نزول القرآن الكريم بالضبط. فطلبت حكومة الباكستان من سفارتها أن تتصل بحكومة المملكة العربية السعودية للحصول على التاريخ الصحيح الذي أُنزل الله فيه القرآن الخ. وعليه ونظراً لأن ما جاء بمذكرة السفارة الباكستانية تطرق إلى بحثين مهمين: " البحث الأول" عن وقت نزول القرآن. البحث الثاني" عن جواز اتخاذ مثل هذا عيداً. فلهذا نلفت النظر إلى مايلي: " أولاً ": أما تاريخ نزول القرآن فإنه معروف لدى العلماء في كتب التفسير والحديث والتاريخ، بل ذكره الله في كتابه بقوله {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} (¬1) ولاشك أن بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه من أكبر النعم التي أنعم الله بها على هذه الأمة، بل هي أكبرها على الإطلاق، فلهذا ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 185.::::::

يجب أن تقابل بالشكر , والشكر إنما هو باتباع شريعته والاقتداء بهديه وهدي الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. أما " البحث الثاني " هو جواز اتخاذ يوم نزول القرآن عيداص يتكرر بتكرر الأعوام فهذا ـ وإن ك ان قصد صاحبه حسناً ـ إلا أنه لما لم يكن مشروعاً، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين وسائر صحابته والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من الأئمة الأربعة ـ مالك وأبي حنيفة والشافعي، وأحمد بن حنبل ـ ولا عن غيرهم من الأئمة المقتدى بهم سلفاً وخلفاً فلما لم يكن مشروعاً ولا ورد عن أحد ممن ذكر تعين التنبيه على أن مثل هذا لا يجوز شرعاً، لأنه لا أصل له في الدين، ولم يكن من عمل المسلمين، ونحن نجزم أن حكومة الباكستان أيدها الله بنصره وأعز بها شريعته ورزقها التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترد من هذا إلا خيراً، ونجزم أنها إذا تبين لها أن مثل هذا لا يجوز ستعدل عنه إلى غيره من الأمور المشروعة والله الموفق، والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ـ 1313 ـ 1 في 6/5/1386هـ) (820 ـ والاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج غير مشروع) من محمد بن إبراهيم إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 9ـ3ـ2ـ2939 وتاريخ

11/8/1388هـ ومشفوعه البطاقة المرفوعة إليكم من الاتحاد الإسلامي في الغرب وهذا نصها: دعوة جميع المسلمين في روما إلى مقر الاتحاد الإسلامي في الغرب وهذا نصها: دعوة جميع المسلمين في روما إلى مقر الاتحاد الإسلامي في الغرب في الساعة السابعة والربع من مساء السبت تاريخ 19/10/1968م بمناسبة " ذكرى المعراج المعظم" في ليلة 17 رجب للعام الثاني عشر من الرسالة إذ حضر محمد صلى الله عليه وسلم الوحي الأمير جبريل عليه السلام وعرج بالمصطفى عيناً وروحاً إلى المسجد الاقصى القدس الجريحة فصلى سيد الأنبياء ثم عرج به إلى السماء ليريه من آيات ربه.:::::: إن الإتحاد الإسلامي في الغرب يدعو كل مسلم بعد إقامة صلاة المعراج (12: ركعة كل في بيته التفضل إلى مقر الاتحاد للإسهام بالدعاء الخاص بهذه المناسبة " سبحان الله، أستغفر الله، اللهم صلي، بإمامية الشيخ باكير إمام الاتحاد الإسلامبي في الغرب، سيختتم الاحتفال بتلاوة قصيرة من آيات الله البينات. انتهى. وتطلبون منا الجواب عن ذلك. والجواب: هذا ليس بمشروع: لدلالة الكتاب والسنة وا لاستصحاب، والعقل، أما الكتاب فقد قال تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} (¬1) وقال تعالى {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} (¬2) والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد موته، وقال تعالى: {قل إن كنتم تحبون ¬

(¬1) سورة المائدة ـ آية 3. (¬2) سورة النساء ـ آية 59.

الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم} (¬1) . وقال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (¬2) . وأما السنة: فالأول ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وفي رواية لمسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ". " الثاني " روى الترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إياكم والمحدثات فإن كل محدثة ضلالة ". " الثالث " روى الإمام أحمد والبزار عن غضيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة" رواه الطبراني إلا أنه قال: " ما من أمة ابتدعت بعد نبيها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة ". " الرابع ": روى ابن ماجه وابن أبي عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته " ورواه الطبراني. إلا أنه قال: " إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته ". وأما الاستصحاب فهو هنا استصحاب العدم الأصلي. وتقرير ذلك أن العبادات توقيفية، فلا يقال: هذه العبادة مشروعة إلا بدليل ¬

(¬1) سورة آل عمران ـ آية 31. (¬2) سورة النور آية 63.::::::::::::

من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يقال إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة أو الإستحسان أو القياس أو الاجتهاد، لأن باب العقائد والعبادات والمقدرات كالمواريث والحدود لا مجال لتلك فيها. وأما المعقول فتقريره أن يقال: لو كان هذا مشروعاً لكان أولى الناس بفعله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان التعظيم من أجل الإسراء والمعراج وإن كا ن من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم وإحياء ذكره كما يفعل في مولده صلى الله عليه وسلم فأولى الناس به أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ثم من بعدهم من الصحابة على قدر منازلهم عند الله ثم التابعون ومن بعدهم من أئمة الدين ولم يعرف عن أحد منهم شيء من ذلك فيسعنا ما وسعهم.:::::::::::::::::: ونسوق لك بعض كلام العلماء في ذلك، فمن ذلك ما قاله ابن النحاس في كتابه " تنبيه الغافلين": ومنها ـ أي البدع المحرمة ـ ما أحدثوه ليلة السابع والعشرين من رجب وهي " ليلة المعراج " الذي شرف الله به هذه الأمة، فابتدعوا في هذه الليلة وفي ليلة النصف من شعبان وهي الليلة الشريفة العظيمة كثرة وقود القناديل في المسجد الأقصى وفي غيره من الجوامع والمساجد، واجتماع النساء مع الرجال والصغار اجتماعاً يؤدي إلى الفساد وتنجيس المسجد وكثرة اللعب فيه واللغط، ودخول النساء إلى الجوامع متزينات متعطرات، ويبتن في المسجد بأولادهن فربما سبق الصغير الحدث، ربما اضطرت المرأة والصبي إلى قضاء الحاجة، فإن خرجا من المسجد لم يجدا إلا طريق المسلمين في أبواب المساجد وإن لم يخرجا حرصا على مكانهما

أو حياء من الناس ربما فعلا ذلك في إناء أو ثوب أو في زاوية من زوايا المسجد وكل ذلك حرام، مع أن الداخل في الغلس لصلاة الصبح قل أن يسلم من تلويث ذيله أو نعله بما فعلوه في باب المسجد، ويدخل بنعله وما فيه من النجاسة إلى المسجد فينجسه وهو لا يشعر، إلى غير ذلك من المفاسد المشاهدة المعلومة. وكل ذلك بدعة عظيمة في الدين ومحدثات أحدثها إخوان الشياطين، مع ما في ذلك من الإسراف في الوقيد والتبذير وإضاعة المال.:::::::::::: وقال أيضاً: واعتقاد أن ذلك قربة من أعظم البدع، وأقبح السيئات، بل لو كان في نفسه قربة وأدى إلى هذه المفاسد لكان إثماً عظيماً. فينبغي للعاجز عن إنكار هذه المنكرات أن لا يحضر الجامع وأن يصلي في بيته تلك الليلة إن لم يجد مسجداً سالماً من هذه البدع، لأن الصلاة في الجامع مندوب إليها وتكثير سواد أهل البدع منهي عنه، وترك المنهي عنه واجب وفعل الواجب متعين. هذا إن لم يكن مشهوراً بين الناس، فإن كان مشهوراً بينهم بعلم أو زهد وجب عليه أن لا يحضر الجامع ولا يشاهد هذه المنكرات، لأن في حضوره مع عدم الإنكار إيهاماً للعامة بأن هذه الأفعال مباحة أو مندوب إليها وإذا فقد من المسجد وتأخر عن عادته في الصلاة جماعة وأنكر ذلك بقلبه لعجزه ربما يسلم من الإثم، ولا يغتر به غيره، ويستشعر الناس من عدم حضوره أن هذه الأفعال غير مرضية، لأن حضور من يقتدى به في هذه الليلة هو الشبهة العظمى. فظن الجهال. والعوام أن ذلك مستحسن شرعاً، ولو اتفق العلماء والصلحاء على إنكار ذلك لزال

بل لو عجزوا عن الانكار وتركوا الصلاة في الجامع المذكور لظهر للناس أن ذلك بدعة لا يسوغها الشرع ولا يرضاها أهل الدين، وربما امتنع الناس عن ذلك أو بعضهم فحصل لهم الثواب بفعل ما يقدرون عليه من الإنكار بالقلب والإمتناع عن الحضور إن كانوا عاجزين عن التبيين، وإن كانوا قادرين فيسقط عنهم بعض الإثم ويخفف عنهم الوزر. وقال الشيخ علي محفوظ في كتابه " الإبداع في مضار الابتداع " تحت عنوان " المواسم التي نسبوها إلى الشرع وليست منه ": ومنها " ليلة المعراج " التي شرف الله تعالى هذه الأمة بما شرع لهم فيها.:::::: وقد تفنن أهل هذا الزمان بما يأتونه في هذه الليلة من المنكرات، وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروباً كثيرة: كالاجتماع في المساجد وإيقاد الشموع والمصابيح فيها وعلى المنارات مع الإسراف في ذلك، واجتماعهم للذكر والقراءة وتلاوة قصة المعراج، وكان ذلك حسناً لو كان ذكراً وقراءة وتعلم علم: لكنهم لا يخرجون عن الثابت قيد شعرة ويعتقدون الخروج عنه ضلالة لاسيما عصر الصحابة ومن بعدهم من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير. إنتهى. وإن اردتم المزيد من الكلام على الموضوع فعليكم مراجعة " الاعتصام" للشاطي و " البدع والحوادث " للطرطوشي و " البدع والنهي عنها" لابن وضاح القرطبي. هذا ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والهداية إلى دين الإسلام والثبات عليه والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 1125 في 2/6/1389هـ)

(821 ـ الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مبتدع لا تجوز المشاركة فيه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعت على خطابكم رقم 682 في 4/7/85هـ بصدد الدعوة الموجهة لكم من قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية لحضور الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، وطلبكم الإفادة برأينا تجاه ذلك. إنني أقول: الاحتفال بذكرى " الإسراء والمعراج" أمر باطل، وشيء مبتدع، وهو تشبه باليهود والنصارى في تعظيم أيام لم يعظمها الشرع. وصاحب المقام الأسمى رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع الشرائع، وهو الذي وضح ما يحل وما يحرم، ثم إن خلفاءه الراشدين وأئمة الهدى من الصحابة والتابعين لم يعرف عن أحد منهم أنه احتفل بهذه الذكرى.:::::: المقصود أن الاحتفال بذكرى " الإسراء والمعراج" بدعة، فلا يجوز ولا تجوز المشاركة فيه، ولا أوافق على أن تشارك الرابطة فيه لا بإرسال أحد من موظفيها ولا بإنابة الشيخ القلقيلي أو غيره عنها في ذلك والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ م ـ 2803 في 8/7/1385هـ) .

(822 ـ الذبح ليلة الاسراء والمعراج معصية) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الكريم سعيد زهراني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك لنا المؤرخ في 21/7/1387هـ وصل وقد ذكرت فيه أن والدتك نذرت بعدما وضعت في شعبان أن تذبح ذبيحة في اليوم السابع والعشرين من رجب من كل سنة وذلك منذ ثمان وعشرين سنة واستمرت موفية بنذرها طول هذه المدة، وتسأل عن حكم هذا النذر. والجواب: هذا النذر لا ينعقد لاشتماله على معصية، وهي أن شهر رجب شهر معظم عند أهل الجاهلية، وليلة السابع والعشرين منه يعتقد بعض الناس أنها ليلة " الإسراء والمعراج" فجعلوها عيداً يجتمعون فيها، ويعملون أموراً بدعية، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر في المكان الذي يفعل فيه أهل الجاهلية أعيادهم أو يذبح فيه لغير الله فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد. قالوا: لا قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم " رواه أبو داود وإسناده على شرط البخاري ومسلم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3727 ـ 1 في 25/9/1387هـ)

(823 ـ الهدايا بمناسبة عيد النصارى ـ عيد الميلاد ـ لا تجوز) من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير التجارة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد::::::: ذكر لنا أن بعض التجار في العام الماضي استوردوا هدايا خاصة لمناسبة العيد المسيحي لرأس السنة الميلادية، من ضمن هذه الهدايا " شجرة الميلاد المسيحي" وأن بعض المواطنين كانوا يشترونها ويقدمونها للأجانب المسيحيين في بلادنا مشاركة منهم في هذا العيد. وهذا أمر منكر ما كان ينبغي لهم فعله، ولا نشك في أنكم تعرفون عدم جواز ذلك، وما ذكره أهل العلم من الاتفاق على حظر مشاركة الكفار من مشركين وأهل كتاب في أعيادهم. فنأمل منكم ملاحظة منع ما يرد للبلاد من هذه الهدايا وما في حكمها مما هو خصائص عيدهم. كما أننا نلفت نظركم إلى أن كثيراً من الغيورين على دينهم قد ذكروا لنا أن لحوماً معلبة مستوردة من الخارج تباع في البقالات وغيرها، وتعرفون بارك الله فيكم أن الذبح الشرعي شرط في حل ذلك وأن مصدري هذه اللحوم المعلبة لا يعتبرون للذكاة الشرعية دخلاً في الحل والتحريم، لا سيما البلدان الشيوعية وما في حكمها ممن تربوا على الإلحاد والكفر بالله. فاعتمدوا بارك الله فيكم الاحتياط لبراءة ذمم المسلمين بمنع ورود هذه اللحوم المعلبة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3340 ـ 1 في 24/8/1387هـ)

(824 ـ ذكرى ابن سيناء) لكن " ابن سيناء" الذي هذه حالته (¬1) كيف يجعل له ذكرى وعيد. (تقرير على شرح الطحاوية) (825 ـ عيد الجلوس) عيد الجلوس هو من طرائق اليهود والنصارى، فإن الأعياد كلها من باب العبادة، فإن تعظيم الزمان والأعياد المكانية ما لأهل الإسلام إلا المساجد الثلاثة وما يتبع المسجد الحرام من المشاعر، وغيره لا أبدا (¬2) ... (تقرير) (825/م ـ تكذيب مانشرته جريدة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة الشيخ محمد البيز ... رئيس محكمة الطائف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد نشرت جريدة البلاد في عددها رقم (240) الصادر يوم الجمعة الموافق12 الجاري أن المشائخ توافدوا إلى قصر الحكم في الرياض لتهنئة جلالة الملك بيوم ذكرى جلوسه. ونقول إن هذا غلط، فإننا وإخواننا المشايخ لا نرى ذلك سائغاً، فضلاً عن أن نهنئ الملك به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (الختم) (ص ـ م ـ 1290 في 28/5/1375هـ) . ¬

(¬1) ابن سيناء: هو ابن علي الملقب (الرئيس) قال شيخ الاسلام ابن سيناء وأمثاله في العلوم الالهية خير من سلفه (فلاسفة الصائبة) وأهل بيته (الباطنية) لما عرف شيئاً من دين المسلمين أراد أن يجمع بينه وبين ماتلقاه عن سلفه، كما أحدث أشياء أصلح بها فلسفة من قبله حتى ضل بها من لم يعرف الإسلام. أنظر ج36 ص26، 490.:::::: (¬2) وانظر فتوى لسماحته مع الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ صالح بن عبد العزيز في هذا الموضوع في الدرر السنية جزء (4) (ص/ 239) .

(826 ـ العيد الوطني) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: ـ فإن تخصيص يوم من أيام السنة بخصيصة دون غيره من الأيام يكون به ذلك اليوم عيداً، علاوة على ذلك أنه بدعة في نفسه ومحرم وشرع دين لم يأذن به الله، والواقع أصدق شاهد، وشهادة الشرع المطهر فوق ذلك وأصدق، إذ العيد اسم لما يعود مجيؤه ويتكرر سواء كان عائداً يعود السنة أو الشهر أو الأسبوع كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (¬1) . ولما كان للنفوس من الولع بالعيد ما لا يخفى لا يوجد طائفة من الناس إلا ولهم عيد أو أعياد يظهرون فيه السرور والفرح ومتطلبات النفوس شرعاً وطبعاً من عبادات وغيرها، ولهذا لما أنكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الجويريتين الغناء يوم العيد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " دعهما ياأبا بكر فإن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا أهل الإسلام ". وقد منّ الله على المسلمين بما شرعه لهم على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم من العيدين الإسلاميين العظيمين الشريفين الذين يفوقان أي عيد كان، وهما: " عيد الفطر " و " عيد الأضحى " ولا عيد للمسلمين سنوياً سواهما، وكل واحد من هذين العيدين شرع شكر الله تعالى على أداء ركن عظيم من أركان الإسلام.:::::: ¬

(¬1) في اقتضاء الصراط المستقيم ص189.::::::

فـ" عيد الفطر" أوجبه الله تعالى على المسلمين وشرعه ومنّ به عليهم شكراً لله تعالى على توفيقه إياهم لإكمال صيام رمضان وما شرع فيه من قيام ليله وغير ذلك من القربات والطاعات المنقسمة إلى فرض كالصلاة وصدقة الفطر وإلى مندوب وهو ماسوى ذلك من القربات المشروعة فيه، وللجميع من المزايا ومزيد المثوبة ما لا يعلمه إلا الله تعالى و " عيد الأضحى " شرع شكراً لله تعالى على أداء ركن آخر من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام، وقد فرض الله فيه صلاة العيد، وشرع فيه وفي أيام التشريق ذبح القرابين من الضحايا والهدايا التي المقصود منها طاعة الله تعالى والإحسان إلى النفس والأهل بالأكل والتوسع والهدية للجيران والصدقة على المساكين، وشرع فيه وفي أيام التشريق وفي عيد الفطر من التكبير والتهليل والتحميد ما لا يخفى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب " وفي حديث آخر زيادة " وذكر لله تعالى " كما منّ تعالى بشرعه إظهار السرور والفرح ولابروز بأحسن مظهر وأكمل نظافة والامبساط والفراغ في ذلك اليوم والتهاني بذلك العيد والراحة من الأعمال توفيراً للسرور والأنس وغير ذلك وكل ذلك يدخل في مسمى العيد حتى أذن فيه بتعاطي شيء من اللعب المباح في حق من لهم ميل إليه كالجويريات والحبشة الذين لهم من الولع باللعب ما ليس لغيرهم , كما أقر فيه صلى الله عليه وسلم الجويريتين على الغناء المباح بين يديه صلى الله عليه وسلم: وأقر الحبشة على اللعب بالدرق والحراب في المسجد يوم العيد، وبذلك يعرف أن المسلمين لم يخلوا بحمد الله في السنة من عيد، بل شرع

لهم عيدان اثنان، اشتمل كل واحد من العيدين من العبادات والعادات من الفرح والامبساط ومظهر مزيد التآلف والتواد والتهاني به بينهم ودعاء بعضهم لبعض على ما لم يشتمل عليه سواهما من الأعياد.:::::: وتعيين يوم ثالث من السنة للمسلمين فيه عدة محاذير شرعية. " أحدها " المضاهات بذلك للأعياد الشرعية. " المحذور الثاني ": أنه مشابهة للكفار من أهل الكتاب وغيرهم في إحداث أعياد لم تكن مشروعة أصلاً، وتحريم ذلك معلوم بالبراهين والأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وليس تحريم ذلك من باب التحريم المجرد، بل هو من باب تحريم البدع في الدين، وتحريم شرع دين لم يأذن به الله كما يأتي إن شاء الله بأوضح من هذا، وهو أغلظ وأفضع من المحرمات الشهوانية ونحوها. وقد ألف شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه في تحريم مشابهة الكفار ولا سيما في أعيادهم سفراً ضخماً سماه " اقتضاء الصراط المستقيم، في مخالفة أصحاب الجحيم " ذكر فيه تحريم مشابهة الكفار بالأدلة: من الكتاب، والسنة، والإجماع، والآثار، والإعتبار، فذكر من الآيات القرآنية ما ينيف على ثلاثين آية، وقرر بعد كل آية وجه دلالتها على ذلك , ثم ذكر من الأحاديث النبوية الدالة على تحريم مشابهة أهل الكتاب ما يقارب مائة حديث، وأعقب كل حديث بذكر وجه دلالته على ذلك، ثم ذكر الإجماع على التحريم، ثم ذكر الآثار.

ثم ذكر من الاعتبار ما في بعضه الكفاية، فما أجل هذا الكتاب وأكبر فائدته في هذا الباب. " المحذور الثالث": أن ذلك اليوم الذي عين الموطن الذي هو أول يوم من الميزان هو يوم المهرجان الذي هو عين الموطن الذي هو أول يوم من الميزان هو يوم المهراجان الذي هو عيد الفرس المجوس، فيكون تعيين هذا اليوم وتعظيمه تشبهاً خاصاً، وهو أبلغ في التحريم من التشبه العام.:::::: " المحذور الرابع ": ان في ذاك من التعريج على السنة الشمسية وإيثارها على السنة القسرية التي أولها المحرم ما لا يخفى، ولو ساغ ذلك ـ وليس بسائغ البتة ـ لكان أول يوم من السنة القمرية أولى بذلك، وهذا عدول عما عليه العرب في جاهليتها وإسلامها، ولا يخفى أن المعتبر في الشريعة المحمدية بالنسبة إلى عباداتها وأحكامها الفتقرة إلى عدد وحساب من عبادات وغيرها هي الأشهر القمرية، قال تعالى {هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون} (¬1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين " فوقت العبادات بالأشهر القمرية من الصيام والحج وغير ذلك كالعدد، وفضل الله الأزمنة بعضها على بعض باعتبار الأشهر القمرية. ¬

(¬1) سورة يونس ـ آية 5.

" المحذور الخامس" أن ذلك شرع دين لم يأذن به الله، فإن جنس العيد الأصل فيه أنه عبادة وقرية إلى الله تعالى، مع ما اشتمل عليه مما تقدم ذكره، وقد قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} (¬1) . وأنا أذكر إن شاء الله أنموذجاً مما استدل به شيخ الإسلم رحمه الله في هذا الباب من الأصول الخمسة التي تقدمت الإشارة إليها، إقامة للحجة، وإيضاحاً للمحجة، وبراءة للذمة، ونصحاً لإمام المسلمين ولجميع الأمة، ثم أنقل بعد مواضع مفرقة من كتابه المذكور، ثم أذكر بعد ذلك خاتمة دعت إلى ذكرها الضرورة. فمن الكتاب قوله تعالى: {كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون} (¬2) . قال شيخ الإسلام رحمه الله في الكتاب المذكور المطبوع في مطبعة أنصار السنة المحمدية حول دلالة هذه الآية الكريمة على ما نحن بصدده صحيفة (26) ما نصه: وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله {أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون} وهذا هو المقصود هنا من هذه الآية وهو أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم، وخاض كالذي خاضوا، وذمهم على ذلك، وتوعدهم ¬

(¬1) سورة الشورى ـ آية 21.:::::: (¬2) سورة التوبة ـ آية 69.

على ذلك، ثم حظهم على الإعتبار بمن قبلهم، فقال: {ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود} الآية (¬1) وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة وذم من يفعل ذلك ـ إلى أن قال: ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة بالقرون الماضية في الدنيا وفي الدين وذم من يفعل ذلك دلت عليه أيضاً سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأول هذه الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعاً بذراع وشبراً بشبر وباعاً بباع حتى لو أن أحداً من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه " (¬2) قال أبو هريرة: إقرؤوا إن شئتم {كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة} الآية قالوا: يارسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب، قال: فهل الناس إلا هم " وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنوا إسرائيل شبهنا بهم، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتاً وهدياً، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. وقال رحمه الله صحيفة (184) : وأما السنة فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم ¬

(¬1) سورة التوبة ـ آية 70.:::::: (¬2) رواه ابن جرير في تفسير هذه الآية، وله شاهد في الصحيح عن ابي سعد.::::::

يومان يلعبون فيهما فقال: " ماهذان اليومان، قالوا: كنا نلعب فيها في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر " رواه أبو داود بهذا اللفظ، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس ورواه أحمد والنسائي وهذا على شرط مسلم. وقال رحمه الله: وأيضاً مما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو النظر يعني هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، حدثنا حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي: عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم، " وهذا إسناد جيد وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} (¬1) وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين، وصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة، فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفراً أو معصية أو شعاراً للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك. وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبهاً. وقال رحمه الله صحيفة (198) : وأما الإجماع والآثار فمن وجوه: ¬

(¬1) سورة المائدة ـ آية 51.::::::

" أحدها ": ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضى لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السلف من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهياً عن ذلك وإلا لوقع ذلك كثيراً، إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم مانعه واقع لا محالة، والمقتضي واقع، فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب. و" الثاني " أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم: أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام وسموا (¬1) الشعانين والباعوث، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها، أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهراً لها، وذلك أنا إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد: إما لأنها معصية: أو شعار المعصية، وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار المعصية، ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها، لقوة قلبه بالمسلم، فكيف بالمسلم إذا فعلها، فكيف وفيها من الشر ما سننبه على بعضه إن شاء الله. ومن الآثار التي ذكرها رحمه الله ها هنا ما رواه البيهقي بإسناده ¬

(¬1) أي: سموا أعيادهم بـ " الشعانين " و " الباعوث ".::::::

عن عبد الله بن عمرو قال: من بنى ببلاد الأعاجم، وصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. ومنها أيضاً ما رواه البخاري في صحيحه عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها: زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم، قالوا حجت مصمتة، فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية فتكلمت فقالت: من أنت، قال: امرؤ من المهاجرين، فقالت: من أي المهاجرين قال: من قريش قالت: من أي قريش قال: إنك لسؤول، وقال: أنا أبو بكر، قالت: مابقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية، قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم قالت: وما الأئمة، قال: أما كان لقومكم رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم، قالت: بلى قال: فهم أولئك على الناس. وقال رحمه الله صفحة (27) وأما الاعتبار في مسألة العبد فمن وجوه. " أحدها " أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً} (¬1) وقال: {لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه} (¬2) كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج ¬

(¬1) سورة المائدة ـ آية 48. (¬2) سورة الحج ـ آية 63.::::::

فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروع موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به بين الشرائع، ومن أظهر مالها من الشرائع، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة وشروطه إلى أن قال: "الوجه الثاني" من الاعتبار: أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله، لأنه إما محدث مبتدع وإما منسوخ، وأحسن أحواله ـ ولا حسن فيه ـ أن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس، هذا إذا كان المفعول مما يتدين به، وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من الطعام واللباس واللعب والراحة فهو تابع له في دين الإسلام إلى أن قال: " الوجه الثالث " من الاعتبار يدل أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس، بل عيداً، حتى يضاهى بعيد الله، بل قد يزيد عليه حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر، إلى أن قال: " الوجه الخامس" من الإعتبار: أن مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، خصوصاً إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصغار، فإنهم يرون المسلمين قد صاروا فرعاً لهم في خصائص دينهم، فإن ذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم إلى أن قال:

" الوجه الثامن "من الاعتبار أن المشابهة في الظاهر نورت نوع مودة ومحبة وموالات في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، إلى أن قال رحمه الله: فإذا كانت المشابهة في أمور دينية تورث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية فإن افضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان، قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين} (¬1) . وأما المواضع المتفرقة (¬2) فقال رحمه الله (ص293) : " النوع الثاني" ماجرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسماً ولا كان السلف يعظمونه كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغدير خم مرجعه من حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم خطب فيه خطبة وصى فيها باتباع كتاب الله، ووصى فيها بأهل بيته، كما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي، إلى أن قال: وليس الغرض الكلام في " مسألة الإمامة" وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيداً محدث لا أصل له ¬

(¬1) سورة المائدة ـ آية 51 ـ 53.:::::: (¬2) من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم التي أشار إليها سماحته في أول هذه الرسالة.::::::

فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك عيداً حتى يحدث فيه أعمالاً، إذ الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع، وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة: مثل بدر، وحنين، والخندق، وفتح مكة، ووقت هجرته، ودخوله المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين، ثم لم يوجب ذلك أن تتخذ أمثال تلك الأيام أعياداً، وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعياداً أو اليهود، وإنما العيد شريعة، فما شرعه الله اتبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه. وقال أيضاً صحيفة 18 (فصل) إذا تقرر هذا الأصل في مشابهة الكفار فنقول: موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من الطريقين " الأول العام": هو ما تقدم من أن هذه موافقة لأهل الكتاب فيما ليس من ديننا ولا عادة سلفنا، فيكون فيه مفسدة موافقتهم، وفي تركه مصلحة مخالفتهم، حتى لو كانت موافقتهم في ذلك أمراً اتفاقياً مأخوذاً عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم، لما في مخالفتهم من المصلحة لنا كما تقدمت الإشارة إليه. وقال رحمه الله ص 267 (فصل) ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، فإنها من المنكرات المكروهات، سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه، وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهى عنها لسببين: أحدهما: أن فيها مشابهة الكفار

و" الثاني " أنها من البدع. فما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر وأن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب لوجهين: " أحدهما": أن ذلك داخل في مسمى البدع والمحدثات، فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة " وفي رواية للنسائي: " وكل ضلالة في النار" وفيما رواه أيضاً في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وفي لفظ في الصحيحين: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضاً، قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} (¬1) إلى أن قال: وقد قال سبحانه: {اتخذوا ¬

(¬1) سورة الشورى ـ آية21.

أحبارهم ورهبانهم أرباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا إلاهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون} (¬1) . قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: " يا رسول الله ما عبدوهم قال: ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم " انتهى. وأما " الخاتمة" فقد جاء الكتاب والسنة والإجماع بوجوب طاعة الله ورسوله، والرد عند التنازع إلى الله والرسول، وتحريم الخروج عن سبيل المؤمنين، وتحريم طاعة العلماء والعباد والأمراء في معصية الله، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً} (¬2) وقال تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً} (¬3) وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف " والآيات والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تستقصى فإنه لا طاعة لمخلوق في خلاف ما أمر الله به ورسوله سواء كان من العلماء أو الأمراء والعباد، قال شيخ الإسلام إمام الدعوة قدس الله روحه في " كتاب التوحيد " ما نصه: " باب من أطاع العلماء ¬

(¬1) سورة التوبة ـ آية 31.:::::: (¬2) سورة النساء ـ آية 59. (¬3) سورة النساء ـ آية 115.

والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أرباباً من دون الله " وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (¬1) أتدري ما الفتنة، الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلاها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون} فقلت له: إنا لسنا نعبدهم قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم " رواه أحمد والترمذي وحسنه انتهى. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تحريراً في 19/5/1385هـ) (¬2) (برقية) صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله ... الرياض بلغني أن هناك يوماً في السنة عند الموظفين والمدارس يسمى " يوم النظافة" ¬

(¬1) سورة النور ـ آية 63..:::::: (¬2) هذه الفتوى وجدتها بيد بعض طلاب العلم، وهي مما أملاه علي في مكتبته الخاصة.::::::

وقد احتفل به في جدة، وأبدى لجلالتكم حفظكم الله، أن تخصيص هذا اليوم والاحتفال به أمر لا يجيزه الشرع حيث يكون بصفة العيد، ولا عيد لأهل الإسلام غير أعيادهم التي سنها الشرع، وما سواها فحدث باطل ينهى عنه الإسلام ويمنعه. أما النظافة فأمرها معروف، وهي مطلوبة في كل وقت، لا تخصص بوقت دون وقت، قف، بلغني هذا الخبر وعسى أن لا يكون صحيحاً وغيرتكم للشرع وحمايتكم له تأبى إقرار هذا الشيء وأمثاله تولاكم الله بتوفيقه. محمد بن إبراهيم (ص ـ م ـ 229 في 16/8/1379هـ) (827 ـ كان في أميركا يوم يشبه عيد، يكذب فيه وهذا يدل على ميل القلوب للباطل ... (تقرير) (828 ـ إذا قامت البينة في أثناء النهار فمتى يصلون العيد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد السعود العيسى ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلني كتابكم المؤرخ 3 شوال 76هـ وفهمنا ما أشرتم إليه من تأخير القاضي لديكم لصلاة عيد الفطر من السنة الماضية إلى اليوم الثاني مع أن خبر العيد قد وصل إليكم الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً

ونفيدكم أنه إذا قامت البينة من أول النهار وجبت صلاة العيد، لبقاء الوقت، فإنه من ارتفاع الشمس إلى الزوال، وإن لم يعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس أو قبله ولم يمكن فعلها في الوقت فإنهم يصلونها من الغد قضاء، لفوات وقت فعلها يوم العيد بزوال الشمس، لما روى أبو داود عن ابن عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم " وفي لفظ " فجاء ركب في آخر النهار " الخ. والسلام عليكم. في 9/3/1377هـ. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 252 في 11/3/1377هـ) (اللعب والطرب المباح في العيدين، والمحظور، والعرضات) العيد من شأنه اللعب، حتى إن الصغار من الجواري لهم أن يلعبوا في ذلك اليوم اللعب الذي لا يشتمل على محظور، لأنه يوم سرور، والصغار لهم ميل في وقت السرور إلى جنس ذلك، وكذلك ما يشبههم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة يلعبون ومعهم الحراب، لكون الحبشة يميلون للطرب المباح في مثل هذا اليوم الذي لا يفضي إلى محظور، ولهذا في الحديث " دعهما فإن لكل قوم

عيداً وهذا عيدنا" (¬1) ولهذه في الزواج: أتيناكم أتيناكم (¬2) أما مايشتمل على محظور فلا يجوز بحال كمدح الخدود والقدود ونحو ذلك. فإنه لا يجوز، وأكل مال بالباطل، ويكون سبباً لاستيلاء الغفلة. " العرات" التي توجد في هذه السنوات أيام الأعياد مما ينافي العيد، وهو من الباطل لا من السرور، ثم اتخاذه عيداً لا يجوز كثيراً ما يلتبس على الناس عرضات العيد، من قال إن الصحابة يعرضون يوم العيد؟ والحبشة لهم ميل إلى أشياء مباحة في الأصل من ناحية القول والعمل، أما الأشياء التي هي مواسم الفساد وأهل الفساد والاختلاط الذي لا يجوز وترك الصلوات بعض الأحياء فإنه سكر بخمر الهوى. سكر هوى وسكر مدامة ... فمتى يفيق من به سكران وقد كان في العام الماضي وقبله بعام يأخذ ثلاثة أيام، وهذا من عادات الجاهلية، وقد صدر الأمر بتركه في هذه البلاد وأظن في البلدان التي يكون من شأنها، ولم يكن في نجد قبل الحاصل أن هذا أمر جاهلي يبطل واللعب الذي مثل التدرب مثل أخذ الحراب وهزها وأخذ الدرق ونحو ذلك (¬3) . (تقرير 16 ـ 10 ـ 1378هـ) . ¬

(¬1) أخرجاه في الصحيحين. (¬2) أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم لولا الذهب الأحـ ... ـمر ماحلت بواديكم لولا الحبة السمرا ... ما سمنت عذاريكم:::::: (¬3) جائز.::::::

(830 ـ تناول طعام العيد في الأسواق) تناول طعام العيد في البيوت كان مشهوراً في نجد، وأخرج في الأسواق ليكمل الانتفاع به، فهو رآه من رآه نظراً إلى أن مجمع فيه يكمل السرور والاطعام ونحو ذلك ... (تقرير) (831 ـ تجول أهل القرى بعضها على بعض وتقديم بعض أنواع الطعام) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي الصعيري ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: جواباً على خطابكم المرفوع إلينا بصدد الاستفسار عن حكم ما يجري عندكم عادة من تجول أهل القرى بعضها على بعض في أيام العيد، وذلك بعد عودتهم من صلاة العيد وتقديم بعض أنواع الطعام، وأن بعض المرشدين منعكم من فعل ذلك، ورأى الاكتفاء بأحد هذه الأشياء دون غيرها. نفيدكم أن منع أحد المرشدين في غير محله، إلا أن يكون من باب المشورة والإرشاد إلى الاقتصار على واحد منها ولا سيما الأخف فهذا حسن إن شاء الله والسلام. (ص ـ ف ـ 294 في 6/3/1381هـ) (832 ـ مصلى العيد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الدلم ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نرفق لك بهذا الأوراق الواردة منك برقم 944 ـ 2 وتاريخ

22/9/138هـ بشأن مصلى العيد في العذار، ونشعرك أننا اطلعنا على ما شهد به الشهود لديك على ما أجراه سلفك الشيخ عبد الرحمن بن فارس، وحيث أن القاضي الذي شهدوا على تصرفه قد قرر في خطابه لنا المرفق بهذا برقم117 وتاريخ 10/7/1380هـ أن ذلك التصرف صدر منه مؤقتاً للضرورة ريثما تصدر منا الفتوى في ذلك فإن ذلك التصرف لا يعتبر نافذ المفعول. والذي نراه أن يكون مصلى عيد أهل العذار في بقعة ليس فيها شبهة ولا وقف على جهة أخرى، ويكون تعيين البقعة بواسطتك سواء كانت في موات أو في أرض مملوكة تشترى من أهلها، وقد بلغنا أنهم كانوا يصلون مع أهل الدلم في مسجد ثم قد عين لأهل حلة الدلم وما حولها مسجد قرب المحلة وبقي الأول الآن معطلاً وإذا كان ذلك صحيحاً فينبغي بيع ذلك المسجد المتعطل وصرف ثمنه في مصلى لأهل العذار، وإن احتاج لزيادة ثمن سعي في تحصيله بواستطك من جهة الحكومة أو من أهل البلد أنفسهم، وأن لم يتيسر تعيين مسجد لهم قبل هذا العيد فيصلون مع أهل الدلم كعادتهم السابقة والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق ـ 182 ـ 1 في 29/11/138هـ) (833 ـ افتتاح خطبتهما بالحمد لله) خطبة العيدين تفتتح بالحمد، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد لله، وهذا هو اختيار الشيخ (¬1) ¬

(¬1) قال في الاختيارات ص82: ويستفتح خطبتها " بالحمد لله " لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغيرها.::::::

وتلميذه، وهو الراجح في الدليل، وبقول ابن القيم: إن التكبير يعني جنسه ـ في أثناء الخطبة، أما كونها تبتدى بذلك فلا بل نبتدي بالحمد كسائر الخطب. (تقرير) (834 ـ التكبير في مصلى العيد أفضل) التكبير في حال الجلوس في مصلى العيد أفضل من قراءة القرآن ومن سائر الذكر، لتخصيص شرعيته في هذا الوقت، لكن نعرف أنها ليست من المنكرات في الجلوس لانتظار صلاة العيد، البحث في بيان الأفضل. ... (تقرير) (835 ـ التكبير الجماعي في المسجد الحرام) (برقية) صاحب الجلالة الملك المعظم ... أيده الله ... الرياض ج ـ 15189 ـ في 4/1/79هـ اطلعت على برقية عمر فتحي من مكة لجلالتكم، وأعرض لأنظار جلالتكم أن الذي حدث وصار حوله كلام هو التكبير الذي كان يعمل في المسجد الحرام يوم العيد، يجلس شخص أو أشخاص في سطح زمزم ويكبرون، وأناس يجاربونهم في المسجد فقام الشيخ عبد العزيز بن باز وأنكر عليهم هذه الكيفية وقال: إنها بدعة، ومقصود الشيخ أنها بدعة نسبية بهذا الشكل الخاص، ولا يقصد أن التكبير بدعة، فتذمر من ذلك بعض عوام أهل مكة، لأنهم قد ألفوا ذلك، وهذا هو الذي حدى عمر فتحي على رفعه هذه البرقية، قف وسلوك هذه الكيفية في التكبير

باب صلاة الكسوف

لا أعرف أنا وجهها، فالمدعي شرعية ذلك بهذا الشكل عليه إقامة الدليل والبرهان مع أن هذه المسألة جزئية لا ينبغي أن تصل إلى ما وصلت إليه (ص ـ م ـ 2932 في 9/10/1379هـ) (836 ـ هل يستغفر (¬1) قبل التكبير أو بعده، ونظيره التلبية هل يلبي بعد الاستغفار) يقول الشيخ: أتوقف في ذلك (¬2) وتوقفه لأنه لم يظهر له مما يستدل به تقديم هذا فأخذ من هذا أنه يقدم على الأذكار الأخر التي غير الاستغفار " اللهم أنت السلام" (تقرير) (837 ـ التعريف عشية عرفة بالأمصار بدعة) ولكن أحمد قال: لا بأس به وأنا لا أفعله وحينئذ الراجح هو عدم فعله، لأن هذه عبادة اختصت بمكان وهو عرفة، ولا يلحق غيره به، فإلحاق مكان بمكان في عبادة زيادة في الشرع فالذي عليه العمل أنه بدعة. (تقرير) (باب صلاة الكسوف) 838 ـ الكسوف يدرك بالحساب، وليس توثباً على علم مستقبل، بل هو أخذ مستقبل من ماض عادة ضبطت به بالنسبة إلى المنازل والبروج إلا أنه لا يجزم بقولهم، فلا يصدقون ولا يكذبون، لأنه أمر حابي قد يصيبون وقد يخطئون، كأخبار بني إسرائيل، يعرض عنه ¬

(¬1) بعد الفريضة. (¬2) وفي الاختبارات ص ـ 82 ـ بيض لذلك أبو العباس.::::::

ويغلطون في جزمهم به إذا تفوهوا بذلك، وتوضؤ الإنسان وتهيؤه هو تصديق وهو مخطئ وغلطان (¬1) . وقول أهل الفلك في سبب الكسوف والخسوف لا ينافي كون ذلك تخويفاً، ليس من شرط التخويف ألا يكون له سبب، فإن الله كون العالم على هذا الشكل الذي يوجد فيه كسوف، ولو شاء لكونه على خلاف ذلك. ... (تقرير) (839 ـ الصحيح أن صلاة الكسوف تفعل في وقت النهى كبعد العصر، وسائر ذوات الأسباب، إلا أنه تقدم لنا أنه إذا كان تشويش وحدث نزاع قد يفضي إلى الفتنة والشر فيكون ما عليه أهل البلد خير. (تقرير) (840 ـ الزلزلة، والبراكين) ونعرف أن أهل العلم بأحوال الأرض يقولون إن سبب الزلزلة براكين في الأرض، وأنها تتنفس أو نحو هذا مما يفيد أن له سبباً. قالوا: ومن أماراته أنه يوجد في بلاد دون بلاد، ثم على تقدير صحته من الممكنات ولا هنا ما يمنعه. (تقرير) س: البراكين كأنها مواد نارية. ج: لعل لها اتصال بهذه الزيوت، ممكن أن يكون هذا سبباً، وممكن أن لا يكون سبباً، بل (كن) كقوله لنار إبراهيم: {كوني برداً وسلاماً} (¬2) ما جاء سيل أو ماء آخر غمرها حتى خمدت، وكانفلاق البحر لموسى وإن كان قد وجد الضرب بالعصى فإنه ليس في الوجود ¬

(¬1) قلت: وتقدمت فتوى في التنجيم ذكر فيها انكار المشايخ على الحاسب الذي قصد المسجد في الدرعية. (¬2) سورة الأنبياء ـ آية 69.::::::

والحس أنه يؤثر في البحر ويكون بهذه الصفة اثنى عشر طريقاً، وأشياء شبه هذا (تقرير) (841 ـ الراجح في صلاتها) القول الراجح أن الكسوف وقع مرة واحدة، فيتعين مسلك الترجيح، وتكون الصلاة أربع ركعات في أربع سجدات لشهرة الأحاديث وصحتها بذلك، وما عدى هذه الصفة وهم، والوهم واقع في أحاديث كثيرة، ولا مانع من أن تصح بدون تعدد الركوعات لأن تعدد الركوعات من باب الندب، فلو صليت كالفجر. (تقرير) (842 ـ تغليط امام اكتفى بالفجر عن الكسوف) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم راشد الفهد التويجري ... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن إمام دخل لصلاة الفجر، فقيل له: القمر كاسف، فقال: نظيل القراءة، فأمر المؤذن وأقام الصلاة وقرأ في الركعة الأولى ثلاث سور من طوال المفصل، وفي الركعة الثانية كذلك، ثم دخل رجل وكبر تكبيرة الإحرام ناوياً صلاة الفجر، فلما أكمل الإمام السورة وشرع في سورة أخرى ظن هذا المأموم أن الإمام يصلي الكسوف. والجواب: الحمد لله أما الإمام فإنه أخطأ من وجوه:

أولاً: أنه ترك صلاة الكسوف واكتفى بصلاة الفجر ظاناً أن تطويل صلاة الفجر فيه تعويض عن صلاة الكسوف، وهذا لا وجه له، بل هو جهل صرف. وثانياً " أنه ابتدأ بصلاة الفجر قبل الكسوف لو فرنا أنه سيصليها بعد، وهذا غلط أيضاً، لأن المشروع البداءة بالكسوف أولاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالكسوف خرج إلى الصلاة مسرعاً فزعاً يجر رداءه، فهذا يدل على المبادرة بها فوراً كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم "فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة" (¬1) وأيضاً فإنه إذا قدم صلاة الفجر قبل الكسوف ربما أفضى ذلك إلى فوات صلاة الكسوف بالتجلي، بخلاف ما إذا صلى الكسوف وخففها حسب مالديه من الوقت ثم صلى الفجر في وقتها فبهذا يجمع بين المصلحتين من دون محذور. " ثالثاً " أن فعله هذا يضر بالمأمومين ويربكهم فلا يعلمون هل هو يصلي الفجر أو الكسوف كما فعل ذلك الرجل الذي دخل معه. أما بالنسبة لصحة صلاته فإن كان لم ينو غير صلاة الفجر فصلاته صحيحه، وإن كان نوى الفجر ومعها صلاة الكسوف فصلاته غير صحيحة، كمن صام قضاء رمضان يوم عرفة ونوى به القضاء وصيام عرفة. وأما المسبوق الذي قلب النية فلا تصح صلاته، لأنه قلب فيه الفرض إلى النفل، فعليه الإعادة والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص ـ ف ـ 1413هـ ـ 1 في 25/5/1385هـ) ¬

(¬1) أخرجه الستة.::::::

باب صلاة الاستسقاء

(باب صلاة الاستسقاء) (842 ـ تقديم صلاتها على الخطبة، الصيام ذلك اليوم، منع الزكاة سبب منع القطر، التقوى سبب كل خير) نعرف أنه جاء تقديم الصلاة على الخطبة وهو الذي عليه العمل، وصرح به الأصحاب، ولكن يجمع بينه وبين حديث عبد الله بن زيد بأن الكل جائز، فيكون وجهان في ذلك، كل سنة (تقرير) . الأمر بالصيام لم يجيء فيه شيء من الأحاديث، ولكنه طاعة، وجاء أن دعوة الصائم مجابة. من أعظم المعاصي تأثيراً في منع القطر منع الزكاة وفي الحديث " ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ". إذا وجد التقوى حصل الخير إما كمية أو كيفية، لو لم يكن في التقوى إلا البركة وكفاية الأسقام فان الغنى غنى القلب، فكذلك الخير والبركة ليس عن كثرة المال والمطر، التشاحن سبب كل شر والتآلف سبب كل خير. (تقرير) . (اربع نصائح) أرسلها إلى أئمة المساجد والقضاة: حث الناس فيها على التوبة النصوح، والاستغفار، والخروج من المظالم، وجمع الصدقات وتفريقها قبل صلاة الإستسقاء.

(843 ـ النصيحة الأولى) من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من المسلمين، رزقنا الله وإياهم قلوباً صاغية، وآذاناً للحق واعية. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد::::::: قال الله تعالى: {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس} (¬1) قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة، قال أبو العالية: من عصى الله في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة، وقال تعالى: {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض} (¬2) قال: البركات المطر والنبات، وقال تعالى في أهل الكتاب: {ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم} (¬3) قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير: {من فوقهم ومن تحت أرجلهم} يعني المطر والنبات، وقال هود لقومه: {ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم} (¬4) ذكر المفسرون: أن قوم هود حبس الله عنهم المطر بسبب ذنوبهم ثلاث سنين، فقال لهم هود: إن آمنتم أحيا الله بلادكم، وزادكم عزاً على عزكم وقال نوح لقومه {استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً، ويمددكم ¬

(¬1) سورة الروم ـ آية 41. (¬2) سورة الاعراف ـ آية 69. (¬3) سورة المائدة ـ آية 66. (¬4) سورة هود ـ 52.

بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً} (¬1) قال قتادة: علم نبي الله أنهم أهل حرص على الدنيا، فقال: هلموا إلى طاعة الله، فإن في طاعة الله سعادة الدنيا والآخرة. وقال تعالى {وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً} (¬2) ومعنى الآية: لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها، لاستقيناهم ماءً غدقا يعني سعة الرزق، وضرب الماء الغدق مثلاً لأن الخير والرزق كله من المطر. هذه الآيات تدل على أن المعاصي سبب لحبس المطر وذهاب البركة وأن طاعة الله سبب للمطر والبركات. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل، عن أبي مخدع أنه قال: وجد رجل في زمان زياد أو ابن أزياد صرة فيها حب يعني من بر أمثال النوى، مكتوب فيها: هذا نبت في زمان كان يعمل فيه العدل وجاءت في هذا المعنى أحاديث: روى ابن ماجه والبزار والبيهقي واللفظ لابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين: خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم ¬

(¬1) سورة نوح ـ آية 10. (¬2) سورة الجن ـ آية 16 ـ 17.::::::

لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى أو يتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم " ورواه الحاكم من حديث ابن بريدة بنحوه، ورواه مالك بنحوه موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: " ماظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع الله عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير حق إلا فشى فيهم الدم، ولا خفر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو" ورفعه الطبراني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في معجمه من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما طفف قوم كيلاً ولا بخسوا ميزاناً إلا منعهم الله القطر، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم القتال ـ يقتل بعضهم بعضاً ـ إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف:::::: والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم " وروى الإمام أحمد، عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " مامن قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنين، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب " والسنة: العام القحط. عباد الله. إنه ليس في الدنيا شر إلا سببه الذنوب والمعاصي:

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء، وطرده ولعنه، ومسخ ظاهره وباطنه: فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعداً، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحاً، وبالجنة ناراً تلظى، وبالإيمان كفراً، وبموالات الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل بزجل الكفر وال شرك والكذب والزور الغش، وبلباس الإيمان لباس الكفر والعصيان والفسوق، فهان على الله غاية الهوان، وسقط من رحمته غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فمقته أكبر المقت وأرداه. وما الذي أغرق أهل الأرض حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال. وما الذي سلط الريح العقيم على عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض، كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما دمرت عليهم من ديارهم وحروثهم ورزوعهم ودوابهم، حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. وما الذي أرسل على ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، فأهلكهم جميعاً، ثم أتبعهم حجارة من سجيل السماء أمطرها عليهم، فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم، ولإخوانهم أمثالها، وما هي من الظالمين ببعيد

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل، فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم، فالأجسام للغرب، والأرواح للحرق.:::::: وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله. وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميراً. وما الذي أهلك قوم صاحب (يس) بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم. وما الذي بعث على بني إسرائيل قوماً أُلي بأس شديد فجاسوا خلال الديار: فقتلوا الرجال، وأخربوا الديار، ونهبوا الأموال، ثم بعثهم إليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. وما الذي سلط عليهم أنواع العذاب والعقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى {ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب} (¬1) . وقد روى الإمام أحمد، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكي، فقلت: ياأبا الدرداء

ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله. فقال: ويحك ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وروى النسائي بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد عن ثوبان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الرجل يحرم من الرزق بالذنب يصيبه ". واعلموا أن كل معصية من المعاصي هيه ميراث أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. فاللواط ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث عن فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود، فالعاصي لا بس لباس ثياب بعض هذه الأمم.:::::: وقد روى عبد الله بن الإمام أحمد في " كتاب الزهد " لأبيه عن مالك بن دينار، قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: أن قل لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي، وتلبسوا ملابس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي: فتكونوا أعدائي، كما هم أعدائي. فتوبوا إلى الله واحذروا من الإغترار بنعمه عليكم، فقد روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، ثم تلا قول الله عز وجل: {فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم

بغتة فإذا هم مبلسون} (¬1) قال بعض السلف: إذا رأيت الله عز وجل يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره فإنما هو استدراج منه يستدرجك به، وقد قال تعالى: {ولولا أن يكون الناس أمة واحد لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوباً وسرراً عليها يتكئون وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين} (¬2) . وقد رد سبحانه على من ظن هذا الظن بقوله: {فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن} (¬3) وفي جامع الترمذي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله يعطي الدنيا من يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب " وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (هذه النصيحة سبق أن طبعت في ـ الدرر السنية جزء11 ص147) (844 ـ النصيحة الثانية) من محمد بن إبراهيم إلى من يراه المسلمين، نفعني الله وإياهم باستماع الوصايا الدينية والنصائح، وجنبنا جميعاً أسباب سخطه وموجبات الخزي والفضائح. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد قال الله عز شأنه: {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} (¬4) ¬

(¬1) سورة الأنعام ـ آية 44. (¬2) سورة الزخرف ـ آية 23 ـ 25. (¬3) سورة الفجر ـ آية 15 ـ 16.:::::: (¬4) سورة الذاريات ـ آية 55.

وقال: {وذكرهم بأيام الله} (¬1) وقال تعالى: {فذكر بالقرآن من يخاف وعيد} (¬2) . وأعظم شيء أوصيكم ونفسي به تقوى الله عز وجل، فإنها وصيته تعالى لعباده الأولين والآخرين، كما قال تعالى: {ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله} (¬3) وهي وصية نبيه صلى الله عليه وسلم لأمته عموماً وخصوصاً، كما قال صلى الله عليه وسلم " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" (¬4) ولما بعث صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال له: " اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن " (¬5) . إذا عرف هذا فإن حقيقة التقوى أن يجعل العبد بينه وبين غضب ربه وعقابه وقاية تقيه ذلك: بفعل أوامره، واجتناب نواهيه وزواجره، وأعظم المأمورات وأهمها توحيد الرب جل شأنه فإنه الأمر الذي من أجله خلق الثقلان الجنس والإنس، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، كما قال تعالى {وماخلقت الجن والإنس ¬

(¬1) سورة سبأ ـ آية 19. (¬2) سورة (ق) ـ آية 45. (¬3) سورة النساء ـ آية131. (¬4) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. (¬5) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.::::::

إلا ليعبدون} (¬1) وقال تعالى: {ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} (¬2) وقال تعالى: {الر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير} (¬3) وذلك هو الإقرار بوحدانيته تعالى والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، وإثباتها على ما يليق بجلاله وعظمته: إثباتاً بريئاً من تمثيل الممثلين، وتنزيهه تعالى عن جميع ما لا يليق بجلاله وعظمته تنزيهاً بريئاً من تعطيل المعطلين، والإيمان بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه، وأن العالم بجيمع ما فيه هو خلقه وحده لا شريك له وتحت تدبيره وتصرفه، وإفراده سبحانه بجميع أنواع العبادة عن اعتقاد جازم أنه سبحانه وتعالى هو المستحق لذلك دون ما سواه، وهذا هو معنى كلمة الإخلاص التي هي أساس الملة (لا إله إلا الله) فإن معناها لا معبود حق إلا الله. وأعظم المحرمات هو الشرك به في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأهم خصال التقوى وأفرضها وأكدها بعد التوحيد إفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وتحكيمه في القليل والكثير، والنقير والقطمير، وفي كل شيء يحصل التنازع فيه، قال تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجندوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليما} (¬4) ¬

(¬1) سورة الذاريات ـ آية 56. (¬2) سورة النحل ـ آية 36. (¬3) سورة هود ـ آية 1 ـ 3.:::::: (¬4) سورة النساء ـ آية 65.

ومن أهم خصال التقوى وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين أداء الجمعة والصلوات الخمس في أوقاتهن، وهي عمود الدين كما قال صلى الله عليه وسلم: " رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله" (¬1) ولا شيء من الفرائض مجرد تركه كفر غير الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" (¬2) وقال صلى الله عليه وسلم: " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" (¬3) . ومن أهم فرائضها أيضاً أداء زكاة الأموال الزكوية وهي: بهيمة الأنعام بأنواعها الثلاثة، والنقد أن الذهب والفضة وما في معناهما وحكمها من العروض وغيرها، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار مما يكال ويدخر، بشرط كمال النصاب في كل منها، ومضى الحول كل نوع منها بحسبه، ويجب على الجاهل تعلم ذلك ومعرفته وسؤال أهل العلم عنه ليؤدي هذا الفرض العظيم بيقين. ومن أهم خصال التقوى: صيام رمضان، وحج بيت الله الحرام بشرط الاستطاعة، وهذه الخمس هي أركان الإسلام الخمسة كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان ". ¬

(¬1) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. (¬2) رواه الخمسة وصححه الترمذي. (¬3) رواه مسلم.::::::

ومن أهم خصالها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ـ إلى قوله تعالى ـ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} (¬1) وقال تعالى: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما تخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون} (¬2) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيراً فقال: ياهذا اتق الله، فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم " (¬3) . ¬

(¬1) سورة آل عمران ـ آية 104 ـ 110. (¬2) سورة المائدة ـ آية 78 ـ 81. (¬3) وفي هذا المعنى أحاديث أخرجها الامام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهما.::::::

فتقوى الله تعالى بفعل المأمورات وترك المنهيات هي مجانبة كل خير، والنجاة والسلامة من كل شر في الدنيا والآخرة، فكل صلاح وبركة وخير في الدنيا والآخرة واستقامة في العقائد ونزاهة في الأخلاق والحصول على كل خير والسلامة من كل شر وضير والخروج من كل ضيق وحصول الفرقان بين الحق والباطل وغير ذلك مما لا يحصى كل ذلك سببه تقوى الله تعالى، وكل فساد ونقص في الإعتقاد والأخلاق والأعمال والعلوم والفهوم والقوى والإرادات والتصورات وغور المياه وحبس القطر من السماء ونقص الحروث والثمرات وغير ذلك فسببه الإخلال بتقوى الله، وعدم المبالاة بأوامره ونواهيه، وقلة الاكتراث بوعيد الله الذي يعيده في كتابه وبيديه. فما حل بسالف الأمم شديد العقوبات، ولا أخذ من غير بفضيع المثلات إلا بسبب الإخلال بالتقوى، وإيثار الشهوات والأهواء، وقد ق ال تعالى: {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون} (¬1) . و" الأمر بالمعروف" يشمل الأمر بجميع الفرائض التي تقدمت وغيرها، ومن أهمها: بر الوالدين، وصلة الأرحام، وصدق الحديث والوفاء بالعهود، والقيام بجميع أنوا ع المنكرات: الزنا وغيره من الفواحش، والربا، وآكل الربا محارب لله ولرسوله، كما قال ¬

(¬1) سورة الأعراف ـ آية 167.::::::

تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} وفي الأثر: ماظهر الربى والزني في قرية إلا أذن الله بخرابها. ومن أعظم المنكر: تعاطي المسكرات، واستعمال جميع الملاهي والاستماع إليها، وبخس المكاييل والموازين، إلى غير ذلك من سائر المنكرات، وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب: " كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يامعشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ماظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عذواً من غيرهم فأخذوا بعضهم بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم ".:::::: فيجب على المسلمين التوبة إلى الله مما سلف من المعاصي والمخالفات، وذلك بالتخلي من جميع المعاصي، والندم حقاً على ما فات، والعزيمة على عدم العودة، فإنه لا توبة من المعاصي بدون ذلك كما يجب اجتناب ذلك في المستقبل، والصدق مع الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك واجب على ولاة المسلمين أن يقوموا بعزم صارم، ويبذلوا المجهود حقيقة، فإن الله جعل الأمور في أيديهم، وهم الذين بين الله وبين خلقه، كما يجب على العلماء

النصيحة بها، والبيان حقيقة، والبعد كل البعد عن الكتمان ويجب على كل أحد إنكار المنكر كل بحسبه، والتوبة واجبة في كل حين، ومن كل أحد، وتتأكد عند سؤالهم ربهم ما هو من ضرورياتهم الدينية، وكذلك ضرورياتهم الدنيوية، ومن أهمها طلب الغيث الذي هو سبب الحياة، ومن التوبة الخروج من المظالم، والتخلي من حقوق الخلق في الدماء والأموال والأعراض، وترك التشاحن ـ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أريتُ ليلة القدر، فخرجت لأخبركم فتلاحا رجلان فرفعت " (¬1) فهذا يدل على أن التشاحن من أسباب موانع حصول الخير ـ وتعاطي الحلال أكلاً ومشرباً وملبساً، وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيح: " ثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يارب يارب ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنى يستجال لذلك " وفي الأثر عن بعض أنبياء بني إسرائيل: أنه خرج بقومه يستسقون فلم يسقوا، فأوحى الله إلى نبيهم أن قل لهم: إنكم قد رفعتم أكفاً قد سفكتم بها الدماء، وأكلتم بها الحرام. ويجب الحرص كل الحرص على التخلي من حق الزكاة، والتطهير للمال من ذلك. وكل من: منع الزكاة، وأكل الحرام، وترك الأمر بالمعروف: سبب خاص في منع القطر، وعدم استجابة الدعاء كما تقدم في حديث ابن عمر في منع القطر، وعدم استجابة الدعاء كما تقدم في حديث ابن عمر: " خمس خصال" الخ.. وكما في بعض روايات التشديد ¬

(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت.::::::

والوعيد في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما معناه " ثم تدعونه فلا يستجيب لكم" (¬1) وكما في آخر حديث أبي هريرة السابق. ومما ينبغي أن يقدم بين يدي الاستسقاء الصدقة، وملاحظة الفقير والنظر إليه نظرة رحمة، عسى أن يرحمنا ربنا، وفي الحديث: " الراحمون يرحمهم الرحمن (¬2) "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" (¬3) . وينبغي اللجاء إلى الله عن صدق، ودعاؤه عن تضرع وخشية وصدق رغبة إليه في إجابة المطلوب، والإكثار من الاستغفار. أسأله تعالى بأسمائه وصفاته أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويمن على المسلمين بالغيث الشامل النافع، وصلى الله على محمد. (2/5/381) (هذه من فتاويه التي بعث بها إلينا ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم7953/3 في 23/11/1393هـ) (845 ـ نصيحة ثالثة) الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على صفوته من بريته وخيرته من خليقته محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. ¬

(¬1) روى ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم " (¬2) أخرجه الترمذي. (¬3) أخرجه أبو داود والنسائي.::::::

من محمد بن إبراهيم، إلى من يراه من المسلمين، وفقني الله وإياهم للإتعاظ بالمواعظ وقبول النصائح، وجنبنا جميعاً أسباب الخزي والندم والفضائح. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: تعلمون وفقني الله وإياكم ما أصيب به المسلمون من قحوط الأمطار، وتأخر الغيث عن الأكثر من الديار، وما نشأ من ذلك من غور مياه الآبار وما نال المواشي من النقص الكثير والأضرار، وليس ذلك لعمرو الله من نقص في جود الباري جل شأنه وفضله وكرمه وإحسانه، ولا نقص مما بيمينه، بل الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: " يمين الله ملئى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع" وإنما سبب ذلك إضاعة أمر الله وعدم المبالاة بأوامره نواهيه، قال الله تعالى: {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون} (¬1) وقال تعالى: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير} (¬2) وقال صلى الله عليه وسلم: " ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة" (¬3) . وكل من هاتين الآيتين الكريمتين والحديث المذكور على أثرها يدل بعمومه على أن جميع ما في الوجود من النقص والفساد في العلوم والأعمال والأفهام والتدبيرات والتصرفات والأمراض في الأبدان ¬

(¬1) سورة الروم ـ آية 41. (¬2) سورة الشورى ـ آية 30. (¬3) هذا وجدته من قول الحسن رحمه الله.

والأشجار والثمرات، إلى غير ذلك مما يصيب أي نوع وأي فرد من الموجودات: فسببه المعاصي والمخالفات. ومن أكبر الكبائر ترك الصلاة، وهو بمجرده ردة عن الإسلام، ولو كان ذلك الترك تهاوناً أو كسلاً، قال صلى الله عليه وسلم: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" (¬1) . أما ترك فعلها في الجماعة فليس بردة، وإنما هو من المحرمات، ومن أسباب تركها بالكلية، قال صلى الله عليه وسلم: " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو بعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام وآمر رجلاً فيؤم الناس ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" وفي رواية " لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم" (¬2) . ومن أكبر الكبائر أيضاً عدم أداء الزكاة، وإقام الصلاة وإ يتاء الزكاة هما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهما مع الشهادتين الأركان التي يقاتل من ترك واحداً منها، قال صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام (¬3) . ¬

(¬1) رواه مسلم.:::::: (¬2) متفق عليه من حديث ابن عمر. (¬3) أخرجه الخمسة.

ومن أكبر الكبائر أيضاً الربا في المعاملات، ولكل من هاتين الكبيرتين كبيرة منع الزكاة وكبيرة أكل الربا من الخصوصية في منع القطر ما سيأتي بيانه إن شاء الله. ومن أكبر الكبائر وأعظم العظائم التهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم القيام حولهما بما يشترط ويفتقر إليه في حصوله على الوجه الذي تبرؤ به الذمة ويحصل به المقصود، قال الله تعالى: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون} وقال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم (¬1) . ومن أعظم الجرائم والمحرمات تطفيف المكاييل والموازين، قال صلى الله عليه وسلم: " يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم، وما لم تحكم ¬

(¬1) أخرجه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن.::::::

أئمتهم بكتاب الله تعالى أو يتخيروا في ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم (¬1) وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: " لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا " (¬2) . وبالجملة فما أهلكت الأمم وحلت بهم المثلات: من إغراق قوم نوح بالطوفان، وتدمير الريح العقيم لعاد، ولا أخمدت ثمود في ديارهم بالصيحة التي أخمدتهم في مساكنهم، وما أغرق فرعون وقومه في البحر، وما قلبت ديار قوم لوط وجعل عاليها سافلها، وما أخذ غيرهم من الأمم التي دمر الله عليهم إلا بمعاصيهم ومخالفتهم رسلهم والتمادي في ما نهوهم عنه. وكما أن كل فساد ونقص في الأرض مطلقاً سببه المعاصي، فكل خير ونمو وبركة وإجابة دعوات ودفع نقمات وإعطاء طلبات فإنما سببه تقوى الله تعالى والقيام بأوامره والإنزجار عن محارمه والاتعاض بمواعظه وأداء فرائضه، قال الله تعالى: {ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً، وإذاً لآتيناهم من لدُنا أجراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً} (¬3) . فيا عباد الله اتقوا الله تعالى تنالوا المطلوب، وتحصل لكم النجاة من كل مرهوب في الدنيا والآخرة، قال تعالى: {ومن يتق الله ¬

(¬1) وتقدم في النصيحة الأولى تخريج هذا الحديث. (¬2) تقدم تخريجه أيضاً. (¬3) سورة النساء ـ آية 66.::::::

يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب} (¬1) وقال تعالى: {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون} (¬2) وقال تعالى: {ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منها ساء ما يعملون} (¬3) . وقد عزم المسلمون على الاستسقاء يوم الإثنين الموافق سبعة عشر (17) رمضان، فيجب أن نقدم بين يدي نجوانا لربنا ودعائنا إياه التوبة، وإن كانت واجبة في كل حال فلها من آكدية الوجوب أمام الاستسقاء مالا يخفى، وأن نحافظ على الصلاة، ونقيم الجمعة والجماعات، وأن نؤدي الزكاة المفروضة على وجهها ونحذر من المحابات، وذلك كل مسلم ملك نصاباً وحال عليه الحول وهو في ملكه، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، وقدره من الجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيهاً ونصف جنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، وقدره من الريالات السعودية فضة كانت أو ورقاً ستة وخمسون ريالاً ومن الريالات الفرنسية ثلاثة وعشرون ريالاً تقريباً، وتجب الزكاة أيضاً في قيم العروض، وهي ما عدى الذهب والفضة مما أُعد للبيع والشراء، إذا ملكها بفعله، وبلغت قيمتها من أحد النقدين نصاباً، ¬

(¬1) سورة الطلاق ـ آية 3. (¬2) سورة الأعراف ـ آية 96. (¬3) سورة المائدة ـ آية 66.::::::

وتم عليه الحول في ملكه، ويتأكد الإكثار من الاستغفار، كما قال نوح لقومه {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً. يرسل السماء عليكم مدراراً} (¬1) وكما قال هود لقومه: {وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين} (¬2) . وكان جل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الإستسقاء استغفار الله سبحانه، ودعوته، والابتهال إليه. وينبغي أن يكثر من الدعاء بتضرع وخشوع ورغبة ورهبة وكمال صدق في الطلب، ويجب الخروج من المظالم لوجوبه في كل حال وهو ها هنا آكد، ويجب ترك التشاحن قال صلى الله عليه وسلم: " تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً إلا امرء كان بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا" (¬3) . ويجب التباعد مما يمنع إجابة الدعاء من أكل الحرام، لحديث " أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة" (¬4) وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سبق في حديث حذيفة. وينبغي الإكثال من الصدقة صدقة ¬

(¬1) سورة نوح ـ آية 10. (¬2) سورة هود ـ آية 52. (¬3) رواه مسلم.:::::: (¬4) أخرجه الطبراني عن ابن عباس ولفظه: عن ابن عباس قال: تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {ياأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً} فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مجاب الدعوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ياسعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده أن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملاً أربعين يوماً، وايما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به ".

التطوع رحمة للفقراء وإحساناً إليهم، وذلك من أسباب رحمة الله بعباده وإحسانه إليهم، وحصول ما طلبوا من ربهم ورغبوا إليه فيه، وفي الحديث " الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء " وفي الحديث الآخر " إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم" (¬1) . وينبغي ـ وفقني الله وإياكم ـ أن أهل كل مسجد من المساجد يجمعون صدقاتهم، ويدفعونها إلى وكيل منهم أمين إما المؤذن أو غيره، وبعد ما تجتمع تفرق على المساكين من جيران المسجد ومن يحضر معهم من الغرباء الفقراء، ويكون تقسيمها عليهم قبل يوم الاستسقاء بيوم. ولا يخفى ما في هذا الصنيع من التنشيط والتعاون على البر والتقوى. أسأل الله أن يغيث قلوب الجميع بالتوبة النصوح ويغيث البلاد والعباد بالغيث العام العاجل غير الآجل، الهنيء، النافع الذي ليس بضار، الذي هو سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، كما أسأله تعالى أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويدمر أعداء الدين، ويكفينا سوءهم، ويرد كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 14/9/1382هـ. (هذه النصيحة قدمها لي إمام " بلد الفرعه " محمد بن عبد الله ابن فايز ـ أثابه الله) . ¬

(¬1) أخرجه البخاري.::::::

(846 ـ النصيحة الرابعة) من محمد بن إبراهيم إلى من بلغه هذا الكتاب من المسلمين، وفقنا الله وإياهم لقبول النصائح، وجنبنا وإياهم أسباب الخري والفضائح آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فقد رأيتم الواقع ـ وهو تأخر نزول الغيث عن إبانه، وقحوط المطر وعدم مجيئه في أزمانه. ولاريب أن سبب ذلك هو معاصي الله ومخالفة أمره بترك الواجبات، وارتكاب المحرمات، فإنه ما من شر في العالم ولا فساد ولا نقص ديني أو دنيوي إلا وسببه المعاصي والمخالفات، كما أنه ما من خير في العالم ولا نعمة دينية أو دنيوية إلا وسببها طاعة الله تعالى وإقامة دينه، قال الله تعالى: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدكم ويعفو عن كثير} (¬1) قال الحسن رحمه الله تعالى: لما نزلت هذه الآية: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم} الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده لا يصيب ابن آدم خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفوا الله عنه أكثر " (¬2) وقال رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وفي دعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى به عمر والصحابة رضي الله عنهم عام الرمادة: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة ¬

(¬1) سورة الشورى ـ آية 30. (¬2) أخرجه ابن أبي حاتم.

وهذه أكفنا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا , وفي الحديث: " إن العبد ليحرم الرزق الذنب يصيبه" (¬1) وقال تعالى: {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأر ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون} (¬2) . وقال تعالى في حق أهل الكتاب: {ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم} الآية. قال ابن عباس: {ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم} يعني لا رسل السماء عليهم مدراراً {ومن تحت أرجلهم} (¬3) تخرج الأر من بركاتها. وجاء في تفسير قوله تعالى {ويلعنهم اللاعنون} (¬4) عن مجاهد قال: إذا اسنتت السنة قالت: البهائم هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. وعن مجاهد أيضاً قال: تلعنهم دواب الأرض وما شاء الله حتى الخنافس والعقارب تقول نمنع القطر بذنوبهم وروى ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا بوجهه فقال: " يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في يوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في ¬

(¬1) أخرجه الإمام أحمد. (¬2) سورة الأعراف ـ آية96.:::::: (¬3) سورة المائدة ـ آية 66. (¬4) سورة البقرة ـ آية 159.::::::

أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: " وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء " واضح في أن لهذا الذنب خصوصية في منع القطر من السماء، لما في ذلك من منعهم الفضل عن مستحقه، فجوزوا بنظير أعمالهم، لأن الجزاء من جنس العمل، وكثير من الناس لا يؤدي الزكاة المفروضة من الأموال الخفية: إما بخلا ـ والعياذ بالله ـ أو جهلاً بالنصاب، أو غير ذلك. فإنه كان عند الإنسان ستة وخمسون ريالاً عربياً فحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة وهي ربع العشر، وإذا كان عنده من الذهب أحد عشر جنيهاً ونصفاً تقريباً سعودياً أو جرحاً فحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وهو ربع العشر. وقوله " ولولا البهائم لم يمطروا " يدل على أن ما ينزله الله تعالى من المطر في بع الأحيان رحمة للبهائم التي لا جرم لها. ويشهد لهذا ما رواه أبو يعلى والبزار من حديث أبي هريرة: " مهلاً عباد الله مهلاً، فإنه لولا شباب خشع، وبهائم رتع، وأطفال رضع، لصب عليكم العذاب صباً " وروى أبو نعيم من حديث أبي الزاهرية

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من يوم إلا وينادي مناد: مهلاً أيها الناس، مهلاً، فإن لله سطوات، ولولا رجال خشع وصبيان رضع وبهائم رتع: لصب عليكم العذاب صباً، ثم لرضتم به رضا ".:::::: فعلى من يقتدي بهم خصوصاً وسائر المسلمين عموماً أن يتقوا الله ويتوبوا إليه، وأن يرجعوا إلى ربهم بالتجرد والتخلص من حقوقه التي له قبلهم، وأن يخرجوا من جميع المظالم التي عند بعضهم لبعض وأن يرحموا الفراء والمساكين ويتصدقوا عليهم، لما في الحديث، " الراحمون يرحمهم الرحمن " " ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" وأن يتركوا التشاحن والتهاجر والتقاطع وغير ذلك مما هو من أسباب عدم إجابة الدعاء، وأن يكثروا من الاستغفار حتى يجيب دعاءهم ويغيث قلوبهم وأوطانهم، قال الله تعالى: " ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين} وصلى الله نينا محمد وآله وصحبهوسلم في 22/1/1386هـ. (هذه من النصائح التي كانت لدي) (847 ـ تعميم مستعجل ولجمع الصدقات وتوزيعها ... ) فضيلة ... تعلمون ما أصيب به المسلمون من قحط الأمطار، وتأخر الغيث عن أكثر الديار، وقد عزم المسلمون على الاستسقاء يوم الإثنين الموافق

سبعة عشر رمضان، فحثوا من قبلكم على التوبة، والإكثار من الاستغار، وأداء الزكاة، والتزود من الخير، ولو جمع أهل كل مسجد صدقاتهم عند أمين منهم، ثم وزعت على الفقراء والمساكين من جيران المسجد وغيرهم من الفقراء قبل يوم الاستسقاء بيوم أو يومين لكان في ذلك خير كثير بفضل الله وتوفيقه. وقد أعددنا نصيحة في هذه المناسبة تصلكم إن شاء الله عن قريب. أغاث الله القلوب والبلاد آمين. رئيس القضاة ـ محمد بن إبراهيم (صورة بدون رقم ولا تاريخ في ملفات رئاسة القضاة) (848 ـ مراد الأصحاب بقولهم: والتوسل بالصالحين) التوسل بدعائهم الله، لا بذواتهم، فإن ذات أحد لا تكون وسيلة لإجابة دعوة أحد. (تقرير) (849 ـ قولهم: ويجلس للاستراحة) :::::: يحتاج إلى دليل، فإن قام دليل وإلا فلا، ولهذا العمل على خلافه وهذا الذي علمنا عن مشايخنا، والداعي قليل إلى هذا، اللهم إذا كان شخص يحتاج إلى ذلك لكبر ونحو ذلك. وهم يريدون أن له ذلك بقدر ما يتراد إليه نفسه بحيث إذا قام إلى الخطبة إذا هو قد جم، قاسوه على العيد. (تقرير) (850 ـ رفع المأموم يديه في دعاء الاستسقاء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ فيصل ابن محمد آل مبارك وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد استلمت كتابكم المؤرخ 25/6/1375هـ والمتضمن السؤال عن مايلي: ـ 1 ـ ماذا يحسن بالمأموم في حالة رفع الإمام يديه بالدعاء في خطبة الاستسقاء. 2 ـ نستنكر على الإمام في حالة سجود التلاوة في الصلاة التكبير جهراً في الرفع من السجود كما يكبر في الهبوط. 3 ـ قول صاحب " لمعة الاعتقاد": وما اشكل من ذلك وجب الإيمان به لفظاً. الجواب: الحمد لله، أما رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء فمستحب للإمام والمأموم، كما هومصرح به، لما روى البخاري عن أنس، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا الاستسقاء، وأنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه" وفي حديث أيضاً لأنس: " فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الناس أيديهم" (¬1) . (ص ـ ف ـ 328 في 28/7/1375هـ) (851 ـ قوله: وينادى لها: الصلاة جامعة) هذا عند الأصحاب مقيس على الكسوف. ولا يصح هذا القياس، فإنه انعقد سببه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاء أنه نادى لها. (تقرير) مما يندب الخروج إلى الوادي إذا سال، وترجم عليه البخاري في الأدب المفرد، وهذا مطلقاً، وبعد الاستغاثة آكد. (تقرير) . ¬

(¬1) رواه البخاري.::::::::::::

كتاب " الطب والجنائز"

كتاب " الطب والجنائز"

(852 ـ كراهة الانين مقيدة) قوله: ويكره الأنين. لما فيه من نوع التشكي، إلا فيما لا يستطيع الكف عنه، كالذي تقتضيه الحال والطبيعة وشدة الألم فهذا لا يدخل تحت الكراهة. (تقرير) (853 ـ قوله: وتمنى الموت) . لكن عند خوف الفتن وتوافر وتظافر أسبابها، قيل بإباحته حينئذ، وكذلك تمني الشهادة سؤال الله الشهادة. (تقرير) (854 ـ س: الكتابة بالزعفران والنفث فيه) ج ـ: الكتابة بالزعفران فيه خلاف، وكتابته عمل الناس، ولا فيه إن شاء الله بأس، فهذا شيء يعرض ثم يزول (¬1) . أما النفث في أواني فلا (¬2) لأن الأول ضعيف، والضعيف لا يبنى على الضعيف، إلا إن كان من باب الطب إذا كان فيه جزء دواء. (تقرير العمدة) (855 ـ التداوي بالرضاع من أجنبية والحقنة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد خليل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما ذكرته من السؤال عن الرجل ¬

(¬1) قلت: وتقدمت الفتوى بجواز كتابة آيات قرآنية للمريض في اناء يغسله ثم يشربه برقم (1582) في 28/2/84 هـ في (باب الرقي) . (¬2) مراده أواني فيها زعفران ينفث فيها الراقي ثم يأمر أولاده أو نحوهم ممن لا يحسنون الرقية بتخطيطها في صحون. أما النفث في الماء ثم يسقاه المريض فلا بأس. وتقدم في (باب الرقي) .::::::::::::

الذي له خمسة عشر عاماً هل يجوز له أن ترتضع من امرأة أجنبية، أو غير أجنبية للتداوي، وما حكم ذلك لو وقع، وهل لارتضاعه هذا أثر بالنسبة لانتشار الحرمة بين المرتضع والمرضعة في مثل هذا السن وعن تحديد زمن الرضاع المحرم، وعمل إذا كانت الحقنة من لبن المرأة للتداوي عند الضرورة حرام أم حلال.. الخ. وجواباً على ما تقدم ذكره نقول: أما رضاع الشخص الذي بلغ من العمر خمسة عشر عاماً من امرأة للتداوي، فلا يظهر لنا وجه تحريمه. أما بالنسبة لتأثيره على انتشار الحرمة بينهما فلا يؤثر ذلك بحال في مثل هذا السن، والرضاع المحرم هو ما بلغ خمس رضاعات فأكثر وبشرط أن يكون ذلك في الحولين من عمر المرتضع. أما بخصوص الحقنة من لبن امرأة للتداوي سواء كان ذلك في الوريد أو في العضل فهو كماتقدم لا نعلم فيه تحريماً. هذا والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 3558 ـ 1 في 26/11/1386هـ) (856 ـ قطع أصبع سادس، والتمثيل) ورد إلى دار الإفتاء سؤال بواسطة الإذاعة من الأخ محمد بن علي البيشي النائب بالبوليس الحربي يمنطقة جدة عن غلام ولد وله ستة أصابع في يده، ويسال عن جواز قطع الأصبع الزائدة. وقد أجاب عليه سماحة المفتي بما يلي: الغلام له أحوال: " الحال الأولى ": أن تكون هذه الإصبع الزائدة ثابتة عظامها في الكف من أصل خلقتها، ولا يمكن قطعها إلا بتكسير عظام الكف

فهذا لا يجوز قطعه، لأنه يشوه منظر الكف، وهو من التمثيل المنهي عنه شرعاً. " الحال الثانية": أن تكون الأصبع الزائدة غير ثابتة في عظام الكف بل تتدلى كالسلعة الزائدة، وليس في قطعها تشويه لمنظر الكف فالظاهر أن هذا لا بأس به، لا سيما أن كان يؤذي صاحبه عند حركة اليد، فهذا يقطع اتقاء لأذاه، فهو بمنزلة الداء، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. (من الفتاوي المذاعة) (857 ـ التداوي بالحجامة، وانكار الأطباء لها) :::::: الحجامة شأنها هام في الصحة، وجاء في حديث الإسراء " أنه ما مر بملءٍ من الملائكة إلا أمروه أن يأمر أمته بالحجامة" (¬1) فإن الدم يبقى فيه فضلات زائدة على مايدور في البدن وما يفرز، ولولا أنه يتلاشي شيئاً فشيئاً ما بقيت الحياة، ثم أيضاً يفرز منه فضله لا حاجة إليها، فجاءت الحجامة. ولكن الدكاتر لا يرونها شيئاً، وليس بمستنكر عليهم، فإن عندهم قصور من نواح عديدة. فالعدل أن كلا يعطى نصيبه، فيعطون حقهم، ولكن أمر الطب وراء الإحاطة لأشخاص، فهم يجهلون أموراً عظيمة، وعموم قوله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} (¬2) فهم كثيراً ماينكرون ¬

(¬1) أخرجه ابن ماجه في سننه عن أنس، ولفظه: " ما مررت ليلة أسري بي بملاء إلا قالوا: يامحمد مر أمتك بالحجامة". (¬2) سورة الاسراء ـ آية 85.

أشياء شرعية لأجل عظيم جهلهم، فالواحد منهم: إما إفرنجي، أو تلميذ للإفراج أو آخذ لمقالات الإفرنج. ثم أيضاً إنكارهم ليس لأجل أصول تعلموها، بل هو لأجل أنهم أخذوا عمن ينكر النبوات، إنكارهم الجن من جملة ماكذبوا به، وإنكارهم العين يقولون في الجن مرض أعصاب (¬1) (تقرير) (858 ـ الكشف على الجنين بالأشعة واخراجه ... ) يجوز الكشف بالأشعة على الحامل التي مضى عليها أربع سنوات وتسعة أشهر للتأكد من حياة الجنين، وإخراجه بالعملية إن كان ميتاً. (أنظر فتوى في العدد رقم 1014 في 8/4/84هـ) . لا يجوز إسقاط الحمل إن كان حياً. (انظر فتوى برقم 516 في 2/6/78هـ وفتوى بتاريخ 7/4/1376هـ) . الكشف على العورة للتداوي فيه تفصيل. (انظر ستر العورة في باب شروط الصلاة) . نظر الطبيب إلى المرأة فيه تفصيل أيضاً (انظر كتاب النكاح ـ انطر إلى المخطوبة) الكشف على المتهمين بالزنا أو اللواط عن طريق القاضي إذا.. (انظر كتاب القضاء) (859 ـ تحليل الدم) تحليل الدم يجوز، مثل الفصد فيلحق به، لأن هذا لمعرفة حال الشخص وللآخر التغير (¬2) (تقرير) . ¬

(¬1) وانظر فتوى ابن تيمية) ايضاح الدلالة في عموم الرسالة ج19 ص9 ـ 65) .:::::: (¬2) أي لفساد الدم.

(860 ـ التداوي بدم البرازي وبالمحرمات عموماً لا يجوز) المحرمات لا يجوز التداوي بها، وفي الحديث (تداووا ولا تتداووا بحرام) (¬1) فيفيد تحريم التداوي به، ولا يفيد أنه لا شفاء فيه بل يفيد أن مضرته أكثر. أما حديث: " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها" (¬2) فهو يفيد أنه لابد أن يعتقد عقيدة أن الله لم يجعل فيه شفاء فهو مسلوب العافية. وقد يوقع الشيطان كثيراً من العوام بأشياء يزعمون فيها شفاء وهو خداع من الشيطان مثل " دم البرازي" عندما يوجد في أحد عضة الكلب الكلب. فإن هذا باطل ومن الشيطان، وكثير منه يحصل اتفاق أنه يشفى ثم إن الشيطان جعل لهم شبهة فإنه تارة يشفى، وتارة لا. وإذا لم يوجد شفاء قالوا نسب فلان فيه شيء، وكل هذا تحسين لمسلكهم السيء وترويج لباطلهم. المقصود أنه باطل ولا صحة له ولا شفاء فيه أبداً، لقول الصادق المصدوق، وهذا الدم نجس حرام. (تقرير) (861 ـ شرب دم الضب للسعال الديكي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن الحماد العمر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: ماحكم ¬

(¬1) أخرجه أبو داود والطبراني ـ ويأتي. (¬2) وروى البخاري في صحيحه معلقاً عن ابن مسعود، أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ".::::::

إسقاء الاطفال المصابين بالكحة الشديدة التي تسمى بـ " السعال الديكي" دم الضب، لأنه ثبت بالتجربة أنه دواء ناجح لهذا المرض، ولأنه ثبت أن الأطباء غير مستطيعين غالباً لعلاج هذا المرض الذي يضر الطفل ضرراً بالغاً. والجواب: إذا كان دم الضب مسفوحاً فهو حرام، والتداوي بالمحرمات لا يجوز، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والنظر أما الكتاب فقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} (¬1) وقوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً} (¬2) وما جاء في معنى هاتين الآيتين من القرآن. وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم الدم في الآية الأولى على سبيل الإطلاق، وحرمه في الثانية تحريماً مقيداً، فيحمل المطلق على المقيد ومن المقرر في علم الأصول أن الأحكام من أوصاف الأفعال، فإذا أضيفت إلى الذوات فالمقصود الفعل الذي أُعدت له هذه الذات، فإضافة التحريم إلى الدم المسفوح إضافة إلى ما أعد له من شرب وتداو وبيع ونحو ذلك. وأما السنة فأدلة: " الأول ": روى البخاري في صحيحه معلقاً عن ابن مسعود رضي الله عنه، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وقد وصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيه، والبزار وأبو يعلى في مسنديهما، ورجال ¬

(¬1) سورة المائدة ـ آية 3. (¬2) سورة الانعام ـ آية 145.::::::

أبي يعلى ثقات. وتقرير الاستدلال من هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم " يجعل" فعل مضارع في سياق نهي وهو "لم" والفعل المضارع يشتمل على مصدر وزمان، وهذا المصدر نكرة وهو الذي توجه إليه النفي. وقد تقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النفي تكون عامة إذا لم تكن أحد مدلولي الفعل، والحق بذلك النكرة التي هي أحد مدلولي الفعل، وقد صدر الجملة بأن المؤكدة فالمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بعدم وجود شفاء في الأدوية المحرمة، وباب الخبر لفظاً ومعنى لا لفظاً من المواضع التي لا يدخلها النسخ، فحكمه باق إلى يوم القيامة. فيجب اعتقاد ذلك. وتقريره أن من أسباب الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعته، وما جعل الله فيه من بركة الشفاء، ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد منفعتها وبركتها وبين حسن ظنه بها وتلقيه لها بالقبول، بل كلما كان أكره لها وأسوأ اعتقاداً فيها وطبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال كانت داء له لا دواء، إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة، وهذا ينافي الإيمان، فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء. " الثاني ": روى مسلم في صحيحه، عن طارق بن سويد الجعفي: " أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء" وفي صحيح مسلم، عن طارق بن سويد الحضرمي، قال: قلت يارسول الله: " إن بأرضنا أعناباً نعتصرها فنشرب منها قال: لا فراجعته قلت: إنا نستشفى للمريض قال: إن ذلك ليس

بشفاء ولكنه داء " ويقرر الاستدلال من هذين الحديثين ما سبق، إلا أن هذا نص في الخمر، ويعم غيرها من المحرمات قياساً. " الثالث " روى أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث " وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، والنهي يقتضي التحريم، فيكون تعاطيه محرماً. وما حرم إلا لقبحه، والقبيح لا فائدة فيه، وإذا انتفت الفائدة انتفى الشفاء. روى أبو داود في السنن من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام " وأخرجه أيضاً الطبراني ورجاله ثقات. وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدواء في المباح، أما المحرم فلا دواء فيه. وبيان ذلك من وجوه::::::: " الأول ": أن الله جل وعلا هو الذي قدر الأمراض وقدر لها الأدوية، وهو المحيط بكل شيء، فما أثبته فهو المستحق أن يثبت، وما نفاه فهو المستحق أن ينفى قولاً وعملاً واعتقاداً. "الثاني ": إن الله جل وعلا شرع لإزالة الأمراض أسباباً شرعية، وأسباباً طبيعية، وعادية فالأسباب الشرعية مثل قراءة القرآن والأدعية وقوة التوكل ونحو ذلك. وأما الطبيعية فمثل ما يوجد عند المريض من قوة البدن التي تقاوم المرض حتى يزول.

وأما الأسباب العادية فمثل الأدوية التي تركب من الأشياء المباحة فكيف تجتنب الأسباب المشروعة إلى أسباب يأثم مرتكبها إذا كان عالماً بالحكم. " الثالث" أن أصل التداوي مشروع وليس بواجب، فلا يجوز ارتكاب محظور من أجل فعل جائز. " الرابع": أن زوال المرض مظنون بالدواء المباح. وأما بالدواء المحرم فمتوهم، فكيف يرتكب الحرام لأمر متوهم. " الخامس": أنه قال " ولا تتداووا بحرام " فهذا نهي، والنهي يقتضي في الأصل التحريم، وهو إنما حرم لقبحه، فلا يكون فيه شفاء. وأما النظر فمن وجوه: " الأول": أن الله تعالى إنماحرمه لخبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها كما حرمه على بني إسرائيل بقوله جل وعلا: {فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أُحلت لهم} (¬1) وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه، وتحريمه له حمية لها وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقماً أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب. ¬

(¬1) سورة النساء ـ آية 160.::::::

" الثاني ": أن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع. " الثالث ": أنه داء كما نص عليه الشارع، فلا يجوز أن يتخذ دواء. " الرابع ": أنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث، لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالاً بيناً، فإذا كانت كيفيته خبيثة أكسب الطبيعة منه خبثاً، فكيف إذا كان خبيثاً في ذاته ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة لما تكتسب النفس من هيئة الخبث وصفته. " الخامس ": أن إباحة التداوي به ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لاسقامها، جالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليها والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن، ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضاً. " السادس": أن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه الشفاء. وأما قولك: إنه ثبت بالتجربة أنه دواء ناجح لهذا المرض. فهذا غير صحيح، لأنه لا تلازم بين تعاطي الدواء المحرم وبين زوال المرض بعد التعاطي، لأن زواله قد يكون بدواء شرعي وطبيعي وعادي ولكن صادف زواله تعاطي هذا الدواء الذي هو في الحقيقة داء فنسب

إليه. وقد يكون زواله لا من أجل كونه دواء ولكن من باب الابتلاء والامتحان. وأما قولك إن الأطباء عاجزون في الغالب عن علاج هذا الداء، فهذا لا يصح الاستناد عليه لإباحة التداوي بهذا المحرم، لأن عجز عدد من الأطباء لا يلزم منه عجز غيرهم، ولا يلزم منه عدم وجود داء مباح مما يعرفه الأطباء على أن الأدوية الشرعية هي المصدر الأول للتداوي، والشفاء بيد الله تعالى، والدواء المباح سبب من الأسباب التي شرع التداوي بها، هذه إجابة مختصرة قصدنا بها التنبيه على أصل المسألة، وفيها كفاية. والله الموفق، والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 1151 في 2/5/1388هـ) (862 ـ التداوي بالدم حقنة) :::::: أما أخذ الدم وحقن شخص بهذا فهذا. لا يجوز، الأصل فيه المنع، لأنه نجس، والتغذي بالنجاسات له من الآثار السيئة ما هو معلوم. بقي " مسألة الضرورة": إن صح لنا ضرورة كبرى تسيغ مثل ارتكاب هذا المحظور شرعاً استثنيت منه هذه الصورة، كثير من المنتسبين ـ وهم كلامهم لا يؤخذ ـ كل شيء يدرج ع ليهم يحللونه ـ قبل أن يصل إليهم يحرمونه، وإذا كان بين أظهرهم أباحوه لكثرة الإمساس ـ عندهم ما تحرم هذه الأمور، يرون أن إحياء للنفس (تقرير) .

(863 ـ من الضرورات التي تبيح نقل الدم) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن الحماد العمر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: بالإشارة إلى خطابك لنا الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: هل يجوز تزويد دم المسلم بدم غيره من بني الإنسان إذا احتيج لذلك كما في حالة النزيف أو الإصابة بالجراح ونحو ذلك، أم لا؟ والجواب على هذا السؤال يستدعي الكلام على ثلاثة أمور: الأول: من هو الشخص الذي ينقل إليه الدم. الثاني: من هو الشخص الذي ينقل منه الدم. الثالث: من هو الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم. أما " الأول ": فهو أن الشخص الذي ينقل إليه الدم هو من توقفت حياته إذا كان مريضاً أو جريحاً على نقل الدم. والأصل في هذا قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} (¬1) وقال سبحانه في آية أخرى: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} (¬2) وقال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} (¬3) . ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 173. (¬2) سورة المائدة ـ آية 3. (¬3) سورة الانعام ـ آية 119.::::::

وجه الدلالة من هذه الآيات: أنها أفادت أنه إذا توقف شفاء المريض أو الجرح وإنقاذ حياته على نقل الدم إليه من آخر بأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته جاز نقل هذا الدم إليه، وهذا في الحقيقة من باب الغذاء لا من باب الدواء. وأما " الثاني " فالذي ينقل منه الدم هو الذي لا يترتب على نقله منه ضرر فاحش، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار" (¬1) . وأما " الثالث " فهو أن الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم هو الطبيب المسلم: وإذا تعذر فلا يظهر لنا مانع من الاعتماد على قول غير المسلم يهودياً كان أو نصرانياً إذا كان خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلاً مشركاً هادياً خريتاً ـماهراً " (¬2) . قال ابن القيم في كتابه " بدائع الفوائد " ما نصه: في استئجار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن اريقط الديلي هادياً في وقت الهجرة وهو كافر دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوها، ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة. ولا يلزم من مجرد كونه كافراً ألا يوثق به في شيء أصلاً، فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق، ولا سيما في مثل ¬

(¬1) أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني. (¬2) أخرجه البخاري.::::::

طريق الهجرة. وقال ابن مفلح في كتابه " الآداب الشرعية" نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: إذا كان اليهودي والنصراني خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يسطبه، كما يجوز له أن يودعه ماله وأن يعامله كما قال تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائماً} الآية (¬1) وفي الصحيح " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلاً مشركاً هادياً خريتاً ـ ماهراً، وائتمنه على نفسه وماله. وكانت خزاعة عيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم (العيبة) موضع السر، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب الحارث بن كلدة وكان كافراً. وإذا أمكنه أن يستطب مسلماً فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله فلا ينبغي أن يعدل عنه. وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي واستطبابه فله ذلك، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها. انتهى كلامه. وهذا مذهب المالكية، وقال المروذي: أدخلت على أبي عبد الله نصرانياً فجعل يصف وأبو عبد الله يكتب ما وصفه ثم أمرني فاشتريت له. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 3819 ـ ف1 في 2/12/1388هـ) . ¬

(¬1) سورة آل عمران ـ آية 75.::::::

(864 ـ التبرع بشيء من بدن الانسان كعينه) س: هل يسوغ لابن آدم أن يتبرع بشيء من بدنه كدمه؟ ج ـ لا يسوغ. أبلغ من هذا أن بعض الناس قد تبرع بعينه لشخص آخر، وهذا لا يجوز في العين (¬1) والدم من المعلوم أنه ليس ملكاً له. ثم انتقال الملك فيه لا يصح لأنه حرام، وقصة قتلى المشركين لما أرادوا أن يبذلوا ما لا لم يوافق الرسول عليه. فالذي في الجسد فيه أنه نجس، وفيه أنه ما يحل أن يأذن ويده يجرح، وليس معهوداً في الزمن السابق لفقير الدم. والنص لا يقوم نص. والله أعلم. ما بقيت إلا " مسألة الضرورة " إذا كان إنسان فارغاً من الدم وقال له الطبيب الذي هو موثوق به إن لم يفعل هذا مات (تقرير) (865 ـ حكم سلخ قرينة عين الميت وتركيبها لحي) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 34/1/1/6478 ـ 3 وتاريخ 30/5/86هـ المرفق به صورة من مذكرة سفارة ماليزيا بجدة رقم 81 ـ 66 وتاريخ 22 ـ 5 ـ 86هـ المشفوع بها الاستفتاء الموجه في فضيلة الشيخ عبد الحليم عثمان رئيس المجلس الأعلى للشئون الدينية الإسلامية بمقاطعة قدح التابعة لحكومة ماليزيا. والمتضمن استفتاء فضيلته عن حكم سلخ قرنية عين الميت وتركيبها لحي ¬

(¬1) قلت: وتأتي الفتوى بتوقفه في هذه المسالة.::::::

مكفوف البصر. وأن الطب قد نجح في إنقاذ النسان وإخراجه من الظلام إلى النور. إلا أنه نظراً لما في هذا العمل من إضرار الميت نتيجة سلخ قرنية عينه، وأن الإضرار بالميت حرام شرعاً إلى آخر ما أورده فضيلته في استفتائه. لقد جرى تأمل ما ذكر وتحرر عليه الجواب الآتي: ـ لقد كثر السؤال عن حكم هذه المسألة ولا سيما بعد تطور الطب وتوصيل الأطباء إلى إمكان مثل هذا بشروط يعرفونها، ومنها أن تؤخذ العين من الميت إثر وفاته فوراً وأصبح بذلك من الممكن أن يرتد الأعمى بصيراً في بعض حالات العمى. وقد اختلف علماء العصر في جواز مثل هذا فمنهم المتردد، ومنهم المانع، ومنهم المجيز. وكل من هؤلاء ينظر إلى الموضوع من زاوية معينة. فمن نظر إلى أن هذا انتفاع بجزء من الميت وأن فيه مثله وتشويهاً بالميت ترجح لديه المنع. ومن نظر إلى ما فيه من المصلحة الإنسانية والانتفاع العام ترجح لديه الجواز. ومن حجج المانعين أن هذا من المثلة والتشويه بالميت وهو ممنوع شرعاً، فقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن زيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة"

ولما في ذلك من تشقيق لحم الميت وتقطيعه، وقد نص الفقهاء على أنه يحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه، واستدلوا بحديث " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي" (¬1) قالوا ولو أوصى به فلا تتبع وصيته لحق الله تعالى. قالوا: ولوليه أن يحامي عنه ويدافع من أراد قطع طرفه ونحوه بالأسهل فالأسهل كدفع الصائل، وإن آل ذلك إلى اتلافه ولا ضمان. قالوا: ولا يجوز استعمال شعر الآدمي احتراماً له مع الحكم بطهارته، لقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} (¬2) وكذلك عظمه وسائر أجزائه، واستدلوا بأشياء أخرى تركنا إيرادها اختصاراً. ومما استدل به المجيزون أن حرمة الحي أعظم من حرمه الميت، وأن الضرورات تبيح المحظورات. وهذا الترقيع لإعادة البصر يمكن قياسه على الحاجة إلى استنقاذ الحياة بدافع الهلاك، أو إلى منع إتلاف العضو عندما يتوقف ذلك على تناول بعض المحرمات. وقد صرح الفقهاء أنه يسوغ بل يجب تناول مثل هذا لدفع الهلاك، قالوا: ويجوز كشف عورة الرجل والمرأة لأجل العلاج ودفع الأذى مع أن ذلك محرم في الأصل وإنما أبيح لأجل الحاجة أو الضرورة وكما يجوز ترقيع جلد الآدمي بأجزاء من جلده، وكما يجوز نقل الدم من آدمي لآخر لاستنقاذ حياته أو تعجيل برئه، ولهم أدلة غير هذه. وأما رأيي الخاص فأنا متوقف في حكم هذه المسألة، مع أني أميل ¬

(¬1) رواه ابن ماجه وأبو داود وابن حبان في صحيحه، ويأتي. (¬2) سورة الاسراء ـ آية 70.::::::

إلى المنع أخذاً بظواهر النصوص التي مر ذكرها وغيرها. والمسألة تحتاج إلى زيادة تحقيق وإلمام بأطراف أقوال كل من الطرفين، ولعل الله أن ييسر هذا فيما بعد والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 3653 ـ 1 في 2/12/1386هـ) (866 ـ تليقيح الجدري) التوتين فيه كلام لأهل العلم، لما فيه من تعجل البلاء، ولكونه نجاسة تدخل في البدن ـ قطعة من الصديد بعد جرح الجلد ـ ثم بإذن الله إذا لقح خرج فيه خروج ويخفف وطء الجدري، ولهم فيها فتاوى (¬1) منها الكراهة ـ وهو الظاهر. والتحريم ما قام عليه دليل، والفائدة فيه معروفة إذا أراد الله، ولكنه يعود بعد سنوات، وإذا عاد إذا هو خفيف، وبعد سنوات أخرى. (تقرير تدمرية) (867 ـ التداوى بصوت الملاهي) الأصوات التي تسمع: فيها محرمات، وفيها مباحات. جميع آلات الملاهي محرمة السماع، إلا ما أذن فيه وهو الدف في العرس، أما بقية الملاهي فلا يجوز، فإن المحرمات تزيد الداء داء لحديث " انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا" (¬2) " "تداوو ¬

(¬1) انظر الدرر السنية جزء 4ص 245 ـ 247. (¬2) رواه أحمد بسند لا بأس به.::::::

ولا تتداوو بحرام (¬1) ، هذه الصيغة ما خصصت مأكولاً أو مشروباً، فدل على أن العلة كونه محرماً، وقد ترتب عليه مصلحة دنيوية ابتلاء وامتحاناً. (868 ـ شرب البول علاجاً لا يجوز) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد القحطاني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد اطلعنا على كتابك المؤرخ 24-5-8هـ والذي تذكر فيه أنك مصاب بمرض السل، وأنك تعالجه مدة طويلة فلم تسر فائدة، وتذكر أن بدوياً وصف لك وصفاً. الخ- وهو شرب بوله ثمانين يوماً - وتسأل هل التداوي به حرام أم لا؟ ونفيدكم أنه لا يصح التداوي بمحرم، وليس في المحرم شفاء، وحرام التداوي بما 1كرت، لحديث (تداوو عباد الله ولا تتداوو بحرام (¬2) ، ولحديث (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) (¬3) ، ولكن أسال الله بقلب خاشع أن يشفيك ويوفقك لما فيه الشفاء، ونسأله تعالى أن يهبك الصحة. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية - (ص- ف- 961 في 25-6-1381هـ) (869 ـ القراءة على المحتضر) القراءة المشروعة ما كان قبل الموت وعند الاحتضار كقراءة (يس~) أو الفاتحة أو تبارك أو غير ذلك من كتاب الله. ¬

(¬1) رواه أبو داود والطبراني ـ وتقدم. (¬2) وتقدم. (¬3) رواه البخاري في صحيحه معلقاً.::::::::::::::::::::::::

(70 ـ س: جعل العوام مصفحاً على بطنه) جـ ـ لا ينبغي فإن الغرض هنا تثقيل بطنه، والعوام يرون أن المصحف يؤنه ولا يرون أنه من أجل انتفاخ بطنه. (تقرير) (871 ـ المبادرة بتجهيز الأموات وتأمين ثلاجة للمجهولين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد بالإشارة إلى خطابكم رقم 5685-2 وتاريخ 30-6-1376هـ المختص بما كتبه لسموكم مدير مستشفى الملك سعود عن اللذين يتوفون في المستشفى ويتأخر أهاليهم عن المبادرة بدفنهم، وطلب مدير المستشفى تعميده بما يلزم.

(ثالثاً) إذا لم يعثر على أهل الميت في مدة يوم وليلة فيسلم الميت بجميع أوراقه التي دخل المستشفى بها تسليماً رسمياً بمحضر وشهود إلى الهيئة الموجودة الآن المعينة لتجهيز الموتى المجهولين ونحوهم. والظاهر أن هذه الهيئة لم يتم تشكيلها وتنظيمها، فينبغي أن تعزز بما يضمن جميع ما يلزم شرعاً لذلك. وا لله يحفظم. (ص ـ ف ـ 523 في 16/7/1376هـ) (872 ـ س: الموت بالسكتة؟) جـ: يمهل به، فإنه قد يعتري الإنسان سكتة ويتبين بعد ذلك أنها ليست موتاً. وقصة ابن الماجشون معروفة، فإنه تكلم أهله بوفاته، وحضر الناس عند الباب ثلاثة أيام، والذي يريد الغسل كأنه رأى في جسده نحو عرق. وفي هذه البلد رجل يقالله " ابن مساعد " أعرفه أصيب بمرض فخمدت حركته فظنوا أنه مات فغسل وصلى عليه، ولما كان عند شرج اللبن عليه سمع أحد من تولى ذلك صوتاً خفيفاً، فأسكت من حوله، فسمع صوتاً آخر فوجد حياً، وعاش عشرين سنة، ثم توفى. (تقرير) (873 ـ س: إذا شك في موته؟) جـ: ـ ينظر ويستعمل ما يعلم به ذلك من تحضير دكاتر، فإن عندهم من المعرفة ما ليس عند غيرهم، فإن لم يكونوا حتى بعلم من علامات جسده. (تقرير) .

غسل الميت

(874 ـ س: النعي) جـ: ـ النعي هو أن يقال: فلان مات. وكان أهل الجاهلية إذا مات أركبوا فارساً ينادي: فلان مات، تعظيماً لأمره. أما إعلام أقاربه ومن له في إعلامه مزيد رغبة فإنه لا يدخل في ذلك. (تقرير) س: ـ إذا وقف على أهل المسجد، وقال: فلان مات.؟ جـ: ـ هذا من نعيه. ... (تقرير) س: ـ إذا وقف في السوق، وقال: جنازة. جـ: هذا ليس نعياً ... (تقرير) (غسل الميت) (875 ـ لا يحرم أخذ الأجرة على غسله) قوله: وكره الإمام الغاسل والحفار أخذ اجرة على عمله الخ. ولا يحرم أخذ الأجرة على ذلك، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، فإن لم يوجد من يتبرع فلا كراهة في أن يأخذ بشرطه، نظير الذي وجد ماء من المياه المكروهة التي صرح العلماء بأنها مكروهة ثم لا يجد إلا هو فتزول الكراهة. ولو كان فقيراً لا يجد إلا هذا فيأخذ وتزول الكراهة، يعطى من بيت المال لئلا يهمل ذلك ويخل به. (تقرير) (876 س: صلوا على من قال لا إله إلا الله) (¬1) جـ: ـ المراد أهلها حقاً، وهو من نطق بلفظها، عارفاً لمعناها، عاملاً بمقتضاها، ولم يأت بما ينقضه. إلا أن عوام المسلمين نطقهم ¬

(¬1) رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي والطرباني في الكبير وأبو نعيم في الحلية.

بها نطق رضوخ ودينونه. وليس كل من يقولها يصلي عليه. اليهود يقولونها ولا يصلى عليهم، فهذا كحديث " أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله " (¬1) بل قام البرهان على بطلان هذه الدعوى. وابن الجوزي ضعف هذا الحديث إلا أن معناه صحيح، ومدلول عليه بأصول شرعية وأحاديث دالة على أصل المعنى، إلا أن هذا الحديث اصرح من غيره. فمعنى الحديث الصلاة على أهل الإسلام الذين لهم معاصي لم تخرجهم عن الإسلام، فضلاً عمن يقولها حقاً من معرفة معناها والعمل بموجبه والبعد عما ينافيه. (تقرير) (877 ـ تجهيز من لا ولي له من بيت المال) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... وزير الداخلية الأفخم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نشير إلى المعاملة الدائرة بخصوص تجهيز الموتى الذين يتوفون بمستشفى شقراء وليس لهم أولياء، المنتهية بخطاب سموكم رقم 14443 في 9/11/1380هـ وطلبكم إبداء رأينا حيال ذلك ونفيدكم أننا نرى أن تجهيز المذكورين من بيت المال، ويعهد به إلى رجل أمين يتولى ذلك تحت إشراف القاضي، ويجعل له مكافأة شهرية، ويقرر لكل جنازة مائة ريال تحت الزيادة والنقص بموجب الكشوفات التي ستقدم من المسئول عن ذلك والله يحفظكم. (رئيس القضاة (ص ـ ف 897 ـ 3 في 27 ـ 1380هـ) . ¬

(¬1) أخرجه الشيخان ـ عن أسامة بن زيد.::::::

(878 ـ استعمال الصابون) س: الصابون. ج: قد يستعمل، إلا أن فيه شيئاً من الحرارة، وهو متقدم الوجود ومع ذلك لم يذكروه. على كل حال هذا الاشنان أولى منه. (تقرير) (879 ـ الاشنان هو دقيق أعواد العراد، وهو نوع من الحمض (تقرير) . (879/2 ـ الحمام الذي كرهوا تغسيله فيه هو " الفني" المشتمل على أنواع المياه: من ساخن، ومتوسط وبارد. (تقرير) (880 ـ س: أسنان الذهب؟) جـ: تقلع وتؤخذ، فإن نبت اللحم عليها وخيف حصول قطع شيء فتترك. (تقرير) (881 ـ الشهداء وأحكامهم) الشهداء أوصلهم بعض العلماء بالتتبع إلى نحو عشرين، لكنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام: قسم شهيد في الدنيا والآخرة ـ وهو قتيل المعركة الذي قتل صابراً لإعلاء كلمة الله. فهذا لا يغسل في الدنيا ولا يصلى عليه، لفعله صلى الله عليه وسلم بقتلى أُحد. وما جاء أنه صلى عليهم فلا يصح، وإن صح فليس معناه إلا الدعاء لهم في مصارعهم. وشهيد في الدنيا فقط ـ وهو من قتل في المعركة لكن نيته ليست في سبيل الله.

وشهيد في الآخرة فقط ـ وهو الذي قاتل في سبيل الله فقتل وتأخر موته فيصلى عليه في الدنيا ويغسل. والمقتول ظلماً مثل شهيد المعركة في الأحكام الدنيوية، وكذلك في الأجر بالنسبة إلى مقامه فإنه شهيد في الدنيا والآخرة.:::::: أما بقية الشهداء فإن لهم أحكام الشهداء في الآخرة لا في الدنيا، فالواحد منهم يغسل ويصلى عليه. (تقرير) (882) المجدور الجدري الشديد ونحوه إذا خشي سقوط شيء من أجزائه اكتفى بتيميمه. وإن كان بصفة لا مضرة في غسله كأن يكون نصفه سليماً ونصفه غير سليم (¬1) أما كونه بقدر اليد يخشى عليه وبقدرها لا يخشى عليه فالظاهر أن تتبع هذا فيه من المشقة شيء ظاهر، فهذا ييمم كله. وأيضاً تغسيلها ربما يسبب وصول الماء إلى الآخر فيحصل التبضيع. (تقرير) (883 ـ قوله: ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء) . هذه عقيدة، ولا نقطع لهم من الله بالخير، ونخاف على المسيء، ولا نشهد، حتى الكافر لا نقطع له بالنار، لكن نقول: إن مات على الكفر فهو من أهل النار. لكن هنا شهادتان عامتان وهو أن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة بفضل الرب ونقول كل من مات على الكفر فهو من أهل النار، ¬

(¬1) غسل السليم ويمم عن غير السليم.

ثم أصحاب المعاصي الذين ماتوا على التوحيد ولهم معاص غير تائبين منها فهم تحت المشيئة، ونخاف عليهم أن يعاملوا بالعدل. ثم صاحب التوحيد إذا عذب على جريمته فإنه يدخل الجنة (تقرير) . قوله: وأن يطيب بورس وزعفران (¬1) . لأن هذا يراد لأجل لونه لزينة الحي (تقرير) (884 ـ قوله: وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل يكره. فإذا نقل لمسوغ لم يكره، فإن الصبر يصبر الجسد ويصلبه ويكون أنفع وأبقى له. (تقرير) (885 ـ سئل عن فك الحزام) فأجاب: الظاهر أن له أصلاً، وهذا نراه يتولاه طلبة العلم ومشايخنا، والظاهر أنه مروي عن ابن مسعود (¬2) ... (تقرير) (885/2 ـ قوله: وحرم دفن ثياب غير الكفن. وكان بعض من لديهم سخافة يجعلون مع الميت ثياباً، وبعض ينويه لبعض الموتى السابقين. هذا كان في بعض البلاد في السابق (تقرير) . (886) سئل عن العنبر الأبيض الذي يستعمله بعض الناس في أكفان الموتى. فأجاب: هذا يبحث في طهارته أولاً. (تقرير) ¬

(¬1) يعني يكره. (¬2) وفي المغني لابن قدامة ج2 ص 383: واما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب، لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أمن ذلك بدفنه. وقد روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم ابن مسعود القبر نزع الأخلة بفيه، وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب نحو ذلك.::::::

تكفينه

(تكفينه) (887 ـ مقدار الكفن) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بالإشارة إلى المكاتبة المرفقة الواردة منكم برقم 7157 في 1/3/80هـ بشأن أكفان الموتى. وعليه فإننا نود تزويدنا بالمعلومات التالية: 1 ـ أن الأمر التعميمي المبلغ للمحاكم من قبلكم برقم 4607 وتاريخ 13/7/66هـ المرفق صورته بهذه المكاتبة يقضي بصرف خمس هناديز ونصف للرجل، وسبع هناديز للمرأة مبالغة في سترها، في حين أن المشرف على إدارة شئون الموتى رفع لأمين العاصمة بأن مأمور بيت مال مكة لا يصرف سوى خمس هناديز فقط كما يتضح لكم من مطالعة مذكرة أمين العاصمة المرفقة بهذا رقم 2848 في 2ـ 3/9/79هـ. 2 ـ تكرر طلب إفادتنا عن الأسباب التي جعلت هذه المسألة باقية دون بحث موضوعها حتى هذا الوقت. 3 ـ ونعيد إليكم كامل أوراق المكاتبة لما ذكر. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق ـ 1314 ـ 3 في 15/3/1380هـ) (888 ـ إذا أصاب الكفن ماء نجس وجب غسله..) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم لافي بن ضافي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابتك الذي تستفتي به عن المسألتين الاثنتين:

الصلاة على الميت

" المسألة الأولى ": إذا رضع شخص من امرأة ولها أولاد ولأولادها إخوان من أبيهم فهل يكونون إخواناً للشخص المرتضع. والجواب: إن كانت المرضعة زوجة لأبيهم حال الرضاع ولبنها لبن أبيهم فهم إخواناً له، لأن اللبن لبن الفحل فيكونون إخوة له من الأب (وأولادها إخوة من الأب والأم) وهذا كله من الرضاع. " المسألة الثانية" إذا أصاب الكفن ماء نجس فماذا يكون العمل. والجواب: إذا أصاب الكفن ماء نجس لزم غسله وتطهيره وتجفيفه أو يبدل بكفن غيره، ولا تصح الصلاة على الميت مع هذه النجاسة المذكورة. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 3298 ـ 1 في 24/11/1385هـ) (الصلاة على الميت) (889 ـ الصف عن يمين الامام فيها) السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين كما في الصلاة، وما يفعله كثير من الناس من الصف عن يمين الإمام لا أصل له بحال، لكن إنما يتسامح في هذا لأنهم قد لا يجدون مكاناً في الصفوف وليحملوه بسرعة، وغلا فليس هنا سنة أن يكون بعض أهله مع الإمام، بل الأمر المشروع في الجنائز كالأمر المشروع في الصلاة. (تقرير) (890 ـ الصلاة على الحائض والنفساء في المسجد) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ عبد العزيز العنقري عن الحائض والنفساء إذا ماتت إحداهما هل تجوز الصلة عليها في المسجد.

فأجابا: نعم، يجوز إذا أمن تلويثه، لأن الأحكام انقطعت بالموت (ملحقة بالدرج2 ـ248) (891 ـ حديث " كبر عليه ستاً" (¬1) يفيد أن لا بأس أن يكبر ستاً، ولا يظهر لي أنه يتابعهن، وتعليله بأن له مزية. (تقرير) (892 ـ والتسليمتان جاءت عن بعض. والراجح هو الذي يعمل به الآن أنه واحدة (تقرير) (893 ـ س: كيف يخبرهم إذا أراد الصلاة على الغائب أو الحاضر؟) صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي فيها دليل على أنه إذا صلى على الغائب يخبر المصلين: أخوكم فلان توفي، لكن النداء شبه الأذان لا. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقم بلالاً لينادي الصلاة على فلان، فإن الإعلان التام إلى الشرع، فليس مقرراً مرتباً، بل ينبغي أن يخبر الإمام عند التكبير عليه، واما جنس الإخبار فهو مثل ما يقول بعض الناس: جنازة. لكن كونه صيغة مرتبة تتخذ كالشيء المشروع الذي لا يغبر لا ينبغي. (تقرير) (894 ـ إذا شك في اسلام شخص فهل يصلي عليه؟) س: إذا شك في إسلامه كالذين يصلى عليهم في الحرم. ج: الأصل الصلاة عليه، والأصل فيمن ينتسب إلى الإسلام ¬

(¬1) روى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مغفل أن علياً صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال: انه بدري.::::::

سلامة العقيدة، فيصلي المسلمون ويكون حالتهم واحدة، إلا إذا كان يعرف انه كافر (¬1) (تقرير) (895 ـ المقتول في الزنا أو غيره من الحدود) الصلاة على العاصي المستعلن بالمعاصي، من أهل العلم من قال: لا يصلى عليه، تنكيلاً، أو لعظم ذنبه. ولكن الصحيح قول الجمهور أنه يصلى عليه، وانه أحق من غيره، فإنه عاصي، والعاصي أحق بالصلاة. نعم هناك جرائم خاصة جاء فيها التغليظ بترك الإمام الصلاة عليه كالغال وقاتل نفسه، واما ان ذلك في مطلق الجرائم فلا. والمقتول في حد أولى العصاة أن يصلى عليه، وذلك ان قتله كفارة ومن حكمتها ردع المجرمين، فكأن المقتول في حد من الحدود كفى في تأديبه على جريمته ما صنع به من الحد فيصلى عليه (تقرير) " السؤال الثالث" (896 ـ هل يصلى على المتخلف عن الجماعة من غير عذر) والجواب: الحمد لله، يصلى على جميع من مات من المسلمين ولو عاصياً: كزان، وقاطع طريق، وقاتل، وغيرهم، لحديث: " صلوا على من قال لا إله إلا الله" (¬2) لكن لا يصلي الإمام ـ فقط ـ على الغال وقاتل نفسه، واختار المجد انه لا يصلي على كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة، قال في " الفروع " وهو متجه. (ص ـ ف ـ 22 في 7/1/1378هـ) ¬

(¬1) وتقدم حديث " صلوا على من قال لا إله إلا الله " والتفصيل فيه هناك.:::::: (¬2) وتقدم تخريجه.::::::

(897 ـ س: من هو الذي يترك الصلاة على الغال الآن) ج: كان السلف الأول الصلاة كانت للأئمة. وفي وقتنا الذي يصلى بالجماعات والجمعة غيرهم. ففي وقتنا كل إمام مسجد راتب إذا كان فيه تأهيل لذلك بأن كان يحصل بترك صلاته التأديب فلا مانع. والله أعلم انه في كل حارة من الحارات إذا مات في حارتهم فيترك إمام المسجد. وهذا إذا كان الإمام فيه أهلية العلم، وإلا فالجاهل لا يحصل بتركه التأديب. فالمعاصي كثرة والأئمة الآن لا يعزرون بذلك، حتى في المحاكم يسمع القاضي المعاصي ولا يقيم التعزير. (تقرير) (899 ـ الدعاء للميت بعد السلام من صلاة الجنازة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ولد نور أحمد (باكستان الغربية) حفظه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إشارة لخطاب سعادة رئيس المكتب الخاص لجلالة الملك المعظم رقم 243 ـ3 وتاريخ 20/9/867هـ المتضمن أمر جلالته حفظه الله بالإجابة على أسئلتكم المرفقة، ونصها ما يلي: 1 ـ هل يمكن الدعاء للميت بعد السلام من صلاة الجنازة؟ 2 ـ هل يجوز الدعاء عند قبر الميت بعد دفنه أم لا؟ 3 ـ هل يمكن الدعاء بعد خطوتين إلى الوراء؟

4 ـ هل يجوز قراءة الفاتحة لأهل الميت بعد عودتهم من الدفن أم لا. 5 ـ هل يجوز أن تقام الأحزان على الميت يوم العاشر والعشرين والحول أم لا؟ والجواب عنها مايلي: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما الدعاء للميت بعد السلام من صلاة الجنازة فلا مانع منه إذا لم يكن على هيئة جماعية تلحقه بالبدع (¬1) . (899 ـ حمله على السيارات) حمله هنا أعلم من أن يحمل على الأكتاف: كالحمل على دابة، أو سيارة. لكن المشروع أن يحمل على الرقاب، إلا أن الناس توسعوا في ذلك فصاروا لا يحملونه إلا على السيارات: بل ربما تساوى عندهم هذا وهذا. نعم إذا كان حمله لا يطاق على الأكتاف (تقرير) (900 ـ رفع الصوت حال اتباع الجنازة) سئل عن الجنازة إذا حملت، ثم أحدث أهلوها صوتاً عالياً بأي ذكر كان. فهل يقرون على فعلهم أم ينهون؟ والجواب: الحمد لله رب العالمين، أما رفع الصوت عند اتباع الجنازة بذكر أو غيره فهو بدعة، ينهى عنه. (ص ـ م ـ 12 في 24/8/1373هـ) ¬

(¬1) وتأتي قريباً بقية الأجوبة. ولم أجد تاريخ صدور هذه الفتوى.::::::

(901 ـ إذا توفي في بئر اخرج منها ودفن) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جواباً على مذكرتكم رقم 1165 وتاريخ 20/2/1377هـ حول طلب والدة القتيل سعد بن حاضر إخراجه من البئر، ودفنه في مقابر المسلمين. نفيد سموكم أن هذا الميت يجب إخراجه من البئر، وليس فيه من المحذور إلا خشية التلف على من يخرجه بسبب الرائحة، فإن كان الأطباء أفادوا بما يقتضي زوال الرائحة الضارة الآن بودِرَ إلى الإخراج بأجرة، وإن كان المحذور موجوداً الآن فتقرر الأطباء أسباب زوال الرائحة، ويستعمل ذلك ويخرج الميت من البئر، فإن لم تقرر شيئاً فإن فقهائنا رحمهم الله ذكروا ما يزيل الرائحة التي يخشى من أجلها على من ينزل في البئر بأن تدلى فيها ثياب مبلولة بالماء تجعل على جوانب البئر تجذب تلك الرائحة. ويعرف خلو قرار تلك البئر من الرائحة بإنزال سراج مولع، فإن وصل إلى قعر البئر ولم ينطفئ علم أن المحذور قد زال، وإن انطفأ فالمحذور بحاله ويؤخر الإخراج إلى أن يزول المحذور وإذا أخرج دفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه مقتول ظلماً. والله يحفظكم. حرر في 21/2/1377هـ (ص ـ ف ـ 170 في 22/2/1377هـ)

(902 ـ جواز ادخال الأجنبي المرأة في قبرها، وخلعه عقد أكفانها، ولو كان ثم محرم) وأما قولها في معرض استعراضها لحاجتها إلى محرم: وإذا مت فمن يدخلني القبر ويحل العقد. فجوابه أنه لا بأس من إدخال الأجنبي المرأة قبرها وحله عقد أكفانها ولو كان ثم محرم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ 2182 ـ 1 في 12/8/1385هـ) (¬1) (903 ـ تلقينه بعد الدفن بدعة) جاء فيه حديث (¬2) إلا أنه عند الحفاظ لا يصح، بل هو معدود عندهم في الموضوعات. وصفة التلقين المشار إليه أن يقف رجل من أهله فيقول: يافلان بن فلان أو يافلانة اذكر ماخرجت عليه من شهادة أن لا إله إلا الله.. إلخ. إلا أنه لا يصح، فيكون ذلك بدعة. (تقرير) (904 ـ الدعاء للميت بعد الدفن) الدعاء له معروف، كما في الحديث: " استغفروا لأخيكم" (¬3) ¬

(¬1) ويأتي أول هذه الأسئلة في كتاب الرضاع ـ ان شاء الله. (¬2) عن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون اذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يافلان قل: لا إله إلا الله ثلاث مرات، يافلان قل: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفاً وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعاً مطولاً (انظر سبل السلام جزء2ص156، 157، والدرر السنية ج4ص249) .:::::: (¬3) أخرجه أبو داود ولفظه: " استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل ". قال ابن القيم في " جلاء الافهام " كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا فرغ من دفن الميت وقف، ثم قال: اللهم نزل بك صاحبه، وخلف الدنيا وراء ظهره ونعم المنزول به، اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، اللهم نور له في قبره، والحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم ا. هـ.

ورفع اليدين بعد دفن الجنازة والدعاء لها عند القبر (¬1) ما جاء فيه شيء، ولا ترفع. (تقرير) " السؤال الثاني" (905 ـ هل يجوز الدعاء عند قبر الميت بعد دفنه أم لا؟ وأما الدعاء للميت عند قبره بعد دفنه فقد روى أبو داود في سننه من حديث عثمان رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: " استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يُسأل " وفي " الاختيارات" لعلاء الدين أبي الحسن البعلي ص52 ضمن مجموعة الفتاوى المصرية ما نصه: ويستحب أن يدعو للميت عند القبر بعد الدفن واقفاً، قال أحمد: لا بأس به قد فعله علي والأحنف، وروى سعيد عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف فيدعوا، لقوله تعالى في المنافقين: {ولاتقم على قبره} (¬2) وهذا هو المراد على ما ذكره المفسرون. اهـ. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية في جـ24 من مجموعة فتاواه وجه الاستدلال بالآية المذكورة بقوله: إنه لما نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم كان دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن ويقام على قبره ـ أي للدعاء له بعد الدفن. ¬

(¬1) يعني: بصورة جماعية. (¬2) سورة التوبة ـ آية 84.::::::

" تنبيه": قد يعمل بعض الناس حال هذا الدعاء المشروع بشكل غير مشروع وهو أن يقوم صف يتقدمهم شخص قد يكون أمثلهم يدعون هذا الدعاء، كما أن رفع اليدين حال هذا الدعاء لم يرد فيه شيء، وهذا شيء بدعة لم يرد به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم (ص ـ ف ـ 2655 ـ1) . (906 ـ السؤال الثالث: هل يمكن الدعاء بعد خطوتين إلى الوراء؟) وأما الدعاء بعد التخطي خطوتين إلى الوراء فلا نعلم لذلك أصلاً. (ص ـ ف ـ 2655 ـ1) (907 ـ قوله: ويكره الزيادة عليه ـ أي على الشبر) والمراد كراهة التنزيه. وهذا بالنسبة إلى الشيء اليسير الذي ليس الرفع الكثير الذي يفعل على وجه الغلو في الميت، فإن الثاني محرم، وهو من وسائل الشرك، فإنه جاء النهي عن عدة أشياء تفعل حول القبر: منها تعليته. ومنها تجصيصه. وفتنة القبور عظيمة ووسيلة قريبة إلى الإيقاع في الشرك. وقصة العلماء من قوم نوح وما فعل في زمانهم معهم في قبورهم كاف في ذلك، مع ما ورد من أشياء أخرى. وقد حصل في هذه الأوقات من الجفاء في القبور من الوطئ عليها (¬1) وإكرام القبور موجود حتى عند الكفار ومستحسن. (تقرير) . ¬

(¬1) والاستهانة بها مالا يجيزه الشرع وتأتي أمثلة ذلك قريباً.::::::

(908 ـ اصلاح وترميم القبة) سئل عن إصلاح وترميم الخراب الواقع في قبة الرسول ـ ضمن رسالة بعث بها رئيس المحكمة بالمدينة. فأجاب: أما ما أشرتم إليه بخصوص ما عرض عليكم صالح قزاز بصدد إصلاح وترميم الخراب الواقع في قبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحب أن توضحوا له: هل هذا الترميم وهذا الإصلاح مجعول إليكم ومسند إليكم النظر فيه، أم لا. نؤمل البيان في ذلك. بارك الله فيكم والسلام 11/5/1375هـ. (909 ـ تجصيص القبور) لا يجوز تجصيص القبور لا في القبر ولا في اللحد (¬1) . (تقرير) (910 ـ التعليم بغير الحجارة) الحجارة أولى، والحديد ليس مما يستعمل جنسه، ولا منع، لكن ليس في زمن الصحابة. (تقرير عام64) . (911 ـ س: الخرقة) ج ـ لا، لأنه قد يجعلها من يلمح التبرك، فمحذور. (تقرير) (912 ـ تعليمه بعظم) عند الشيخ أن عظام الميتة طاهرة إذا كانت بالية ليس فيها رطوبة والظاهر أنه لا بأس إذا صارت بالية ولا فيها بلل (تقرير) . ¬

(¬1) وانظر ماتقدم في " الجزء الأول " من حكم رفع القبور، وتشييدها، والبناء عليها. فيجب هدمها، ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر. (الدرر السنية ج4ص250) .::::::

(913 ـ س: نقش حصاة (وسم) تبين أن هذا قبر فلان) ج: هو بمعنى الكتابة، وفيه مزيد الاعتناء الذي ليس شرعياً، وليس عليه الصحابة، فهو ما ينبغي. (تقرير 1364) . (914 ـ تشجير المقابر واضاءتها وترخيمها لا يجوز) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعت على المعاملة المرفقة الواردة رفق خطاب سموكم رقم 2147 وتاريخ 19/6/84هـ حول قيام أمانة العاصمة بتشجير مقبرة المعلاة، مع وضع عدة صنابير فيها. إلى آخره. كما أطلعنا على خطاب فضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف بالحجاز وإجابة أمين العاصمة على خطاب وزارة الداخلية بهذا الصدد. ونفيد سموكم أن ما ذكرته الأمانة من بناء ما قد تهدم من سور المقبرة من الجهات المؤدية إلى أطرافها، مع عمل الأبواب اللازمة لحجرها، وإقامة حارس للمراقبة، وإتمام ما يجب نحو تنظيفها، وعمل ممر بين المقابر، فكل ذلك لا باس به. أما تشجير المقبرة فهو لا يجوز، وفيه تشبه بعمل النصارى الذين يجعلون مقابرهم أشبه ما تكون بالحدائق، فيجب إزالتها وإزالة صنابير الماء التي وضعت لسقيها، ويبقى من الصنابير ما يحتاج إليه للشرب وتليين التربة.

وأما إضاءة المقبرة فيخشى أن يجر ذلك إلى إسراج القبور الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، ولا سيما ونفوس الجهال تتعلق كثيراً بالخرافات، فتزال هذه الأنوار سداً للذريعة. وترخيم القبور لا يجوز أيضاً، فيجب منعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم " نهى أن يُجَصص القبر أو يبنى عليه" (¬1) وهذه المسائل يجب إزالتها خشية من الوقوع في المحذور، وحماية لجانب التوحيد. ويمكن أن الذي أشار بتنوير هذه المقبرة وتشجيرها من الذين لهم تعلق بالقبور والخرافات، ويريد إحياء الشرك والخرافات وهذه البلاد المقدسة قد طهرها الله ـ وله الحمد والمنة ـ من الشركيات والبدع والخرافات، فيجب علينا أن نحافظ عليها، ونبتعد عن الأسباب التي تفضي إلى شيء من ذلك. هذا ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ 2143 ـ 1 في 18/8/1384هـ) (915 ـ وتبليط أرضها أيضاً لا يجوز) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نرفق لكم النسخة الواردة إلينا من إخبارية (مواطن غيور) يفيد فيها بأن ترميمات حوازط بعض قبور مقبرة المعلاة وترخيمها ¬

(¬1) والحديث في صحيح مسلم.::::::

وغرس أنواع الشجر وإنارتها بالكهرباء وتبليط بعض أرض المقبرة وغير ذلك التي أحدثت فيها لا تزال باقية لم تزل رغم صدور الأوامر بإزالتها. وسموكم حفظكم الله قد علمتم ماصار في الموضوع، ولا شك أن سموكم سيكون أول متحمس لسد أبواب الشرك وذرائعه، وإنا نضع هذه الإخبارية بين أنظار سموكم، ونرجو أمركم بإزالة هذه الأشياء المحدثة، والأمر على من يلزم بمتابعة ذلك حتى تتم إزالته. تولاكم الله بتوفيقه. (ص ـ م ـ 658 في 5/2/1386هـ) (916 ـ وجوب صيانة المقابر عن الأذى ومياه الدبلات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمين مدينة الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: بلغني بأن " مقبرة شلقا " قد سلط عليها مياه دبلات عماير ابن سليمان، وأن سكان العماير المذكور ومساكن العمانيين يلقون الأوساخ والزبالة والكراتين وغيرها على المقبرة المذكورة، وهذا منكر، ولا يجوز شرعاً. فالأمل التحقيق فيما ذكر، ومنع ما أحدث على المقبرة من الأذى، وأخذ التعهد اللازم بمنع الأذى عن المقبرة وإزالة الدبلات الموجودة عليها وإفادتنا. والله يحفظكم. (ص ـ ف 333 في 19/3/1379هـ)

(917 ـ جعلها موقفاً للسيارات بعد تبليطها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد::::::: فقد جرى الاطلاع على المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم 25524 وتاريخ25/12/1379هـ بشأن مقبرة الشبيكة: واتخاذ الأطفال فيها ميداناً للعب الكرة، وإفادة عمدة محلة الشبيكة أن بعض سور المقبرة غير مرتفع في الوقت الذي توجد بعض أرض المقبرة عالية بشكل كبير مما يساعد الأطفال على ذلك. كما جرى الاطلاع على رغبة أمين العاصمة بالتوسط بالموافقة على تبليط الأرض عامة أو سفلتتها، أو صبها صبة واحد بالأسمنت المسلح وجعلها موقفاً عاماً للسيارات أو أية مصلحة أخرى. إلى آخر ماذكر. وبتأمل ما ذكر رأينا أن بقاء المقبرة على حالتها صيانة للموتى في قبورهم هو المتعين، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويمكن منع الأطفال من اللعب فيها بتعلية سور المقبرة كما ذكره عمدة محلة الشبيكة. والله يحفظكم. (ص ـ ف 85 في 22/2/1380هـ) (918 ـ ردمها وجعلها طريقاً للسيارات) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 125 وتاريخ 6/2/88هـ وصل

ورفقه الأوراق المقدمة لكم من هاشم غندوره مهندس وزارة المواصلات الخاصة بالمقبرتين اللتين سيمر طريق المدينة خيبر: إحداهما قديمة وسيمر بمائة متر مربعاً منها. والثانية جديدة وسيمر بستمائة وخمسة وعشرين متراً مربعاً، وأن هذه المساحة ستردم ولن ينبش شيء من القبور وتستفون عن حكم ذلك.:::::: والجواب: لا يجوز نبش هذه القبور، ولا يجوز ردم المساحة المذكورة ومرور الطريق معها، لأن هذا من امتهان الأموات، ومعلوم أن لهم حرمة، والأصل في ذلك من السنة مارواه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في سننهم وابن حبان في صحيحه بأسانيدهم إلى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كسر عظم الميت ككسره حياً " وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وحسنه ابن القطان، وقال ابن دقيق العيد والحافظ في " بلوغ المرام" إنه على شرط مسلم. ومعنى الحديث: أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، كما جاء في رواية القضاعي من وجه آخر عنها وزاد " في الإثم" قال الطيبي: إ شارة إلى أنه لا يهان ميتاً كما لا يهان حياً، وقال الباجي: يزيد أن له من الحرمة في حال موته كما له من الحرمة في حال الحياة إنتهى كلام الباجي. ويحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي، يؤيد ذلك مارواه ابن أبي شيبة في " المصنف " عن ابن مسعود وقال: " أذى المؤمن

في موته كأذاه في حياته " قال ابن عبد البر: يستفاد منه أن الميت يتألم بجميع ما يتألم به الحي، ومن لازمه أن يستلذ بما يستلذ به الحي. ومما يدل على المنع أيضاً ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى عمرو بن حزم قال: " رآني النبي صلى الله عليه وسلم متكئاً على قبر فقال: لا تؤذ صاحب القبر. أو لا تؤذه " رواه النسائي في السنن بلفظ " لا تقعدوا على القبور " ورواه الإمام أحمد بهذا اللفظ. قال الحافظ في " الفتح": إسناده صحيح.:::::: وجه الدلالة أن الحديث فيه النهي عن إيذاء أهل القبور بالتكاء أو الجلوس عليها، وهو يقتضي التحريم، فإذا كان هذا في الجلوس فكيف يسوغ القول في ردم هذه المساحة التي تشتمل على قبور وجعلها طريقاً مسلوكاً للسيارات وغيرها. ولو كانت هذه المسافة متصفة بوصف يمنع المرور مطلقاً فإنهم سيعملون حلاً لهذا الطريق بحيث يمر مع موضع آخر، فما هم عاملوه على هذا التقدير فليعملوه مع وجود هذه القبور، لأن هذا مانع شرعي لا يجوز تجاوزه. وأما ما أشرتهم إليه من وجود طريق قديم للأهالي يستعملونه حالياً فهذا يجب عمل ما يلزم من منعهم من السير معه، لما فيه من إهانة أهل القبور، وتنبيه بلدية المدينة لتقوم بتسويرها. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1022 في 10/5/88هـ) .

(919 ـ وجوب تعدد المقابر في نواحي مكة. لا يجوز أن يدفن في القبر أكير من واحد، ولا يدفن عليه حتى يتحقق بلاؤه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... وزير الداخلية ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة بخطاب سموكم رقم ... وتاريخ ... المتعلقة بموضوع دفن الأموات في مكة المكرمة، وما دار حوله من نقاش بغية توحيد الدفن في مقبرة المعلاة أو جعله في عدة مقابر نظراً لتوسع البلد. وبتتبع أوراق المعاملة، وتأمل ما دار فيها، وما أبدته إمارة مكة للمبررات التي أدلت بها لما فيه من راحة المواطنين والتسهيل عليهم يكون كل أهل جهة يدفنون فيما يليهم، ولأنه أقرب تناولاً لزيارة موتاهم فيما بعد إذا أرادوا الزيارة المرغب فيها شرعاً، ولأنه أطيب لنفوسهم إذا كانوا يشاهدون قبور موتاهم لم يطرأ عليها ما أشارت إليه إمارة مكة من أن القبر الواحد يدفن فيه عدة أموات ويفتح بين آونة وأخرى لاستقبال الدفن وجمع العظام. إلخ ... :::::: وأما تخصيص مقبرة للحجاج، ومنعهم من الدفن في مقبرة المعلاة فهذا لا يسوغ شرعاً، كما أن فيه تفرقه تسبب إشكالات لا تخفى. وأما ما يخشى من وجود الفوضى إذا تعددت المقابر، فهذا يزول بجعل حراس على كل مقبرة كما هو المتبع في مثل هذا والسلام عليكم.

(ملاحظة) : بهذه المناسبة نلفت نظر سموكم إلى أنه لا يجوز أن يدفن في القبر أكير من ميت واحد، إلا من حاجة ككثرة الموتى، كما لا يجوز أن يدفن عليه حتى يظن أنه بلي وصار تراباً، وإ ذا شك في ذلك رجع فيه إلى أهل الخبرة، فإن حفر فوجد فيه عظاماص لم يجز دفن آخر عليه نص عليه الإمام أحمد. فينبغي التنبيه على القبوريين بهذا والتأكيد عليهم بمراعاته. والله يحفظكم والسلام. (ص ـ ف ـ 995 في 24/5/1383هـ) (920 ـ اذا بلي الميت في قبره جاز أن يدفن فيه غيره) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطاب سموكم برقم 21714 وتاريخ 22/12/78 بشأن ما رفعه وزير الصحة عن المقبرة التي بطريق مستشفى أبها الجديد، واستفتائه عن جواز توسيع الطريق من تلك المقبرة، ونقل رفات القبور التي بجانب الطريق إلى موضع آخر من المقبرة.:::::: والجواب: أن مثل هذا لا يجوز شرعاً، لأن الموتى قد سبقوا إلى هذا الموضع، وصار داراً لهم، وقد أسلمهم أهلوهم إلى ربهم، فصارت القبور أول منازل الآخرة، وهم مرتهنون فيها إلى يوم البعث والنشور، فلا يحل لأحد نبش أموات المسلمين من قبورهم إلا لغرض شرعي صحيح، وهو ما كان من مصلحة الميت أو كف الأذى عنه ونحو ذلك، وأما إذا كان لمصلحة غيره من الأحياء أو الأموات فلا، كما لا يجوز لأحد أن يهينهم في قبورهم أو يطأ

عليهم أو يمشي فوقها، وقد دلت على هذا النصوص من الكتاب والسنة وكلام العلماء رحمهم الله، وإذا بلي الميت في قبره بعد مرور المدة الكافية لبلائه فحينئذ يجوز أن يدفن في محله ميت غيره لأن المقبرة المسبلة لا يجوز استعمالها في غير ما وقفت فيه: وأما مجرد ضيق الطريق فليس من مسوغات نقلها، لأنه يمكن توسيع الطريق من جانب آخر، أو العدول عنه إلى طريق سواه، أو غير ذلك مما لا يخفى وقد كتبنا بهذا فتيا مطوله دعمناها بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وكلام المحققين من العلماء رحمهم الله وستطبع قريباً إن شاء الله. والله يحفظكم. (ص ـ ف ـ 485 في 19/4/1379هـ) (921 ـ المقابر والطرق والأسواق لها أحوال) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... وزير الداخلية ... المحترم فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم برقم 37 وتاريخ 1/1/1382هـ المختصة بسوق الشعف والقبور الموجودة فيه، كما جرى الاطلاع على ما كتبه رئيس دورية الشعف وعلى قراري رئيس محكمة أبها برقم 7192 وتاريخ 18/11/81هـ ورقم 4881 وتاريخ 26/7/1381هـ وبتتبع أوراق المعاملة وتأمل ما دار فيها ظهر أن تلك الأرض لا تخلو من أحوال: ـ:::::: " الأولى " ان تكون الأرض مقبرة مسبلة قديمة قد استوعبت بالدفن ولم تبل الأموات فيها ثم طرأ عليها استعمال أهل السوق لها

بالإستطراق والمباسط ونحوها. ففي هذه الحالة حق الموتى مقدم على غيره، ولا يجوز استعمالها في غير ما سبلت له. " الثانية" مثل الأولى، تكون الأرض مقبرة مسبلة قديمة استوعبت بالقبور، ولكن قد بلي الموتى منها وصاروا رميماً. فحينئذ لا مانع من استعمالها سوقاً لمصالح المسلمين، إلا أنها تقوم بقيمة مثلها، ويشترى بقيمتها مقبرة بدلها. " الثالثة " أن يثبت أقدمية السوق، وأن الأموات لم يدفنوا فيها إلا بعد أن كانت سوقاً، ولم تبل الموتى منها. ففي هذه الحالة إن أمكن الجمع بين المصلحتين بأن تتسع الأرض لمرور الناس مع حفظ كرامة الموتى وصيانتهم بإحاطة حائط على جميع القبور إن كانت مجتمعة في بقعة واحدة أو إحاطة كل بقعة فيها أموات بحائط ويترك الباقي سعة للسوق والاستطراق فلا مانع. وإن لم يمكن الجمع فيتعين نبش القبور احتراماً لهم، لأن نبش الميت لا يجوز إلا لغرض صحيح يتعلق بمصلحة الميت خاصة. فحينئذ ينقلون إلى المقبرة العامة. غلا أن تكون أجسامهم قد بليت وصارت رميماً. ويعرف ذلك بواسطة أهل الخبرة والمعرفة من قبوريين وغيرهم ـ ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى نبشهم بل يجوز استعمال الأرض على حالتها الراهنة. والسلام. رئيس القضاة. (ص ـ ق ـ 939 ـ 1 في 4/7/1382هـ) (923 ـ نقل من دفن في أرض مملوكة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... وزير الداخلية ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:::::::

نشير إلى أوراق المكاتبة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 3172 وتاريخ 14/9/1385هـ المتعلقة بموضوع دفن المرأة في الأرض التي سبق وأن حيزت من قبل الحكومة لإقامة مبنى عليها لطارفة قرية نمره التابعة لمنطقة القنفذة ومحاولة المسئولين هناك لنقل رفات المرأة ودفنها في مقبرة أخرى وامتناع ولي المرأة من نقل المتوفاة من تلك الأرض ودفنها في مقبرة أخرى. على آخره. ونحيط سموكم علماً انه بتأمل ما تضمنه خطاب سموكم من رغبتكم من إبداء رأينا في الموضوع نرى أنه والحال ما تقدم ذكره يتعين نقل رفات المتوفاة ودفنها حيث توجد مقابر أخرى. بيد أنه يلاحظ في ذلك مراعاة نقل المتوفاة من قبل أشخاص موثوق بهم، لأن للميت حرمة كحرمة الأحياء. هذا والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 142 ـ 1 في 1/1/1386هـ) (923 ـ اذا نبشت لم يلزم اعادتها إلى محلها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى النظر في الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 3546 وتاريخ 11/8/79هـ عطفاً على ما وردكم من أمانة مدينة الرياض بخصوص سالم بن سعيد بن ثريا الذي حظر إلى الأمانة من مدة ومعه عظم ميت وجدها في أرض مسكنه، ومحتفظ بها من مدة كحجة على أن مسكنه مقبرة. وبتأمله ومرفقاته رأينا أنه لا بد من تحضير سالم المذكور والتحقيق معه عن صحة ما نسب إليه، لأن فعله هذا لا يحل شرعاً

فيتعين توبيخه وتعزيره على ابتذاله عظام الموتى وعدم احترامها، لأن الميت قد سبق إلى محل قبره، وصار أحق به من غيره، لأنه مسكنه فلا يحل إخراجه منه بدون مبرر شرعي.:::::: أما الحكم في هذه العظام فحيث قد جرى نبشها فلا يلزم إعادتها إلى محلها الأول، بل تدفن في مقابر المسلمين. وينبغي أن تكون هذه الإجراءات من طريق المحكمة، فتحال إليها لإجراء اللازم على ضوئها ماذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص ـ ف ـ 77 وتاريخ 20/1/1380هـ) (924 ـ كونها في وسط البلد ولا ينتفع بها ليس مبرراً لجواز امتهانها، وتعريضها للشوارع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الملك بن إبراهيم الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف بالحجاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2469 وتاريخ 9/4/1381هـ الخاص بالمقبرة الكائنة في الحفائر بالقرب من مسجد الدهلوية وأنها قديمة العهد. كما اطلعنا على كتاب أمين العاصمة المرفق بكتابكم وعلى القرار المرفق به والمتخذ من اللجنة المشكلة للكشف على المقبرة المذكورة والمشتمل على وجود عظام في المقبرة لم تستحل. وحيث أن المقبرة المذكورة لازال باقياً بها أثر العظام فإنه لا ينبغي أن يتعرض لها بشيء، لأن القبور لها حرمة المساكن، بل هي أهم من مساكن الأحياء، فلا ينبغي لأحد الإقدام على التصرف في شيء من مقابر المسلمين، ويجب أن تحاط تلك المقابر من لدن الجهات

المسئولة حتى لاتمتهن. وكونها في وسط البلد ولا ينتفع بها ليس مبرراً على جواز امتهانها وتعريضها للشوارع، فمتى كانت مشغولة بقبور المسلمين فهي منتفع بها، والمسلم يجب أن ترعى حرمته حياً وميتاً، فكما لا يزعج من منزله لا يتعرض له في قبره الذي هو سكنه ولا ينبغي التعرض لأي مقبرة إلا بعد صدور فتوى من الجهة المعينة وكل مقبرة لم تستحل الأموات فيها بحيث تكون رفاتاً (تراباً) فإنها تبقى على حالها، ويعتني بحياطتها وحفظها من الامتهان. والله يحفظكم. (ص ـ ف ـ 69 وتاريخ 16/5/1381هـ) (925 ـ توسعة الشارع من المقبرة) :::::: من محمد بن إبراهيم إلى سعادة أمين مدينة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على خطابكم رقم 478 وتاريخ 19/11/1386هـ وفهمنا ما ذكرتم عن شارع الملك فيصل بمدينة الرياض، وأنه شارع مهم، وتقع عليه محلات تجارية، ويوجد في منعطفه مقبرة. وتستفتون عن جواز توسيع الشارع من جهتها الغربية بعرض العشرين متراً. إلى آخره. ونخبركم أنه قد وردنا من سمو أمير منطقة الرياض سؤال عن تلك المقبرة فأجبناه بخطابنا رقم 2477 ـ 1 وتاريخ 8/9/85هـ وفيه نقول من كلام العلماء بعدم جواز مثل هذا، وإليكم برفقه صورة الجواب لإطلاعكم عليه، والله يحفظكم. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 436 ـ 1 في 11/2/1387هـ)

(926 ـ صورة الجواب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى هذه المعاملة الواردة إلينا منكم مناولة خادمكم والتي وردت إليكم من سمو وزير الداخلية برقم 1095 وتاريخ 26/5/1386هـ حول ما كتب بجريدة الرياض في عددها رقم 74 وتاريخ 27/3/85هـ عن موضوع المقابر القديمة التي تقع في وسط مدينة الرياض وتعترض الشوارع، وما ارتآه سموه من اتصالكم بنا لمعرفة رأينا حول ذلك، فقد جرى تأمل ما نوه عنه ووجدنا هذه المسألة قد بحثت سابقاً، وجرى مخابرة حولها بيننا وبين الجهات المختصة، وقد كتب عنها كتابة مستوفاة (¬1) نلخص لكم منها ما يلي: ـ لا ريب أن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ هذا المنزل وسبق إليه وصار داره ومنزله وهو حبس عليه، وقد سلمه أهله إلى ربه، فهذا أول منازل الآخرة، وهو مرتهن فيه إلى يوم البعث والنشور، فلا يحل لأحد أن ينبشه ويخرجه من قبره وينقله إلى غيره إلا لغرض صحيح شرعاً وهو ما كان من مصلحة الميت أو كف الأذى عنه ونحو ذلك وأما إذا كان لمصلحة غيره من الأحياء أو من الأموات فلا يحل، كما لا يجوز لأحد أن يهينه في قبره أو يطأ عليه أو يمشي فوقه ¬

(¬1) بتاريخ 10/2/76هـ وقد احتواها هذا الجواب.::::::

أو يجلس عليه كما يأتي. قال الله تعالى: {ولقد كرّمنا بني آدم} (¬1) وقال تعالى ممتناً على عباده: {ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياءً وأمواتاً} (¬2) وقال تعالى في سياق امتنانه على الإنسان في خلقه وتقديره وتيسيره السبيل: {ثم أماته فأقبره} (¬3) وقال تعالى في قصة بني آدم: {فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه} (¬4) الآية. فدلت هذه الآيات الكريمات على عظم منة الله ورحمته وستره لابن آدم وأنه أكرمه بالدفن وستر عورته وسوأته، ولم يجعله مثل ميتة غيره من الحيوانات التي إذا ماتت طرحت على وجه الأرض كسائر الجيف تأكلها الطيور وتنهشها السباع وتسفي عليها الرياح فله الحمد والشكر على ذلك. ونبشه من قبره وإخراجه منه مخالف لهذا كله. وهو أيضاً مما يسبب كسر عظامه وإزالة كل عضو من محله ونحو ذلك فيدخل في المثلة المنهى عنها، كما أخرج البخاري من حديث عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى عن المثلة " وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر " رواه مسلم وأبو داود والنسائي ¬

(¬1) سورة الاسراء ـ آية 70. (¬2) سورة المرسلات ـ آية 25 ـ 26. (¬3) سورة (عبس) آية 21. (¬4) سورة المائدة ـ آية31.::::::

وابن ماجه، وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لأن أمشي على جمرة أو سيفٍ أو أخسف نعلي برجلي أحب إليّ من أن أمشي على قبر " رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود قال: لأن أطأ على جمرة أحب إليّ من أن أطأ على قبر مسلم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، وعن عمارة بن حزم قال: " رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً على قبر، فقال: ياصاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك " رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن لهيعة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كسر عظم الميت ككسره حياً " رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها " رواه أبو داود. وعن بشير مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي على القبور عليه نعلان فقال: " ياصاحب السبتيتين ويحك ألق سُبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما " رواه أبو داود (¬1) . وقال ابن القيم رحمه الله: من تدبر النهي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطئ عليه علم أن النهي إنما كان احتراماً لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم، ولهذا ينهى عن التغوط بين القبور، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ¬

(¬1) والنسائي والقزويني.::::::

الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب خير من الجلوس على القبر، ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال، وبالجملة فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا، فإن القبر قد صار داره، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: " كسر عظم الميت ككسره حياً " فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره. والقبور هي دار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم، عليها تنزل الرحمة من ربهم، والفضل على محسنهم، فهي منازل المرحومين، ومهبط الرحمة، ويلقى بعضهم بعضاً على أفنية قبورهم يتجالسون ويتزاورون كما تظافرت به الآثار. ومن تأمل " كتاب القبور" لابن أبي الدنيا رأى فيه آثاراً كثيرة من ذلك، فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة إكرام هذه المنازل عن وطئها بالنعال واحترامها، بل هذا من إتمام محاسنها. انتهى كلامه رحمه الله. وأما كلام الفقهاء من اتباع الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم فكثير معروف قال في " المغني ": (فصل) : وإن تيقن أن الميت قد بلى وصار رميماً جاز نبش قبره ودفن غيره فيه، وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة، وإن حفر فوجد عظاماً دفنها وحفر في مكان آخر نص عليه الإمام أحمد، واستدل بأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. اهـ.:::::: قال في: الإقناع وشرحه،: ولا ينبش قبر ميت باق لميت آخر. أي يحرم ذلك لما فيه من هتك حرمته. ومتى علم ومرادهم ظن أنه بلى وصار رميماً مجاز نبشه ودفن غيره فيه. إلى أن قال: وإذا صار

رميماً جازت الزراعة والحراثة وغير ذلك كالبناء وإلا فلا. والمراد إذا لم يخالف شرط الواقف لتعيينه الجهة، فإن عين الأرض للدفن فلا يجوز حرثها ولا غرسها. وذكر في موضع آخر عن ابن عقيل رحمه الله: أن جميع بدن الميت عورة، ولهذا يشرع ستر جميعه بالكفن. قال: فيحرم نظره، ولا يجوز نظره إلا لمن يتولى أمره، ولهذا يشرع ستره عن العيون، ولا يمس الغاسل عورته ولا سائر جسده إلا بحائل كخرقة ونحوها. وقال في " المنتهى وشرحه" ولا يباح نبش قبر مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة كأن دفن في ملك غيره بلا إذنه، أو كفن بغصب، أو بلع مال غيره بلا إذنه وبقي كالذهب ونحوه، وطلبه ربه، وتعذر غرمه اهـ فهذا كلام فقهاء الحنابلة رحمهم الله. وأما كلام الشافعية فقال الإمام النووي في " المجموع شرح المهذب " وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز للأسباب الشرعية كنحو ما سبق، ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلى الميت وصار تراباً، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه. ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب، وهذا كما إذا لم يبق للميت أثر من عظم أو غيره. اهـ. وأما كلام الحنيفية فقال الإمام السرخسي في كتابه " المبسوط": وإن دفن قبل الصلاة عليه صلى على القبر، لأنه قد سلم إلى الله تعالى وخرج من أيديهم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " القبر أول منازل الآخرة " اهـ.

وأما كلام المالكية فقال في " شرح أقرب المسالك " للشيخ أحمد بن محمد الدردير رحمه الله: والقبر حبس على الميت لا ينبش. أي يحرم نبشه ما دام الميت به، إلا لضرورة شرعية إلى آخر كلامه رحمه الله.:::::: فهذا ماتيسر إثباته هنا من النصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة وكلام أهل العلم، وفيه كفاية ومقنع إن شاء الله. وحيث أن المقابر أوقاف على الموتى وحبس عليهم فإن مجرد الحاجة إلى الانتفاع بها لتوسعة طريق ونحوه لا يكون مسوغاً لاستعمالها أصلاً، ولأن استعمالها على هذه الصفة مفسدة متحققة، وتوسعة الطريق جلب مصلحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مع أن الغالب في مثل هذه الأمور أن للناس مندوحة عن نبش المقابر، لإمكانهم من إدراك غرضهم من ناحية أخرى من دون مفسدة ولا مشقة. والله ولي التوفيق. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 2477 في 28/19/1385هـ) (¬1) (927 ـ توسعة شارع بدون ضرر على القبور) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا منكم برفق خطابكم رقم 1886 في 19/2/1383هـ المتعلقة بصدد طلب أمين العاصمة ¬

(¬1) وله فتوى برقم 2589 /1/ في 5/9/88هـ تتضمن الأمر بتغيير المخطط الذي يعترض مقبرة وإيقاف تنفيذه ـ في مدينة ينبع.::::::::::::

توسعة شارع الحجون المار بين بقبرتي المعلاة، وذلك بإقامة أعمدة على أر المقبرة على يمين الصاعد إلى الريع، وإنشاء كوبري من المسلح المشتملة على مشروط بعدم التعرض للقبور إن وجدت، وذلك بأن تقام أعمدة من المسلح على شكل كوبري مستوي بالشارع مرتفع عن أرضية المقبرة، غير متعرض للقبور والخاسكيات إلى آخر ماذكره ونفيد سموكم أنه نظراً للحاجة الماسة إلى توسيع الشارع المذكور ونظراً إلى أنه محاط الجانبين بالمقبرة ولا يتم له توسيع إلا بأخذ السعة من أحدهما، ونظراً إلى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك من غير أن تؤثر على القبور أي تاثير كان، فإنه لا يظهر لنا وجه في الاعتراض على التوسعة المذكورة، إلا أنه يشترط لذلك ما يأتي: أولاً: أن تكون التوسعة عبارة عن أعمدة يقام عليها كوبري بمستوى الشارع مرتفع عن أرضية المقبرة ارتفاعاً كبيراً. ثانياً: ألا يتعرض للمقابر والخسكيات إن وجدت، وذلك بأن تقام الأعمدة بعيداً عما يظن به وجود قبور. ثالثاً: تصان المقبرة بسور مرتفع يضمن للمقبرة حرمتها وعدم إهانتها. رابعاً: يقوم رئيس المحكمة بالاشتراك مع أمين العاصمة ورجلين عدلين ممن لهما مزيد من العلم والخبرة بحال هذا الطرف من المقبرة وما فيه من قبور أو خلافه للتقيد بهذه القيود لا سيما حفريات الأعمدة وبعدها عن القبور. أما ماذكره أمين العاصمة من طلبه قاعدة عامة للقبور التي تتعرض توسعة الشارع.

فنفيد سموكم الكريم أنه ليس هناك قاعدة عامة، إذ ليست المقابر على وضع موحد، فلكل مقبرة وصفها الخاص ونظرها المستقل وقد يجوز في واحدة إجراءات لا تجوز في أخرى، نظراً لما يحيط بها من صفات خاصة بها، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص ـ ق ـ 702 ـ 1 في 10/4/1383هـ) (928 ـ اذا بليت العظام وهي واقعة بين المنازل وكانت عرضة للامتهان فما لحكم، بأي شيء يعرف بلاؤها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد::::::::::::: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم برقم 3162 في 27/5/84هـ بخصوص الأرض التي يطلب سعيد أبو مسمار تعويضه عن الأرض التي قيل عنها بأنها مقبرة، وتذكر البلدية أن الأرض واقعة بين المنازل وهي ملقى للقمائم، وتستفتي البلدية عن حكم نبش ما فيها من قبور ونقل الرفات وصيانتها، وتشير إلى فتوانا السابقة موجب خطابنا رقم 942 في 4/7/82هـ القاضية بأن المقبرة إذا كانت قديمة موغلة في القدم وبليت بلاء أحال عظام الموتى إلى رفات يقرب من التراب، فينبغي والحال هذه تقوية أغطيتها بما يمنع انهارها واستعمالها مرفقاً للبلاد كتوسعة للسوق ونحوه. أما إن كانت عظام الموتى لا تزال فيها صلبة أو فيها بعض الصلابة فينبغي تسويرها بسور يحميها من الامتهان والاستطراق.

ويذكر رئيس البلدية أن قطعة الأرض المشار إليها ليس بها قبور مسنمة، ولا توجد شواهد لها ويستفتي هل تعتبر في حكم المقبرة الموغلة في القدم. ونفيدكم بما يلي: أولاً: مادامت هذه الأرض مقبرة قديمة فكيف ساغ لسعيد أبو مسمار نسبتها إليه وما هو مستند تملكه إياها. ثانياً: ماذكره رئيس البلدية عن فتوانا فنحن عليها فإذا كانت قبور هذه الأرض قد بلت بلاً أحال عظامها إلى رفات يقرب من التراب وهي واقعة بين المنازل مما يجعلها عرضة للاستطراق وإلقاء القمائم والامتهان فلا بأس من تقوية أغطيتها بما يمنع انهيارها ثم استعمالها كفناء للبيوت المجاورة لها أو توسعة لما حولها من شوارع، وذلك بعد أن تقدر قميتها بمبلغ يشتري به عوضاً عنها مقبرة أخى، إذ المقابر من أوقاف المسلمين لا يباح أخذ شيء منها إلا بمسوغ شرعي، مع ملاحظة تقدير ثمنه وجعله في مكان آخر. أما إن كانت القبور لا تزال العظام فيها صلبة أو فيها بعض الصلابة فينبغي تسويرها بسور يحميها من الامتهان والاستطراق.:::::::::::: ثالثاً: ذكر رئيس البلدية أن الأرض المشار إليها ليس فيها قبور مسنمة ولا شواهد لها. ونفيدكم أن هذا ليس مقياساً لبلاء العظام وتحولها إلى رفات يقرب من التراب، وإنما معرفة ذلك بشق الأرض ورؤية عظام الموتى فيها. هذا ونعيد إليكم كامل الأوراق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 2068 ـ 1 في 12/8/84هـ) .

ومن فتوى ذكر فيها السائل أنها قد مضى عليها تسعون سنة. أجاب: والتحديد بالسنين لذلك غ ير معول عليه ولا صحة فيه بل بلاء الأموات في قبورهم يختلف باختلاف البلاد حرارة وبرودة وغير ذلك. (ص ـ ف ـ 26 في 10/9/1374هـ) (929 ـ الأخذ مما لم يدفن فيه لحاجة الشارع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمين مدينة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 699 وتاريخ 29/2/1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بطلب سكان السبالة النائب عنهم (علي بن نفجان) توسيع الشارع المؤدي إلى الحلة حتى يتسع لمرور السيارات معه. أفيدكم أننا نوافق على توسيع الشارع المذكور من أرض السبالة (المقبرة) لحاجة الطريق إلى ذلك. ولكون تلك الأرض التي ستؤخذ توسعة للطريق (صفا) لا تصلح للدفن فيها، ويكون ذلك بعد وقوف هيئة النظر عليها وتقدير الأرض بما يبرئ الذمة. والله يحفظكم. (ص ـ ف 138 في 29/2/1376هـ) (930 ـ متى يجوز استعمالها للحرث والزراعة والبناء وغير ذلك) حضرة صاحب الفضيلة الشيخ المكرم محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد::::::::::::: أحسن الله إليك ـ قدر الله أننا نشتري أرض من الجماعة قصدنا

بناءها بيت، وفي أثناء عملنا فيها عثرنا في قسم منها على آثار قبور لم يعرف قبل عنها شيء، ولذلك مستعملينها الناس موضع دمال وقذرات ـ أجلكم الله ـ ويتطرقون معها. أفتنا أجزل الله لك الأجر: هل يجوز نقل الآثار إلى المقبرة واستعمال الأرض بيت ولا علينا في أمر ديننا خلل أم لا. الداعي ولدكم ـ محمد بن عبد الله بن عبد الجبار. الجواب: الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما ذكرت من جهة الأرض المذكورة فينظر فإن كانت قد سبلت لدفن الأموات فيها فإنه لا يجوز استعمالها. وإن كانت لم تسبل لما ذكر فينظر فإن علم أن الأموات الذين قد قبروا فيها قد بلوا وصاروا رميماً فإنه يجوز استعمالها بالحرث والزراعة والبناء وغير ذلك. وإن كانوا لم يبلوا فيبقى ما في القبور محترماً وينتفع بباقي الأرض. والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ في 30/6/1373هـ. (بقلم مدير مكتب سماحته) (931 ـ يجب على البلديات مراعاة كرامة الأموات، وأن لا تتعدى: بالنبش والاستطراق، والتوزيع) . من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 3218 وتاريخ 29/2/1382هـ الخاصة بطلب بلدية أبها

جزء من مقبرة " الخشع " لتوسعة الشارع المزمع سفلتته، المشتملة على القرار الصادر من الهيئة المنتدية للنظر في واقع هذه المقبرة بتاريخ 16/1/82هـ المتضمن أنه جرى وقوفها على نفس الجزء المراد ادخاله في الشارع المشار إليه توسعة له، وأنه لدى معاينتهم لهذا الجزء وجد مكتظاً بالأموات، وفيه بعض الرفات ظاهرة على وجه الأرض. إلى آخره ... وتطلبون منا إفادتكم بمرئياتنا تجاه ذلك.:::::: ونفيدكم بأن الميت له حرمة الحي، ونبش الميت من قبره لا لمصلحته وإنما لمصلحة الأحياء ظلم وتعد على كرامته وحرمته وحقه من الأرض. وإننا لنعجب من أمر هذه البلديات وتجاهلها كرامة الأموات وتجاسرها على محاولة إهانتهم والتعدي على حقوقهم. والمفروض فيها أن ترعى مصالح البلاد وأهلها أحياءها وأمواتها، فكما تقضي جل أوقاتها في التفكير في مصالح الأحياء، ينبغي أن تعير الأموات ما يستحقونه من الرعاية والعناية بصيانة مقابرهم التي هي مساكنهم إلى يوم يبعثون، والشعور بكرامتهم أمواتاً كما كانوا أحياء ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة مؤكدين لكم عدم موافقتنا على إدخال الجزء المذكور من المقبرة ضمن الشارع المراد توسعته، مؤملين منكم التعميم على البلديات بوجوب مراعاة حقوق الأموات، وأن من اختصاصاتهم العناية بالمقابر بصيانتها عما يؤذي الأموات كالاستطراق والتخلي وإلقاء القمائم فيها ونحو ذلك مما لا يخفى. والله ولي التوفيق والله يحفظكم. (ص ـ ف 437 في 22/3/1382هـ) .

(932 ـ هدم ما بني فيها من المساكن وعدم تعويضهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إليها رفق خطاب سموكم برقم 12713 وتاريخ 20/6/79هـ بشأن الأرض التي اشتراها حمزة سنان من عمر جعفر في جيزان، ثم طهر أنها ضمن أراضي المقبرة، المشتملة على خطاب فضيلة رئيس محكمة جيزان الموجه إلى إمارتها برقم 1666 وتاريخ 17/5/1379هـ حول القضية. وبتتبع المعاملة ومرفقتها، وتأمل خطاب فضيلة رئيس المحكمة المذكور أعلاه المتضمن ثبوت أن الأرض موضوعة الدعوى من ضمن الأراضي الواقعة في المقبرة، وأنه قد بني على المقبرة المذكورة عشرات البيوت ما بين حجر ومسلح وعشاش، وبعض الذين بنوا علهيا بيدهم اقطاع ورخص من البلدية، وبعضهم بدون ذلك.:::::: نفيد سموكم أن تمليكهم قبور أموات المسلمين وانتهاك حرمتها مر لا يقرون عليه، وذلك محرم شرعاً، وينبغي حفظ كرامة الأموات بهدم البيوت الواقعة في المقبرة، وترحيل أهلها منها، وتسويرها بما يحفظها، أما مسألة تعويض أهل البيوت فهم مخطئون في تملك أراضي المقابر، ومن رخص لهم بذلك أو أقطعهم مخطئ أيضاً، لذا يكون التعويض مقسوماً قسمين: قسماً يلتزم بدفعه من رخص لهم أو أقطعهم، والقسم الآخر يلزمون به. فيعوضون نصف تكاليفهم

وذلك على من مكنهم بالبناء والعمارة. أما من بنى ولم يكن معه إقطاع أو ترخيص فلا تعويض له مطلقاً، لانفراده بالتعدي. وبالله التوفيق. والله يحفظكم. (ص ـ ف ـ 819 وتاريخ 4/7/1379هـ) (933 ـ نقل الميت من بلده إلى المدينة) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي ... وزير الداخلية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا رفق خطاب سموكم رقم 6734 وتاريخ 1/6/82هـ من المدعو س أملك المتضمن استفتاءه عن حكم نقله بعد موته من بلده إلى المدينة المنورة لدفنه فيها.:::::: نفيد سموكم أنه لا يظهر لنا جواز ذلك، لما روى البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسرعوا بالجنازة فإن تلك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تلك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، وروى الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره " ولا شك أن في نقله تأخيراً لجنازته وحبساً لها، زيادة على تعريضها للتغيير والانتهاك، وإلزام تركته بزيادة كبيرة في مؤنة نقله وما يستتبعه النقل من تصبير ونحوه، وهذا هو الذي دفع عائشة رضي الله عنها أن تقول بشأن أخيها عبد الرحمن ما قالت مما رواه الحاكم في

مستدركه بسنده إلى صفية بنت شيبة قالت: قدمت عائشة رضي الله عنها فأتيتها أعزيها بأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: رحم الله أخي إن أكثر ما أجد في نفسي أنه لم يدفن حيث مات. قالت رحم الله أخي إن أكثر ما أجد في نفسي أنه لم يدفن حيث مات. قالت: وكان أخوها قد توفي بالحبشي فخرجت إليه فئة قريش فحملوه إلى أعلا مكة. قال في " المغني والشرح الكبير ": ولا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح، وهذا قول الأوزاعي وابن المنذر. قال عبد الله بن أبي مليكة: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبره، ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك مازرتك. ولأن ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغيير. اهـ.:::::: وقال في " فتح القدير" لابن الهمام الحنفي: أما إذا أرادوا نقله قبل الدفن وتسوية اللبن فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين. قال المصنف في " التجنيس" لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار. وقال السرخسي: قول محمد بن مسلمة ذلك دليل على أن نقله من بلد إلى بلد مكروه، والمستحب أن يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات بها ـ إلى أن قال: ثم قال المصنف: وذكر أنه إذا مات في بلده كره نقله إلى أخرى لأنه اشتغال بما لا يفيد بما فيه تأخير دفنه وكفى بذلك كراهة. اهـ. ولم ينقل إلينا أن أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم نقل بعد موته من بلد إلى بلد، اللهم إلا ما ورد عن حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة، وكذلك ما ذكره ابن عيينة من أن ابن عمر مات هنا يعني في مكة فأوصى ألا يدفن ههنا وأن

يدفن بسرف، فهذان الموضعان قريبان، مع أن عائشة رضي الله عنها أنكرت نقل أخيها من الحبشي إلى مكة، والحبشي موضع قريب من مكة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (الختم) (ص ـ ف ـ 168 ـ 1 وتاريخ 28/8/1383هـ) (934 ـ قوله: ولا تكره القراءة على القبر) على هذا القول. وهو مرجوح، والراجح المنع من ذلك، للعموم، وفي الحديث: " فلا تتخذوا القبور مساجد" (¬1) فإن المساجد من شأنها أن يقرأ فيها القرآن، وفي حديث الأعرابي: " إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن" (¬2) وقراءة القرآن عندها من الغلو فيها المسبب للشرك فإن مافعله قوم نوح ليس من باب الحزن على الميت، بل من باب تعظيمه فانجر إلى عبادتها. وهذا الحديث لا يصح. والله أعلم (¬3) . وحديث ابن عمر (¬4) لا يدل على الإطلاق، ولو لم يعارضه شيء لقيل إنه دل على الجنس، ولكن جاء ما يعارضه وهو النهي عن اتخاذها مساجد واللعن، واتخاذها مساجد استعمالها فيما شرع أن يستعمل في ¬

(¬1) أخرجه مسلم عن جندب. (¬2) أول هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبين لهذا ".:::::: (¬3) يعني قوله: لما روى أنس مرفوعاً: " من دخل المقابر ف قرأ فيها (يس) خفف عنهم يومئذ، وكان له بعددهم حسنات ". (¬4) انه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. قلت: وفي " الانصاف ": وعنه القراءة على القبر بدعة ليس من فعله عليه الصلاة والسلام ولا فعل أصحابه. وفي " الاختيارات ": القراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر.

المساجد، فالذي يقصد القبور لقراءة القرآن عندها قد اتخذها مساجد ويظهر أنه ليس من عادة الصحابة ولا من فعلهم، ولا فعله أبوه ولا أبو بكر ولا بقية العشرة والصحابة. والمسألة ذكرها شيخ الإسلام في " الاقتضاء " وذكر الخلاف فيها (¬1) (تقرير) (935 ـ القراءة على الميت في المسجد أو عند القبر أو في بيته بدعة، وعمل الطعام بعد ثلاثة أيام أو بعد الختمة، القراءة المشروعة) . من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن محمد العماري ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فجرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك عن القراءة على الميت عند القبر أو في المسجد أو في بيته ثم يوهب ثواب هذه القراءة لروح الميت، وبعد ثلاثة أيام من وفاة الميت، وبعد ختم القرآن يعمل طعام من أرز ولحم لأهل القرية، وتسأل عن حكم ذلك. والجواب: الحمد لله. القراءة على الميت سواء كان في المسجد أو عند القبر أو في البيت ثم عمل طعام بعد الختمة وبعد الوفاة بثلاثة أيام يوزع على الفقراء من الأمور المبتدعة. وأما القراءة المشروعة فهي ما كان قبل الموت وعند الاحتضار كقراءة سورة "يس" أو " الفاتحة" أو " تبارك" أو غير ذلك من كتاب الله. ¬

(¬1) انظر " الاقتضاء": ص378 إلى 381.::::::

أما حكم صرف ثواب قراءة القرآن للميت فلا يظهر لنا بأس في جوازه إذا لم يكن محدداً بوقت أو مكان أو صفة فيها ميزان البدع والمنكرات. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص ـ ف 1326 ـ 1 وتاريخ 20/5/1384هـ) (936 ـ اهداء ثواب القرب) وصول الثواب المهدى من الحي إلى الميت جنسه معروف في الأدلة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك في شيء مخصوص، نزعاً منه بآية {وأن ليس للإنسان إلا ماسعى} (¬1) وهذا هو مذهب الشافعي ويستثنى من ذلك " إذا مات ابن آدم" (¬2) وقالوا هو نفي ويقاس عليه نحوه. والذي عليه الجمهور والمحققون وصول ذلك إلى الميت، وليس الإهداء تقرباً إليهم وطلباً للشفاء والنفع، بل هذا نفع من الحي للميت، والآخر طلب من الميت، والنصوص دالة على أن الحي ينفع الميت، لا العكس. (تقرير) (937 ـ اهداء ثواب صلاة النوافل والذبح والصدقة) أما صلاة النوافل وأهداء ثوابها إلى أقربائه، وكذلك ذبح الذبيحة والصدقة بها وإهداء ثوابها إليهم: فلا بأس بذلك إن شاء الله. (ص ـ ف ـ 59 وتاريخ 24/1/1377هـ) ¬

(¬1) سورة النجم ـ آية 39. (¬2) انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له " أخرجه مسلم.::::::

(938 ـ اهداء ثواب الدعاء) " الثانية": ذكرك أن رجلاً كان يدعو لوالديه ويكثر الدعاء ويقول في ختام دعاه: اللهم تقبل مني هذا الدعاء واجعله منه لروح والدي وتسأل هل يجوز هذا. ونفيدك أنه لا يظهر لنا به بأس. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ـ 218 ـ 1 وتاريخ 22/8/1384هـ) (عجيبه) قلت: حدثنا شيخنا قال: إن رجلاً (وهو عبد العزيز بن حسن) توفيت زوجته، وذات يوم قرأ القرآن كله، وبعد فراغه أهدى ثوابه ودعا الله أن يقبله، وليس في المسجد أحد، وكان لهذا القارئ عمود معروفة يستند إليها، وبعد فراغه المذكور بقليل دخل أعمى (وهو ابن هداب) حتى وصل إليه وقال: أنا ناعس توْ، شفت مرتك تقول أنا تؤيْ خاتمه هالحين. قال: نعم أنا توي خاتم ومهدي لها ثواب تلاوتي. والمكفوف لا علم له بأن زوجته متوفاة. وهذا من العجائب وصول الثواب بهذه السرعة. (تقرير) (939 ـ صنع الطعام للمعزين ولقراء القرآن ثلاثة أيام) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم السيد صالح النهاري المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عما يفعله بعض الناس إذا مات عندهم الميت من صنع طعام للناس الذين يأتون للعزاء

من قريب وبعيد ويقرءون القرآن مدة ثلاثة أيام يجلسون فيها ويسمونها العزاء إلى آخره. والجواب: كل هذا من البدع المحدثة التي لم يرد فيها نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها أحد من السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولهذا ينهى عنها لما ذكر، وفيها من إظهار الجزع المنافي للصبر. وقد صرح الفقهاء رحمهم الله أنه يكره لأهل الميت صنع الطعام للناس، وأن هذا طعام المأتم المنهي عنه. وإن كان الطعام في تركة الميت وفي الورثة قصار أو غائبون أو من لم يرض من الورثة فهو حرام لما فيه من التصرف بأموال الغير بدون إذن شرعي. قالوا: ويستحب صنع الطعام لأهل الميت، لأن المصيبة قد أشغلتهم، ولحديث: " اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم" (¬1) والله والموفق. والسلام. مفتي الديار السعودية _ (ص ـ ف ـ 1352 ـ 1 وتاريخ 8/5/1386هـ) وفي تقرير له قال: هو من البدع ومن النياحة، لأنه يجتمع مع أهل الميت من يجتمع للبكاء معهم، فصناعة أهل الميت الطعام مما يساعد على ذلك. (تقرير) (940 ـ اقامة المأتم في أي يوم كان غير مشروعة) وأما إقامة المآتم على الميت في أي يوم كان فغير مشروعة، وقد حكى أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي في كتابه " الحوادث ¬

(¬1) رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي.::::::

والبدع " إجماع العلماء على منعها، قال في ص166: فأما المآتم ممنوعة بإجماع العلماء. قال الشافعي: وأكره المآتم وهو اجتماع الرجال والنساء، لما فيه من تجديد الحزن. قال: ويكره المبيت في المقبرة، لما فيه من الوحشة. والمآتم هو الاجتماع في الصبحة أي الاجتماع حول القبر صباحاً غداة الدفن، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء، وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة فهو طامة، وقد بلغني عن الشيخ ابن عمران الفاسي وكان من أئمة المسلمين: أن بعض أصحابه حضر صبحة فهجره شهرين وبعض الثالث، حتى استعان الرجل عليه فقبله وراجعه وأظنه استتابه ألا يعود. فأما ما يوقد فيها من الشمع والبخور فتبذير وسرف. وإن أنفقه الوصي من مال التركة ضمنه وسقطت به عدالته واستأنف الحاكم النظر في الوصية. قال ابن السمان: سألت بعض رهبان الأكواخ: لِمَ يسمى الاجتماع في المصيبة مأتماً قال: فبكى. ثم قال: لأن المجتمع عليه ومن أجله لم يتم. اهـ.:::::: وقد أطال الشيخ علي محفوظ في كتابه " الإبداع في مضار الابتداع " في التحذير من إقامة المآتم، ومن ضمن كلامه في ذلك يقول (ص218 و 219) : أما بدع المآتم فمعلوم أن كل مجتمع للحزن على الميت فيه النساء لا يخلو من المحظورات شرعاً من الندب والنياحة ولطم الخدود، والتهتك بكشف العورات، وإضاعة الكثير من الأموال، إلى غير ذلك مما عمت به البلوى، حتى استعصى الداء، وعز الدواء. وأما اجتماع الرجال في المآتم لداعية الحزن فمعلوم أيضاً ما يستلزم هذا الاجتماع من النفقات الطائلة لغرض المباهاة والرياء باعداد محل الاجتماع وإحضار البسط والسجاجيد ونحوها،

ولا شك في حرمة ذلك، لما فيه من إضاعة المال لغير غرض صحيح، هذا إذا لم يكن في الورثة قاصر، فما بالك إذا كان فيهم قاصر، وقد يتكلفون ذلك بالقرض بطريق الربا نعوذ بالله من سخطه. وأن ما يقع بعد الدفن من عمل المأتم ليلة أو ثلاثاً مثلاً لا نزاع في أنه بدعة، ولم يثبت عن الشارع ولا عن السلف أنهم جلسوا بقصد أن تذهب الناس إلى تعزيتهم، وكانت سنته صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل من أصحابه وينصرف كل إلى مصالحه، وهذه كانت سنته، وهذه كانت طريقته، والله تعالى يقول: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} (¬1) فلنتأسى به فيما ترك كما نتأسى به فيما فعل، والجمهور على كراهة ذلك لأنه يجدد الحزن المعزى. قال الإمام الأذرعي: الحق أن الجلوس للتعزية على الوجه المتعارف في زماننا مكروه أو حرام. إنتهى. ومر صاحب " الإبداع " إلى أن قال في ص220: وصفوة القول أن المآتم اليوم لا تخلو من المنكرات ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وناهيك ما يكون من القراء في تلاوة القرآن، وما يفعله المستمعون في المأتم من الخروج عن حد الأدب حال تلاوته من رفع أصوات الاستحسان أو الاشتغال عن استماعه أو شرب الدخان وغير ذلك مما يحول بين المجلس وبين نزول الرحمة نسأل الله السلامة والهداية. انتهى المراد من كلام صاحب " الابداع في مضار الابتداع" والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 2655 ـ 1 في 86هـ) ¬

(¬1) سورة الأحزاب ـ آية 21.::::::

(941 ـ المستحب أن يصلح أقرباء الميت وجيرانه طعاماً لأهله) أما الطعام للميت بعد ثلاثة أيام من موته أو سبعة أو عشرة أو أقل أو أكثر فذلك بدعة محدثة، وكل محدثة ضلالة. والمستحب في ذلك أن يصلح أقرباء الميت وجيرانه طعاماً لأهله فلقد روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر قال: " اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم" أما صنع أهل الميت الطعام للناس فذلك خلاف المشروع، فيه زيادة على مصيبتهم وشغل لهم مع انشغالهم وحزنهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 2101 ـ 1 في 21/7/1388هـ) (942 ـ قوله ويكره الذبح عند القبور) كراهة تنزيه. والظاهر التحريم، وهم لا يعنون التقرب للمخلوق ويحمل على صفة دون ما يفعله الوثنيون عند القبور. ومن المكروه عقر أهل الجاهلية عند القبر، لا تقرباً إليه، بل لأنه يحب الضيوف، هذا هو الذي يعنون. قوله: وفي معناه الصدقة عند القبر. فإنه مكروه وبدعة (¬1) (تقرير) ¬

(¬1) قلت: وتقدم لهذا المعنى في الغلو في القبور والآثار في وحدانية الالهية::::::

زيارة القبور

(زيارة القبور) (942/م أحوال زيارة القبور، وانقسام الزيارة إلى: شرعية، وبدعية) زيارة القبور لها أحوال بالنسبة إلى البيانات الشرعية من النبي " أحدها": زيارتها في مبدأ بعثته صلى الله عليه وسلم. " الثانية": النهي عن ذلك الذي كان قبل مباحاً أو مستعملاً. " الثالثة" الإذن فيها. فما كان من " الأول " فلأجل ما فيها من المصلحة. أما " الثاني " فخشية المفسدة وهو التعلق بالمقبور والاستنجاد به، ويضم إلى هذا أفعال وتصورات جاهلية مما يفضي إلى الشرك أو دونه. والله أعلم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور وإن كانت مشتملة على مصلحة وهي تذكر الموت والآخرة خشية جر مفسدة أكبر من فوات هذه المصلحة وهو أنهم كانوا حدثاء عهد بالتعلق بالأوثان من قبر عظيم ونحو ذلك حسماً لمادة الغلو في المقبورين وقطعاً للتعلق بالوثنية. فلما استقر ذلك في قلوب الصحابة وامتلأت نوراً أذن في ذلك، وجاء النهي وبيان النسخ له في حديث واحد (¬1) . ومن مصالحها إحسان الإنسان إلى نفسه بفعل هذا الإحسان بما يذكر قلبه أولاً، وإحسان إلى النفس بالصدقة على القريب ثانياً. ومنه نعرف أن الزيارة تنقسم إلى: " شرعية " و" بدعية": ¬

(¬1) كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ... ".

فالشرعية هي الدعاء للميت وتذكر الآخرة. والبدعية الشركية هي زيارتها لدعائهم والاستغاثة بهم وتوسيطهم كصنيع المشركين الأولين وهذا مما ابتلي به كثير من المنتسبين إلى الإسلام، وإن كانت قد خفت لأمرين أولاً لبيان العلماء إن هذا من الخرافات، الثاني استيلاء الالحاد والانحلال عن الديانات. وهذا أشر من نواحي، وقد استولى على الشبيبة: فمن غارق، وميت، ومن دنف، ومن متشبث. وهذا (¬1) شفاؤه كتاب الله وتلاوته ومعرفة مواقف النبي مع المشركين من لدن بعث إلى أن توفي. وأما قبور الكفار فلا تزار إلا لمصلحة خاصة هو تذكير الموت أما الدعاء فلا، وكذلك شهود جنائزهم {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة} (¬2) الآية. ومن الزيارة غير الشرعيةأن لا يتخذها عيداً أيضاً كما أن من شرطها أمر آخر فيها وفي غيرها إنكار المنكر إذا وجد. (تقرير) (944 ـ تحريم زيارة النساء للقبور) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الطبيب عمر فتحي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ـ بدون ـ المتضمن منع النساء ¬

(¬1) يعني الزيارة الشركية.:::::: (¬2) سورة التوبة ـ آية 114.

من زيارة القبور من قبل حارس المقبرة المختص، وسؤالك عن حكم ذلك؟ فالجواب: أن النساء منهيات عن زيارة القبور، لما تفضي إليه زيارتهن من الندب والنياحة وغيرها من الأمور المحظورة، لما فيهن من الضعف والجزع وقلة الصبر، وقد استدل العلماء لهذا بحديث ابن عباس: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسراج" رواه أهل السنن، وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، وهذا خاص بالنساء. وأما الرجال فإن زيارة القبور مشروعة في حقهم لقوله صلى الله عليه وسلم " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة" (¬1) والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص ـ ف ـ 1017 وتاريخ 17/8/1381هـ) (945 ـ قوله: الا لسناء) بل الراجح تحرم، لما فيه من اللعن، واللعن لا يكون على مكروه، وهو من أجل ما اتصفن به من الضعف والخور وعدم الصبر. ثم لعلك أن تقول: إن بعض النساء قد تكون أقوى قلباً من الرجال، وعكسه لبعض الرجال. قيل: الحكم إذا علق بمظنة استوى وجودها وعدمها (¬2) وقد زعم أن ما في حديث " فزوروها" يتناول النساء، وهذا جهل وغلط. ¬

(¬1) رواه مسلم وأصحاب السنن. (¬2) وتقدم في فتوى توحيد الالهية بتاريخ 24/1/75هـ.::::::

النهي له وجهان لكل وجه علة. فالنهي بالنسبة إلى الجميع عن الزيارة مطلق، ثم أذن للرجال، لزوال العلة، ولما فيه من الإحسان للميت بالدعاء له، وتذكر الآخرة. ولم يؤذن للنساء، لعلة أخرى لم تزل. فالعلة الأولى زالت برسوخ الإيمان، وانقطاع التعلق بالقبور المسببة للوثنية، لقوله " نهيتكم" وهنا نهي آخر خاص بالنساء وعلة أخرى وهو من أجل ما اتصفن به من الخور والضعف وعدم الصبر، ولهذا في الحديث " ارجعن مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت" فتنة الحي ظاهرة لا سيما الشباب، وإيذاؤهن الميت بالبكاء والصراخ. (تقرير) (946 س: خروجها بالماء إلى المقبرة) ج: تضع الماء دون المقبرة، لعله لا محذور فيه، مع أن تولي الرجل ذلك أولى ز (تقرير عمدة) (947 ـ ويمنعن من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أيضاً) قوله: غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وهذا ذكر هنا، والصحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره لأمرين: " اولاً " عموم الأدلة، والنهي إذا جاء عاماً فلا يجوز لأحد تخصيصه إلا بدليل، ثم العلة موجودة هنا. وجاء فيما يتعلق بضريح المصطفى أشياء خاصة من نهيه أن يتخذ قبره عيداً، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم وخشيته ذلك " اللهم

لا تجعل قبري وثناً يُعبد" (¬1) وأجاب الله دعوته وحمى ضريحه وتربته، بأن هيأ أسباباً تمنع الجهال البعيدين من شم سنته. " أولاً " أن الواقع أنه دفن في مكان محوط ومغلق، وبعد ذلك سد باب ذلك الموضع، ثم بعد ذلك زيد أشياء وهو الشبك والجدران التي وضعت حماية للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لقبره أن يباشر بالأرجاس التي بعث بمحقها وإزالتها (¬2) . مع أن هنا شيئاً آخراً وهو أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لا مأمور، ولا مقدور. ما جاء الأمر بزيارة قبره خاصة. وصنيع الصحابة أيضاً وابن عمر مع تحريه للسنة لا يأتي للقبر إلا إذا أراد سفراً أو رجع من سفر، ويكتفي مادام في المدينة بالصلاة والسلام عند دخوله المسجد. وما يفعله كثير من الجهال هو من اتخاذه عيداً، فليس مأموراً بزيارته كزيارة بقية الناس. وغير مقدور، يعني الوصول إليه. والذي يقدر عليه يفعل للرجال فإن قلت: إذا كان غير مقدور فلم لا يؤذن للنساء. قيل إنهن ¬

(¬1) رواه مالك في الموطأ.:::::: (¬2) قلت: أما ادخال الحجرة في المسجد فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أن بنى أمية لما بنوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واشتروا بيوتاً حوله ولم يكن ادخال بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره وقبر صاحبيه مرادهم، ولكن ادخلوا البيت في المسجد لأجل توسيع المسجد لم يقصدوا تعظيم الحجرة بذلك , ولكن قصدوا توسعة المسجد، ومع هذا انكره علماء المدينة حتى قتل خبيب بن عبد الله بن الزبير بسبب انكار ذلك، فانظر سد العلماء الذرائع. اهـ المقصود " الدرر السنية ج 4ص 279.

يعتقدنها زيارة. وإن قيل: إنهن لا يعتقدنها زيارة. قيل: في الظاهر أنهن زائرات (¬1) (تقرير) (948 ـ حكم وقوف النساء عند دخولهن المسجد على قبر النبي وسلامهن على قبر اجتزن به) ورد إلى دار الإفتاء بواسطة الإذاعة سؤال عن حكم وقوف النساء عند دخولهن المسجد النبوي على قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للسلام عليه. فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي: يستدعي البحث في هذا الموضوع التعرض لأمرين هامين: "أحدهما " قصد المرأة بخروجها أول ما تخرج زيارة القبر. " الثاني " وقوفها عند قبر اجتازت به في طريقها إلى مقصودها للسلام عليه. أما " الأول " وهو قصد المرأة بخروجها أول ما تخرج زيارة القبر فقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه من رواية عبد الله بن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم. أما حديث ابن عباس فقد روى أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم من رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور" والتعبير في ¬

(¬1) أما كيفية زيارة الرجال لقبر النبي وقبور أصحابه والدعاء والآداب المشروعة هناك فانظر فتوى في الحج برقم (1066 في 29/9/77هـ.) .::::::

هذه الرواية بزائرات القبور يدل على عدم تخصيص النهي بالإكثار من الزيارة كما توهمه بعضهم من التعبير في الروايات الأخرى بلفظ " زوارات القبور" وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فروى أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور" وأما حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه فروى أحمد وابن ماجه والحاكم عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور". فهذه الروايات تدل على تحريم زيارة القبور على النساء، فإن لعنة الشارع على الفعل من أدل الدلائل على تحريمه.:::::: أما دعوى نسخ هذه الأحاديث بما في الحديث الصحيح " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " بناء على أن الإناث يدخلن في خطاب الذكور. فيرده أن محل دخولهن فيه حيث لم يوجد دليل صريح قاض بعدم الدخول كوجود أحاديث لعنة زائرات القبور هنا، فإن ذلك من أظهر القرائن على عدم تناول خطاب الإذن لهن، كما بينه العلامة ابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " قال: فإن قيل: إن تعليل الإذن في زيارة القبور في بعض روايات حديث الإذن بتذكر الآخرة يؤيد القول بالنسخ، فإن تذكر الآخرة مصلحة يشترك فيها الرجال والنساء، نقول إن مصلحة تذكرهن الآخرة عارضها ما يقارن زيارتهن من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات والتبرج

وغير ذلك عن المفاسد التي لا سبيل إلى دفعها إلا بمنعهن، ومبنى الشريعة على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء فيه، فمنعهن زيارة القبور من محاسن الشريعة.:::::: ولهذا مال كثير من أهل العلم إلى استمرار النهي عن زيارة القبور في حق النساء، فقال الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب": قد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن عن زيارة القبور نهياً عاماً للرجال والنساء، ثم أذن للرجال في زيارتها، واستمر النهي في حق النساء , وقال جامع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية أبو الحسن البغلي: ظاهر كلام أبي العباس ـ يعني شيخ الإسلام ـ ترجيح التحريم، لاحتجاجه بلعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وتصحيحه إياه، ولا يصح دعوى النسخ، بل هو ـ أي النهي ـ باق على حكمه، والمرأة لا تشرع لها زيارة القبور لا الزيارة الشرعية ولا غيرها. وقال العلامة السندي في حاشيته على " سنن النسائي" في استمرار النهي عن زيارة القبور في حق النساء: هو الأقرب إلى تخصيصهن بالذكر ـ أي في أحاديث لعنة زائرات القبور. وقال صديق حسن خان في " حسن الأسوة ": الراجح نهي النساء عن زيارة القبور، وإليه ذهب عصابة أهل الحديث كثر الله سوادهم. اهـ. وما ذكر هؤلاء من استمرار النهي في حق النساء هو ظاهر رواية الإمام أبي داود عن الإمام أحمد بن حنبل، وبه جزم صاحب المهذب وصاحب البيان من الشافعية. قال أبو داود في " مسائل الإمام أحمد "

سألت أحمد عن زيارة النساء القبر. قال: لا قلت: فالرجال أيزورون قال: نعم، ثم ذكر حديث ابن عباس رحمهما الله تعالى " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور" وقال النووي في شرح المهذب: " المجموع": أما النساء فقال المصنف وصاحب البيان من الشافعية لا تجوز لهن الزيارة، وهو ظاهر هذا الحديث، يريد حديث لعنة زائرات القبور. وأما " الأمر الثاني ": وهو سلام المرأة على قبر اجتازت به في طريقها إلى مقصودها فلا بأس به، ففي " الاختيارات" ما نصه: إذا اجتازت المرأة بقبر بطريقها فسلمت عليه ودعت له فهذا حسن اهـ.:::::: وعلى هذا حمل الإمام ابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود" (¬1) ما رواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي (¬2) قال: فحمل إلى مكة فدفن فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلماتفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك مازرتك. قال ابن القيم بعدما قرر أن هذه الرواية هي المحفوظة قال: وعائشة إنما قدمت مكة للحج فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت ¬

(¬1) الجزء الرابع. (¬2) بضم الحاء وسكون الباء وكسر الشين والتشديد موضع قريب من مكة وقال الجوهري هو جبل بأسفل مكة.::::::

عليه، وهذا لا بأس به، وإنما الكلام في قصدهن الخروج. قال: ولو قدر أنها عدلت إليه وقصدت زيارته فهي قد قالت: لو شهدتك لما زرتك. وهذا يدل على أن من المستقر المعلوم عندها أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور. ثم تكلم ابن القيم على رواية البيهقي من طريق يزيد بن زريع عن بسطام بن مسلم عن أبي التياح أن أثر عائشة المذكور بلفظ: أيا أم المؤمنين من أين أقبلت. قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. قال ابن القيم في هذه الرواية: هي رواية بسطام بن مسلم، ولو صح فهي تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء، والحجة في قول المعصوم لا في تأويل الراوي، وتأويله إنما يكون مقبولاً حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا قد عارضه أحاديث المنع. اهـ هذا موقفنا من زيارة النساء للقبور. والخلاصة: أنه لا يجوز للنساء قصد القبور للزيارة بحال، ولا يدخلن في عموم الإذن، بل الإذن خاص بالرجال، لما تقدم والله أعلم. (من الفتاوى المذاعة عام84هـ) (949 الصبر، والرضا، وبكاء النبي، وبكاء الناس) الرضى أفضل من الصبر، ويفسر بعضهم الرضى بأنه استواء حالة المصيبة وعدمها.

وبكاء النبي لا ينافي الرضى بحال، بل فيه القيام بحق الله سبحانه من الصبر والرضى، وقول الكلام الحق، والبعد كل البعد عن الكلام السوء عند المصائب، ورحمة للمخلوق، وفي بعض الروايات " أنه (¬1) جيئ به ونفسه تقعقع" (¬2) فلحقه صلى الله عليه وسلم ما يعانيه هذا الطفل، فجمع بين حق الله وحق المخلوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق الأمة. وكثير من الناس بكاؤهم ليس إلا لفقد ذات الشخص، أو لمنفعة منه. فالحاصل أن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يضعف الصبر ولا الرضى. والذين لا يبكون، ويظنون أنهم أفضل من النبي في هذه الحالة غالطون، فإن البكاء إذا كان رحمة للميت فهو أفضل من عدمه، وإلا فليس أفضل. (تقرير) (950 ـ قوله لا جعل علامة) فإن الناس ولا بد يحبون أن يعرفوه. ذكروا هذا ها هنا وهو لا ينبغي، فإنه بدعة (¬3) . (تقرير) (951 ـ يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. استدل به بعض أهل العلم على أن القليل من الندب إن كان على سبيل الحقيقة جاز (تقرير) . (952 ـ النياحة أنواع) منها تعديد فضائل الميت على وجه التفجع. ومنها الصراخ والصوت بالبكاء. ومنه شق الجيوب، وجعل الرماد على الرأس ¬

(¬1) أي ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم (¬2) متفق عليه. (¬3) وفي حاشية " الروض المربع" ج1 ص358: ولم يره بعضهم وقال في المذهب: يكره لبسه خلاف المعتاد.

أو حشو التراب، أو التخبيط على الجسد، ونحو ذلك مما يظهر منه الجزع على المصيبة. (تقرير) (953 ـ الميت يعذب في قبره بما نيح عليه) (¬1) . المعنى يعرض عليه عمل قريبه، يتنعم لكون قريبه حياً على الاستقامة، ويتألم بالسيء منها ويتحسر، وهذا هو عذابه، فإن عذاب الأرواح من المعلوم أن له تأثيراً حتى يؤثر في الأجسام والقلوب، وبهذا تجتمع الأحاديث. ويقوي هذا " يعذب ببكاء أهله " (¬2) فالمراد البكاء المتعدي ما يباح شرعاً، الخارج إلى المحرم، والعذاب هو ما تقدم لك. (تقرير) (954 ـ بناء مظلة عند المقبرة للمعزين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 15/11/1215 في 19/2/1377هـ المختصة بطلب بلدية الطائف بناء مظلة عند المقبرة الواقعة جنوبي مسجد ابن عباس رضي الله عنهما، وما عارضت به رئاسة القضاء ورئيس هيئة الأمر بالمعروف بالطائف، معللين ¬

(¬1) متفق عليه.:::::: (¬2) روى ابن أبي مليكة قال: توفيت بنت لعثمان بمكة وجئنا لنشهدها واني لجالس بين ابن عمروا بن عباس قال ابن عمر لعمرو بن عثمان: الا تنتهي عن البكاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ان الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" وذكر بقية الحديث. متفق عليه.::::::::::::

بقصد اتخاذ المظلة مجلساً لعزاء المصاب بالميت وهو أمر لا ينبغي شرعاً وبأنه شيء لم يكن على عهد السلف، وربما يكون ذريعة إلى مفاسد أخرى. وبتأمل ذلك وجدت تلك المعارضة في محلها، وحينئذ ينبغي منع البلدية من بناء تلك المظلة. والله يحفظكم. في 16/5/1377هـ. (955 ـ قوله: ولا تعزية بعد ثلاث) هذا أُخذ واستنبط من النهي عن الإحداد على الميت غير الزوج فوق ثلاث. ونعرف أنه لم يجئ نص يحددها هذا الحد (تقرير) (956 ـ قوله: لا بكافر) ثم يعرف من هذا أنه غير محذور أن يتأثر الإنسان بالمصيبة للقريب ولو كافراً، فلم يمنع الشرع منه، لأنه أمر طبيعي كالتألم من البرد والحر. (تقرير) آخر الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع الزكاة والصيام.

الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام

الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام

كتاب الزكاة

(كتاب الزكاة) (نصيحتان) (957) ـ الأولى: في التذكير بفريضة الزكاة، وبيان الحكمة في ايجابها، والاضرار والمفاسد المترتبة على منعها) من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ إلى من يبلغه من المسلمين، وفقني الله وإياهم إلى صراطه المستقيم، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإني أحمد الله رب العالمين، وأصلي واسلم على رسول الله وخاتم النبيين، نصح أمته وقال فيما صح عنه: " الدين النصيحة" (¬1) وأنزل الله عليه (وذكر فن الذكرى تنفع المؤمنين) (¬2) ثم إن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة التي تساهل بها بعض الناس وغفلوا عنها، مشتغلين بتدبير أموالهم عن فريضة من فرائض الدين، وركن من أركان الإسلام يكفر جاحده، وتقاتل الطائفة الممتنعة من أدائه، ولقد ذكر الله في كتابه الزكاة مقرونة بالصلاة فقال (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (¬3) وقال (وماأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ¬

(¬1) رواه مسلم وأبو داود والنسائي. (¬2) سورة الذاريات ـ آية 55.:::::: (¬3) سورة الحج ـ أية 78.

حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة) (¬1) وأمر تعالى رسوله بأخذها حيث يقول (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (¬2) وجاء الوعيد الشديد على من بخل بها وقصر فيها، قال الله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون) (¬3) وفي الحديث الصحيح: " مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت أُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد" (¬4) وفي الصحيح: " من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوق به يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ـ يعني شدقيه ـ ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك". ولا يخفى مامن الله به على عباده من نعمة المال، ولاسيما في هذا الزمن الذي تكاثرت فيه المصالح والخيرات، واتسعت فيه أسباب الرزق، وتضخمت فيه أموال كثير من الناس، وما الأموال إلا ودائع في أيدي الأغنياء، وفتنة وامتحان لهم من الله لينظر أيشكرون ¬

(¬1) سورة البينة آية ـ 5. (¬2) سورة التوبة ـ آية 103. (¬3) سورة التوبة ـ آية 34. (¬4) أخرجه الستة إلا الترمذي، وفي رواية: " من آتاه الله مالاً إلخ ".

أم يكفرون. ومن شكرها وقيد النعمة فيها أداء زكاتها، والصدقة على الفقراء والمساكين، والإنفاق مما استخلفهم الله فيه، قال تعالى: {أمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين أمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبير) (¬1) ومن الحكمة في تشريع الزكاة مواساة الأغنياء لإخوانهم الفقراء. فلو قام الأغنياء بهذه الفريضة حق القيام وصرفوا الزكاة مصرفها الشرعي لحصل الفقراء والمساكين ما يكفيهم، ولا يحتاجون معه إلا غيره. أما إذا منع الأغنياء ما أوجب الله عليهم من فريضة الزكاة فإنه ينشأ من هذا أضرار ومفاسد كثيرة من تعريف العبد نفسه للعذاب العظيم، وكراهة الله والناس له، وتسبب لإهلاك المال وانتزع البركة منه، ففي الحديث " ما خالطت الزكاة مالاً قط إلا أهلكته، (¬2) ومن ظلم للفقراء والمساكين وإيصال الضرر إليهم، ودعوة له إلى ارتكاب شتى الحيل في الحصول على لقمة العيش، والتعرض للوقوف في المواقف الحرجة، والإلحاح في السؤال، بل ربما اضطرتهم فاقتهم وشدة الحاجة إلى السرقة والإقدام على بعض الجرائم، لما يقاسونه من ألام الفقر والمسكنة التي لو أحس بها الغني يوماً من الدهر لتغيرت نظرته إليهم، ولعرف عظيم نعمة الله عليه وإذا كان في الزكاة مصلحة للفقراء والمساكين وبهم ضرورة إليها فإن فيها مصلحة لأرباب الأموال، وبهم ضرورة إلى أدائها من ¬

(¬1) سورة الحديد أية - 7. (¬2) أخرجه البزار عن عائشة.

تطهير وتزكية لهم، وبعد عن البخل المذموم، وقرب من فعل الكرم والجود، واستجلاب للبركة والزيادة والنماء، وحفظ للمال ودفع الشرور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره " رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحة، وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله: إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق؟ فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم: " تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقربائك، وتعرف حق المسكين، والجار، والسائل، رواه أحمد وعن الحسن رضي الله عنه الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع " رواه أبو داود في المراسيل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لمن جاء بالزكاة فتارة يقول: " اللهم بارك " وتارة يقول: " اللهم صلى عليه " (¬1) هذا ولقد تولى اله قسمة الزكاة بنفسه وجزأها إلى ثمانية أجزاء. ¬

(¬1) فمن الأول ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى " قال كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلى الله عليه وسلم على آل فلان، قال فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صلي على آلي أبي أوفى " ومن الثاني ما رواه النسائي عن وائل ابن حجر " أن الني صلى الله عليه وسلم بعث ساعياً، فأتى رجلاً فآتاه فصيلاً مخلولاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثنا مصدق الله ورسوله، وإن فلان أعطاه فصيلاً مخلولاً، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، فقال أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله.

أما الأشياء التي تجب فيها الزكاة فهي أربعة أصناف: الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة والذهب والفضة. وقد تجب في غيرهن. ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه، فنصاب الحبوب والثمار خمسة أو ست. وأدنى نصاب الغنم أربعون شاة، وأدنى نصاب الإبل خمس، وأدنى نصاب البقر ثلاثون، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الذهب عشرون مثقالاًَ. فإذا ملك الإنسان نصاب الذهب وقره إحدى عشر جنيهاً ونصف أو ملك نصاباً من الفضة وقدره ستة أو خمسة ريالاً عربياً تقريباً، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر. وكذلك الأوراق التي كثرت في أيدي الناس وصار التعامل بها أكثر من غيرها فإذا ملك الإنسان منها ما يقابل نصاباً من الفضة وحال عليه الحول فإنه يخرج منها زكاتها ربع عشر. أما العروض وهي ما اشتراها الإنسان للربح فإنها في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها. وإذا كان الإنسان دين على أحد فإنه يزكيه إذا قبضه، فإن كان الدين على مليء فالأفضل أن يزكيه عند رأس الحول، وله أن يؤخر زكاه حتى يقضيه. ويجب إخراج الزكاة في بلد المال إلا لعذر شرعي. ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولا يجوز صرفها لغير أهلها الذين ذكرهم الله بقوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة

قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) (¬1) . والزكاة حق الله فلا تجوز الحاباة بها ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضراً. فاتقوا الله أيها المسلمون وتذكروا ما أوجب الله عليكم من الزكاة وما يقاسيه الفقراء والمساكين من ويلات الفقر والفاقة، وبادروا إلى إخراج زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، خالصة لوجه الله، ولا من فيها، ولا أذى، ولا رياء، ولا سمعة، اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون) (¬2) . جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونفعنا بهذه الذكرى، وهدانا جميعاً إلى طريق الحق والخير والفلاح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم. في يوم الجمعة 10 رمضان المبارك 1375هـ (هذه الفتوى قدمها لي عبد الله بن إبراهيم بن جار الله أثابه الله) (859- الثانية في الموضوع أيضاً) من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى من تبلغه النصيحة من إخواننا المسلمين، سلك الله بنا وبهم صراطه المستقيم، وجنبينا وإياهم سبل أصحاب الجحيم، ورفقنا جميعاً للتمسك بشرائع الدين القويم آمين. ¬

(¬1) التوبة - آية 60. (¬2) سورة البقرة - آية 254.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فالموجب لهذه الكلمة هو النصيحة والشفقة وإقامة الحجة والإعذار من كتمان ما يلزم للناس، ومن أهم ذلك في هذه الأيام بيان ما يلزم من أحكام الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام، وثانية الصلاة وقرينتها، قرنها الله تعالى بالصلاة في نيف وثلاثين موضعاً من كتابه العزيز؛ لكون هذه الأيام غالباً وقت إخراج الزكاة، ولمزيتها بمضاعفة الحسنات، وورد الوعيد الشديد على تركها، والتغليظ في منعها، قال تعالى: {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير) (¬1) وقال تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (¬2) وهذا الوعيد مفسر بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطرقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلي هذه الآية: {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله - إلى قوله خبير} وقال تعالى: {يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم} الآية. ¬

(¬1) سورة آل عمران - آية 80. (¬2) سورة التوبة - آية 34.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره " (¬1) والآيات والأحاديث في التغليظ في مانع الزكاة وعقوبته كثيرة معروفة. والأموال التي تجب فيها الزكاة: (أحدها) سائمة بهيمة الأنعام. وهي: الإبل، والبقر، والغنم (الثاني) : الإخراج من الأرض من الحبوب والثمار وما يلحق بها كالعسل (الثالث) الأتمان وهي النقود: من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من فلوس وأوراق نقدية، وكذلك حلي الذهب والفضة، وإذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من جنسه وفي حكمه، ولم يكن معداً للاستعمال ولا للعارية وأقل نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وبالجنيه السعودي وكذلك الأفرنجي أحد عشر جنيهاً ونصف جنيه تقرياً، وأقل نصاب الفضة مائتا درهم، وبالريال العربي ستة وخمسون ريالاً، وبالفرنسي ثلاثة وعشرون ريالاً تقريباً. و (الرابع) : عروض التجارة: وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح والتكسب من جميع سلع التجارة كالمجوهرات ونحوها، وكذلك السيارات والمكائن وغيرها من المنقولات والثابتات كالعقارات من أراضي وبيوت ونحوها إذا تملكها بفعله بنية التجارة فإنها تعتبر سلعة تجارة، ويلزمه أن يقومها عند الحول بما تساوي من الثمن لدى أهل الصنف ولا ينظر إلى رأس مالها الذي اشتراها به، وعليه، أن يؤدي قيمتها عند الحول إذا بلغت نصاب الذهب والفضة، لعموم حديث سمرة: " كان ¬

(¬1) تقدم هذا الحديث، والحديث الآتي بعده في النصيحة قبله.

رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي تعده للبيع " رواه أبو داود. كما عليه أن يزكي الديون التي له ي ذمم الناس إذا قبضها وإذا استفاد مالاًَ مستقلاً خارجاً عن ربح التجارة كالأجرة والراتب ونحوها فإنه يبتدء له حولاً من حين استفاده، ويزكيه إذا تم حلوه. وأما مصرفها فيد بينه الله تعلى بقوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، ابن السبيل، فرية من الله، والله عليم حكيم} فلا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية كبناء المساجد والمدارس وتكفين الموتى ووقف المصاحف وكتب العلم وغير ذلك من جهة الخير. ويجب إخراجها عند تمام الحول فوراً إلا لعذر شرعي. ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار رواه ابن داود والنسائي. فليتق الله من لا تحل له إن يأخذ منها شيئاً فإنها سحت ومحق لما في يده قبله من المال. ولا يجزى إخراجها إلا بنية سواء إخراجها بنفسه أو بوكيله، وسواء دفعها إلى مستحقها أو إلى نائب ا، لإمام ليفرقها على مستحقيها لحديث: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرء ما نوى " (¬1) . ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد ¬

(¬1) متفق عليه.

ممن تلزمه نفقته، ولا يحابي بها قريبه، أو يبقي بها ما له، ولا يدفع بها مذمة. وينبغي للإنسان الاستكثار من صدقة التطوع أيضاً في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، لحديث أنس: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم الله أي الصدقات أفضل؟ فقال: صدقة في رمضان " رواه الترمذي، وقال صلى الله عليه وسلم " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم " متفق عليه. وعن أنس مرفوعاً " إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء" والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معروفة (¬1) نسأل الله أو يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يشملنا وإياكم بعفوه ومغفرته ورحمته وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويذلك اعداءه، ويؤيد إمامه المسلمين، ويأخذ يناصيته لما فيه الخير والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم في 10/9/1376هـ (هذه النصيحة قدمها لي ناصر الخطيب ـ أثابه الله) (959 ـ كيفية وجوب الزكاة، وطريقة توزيعها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رشدي ملحس وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ¬

(¬1) وعن عمرو بن عوف رفعه " ان صدقة المسلم تزيد في العمر، وتمنع ميتة السوء، ويذهب الله بها الكبر والفخر " وعن أبي سعيد: " ان صدقة السر تطفىء غضب الرب، وان صلة الرحم تزيد في العمر، وان صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وان قول لا إله إلا الله تدفع عن قائلها تسعة وتسعين بابا من البلاء أدناها الهم " أخرجه ابن عساكر.

فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم 1619 وتاريخ 14/8/1376هـ الخاصة باستفتاء أحد زنوج أمريكا المقيم في اليابان الذي اعتنق الدين الإسلامي: عن كيفية أداء الزكاة، وكيفية توزيعها. تجدون مرفقاً بهذا جواباً موضحاً فيه: كيفية الوجوب، وكيفية الأداء والله يحفظكم. حرر في 23/8/1376هـ (960 ـ الجواب) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: أما بعد: فإنه ورد علينا سؤال من رجل مقيم في اليابان، يذكر أنه اعتنق دين الإسلام منذ عشرة أشهر، وأنه لا يوجد في البلدة التي يقيم فيها مسلمين، ويسأل عن الطريقة الشرعية التي يتمكن معها من أداء فريضة الزكاة. والجواب: لايخفى أن أداء الزكاة هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وله شروط منها تمام الحول، فإذا تم الحول على المال الزكوي وجب إخراج زكاته والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف: الأول ـ بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر، والغنم. الثاني: الخارج من الأرض: من حبوب وثمار تكال وتدخر. والثالث: النقود على اختلاف أنواعها. والرابع: عروض التجارة.

أما بهيمة الأنعام فيجب في " الإبل" إذا كانت سائمة الحول أو أكثره وحال عليها الحول يجب في كل خمس شاة، ولا شيء فيما دون الخمس، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ـ وهي ما تم لها سنة وفي ستة وثلاثين بنت لبون ـ وهي ما تم لها سنتان، وفي ستة وأربعين حقة ـ وهي ما تم لها ثلاث سنين. وفي إحدى وستين جذعة ـ وهي ما تم لها أربع سنين. وفي تسعة وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان , فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه. أما " زكاة البقر " فيجب في ثلاثين منها سائمة الحول تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون الثلاثين، ويجب في أربعين مسنة، لها سنتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. أما " زكاة الغنم " فلا شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت أربعين وحال عليها الحول وكانت سائمة الحول أو أكثره فيجب فيها شاة. ثم في كل مائة شاة، ولا شيء في الوقض ـ وهو مابين الفرضين. أما الخارج من الأرض فإذا بلغ نصاباً وهو خمسة أوسق ـ والوسق ستون صاعاً بالصاع النبوي ـ فيجب فيه عشرة إذا كان يسقى بلا مؤنة، ونصف عشره إن كان يسقي بمؤنة كالمكائن والدالوب والناعورة ومضخات الماء ونحو ذلك. أما النقود على اختلاف أنواعها، وكذلك قيم عروض التجارة ـ وهي ماأعد للبيع والشراء والتكسب بزيادة الربح ـ فالواجب في ذلك كله إذا بلغ نصاباً وهو عشرون مثقالاً من الذهب أو مائتا

درهم من الفضة ـ وزنتها مائة وأربعون مثقالاً ـ ربع العشر في المائة اثنان ونصف. أما أهل الزكاة وكيفية أداء هذا السائل زكاته إلى مستحقيها فقد قال الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) فيجب أداؤها إلى هؤلاء الأصناف الثمانية أو بعضهم، فإن كان في بلاد المسلمين حقاً إلى بلده. وحيث أن الصدقة في الحرمين الشريفين مضاعفة فإننا نرى أن يبعث الرجل المذكور بزكاته إلى من يفرقها في الحرمين الشريفين المكي والمدني بأن يعهد بها إلى رئيس المحكمة الشرعية بمكة ليتولى تفريقها على الفقراء بنفسه أو بنائبه. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 23/8/1376 (ص ـ ف 628 في 24/8/1376) (961 ـ نتاج السائمة) وأما أولاد الإبل والغنم فلا زكاة فيها بانفرادها، بل تحسب مع أمهاتها إذا كانت الأمهات قد بلغت نصاباً، فإذا كان لرجل تسع من الإبل فأنتجت في آخر الحول سبعة حيران، فهذه تزكى مع أمهاتها، ويصير في الجميع ثلاثة نصب. وكذلك إذا كان للرجل مائة من الغنم فأنتجت في آخر الحول إحدى وعشرين يصير في الجميع شاتان. أملا ذلك محمد بن إبرهيم بن عبد اللطيف (ديوان جلالة الملك الشئون الداخلية)

والحوار يطلق على أبو سنة عند البدو الآن، وهذا عربي كما في قوله كما ألغيت في الدية الحوار (¬1) (تقرير) (962 ـ الأوقاف على الجهات العامة لا تجب فيها) من محمد بن إبرهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير المكرم سعود بن عبد الله بن جلوى ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلني كتابكم الكريم رقم 691 ـ 1 وتاريخ 7/6/1377هـ ومابرفقه , وبعد تأمل ما أبداه قاضي مستعجلة الاحساء من أن الأوقاف التي على جهات عامة كالمساجد والربط والمدارس والفقراء ليس فيها زكاة، ولفتة النظر إلى أن عدم وجوب الزكاة فيها إذا كانت تحت يد وليها يعمرها ويأخذ غلتها، وأما إذا أجرها بأجرة معلومة متعلقة بذمة المستأجر فغلتها وما يزرعه المستأجر في أرضها ملك له، فإذا بلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة. بعد تأمل ذلك وجد ماأبداه القاضي المذكور صحيحاً يتعين شرعاً العمل به، والله يحفظكم. (ص ـ ف ـ 760 وتاريخ 22/6/1377هـ) (963 ـ ونحوها الموقوف على الضيف وفي أضاحي ووجوه الخير) يعلم الناظر إليه بأني أفتيت خريزان بن حمد بن ثلاب بأن ليس عليه في وقف حمد بن ثلاب الكائن في الغيل المسمى بالبديعة ¬

(¬1) يعد النسابون إلى تميم ... بيوت المجد أربعة كبارا يعدون الرباب وآل سعد ... وعمرا ثم حنظلة الخيارا ويسقط بينهما المرئي لغواً ... كما ألغيت في الدية الحوارا

زكاة لكونه وقفاً على غير معين، بل على الضيف وفي أضاحي وفي وجوه الخير، وأخبرني الثقة حمد بن الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله بأن وقفية البديعة المذكورة أعلاه كما شرح، وأنها بإملاء العم الشيخ عبد الله وختمه، حتى لا يخفى، قاله ممليه الفقير بإملاء العم الشيخ عبد الله وختمه، حتى لا يخفى، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبرهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه محمد بن علي بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد 13/8/1374هـ) . (964 ـ الوقف على معين تجب فيه) من محمد بن إبرهيم إلى المكرم صالح خليل علاف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن غلة وقف تقدر بنحو مائة ألف ريال سنوياً: هل تجب فيها الزكاة؟ وهل للناظر أن يستقطع الزكاة من الغلة عندما تستحصل عند رأس كل عام، ويعطيها الفقراء، أم لا؟ . والجواب: الحمد لله. إن كان هذا الوقف على معينين وبلغت حصة كل منهم نصاباً وجبت فيه الزكاة. والذي يخرجها مالكها أو وكيله بنية الزكاة، فلا تجزى بدون نية، لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات" وإن كان الوقف على غير معين كالموقوف على الفقراء والمساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك من أعمال البر فلا زكاة فيه، لأن من شروط الزكاة تمام الملك. والله أعلم، والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 3798 ـ 1 في 19/12/1377هـ)

(965 ـ اذا ادعى أن المواشي وقف..) وأما ما يدعى أنه وقف من المواشي، وكان المدعي لذلك ثقة مأموناً. فيقبل قوله: أن هذا الشيء وقف. وأما المتهم فلا يقبل قوله إلا بأمر شرعي، أو يمين. حررت 21 رجب 1364هـ) (هذه من الفتاوى التي أُرسلت من ديوان جلالة الملك الشئون الداخلية) (966 ـ الديون التي للشركات وعليها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم محمد سعيد شمس المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن كيفية زكاة أموال الشركة التي ذكرت أنها تألفت برأس مال معلوم لمزاولة التجارة في حقل مخصوص، وصار لها ديون عند الناس لا يمكن في الغالب تحصيل الكثير منها. كما أن عليها ديوناً لأناس حسب ما بينها وبينهم من معاملة.. إلخ. والجواب: أما بالنسبة لما على الشركة من الديون فيجوز لها أن تحسم من أموالها الزكوية بمقدار ما عليها من الديون وتزكي الباقي. أما بالنسبة للديون التي لها عند الناس فالدين الذي على مليء باذل تزكيه الشركة إذا قبضته عن جميع السنين الماضية. أما الديون المشكوك في تحصيلها كالتي عند أُناس مفلسين أو مماطلين أو جاحدين ونحوهم فلا زكاة فيها حتى تقبض. فإذا قبضت فبعض العلماء يقول: إنها تزكى لجميع السنوات الماضية، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني: أنها تزكى لعام واحد

فقط، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الإمام مالك، وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقال: إنه اختيار إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا هو الصواب. والله أعلم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 2305 ـ 1 في 23/8/1385هـ) وبكل حال يقوى بأنه يزكى أكثر من سنة في حق المليء خاصة. (تقرير) (¬1) (967 ـ الرصيد في البنك المقفل) " المسألة الثانية ": عن رصيد لكم في بنك مقفل من قبل الحكومة منذ سنتين، لا يستفاد منه، ولا يوثق بحصوله، ويحتمل أن البنك يفلس ويتلف الرصيد: فهل فيه زكا ة؟ والجواب: لا زكاة في ذلك حتى يقبض، فإذا قبض زكي للسنين السابقة. وقيل: إنه يزكى لسنة واحدة، والله أعلم والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 178ـ1 وتاريخ15/1/1389هـ) (968 ـ الدين لا يمنع زكاة الأموال الظاهرة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدليمية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكم في خطابكم ¬

(¬1) وانظر حكم زكاة التحاويل على مشترين يدعون الافلاس ـ في زكاة العروض برقم 1352 في 1/9/1380هـ.

رقم 104 وفي 13/11/1381هـ من أنه يوجد لديكم من الفلاحين من عليهم من الديون ما ينقص بها النصاب، ومع ذلك يكلفون بدفع زكاة ثمارهم، وتذكرون أن أمر وجوبها عليهم والحال ما ذكر مشكل عليكم، حيث أن الثمار مال ظاهر والديون خفية. ونفيدكم أن في المذهب روايتين أقواهما وهي التي عليها العمل أن الدين لا يمنع (¬1) زكاة الأموال الظاهرة، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عماله بأن يستفسروا من أهل الأموال الظاهرة ممن تجب عليهم الزكاة هل عليهم ديون تنقص نصابها، وكذا لم يرد عن عماله رضي الله عنهم الاستفسار من أهل الزكاة عن ذلك. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ 146 وتاريخ 8/2/1382هـ) (969 ـ هل تجب في النصاب الذي وجبت فيه) " المسألة الثانية ": إذا وجبت الزكاة على الرجل، فهل يلزمه إخراجها من نفس النصاب الذي وجبت فيه الزكاة، أو يجوز إخراجها من أمواله المستجدة؟ والجواب: لا يلزمه إخراجها من نفس النصاب، بل يجوز إخراجها منه أو من أي مال استجد لديه، بل يجوز أن يخرجها ولو من غير م اله، كما إذا أخذ دراهم من غيره قرضة أو هبة فخرج زكاته منها فلا بأس بذلك. (ص ـ ف ـ 1354 في 17/6/1387هـ) ¬

(¬1) في الأصل والمسودة: يمنع. والصواب: لا يمنع. بدليل ما يأتي بعده من التعليل.

باب زكاة بهيمة الأنعام

(970 ـ لا تسقط الزكاة ولو أعسر بعد وجوبها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى الأوراق الواردة بخطاب سموكم رقم 23110 وتاريخ 12/9/82هـ حول الزكاة المطالب بها محمد بن أحمد نائب من أهالي الطوال التابعة لسامطة وقدرها خمسون صاعاً , والتماسه إعفاءه منها للأسباب التي ذكرها. وعليه فنفيد سموكم بأن الزكاة حق لله تعالى واجب شرعاً، ولابد من وفائها بشروطها. فإن كانت ق وجبت على المذكور واستقرت بذمته ثم أعسر بوفائها فتبقى بذمته حتى يجد وفاءها وإن أدعى بأن ليس عليه زكاة أصلاً لكونه لم يزرع أو لنقصان النصاب (¬1) أو غير ذلك فيقبل قوله، ما لم يخالف المحسوس أو يكون هناك بينة والسلام. (ص - ف - 1419 -1 في 16/10/83هـ) (باب زكاة بهيمة الأنعام) (971- تعليمات هامة لعمال جباية زكاة المواشي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء المعظم ... أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم الكريم رقم 20139 في 20/11/87هـ المرفق به البيانات الخاصة بأسعار المواشي الوارد ة إلى مقام سموكم ¬

(¬1) بالأصل يكون لم يزرع والنقصان النصاب. ولعله تصحيف.

من أمراء المقاطعات ونعرض لسموكم حفظكم الله أنه بالنظر إلى أن أقيام المواشي تختلف بالخصب والجدب والزمان والمكان، لذلك لم نتعرض في قرارنا المرفق لوضع مقاديرها وحيث أن عمال الجباية هم الذين يتمكنون من الإطلاع على ذ ... لك حيث أنهم يمشون على البادية في محلاتهم، ويطلعون على أحوالهم وأماكنهم، فإننا قد ضمنا قرارنا أن تقدير الأقيام يكون على نظر أمراء العوامل وطلبه العلم المرافقين لهم بحسب الظروف التي نوهنا عنها ونقدم لسموكم من طيه نسخة من القرار الذي اتخذناه حول التعليمات التي يجب التقيد بها واعتبارها من قبل الجبات الذين يخرجون لأخذ الزكاة ونأمل من سموكم الأمر بطبعه وتعميه عليه، والتأكيد بأن يتقيدوا بما فيه من تعليمات يجب التقيد بها، ليقع أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام على وجه تبرؤ به الذمة إن شاء الله. والله يحفظكم. (نص القرار) الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وأصحبه، أما بعد: فهذه مهمات من أحكام زكاة المواشي وضعتها ليتمشى عليها عمل جبايتها. فأقول وبالله التوفيق: يشترط لوجوب الزكاة عدة شروط: منها: الحول. فلا تجب الزكاة في شيء من المواشي قبل تمام الحول إلا النتاج فلا يشترط له تمام الحول، بل حوله حول أصله إذا بلغ أصله نصاباً.

ومنها: تمام الملك. فلا تجب الزكاة في المواشي الموقوفة على غير معين كالفقراء والمساكين والضيف وبقية أعمال البر كالأضحية وغيرها. ومنها: السوم. وهو الرعي بأن تكون سائمة الحول، فلو كانت معلوفة نصف الحول فأكثر لم تجب فيها الزكاة. ومنها: بلوغ النصاب. وأدناه في " الإبل " خمس، فيجب فيها شاة نصف الإبل جودة ورداءة. ولا شيء فيها إذا زادت على الخمس حتى تبلغ عشراً فيها شاتان بصفة الإبل جودة ورداءة ولا شيء فيما زاد على العشر سواهن حتى تبلغ خمسة عشر ففيها ثلاث شياه بصفة الإبل جودة ورداءة، وليس فيما زاد على ذلك سواهن حتى تبلغ عشرين ففيها أربع شياه بصفة الإبل جودة ورداءة وليس فما زاد على العشرين سواهن حتى تبلغ خمسة وعشرين فحينئذ تجب زكاتها من الإبل، ففي الخمس والعشرين حتى تبلغ خمساً وثلاثين بنت مخاض أنثى وهي التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، ويجزئ عنها ابن لبون ذكر وهو ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة. وفي ست وثلاثين من الإبل إلى خمس وأربعين بنت لبون أنثى وهي ما تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة، وفي ست وأربعين إلى ستين حقة أنثى وتسمى عند البادية " اللقية " وهي التي تم لها ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة، وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة وهي التي تم لها أربع سنين ودخلت في السنة الخامسة، وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتاً لبون ثنتان. وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان ثنتان،

وإذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة، فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ففي مائة وثلاثين حقة وبنتاً لبون ثنتان، وفي مائة وأربعين حقتان ثنتان وبنت لبون، وهكذا. ويجب في ثلاثين من " البقر " تبيع أو تبيعه لكل منها سنة إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين وجب فيها مسنة وهي التي لها سنتان ويجوز إخراج أنثى أعلا من المسنة بدلها، ولا يجزئ إخراج من عنها أي المسنة، وفي سنتين تبيعان، ـ ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. ويجب في أربعين من " الغنم " شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحد ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه. ثم تستقر الفريضة فيجب في كل مائة شاة، ففي خمسمائة خمس شياه، وفي ستمائة ست شياه، وهكذا. وحيث ذكر الشاة في جميع ما تقدم فالمراد بها الأنثى من الضأن والعز والجزئ من الضأن ما تم له ستة أشهر ودخلت في الشهر السابع، ومن المعز الثنية وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. ولا يجزئ الذكر في إخراج زكاة الإبل والغنم إلا في موضعين: أحدها إجزاء ابن لبون وكذا الحق والجذع وعن بنت مخاض. الموضع الثاني: إذا كان النصاب كله ذكوراً. والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، إذا تمت الشروط من الإسلام ونحوه من المختلطتين فأكثر، وبلغ مجموع

ماشيتها نصاباً ومضى على خلطتهما حول كامل وجبت الزكاة فيهما إذا كانت خلطة أو صاف بأن يميز مال كل منهما عن مال صاحبه، أو خلطة أعيان بأن كانت ماشيتها مشاعاً بينهما. وشروط الخلطة ستة: وهي اتحاد المراح، والمسرح، والمشرب، والمحلب، والراعي، والفجل. فإذا كان لشخصين فأكثر خمس من الإبل أو أربعون شاة من الغنم تمت شروط الخلطة الستة وشروط وجوب الزكاة فأن يجزئ إخراج شاة واحدة عن إبلهم الخمس أو غنمهم الأربعين الشاة ولا يجوز لهم التحيل في إسقاط الزكاة بأن يفرقوا الخمس من الإبل أو الأربعين من الغنم قرب وصول العامل إليهم فراراً من الزكاة، فإن هذا التقسيم لا يقسط عنهم وجوبها. وكذا لا يجوز الجمع بين مفترقين لقصد الزكاة كما لو كان رجلان لكل واحد منهما أربعون شاه وليس بينهما خلطة حتى إذا قرب مجيء العامل خلطاها فكانت ثمانين، فإنه يجب حينئذ عليهما شاتان، كل واحد منهما عليه واحدة لزكاة النصاب الذي في يده، لعدم وجود الخلطة، وقد قال صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم: " لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فأنهما يتراجعان بالسوية " (¬1) . تنبيه: ـ المشروع إخراج الزكاة عليناً، وأجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع. وحينئذ يجب على جباة الزكاة متى أخذت القيمة الاستقصاء في أخذها، ومتى تركوا شيئاًَ منها فقد خانوا الله ورسوله وخانوا ولي أمرهم وظلموا أرباب الزكاة وغشوا ¬

(¬1) أخرجه البخاري عن أنس في (كتاب الصدقات)

أرباب الأموال وبقي ذلك في ذممهم. ولا تسقط بمضي الحول، ولا بذهاب العامل عنهم، ولا بمسامحة ولي الأمر لو سامح، نظير ما لو تركوا بعض الصلوات في عدم براءة الذمة، واستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة. فيجب على أمير كل عاملة من العمال وعلى طالب العلم المرافق له وعلى الجيات ونحوهم أن يهتموا لذلك، وأن يتذكروا موقفهم أمام الله يوم القيامة، ومحاسبته إياهم على ما تولوا من هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. كما يجب عليهم بعدما تعرفون حدود عمالتهم أن يبحثوا ويحققوا عن قيمة الشاة. وعن قيمة بنت مخاض، وعن قيمة بنت لبون، وعن قيمة الحقة، وعن قيمة الجذعة من الإبل فإن قيم المواشي تختلف باختلاف البلدان غالباً. فلها من المقاطعة الشمالية وما يليها، ولها في شمال تهامة قيمة، ولها في الحجاز وما يليه من تهامة قيمة، ولها من تهامة الجنوبية والجهة اليمنية كعسير وما يقاربه قيمة، ولها في أعلا نجد قيمة، ولها في أسفله قيمة، ولها في المقاطعة الشرقية قيمة، كما أنها تختلف بالخصب والجدب. والوقت التي تعتبر القيمة فيه هو الوقت الذي تؤدي فيه الزكاة. كما يجب عليهم أداء ما قبضوه من الزكاة جميعه ويؤدوه إلى ولي الأمر أو نائبه في ذلك، ولا يلغوا فيدخلوا في عموم الوعيد في قوله تعالى: {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} (¬1) . وعموم الأحاديث الواردة في التغليط في الغلول. أملاه الفقير إلى عفو الله ¬

(¬1) سورة آل عمران - آية 61.

محمد بن إبراهيم الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (الختم) (ص ـ م ـ 2510 في 2/12/1378هـ) (972 ـ قوله: أو وحشية) هي الوضيحي. فإذا اجتمع عنده نصاب من الوضيحي مسام غير معلوف ومضى عليه حول فإنها تجب فيه الزكاة. والرواية الأخرى وفاقاً للثلاثة أنه لا زكاة فيها، وذلك أن اللفظ وإن كان عاماً فإنه يحمل على المعروف في ذلك الوقت، وهذا هو الصحيح، مع أن الواقع أنه يكاد أن ينقضي عصور لا يوجد هذا. (تقرير) (973 ـ الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر والتي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين) وأما الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر، وكذلك التي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين من كل شهر من السنة وما يقرب من ذلك فتجب فيها الزكاة. وأما التي ترحل نصف الحول أو أكثر في شديد مديد (¬1) وغير ذلك فليس فيها زكاة. (ديوان جلالة الملك ـ الشئون الداخلية) . ¬

(¬1) أي: مستمرة ـ نصف الحول أو أكثر ـ في شد الأحمال عليها والمد عليها لنقل الأطعمة والأمتعة والتجارات ـ كما هي الحال في نجد قبل وجود السيارات.

(974 ـ أخذ الذهب والفضة عن الجذعة) وأما الدليل على أخذ الذهب والفضة بدلاً من الجذعة والقيمة في الزكاة عن بهيمة الأنعام. فلا أعلم فيه دليلاً صحيحاً صريحاً من السنة، ولهذا ذهب الجمهور إلى المنع من دفع القيمة وأنها لا تجزئ، وجوز ذلك أبو حنيفة رحمه الله، وإليه ميل البخاري في صحيحه، وشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن يشترط كون ذلك أنفع، واستدل البخاري وغيره على ذلك بأدلة قوية وإن لم تكن نصاً في المسألة (¬1) . (ص ـ ف ـ 509 وتاريخ 10/7/1376هـ) (975 ـ قوله: واذا كان النصاب كله ذكوراً) إذا كان كله ذكوراً بحتاً فيجزئ ذكر. وإذا كان بعضه إناثاً فيغلب الأصل وهو أحوط وأتم. لكن نعرف أن الإبل التي دون خمسة وعشرين إذا كانت كلها ذكوراً فلا يجزيه أن يخرج ذكراً من الغنم، لأن الواجب جنس غير الإبل، ولان الزكاة تجب في عين المال، ولها تعلق بالذمة. (تقرير) (976 ـ زكاة العدايل) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم بدر بن سهل الحربي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أن لديك عدولة ¬

(¬1) ويأتي قريباً هذا المعنى.

على الطريقة المشهورة عند البادية (¬1) تنتفع بلبنها وصوفها وركوب الإبل فيها ونحو ذلك، وتذكر أنك لا تقدر على دفع زكاتها نظراً إلى حاجتك، وأن صاحبها يقول: أنا ما أدفع زكاتها لأنك قد تصرفت بمنافعها. إلى آخر ما ذكرت. والجواب: الحمد لله. زكاتها على مالكها، وليست منافع الماشية من لبن وصوف وركوب ونحو ذلك شيئاً من الزكاة الواجبة فيها، بل زكاة الماشية ماشية، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ 1689 وتاريخ 6/9/1382هـ) (977 ـ تفريق الماشية أو خلطها خوفاً من الزكاة لا يجوز، تعزير من ثبت عنه) من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة الإمام المفخم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل أعلاه الله في الدارين مقامه. آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: حرس الله ذاتك. وصلني كتابك المكرم المتضمن السؤال عن الحلال (¬2) المجتمع عند البادية طول (¬3) فإذا جاء وقت العمال فرقوه لأجل ما يصير عليه زكاة، وأن هذا شيء ثابت عندكم. وعن قول ¬

(¬1) و " العدايل" من أبل أو غنم يمنحها الشخص لأحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه سنة أو أقل أو أكثر. (¬2) المراد بالحلال هنا: الماشية من ابل أو غنم. (¬3) مدة الحول.

أناس منهم: هذا وقف ولا عليه زكاة، وأن الوقف لابد من أمر صحيح شرعي يثبت وقفيته والعمل به على الوجه الشرعي. والجواب: أما تفريق الرجل ماشيته إذا بلغت نصاباً، مثل ما إذا كان عنده أربعين من الغنم فقرب وصول العامل يقطع منها قطعة ويجعلها في يد إنسان كأنها فرقة أخرى ليسلم من أخذ الزكاة. فهذا لا يجوز، ولا يسقط عنه فرض الزكاة. ومثله خلط المالين المفترقين، مثل أن يكون لزيد أربعين من الغنم، ولعمرو أربعين من الغنم فقرب قدوم العامل يجعلانها فرقة واحدة حذراً من إخراج الواجب وهو شاتان، ويريدان ألا يخرجا إلا شاة واحدة. فهذا كله من أعظم المحرمات، لا يسقط ما فرض الله من الزكاة، وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة". ومن ثبت عنه فعل شيء من هذه الأمور ثبوتاً شرعياً وجب على الإمام تأديبه وتعزيره بعد أخذ الزكاة تامة بما يردع أمثاله، مثل كون الزكاة تؤخذ منه مثنية، أو ما يراه الإمام مما يقارب ذلك (¬1) . حررت في 21/ رجب 1364هـ. (ديوان جلالة الملك ـ الشئون الداخلية) (978 ـ واذا كانت على مياه متباعدة) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم منصور بن غالب بن لوي ... سلمه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

كتابكم المكرم وصل، وتسأل فيه: إذا كان الرجل الواحد إبل كثيرة ولكنها متفرقة فهل تجمع عند الزكاة، أو تزكى كل قطعة منها على حدة؟ والجواب: إذا كانت لى ماء واحد أو مياه متقاربة دون مسافة القصر فإنها تجمع في الزكاة وتعتبر إبلاً واحدة , وإذا كان بين المياه التي هي عليها مسافة قصر فأكثر فإن لكل إبل حكمها وحدها. والسلام. (ص ـ م ـ 4 في 23/6/1371هـ) (979 ـ الخلطة ليست في النخل، وإذا كان له أملاك في أماكن متفرقة) من محمد بن إبرهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 1922 وتاريخ 27/1/1388هـ بخصوص مارفعه إليكم حمزة الخيبري من ذكره أن عمال خرص الثمار في خيبر يسلكون بعملهم مسلكاً مخالفاً لما عليه العمل في خرص الثمار في المملكة ولما يقتضيه الوجه الشرعي، حيث أنهم يقومون بخرص النخلة والنخلتين بلغت الثمرة فيهما نصاباً أم لم تبلغ، وقد أحلنا استدعاءه لفضيلة قاضي خيبر للتحقيق فيما ذكره فأجابنا فضيلته بجوابه المرفق رقم 112 في 27/8/87هـ المتضمن أنما ذكره حمزة هو عين الحقيقة والواقع من عمال خرص الثمار

فأحلنا المسألة إلى فضيلة رئيس محكمة حائل لسؤاله الجهة المختصة ببعث العمال لجباية الزكاة هناك عن سبب إفراد أهل خيبر بطريقة مخالفة لما عليه العمل في المملكة: فأجابنا فضيلته بجوابه المشفوع به إجابة مدير مالية حائل بموجب خطابه المرفق رقم 318 وتاريخ 18/2/88هـ المتضمن: أن النخل مثلاً يكون لعدة أشخاص لهذا نخلة ولذاك نخلتان وللثالث ثلاث أو أربع، وأن العمال يقومون بخرص النخل من غير نظر إلى تعدد أصحابه. ونفيد سموكم أنه يتعين إفهام خراص الثمار أن الخلطة المصيرة المالين أو الأموال كالمال الواحد هي خلطة الأعيان في المواشي. أما الخلطة في غيرها فلا أثر لها على قول الجمهور من أهل العلم. وعلى قول من يقول بتأثير الخلطة في غير المواشي كالحبوب والثمار فالمقصود بها خلطة الأعيان. أما خلطة الأوصاف كهذه النخيل المتميز فيها تملك أصحابها فلكل مال فيها حكمه المستقل به من أن الزكاة لا تجب فيه حتى يستكمل شروط وجوب الزكاة، ومنها بلوغه النصاب خمسة أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" أما إذا كان، للمالك مجموعة أملاك في أماكن متفرقة فإذا كانت من جنس واحد كالنخيل والحبوب بمختلف أنواعها فتضم ثمارها بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا كانت ثمرة عام واحد. إلا إذا كانت متباعدة بأن كان بين بعضها وبعضها الآخر مسافة قصر فأكثر، فماكان بهذا البعد فله حكمه المستقل. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 1283 في 7/6/1388هـ) أناأأأأأأأأتبينبيمبين

(980-النقود المعدة لإنشاء مشروع لا تؤثر فيها الخلطة) ورد إلى دار الافتاء السؤال التالي من الأخ سع بن علي الغامدي س: هناك مجموعة كونوا جمعية أسموها (الجمعية التعاونية) وأسهم فيها كل واحد منهم بعشرة ريالات شهرياً، وهذا المبالغ المجموعة ليست معدة للتجارة، بل هي مدخرة حتى يجتمع عند الجمعية ما يقوم بإنشاء مشروع يستفاد منه. فما حكم الزكاة في هذه المبالغ؟ وقد أجاب سماحة المفتي بالجواب التالي: الحمد لله. الخلط لا تؤثر على هذه الأقساط، ولا ارتباط لبعضها مع بعض لا في تمام الحول ولا في بلوغ النصاب، وحينئذ ننظر إلى المساهمين، فإن كان لأحدهم أموال زكوية غير هذه الأقساط. فزكاة الأقساط التي يدفعها للجمعية تابعة لزكاة أمواله في أحكامها. وإن لم يكن له أموال زكوية غير أقساطه في الجمعية فمتى بلغت أقساطه نصاباً وهو ستة وخمسون ريال سعودياً ابتدأ الحول، فإذا حال عليها الحول وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5 في المائة، وكل ما دفع للجمعية قسط بعد تمام النصاب عرف تاريخ دفعه، فإذا حال عليه الحول وجبت زكاته وحده، فيكون في العشرة ربع ريال. ولا يجوز تأخير الزكاة بعد تمام الحول. أما تقديمها فيجوز لحولين فأقل. وعلى هذا فلو أراد أحدهم أن يدم زكاة بعض الأقسام لمناسبة رمضان أو غيره من المناسبات فله ذلك؟

باب زكاة الحبوب والثمار

وكذلك لو اتفقوا على ضم بعض الأقسام إلى بعض ودفع زكاتها جميعاً على رأس الحول أو في رمضان سواء منها المتقدم والمتأخر فهذا جائز، وفيه راحة لهم عن الاشتغال بتدقيق كل قسط ومدته ومقدار زكاته وحده. والله أعلم. (في الفتاوى المذاعة) (باب زكاة الحبوب والثمار) (981 - سئل عن القهوة (¬1) هل فيها زكاة.؟ فأجاب: فيها زكاة على الراجح، وليست كالأباريز؛ بل هي من الأدم، وهي مكيل كسائر المكيلات، وهي حب كسائر الحبوب. ... (تقرير) (982 - واللوز فيه زكاة) من محمد بن إبراهيم إلى الأخوين المكرمين أحمد بن محسن الثقفي وعلي بن رايع الثقفي كبار ثقيف - ترعة الحجاز - سلمها الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ما تضمنه من طلبكم توزيع زكاة حبوب اللوز كغيره من الحبوب التي تم توزيعها لديكم، وقد كتبنا للجهات المسئولة عن ذلك. والله يحفظكم. (ص - ف - 923 وتاريخ 22-6 - 1381هـ) ¬

(¬1) البن المحض. قلت: وللمشايخ فيها فتوى كذلك.

(983 - وفي العنب زكاة، ويجب خرصه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد رفع لنا سعد بن حمد بن جحفل من سكان السلمية أن في الخرج وغيرها مزارعاً للعنب كثيرة، تبلغ قيمة أثمارها آلاف الريالات، ويسأل عن زكاتها، ويطلب لفت نظر المسئولين إلى إرسال من يأخذ زكاتها إن كانت الزكاة واجبة فيها. ونفيد سموكم: أن الزكاة واجبة في ثمار الأعناب إذ بلغت نصاباً، لأن ثمرتها إلا جففت صارت مما يكال ويدخر، وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. فقد روى أبو داود والترمذي عن عتاب بن اسيد: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل" وعنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم" رواه الترمذي وابن ماجه فينبغي منكم حفظكم الله ملاحظة هذا، وتعميد جهة الاختصاص إلى وجوب بعث عمال يخرصون الأعناب كما يخرصون النخيل. والله يحفظكم. (ص - ف - 881 تاريخ 30-4-1384هـ)

(984 - وإذا كان العنب لا يزبب وجبت فيمته في شجره) س: عن مزارع العنب التي تغل غلا كثيرة ويستحصل منها المزارعون أقياماً باهظة أكثر من غلة النخيل، ولم نسمع أن العمال خرصوها. فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة: فهل الزكاة تجب من العنب عيناً، أو نؤخذ قيمة، لأن العنب في هذه البلدان لا يزبب؟ ج: لاشك أن الزكاة تجب في العنب كما تجب في بقية الثمار إذا بلغت نصاباً وقدره خمسة أوسق، ستون صاعاً (¬1) . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النحل وكان صلى الله عليه وسلم يبعث الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، فروى أبو داود والترمذي عن عتاب بن اسيد: "أمر رسو الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل". وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم" رواه الترمذي وابن ماجه. وأما قول السائل: هل تجب الزكاة من العنب عيناً، أو تؤخذ قيمة؛ لأن العنب في هذه البلدان لا يزبب؟ فجوابه: أن الزكاة تجب في جميع العنب سواء منه القابل للتجفيف وغيره ولا فرق، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أن الزكاة في نوع دون الآخر. وإنما الخلاف هل تخرج الزكاة من عين العنب أو من ثمنه. ونظراً إلى أن ثمرة ¬

(¬1) بالصاع النبوي.

مثل هذا العنب لا تتحمل كثرة النقل ولا الانتظار، ولأن مصلحة الفقراء تتحقق في أخذ الزكاة من قيمته من غير أن يتضرر أرباب العنب، فلا مانع أن تؤخذ الزكاة من ثمنه، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره قولا للإمام مالك وغيره حيث قال في الجزء الخامس والعشرين من مجموع الفتاوى ما نصه: (فصل) والعنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يتمر والزيتون الذي لا يعصر فقال مالك وغيره تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق وإن لم يبلغ ثمنه مائتي درهم. وعلى الخراص أن يتركوا للفلاح الثلث أو الربع كما تقضي به النصوص الشرعية، وكخرص ثمرة النخيل. وإذا أخذت الزكاة من القيمة فالاعتبار بقيمةالعنب في شجره جملة، لا باعتبار قيمته في الأسواق، كما يقضي به العدل والإنصاف ولأنه لا يلزم المزارع تحميله. والله أعلم. وصلى الله على محمد. (ص - ف - 860 - 1 في 4-4-1385هـ) (985 - نصاب العنب الذي لا يزبب بالكيلو) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نعجان سلمه الله السلام عليكحم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 193 وتاريخ 27-3-1387هـ المتضمن استرشادك عن مقدار نصاب العنب بالكيلوجرام؛ لأن لجنة الخرص سألوكم عن مقداره. والجواب: الحمد لله لا يخفي أن الأصل في مثل هذا الكيلا ولكنه رد إلى الوزن لينضبط، وأن نصاب الزكاة خمسة أوسق،

والوسق ستون صاعاً، والصاع النبوي وزن ثمانين ريالا فرانسياً، والكيلو وزن سبعة وثلاثين ريالا فرنسياً تقريباً. وإذا عرفتهم هذا سهل علكم نسبة الكيلو من الصاع، ومعرفة النصاب الزكوي (¬1) والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية ص - ف - 3069 - 1 في 4-8-1387هـ) (986 - الخضروات لا زكاة فيها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين أمير الحصون وناصر بن حيدر سلمهما الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلنا كتابكما الذي تقولان فيه: بما أن بلدنا الحصون من مدة ثلاث سنوات لم يكن فيها دخل من الزكاة، وذلك بسبب عدم الزراعة وتعطل النخيل بالكلية، وأخذ الفلاحون بدلاً من ذلك وهي نوع من الخضروات، وينتج منها ريع كثير، وفي عام 77هـ يوجد في بلدانا بئر مخضر فيه مكينة، ويتجاوز ريعة مائة وخمسين ألف ريال فما فوقها، وفي هذا العام الجاري ست مكائن في كل بئر مكينة أحببنا إشعاركم لإرشادنا: هل تجب فيها الزكاة، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنصباء الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، بين ما يجب فيها من الزكاة. وأما الخضروات فلا زكاة فيها؛ لحديث: "ليس في ¬

(¬1) قلت: وتقدم بيان مقدار الصاع النجدي بالريال الفرانسي في (باب الغسل) .

الخضروات صدقة " رواه الدارقطني عن علي، وعن عائشة نحوه؛ ولأنها غير مكيلة، ولا موزونة، ولا مدخرة، وهذا الذي نصل عليه علماؤنا، وعليه العمل. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم. (ص-ف-119 وتاريخ 7/2/1378هـ) (987 - والبندورة والفواكه كذلك) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي رايع رئيس هيئة ثقيف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلنا خطابكم الذي تسألون عن غلة البندورة (¬1) هل فيها زكاة؟ وجواباً على سؤالكم نقول: إن البندورة وأمثالها مما لم تجر العادة بادخاره - كسائر الفواكه والخضروات - لا زكاة فيه؛ لما روى الدارقطني عن علي مرفوعاً: "ليس في الخضروات صدقة" ولما جاء في الأثرم بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف: أن قبله حيطاناً فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافاً، فكتب يستأذن في العشر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن ليس عليه عشر مال، هي من المعفاة كلها، وليس عليها عشر. هذا والسلام. (ص - ف - 1430 - 1 وتاريخ 29-5-84هـ) ¬

(¬1) الطماطم.

(988 - ولو صبرت) لا زكاة في البقول والخضر لفقد الانتفاع بها في المال. ولا ير علينا ما يصبر، فإن بقاءه ليس من طبعه، والمعالجة تبقى أشياء آخر. فالمراد بالنسبة إلى ما هو من طبعها (¬1) أوجود الصلابة فيها وعدم التغير الذي يعتريها كما يعتري الخضر والفواكه. (تقرير) (989 - إذا لم تبلغ الحنطة نصابا فهل يضم إليها الشعير والذرة) "المسألة الثانية ": إذا كان الزرع من الحنطة لم يبلغ نصاباً: فهل يضم إلى الشعير، أو الذرة. أم لا؟ والجواب: الذي نص عليه فقهاؤنا رحمهم الله أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر من الحبوب والثمار في تكمل النصاب. أما إذا كانت أنواع من جنس واحد فيضم بعضها إلى بعض. فيضم العدس إلى الحنطة، لأنه نوع منها. ويضم الست إلى شعير لأنه نوع منه؛ بخلاف الحنطة والشعير والذرة فلا يضم بعضها إلى بعض، لأنها أجناس متغايرة. (ص - ف - 3546 - 1 في 14-11-1388هـ) (990 - العمال في هذه العصور يضمون الشعير إلى البر) قوله: لا جنس إلى آخر: لكن مقاربة الحبوب بعضها لى بعض أكثر من مقاربة الأنعام ¬

(¬1)

بعضها إلى بعض في الانصباء وفي مقدار ما يخرج، والحبوب متفقة في مقدار النصاب والخارج. نعم فيها اختلاف حقائق. لكن الشعير فيه مقاربة من البر، ولهذا يروى عن أحمد الشعير والبر جنس واحد. العمال يعملون على هذا من عصور طويلة، وهم ولاة عدل وتجديد والظاهر أنه من ذاك الوقت لا يفرقون. وهنا دليل وهو أنه لا يظهر من عمال النبي الذين يبعثهم لا يحصل تفريق؛ إلا إن جاء دليل في خرص الحبوب وأن هناك حبوب تخرص. لكن الذي يشبه هذا خرص النخيل من الأعناب التي تجمع مع النخيل ونصابها واحد ومقدارها واحد (تقرير) . (991 - إذا حصد زرعة وباعه علفا) " المسألة الرابعة ": إذا حصد المالك زرعه قبل بدو صلاحه وباعه علفاً بدارهم، فهل يزكى الدارهم مطلقاً، أو إذا بلغت قيمة نصاب. وهل يزكيها في الحال، أو إذا حال عليها الحول؟ والجواب: إذا لم يفعل ذلك فراراً من الزكاة فلا زكاة في الدراهم حتى يحول عليها الحول بعد بلوغها نصاب الفضة، وحينئذ فيها زكاة أثمان، لا زكاة خارج من الأرض. (ص - ف - 3546 - في 14 - 11 - 1388هـ) (992 - الثمار التي تأتي على فترات متقطعة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فجواباً على مذكرتكم المرفقة رقم 30 - 10 - 214 وتاريخ 4-6-1377هـ المشفوع بها خطاب مدير مالية القنفذة، المتعلق بثمار مزارع العرضية التي تأتي على فترات متقطعة، وترك خرصها بسبب عدم بلوغها النصاب في كل فترة. نفيدكم أن هذه الثمار المذكورة يضم بعضها إلى بعض إذا كانت جنساً واحداً كالذرة مثلاً، سواء كانت نوعاً واحداً أو أنواعاً من الذرة مثلا، وتزكى إذا بلغ مجموعها النصاب، بشرط ألا يكون بين حصول الثمرة الأولى وحصول الثمرة الثانية ستة أشهر فأكثر. أما إذا لم يبلغ مجموعها النصاب أو لم تكن جنساً واحداً بأن كانت الأولى مثلا ذرة والتي بعدها بشهرين ونصف حنطة أو كان بين حصول الثمرة الأولى وحصول الثمرة الثانية اللتين من جنس واحد ستة أشهر فأكثر فلا تضم إحدى الثمرتين إلى الأخرى. ومن هذا يعرف أن الثمرتين اللتين بين حصولهم شهران ونصف تقريباً تضم إحداهما إلى الأخرى في تكميل النصاب إذا كانتا من جنس واحد. والله يحفظكم. (ص - ف - 719 وتاريخ 15 - 6- 1377هـ) (933 - الربعي والصيفي) الذي نجح (¬1) في الشتاء والذي نجح في الصيف كالنحطة الربعي والصيفي كله يضم بعضه إلى بعض. وكذلك الدخن، وكذلك الدثار (¬2) الذي هو في الصيف ولا يصرم إلا في الشتاء. (تقرير) ¬

(¬1) أي اشتد. (¬2) الدثا: هو ثمر النحل يطلع في الصيف ولا ينضج إلا في الشتاء، ووجوده بقلة.

(994 - قوله: ولا على ما يأخذه بحصاده) لكن إذا والاه (¬1) بالنصف أو غيره فإن اعتبرناه شريكاً وجبت عليه زكاته. وهذا بحث لم ينته بعد هل هو إجارة أو مشاركة. (تقرير) (995 - مقدار زكاة الحبوب بالصاع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن مقبول الخديدي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن زكاة الحبوب إذا كانت نشرب عثري (¬2) أو تسقى بمؤنة، وما مقدار النصاب الزكوي. إلخ. والجواب: الحمد لله. النصاب الزكوي خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع. فإذا بلغ المحصول الزراعي ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي وجب فيه الزكاة. فإن كان عثرياً وجب فيه العشر، وإن كان يسقى بمؤنة فنصف العشر. وإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه. وزنة الصاع النبوي ثمانون ريالا فرانسياً. والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص - ف 2844 - وتاريخ 17 - 9 - 1388هـ) (966 - ما يسقى بالنباعات، والارتوازات) س: النباعات التي في القصيم. ¬

(¬1) والاه: قام بتشويكه وتلقيحه وتعديله ونحو ذلك. (¬2) "العثري" هو الذي يزرع على المطر، وهو في جهة الحجاز بكثرة، وفي نجد يسمى "البعل".

جـ: هي جديدة في نجد، وإلا فهي في المقاطعة الشرقية، لكنها ضئيلة في الظاهر. العين لو أنفق عليها ملايين فإنها تستمر ولا يبقى لها كلفة. والنباعات الظاهر أنها سيح. والأقرب هو ما ذكرت لك قسها على العين المنفق عليها ملايين. ولا تقل: إنها قد تنضب، الدوام ليس للمخلوقات أياً كانت. والارتوازات من المؤونة (¬1) . ... (تقرير) (977 - الزكاة على زارع الأرض) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل الوزارة للشئون المالية وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفوع إلينا برقم 4126 - 4-2 وتاريخ 6-4-1381هـ حول وجود بعض أشخاص مزارعين يقومون باستئجار بعض البلدان الزراعية من مالكيها، والبعض منهم يأخذونها بطريق الرهن، وكل هؤلاء يدفعون لأصحابها أجرة تعادل الثلث من غلة البلاد حسب الاتفاق، وعندما يحين خرص الثمار يقوم صاحب الأرض بمطالبة المزارع بدفع الزكاة له، ويمتنع المزارع من دفعها له، حيث أنها من اختصاصه، وأن المجر لس له إلا أجرة. ¬

(¬1) قلت: الفرق بين النباعات والارتوازات أن النباعات تحفر بالحفارات ثم ينبع الماء ولا يحتاج إلى رفع الماء أما اللارتوازات فهي تحتاج بعد الحفر إلى مكائن لرفع الماء من أعماق الأرض.

إلى آخر ما ذكر. وتستفتون عن الطريق الشرعية التي يمكن اتباعها في مثل هذه الحالات للتمشي بموجبها. ونفيدكم أن الزكاة على زارع الأرض سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو مرتهناً، ولا حق لصاحب الأرض فيها مطلقاً، وليس له علي المزارع إلا أجرة زراعة أرضه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص - ف - 529 - وتاريخ 6-5-1381هـ) (988 - وإذا شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة فلا يسقطها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: أشير إلى خطاب سموكم رقك 1860 تاريخ 27 - 9 - 1386هـ الإلحاقي لخطابكم رقم 1673 المبني على خطابنا رقم 4129 في 14-8-86هـ بشأن مراجعة محمد بن عبد الله بن فجري الخالدي بصدد المالك الموجود في الاحاء الذي طلب منهم دفع زكاته. وبالنسبة لما ذكره سموكم يتضح أن الزكاة تجب علىمستأجر الملك في جميع الثمرة. أما الأجرة التي تعود للمؤجرين إذا كانت شيئاً معلوماً كعدد أمنان مثلاً فإنها دين في ذمة المتأجر. وشرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة لا يسقط الزكاة عنه. هذا والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-م-7076 في 6-11-1386هـ)

(999- إذا كانا شريكين فهل يخرجانها قبل القسمة أو بعدها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم نغميش بن نايف المرعي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: إذا كان هناك شريكان في زرع الشتاء هل تجب الزكاة بعد حصول الثمرة قبل أن يتقاسما، أو بعد القسمة كل يزكي ما ملك إن وجب فيه نصاب أو أكثر. وإذا حصلوا الثمرة زكوا ثم اقتسموا بعد الزكاة. والجواب: الحمد لله. إذا بلغ جميع الزرع نصاباً فتجب الزكاة ببدو صلاح ثمرته. وأما سؤالك هل يخرجانها قبل القسمة أو بعدها. فالجواب: يجوز هذا، وذاك. أما " المسألة الثانية " التي تقول فيها: إذا كان فيه صاحب ملك قليب ومكينة ولم يجد أحداً يزرع له إلا بالنصف وهو صفة معزب هل تجب الزكاة على الجميع قبل القسمة، أو كل يزكي حقه بعد اقتسام المعزب والفلاح. فالجواب: الحمد لله. لابد من بلوغ الجميع النصاب، فإن زكيا قبل القسمة جاز، وإن أخرت الزكاة إلى ما بعد القسمة جاز أيضاً. والسلام عليكم. (ص-ف-480 وتاريخ 22 - 5 - 1378هـ)

(1000 - إذا احترقت الثمرة في الجرين بغير تعد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم 10482 وتاريخ 29-6-1380هـ المتعلقة بقضية الزكاة المطلوبة من محمد عبد الله بن هيضة من سكان العرين، وما ذكر من أن حريقاً حصل على ثمرته فأتلفها - المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها رقم 2513 وتاريخ 25 - 5 - 1380هـ المتضمن أن نظر هذه المسألة عائد لمساحة رئيس القضاة. إلى آخر ما ذكره. ونفيدكم أن إذا ثبت ما ذكره من احتراق ثمرته فتسقط الزكاة فيها إذا لم يفرط وإن كان قد وضعها في الجرين على القول المختار. وتفريطه كتعريضها للحوادث، وتركها في الجرين مدة تزيد عن الحاجة ونحو ذلك. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف-305 في 8-3-1381هـ) (1001 - إذا أصابتها جائحة بعد الخرص وكان موسرا) من محمد، إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من مقام سموكم الكريم رفق خطاب سمو نائبكم رقم 10542 وتاريخ 21-6-1382هـ المتعلقة

بقضية أهالي نخيل العرض، وادعؤهم تلف ثلثي محصولات ثمار نخيلهم بسبب هطول الأمطار عليها بعد خرصها، المشتملة على خطابي فضيلة رئيس محكمة القنفدة رقم 776-665 في 12-3-81هـ ورقم 1768-1298 في 17-6-1381هـ حول القضية. وبتتبع الأوراق المتعلقة بالمسالة، وتأمل الخطابين المشار إليهما أعلاه المتضمن أولهما أن القاعدة الشرعية تنص على أن الحبوب والثمار إذا تلفت قبل وضعها في الجرين بغير تعد فإنها تسقط زكاتها عن رب الزرع والثمر، وإن تلف البعض فبل وضعه في الجرين زكى المالك الباقي إن كان نصاباً وإلا فلا زكاة فيه. كما يتضمن الخطاب الثاني الإشارة إلى قرار خراص النخيل المتضمن أن خرصهم كان قبل هطول الأمطار ثم هطلت الأمطار واستمرت خمسة عرش يوماً وأتلفت ثلثي ثمر النخيل ولم يبق سوى الثلث وقد تمكن اهله من أخذه، وتقرير أن الزكاة تجب في ثلث الثمرة الباقي إن بلغ نصاباً، وأما الثلثان التالفة فلا زكاة فيها، وتعتبر شهادة الخارصين ببينة ظاهرة لدعوى الملاك للجائحة. وبتأملها نفيد سموكم أنما قررته المحكمة هو ما يقتضيه الوجه الشرعي، ولا يلتفت إلى ما يقال بأن هؤلاء الذين يدعون الجائحة في ثمارهم موسرون ولديهم محلات تجارية وغير ذلك، فالحكم في سقوط الزكاة عن الثمرة التالفة قبل أخذها بغير تعد من صاحبها لا تختص به طبقة دون أخرى. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف-1993 وتاريخ 24 - 10 - 1382)

(1002 - لا يعتبر بقعود التأجير، بل بالخرص) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطاب سموكم لنا برقم 1138 وتاريخ 17-1-80هـ على الأوراق الخاصة بشأن زكاة التمور في القطيف، وطلب المزارعين هناك أن تستوفي منهم على أساس عقود التأجير للجور الذي يدعون أنه ينالهم من طريق الخرص. ونحيط سموكم علماً بأنه بعد التأمل والإحاطة بجميع ما جاء في أوراق المعاملة أتضح أنهم لا يجابون إلى هذا الطلب، بل تخرص عليهم جميع نخيلهم؛ لأن بعث السعاة لخرص ثمار النخيل ونحوها سنة ثابتة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: منها الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يوكل ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق". ومنها حديث عتاب بن أسيد الذي رواه الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم" وذكر في "المغني" أن الخرص عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعده والخلفاء وقال به أكثر أهل العلم. انتهى.

ولكن يجب على ولي الأمر أن يحرض الذين يتولون الخرص على عدم الظلم والزيادة؛ بل يجب أن يترك في الخرص أرب المال الثلث أو الربع لحديث سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الشرع جاء بهذا توسعة على رب المال لأكله هو وأضيافه وجيرانه، فإن أكل هذا المتروك فذلك، وإن لم يأكله أو بعضه أخرج زكاته. إما استيفاء الزكاة على حسب الأجور. فهذا لا يجوز ولا أساس له في الشرع. وأما ما ادعوه من الظلم في الخرص. فالظاهر أن العمال لا يقصدونهم بظلم، لأن الكل يعرف أن الظلم لا يجوز، وأن الحكومة لا ترضاه، مع أن الحكومة لا تنتدب للخرص إلا أناساً معروفون بالخبرة وتوخي العدل وبراءة الذمة. لكن إن ادعى أحد الأفراد وقوع شيء من الغلط في خرص نخله وكان الواقع يؤيد ما ادعاه قبل قوله. وأما ما ادعوه من أخذ العشر من نخيلهم التي تسقى غرفا. فمعلوم أن الواجب شرعاً في ثمرة النخيل التي تسقى غرفاً نصف العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري وغيره: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سبقى النضج نصف العشر". لكن إذا كان العشر يؤخذ نصفه زكاة الباقي لأجل كونها من بيت المال فلا مانع من ذلك. وأما النخيل

التي ليست فيها ثمرة فمن المعلوم أنها لا تخرص، ولا يمكن أن أحداً يخرص شيئاً معدوماً. والله يتولاكم، والسلام. رئيس القضاة. (ص - ق-91 في 10-2-1380هـ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفق بمعاملة خرص زكاة مزارع "حلي" كما جرى الاطلاع على قرار رئيس محكمة القنفذة برقم 4349-3576 وتاريخ 17/11/79هـ الذي تسألون عما جاء بالمادة الثانية منه - المتضمنة أن الاستقصاء في الخرص مخالف للسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع". والجواب: إن ما ذكره صحيح لا إشكال فيه، والحديث الذي استدل به جار على قواعد الشريعة ومحاسنها، وذلك لأن الثمار ينوبها أشياء من أكل وهدية وصدقة وغير ذلك مما جرت به العادة في كل زمان ومكان، فجاءت السنة بالتخفيف عن صاحب السمرة وأن يترك له من ثمرته مقدار ما ذكره. واتباع السنة في هذا وغيره هو المتعين على ولاة الأمر أن يفعلوه بأنفسهم، وأن يحملوا الرعية عليه. والله يحفظكم. (ص - ق - 209 وتاريخ 22- 2- 1379هـ)

(1004 - إذا لم يأكل ما تركه الخارص زكاه، ويأكل أهل الزروع منها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو المالكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابنا لسموكم برقم 91 وتاريخ 10-2-1380هـ ونحيط سموكم علماً أنه وردنا من وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني خطاب برقم 8613 - 4-3-5 وتاريخ 28-4-1380هـ بشأن زكاة الحبوب والتمور في القطيف، وذكر أن المزارعين هناك يطالبون بتنزيل الثلث أو الربع من اصل الزكاة المطلوبة منهم، وذلك بناء على ما جاء في خطابنا لسموكم المنوه عن أعلاه، والمبلغ من سموكم لإمارة المنطقة الشرقية برقم 3862 وتاريخ 21/2-80هـ والمعطى صورة منه من صورة من خطابنا لوزارة المالية، وقد جاء في خطاب وكيل وزارة المالية لنا أن العادة المتبعة من القديم أن الخرص يتم على كامل حاصل الثمرة، يستثنى من ذلك ثمار النخيل التي تؤكل في أول الوقت قبل نضوجها تمراً لأنها لا تخرص عادة، ورغب منا الإفادة عما يجب اتباعه، كما وردنا منه أيضاً خطاب تعقيبي برقم 10787 - 4 - 3 - 5 وتاريخ 24/5/1380هـ استفسر فيه عما يلزم بالنسبة لزكاة العيش والشلب (¬1) بناء على تعقيب مالية المنطقة الشرقية. وعليه نفيد سموكم بما يلي: ¬

(¬1) الشلب: الرز، والعيش: البر - في اصطلاح أهل تلك المنطقة.

1- حيث قد استمر العمل من ولاة الأمور من القديم على أن الخرص يتم على كامل حاصل الثمرة، يستثنى من ذلك ثمار النخيل التي تؤ كل في أول الوقت قبل نضجوها، فإنه لا مانع من الاستمرار على ذلك العمل؛ لأنه جار على قول بعض أهل العلم، وهو أيضاً في المعنى لا يتنافى مع ما قررناه سابقاً، لأننا ذكرنا أن صاحب المال إذا لم يأكل ما ترك له أو بعضه أخرج زكاته، وذلك بناء على القول الذي قدمه وصححه صاحب الإنصاف. وقد سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله عن هذه المسألة. فأجاب بقوله: يؤمر الخارص بأن يدع الثلث أو الربع لأهل النخيل يأكلون ويهدون منه ويتصدقون، وبعض أهل العلم يقول يدع لأهل النخيل قدر حاجتهم، كل إنسان على قدر حاجته، فما كان يحتاجه للأكل قبل الجذاذ ويهديه لأقاربه ونحوهم أو يتصدق فلا زكاة فيه، وما عدا ذلك ففيه الزكاة (¬1) . وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما معناه: إن أرجح الأقوال عنده أن يترك لصاحب الثمرة قدر ما يأكله ويخرجه رطباً باجتهاد الخارص. اهـ (¬2) . وبهذا يتضح مستند ما جرى عليه عمل ولاة الأمور. 2- لم نتعرض في خطابنا المنوه عنه أعلاه لسموكم إلا لثمرة النخل ونحوه وهو العنب. وأما الزروع من الحنطة والشلب والشعير ونحو ذلك فلا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله قبل ¬

(¬1) الجزء الرابع من الدرر السنية ص308. (¬2) انظر الجزء الرابع من الدرر السنية ص308.

تمام الحصاد والتصفية، ولا يحتسب عليهم ذلك عند إخراج الزكاة قال في "المغني": لا بأس أن يأكلوا منه يعني ما عدى النخل والعنب وما جرت العادة بأكله ولا يحتسب عليهم، وسئل عما يأكل أرباب الزرع من الفريك قال لا بأس به أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه، فإذا صفى الحب أخرج زكاة الموجود كله ولم يترك منه شيء؛ لأنه إنما ترك لهم في الثمرة شيء لكون النفوس تتوق إلى أكلها رطبة والعادة جارية به، وفي الزرع إنما يؤكل شيء يسير لا وقع له ا. هـ. والله يحفظكم، والسلام. رئيس القضاة (ص-ق-565 في 25-6-1380هـ) (1005 - أخذ الزكاة عينا من الثمار) برقياً جلالة الملك. مولاي أدام الله وجودكم، وصلنا برقية من خادمكم الأخ عبد المحسن بشأن زكاة التمور مضمونها كما يأتي: كتبت لنا هيئة توزيع الزكاة بما يأتي: نبدي لسموكم أننا نرى التوسعة للملاك بأن من شاء يدفع من عين ماله فله ذلك. ومن شاء يدفع عوضه نقداً فله ذلك، وذلك نظراً للرفق للمستحقين، ولا سيما في الزكاة هذه السنة تمور وسط ودوني وغير قابل للأكل فيصعب التوزيع على الفقراء مع ما يطلب المقام من مصرف والغلاف والنقل وغير ذلك، ولكون ذلك معلوم من السنة، وعليه مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو قول قوي في مذهب الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات

ونص عليه في "المغني" وصاحب "الشرح الكبير". فنأمل من موافقتكم على ذلك، وتعميد لجنة المشتروات بتقدير قيمة معتدلة للتمور من الخلاص وغيره، وتعميم ذلك. وإنتهى. أمركم مع العلم أن الهيئة الرئيسية تتكون من قاضي المستعجلة في الحساء والشيخ عبد الله المبارك قاضي الظهران السابق ورفقاهم. لذا أرجو أمركم بما ترونه نحو ما ذكروا أدام الله بقاكم، مولاي. خادمكم سعود بن جلوي في 9-3-75هـ (برقية) فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم اطلعوا على برقية سعود بن جلوي بشأن الزكوات، وأخبرونا عما يجيز الشرع في ذلك. (سعود) (14-3-75هـ) (برقية) جلالة الملك المعظم أيده الله. ج عدد 9144 عطفاً على ما رفعه لجلالتكم الأمير سعود بن جلوي برقم 1611 بشأن الزكاة. قف. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة المستفيضة أخذ الزكاة عيناً، فقد درج على ذلك العلماء خلفاً على سلف. ومن جاء عنهم يجوز أخذ القيمة استدلالا ببعض أحاديث فإن ذلك مقيد بقيود غير متوفرة من كل وجه في هذه المسألة. وايضاً هذا تجويز فقط، وما درج عليه المسلمون هو شرع وفرض من عند الله بلا ريب. وأيضاً " المغني، والشرح " لم ينصا عليه؛

بل حكياه رواية عن أحمد وقولا لبعض أهل العلم، ورداه، واختارا وقررا خلافه، واستدلال بالأدلة الجلية، وأجابا عن القول بالتجويز بما هو مسطور صحيفة 524 إلى صحيفة 528. وأيضاً لو فتح هذا الباب لأفضى إلى أن يتخذ شريعة لا تخالف، وآلت الزكاة إلى شبه الجزية، ونسيت ونسخت ومسخت تلك المقادير الشرعية والزكوات النبوية. وكم ضيع بأمثال هذا الرخص من مشروع، ووقع بجرائها في ممنوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ ك خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر" رواه أبو داود وابن ماجه. انتهى. حفظكم الله. (ص-ف-143 في 20-3-1375هـ) (برقية) فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الرياض ج143 بشأن ما ذكرتم عن الزكاة فنحن نبرأ إلى الله من مخالفة أمر الشرع، وقد أمرنا الأخ سعود بن جلوي بتطبيق ما جاء في برقيتكم. (سعود) (20547 وتاريخ 3-4-1375هـ) (1006 - لا دليل صحيحا صريحا على أخذ القيمة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الحي بن حسن كمال الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: الجواب على استفتائكم - الحمد لله - أما أخذ القيمة في الزكاة فلا أعلم فيه دليلاً صحيحاً صريحاً من السنة، ولهذا ذهب الجمهور

إلى المنع من دفع القيمة، وأنها لا تجزي. وجوز ذلك أبو حنيفة رحمه الله، وإليه ميل البخاري في صحيحه، وشيخ الإسلام ابن تيمية لكنه يشترط كون ذلك أنفع، واستدل البخاري وغيره على ذلك بأدلة قوية ولم تكن نصاً في المسألة (¬1) . (ص - ف - 59 وتاريخ 24 - 1 - 1377هـ) (1007 - المسائل التي يجوز أخراج القيمة فيها عند ابن تيمية والبخاري) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو المالكي ورئيس مجل الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ... وتاريخ ... المتعلقة بتعديل طريقة خرص الثمار وتوزيع زكاتها على الفقراء، المشتملة على قرار المجلس الإداري بأبها رقم 38 وتاريخ 27 - 10 - 1381هـ المتضمن ذكر الطريقة الجديدة التي يرى المجلس الأخذ بها مستقبلا، وترغبون منا إفادتكم بما يظهر لنا من رأي تجاه قرار المجلس المذكور. وبدراستنا للقرار المشار غليه أعلاه صار لنا عليه ملاحظات شرعية، وأخرى إدارية. أما الملاحظات الشرعية فتتلخص فيما يأتي: 1- جاء في القرار ما نصه: يخير المكلفون بين دفعها نقوداً وبين دفعها عيناً. ¬

(¬1) انظر جـ 1 باب زكاة العروض من صحيحه.

ونفيد سموكم أن جعل الخيرة لأرباب الأموال لا أصل له في الشرع؛ بل الواجب في إخراج زكاة الثمار أن تكون عيناً، وهو الأصل، والنصوص في ذلك معروفة مشتهرة. ولا يجوز إخراج القيمة إلا فيما ظهرت فيه المصلحة لحظ من وجبت له، أو كان في إلزام من وجبت عليه بالعين مشقة، كأن يبيع ثمر بستانه أو زرعه فيجزؤه إخراج عشر القيمة؛ لأنه ساوى الفقير بنفسه. ونذكر هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لتبيين ذلك وتتضح به بعض الصور التي يجوز إخراج القيمة فيها، جاء في (الاختيارات ص103) ما نصه: ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول (¬1) عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه فهنا إخراج الدراهم يجزؤه ولا يكلف أن يشتري تمراً أو حنطة فإنه قد ساوى الفقير بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة، فإخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر لشراء شاة، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز. اهـ (¬2) . 2- جاء في القرار تعليل مراعاة الشمول في توزيع الزكاة بأن القصد من صدور أمر جلالة الملك بتوزيع الزكاة على الفقراء هو التوسعة على فقراء الرعية. ¬

(¬1) كذا بالأصل. والعبارة محرفة، قال في الفتاوي (ج25 ص79) : ويجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول أعدل الأقوال. (¬2) وقال في الفتاوي ج25 ص46: وللناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال: أحدها أنه يجزئ بكل حالز والثاني لا يجزئ بحال، والثالث أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة. انظر تكملة البحث هناك وص79، 80 من المصدر المذكور.

والصحيح أن أمر الملك حفظه الله بتوزيع الزكاة على الفقراء هو تنفيذ ما اقتضاه الوجه الشرعي. كما أن تعبير المجلس في القرار بأن الزكاة مبرة ولي الأمر غير مستقيم، ومن باب تسمية الأشياء بغير أسمائها. إذ هي حق الفقراء على الأغنياء، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) (¬1) . 3- جاء في القرار أن الجهة التي تتولى التحقيق في اتهامات هيئات الخرص والتوزيع هي المجلس الإداري، وأن ما صدر من ذلك المجلس من قرارات في حق من قامت التهمة حوله يينبغي أن تكون نافذة. ونفيد سموكم أن الجهة التي تتولى النظر في هذه الاتهامات لابد وأن تكون جهة علمية كالمحكمة، أو أن يشكل له هيئة شرعية برئاسة مندوب رئاسة القضاء وعضوية مندوبي هيئة الأمر بالمعروف ووزارة المالية والمجلس الإداري. ولا يكون قرار الهيئة نافذاً حتى ينال تأييد الجهات المختصة. 4- جاء في القرار التوصية بعدم إهمال فقراء المناطق المجدبة. ونفيد جلالتكم أنه ينبغي توزيع زكاة كل قرية على فقرائها، ومتى بقي فاضل منها وزع على قراء ما جاورها من القرى، وكلما كانت قرية أقرب إليها كانت أولى بتوزيع الفاضل من زكاتها على فقرائها، ما لم تكن هناك مسغبة فولي الأمر الاجتهاد في التوزيع حسبما تقتضيه المصلحة العامة. ¬

(¬1) سورة المعارج آية 25، 25.

أما الملاحظات الإدارية فقد جاء في القرار عبارتان ظاهرهما التناقض، وهما: ويعهد إليهم باستيفاء الزكاة الشرعية - والضمير راجع إلى الخراص الذي يختارهم المجلس الإداري - وبعد استحصال الزكوات من قبل المالية بواسطة محاسبة وقابض وخوي الإمارة. ووجه التناقض أن استيفاء الزكاة قد جعل إلى جهتين هما الخراص كما تشير إليه العبارة الأولى. ومندبو المالية القابض والمحاسب وخوي الإمارة كما تدل عليه العبارة الثانية. وهذا لا يمكن، إذ لا يصح استيفاء الزكاة ممن وجبت عليه مرتين، فلزم القول بأن سبك الكلام غير واف لوجود هذا التناقض الموهم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فالطريقة التي ذكرها المجلس ورأى الأخذ بها مستقبلا فيها شيء من التعقيد، وتكليف الدولة بأكثر مما يلزمها من نفقات جباية الزكاة وتوزيعها. والطريقة التي نراها أبسط وأقسط واسلم من التلاعب أن يختار المجلس الإدارية أو من يمارس صلاحياته رجلان (¬1) موثوق بهما أمانة وخبرة، ليقوما بخرص الثمار، وتسجيل ذلك في بيانات يرفعانها إلى جهات الاختصاص مبيناً فيها مقدار الواجب من الزكاة على كل واحد ممن جرى خرص ثمارهم، ويعهد إلى قاضي كل جهة بتسجيل اسماء الفقراء المستحقين بمساعدة رئيس هيئة الأمر بالمعروف في تلك الجهة. وبعد الجذاذ والحصاد تشكل هيئة من المالية من قابض وحاسب لجباية زكاة كل قرية حسبما هو موضح في بيانات الخراص، وتوزيعها على فقرائها حسب سجلات القاضي بمشاركة القاضي والأمير ورئيس هيئة الأمر بالمعروف , ومن المستحسن جداً أن تؤخذ توقيعات الفقراء

على ما استلمه كل واحد منهم. ومتى وجد فاضل من زكاة أي قرية على مستحقات فقرائها صرف إلى فقراء قرية منها كما مر ذكره. أما استحقاق مشائخ القبائل والجباة والخراص فيصرف لهم من أصل حاصلات الزكوات كالسابق. هذا ما لزم ذكره. ونعيد إلى سموكم كامل الأوراق والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق-1005-1 في 12-7-1382هـ) (1008 - تخرج من الطيب والمتوسط والردئ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فبالإشارة إلى خطابكم رقم 16776 - 4-2 في 17/10/1375هـ المرفق به المعاملة الدائرة حول استدعاء عثمان بن محمد ملاء بطلبه قبول الزكاة من حاصل ثمرة كل ملك. نفيدكم أن قد جرى درس كامل المعاملة ومن بينها إفادة مدير الأملاك والزكوات بالمنطقة الشرقية المتضمنة بأن العادة المتبعة هي استحصال ثمر طيب من عموم المكلفين. الخ. والقاعدة الشرعية في استحصال الزكوات أن من لديه زكاة ممر يخرج من جميع الأنواع التي عنده من المتوسط، والطيب، والردئ وأن أخرجها جميعها من الطيب كان أفضل، وإن أخرجها جميعها من الوسط أجزأه. ولا يخرجها من الردئ فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص-ف339 في 30-7-1375هـ)

(1009 - زكاة العسل) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتب لنا محمد بن عبد الله الصعيدي الزهراني التابع للقرى معروضة المرفق بخصوص زكاة العسل، وراينا أن يكون الجواب له من طريقكم لإبلاغه بالفتوى هو وغيره. والجواب: المشهور من مذهب الحنابلة أن الزكاة تجب في العسل، نص عليه الإمام أحمد، وقال أخذ عمر منهم الزكاة. فقيل له: ذلك أنهم يتطوعون به. فقال: لا بل أخذ منهم. وهذا عام في العسل الذي يؤخذ من أرض مملوكة والذي يؤخذ من موات كرؤوس الجبال. ولأنه مكيل مدخر فأشبه التمر. ولحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها" رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه. وروى سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت: يا رسول الله أن لي نحلا قال: "فأد العثور. قال: قلت: يا رسول الله: إحم لي جبلها فحمي لي جبلها" رواه أحمد وابن ماجه. ولا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاباً. ونصابه كما ذكره الفقهاء مائة وستون رطلا، وذلك عشرة أفراق على المنصوص، والفرق ستة عشر رطلا عراقية، وهو مكيال معروف. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف1480-1 في 26-5-1386هـ)

باب زكاة النقدين

(1010 ـ لا تتكرر زكاة المعشرات مالم تكن للتجارة) قوله: ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه ير مرصود للنماء. لا تتكرر زكاة المعشرات ولو بلغت أحوالاً، لكن هذا ما لم تكن للتجارة. فإذا زرع للتجارة فإنها تقوم عند الحول، وأما أنها تزكى زكاة حبوب فلا. ... (تقرير) (باب زكاة النقدين) (1011 الدينار، والدرهم، والجنيه) الدينار مثقال من الذهب، وزنته بالدراهم درهم وثلاثة أسباع درهم. لكن على أصل الشيخ أن ربع الدينار هو ربع الجنيه كبر هذا أو صغر في سائر موارد ذكر الدينار. والثلاثة الاريل هي ثلاثة دراهم في سائر موارد ذكر الدرهم. وكلامه ظاهر فيما إذا كان الجنيه مثقالاً أو مثقالين. أما إذا كان مثلاً واحد مثقال وواحد ستة مثاقيل فهذا يتأمل، وملمحه أن النصوص جاءت بلفظ " دينار" " درهم " لم يعتبر فيها بالوزن. الجنيه الفرنجي مثقالان إلا ربعاً وكأنه ينقص شيئاً قليلا " العصملي " ما حررناه لكنه في ذكر بعض مثقال ونصف (تقرير) (1012 ـ زكاة مبلغ مودع في البنك) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد المجيبد إسماعيل داغستاني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ

فقد وصلنا استفتاؤك , وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن زكاة المبلغ المودع لوالدتك في البنك، ومقداره ثمانية وستون ألف ريال وكسور ثمن نصيبها من النصف المهدوم توسعة للشارع العام من بين والدها المتوفي، وهل يجب فيه الزكاة لأنه معد للبناء، وما مقدار الواجب فيه، علماً أنه استلم المبلغ من الحكومة في 29/7/81هـ. والجواب: ـ الحمد لله. نعم تجب الزكاة فيه بعد مضي حول، والواجب فيه ربع العشر عن كل عام يمضي عليه. وبالله التوفيق والسلام. (ص ـ ف 479 في 11/3/هـ) (1013 ـ أوراق البنكوت) " الخامسة " سؤالك عن (البنكنوت) هل فيها زكاة، أم أن الزكاة في الذهب والفضة. والجواب: اختلف في أوراق البنكنوت: هل هي عروض أو فلوس، أو أثمان. وحيث أن الغالب عليها /صف الأثمان فهي فرع عنها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكماً في الزكاة والربا والصرف، فتجب فيها الزكاة بشرطها. (ص ـ ف / ـ ف هـ) (1014ـ أحسن المسالك في الأوراق أن تعتبر نقوداً، وأدلة ذلك) الأوراق هذه بعض الناس لا يرى فيها الربا في بعض صوره، كأن يوهب إياها أو تكون أثمان مبيعات فلا ينويها للتجارة، فيقول هي عروض ليست أموالاً تزكى، يقول: يوم بعت عقاري بنصف

مليون ما نويت التجارة ـ إني أتجر بنصف المليون ـ فيبطلون الزكاة إذا جعلوها عروضاً، فيسقط حتى المستحقين بهذا. أحسن المالك في الأوراق هذه أن تكون في كل باب من أبواب الربا تعد نقوداً، وفي باب الزكاة تعد نقوداً. فكل ناحية يتوفر فيها حق المستحقين ويسلم من الربا تعتبر نقوداً والأشياء الأخر يعتقدها ما يعتقدها. فالذي يقول: إنها عروض، أو فلوس. يقول: يلزمك أن تسوغ (¬1) لابد أنه سيصرفها. فلا أحسن من المسلك أن تسمى نقوداً وأسلم من كل شيء، ولو طولب بالتأصيل فإنه سيذهب إلى المرجع أن له الحق أن يعطي نقوداً، وهذا أصل الوضع لو يصير على المحاقة في الشرع فإنه يلزمهم، وكثير من الناس يجبن عن طلب ذلك أو يتعذر (¬2) أصلها أن لها رصيداً. والذي يفعل هذا يسلم من هذه الآفات. يقال لو لم تكن نقوداً. ولا أفتي بهذا (¬3) إلا بعض الجهال، فإذا جعلت عروضاً والمال محبوب تركت الزكاة، إلا إذا سلك المسلك الأول وقال: أجعلها نقوداً. لاتسأل عن أمور الناس اليوم، التجارة اليوم أكثرها ليس تجارة مسلمين؛ بل تجارة نصارى أو أشباه نصارى. إذا أخذ ورق بورق مؤجل هذا الربا (¬4) (تقرير) ¬

(¬1) الربا. (¬2) يقول ذلك من باب المعاذير. (¬3) فيها ـ بأنها عروض أو فلوس. (¬4) وانظر فتاوي في الربا برقم 1675 / 1 في 19- 6 ـ 1386هـ و 12681 في 27/ 10 / 1384هـ.

(1015 ـ س: الزري في المشالح) جـ: يذكرون فيه شيئاًُ من الذهب. وبعضهم يقول ليس ذهباً ولكنه شيء يقرب من الذهب. وعلى القول بأنه ذهب فالشيء اليسير منه يجوز، والشيخ جرز مثل تركاش النشاب وأشياء يسيرة تابعة لغيرها. فعلى أصل الشيخ أن الزري يسير تابع، وكذلك أبوبكر عبد العزيز. (تقرير) (1016 ـ بحث في البلاتين، وورع) : البلاتين يمكن إلحاقه بالذهب في الأحكام، جنيه ويفوق المائة. يزيد على الذهب أكثر من المرتين، وهو أبيض، إلا أنه أكدر من الفضة؛ لكن فيه من القوة والصلابة شيء كثير، وفيه نفاسة فله ميزة، والظاهر أن ميزتة نفاسته في الجوهرية، وكأنه ليس كثيراً، إذ لو كان كثيراً لكان موجوداً بكثرة. ينبغي البحث في أحكامه: من زكاته، ومسألة الربا فيه، ومن جواز اللبس ونحو ذلك. وكأن مسألة الربا فيه، ومن جواز اللبس ونحو ذلك. وكأن مسألة الجمال في اللبس مافيه زيادة جمال، لكن فيه نفاسة. عندي منه أسنان ولا استمريت في لبسها، فترددت في اللبس وعدمه فيما علمت، والذي صنع لي الأسنان ذكر أنه معدن. لكن إذا كان هذه نفاسته: هل يلحق بالذهب، أولاً. فإنه يوجد جواهر أنفس من الذهب، ولايلزم من ذلك أن تعطي أحكام الذهب. والله أعلم. (تقرير)

(1017 ـ قوله كتحلية المراكب) ومثله الكراسي والمجالس ونحوها بل أولى ... (تقرير) (1018 ـ يجوز للرجال لبس ساعة اليد ما لم تكن مذهبة) : من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأستاذ عبد الغني الفقيه ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: - فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: أرفع لسماحتكم أنه قد كثر القيل والقال بين بعض الزملاء في مسألة لبس الساعة في اليد، فقائل بتحريم لبسها لأنه تشبه بالنساء حيث أن موضع الزينة في أيديهن. وقائل بكراهتها للغرض نفسه، وقائل بإباحة لبسها في اليد وأنها لم تكن في شيء من التشبه، وأن الناس يلبسونها في أيديهم، وأنها لت تصنع إلا لهذا الغرض. نرجو التكرم بإفتائنا في هذه المسألة. والجواب: ـ الحمد لله. لابأس بلبس الساعة اليدوية، وليست من التشبه في شئ؛ مالم تكن مذهبه، لحديث على رضي الله عنه: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي والمعصفر " رواه مسلم. والسلام عليكم (¬1) . (ص ـ ف 572 في 23 - 6 - 1378هـ) س: ساعة الذهب للمرأة؟ ¬

(¬1) وتقدم ما يتعلق بالتشبه بالنساء في ستر العورة في (باب شروط الصلاة.) ويأتي أيضاً ما يتعلق بالساعة قريباً

جـ: - ليست من الحلي، لكن إن اجتهد وقيل هي من جنس السوار فربما لكونها مكان السوار، ولعلها إذا ساوت السوار في الزنة لابأس بها. (تقرير) (1019 ـ الخناجر الذهبية، وأسنان الذهب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن عبد الرحمن التويجري سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: - فجواباً على الاستفتاء الموجه منكم بتاريخ 6 ـ 8 ـ 1375هـ المتضمن السؤال عن مايأتي: - 1 - هل يجوز لبس الخناجر الذهبية؟ 2 - هل يجوز أن يركب أحد من الناس أسناناً من الذهب الخالص إضطراراً كان أو زينة؟ الجواب: الحمد لله. لا يجوز ليس الخناجر الذهبية، كما لا يجوز تذهيبها هذا التذهيب الموجود من طمسها ونحه، وكذلك اتخاذ السن من الذهب سواء لضرورة أو غيرها، إنما يجوز ربط السن والأسنان بالذهب فقط، هكذا صرح علماؤنا رحمهم الله لم يذكروا فيما يتعلق بالأسنان إلا الربط فقط. ولا ريب أن الأصل في لبس الذكر الذهب هو التحريم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير " هذان حرام على ذكور أمتي (¬1) جل لإناثهم " ¬

(¬1) أخرجه أبو داود والنسائي وللنسائي والترمذي " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لأناثهم ".

(2) صورة من الصور من عموم هذا الحديث فعليه إقامة الدليل، فإن فعل فذاك، وإلا فحق قوله الالغاء، وحضه التجهيل، هذا مالزم. (ص ـ ف 445 في 28- 8 - 1375هـ) (1020 - تلبيس أسنان الرجال بالذهب للتجميل) وأما " المسألة الثالثة " وهي سؤالكم عن أسنان الذهب للرجال؟ فجوابها: أن الذهب حرام على الرجال إلا من استثني، وقد استثنى العلماء من هذا رباط الأسنان بالذهب. وأنف الذهب، ونحو ذلك بما تدعو إليه الضرورة، بخلاف ما يقصد به المياهات والفخر والزينة ونحوها كتلبيس الأسنان بالذهب للتجمل، وقد روى أبو داود وغيره: " أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من فضة فانتن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب " وروى عن موسى بن طلحة وأبي رافع وثابت البناني وغيرهم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. (ص ـ ف 1286 في 8 - 10 - 1379هـ) (1021 - أسنان الذهب للنساء والرجال) : ولا أعرف وجهاً لجواز أسنان الذهب للرجال والنساء، أو يقلع أسنانه ويبدلها. هذا لا يجوز فيما نعرف. والنساء أخف. (تقرير) (1022 ـ النظارة، والساعة، والسوار، المذهبة والمفضضة والسترة والبنطلون) : بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول: هل يجوز للرجال والنساء لبس النظارة والخاتم

والسوار والسلسلة والساعة أو غيرها من الذهب أو الفضة أو النحاس أو من الحديد أو غيره، أم لا؟ السؤال الثاني: هل يجوز لإنسان أن يعتقد أو يصدق أو يتشاءم أو يتوهم أن يصيبه ضرر كرض أو غيره من الأعداد أو من السنين أو من الشهور أو من الأيام أو من الأوقات أو من قراءة سورة أو آية أو من قراءة ورد أو من قراءة فائدة أو من دخول بيت أو من لبس ثوب أو من غيره، أم لا؟ السؤال الثالث: ما هي أسماء الكتب الشرعية الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة النافعة المفيدة السلهة التي يجوز اقتناؤها والعمل بها في العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها (¬1) ؟ فأجاب سماحة المفتي وفقه الله بما نصفه: الحمد لله. النظارة تارة تكون مفضضة، وتارة تكون مذهبة، وتارة تكون مجردة من ذلك، وتارة تكون مذهبة مفضضة. فالجميع جائز الاستعمال للرجال والنساء، عدا المذهبة كثيراً فإنها ممنوعة للرجال فقط محرمة، والدليل ما رواه أحمد في مسنده والنسائي والترمذي وصححه عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها " وعن معاوية رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعاً " إسناده جيد. رواه أحمد وأبو داود ¬

(¬1) هذه " الفتوى اللاذقية " وهي جواب عن ثلاث مسائل تقدمت الثانية في توحيد الالهية، وهذه المسألة الأولى ويأتي الجواب عن السؤال الثالث آخر الكتاب. موجهة إلى حضرة صاحب السماحة الشيخ محمد بن ابراهيم من عبد الحفيظ إبراهيم اللاذقي. طبعت عام 1375هـ في مطابع الرياض.

والنسائي، وعن علي رضي الله عنه قال: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القصي والمعصفر " رواه مسلم. والدليل على إباحة المفضضة ما رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً " وفي رواية: " كيف شئتم " وقال الشيخ تقي الدين: لم يدل الدليل على تحريم لبس الفضة فليس فيها نص في التحريم؛ بخلاف الذهب والحرير (¬1) . وأما الخاتم ذهباً كان أو فضة أو حديدا أو نحاساً أو رصاصاً فلا يحرم مطلقاً عدا خاتم الذهب فتحريمه على الرجال ظاهر، وقد حكي الاجماع على ذلك. وأدلة تحريم خاتم الذهب على الرجال معروفة كما تقدم. أما " خاتم الحديد، والصفر، والنحاس " فقد صرح بعض العلماء بكراهيته، وقد سأل الأثرم أحمد عن خاتم الحديد ما ترى فيه فذكر حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " هذه حلية أهل النار ". وابن مسعود قال: لبسة أهل النار. وابن عمر قال: ما طهرت كف فيها خاتم حديد. وقال بعض العلماء بإباحة خاتم الحديد، بدليل ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " التمس ولو خاتماً من حديد " وهذا أصح من الأحاديث المتقدمة الدالة على الكراهة. وأما " الساعة " فحكمها حكم النظارة، وتقدم الكلام عليها فارجع إليه ¬

(¬1) انظر جـ 25 ص 63 - 65 من مجموع فتاوي ابن تيمية.

وأما "السوار " فإما أن يكون من ذهب أو غيره، وعلى كل حال هو مباح للنساء مطلقاً. وأما الرجال فغير مباح لهم مطلقاً، فما كان من ذهب فمنعه لعلتين: إحداهما كونه ذهباً، والثانية مافيه من التشبه بالنساء. وإن كان من غير ذهب فعلة المنع فيه التشبه بالنساء. وقد صرح العلماء بأنه يحرم تشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وبالعكس. والمرجع فيما هو من خصائص الرجال والنساء في اللباس إلى عرف البلد، وذكره في التلخيص؛ لحديث " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال " رواه البخاري. " ولعن أيضاً الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل " إسنادة صحيح رواه أحمد وأبو داود. وأما " لبس السلسلة " التي يلبسها أهل التأنث، فإن كانت ذهباً أو فضة فقد تقدم الكلام على حكم لبس الرجل الذهب والفضة، وإن كانت غير ذلك ولبسها تأنيثاً وتشبها بالنساء فحرمته أيضاً بعلة التأنيث؛ إذا التخنث ومشابهة النساء في أزيائهن وحركاتهم حرام، فعن أبن عباس قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال والمرجلات من النساء ". وفي رواية: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهن من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال " رواه البخاري. واللعن يدل على أنه من الكبائر. والحكمة في النهي إخراجه الشيء عن صفته التي وضعه عليها أحكم الحكماء. وعن أي هريرة رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مابال هذا؟ فقيل يا رسول الله

يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع فقيل يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين " قال العلماء: المخنث من يشبه النساء في حركاته وكلماته. وقال المنذري: المخنث بفتح النون وكسرها من فيه انخناث وهو التكسر والتثني كما يفعله النساء، لا الذي يفعل الفاحشة الكبرى. وقال في " الفتح " قال الطبري: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء وبالعكس. قلت: وكذا في الكلام والمشي. فأما هيئة اللباس فمختلف باختلاف عادة كل بلد قرب قوم لايفترق زي نسائهم عن رجالهم في اللبس؛ لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن يتعمد ذلك. وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكليف تركه والإدمان على ذلك بالتدرج. فإن لم يفعل وتمادى دخل في الذم ولاسيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به. وأخذه واضح من لفظ "المتشبهين " أهـ. وعلل بعض العلماء تحريم لبس الحرير على الرجال لما يورثه بملامته للبدن من الأنوثة والتخنث وضد الشهامة والرجولة؛ فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث؛ ولهذا لا تجد من يلبسه في الأكثر إلا ويظهر على شمائله من التخنث والتأنث والرخاوة مالايخفى حتى ولو كان من أشهم الناس وأكبرهم لحولية ورجولة فلابد أن ينقصه الحرير منها وإن لم يذهبها مرة. ولهذا كان أصح القولين أنه يحرم على الولي إلباسه الصبي لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنث، فلبس الحرير يليق بالنساء، فإن من طبعهن اللين والنعومة والتحلي. قال الله سبحانه: (أومن ينشأ في الحلية وهو

في الخصام غير مبين) (¬1) ويروي: تمعددوا، وأخشوشنوا. لأن الرجال من طبعهم الخشونة والشهامة والرجولية، وهذا الذي ينبغي ويليق به ويتناسب مع أخلاقه. وعن فضالة بن عبيد قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه ويأمرنا أن نحتفي أحياناً " رواه أبو داود. وفيما تقدم أعظم دليل على تحريم التخنث، وأنه من كبير الذنوب، وفيها أعظم تنفير منه ومن رسائله وأسبابه، وذلك لعظم ضرره؛ إذ هو يفقد الإنسان نفسه ومعنويته وأخلاقه، فهو من أعظم الأمراض، فلعظم ضرره صرحت الأحاديث بلعن المخنثين والأمر بنفيهم وإبعادهم، تفادياً من سريان مرضهم. إذ هم خطر على المجتمع الإنساني. وأما " البرنيطة " فلا يجوز لبسها لأنها من ألبسة الكفار وزيهم الخاص، ففي لبسها تشبه بهم. والتشبه بالكفار محرم، والأدلة على ذلك كثيرة منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ومن تشبه بقوم فهو منهم " قال الإمام أحمد: إسناده جيد. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: فأقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبهين بهم، كما قال سبحانه وتعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (¬2) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " جزوا الشوارب وأرخوا اللحي ولا تشبهوا بالمجوس " رواه مسلم. ¬

(¬1) سورة الزخرف آية - 18. (¬2) سورة المائدة آية - 3.

وحديث " خالف هدينا هدي المشركين ". وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اللحد لنا والشق لغيرنا " رواه أهل السنن، وروى البخاري في صحيحه أن عمر كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: " إياكم وزي أهل الشرك ". ويروي أن حذيفة بن اليمان دعي إلى وليمة فرأي شيئاً من زي العجم فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الخلال. وروى الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده ". وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس منا من تشبه بغيرنا " رواه الترمذي. قال الشيخ تقي الدين: وهذا وإن كان فيه ضعف فهو يصلح للاعتضاد، وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم لعلة كونه تشبهاً، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضاً ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبهاً نظر، لكن ينهي عنه لئلا يكون ذريعة إلى التشبه، ولما فيه من المخالفة، مع أن قوله: " غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود " دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولافعل؛ بل بمجرد ترك تغيير ماخلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر لامور منها: أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث

تناسباً وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم. ومنها: أن المخالفة في الهدي الظاهر تورث مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف إلى الهدي، وكل ما كان القلب أتم حياة كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطناً وظاهراً أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهراً بين المهديين والمغضوب عليهم. إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحاً محضاً لو تجرد عن مشابهتهم. فأما ما كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم. فهذا أصل ينبغي التقطن له. أهـ وهذه " المسألة ": أي مسألة تحريم تشبه المسلم بالكافر أدلتها ظاهرة جلية، وقد صنفت المصنفات الكثيرة في خصوص هذه المسألة وفروعها وأدلتها، وذلك الأسباب والعلل التي منع من أجلها التشبه بهم؛ ولاشك أن الدين الإسلامي هو الدين الكامل التام الذي جاء بأحسن الأخلاق وأرقى النظم والتعليمات، فلم يعد حاجة معه إلى غيره. فما قرع الأسماع من لدن ذراً الله البشر دين أكمل منه وللا أتم ـ فكل ما دعا إليه من أخلاق ومعاملات فهي النهاية في الحسن والكمال والعدل (اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت

عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً) (¬1) . ولتمامه وكماله وملاءمته لكل زمان ومكان وعدم حاجة البشر معه إلى غيره نسخت شريعته سائر الشرائع، فهو الدين الباقي الخالد إلى أوان خراب هذا العالم وانتهاء أمده وقيام الساعة. إن الأمة التي اعتنقته وعملت بجميع تعاليمه وطبقته تطبيقاً تاماً في أقوالها وأفعالها واعتقاداتها سعدت أكمل سعادة، ورقت أعلى رتبة في المجد، ووصلت إلى جميع ما تصبو إليه، وانتصرت انتصاراً باهراً بلغ حدود المعجزات: أقر التاريخ أنهم مع قلة عددهم وعدتهم ملكوا الدنيا في ربع قرن مع كثرة عدوهم ووفرة مالديه من عدد وعدة وهذا مصداق قوله تعالى: (ليظهره على الدين كله) (¬2) . وبالإطلاع على التاريخ نجد أنه بحسب تمسك الأمة بالدين الإسلامي وتطبيقه يكون انتصارها، وبحسب إعراضها وتساهلها بالدين يكون ضعفها وانهيارها. فانظر حالة المسلمين في زمن الخلافة والدولة الأموية والعباسية وزمن نور الدين الشهيد وصلاح الدين الأيوبي، ثم حالة المسلمين بعد ذلك حين ماتساهلوا بالدين وضعف تمسكهم به إلى ما وصلوا إليه من ذل واستعباد وما ظلمهم الله (ولكن كانوا هم الظالمين) (¬3) وهذا مصداق قوله تعالى: (إن تنصروا الله ينصركم) (¬4) وقوله: (إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) (¬5) وورد في بعض الآثار: إذا ¬

(¬1) سورة المائدة آية 3. (¬2) سورة التوبة آية - 33. (¬3) سورة الزخرف آية - 76. (¬4) سورة محمد آية - 7 (¬5) سورة الرعد آية _ 11.

عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، وتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله: أدخل الله عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم " أخرجه الحاكم والطبرني والبيهقي بإسناد حسن. واعلم أن التشبه بالكفار يكون بمجرد عمل مايعملون، قصد المشابهة، أولا. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها معللا ذلك النهي " بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار " (¬1) . ومعلوم أن المؤمن لايقصد السجود إلا لله، وأكثر الناس قد لايعلمون أن طلعوعها وغروبها بين قرني شيطان ولا أن الكفار يسجدون لها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ذلك حسماً لمادة المشابهة من كل طريق. ولنذكر بعض أمور ارتكبها بعض المسلمين واستحسنوها واعتادوها وهي من زي الكفار وعاداتهم: فمن ذلك: حلق اللحى، واعفاء الشارب. ولاشك في قبح ذلك وتحريمه، وإنما يستحسنه منكوس القلب، فاسد الفطرة، قليل المبالاة بأوامر الدين ونواهيه، وهذا من تسويل الشيطان وتحسينه القبيح (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً) (¬2) . والأدلة كما قلنا قد ¬

(¬1) اخرج الامام مالك في الموطأ والنسائي عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فاذا ارتفعت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات " واخرجه البخاري ومسلم بمعناه. (¬2) سورة فاطر آية - 8.

صرحت بتحريم ذلك بعلة أنه تشبه باليهود والمجوس، فمن فعل ذلك فقد اختار زي اليهود والمجوس على زي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. وقد ذكر ابن حزم: أن إعفاء اللحى وقص الشارب فرض، فعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: "خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " متفق عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى، ولا تشبهوا بالمجوس " وعن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا " رواه ابن ماجه. ومن ذلك أيضاً حلق بعض الرأس وترك بعضه، وما يفعله بعض السفلة مما يسمونه " التواليت " فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن القزع، وقال احلقه كله أو دعه كله " رواه أبو داود. وقال في "شرح الإقناع ": فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس، وأن يحلق وسطه ويشرك جوانبه كما تفعله شمامسة النصاري، وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفلة، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره. وسئل أحمد عن حلق القفا. فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال: لابأس أن يحلق في الحجامة. ومن ذلك استعمال الآلات التي تحمل الصليب لما فيه من التشبه بالنصارى، وكذلك الملابس التي رقم عليها الصليب فقد صرحت الأحاديث بالنهي عن ذلك، فروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك

شيئاً في بيته فيه تصليب إلا قضية " قوله " قضبه " القضب القطع والتصليب ما كان على صورة الصليب، قال في الانصاف بعد ذكر أنه يكره: ويحتمل تحريمه، وهو ظاهر نقل صالح. قلت: وهو الصواب. أهـ. ومن ذلك شد الوسط بما يشبه الزنار أو مايشبه شد الزنار، لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. و " الزنار " خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم. ومن ذلك اعتياد تعطيل وتغيير الزي في أعيادهم أو زياراتهم أو زيارة محل أعيادهم، والحال أنك تجد أكثر الناس في أيام أعياد الكفار يفعلون كل ما يفعله الكفار. وقد صرحت الأدلة بالنهي عن ذلك وتحريمه: قال الله سبحانه وتعالى: (والذين لايشهدون الزور) (¬1) . قال بعض المفسرين: أي أعياد الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت بن الضحاك الذي رواه أبو داود: " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " وقال بعض السلف: من ذبح بطيخة يوم عيد الكفار فكأنما ذبح خنزيراً. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: أما إذا فعل المسلمون معهم في أعيادهم مثل صبغ البيض وتحمير دوابهم بمغرة وتوسيع النفقات فهذا أظهر من أن يحتاج إلى سؤال، فقد نص طائفة من العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك على كفر من فعل ذلك. وروي البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: لاتعلموا ¬

(¬1) سورة الفرقان آية - 72.

رطانة العجم، ولاتدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم قال الشيخ: وهذا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم. قال: وكذلك لاندعهم يشاركوننا في عيدنا. يعني لاختصاص كل قوم بعيدهم. ومن المؤسف حقاً مانراه من بعض الشباب من إقبالهم على مطالعة كتبهم ومجلاتهم، بل شوقهم إلى ذلك ولهفهم إليها بغاية التعطش، ولاشك أن هذه بادرة شر، وعنوان نحس، مؤذن بعاقبة سيئة وخيمة جديرة بوجوب الاهتمام بها، وحسمها قبل استفحالها. ولو فكر المسئولون في عظم ضررها وخطرها على المجتمع وما تعمل في كيانه من تفكيك عراه وإشاعة الرعب فيه لتحتم منعها سياسة. وكم في هذه المجلات من دس على الأمة، وتحبيذ الانقلابات الضارة باسم يقظة الشعوب وحريتها. وهذا عدا ما فيها وما اشتملت عليه من إلحاد وزندقة وتشكيك في الدين، وما في بعضها من صور خليعة. الشيء الذي اعتقد ويعتقد كل عاقل أنه لا يعود على الأمة منه إلا الشر، وقد جاء في الحديث (¬1) أن " النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم " (¬2) . وذكر بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) (¬3) الآية. إن رجلا من قريش كان يأتي بأخبار فارس والروم ويقرأها على الناس، ويقول ¬

(¬1) الذي رواه الامام أحمد في مسنده جـ 3 ص 387. (¬2) وقال: امتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو يباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه الا أن يتبعني ". (¬3) سورة لقمان آية - 6.

هذا خير مما جاء به محمد. وقد صرح العلماء بوجوب إحراق كتب الزندقة والمبتدعة والملاحدة، فكيف بهذه الكتب التي كلها إلحاد وزندقة وتشكيك في الدين، فما رأيك في حالة هذا الشباب الأعزل الذي لم يتدرع بالسلاح، ولم يستعد للنضال، بل ذهنه فارغ وقلبه مقبل عليها غاية الإقبال، لاشك أنها ستكون سبباً لهلاكه وزيغه. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا ولاشك أن من أقبل على تلك الترهات في صغره ومبدأ عمره وصارت هي ديدنه وهجيراه وسميره وألفتها نفسه وشغف بها قلبه أنه يصعب إزاحته عنها وإخراجها من قلبه. ولقد لاحظ الشارع صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: " اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم " (¬1) فالواجب أن يحمي هذا الشباب كما يحمي المريض، ويحجر عليه في أفهامهم وعقولهم، فكما أنه يحجز على الإنسان إذا فسد تصرفه في ماله فالحجر عليه إذا فسد تصرفه في دينه أولى. لأن الدين لاعوض له. وأما لبس " السترة " والبنطلون " فإن كان ذلك من لباس الكفار وزيهم الخاص فهو ممنوع بعلة التشبه بهم، وقد تقدم الكلام على ذلك. وإن لم يكن من زيهم الخاص فلا بأس بذلك إذ الأصل في اللباس الإباحة، إلا ماورد الدليل بالنهي عنه. ¬

(¬1) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن سمرة.

(1023 - التختم بالذهب، ونصيحة فيه) : من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد العزيز،،،،،، أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - حفظكم الله. حيث قد عمت البلوى بالتختم بالذهب، وذلك أمر محرم شرعاً، ولا يسع السكوت عليه، فقد كتبنا في ذلك نصيحة نرفقها لكم بكتابنا هذا، مؤملين بعد الاطلاع الأمر بنشرها وتعميمها للناس عسى أن ينفع الله بها. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص ـ م ـ دوسيه 14 - 11 في 23 - 6 - 1375هـ) (النصيحة) من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من إخواننا المسلمين، رزقني الله وإياهم القيام بما أوجبه علينا من الدين، ومن علينا جميعاً بتحليل حلاله وتحريم حرامه طاعة لله ولرسوله سيد المرسلين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد فقد بلغني بل تحققت أنه يوجد من لعب عليه الشيطان فزين له التختم بالذهب، وعدم المبالاة بالوعيد الشديد والتغليظ الأكيد فيه. فتعين علي أن أبين لهم النصوص الشرعية الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدالة على غلظ تحريم التختم بالذهب، براءة للذمة، ونصيحة للأمة، فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع " رواه مسلم. وعن عبد الله بن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم

رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه، فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم: وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها " رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: إنه حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد أنه قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال " أنت جئتني وفي يدك جمرة من النار " رواه النسائي. وعن أبي أمامه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولاذهباً " رواه أحمد ورواته ثقات. وعند عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة " رواه أحمد ورواته ثقات ورواه الطبراني. فهذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضها نهيه الصريح عن التختم بالذهب المفيد لتحريمه على الذكور، وفي بعضها الوعيد الشديد الدال على تغليظ تحريمه. فالناصح لنفسه من يعظم نهي الله ورسوله بالمبادرة إلى اجتناب محارمه، وهذا من أوجب الواجبات؛ بل هاهنا واجب فوق هذا الواجب وهو قيام المسلمين لله بإنكار هذا المنكر وغيره من سائر المنكرات، وإن كان هذا الواجب

يختلف باختلاف الناس، فيجب على أرباب العلم والمقدرة والنفوذ أكثر مما يجب على غيرهم من بيان الحق في ذلك، والمنع من ارتكاب المحارم، والحيلولة بين من استولت عليهم الشهوات وبين شهواتهم التي حرم الله ورسوله، وأن يقوم المسلمون لله مثنى وفرادي ويتفكروا فيما ألم بهم مما طغى سيل طوفانه حتى اجترف أصول الغيرة لله من قلوبهم إلا من شاء الله، وأن يعتصموا بحبل الله جميعاً في بذل الأسباب في الحصول على دواء هذا الداء العضال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على ماتوجبه الشريعة، من غير تقصير في ذلك، ولا تجاوز للحد الشرعي فيما هنالك. وأن يأخذوا على أيديهم سفهائهم من قبل أن يعاقبوا على ترك هذا الفرض العظيم بقسوة القلوب، وعدم الأكتراث من معضلات المعاصي والذنوب. فإذا قام المسلمون بهذا الواجب منحهم الله في علومهم وأفهامهم ودنياهم ودينهم وآخرتهم ما يحبون. وإن أعرضوا عنه والعياذ بالله فإنهم لا يزالون في نقص في علومهم وأفهامهم ودنياهم ودينهم وسفال وتعثر في شتى مساعيهم. اللهم أرنا وإخواننا المسلمين الحق حقاً ووفقنا لاتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حرر في 21 - 6 _ 1375هـ (ص / ف 259 في 21 /6 / 75هـ) (1024ـ التختم بالفضة) : من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن ناصر بن حمد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: - فقد جرى الاطلاع على استفتائك عن لبس الرجل خاتم الذهب،

وما أشرت إليه من أن بعض الجهال يلبسه مع ما فيه من التشبه بالنساء. والجواب: الحمد لله. إن كان الخاتم من الفضة فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من فضة. وإن كان من الذهب فقد ثبت في الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الذهب على الرجال من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله وفعله، وإليك بعض الأحاديث الواردة في ذلك: 1 - عن علي رضي الله عنه قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " رواه أبو داود والنسائي. 2 - وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة " رواه أحمد والطبراني ورواته ثقات. 3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به. فقال: لا، والله لا آخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم. 4 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه: " أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار " رواه النسائي. وفي معنى ذلك جملة أحاديث تركناها

اختصاراً، وهي تدل على تحريم لبس الرجل خاتم الذهب، ونحوه كدبلة الخطوبة، وسلسلة الذهب، والسوار، وساعة الذهب، ونحوها وقد عد ذلك من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وأما التشبه بالنساء فهذا محذور آخر، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال " وفي رواية: " لعن رسول صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمتجلات من النساء " رواه البخاري. فيا عجباً لمن يؤمن بالله ورسوله ثم يتجرأ على ما حرم عليه تحريماً صريحاً فيرتكبه مخالفة وعدم مبالاة وتقليداً للأعاجم والجهال (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) . والسلام عليكم. (ص ـ ف 839 في 3 - 4 - 1385هـ) (1025 - دبلة الخطوبة: من ذهب، أو فضة ـ للرجل والمرأة) : من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرزاق محبوب صديقي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك الذي تستقي به عن " دبلة الخطوبة " التي ظهرت في هذه الآونة الآخيرة، إذا أراد الرجل الزواج من مخطوبته قدم لها دبلة " يعني خاتماً " مكتوب عليها اسمه. كما أنها

تقوم بتقديم دبلة له مكتوب عليها اسمها. ويقال: إن هذه الدبلة الذهب، وتسأل عن حكم ذلك. والجواب: - الحمد لله. أولاً: لايخفى أن هذا الشيء لم يكن معهوداً لدى الناس في هذه البلدان، وإنما تسربت هذه العوائد من بعض البلدان المجاورة، ولا ينبغي الانصياع معهم وتقليدهم التقليد الأعمى بكل ما يأتون به سواء كان غثاً أو سميناً، مع أن هذا من قسم الغث الذي لا خير فيه ولا نفع يعود على الزوج ولا على الزوجة منه. ثانياً: إن كانت هذه الدبلة الذي يلبسها الرجل من الفضة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة، وقد اتخذه صلى الله عليه وسلم لمصلحة شرعية، وكتب عليه اسمه " محمد رسول الله " فمحمد سطر أسفل، ورسول اسطر وسط، والله سطر أعلاه. وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للرجل أتخاذ الخاتم من الفضة. ثالثاً: أما إن كانت الدبلة من الذهب، فما كان منها في حق النساء فإن الشارع الحكيم أباح للنساء التحلي بما جرت به عادتهن، لأن المرأة خلقت ضعيفة ناقصة محتاجة إلى جبر نقصها بالتحلي والتبهي والتجمل للزوج، قال الله تعالى: (أومن ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين) (¬1) فيباح لها التحلي بما جرت به عادة نساء زمانها ولو كثر. وما كان من ذلك في حق الرجال فقد ثبت في الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الذهب على الرجال ¬

(¬1) سورة الزخرفة أية - 18.

من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله وفعله. فمما ورد من قوله حديث علي رضي الله عنه قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " رواه أبو داود والنسائي، وفي الباب أحاديث كثيرة تركناها أختصاراً. ومما ورد من فعله حديث ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم. وبما ذكرنا يظهر حكم لباس " دبلة الخطوبة " والتفصيل فيما إذا كانت من ذهب أو فضة، والفرق بين دبلة الرجل، ودبلة المرأة. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مفتي البلاد العربية (ص ف 1982 - 1 في 22/7/ 1385هـ) (1026 - تحلي الرجال بالجواهر) : ثم التحلي بالجواهر كعقود اللؤلؤ ونحو ذلك تحتاج إلى يسير من الذهب (¬1) فطائفة من العلماء يسهلون فيه، وقد أباحه الشيخ إذا كان يسيراً تابعاً، وآخرون يمنعونه مطلقاً، ويستدلون بحديث أبي داود " نهى صلى الله عليه وسلم عن مثل الخرر بصيصة " عين الجرادة. فإذا ثبت ¬

(¬1) وتقدم ما يتعلق باليسير من الذهب للرجال قريباً.

فهو إما أن يحمل على منفرد؛ فإنه فرق بين التابع، والمستقل. والله أعلم: العلة لاتوجد في غير ذات الذهب من الجواهر (¬1) , تقرير (1027 - تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني) : بعض الناس ذهب إلى المنع من تحلي النساء بالذهب، وكتب في ذلك، وهذا خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذلك. والذي كتب في ذلك ناصر الدين الألباني ـ وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل، ولكن له بعض المسائل الشاذة، من ذلك هذه المسألة وهو عدم إباحته ـ ذكر وجمع آثاراً ولكنها لاتصلح أن تعارض الأحاديث. (تقرير) (1028 ـ تركيبة الذهب للنساء) : وصل إلى دار الإفتاء من فاطمة بنت عبد الله صديق بمكة المكرمة سؤال عن استعمال المرأة أزرار الذهب التركيبة: هل يجوز، أم لا؟ فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي: يجوز للمرأة من إزرار الذهب التركيبة وغيرها مالا تختص كيفيته بالرجال، لما روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: " وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعلة في شماله، وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " زاد ابن ماجه " حل لإناثهم " وهذا الحديث حسن ورجاله معروفون ¬

(¬1) وأنظر ما يتعلق بلبس النساء المجوهرات في باب النفقات.

كما نقله عبد الحق عن علي بن المديني، ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي والحاكم وصححه والطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب للإناث من أمتي وحرم على ذكورها ". قال الترمذي في الجامع بعد أن رواه وصححه: وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هانئ وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين وعبد الله ابن الزبير وجابر وأبي ريحان وابن عمر ووائلة بن الأسقع. أهـ. ولهذا رد الرافعي القول بمنع زر الذهب للمرأة، قال النووي في " المجموع ": ذكر ابن عبدان أنه ليس لهن ـ أي النساء ـ اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية منهما ـ أي من الذهب والفضة ـ قال الرافعي: ولعله تفريع على الوجه الضعيف في لبس المنسوج بهما. قلت: أي قال الرافعي: الصواب الجزم بالجواز وما سواه باطل. أهـ وقال العلامة محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب في شرح مختصر خليل ": قال في الزاهي: وما اتخذه النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثيابهن وما يجري مجرى لبساهن فجائز: أي من الذهب، وإذا كان الرجال يستعملون لباساً بكيفية خاصة بهم فلايجوز للنساء استعماله بالكيفية الخاصة بالرجال؛ لأن النساء نهين عن التشبه بالرجال، فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل " وفي رواية أبي داود ": لبسة " في الموضوعين، وروى البخاري وأبو داود

والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء ". والخلاصة، أن ما تختص (¬1) كيفيته بالرجال من الأزرار يجوز للمرأة، ويحرم عليها ما ليس كذلك، للنهي عن تشبه النساء بالرجال والله الموفق. (من الفتاوي المذاعة) . (1028 - 2 الذهب الغير المعتاد على الرأس) : وأما الذي يلبسه النساء على الرأس ويتدلى بسلاسل طوال. فهذا الأقرب فيه عدم الحل، فليس من التاج ولامن القلائد. (تقرير) . (1029 - لازكاة في الحلي) الذي عليه الفتوى سقوط الزكاة فيه، وإلا فقد جاء حديث أو حديثان (¬2) يستدل بها على عدم السقوط، وجاء آثار عن الصحابة بالسقوط، وهي مئولة عن الموجبين، وتأويلها فيه شيء من العسر. ومما يدل على إسقاط الزكاة عن المستعمل سقوط الزكاة في البقر العوامل، ومن كونها ليست بعرضة تمول، منصرفة عن النمو، فصار مثل الاثاث، وأيضاً اللبس ينقصها. س: الآن خزنوه، ولايحدثون أنفسهم بلبسه؟ جـ: الظاهر أنه على الأصل، ويستصحب الأصل مالم يوجد ما يسقطه (¬3) (تقرير) ¬

(¬1) كذا بالأصضل ومسودته. ولعله: مالا تختص. كما في أول الجواب، ومدلول الأحاديث. (¬2) وتأتي في الفتوى التي بعد هذه. (¬3) قلت وقد عادوا إلى لبسه.

(1030 - فتوى في الموضوع) : ورد إلى دار الإفتاء من أحمد صالح الغامدي سؤال يقول فيه: ما حكم الشريعة الإسلامية في زكاة الحلي المعد للاستعمال، وهل في الأرض المعدة للتجارة زكاة؟ فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. حلي النساء من الذهب والفضة المتخذ للبس في تزكيته خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً، والراجح عندنا أنه لازكاة فيه لأمور: 1 - مارواه عافيه بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في الحلي زكاة ". وعافيه بن أيوب نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه: لابأس به. وحديثه المذكور قواه ابن الجوزي في التحقيق، وفي ذلك رد على دعوى البيهقي أن عافية مجهول، وأن حديثه هذا باطل. 2 - أن زكاة الحلي لو كانت فرضاً كسائر الصدقات المفروضة لانتشرت فرضيتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعلتها الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعلتها الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان لها ذكر في شيء من كتب صدقاتهم، وكل ذلك لم يقع، كما بينه الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال ". 3 - ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: ابن عمر، وأنس، وجابر

وأسماء. نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في " الدراية " عن الأثرم. قال الباجي في " المنتقى " شرح الموطأ: هذا أي إسقاط الزكاة في الحلي ـ مذهب ظاهر بين الصحابة، وأعلم الناس به عائشة رضي الله عنها فإنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا يخفى عليها أمره في ذلك، وعبد الله بن عمر؛ فإن أخته حفصة كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حليها لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عنها حكمه فيها. أهـ. وفي " كتاب الأموال " لأبي عبيد: أن زكاة الحلي لم تصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود. قلت: في رواية " المدونة " عن ابن مسعود مايوافق قول من تقدم ذكرهم من الصحابة، ففي المدونة ما نصه: قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعمرة ويحيى ابن سعيد أنهم قالوا ليس في الحلي زكاة. أهـ. وللقول بإسقاط الزكاة في الحلي أدلة أخرى يطول الكلام باستقصائها. وأما من أوجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فعموم صحيح ما استدل به كحديث " في الرقة ربع العشر " (¬1) وليس فيما دون خمس أواق صدقة " (¬2) لايتناول الحلي كما بينه الإمامان أبو عبيد ¬

(¬1) متفق عليه من حديث أنس. وفي الحديث الذي رواه أبو داود: " قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم ". (¬2) متفق عليه.

القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " وابن قدامة في "المغني " حيث ذكر أن اسم الرقة لا يطلق عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس، وأن لفظ الأواقي لا يطلق عندهم إلا على الدراهم كل أوقية أربعون درهماً. وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعد للاستعمال من النصوص المرفوعة: كحديث المسكتين، وحديث عائشة في فتخاتها من الورق، وحديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها وحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " في الحلي زكاة " وحديث أسماء بنت يزيد في أسورة الذهب. كل ذلك يعلم من تتبع كلام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم أن الاستدلال به غير قوي لعدم صحتها، ولاشك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح. والحاصل أننا لا نرى زكاة الحلي المعد للبس للأدلة الصحيحة: وذلك هو قول مالك والشافعي في القديم وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور ومن تقدم ذكرهم من الصحابة والتابعين. وكذلك ما أعد للعارية لا زكاة فيه. وأما الحلي الذي ليس للاستعمال ولا للعارية ففيه الزكاة. وأما الأرض المعدة للتجارة، فتجب فيها الزكاة، وإن تساهل الناس في ذلك؛ لما روى أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع " والله أعلم. (من الفتاوي المذاعة في 3 - 9 - 1388هـ) .

(1031 ـ والجواب عن حديث المسكتين) : من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله بن ناصر بن محمد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن زكاة الحلي، وما أوردته من حديث المسكتين ... الخ والجواب: ـ الحمد لله. الحلي له حالتان: " الحالة الأولى ": أن يكون معداً للاستعمال أو للعارية بأن تكون صاحبته تستعمله بنفسها أو تغيره لمن يلبسه عارية بدون مقابل فلا زكاة فيه في هذه الحالة. " الحالة الثانية ": أن يكون معداً للكراء بأن كانت صاحبته تؤجره لمن يلبسه أو يكون لايلبس أصلا ولكنه معد للنفقة كلما احتاج صاحبه باع منه قطعة وأنفق ثمنها وهكذا. أو يكون محرماً كآنية الذهب والفضة، وخاتم الذهب للرجل، وسواره، ونحوها. ففي هذه الأشياء تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما عنده مما هو من جنسه أو في حكمه. وأما الحديث الذي ذكرت فقد تكلم في سنده، ووضعفه العلماء وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. وعلى تقدير صحته فهو معارض بغيره من الأحاديث. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 1275 ـ 1 في 13 - 5 - 1385هـ)

(1032 - والظفار هل فيه زكاة، والسيوف والخناجر) (وقاعدة فيما يباح من الذهب والفضة) " الثانية " سؤالك عن زينة من ذهب وفضة وظفار هل عليها الزكاة؟ وكذلك الخناجر والسيوف والبنادق والفرود إذا كانت محلاة بذهب هل فيها زكاة؟ والجواب: إن الظفار ليس مما تجب فيه الزكاة إلا إذا أعد للتجارة فحكمه حكم عروض التجارة في وجوب الزكاة بشرطه. وأما حلي النساء ذهباً كان أو فضة فإن كان معداً للاستعمال او العارية فلا زكاة فيه على المشهور أو المذهب، وإن أعد لغير ذلك من تجارة أن كراء أو قنية أو ادخار أو نفقة إذا احتيج إليها أو لم يقصد به شيئاً أو كان زائداً عما جرت العادة باستعماله ففيه الزكاة بشرطه. وأما السيوف والخناجر والبنادق والفرود فلا يخلو أمر تحليتها بالذهب والفضة من الإباحة أو عدمها. فإن كانت التحلية مباحة وكانت معدة للاستعمال أو العارية فلا زكاة فيها، وإن كانت غير مباحة أو كانت معدة للتجارة أو الكراء أو القنية أو الادخار أو نحو ذلك ففيه الزكاة بشرطه. ولتمام الفائدة فالمباح للرجال من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة وحلية جوشن وخوذة وخف وران وحمائل سيف ونحو ذلك. ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه الضرورة كأنف (¬1) . ¬

(¬1) تنبيه: تحليه باب الكعبة، والمزاب، والحجر الأسود بالذهب يأتي في أول المناسك، وتحلية المصحف تقدم في (نواقض الوضوء) .

باب زكاة العروض

وسن ومشبك أسنان. وما كان غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواب والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل فتحرم تحليتها، وفي حليتها الزكاة إذا بلغت نصاباً، وتجب إزالتها، وهذا هو المذهب. وعند القاضي أبي بكر واختاره الشيخ تقي الدين إباحة يسير الذهب مطلقاً. (ص ـ م 379 في 27 - 2 - 1383هـ) باب زكاة العروض: (1033 - لا تجب الزكاة في العروض عند الوارث) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عما إذا خلف الميت عروضاً ساحلياً وقهوة أو شيهها هل تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول قبل أن يتصرف فيها الوارث ببيع أم لا؟ فأجاب: أما إذا خلف الميت عروضاً ساحلياً وقهوة أو شبهها فلا تجب فيها الزكاة، ولا تجري في حولها مادامت عروضاً عند الوارث. فإن باعها الوارث بنقود مطلقاً أو عروضاً ناوياً بالمستبدل التجارة وجبت فيها الزكاة، وابتداء الحول من حين الاستبدال. (وجدتها ملحقة بالدرر جـ2 ص 314) (1034 ـ الأرض المعدة للتجارة، والمقطعة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ الفاضل صالح إبراهيم البليهي............سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال بما نصه: ما قولكم في وجوب الزكاة في الأرض المشتراة المعدة للتجارة إذا حال عليها الحول

وهل هناك فرق بينها وبين الأرض التي حصلت إقطاعاً من ملك أو نائبه، ومن صارت إليه نواها للتجارة. أهـ. الجواب: الحمد لله. الأرض المشتراة المعدة للتجارة هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً. أما الأرض التي أقطعت وأعدت للتجارة؛ فإنه لا يكون حكمها حكم عروض التجارة، بل لا زكاة في قيمتها، ولا يتم تملكها بمجرد الاقطاع؛ بل لابد من إحيائها الإحياء الشرعي. والسلام. (ص ـ ف 683 في 28 - 10 - 1375هـ) (1035 ـ أموال شركة الكهرباء، والعقار، والسيارات، ومكائن الماء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم عبد الله بن محمد السعدون وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: - فقد وصلني كتابكم الكريم الذيتسألون فيه: هل تجب الزكاة في أموال الذين يضعونها في شركات كشركة الكهرباء ونحوها. الخ؟ والجواب: الحمد لله. الأموال الزكوية معروفة عند العلماء وهي الأثمان، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، ونحو ذلك. وأما العقار والسيارات والآلات الرافعة للماء ونحو ذلك إذا لم ينو شيء منها للتجارة حين تملكها فلا زكاة في قيمتها، لأنها ليست عروض تجارة؛ بل هي عروض قنية؛ إذ عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة هي ماملكه بفعله بشراء ونحوه بنية التجارة

(أي بيعه بربح) فتجب في قيمتها الزكاة، بشرط بلوغ قيمتها النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها، ويشترط تمام الحول. إذا عرف هذا فما سألت عنه من الأموال التي جعلت في شركة الكهرباء ونحوها لاستغلالها بالإيجار فلا زكاة فيها أي في الأعيان التي هي المكائن والمعدات التابعة لها؛ لأنها ليست من الأموال الزكوية، ولا من العروض الزكوية، إذا العروض الزكوية ما أعد للبيع، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع " رواه أبوداود. أما النقود التابعة لها فإنها تجب فيها الزكاة، إذا تمت الشروط: من النصاب، والحول. أما ما يتحصل من الأجور فقد ورد علينا سؤال فيما يشبه ذلك وعندما يتحصل الجواب نطلعك عليه إن شاء الله. والسلام عليكم. (ص ـ ف 1037 وتاريخ 12 - 9 - 1377هـ) (1036 _ ملك بيتا للسكن ثم أعده للايجار) السؤال الثالث: رجل يملك بيتاً في الرياض للسكن، ولما رحل عن الرياض أعده للإيجار تجارة، وقيمته عشرة آلاف ريال، ثم حال عليه الحول وأجرته ألف ريال. فهل يجب تقويم البيت للزكاة على الحول؟ أم تدفع زكاة الأجرة السنوية؟ والجواب: - لا تجب الزكاة في قيمته؛ لأنه لم ينو بيعه وشراءه، ولا تجب في أجرته لأنه لم ينو بها الاتجار بطريق الأجرة

إلا بعدما ملكه بمدة، والأصل عدم وجوبها فيه، وهذه النية لا تقوي على رفع الأصل. لكن هذا المال الذي قبضه تجب فيه الزكاة بعد تمام الحول من وقت استحقاقه. (ص ـ ف 3026 - 1 وتاريخ 30 - 7 ـ 87هـ) (1037 ـ تقوم العقارات عند الحول ولو هبطت قيمتها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم عبد العزيز بن عبد المحسن أباتمي.... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استفهامك عن زكاة النقود المساهم بها في الأراضي، وأن الأراضي قد هبطت أقيامها هبوطاً ملموساً، وأنكم لا تعرفون لها قدراً من الأقيام يعتمد عليه إلى آخر ماذكرت. والجواب: الحمد لله. أن هذه الأراضي المساهم فيها تعتبر عروض تجارة، تقوم بما تساويه من النقد وقت استحقاق الزكاة عليها وهو تمام حول أصلها. وتخرج الزكاة من قيمتها قدر ما يجب فيها وهو ربع العشر؛ وذلك لكل سنة، وفي كل حول تقوم تقويماً جديداً بسعر يومها. وقولك: إنه لايعرف لها قدر من القيمة يعتمد عليه، غير ظاهر، لأنه ما من عين من عقار ونحوه إلا ولها قيمتها قلت أو كثرت. ويكفي (¬1) بغلبة الظن في تقدير ذلك. ¬

(¬1) لعله: ويكتفي.

أما استفهامك عن زكاة التحاويل التي تحملونها من رؤساء شركات الأراضي على ناس مشترين ويدعون الإفلاس هل يلزمكم زكاة هذه التحاويل، أولا؟ والجواب: اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الدين على غير مليء، وذكروا في ذلك جملة أقوال أقربها للصواب أن مالا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب والمجحود لا زكاة فيه؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب. وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة. وإذا قبضه زكاة لسنة واحدة، والقول بإخراج زكاته لسنة رواية المذهب، وهو قول مالك وعمر بن عبد العزيز، وإليه ميل جدنا إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ قدس الله روحه ـ وقد أفتى به، وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص ـ ف 1352 وتاريخ 1 - 9 - 1380هـ) (1038 - تجزئ زكاة العروض عرضاً إذا كان انفع للفقير) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله مريع سعيد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: - فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتي به عن جواز دفع الزكاة من العروض كالحب والدقيق والكسوة إذا كانت أنفع للفقير خشية أن ينفق الدراهم إذا سلمت إليه في أشياء لاتنفعه.

والجواب: الحمد لله. الأصح من أقوال العلماء جواز مثل هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وغيره، والله أعلم (¬1) . مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3703 - 1 في 25 - 9 - 1387هـ) (1039ـ هل تدفع زكاة الأجرة بعد المؤونة) س: هل تدفع زكاة الأجرة المقبوضة بعد المؤونة: كبعد ما يأخذ السائق أجرته، وعلف الدابة، ونحو ذلك؟ جـ: - هذا مبني على " مسألة ": ولازكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، والخلاف في: هل تدفع زكاة الزرع بعدما تحسب مؤوناته وكلفه تدجفع إذا برد (¬2) أولاً؟ ... (تقرير) (1040 ـ الدور التي تبني للتأجير) : " المسألة السابعة " الدور التي تبني للتأجير بمبلغ ضخم: فهل عليها زكاة؟ أو تكون الزكاة من ريعها؟ والجواب: لازكاة عليها، وإنما الزكاة في ريعها إذا بلغ نصاباً، وحال عليها الحول (ص ـ ف 3546 في 14 - 11 - 1388هـ) (1041 ـ عنده سيارة يتكسب عليا) : " المسألة السادسة ": رجل عنده سيارة يترزق الله عليها من بلد إلى بلد ويكتسب من كدها، فهل تجب فيها الزكاة، أو في داخلها؟ والجواب: لازكاة فيها إذا كان لم ينوها من عروض التجارة. وإنما الزكاة فيما يتحصل من ريعها إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول. (ص ـ ف 3546 - 1 في 14 - 11 - 1388هـ) ¬

(¬1) أنظر جـ 25 ص 82، 83، 95، وتقدم في (باب زكاة الحبوب والثمار) بعض ما يتعلق باخراج زكاة العروض عرضاً. (¬2) انتهت جميع كلفة.

(1042 _ سيارات النقل لا زكاة فيها) : من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: _ فقد وصلتنا برقيتكم رقم 6705 وتاريخ 5 - 4 - 81هـ المشفوعة بصورة من برقية سمو وزير الداخلية برقم 2896 في 3 - 4 - 81هـ بصدد أصحاب سيارات النقل المطالبين بدفع زكاتها. ونفيدكم بأنه سبق أن صدر منا فتوى بهذا الشأن إلى مدير ميناء حقل حمد الصالح الغرير، ذكرنا له فيها أن السيارة إذا اشتراها صاحبها بقصد التكسب عليها لازكاة فيها، ولانزال على فتوانا السابقة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (¬1) . (ص ـ ف 483 وتاريخ 28 - 4 - 1381هـ) (1043 - لا زكاة في عين البواخر، والفنادق، والمكائن، والآلات، والدور، والمراكب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد فبالإشارة إلى مذكرتكم الاستفسارية رقم 10689 وتاريخ 5 -5 - 1375هـ بخصوص ما رفعه لكم مدير عام مصلحة الدخل والزكاة من أن بعض التجار تخلفوا عن تأدية الزكاة الشرعية بحجة ¬

(¬1) الفتوى المشار إليها برقم 87 في 1 - 2 - 77، ونصها وبعد: فالجواب على اسئلتكم كما يلي: أولا ظاهر السؤال عن السيارة أنها اشتريت لقصد التكسب عليها وعلى هذا فلا زكاة فيها. أهـ.

أنهم صرفوا أموالهم في شراء بواخر وفتح مصانع وما إلى ذلك، وطلبكم الإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعي. نفيدكم أن جميع ماذكر لا زكاة فيه، سواء أريد للإجارة والكراء أو للاستغلال والقنية، إلا إذا أريدت للتجارة وأعدت للتقليب بأن يشتريها ليبيعها بربح متى حصل له، فيكون المال المذكور عروض تجارة يقوم عند آخر الحول، ويخرج الزكاة من قيمته لحديث " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع " رواه أبو داود وغيره. فاتضح مما ذكر أعلاه أن ما لم يعد للبيع لازكاة فيه من العقار والمكاين، والآلات، والدور، والفنادق، والمراكب، وغيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص ـ ف 247 وتاريخ 12- 6 - 1375هـ) (1044 - ولا في ورشة نجارة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صديق نجوم ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: - فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لديك ورشة نجارة وفيها مكائن، وإنك تعمل فيها أنت وأخوانك وأولادك، ونسأل: هل على هذه المكائن زكاة؟ والجواب: الحمد لله. لا زكاة فيها بحال، وإنما الزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. وبالله التوفيق. والسلام عليكم مفتي الديار السعودية. (ص ـ ف 1350 في 17 - 6 - 1388هـ)

باب زكاة الفطر

(باب زكاة الفطر) (1045 ـ لاتدفع زكاة الفطر عن الطلاب من الدور الاجتماعية) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد بالإشارة إلى كتابكم لنا رقم 40 - 5 في 19 - 4759 - 7 وتاريخ 4 - 6 - 1388هـ ورقم 40 - 5 - 31 - 6203 - 7 وتاريخ 28 - 7 - 88 بخصوص سؤالكم عن حكم دفع زكاة الفطر عن كل طالب وطالبة ممن يدرس في الدور الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأن هذه الوزارة تقوم بتأمين جميع ما يلزم لهم من الغذاء والكساء والسكن والعلاج والأدوات المدرسية بما في ذلك صرف مكافأة شهرية بمعدل عشرة ريالات لكل طالب وطالبة، وتعولهم طيلة أيام السنة بما في ذلك شهر رمضان المبارك، وأنها تقوم بدفع زكاة الفطر لكل فرد منهم منذ تأسيس الدور الاجتماعية في مستهل عام 1376هـ حتى تاريخه. والجواب: ـ لا يجب دفع زكاة الفطر من الوزارة عمن ذكرتم إذا كان واقع الأمر على ما وصفتم للوجهين الآتيين: الأول: أن عمل الحكومة وفقها الله على النحو الذي ذكرتم هو من باب الإحسان إليهم، وقد قال تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) (¬1) فلا يكون هذا الإحسان سبباً في إيجاب غيره على المحسن. ¬

(¬1) سورة التوبة آية - 91.

الثاني: ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من بر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة " هذا لفظ البخاري. وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم فرضها على من كان مسلماً حراً أو عبداً ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، والفرض يقتضي الوجوب. ومن ذكرتم من الطلاب والطالبات هم ينقسمون إلى قسمين: قسم مكلفون، وقسم غير مكلفين. فأما المكلفون فإنهم يخرجونها عن أنفسهم إلى الفقراء والمساكين. ومادامت الحكومة تدفع في السنة مائة وعشرين ريالاً لكل فرد، وهو غني عن إنفاقها بسبب قيام الحكومة بجميع أموره، فهو في الحقيقة غني في هذا الباب. وليس المقصود بالغني في هذا الباب الغني الذي في باب زكاة الأموال، فإن الذي تجب عليه هنا هو من فضل عنه يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية له ولمن تجب عليه نفقته، وإن فضل بعض صاع أخرجه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (¬1) وله أن يخرجها من بر وشعير أو تمر أو زبيب أو أقط؛ لقول أبي سعيد الخدري: " كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط " متفق عليه. فإن غربت الشمس ليلة شوال وهم لا يجدون شيئاً سقطت عنهم. وأما غير المكلفين فيخرجها من مالهم ¬

(¬1) أخرجه البخاري ومسلم.

من له الولاية الشرعية، فإذا لم يكن ثم ماله فإنه يخرجها عنهم من تجب نفقتهم عليه شرعاً؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " أدوا الفطر عمن تمونون " (¬1) والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 2515 /1 في 26/8/88) (1046 ـ صاع من بر احوط) إختيار الشيخ وابن القيم وغيرهما أنه يجزئ نصف صاع من البر وجاء في حديث أبي سعيد (¬2) أنه قدم معاوية حاجاً أو معتمراً (¬3) . والأحوط أن لا يخرج إلا صاعاً، والخلاف إنما هو في البر خاصة. (تقرير 71هـ) (1047 ـ التمر بالوزنة) : التمر بالوزن وزنتين إلا ربعاً أو إلا ثلثاً كافي، اليابس اليبس المعتاد، وهذا على وجه الاحتياط، وإلا فأقل من إلا ثلث كافي، وإلا ربع أحوط. أيضاً أنه قد يختلف التمر. ... (تقرير) حديث " صاعاً من طعام أوصاعاً ... " والأحوط الاقتصار على المذكورات، فإن لم توجد فبقية أقوات البلد سواها (تقرير البلوغ 71هـ) وفي المسألة قول بإجزاء قوت البلد، سواء كانت الخمسة موجودة وهو قول قوي، واختيار الشيخ. ... (تقرير) ¬

(¬1) رواه الشافعي مرسلا، وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في اسناده علي وهو منقطع وأخرجه من حديث ابن عمر واسناده ضعيف وأخرجه عنه أيضاً الدارقطني (1 هـ نيل الأوطار جـ 4 ص 108) . (¬2) الذي أخرجه الستة. (¬3) فكلمة الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أنه قال: ان مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فأخذ بذلك الناس، فقالوا أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه الحديث.

باب إخراج الزكاة

باب إخراج الزكاة: (1048 ـ نصيحة في وجوب اخراجها، وأن لا يؤخذ أكثر من الواجب، ولا يترك منه) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من إخواننا المسلمين من سكان الهجر وتابعيهم من البوادي وغيرهم من البادية والحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: - فنصيحة لكم وشفقة عليكم وحذراً من إثم الكتمان كتبت إليكم بهذه الكلمات فأقول: قال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) (¬1) وقال تعالى (فإن تابو وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) (¬2) وقال تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأخوانكم في الدين) . وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى " (¬3) . وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، ¬

(¬1) سورة البينة أية - 5. (¬2) سورة التوبة آية - 5. (¬3) أخرجه الستة.

وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا " وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان ". وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ناظره من ناظره في قتال مانعي الزكاة: لأقاتلهن من فرق بين الصلاة والزكاة فإنها قرينتها في كتاب الله، والله لو منعوني عناقاً وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فهذه النصوص تدل على أن أداء الزكاة أحد أركان الإسلام، وأنها قرينة الصلاة، وهما جميعاً قرينتا التوحيد، وأنه يجب قتال من امتنع عن أدائها حتى يؤديها، ولهذا جاء الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد في حق مانعها، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من صاحب ذهب ولا فضة لايؤدي عنها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل. قال: ولا صاحب إبل لايؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطاءه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل

يارسول الله فالبقر والغنم قال ولاصاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاً ولا جلحا ولا عضبا تنطحه بقرونها وتطاءه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار" (¬1) . والأحاديث دلت على أخذ الزكاة من المواشي عيناً، فتؤخذ من الإبل تارة غنماً، وتارة أسناناً من الإبل على حسب ماورد، كما تؤخذ الغنم من الغنم، والبقر من البقر، والنقد من النقد، والبر من البر إلى آخر أنواع الأموال الزكوية.. إلا أن أخذ القيمة جوزه بعض أهل العلم بشرط المصلحة في ذلك، وبشرط عدم النقص عن القيمة التي تساويها حينئذ. إذا عرف هذا فإن كثيراً من العمال الموكول إليهم أخذ الزكاة من أرباب الأموال لا يقومون بالواجب إذا قبضوا منهم القيمة، فيقبض بعضهم نصف القيمة أو ثلثيها فقط أو قريباً من ذلك، وهذا لا يبرئ ذمة أرباب الأموال، ولا يحل لهم ما ترك من قيمة زكاة أموالهم، بل هي عليهم حرام، ويبقون غير مؤدين لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ولا يسقط هذا بمفارقه العامل لهم، ولا يمضي سنة؛ بل هذا دين في رقاب أرباب الأموال، ولا يجوز لولاة المسلمين إقرارهم على بقائها في ذممهم، كما يتعين على ولاة الأمور أن يوصوا من يبعثون في قبض الزكاة بتقوى الله، واستيعاب جميع القيمة عندما تؤخذ القيمة، والاستقصاء في ذلك. كما يجب ¬

(¬1) أخرجه الستة الا الترمذي.

عليهم أن يقوموا حول هذه العبادة العظيمة وسائر فرائض الدين بما يخرجون به من عهدة ما ولاهم الله عليه وهو سائلهم عنه يوم القيامة فإن أهم مقاصد الولاية إقامة دين الله، وإلزام الخاصة والعامة من المسلمين بالتزام فرائضه ولاسيما التوحيد والصلاة والزكاة، وأن يعاقبوا المتهاونين بأمر الله ورسوله والمتساهلين بفرائض الدين العقوبة التي تردع العصاة والغواة عن عصيانهم وغيهم، وأن يوصلوا الزكاة إلى أربابها المستحقين لها، وهم الأصناف الثمانية المذكورون في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) (¬1) ودفعها إلى غير هؤلاء لا يبرئ الذمة، ولا يعتبر شرعاً أداء للزكاة. كما أن على العمال مخافة الله وتقواه فيما ائتمنوا عليه بأن لا يأخذوا أكثر من الواجب ولا يتركوا من الواجب شيئاً فيكونوا قد خانوا الله ورسوله وخانوا أولي أمرهم وخانوا أرباب الزكاة من الفقراء والمساكين ونحوهم، وغشوا أرباب الأموال حيث أرسلوا ليعينوهم على أنفسهم ويطهروهم بقبضها منهم، كما يجب على أرباب الأموال تقوى الله وخشيته والخوف من أن يموت أحدهم وزكاة الإسلام في ذمته ولا تقضي بعده؛ بل يلقي الله بها يوم القيامة وهي في ذمته. والله أسأل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم (¬2) . (من الفتاوي التي وزعت في المساجد، وقرأت بعد صلاة الجمعة) ¬

(¬1) سورة التوبة آية - 60. (¬2) قلت وتقدم في (باب صلاة الاستسقاء) : الحث على إخراج الزكاة، وتحريم منعها، وأنه من أسباب منع القطر..

(1049 - قوله: وكذا جاهل عرف وعلم) والقول الآخر أنه لايشترط علمه، فإن الذي يتكلم فيه الحكم في الظاهر، فإذا عرف وبين له الدلالة والسند فيكون ظاهراً، ولا حاجة إلى أن يقول: علمت ولو قال لم أعلم وترك لبطلت إقامة الحاجة على كثير. فالصواب إلغاء معنى هذه الكلمة كالصلاة سواء وأولى، والجاهل يعرف وبعد التعريف الحقيقي يكفر ولو ما علم. ... (تقرير) (1050 ـ إذا ادعوا أنهم دفعوها أو أدعوا سقوطها عنهم) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد جرى إطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم موجب خطابكم رقم 1508 - 6 وتاريخ 3 - 4 - 88 هـ وعلى ملحقها المشفوع بخطابكم رقم 5539 وتاريخ 16 - 3 - 88 هـ بخصوص امتناع عبد العزيز الدحيم وعبد الله الحصان وسعد بن سبره وناصر بن راشد عن دفعهم الزكاة المطلوبة منهم عن عام 76هـ لفرع مديرية الزكاة والدخل بأبها، بحجة أن عبد العزيز بن دحيم قد دفعها عنه وكيله في مكة وأن الثلاثة الباقين ليس لديهم مال يزكونه بما طلب منهم وأنه لدى رفض تعللهم طلبوا معاملتهم بما يقتضيه الوجه الشرعي؛ وتطلبون منا الإفادة هل يقبل منهم هذا التعليل، أم يلزمون بدفع ما طولبوا بدفعه. ونفيدكم أن الأصل في المسلم ائتمانه في أمور العبادات بقبول قوله في تأديتها أو دعوى سقوطها، مالم يعارض هذا الأصل بأصل

ينقصه كإن ثبت شرعاً كذبه. والزكاة عبادة من العبادات اللاتي تعبدنا الله بالقيام بها، فإذا لم يثبت أن هؤلاء الممتنعين عن أداء ما طولوبا به من زكاة أموالهم لعام 86هـ بدعوى الوفاء بها أو سقوط وجوبها لتخلف شرطه أو شروطه كاذبون في دعاواهم فتقبل أقوالهم، وإلا فيلزمون بدفع ما وجب عليهم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1327 في 16 - 6 - 1388هـ) (1051 ـ أو أنهم لا يستطيعون تسليمها دفعة واحدة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 3088 وتاريخ 6-2- 1386هـ بخصوص الزكوات المطلوبة من أبناء حسن بن جبر في الاحساء وما أشاروا إليه من كون النخل المطلوب منهم زكاته وقفاً، وأنهم لايستطيعون دفع المبلغ، وما نوهت عنه وزارة المالية بأنها تتقاضى الزكوات بموجب ما صدر من دار الإفتاء. وعليه فنشعر سموكم أن الزكاة بموجب ماصدر من دار الإفتاء. وعليه فنشعر سموكم أن الزكاة حق الله تعالى، وهي واجبة في الموقوف على معين ـ كالوقف على زيد مثلاً وآل فلان. فإن كان المذكورين يزعمون أن نخلهم لا ثمرة فيه في الأعوام الماضية أو أن زكاته أقل مما طلب منهم فعليهم أن يبينوا ذلك للجهة المختصة ويتفاهموا معهم عن ذلك.

وإن كانوا يزعمون أنهم قد أخرجوا الزكاة حينما لم يأت لها طالب في المدة السابقة فلهم أن يدلوا بهذا لدى المسئولين ويمكن أن يقبل قولهم إذا لم يوجد ما يخالفه. وإن كانوا لم يخرجوا الزكاة أصلا ويدعون أنهم عاجزون عن تسليمها دفعة واحدة فهي باقية عليهم، ويمكن تقسيطها عليهم حسب استطاعتهم إذا ثبت إعسارهم، كديون الآدميين. وإن صار نزاع في شيء مما ذكر فلا مانع من إحالتهم للمحكمة. والله يحفظكم والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 1128 - 1 في 16- 4 - 1386هـ) (1052 ـ إذا حصد الثمرة قبل مجيء عمال الزكاة واختلفوا في مقدارها) " المسألة الخامسة ": إذا حصد الثمرة قبل مجيء عمال الزكاة واختلفوا في مقدارها فمن القول قوله؟ والجواب: يقبل قوله في زكاته لحديث " الناس مؤتمنون على زكواتهم " مالم يخالف ماهو مشتهر لدى جيرانه وغيرهم ممن يعرفون مقدار زرعه. (ص ـ ف 3546 - 1 في 14 -11 - 1388هـ) (1053 - قوله ـ فيخرجها ولي المال) وقيل لا يخرجها مخافة مطالبة الصبي بعد بلوغه والمجنون بعد الإفاقة، ولكن في هذه الحالة يتعين عليه أن يخبره بأنه لم يؤدز زكاته والمشهور أنه يخرجها الولي، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهي

وجبت في ماله. ومسألة القيام عليه فيما بعد يمكنه أن يتحرز ولا يهمل (¬1) ... (تقرير) (1054 - لا يجزئ اخراج مجلس ادارة شركة الكهرباء للزكاة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للكهرباء بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: - فقد تلقينا الاستفتاء الموجه منكم إلينا بتاريخ 12 - 8 - 1378هـ والذي تطلبون الجواب عليه، وهذا نصه: بما أن نظام شركة الكهرباء الوطنية بالرياض ينص بأن يخرج من صافي أرباح الشركة ريالين ونصفاً في المائة زكاة سنوية، وفي هذه الأيام خصمت الشركة هذه الزكاة لعامي 1376و 1377هـ، وبقي المبلغ الآن في صندوقها، وقبل أن تعمل الشركة تصرفاً في هذه الزكاة فإن مجلس إدارة الشركة يتقدم لسماحتكم للإفادة عما تقتضيه الشريعة السمحاء حول ذلك للعمل على ما يقرره سماحتكم حفظكم الله ورعاكم. إنتهى نص الاستفتاء. والجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا ريب في وجوب الزكاة في أرباح شركة الكهرباء، كما لا ريب أنه لابد في إجزاء إخراجها من نية المالك عند إخراجها أو من يقوم مقامه من وكيله إن كان جائز التصرف أو من يلي ماله إن كان غير ¬

(¬1) أنظر فتوى في الوصايا تتعلق باخراج زكاة أموال اليتامى من قبل وليهم برقم (198 /1 في 2 - 8 - 84هـ) .

جائز التصرف كوالده ووصيه ونحوهما. وحيث كان الأمر كذلك وكان الأمر كما يغلب على الظن وكما يتسامع من بعض أهل السهمان عدم رضاهم بتولي مجلس إدارة الشركة لتفريق الزكاة فإنه لا يجزئ إخراج مجلس إدارة الشركة لها؛ لعدم الاذن من المساهمين في ذلك، بل يدفع ربح سهمان المساهمين إليهم كاملا غير محسومة منه الزكاة، ليتولى أرباب السهمان إخراج تلك الزكاة إلى مستحقيها بأنفسهم إن كانوا جائزي التصرف أو من يلي أموال القاصرين منهم بالنية. وإن طلب ولاة الأمور حسم الزكاة قبل دفع السهمان إلى أربابها ليتولوها هم أجزأت وبرأت بذلك ذمم المساهمين، ويرجح ذلك كون هذه الزكاة شبيهة بالأموال الظاهرة لاجتماعها معها في العلم بمقدار ذلك المال المزكي وزكاته. وربما أنها لو دفعت السهمان إلى أربابها غير مزكاة أفضي ذلك إلى عدم قيامها بواجب إخراجها بخلا من بعض أو جهلا بالوجوب أو بتفاصيل أحكام إخراج الزكاة من آخرين، وعلى ولاة الأمور إن تولوها تقوى الله تعالى، وأن يقوموا فيها وفي سائر الزكوات التي يجبونها من الرعية بتفريقها على الوجه الشرعي، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص ـ ف 2553 في 19 - 9 - 1378هـ) (1055 ـ س: زكاة مال الوالد إذا أخرجها أولاده المفوضون وكذلك الشريك مع الشركاء) . جـ ـ هذا يعرف بالقرائن والحال والعادة أنه مفوض في الحال في أوجه تصرفاته وأنه لا يكره. ... (تقرير)

(1055 ـ قوله: ومع عدم لا يجزئ إلا بإعلامه أنها زكاة. هذا كلامهم هنا، وفيه شيء من التأمل ... (تقرير) (1056 - م2 أجرة نقل الزكاة على رب المال) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن اليوسف الدويش سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - كتابك لنا المؤرخ في 25 - 6 - 1387هـ وصل، وتستفتي فيه عن مسألة وهي: هل نقل الزكاة واجب على رب الغلة أو على الجهة المستحقة لها أو على مأمور بيت المال. والجواب: أجرة نقل الزكاة على رب المال؛ لأن عليه تسليمها إلى مستحقها فكان عليه مؤنته، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3095 - 1 في 5 - 8 - 1387هـ) (1057 ـ جواز نقل الزكاة إلى غير بلد المال إذا كان فيه مصلحة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مصلح بن فريح ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 21 - 11 - 1381هـ المتضمن السؤال عن حكم نقل الزكاة إلى بلاد أخرى مسافة قصر فأكثر، وعن حكم بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض متفاضلاً أو نسيئة.

والجواب: الحمد لله. أما " المسألة الأولى " ففيها قولان للعلماء، فالمشهور عند متأخري الأصحاب المنع إلا إذا كان البلد الذي فيه المال لا فقراء فيه. والقول الآخر الجواز إذا كان في نقلها مصلحة، واختاره الشيخ تقي الدين، قال الشيخ عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب وهو الذي تعمل عليه، وهي مجزئة على كلا القولين (¬1) . أما " المسألة الثانية " فقد صار فيها بحث قبل هذا، وسيجرى تحرير فتوى عامة فيها، وعندما تصدر الفتوى نبعث لكم منها صورة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم. (ص ـ ف 316 وتاريخ 2 - 3 - 1382هـ) (1058 - نقل الزكاة إلى الأقارب وإلى الحرمين) " المسألة الثانية ": عن جواز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر. الجواب: هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء. فالمشهور من المذهب أن نقل الزكاة لا يجوز إذا كان إلى مسافة قصر فأكثر ـ وهي مسيرة يومين يسير الأحمال ومشي الأقدام. ويجوز فيما دونها لأنها في حكم البلد الواحد، وسواء نقلها لمصلحة أولا كإعطائها قريبه الفقير أو من هو أشد حاجة أو غير ذلك. قالوا: ويحرم نقلها إلى مسافة قصر مع وجود مستحق لها ولو لرحم وشدة حاجة، وكان السلف ¬

(¬1) وأنظر فتوى في (باب أهل الزكاة) بتاريخ 4 - 5 - 1374هـ أشار فيها إلى نقل الزكاة، وأن البلدان تتفاوت: فمنها ما زكواتها كثيرة وفقراؤها قليل، ومنها ما هو بالعكس. لوه رحمه الله مع عمه محمد بن عبد اللطيف فتوى في الموضوع، وفي أهل الزكاة، ودفعها إلى الأمام ـ موجودة في الدرر (جـ 2 ص 329 وتاريخ 1353هـ) .

يقولون جيران المال أحق بزكاته، ولحديث معاذ: " إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرئهم " (¬1) وظاهره عود الضمير على أهل اليمن، فنقلها إلى غيرهم مخالف لهذا الحديث ولإنكار عمر على معاذ حين بعث إليه بثلث الصدقة، ثم يشطرها، ثم بها، وأجابه معاذا بأنه لم يبعث إليه شيئاً وهو يجد أحداً يأخذ منه. رواه أبو عبيد. وأختلف القائلون بهذا هل تجزئ الزكاة في هذه الحال، أم لا. فالمشهور أنها تجزئ مع تحريم النقل أو كراهيته. والقول الثاني: جواز نقلها لمصلحة شرعية، وبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي. وقال في الفروع: وعنه يجوز نقلها إلى غير القصر أيضاً وفقاً لمالك مع رجحان لحاجة، وكرهه (¬2) . (ص ـ ف 283 - 1 في 24 - 1 - 1386هـ) (1059 _ العبرة بالزارع إذا توسطت المزارع) : من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأخ إبراهيم بن عبد الله الشايقي سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: ثم إني أطلعت على مذكرتكم رقم 877 وتاريخ (بدون) بصدد مطالبة أهل شقراء بزكاة القصور التي بين القرائن وشقراء وزرعوها من أهل القرائن. وأفيدكم أن الظاهر في مثل هذا أن الذي يتمشى على أمر الملك وإرادته حفظه الله أن زكاة تلك القصور لفقراء أهل القرائن، لأن ¬

(¬1) متفق عليه. (¬2) سقط آخر الفتوى. وتقدم ما يغني عنه.

الزراعيين منهم، فهي زكاة أموالهم لا أموال أهل شقراء. والسلام عليكم. (ص ـ م 85 وتاريخ 16 -1 - 1376هـ) (1060 ـ والنظر في النقل وعدمه إلى الامام أو نائبه) والنظر في ذلك إلى الإمام أو نائبه، ولا دخل للعامة في أمور الخاصة، فإذا تكلم العامة في أمور الخاصة فإن في ذلك من الفساد ما لا يخفي. (تقرير) (1061 - نقل الفطرة) قوله: وفطرته في بلد هو فيه. والظاهر أنها كزكاة المال ـ والله أعلم ـ يظهر هذا (تقرير) (1060 ـ والنظر في النقل وعدمه إلى الامام أو نائبه) والنظر في ذلك إلى الإمام أو نائبه، ولا دخل للعامة في أمور الخاصة، فإذا تكلم العامة في أمور الخاصة فإن في ذلك من الفساد ما لا يخفي. (تقرير) (1061 ـ نقل الفطرة) : قوله: وفطرته في بلد هو فيه. والظاهر أنها كزكاة المال ـ والله أعلم ـ يظهر هذا (تقرير) . (1062 ـ تأديته الفطرة في بلده وهو في أمريكا) المسألة الثانية: أما سؤالكم عن زكاة الفطر وأنكم لا تجدون في أمريكا أهلا لها. وتسألون عن جواز إخراجها من أهلكم الذين في هذه المملكة. الجواب: إذا نبهتم أهلكم هنا في إخراج زكاة الفطر عنكم، وأخرجوها بنيتها فهي مجزئة إن شاء الله. والله الموفق، والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1071 - 88 هـ في 13 _ 5 - 1388هـ) (1063 - بعث السعادة للأموال الظاهرة وجوب لا ندب، الخلاف في الباطنة) قوله: ويجب على الإمام بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر. وقيل لا يجب بل ذلك مندوب، والمشهور هو هذا (¬1) وهذا أولى، وذلك لأن فيه احتياطاً لحقوق أهل الزكاة من الفقراء ونحوهم. ¬

(¬1) الذي ذكره الشارح وهو الوجوب.

الثاني معاونة أرباب الأموال على أنفسهم ليقوموا بأداء الزكاة على وجهها، فإن من فوائد ومصالح الولاية وجوب إقامة إمام في المسلمين ـ أعظم مصالح ذلك هو إقامة الدين وحماية حوزته، فمنه القيام على الرعية بأداء ما فرض الله عليهم، من ذلك الزكاة، وهذا لا يتم إلا بهذا، كما أن عليه إيصالها إلى أربابها؛ فإنها تحتاج إلى نوع قوة، كما أنها تحتاج إلى أمانة. ومفهومه أن زكاة الأموال الباطنة ـ زكاة العروض والنقود ـ لا يجب البحث عنها وليس بمشروع، ما جاء ما يدل عليه أصلا. وهل للإمام فعل ذلك، أم لا؟ فيه الخلاف. وإذا دفع الإنسان زكاته إلى الإمام أو نائبه أجزأت مطلقاً على المشهور. وفيه قول آخر أنه إذا علم أنه لا يصرفها إلى مصارفها فإنه لا يجوز دفعها إليه، بل يحفظها ويدفعها. هذا كله بالنسبة إلى أنه يذهب للساعي من غير طلب. أما إذا بعث السعاة لأخذها فإنها تدفع إليهم ويجزء مطلقاً، سواء صرفوها إلى مصارفها، أولا، لأنه دفعها إلى ما هو أصل المصرف وتبرء الذمة، وتكون التبعة والمعرة على من خالف وعصى. ... (تقرير) (1064 - نصح أرباب الأموال الباطنة، وإذا لم يظهر عليهم آثار اخراجها) الرياض جلالة الملك المعظم أيده الله ج 15489 حفظكم الله. أطلعت على برقية قاضي الحوطة بشأن الزكاة. وأرفع لجلالتكم أن ما رفعه من هذا الاقتراح لاشك أنه قصد حسن؛ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج لها

عمالا وجباتاً كالأموال الظاهرة؛ لأنها أموال سرية خفية غير ظاهرة. فينبغي في حق أرباب هذه الأموال النصائح الدقيقة البليغة المكررة لإخراجهم زكات أموالهم الخفية. لكن أرباب الصدقات الضخمة المشهورة الذين لم يظهر عليهم آثار إخراجها وعندهم من رقة الدين ما يسبب سوء الظن بهم في عدم إخراجها فهؤلاء تحتاج مسألتهم إلى نظر ودرس ليعمل فيهم بما تبرؤ به الذمة. تولاكم الله بتوفيقه وأدام لكم النصر وسدد خطاكم. محمد بن إبراهيم (ص ـ م 1246 وتاريخ 18 - 9 - 1375هـ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فنعيد لكم المكاتبة الواردة إلينا منكم برقم 23080 في 29 - 11 - 1382هـ حول الطريقة المقترحة من أمارة القصيم وغيرها لخرص وتوزيع الزكاة. وحيث رغب سموكم إبداء رأينا حيال هذا الاقتراح نفيدكم أننا نرى بقاء هؤلاء العمال واستمرارهم على عادتهم في خرص وتوزيع الزكاة؛ للأمور التالية: 1 - كون العمال يبعثون من المركز الرئيسي للحكم أكبر مصلحة وأقوى هيبة.

2 - أن هؤلاء العمال الذين عهدت إليهم هذه المهمة منذ مدة طويلة اشتهروا خلالها بالاستقامة والدين وامتازوا بقوة المعرفة والمهارة لاينبغي تنزيلهم وصرفها عنهم، لاسيما وأن من نزل تنزيلا شرعياً لايحول عنه إلا بمسوغ. 3 - لو نفذ هذا الاقتراح لحدث بسببه أشياء لا تحمد؛ لما ينتج عنه من ملابسات الجوار والقرابة والمصاهرة والخدمة والتبعية وما إلى ذلك مما هو مفقود في هؤلاء العمال حيث لا صلة بينهم وبين أي من أهل تلك البلدان والقرى. 4 - أنهم أرباب عوائل ومحاويج واستعدوا لهذا العمل، وانتظروا إلى ما يصرف لهم عنه، ولو قدر أنهم لايعطون شيئاً لتعين لمثلهم القيام بما يؤمن معيشتهم من بيت المال، فكونهم يعطون ذلك بالوظيفة والعمل أتم وأجدى من أن يدفع لهم شيء من غير مباشرة لأعمال الدولة. 5 - إن المبلغ إليه بأن فيه تكليفاً لخزينة الدولة سوف لا يبقى مع تنفيذ هذا الاقتراح للدولة، بل سينفذ جميعه أون أكثره. 6 - يظهر أن أرتفاع هذا المبلغ إلى هذا الحد كان نتيجة لما حتمته عليهم الحكومة وفقها الله في الاستغناء عن الناس وعدم استضافتهم إبعاداً للتهمة، وتقوية لهم على القيام بواجبهم على الوجه الأكمل. هذا ما نراه في هذا الموضوع، ونسأل الله أن يأخذ بيد الجميع إلى ما فيه الخير والسداد. والله يحفظكم رئيس القضاة (ص ـ ق 462 - 2 في 23 - 1 - 1383هـ)

(1066 - وتأسيا بالنبي وخلفائه) من محمد بن ابراهيم إلى صاحب السمو الملكي. رئيس مجلس الوزراء ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - أطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم 1035 وتاريخ 8 -4 - 83هـ بشأن اقتراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني تشكيل لجنة لتنظيم شئون الزكاة على غرار مقبول، ورغبة سموكم ضمها إلى السابقة وإكمال ما يلزم على ضوء ما سبق لكم. نفيدكم أننا لما طلبتم إبداء ما نراه حول الاقتراح المذكور كتبنا لكم برقم 462 - 2 وتاريخ 23 -1 - 83هـ ما هو محض النصيحة وإبراء للذمة، وتأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبعث عماله على الزكاة من نفس المدينة، فبعث عمر وبعث معاذاً إلى اليمن وبعث أبي بن كعب وسهل بن أبي خثمة وغيرهم، وعلى هذا درج خلفاؤه من بعده أبو بكر وعمر ومن بعدهم، وهو عمل أئمة هذه الدولة والدعوة المباركة، ولنا ولكم فيهم أسوة حسنة. وبالله التوفيق. والله يحفظكم، والسلام رئيس القضاة (ص ـ ق 1034 - 1 في 1 - 7 - 1383هـ) (1067 - خرص الأموال على أصحابها) بعث السعادة لأخذ الزكاة غير الخرص؛ فإن خرصها شيء، وبعث عمال الجبايات شيء آخر. والخرص هو على أصحاب الأموال؛

ليؤدوا الواجب فيها. وقيل: من بيت المال، والمشهور هو الأول وإن بذلت من بيت المال جاز (¬1) (تقرير) (1068 ـ وسم ابل الصدقة، ونعم الجزية، والحكمة في ذلك) أما " السؤال الثاني " فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم إبل الصدقة، وكذلك نعم الجزية، والدليل ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس قال: "غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة فرأيت في يده الميسم يسم إبل الصدقة " ولأحمد وابن ماجه " دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنماً في آذانها ". وهو زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر: إن في الظهر ناقة عمياء، قال: أمن نعم الصدقة، أو من نعم الجزية؟ قال أسلم: من نعم الجزية، وقال إن عليها ميسم الجزية. رواه الشافعي. والحكمة في وسمها تمييزها، وليردها من أخذها ومن التقطها، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا؛ لأن لا يعود في صدقته. وأما وسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال في " فتح الباري) : لم أقف على تصريح بما كان مكتوباً على ميسم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة زكاة أو صدقة وأما وضع الوسم فالغنم في آذانها للحديث المتقدم. وأما الإبل ففي أفخاذها؛ لأنه موضع صلب، فيقل الألم فيه، ويخف شعره فيظهر أثر الوسم، وفي صحيح مسلم أن ابن عباس ¬

(¬1) ويأتي ضمن فتوى في باب أهل الزكاة 22 - 7 - 75هـ.

قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً موسوم الوجه فأنكر ذلك فأمر بحمار له فكوي في جاعريته فهو أول من كوى الجاعرتين ". والجاعرتان هما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر. وأما " الوسم " فقال أهل اللغة: أثر كية. يقال: يعير موسوم، وقد وسمه سمة، والسمة العلامة، والميسم الشيء الذي يوسم به. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 17 - 5 - 1375هـ. (ص ـ ف 219 وتاريخ 17 - 5 - 1375هـ) (1069 - تأخر الساعي عن قبضها فاخرجها المالك، ثم جاء فطلبها و 15 % عن التأخير) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن ناصر. ابن مقبل المطوع ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: - كتابك لنا المؤرخ في 24 - 1 - 87هـ وصل، وقد ذكرت فيه أنه جاءكم مندوب من مالية بيشة فاستلم منكم زكاة العروض للعامين 83، 84 ثم إنه تأخر عن المجيء في أعوام 85، 86، 87هـ فأخرجتم زكاة هذه السنوات، وبعد إخراج زكاة 87هـ فأخرجتم زكاة هذه السنوات، وبعد إخراج زكاة 87هـ جاءكم مكتوب من ماليه بيشة يطالبونكم بالزكاة للأعوام السابقة، مع تكليفكم بدفع 15 في المائة عن التأخر. وتسأل هل يجزئ دفعكم للزكاة، وهل يستحقون دفع 15 في المائة زيادة على الزكاة المفروضة. والجواب: إذا كان الأمر كما وصفته فالدفع الذي حصل منكم مبرئ للذمة، لقوله تعالى (إن تبدوا الصدقات فنعما هي،

وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (¬1) ولما ثبت في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: " إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ". وأما القدر الذي طلبوه منكم وهو 15 في المائة فلا يجوز لهم أخذه؛ لأنه أكل مال بالباطل، وقد حرمه الله تعالى بقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) (¬2) ولا يصح أخذ هذا المبلغ بناء على أنه جزاء عن تأخير الدفع، لأن التأخير عن قبضها إنما جاء من قبل الساعي، ولا يجوز أخذ أحد بجريرة غيره. يكون معلوماً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 523 - 1 في 17 - 2 - 1388هـ) (1070 - ما يؤخذ ضريبة لا يجزئ زكاة) من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 1713 ـ د وتاريخ 12 - 9 - 1386هـ المرفق به استفتاء الدكتور (أ) حسن من الولايات المتحدة عن رجل مسلم يدفع من مجموع دخله العام 20 في المائة كضريبة دخل شهرياً وتسأل هل يلزمه دفع الزكاة مع ذلك وما مقدارها؟ ¬

(¬1) سورة البقرة آية - 271. (¬2) سورة البقرة آية 188.

باب أهل الزكاة

والجواب: الحمد لله. الزكاة واجبة في الأموال الزكوية، إذا بلغت نصاباً فأكثر، وحال عليها الحول. وقدرها من النقدين وقيمة عروض التجارة ربع العشر، يعني 2.5 في المائة. ولا يجزي إخراجها إلا بنية، لأنها عبادة يشترط لها النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " (¬1) كما لا يجزئ دفعها إلا لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليهم حكيم) (¬2) لكن إذا طلبها ولي الأمر باسم الزكاة، ودفعت إليه بنية الزكاة أجزأت، إذا كان ولي الأمر مسلماً. أما ما يدفعه من ضريبة الدخل المشار إليها أعلاه فهذا شيء آخر لايجزئ أن يحتسب من الزكاة.. والله أعلم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3565 ـ 1 في 26 - 11 - 1386هـ) (باب أهل الزكاة) (1071 ـ صرف الزكاة للمساجد والأعمال الخيرية لا يجزي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد ¬

(¬1) متفق عليه من حديث عمر. (¬2) سو رة التوبة آية - 60

فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم برقم 12962 وتاريخ 8 - 6 - 1380هـ وما أفدتمونا به من أن جلالة الملك حفظه الله أمر بتشكيل هيئة من خيار بلدان المندق والباحة لتقرير توزيع الزكوات على الفقراء من غامد وزهران، وإذا زاد شيء فيصرف للمساجد والأعمال الخيرية. ونفيد سموكم أن صرف الزكاة للمساجد والأعمال الخيرية مما لا ينطوي تحت الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى وحصر صرف الزكاة فيها لا يجوز. ونفيدكم أنه وردنا كتاب من كبار ثقيف ترعة الحجاز يذكرون أن الزكوات المطلوب توزيعها قد تم ما عدى اللوز فلم يوزع، وعم يلتمسون تويعه أسوة بالحبوب الأخرى، وذكروا أن أكثر المحصولات من زراعاتهم اللوز. وبما أن الفقهاء قد عدوا اللوز من الثمر الواجبة الزكاة فيها، قال في (الكشاف الجزء الثاني ص 184) ما نصه: وتجب الزكاة في كل ثمر يكال ويدخر كالتمور واللوز والزبيب والفستق والبندق والسماق أهـ فيجب توزيع زكاة اللوز كغيره من الحبوب، وقد ذكرنا لهم ذلك في جوابنا لهم لهم. والله يحفظكم. (ص ـ ف 985 وتاريخ 1 - 7 - 1380هـ) (1072 - ولبناء أسوار البلد) بناء أسوار البلد مما يحصنها، وهو مصلحة عامة، والبلد تفتقر إلى ذلك لدفع شر العدو؛ لكن لامن الزكاة. وهذا الوقت مفقود فيه بناء الأسوار وهو ضرر كبير تأسياً بالبلاد الأخرى التي لا أسوار فيه؛ فإنه يعرف الداخل والخارج. وكذلك لو كان سور لكان خروجهم ندرة، وإذا خرجوا أدركوا. فالحاصل أن في هذا فساداً كبيراً

لا من جهة الأخلاق ولا من جهة الأموال ولا من جهة دخول مخدرات وكذا وكذا إلى أشياء كثيرة. ... (تقرير) (1073 ـ ولصندوق البر بمكة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله عريف سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - كتابكم المكرم المتضمن الاستفتاء في صرف الزكاة إلى صندوق البر وصلنا وتجد الجواب مرفقاً ونسأل الله التوفيق للجميع. والسلام عليكم ... (ص ـ م في 1 - 9 - 1374هـ) . الجواب الحمد لله. الذي يظهر في هذه المسألة هو المنع من صرف الزكاة إلى صندوق البر؛ لأنه لابد في الزكاة من دفع مبرئ للذمة، وذلك بأن يدفعها صاحبها أو وكيله في دفعها بنية الزكاة إلى مستحقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات " (¬1) أو يدفعها هو أو وكيله في دفعها إلى الامام أو نائبه لتصرف مصارفها الشرعية. وتولي الإمام اونائبه جباية الزكاة وصرفها مصارفها الشرعية أصل معروف وحق من حقوق الإمام، ولانائب لعموم المستحقين في قبض الزكاة إلا الإمام أو نائبه، وقد قال تعالى: [خذ من أموالهم صدقة] الآية (¬2) . ولقول الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه في أهل الردة: والله لومنعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولوجوب دفعها على الفور ¬

(¬1) متفق عليه عن عمر رضي الله عنه. (¬2) سورة التوبة آية - 103.

وإيداعها في صندوق البر المذكور قد يفوت الفورية لغير مسوغ شرعي، لأن صندوق البر معد لأمور هي أعم من أهل الزكاة، فقد تصرف لغير جهتها. ثم لا يخفى ما في دفع الزكاة إلى صندوق البر من سد أبواب التبرعات الخيرية التي قصدها واضعو هذا الصندوق. والله الموفق. أملاه الفقيه إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. (1074 ـ ودفعها للفقراء غير الوطنيين) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جيزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد أطلعنا على كتابكم رقم 11184 وتاريخ 17 - 1 - 1388هـ المرفق به ما كتبه لكم قاضي ضمد عن الفقراء الذين يستحقون الزكاة، وأن بعضهم من أهل الوطن وبعضهم من أهل اليمن يسكنون لديهم منذ عشر سنين وأقل وأكثر. ويسأل هل يستحقون من الزكاة كأمثالهم من السعوديين، أم لا؟ والجواب: الظاهر أن حكمهم حكمهم، إذا شاركوهم في مسمى الفقر والحاجة. ومما يستدل به لذلك ما ذكره الفقهاء: بأن مساكين الحرم هم من كان ساكناً به أو ورد إليه من حاجة وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة. إذا عرفوا بالاستقامة في الدين. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1006 - 1 وتاريخ 27 - 3 - 87هـ)

(1075هـ ـ ولكسير علاجا) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن الحماد العمر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: - بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: ما حكم دفع الزكاة لرجل كسير ليدفعها أجرة للطبيب الذي سيعالج كسوره، علماً بأن ذلك الكسير فقير، وله أسرة يلزمه نفقتها، وفي الوقت نفسه تعذره أطباء الحكومة وقالوا لا نتمكن من إجراء عمليات لكسورك المتعددة. الجواب: إذا كان الأمر كما وصفت فيجوز دفع الزكاة له، وذلك مايكفيه نفقة وعلاجاً وما يكفي عائلته نفقة، لقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية (¬1) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3536 - 1 في 1 - 8 - 1389هـ) (1076 - ولطفل عمره ثلاث سنوات) " المسألة الثالثة " هل يجوز دفع الزكاة لطفل عمره ثلاث سنوات ونحوها؟ والجواب: إذا كان فقيرا جاز ذلك، ويقبضها له وليه الشرعي. (ص ـ ف 1354 وتاريخ 17 -6 - 1388هـ) (¬2) (1077 - فتوى جامعة) (من يدخل في العاملين عليها يعطي بقدر عمله، شيخان القبائل إذا كانوا بصفة المؤلفة، والعرفاء إذا كانوا رؤساء، ومن يعطي من البراوي والعشور، وأخذ الزكاة عيناً، ونقلها) . ¬

(¬1) سورة التوبة آية - 60 (¬2) وتأتي رسالة في " البيع " في بيان الخروج من مشكلة الفقر.

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: - فبالإشارة إلى خطابكم رقم 741 وتاريخ 11 - 2 - 75هـ المعطوف على خطاب وزارة المالية للديوان العالي برقم 2705 في 1 - 2 - 75هـ المرفق به قرار قاضي عسير وأميرها ومدير ماليتها ورئيس هيئة الأمر بالمعروف فيها. حول كيفية توزيع الزكوات، وكذلك خطابكم رقم 748 وتاريخ 13 - 2 - 75هـ المعطوف على برقية قاضي البرك لرئيس مجلس الوزراء برقم 282 في 23 - 1 - 75هـ وخطاب وزارة المالية لسموه عنها برقم 241 في 8 - 1 - 75هـ وطلبكم إبداء مانراه في هذا الموضوع. ونفيدكم أن الذي نراه موافقاً للوجهة الشرعية في كيفية توزيع الزكوات وجبايتها موضح فيما يلي: 1 - مصاريف الزكاة من أجرة جابي وكاتب وعداد وقسام ونحوهم ممن يعمل في الزكاة وسائر مؤونتها من قيمة أو أن وأجرة حمل إن احتيج إليه ونحو ذلك كل ذلك يكون من نفس الزكاة. ويلاحظ أنه قد جاء في الفقرة الثالثة من خطاب وزارة المالية المرفوع لرئيس مجلس الوزراء تحديد مايدفع من مصاريف الزكاة بالربع، وهذا التحديد في غير محله، ولو حدد لحدد بالثمن، ولكن لا تحديد فيه، ولا يدفع لهم إلا بقدر عملهم فقط سواء قل عن الثمن أو زاد عليه. 2 - مئونة حمل الزكاة وإيصالها إلى القابض ومثله أجرة الخراريص كل ذلك على أرباب الأموال وليس على الزكاة ولا على المالية، إلا أن يرى ولي الأمر ـ وفقه الله ـ دفع أجرة الخراريص عنهم

من المالية نظراً لشدة المئونة وتكلفهم من الفلاحة كثيراً، لاسيما وقد جرت العادة أن الخراريص يعطون أجرتهم من المالية. 3 - شيخان القبائل إذا كانوا يصفة المؤلفة قلوبهم فيعطون من الزكاة بقدر ما يحصل به التأليف فقط، ومثلهم العرفاء إن كانوا رؤساء ويتصور منهم تأليف قلوبهم صاروا مثل شيخان القبائل وإلا فيعوضون من المالية إذا رآه ولي الأمر. 4 - ما كان يصرف من الزكاة من عشور وبراوي فإن كان لما فيهم من صفة الاستحقاق بطريق الحاجة أو لكونهم بصفة المؤلفة قلوبهم فيعطون منها بقدر ما يحصل به المقصود في الموضعين وإلا فيعوضون من المالية إن رأى ولي الأمر ذلك. 5 - جاء في الفقرة الخامسة من خطاب وزارة المالية المشار إليه: أن دفع الزكاة نقداً أو عيناً على أساس تخيير المكلفين. وهذا خطأ؛ فإن الحكم الشرعي أن لايخرج إلا عين من أعيانها، فيعطي من التمر تمر، ومن البربر، ومن الذرة ذرة، ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: " خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبيعر من الإبل، والبقرة من البقر " رواه أبوداود وابن ماجه. 6 - نقل الزكاة من قرية إلى أخرى إذا كانتا متقاربتين دون مسافة القصر لا بأس به، ولكن فقراء كل قرية أولى بزكاتها، إلا أن تكون زكاتهم كثيرة وفقراؤهم قليل فيدفع من كثيرة الزكاة قليلة الفقراء إلى عكسها. هذا ما ظهر ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم (ص ـ ف 54 وتاريخ 25 - 2 - 75هـ)

(1078 ـ من مات وعليه دين قضي من بيت المال، ودين الغارم لإصلاح ذات البين، أو لنفسه مع فقره، والديات على عاقلة أعسرت، أو لم تكن له عاقلة، أو جهل قاتله) . من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 11477 وتاريخ 4 - 5 - 83هـ على المعاملة المرفقة، الخاصة بطلب أيتام أحمد بن إبراهيم مساعدتهم بتسديد ما علي والدهم المتوفي من دين، وقدرة خمسة آلاف ريال؛ لثبوت إعسارهم شرعاً، وعدم استطاعتهم تسديده وترغبون وفقكم الله معرفة مالدينا في مثل هذا الموضوع من الناحية الشرعية، وما هي الجهة الملزمة بتسديد هذا المبلغ وأمثاله بصورة عامة. وعليه نشعركم بأنه بدراسة هذا الموضوع وتأمله اتضح أنه متى ثبت دين على ميت من المسلمين ولم يخلف مايفي دينه فإنه يتعين قضاؤه من بيت المال، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتي بالرجل المتوفي عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتح قال أنا أولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته " قال في " فتح الباري " بشرح صحيح البخاري في

كلامه على هذا الحديث: وفي صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتح إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصلح. وقيل: بل كان يقضيه من خالص نفسه. ثم نقل عن ابن بطال أنه قال في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " فعلى قضاؤه " أي مما يفي الله عليه من الغنائم والصدقات، وقال: وهكذا يلزم المتولي لأمور المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بما عليه من الدين وإلا فبقسطه إنتهى. وقال الشوكاني في " نيل الأوطار ": قد ورد مايدل على أن من مات من المسلمين مديوناً فدينه على من إليه ولاية المسلمين بقضيه عنهم من بيت مالهم، ثم ذكر أحاديث تدل على ذلك، وقال بعده: وفي معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قالها بعد أن يمتنع عن الصلاة على المديون، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديوناً وقضى عنه، وذلك مشعر بأن من مات مديوناً استحق أن يقضي عنه دينه من بيت مال المسلمين، وهو أحد المصارف الثمانية فلا يسقط حقه بالموت. ودعوى من ادعى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك ساقطة، وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوى في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه " أخرجه أحمد وابن ماجه وسعيد بن منصور والبيهقي، وهم لايقولون: إن ميراث من لاوارث له مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الطبراني من حديث سلمان مايدل على انتفاء هذه الخصوصية المدعاة، ولفطه: " من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت المال " إنتهى.

ومما تقدم يتضح ماذكرناه من أن من مات من المسلمين وعليه دين لم يخلف له قضاء تعين قضاؤه من بيت المال، مع ملاحظة أن يكون هذا الدين تحمله لإصلاح ذات البيت أو لنفسه في مباح. أما الديون التي على الأحياء فمن كان موسوراً الزم بالوفاء، ومن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة؛ لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) لكن إذا كان الدين قد تحمله المدين غرامة لإصلاح ذات البين أو علقه لإصلاح نفسه في مباح كنفقته ونفقة عياله استحق أن يدفع له من الزكاة مايفي به؛ لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة. وإن كان الدين الذي على الأحياء دية أو ديان قد حكم بها على العاقلة وأعسر أو لم تكن للجاني عاقلة سلمت من بيت المال. كما هو المشهور في المذهب. وكذا من ثبت أنه مقتول وجهل قاتله كالميت في زحمة جمعة ونحو ذلك فديته من بيت المال. أما الدية التي يحكم بها على الجاني نفسه فحكمها حكم الدين على الحي على النحو المذكور أعلاه. والله يحفظكم (¬1) . رئيس القضاة (ص ـ ق 1496 - 1 في 13 - 11 - 83هـ) (1079 ـ إذا تحمل ديونا لنفسه فبشرط) إذا ابتلي بديون أو اشتدت به الأحوال فادان وتحمل حمالات لسد حالة وتوخي فيما يتحمله الطريق الشرعي الذي لاغنى له إلا ¬

(¬1) قلت: وتأتي مسائل في الديات في هذا المعنى أن شاء الله تعالى.

أن يتحمله وبشرط أن يصرف ذلك في الطاعة (¬1) لا في المعاصي فهذا ليس محلا أن يعان. (تقرير) 118 - " حتى يصيب قواماً من عيش " (¬2) ليس المراد الثروة والغنى. (تقرير) 118 - 2 - حديث " حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجي من قومه ويقاس عليه كل من طلب الأخذ من شيء كالأخذ من الوقف، بخلاف من ادان من أجل أنه شفع على فلان في شقصه، ويمكن أن يفصل، فيقال: إذ كان هنا دار سكنه وعياله. ... (تقرير) (1081 ـ تخصيص بعض الزكاة لحفاظ القرآن إذا كانوا فقراء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن كنهل قاضي الوادي...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وصلنا كتابكم رقم 380 وتاريخ 2 - 12 - 77هـ وفهمنا ما جاء فيه، ونشكر لكم عنايتكم واجتهادكم، وقد ذكرتم أنكم تعقدون مجالس للذكر ومدارسة القرآن في دبر كل من صلاة الفجر والعصر والمغرب، وتستحثون الإخوان بطرفكم على حفظ شيء من القرآن عن ظهر قلب.. الخ.. وطلبكم مساعدة هؤلاء الإخوان بشيء يشجعهم على الاستمرار في مواصلة ذلك. فعليه نفيدكم بأننا مقدرون لكم هذا العمل المجيد، ونرجو الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. ¬

(¬1) فهذا يعطي من الزكاة، بخلاف من كان يعكس ما ذكر من الشروط. (¬2) أخرجه مسلم عن قبيصة مرفوعا.

وأما من جهة تخصيص مساعدة للمذكورين فإننا نلفت نظركم إلى المنحة الملكية لمن حفظ القرآن، وسوف تطبق في حق من لديكم إذا تمكنوا من ذلك، وكذا فإنه باستمرارهم على ذلك فإننا نعدكم بالمراجعة لهم كفقراء بتخصيص شيء من الزكوات لهم. هذا ونرجو الله أن يسدد خطى الجميع، والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ق 5783 - 2 في 20 - 12 - 1377هـ) (1082 - وللدعوة إلى الله وكشف الشبه عن الدين) وها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة، وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله ولكشف الشبه عن الدين، وهذا يدخل في الجهاد، هذا من أعظم سبيل الله. فإن قام ولاة الأمر بذلك فإنه متعين عليهم، وهذا من أهم مقاصد الولاية التي من أجلها أمر بالسمع والطاعة لحماية حوزة الدين فإذا أخل بذلك من جهة الولاة فواجب على المسلمين أن يعملوا هذا، لاسيما في هذه السنين، فقد كان في نجد في كل سنة يبذلون جهاداً لأجل القتوى به، فلو كان الناس يجمعون منه الشيء الكثير للدعوة إلى الله وقمع المفسدين بالكلام والنشر فإنه يتعين، وهؤلاء أهل البدع والفساد يعتنون بذلك. وهنا مثال: الروافض يجمعون أموالا عظيمة، ويرسلون إلى البلدان شخصاً أو أشخاصاً للدعوة إلى بدعهم، من ذلك ما جرى في مصر حتى حصل من ذلك ما حصل من الوصول إلى التدريس في مذهب الرافضة المخذول في الأزهر، فإن القمي من علماء الرافضة هناك

منذ عشر سنوات، أولاً دعا إلى مسألة تقريب المذاهب فكان في مصر هيئة نحو عشرة أشخاص وسعوا فيما شاء الله، ثم إنه فشل في المسعى، ثم سعوا في طريق آخر وهو دفع الأموال إلى من له النفوذ، فدفعوا أموالاً كثيرة. أفلا يكون أشخاص يتبرعون ويجعلون حياتهم لذلك. وفقد هذا دليل واضح على ضعف الإيمان جداً؛ فإن البلوي عمت، والناس نظرهم إلى ما يأخذون ولا نظرهم إلى ما يبذلون وينفقون: ثم بلوى التفكك والتباعد في القلوب الشيء الكثير، ضعف نظر وضعف إيمان بالجامع. والموجود الآن أنه إذا وجد بين فلان وفلان شيء يسير جعله هو الشيء، يقول في عرضه، ويتتتبع عوراته، ولو بعضها كذب، ويقول، ويقول؛ وإلا فالعاقل يترك أشياء لأشياء؛ بل العقل يدل على أن مثل هذه ينبغي أن ترفض ولا يجعل لها موالاة ولا معادات. (تقرير) (1083 - من يعطي من بيت المال لوظيفته ولايكفيه يعطي تمامها من الزكاة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك سعود المعظم ... أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: حفظكم الله: قد بلغني عم جلالتكم الأمير عبد الله بن عبد الرحمن عن البحث الدائر حول الزكاة وتأخرها في يد أربابها بما يسبب تلفها أو فواتها، وأن الذي ينبغي أن تجمع زكاة كل وطن عند وكيل ثقة أمين لتفرق على الفقراء والمساكين فقط. وهذا من نعمة الله عليكم؛ فإن أحق أصناف الزكاة الثمانية بها هم الفقراء والمساكين. ولا يخفى جلالتكم أن قسماً من الناس ذوي الثروة.

(1084 ـ دفع الزكاة لأخيه، ولمن يعوله أخوه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد الجبر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: - فقد وصلنا كتابك، وفهمنا ماتضمنه. ونفيدكم أنه يجوز أن يصرف لك من زكاة أخيك ما يكفيك ويكفي من تعوله، وأنت أولى من غيرك بزكاة أخيك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزكاة المدفوعة للأقارب صدقة وصلة (¬1) والسلام عليكم. (ص ـ ف 951 وتاريخ 2 - 8 - 1381هـ) (1085 ـ دفعها لأخته، وأولادها الفقراء، وزوجها) " السؤال الخامس " رجل له أخت لأب فقيرة، وزوجها وأولاجه فقراء: فهل يجوز دفع الزكاة لأخته وأولادها؟ والجواب: - بما أن الأخت وأولادها فقراء، وأن الشخص الذي تجب نفقتهم عليه فقير: فيجوز أن يعطوا من الزكاة كفايتهم سنة لأنهم من الصنف الأول من أصناف أهل الزكاة، قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) الآية (¬2) ووجود القرابة لا أثر له في هذه الصورة، لأن القريب الذي لا تدفع له الزكاة هو الذي لو مات في الحال ورثه الدافع، وهذا مفقود هنا. (ص - ف 302 - 1 في 30 - 7 - 1387هـ) ¬

(¬1) كما في الحديث الذي رواه سلمان بن عامر مرفوعاً " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة " (¬2) سورة التوبة آية - 60.

(1086 - من أي شيء يعطي أهل البيت النبوي) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: - فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 2095 وتاريخ 15 - 5 - 84هـ المشفوع بخطاب فضيلة رئيس محاكم جيزان رقم 2068 - 1 وتاريخ 12 - 3 - 84هـ بخصوص ذكره أن فقراء آل البيت لهم الحق في الزكاة أسوة بإخوانهم فقراء المسلمين، حيث أنه ليس هناك فيئ في الوقت الحاضر. ونفيدكم أنما ذكره فضيلة رئيس محاكم جيزان منأن فقراء آل البيت يعطون من الزكاة إذا لم يكن هناك فيئ صحيح. وحيث أن غالب وارد المالية الآن مقسم إلى ثلاثة أقسام: (أحدها) : ما كان من الجمرك وأشباهه. وهذا من الموارد غير المشروعة. (الثاني) ما كان زكاة. وهو مورد مشروع، إلا أنه لا يحل لهم إلا بعد انقطاع واردات الفيئ أو منعهم منه. (الثالث) : ما كان في مقابلة خارج الأرض من معادن وزيوت ونحوها، فهذا مما أفاء الله به على عباده، فيتعين إعطاؤهم منه ما يكفي فقراءهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 1823 - 1 - وتاريخ 11 - 7 - 84هـ) (1087 ـ ثم إذا كان الهاشمي فقيراً، ولاحصل له من الفيء مايسد حالة، وسهمه من الفيء إما مفقود أو ممنوع ظلماُ. فقد اختلف الناس في حل الزكاة له، فمن مانع، ومن مجيز. وكثير من المفاتي

في البلاد التي فيها الهاشميون أفتي بأنها تجوز لهم ضرورة، وهذا هو اختيار الشيخ (¬1) ... (تقرير) (1088 ـ من الهاشمي للهاشمي) " مسألة أخرى " من الهاشمي. فيه خلاف، وفيه قول وأظنه اختيار الشيخ أنها تحل (¬2) . ... (تقرير) (1089 ـ من الهاشمي للهاشمي) صدقة التطوع فيها خلاف أيضاً؛ فإن فيها جنس تطهير. فمنع قوم، إلحاقاً بالصدقة الواجبة. ومنهم من أباح ذلك. وهذا القول هو الصحيح. أفيمنع بنو هاشم من جميع الإحسان الا. ومن المعلوم أن السقايات التي بين مكة والمدينة يشاركون الناس فيها ولم نسمع أحداً أنكر عليهم ذلك، أو قال فيها شيئاً. (تقرير) (1090 - قوله ومطلبي) والقول الآخر وهو أصح عدم تحريم الزكاة عليهم كأخويهم بني عبد شمس ونوفل، واستحقاقهم من الفيء ليس هو من أجل النسب؛ بل لأجل المعاضدة والنصرة؛ فإنهم حين حصرهم بقية قريش لم يدخلوا معهم في الشعب، ولما جاء أحد بني نوفل يطلب مثل ما أعطى بنو المطلب، قال صلى الله عليه وسلم: " إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا في إسلام " (¬3) . ¬

(¬1) انظر " الاختبارات ص 104 ". (¬2) وفي الاختيارات ص 104: ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين، وهو محكي عن طائفة من أهل البيت. (¬3) أخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم " قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خبير وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ".

فدل على أن هذا لأجل النصرة فقط. فكونهم لأجل النصرة يمنعون من الزكاة تكون من باب العقوبة. فإن قيل: أفلا يكون بنو هاشم كذلك. قيل: لا. هذا لأجل القرابة. وبنو نوفل كني عبد المطلب وكان جد النبي هو هاشم فاختصوا بالقرابة القربي. (تقرير) (1091 ـ إذا تصدق بجميع ماله) : من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد علي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وصلتنا برقيتك، وفهمنا ماتضمنته من أن إنساناً له مال قليل، وله عائلة، وليس لهم كفاية ولاكسب، وهو صحيح، وتسأل: هل له أن يتصدق بماله كله، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان له كسب يكفي عائلته، وهو صحيح الجسم والعقل، فلا بأس بتصدقه بجميع ماله. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص ـ ف 354 وتاريخ 22 -3 - 1381هـ)

كتاب الصيام

كتاب الصيام

(1092 - الصوم بالرؤية لا بالحساب) قوله: برؤية الهلال: وبعض من العلماء يسوغ الصيام بالحساب، وهو قول في مذهب الشافعي، وأظنه اختيار ابن سريج. ولكن القول عندهم كغيرهم هو ما دلت عليه الأحاديث وما علم بالسنة الثابتة من أنه لا صيام إلا بالرؤية؛ ولهذا في الحديث " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " (¬1) " فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه " (¬2) (تقرير) (1093 - إذا حال دونه غيم أو قتر فلا صيام) قوله: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه وهذا قول ابن عمر ... الخ. أما ابن عمر فمشهور عنه ذلك، ثم في ثبوته عن الآخرين تأمل. وقد ذكر هؤلاء ابن القيم في " الهدى " وذكر زيادة عليهم نحو عشرة وتكلم في أسانيد ما روي عنهم. وكلام ابن القيم كلام المؤيد، لا من حيث أنه مدلول السنة، بل من حيث بيان عدم شذوذ هذا المذهب عن الأصول؛ لأن هناك مشنعون على مذهب أحمد. وابن القيم لا يسري هذا القول ولا الشيخ. فالصحيح في الدليل أنه لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة في فنس المسألة ما هو استنباط من أحاديث. ولإمام الدعوة في ذلك ما هو معلوم، وكذلك لحفيده الشيخ عبد الرحمن، وكذلك للوالد ¬

(¬1) متفق عليه، ورواه ابو داود والنسائي عن ابن عمر. (¬2) رواه مسلم والامام أحمد

الشيخ عبد اللطيف أجوبة ورسائل مشتملة على الأدلة الشرعية من السنة التي ما أبقت مقالاً لقائل (¬1) ... (تقرير) (1094 - ولو صيم لم يجز عن رمضان) وصل إلى دار الإفتاء سؤال عمن تبين له بعد ما صام يوم الشك أنه من رمضان هل يجزئه ذلك اليوم، أم لابد من فضائه؟ فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، والصلاة والسلام على أفضل الخلق وأحسنهم منهجاً: أيها الصائمون تقبل الله صيامنا وصيامكم وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. جواباً على هذا السؤال نقول: لا يجزؤه صيام ذلك اليوم بل يتعين عليه قضاؤه؛ لما روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني من طريق صلة بن زفر قال: " كنا عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا. فتنحي بعض القوم، فقال له إني صائم فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهور رمضان أن يقضي يوماً مكانه. أهـ. ¬

(¬1) انظر الجزء الرابع من " الدر السنية ص 340 - 361

ولاشك في تناول أدلة المنع لما إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين؛ كما تناولت غيره فالجميع يصدق عليه أنه يوم شك. وفي " المغني " لابن قدمة: أن المنع من صومه وعدم إجزائه إذا تبين أنه من رمضان هو رواية عن أحمد. قال الموفق: وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم لما روى أبو هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرويته وافطروا لرويته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوماً " رواه مسلم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن صوم يوم الشك متفق عليه، وهذا يوم شك، والأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك. أهـ. ولقوة رواية منع صوم يوم الشك مطلقاً من ناحية النصوص جنح الإمامان الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن مجدد الدعوة المحمدية شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وابنه الشيخ عبد اللطيف إليه في فتاواهما، في فتوى الشيخ عبد الرحمن: أن المنع هو اختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إستدل الأئمة على تحريم صيامه بحديث عمار، وهو ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، عن صلة بن زفر، قال: " كنا عند عمار بن ياسر وأتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحي بعض القوم فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " قلت: وهذا عند أهل الحديث في حكم المرفعون، وقد جاء صريحاً في حديث أبي هريرة الأمر بإكمال عدة شعبان ثلاثين إذغمي الهلال، وهو عند البخاري في صحيحة.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " قال الحافظ: وهذا الحديث لا يقبل التأويل، وذكر أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان مالا ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرويته فإن غم عليه أتم ثلاثين يوماً ثم صام " وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته صيام الثلاثين إذا غم الهلال ليلته فهذا وغيره من الأحاديث بين أن الحجة مع من أنكر صيام ذلك اليوم إذا غم الهلال، وأن السنة إكمال شعبان ثلاثين إذا لم يسر الهلال، وهو اختيار شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أهـ. وقال الشيخ عبد اللطيف في فتواه في المسألة: ومع منع صومع من الأحاديث الصحيحة النبوية التي تعددت طرقها ما لا يدفعه دافع، ولا يقاومه مقاوم، ولا يعارضه معارض، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أهـ (¬1) وبين الشيخ عبد اللطيف أن رواية " فاقدروا له " تفسرها رواية مسلم من حديث ابن عمر " فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين " وروايات " إكمال العدة ثلاثين ". قال: فتعين ما قاله الجمهور؛ لأن المجمل يحمل على المفصل، والمشتبه على المحكم. وإذا تبين مراده صلى الله عليه وسلم تعين ووجب. والخلاصة أن صيام يوم الشك ممنوع، ولا يجزئ عن رمضان ¬

(¬1) أنظر " جـ4 ص 350 الدرر السنية ".

إذا تبين أنه منه، ولا تخفى إذا تبين أنه منه، ولا تخفى علينا الروايات الأخر فيه، ولكن وقوفاً مع النصوص اكتفينا برواية المنع، واخترناها. والله أعلم. (من الفتاوي المذاعة) (1095 - الاتحاد في الصوم والفطر) قوله: وإذ رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. من بأقصى المعمورة ومن بسطها، فإذا رؤي في الصين لزم أهل الأندلس، كالعكس، ولا عبرة باختلاف المطالع. هذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني القول باختلاف المطالع، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين (¬1) . حديث " صوموا لرؤيته " الخطاب لاشك أن أصله للأمة؛ لكن ليس نصاً في المسألة أن الواحد إذا رآه في أي بلد لزم جميع البلاد، ولكن تمسك بظاهر العموم ويمكن لأهل القول الآخر أن يقولوا: سمعاً وطاعة، نحن ما رأيناه ولسنا في بلد رؤيته. ويقولون: يتصور أن يراه أهل بلد وأهل بلد أخرى متحقق امتناع الرؤية لأجل تباعد القطرين. الأقاليم هنا ليست الأقاليم التخطيطية التي فيها الأرض مقسمة إلى أربعة عشر خطاً؛ بل الأقاليم الطبيعية. (1096 - والخلاف في هذه المسألة لا يضر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ / رشدي ملحس سلمه الله ¬

(¬1) وفي الاختيارات: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، فإن اتفقت لزم الصوم، والا فلا، وهو الأصح للشافعية، وقول في مذهب أحمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - أعيد لكم خطابكم رقم 21 - 5 - 8 - 838 وتاريخ 12/3/ 77 ومشفوعه ورقة المشروع الذي أعد لإجابة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول البحث في موضوع مواقيت أهلة رمضان والفطر والحج. وأفيدكم أن هذه مسألة فروعية، والحق فيها معروف كالشمس. والفصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرويته وأفطروا لرويته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " (¬1) . الخلاف في تطبيق مدلول هذا الحديث وغيره بتأويل ـ إجتهاداً أو تقليداً ـ مثل نظائره في المسائل الفروعية، وجنس هذا الاختلاف لابد منه في المسائل الفروعية، ولا يضر. إنما الهام هو النظر في الأصول العظام التي الاخلال بها هادم للدين من أساسه، وذلك: مسائل توحيد الله تعالى بإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات: إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل. وكذلك توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية. وكذا توحيد الاتباع، والحكم بين الناس عند النزاع: بأن لا يحاكم إلا إلى الكتاب والسنة، ولا يحكم إلا بهما. وهذا هو مضمون الشهادتين اللتين هما أساس الملة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، بأن لايعبد إلا الله، ولايعبد إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لايحكم عند النزاع إلا ماجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحقيق بأن يهتم به وتعقد المجالس والمجتمعات لتحقيقه وتطبيقه. ¬

(¬1) وتقدم تخريج البخاري ومسلم له.

لذا لا أرى ولا أوافق على هذا المجتمع الذي هو بخصوص النظر فيما يتعلق بأهله الصوم والفطر ونحوهما. وقد درجت القرون السابقة وجنس الخلاف في ذلك موجود ولم يروه من الضار، ولا مما يحوج إلى الاجتماع للنظر فيه. والسلام عليكم. (ص ت م 513 - 21 في 21 - 3 - 1377هـ) (1097 ـ كيف يصوم من لاتغيب عنهم الشمس الا أربع ساعات ولايختفي الضوء، أولاتغيب عنهم أبداً) مما يشبه هذا المسألة (¬1) مسألة الصيام، وليست مثل هذه وهو بلد " كندا " لهم سؤال من سنوات، وورد السؤال على الملك وعرض السؤال للجواب عليه، فبعضهم قرر أنه يقدر لهم مقدار يوم معتدل ويصومون، وبعضهم أجاب بغير ذلك. وبلد " كندا " فيه أقوام ينتسبون إلى الإسلام، وكونه يوجد منهم ما ينقضه، أولا (¬2) فلما كان السنة التي أقبل صيامهم، وذلك أنه من طلوع الشمس إلى غروبها عشرين ساعة، وأما بعد الغروب فأظن أن النور يبقى. فالمقصود أنه يبقى نور، ولكنه ما هو كثير، نور مابين العشاءين باقي، ويستمر ولا يزول، إلا أنه إذا أخذ ما أخذ زاد والشمس غائبة. وكتب في حق هؤلاء: أن لهم ليل صحيح، ونها صحيح. فإذا غربت الشمس فيفطرون ويستمرون على الفطر إلى أن يبدأ يزيد ¬

(¬1) " مسألة " من لا يغيب عنهم الشفق إلا وقد طلع الفجر، وتقدمت في شروط الصلاة. (¬2) هذا بحث آخر.

نورهم فهو الفجر، ويستعملون المكيفات، وإذا قدر أن شخصاً لايقدر فيفطر ويقضي، وأفتيت بهذا ـ كغيرهم ممن توجد له ضرورة. ويوجد في بعض البلدان من توجد عندهم الشمس أياماً عديدة. وهذا الذي افتينا به (¬1) وجدنا فيما بعد بعد أنه أفتى بمثل ما أفتينا من غير اتفاق، ولا أدري بأي شيء عملت تلك البلاد: هل هي بقولنا بالصيام، أو بفتوى من لا يلزمهم الصيام. (تقرير) (نص السؤال وفتوى علماء مكة) بسم الله الرحمن الرحيم في 18 جماد الأولى 1368هـ حضرة الأساتذدة علماء مكة المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: أنا مسلم على قولة أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصل عرب، والآن محل إقامتي في شمال كندا، والحمد لله عندنا جامع، ومواظبين على فرائض الله وسنة رسوله. والآن أطلب الإفادة عن صيام شهر رمضان المبارك؛ لأن رمضان القادم علينا تكون الأيام عندنا طويلة إلى حد الغاية؛ لأنه تشرق علينا الشمس 20 ساعة من 24 في النهار والليل، والقرآن يقول: (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط ¬

(¬1) وهو القول بالصيام. ولم أجد نص الفتوى، وفيما ذكر هنا كفاية ـ ان شاء الله.

الأسود من الفجر الأسود من الفجر) (¬1) . لكن الخيط الأبيض لم يزول، بل إنه يبقى إلى جهة الشمال، والشمس تغيب من الشمال وتطلع من الشمال، وتغيب عنا 4 ساعات لاغير، ولكن يبقى بهجة الضوء في نصف الليل ـ يعني ضوء قليل. ونطلب الإفادة كيف يكون صيامنا ونحن هنا من أصل عرب لانقل عن المائة والخمسين من رجال ونساء وبنين، وهذا ما لزم عرفناكم ولكم الشكر سلفاً. الداعي نجيب علي الحجار أما أيام الشتاء في هذه البلاد قصيرة جداً ثمان ساعات نهار لا غير في شمال كندا. الجواب وبالله التوفيق إن على أهل تلك الجهة أن يقدروا حصة الفجر تقديراً، أخذاً من حديث الدجال " أن أول أيامه كسنة، فسئل عن الصلاة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أقدروا لها قدرها " (¬2) رواه مسلم في صحيحة، فقياساً على هذا تقدر حصة الفجر آخر الليل، وحصة العشاء أول الليل تقديراً، فتجعل نصف ساعة قبل طلوع الشمس هي حصة الفجر التي يجب الإمساك عندها أي قبل طلوع الشمس بنصف ساعة يحرم الأكل والشرب على الصائم والله أعلم. وقد قال الفقهاء بنحو ذلك في البلاد القطبية التي يكون ليلها ونهارها ¬

(¬1) سورة البقرة آية ـ 187. (¬2) " ... قلنا يارسول الله فذاك اليوم الذي كسنة اتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. اقدروا له " أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي في حديث طويل.

شهوراً، قال الفقهاء: أنهم يقدرون أوقات الصلاة والصيام تقديراً والله أعلم. قال ذلك علماء مكة المكرمة. (في م ـ صورة طبق الأصل) (1098 - حكم صوم من لاتطلع عندهم الشمس أيام الشتاء مطلقاً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ المكرم جاسر العلي الحريش سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أنك تدرس في المانيا الغربية، وتسأل عن مسألتين مهمتين من مسائل الصيام، وقد جرى تأملهما، والجواب عليهما بما يلي: " المسألة الأولى " ذكرت أن الشمس لا تطلع عندكم أيام الشتاء مطلقاً، وأما الصيف فالنهار عندكم تسع ساعات فقط، وتسأل متى يكون فطركم؟ ومتى يكون إمساككم؟ والجواب: الحمد لله أما الإمساك فقد قال الله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) (¬1) فما دام الليل باقياً فلا حرج على من أكل أو شرب، والأصل بقاء الليل، فإذا تبين الفجر لزم الإمساك مع الاحتياط ببضع دقائق قبل تبين الفجر إحتياطاً للعبادة وأما الفطر فالأصل بقاء النهار، فلا يفطر حتى يغلب على الظن ¬

(¬1) سورة البقرة آية - 187.

غروب الشمس ويعرف ذلك بغشيان الظلام واختفاء أنوار الشمس، فإذا غلب على ظن الإنسان ذلك باجتهاد أو بخبر ثقة جاز له الفطر. (ص ف 2909 - 1 وتاريخ 1 - 11 - 1384هـ) (1099 - س: والذين يأخذون مدة ما تغيب عنهم) جـ ـ يجب عليهم الصيام، وينظرون البلاد التي تليهم. (تقرير) (1100 - إذا اشتبه دخول الشخر وخروجه على من بأمريكا أو غيرها فما يجب عليهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد الأحمد الرشيد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه سفركم إلىأمريكا، وماتلاقون من مصاعب في كيفية اختيار الطريق الأسلم لصحة دينكم. إلى آخره. والجواب: الحمد لله. مادام أن سفركم لتلك البلد سائغاً، ولم يبق إلا السؤال عن مسألة جزئية كحكم الصيام ونحوه، فنقول: أما موضوع الصيام الذي ذكرتم أنه من المشاكل التي تواجهونها في بدء شهر الصيام ونهايته. فجوابه: أن مالايتم الواجب إلا به فهو واجب، فيتعين عليكم الاتصال بالجهات المختصة للتحقق عن دخول شهر رمضان وخروجه لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وأداء صيام شهر رمضان بيقين. والسفارة السعودية لديكم تسهل لكم هذه المهمة. فإذا فعلتم

ما تقدرون عليه من ذلك فلم تتحصلوا على خبر يقين، فقد ذكر الفقهاء حكم ما إذا اشتبهت الأشهر على أسير أو مطمور أو بمفازة ونحوها فإنه يتحرى ويجتهد في معرفة شهر رمضان وجوباً كاستقبال القبلة. فإن وافق الشهر أو بعده أجزأ صيامه، وإن وافق قبله لم يجزء نص عليه الإمام أحمد؛ لأنه أتي بالعبادة قبل وقتها فلم يجزه كالصلاة فعلى هذا إن سبقتم رمضان فعليكم قضاؤه، وإن تأخرتم عنه بيوم أجزاكم إلا أن يوافق يوم العيد فلا يجزى صيامه، بل ولايحل. وأما أجهزة المواصلات الحديثة. فلا بأس من اعتماد مايذاع فيها إذا كان صادراً من المجالس الشرعية بصفة مجزوم بها من الجهات المعنية بمثل هذا. (ص ـ ف 1071 ـ في 13 - 5 - 1388هـ) (1101 ـ قوله: برؤية عدل) والعدالة في الدخول ظاهرة فقط. أما العدالة في الخروج فهي ظاهراً وباطناً. والعدالة تختلف باختلاف الأزمان والبلدان كما ذكرها الشيخ، والمعدوم لايعتبر؛ فإن الناس مفروضة عليهم الأحكام. والاحتياط في المواطن التي اعتبروا فيها لفظ: أشهد. إعتبار لفظ الشهادة (تقرير) (1102 - ولا يعطي من رآه شيئا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فبالإشارة إلى خطابكم رقم 5817 في 25 - 3 - 1381هـ المعطوف على خطاب الديوان الملكي رقم 4 -28 -1390 في 13 - 3 - 1381هـ

بشأن زيلعي زرير وما رفعه إلى جلالة الملك ملتمساًُ المكافأة على رؤية هلال شهر شوال عام 1380هـ لذا نفيد معاليكم بأنه لم تجر العادة بصرف شيء من هذا القبيل. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 1928 - 3 في 13 - 2 - 1381هـ) (1103 - اثبات رؤية الهلال عند القاضي) (برقية) الرياض ... جلال الملك المعظم ... أيده الله ج 20457 إطلعت على البرقية المرفوعة لجلالتكم من محمد السديري، بخصوص إفادة رئيس الهية هناك حمد بن الشيخ أنه حضر لديه مسعود بن فرحان وعيسى بن خالد الرويلي، وشهدا أنهما رأيا هلال شعبان ليلة الخميس، وقد وثقهما رئيس الهيئة المذكور. قف. أرى حفظكم الله صدور أمركم الكريم بتسيير الشاهدين المذكورين إلى قاضي الرؤية ليثبت رؤيتهما؛ لخشية أن يكون الشاهدان المذكوران عنيا بقولهما ليلة الخميس مساء الخميس؛ لأن كثيراً من الناس يسمى الليلة التي تلي يومه الذي غربت شمسه باسم ذلك اليوم، ولو فرض أنهما بقيا على ادعاء رؤيتهما ليلة الخميس حقيقة فلا تثبت شهادتهما مالم يشهدا بها عند حاكم ويثبتها، فلابد من تسييرهما إلى قاضي الرؤية لبحث الأمر من جميع نواحية، ويرفع الحقيقة لجلالتكم. مفتي المملكة العربية السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص ـ م 869 في 9 - 8 - 1374هـ

(1104 - العمل بخبر المذياع (الراديو) في دخول رمضان، وخروجه ـ إذا لم يكن في البلد ولا قريب منها برقية، وإذا علم صدق نفسه ولم يقبل خبرة في دخوله أو خروجه..) . الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: فكل بلد ليس بها برقية ولا قريبة من البلد التي بها برقية إذا لم يبلغهم هلال دخول رمضان أو هلال خروجه إلا عن طريق الراديو نقلاً عن الإذاعة السعودية فإنه يسوغ لهم بل يلزمهم صيام ذلك اليوم، ويشرع في حقهم قيام تلك الليلة. وكذا حكم خروج رمضان لكن ليس ذلك على الإطلاق؛ بل الذي يتعين على من سمع الخبر عن الإذاعة السعودية أن يرفع ذلك إلى من إليه مرجع تلك البلد في ثبوت الأهلة من طلبة العلم والأمراء. وحينئذ على من هم المرجع في ذلك النظر في حال ذلك المخبر، فإذا كان مسلماً عدلا (¬1) ولو ظاهراً، وكان من أهل الثقة والتثبت فيما ينقله ويخبر به تعين على طالب العلم أو الأمير الذي هو المرجع العمل بذلك، والأمر بالصيام والقيام، وكذا حكم الإفطار سواء كان ذلك المخبر الذي اجتمعت فيه الشروط المنوه عنها رجلا واحداً أو أكثر، وسواء كان حراً أو عبداً، أو رجلا أو إمرأة، وسواء كان بلفظ الشهادة، أو لا؛ لأن ذلك من باب الخبر لا من باب الشهادة، وإنما هو إخبار أن الهلال ثبت عند قاض من قضاة المسلمين معتبر وحكم به وعمل

بحكمه ونفذ في أنحاء المملكة. والدليل على أن جنس هذا من باب الخبر لا من باب الشهادة حديث ابن عباس: أن رجلاً أعرابياً أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى هلال رمضان فقال " أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي في الناس بأن يصوموا من الغد " وفي رواية: " وأن يقوموا تلك الليلة " رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. ووجه الدلالة منه أن من سمع نداء بلال بذلك اكتفى به شرعاً في ثبوت الهلا، وكذا من لم يسمع نداء بلال وأخبره شخص بذلك فإنه يثبت عنده الهلال بمجرد ذلك، وهلم جراً. ولا يشترط في ثبوته في حقه أن يكون شهد عنده بذلك اثنان، وهذا بين بحمد الله. ويدل عليه أيضاً في مسألة خروج رمضان حديث أبي عمير بن أنس رضي الله عنهما: " أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا هلال الفطر بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ". رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. فأفطر صلى الله عليه وسلم، وأمر بالإفطار، ومن المعلوم أن المسلمين بالمدينة أفطروا بذلك، ومستند إفطار أكثرهم ليس هو سماع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار، وإنما تبلغه الناس بعضهم من بعض، واكتفوا بمجرد ذلك من غير احتياج إلى أمر آخر وراء ذلك. والنبي صلوات الله وسلامه عليه مراده من أمر الناس بذلك ليس هو أن يذهب اثنان ممن سمعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقفان على كل فرد ـ فرد من المسلمين يخبر أنه بذلك.

وأما إن لم يكن المخبر الآخذ من الراديو مستكمل الشروط التي تقدمت لم يسغ العمل بخبره. لكن إذا علم صدق نفسه وكان ذلك هلال دخول رمضان فإنه يصوم وحده على ماصرح به الفقهاء رحمهم الله في كتبهم، إلا أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يرى الصوم. فهي مسألة خلاف، وهو مبني على أن الهلال هل هو اسم لما ظهر في السماء؟ أو اسم لما أشتهر بين الناس؟ واختار هو رحمه الله الثاني. وإن كان الهلال الذي لم يقبل خبره عنه هلال الفطر فإنه يتعين عليه الصيام مع الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون " (¬1) . وعلم مما تقدم أنه ليس لسامع الإذاعة السعودية عن طريق الراديو أن يعمل في نفسه بذلك؛ بل يرد الأمر إلى مرجعه كما تقدم؛ بل هذا حكم من رأى الهلال رؤية عين أن لا يعمل بذلك؛ بل عليه أن يرد ذلك إلىمرجعه، فإن ثبت برؤيته هلال فذاك، وإلا ففيه التفصيل السابق. وإذا كان هذا في رؤية الهلال بالعين فكذلك في مسألة أخذه عن الإذاعة بطريق الراديو. وأما كون الطريق في التبليغ بعض هذه الآلات المودعة القوى الكهربائية مثل اللاسلكي والإذاعة والراديو فلا يضر ذلك الخبر شيئاً، ولا يفت في اعتباره؛ لوجود القرائن الدالة الواضحة القوية على صدور ذلك. وقد كان من المعلوم الاكتفاء بصوت الآلات النارية كالمدفع ونحوه ¬

(¬1) أخرجه أبوداود والترمذي عن أبي هريرة.

وقد كان مما يستعمل سابقاً عند ملوك المسلمين إشعال نيران في مواضع خاصة منتظمة بعيد بعضها عن بعض بقدر ما يدرك من في الموضع الثاني ضوء تلك النار التي في الموضع الأول، ثم الثالث مع الثاني كذلك، وهكذا إلى آخر موضع، يعلمون بإشعال تلك النار أموراً هامة بناءً على تعميد واعتماد من يشعل تلك النار، ومن يراها أن ذلك الأمر الهام قد حصل، كإخبار بمسير عدو، وأمر مخوف، وغير ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة. أملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ حرر في 10 - 1 - 1373هـ (ص ـ م في 10 - 11 - 1373هـ) (1105 - من سمعه من الاذاعة اتصل بالقاضي او من يقوم مقامه اولا) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم نزال العديم ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد فقد وصل إلينا كتابكم بخصوص دخول شهر رمضان أو خروجه إذا لم يثبت إلا بخبر الإذاعة. والجواب: إذا أذيع خبر ثبوت دخول شهر رمضان أو خروجه من الإذاعة السعودية الرسمية فعلى من سمعه أن يتصل بالقاضي، فإن كان غائباً فوكيله، وإلا فالأمير يقوم مقامه في مثل هذا، وبعد التثبت من صحة ما ذكر يجري إعلانه للناس بصفة رسمية؛ لكن بعد ثبوت ذلك بخبر عدل ثقة ذي فهم وتمييز لما تذيعه الإذاعة.

وأما الحالات التي لا يوجد فيها مرجع مثل من كان وحده في البرية أو في قرية صغيرة ليس فيها مرجع من قاض أو نائبه أو أمير وسمع خبر الإذاعة فيجوز له إذا تيقن الخبر أن يعمل بما تيقنه من صيام أو فطر. أما ماذكرتم عن سفر القاضي عن البلاد في رمضان إلى مكة فسوف يتحقق عنه ويكتب له باللازم إن شاء الله تعالى والسلام. (ص ـ ف 1694 - 1 في 29 - 8 - 83هـ وهي مختصرة من الأولى) (1106 - يجوز للقاضي أو من يقوم مقامه إذا تحقق من خبر الإذاعة السعودية إعلان دخول الشهر أو خروجه، المحلات التي ليس بها قاضي وفيها أمير أولا أمير ولاقاضي) . من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد كثرت الاستفتاءات وتكرر السؤال عن حكم الصيام والفطر على خبر الإذاعة، وأصدرنا بذلك عدة فتاوي، وبعد هذا بلغنا أن بعض الناس لم يتبلغ عن تلك الفتاوي شيئاً، فرأينا التعميم للجميع عن حكم هذه المسألة الهامة فنقول: يجوز للقاضي أو من يقوم مقامه إذا تحقق من خبر الإذاعة السعودية إعلان دخول الشهر أو خروجه رسمياً: أن يقرر ثبوت ذلك شرعاً ويأمر الناس بالعمل بمقتضاه، سواء سمعه بنفسه من الراديو أو ثبت عنده بخبر ثقة عدل ممن له فهم فيما يذاع وتمييز للإذاعة السعودية من غيرها، ويكتفي بواحد؛ لأن ذلك من باب الخبر والرواية وليس من باب الشهادة، فإن لم يكن في البلد قاض ولا من يقوم

مقامه فالأمير المنصوب يقوم بذلك بعد استشارته من يثق به من أعيان أهل البلد. وأما المحلات التي لايوجد فيها قاضي ولا أمير ـ كبعض القرى الصغار ومن هم في قصر نائي أو في برية ونحو ذلك ـ فيجوز للإنسان إذا تيقن ماذكر من الإذاعة أن يعمل بموجب ماتيقنه، ومن صدقه من رفقته وغيرهم ووثق بخبره جاز له أن يعمل بموجب خبره، ومن لم يصدقه فلايلزمه أن يقبل قوله حتى يتيقن ثبوت ذلك. أما مع وجود القاضي فلا يجوز لأحد أن يفتات ويطلق الرمي بالرصاص إشعاراً بدخول الشهر بمجرد سماعه الخبر من الإذاعة، لأن ذلك مما يسبب الفوضى بين الناس، وقد يخطئ فهم الإنسان، أو تكون الإذاعة التي سمعها غير الإذاعة السعودية، أو غير ذلك، وهذا فيه عدة مفاسد، مع ما فيه من الافتيات على المسئولين، فلإشعاركم حرر. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 2030 - 1 وتاريخ 8 - 8 - 1384هـ) (1107 - إذا استمرت العادة أن لايذاع الا ماهو محقق. ماحكم من سمع الخبر من الاذاعة ولم يأخذ به) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرحمن المانع سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وصل إلى كتابكم تاريخ 25 - 9 - 75هـ المتضمن السؤال عن خبر الراديو في دخول رمضان وخروجه إذا كان في بلد ليس فيه لاسلكي: فهل يجب الصيام بقول إذاعة مكة؟ وكذلك ما حكم

من سمع الإذاعة فأصبح مفطراً؟ وكذلك ما حكم من لم يبلغه خبر الصيام إلا بعد طلوع الشمس وهو لم يأكل ولم يشرب؟ الجواب: الحمد لله. لا بأس من اعتماد خبر الراديو إذا استمرت العادة أنه لايذاع إلا ما هو محقق وثابت؛ لأن القصد فيه الثبوت والتحقق، فكل خبر يغلب على الظن صدقه لما حف به من القرائن وشواهد الأحوال فإنه يقبل. وكل خبر يغلب على الظن كذبه لما يحف به من القرائن وشواهد الحال فإنه يرد. لكن يشترط في سامع الخبر من الراديو عدالته ويقظته وتحققه عما سمعه، وعن مصدره، وعن الإذاعة التي سمعه عنها؛ لاختلاف المحطات الصادر عنها ذلك الخبر في القبول وعدمه، وذلك بسبب اختلاف المراجع؛ إذ منها ما يعتمد على خبره في أمور الدين، ومنها ما هو بخلاف ذلك. أما حكم من سمع الخبر من الإذاعة ولم يلتفت إليه بل أصبح مفطراً فهذا يعذر؛ لخفاء مثل ذلك عليه، ولعدم استقرار الفتوى في ذلك. أما الذي لم يبلغه الخبر إلا بعد طلوع الشمس وهو لم يأكل ولم يشرب فإنه يمسك حال وصول الخبر إليه، ويقضي هذا اليوم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 30 - 10 - 1375هـ (ص ـ ف 709 في 2 - 11 - 1375هـ)

(1108 - المدفع للامساك، والافطار. والساعة) س: - تثوير المدفع إعلاماً بالإمساك والإفطار. جـ: هذه الأمور المشروع كونها تبعاً للأذان، وهذا هو السنة (¬1) أما كونه (¬2) إعلاماً بوقت الصلاة فهذا ظاهر (تقرير) قد يكون الذي يثور المدفع عدل، وقد يكون ليس كذلك، فلا يفطر على المدفع، ولا على الساعة، يصير الناس فطرهم واحد، وعلى أصل الشريعة، فيؤذن المؤذن. (تقرير أيضاً) (1109 - البرزان والمزمار تستبدل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمير الحدود الشمالية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وردنا من قاضي محكمة طريف كتاب أشار فيه إلى أنه بعد قدومه إلى طريف وجد هناك أداة تسمى بالبرزان والمزمار تستعمل للتنبيه على الإمساك والإفطار في أيام رمضان، وطلب إلينا الموافقة على استبدال تلك الأداة بما هو متخذ في سائر مدن المملكة للتنبيه على الإمساك والإفطار. وعليه وحيث أنما ارتاه القاضي المذكور هو عين الصواب نرى الأمر على من يلزم باتخاذ مايسمى بالطوب (¬3) يستعمل بدلا مما هو مستعمل هناك، توحيداً لما هو يستعمل في بقية المدن الأخرى هذا والسلام عليكم. (ص ـ ف 483 تاريخ 11 - 3 - 1383هـ) ¬

(¬1) ان الاعتبار بالأذان. (¬2) أي الأذان. (¬3) المدفع.

(1110 - إذا ثبت بشهادة عدلين أفطروا. لا عبرة بكبر الأهلة، وصغرها، ولا بضعف المنازل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد الابراهيم اليحيى المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضاء صيام يوم الجمعة الموافق غرة شوال، وذكرت أن بعض الناس قال: يجب قضاؤه؛ لأن الهلال لم ير ليلة السبت إلى آخر ما ذكرته. والجواب: لايجب قضاؤه ذلك اليوم، بل ولا يجوز؛ لأنه قد ثبت ثبوتاً شرعياً أنه يوم العيد، وذلك بشهادة رجلين عدلين عند قاض من قضاة المسلمين، وعمل الناس بذلك في جميع أقطار المملكة وغيرها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبودود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: " الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون ". وأما مازعمه بعض الناس من صغر الهلال، وكونه لم ير ليلة السبت فقد قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: (باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله أمده للرؤية، فإن غم فليكمل ثلاثين) وقال أبو وائل شقيق بن سلمة: أتانا كتاب عمر بن الخطاب أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلا نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان

فصوموا وافطروا " (¬1) وفي معنى هذا جملة أحاديث تبين أنه لا اعتبار للحساب ولا لضعف منازل القمر، ولكبر الأهلة وصغرها، وإنما الاعتبار الشرعي بالرؤية الشرعية. وإذا عرف هذا فمعلوم أن الناس صاموا رمضان ليلة الخميس بعد ثبوت الرؤية شرعاً بشهادة رجلين عدلين، ولما صاموا تسعاً وعشرين يوماً وثبتت رؤية هلال شوال شرعاً ليلة الجمعة بشهادة رجلين عدليين لزم الناس الفطر بهذا. فمن تجاوز ما ثبت شرعاً فهو عاص آثم أو صاحب شكوك ووساوس، وكلاهما قد جانب الصواب. والله الموفق يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 3266 - 1 في 23 - 11 - 1385هـ) (1111 - نقل كلام العلماء في الأفطار إذا صاموا بشهادة اثنين) وقال الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف: وما جرى من البحث في " مسألة الهلال " راجعت كلام بعض العلماء، وأحببت نقله لك، والمذاكرة معك، فقال في " المغني ": (فصل) : وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً ولم يروا هلال شوال أفطروا وجهاً واحداً. إنتهى. وذلك مثله في " الشرح الكبير " وزاد: لأن الشهر لايزيد على ثلاثين، ولحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. إنتهى. فأطلقا ولم يقيداه بالغيم، فظهر عدم الفرق وحديث عبد الرحمن بن زيد الذي أشار إليه الشارع هو قوله ¬

(¬1) رواه أحمد والنسائي.

صلى الله عليه وسلم: " إذا شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا " وقال في " الفروع ": (فصل) : ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماً ولم يره إذا أحد أفطر. وقيل: لا مع صحوه، واختاره في المستوعب وأبو محمد الجوزي؛ لأن عدم الهلال يقين فيقدم على الظن وهو الشهادة. إنتهى. وبعد حكاية صاحب التصحيح ماتقدم في الفروع وذكر الخلاف فيما إذا صامو بشهادة واحد، وأن عدم الإفطار حينئذ هو أحد الوجهين قال: وظاهر كلامه في " الحاويين " أن على هذا الأصحاب، فإنه قال فيهما: ومن صام بشهادة اثنين ثلاثين يوماً ولم يسره مع الغيم أفطر، ومع الصحو يصوم الحادي والثلاثين. هذا هو الصحيح، وقال أصحابنا: له الفطر بعد إكمال الثلاثين صحواً كان أو غيماً. إنتهى. فقد ظهر أن قول الأصحاب هو الفطر فيها إذا صاموا بشهادة إثنين ثلاثين يوماً فلم يسر الهلال، سواء كان صحواً أو غيماً، خلافاً لأبي محمد الجوزي، وخلافاً لتصحيح صاحب الحاويين وقدمه في الفروع أيضاً كما تقدم، وذكر بعده الصيام مع الصحو بصيغة التمريض. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في " مختصر الشرح ": وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين فلم يروه أفطروا؛ لحديث عبد الرحمن ابن زيد، وإن صاموا بشهادة واحد فعلى وجهين: أحدهما لايفطرون لحديث عبد الرحمن. إنتهى. فأطلق ولم يقيده بالغيم. وقال في " المحرر " للمجد: وإذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم يروا الهلال لم يفطروا كالصوم بالغيم، وقيل يفطرون كالصوم بقول عدلين. إنتهى. فذكر الخلاف في الفطر برؤية الواحد،

ولم يذكر خلافا في الفطر برؤية اثنين، ولم يفرق بين الصحو والغيم. وقال في " شرح العمدة ": مسألة: وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطروا؛ لحديث عبد الرحمن بن زيد. إنتهى. فأطلق ولم يقيده بالغيم. واستقصاء عبارات الأصحاب في ذلك يصعب، ولا أعلم لأئمة هذه الدعوة شيئاً يخالف ذلك؛ بل يظهر موافقتهم في ذلك، قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله: هلال رمضان شهد على رؤيته رجلان من أهل الرس، شهدا برؤيته ليلة الجمعة وجماعتهما يزكونهما، ونحن نعمل بشهادتهما عند ظهوره إن شاء الله. إنتهى. وإن وجدت ما يخالف ذلك عمن ذكرنا أو غيرهم فاذكره؛ لأن القصد من المذاكرة معرفة الحكم للجميع. وكلام شيخ الإسلام في هذه المسألة مثل كلام الأصحاب، إلا أنه أوضح وأجلى وأشمل، فلاجل وضوحه وشموله إكمال شعبان وإكمال رمضان أسوقه، قال رحمه الله في " شرح العمدة ": أما إذا صاموا بشهادة اثنين ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال أفطروا؛ لأنه أكثر مافيه الفطر يمضون شهادة اثنين، وذلك جائز، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا " (¬1) . يقتضي ذلك، ولا يقال قد تبين غلطهما لأن هلال التمام لا يخفى على الجميع، لأنه لو شهد اثنان أنهما رأياه وهو هلال تمام قبل، فكذلك إذا تضمنت شهادتهما طلوعه. وأما إذا صاموا لإغمام الهلال. ¬

(¬1) رواه الامام أحمد.

سبيل الاحتياط إذا لم تدع إليه ضرورة. هذا إذا لم يكن له تأثير على منع الحمل بسبب امتناع الحيض مطلقاً، فإن كان فلابد من إذن الزوج. والسلام عليكم. مفتى الديار السعودية (ص ـ ف 3624 - 1 في 21 - 11 - 1388هـ) (1114 - إذا علم أنه يقدم غدا) قوله: وإن علم مسافر أنه يقدم غداً لزمه الصوم. والقول بالوجوب من المفردات، وقول الثلاثة أنه لايجب، وهو الموافق للرواية الأخرى عنه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لأنه لم يزل في بقية العذر، فإنه مادام هكذا فهو في سفر، مابقي عليه إلا ساعتان، وقياساً على المسافر في آخر اليوم. فقول الجمهور هو الصواب إن شاء الله من كونه لايجب (تقرير) " لغز " لنا رجل مسافر سفر غير معصية ومع ذلك يلزمه الصوم. الجواب على هذا اللغز أن يقال: هو المسافر سفر غير معصية الذي غلب على ظنه قدومه وطنه غداً (¬1) . ¬

(¬1) قلت: هذا على القول الأول فقط.

1115 - مصابون بالسل (التدرن الرئوي) منعهم الأطباء من الصيام وبعضهم يقدر عليه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد الصالح الحمد وزملاء بمستشفى السداد ... الطائف السلام عليكم ورحمة وبركاته،، وبعد: - فقد اطلعت على الاستفاء الموجه منكم المتضمن السؤال بما نصه: نحن في المستشفى الكثير منا يطيق الصيام، والأطباء منعونا من الصيام المقتدر وغير المقتدر، يقولون: إنه يضر صحتكم، ولا يمكن علاج وصيام: فهل نصوم وندع قولهم؟ وهل نحن معذرون ونصبر حتى بأذن الله بالفرج؟ وأيضاً في المستشفى من عليه شهرين وثلاثة أشهر: فهل يمكن إذا أطعم لكل يوم مسكيناً يكفي عن القضاء؟ أو لابد من القضاء بعد الخروج من المصح. اهـ السؤال. والجواب: الحمد لله. الفطر مادمتم مرض في المستشفى ولو أطاق منكم من أطاق الصيام لا بأس به، لافرق بين من هو في مبدأ المرض وأثنائه أو في أخرياته أو في أول البرء ويخشى عليه منه، لعموم الآية الكريمة: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) (¬1) مع النظر إلى علة إباحة الفطر المذكور في الآية، وهو إرادة اليسر وعدم إرادة العسر. وحيث كانت هذه المسألة لها أطراف غيرما ذكر فلابد من كتابة جواب فيما بعد إن شاء الله يأتي على المسألة بأطرافها لأن هذا الجواب إنما هو بحسب سؤالكم. ¬

(¬1) سورة البقرة آية - 184

وأما من عليه أيام من رمضان أو شهر أو أكثر وأفطارها لأجل المرض فليس عليه إذا عوفي وقوي على الصوم أكثر من القضاء إذا لم يؤخره عن عام البرء إلى أن يدخل عليه رمضان، فإن أخره إلى رمضان فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم _ مدبر أو نصف صاع من غيره ـ والسلام. (ص ـ ف 598 وتاريخ 23 - 9 - 1375هـ) (1116 - أجرى عملية نزع الطحال، ونصحه الأطباء بعدم الصيام) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله الفايز الفوزان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: أجريت عملية نزع الطحال ووصل الوريد البالي بالكية عام 87هـ، ثم صمت رمضان في هذا العام الذي أجريت فيه العملية، وجاء أمراض في الكبد والمعدة وراجعت الطبيب وطلب منك أن لا تصوم، وراجعت عدة أطباء وقالوا هذا من الصيام بعد العملية، ونصحوك بأن لا تصوم، ولكنك صمت، وفي عام 88هـ بعدما جاء شهر رمضان صمت ولكن الأمراض زادت عليك وصعبت عليك أكبر من الأول، وراجعت أطباء ونصحوك بأن لاتصوم لأن جسمك ضعيف ولايتحمل الصيام، وأتممت الصيام مع هذه الأمراض مع الدوخان أيضاً. فإذا كنت لا تتحمل الصيام: فهل يجوز لك الفطر؟ وإذا جاز فما الواجب عليك بدل الصيام؟

والجواب: يقول الله تعالى: (لا يكف الله نفساً إلا وسعها) (¬1) فإذا كنت لا تطيق الصيام فالواجب عليك بدلا عن كل يوم أن تطعم مسكيناً، هو مد من البر أو نصف صاع من غيره. والسلام. (ص ـ ف 1242 - 1 في 21 - 6 - 1389هـ) (1117 ـ مصاب بقرحة في المعدة ونصحوه بترك الصوم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة أحد رفيده ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وصلنا خطابكم، وبرفقه معروض المدعو " سعيد بن عبود ابن سالم " وفهمنا ما عرضه في سؤال من أنه مصاب بمرض قرحة المعدة منذ ثمان سنوات، وأنه لا يزال مستمراً على العلاج، وأن الأطباء بعد الفحوصات والتقارير وجدوا معه ذلك المرض ونصحوه بعدم الصوم تفادياً من تضاعف المرض واستفحاله، كما فهمنا من كلامه أنه إذا صام يطرحه المرض ولا يستطيع الاستمرار. وبعد تأمل ما سلف ذكره فنرى أنه والحال ما ذكر له الفطر، وعليه القضاء بعد شفائه من ذلك المرض فله أن يطعم عن كل يوم من شهر رمضان والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص - ف - 1 في 11 - 9 -1388 هـ) ¬

(¬1) سورة البقرة آية - 186.

(1118 - قرار الأطباء يعتبر إذا كان عن علم وخبرة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين عبد الرحمن بن سويلم ورفقائه سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: - فقد وصل إلينا كتابكم من لبنان الذي تسألون فيه عن " أربع مسائل " دينية " وقد جرى تأملها والجواب عليها بما يل ي: " المسألة الأولى ": إذا قرر الأطباء أن صيام رمضان مما يضاعف بعض الأمراض مثل مرض الصدر أو يؤخر البرأ أو يزيد المرض ونهوا المريض عن الصيام لهذه الأسبا؟ والجواب: المنصوص أن الفطر في مثل هذه الحالة جائز إذا كان الاطباء ثقات غير متهمين، وتقريرهم عن علم وخبرة. وبعض العلماء يشترط إسلام الطبيب المقرر، وبعضهم لايشترطه. (¬1) . (ص - ف 1712 في 1 - 9 - 1363هـ) (119 - قرار طبيبين مسلمين) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم مفرح بن علي شهري وفه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وصلني كتابك الذي تذكر فيه أنك مصاب بمرض السل الرئوي من مدة ثلاث سنوات، فأسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء ¬

(¬1) المسألة الثانية، في الجمع بين الصلاتين للمريض: " والثالثة " في حكم السجود على الأرض في الصلاة إذ منع منه الطبيب، وتقدمنا " والرابعة " عمن ترك قضاء رمضان. وتأتي في حكم القضاء.

والعافية. ونذكر بأنه قد قرر طبيبان مسلمان أنك لا تتحمل الصيام بسبب هذا المرض، وتسأل هل يجوز لك الفطر في رمضان؟ والجواب: الحمد لله. حيث قد قرر الطبيبان المسلمان تضررك بالصيام فيسوغ لك الفطر، وقضاء الصوم بعد برئك إن شاء الله والسلام عليكم. تحرر في 26 - 8 - 1377هـ. وهذا إذا كان الطبيبان المسلمان من أوثق من لديكم. والله الموفق. (ص - ف 976 في 28 - 8 - 1377هـ) (1120 _ قبول خبر الطبيب المسلم العدل. وغير المسلم والمسلم غير العدل إذا خفت القرائن ولم يتمكن من سؤال غيره، أو كان مشتهراًٍُ) . من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فوزان العبد العزيز الحمين سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: فقد وصلنا كتابك الذي تذكر فيه أنك مصاب بمرض السل، وتعالجت منه مدة سنتين، وألزمك الأطباء بترك الصيام شهري رمضان، وخوفوك بأنك إذا صمت انتكس عليك المرض، وكذلك أعطوك تقريراً بترك الصيام خمس سنوات. إلى آخر ما ذكرته وتستفتي عن حكم ترك الصيام هذه المدة. والجواب: - الحمد لله. قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر) (¬1) . أي ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام أو يؤذيه أو كان في حال سفر فله أن يفطر، وعليه قضاء عدة ما أفطره من الأيام، ¬

(¬1) سورة البقرة آية - 185.

ولهذا قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (¬1) ونص العلماء على أنه إذا أخبر طبيب مسلم ثقة بأن الصيام مما يضر بهذا المريض أو يمكن منه العلة أو يبطئ البرء ونحو ذلك فإن ترك الصيام في مثل هذه الحالة جائز شرعاً. فإن كان الطبيب غير مسلم أو مسلماً لكنه غير عدل فلا يقبل وجدت الضرورة وحفت القرائن على صدق غير المسلم ونحوه بأن يحس المريض من نفسه بذلك أو يكون مشتهراً أن هذا المرض مما يتمكن بالصيام ويصعب برؤه فحينئذ يجوز ترك الصيام حتى يعافيه الله ويقوي عليه بدون ضرر. أما ما مضي من الأشهر فعليك قضاؤها بعد البرء ولا كفارة في تأخيرها؛ لأن ترك لها لاستمرار المرض معك. والسلام عليكم في 15 - 6 - 1378هـ. (ص ـ ف 551 - 17 - 6 - 1378هـ) (1121 ـ وبعد المعالجة بزمن طويل مع احساس الانسان بتمام البرء لايقبل قول غير المسلم) وردنا سؤال من المريض سلطان المصاب بدرن رئوي، ومعه شهادة من الطبيب المختص بنصحه بعدم الصيام خمس سنوات متتاليات، ويسألنا عن الحكم في ذلك؟ والجواب: الحمد لله. قبول قول الطبيب المسلم الثقة في هذه الأمور سائغ، يجوز تأخير الصيام في المدة المذكورة عملا بقوله. وأما غير المسلم الثقة فلعله يسوغ قبول قوله في مثل هذه المسألة مدة المعالجة وما بعدها بزمن غير طويل للضرورة وهي عدم وجود الطبيب. ¬

(¬1) سورة ابقرة - 185.

المسلم الثقة، وبخلاف مابعد المعالجة بزمن طويل، لاسيما مع إحساس الإنسان من نفسه بتمام البرء والنشاط والقوة على الصيام وغلبة ظنه أن الصيام لا يسبب زيادة المرض أو تأخير البرء. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبة وسلم. حرر في 7 -2 - 1378هـ. (ص ـ ف 120 في 7/2/ 1378هـ) (1122 - س: الذي يذود الجراد والدبا هل له الفطر؟ جـ: له ذلك إذا كان يلحقه مشقة. ووقعت هذه مراراً في رمضان وإذا سئلت ما أرخص في هذا؛ لأهمية هذه الفريضة، ولكون العوام لا يبالون، وإذا وجد ذلك جاء أناس يتر خصون أكثر، وهكذا؛ فيعم الضرر في الدين في الإخلال به. والفتوى تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وإلا فالرخصة دليلها معلوم (¬1) (تقرير) . (1123 - الصيام والفطر في السفر) : أختلف العلماء أيهما أفضل: على أقوال. والراجح أن الفطر أفضل، لقوله: " أولئك العصاة " للذين لم يقبلوا الرخصة (¬2) " وليس من البر الصيام في السفر" (¬3) وحديث حمزة بن عمرو (¬4) . ¬

(¬1) وتقدمت في أصول الفقه. (¬2) روى مسلم عن جابر رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له قد شق عليهم فدعا بقدح من ماء فشرب، وبلغه أن أناسا صاموا فقال: أولئك العصاة ". (¬3) اخرجه البخاري. (¬4) ـمخ قتل " يت رسول الله أجد بي قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح، فقال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا حرج عليه " رواه مسلم.

وهذا بخلاف صيام يوم عاشوراء نص عليه أحمد أنه لا يكره للمسافر، وقاس عليه بعض صيام يوم عرفة في حق المسافر. وبعض استظهر أن يقاس عليه كل صوم يوم ليس بواجب كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الإثنين والخميس ونحو ذلك. (تقرير) (1124 ـ اذا اشتد به المرض وصار لايشعر بعض الأحيان) من محمد بن إبراهيم إلى إلى المكرم عبد الرحمن بن محمد بن علي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: _ فقد وصل إلينا كتابك وملحقه الذي تستفتي به عن صيام والدتك، وذكرت أنها مرضت تسع سنوات، اشتد بها المرض في بعضها حتى صارت لا تشعر ولا تستطيع النطق. وخف عنها المرض في بعضها حتى صارت تشعر وتتكلم، ولكنها لم تصم رمضان كل هذه السنين، وأخيراً توفيت في آخر شبعان هذه السنة، ونسأل: هل عليها قضاء؟ أو إطعام؟ والجواب: ـ الحمد لله. أما المدة التي هل لا تشعر فيها فالصيام ساقط عنها. وأما المدة التي خف عنها المرض فيها فإن كانت تستطيع الصيام فيها فيطعم عنها عن كل يوم مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. وإن كانت لم تقدر على الصيام حتى ماتت فلا شيء عليها لا إطعام ولا غيره. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 2683 - 1 في 19 - 9 - 1385هـ)

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

(1125 - تبييت النية) وجوب تبييت النية لصوم كل يوم واجب، هو الذي عليه الجمهور. أما أبو حنيفة فلا يرى تبييت النية ومن يقول بقوله، وهم ينوا ذلك على أن سند الحديثين فيهما مقال، وفهم من كلام ابن القيم ويفهم من كلام شيخه موافقة أبي حنيفة، وهذا لأمرين: أولاً: قياساً على ما ثبت في النفل. ثانياً: قصة فرضية صيام يوم عاشوراء والاحتياط في قول الجمهور ظاهر وأحوط. وصيام عاشوراء ندب، ثم فرض، ثم ندب. (تقرير) (باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة) (1126 - قوله: أو اكتحل) لكل مايجعل في العين ليلاثم لايجده في ريقه إذا بصق إلا نهاراً فهذا لايضر؛ لعدم العلم بأنه لم يصل إليه بالنهار، فإنه يحتمل أنه لما أكتحل بالليل فلا يعلم أنه انتقل نهاراً، والأصل صحة الصوم، وشك في وجود المفسد، فلا يفسد (تقرير) 1126 م ـ س: الأذن: ج: إن وصل إلى الحاق، ولا أعرف هل يصل منها شيء أم لا، فإن قدر وصلوله فكالعين. (تقرير) (1127ـ الأبر لا ينبغي للصائم استعمالها بحال) من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل بارك الله للمسلمين في حياته، وعمر بالصالحات أوقاته وساعاته ... آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبموجب إبلاغ حضرتك البهية جزيل السلام.. وبعد: حفظك الله بلغني سؤالكم عن لسان العسكري رجالكم عن الإبرة هل تفطر الصائم فمنع الدكتور من استعمالها. أم لا. فأحببت سلمك الله أن يكون الجواب كتابة. فهذه المسألة قد سألتموني عنها من نحو ثلاث سنوات، فأجبتكم أني غير جازم فيها بتفطير، ولا عدمه، وإلى الآن حفظك الله وأنا مشكل علي ذلك. نعم الذي أرى أنه لا ينبغي للصائم استعمالها لحال لمشابهتها للمفطرات من بعض الوجوه، من سألني عن استعمالها صائماً نهيته عن ذلك، وقلت أخشى أن تكون من المفطرات. وأنت في حفظ الله ورعايته. والسلام. حرر في 12ن 1358 (الديوان الملكي ـ الشئن الداخلية) (1128 - الفتوى على المنع من الابر للصائم مطلقاً) س: الإبرة؟ جـ: تجتنب، إلا من ضرورة للصائم مثلها يحل له الفطر ثم الذي يغلب على الظن أنها تفطر؛ لأنها تنتهي إلى كل شيء من البدن، إلا أن انتهاءها إلى الجوف كانتهائها إلى غيره، والمعنى والقوة التي فيها هو أبلغ مما يصل إلى الجوف؛ فإن مايصل إلى الجوف يوزع على الأعضاء، وهذه تصل إلى جميع البدن؛ بل الآن موجودة الإبرة التي يتغذى بها من اشتد مرضه ولم يحصل إطعامه من الفم، فهي تلحق بالمطعومات. لكن المشهور عند كثير من العلماء في البالد الأخرى عدم التفطير، ولكن هم لايؤثق من ناحية أن كل

ما وجد شيء أنكروه أولاً، ثم سوغوه أخيراً. أولاً يجرونه على القواعد الشرعية، ثم إذا أخذ ما شاء الله فتكلم متكلمون بالجهل صاروا إني ذلك وأباحوه: 1128م ـ س: مايفرق بين إبرة العرق وغيرها؟ جـ: إبرة العرق أبلغ، والثانية لها اتصال ونفع. ولو قدر أن إبرة غير العرق ما تصل إلى الجوف؛ لكنها شبيهة بالغذاء، فهي تغذي وينفذ الدواء كله لجميع البدن. إنا تفتي كثيراً بالفطر، وصار بيننا وبين بعض كلام في ذلك؛ إلا أنه الآن وقبل الآن يبقى شيء في النفس، ومع القول بالفطر احتياطاً إلا أن التي في العرق أشد، ولكن الفتوى هي على المنع (¬1) . ... (تقرير) (1129 ـ التوتين في العضد، والابرة في العضل والوريد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الأرطاوي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: - فقد جرى الاطلاع على الاستفهام المرفوع إلينا منكم بعدد 105 وتاريخ 9 - 8 - 1383هـ حول التوتين في العضد هل يفسد به صوم الصائم حيث أنه يصحل معه ابرة بنسلين، وكذلك استفهامكم هل هناك فرق بين الإبرة في العضل والإبرة في الوريد. إلى آخر ما ذكرت. ¬

(¬1) قلت: ومما يرجع المنع مطلقاً أن كل ابرة دواء فيها نسبة من الماء تقل وتكثر، والماء مفطر، فإن الصائم ممنوع من الأكل والشرب. ولا يصح قياسها على ما ذكره ابن تيمية في مدارة الجائفة والمأمومة، لأن تلك بمساحيق.

ونفيدكم أن التوتين ـ أي التلقيح ضد الجدري ـ بشكله المعروف لدينا لا نرى فيه ما يؤثر على صوم الصائم، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الصائم لايفطر بقصد وشرط ونحوهما. والمعروف أنه لايحصل مع التوتين إبر كما ذكرتم. أما استفهامكم عن الإبر، وهل هناك فرق بالنسبة لصحة الصيام من عدمه بين استعمالها في الوريد واستعمالها في العضل. فللعلماء في ذلك مقال، والذي يظهر لنا أن إبرة الوريد تفسد الصوم لتحقق دخول مادتها إلى جوف مستعملها، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بفساد صيام من أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان (¬1) إبرة العضل فإنه لا يظهر لنا جواز استعمال الصائم لها، والأحوط تركها وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص ـ ف 1905 - 1 في 20 - 9 - 1383هـ) (1130 - ردع شاربي الدخان في رمضان) من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير المعارف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد لنبعث لكم بالأوراق الخاصة بخصوص عكاشة بن أحمد الجعلي ومحمد جعفر وجيه وأبو الخير رفاعي حيث كانوا يشربون الدخان في نهار رمضان عام 87هـ أمام طلاب مدرسة العقيق في منطقة الباحة، حيث أحلناها إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة للقيام نحوهم بما يلزم شرعاً، إلا أن فضيلته أعاد الأوراق إلينا منتهية بخطابه المتضمن أن مدير تعليم الباحة ذكر أن الثلاثة لم يعودوا هذا العام ¬

(¬1) وفي المسودة: أما ابرة العضل ... الخ.

إلى الباحة، وأن عكاشة وأبو الخير يعملان في جهاز الوزارة بالرياض والثالث محمد جعفر فيعمل بالمنطقة الشرقية. وعليه فيتعين عليكم بارك الله فيكم الغيرة لدين الله، وإلغاء عقود هؤلاء، فليس في وجودهم مصلحة بجانب ما انطوت عليه نفوسهم من الخبث والفسق وزرع بذور الشر في نفوس الشباب. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3214 - 1 في 6 -7 - 1389هـ) (1131 - قوله: أو أمذى وهذا هو المعدود مذهباً. لكن الراجح هو القول الثاني وهو اختيار جماعة من الأصحاب واختيار الشيخ أنه لا يفطر بذلك، وإلحاقه بالمني لا يصح، وبينهما فروق عديدة. (تقرير) (1132 ـ داعبها ولم يباشر جسمها ثم أمنى) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم كامل محمود حبيب سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك عن " ثلاث مسائل ": إثنتان منها ليست من اختصاص الإفتاء، وإنما هي خصومة مردها المحكمة. و" الثالثة ": عن رجل دخل على أهله في نهار رمضان وهو صائم فأخذ يداعبها وأنه لم يلحس جسمها لمسا مباشراً، ثم أنه أمنى إمناءً تماماً. وتسأل عما يترتب عليه؟

ونفيدكم أن صيامه ذلك اليوم فاسد يلزمه قضاؤه، ولا كفارة عليه إذ الكفارة مخصوصة بالوطئ. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 20 - 1 في 3 - 1 - 1385هـ) (1133 - قوله: أفوكر فأنزل) ولكن مما ينبغي للصائم أن يعدل عنه إذا صار يعرف أنه يؤثر عليه بمذي أو فوق ذلك وهو المني، كما ينبغي له أن يجتنب كل ما من شأنه الإفساد. (تقرير) (1134 ـ الحجامة، والفسد، والرعاف، وقلع الضرب، واستدعاء خروج الدم من أي موضع) . التفطير بالحجامة هو الصحيح ولا يوجد حديث يقاومه. والصحيح عند أهل الحديث أن احتجام النبي المذكور في حديث ابن عباس في الحج فقط وذكره مع الصوم أو مجموعاً وهم. (تقرير) (1135 - قوله: ولا يفطر بفصد الصحيح الفطر بالفصد وإلحاقه بالحجامة بجامع أن كلا منهما خروج منفعة من البدن والفصد يكون في بعض البلاد أحسن من الحجامة وفي بعض البلاد بالعكس. ... (تقرير) (1136 - قوله: ولا رعاف) تعمده. أما غير المعتمد فلا يفطر بحال عند جميع العلماء، كالقي إذا ذرعه.

والصواب أنه إذا عالج أنفه حتى أرعف سواء قصد الرعاف فهذا مفطر بكل حال، أولا بأن عالج أنفه معالجة يحتاجها فأرعف. ومثله او استدعى خروج الدم من موضع آخر، ولو ما هو بشرط (¬1) والضرس كذلك في حق الصائم إذا تعمده ومن المعلوم أنه يخرج منه دم كثير فيفطر بذلك. ... (تقرير) . (1137 ـ ويمنع اخراج الدم للفحص وهو صائم) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة مدير عام استئصال الملاريا المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وصل إلينا كتابكم رقم 3852 وتاريخ 23 - 8 - 1382هـ المتضمن أن فريق الاستكشاف لمشروع استئصال الملاريا يعتزم السفر إلى الوديان المتاخمة لمكة المكرمة ومنطقة الحج لإجراء فحوص على سكان تلك الوديان وأخذ عينات الدم منهم، وسوف يكون العمل خلال شهر رمضان، وأن كثيراً من سكان تلك الوديان يمتنعون عن الموافقة على أخذ عينات الدم منهم، مدعين أن هذا الإجراء يجرح صيامهم ويفطرهم، وتطلبون الإفادة عن حكم ذلك. الجواب: الحمد لله. لا يخفى أن الشارع الحكيم الذي أتي بمصالح العباد الدينية والدنيوية والبدنية نهى الصائم عن إخراج الدم ونحوه من جسده رفقاً به وإبقاء عليه، لأنه إذا كان الصائم ممنوعاً من إدخال شيء من المغذيات والمقويات إلى جوفة طيلة نهار الصيام، فكان من الحكمة أن ينهى عن إخراج الدم الذي هو قوة ¬

(¬1) أي محجم.

ابن آدم وحياته؛ لهذا ورد النهي عن الحجامة في غير ماحديث. ويقاس على الحجامة لكل ماكان في معناه من فصد العروق لاستخراج الدم وشقها ونحو ذلك. وهذا الذي سيفعله فريق الاستكشاف لمشروع استئصال الملاريا من جنس فصد العروق، فينبغي أن يتوقاه الصائم، ولو لم يكن إلا سداً للذريعة لئلا يحصل التساهل في أمر الصيام، لاسيما والناس ليسوا في ضرورة إلى إجراء ما ذكر في نهار الصيام؛ لأن عندهم الليل، وعندهم بقية السنة أحد عشر شهراً. والسلام. (ص ـ ف 1382 - 1 في 4 - 7 - 1383هـ) (1138 - إذا أكل ناسيا فهل يجب اخباره؟ لايلزم تذكيره؛ لأنه لم يفعل منكراً، هو معذور. والمسألة فيها قولان، هذا أولاهما. ومن قال إنه واجب فعليه إقامة الدليل. (تقرير) (1139 - يقضي ـ احتياطا ـ من أكل ظانا أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغرب. فقد اختلف العلماء في وجوب القضاء عليه، فقال الجمهور بوجوبه، مستدلين بما روى مالك عن عمر: أنه أفطر ثم طلعت الشمس، فقال: الخطب يسير، وقد اجتهدنا. وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه: نقضي يوماً وله من طريق حنظلة عن أبيه نحوه، ورواه سعيد بن منصور، وفيه فقال: من أفطر منكم فليصم يوماً مكانه. وبما روى هشام بن عروة

عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: أمرؤا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. رواه البخاري. وقال آخرون: لا قضاء عليهم، واستدلوا لذلك بما روى زيد ابن وهب، قال: كنت جالساً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة، فشربنا ونحن نرى أنه من الليل، ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة، قال فجعل الناس يقولون نقضي يوماً مكانه، فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإئم. وممن قال مكانه، فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم. وممن قال بهذا القول مجاهد، والحسن، وإسحاق، وأهل الظاهر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكى هذا القول عن عروة. وقال ابن خزيمة على قول هشام: بد من قضاء. إنه لم يسنده، ولم يتبين لي أن عليهم قضاء. وقال ابن حجر على قول هشام: لا أدري أقضوا، أم لا. ظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها وهي قوله: فأمروا بالقضاء. وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه. وقال في " الفروع ": صح عن عمر في هذه الصورة روايتان: إحداهما القضاء والأمر، والثانية لانقضي ما تجانفنا لإثم. وقال: قد كنا جاهلين. فعلى هذا لا قضاء. أهـ. والأحوط القضاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (ص ـ ف 560 في 2 - 8 - 1376 هـ)

فصل

فصل (1140 ـ جامع وهو لم يعلم أن ذلك اليوم من رمضان) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الدوسري المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: وصلنا كتابك المتضمن السؤال عن رجل جامع زوجته أول يوم من رمضان، وهو لم يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. والجواب: الحمد لله. المذهب أن عليه القضاء والكفارة. وفيه قول آخر أن ليس عليه كفارة، لأنه معذور، اختاره الشيخ تقي الدين وغيره هو الصواب إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 1785 - 1في 8 - 7 - 1384هـ) (1141 - جامع وادعيا الجهل بالتحريم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي بيشة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: إليكم هذا المعروض المقدم إلينا من عايض بن ... الذي ذكر به قصته مع زوجته التي دخل عليها وواقعها في نهار رمضان. ويزعم أنهما جاهلان عاشا في البادية، ولم يعلما أن الجماع في نهار رمضان حرام؛ للاطلاع على ماذكر، والتحقيق فيه. فإن كانا صادقين وأنهما يجهلان تحريمه وإلا بلغوهما بوجوب ما يترتب

عليهما من القضاء والكفارة على كل منهما إن كانت الزوجة مطاوعة، وأكملوا ما يلزم حول ذلك.. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 791 - 1 في 14 - 3 - 1387هـ) (1142 - الصائم إذا جامع وهو مسافر مفطر أو غير مفطر) حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: مفتي الديار السعودية ... حفظه الله آمين بعد التحية والاحترام. سؤال يعرض على فضيلتكم. الله سبحانه وتعالى أباح الفطر على المسافر. وإن كان أهله معه ثم جامع أهله وهو بالسفر نهاراً، فما يكون عليه الحكم الشرعي؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً، ونسترحم إفادتنا ننتظر ذلك بفارغ الصبر. مقدمه إبراهيم فيزوا الجواب: إذا كان مسافراً سفر قصر وكان ذلك السفر غير سفر معصية فإن له الفطر في نهار رمضان، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ بل عند طائفة من العلماء أنه لا يجزيه لوصام عن صيام رمضان، والنصوص من الكتاب والسنة الدالة على فطرة بالسفر المذكور لم تفرق في تعاطية المفطرات بين أكل وشرب وجماع بل له تعاطي الجميع من غير فرق. وحينئذ فهذا المجامع المذكور في السؤال لا يلزمه شيء.

بل هنا مسألة أبلغ من ذلك، وهي أنه لو صام في السفر ثم جامع في هذا الصيام قد صومه فقط، ولاكفارة عليه لوطئه المذكور؛ لأنه محكوم بفطرة من حين عزم على الجماع، فلم يقع جماعه المذكور في صوم لفطره قلبه بعزمه على الجماع. والله أعلم. قال الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 24 - 12 - 1373هـ (بخط مدير مكتبه الخاص) (1143 - إذا تعذر مشترى العبيد) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد المحمد الحمادي سلمه الله وصلنا كتابك المرفق بصورة وصية جدك عبد العزيز بن محمد الحمادي الذي أوصي بملكه المسى القليثيه في شعيب سمنان بالزلفي يعتق أربعة عبيد بمن سماهم وأضاحي وغيرها، وذكرت أنكم جمعتم من ريع الملك واعتقتم عبداً واحداً، ثم جمعتم ما يقارب مبلغ أربعة آلاف ريال وتعذر عليكم مشترى عبد في الوقت الحاضر. وتسأل: ماذا تصنعون بالفلوس الموجودة، وأن الملك الآن لا يربع إلا ربعاًُ ضعيفاً نظراً لقلة المياه. والجواب: ـ الحمد لله. المتعين عليكم تنفيذ كل ما أوصى به جدكم من ربع الملك المذكور. وما دام تعذر عليكم مشترى عبيد في الوقت الحاضر، ولستم بأمل تحصلون عبيداً تباع، فالذي نراه أنه عند تعذر مشتى العبيد يصار إلى ما في معناه مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أوجه البر والإحسان، والله تعالى إذا علم من

باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء

العبد صدق النية والعزم على فعل ما تعين عليه وعجزه عنه أثابه الله على نيته، وأعاضه عما منعه بأشياء هيئها له. وقد قال تعالى في محكم كتابه: (فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيماً ذا مقربة. أو مسكيناً ذا متربة) (¬1) . فقرن تعالى إطعام اليتيم القريب والمسكين المعدم بفك الرقاب مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه. وعليه فأنتم تجمعون قيمة العبد، ثم تتصدقون بها على أفقر من تجدون من قرابة الموصي. وإن كان فيهم أيتام أو مدينون فهم أولى، ولا يحل أن تعطى لأحد من غير المستحقين. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص ـ ف 889 وتاريخ 5 - 4 - 1384هـ) (باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء) (1144 ـ قوله: ويكره ترك بقايا الطعام) ها هنا مسألة أخرى مما يختص بالصوم: ينبغي له التخليل قبل زمن الصوم، ولا ينبغي له أن يخلل بعد. وذلك أنه يمكن أن يصل شيء إلى فمه فيبتلعه: فكره لذلك. (تقرير) قوله: ويقول ما ورد هذا الذكر ونحوه لا يقال قبل أن يأكل ثم يأكل؛ بل يأكل ثم يأتي بالذكر المشروع (تقرير) ¬

(¬1) سورة البلد آية - 11 - 16.

(1145 ـ قضاء الصوم على الترتيب ولو لسبع سنوات، قضاء الأيام من كل شهر) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن بهدل بن خسان الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فبشأن ماذكرت في معروضك المقدم إلينا من السؤال عن حكم ما يلزمك شرعاً حول أشهر الصوم من السنين السبع التي أمضيتها تحت العلاج في مستشفيات الخارج، وعن ما إذا كان هناك ما يوجب كفارة في ذلك. وجواباً على ما تقدم ذكره. نفيدك أنه مازال الأمر كما ذكرت من كون المدة التي مضت عليكم ولم تصم خلال السنوات السبع نظراً لعدم تمكن حالتك الصحية من أداء ذلك الركن بحكم بقائك مريضاً في المستشفيات فإن الواجب عليك والحالة هذه هو قضا ما فاتك من اشهر الصوم من السنين السبع على الترتيب أولاً بأول ويستحب قضاء الأيم من كل شهر متتابعة، فإن لم تستطع جاز لك التفريق بين أيام كل شهر. ولا كفارة عليك في ذلك، لأنك زمن تركك للصوم خلال السنين السبع معذور كما هو الظاهر من سؤالك هذا. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1977 - 1 في 2 -8 - 1384هـ) (1146 ـ تفريق القضاء لأجل المرض) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم بن محمد طاهر مراد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -

جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لديكم سيدة تبلغ من العمر قرابة خمسين عاماً، وأنها أجرت عملية جراحية في عام 1386هـ وأن الطبيب منعها من الصيام، وأنها الآن تماثلت للشفاء، وهي مصابة بداء السكر، ولا تستطيع قضاء الصوم متتابعاً لأنها تتناول العلاج لداء السكر ثلاث مرات في اليوم. إلى آخر ما ذكرت. وتسأل: هل يجوز لها الصيام مفرقاً؟ والجواب: لابأس بقضاء الصوم مفرقاً؛ لكن بشرط ألا يأتي شهر رمضان إلا وقد أتمت قضاء ما عليها من صوم، ثم إن الصوم يعتبر كما ذكر الأطباء من أسباب تقليل كمية السكر. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2566 - 1 في 15 - 6 - 1387هـ) (1147 - أخر الصيام سنتين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حماد بن ناصر المرخان ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: _ كتابك المؤرخ في 15 - 8 - 86هـ وصل وتستفتي فيه عن الواجب عليك في أنك لم تتمكن من صيام رمضان عام 74هـ إلى الآن بسبب أنك أصبت بكسور في العمود الفقري وشلل في الرجلين، وأنك صمت رمضان عام 85هـ والجواب: أن صيام رمضان عام 84هـ واجب عليك إلى الآن لقوله تعالى (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر) (¬1) ¬

(¬1) \ سورة البقرة آية ـ 185.

ولأن برأك مرجو، فيجب عليك صيامه متى استطعت للآية السابقة. أما تأخيرك له في عامي 85، 86هـ فإن كنت مستطيعاً لصيامه فيجب عليك أن تطعم عن كل يوم مدبر لمسكين، لقول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، وهو قول مالك وأحمد والشافعي. وإن كنت غير مستطيع فلا شيء عليك، لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (¬1) والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2871 ـ 1 في 12 ـ 10 ـ 1386هـ هـ) (1148 ـ إذا كان لا يستطيع الصيام مطلقاً) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد القحطاني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: - فقد جرى الاطلاع على استفتائك المرفوع إلينا منك بتأريخ 14 - 8 - 1383هـ وفيه تستفتي عن " مسألتين ": أولاهما أن عليك صيام رمضان ست سنوات عن ستة أشهر، وأن هذا الشهر القادم يعتبر السابع، وأنك لا تستطيع الصيام وأن الأطباء قرروا أن الصيام يضرك، وتسأل عن ذلك، وهو عليك إطعام أو نحوه. وجواب هذه المسألة: أنه متى تحقق لديك أن الصيام يضرك وأخبرك بهذا طبيب ثقة فلا بأس من تأخير صيامك إلى وقت تقدر فيه على صيامه بدون أن يؤثر على صحتك، ولا يضيرك أن تتراكم عليك أشهر الصيام؛ لأنك معذور بمرضك عجل الله لك الشفاء منه. ولاشيء عليك من إطعام أو غيره. فإن قدر أن هذا ¬

(¬1) سورة البقرة آية 286.

المرض يستمر، وتحقق لديك من تقرير الأطباء أنه لا يرجى برؤه فأنت تطعم عن كل يوم مسكيناً مدبر أو نصف صاع من غيره بعدد أيام الصيام. (ص ـ ف 1903 ـ 1 في 20 - 9 - 1383هـ) (¬1) . (1149 - وافق قضاء رمضان أول يوم من رمضان وهو يظنه من شعبان) إذا صام شخص صيام قضاء رمضان في آخر شعبان، فوافق أن آخر يوم من أيام القضاء يكون من أيام رمضان، ولم يعلم هذا الشخص عن رؤية هلال رمضان إلا في الصباح لأنه في قرية بعيدة، فهل يعتبر هذا اليوم قضاء أو أداء. والجواب: لا يصح قضاء، ولا أداء ولا نفلاً. أما كونه لا يصح قضاء ولا نفلا فلأن وقت صيام رمضان وقت مضيق، والمضيق لا يتسع إلا لما شرع فيه، قال تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (¬2) . والأمر يقتضي الوجوب، فلا يجوز للمكلف أن يتلبس بصيام سواه. وأما كونه لا يصح أداء فلأن الصائم لم ينو بصيامه هذا أن يكون من رمضان إلا بعدما أصبح، فلا يصح اعتبارها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا صيام لمن لم يبيت النيه من الليل) (¬3) وبناء على ذلك فيلزمه قضاء هذا اليوم من رمضان هذا العام. ¬

(¬1) المسألة الثانية انه يخشى أن يخرج منه نزيف وهو في الصلاة وتقدمت. (¬2) سورة البقرة آية - 185. (¬3) روى الخمسة وصححه الترمذي عن حفصة رضي الله عنها مرفوعاًٍ " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له "

باب صوم التطوع

وأما اليوم الذي بقي عليه من رمضان عام 86هـ فيلزمه قضاؤه وإذا كان تأخيره حتى أدركه رمضان عام 87هـ لغير عذر فيجب عليه مع القضاء إطعام مسكين واحد وهو مد من البر. وإذا كان لعذر فلا يجب عليه إلا القضاء لا غير ... ,السلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 491 - 1 في 14 - 2 - 1388هـ) (باب صوم التطوع) (1150 - التوسعة على العيال في يوم عاشوراء) قوله: ويسن فيه التوسعة على العيال. هذا لا أصل له، ولايصح، وليس هذا مسنوناً بحال، وجميع الأحاديث الواردة فيه لا تصح، فتعظيمه بغير الصيام باطل. وهذه التي زيدت سببها مخالفة الرافضة؛ فإن الرافضة هو عندهم يوم حزن من أجل أنه اليوم الذي قتل فيه السبط الحسين قتل بكر بلاء وطائفة معه من شباب أهل البيت، وقصد قوم مخالفة الروافض ومغايظتهم فجعلوه عيداً عندهم؛ ولهذا يعد العوام في نجد " عيد العمر " وهو من تعظيمه. فلا يجوز أن يحزن فيه كما تفعله الرافضة، ولا يجوز أن يزاد فيه بالسرور فيكون بدعة أيضاً. وهو ليس بعيد أبداً، هو يوم فضله الله بصومه فقط. (تقرير) (1151 - إذا رأى هلال ذي الحجة فرد قوله لم يصم) إذا رأى هلال ذي الحجة فرد قوله أوشهد شهود وليسوا عند الحاكم (¬1) وما يفعله بعض العوام ويشككون ويدعون صوم يوم ¬

(¬1) لم يصم يوم عرفة. ويوم عرفة هو اليوم الذي يعرف فيه الناس.

عرفة لأجل أنه رؤي؛ فإنه غلط إهمال هذا اليوم، فإن هذا هو يوم عرفة فلا تؤثر تلك الرؤية شيئاً " صومكم يوم تصومون " (¬1) (تقرير) (1152 ـ وإذا كان حاجا فلا يصمه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله محمد عبدلي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - كتابك الذي تستفتي فيه عن صيام يوم عرفة وصل. والجواب: إذا كان الإنسان حاجاً وكان بعرفة فإنه لا يصومه، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى عن صوم يوم عرفة بمعرفة " رواه أبو داود. وإذا كان غير حاج أو كان حاجاً وليس بعرفة بل لم يأت إليها إلا متأخراً كبعد المغرب فلا يدخل في النهي. وقد روى أبوقتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراً إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله؛ رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان. والحديث الأول خاص، والثاني عام، فيجرج الخاص من العام والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1134 في 19 - 5 - 1388هـ) ¬

(¬1) أخرجه الترمذي.

(1153 ـ صيام يوم وفطر يوم) " الثاني (¬1) ": الذي يصوم يوماً ويفطر يوماً هل هو على حق؟ والجواب: ـ صيام يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام، لما روى عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً " الحديث رواه البخاري. لكن إنما يكون ذلك في حق من يداوم عليه. وأما الإنسان إذا كان عاجزاً فإنه يداوم على ما يقدر عليه، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم " أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل " (¬2) ص ـ ف 729 - 1 في 8 - 3 - 1387هـ) . (1154 - س: الاعتمار في رجب الذي يفعله بعض أهل الأمصار) (¬3) . جـ: ـ ماله وجه؛ لكن ليس هذا غريباً مما عليه أهل الأمصار من المنتسبين إلى الإسلام، فاشية عندهم الوثنية، فضلا عن غيرها من أمور الخطأ والبدع. (تقرير) (1155 - س: المداومة على صيام رجب وشعبان) جـ: ـ لم يكن على عهد السلف. والعبادات لها روح ولها جسد، فالروح كونها على الوجه المشروع، وأهل البدع ينظرون الجسد الكبير ولو ما فيه روح، ومثل هذا يكون بدعة كيفية. (تقرير آداب المشي إلى الصلاة) ¬

(¬1) من أسئلة الاخت في الله الستة. (¬2) متفق عليه عن عائشة. (¬3) من تخصيص العمرة في رجب

(1156 - س: إذا كان الأصل في النهي التحريم فلم صار في الجمعة للكراهة جـ: لعله لكونه رخص في الشرع في صيامه وصيام يوم معه، فلو كان حراماً لما ساغ صومه بالكلية (تقرير) . (1157 - قوله: والسبت يكره إفزاد يوم السبت بالصوم. علل بعضهم بأنه عيد اليهود. ولكن الأولى وهو الذي يظهر من اختيار الشيخ ويظهر مما علله به ابن عقيل أنه يوم تتخلى فيه اليهود عن الأعمال ويسبتون فيه، وإذا صامه المسلم فالصوم يقعد عن الأعمال، الصوم يترك من أجله عمله الذي كان يعمل؛ لأن الصيام يسبب العطش والجوع، فيكون مشابهاً لليهود في ترك العمل هذا اليوم (تقرير) (1158 ـ قوله: والشك إذا كان صحواً. والتحقيق أنه ولو كان هناك غيم فإنه يوم شك للنهي عنه في الأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن صيام يوم ثلاثين من شعبان. (تقرير) (1159 - ليلة القدر) بعض أهل العلم قال: إنها مرفوعة. والصحيح والمعروف عدم رفعها؛ إذا لا دليل عليه. (تقرير)

باب الاعتكاف

(باب الاعتكاف) (1160 - فتح المحاكم في رمضان، كغيره) من عبد العزيز بن ناصر الشعيبي إلى فضيلة شيخنا محمد بن الشيخ إبراهيم الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - ما يخفي أنه قد نزل بساحة المسلمين شهر كريم وموسم عظيم، جعلنا الله وإياكم فيه من الفائزين. والناس تكثر خصوماتهم ويشتد فيه النزاع، وذلك والله أعلم بأسباب الذنوب التي يجر بعضها بعضاً، والمعاهد تعطل فيه، والمدجارس التابعة للمعارف تغلق، ومردة الشياطين تصفد. فعلعل فضيلتكم يتفاهم مع جلالة الملك في إغلاق هذا الباب في هذا الشهر؛ لأن الخصومات كما لا يخفى تسبب آثاماً وتحدث بغضاء وشحناء وبلغم ونزاع طويل في أيام الصيام، وربما يصدر من الخصوم أشياء تخل بالصيام. فلعلك أثابك الله تسعى في إغلاق هذا الباب، وتحضى في ثوابه وانكفاف الناس في هذا الشهر، جعلك الله من الهداة المهتدين، والدعاة المرشدين، وأنت أهل لذلك، وكلمتك مسموعة، وأمرك نافذ، وساع بخير. ولا مانع من استثناء الضروريات، وأنت ما عقبك حسوفه، ونحن نسترشد دائماً من علمك، ونستفيد من فوائدك، والله يتولى جزاءك في الدنيا والآخرة ويوفق إمام المسلمين لما فيه الخير. هذا ما لزم. والله يحفظكم. (26 - 8 - 1375هـ) .

الجواب: وصل إلى كتابكم المؤرخ 26 - 8 - 1375هـ وعلمت ماذكرتم حول التماسكم السعي في إغلاق باب الجلوس للقضاء في رمضان. وأفيدكم أنني لا أرى ذلك موافقاً؛ لأن ذلك تعطيلاً لأمور المسلمين، والقضاء بهذه المثابة علم صالح، وجهاد ولايخفاكم ماورد في فضل قضاء حوائج المسلمين نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (بخط مدير مكتبة الخاص) (1161 - صيانة المسجد عن عدل السيول عليه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين جماعة مسجد الرشودي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد بلغني أن بعض الناس صرف سيل الشارع إلى خلوة مسجدكم خشية دخول السيل إلى البيوت، وذلك أيام عيد الأضحى عام 1384هـ محتجاً بأن حرمة الأنفس أعظم من حرمة المسجد، فتعجبت لذلك واستنكرته؛ لأن المساجد بيوت الله، وقد قال تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) (¬1) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتتنظف " رواه الإمام أحمد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عرضت علي أجور أمتي فرأيت فيها القذاة يخرجها الرجل من المسجد " (¬2) . ولهذا قال العلماء رحمهم ¬

(¬1) سورة النور آية - 36. (¬2) أخرجه مسلم وأحمد في المسند وابن ماجه عن أبي ذر.

الله تعالى: إن المساجد تصان عن كل ما تصان منه العين. والسيل إذا دخل المسجد حمل من أوساخ الأسواق مالا يخفى، وأضر بعرصه المسجد وجدرانه، وبالمسلمين الذين يأتون للمسجد للصلاة والقراءة وغيرها. وعلى هذا فلا يحل لأحد إدخال السيل إلى المسجد لمجرد تفادي دخول شيء من السيل إلى بيته. أما لو قدر أن دخل السيل إلى البيوت فعلا وخشي سقوطها على من فيها من آدميين وغيرهم قبل خروجهم ولا مخلص من ذلك إلا بعدل السيل إلى المسجد فهذا أشبه حال الضرورة، ومسألتكم لم تبلغ هذا ولا قريباً منه. والسلام عليكم (¬1) (ص ـ ف 875 - 1 في 5 - 4 - 1385هـ) (1162 - كتابة " الله محمد " في قبلة المسجد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز. ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - ¬

(¬1) انظر وجوب عمارة المساجد واحترامها وتعظيمها، وتحريم الاستهانة بها وتذيرها والاستخفاف بحقها (من رسالة في الوقف 191 في 26 - 2 = 1377هـ) لا يجوز تربية الحمام في الحرم ونثر الحبوب له (انظر فتوى في صيد الحرم 2673 /1 في 27 - 6 - 1387هـ) . منع تأجير دكاكين تحت المسجد على من يستعملها فيما لا يتفق مع كرامة المسجد (انظر فتوى في الوقف 1188 في 23 - 5 - 1388هـ) . عمارة المسجد بما لحرام (انظر فتوى في الوقف 1187 في 18 - 6 - 1389هـ) . او من كافر (4126 في 26 - 5 - 1385هـ) و (2417 / 2 في 2 - 4 - 1387هـ) .

فقد وصل إلينا كتابكم رقم 3798 وتاريخ 1 - 8 - 86هـ المرفق بما كتبه لكم رئيس هيئة أملج عن كلمة: (الله، محمد) التي وجدها مكتوبة في محراب مسجد الجامع، واستنكاره لذلك، وطلبكم الإفادة عن حكم كتابتها في قبلة المسجد والجواب: ـ الحمد لله. لايجوز أن يكتب في قبلة المصلين شيء يشغلهم ويشوش عليهم، لأن المصلي مأمور بالخشوع، وإذا علق في قبلته نقوش أو تصاوير أو كتابة أي شيء أنشغل باله فيها وألهته عن صلاته، كما في قصة قرام عائشة وأنبجانية أبي جهم وغيرها. وأما هذه الكلمة بخصوصها وهي: (الله. محمد) فإن كان المراد بكتابتها أبتغاء الأجر بها ومشاهدتها وقراءتها فليس في ذلك أجر البتة؛ لأنها ليست من الذكر في شيء؟ ، فضلا عن أن هذا التركيب ليس بتركيب عربي فصيح؛ بل هو تركيب فاسد؛ لأنها لا تصلح مبتدأ وخبراً، ولا يصح أن يجعلا متعاطفين. بل لا يصح شرعاً التعبد بذكر يقتصر فيه على كلمة مفردة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره (¬1) فالمتعين ترك كتابة مثل هذه الكلمات في مساجد المسلمين للسلامة مما وقع في ذهن رئيس الهيئة وغيره ممن يتوهمون أن في اقتران اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم باسم الله تعالى في مثل هذا من العبادات مع العلم أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم له في نفوسنا من التعظيم والتقدير المكانة التي تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم ما هو ¬

(¬1) قلت: وقد كثر تعليق لوحات في جدران المنازل مكتوب فيها " الله، محمد " وشاهدت في بعض البلدان الأخرى ياء النداء مقرونة بكل من الاسمين..

معلوم معروف، وقد قرن الله أسمه في جملة مواضع، كما في الأذان، والإقامة، وخطبتي الجمعة، وغيرها. وذكر أسمه والصلاة عليه شرط من شروط الصلاة لاتصح بدونه؛ لكن هذا يتبع فيه ما وردت به النصوص ومافي معناها، ولا يتعداها إلى ما سواها مما ينتحله الخرافيون ويزعمه المبطلون. والله الموفق والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3258 ـ 1 في 18 - 11 - 1386هـ) (1163 - إنشاد الأشعار في المساجد) " نهى أن تنشد الأشعار في المساجد " (¬1) . يدل على أن ذلك ممنوع، لكن جاء ما يظن أنه معارض لهذا من إنشاد حسان وغيره شيئاًُ من شعره في المسجد. وأجاب عمر لما لاحظه فقال: " كنت أنشد وفيه من هو خير منك " فالجمع أن الأشعار التي تتعلق بالدين والرد على المشركين وتحريض المسلمين على الجهاد تجوز. إنما النهي عن الأشعار التي تشتمل على مالايجوز. وفي المسألة بقية كلام قد يكون في المقام شيء من التفصيل أكثر من هذا (تقرير) (1164 ـ السوال في المساجد، والتفصيل فيه) وهنا بلوى في المساجد وهم الفقراء الذين هم أهل الرحمة، ولكن لا يجوز أن تنتهك حرمة المسجد ويشوش على الذاكرين بعد الصلاة، بعضهم يتكلم بصوت مشوه، أو صاحب عاهة، وهذا منكر في الحقيقة ¬

(¬1) من حديث ذكر فيه: " النهي عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهي عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. أخرجه الامام احمد في المسند والأربعة.

وصرح شيخ الإسلام ان السؤال في المساجد لا يجوز إلا للحاجة هذه ليست الحاجةالتي يشير إليها. هؤلاء يقصدون المجتمعات أهون لهم من المشي في الأسواق، وبعضهم معروف أنهم يجمعون، وبعضهم جاء من وراء البحار. وهؤلاء إن قيم عليهم إذا فيهم ضعيف البدن أو العقل أو كبير السن فلا يناسب " ثانياً ": أن المقام معهم مقام تشويش. فالأحسن أن ينظر لهم نظر يكون برفق وبصورة منتظمة؛ فإن هؤلاء مساكين في الجملة وفيهم إحسان. وبعض الأحيان نرق لهم: إما أن نتخيل من صوته أنه ضعيف أو غريب، وبعض نكفه لأجل أن له لساناً. وإن كان يخجلنا أن يترك، ولكن إذا تكلمنا وهو سيعطي ما صار شيء. فالترك أحسن لو تركوا (أي المتصدقين) وكان في الماضي الذي يوجد في المساجد شيء قليل في شهر وشهرين مرة ويصبر حتى يفرغ الجميع، وهو فقير محتاج فيتساهل فيه مثل التساهل في كون بعض يصلي مع الإمام في الجنازة وهو شيء جائز؛ لكنه خلاف السنة، فصفوف الجنائز كصفوف الجماعة. فالحاصل أن الموجود الآن ما يجوز، يجب أن ينكر. وخص منه مسألة معروفة وهي قصة الحي من العرب الذي جاءوا مجتابي النمار، ما عليهم قمصان إلا السياح فيها جيوب (¬1) فجاءوا ¬

(¬1) النمار كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة، وجمعها نمار، كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض وهي من الصفات الغالية اراد أنه جاء قوم لابسي ازر مخططة من صوف (أهـ النهاية لابن الأثير) .

بحالة يهش لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: " رجل بصاع........ " حتى جمع كوم في المسجد ففرقه صلى الله عليه وسلم فيهم " فهذا ضرورة أن يتكلم لهم بهذا المجمع الذي جمع الناس للصلاة الضرورة لها حال، والحاجة لها حال. ومن الحاجة الذي يأتي بكتاب وعليه دين (أربعون ألف) فلا بأس به، ولاسيما إذا كان من المشايخ الذين للايكتبون إلا بتثبت. (تقرير) (1165 اللقاء المواعظ في المساجد ـ للاستجداء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة الأحساء المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وصل إلينا خطابكم رقم 1049 وتاريخ 21 - 6 - 1380هـ عطفاً علىماورد إليكم من رئيس هيئة الأمر بالمعروف في الأحساء بخصوص الشحاذين الذين يقومون في المساجد بإلقاء كلمات مواعظ وتذكير، ويتذرعون بذلك لسؤال الناس مما في أيديهم، مع كونهم لا يحسنون إيراد الأحاديث، ويغيرون من ألفاظها، ويلحنون فيها لحناً قبيحاً يحيل المعنى، والإشارة إلى منعهم مما ذكر، حتى يستأذن المتأهل منهم ممن له الإذن. والجواب: أن من كان منهم بهذه الصفة فإنه يمنع من تعاطي ما ذكر في المساجد، لاسيما والسؤال في المسجد محرم إلا عند الضرورة كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي. قال: وأصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة

وسأل في المسجد ولم يؤذ أحداً كتخطيه رقاب الناس، ولم يكذب فيما يرويه ويذكره من حاله، ولم يجهر جهراً يضر الناس ـ مثل أن سأل والخطيب يخطب أو هم يستعمون علماً يشغلهم عنه ونحو ذلك ـ جاز. فإذا اجتمعت الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام جاز السؤال الذي لم يكن بهذه الصفة. فأما سؤال بهذه الصفة المذكورة وما اشتملت عليه من تحريف الاحاديث واللحن فيها لحناً يحيل المعنى وإيذاء الناس والتشويش عليهم فلا ينبغي إقرارهم عليه، وإليكم الأوراق مرفقة بهذا، والسلام عليكم. (ص ـ ف 1201 في 7 - 8 - 1380هـ) (1166 - دخول النساء المساجد باطفالهن مع التحرز) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فهد بن عجلان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - وصلنا كتابك الذي تسأل فيه عن دخول النساء المساجد بأطفالهن نفيدكم أنه لا تمنع النساء من إتيان المساجد بأطفالهن في رمضان، فقد دلت السنة على إتيان النساء المساجد ومعهن أطفالهن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث " إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه " ومن ذلك " حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاة الفريضة وهو يؤم الناس في المسجد ".

لكن عليهن الحرص على صيانة المسجد من النجاسة بالتحرز في حق الأطفال في نومهم وغير ذلك. والسلام عليكم (¬1) . (ص ـ ف 105 في 16 - 10 - 1374هـ) (1167 ـ الدخول بالنعال في الحرم، والصلاة فيها) " الثالث ": ماحكم الدخول بالنعال في الحرم والصلاة فيها في الحرم وفي سائر المساجد. والجواب: يجوز ذلك إذا كانت نظافتها متحققة، والأصل في ذلك مارواه أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعله فوضعها عن يساره، فلما رأي ذلك القو ألقوا نعالهم فلما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: " ما حملكم على إلقائكم نعالكم " قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قد ذراً، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فيه نعليه قذراً أو أذي فليمسحه وليصل فيهما " وروى أيضاً عن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" وروي أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً ". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2673 ـ 1 وتاريخ 27 - 6 - 1387هـ) ¬

(¬1) وتقدمت فتوى في صلاة الجماعة برقم 1660 في 3 - 9 - 1382هـ قال فيها: وجود الصبيان مع النساء لا يوجب منعهن من صلاة التراويح جماعة.

(1168 بعد مسحهما على الأرض) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم جميل طه ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنا أناساً يدخلون المساجد في نعالهم، ويتخطون رقاب المصلين بها. ونسأل عن حكم ذلك؟ ونفيدك: أن دخول المصلي المسجد بنعلين لا بأس به بعد أن يمسحهما على الأرض عند تبة المسجد؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا وطئ الأذى بخفية فطهورهما التراب " رواه أحمد وأبوداود. أما تخطي رقاب المصلين فغير جائز، إلا أن يكون إماماً أو يرى فرجة ليست طريقاً فيتخطى إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وقد رأى رجلا يتخطى رقاب الناس: " إجلس فقد آذيت " رواه أحمد، ولما روى سهل بن معاذ مرفوعاً: " من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة أتخذ جسراً إلى جهنم " رواه الترمذي. أما بعد إنتهاء الصلاة والتهيؤ بالخروج فلا بأس بالتخطي وبالله التوفيق ... والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 2361 - 1 في 11 - 9 - 1384هـ) (1169 - يؤدي والنعال في قدميه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد لازوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وصلنا خطابك وفهمنا ماذكرت من السؤال عن مؤذن والنعال

في قدميه؛ لأن كثيراً من الأخوان حسبما ذكرت اعتراضوا على بعض المؤذنين لما رآه أذن للمغرب وهو منتعل إلىآخره. وجوابنا أن نقول: لامانع من لبس النعال وقت الأذان، وحتى في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه (¬1) غير أنه ينبغي على المؤذن والمصلي أن يتأكد قبل دخول المسجد من طهارة نعليه، وطهارتها كما هو معلوم دلكها بالأرض. وأما الذين اعترضوا فلا علم لديهم، ولا يجوز لهم الخوض فيما لا علم لهم به.... هذا والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 799 - 1 في 15 - 3 - 1387هـ) ¬

(¬1) وتقدمت الأحاديث في ذلك.

الجزء الخامس الحج

الجزء الخامس الحج

الكعبة والمشاعر

(الكعبة والمشاعر) (¬1) الكعبة (1170 - ابدال سقف الكعبة الأعلى بسقف أسمنت، وترميم الجدران أو السقف الأسفل من أطيب كسب، منع تذهيب السقف، أو تفضيضه، أو تمويهه) . الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه. وبعد: - فقد جرى الاطلاع على قرار الهيئة العلمية - المزلفة من فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحجاز، وفضيلة الشيخ عبد الله بن جاسر، وفضيلة الشيخ علوي عباس مالكي المدرس بالمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ محمد الحركان رئيس المحكمة الكبرى بجدة، بمشاركة محمد بن لادن مدير الإنشاءات الحكومية، ومحمد صالح قزاز، والمعلم حسين عجاج، والمهندسين الفنيين طارق الشراف وطه قرملي - المفيد أنهم بعد كشفهم على بيت الله المعظم، ونظرهم فيه النظر الدقيق في سقفه وحيطانه، وجدوا أن البيت المطهر يشتمل على سقفين بينهما فراغ بمقدار متر واحد تقريبًا، وأنهما مكونان من الأخشاب. وظهر لهم أن أكثر هذه الأخشاب قد تآكلت أعوادها مع الزمن، وأن بجدار البيت المطهر عدة تصدعات وأشطاب وبروز في مواقع مختلفة، مما يدل على وجود خلل في الجدار، وخصوصًا في الجدار الشمالي والجدار الغربي، وظاهر به (¬2) الترميمات السابقة التي حصلت فيه ¬

(¬1) هذه نبذة تاريخية وشرعية تتعلق بالكعبة المشرفة والمشاعر المعظمة قدمتها على الفتاوي الخاصة بأحكام المناسك. (¬2) كذا بالأصل ولعله وظاهر الترميمات.

في أزمان مختلفة، وتبين لهم بإجماع الرأي ضرورة تغيير السقف الأعلى وإزالته وعمل سقف مسلح بدلا منه. أما السقف الأسفل فيبقى على وضعه الحاضر بشرط أن يرمم وتغير الأعواد والأخشاب الخاربة، ويوضع أعواد جديدة بدلا منها عنها. كما رأوا تغيير السقف الأعلى بسقف مسطح تعمل تحته ميدة من المسلح تحيط بالجدر جميعها، وترمم الجدر القديمة الترميم اللازم بالطرق الفنية المتبعة، على أن يبقى السقف الثاني الأسفل على وضعه الحاضر، ويرمم ترميمًا كاملا. وكما رأوا أيضًا ضرورة ترميم الكسوة الرخامية المحيطة بالجدار من الداخل وتثبيتها في أماكنها كما كانت، على أن يلاحظ إجراء الترميمات التي تظهر حين مباشرة العمل بما في ذلك السلالم المؤدية إلى السطوح، وعلى ما ذكر حصل التوقيع منهم. وقد ظهر في ما يلي: - أولاً: أنه لا بأس بما قررته الهيئة ووقعت عليه بهذا الصدد. ثانياً: يمتنع شرعًا أن تظهر الميدة المذكورة في القرار عن سمت حيطان البيت المطهر الأصلية خشية الزيادة في بيت الله تعالى ما ليس منه. ثالثاً: تكون عمارة البيت المطهر من أطيب كسب. رابعاً: يمتنع شرعًا أن يذهب السقف أو يفضض أو يموه بأحد النقدين. والله ولي التوفيق. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. (الختم) (ص - م128 في 19 - 1 - 1377هـ)

(1171 - من دخل البريد أو من كنزها) لقد رأيت أن ألفت نظر جلالتكم بصورة خاصة أني أرى حفظكم الله أن تكون عمارة سقف الكعبة وترميمها من دخل البريد، لأنه أحل وأطيب من غيره. هذا إن لم ير جلالتكم عمارتها من المال الذي بداخل الكعبة. والله يتولاكم. (الختم) ... (ص - م في 15 - 1 - 1377هـ) (1172 - ابدال الطار الفضي على الحجر بذهب) فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم أدام الله بقاكم الطار الذي على الحجر الأسود قد خرب من طول الزمن، وكنا نرى قضه في هذه السنين، ولكنا لا نرى فيه فائدة للترقيع، وهذه حماية للحجر الأسود، وكما يعرفون أدام الله وجودكم أن أعز شيء في الدنيا هو بيت الله الحرام، وحيث أنه من فضة فأنا رأيت أنه يعوض من ذهب. أولاً لياقة بمقامه وحرمته، وثانيًا الذهب أنفع من الفضة. أحببنا إخباركم قبل الابتداء، لأن قصدنا هو المظهر الطيب والمثابة إن شاء الله (¬1) . (سعود) (9393 في 16 - 3 - 1375هـ) (1173 - وصل قطع الحجر الأسود بشريط ذهبي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان الملكي ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: - ¬

(¬1) لم أجد جواب هذا السؤال ويتبين من الفتوى بعده.

فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفقة بخطاب الديوان العالي رقم 15 - 1 - 916 وتاريخ 9 - 4 - 76 بخصوص الاقتراح الذي تقدم به محمد طاهر الكردي حول إصلاح قطع الحجر الأسود ووصلها بشريط ذهبي يتمكن الناس من تقبيل الحجر. وأحيطكم علمًا أنما اقترحه من تعرض الحجر الأسود غير وجيه؛ لأن ذلك مما يسبب كونه ملعبة بحسب الاقتراحات. وهو لم يعلل إلا بعدم التمكن من التقبيل تمامًا. ويمكن الحصول على كل الغرض أو بعضه بجعل أعلى الطوق الفضي أقل وأضعف مما هو عليه الآن. وأما اقتراحه حول مقام إبراهيم وما يلقى فيه من أوراق وغيرها فنحيطكم علمًا أن المقام تحت البحث بما هو أكبر من هذا مما يندرج فيه هذا الاقتراح. والله يحفظكم. حرر في 11 - 4 - 1376هـ. (ص - ف 249 في 15- 4 - 1376هـ) (1174 - تحلية باب الكعبة والميزاب) قوله: ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد. حتى هذا الذهب الذي على باب الكعبة حرام ولا يحل، وأصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة وملوك العدل في الجملة، بعد ذلك حلي باب الكعبة، وإلا فهو لا يجوز، وكذلك الميزاب. (تقرير) (1175 - تعليق لوح من ذهب على الكعبة) الرياض ... جلالة الملك المعظم ... أيده الله ج 18520 أطلعت على البرقية الواردة من إبراهيم السليمان بشأن

إقتراح طاهر الكردي عمل لوح من ذهب يعلق بالكعبة مشتملاً على المواد التي ذكرها (¬1) . وأرفع لجلالتكم أن هذا اقتراح غير سديد، وأنه مخالف للشرع، وليس من تعظيم الكعبة، فإن تعظيمها إنما هو بما عظمها الله به ورسوله، وليس في تعظيم الله ورسوله لها شيء من جنس هذه الأمور أبدا، ونحمد الله إذ وفق جلالتكم لالتماسكم في ذلك الحكم الشرعي وعدم التفاتكم لما يخالف ذلك من الاقتراحات. سدد الله خطاكم، وأطال عمركم. محمد بن إبراهيم (ص - م 742 في 18 - 6 - 1375هـ) (1176 - بيع كسوة الكعبة للتبرك بها لا يجوز والكعبة ذاتها لا يتبرك بها. الحكمة في مسح الركنين، وتقبيل الحجر، والالتزام) (¬2) . من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فقد تلقيت خطابكم رقم 1538 في 14 - 11 - 1379هـ بصدد ثوب الكعبة المشرفة وأحطت علمًا بما فيه. ¬

(¬1) وهي كما في السؤال: 1- تاريخ استيلاء الملك الراحل على الحجاز. 2- بيعة جلالتكم بالملك. 3- ايصال ماء عين العزيزية إلى جده وإلى مكة. (¬2) جاء في المسودة المؤرخة في 17 - 12 - 1379هـ ما نصه: وجه إلى سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم بمكة المكرمة في موسم عام 1379هـ سؤال هذا نصه: ما قولكم في ثوب الكعبة إذا خلع لابداله بغيره ما يفعل بالقديم. فأجاب: من المعلوم أنكم إذ تسألونني إلخ.

ومن المعلوم حفظكم الله أنكم حينما تسألونني عن هذه المسألة - أعني مسألة ثوب الكعبة وأمثالها - إنما تسألونني عن الوجه الشرعي لا عن الرأي. وحينئذ أذكر لجلالتكم ما بلغنا من الآثار السلفية في هذا الصدد. قال في كتاب "القرى لقاصد أم القرى": باب ما جاء في تجريد كسوة الكعبة وقسمتها بين الحاج وأهل مكة، وبيان حكم بيعها. عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان ينزع ثياب الكعبة في كل سنة فيقسمها على الحاج فيستظلون بها عن الشمس بمكة. وعن ابن أبي مليكة قال: كانت على الكعبة كسي كثيرة من كسوة أهل الجاهلية من الأنطاع والأكسية والأنماط، وكان ركامًا بعضها فوق بعض، فلما كسيت في الإسلام من بيت المال صار يخفف عنها الشيء بعد الشيء، فقال شيبة بن عثمان: لو طرحت عنها ما عليها من كسي الجاهلية حتى لا يكون مما مسه المشركون شيء لنجاسته، فكتب في ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان، فكتب: أن جردها، وبعث إليه بكسوة من ديباج وقباطي وحبرة. قال: فرأيت شيبة جردها حتى لم يبق عليها شيئًا مما كان عليها وخَلقَ جدرانها كلها وطيبها ثم كساها تلك الكسوة التي بعث بها معاوية إليها، وقسم الثياب التي كانت عليها بين أهل مكة وكان ابن عباس حاضرًا في المسجد الحرام وهم يجردونها، قال: فما رأيته أنكر ذلك ولا كرهه. وعن ابن أبي جريج، عن عبد الحميد ابن جبير بن شيبة، قال: جرد شيبة بن عثمان الكعبة قبل الحريق فخلقها وطيبها. قلت: وما تلك الثياب. قال: من كان نحو أنطاع

وحبر، وكان شيبة يكسو منها حتى رأى على امرأة حائض من كسوتها فدفنها في بيت حتى هلكت - يعني الثياب. وعن عطاء بن يسار: قال: قدمت مكة معتمرًا فجلست إلى ابن عباس في صفة زمزم وشيبة يومئذ يجرد الكعبة، قال عطاء بن يسار: فرأيت جدرها، ورأيت خلوقها وطيبها، ورأيت تلك الثياب قد وضعت بالأرض، ورأيت شيبة يومئذ يقسمها، فأخذت يومئذ كساءً من نسج الأعراب، فلم أر ابن عباس أنكر شيئًا مما صنع شيبة. قال عطاء: وكانت قبل هذا لا تجرد، وإنما يخفف عنها بعض كسوتها. وعن عائشة رضي الله عنها: أن شيبة بن عثمان دخل عليها، فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عليها فتكثر فنعمد إلى بئار فنحفرها ونعمقها فندفن فيها ثياب الكعبة لئلا تمسها الحائض والجنب. فقالت له عائشة ما أصبت، وبئس ما صنعت، لا تعد لذلك فإن ثياب الكعبة إذا نزعت عنها لا يضرها من لمسها من حائض أو جنب؛ ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل. أهـ. فاتضح مما قدمناه حكم ثياب الكعبة بعدما تسلب لابدالها بجديدة كما اتضح أنه ليس أحد من السلف يرغب في القطعة من قطع كسوة الكعبة فيتبرك بها. والذين يتولون قسمتها إذ ذاك يقصدون بها سد حاجة الفقراء المحتاجين إلى الاكتساء بها ونحوه لا يقصدون أن يتبركوا بها، ولا يقع ذلك؛ لأن أهل ذلك الزمن يعرفون أنه من المنكرات. أما زمننا هذا زمن الخرافات وزمن الغلو والتبرك بغير الله الذي هو الواقع الآن في كسوة الكعبة، فنجدهم يبيعون القطعة الصغيرة منها بالثمن الكثير على الحاج الغريب لأجل التبرك بها، وهذا لا يجوز، وتمكينهم من ذلك لا يجوز شرعًا؛ بل هو

من معاونتهم على الإثم والعدوان. ومعتقدكم بحمد الله ودينكم ودعوتكم هو التوحيد، ومجانبة الشرك، ووسائله من التبرك وغيره. والكعبة نفسها زادها الله تشريفًا لا يتبرك بها؛ ولهذا لا يقبل منها إلا الحجر الأسود فقط، ولا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط وهذا المسح والتقبيل المقصود منه طاعة رب العالمين واتباع شرعه؛ ليس المراد أن تنال اليد البركة في استلام هذين الركنين، وقد قال الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود: "والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" (¬1) . وقد ورد في الحديث: "الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه" (¬2) . والتزام الكعبة المعروف ليس في التمسح بحال؛ إنما هو إلصاق الخد والصدر واليدين (¬3) : إشتياقًا تارة، وأسفًا على الفراق تارة، وذلاً لله تعالى وخشية تارة أخرى. ولو تجرد المقام من محذور تبرك الجهال بتلك الكسوة لساغ لولي أمر المسلمين إعطاؤها آل الشيبي، أو تفريقها على فقراء المسلمين كسوة ونحو ذلك. هذا إذا كان أصلها من بيت المال. أما إن ¬

(¬1) أخرجه النسائي. (¬2) "الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، أخرجه الخطيب وابن عساكر عن جابر (الجامع الصغير) وقال ابن تيمية ف التدمرية: أن هذا الحديث لم يعرف إلا عن ابن عباس. (¬3) روى عمرو بن شعيب عن أبيه. قال طفت مع عبد الله - يعني أباه - فلما جئنا دير الكعبة قلت: ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبوداود.

كانت من غير بيت المال فحكمها حكم فواضل الأوقاف. لكن إعطاؤها آل الشيبي أو غيرهم ممن يبيعها البيع المعهود الآن قطعًا على الحاج الغريب فيه المحذور الذي قدمنا، وهو التبرك الذي هو من أنواع الشرك. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص م 3838 في 2 - 1 - 1380هـ) (¬1) (1177 - توسيع المطاف، وازالة بناية بئر زمزم، والمقامات الثلاثة، وتنحية المنبر، وباب بني شيبة، ودفن الحفرة (¬2) ومنع تقسيم المطاف) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه، وبعد: - فقد جرى الاطلاع على ما رأته وقررته الهيئة العلمية المؤلفة من فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحجاز، والشيخ عبد الله بن جاسر، والسيد فضيلة الشيخ عباس مالكي، وفضيلة الشيخ محمد الحركان رئيس المحكمة الكبرى بجدة، بمشاركة محمد بن لادن مدير الإنشاءات الحكومية، ومحمد صالح القزاز، والمعلم حسين عجاج، والمهندسين الفنيين طارق الشواف وطه قرملي، حول توسيع المطاف، بعد نظرهم فيه النظر الدقيق، وتأملهم فيما حواليه من إزالة بئر زمزم الحالية، وإقامة بناية أخرى مكانها تحت الأرض، بحيث يصير سقفها ¬

(¬1) ويأتي استحسانه لتعويض آل الشيبني عنها من بيت المال ما يراه كافيًا لتطيب نفوسهم. (¬2) المسماة: حفرة التوبة - أو - جفرة التوبة.

مساويًا لأرض المطاف، وبحيث تبقى سقاية الحاج من بئر زمزم على وضعها الحاضر، وإزالة المقامات الثلاثة المحيطة بالمطاف، وضم أرضها إلى أرض المطاف، بحيث تكون سعة المطاف دائرية حول الكعبة المطهرة، في حدود الفضاء الذي يحصل بعد إزالة المقامات الثلاثة وبناية بئر زمزم. وما رأوه من أن كلا من مقام إبراهيم والمنبر وباب بني شيبة يبقى. وإرتياؤهم سد الحفرة الموجودة عن يمين الواقف أمام باب الكعبة المكرمة، وأن من المصلحة عمل حاجز دائري بقسم المطاف إلى قسمين: بحيث يكون القسم القريب من الكعبة المطهرة خاصًا بالرجال: والقسم الآخر خاصًا بالنساء. كل ذلك تأملته. وقد ظهر لي ما يلي: أولاً: جواز دفن الحفرة التي في المطاف عن يمين الواقف أمام الكعبة المطهرة كما في القرار. وهذا قد اتفق عليه في العام الماضي. ثانياً: جواز توسيع المطاف بإدخال المقامات الثلاثة وإدخال بئر زمزم بالشكل المبقي لأصلها كما في القرار المذكور. ثالثاً: أما ما ذكر في القرار من بقاء مقام إبراهيم والمنبر وباب بني شيبة بصفتهن في المطاف فهذا غير ظاهر. وفيه من التضييق للمطاف، وإيقاع بعض الجهلة في شيء من الاعتقاد الفاسد بالطواف بالمقام، ومضايقة المصلين للطائفين وعكسه وتمكين الجهال من التمسح به وهم مارون في الطواف كما يمسح الركن اليماني والحجر الأسود ما هو معلوم. وما عرف من التاريخ الصحيح والآثار لموضع حجر المقام مقام إبراهيم والمواقع التي كان بها والتنقلات التي وقعت له لأسباب عديدة

مقام إبراهيم

يفيد أن لا محذور في تنحيته من مكانه الذي هو به الآن إلى جانب المطاف بعد التوسيع؛ لضرورة الضيق والازدحام الشديد. وهذا هو رأي كثير من العلماء المعاصرين، ولأن المقصود هو الصلاة خلف حجر المقام في أي مكان كان فيه الحجر من المسجد. وبطريق الأولى تنحية المنبر، وباب بني شيبة عن موضعهما الآن. رابعاً: وأما ما رأته الهيئة: أن من المصلحة عمل حاجز دائري بقسم المطاف إلى قسمين: بحيث يكون القسم القريب من الكعبة المعظمة خاصًا بالرجال، والقسم الآخر خاصًا بالنساء. فهذا فيما يظهر لا يحصل به المقصود المذكور، مع ما فيه من التضييق للمطاف ولاسيما أيام الموسم ومزيد الازدحام ... والله ولي التوفيق. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (الختم) (ص - م 3731 في 21-1-1377هـ) (مقام إبراهيم) (1178 - اتفاق العلماء مع سماحته على نقل المقام أولا، واستطلاع الآراء) من محمد من إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز المعظم ... أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: - فقد اطلعت على خطاب جلالتكم رقم 27-214-74 تاريخ

16-1-1381هـ وما بطيه، وذلك القرار المرفوع إلى مقام جلالتكم من علماء مكة المكرمة الشيخ علوي مالكي، والشيخ محمد يحيى أمان، والشيخ محمد أمين كتبي، بشأن مقام إبراهيم المتضمن موافقتهم على تنحيته عن موضعه الحالي ونقله إلى مكان آخر من المسجد حتى يتسع المطاف للطائفين. ونعرض لأنظار جلالتكم أن هذا هو ما نراه ووافقنا عليه، وفقًا لما تقتضيه الأصول الشرعية. أما ما استطلع جلالتكم رأيي فيه حول انتداب شخص يسافر إلى البلاد الإسلامية للتشاور مع العلماء الموجودين فيها بشأن ذلك. فهذا لا أراه مناسبًا؛ لأنه إذا سافر شخص وقصدهم في بلدانهم وتتبعهم في محلاتهم فإنه مع أن هذا الإجراء سيكون فيه تمديد وتطويل فإنه سيفتح ثغرة كبيرة ومجالاً واسعًا لإحداث أفكار واتصالات من بعضهم مع بعض قد ينشأ عنها تشويش وتوليد أغراض واحتياجات تربك الأمر وتجعل النتيجة عكسية، بل الذي أراه أن يعقد اجتماع في مكة المكرمة يدعى إليه العلماء المشهورين من تلك الأقطار مع العلماء في نجد والحجاز، ويبحث الموضوع بين الجميع، ثم يتخذ بشأنه القرار اللازم. وهذا أسرع وأنجز وأبعد عن تدخل أهل الأغراض. وإن تأخر الاجتماع إلى وقت الحج القادم حتى يشاهدوا ويعاينوا بأنفسهم الزحمة فهو أحسن. وإن رأيتم جلالتكم تعجيله فالنظر والأمر لله ثم لجلالتكم، تولاكم الله بتوفيقه. (ص - م 240 في 18-1-1381هـ)

الجواب المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم (1179 - رسالة مطولة لسماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم في جواز تأخير مقام إبراهيم) (¬1) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل في كتابه الكريم (وما جعل عليكم في الدين من حرج) والصلاة والسلام على خاتم رسله، الذي أتى بالحنيفية السمحة، وعلى آله وصحبه، ومن لسبيلهم نهج، وبعد: - فإنه لما كثر الوافدون إلى بيت الله الحرام في عصرنا هذا الذي توفر فيه من وسائل نقلهم ما لم يتوفر قبل، وازدادوا زيادة لم تعهد فيما مضى، أدى ذلك إلى وقوع الطائفين في حرج شديد فيما بين المقام وبين البيت، ولذلك قدمت الرابطة الإسلامية رغبتها إلينا في أن نكتب رسالة في حكم تأخير المقام عن ذلك الموضع إلى موضع في المسجد الحرام قريب منه محاذ له رفعًا للحرج، فاستخرت الله تعالى. وكتبت إجابة لها هذه الرسالة. ورتبتها على ما يلي: - 1- ... بيان وضع المقام في عهد النبوة، وأن أول من أخره عنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. 2- ... إيراد أدلة القائلين بأن موضع المقام هو موضعه في عهد النبوة، والجواب عنها. ¬

(¬1) تنبيه: أكثر التعليقات على هذه الرسالة موجودة بالأصل.

3- ... سرد العلل التي علل بها تأخير عمر المقام، وترجيح التعليل برفع الحرج عن الطائفين. 4- ... بيان حكم تأخير المقام اليوم عن موضعه إلى موضع في المسجد الحرام قريب منه محاذ له. والله أسأل أن يكون هذا الجواب خالصًا لوجه الكريم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بيان موضع المقام في عهد النبوة، وأن أول من أخره عمر بن الخطاب ثبت عن السلف الصالح أن مقام إبراهيم عليه السلام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه في سقع البيت وأن أول من أخره عن ذلك الموضع عمر بن الخطاب. وممن ثبت ذلك عنه من أعيانهم المذكورون فيما يلي: - 1- أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها عند البيهقي، قال في "سننه": أخبرنا أبوالحسن بن الفضل القطان، أخبرنا القاضي أبوبكر أحمد بن كامل (¬1) حدثنا أبواسماعيل ¬

(¬1) أحمد بن كامل امام، قال فيه الخطيب في "تاريخ بغداد": سمعت أبا الحسن ابن زرقوية ذكر أحمد بن كامل فقال: لم تر عيناي مثله. وأثنى عليه الخطيب بأنه من العلماء بالأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر وأيام الناس وتواريخ أصحاب الحديث، ولهذا لم يعتبر قول الدارقطني فيه: أنه كان يعتمد على حفظه فيهم. وفي ذلك يقول الذهبي في "الميزان": لينه الدارقطني. وقال: متساهلا، ومشاه غيره، وعلى مراعاة كلام الدارقطني في أحمد بن كامل فتصحيح الحافظين ابن كثير وابن حجر روايته هذه دليل على أنها ليست مما وهم فيه.

محمد بن اسماعيل السلمي. حدثنا أبوثابت، حدثنا الدراردي (¬1) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (¬2) رضي الله عنها أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أهـ. صحيح الحافظ ابن كثير إسناده في تفسيره في الكلام على آية المقام. وقواه الحافظ في "فتح الباري" في كتاب التفسير في الكلام على تلك الآية، قال (ج8 ص137) : أخرج البيهقي عن عائشة مثله أي مثل ما روى عن عطاء وغيره من التصاق المقام بالبيت إلى أن أخره عمر بسند قوي، ولفظه: أن المقام كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر. أهـ كلام الفتح. ولا يرد على جزم رواية أبي ثابت المذكورة. شك رواية يعقوب بن حميد بن كاسب عند الفاكهي. قال يعقوب: حدثنا ¬

(¬1) هو عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد المدني من مشاهير المحدثين، تكلم في حفظه بعض أهل الحديث بما لا يؤثر فيه، لما رواه ابن أبي حاتم في "مقدمة الجرح والتعديل" ص22 عن أبي بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إليه، قال سمعت مصعب الزبيري يقول: كان مالك يوثق الدراوردي. ولما ذكره الحافظ في مقدمة "فتح الباري" من أنه وثقه يحيى بن معين، وعلى بن المديني، واحتج به مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وروى له البخاري حديثين قرنه فيهما بعبد العزيز بن أبي حازم وغيره. وأورد له أحاديث يسيره في المتابعات بصيغة التعليق، ولهذا كتب الحافظ الذهبي في "الميزان" أول اسمه (صح) اشارة إلى أن العمل على توثيقه، جريًا على اصطلاح الذهبي الذي ذكره الحافظ بن حجر في ذلك في "لسان الميزان".. (¬2) هكذا روى هذا الحديث أبواسماعيل محمد بن اسماعيل السلمي عن أبي ثابت عن الدراودي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواه أبوزرعة عن أبي ثابت عن الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه موقوفًا على عروة. ويجمع بين ذلك بأن كلا منهما حدث بما سمع. وفي رواية السلمي زيادة الثقة وهي واجبة القبول.

عبد العزيز بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال عبد العزيز أراه عن عائشة: أن المقام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في سقع البيت. فإن يعقوب بن حميد بن كاسب ليس بشيء، قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": قريء على العباس بن محمد الدوري أنه سأل يحيى بن معين عن يعقوب بن كاسب فقال ليس بشيء. وقال أيضًا: سمعت أبي يقول: هو ضعيف الحديث. وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": يعقوب بن حميد بن كاسب ليس بشيء مكي. وقال العقيلي في "الضعفاء": حدثنا زكريا الحلواني قال: رأيت أبا داود السجستاني قد جعل حديث يعقوب بن كاسب وقايات على ظهور كتبه: وسألته عنه: فقال: رأينا في مسنده أحاديث أنكرناها، فطالبناه بالأصول فدفعنا، ثم أخرجها بعد فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة بخط طري، كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها. أهـ. 2- عروة بن الزبير. قال عبد الرازق في "مصنفه": عن معمر: عن هشام بن عروة: عن أبيه" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر بعض خلافته كانوا يصلون صقع البيت حتى صلى عمر خلف المقام". وأصرح من هذه الرواية ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في "العلل" عن أبي زرعة: عن أبي ثابت. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه: "أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه" وتقدم هذا الحديث رواه أبواسماعيل محمد بن اسماعيل السلمي.

عن أبي ثابت، عن الدارودري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. والروايتان ثابتتان، فدل ذلك على أن عروة روى هذا الحديث عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان يحدث به عنها تارة، ويتكلم به تارة أخرى من غير أن يسنده إليها. فروى عنه بالوجهين. 3- عطاء وغيره من أصحاب ابن جريح عند عبد الرازق، قال في "مصنفه": عن ابن جريح. قال سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون أن عمر أول من رفع المقام فوضعه موضعه الآن، وإنما كان في قبل الكعبة. صحح الحافظ ابن حجر العسقلاني إسناده في "فتح الباري ج8 ص137" قال في كلامه على المقام في "كتاب التفسير": كان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر إلى المكان الذي هو فيه الآن، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" بسند صحيح عن عطاء وغيره. أهـ. ومعنى قول ابن جريج: "يزعمون". يقولون. من باب استعمال الزعم في القول المحقق، نظير ما رواه البخاري في صحيحه في (باب إذا حرم طعامًا) وقوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك) (¬1) قال البخاري: حدثنا الحسن ابن محمد، حدثنا الحجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا" الحديث. وذكر الحافظ في شرح قول الراوي: زعم ¬

(¬1) سورة التحريم آية -1.

عطاء: أن أهل الحجاز يطلقون الزعم بمعنى القول، وقرر الحافظ هو والنووي أن ذلك الاستعمال كثير. قال النووي في شرح قول ضمام ابن ثعلبة: "يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك" قال: قوله: "زعم" و "تزعم" مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه دليل على أن "زعم" ليس مخصوصًا بالكذب والقول المشكوك فيه؛ بل يكون أيضًا في القو المحقق والصدق الذي لاشك فيه، وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "زعم جبريل كذا". وقد أكثر سيبويه وهو إمام العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله: زعم الخليل، زعم أبوالخطاب، يريد بذلك القول المحقق، وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة وغيرهم، ونقله أبوعمرو الزاهد في "شرح الفصيح" عن شيخه أبي العباس ثعلب، عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين. أهـ. وقال الحافظ في "الفتح" في كتاب العلم في شرح قول ضمام بن ثعلبة المتقدم: إن الزعم يطلق على القول المحقق أيضًا، كما نقله أبوعمرو الزاهد في "شرح فصيح ثعلب". وأكثر سيبويه من قوله: زعم الخليل. في مقام الاحتجاج. ومما استدل به الحافظ في "فتح الباري" لاستعمال الزعم بمعنى القول المحقق قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديثه في المواقيت: "ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم" يعني ابن عمر بقوله "يزعمون" الصحابة. قلت: ويشهد لكون "يزعمون" في رواية عبد الرزاق المتقدمة عن ابن جريج عن عطاء وغيره من أصحاب ابن جريج بمعنى

القول المحقق رواية عبد الرزاق الأخرى التي ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (¬1) فإنه قال: عبد الرزاق، حدثني ابن جريج، عن عطاء وغيره من أصحابنا، قالوا: أول من نقله - أي المقام - عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقول ابن جريج في هذه الرواية: "قالوا" يفسر قوله في الرواية الأولى: "يزعمون" (¬2) . 4- مجاهد عند عبد الرزاق، قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (¬3) قال عبد الرزاق، عن معمر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صححه الحافظ في "فتح الباري - في كتاب التفسير ج8 ص137" وذكر ابن كثير في تفسيره أنه أصح مما في رواية ابن مردوية عن مجاهد من أن النبي ¬

(¬1) سورة البقرة آية - 125 (¬2) لا يرد على ما ذكره من اطلاق الزعم على القول المحقق ما روى أبوداود عن أبي قلابة، قال أبومسعود لأبي عبد الله أو أبوعبد الله لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في "زعموا" قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل" فإن هذا الحديث منقطع السند، لأن أبا قلابة لم يسمع من حذيفة المكني فيه أبي عبد الله ولا من أبي مسعود رضي الله عنهما كما نقله المنذري في "مختصر سنن أبي داود" عن كتاب "الأطراف" لأبي القاسم الدمشقي. وفي "فتح الباري" للحافظ ابن حجر: أن البخاري أشار إلى تضعيف هذا الحديث بإيراد قول أم هاني في شأن ابن هبيرة: "قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته" في باب ما جاء في زعموا. وأيد الحافظ ما أشار إليه البخاري يقول ضمام بن ثعلبة في حديثه: "يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك". (¬3) سورة البقرة آية - 125

صلى الله عليه وسلم هو الذي حوله (¬1) وعبارة ابن كثير بعد ذكر أثر مجاهد هذا: هذا أصح من طريق ابن مردويه مع اعتضاده بما تقدم. أهـ. يعني ابن كثير بما تقدم الآثار التي أوردها قبل ذلك بأسانيد قوية عن عائشة وعطاء وغيره من أصحاب ابن جريج وسفيان بن عيينه. 5- بعض مشايخ مالك، ففي "المدونة" في ج2 في قطع شجر الحرم من "كتاب الحج" ما نصه: قال مالك: بلغني أن عمر ابن الخطاب لما ولي وحج ودخل مكة أخر المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم، كان ملصقًا بالبيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وقبل ذلك، وكان قدموه في الجاهلية مخافة أن يذهب به السيل، فلما ولي عمر أخرج أخيوطة كانت في خزانة الكعبة قد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت إذ قدموه مخافة السيل، فقاسه عمر، فأخرجه إلى موضعه اليوم، فهذا موضعه الذي كان فيه في الجاهلية وعلى عهد إبراهيم. أهـ. 6- سفيان بن عيينة عند ابن أبي حاتم في تفسيره، قال فلي تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حدثنا ¬

(¬1) ذكرها ابن كثير في تفسيره قال: قال الحافظ أبوبكر بن مردويه "أخبرنا ابن عمر وهو أحمد بن محمد بن حكيم، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمام، أخبرنا آدم وهو ابن أبي اياس في تفسيره، أخبرنا عن ابراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، قال: قال: عمر بن الخطاب: يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا، قال مجاهد: وكان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن، وسيأتي الكلام على هذه الرواية مبسوطًا.

ابن أبي عمر العدني (¬1) قال: قال سفيان (¬2) : كان المقام في سقع البيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه. وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقًا بها ¬

(¬1) ابن أبي عمر العدني، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، من أئمة العلم، قال الترمذي في "جامعه" في (باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) بعد ما روى حديثًا عنه: سمعت ابن أبي عمر يقول: اختلفت إلى ابن عيينة ثمان عشرة سنة، وكان الحميدي أكبر مني بسنة، وسمعت ابن أبي عمر يقول: حججت سبعين حجة ماشيا، وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" عن أحمد بن سهل الاسفرائني، قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن يكتب؟ فقال أما بمكة فابن أبي عمر، ولهذا لم يمنع المحدثين من الرواية عنه قول أبي حاتم فيه: كان رجلاً صالحًا به غفلة، ورأيت عنده حديثًا موضوعًا حدث به عن ابن عيينة وكان صدوقًا، بل اعتنى المحدثون بالرواية عنه، حتى قال صاحب الزهرة كما في "تهذيب التهذيب": روى عنه مسلم مأتي حديث وستة عشر حديثًا. وروى عنه الترمذي وابن ماجة، وروى النسائي عنه بوسائط، وذكر له البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة في الجمعة متابعة عقب حديث شعيب. عن الزهري، عن عروة، عن أبي حميد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد واثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد" قال البخاري عقب هذا: تابعه العدني عن سفيان في "أما بعد" يقصد البخاري بالعدني محمد بن يحيى هذا، بدليل رواية مسلم ذلك الحديث في صحيحه عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني هذا، عن سفيان بن عيينة، عن هشام كذلك. وممن روى عن العدني أبوحاتم الذي صدرت منه تلك الكلمة، روى عنه الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه، ورواه عن أبي حاتم ابنه عبد الرحمن في التفسير الذي التزم فيه ايراد الأصح. وبذلك تبين أيضًا أن هذا الحديث ليس بذلك الموضوع الذي شاهده أبوحاتم عند العدني: إذ لو كان كذلك لم يروه ابنه في تفسير التزام فيه الأصح.. (¬2) هو ابن عيينة أحد أئمة الاسلام، أجمعت الأمة على الاحتجاج به وأما ما رواه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، عن يحيى بن سعيد القطان، قال: أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومائة، من سمع منه فيها فسماعه لاشيء. فهذا الخبر استبعده الذهبي في "الميزان" قال: أنا استبعده. وأعده غلطًا من ابن عمار: فإن القطان مات في صفر سنة ثمان وتسعين وقت قدوم الحجاج ووقت تحدثهم عن أخبار الحجاز، فمتى تمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به، ثم قال: فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع مع أن يحيى معنت جدا في الرجال، وسفيان ثقة مطلقًا. قال: ويغلب على ظني أن سائر شيوخ الأئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع - أي التي اختلط فيها - وأما سنة ثمان وتسعين ففيها مات ولم يلقه أحد، فإنه توفى قبل قدوم الحجاج بأربعة أشهر. أهـ ما ذكره الذهبي، وأقره عليه الحافظ العراقي في كتبه الثلاثة "شرح ألفية المصطلح" فاستفدنا من ذلك استبعاد الذهبي والعراقي رواية ابن عمار اختلاط ابن عيينة، واعتبارهما أياها على فرض ثبوتها من قبيل تعنت يحيى في الرجال. وقد ناقش الحافظ ابن حجر الذهبي حول استبعاد اختلاط ابن عيينة في التاريخ الذي ذكره ابن عمار بما لا يؤثر في الرواية التي نحن بصدد تقويتها مادام الحافظ قد صرح بصحتها في "فتح الباري ج8 ص137" في باب قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) من كتاب التفسير.

أم لا. صحح الحافظ في "فتح الباري" إسناده في "كتاب التفسير ج8 ص137" في شرح باب قول الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وصحح هذا الحديث قبل صاحب "فتح الباري" الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم بإيراده في تفسيره الذي ذكر في أوله أن جماعة من إخوانه طلبوا منه تفسيرًا مختصرًا بأصح الأسانيد وحذف الطرق. ثم قال: فأجبتهم إلى مسألتهم، وبالله التوفيق، وإياه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادًا، وأشبهها متنًا، فإذا وجدت التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أذكر معه أحدًا من الصحابة ممن أتى بمثل ذلك؛ وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الإسناد وسميت موافقيهم بحذف الإسناد، فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة، وكذلك أجعل المثال في أتباع التابعين وأتباعهم. أهـ ما ذكره ابن أبي حاتم في مقدمة تفسيره، وهو دليل على صحة هذا الحديث.

7- الواقدي (¬1) عند ابن جرير الطبري في تاريخه، قال في حوادث سنة ثمان عشرة: وزعم - أي الواقدي - أن عمر رضي الله عنه حول المقام في هذه السنة في ذي الحجة إلى موضعه اليوم، وكان ملصقًا بالبيت قبل ذلك. أهـ. وذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه "البداية والنهاية": أن الواقدي لم ينفرد بهذا، وعبارته ج7 ص93: قال الواقدي (¬2) وغيره: في هذه السنة - أي سنة ثمان عشرة في ذي الحجة منها حول عمر المقام، وكان ملصقًا بجدار الكعبة، فأخره إلى حيث هو الآن؛ لئلا يشوش المصلون عنده على الطائفين. ثم قال ابن كثير: قلت: ذكرت أسانيد ذلك في سيرة عمر ولله الحمد والمنة. 8- مشايخ ابن سعد قال في "الطبقات الكبرى" في ترجمة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: قالوا: وهو الذي أخر المقام إلى موضعه اليوم، وكان ملصقًا بالبيت. أهـ. هذه جملة من أعيان السلف الذين صرحوا بأن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سقع البيت، وأن أول من أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد جزم بما صرحوا به غير واحد من أئمة المتأخرين منهم الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" والحافظ ابن كثير في "التفسير" و "البداية والنهاية" والشوكاني في "فتح القدير" قال الحافظ في الفتح ج8 ص137 في باب (واتخذوا من مقام ¬

(¬1) الواقدي قال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية ج3 ص234": عند زيادات حسنة، وتاريخ محرر غالبا، فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار، وهو صدوق في نفسه مكثار. أهـ. (¬2) قول ابن كثير في هذه العبارة: قال الواقدي: يفيد أن قول ابن جرير في عبارته: زعم الواقدي، من استعمال الزعم في القول المحقق.

إبراهيم مصلى) من كتاب التفسير: كان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت، إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" بسند صحيح عن عطاء وغيره، وعن مجاهد أيضًا. وأخرج البيهقي عن عائشة مثله بسند قوي، ولفظه: أن المقام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر ملتصقًا بالبيت، ثم أخره عمر، وأخرج ابن مردوية بسند ضعيف عن مجاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حوله، والأول أصح. وقد أخرج أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عيينة قال: كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحوله عمر، فجاء سيل فذهب به، فرده عمر إليه. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقًا بالبيت أم لا. أهـ. وبهذا ظهر رجوع الحافظ عما كتبه في باب (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) من كتاب الصلاة؛ فإنه كتب ما نصه: قد روى الأزرقي في "أخبار مكة" بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن، حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة فأتى به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر، فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول فأعاده إليه، وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن (¬1) . أهـ. وهذا الذي كتبه الحافظ في "كتاب الصلاة" سبق قلم نبه على رجوعه عنه بالصواب الذي ذكره في "كتاب التفسير" ¬

(¬1) وبهذا الذي ذكره الحافظ في "كتاب الصلاة" عن الأزرقي عارض قول الكرماني بأن المقام كان عند باب الكعبة في عهد النبوة، وكان هذا قبل ظهور الصواب للحافظ الذي بينه في "كتاب التفسير".

وكان يصنع ذلك تارة فيما سبق به القلم، ويصرح تارة بالرجوع عما كتبه أولا. ومما صرح فيه بالرجوع ما يلي: 1- قوله في ج8 ص16 في الباب الذي بعد (باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح) في الكلام على حديث أبي شريح العدوي في تعظيم حرمة مكة: قال: (قوله: العدوي) كنت جوزت في الكلام على حديث الباب في الحج أنه من حلفاء بني كعب، وذلك لأني رأيته في طريق أخرى الكعبي، نسبة إلى كعب بن ربيعة بن عمرو بن لحي، ثم ظهر لي أنه نسب إلى بني عدي بن عمرو بن لحي وهم أخوة كعب، ويقع هذا في الأنساب كثيرًا. 2- قوله في شرح حديث عباد بن تميم، عن عمه، قال "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى" في (باب الاستلقاء في ج11 ص68) : تقدم بيان الحكم في أبواب المساجد من "كتاب الصلاة" وذكرت هناك قول من زعم أن النهي عن ذلك منسوخ، وأن الجمع أولى، وأن محل النهي حيث تبدو العورة، والجواز حيث لا تبدو، وهو جواب الخطابي ومن تبعه، ونقلت قول من ضعف الحديث الوارد في ذلك وزعم أنه لم يخرج في الصحيح، وأوردت عليه بأنه غفل عما في "كتاب اللباس" من الصحيح. والمراد بذلك صحيح مسلم، وسبق القلم هناك فكتبت صحيح البخاري، وقد أصلحته في أصلي. 3- قوله في "باب الدعاء على المشركين" ج11 ص162 في الكلام على قول البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا الأنصاري، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا محمد بن سيرين، حدثنا عبيدة، حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي

صلى الله عليه وسلم فقال: "ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا" الحديث قال الحافظ: قوله: حدثنا هشام بن حسان. يرجح قول من قال في الرواية التي مضت في الجهاد من طريق عيسى بن يونس، حدثنا هشام، أنه ابن حسان، وكنت ظننت أنه الدستوائي، ورددت على الأصيلي حيث جزم بأنه ابن حسان، ثم نقل تضعيف هشام بن حسان يروم رد الحديث، فتعقبته هناك، ثم وقفت على هذه الرواية فرجعت عما ظننت..الخ. ويدل على رجوع الحافظ عما كتبه في "كتاب الصلاة" إلى ما بينه في "كتاب التفسير" تعذر الجمع بين تصحيح الحافظ أسانيد تلك الروايات الأزرقية التي تذكر أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن وهو الذي رده إليه عمر بعدما ذهب به السيل وبين تصحيحه في "كتاب التفسير" أسانيد روايات كون المقام أزق البيت إلى أن أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن الروايات الأزرقية التي أشار إليها ليس فيها شيء صحيح صريح، كما سنبينه فيما بعد أن شاء الله عند الكلام على تلك الروايات، مع ذكر كلام الحافظ فيمن تكلم فيه من رواتها، ليتبين أن ما ذكره في "كتاب الصلاة" في الروايات الأزرقية كما لا يتفق مع ما في "كتاب التفسير" لا يتفق مع كلامه في رواة تلك الروايات الأزرقية في كتبه في "الجرح والتعديل". وقال الحافظ ابن كثير في تاريخه "البداية والنهاية" ج1 ص162 تحت عنوان (ذكر بناية البيت العتيق) في الكلام على

مقام إبراهيم عليه السلام: قد كان هذا الحجر ملصقًا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأخره عن البيت قليلاً؛ لئلا يشغل المصلون عنده الطائفين بالبيت. وقال في الجزء السابع من التاريخ المذكور "البداية والنهاية" ص13 في الكلام على حوادث سنة ثمان عشرة: قال الواقدي وغيره: وفي هذه السنة في ذي الحجة منها حول عمر المقام، وكان ملصقًا بجدار الكعبة (¬1) أخره إلى حيث هو الآن؛ لئلا يشوش المصلون عنده على الطائفين. وقال في "التفسير" في الكلام على قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) : قلت: قد كان هذا المقام ملصقًا بجدار الكعبة قديمًا، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب، في البقعة المستقلة هناك، وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، وأنه انتهى عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا - والله أعلم - أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" ¬

(¬1) اعتمد ابن كثير في الجزم بأن أول من أخر المقام عن البيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على روايات ذكرها في تفسيره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعن مشائخ ابن جريج، وعن مجاهد، وسفيان بن عيينة، وهذه الروايات مذكورة فيما تقدم.

وهو الذي أنزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقال أيضًا في تفسير قوله تعالى: (فيه آيات بينات مقام إبراهيم) قد كان - أي المقام - ملتصقًا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق، بحيث يتمكن الطواف منه، ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) . أهـ ما جمعناه من تاريخ ابن كثير وتفسيره وقال العلامة الشوكاني في "فتح القدير" في تفسير آية (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) : وهو - أي المقام - الذي كان ملصقًا بجدار الكعبة، وأول من نقله عمر بن الخطاب كما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي بأسانيد صحيحة، وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق مختلفة. أهـ. أدلة القائلين بأن موضع المقام اليوم هو موضعه في عهد النبوة، والجواب عنها إستدل القائلون بأن موضع مقام إبراهيم عليه السلام هذا الذي هو فيه اليوم هو موضعه في عهد النبوة بأمور نذكرها مع الإجابة عنها فيما يلي: - (الأول) : ما رواه الحافظ أبوبكر بن مردويه، قال أخبرنا ابن عمر وهو أحمد بن محمد بن حكيم، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ابن أبي تمام، أخبرنا آدم وهو ابن أبي إياس في تفسيره، أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد قال: قال عمر بن

الخطاب: يا رسول الله لو صلينا خلف المقام، فأنزل الله: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا، قال مجاهد: وكان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. والجواب عن هذا ما ذكره الحافظان: ابن كثير في تفسيره، وابن حجر العسقلاني في "فتح الباري". قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية الكريمة (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) بعد ذكر هذا الأثر الذي رواه ابن مردوية: هذا مرسل عن مجاهد وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهذا أصح من طريق ابن مردويه، مع اعتضادها بما تقدم (¬1) . أهـ. وقال الحافظ في "الفتح" ج8 ص137 في باب (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) من كتاب التفسير: أخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن مجاهد "أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حوله" والأول أصح. أهـ. ووجه ضعف سنده أن فيه شريكًا النخعي، وإبراهيم بن المهاجر وهما ضعيفان. أما "شريك" فقد روى علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد تضعيفه جدًا. وقال ابن المثنى: ما رأيت يحيى ولا عبد الرحمن ¬

(¬1) أي الآثار التي ذكرها ابن كثير في تفسيره قبل ذلك عن عائشة وعطاء وغيره من أصحاب ابن جريج ومجاهد وسفيان بن عيينة، وكلها متضمنة أن أول من آخر المقام عن سقع البيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

حدثا عن شريك شيئًا. وروى محمد بن يحيى القطان، عن أبيه قال: رأيت تخليطًا في أصول شريك، وقال ابن المبارك: ليس حديثه بشيء. وقال الجوزجاني: سي الحفظ مضطرب الحديث مائل. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: أخطأ شريك في أربعمائة حديث وقال الدارقطني: ليس شريك بالقوي فيما ينفرد به. وقال عبد الجبار ابن محمد: قلت ليحيى بن سعيد: زعموا أن شريكًا إنما خلط بآخره قال مازال مخلطًا. نقل هذا عن هؤلاء الأئمة الحافظ - الذهبي في "ميزان الاعتدال". وأما إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي فقد قال العقيلي في "الضعفاء": حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا صالح بن أحمد، قال حدثنا علي، قال قلت ليحيى: إن إسرائيل روى عن إبراهيم بن المهاجر ثلاثمائة حديث. قال: إبراهيم بن المهاجر لم يكن بالقوي، حدثنا محمد، حدثنا صالح، عن علي، قال: سئل يحيى بن سعيد عن إبراهيم بن المهاجر وأبي يحيى القتات فضعفهما. حدثنا عبد الله، قال: سألت أبي عن إبراهيم بن المهاجر، فقال: كان كذا وكذا (¬1) وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": إبراهيم بن المهاجر الكوفي ليس بالقوي. ونقل الحافظ في "تهذيب التهذيب" عن النسائي: أنه صرح أيضًا في الكنى بأنه ليس بالقوي في الحديث، قال الحافظ: وقال ابن حبان في الضعفاء: هو كثير الخطأ. وقال الحاكم: قلت للدارقطني فإبراهيم بن المهاجر؟ قال: ضعفوه، تكلم فيه يحيى بن ¬

(¬1) عبارة كان كذا وكذا. يستعملها عبد الله بن الامام أحمد كثيرًا فيما يجيبه به والده، وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين، كما قرره الحافظ الذهبي في "الميزان" قي ترجمة يونس بن أبي اسحاق الهمداني السبيعي.

سعيد وغيره. قلت: بحجة قال: بلى، حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وقد غمزه شعبة أيضًا. قال الحافظ: وقال أبوحاتم: ليس بالقوي، هو وحصين وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض، ومحلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم ولا يحتج به. قال: عبد الرحمن بن أبي حاتم قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم. قال: كانوا قومًا لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابًا ما شئت. أهـ ما في "تهذيب التهذيب". (الثاني) : مما استدل به القائلون بأن موضع مقام إبراهيم عليه السلام اليوم هو موضعه في عهد النبوة ما في "مغازي موسى بن عقبة" في سياق خبر فتح مكة بلفظ: وأخر - أي رسول الله صلى الله عليه وسلم - المقام إلى مقامه اليوم وكان ملتصقًا بالبيت. والجواب عن هذا أن هذا المنقول عن مغازي موسى بن عقبة يخالف ما تقدم عن عائشة وعروة شيخ موسى بن عقبة ومشائخ ابن جريج، وهو أن أول من حول المقام إلى مقامه اليوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ ولذلك لم يلتفت الحافظ ابن كثير الذي نقل هذا عن مغازي موسى بن عقبة إليه؛ بل جزم بخلافه. (الثالث) : مما استدلوا به ما رواه الأزرقي في "تأريخ مكة" قال: حدثني جدي، قال حدثنا عبد الجبار بن الورد، قال سمعت ابن أبي مليكة يقول: موضع المقام هذا الذي هو موضعه في الجاهلية وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إلا أن السيل ذهب به في خلافة عمر فجعل في وجه الكعبة حتى قدم عمر فرده بمحضر الناس.

والجواب عنه بأمرين: "أحدهما": أن راوي هذا عن ابن أبي مليكة عبد الجبار بن الورد، وهو وإن كان ثقة يخالف في بعض حديثه، قال البخاري في "تأريخه الكبير": يخالف في بعض حديثه. واعتمد العقيلي على كلام البخاري هذا فذكره في "الضعفاء" ثم قال: حدثني آدم بن موسى، قال سمعت البخاري قال: عبد الجبار بن الورد المكي يخالف في بعض حديثه. انتهى كلام العقيلي. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "تقريب التهذيب" في عبد الجبار بن الورد: صدوق، يتهم. "الثاني": أن ما قاله ابن أبي مليكة على فرض ثبوته عنه لم يأخذه عن الصحابة فيما يرى المحب الطبري صاحب "القرى" بل إنما فهمه من سياق رواية كثير بن المطلب عن أبيه قصة احتمال سيل أم نهشل المقام. ولا يسعنا مادام الأمر كذلك أن تقدم ذلك الفهم على تصريح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن المقام كان ملصقًا بالبيت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه (¬1) . وكلمة "هو موضعه" التي فهم منها ابن أبي مليكة ذلك يفسرها ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عن ابن عيينة أنه قال: كان المقام في سقع البيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحوله عمر إل مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه. الحديث المتقدم. فإن هذا يدل على أن الموضع الذي سأل عنه عمر ليرد المقام إليه الموضع الذي وضعه فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول مرة؛ لا موضعه في عهد النبوة. ¬

(¬1) روى حديث عائشة المشار إليه هنا البيهقي بسند صحيح كما تقدم.

(الرابع) : مما استدل به القائلون بأن موضع المقام اليوم هو موضعه في عهد النبوة ما رواه الأزرقي في "تأريخ مكة" قال: حدثني جدي، قال حدثنا سليم بن مسلم (¬1) عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر. عن عبد الله بن السائب وكان يصلي بأهل مكة، فقال: أنا أول من صلى خلف المقام حين رد في موضعه هذا، ثم دخل عمر وأنا في الصلاة فصلى خلفي صلاة المغرب. ووجه الاستدلال به أن أقول عبد الله بن السائب (حين رد في موضعه) هذا يفهم منه أن له موضعًا قبل التحويل. فيلزم منه أنه موضعه في عهد النبوة. والجواب عن هذا: أن سياق عبد الرزاق أحسن من سياق سليم ابن مسلم: فقد قال عبد الرزاق في "مصنفه": عن ابن جريج، عن محمد بن عياد بن جعفر وعمر بن عبد الله بن صفوان وغيرهما: أن عمر قدم فنزل في دار ابن سباع، فقال يا أبا عبد الرحمن: صل بالناس المغرب، فصليت وراءه، وكنت أول من صلى وراءه حين وضع، ثم قال: فأحسست عمر وقد صليت ركعة فصلى ورائي ما بقي. أهـ. فكلمة (حين وضع) في رواية عبد الرزاق هذه هي التي غيرها سليم بن مسلم بقوله: (حين رد في موضعه هذا) . وسليم بن مسلم غير مأمون على عقيدته ولا على الحديث كما بينه الأئمة. قال العقيلي في "الضعفاء": حدثنا محمد، قال حدثنا عباس، قال سمعت يحيى ذكر سليم بن مسلم المكي، فقال: كان ينزل مكة، وكان جهميًا خبيثْا. وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": سليم ¬

(¬1) ضبط الحافظ الذهبي سليم بن مسلم في (المشتبه) بفتح السين وقال: (واه) .

ابن مسلم الخشاب متروك الحديث. أهـ. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "لسان الميزان": سليم بن مسلم المكي الخشاب الكاتب عن ابن جريج، قال ابن معين: جهمي خبيث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أحمد: لا يساوي حديثه شيئًا. قال الحافظ وقال أبوحاتم في ترجمة سليم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بقوي. وقال مرة: متروك. أهـ المراد من كلام الحافظ في "لسان الميزان". (الخامس) : مما استدلوا به ما ذكره الأزرقي في "تأريخ مكة" بعد ما ساق حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في وجه الكعبة حذر الطرقة البيضاء. روى عن جده أنه قال: قال داود: وكان ابن جريج يشير لنا إلى هذا الموضع، ويقول: هذا الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموضع الذي جعل فيه المقام حين ذهب به سيل أم نهشل إلى أن قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرده إلى موضعه الذي كان فيه في الجاهلية وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وبعض خلافة عمر رضي الله عنه إلى أن ذهب به السيل. والجواب عن هذا أن ما ذكره الأزرقي عن ابن جريج يخالف ما صح عن مشايخ ابن جريج عطاء وغيره من رواية ابن جريج عنهم، فقد تقدم أن عبد الرزاق روى في "مصنفه" بسند صحيح أنهم قالوا: إن عمر أول من رفع المقام فوضعه موضعه الآن (¬1) . ¬

(¬1) لفظ (المصنف) : عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون: أن عمر أول من رفع المقام فوضعه موضعه الآن، وإنما كان في قبل الكعبة. أهـ.

(السادس) : مما استدلوا به ما رواه الأزرقي في "تأريخ مكة" قال: حدثني جدي، حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير بن المطلب ابن أبي وداعة السهمي، عن أبيه (¬1) عن جده، قال: كانت السيول تدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة الكبير قبل أن يردم عمر بن الخطاب الردم الأعلى، وكان يقال لهذا الباب باب السيل، قال فكانت السيول ربما دفعت المقام عن موضعه وربما نحته إلى وجه الكعبة، حتى جاء سيل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له سيل أم نهشل، وإنما سمي بأم نهشل أنه ذهب بأم نهشل إبنة عبيدة بن أبي أحيحة سعيد ابن العاص فماتت فيه، فاحتمل المقام من موضعه هذا فذهب به حتى وجد بأسفل مكة، فأتى به فربطه إلى أستار الكعبة في وجهها، وكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فأقبل عمر فزعًا فدخل بعمرة في شهر رمضان وقد غبي موضعه وعفاه السيل، فدعا عمر بالناس فقال أنشد الله عبدًا عنده علم في هذا المقام، فقال المطلب (¬2) بن أبي وداعة السهمي: أنا يا أمير المؤمنين عندي ذلك، فقد كنت أخشى عليه، فأخذت قدره من موضعه إلى الركن، ومن موضعه إلى ¬

(¬1) كثير بن المطلب قال الحافظ ابن حجر في "تقريب التهذيب": مقبول، وحديث ذوي هذه المرتبة يكتب للاعتبار لا للاحتجاج كما في "تدريب الراوي - للسيوطي". (¬2) هكذا في رواية كثير عند الأزرقي: أن أباه هو الذي قاس ذلك. وفي رواية مجاهد عند ابن سعد أن الذي قاسه أبورداعة السهمي والد المطلب. وعند ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب أن الذي قاسه رجل من آل عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وهذا اضطراب يوجب ترك الروايات المتعلقة بالقياس. والاقتصار فيما جرى في شأن المقام على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أخره أول مرة مراعاة لمصلحة الطائفين، ثم ذهب به السيل فأعاده إلى ذلك الموضع الذي أخره إليه أول مرة: فإن هذا هو الذي تأكدنا ثبوته..

باب الحجر، ومن موضعه إلى زمزم بمقاط وهو عندي في البيت. فقال له عمر: فاجلس عندي وأرسل إليها، وأتي بها، فمدها فوجدها مستوية إلى موضعه هذا، فسأل الناس وشاورهم، فقالوا نعم هذا موضعه، فلما استثبت ذلك عمر رضي الله عنه وحق عنده أمر به فاعلم ببناء ربضه تحت المقام ثم حوله، فهو في مكانه هذا إلى اليوم. أهـ. والجواب عنه أن المراد بالموضع المذكور في هذا الخبر الموضع الذي وضعه فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول مرة، وهو الذي سأل عنه ليضعه فيه المرة الثانية، بدليل رواية ابن أبي حاتم المتقدمة عن أبيه، عن ابن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان المقام في سقع البيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) الآية: قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه - الخبر المتقدم. (السابع) : مما استدلوا به ما رواه الأزرقي في "أخبار مكة" قال: حدثني ابن أبي عمر، قال حدثنا ابن عيينة، عن حبيب بن أبي الأشرس، قال: كان سيل أم نهشل قبل أن يعمل عمر الردم بأعلى مكة، فاحتمل المقام من مكانه فلم يدر أين موضعه، فلما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل من يعلم موضعه، فقال المطلب ابن أبي وداعة أنا يا أمير المؤمنين قد كنت قدرته وذرعته بمقاط وتخوفت عليه هذا من الحجر إليه، ومن الركن إليه، ومن وجه

الكعبة إليه، فقال: إيت به، فجاء به فوضعه في موضعه هذا، وعمل عمر الردم عند ذلك. قال سفيان: فذلك الذي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن المقام كان عند سقع البيت، فأما موضعه الذي هو موضعه فموضعه الآن، وأما ما يقول الناس إنه كان هناك موضعه فلا. قال سفيان: وقد ذكر عمرو بن دينار نحوًا من حديث ابن أبي الأشرس هذا لا أميز أحدهما عن صاحبه. والجواب عن هذا: أن ما ذكره ابن أبي الأشرس وذكر عمرو بن دينار نحوه من سؤال عمر عن موضع المقام لا يدل على أن مراد عمر موضع المقام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل الذي دلت عليه رواية ابن أبي حاتم المتقدمة عن سفيان بن عيينة أن سؤال عمر رضي الله عنه إنما هو عن الموضع الذي وضعه فيه أول مرة ليضعه فيه المرة الثانية. مع أن أمر حبيب بن أبي الأشرس هين؛ لأنه لا يحتج به. قال البخاري في "التأريخ الصغير": قال: أحمد: متروك. وقال في "الضعفاء الصغير": منكر الحديث. وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": حبيب بن حسان وهو حبيب بن أبي الأشرس كوفي متروك الحديث. قال العقيلي في "الضعفاء": حدثنا محمد بن زكريا، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن حدثا عن سفيان عن حبيب بن حسان بن أبي الأشرس شيئًا. حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا عباس بن محمد، قال: سمعت يحيى بن معين، قال: حبيب بن أبي الأشرس كوفي، ليس حديثه بشيء، وقال في موضع آخر: حبيب بن حسان ليس بثقة،

وكانت له جاريتان نصرانيتان فكان يذهب معهما إلى البيعة. وقال في موضع آخر. حبيب بن حسان بن الأشرس هو حبيب بن هلال، ليس بشيء. حدثنا الخضر بن داود، قال حدثني أحمد بن محمد ابن هانيء، قال سألت أبا عبد الله وذكر حبيب بن حسان فقال: متروك الحديث. حدثني آدم بن موسى، قال سمعت البخاري قال: حبيب بن حسان الكوفي هو حبيب بن أبي الأشرس منكر الحديث. أهـ كلام العقيلي. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": قريء على العباس بن محمد الدوري، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: حبيب بن حسان بن أبي الأشرس وهو حبيب بن هلال روى عنه مروان الفزاري وليس بثقة، وقال: سمعت أبي يقول: حبيب بن حسان موجه صالح البغدادي وليس بقوي, منكر الحديث أحيانًا. أهـ وقال ابن حبان في "كتاب المجروحين" في حبيب بن أبي الأشرس: منكر الحديث جدًا، وكان قد عشق امرأة نصرانية، وقد قيل أنه تنصر وتزوج بها، وأما اختلافه على البيعة من أجلها فصحيح. مكحول سمعت جعفر بن أبان يقول: سئل يحيى بن معين وأنا شاهد عن حبيب بن حسان، فقال: ليس بثقة، كان يذهب مع جاريتين له إلى البيعة. أهـ. وفي "لسان الميزان" للحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة حبيب بن أبي الأشرس، قال أبوداود: ليس حديثه بشيء، روى عنه سفيان ولا يصرح به. وقال أبوبكر ابن عباس: لو عرف الناس حبيب بن حسان لضربوا على بابه الختم. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبوأحمد الحاكم. ذاهب الحديث. أهـ. وأما رواية الأزرقي عن عروة أنه قال: فأما موضعه الذي هو موضعه فموضعه الآن. الخ.

فيعارضها ما روى عبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر، عن هشام ابن عروة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر بعض خلافته كانوا يصلون سقع البيت، حتى صلى عمر خلف المقام، وما روى ابن أبي زرعة، عن أبي ثابت، عن عبد العزيز الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه. أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولاشك في أنه إذا وقع التعارض بين رواية أبي الوليد الأزرقي مؤرخ مكة وبين روايتي عبد الرزاق وابن أبي حاتم تقدم رواية عبد الرزاق وابن أبي حاتم على رواية أبي الوليد الأزرقي مؤرخ مكة؛ لأنهما يحملان شهادات أئمة الحديث في زمانهما بالإمامة في الحديث. وأما أبوالوليد الأزرقي مؤرخ مكة. فلم نر شهادة أي معاصر له، ولم يرها قبلنا الفاسي على سعة اطلاعه، ولذلك يقول في "العقد الثمين": لم أر من ترجمة، وإني لأعجب من ذلك. وأما الذين لم يعاصروه فأقدم من رأيناه تعرض له منهم ابن النديم صاحب "الفهرست" قال فيه بعد ذكر نسبه: أحد الأخباريين وأصحاب السير، وله من الكتب "كتاب مكة" وأخبارها وجبالها وأوديتها كتاب كبير. أهـ. وهذا لا يغني شيئًا؛ لأمرين: "أحدهما": أن الغالب على الأخباريين والسيريين عدم الاعتناء بالروايات، وفي ذلك يقول الحافظ العراقي في "ألفية السيرة": وليعلم الطالب أن السيرا ... تجمع ما صح وما قد أنكرا "الثاني": أن "ابن النديم" قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان": هو غير موثوق به، ومصنفه المذكور يعني "الفهرست"

ينادي على مصنفه بالاعتزال والزيغ، نسأل الله السلامة، ثم قال الحافظ: لما طلعت كتابه ظهر لي أنه رافضي معتزلي؛ فإنه يسمى أهل السنة الحشوبة، ويسمى الأشاعرة المجبرة، ويسمى كل من لم يكن شيعيًا عاميًا، وذكر في ترجمة الشافعي شيئًا مختلقًا ظاهر الافتراء. أهـ. ومراد الحافظ بذلك الشيء المختلق الظاهر الافتراء قول ابن النديم في "الفهرست" ص294-295: بخطه يعني أبا القاسم الحجازي أيضًا: قرأت، قال ظهر رجل من بني أبي لهب بناحية المغرب، فحمل إلى هارون الرشيد ومعه الشافعي، فقال الرشيد للهبي: سمت بك نفسك إلى هذا. قال: وأي الرجلين كان أعلى ذكرًا وأعظم قدرًا جدي أم جدك، أنت ليس تعرف قصة جدك وما كان من أمره، وأسمعه كل ما كره لأنه استيل. قال فأمر بحبسه، ثم قال للشافعي: ما حملك على الخروج معه، قال: أنا رجل أملقت وخرجت أضرب في البلاد طلبًا للفضل، فصحبته لذلك، فاستوهبه الفضل بن الربيع فوهبه، فأقام بمدينة السلام مدة، فحدثنا محمد ابن شجاع الثلجي قال كان يمر بنا في زي المغنين على حمار وعليه رداءً محشًا وشعره مجعد. ثم وصف ابن النديم الشافعي بشدة التشيع، وذكر حكاية عن آخرين من نوع الإفتراء الذي ذكر أولا. ثم بعد ابن النديم الحافظ عبد الكريم بن محمد السمعاني صاحب كتاب "الأنساب" قال في "الأنساب": الأزرقي هو أبوالوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي صاحب كتاب "أخبار مكة" وأحسن في تصنيف ذلك الكتاب غاية الإحسان، روى عن جده ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وغيرهما، روى عنه

أبو محمد إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعي أهـ. وليس في هذا كبير فائدة من ناحية ترجمة أبي الوليد الأزرقي؛ لأن في إمكان كل من نظر في كتابه "أخبار مكة" أن يتحصل على مشايخه وعلى من روى ذلك الكتاب عنه؛ لأن جميع ذلك موجود في أخبار مكة، ومجرد كلمة روى فلان عن فلان، وروى عنه فلان، وأخرج له فلان: لا يروي الغلة، ولا يشفي العلة، كما بينها الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه: "تهذيب التهذيب". وأما ثناء السمعاني على كتاب "أخبار مكة" فلا يوصله إلى درجة تقديم ما فيه على ما في مصنفات الإمامين الشهيرين: عبد الرزاق وابن أبي حاتم. ثم بعد ابن السمعاني الإمام النووي قال في الكلام على حجر إسماعيل عليه السلام: قد وصفه الإمام أبوالوليد الأزرق في "تاريخ مكة" فأحسن وأجاد. وقد بحثنا عن قول النووي هذا فوجدناه يعتقد في مؤرخ مكة أنه هو جده الإمام أحمد بن محمد ابن الوليد الأزرقي، بدليل قوله في "المجموع" ج7 ص464 بعد ذكر حدود الحرم: هكذا ذكر هذه الحدود أبوالوليد الأزرقي (¬1) في كتاب مكة، وأبوالوليد هذا أحد أصحاب الشافعي الآخذين عنه الذين رووا عنه الحديث والفقه. وقد نبه العلامة الفاسي في "العقد ¬

(¬1) وعلى أساس اعتقاد النووي أن مؤرخ مكة هو أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي الامام اعتبر في "تهذيب الأسماء واللغات" وما ذكره الأزرقي من أن موضع المقام الذي هو فيه الآن هو موضعه في الجاهلية وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبعض خلافة عمر، ورده إليه عمر حين ما ذهب به السيل في خلافته.

الثمين" على وهم الإمام النووي في هذا، قال: وهم النووي في قوله في "شرح المهذب" بعد أن ذكر في حدود الحرم نقلا عن "أبي الوليد الأزرقي" هذا: أنه أخذ عن الشافعي وصحبه وروي عنه، وإنما كان ذلك وهمًا لأمرين. أحدهما أن الذين صنفوا في طبقات الفقهاء الشافعية لم يذكروا في أصحاب الشافعي إلا أحمد بن محمد بن الوليد جد أبي الوليد هذا. والأمر الثاني أو أن أبا الوليد هذا روى عن الإمام الشافعي لأخرج عنه في تاريخه، لما له من الجلالة والعظمة كما أخرج عن جده وابن أبي عمر العدني وإبراهيم بن محمد الشافعي ابن عم الإمام الشافعي. ثم قال الفاسي: والسبب الذي أوقع النووي في هذا الوهم أن أحمد الأزرقي جد أبي الوليد هذا يكنى بأبي الوليد فظنه النووي هو، والله أعلم. وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكلام النووي فإنه ممن يعتمد عليه، وهذا مما لا ريب فيه. أهـ المراد من كلام الفاسي. وأما تأريخ وفاة مؤرخ مكة الأزرقي فقد بيض السمعاني في الأنساب لما بعد المائتين منها، وتعرض لتاريخ وفاته بعده محمد بن عمر بن عزم التونسي، وصاحب كشف الظنون، وصاحب هداية العارفين؛ لكن أخطأوا فيها، وبيان ذلك فيما يلي: أما محمد بن عمرو بن عزم فيقول في "دستور الأعلام بمعارف الأعلام": الأزرقي إلى جده الأزرق صاحب "تاريخ مكة" محمد ابن عبد الله بن أحمد سنة مائتين وأربع، وجده أحمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق بن عمر بن الحارث بن أبي شمر الغساني المكي، روى

عن سفيان بن عيينة وداود بن عبد الرحمن العطار، وروى عنه حفيده سنة مائتين واثنى عشر. أهـ. وهذا غير صحيح: لا من ناحية الجد، ولا من ناحية الحفيد. أما الجد فلأنه حدث بواقعة بعد تاريخ مائتين واثنى عشر، ففي الجزء الأول من تاريخ الحفيد ص194 ما نصه: قال أبو الوليد: قال قال جدي: أول من أثقب النفاطات بين الصفا والمروة في ليالي الحج وبين المأزمين - ماء زمي عرفة - أمير المؤمنين إسحاق المعتصم بالله طاهر بن عبد الله ابن طاهر سنة تسع عشرة ومائتين فجرى ذلك إلى اليوم (¬1) أهـ. وأما الحفيد مؤرخ مكة فقد وجدناه حدث بحادث سنة ثلاث وأربعين ومائتين، ففي الجزء الأول من تاريخه ص171 ما نصه: قال أبوالوليد: أمر أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله بإذالة (¬2) القميص القباطي حتى بلغ الشاذروان الذي تحت الكعبة في سنة ثلاث وأربعين ومائتين. أهـ. وأما صاحب "كشف الظنون" فقد قال في الكلام على تواريخ مسكة: الإمام أبوالوليد محمد بن عبد الكريم المتوفي سنة ثلاث وعشرين مائتين. أهـ. وهذا غلط في اسم والد مؤرخ مكة؛ فإن اسمه عبد الله، لا عبد الكريم، وغلط في تأريخ وفاته، لما تقدم في الرد على التونسي. وقد تبع صاحب "كشف الظنون" في الغلط التأريخي إسماعيل في "هداية العارفين". وتنبه الكناني لغلط صاحب "كشف الظنون" ¬

(¬1) حرر الحافظ الذهبي أن وفاة جد أبي الوليد كانت سنة أثنتين وعشرين ومائتين كما في "طبقات الشافعية" لابن السبكي. (¬2) الاذالة بالذال المعجمة الاسبال.

في تأريخ وفاة أبي الوليد الأزرق: ذكر عنه في الرسالة المستطرفة أنه أرخ وفاته بسنة ثلاث وعشرين ومائتين، ثم قال: لكن جده - أي جد أبي الوليد - أحمد المذكور ذكر في "التقريب" أنه توفي سنة سبع عشرة، وقيل إثنتين وعشرين ومائتين. فيبعد عليه أن يكون حفيده مؤرخ مكة توفي في السنة المذكورة، أو لا يصح ذلك بالكلية ولم يذكر الكناني من ناحية الأزرقي شيئًا يجدي. لماذا أخر عمر بن الخطاب المقام علل تأخير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المقام بأربعة أشياء، نذكرها مع الكلام عليها: 1- خشية عمر لما كثر الناس أن يطئوه بأقدامهم، لما رواه الفاكهي كما في "شفاء الغرام" ج1 ص307 قال: حدثنا الزبير ابن أبي بكر، قال حدثنا يحيى بن محمد بن ثوبان، عن سليم، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير أنه قال: كان المقام في وجه الكعبة، وإنما قام إبراهيم عليه حين ارتفع البيت فأراد أن يشرف على البناء، قال: فلما كثر الناس خشي عمر بن الخطاب أن يطئوه بأقدامهم فأخره إلى موضعه الذي هو به اليوم حذاء موضعه الذي كان قدام الكعبة. أهـ. وهذا في سنده سليم بن مسلم الراوي عن ابن جريج، وقد تقدم أنه جهمي خبيث متروك الحديث. 2- مما علل تأخير عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقام إبراهيم عليه السلام عن موضعه الأول رده إلى الموضع الذي كان فيه في عهد النبوة. وقد بينا فيما تقدم أن صريح ما يستند إليه هذا التعليل

غير صحيح، وغير الصريح يفسره ما تقدم عن سفيان بن عيينة، أنه قال: كان المقام في سقع البيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه، فإن هذا يدل على أن عمر إنما رده إلى الموضع الذي وضعه فيه أول مرة. 3- مما علل به تأخير عمر بن الخطاب رضي الله عنه المقام رده إلى موضعه في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، لما في رواية المدونة المتقدمة بلفظ: فلما ولي عمر أخرج أخيوطة كانت في خزانة الكعبة قد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت إذ قدموه مخافة السيل، فقاسه عمر فأخرجه إلى موضعه اليوم، فهذا موضعه الذي كان فيه في الجاهلية وعلى عهد إبراهيم. أهـ. وهذا تعارضه رواية الفاكهي عن عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في سياق قصة بناء البيت بلفظ: فلما بلغ - أي إبراهيم عليه السلام - الموضع الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه، وأخذ المقام فجعله لاصقًا بالبيت (¬1) . كما يعارضه ما ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ج8 ص137 فلي باب (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) من كتاب التفسير قال: كان ¬

(¬1) ذكر هذه الرواية الحافظ بن حجر في "فتح الباري ج6 ص314" ضمن زيادات رواية عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، على الرواية التي ذكرها البخاري في صحيحه، ولم يتعقبها الحافظ، وشرطه فيما يورده في "فتح الباري" من الزيادات على متن الصحيح التي من هذا النوع أن يكون صحيحًا أو حسنًا، كما بينه في مقدمة فتح الباري ج1 ص3.

المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عصاء وغيره، وعن مجاهد أيضًا. أهـ. فهاتان الروايتان هما المانعتان من قبول ما في رواية المدونة (¬1) . ولا يقال. إن رواية المدونة تتأيد برواية ابن الجوزي في "تأريخ عمر بن الخطاب" في باب ذكر ما خص به في ولايته مما لم يسبق إليه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: كان مقام إبراهيم لاصقًا بالكعبة حتى كان زمن عمر بن الخطاب، فقال عمر: إني لأعلم ما كان موضعه هنا ولكن قريش خافت عليه من السيل فوضعته هذا الموضع، فلو أني أعلم موضعه الأول لأعدته فيه، فقال رجل من آل عايذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. أنا والله يا أمير المؤمنين أعلم موضعه الأول، كنت لما حولته قريش أخذت قدر موضعه الأول بحبل وضعت طرفه عند ركن البيت الأول أو الركن أو الباب، ثم عقدت في وسطه عند موضع المقام، فعندي ذلك الحيل، فدعا عمر بالحبل فقدروا به، فلما عرفوا موضعه الأول أعاده عمر فيه، قال عمر. إن الله عز وجل يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) . فإن هذه الرواية يمنع من اعتبارها أن ابن الجوزي لم يذكر سندها إلى عبد الرحمن بن أبي الزناد، وما في عبد الرحمن بن أبي الزناد من المقال، ففي "الجرح والتعديل": حدثنا عبد الرحمن، حدثنا ¬

(¬1) لا اعتراض علينا في قبول ما وافق الروايات المثبتة أن أول من أخر المقام عن موضعه الأول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رواية المدونة، عدم قبولنا ما فيها من أن موضع المقام اليوم هو موضعه في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، فإن ذلك طريقة معروفة عند أئمة العلم.

محمد بن إبراهيم، قال سمعت عمرو بن علي، قال: كان عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل، قال: قلت لأبي: عبد الرحمن بن أبي الزناد؟ قال: مضطرب الحديث. حدثنا عبد الرحمن قريء على العباس بن محمد النوري، عن يحيى بن معين أنه قال: عبد الرحمن بن أبي الزناد دون الدراوردي لا يحتج بحديثه. حدثنا عبد الرحمن، سئل أبي: عبد الرحمن بن أبي الزناد؟ فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو أحب إلي من عبد الرحمن بن أبي الرجال ومن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. حدثنا عبد الرحمن، قال: سألت أبا زرعة عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، وورقاء، والمغيرة ابن عبد الرحمن، وشعيب بن أبي حمزة: من أحب إليك ممن يروى عن أبي الزناد؟ قال: كلهم أحب إلي من عبد الرحمن بن أبي الزناد. أهـ. ما في "الجرح والتعديل". وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف. أهـ. وفي كتاب "المجروحين" لابن حبان في ترجمة عبد الرحمن بن أبي الزناد: أنه كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، قال: وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وفي "الميزان": أن من مناكيره حديث "من كان له شعر فليكرمه" وحديث "الهرة من متاع البيت". ومما يمنع اعتبار رواية ابن أبي الزناد المذكورة ما روى عبد الرزاق، عن معمر، عن حميد، عن مجاهد، قال: كان المقام إلى جنب البيت، وكانوا يخافون عليه عافية السيول، وكانوا يطوفون خلفه،

فقال عمر للمطلب بن أبي وداعة السهمي: هل تدري أين كان موضعه الأول. قال: نعم. قدرت ما بينه وبين الحجر الأسود، وما بينه وبين الباب. وما بينه وبين زمزم، وما بينه وبين الركن عند الحجر. قال تأتي بمقداره، فجاء بمقداره فوضعه موضعه الأول. أهـ. فإن في هذه الرواية أن الذي دل عمر بن الخطاب على موضعه الأول سهمي لا مخزومي، وهذا أشهر من رواية ابن الجوزي عن ابن أبي الزناد. 4- مما علل به تأخير عمر المقام مخافة التشويش على الطائفين قال الواقدي وغيره: وفي هذه السنة - أي سنة ثمانية عشر - في ذي الحجة منها حول عمر منها المقام، وكان ملصقًا بجدار الكعبة، فأخره إلى حيث هو الآن، لئلا يشوش المصلون عنده على الطائفين. نقله عن الواقدي وغيره الحافظ ابن كثير في الجزء السابع من تاريخه "البداية والنهاية" ص93. ثم قال الحافظ ابن كثير: قلت: قد ذكرت أسانيد ذلك في سيرة عمر ولله الحمد والمنة. أهـ. وإلى هذه العلة مال الحافظان: ابن كثير في التأريخ. وابن حجر في "فتح الباري" في كتاب التفسير، قال ابن كثير في التاريخ المذكور ج1 ص164: قد كان هذا الحجر.. أي مقام إبراهيم عليه السلام - ملصقًا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخره عن البيت قليلاً لئلا يشغل المصلون عنده الطائفين بمبيت. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ج8 ص137: كان عمر رأى أن إبقاءه - أي مقام إبراهيم عليه السلام - يلزم منه التضييق على الطائفين أو على المصلين، فوضع في مكان يرتفع به الحرج. أهـ.

حكم تأخير المقام اليوم نظراً للحرج أثبتنا فيما تقدم أن مقام إبراهيم عليه السلام كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق وبعض خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سقع البيت، ثم أخره عمر أول مرة مخافة التشويش على الطائفين، ورده المرة الثانية حين حمله السيل إلى ذلك الموضع الذي وضعه فيه أول مرة. ومادام الأمر كذلك، فلا مانع من تأخير المقام اليوم عن ذلك الموضع إلى موضع آخر في المسجد الحرام يحاذيه ويقرب منه. نظرًا إلى ما ترتب اليوم على استمراره في ذلك الموضع من حرج أشد على الطائفين من مجرد التشويش عليهم الذي حمل ذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن يؤخره عن الموضع الذي كان فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر خلافة عمر. وبتأخيره نظرًا لما ذكرنا نكون مقتدين بعمر بن الخطاب المأمور بالاقتداء به ونرفع الحرج من ناحية أخرى عن الأمة المحمدية التي دلت النصوص القطعية على رفع الحرج عنها، قال الشاطبي في "الموافقات": إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع. كقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (¬1) وسائر ما يدل على هذا المعنى كقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (¬2) وقوله: (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) (¬3) وقوله تعالى: (ما كان على النبي من حرج في ما فرض الله له) (¬4) ¬

(¬1) سورة الحج آية 78. (¬2) سورة البقرة - آية 185. (¬3) سورة النساء - آية 28. (¬4) سورة الأحزاب - آية 38.

وقوله: (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) (¬1) قال الشاطبي: وقد سمي هذا الدين الحنيفية السمحة لما فيه من التسهيل والتيسير، وأطال الشاطبي في ذلك، وذكر أن قصد الشارع من مشروعية الرخص رفع الحرج عن الأمة. وقال السيوطي في "الأكليل": قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) هو أصل القاعدة: المشقة تجلب التيسير. وقال أبوبكر ابن العربي في "أحكام القرآن" في تفسير الآية الكريمة (وما جعل عليكم في الدين من حرج) قال: كانت الشدائد والعزائم في الأمم فأعطى الله هذه الأمة من المسامحة واللين ما لم يعط أحد قبلها. وقال عبد الرزاق في تفسيره: أخبرنا معمر. عن قتادة في قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) قال من ضيق، وقال: أعطيت هذه الأمة ثلاثًا لم يعطها إلا نبي: كان يقال للنبي اذهب فليس عليك حرج، وقد قال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ويقال للنبي. أنت شهيد على قومك، وقال الله تعالى: (لتكونوا شهداء على الناس) (¬2) ويقال للنبي: سل تعط، وقال الله تعالى: (أدعوني أستجب لكم) . أهـ. وفي كلام الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ما يدل على أن تأخير عمر بن الخطاب المقام عن موضعه الأول إلى موضعه اليوم من قبيل رفع الحرج عن الأمة، ونصه (ج8 ص137) : كان عمر رأى أن إبقاءه - أي مقام إبراهيم عليه السلام - في الموضع ¬

(¬1) سورة الأعراف - آية 157. (¬2) سورة الحج - آية 78.

الأول يلزم منه التضييق على الطائفين أو على المصلين، فوضع في مكان يرتفع به الحرج. أهـ. ومثل نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن المقام إلى رفع الحرج نظره إليه أيضًا في شأن المطاف حينما كثر الناس فوسعه وتبعه في ذلك عثمان، ففي "الأحكام السلطانية" للماوردي ما نصه: كان أي المسجد الحرام فناء حول الكعبة للطائفين، ولم يكن له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه جدار يحيط به، فلما استخلف عمر رضي الله عنه وكثر الناس وسع المسجد، واشترى دورًا هدمها وزادها فيه، وهدم على قوم من جيران المسجد أبوا أن يبيعوا، ووضع لهم الأثمان حتى أخذوها بعد ذلك، واتخذ للمسجد جدارًا قصيرًا دون القامة، وكانت المصابيح توضع عليه، وكان عمر رضي الله عنه أول من اتخذ جدارًا للمسجد، فلما استخلف عثمان رضي الله عنه ابتاع منازل فوسع بها المسجد، وأخذ منازل قوم ووضع لهم أثمانها، فضجوا منه عند البيت، فقال إنما جرأكم على حلمي عنكم، فقد فعل بكم عمر رضي الله عنه هذا فأقررتم ورضيتم، ثم أمر بهم إلى الحبس حتى كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسد فخلى سبيلهم، وبنى للمسجد الأروقة. فكان عثمان رضي الله عنه أول من اتخذ للمسجد الأورقة. أهـ. المراد من كلام الماوردي في الأحكام السلطانية. وهو آخر البحث. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. (الختم) (وطبعت هذه الفتوى مع نصيحة الإخوان في مكة دار الثقافة للطباعة والزنكوغراف)

نصيحة الاخوان ببيان بعض ما في نقض المبان لابن حمدان من الخبط والخلط والجهل والبهتان تأليف صاحب السماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: - فإني لما اطلعت على تعقيب الشيخ سليمان بن حمدان على رسالة الشيخ عبد الرحمن المعلمي في موضوع نقل المقام وجدت في ذلك التعقيب مما لا يليق ما يلي: - 1- تأسيس بحثه على أسس غير متينة: كدعواه أن موضع المقام اليوم هو موضعه في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام ولم يزل فيه إلى أن جعلته قريش في سقع البيت مخافة السيل، ودعواه اتفاق الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أخر المقام عن سقع البيت يوم الفتح إلى الموضع الذي هو فيه اليوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل ركعتي الطواف خلف المقام قبل حجة الوداع، وأن من السلف من فسر المقام بالبقعة التي خلف المقام في موضعه اليوم، وبنى على ذلك أنه لو انتقل المقام تعينت الصلاة خلفه في الموضع الأول لا في الموضع الأخير، وأن تقديم الطائفين في آيتي تطهير البيت ليس للأهمية.

2- مهاجمته الروايات التي لا تؤيد أساسًا من هذه الأسس التي سلكها: تارة بالطعن في رواتها ومصححيها من الأئمة (¬1) . وتارة بحملها على غير محملها، وتارة بدعوى الشذوذ فيها. 3- ترفيع الأزرقي - أبي الوليد مؤرخ مكة - على إمامي المغازي والسير محمد بن إسحاق، ومحمد بن عمر الواقدي. 4- دعوى أن كلمة "المفتى الأكير" عند الإطلاق لا تنصرف إلا إلى الله عز وجل، ففي إطلاقها على المخلوق منازعة الرب في الأكبرية. 5- محاولته تضليل المعلمي وإخراجه عن دين الإسلام بدعاوي لم نجد لها مبررًا في كلام المعلمي، وإلزامات لا تستلزمها عبارات المعلمي ولا يرتضيها. لهذا كله أرشدت الشيخ سليمان بن حمدان إلى أن لا ينشر تعقيبه مادام بهذا الوضع. فلم يكن منه بدل قبول إرشادي إلا أن بادر إلى طبعه وتوزيعه دون أن يغير شيئًا مما ذكرناه. وبناء على ذلك رأيت من الواجب أن أقو بكتابة رد على تعقيبه مرتب على تسعة فصول: الفصل الأول - فيما طعن في رواته ومصححيه من الروايات، والجواب عنه. الفصل الثاني - فيما حمله من الروايات على غير محمله، والجواب عنه. الفصل الثالث - في فيما ادعى فيه الشذوذ من الروايات، وتزييف دعواه. الفصل الرابع ¬

(¬1) من هذا القبيل: اتهامه مشايخ ابن جريج عطاء وغيره من سادات التابعين بالكذب، ومالك بن أنس بأن ما رواه في شأن المقام إنما تكلم به على سبيل الظن وقد أخطأ فيه، وتصريحه بأن عبد الرزاق تصرف تصرفًا محرمًا محيلاً للمعنى في بعض نصوص المقام، وبأن النسائي - متساهل. وطعنه في ابن كثير بأنه مقلد للمؤرخين الذين لا يعرفون الصحيح من السقيم، وفي ابن حجر صاحب فتح الباري بأنه مقلد لابن كثير تقليدًا أعمى وغير ذلك. وستأتيك العبارات المتضمنة لذلك إن شاء الله.

فيما عزاه إلى بعض السلف الصالح في تفسير المقام، والجواب عنه. الفصل الخامس - في رد دعواه اتفاق الروايات على أن أول من حول المقام عن سقع البيت النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل السادس - في رد كلامه في آيتي تطهير البيت. الفصل السابع - في الرد على ترفيعه الأزرقي على ابن إسحاق والواقدي. الفصل الثامن - في ذكر كلامه حول لفظة "المفتي الأكبر" والرد عليه. الفصل التاسع - في ذكر دعاواه الشنيعة حول المعلمي، والجواب عنها. ولم يحملني على كتابة هذا الرد إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل، وهذا أوان الشروع في المقصود. فأقول وبالله التوفيق: فصل: في ما طعن في رواته من الروايات، والجواب عنه سلك صاحب النقض مسلك الطعن فيمن روى أو صحح ما يخالف رأيه في المقام، وقع ذلك منه في عدة روايات نذكرها مع الإجابة عنها. أولها: رواية الإمام الشهير عبد الرزاق عن ابن جريج، قال حدثني عطاء وغيره من أصحابنا، قالوا: أول من نقله - أي المقام - عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال صاحب النقض ص: 114 أنكره - أي هذا الحديث - ابن جريج راويه بقوله: سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون أن عمر أول من رفع المقام، كما جاء مصرحًا به في رواية ابن أبي عروبة من طريق عبد الرزاق نفسه، فاختصر ذلك عبد الرزاق في مصنفه بعد اختلاطه بحذف "يزعمون"، وهو تصرف يحيل المعنى، فلا تجوز رواية ذلك عن ابن جريج. إلا مقرونة بإنكاره، لأن الزعم قول يكون مظنة الكذب) . وقال في

نفس الصفحة: (فأما قول عطاء ومن وافقه على رأيه فلم يستند فيه إلى دليل؛ بل هو مجرد رأي، والرأي لا يعد علمًا، ولا يدخل في حده، لأن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل. والرأي ليس من ذلك، فلا يصلح أن يكون حجة) . هكذا قال صاحب النقض. ولا يخفى ما في عبارته من التحامل على عطاء وغيره من مشائخ ابن جريج، وعلى عبد الرزاق. والجواب عما ذكره من وجوه: "أولها": أن قول ابن جريج في الرواية التي ذكرها صاحب النقض: (يزعمون) لا يعني به ابن جريج اتهام عطاء وغيره من مشائخه بالكذب كما توهمه صاحب النقض حاشاه من ذلك، وإنما ذلك من استعمال الزعم في القول المحقق، وهو كثير في الأحاديث. من أمثلته ما روى البخاري في صحيحه في "باب إذا حرم طعامًا، وقوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) قال البخاري: حدثنا الحسين بن محمد، حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زبيب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً" الحديث في سبب نزول الآية المذكورة، وقد ذكر الحافظ في "الفتح" في كلامه على هذا الحديث: أن أهل الحجاز يطلقون الزعم بمعنى القول. ومع هذا فمشائخ ابن جريج من التابعين الذين نقل صاحب النقض في نقضه ص41 عن ابن القيم أن الكذب لم يكن معروفًا فيهم، فلا ندري كيف ينقل ذلك هناك عن ابن القيم، ثم يستجيز

هنا أن مشائخ ابن جريج من التابعين كذبوا وتبرأ منهم ابن جريج، لا لشيء سوى أنهم رووا ما يخالف رأيه في المقام. وممن سبق العلامة ابن القيم إلى ما نقله صاحب النقض عنه من تبرئة التابعين من الكذب الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم في "مقدمة الجرح والتعديل" قال ص9: "أنا محمد بن يحيى، أنا العباس بن الوليد النرسي، نايزيد ابن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة في قوله عز وجل: (والذين اتبعوهم بإحسان) (¬1) : التابعين، فصاروا برضوان الله عز وجل لهم وجميل ما أثنى عليهم بالمنزلة التي نزههم الله بها عن أن يلحقهم مغمز أو تدركهم وصمة؛ لتيقظهم وتحرزهم وتثبتهم، ولأنهم البررة الأتقياء الذين ندبهم الله عز وجل لإثبات دينه وإقامة سنته وسبله، فلم يكن لاشتغالنا بالتمييز بينهم معنى، إذ كنا لا نجد منهم إلا إمامًا مبرزًا مقدمًا في الفضل والعلم ووعي السنن وإثباتها، ولزوم الطريقة واحتبائها، رحمة الله ومغفرته عليهم أجمعين؛ إلا ما كان ممن ألحق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس يلحقهم، ولا هو في مثل حالهم لا في فقه ولا علم ولا حفظ ولا إتقان ولا ثبت ممن قد ذكرنا حالهم وأوصافهم ومعانيهم في مواضع من كتابنا هذا، فاكتفينا بها وبشرحها في الأبواب مستغنية عن إعادة ذكرها مجملة أو مفسرة. في هذا المكان. أهـ. "الثاني": - أن رواية (قالوا) التي اعتبرها صاحب النقض تصرفًا محرمًا محيلا للمعنى واختصارًا من عبد الرزاق ليست إلا تفسيرًا للرواية الأخرى "يزعمون" وقد اعتمد الحافظ ابن كثير في تفسيره على رواية قالوا، وعزاها إلى عبد الرزاق، فلا وجه ¬

(¬1) سورة التوبة - آية 100

لتحريم الرواية بها، كما أنه لا وجه للتشكيك في روايات الإمام الشهير عبد الرزاق، فإن ذلك ليس بسهل عند المحدثين، وفيه يقول الحافظ الذهبي في الميزان في "ترجمة علي بن المديني": لو ترك حديث علي وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان وأبان العطار وإسرائيل وأزهر السمان وبهز بن أسد وثابت البناني وجرير بن عبد الحميد لغلقنا الباب، وانقطع الخطاب، ولماتت الأثار، واستولت الزنادقة ولخرج الدجالون. أهـ كلام الذهبي. "الثالث": - أن رواية "يزعمون" التي توهم صاحب النقض أنها ليست في مصنف عبد الرزاق - موجودة في المصنف، ولفظ المصنف هكذا: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون أن عمر أول من رفع المقام فوضعه موضعه الآن، وإنما كان قي قُبُل الكعبة. أهـ. "الرابع": - أن ما ذكره عطاء في شأن المقام ليس من قبيل الرأي؛ بل هو من الأخبار عن الأمور التي لا مجال للرأي فيها (¬1) ولاشك أن اعتماده فيما ذكره من ذلك على النقل، وقد سمع كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم من أم المؤمنين عائشة (¬2) التي روي عنها البيهقي بسند صحيح أنها قالت: إن المقام كان ¬

(¬1) لأنه خبر عن أمر ماض، والأخبار عن الأمور الماضية لا تصل إلى من لم يشاهدها إلا بأخبار مخبر دون الاستخراج بالعقل والاستنباط بالفكر، كما بينه ابن جرير الطبري في مقدمة تاريخه ج1 ص5. (¬2) قال ابن حاتم في "الجرح والتعديل": سمعت أبي يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: قد سمع عطاء من عائشة. وقال أبي حاتم أيضًأ: سئل أبوزرعة: عطاء سمع من عائشة؟ فقال نعم. أهـ.

زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن الجائز أن يكون تلقى ما ذكره عن عائشة مادام أدركها وسمع منها؛ بل لو سلكنا مسلك صاحب النقض في رواية الأزرق عن ابن أبي مليكة حيث زعم أن مضمونها تلقاه ابن أبي ملكية عن ثلاثين صحابيًا الذين أدركهم لقلنا بأن عطاء أخذ ذلك عن مائتين من الصحابة الذين ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في "تهذيب التهذيب" أنه سمع منهم. وعلى كل حال فكلام صاحب النقض في عطاء لا يؤثر في مكانته المعروفة عن أئمة العلم، فقد روى ابن سعد في "طبقاته" قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: أخبرنا أبوشهاب، عن ليث، عن عبد الرحمن، قال: والله ما أرى إيمان أهل الأرض يعدل إيمان أبي بكر، وما أرى إيمان أهل مكة يعدل إيمان عطاء، قال: أخبرنا الفضل بن دكين، قال حدثنا سفيان، عن سلمة، قال: ما رأيت أحدًا يريد بهذا العلم وجه الله غير هؤلاء الثلاثة: عطاء، وطاووس، ومجاهد. قال أخبرنا علي بن عبد الله بن جعفر، قال حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية قال: كان عطاء يتكلم، فإذا سئل عن المسألة كأنما يؤيد. رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" بزيادة: يعني أن الله عز وجل يؤيده ويلهمه الصواب. وأكبر من هذا ما رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" عن أبي زرعة، ناقبيصة، ناسفيان، عن عمر بن سعيد، عن أمه، قالت: قدم ابن عمر مكة فسألوه، فقال ابن عمر: تجمعون لي المسائل

وفيكم ابن أبي رياح. وذكر الحافظ في "تهذيب التهذيب" نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. "الرواية الثانية" من الروايات التي تعرض صاحب النقض لرواتها بالطعن رواية "المدونة" و "الطراز" عن مالك، المتضمنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي وحج ودخل مكة أخر المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم، وكان ملصقًا بالبيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وقبل ذلك، وكان قدموه في الجاهلية مخافة السيل فأخرجه إلى موضعه اليوم. كانت هذه الرواية مخالفة لدعوى صاحب النقض أن موضع المقام اليوم هو موضعه في عهد النبوة، فحمله ذلك على أن يقول ص35-36: (هذا الذي قاله - أي مالك - بناءٌ منه على استصحاب الحال الذي كان عليه المقام تحت البيت بوضع أهل الجاهلية، وكأنه لم يبلغه تحويل النبي صلى الله عليه وسلم للمقام من تحت البيت إلى موضعه الذي هو فيه الآن، فظن أنه مازال تحت البيت إلى أن رده عمر رضي الله عنه، ولم يبلغه أيضًا رد عمر للمقام لما حمله السيل على وجهه، فظن أن المقاط الذي أتى به المطلب وقيس به موضعه خيوط قديمة قيس بها موضعه حين حوله تحت البيت. هذا الذي يتعين حمل كلامه عليه) هذا نص نقض المباني. وفيه من نسبة التساهل إلى مالك ما لا يخفى. والذي أوجب صاحب نقض المباني حمل الرواية المذكورة عليه من أنه ظن من مالك لا تعطيه عبارتا "المدونة" و "الطراز" اللتان استند إليهما؛ فإنهما صريحتان في أن ما ذكره مالك من قبيل روايته عن غيره، لا من قبيل ظنه. وإليك عبارتيهما:

قال سحنون في "المدونة" ج2 ص211 قال: - أي ان القاسم -. (وقال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب لما ولي وحج ودخل مكة أخر المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم، وقد كان ملصقًا بالبيت في عند النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وقبل ذلك، وكان قدموه في الجاهلية مخافة أن يذهب به السيل، فلما ولي عمر أخرج أخيوطة كانت في خزانة الكعبة قد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت إذ قدموه مخافة السيل، فقاسه عمر فأخرجه إلى موضعه اليوم، فهذا موضعه الذي كان فيه في الجاهلية وعلى عهد إبراهيم (¬1) أهـ. وقال الفقيه سند بن عنان المالكي في كتابه المترجم "بالطراز": وروى أشهب، عن مالك، قال: سمعت من يقول من أهل العلم: إن إبراهيم عليه السلام أقام المقام وقد كان ملصقًا بالبيت في عهد النبي صلى الله عليه وسيلم وأبي بكر رضي الله عنه وقبل ذلك، وإنما ألصق إليه لمكان السيل مخافة أن يذهب به. فلما ولي عمر - أي ابن الخطاب رضي الله عنه - أخرج خيوطًا كانت في خزانة الكعبة - وقد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت في الجاهلية إذ قدموه مخافة السيل، فقاسه عمر وأخوه إلى موضعه إلى اليوم. فقول مالك في رواية "المدونة": (بلغني) وقوله في رواية الطراز: ¬

(¬1) كذا في هذه الرواية. وهو مخالف لما ثبتت به الرواية وهو أن المقام كان من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن. قال الحافظ "في الفتح": أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره وعن مجاهد. كما يخالف ما في هذه الرواية رواية عثمان ابن أبي سليمان عند الفاكهي. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس في قصة بناء إبراهيم الخليل البيت بلفظ: (فلما بلغ - أي إبراهيم الموضع الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه. وأخذ المقام فجعله لاصقًا بالبيت. وروى الحافظ الكلاعي في "كتاب الاكتفاء" نحو ذلك عن أبي الجهم. ولذلك قدمنا ما في تلك الروايات على ما في رواية المدونة هذه من كون المقام في عهد إبراهيم عليه السلام في الموضع الذي هو فيه اليوم.

(سمعت من التصاق المقام بالبيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقياس عمر ما بين البيت وما بين المقام بالأخيوطة التي كانت في خزانة الكعبة) كل ذلك مما رواه مالك عن غيره؛ لم يتكلم فيه بالظن، وشأن مالك أرفع من أن يتكلم في أمر وقع قبل أن يخلق بظنه، فإن ذلك محض الكذب الذي لا ينسبه إلى مالك إلا من لا يعرف مكانته. "الرواية الثالثة": من الروايات التي تعرض صاحب النقض لمن رواها وصححها بالطعن رواية ابن أبي حاتم في تفسيره، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، قال قال سفيان: كان المقام في سقع البيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا، فرده عمر إليه. وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقًا بها أم لا. أهـ. حاول صاحب النقض ص111 إسقاط الاستدلال بهذا الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم في تفسيره الذي التزم فيه أصح الأحاديث، وصححه الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري". وبرر صاحب النقض مخالفته لهما بأمرين مما يرجع إلى السند: أحدهما أن هذا الحديث مما حدث به سفيان ابن عيينة بعد اختلاطه. الثاني: تجويز كون هذا الحديث هو الحديث الموضوع الذي قال أبوحاتم رآه عبد العدني حدث به عن ابن عيينة، وصرح صاحب النقض بأن نسبة هذا الحديث إلى

سفيان لا تصح. ولا يخفى ما في كلامه هذا من قلة المبالاة بتصحيح ابن أبي حاتم، وابن حجر العسقلاني، والتحامل على سفيان بن عيينة. والجواب عما ذكر بما يلي: - أما دعوى اختلاط "سفيان بن عيينة": فمستندها ما رواه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، عن يحيى بن سعيد القطان، قال: أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومائة، فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء. وهذا المستند استبعده الذهبي في "الميزان" وعده غلطًا من ابن عمار، معللاً ذلك بأن القطان مات في صفر سنة ثمان وتسعين وقت قدوم الحاج ووقت تحدثهم عن أخبار الحجاز. قال: فمتى تمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به، ثم قال الذهبي: فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع؛ مع أن يحيى متعنت في الرجال جدًا، وسفيان ثقة مطلقًا. قال: ويغلب على ظني أن سائر شيوخ الأئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع.. ووافق الذهبي على استبعاد رواية ابن عمار الحافظ العراقي في "التقييد والإيضاح" و"طرح التشريب". وصحح رواية ابن عيينة المذكورة الحافظ ابن حجر في تفسيره الذي التزم فيه الأصح. وأما قول صاحب النقض: (لعل الحديث الموضوع الذي رآه أبوحاتم عند العدني هو هذا) أي حديث المقام، فيرده أنه ليس من المعقول أن يعبر أبوحاتم العدلي برؤية حديث موضوع (¬1) عنده ¬

(¬1) فإنه قال فيه: كان رجلاً صالحًا به غفلة، رأيت عنده حديثا موضوعًا حدث به عن ابن عيينة وهو صدوق. انتهى من "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم.

ثم يرتضي روايته عنه بعد ذلك، ويرويه عنه ابنه في تفسيره الذي اشترط فيه أن لا يورد إلا أصح الأخبار إسنادًا وأشبهها متنًا، وتصحيح الحافظ ابن حجر من أئمة المتأخرين مما يشهد ببطلان هذه الدعوى أيضًا. وأما نفي صاحب النقض صحة هذا الحديث عن سفيان. فمن غرائبه؛ إذ لازم كلامه أن رواة هذا الحديث تحملوا مسئولية اختلاق هذا الحديث، وجاملهم من صححه من الحافظ (¬1) ولا ينبغي لصاحب النقض أن يتهم ابن أبي حاتم وأباه أباحتم وابن حجر العسقلاني بهذه التهمة التي لا تليق بمكانتهم. "الرواية الرابعة" - من الروايات التي تعرض صاحب النقض لرواتها بالطعن - رواية النسائي في سننه، قال النسائي: أخبرنا حاجب ابن سليمان المنيجي، عن ابن أبي رواد، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء: عن أسامة بن زيد، قال: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فسبح في نواحيها وكبر ولم يصل ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين". حاول صاحب النقض مراعاة لما قرره في نقضه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل خلف المقام قبل حجة الوداع، حاول الطعن في النسائي بهذه الرواية، فقال ص136: (إن المعروف من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أنه يخرج عن كل من لم يجمع على تركه وإن كان مجروحًا. وادعى صاحب النقض أن رواية النسائي هذا الحديث من قبيل التساهل الذي حمل عليه المذهب المذكور؛ لأن في سنده حاجب بن سليمان وعبد المجيد بن أبي رواد ¬

(¬1) قلت: كذا بالأصل. ولعله من الحفاظ، ويدل على ذلك ما بعده.

وكلاهما مطعون فيه. أما حاجب فيقول ص136، 137: قال الحافظ ابن حجر: قال الدارقطني في "العلل": لم يكن له كتاب وإنما كان يحدث من حفظه، وذكر له حديثًا وهم في متنه رواه عن وكيع، عن هشام، عن أبيه. عن عائشة "قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ" قال: والصواب عن وكيع بهذا الإسناد "كان يقبل وهو صائم". وقال مسلمة بن قاسم: روى عن عبد المجيد بن أبي رواد أحاديث منكرة. وأما عبد المجيد ابن أبي رواد فيقول ص137: قال - أي الحافظ - في "التقريب": صدوق، يخطيء، وكان مرجئًا، أفرط ابن حبان فقال متروك) . هذا ما ذكره صاحب النقض من ناحية سند هذا الحديث، والجواب: عنه بما يلي: أما ما ذكره عن أبي عبد الرحمن "النسائي" فليس القصد منه ما ظنه من أنه متساهل؛ بل القصد منه كما في "توضيح الأفكار" للصنعاني ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال: إنما أراد بذلك - أي تحرجه عمن لم يجمع على تركه - إجماعًا خاصًا، وذلك أن كل طبقة من طبقات الرجال لا تخلو عن متشدد، ومتوسط. فمن الأولى، شعبة وسفيان الثوري، وشعبة أشد منه. ومن الثانية يحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن، ومن الثالثة يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، ويحيى أشد من أحمد ومن الرابعة أبوحاتم والبخاري، وأبوحاتم أشد من البخاري. فقال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على

تركه) (¬1) ثم قال الحافظ ابن حجر: فإذا تقرر ذلك ظهر أن ما يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبوداود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه. أهـ. وثناء أهل الحديث على النسائي كثير من ضمنه ما ذكره الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" قال: قال الحاكم: سمعت علي بن عمر الحافظ - يعني الدارقطني - غير مرة يقول: أبوعبد الرحمن - يعني النسائي - مقدم على كل من يذكر بهذا العلم في عصره، هو أعرفهم بالصحيح والسقيم، وأعلمهم بالرجال، قال: وقال الدارقطني: سمعت أباطالب الحافظ يقول: من يصبر على ما يصبر عليه أبوعبد الرحمن - يعني النسائي - كان عنده أحاديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة فما حدث بها، وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة. وقال الدارقطني: كان أبوبكر الحداد الفقيه كثير الحديث. ولم يحدث عن أحد غير أبي عبد الرحمن النسائي فقط، وقال: رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى. وقال ابن يونس: كان إمامًا في الحديث ثقة ثبتا حافظًا. وقال الصنعاني في "توضيح الأفكار": قال الذهبي في "النبلاء": هو - أي النسائي أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم، وهو جابر في مضمار البخاري وأبي زرعة. ¬

(¬1) ممن نقل هذا الكلام عن الحافظ ابن حجر العسقلاني تلميذه الحافظ السخاوي في "الاعلان بالتوبيخ، لمن ذم التاريخ" وعنده زيادة: "فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه القطان مثلا فإنه لا يترك، لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد، ثم قال السخاوي: (انتهى ما حققه شيخنا) .

وأما ما نقله صاحب النقض عن الدارقطني حول "حاجب بن سليمان المنبجي" فقد تعقبه الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" في باب الوضوء في الكلام على الحديث الذي تكلم فيه الدارقطني، قال الزيلعي: لقائل أن يقول: هو تفرد ثقة، وتحديثه عن حفظه إن كان أوجب كثرة خطئه بحيث يجب ترك حديثه فلا يكون ثقة، ولكن النسائي وثقه. وإن لم يكن يوجب خروجه عن الثقة فلعله لم يهم. وكان نسبته إلى الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له. وقال الزيلعي: حاجب لا يعرف فيه مطعن. وقد حدث عنه النسائي. ووثقه وقال في موضع آخر: لا بأس به. أهـ. وقد عاب العلامة ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" ج5 ص316 طريقة من يرى الرجل قد تكلم فيه بسبب حديث رواه وضعف من أجله فيجعل ذلك سببًا لتضعيف حديثه أين وجده. فيضعف من حديثه ما يجزم أهل المعرفة بصحته. وقال ابن القيم في كلامه على ذلك: هذا باب قد اشتبه كثيرًا على غير النقاد. والصواب ما اعتمده أئمة الحديث ونقاده من تنقية حديث الرجل وتصحيحه. والاحتجاج به في موضع، وتضعيفه وترك حديثه في موضع آخر. وهذا فيما إذا تعددت شيوخ الرجل ظاهر كإسماعيل ابن عياش في غير الشاميين، وسفيان بن حسين في غير الزهري، ونظائرهما متعددة. وإنما النقد الخفي إذا كان شيخه واحدًا كحديث العلاء بن عبد الرحمن مثلا، عن أبيه عن أبي هريرة، فإن مسلمًا يصحح هذا الإسناد ويحتج بالعلاء، وأعرض عن حديثه في الصيام بعد انتصاف شعبان وهو من روايته وعلى شرطه في الظاهر، ولم ير إخراجه لكلام الناس في هذا الحديث. وتفرده وحده به.

وهذا أيضًا كثير يعرفه من له عناية بعلم النقد ومعرفة العلل. وهذا إمام الحديث البخاري يعلل حديث الرجل بأنه لا يتابع عليه، ويحتج به في صحيحه، ولا تناقض منه في ذلك. أهـ كلام ابن القيم. والغرض منه أنه لا يلزم من وهم الراوي في بعض ما رواه أن يحكم على جميع ما رواه بالوهم، وصاحب النقض قد ذكر مثل ذلك في ص83. وأما قول مسلمة بن قاسم في حاجب: روى أحاديث منكرة. فلا يقتضي ترك روايته؛ لما ذكره السخاوي في "فتح المغيث" من أن كلمة روى فلان أحاديث منكرة لا تقتضي الترك. قال: كيف وقد قال أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة، وهو ممن اتفق عليه الشيخان. أهـ. قلت ولهذا نرى مسلمة بن قاسم الذي قال في حاجب: روى أحاديث منكرة. يقول بعد ذلك: وهو - أي حاجب - صالح يكتب حديثه. وقد حذف صاحب النقض هذه العبارة، واقتصر على ما يعتبره جرحًا في حاجب الذي وثقه الإمام النسائي (¬1) وأمانة العلم توجب خلاف هذا الصنيع. وأما عبد المجيد بن أبي رواد. ففي "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر العسقلاني من توثيق الأئمة له ما يغنينا عن التعلق بكلام من طعن فيه، فقد قال الحافظ: قال المروزي عن أحمد: كان مرجئًا قد كتبت عنه. قال المروذي: وكان أبو عبد الله يحدث عن المرجيء إذا لم يكن داعية ولا مخاصمًا. قال: وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن ابن معين: ثقة ليس به بأس. وقال الدوري عن ابن ¬

(¬1) وكلام مسلمة بن قاسم في من وثقه النسائي لا يقبل، لأنه كما في الميزان للذهبي ضعيف. قال الذهبي: وقيل: إنه من المشبهه.

معين: ثقة. وقال إبراهيم بن الجنيد: ذكر يحيى بن معين عبد المجيد فذكر من نبله وهيبته، وكان صدوقًا، ما كان يرفع رأسه إلى السماء، وكانوا يعظمونه. وقال النسائي: ثقة. وقال في موضع آخر: لا بأس به. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، حدثنا عنه أحمد ويحيى بن معين. وقال ابن أبي حاتم في كتاب "الجرح والتعديل": قريء على العباس بن محمد الدوري. قال سمعت يحيى بن معين يقول: ابن علية عرض كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها له، فقلت ليحيى ما كنت أظن أن عبد المجيد كذا. قال يحيى: كان أعلم الناس بحديث ابن جريج، ولكن لم يكن يبذل نفسه للحديث. وقال ابن أبي حاتم أيضًا: قريء على العباس. قال: سمعت يحيى بن معين وسئل عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فقال: ثقة. وقال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلي. قال: سئل يحيى بن معين وأنا أسمع: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. فقال: ثقة ليس به بأس. أهـ. قلت: وقد أكثر عمدة صاحب النقض الأزرقي في "تأريخ مكة" من الرواية عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. "الرواية الخامسة": من الروايات التي طعن صاحب النقض في رواتها رواية البيهقي في سننه، قال: أخبرنا أبوالحسن بن الفضل القطان، أخبرنا القاضي أبوبكر أحمد بن كامل، حدثنا أبوإسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي، حدثنا أبوثابت، حدثنا الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن المقام كان زمان

رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقًا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث صححه ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) . وقوى الحافظ ابن حجر إسناده في "فتح الباري" في كتاب التفسير ج8 ص137. ورغم هذا كله زعم صاحب النقض ص136 أن هذا الحديث لم يصح عن عائشة، وعلل ذلك بأمرين: أحدهما أن في إسناد البيهقي أحمد بن كامل وعبد العزيز ابن محمد الدراوردي، يقول صاحب النقض في أحمد بن كامل: ذكروا أنه كان يعتمد على حفظه فيهم. وكان متساهلاً ربما حدث من حفظه بما ليس في كتابه. ويقول في الدراوردي: ذكروا أنه كان يحدث من كتاب غيره فيخطيء. الثاني: مما استند إليه في تضعيف هذا الحديث قول ابن أبي حاتم في "كتاب العلل": سمعت أبازرعة لا يرويه - أي حديث المقام المذكور - عن عائشة، إنما يرويه عن هشام، عن أبيه فقط. وجزم في ص118 بأن هذا الحديث إنما هو من كلام عروة. والجواب عن ذلك بما يلي: أما "أحمد بن كامل": فالذي تكلم فيه بما ذكره صاحب النقض الدارقطني؛ لا جميع المحدثين كما توهمه عبارة صاحب النقض، ولم يقبل ذلك من الدارقطني، ولذلك تعقبه الذهبي في كتابه "العبر في خبر من غبر" بقول الحسن بن زرقويه في أحمد بن كامل: لم تر عيناي مثله، وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة أحمد بن كامل: لينه الدارقطني، وقال: كان متساهلاً ومشاه غيره.

وأما "عبد العزيز الدراوردي" فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": أخبرنا أبوبكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي، قال سمعت يحيى بن معين يقول: عبد العزيز الدراوردي صالح ليس به بأس. قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن عبد العزيز بن محمد يعني الدراوردي؛ ويوسف بن الماجشون، فقال: عبد العزيز بن محمد محدث، ويوسف شيخ. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا ابن أبي خيثمة فيما كتب إلي، قال: سمعت معصبًا الزبيري يقول: مالك بن أنس يوثق الدراوردي. أهـ. وقال الحافظ ابن التركماني في "الجوهر النقي" في باب النفر يصيبون الصيد ج1 ص351: الدراوردي احتج به الشيخان وبقية الجماعة. وقال ابن معين: ثقة حجة، وثقة القطان، وأبوحاتم وغيرهما. أهـ. وأما ما ذكره صاحب النقض عن علل ابن أبي حاتم. فلا يؤثر في رواية السلمي الحديث عن أبي ثابت عن الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ لأن كون أبي زرعة لم يسمع هذا الحديث إلا موقوفًا على عروة لا يمنع أن يسمعه السلمي مسندًا إلى عائشة كما وقع، وهو ثقة يجب قبول زيادته. "الرواية السادسة": من الروايات التي تعرض صاحب النقض لرواتها بالطعن الرواية التي أشار إليها ابن كثير بقوله: وقد كان المقام ملصقًا بجدار الكعبة قديمًا، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي يمنة الداخل من الباب. قال صاحب النقض ص104: كأنه - أي ابن كثير - يشير بقوله هذا إلى موضع الخلوق من إزار الكعبة. ثم قال صاحب النقض: (وإني لأعجب من قوله - أي ابن كثير: ومكانه معروف اليوم. من أين له معرفة أن ذلك الموضع الذي ذكره

مكان المقام في عهد إبراهيم عليه السلام، وما دليله عليه، ولعله أخذ هذا عن بعض المؤرخين الذين ينقلون ما قيل من غير نظر في صحة القول من عدمها كابن جبير في أخبار رحلته) وصرح بعد ذلك بأن ما ذكره ابن كثير تخمين لا دليل عليه. إلى هذا الحد وصل تحامل صاحب النقض على الحافظ ابن كثير، وما ذكره حوله خلاف المعروف عنه من التحري في كتاباته. وقد شهد له الحافظ بالتحقيق والنقد. قال الحافظ الذهبي في المعجم المختص: وهو - أي ابن كثير - فقيه متقن ومحدث محقق ومفسر نقاد. وما ذكره ابن كثير في مكان المقام أنه كان إلى جانب الباب مما يلي يمنة الداخل من الباب رواه الإمام الحافظ سليمان بن سالم المشهور بالكلاعي في "كتاب الاكتفاء في مغازي المصطفى، والثلاثة الخلفاء". روى عن أبي الجهم أنه قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت. وأدخل الحجر في البيت جعل المقام لاصقًا بالبيت عن يمين الداخل. أهـ. وأما موضع الخلوق من إزار الكعبة الذي استجاز صاحب النقض حمل كلام ابن كثير عليه. فقد نقل صاحب النقض في نقضه عن محمد بن سراقة العامري أنه موضع المقام قبل تحويله. قال صاحب النقض ص41 وص42: ذكر الفقيه محمد بن سراقة العامري في كتاب "دلائل القبلة" في موضع المقام عند الكعبة: ومن الباب - يعني باب البيت إلى مصلى آدم عليه السلام حين فرغ من طوافه وأنزل الله عليه التوبة وهو موضع الخلوق من إزار الكعبة أرجح من تسعة أذرع، وهناك كان موضع مقام إبراهيم عليه السلام وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده حين فرغ من طوافه ركعتين وأنزل الله عليه: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ثم نقله

صلى الله عليه وسلم إلى الموضع الذي هو فيه الآن، وذلك إلى عشرين ذراعًا من الكعبة؛ لئلا ينقطع الطواف بالمصلين خلفه، أو يترك الناس الصلاة خلفه لأجل الطواف، ثم حمله السيل في أيام عمر وأخرجه من المسجد، فأمر عمر رضي الله عنه برده إلى موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهـ. ففي هذه العبارة وإن لم يمل صاحب النقض إلى ما فيها من جهة موضع المقام دلالة على أن ما ذكره ابن كثير ذكره محمد بن سراقة العامري الذي هو ممن اعتمد عليه صاحب النقض في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أخر المقام إلى موضعه اليوم - معرضًا عن الروايات الصحيحة المثبتة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من أخره إلى ذلك الموضع. "الرواية السابعة": من الروايات التي تعرض صاحب النقض لرواتها بالطعن رواية عبد الرزاق بلفظ: كان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن. اعتبر صاحب النقض هذه الرواية من كلام الحافظ ابن حجر، فتعقبها بقوله ص103: (هذا قول لا دليل عليه، وإنما قاله - أي ابن حجر - تقليدًا لابن كثير) . والذي أوقع صاحب النقض في هذا عدم تدبر عبارة "فتح الباري" إذ لو تدبرها لعلم أن ما ذكره الحافظ رواية لا رأي، ونصه ص137 ج8: كان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره، وعن مجاهد أيضًا، وأخرجه البيهقي عن عائشة بسند قوي، ولفظه: أن المقام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر. ثم قال الحافظ: قد أخرج

ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عيينة، قال: كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله عمر، فجاء سيل فذهب به، فرده عمر إليه. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقًا بالبيت أم لا. ومما تعرض صاحب النقض فيه للحافظ ابن حجر قوله تعقيبًا على ما في "فتح الباري" في بحث المقام بلفظ: (تهيأ له - أي لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه - ذلك - أي تأخير المقام عن موضعه الأول، لأنه الذي أشار باتخاذه مصلى، وأول من عمل المقصورة الموجودة الآن على المقام) قال صاحب النقض تعقيبًا على هذا ص158: (لا صحة لما ذكره ابن حجر في الفتح أن عمر أول من عمل المقصورة الموجودة الآن على المقام) وصرح في ص157 بأن هذا الكلام علو عن التحقيق. أقول: قول الحافظ ابن حجر (وأول من عمل المقصورة الموجودة الآن على المقام) ليس معطوفًا على قوله (لأنه الذي أشار باتخاذه مصلى) كما توهمه صاحب النقض، فإن عطفه عليه يقتضي اعتباره تعليلا ثانيًا لتهييء تأخير المقام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبطلان ذلك واضح لمن له أدنى إلمام بالعلم، فضلا عن الإمام الحافظ ابن حجر؛ ولهذا تعين أن يكون قول الحافظ: (وأول من عمل المقصورة) ابتداء كلام بيض الحافظ لتكملته ولم يتيسر له ذلك ففي سلوك هذا المسلك غنية عن التحامل على إمام مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني، وقد أشار المعلمي إلى ما ذكرناه حول هذه العبارة بإيجاز، ولو سلك صاحب النقض هذا المسلك كان أحسن من مسلكه.

فصل: في ما حمله من الروايات على غير محمله سلك صاحب النقض هذا المسلك في حديثين، نذكرهما، مع الإجابة عنهما فيما يأتي: "أولهما": حديث البخاري عن عمرو بن دينار، قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة. تعقب صاحب النقض ص119 قول المعلمي بأن هذا القدوم كان في عمرة يراها عمرة القضية بقوله: (إن صح أن القدوم كان في عمرة القضية حمل على أن صلاته خلف المقام إنما وقعت اتفاقًا قبل مشروعية ذلك) . والباعث لصاحب النقض على هذا دعواه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل خلف المقام قبل حجة الوداع، معللاً ذلك في ص63 بأن الصلاة خلفه إنما شرعت بعد تجويله ونزول آيته التي نزلت في حجة الوداع. وما حمل عليه حديث ابن عمر المذكور ودعواه المذكورة جميع ذلك مردود. أما حمل ما في حديث ابن عمر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين خلف المقام في عمرته على أن ذلك إنما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقًا قبل مشروعية ركعتي الطواف. فيرده تراجم الإمامين البخاري وابن ماجه لهذا الحديث، فقد ترجمه البخاري في كتاب الصلاة من صحيحه (باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وترجمه في كتاب الحج: (باب من صلى ركعتين الطواف خلف المقام) وترجمه ابن ماجه في سننه (باب الركعتين بعد

الطواف) ثم رواه من طريق وكيع عن محمد بن ثابت العبدي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين قال وكيع: يعني عند المقام ثم خرج إلى الصفا". ومع هذا فحمل صاحب النقض صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين خلف المقام على أن ذلك وقع منه اتفاقًا قبل المشروعية ينافي قول صاحب النقض نفسه ص46 (إنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئًا من التشريع إلا بأمر الله؛ لأن الله يقول في كتابه: (قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي) . ولو تمسك بكلامه هذا كان خيرًا له من حمل الأحاديث على غير محملها. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف مقام إبراهيم قبل حجة الوداع فأمر ثبتت به روايات كثيرة: 1- عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام يعني يوم الفتح" أخرجه أبوداود. 2- عن عبد الله بن أبي أوفى "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين" أخرجه البخاري وأبوداود والنسائي وابن ماجه، وهذه العمرة التي ذكرها ابن أبي أوفى عمرة القضية كما في "فتح الباري - في المغازي" واستدل الحافظ لذلك بما روى الإسماعيلي في مستخرجه من طريق ابن أبي عمر العدني، عن سفيان، عن إسماعيل بن خالد، سمع ابن أبي أوفى يقول: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة

طاف بالبيت في عمرة القضية فكنا نستره من السفهاء والصبيان مخافة أن يؤذوه". 3- عن جابر قال: "لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم قال له عمر يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قال نعم" أخرجه ابن ماجه وابن أبي حاتم وابن مردويه. ومن طريق ابن مردويه رواه الحافظ ابن كثير في تفسيره، ونقله عنه صاحب النقض ص38، 39. 4- عن مشائخ ابن سعد في سياق فتح مكة ما لفظه: "وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت على راحلته وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا فجعل كلما مر بصنم منها يشير إليه بقضيب في يده ويقول: (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) فيقع الصنم لوجهه، وكان أعظمها هبل وهو وجاه الكعبة. ثم جاء إلى المقام وهو لاصق بالكعبة فصلى خلفه ركعتين" رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى. وأما قول صاحب النقض: بأن تحويل مقام إبراهيم عليه السلام إنما كان في حجة الوداع، وفيها شرعت الصلاة خلفه. فيخالف من ناحية تأريخ التحويل ما في نقضه ص4 عن موسى بن عقبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخر المقام يوم الفتح. ولاشك أن فتح مكة قبل حجة الوداع، كما يخالف من ناحية تأريخ مشروعية الصلاة خلف المقام ما نقله صاحب النقض ص41، 42 عن "شفاء الغرام" ولفظه: وذكر الفقيه محمد بن سراقة العامري

في كتابه "دلائل القبلة" في موضع المقام عند الكعبة -: ومن الباب يعني باب البيت إلى مصلى آدم عليه السلام حين فرغ من طوافه وأنزل الله عليه التوبة وهو موضع الخلوق من إزار الكعبة أرجح من تسعة أذرع، وهناك كان موضع مقام إبراهيم عليه السلام، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده حين فرغ من طوافه ركعتين، وأنزل الله عليه (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ثم نقله صلى الله عليه وسلم إلى الموضع الذي هو فيه الآن، وذلك على عشرين ذراعًا من الكعبة. أهـ. ففي هذه العبارة التي استدل بها صاحب النقض على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من حول المقام من موضعه الأول إلى موضعه اليوم دليل على أنه صلى خلف المقام ركعتين قبل النقل. هذا وهدفنا من الاستدلال بهذه العبارة إثبات تناقض صاحب النقض، وإلا فغير خاف علينا مخالفة ما فيها لما ثبت بأسانيد قوية عن عائشة أم المؤمنين وأصحاب ابن جريج وعطاء وغيره ومجاهد وسفيان بن عيينة وبعض مشائخ مالك وابن سعد والواقدي وغيرهم من أن أول من أخر المقام إلى موضعه اليوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم تصح الرواية عن السلف بما يخالف ذلك. "الحديث الثاني": من الحديثين الذين حملهما صاحب النقض على غير محملهما حديث عائشة عند البيهقي المتقدم "أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر رضي الله عنه" ثم زعم صاحب النقض أن هذا الحديث لم يصح إلا من كلام عروة؛ استناداً

لما قدمناه الرد عليه من ناحية السند، وحمله على أساس دعواه أنه من كلام عروة على أن مراد عروة يكون المقام عند سقع البيت وضعه عنده بعد أن حمله السيل إلى أن قدم عمر رضي الله عنه من المدينة فرده إلى موضعه. قال: فعلم بهذا أنه لا خلاف بين ما قاله عروة وما رواه غيره في موضع المقام، وأن من نسب إليه خلاف هذا فقد غلط. وهذا الذي حمل عليه حديث البيهقي المذكور على فرض أنه من كلام عروة يمنعه سياق الحديث؛ فإن لفظه هكذا "أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه" فقوله "زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر" صريح في خلاف ما زعمه صاحب النقض. فصل: فيما ادعى فيه الشذوذ من الروايات، والجواب عنه إدعى صاحب النقض الشذوذ في روايتين من نصوص المقام: "أولاهما": رواية الفاكهي عن عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس في سياق قصة بناء إبراهيم الخليل عليه السلام البيت بلفظ "فلما بلغ - أي إبراهيم عليه السلام - الموضع الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه، وأخذ المقام فجعله لاصقًا بالبيت". إدعى صاحب النقض شذوذ قوله "فجعله لاصقًا بالبيت" وعلل ذلك ص60، 61 (بأن عثمان بن أبي سليمان تفرد بهذه الزيادة عمن كان معه حينما حدثهم سعيد بن جبير وهم كثير من كثير وعبد الرحمن بن أبي حسين وغيرهما، قال: فهذا مما يدل

على شذوذها، وذكر أن هذه الزيادة - يعني رواية عثمان المذكورة - ليست في رواية البخاري المعلقة والموقوفة، ولا ذكرها الأزرقي، وإنما ذكرها صاحب الفتح في رواية الفاكهي، وعارض صاحب النقض ص60 رواية عثمان بن أبي سليمان المذكورة بقول الفاسي في "شفاء الغرام": موضع المقام الآن هو موضعه في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام من غير خلاف علم في ذلك) وأضاف صاحب النقض إلى كلامه في هذا الحديث انتقاده على المعلمي ترضيه على عثمان بن أبي سليمان مادام تابعيًا، وذكر أن الترضي عنه يوهم كونه صحابيًا، والجواب عن جميع ما ذكره بما يلي: أما عدم ذكر غير عثمان بن أبي سليمان هذه الزيادة فلا يصيرها شاذة مادامت لم تتناف مع روايات أخر قوية، ولا مع المزيد عليه، وما كان من أنواع الزيادة كذلك يجب قبوله كما بينه أئمة العلم، ومثل له السيوطي في "تدريب الراوي" بزيادة إبراهيم بن موسى في حديث علي أن "العين وكاء اله" زاد إبراهيم بن موسى "فمن نام فليتوضأ". وقد روى أبوالجهم مثل ما روى عثمان بن أبي سليمان ففي "كتاب الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء" للإمام الحافظ أبي الربيع سليمان بن سالم المشهور بالكلاعي أن أبا الجهم قال في روايته لبناء البيت: "لما فرغ إبراهيم بن بناء البيت وأدخل الحجر في البيت جعل المقام لاصقًا بالبيت عن يمين الداخل". ويضاف إلى هذا أن زيادة عثمان بن أبي سليمان من ضمن زيادات فتح الباري على نص البخاري التي اشترط الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمته أن تكون صحيحة أو حسنة قال في "مقدمة

فتح الباري" ج1 ص3 بعد ذكر فصول مقدمته: (فإذا تحررت هذه الفصول، وتقررت هذه الأصول، افتتحت شرح الكتاب - يعني البخاري - مستعينًا بالفتاح الوهاب، فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولا - ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية، ثم استخرج ثانيًا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية: من تتمات، وزيادات، وكشف غامض، وتصريح مدلس بسماع، ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك، منتزعًا كل ذلك من أمهات المساند والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد، بشرط الصحة والحسن فيما أورده من ذلك. أهـ المراد من نص مقدمة "فتح الباري". وأما قول الفاسي في "شفاء الغرام": موضع المقام الآن هو موضعه في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام من غير خلاف علم في ذلك) فمردود بالروايتين المذكورتين عن عثمان بن أبي سليمان وأبي الجهم إن كانت العبارة (من غير خلاف علم) بصيغة الماضي المبني للمجهول من العلم، وإن كانت العبارة ما وجدناه في "مراة الحرمين" بلفظ: (من غير خلاف أعلمه) بصيغة المضارع فالأمر هين، لأن نفي العلم بالشيء لا يستلزم عدمه. وأما انتقاد صاحب النقض ترضي المعلمي عن عثمان الراوي لهذه الرواية، ودعواه إن ذلك يوهم كونه صحابيًا. فإنما نشأ من اعتقاد تخصيص الترضي بالصحابة، وهو خلاف ما عليه المحققون من أهل العلم، قال النووي في "الأذكار": يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار،

فيقال: رضي الله عنه، أو رحمه الله، ونحو ذلك. وأما ما قاله بعض العلماء: إن قوله: (رضي الله عنه) مخصوص بالصحابة، ويقال في غيرهم رحمه الله فقط. فليس كما قال، ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه، ودلائله أكثر من أن تنحصر. أهـ. وفي "شرح ألفية العراقي" و "تدريب الراوي" ما نصه: قد روى الخطيب أن الربيع بن سليمان قال له القاريء يومًا: حدثكم الشافعي. ولم يقل: رضي الله عنه. فقال الربيع: ولا حرف حتى يقال رضي الله عنه. أهـ. "الرواية الثانية" من الروايتين اللتين ادعى صاحب النقض فيهما الشذوذ رواية النسائي المتقدمة عن أسامة بن زيد، قال "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فسبح في نواحيها وكبر ولم يصل ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين". كان مما علل به صاحب النقض هذا الحديث دعوى الشذوذ فيه، قال في ص137: (إن رواية النسائي هذه مخالفة لما ثبت في الروايات الصحيحة في موضع صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من البيت، ففي بعضها "أنه صلى في وجه الكعبة" وفي بعضها "أنه صلى في قبل الكعبة" وفي بعضها "أنه صلى عند باب الكعبة" وفي بعضها "أنه صلى مستقبل وجه الكعبة" وفي بعضها "أنه صلى في قبل البيت" وليس في شيء مما وقفت عليه من الروايات التي ذكرت فيها صلاته صلى الله عليه وسلم وبعد خروجه من البيت أنها كانت خلف المقام سوى رواية النسائي هذه، وهذا مما يدل على شذوذها وحصول الوهم فيها وأن المحفوظ ما في أكثر الروايات

من أن صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من البيت كانت في وجه الكعبة، ولم تكن خلف المقام) . هذا ما ذكره صاحب النقض. وهو غير صحيح كما يعلم من كلام الفاسي في "شفاء الغرام" ج1 ص221 حيث ذكر رواية حديث أسامة "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج، فلما خرج ركع قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة" وذكر بجنبها رواية النسائي التي فيها "أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح في نواحي البيت وكبر ولم يصل ثم خرج وصلى خلف المقام ركعتين ثم قال هذه القبلة". ثم لا منافاة بين قول أسامة في الحديث الأول "ركع قبل البيت" وبين قوله في الحديث الثاني "وصلى خلف المقام ركعتين" لأن المقام كان في وجه الكعبة على ما ذكره ابن عقبة في "مغازيه" وغيره، فيكون قوله "صلى خلف المقام" مفسرًا لقوله: "ركع قبل البيت" لينتفي التعارض بين حديثيه، وهذا أولى من حمل قوله على أنه صلى خلف المقام في موضعه اليوم؛ لأنه إذا حمل على ذلك يفهم منه التناقض. ثم ذكر الفاسي ص221 حديث ابن السائب عند الأزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح في وجه الكعبة حذو الطرقة البيضاء ثم رفع يديه فقال هذه القبلة. قال الفاسي: إذا كان حديث ابن السائ يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند الكعبة في يوم فتح مكة وقال هذه القبلة، واقتضى ذلك حديث أسامة، ففي ذلك دليل على اتحاد المصلى الذي ذكره أسامة وابن السائب) . أهـ كلام الفاسي. ومفاده أن "خلف المقام"

و "قبل البيت" و "وجه الكعبة" كل هذه الألفاظ بمعنى واحد. ومادام الأمر كذلك فأمر باقي الروايات سهل؛ لأن معناها يرجع إلى هذه التي ذكرها الفاسي، وبهذا تبين أن لا تنافي بين رواية النسائي وبين غيرها من الروايات، ولا شذوذ. فصل في ذكر ما عزاه إلى بعض السلف في تفسير المقام والجواب عنه قال صاحب النقض ص184: قد ذهب غير واحد من السلف إلى أن المقام المأمور باتخاذه مصلى الذي خلف المقام، ورجح هذا القول إمام المفسرين أبوجعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وقال: إنه أولى الأقوال عندنا بالصواب. وبنى صاحب النقض على هذا الذي زعم أنه مذهب غير واحد من السلف، وادعى أن ابن جرير رجحه. بنى عليه أن حكم الصلاة متعلق بالبقعة التي خلف المقام في موضعه اليوم لا بالمقام، بحيث لو نقل عن موضعه إلى موضع آخر تعينت الصلاة في ذلك الموضع الأول. أقول: لم يذهب أحد من السلف إلى أن المقام هو البقعة التي خلف المقام، ودعوى ترجيح ابن جرير ذلك باطلة؛ فإن ابن جرير استعرض في تفسيره من أقوال السلف في المقام ما يلي: أولا: أنه الحج كله. ثانيًا: أنه عرفة - ومزدلفة - والجمار. ثالثًا: أنه الحرم. رابعًا: أنه الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع بناء البيت وضعف عن رفع الحجارة.

خامسًا: أنه المقام المعروف بهذا الإسم الذي هو في المسجد الحرام. هذه الأقوال التي استعرضها ابن جرير في تفسيره ثم قال: (أولى الأقوال بالصواب عندنا ما قاله القائلون: إن مقام إبراهيم هو المقام المعروف بهذا الإسم، الذي هو في المسجد الحرام؛ لما روينا آنفًا عن عمر بن الخطاب (¬1) ولما حدثنا يوسف بن سليمان، ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: "استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا ثم تقدم إلى المقام فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فجعل المقام بيبه وبين البيت فصلى ركعتين" فهذان الخبران ينبئان أن الله تعالى ذكره إنما عنى بمقام إبراهيم الذي أمرنا الله باتخاذه مصلى هو الذي وصفنا، ولو لم يكن على صحة ما اخترنا في تأويل ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان الواجب من القول ما قلنا، وذلك أن الكلام محمول معناه على ظاهره المعروف دون باطنه المجهول، حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك مما يجب التسليم له) . هذه عبارة ابن جرير. ولكن هناك عبارة فيها خلل في النسخ التي وقفنا عليها، وهي التي اغتر بها صاحب النقض، نصها بعد ما تقدم هكذا: (ولاشك أن المعروف في الناس بمقام إبراهيم هو المصلى الذي قال الله تعالى ذكره (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فإن أهل التأويل مختلفون في معناه: فقال بعضهم: هو المدعى إلخ ... ولاشك عند كل من ¬

(¬1) يعني ابن جرير بذلك ما رواه من طرق عن حميد، عن أنس بن مالك، قال قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله لو اتخذت من المقام مصلى، فأنزل الله: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) .

نظر في هذه العبارة أن فيها خللا، ولعل صوابها هكذا: ولاشك أن المعروف بهذا الاسم هو إما المصلى الذي قال الله تعالى ذكره: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فإن أهل التأويل مختلفون في معناه. فبهذا يرتبط الكلام معنى ولفظًا. ويدل على ما ذكرنا قول ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: (فيه آيات بينات مقام إبراهيم) ما نصه: وأما اختلاف أهل التأويل في مقام إبراهيم فقد ذكرناه في سورة البقرة، وبينا أولى الأقوال بالصواب هناك، وأنه عندنا المقام المعروف به. فتأويل الآية يعني قوله تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم) أن أول بيت وضع للناس مباركًا وهدى للعالمين الذي ببكة، فيه علامات بينات من قدرة الله وآثار خليله إبراهيم منهن أثر قدم خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم في الحجر الذي قام عليه. أهـ. فهذا نص صريح بأن أولى الأقوال بالصواب عند ابن جرير أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه، لا نفس البقعة التي خلف الحجر. وأما فتوى صاحب النقض بأن حكم الصلاة إنما يتعلق بنفس البقعة لا بالمقام. ففي غاية المخالفة لعمل الصحابة حين نقل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه المقام عن موضعه في عهد النبوة إلى موضعه الذي هو فيه اليوم.

فصل في رد عواه اتفاق الروايات على أن أول من حول المقام النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب النقض ص136: اتفقت الروايات على تحويل النبي صلى الله عليه وسلم للمقام، وأن هذا موضع المقام في زمن النبوة. وفي ص168 (أن تحويل النبي صلى الله عليه وسلم للمقام من تحت البيت إلى مكانه اليوم ثابت بنقل الثقات، وهذا أمر لا يقبل الشك والارتياب عند من أنصف، وقد وضحنا جميع ذلك بشواهده فيما تقدم) وفي ص175 (قد قامت الأدلة المتظاهرة على تحويل النبي صلى الله عليه وسلم للمقام، وعلى أن هذا موضعه في زمن النبوة، ولما نقله السيل منه رده عمر إليه وثبته فيه، ومع تظافر الأدلة على هذا وتعاضدها هل يبقى للشك في هذا مجال ولمن أنكر ذلك إلا العناد والشقاق، وقد توعد تعالى من فعل ذلك بقوله: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) هذا نص نقض المباني. وجميعه مردود: أما دعوى صاحب النقض أنه أوضح في رسالته اتفاق الروايات على تحويل النبي صلى الله عليه وسلم للمقام بنقل الثقات. فغير صحيحة؛ فإنه لم يذكر مما يصرح بتحويل النبي صلى الله عليه وسلم لمقام إبراهيم عليه السلام غير روايتين: "أحدهما": عن مجاهد عند ابن مردويه وابن أبي داود أنه قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى

مقامه هذا" وهذه الرواية ضعفها الحافظان ابن كثير في تفسيره، وابن حجر في "فتح الباري" وبينا أنها مخالفة لما صح عن مجاهد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) من تفسيره بعد ذكره هذا الأثر عن مجاهد: (هذا مرسل عن مجاهد، وهو مخالف لما تقدم عن رواية عبد الرزاق عن معمر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد: أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا صح من طريق ابن مردوية مع اعتضاد هذا بما تقدم) يعني ابن كثير بما تقدم ذكره قبل ذلك من الآثار؛ فإنه قال: قال الحافظ أبوبكر أحمد بن علي ابن الحسين البيهقي: أخبرنا أبوالحسين بن الفضل القطان، أخبرنا القاضي أبوبكر أحمد بن كامل، حدثنا أبواسماعيل محمد ابن اسماعيل السلمي، حدثنا أبوثابت، حدثنا الدراوردي، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها "أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه" قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح. ثم قال: وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي، أخبرنا ابن أبي عمر العدني، قال قال سفيان يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه: كان المقام في سقع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قال ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه. وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله، قال سفيان لا أدري أكان لاصقًا بها أم لا. قال ابن كثير: فهذه

الآثار متعاضدة على ما ذكرناه) يعني من كون المقام في سقع البيت قبل تحويل عمر إياه في خلافته. أهـ. وقال ابن حجر في تفسير الآية المذكورة في "فتح الباري" ج8 ص137: أخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حوله، والأول أصح) . يعني بالأول ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ووجه ضعف السند الذي أشار إليه الحافظ: أن فيه ضعيفين: "أحدهما": شريك بن عبد الله وهو كما في "تقريب التهذيب" يخطيء كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء. "الثاني": إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي ضعفه علي بن المديني ويحيى بن سعيد وأحمد ابن حنبل، كما في "الضعفاء" للمقيلي، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": ليس بالقوي. وقد اطلع صاحب النقض على كلام الحافظين في هذه الرواية ومع ذلك ضرب عنه صفحًا، وصار ينسب مضمونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون مبالاة بضعفها، وأطال في الثناء على مرسلات مجاهد بما لا يجدى مادام شرط ذلك مفقودًا وهو صحة السند إلى مجاهد وعدم قوة المعارض. "الرواية الثانية": مما يصرح بتحويل النبي صلى الله عليه وسلم لمقام إبراهيم عليه السلام عن موضعه الأول إلى موضعه اليوم مما ذكره صاحب النقض ما في تاريخ ابن كثير "البداية والنهاية" عن موسى بن عقبة "أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أخر المقام إلى مقامه اليوم وكان ملصقًا بالبيت" أهـ.

وهذا يجاب عنها بأنها مع عدم الوقوف على سندها تخالف ما ثبت عن عائشة وعروة شيخ موسى بن عقبة وعطاء وغيره من أصحاب ابن جريج، وهو أن أول من حول المقام عن موضعه الأول إلى الموضع الذي هو فيه اليوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا نرى ابن كثير الذي نقل هذا عن مغازي بن عقبة لم يعتبر؛ بل جزم بما ثبت عن الأعلام المذكورين. وأما دعوى صاحب النقض تظاهر الروايات على أن موضع المقام اليوم هو موضعه في عهد النبوة فمن جنس دعواه الأولى في عدم الصحة؛ فإن الصريح في ما ذكره من ذلك روايتان في "تأريخ مكة" للأزرقي. 1- قوله: حدثني جدي، قال حدثنا عبد الجبار بن الورد، قال سمعت ابن أبي مليكة يقول: موضع المقام هذا الذي هو به اليوم هو موضعه في الجاهلية وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، إلا أن السيل ذهب به في خلافة عمر فجعل في وجه الكعبة حتى قدم عمر فرده بمحضر الناس. 2- روى أبوالوليد الأزرقي في "تأريخ مكة" عن جده، عن داود بن عبد الرحمن العطار حديثًا طويلا فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في وجه الكعبة حذو الطرقة البيضاء، ثم روى عن جده أنه قال: قال داود: وكان ابن جريج يشير لنا إلى هذا الموضع، ويقول: هذا الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموضع الذي جعل فيه المقام حين ذهب به سيل أم نهشل إلى أن قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرده إلى موضعه الذي كان

فيه في الجاهلية وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وبعض خلافة عمر رضي الله عنه إلى أن ذهب به السيل. وهاتان الروايتان فيهما ما فيهما. أما رواية الأزرقي عن ابن أبي مليكة فلأن راويها عبد الجبار بن الورد، يخالف في بعض حديثه كما رواه العقيلي في "كتابه - الضعفاء" عن الإمام البخاري (¬1) . وأما رواية الأزرقي عن ابن جريج فلمخالفتها ما صح عن مشائخ ابن جريج من رواية ابن جريج عنهم، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه، عن ابن جريج أنه قال: سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون أن عمر أول من رفع المقام فوضعه موضعه الآن، وإنما كان في قبل الكعبة. ومع هذا ففي هاتين الروايتين مخالفة لدعوى صاحب النقض أن أول من حول المقام إلى الموضع الذي هو فيه اليوم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن ظاهرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ¬

(¬1) ومن أغرب ما جاء به صاحب النقض دعواه ص76 أن كلام ابن أبي ملكية هذا تلقاه عن ثلاثين صحابيًا الذين أدركهم قال: (هو - أي ما ذكره ابن أبي مليكة - من العلم المأثور الذي تلقاه ابن أبي ملكية عمن أدركهم من الصحابة. فإنه أدرك ثلاثين منهم، لأن ما ذكره لا يقال من قبل الرأي) . وهذا مردود من وجهين: أحدهما: - أن الثلاثين صحابيا الذين أدركهم بن أبي ملكية لم يسمع منهم كلهم إنما سمع من بعض، وفي ذلك يقول العيني في "عمدة القاريء" في الكلام على قول البخاري في (باب خوف المؤمن أن يحيط عمله) قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين صحابيًا كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول أنه على ايمان جبريل وميكائيل. قال العيني ص275 ج:1 أدرك - أي ابن مليكة بالسن جماعة ولم يسمع منهم، كعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، وأظن صاحب النقض لو اطلع على قول ابن حبان في كتابه "مشاهير علماء الأمصار" في ابن أبي مليكة: رأى ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو اطلع على هذا لادعى أن ما ذكرله الأزرقي عن ابن أبي مليكة تلقاه عن أولئك الثمانين صحابيًا. الثاني أن ما ذكره ابن أبي مليكة لم نجده عن صحابي واحد فضلا عن ثلاثين، بل الذي وجدناه عن عائشة وهي من أجل من أدركهم من الصحابة خلاف هذا، فقد ثبت عنها أن أول من أخر المقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويرى المحب الطبري في "القرى": أن كلام ابن أبي مليكة هذا إنما فهمه من سياق قصة المطلب بن أبي وداعة، ومادام الأمر كذلك فلا يقدم على تصريح عائشة.

لم يحول المقام عن الموضع الذي كان فيه في الجاهلية، بل استمر المقام في عهده في ذلك الموضع وفي عهد أبي بكر وبعض خلافة عمر قبل مجيء السيل الذي احتمله وبعد ما ذهب به السيل رده عمر إلى ذلك الموضع. هذا موقفنا من هاتين الروايتين. وأما ما ليس بصريح من الروايات فيرجع إلى ما روى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سفيان بن عيينة إمام المكيين في زمانه، قال: "كان المقام في سقع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله عمر رضي الله عنه إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قال ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه" الحديث. وأما قول صاحب النقض: (هل يبقى للشك في هذا - أي تحويل النبي صلى الله عليه وسلم للمقام - مجال، ولمن أنكر ذلك إلا العناد والشقاق، وقد توعد تعالى من فعل ذلك بقوله: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى) الآية. فالجواب عنه أن ما ذكره من الروايات في ذلك هو الذي بينا حالته آنفًا، ودعوى كون القول بأن عمر بن الخطاب أول من أخر المقام إلى موضعه اليوم مشاقة للرسول وإتباع غير سبيل المؤمنين باطلة، فإنه لو كان كذلك لما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعطاء وغيره من مشائخ ابن حريج، ومجاهد، وسفيان بن عيينة، وأشياخ ابن سعف. وقد جمع كلامهم الإمام العلامة أبوبكر بن زيد الخزاعي الحنبلي في كتابه: "تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد" قال: روى

محمد بن سعد عن أشياخ له أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخر المقام إلى موضعه اليوم وكان ملتصقًا بالبيت. وروى عبد الرزاق عن عطاء وغيره من أصحاب ابن جريج ومجاهد: أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروى البيهقي بسنده إلى عائشة رضي الله عنها: أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن كثير: وسنده صحيح، وروى ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة قال: كان المقام في سقع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله عمر رضي الله عنه إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب السيل به بعد تحويل عمر رضي الله عنه إياه من موضعه هذا فرده عمر رضي الله عنه إليه. وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقًا بها أم لا. قال ابن كثير: فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه. وذكر الحافظ أبوبكر بن مردويه بسنده إلى إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال: قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو صلينا خلف المقام. فأنزل الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا. قال مجاهد: قد كان عمر رضي الله عنه يرى الرأي فينزل به القرآن. وهذا مرسل عن مجاهد، وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن كثير: وهو أصح من طريق ابن مردويه مع اعتضاده بما تقدم) ومر الخراعي في كلامه إلى أن ذكر أن عمر رضي الله عنه أخره أولا

ثم ذهب به السيل ثم أخره فيكون أخره مرتين) . أهـ المراد من كلام الخزاعي. وجزم بمضمون هذه الروايات عن أولئك الأئمة: الحافظان ابن كثير في "تفسيره وتأريخه" وابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" وضعفا ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أخر مقام إبراهيم عليه السلام إلى الموضع الذي هو فيه اليوم. فصل في رد كلامه في آيتي التطهير ذكر المعلمي في رسالته أن تقديم (الطائفين) في قوله تعالى: (أن طهرا بيتي للطائفين) (¬1) وفي قوله تعالى: (وطهر بيتي للطائفين) الآيتين الكريمتين (¬2) يفيد الأهمية بحيث يقدم الطائفون إذا حصل التعارض بينهم وبين العاكفين والمصلين تطوعًا. فتعقب صاحب النقض ذلك في ص12، 13 وذكر أن لانكتة لتقديم (الطائفين) على سواهم في هاتين الآيتين، واستند في تلك الدعوى إلى أمرين: أحدهما ان "الواو" في قوله تعالى: (للطائفين والعاكفين والركع السجود) واو العطف. قال: وهي عند النحاة لمطلق الجمع. وحمى بعض الأصوليين الغجماع على ذلك، ونقله أبوعلي الفارسي إجماع نحاة الكوفة والبصرة عليه. الثاني: أنه قد روى عن بعض السلف تفسير (الطائفين) بمن أتى البيت من غربة، (والعاكفين) بالمقيمين فيه. قال: وقد سوى الله بينهما في قوله تعالى: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد) (¬3) هذا ما ذكره. والجواب عنه بما يلي: ¬

(¬1) سورة البقرة آية 125 (¬2) سورة الحج آية 16 (¬3) سورة الحج - آية 25

اما حكاية الإجماع على كون "واو العطف" غير مفيدة للترتيب فغير صحيحة. كما بينه ابن هشام والأسنوي، وابن اللحام، وابن كثير، قال ابن هشام في "المغني": وكونها - أي الواو السيرافي: فإن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب. مردود؛ بل قال بإفادتها إياه قطرب، والربعي، والفراء، وثعلب، وأبوعمرو الزاهد، وهشام، والشافعي. أهـ. وقال الإمام الأسنوي في "نهاية السول، على منهاج الأصول للبيضاوي": وقال السيرافي والسهيلي والفارسي: أجمع عليه - أي على عدم إفادة "الواو" للترتيب نحاة البصرة والكوفة. وليس الأمر كما قالوا، فقد ذهب جماعة إلى أنها للترتيب مهم ثعلب وقطرب وهشام وأبوجعفر الدينوري وأبوعمرو الزاهد. وقال: ابن اللحام في "قواعده" في ذكر المذاهب في "الواو": "الثالث" أنها تدل على الترتيب. وممن قال ذلك من أصحابنا عن الإمام أحمد بن أبي موسى في الارشاد. وأبومحمد الحلواني وغيرهما حتى إن الحلواني لم يحك خلافًا عن أصحابنا، إلا أنه قال تقتضي أصولها أنها للجمع، ونقل هذا المذهب صاحب "التتمة" من الشافعية عن بعض أصحابهم، وتابع الماوردي في الوضوء من الحاوي فنقله عن الأخفش وجمهور الشافعية: واختاره الشيخ أبوإسحاق في"التبصرة" نقل هذا المذهب أيضًا قطرب عن طائفة من النحاة منهم ابن درستويه وثعلب وأبوعمر والزاهد وابن جني وابن برهان الربعي. أهـ. وقال ابن كثير من أئمة التفسير في (تفسير آية الوضوء) في بحث

دلالة "الواو" على الترتيب: منهم من قال لا نسلم أن "الواو" لا تدل على الترتيب، بل هي دلت عليه كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء. ثم نقول: وبتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي دالة عليه شرعًا فيما من شأنه أن يترتب، والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) (¬1) ثم قال: "أبدأ بما بدأ الله به" لفظ مسلم. ولفظ النسائي "إبدءوا بما بدأ الله به" وهذا لفظ أمر. وإسناده صحيح، فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به، وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعًا. أهـ كلام ابن كثير. وكلام العلماء في بطلان دعوى الإجماع على أن "الواو" لا تفيد الترتيب كثير. وأما ما يتعلق بالآية التي نحن بصدد الكلام عليها فقد بين السهيلي وابن القيم نكتة تقديم الطائفين على من سواهم. قال السهيلي في بحث الواو الذي نقله عنه ابن القيم في "بدائع الفوائد ج1 ص65": بدأ أي في الآية الكريمة - بالطائفين للرتبة والقرب من البيت المأمور بتطهيره من أجل الطوافين، وجمعهم جمع السلامة، لأن جمع السلامة أدل على لفظ الفعل الذي هو علة تعلق بها حكم التطهير، ولو كان مكان (الطائفين) الطواف لم يكن في هذا اللفظ من بيان قصد الفعل ما في قوله (للطائفين) ألا ترى انك تقول: تطوفون، كما تقول: طائفون. فاللفظان متشابهان. فإن قيل: فهلا أتى بلفظ الفعل بعينه فيكون أبين، فيقول: وطهر بيتي للذين يطوفون. قيل: إن الحكم يعلل بالفعل لا بذوات الأشخاص، ولفظ ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 158

الذين ينبيء عن الشخص والذات. ولفظ الطواف يخفي معنى الفعل ولا يبينه. فكان لفظ (الطائفين) أولى بهذا الموطن. ثم يليه في الترتيب القائمين، لأنه في معنى (العاكفين) وهو في معنى قوله: (إلا ما دمت عليه قائمًا) (¬1) أي مثابرًا ملازمًا، وهو كالطائفين في تعلق حكم التطهير به، ثم يليه بالرتبة لفظ الركع لأن المستقبلين البيت بالركوع لا يختصون بما قرب منه كالطائفين، ولذلك لم يتعلق حكم التطهير بهذا الفعل الذي هو الركوع، وأنه لا يلزم أن يكون في البيت ولا عنده، فلذلك لم يجيء بلفظ جمع السلامة، لأنه لا يحتاج فيه إلى بيان لفظ الفعل كما احتيج فيما قبله. وقال ابن القيم في "بدائع الفوائد ج1 ص81" في كلامه على الآية المذكورة: فإنه ذكر أخص هذه الثلاثة وهو الطواف الذي لا يشرع إلا بالبيت خاصة، ثم انتقل منه إلى الاعتكاف وهو القيام المذكور في الحج، وهو أعم من الطواف، لأنه يكون في كل مسجد، ويختص بالمساجد لا يتعداها، ثم ذكر الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض سوى ما منع منه مانع أو استثنى شرعًا. وإن شئت قلت: ذكر الطواف الذي هو أقرب من العبادات بالبيت: ثم الاعتكاف الذي يكون في سائر المساجد، ثم الصلاة التي تكون في البلد كله، بل في كل بقعة. يضاف إلى هذا إستدلال من قال من أئمة العلماء بأفضلية التطوع بالطواف على التطوع بالصلاة بهذه الآية كابن عباس وغيره، وقد كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم البدء بالطواف قبل كل ¬

(¬1) سورة آل عمران - آية 75

شيء كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه قال: النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف، ولم يصل قبل ذلك تحية المسجد، بل تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت. وممن سبق شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تقرير ذلك عمدة صاحب النقض الأزرقي في "تأريخ مكة" والإمام الشافعي في "الأم". قال الأزرقي في "أخبار مكة" ج2ص91: حدثني جدي - أي أحمد ابن محمد بن الوليد - حدثني مسلم بن خالدج الزنجي. عن ابن جريج. قال: قال عطاء: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لم يلو ولم يعرج ولم يبلغنا أنه دخل بيتًا ولا لوى لشيء ولا عرج في حجته هذه وفي عمره كلها حتى دخل المسجد، ولم يصنع شيئًا ولا ركع حتى بدأ بالبيت فطاف به، وهذا أجمع في حجته وعمره كلها. أهـ. وقال الإمام الشافعي في "الأم": (باب ما جاء في تعجيل الطواف بالببيت حين يدخل مكة) أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لم يلو ولم يعرج. قال الشافعي لم يبلغنا أنه حين دخل مكة لو لشيء ولا عرج في حجته هذه ولا عمرته كلها حتى دخل المسجد ولا صنع شيئًا حين دخل المسجد لا ركع ولا صنع غير ذلك حتى بدأ بالبيت فطاف، هذا أجمع في حجه وفي عمرته كلها. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج، قال: قال عطاء فيمن قدم معتمرًا فقدم المسجد: لأن يطوف بالبيت فلا يمنع الطواف ولا يصلي تطوعًا حتى يطوف، وإن وجد الناس في المكتوبة فليصل معهم. ولا أحب أن يصلي بعدها

شيئًا حتى يطوف بالبيت، وإن جاء قبل الصلاة فلا يجلس ولا ينتظرها وليطف. فإن قطع الإمام طوافه فليتم بعد. أخبرنا سعيد بن سالم. عن ابن جريج، قال قلت لعطاء: ألا أركع قبل تلك المكتوبة إن لم أكن ركعت ركعتين. قال: لا. إلا ركعتي الصبح إن لم تكن ركعتهما فاركعهما ثم طف، لأنهما أعظم شأنًا من غيرهما. أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج أنه قال لعطاء: المرأة تقدم نهارًا؟ قال: ما أبالي إن كانت مستورة أن تقدم نهارًا. قال الشافعي: وبما قال عطاء آخذ لموافقته السنة فلا أحب لأحد قدر على الطواف أن يبدأ بشيء قبل الطواف إلا أن يكون نسي المكتوبة فليصلها، أو يقدم في آخر مكتوبة فيخاف فواتها فيبدأ بصلاتها، أو خاف فوت ركعتي الفجر فيبدأ بهما، أو نسي الوتر فليبدأ به ثم يطوف، فإذا جاء وقد منع الناس الطواف ركع ركعتين لدخول المسجد إذا منع الطواف، فإن جاء وقد أقيمت الصلاة بدأ بالصلاة، فإن جاء وقد تقاربت إقامة الصلاة بدأ بالصلاة. والرجال والنساء فيما أحببت من التعجيل حين يقدمون ليلاً سواء. وكذلك هم إذا قدموا نهارًا، إلا إمرأة لها شباب ومنظر فإني أحب لتلك تؤخر الطواف حتى الليل ليستر الليل منها. أهـ نص "الأم". وهو صريح في أن من قدر على الطواف لا يبدأ بشيء قبله، وعند الأزرقي بسنده إلى ابن جريج أنه قال في عطاء: هو يشدد في تأخير الطواف بالبيت جدًا. قال: لا تؤخره إلا لحاجة: إما لوجع، وإما لحصار. قال: فإذا دخلت المسجد فسأعتئذ فطف حين تدخل. قلت له: إني ربما دخلت عشية فأحببت أن أوخره إلى الليل. قال: لا يؤخره إلا أن يمنع إنسان الطواف فيصلي تطوعًا إن بدا له. أهـ.

وأما قول المعلمي (يقدم الطائفون عند التعارض بينهم وبين العاكفين والمصلين تطوعًا) فيشهد له ما ذكره الحافظ ابن كثير في تأريخه "البداية والنهاية" ج7 ص93 عن أئمة هذا الشأن أنهم قالوا: حول عمر المقام وكان ملصقًا بجدار الكعبة فأخره إلى حيث هو الآن؛ لئلا يشوش المصلون عنده على الطائفين، ثم قال ابن كثير: قلت: قد ذكرت أسانيد ذلك في سيرة عمر: ولله الحمد والمنة. أما تفسير (الطائفين) بالآيتين من غربة. فقد استبعده القرطبي في تفسيره، وذكر ابن جيرير الطبري في تفسيره أنه ليس بصواب قال: لأن الطائف هو الذي يطوف بالشيء دون غيره، والطاريء من غربة لا يستحق اسم طائف بالبيت إن لم يطف به. أهـ. (فصل) في ترفيعه الأزرقي على ابن اسحاق والواقدي، والرد عليه قال صاحب النقض في نقضه ص71 وص72: (إذا كان محمد بن إسحاق بن يسار المرمي بالتشيع والقدر والتدليس إمامًا وحجة في المغازي، ومحمد بن عمر الواقدي الذي هو متروك الرواية لا يحتج به إذا انفرد إنما يستفاد كثير من أمور المغازي من جهته، حتى قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي وأخبرهم بأحوالهم. وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه. فالإمام أبوالوليد الأزرقي الذي لم يرم ببدعة، ولم يجرح بقادح يوجب الطعن يما يرويه أولى وأحرى بأن يكون حجة فيما دونه من أخبار مكة، وما تعلق بالمشاعر المعظمة) هكذا حاول صاحب

النقض ترفيع عمدته الأوزرقي مؤرخ مكة الذي لم يترجمه أحد من أئمة عصره بشيء (¬1) على إمامي المغازي والسير محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر الواقدي، وذلك غير لائق، فإنهما وإن تكلم فيهما بعض أئمة العلم فهما مشهوران عند أئمة زمانهما ومن بعدهم بالعلم، وقد ذب عنهما من أئمة العلم من تذكر كلامه فيما يلي: أما "محمد بن إسحاق" فقد قال البخاري في "التأريخ الكبير": قال لي علي بن عبد الله، عن ابن عيينة، قال الزهري: من أراد المغازي فعليه بمولى قيس بن مخرمة هذا - يعني ابن اسحاق - قال ابن عيينة: ولم أر أحدًا يتهم ابن إسحاق، قال في عبيد بن يعيش: سمعت يونس بن بكير يقول: سمعت شعبة يقول: محمد بن إسحاق أمير المحدثين بحفظه، مات سنة إحدى وخمسين ومائة. أهـ. وقال البخاري في "جزء القراءة خلف الإمام": رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديث ابن إسحاق. وقال علي. عن ابن عيينة: ما رأيت أحدًا يتهم ابن إسحق. قال البخاري: قال لي إبراهيم بن المنذر: حدثنا عمر بن عثمان: أن الزهري كان يتلقف المغازي من ابن إسحاق المدني فيما يحدثه عن عاصم بن قتادة. قال البخاري: والذي يذكر عن مالك في ابن إسحق لا يكاد يبين، وكان اسماعيل ابن أبي أويس من أتبع من رأينا مالكًا أخرج كتب ابن إسحق عن أبيه في المغازي وغيرها، فانتخبت منها كثيرًا، وقال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي. وإبراهيم بن سعد من ¬

(¬1) بذلك صرح الفاسي في "العقد الثمين" في ترجمة الفاكهي باهمال الفضلاء ترجمته.

أكثر أهل المدينة حديثًا في زمانه، ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحق فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور كلها. وقال إبراهيم بن المنذر، عن محمد بن فليح: نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ، وهما ممن يحتج بحديثهما، ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم، نحو ما ذكره عن إبراهيم من كلامه في الشعبي، وكلام الشعبي في عكرمة وفيمن كان قبلهم، تأول بعضهم في الغرض والنفس. ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة، والكلام في هذا كثير. وقال عبيد ابن يعيش: حدثنا يونس بن بكير. قال سمعت شعبة يقول: محمد ابن اسحاق أمير المحدثين لحفظه. وروى عنه الثورين وابن ادريس وحماد بن زيد، ويزيد بن زريع. وابن علية. وعبد الوارق، وابن المبارك، وكذلك احتمله أحمد ويحيى وعامة أهل العلم. وقال لي علي بن عبد الله: نظرت في كتاب ابن إسحق فما وجدت عليه إلا في حديثين، ويمكن أن يكونا صحيحين. وقال بعض أهل المدينة: إن الذي يذكر عن هشام بن عروة. قال: كيف يدخل ابن إسحق على امرأتي؟ لو صح عن هشام جاز أن تكتب إليه، فإن أهل المدينة يرون الكتاب جائزًا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابًا، وقال: "لا تقرأه حتى نبلغ كذا وكذا" فلما بلغ فتح الكتاب، وأخبرهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم بذلك، وكذلك الخلفاء والأئمة يفضون كتاب بعضهم إلى بعض، وجائز أن يكون سمع منها وبينهما حجاب، وهشام لم يشهد. أهـ. كلام البخاري في "جزء القراءة خلف الإمام".

وممن حذا حذو البخاري في الذب عن ابن إسحق من المتأخرين السهيلي صاحب "الروض الأنف" وابن القيم. قال السهيلي في "الروض الأنف": محمد بن إسحق رحمه الهل ثبت في الحديث عند أكثر العلماء، وأما في المغازي والسير فلا تجهل إمامته فيهما، قال ابن شهاب الزهري: من أراد المغازي فعليه بابن إسحق. ذكره البخاري في "التاريخ" وذكر عن سفيان بن عيينة أنه قال: ما أدركت أحدًا يتهم ابن إسحق في حديثه، وذكر أيضًا عن شعبة بن الحجاج أنه قال: ابن إسحق أمير المؤمنين - يعني في الحديث - وذكر أبويحيى الساجي رحمه الله بإسناد له عن الزهري أنه قال: خرج إلى قريته باذام فخرج غليه طلاب الحديث فقال لهم: أين أنتم من الغلام الأحول، أو قد خلفت فيكم الغلام الأحول - يعني ابن اسحق - وذكر الساجي أيضا قال: كان أصحاب الزهري يلجئون إلى محمد بن اسحق فيما شكوا فيه من حديث الزهري ثقة منهم بحفظه. هذا معنى كلام الساجي نقلته من حفظي لا من كتاب. وذكر عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان أنهم وثقوا ابن اسحق واحتجوا بحديثه. وذكر علي بن عمر الدارقطني في "السنن" حديث القلتين من جمؤع طرقه وما فيه من الاضطراب. ثم قال في حديث جرى قال: وهذا يدل على حفظ محمد بن إسحاق وشدة إتقانه. ثم ذكر السهيلي أن ابن إسحاق أدرك من لم يدركه مالك روى حديثًا كثيرًا عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ومالك إنما يروى عن رجل عنه، ثم قال: وذكر الخطيب أحمد بن علي

ابن ثابت في تاريخه فيما ذكر لي عنه أنه - يعني ابن إسحق - رأى أنس بن مالك وعليه عمامة سوداء والصبيان خلفه يشتدون ويقولون هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يلقى الدجال، وذكر الخطيب أيضًا أنه روى عن سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وذكر أن يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ مالك روى عن ابن اسحق، قال: وروى عنه سفيان الثوري والحماد أن: حماد بن سلمة بن دينار، وحماد بن زيد ابن درهم وشعبة. وذكر عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن اسحق. أهـ. وقال الإمام ابن القيم في باب الرد على الجهمية ج7 ص94 من "تهذيب سنن أبي داود": إن ابن اسحق بالموضع الذي جعله الله من العلم والأمانة. قال علي بن المديني: حديثه عندي صحيح. وقال شعبة: ابن إسحق أمير المؤمنين في الحديث. وقال أيضًا: هو هو صدوق. وقال علي بن المديني أيضًأ: لم أجد له سوى حديثين متكريين. وهذا في غاية الثناء والمدح إذ لم يجد له على كثرة ما روى إلا حديثين متكريين، وقال علي أيضًا: سمعت ابن عيينة يقول: ما سمعت أحدًا يتكلم في ابن إسحق إلا في قوله في القدر، ولا ريب أن أهل عصره أعلم به ممن تكلم فيه بعدهم. وقال محمد بن عبد الله ابن الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال الزهري: لا يزال بهذه الحرة علم مادام ذلك الأحول - يريد به ابن إسحق - وقال يعقوب ابن شيبة: سألت يحيى بن معين: كيف ابن إسحق؟ قال: ليس بذلك. قلت: في نفسك من حديثه شيء؟ قال: لا، كان

صدوقًا. وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: لو كان في سلطان لأمرت ابن إسحق على المحدثين. وقال ابن عدي: قد فتشت أحاديث ابن إسحق الكبير فلم أجد في حديثه ما يتهيؤ أن نقطع عليه بالضعف. وربما أخطأ أو وهم كما يخطيء غيره، ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة. وهو لا بأس به. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: ابن اسحق ثقة. وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث ذكرها لابن إسحق في صحيحه. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن إسحق، حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: "كنت ألقى من المذي شدة فأكثر الاغتسال منه" الحديث. قال الترمذي: هذا حديث صحيح لا تعرفه إلا من حديث ابن اسحق. فهذا حكم قد تفرد به ابن إسحق في الدنيا وقد صححه الترمذي. ثم قال الإمام ابن القيم: فإن قيل: فقد كذبه، مالك، فقال أبوقلاية الرقائي: حدثني أبوداود سليمان بن داود، قال: قال يحيى بن القطان: أشهد أن محمد بن إسحق كذاب. قلت: وما يدريك؟ قال: قال لي وهب، فقلت لوهب وما يدريك؟ قال: قال في مالك بن أنس. فقلت لمالك: وما يدريك؟ قال: قال لي هشام بن عروة. قال: قلت لهشام: وما يدريك؟ قال: حدث على امرأتي فاطمة بنت المنذر. ودخلت عليها وهي بنت تسع وما رآها رجل حتى لقيت الله. قيل: هذه الحكاية وأمثالها هي التي غرت من اتهمه بالكذب. وجوابها من وجوه:

"أحدها": أن سليمان بن داود راويها عن يحيى هو الشاذكوني وقد اتهم بالكذب فلا يجوز القدح في الرحل بمثل رواية الشاذكوني. "الثاني": أن في الحكاية ما يدل على أنها كذب، فإنه قال: أدخلت فاطمة علي وهي بنت تسع. وفاطمة أكبر من هشام بثلاثة عشرة سنة، ولعلها لم تزف إليه إلا وقد زادت على العشرين، ولما أخذ عنها ابن إسحق كان لها نحو بضع وخمسين سنة. "الثالث": أن هشامًا إنا نفى رؤيته لها ولم ينف سماعه منها، ومعلوم إنه لا يلزم من انتفاء الرؤية انتفاء السماع. قال الإمام أحمد: لعله سمع منها في المسجد. أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب، فأي شيء في هذا، فقد كانت امرأة كبرت وأسنت، وقال: يعقوب بن شيبة: سألت ابن المديني عن ابن إسحاق، فقال: حديثه عندي صحيح. قلت: فكلام مالك فيه؟ قال: مالك لم يجالسه ولم يعرفه، وأي شيء حدث بالمدينة. قلت: فهشام بن عروة قد تكلم فيه. قال: الذي قال هشام ليس بحجة. لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها؛ فإن حديثه ليتبين فيه الصدق، يروي مرة يقول حدثني أبوالزناد، ومرة يقول ذكر أبوالزناد، ويقول حدثني الحسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب في "سلف وبيع" وهو أروى الناس عن عمرو بن شعيب. انتهى المراد من كلام ابن القيم. وأما "محمد بن عمر الواقدي" فعندنا له - وإن تكلم فيه بعض أهل العلم - من شهادات أئمة الحديث ما لم يوجد منه شيء للأزرقي مؤرخ مكة، قال الخطيب: هو ممن طبق شرق الأرض

وغربها ذكره، ولم يخف على أحد عرف أخبار الناس أمره، وسارت الركبان بكتبه في فنون العلم: من المغازي والسير، والطبقات، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، والأحداث التي كانت في وقته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وكتب الفقه، واختلاف الناس في الحديث. وغير ذلك. وقال الحافظ أبوالفتح محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس في "عيون الأثر": وقال محمد بن خلاد: سمعت محمد بن سلام الجمحي يقولك محمد بن عمر الواقدي عالم دهره. وقال إبراهيم الحربي: الواقدي أمن الناس على أهل الإسلام. وقال الحربي أيضًا: كان الواقدي أعلم الناس بأمر الإسلام فأما الجاهلية فلم يعمل فيها شيئًا. وقال يعوب بن شيبة: لما انتقل الواقدي من الجانب الغربي إلى ها هنا يقال إنه حمل كتبه على عشرين ومائة وقر. وقيل كانت كتبه ستمائة قمطر، وقال محمد بن جرير الطبري: وقال ابن سعد: كان الواقدي يقول: ما من أحد إلا وكتبه أكثر من حفظه، وحفظي أكثر من كتبي، وروى غيره عنه قال: ما أدركت رجلا من أبناء الصحابة وأبناء الشهداء ولا مولى لهم إلا سألته هل سمعت أحدًا من أهلك يخبرك عن مشهده وأين قتل، فإذا أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاينه، ولقد مضيت إلى المريسيع فنظرت إليها، وما علمت غزاة إلا مضيت إلى الموضع حتى أعاينه، ونحو هذا الكلام. وقال ابن منيع: سمعت هارون الفروي يقول: رأيت الواقدي بمكة ومعه ركوة، فقلت: أين تريد؟ قال أريد أن أمضي إلى حنين حتى أرى موضع الواقعة. وقال إبراهيم الحربي: سمعت المسيبي يقول: رأيت الواقدي يومًا جالسًا إلى اسطوانة في مسجد المدينة وهو يدرس،

فقال له: أي شيء تدرس؟ فقال: حزبي من المغازي، وروينا عن أبي بكر الخطيب قال: أنا الأزهري قال: أنا محمد بن العباس، قال أنا أبوأيوب، قال سمعت إبراهيم الحربي يقول: وأخبرني إبراهيم بن عمر البرمكي، ثنا عبد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري، ثنا محمد بن أيوب بن المعافى، قال قال إبراهيم الحربي: سمعت المسيبي يقول: قلنا للواقدي هذا الذي تجمع الرجال تقول: ثنا فلان وفلان وجئت بمتن واحد، لو حدثتنا بحديث كل رجل على حدة. قال: يطول. فقلنا لقد رضينا، قال: فغاب عنا جمعة ثم أتانا بغزوة أحد عشرين جلدًا، وفي حديث البرمكي مائة جلد، فقلنا له ردنا إلى الأمر الأول، معنى اللفظين متقارب. وعن يعقوب بن شيبة قال: ومما ذكر لنا أن مالكًا سئل عن قتل الساحرة، فقال: انظروا هل عند الواقدي في هذا شيء، فذاكروه ذلك، فذكر شيئًا عن الضحاك بن عثمان، فذكروا أن مالكًا قنع به، وروى أن مالكًا سئل عن المرأة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر ما فعل بها، فقال ليس عندي بها علم، وسأسأل أهل العلم قال فلقي الواقدي، قال يا أبا عبد الله: ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي سمته بخيبر؟ فقال: الذي عندنا أنه قتلها، فقال مالك قد سالت أهل العلم فأخبروني أنه قتلها. وقال أبوبكر الصاغاني: لولا أنه عندي ثقة ما حدثت عنه، حدث عن أربعة أئمة: أبوبكر بن أبي شيبة، وأبوعبيد، وأحسبه ذكر أبي خيثمة ورجلاً آخر. وقال عمرو الناقد: قلت للدراوردي: ما تقول في الواقدي؟ قال: لا تسألني عن الواقدي، سل الواقدي عني. وذكر الدراوردي الواقدي فقال: ذلك أمير المؤمنين في الحديث.

وسئل أبوعامر العقدي عن الواقدي، فقال: نحن نسأل عن الواقدي، إنما يسأل هو عنا، ما كان يفيدنا الأحاديث والشيوخ بالمدينة إلا الواقدي، وقال الواقدي: لقد كانت الواحي تضيع فأوتي بها من شهرتها بالمدينة. يقال: هذه ألواح ابن واقد. وقال مصعب الزبيري: والله ما رأينا مثله قط. قال مصعب: وحدثنا من سمع عبد الله بن المبارك يقول: كنت أقدم المدينة فما يفيدني ولا يدلني على الشيوخ إلا الواقدي. وقال مجاهد بن موسى: ما كتبت عن أحد أحفظ منه. وسئل عنه مصعب الزبيري، فقال: ثقة مأمون. وكذلك قال المسيبي. وسئل عنه معن بن عيسى فقال: أنا أسأل عنه؟ هو يسأل عني. وسئل عنه أبويحيى الزهري، فقال: ثقة مأمون، وسئل عنه ابن نمير، فقال: أما حديثه عنا فمستو، وأما حديث أهل المدينة فهم أعلم به. وقال يزيد بن هارون: ثقة، وقال عباس العنبري: هو أحب إلى من عبد الرزاق. وقال أبوعبيد القاسم بن سلام: ثقة. وقال إبراهيم: وأما فقه أبي عبيد فمن كتاب محمد بن عمر الواقدي: الاختلاف، والإجماع كان عنده، وقال إبراهيم الحربي: من قال إن مسائل مالك بن أنس وابن أبي ذئب تؤخذ عمن هو أوثق من الواقدي فلا يصدق، إنه يقول سألت مالكًا وسألت ابن أبي ذئب. وقال إبراهيم بن جابر: حدثني عبد الله ابن أحمد بن حنبل. قال كتب أبي عن أبي يوسف ومحمد ثلاثة قماطر، قلت له: كان ينظر فيها؟ قال: كان ربما نظر فيها، وكان أكثر نظره في كتب الواقدي. وأما ما أنكر على الواقدي، فقد تعرض له ابن سيد الناس في "عيون الأثر" قال: سئل إبراهيم الحربي عما أنكره أحمد على الواقدي؟ فقال: إنما أنكر عليه جمعه الأسانيد ومجيئه بالمتن

واحدًا. وقال إبراهيم: وليس هذا عيبًا، فقد فعل هذا الزهري، وابن اسحق: قال إبراهيم: لم يزل أحمد بن حنبل يوجه في كل جمعة بحنبل بن اسحق إلى محمد بن سعد فيأخذ له جزئين من حديث الواقدي فينظر فيهما، ثم يردهما ويأخذ غيرهما. ثم ذكر ابن سيد الناس كلام من ضعف الواقدي، وكلام من نسبه إلى وضع الحديث وتقليب الأخبار، وأجاب عن ذلك بقوله: قلت: سعة العلم مظنة لكثرة الاغراب، وكثرة الاغراب مظنة التهمة، والواقدي غير مدفوع عن سعة العلم، فكثرت بذلك غرائبه. وقد روينا عن علي بن المديني أنه قال: للواقدي عشرون ألف حديث لم نسمع بها، وعن يحيى بن معين: أغرب الواقدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين ألف حديث، وقد ورينا عنه من تتبعه آثار مواضع الوقائع. وسؤاله من أبناء الصحابة والشهداء ومواليهم عن أحوال سلفهم ما يقتضي انفرادًا بروايات وأخبار لا تدخل تحت الحصر. وكثيرًا ما يطعن في الراوي برواية وقعت له من أنكر تلك الرواية عليه واستغربها منه. ثم يظهر له أو لغيره بمتابعة متابع أو سبب من الأسباب براءته من مقتضى الطعن فيتخلص بذلك من العهدة. وقد روينا عن الإمام لأحمد رحمه الله ورضي الله عنه أنه قال: مازلنا ندافع أمر الواقدي حتى روى عن معمر عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أفعمياوان انتما، فجاء بشيء لا حيلة فيه، والحديث حديث يونس لم يروه غيره. وروينا عن أحمد بن منصور الرمادي قال: قدم علي بن المديني بغداد سنة سبع ومائتين والواقدي يومئذ قاض علينا،

وكنت أطوف مع علي على الشيوخ الذي يسمع منهم، فقلت: أتريد أن تسمع من الواقدي، ثم قلت له بعد ذلك: لقد أردت أن أسمع منه. فكتب إلى أحمد بن حنبل: كيف تستحل الرواية عن رجل روى عن معمر حديث نبهان مكاتب أم سلمة، وهذا حديث يونس تفرد به، قال أحمد بن منصور الرمادي: فقدمت مصر بعد ذلك، فكان ابن أبي مريم يحدثنا به عن نافع بن يزيد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن نبها، وقد رواه أيضًا يعقوب بن سفيان، عن سعيد بن أبي مريم، عن نافع بن يزيد كرواية الرمادي، قال الرمادي: فلما فرغ ابن أبي مريم من هذا الحديث ضحكت. فقال مم تضحك؟ فأخبرته بما قال علي. وكتب إليه أحمد فقال لي ابن أبي مريم: إن شيوخنا المصريين لهم عناية بحديث الزهري، وكان الرمادي يقول: هذا مما ظلم فيه الواقدي. فقد ظهر في هذا الخبر أن يونس لم ينفرد به. وإذ قد تابعه عقيل فلا مانع من أن يتابعه معمر، وحتى لو لم يتابعه عقيل لكان ذلك محتملا، وقد يكون فيما رمى به من تقليب الأخبار ما ينحو هذا النحو. أهـ المراد من كلام صاحب "عيون الأثر".

(فصل) في ذكر كلمة المفتي الأكبر والرد عليها (¬1) قال صاحب النقض ص188: وأما وصفه لفضيلة المفتي "بالأكبر" كما اعتاده بعض من لا علم عنده وجعله ديدنه في خطاباته لفضيلته، فهذا خطأ واضح، بل زلة كبرى، لأن المفتي الأكبر هو الله جل وعلا؛ لأن الفتوى هي بيان الحكم للسائل، والله سبحانه هو الذي شرع الأحكام وبينها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر تعالى عن توليه لمنصب الفتوى في قوله: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب) (¬2) وقال (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) (¬3) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة السحر: "أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي" (¬4) وفتوى أهل العلم إنما هو مجرد التبليغ عنه لما أفتى به، والأخبار بأنه أمر بكذا ونهي عن كذا وأحل كذا وحرم كذا، والمفتي في الحقيقة هو الله عز وجل. وبما أن الوصف "بالأكبر" أفعل تفضيل مطلق يقتضي تفضيل الموصوف بالأكبرية على غيره، وهذا لا يليق إلا بالله، لأن هذا الوصف لا يصدق إلا عليه، ولا ينصرف عند ¬

(¬1) القصد بهذا البحث رد دعوى ابن حمدان أن اطلاق لفظة "المفتي الأكبر" على المخلوق فيه منازعة للربوبية، لا رغبتي في تلقيبي بهذا اللقب، فإني وإن كان الأمر فيه كما ذكرنا أكرهه. (¬2) سورة النساء - آية 127. (¬3) سورة النساء - آية 176. (¬4) وهي مخرج في الصحيحين وغيرهما بألفاظ منها "سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم عندي دعا الله ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله أفتاني فيما أستفتيته..الخ.

الإطلاق إلا إليه، فإطلاقه على المخلوق تهجم على مقام الربوبية في الفتوى، ومنازعة له في الأكبرية. هذا نص نقض المباني حول كلمة "المفتي الأكبر". وجوابنا عنه أن تقليب الشخص بلقب "المفتي الأكبر" ليس القصد منه التفضيل المطلق، ولا منازعة الرب في الأكبرية؛ بل القصد منه أنه مرجع غيره من المفتين الذين يعتبر مرجعًا لهم، كما أن تلقيب غير الرسول صلى الله عليه وسلم بلقب "الإمام الأعظم" ليس القصد منه التهجم على منصب الرسول الذي هو الإمام الأعظم، إنما القصد أنه أعظم بالنسبة إلى من هو أعظم منه (¬1) . وقد أطلقت لفظة "المفتي الأعظم" قديمًا على بعض العلماء ففي كتاب "الاعلام بأعلام بيت الله الحرام" للقطب الحنفي إطلاق لقب المفتي الأعظم على أبي السعود، ففي ص26 منه ما نصه: أرسل - أي السلطان سليمان خان - إلى مفتي الإسلام، سلطان العلماء الأعلام، مولانا أبي السعود أفندي، المفتي الأعظم، يستفتيه عن حكم الله في هذه المسألة - أي مسألة تتعلق بإصلاح شيء من الكعبة - وكان هذا الإطلاق في زمن العلماء الأعلام أمثال الهيتمي والشيخ نور الدين علي بن إبراهيم وغيرهما، ولم يسمع أن أحدًا منهم اعتبر التلقيب بذلك اللقب "المفتي الأعظم" منازعة للربوبية، وذلك لمعرفتهم بالمقصود بهذه الكلمة ونظيراتها. وأما إسناد الإفتاء بصيغة الفعل المقيد إلى الله تعالى في القرآن ¬

(¬1) بهذا الاعتبار فرق الفقهاء بين الامام الأعظم وبين غيره في أحكام، منها الصلاة على الغال، ففي "زاد المستنقع" وشرحه: الروض المربع، ما نصه: ولا يسن أن يصلي الامام الأعظم على الغال ... الخ.

فلا يستلزم تسمية الله عز وجل باسم المفتي؛ فإن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، كما بينه العلامة ابن القيم في كتبه، قال في "مدارج السالكين" ج3 ص415 في الكلام على الواجد: أطلق الله على نفسه أفعالاً لم يتسم منها باسم الفاعل: كأراد، وشاء، وأحدث. ولم يسم بالمريد، والشائي، والمحدث. كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه، فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسمًا وبلغ بأسمائه زيادة على الألف، فسماه الماكر، والمخادع، والفاتن، والكائد، ونحو ذلك. وكذلك باب الإخبار عنه بالإسم أوسع من تسميته به؛ فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك. ومر ابن القيم في هذا البحث إلى أن قال: وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسنى. وقال في "سفر الهجرتين" بعد كلام طويل فيما لا يصح إطلاقه على الله عز وجل: من هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقها له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه أسماء مطلقًا فأدخله في أسمائه الحسنى، فاشتق له اسم الماكر، والخادع، والفاتن، والمضل، والكاتب، ونحوها. من قوله: (ويمكر الله) (¬1) ومن قوله: (وهو خادعهم) (¬2) ومن قوله: (لنفتنهم فيه) (¬3) ومن قوله: (يضل من يشاء) (¬4) وقوله: (كتب الله لأغلبن) (¬5) وهذا خطأ من وجوه: ¬

(¬1) سورة الأنفال - آية 30 (¬2) سورة النساء - آية 142 (¬3) سورة الجن - آية 17 (¬4) سورة فاطر - آية 8 (¬5) سورة المجادلة - آية 21

"أحدها" أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء، فإطلاقها عليه لا يجوز. "الثاني" أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة، فلا يجوز أن ينسب إليه مسمى الإسم عند الإطلاق. "الثالث" أن مسمى هذه الأسماء ينقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به، وإلى ما يذم، فيحسن في موضع، ويقبح في موضع، فيمتنع إطلاقه عليه تعالى من غير تفصيل. "الرابع" أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي تسمى بها سبحانه، فلا يجوز أن يسمى بها؛ فإن أسماء الرب سبحانه كلها حسنى، كما قال تعالى: (ولله الأسماء الحسنى) (¬1) وهي التي يحب سبحانه أن يثني عليه ويحمد ويمجد بها دون غيرها. "الخامس" أن هذا القائل أو سمي بهذه الأسماء، وقيل هذه مدحتك وثناء عليك. فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعد هذا مدحة، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون علوًا كبيرا. "السادس" أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائي والآلي والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل والمدموم والمدمر وأضعاف أضعاف ذلك، فيشتق له اسمًا من كل فعل أخبر به عن نفسه، وإلا تناقض تناقضًا بينًا، ولا أحد من العقلاء طرد ذلك، فعلم بطلان قوله. والحمد لله رب العالمين. أهـ. ¬

(¬1) سورة الأعراف - آية 180

ويضاف إلى ما ذكرناه في هذا البحث أن المقصود بالإفتاء في الكتاب والسنة الإجابة عن المشكل، كما بينه الراغب في "مفردات القرآن" وابن الأثير في "النهاية" قال الراغب: الفتيا والفتوى: الجواب عما يشكل من الأحكام. ويقال: استفتيته فأفتاني بكذا، قال: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن) (¬1) (فاستفتهم) (¬2) (أفتوني في رؤياي) (¬3) . وقال ابن الأثير في "النهاية": يقال: أفتاه في المسألة، يفتيه. إذا أجابه، والإسم الفتوى. ومنه الحديث "الإثم ما حاك في صدرك ... وإن أفتاك الناس" (¬4) . وأما المفتي في الإصطلاح ففي "منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل" لابن الحاجب ما نصه: أما المفتي فالعالم بأصول الفقه وبالأدلة السمعية التفصيلية واختلاف مراتبها. وقال الشاطبي في "الموافقات" ج4 ص258: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرق الانحلال. وقال ابن القيم في "اعلام الموقعين": حكم الله ورسوله يظهر على أربعة السنة: لسان الراوي، ولسان المفتي، ولسان الحاكم، ولسان الشاهد. فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم الله ورسوله. والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبط من لفظه. والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم الله وتنفيذه. والشاهد يظهر على لسانه الأخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع. ¬

(¬1) سورة النساء - آية 127 (¬2) سورة الصافات - آية 249 (¬3) سورة يوسف - آية 33 (¬4) وأخرجه الامام أحمد بلفظ "البر ما سكنت إليه النفس، واطمأن اليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون".

فصل - في دعاواه حول المعلمي والجواب عنها ادعى صاحب النقض على المعلمي دعاوي لا تليق، نذكرها مع الإجابة عنها في ما يلي: 1- ... دعواه أن قول المعلمي (وأن في معنى التطهير إزالة كل ما يمنع من أداء هذه العبادات أو يعسرها أو يخل بها، كأن يكون في موضع الطواف ما يعوق عنه من حجارة أو شوك أو حفر) ادعى صاحب النقض أن مراد المعلمي بهذه العبارة تطهير البيت من مقام إبراهيم عليه السلام، ورتب على هذه الدعوى لوازم باطلة قبيحة يقول لا مفر للمعلمي منها ولا محيد له عنها هي كما يلي: 1- ... أن إبراهيم واسماعيل عليهما السلام لم يفعلا ما أمرهما الله به من تطهير البيت حيث تركا المقام في موضعه الذي هو فيه الآن. 2- ... أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطهر البيت التطهير التام يوم الفتح حيث كسر الأًصنام والأوثان وأزالها عن البيت وترك المقام. 3- ... إعتبار مقام إبراهيم الذي أمر الله بأن يتخذ منه مصلى في معنى الأصنام، فالمقام بهذا الاعتبار في معنى ما يتطهر منه وهي الأصنام. 4- ... أنه لا يجوز أن يتخذ من المقام مصلى، وذلك مناقضة لأمر الله بذلك. 5- ... وجوب إخراج المقام من الحرم حيث أن تأخيره عن محله إلى موضع آخر من المسجد لا يتم به تطهير البيت.

وذكر صاحب النقض أن ما ذكره المعلمي من أن إزالة ما يمنع من أداء تلك العبادات في معنى التطهير لا دليل عليه من لغة ولا شرع، ولم يذكره أحد من المفسرين، وهو غير صحيح، وقال: إن الطهارة ضد النجاسة حسية كانت أو معنوية فهما ضدان لا ثالث لهما ولا واسطة بينهما. والجواب على الجميع بما يلي: أما اتهامه المعلمي بأنه إنما يقصد بتلك العبارة تطهير البيت من مقام إبراهيم. فلم نجد في رسالة المعلمي ما يبرره، ونعيذه بالله من أن يقول ذلك. وأما اللوازم القبيحة التي زعم صاحب النقض أن لا مقر للمعلمي منها ولا محيد عنها، فلا نرى أنها تلزم المعلمي، لا لمجرد حسن الظن به فقط باعتباره عالمًا خدم الأحاديث النبوية وما يتعلق بها، بل لأمرين: "أحدهما": تصريحاته في رسالته بما يبرؤه من تلك اللوازم القبيحة، ففي تطهير ابراهيم واسماعيل عليهما السلام البيت يقول ص3: أقام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت على الطهارة بأوفى معانيها) قال هذا بعد أن ذكر ما جاء عن السلف في تفسير تطهير البيت بالتطهر من الشرك والأوثان والريب وقول الزور والرجس والآفات. وفي تطهير النبي صلى الله عليه وسلم البيت يوم الفتح أشار ص59 إلى قيامه صلى الله عليه وسلم بإزالة الشرك وآثاره عند البيت، وذكر أن ذلك هو الأهم. وفي حقوق مقام إبراهيم عليه السلام يقول ص42، 43: (وللمقام حقوق: الأول القرب من الكعبة، الثاني البقاء في المسجد الذي حولها. الثالث البقاء على سمت الموضع الذي هو عليه) وهذه

الحقوق التي أثبتها للمقام لا يتصور أن يثبتها له من يعتبره في معنى الأصنام. وفي اتخاذ مقام إبراهيم مصلى يقول ص36 قال البخاري في صحيحه في أبواب القبلة: (باب قوله تعالى) : (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (¬1) ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما (أنه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة) وقال ص38: (ثبت في حديث عطاء عن أسامة عند النسائي بسند رجاله ثقات" ثم خرج أي النبي صلى الله عليه وسلم - فصل خلف المقام ركعتين وقال هذه القبلة) وذكر في ص61-62 أن حكم الصلاة خلف المقام يتعلق بالمقام لا بالموضع الذي خلفه قال: (إن الحكم المتعلق بالمقام وهو اتخاذه مصلى أي يصلي إليه لو كان يختص بموضع لكان هو موضعه الأصلي الذي انتهى إليه إبراهيم في قيامه عليه لبناء الكعبة وقام عليه فيه بالأذان بالحج، ونزلت الآية (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وهو فيه، وصلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم مرارًا تلا في بعضها الآية وهو فيه. فلما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تأخيره وانتقل الحكم وهو الصلاة إليه معه ثبت قطعًا أن الحكم يتعلق به لا بالموضع، إلا أنه يراعى ما راعوه من بقائه إلى ضيق ما أمامه على الطائفين) أهـ. في هذه العبارة دليل على احتفاظ المعلمي للمقام بحقوقه التي منها اتخاذه مصلى سواء انتقل ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 125

من موضعه اليوم أو لم ينتقل، واشتراطه لنقله عن موضعه اليوم إلى موضع آخر البقاء على السمت الخاص في المسجد والقرب من الكعبة. هذا لا يمكن الجمع بينه وبين محاولة صاحب النقض إلزام المعلمي اعتبار المقام في معنى الأصنام. "الثاني": أن المعلمي لا يرضى هذه اللوازم على فرض أن في كلامه ما يستلزمها. ولازم القول الذي لا يرضاه القائل بعد ظهوره لا تجوز إضافته إليه. كما بينه ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال العلامة ابن القيم في "اعلام الموقعين" ص250 ج3 في بحث ترك الحبل: أما من عداه - أي الشارع - فلا يمنع عليه أن يقول الشيء ويخفى عليه لازمه. ولو علم أن هذا لازمه لما قاله، فلا يجوز أن يقال هذا مذهبه، ويقول ما لم يقله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "القواعد النورانية" ص118، 119: لازم قول الإنسان نوعان: أحدهما لازم قوله الحق. فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. والثاني لازم قوله الذي ليس بحق. فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض، وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين: ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه لكونه قد قال ما يلزمه وهو لم يشعر بفساد تلك القول ولا بلزومه. وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب: هل هو مذهب، أم ليس بمذهب.

هو أجود من إطلاق أحدهما. فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله، وما لا يرضاه فليس قوله وإن كان متناقضًا. وأما اعتبار إزالة ما يعوق عن الطواف من شجر أو شوك أو حجر أو حفر في معنى التطهير المأمور به، فيدل عليه ما رواه الأزرقي في "أخبار مكة" قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن ابن جريج، قال: قال عطاء عن عبيد بن عمير الليثي (طهر بيتي) من الآفات والريب. قال ابن جريج الآفات الشرور. أهـ. ولاشك أن الشجر والشوك والحفر في موضع الطوف من الشرور. وأما زعم صاحب النقض أن الطهارة لا تكون إلا في مقابلة نجاسة حسية أو معنوية. فيرده (¬1) ما رواه الأزرقي في "تأريخ مكة" ج1 ص17 قال: حدثني جدي، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال حدثني علقمة بن أبي علقمة، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: طيبوا البيت، فإن ذلك من تطهيره، ولاشك أن التطهير هنا ليس في مقابلة نجاسة لا معنوية ولا حسية، إذ لا وجود لشيء من ذلك عند البيت أيام تحدثت بذلك عائشة رضي الله عنها، بل دعوى وجود شيء من ذلك عند البيت وقت أمر إبراهيم عليه السلام بتطهيره تحتاج إلى دليل صحيح عن ¬

(¬1) مما يرد القول بأن الطهارة لا تكون إلا في مقابلة نجاسة قول ابن رشد في المقامات ج1 ص42: أصل الطهارة في اللغة النظافة والنزاعة، ولذلك كانت العرب تستعملها في الطاهر دون النجس. ومثل ابن رشد لاستعمالها في الطاهر بقوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) .

المعصوم، ولذلك يقول الحافظ ابن كثير في "تفسيره": يحتاج إثبات هذا - أي كون الأصنام تعبد عند البيت قبل إبراهيم عليه السلام - إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. أهـ. قلت: ولعله لهذا قال السدي في تفسير (طهرا بيتي) ابنيا بيتي. الدعوى الثانية: من دعاوي صاحب النقض على المعلمي فسر التطهير في آيتي (طهر بيتي) و (طهرا بيتي) بالتهيئة، وقوله إثر ذلك: التطهير شيء، والتهيئة شيء آخر. فتفسيره التطهير بالتهيئة تأويل مردود، لأنه صرف لمعاني الآيات عما دلت عليه إلى غيره، والبيت وما حوله مهيؤ لمن يعبد الله فيه من عهد إبراهيم عليه السلام، والتهيئة لا تنفي وجود الشرك فيه المأمور بتطهيره منه؛ ولهذا كان أهل الجاهلية يحجون البيت ويطوفون به مهيأ لهم مع شركهم وعبادتهم للأصنام عنده، وهذا يدل على أن التهيئة غير التطهير. أقول: تصفحنا رسالة المعلمي من أولها إلى آخرها لنجد فيها موضعًا واحدًا فسر فيه (طهر بيتي) يهييء و (طهرا بيتي) يهيئا فلم أجد شيئًا من ذلك؛ بل الذي وجدناه في ص3 من رسالته مما يتعلق بتفسير التطهير ما يلي: 1- ... أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا: من الأوثان والريب وقول الزور والرجس. ذكره ابن كثير وغيره، وقال البغوي: قال ابن جبير وعطاء: طهرا من الأوثان والريب وقول الزور. وأخرج ابن جرير عن عبيد بن عمير قال: من الآفات والريب. هذا الذي وجدناه في رسالة المعلمي، وهو الذي ذكر أنه أعم معنى

للتطهير. وبعد ذلك قال المعلمي: أقام إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - البيت على الطهارة بأوفى معانيها - يعني بأوفي المعاني ما نقله قبل ذلك عن أئمة التفسير مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعبيد بن عمير. وأما قول المعلمي: (فثبت الأمر بأن يهيأ ما حول البيت تهيئة تمكن الطائفين والعاكفين والمصلين من أداء هذه العبادات بدون خلل ولا حرج) فهذا لا يعني به المعلمي تفسير التطهير في الآيتين الكريمتين بالتهيئة كما توهمه صاحب النقض؛ بل إنما أخذ المعلمي الأمر بالتهيئة كما توهمه صاحب النقض؛ بل إنما أخذ المعلمي الأمر بالتهيئة من تعلق (للطائفين والعاكفين والركع السجود) بـ (طهرا) بدليل قوله إثر ما قدمناه عنه في تفسير التطهير وإقامة إبراهيم وإسماعيل إياه بأوفى المعاني، قال: وقوله: (للطائفين) الآية تدل على أنه - مع أن التطهير مأمور به لحرمة البيت - فهو مأمور به لأجل هذه الفرق - الطائفين، والعاكفين، والقائمين، والركع السجود - لتؤدي هذه العبادات على الوجه المطلوب) . ففي هذا الصدد قال: (فثبت الأمر أن المعلمي فسر التطهير بالتهيئة لا يرد عليه قول صاحب النقض: (والتهيئة لا تنفي وجود الشرك فيه المأمور بتطهيره منه) لأن تهيئة إبراهيم الخليل عليه السلام لبيت الله بامر الله لا يمكن أن تجتمع مع الشرك، بل لابد أن تكون كاملة أتم الكمال. بقي أن يقال: إن تفسير التطهير بالتهيئة ليست تفسيرًا لفظيًا للتطهير. والجواب عن هذا أن التزام التفسير اللفظي طريقة المتأخرين. أما المتقدمون فلا يلتزمون التفسير اللفظي

كما قرره الإمامان ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في مصنفاتهما، واستسهلا لذلك ما لا يتنافى مع الحق من تفاسير الصوفية المعبر عنها بالإشارات. وإليك نصهما بذلك: قال العلامة ابن القيم في "التبيان في أقسام القرآن" ص79: تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. وتفسير على المعنى. وهو الذي يذكره السلف. وتفسير على الإشارة والقياس. وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم. وهذا لا بأس به بأربعة شروط: أن لا يناقض معنى الآية، وأن يكون صحيحًا في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعار به، وأن يكون بينه وبين الآية ارتباط وتلازم. فإذا اجتمعتت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حسنًا. أهـ. وقال في تفسير قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) (¬1) ص23: دلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة، وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي، قال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. وهذا أيضًا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ بقراءته وفهمه وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله تكلم به حقًا وأنزله على رسوله، ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج بوجه من الوجود. أهـ. وقال ابن القيم في "مدارج" السالكين ص416 ج ثاني في الكلام على الإشارات الصوفية: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله ¬

(¬1) متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

روحه يقول: الصحيح منها ما يدل عليه اللفظ بإشارة من باب قياس الأولى. قلت: مثاله قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) (¬1) ثم بعد كلام طويل في تفسير الآية قال: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر، وسمعته يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة" (¬2) : إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب من دخول البيت، فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتليء بكلاب الشهوات وصورها، فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. ومن هذا أن طهارة الثوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطًا في صحة الصلاة والاعتداد بها فإذا أخل بها كانت فاسدة، فكيف إذا كان القلب نجسًا ولم يطهره صاحبه فكيف يعتد له بصلاته وإن سقطت المطالبة، وهل طهارة الظاهر إلا تكميل لطهارة الباطن. ومن هذا أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها وهي بيت الرب، فتوجه المصلي إليها ببدنه وقلبه شرط، فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبدن، بل وجه بدنه إلى البيت ووجه قلبه إلى غير رب البيت. وأمثال ذلك من الإشارات الصحيحة التي لا تنال إلا بصفاء الباطن وصحة البصيرة وحسن السيرة وحسن التأمل والله أعلم. ¬

(¬1) سورة الواقعة - آية 79 (¬2) سورة الواقعة - آية 79

وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية بعد ذكر نوع من إشارات الصوفية الباطلة قال في "شرح حديث النزول": منها - أي إشارات الصوفية - ما يكون معناه صحيحًا وإن لم يكن هو المراد باللفظ وهو الأكثر في إشارات الصوفية، وبعض ذلك لا يجعل تفسيرًا بل يجعل من باب الاعتبار والقياس، وهذه طريقة صحيحة علمية كما في قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) وقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب" فإذا كان ورقة لا يمسه إلا طاهر البدن، فمعناه لا تهتدي بها إلا القلوب الطاهرة، وإذا كان الملك لا يدخل بيتًا فيه كلب فالمعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه أخلاق الكلب المذمومة. ولا تنزل الملائكة على هؤلاء. وهذا لبسطه، وضع آخر. أهـ. قلت: ومن قبيل التفسير الغير اللفظي تفسير السدي (طهرا) في قوله تعالى: (أن طهرا بيتي) : بأمنا. رواه عنه الأزرقي في "أخبار مكة" وروى عنه ابن كثير في تفسيره أنه قال في تفسر (طهرا) : إبنيا. وكذلك تفسير يمان (طهرا بيتي) بقوله: خلقاه، وبخراه. ذكره عنه القرطبي في تفسيره. "الدعوى الثالثة": من دعاوي صاحب النقض على المعلمي: دعواه أن ما كتبه في بحث المقام إنما هو من قبيل الاحتيال بالباطل، أخذًا من قول المعلمي في أول رسالته (حاولت فيها - أي في الرسالة تنقيح الأدلة ودلالتها على وجه التحقيق) قال صاحب النقض: هذا يدل على أنه - أي المعلمي - لم يجد من الأدلة ما يصح الاستناد عليه في ذلك؛ لأن المحاولة إنما تكون في ما فيه مشقة وصعوبة ولا يتأتى إلا بالاحتيال - هذا معنى كلامه ومقتضاه في

اللغة. قال صاحب "النهاية": والمحاولة طلب الشيء بحيلة. وكلا الأمرين اللذين ذكرهما غير جائز شرعًا. هذا نص نقض المباني. وهو مبنى على أن المحاولة لا تستعمل إلا في الاحتيال بالباطل وهو مردود. قال صاحب لسان العرب في مادة "حول" ما نصه حاول الشيء محاولة رامه قال رؤية: (حول حمد وانتجار المؤتجر) فهذا يدل على أن المحاولة لا تستلزم الاحتيال بالباطل كما أدعاه صاحب النقض. وما ذكره عن "النهاية" وهو في النهاية بصيغة التمريض "قيل" وذكر صاحب النهاية قبل ذلك حديثًا يدل على أن المحاولة لا تتلازم مع الاحتيال بالباطل وهو "بك أصاول، وبك أحاول" (¬1) وهذه الرواية التي ذكرها صاحب النهاية ذكرها أيضًا المرتضي في "تاج العروس" ثم قال: قال الأزهري: معناه - أي لفظ "أحاول" - بك أطالب. ومن قبيل المحاولة التي لم تكن بالطرق الباطلة قول حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبي صلى الله عليه وسلم: ¬

(¬1) رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" بهذا اللفظ بسند قوي قال ص32: أخبرنا أبويعلى، حدثنا ابراهيم بن الحجاج السامي حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان - يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء فقلت يا رسول الله إنك تحرك شفتيك بشيء ما كنت تفعل، ما هذا الذي تقول؟ قال "أقول: الهلم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أقاتل". أهـ. وعزاه الحافظ ابن حجر العسقلاني في "تخريج الأذكار" إلى النسائي. وعلق عليه الشوكاني في "تحفة الذاكرين" بقوله: قوله: "وبك أحاول" مأخوذ من المحاولة أي بك اتحرك. كما في الحديث الآخر (بك أحول) وقيل: معناه أحتال. وقيل: المحاولة طلب الشيء بحيلة. أهـ. كلام الشوكاني..ويدل على أن لا ملازمة بين المحاولة والاحتيال والحيلة وبين الباطل خلاف ما توهمه صاحب النقض.

قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا هذا مع أن كلمة الحيلة نفسها لا تستلزم الباطل كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "إقامة الدليل على إبطال التحليل" ص82 - 83 ج3 من مجموعة الفتاوى الكبرى قال: ليس كل ما يسمى في اللغة حيلة أو يسميه بعض الناس حيلة أو يسمونه آلة مثل الحيلة المحرمة حرامًا. فإن الله سبحانه قال في تنزيله: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا) (¬1) فلو احتال المؤمن المستضعف على التخلص من بين الكفار لكان محمودًا في ذلك. ومر شيخ الإسلام في كلامه إلى أن قال: وحسن التحيل على حصول ما فيه رضي الله ورسوله أو دفع ما يكيد الإسلام وأهله سعي مشكور. قال: والحيلة مشتقة من التحول وهو نوع من الحول: كالجلسة والقعدة من الجلوس والقعود. وكالأكلة والشربة من الأكل والشرب. ومعناها نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي هو التحول من حال إلى حال هذا مقتضاها في اللغة، ثم غلبت بعرف الاستعمال على ما يكون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض، وبحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة، فإن كان المقصود أمرًا حسنًا كانت حيلة حسنة، وإن كان قبيحًا كانت قبيحة. أهـ. وقال صاحب "المحكم": الحول والحيل والحيلة والحويل والمحالة والاحتيال والتحول والتحيل كل ذلك الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة ¬

(¬1) سورة النساء - آية 98

التصرف. أهـ. نقله عن صاحب المحكم الإمام النووي في "تهذيب الأسماء واللغات". وقول صاحب النقض: لم يجد - أي المعلمي - من الأدلة ما يصح الاستناد عليه. خلاف الواقع؛ فإن رسالته مملوءة بالأدلة الثابتة. لا بالحيل الباطلة. والله أعلم، وصل الله على نبينا محمد وصحبه وسلم (¬1) . (1181 - ترك نقله مؤقتا لقصد استقامة الأحوال) وهنا كلمة حول المقام: المقام نعرف ان موضعه ليس معينا ذاتًا من الأرض، بخلاف الكعبة. ما ورد في المقام يفيد أنه ماله موضع معين؛ فإنه مرة صار عند البيت، ومرة كان في مكانه. وهذا صار مرتين أو ثلاثًا. إنما المتعين أن يكون بنسبة من البيت. واختلف هل هذا موضعه الأول، وجعل عند البيت لعارض؟ وهل واضعه النبي. أو عمر؟. وهذا الاختلاف يفيد أنه ليس عند العلماء نزاع أنه ليس من حين نزل منه إسماعيل وإبراهيم أن موضعه هذا. أو أنه ما صار فيه تغيير، ما قال هذا أحد؛ بل هو كان فيه تنحية بالاتفاق، والذي رجحه ابن حجر أن الذي نحاه عمر. وحينئذ إذا عرض عارض جاز تنحيته عن المطاف بلا إشكال، وتنحيته من الموضع الذي هو فيه قرب البيت على جانب المسجد ¬

(¬1) طبعت هذه النصيحة في مطابع دار الثقافة بمكة المكرمة - على نفقة دار الافتاء.

أو قريب من طرف المسجد لئلا يتعثر به الطائفون، ولكون الصلاة خلفه مشروعة، ولا يحصل زحمة لمن يقصد الصلاة عنده، هذه مصلحة، ودرء مفسدة ظاهرة، فإذا اقتضت المصلحة تنحيته فإنه لا مانع من ذلك. وقد ألف المعلمي رسالة وذكر ما يتعلق بها، وهو أحسن في تعليقه وكتبنا عليها تعليقًا بسيطًا "تقريظ" وتكلم بعض من لا علم عنده بدون علم أن هذا مكانه أو نحو هذا. وحين صار هذا الشيء وخشي من خوض الجهال ناس يقولون كذا ... رؤي من المصلحة أن يترك الآن، ليس أنه أشكل لما سمعنا بعض القول؛ لكن حيث أنه سيشوش أناس، فاستشار الملك ورؤي أن يترك. وبحث المقام وتنحيته ليس هو عندي فقط؛ بل هذا مقتضى ما ظهر للمشايخ عند أصل البحث في المسألة، بحث كم مرة، هذا الذي رأوه صوابا، للتعليل السابق. لكن المقصود استقامة الأحوال، وأن يكون الناس على نظر واحد. ولكن بعد هذا التوسيع يكون الضرر منه أشد؛ فإنه إذا كان فيه ستين أو مائة وجاءوا كلهم وحاذوا المقام؛ بل يوجد عليهم خلل في طوافهم فيجعل كأنه يقبل على البيت في خطواتع يخطوها. (تقرير)

(1182 - اختصار هيكل المقام بعد توقف بعض المشايخ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فنتيجة للاجتمع المنعقد بيننا وبين العلماء لبحث المواضيع المتعلقة بمنى وبكسوة الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم، فقد صدر بشأن ذلك القرار المتخذ من الجميع المعروض لأنظار جلالتكم من طي هذا. تولاكم الله بتوفيقه. (الختم) (ص - م57 في 2/1/1380هـ) (القرار) الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد: فبناء على رغبة إمام المسلمين حفظه الله في بحث عدة موضوعات دينية هامة فقد جرى بحثها واستعراضها وهي: 1- البنايات التي في منى بما فيها الأحواش والبيوت الخربة التي لا تصلح للسكنى. 2- الكسوة العتيقة للكعبة الشريفة، وكيف يكون مصيرها. 3- تنحية مقام إبراهيم عن موضعه الحالي نتيجة الزحام. وقد ظهر لنا ما يلي:

1- ... لا يسوغ بأي حال من الأحوال البناء في منى، وعليه فإنه يجب أن ترفع أيدي أرباب الدور المتهدمة عن تلك الدور، ويعوضوا عن ماله قيمة من أنقاضها، ثم تهدم وتسوى الأرض، كما يجب عدم جميع الأحواش المستقلة التي لا تتبع البيوت وتسويتها بالأرض وإزالة جميع المتحجرات والتأسيسات والمراسيم التي يراد بها التملك. أما الأحواش التابعة للبيوت المبنية فتنقسم إلى قسمين: أحدهما الأحواش الواسعة الزائدة على حاجة البيوت. فهذه يجب هدم الزائد منها عن حاجة البيت. ويبقى ما هو بقدر حاجة البيت فقط. والثاني ما كان أصله بقدر حاجة البيت فقط. فهذا الذي بمقدار حاجة البيت المبني يكون تبعاً له. وإذا أزيلت تلك البيوت كما هو مقتضى الحكم الشرعي أزيلت معه الأحواش التابعة لها. 2- ... يشكل هيئة دائمة لمراقبة منى. تتكون من أربعة أشخاص. ويجب أن يكونوا أمناء. أقوياء، حتى تحصل بهم المحافظة التامة، وتربط هذه الهيئة بجهة دينية: إما برئاسة القضاء، أو برئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز. 3- ... يتعين على الحكومة توسعة شارع الجمرات بقدر كاف، ويقسم طريقين: أحدهماللذاهبين. والآخر للراجعين، ويجعل بينهما حاجز. ومن ضرورة توسعة هذا الشارع المذكور أن تؤخذ الدور الواقعة في الشارعين القديمين ما بين جمرة الوسطى وجمرة العقبة. 4- ... يتعين جعل مظلة من شينكو او نحوه لتقي الحجاج حرارة الشمس تبتدي هذه المظلة من الجمرة الأولى وتنتهي إلى جمرة العقبة.

أما موضوع الكسوة العتيقة للكعبة المشرفة فإنه ليس لآل الشيبي في هذه الكسوة حق من حيث الشرع، لكن حيث كان الولاة المتقدمون قد عودوهم إعطاءهم إياها. وكانوا متشوفين لذلك، ولهم مكانة لدانتهم لهذا البيت المطهر، فينبغي للإمام وفقه الله أن يعوضهم عنها من بيت المال ما يراه كافيًا لتطيب نفوسهم. ولا يدفع الكسوة إليهم، لما يفضي إليه ذلك من بيعها المنتهي إلى حصولها في أيدي الجهلة المتعلقين بها على وجه التبريك والتمسح بها الذي لا تجيزه الشريعة، لكن تحفظ تلك الكسوة في مكان مصون تحت أيدي حفاظ لها أمناء. ولو تلفت بأرضه أو غيرها فإن ذلك لا يضر شرعًا، وأكثر ما فيه أنه فوات جزء من المال. وارتكاب ذلك أسهل من ارتكاب ما يجر العوام والجهال إلى ما هو محظور شرعًا. وفي ذلك حراسة لعقائد الناس. أما تنحية مقام إبراهيم عن موضعه الآن شرقًا ماما ليتسع المطاف. فحيث توقف بعض المشائخ في ذلك. اتفق الرأي من الجميع على اختصار هذا الهيكل الذي على المقام الآن بجعله مترًا في متر فقط، والباقي يبقى توسعة في المطاف، فيكون من المطاف من وجه، وزيادة في مصلى الركعتين من وجه آخر، إذا فقدت الزحمة صارت صلاة الركعتين يه وفيما خلفه من المصلى الأول، وإذا وجدت الزحمة انشغل هذا الزائد بالطائفين وصلى المصلون ركعتي الطواف خلفه. ويحسن أن يوضع مظلة تقي المصلين خلف المقام حر الشمس. وتكون جملونًا من خشب، وينبغي أن يكون شبك المقام ضيقًا جدًا بحيث لا يتمكن الجهال من إدخال

الأوراق فيه. وينبغي أيضًا أن ترفع الكسوة التي على حجر المقام ويوضع عليه مكانها زجاج سميك جدًا حتى يراه الناس ويعرفوا أنه حجرن ويلزم إحضار عالمين وقت قيام المهندس وعماله بعملية ما ذكر، حتى يتم تطبيق ما سلف ذكره بحضرتهما وتحت إشرافهما. اما المنبر فيزال من مكانه، ويعمل من خشب، ويكون متحركًا بعجلات حتى يتمكن من إحضاره في محله وقت الحاجة، وعلى هذا حصل التوقيع: عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز محمد بن إبراهيم آل الشيخ ... عبد الله بن جاسر علوي عباس مالكي ... عبد الله بن عمر بن دهيش محمد بن علي الحركان ... حسن بن عبد الله بن حسن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ... عبد العزيز بن ناصر الرشيد أمين الكتبي ... محمد يحيى أمان (1183 - تغطية الحاجز الحديدي للمقام بسلك نايلون) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 16/2/2417 وتاريخ 25/9/76هـ الخاصة باقتراح مديرية الأوقاف العامة بمكة بتغطية الحاجز الحديدي

لـ "مقام إبراهيم" بالسلك النايلون صيانة له من إلقاء الأوراق التي ترمى فيه (¬1) . نفيدكم أنه إذا كانت التغطية لمجرد تحصين المقام عما يلقى فيه ولم تكن بصورة كسوة وجمال فهذا لا بأس به إن شاء الله. والله يحفظكم. حرر في 17/10/1376هـ. (ص ف 841 في 18/10/1376هـ) (1184 - حدود المسعى بعد العمارة الجديدة) (برقية) : الحوية، جلالة الملك المعظم أيده الله ج30144: من خصوص قرار الهيئة في حدود المسعى قد أطلعنا عليه فوجدناه صوابًا. وقد أعدنا أوراق القرار المذكور إلى محمد سرور مصحوبة بفتوانا بمقتضى ما جاء فيه: حفظكم الله وتولاكم. ... محمد بن إبراهيم (ص م 1396 في 23/10/1374هـ) (مضمون القرار) تأملت قرار الهيئة المنتدبة من لدن سمو وزير الداخلية، وهم فضيلة الأخ الشيخ عبد الملك بن إبراهيم. وفضيلة الشيخ عبد الله ابن دهيش. وفضيلة الشيخ عاوي مالكي. حول حدود موضع السعي مما يلي الصفا. المتضمن أنه لا بأس بالسعي في بعض دار آل الشيبي والأغوات المهدومتين هذه الأيام توسعة، وذلك البعض الذي يسوغ ¬

(¬1) قلت: هذا الاستفتاء قبل إزالة الحاجز المذكور.

السعي فيه هو ما دفعه الميل الموجود في دار آل الشيبي إلى المسعى فقط وهو الأقل، دون ما دفعه هذا الميل إلى جهة بطن الوادي مما يلي باب الصفا وهو الأكثر؛ فإنه لا يسوغ السعي فيه. فبعد الوقوف على هذا الموضع في عدة رجال من الثقات رأيت هذا القرار صحيحًا، وأفتيت بمقتضاه، قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص م 1386 في 19/10/1374) (نص القرار الوارد من الهيئة المشكلة رقم 35 في 23/9/74هـ) بناء على الأمر الشفوي المبلغ إلينا بواسطة الشيخ محمد حابس رئيس ديوان سمو وزير الداخلية الأمير عبد الله الفيصل. القاضي أنه يأمر سموه بوقوفنا نحن الموقعين أدناه على "الميل" القائم هناك والبارز حينئذ، وذلك بعدما صدرت إرادة جلالة الملك المعظم بإضافة دار آل الشيبي ومحل الأغوات الواقعين بين موضع السعي من جهة الصفا وبين الشارع العام الملاصق للمسجد الحرام مما يلي باب الصفا. وتقرير ما يلزم شرعًا بشأن "الميل" المذكور. فقد توجهنا فوقفنا على "الميل" المذكور. وصحبنا معنا مهندسًا فنيًا، وجرى البحث فيما يتعلق بتحديد عرض المسعى مما يلي الصفا، فرأينا هذا الميل يقع عن يسار الخارج من باب الصفا القاصد إلى الصفا. وفي مقابل هذا الميل من الجهة الغربية على مسامتته ميل آخر ملتصقًا بدار الأشراف الناعمة فاصل بينها طريق الخارج من باب الصفا في سيره إلى الصفا. وما بين الميل الأول المذكور الذي بركن دار الشيبي المنتزعة ملكيتها

حالا والمضافة إلى الصفا وبين الميل الذي بركن دار المناعمة ثمانية أمتار وثلاثون سنتيمًا. هي سبعة عشر ذراعًا، ومن دار المفتاح التي تقع بين الساعي من الصفا إلى الميل الأول الواقع بدار الشيبي تسعة عشر مترًا ونصف متر. ومن الميل الذي بدار الشيبي إلى درج الصفا للحرم الشريف خمسة وعشرين مترًا وثمانين سنتيمًا، كما أن بين الميل الذي يقرب الخاسكية ببطن الوادي والميل الذي يحاذيه بركن المسجد الحرام ستة عشر مترًا ونصف متر، كما أن بين الميل الذي بدار العباس وباب العباس ستة عشر مترًا ونصف متر تقريبًا، هذا التقرير الفني من حيث المساحة. ثانيًأ - قد جرت مراجعة كلام العلماء فيما يتعلق بذلك، قال في صحيح البخاري: (باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة) وقال ابن عمر رضي الله عنه: السعي من دار ابن عباد إلى زقاق بني أبي حسين. قال في "الفتح" صحيفة 394 جلد 3: نزل ابن عمر من الصفا حتى إذا حاذى باب بني عباد سعى، حتى إذا انتهى إلى الزقاق الذي يسلك بين دار بني أبي حسين ودار بنت قرضة. ومن طريق عبيد الله بن ابي يزيد قال: رأيت ابن عمر يسعى من مجلس ابن عباد إلى زقاق ابن أبي حسين. قال سفيان: هو ما بين هذين العلمين. انتهى. والمقصود بهذا والله أعلم سعيه في بطن الوادي. ولم نجد للحنابلة تحديدًا لعرض المسعى وجاء في "المغني" صحيفة 403 جلد 3: أنه يستحب أن يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتي الصفا، فيرقى عليه حتى يرى الكعبة، ثم يستقبلها، قال في "الشرح الكبير" صحيفة 405 جلد3: فإن ترك مما بينها شيئًا

(أي ما بين الصفا والمروة) ولو ذرعًا لم يجزءه حتى يأتي به. انتهى. هذا كلامهم في الطول. ولم يذكروا تحديد العرض. وقال النووي في "المجموع" شرح المهذب جلد 8 صحيفة 76: "فرع" قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فلو مر وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه؛ لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف، قال أبوعلي البندنجي في كتابه "الجامع": موضع السعي بطن الوادي، قال الشافعي في القديم: فإن التوى شيئًا يسيرًا أجزأه. وإن عدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجز، وكذا قال الدرامي: إن التوى في السعي يسييرًا جاز. وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا. والله أعلم. انتهى. وقال شمس الدين محمد الرملي الشافعي المتوفي سنة 1004 هجرية في "نهاية المحتاج" شرح المنهاج صحيفة 383 جلد 3 ما نصه: ولم أر في كلامهم ضبط عرض المسعى، وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه، فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة، ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرًا لم يضر كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه. انتهى. وفي "حاشية تحفة المحتاج" شرح المنهاج صحيفة 98 جلد 4 ولما ذكر النص الذي ذكره صاحب المجموع عن الإمام الشافعي قال: الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب، إذ لا نص فيه يحفظ من السنة، فلا يضر الاءلتواء اليسير لذلك، بخلاف الكثير فإنه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب.

ثالثًأ - قد جرت مراجعة كلام المؤرخين، فذكر أبوالوليد محمد ابن عبد الله الأزرقي في صحيفة 90 في "المجلد الثاني" ما نصه بالحرف: وذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب دار العباس بن عبد المطلب وبينهما عرض السعي خمسة وثلاثون ذراعًا ونصف ذراع، ومن العلم الذي على باب دار العباس إلى العلم الذي عند دار ابن عباد الذي بحذاء العلم الذي في حد المنارة وبينهما الوادي مائة ذراع وإحدى وعشرين ذراعًا. انتهى. وقال الإمام قطب الدين الحنفي في صحيفة 101 في تاريخه المسمى بـ "الاعلام" لما ذكر قصة تعدي ابن الزمن على اغتصاب البعض من عرض المسعى في سلطنة الملك الأشرف قاينباي المحمودي إلى أن قال: قاضي مكة وعلماؤها أنكروا عليه. وقالوا له في وجهه أن عرض المسعى كان خمسة وثلاثين ذراعًا، وأحضر النقل من تاريخ الفاكيه وذرعوا من ركن المسجد إلى المحل الذي وضع فيه ابن الزمن أساسه فكان سبعة وعشرين ذراعًا. وقال باسلامه في تاريخه "عمارة المسجد الحرام" صحيفة 299: ذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى المسجد إلى العلم الذي بحذائه على دار العباس بن عبد المطلب وبينهما عرض المسعى (¬1) ستة وثلاثون ذراعًا ونصف. ومن العلم الذي على باب دار العباس إلى العلم الذي عند دار ابن عباد الذي بحذاء العلم الذي في حد المنارة وبينهما الوادي مائة ذراع وإحدى وعشرون ذراعًا. انتهى. ¬

(¬1) بالأصل السعي في النقول المتقدمة كلها.

رابعًا - جرت مراجعة صكوك دار الشيبي، فوجد من أقدمها صك مسجل بسجل المحكمة الكبرى بمكة بعدد (57) محرم عام 1171 هجرية قال في حدودها: شرقًا الحوش الذي هو وقف الواقب، وغربًا الصفا وفيه الباب، وشاما الدار التي هي وقف خاسكي سلطان، ويمنًا الدار التي هي وقف الأيوبي، قال المسجل: ولم يظهر ما يدل على حدود السعي، كما جرى سؤال أغوات الحرم الشريف المكي عن تاريخ وحدود دارهم التي أضيفت إلى ما هناك، فذكروا أن دارهم في أيديهم من نحو ثمانمائة سنة وليست لها صكوك ولا وثائق. هكذا. وحيث أن الحال ما ذكر بعاليه، ونظرًا إلى أنه في أوقات الزحمة عندما ينصرف بعض الجهال من أهل البوادي ونحوهم من الصفا قاصدًا المروة يلتوي كثيرًا حتى يسقط في الشارع العام فيخرج من حد الطول من ناحية باب الصفا والعرض معًا ويخالف المقصود من البينية - بين الصفا والمروة. وحيث أن الأصل في السعي عدم وجود بناء وأن البناء حادث قديمًا وحديثًا. وأن مكان السعي تعبدي، وأن الالتواء اليسير لا يضر، لأن التحديد المذكور بعاليه العرض تقريبي، بخلاف الالتواء الكثير كما تقدمت الإشارة إليه في كلامهم فإننا نقرر ما يلي: (أولاً) لا بأس ببقاء العلم الأخضر موضوع البحث الذي بين دار الشيبي ومحل الأغوات المزالين؛ لأنه أثري، والظاهر أن لوضعه معنى، ولمسامته ومطابقته الميلين ببطن الوادي مكان السعي، ولا بأس من السعي في موضع دار الشيبي لأنها على مسامته بطن الوادي بين

الصفا والمروة، على أن لا يتجاوز الساعي حين يسعى من الصفا أو يأتي إليه إلى ما كان بين الميل والمسجد مما يلي الشارع العام، وذلك للاحتياط والتقريب. (ثانيًا) أننا نرى عرض كل ما ذكرناه بعاليه على أنظار صاحب السماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم حفظه الله تعالى. هذا ما تقرر متفقًا عليه بعد بذلنا الوسع، سائلين من الله تعالى السداد والتوفيق. الهيئة علوي بن عباس المالكي ... عبد الملك بن إبراهيم الشيخ عبد الله بن دهيش (هذا القرار حصلت عليه من ديوان رئاسة مجلس الوزراء) (قرار آخر) (جميع ما ادخلته العمارة الجديدة داخل في مسمى المسعى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبناء على أمركم الكريم المبلغ إلينا من الشيخ يوسف ياسين في العام الماضي حول تنبيه الابن عبد العزيز على وضع الصفا ومراجعة ابن لادن لجلالتكم في ذلك، وحيث قد وعدت جلالتكم بالنظر في موضوع الصفا ففي هذا العام بمكة المكرمة بحثنا ذلك، وتقرر لدى ولدى المشايخ: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ علوي عباس المالكي، والأخ الشيخ عبد الملك بن إبراهيم، والشيخ عبد الله بن دهيش، والشيخ عبد الله بن جاسر، والشيخ عبد العزيز ابن رشيد: على أن المحل المحجور بالأخشاب في أسفل الصفا داخل في الصفا، ماعدا فسحة الأرض الواقعة على يمين النازل من الصفا فإننا لم نتحقق أنها من الصفا. أما باقي المحجور بالأخشاب فهو داخل في مسمى الصفا. ومن وقف عليه فقد وقف على الصفا كما هو مشاهد، ونرى أن ما كان مسامتًا للجدار القديم الموجود حتى ينتهي إلى صبة الأسمنت التي قد وضع فيها أصياخ الحديد هو منتهى محل الوقوف من اليمين للنازل من الصفا. أما إذا نزل الساعي من الصفا فإن الذي نراه أن جميع ما أدخلته هذه العمارة الجديدة فإنه يشمله اسم المسعى، لأنه داخل في مسمى ما بين الصفا والمروة، ويصدق على من سعى في ذلك أنه سعى بين الصفا والمروة. هذا وعند إزالة هذا الحاجز والتحديد بالفعل ينبغي حضور ك من المشائخ: الأخ الشيخ عبد الملك، والشيخ علوي

المالكي، والشيخ عبد الله بن جاسر والشيخ عبد الله بن دهيش، حتى يحصل تطبيق ما قرر هنا، وبالله التوفيق. (ص م 403 في 3/1/1380هـ) (1185 - ترك حجارة الصفا والمروة كما كانت وما يكفي العربات في استكمال السعي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على المعاملتين المحالتين إلينا بخطابكم رقم 15/5/1466 وتاريخ 19/4/1377هـ ورقم 15/5/1617

وتاريخ 19/4/1377هـ حول اقتراح عضو اللجنة التنفيذية لتوسعة المسجد الحرام محمد طاهر الكردي تأليف لجنة من علماء المذاهب الأربعة لبيان مبدأ السعي ومنتهاه في الصفا والمروة، وذلك بأن يكسر صخر الصفا والمروة، ولا يبقى درج مطلقًا، بل يبقى جدار سميك فقط في آخر الصفا. وجدار آخر ينتهي في آخر المروة يبدأ السعي منه وينتهي إليه، معللآً ذلك يتيسير حصول السعي في العربات على استكمال السعي بين الصفا والمروة. وبعد تأمل الاقتراح المذكور ظهر لنا أنه يتعين ترك الصفا والمروة على ما هما عليه أولاً. ويسعنا ما وسع من قبلنا في ذلك، ولو فتحت أبواب الاقتراحات في المشاعر لأدى ذلك إلى أن تكون في المستقبل مسرحًا للآراء، وميدانًا للاجتهادات، ونافذة يولج منها لتغيير المشاعر وأحكام الحج، فيحصل بذلك فساد كبير. ويكفي في حصول وصول العربات التي تحمل المرضى والعاجزين إلى ما يحصل به الوصول إلى ما يكفي الوصول إليه في استكمال السعي، يكفي في ذلك إعادة أرض المسعى إلى ما كانت عليه قبل هذا العمل الجديد، أو يجمع بين هذه المصلحة ومصلحة انخفاض المسعى، بأن يجعل ما يلي كلا من الصفا والمروة متصاعدًا شيئًا فشيئًا حتى يكون ما يلي كلا منهما على حالته قبل هذا العمل الجديد، ولا مشقة في ذلك، مع المحافظة على ما ينبغي المحافظة عليه من بقاء المشاعر بحالها وعدم التعرض لها بشيء، ولا ينبغي أن يلتفت إلى أماني بعض المستصعبين لبعض أعمال الحج واقتراحاتهم، بل ينبغي أن يعمل حول ذلك البيانات الشرعية بالدلائل القطعية المشتملة على مزيد البحث والترغيب

في الطاعة والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في المعتقدات والأعمال، وتعظيم شعائر الله ومزيد احترامها، والله يحفظكم في 4/5/1377هـ. (ص - ف 5520 في 8/5/1377هـ) (¬1) (مساحة الصفا والمروة، واستبدال الدرج بمزلقان، ونهاية أرض المسعى - في قرار مشايخ) (¬2) في يوم الثلاثاء الموافق 10/2/1378هـ اجتمعتت اللجنة المكونة من كل من: الشيخ عبد الملك بن إبراهيم، والشيخ عبد الله بن جاسر، والشيخ عبد الله بن دهيش، والسيد علوي مالكي، والشيخ محمد الحركان، والشيخ يحيى أمان، بحضور صالح قزاز وعبد الله ابن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن، للنظر في بناء المصعدين المؤديين إلى الصفا (¬3) ولمعرفة ما إذا كان في ذلك مخالفة للمصعد الشرعي القديم، وذلك بناء على الأمر السامي المبلغ للجنة من وزارة الداخلية برقم 1053 في 28/1/78هـ وجرى الوقوف أولاً على المصعدين المذكورين الذي جرى بناؤهما هناك من قبل مكتب مشروع توسعة المسجد الحرام. وبعد الدراسة والمذاكرة فيما بين اللجنة اتضح أن المصعد الشرقي المواجه للمروة هو مصعد غير شرعي، لأن الراقي عليه لا يستقبل القبلة كما هو السنة، وإذا حصل الصعود من ناحية فلا يتأتى بذلك استيعاب ما بين الصفا والمروة المطلوب ¬

(¬1) وهو توضيح ما طلبه سماحة الشيخ محمد من اعادة أرض المسعى إلى ما كانت عليه قبل هذه العمارة الجديدة، أو جعل ما يلي كلا من الصفا والمروة متصاعدا شيئًا فشيئًا. الخ. (¬2) سقط من الأصل: والمروة. (¬3) سقط من الأصل: والمروة

شرعًا. وبناء على ذلك فإن اللجنة رأت إزالة ذلك المسعد، والاكتفاء بالمصعد الثاني المبني في موضع المصعد القديم، لأن الراقي عليه يستقبل القبلة كما هو السنة، كما أن المصعد والنزول من ناحيته يحصل به الاستيعاب المطلوب شرعًا. ونظرًا لكون المصعد المذكور يحتاج إلى التوسعة بقدر الإمكان ليتهيأ الوقوف عليه من أكبر عدد ممكن من الساعين فيما بين الصفا والمروة، وليخفف بذلك الضغط خصوصًا في أيام المواسم وكثرة الحجيج، وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة لاتزال موجودة للآن وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا. فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا. وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا، وعليه فلا مانع من توسعة المصعد المذكور في حدود العرض المذكور، على أن يكون المصعد متجهًا إلى ناحية الكعبة المشرفة، فيحصل بذلك استقبال القبلة كما هو السنة، وليحصل الاستيعاب المطلوب شرعًا. وبالنظر لكون الدرج الموجود حاليًا هو 14 درجًا، فقد رأت اللجنة أن تستبدل الستة الدرجات السفلى منها بمزلقان يكون انحداره نسبيًا، حتى يتمكن الساعي من الوصول إلى نهايتها باعتباره من أرض المسعى، وليتحقق بذلك الاستيعاب المطلوب شرعًا، ثم يكون

ابتداء الدرج فوق المزلقان المذكور، ويكون من ثم ابتداء المسعى من ناحية الصفا. ثانيًا: كما وقفت اللجنة أيضًا على المروة، فتبين لها بعد الاطلاع على الخرائط القديمة والحديثة للمسعى، وبعد تطبيق الذرع للمسافة فيما بين الصفا والمروة كما نص على ذلك الإمام الأزرقي والإمام الفاسي في تأريخهما بأن المسافة المذكورة تنتهي عند مراجعة موضع العقد القديم من المروة، وهو الموضع الذي أقيم عليه الجسر في البناية الجديدة، وبذلك يكون المدرج الذي أنشيء أمام الجسر والذي يبلغ عدده ستة عشرة درجة جميعه واقع في أرض المسعى. وقد يجهل كثير من الناس ضرورة الصعود إلى نهاية الست عشرة درجة المذكورة ويعودون من أسفل الدرج كما هو مشاهد من حال كثير من الناس فلا يتم بذلك سعيهم، لذلك رأت اللجنة ضرورة إزالة الدرج المذكورة. وبعد تداول الرأي مع المهندسين والاطلاع على الخريطة القديمة تقرر استبدال الدرج المذكورة بمزلقان يتحدر نسبيًا إبتداء من واجهة الجسر المذكور إلى النقطة التي عينها المهندسون المختصون بمسافة يبلغ طولها 31مترًا، وبذلك يتحتم على الساعين الوصول إلى الحد المطلوب شرعًا وهو مكان العقد القديم الذي وضع في مكانه الجسر الجديد باعتبار المزلقان المذكور من أرض المسعى، ثم تكون الثلاث الدرج التي تحت الجسر هي مبدأ الصعود للمروة، وتكون هذه النقطة هي نهاية السعي من جهة المروة، وعلى ذلك حصل التوقيع. (هذا القرار وجدته عند فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش أحد أعضاء اللجنة)

(1186 - طريق العربات) وكذلك تسهيلاً للسعي بين الصفا والمروة على العجزة يمكن عمل خط تمر عليه عربات من داخل المسعى ومعلقة في جدرانه تذهب من طريق وتعود من الطريق الثاني. (ص - م في 28/7/1117هـ) وقد استغنيت عن أولها بفتاوي أبسط منها. (1187 - حدود منى) من شفير وادي محسر الغربي إلى جمرة العقبة. بعضهم يدخل جمرة العقبة في نفس منى، وبعضهم يقول حد منى إليها نفسها وهي خارجة من الحد إلا أنها لاصقة به. ومتى في العرض كل ما انحدر به السيل إلى متى كله تبع متى، وهو ما بين الجبلين الأيمن والأيسر وجميع التلاع التي فيه. (تقرير) (الجمرات) (1188 - توسيع ما حول جمرة العقبة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 15/5/3175 وتاريخ 11/8/1375هـ المرفق به الأوراق الدائرة حول توسيع ما حول جمرة العقبة. نفيدكم أنه قد جرى الاطلاع على قرار رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة بهذا الخصوص، وترى الموافقة عليه على أساس أن

يكون الأخذ من الجبل المذكور الذي تستند عليه جمرة العقبة بطريقة التسهيل فقط - على أن لا يمس الشاخص والحوض وما يليه، ويكون الوصول إلى المرمى من تلك الجهة سهلاً - وتبقى الجهة التي فوق العقبة مرتفعة ارتفاعًا يتناسب مع الموضع المذكور واسم العقبة وحرمة المشعر المذكور، مع العلم أن التسامح في التسهيل المذكور نظرًا للحالة الحاضرة ووجود الزحام الذي ينشأ عنه ما ينشأ من أضرار، ولولا ذلك أبقى كل شيء على ما كان عليه. وإليكم برفقه جميع الأوراق لإجراء اللازم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (ص - ف 947 وتاريخ 1/9/1375هـ) (1189 - دائرة المرمى لا توسع، ولا يغير الشاخص الزمي من فوقه، التخفيف من الجدار، النهي عن الكتابة عليه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالإشارة إلى خطاب سموكم رقم 1318 - 2 وتاريخ 29/4/1383هـ المرفق بقصاصة جريدة الندوة من عددها 1151 المؤرخ في 23/5/82هـ المنشور فيها اقتراحات الشيخ طاهر الكردي حول جدار جمرة العقبة الخلفي المكتوب عليه: (لا يجوز الرمي من هنا) وما ارتآه من أن الكتابة لا تكفي لتتبيه الناس، واقتراحه أن يوضع ميكرفون يشبه الناس على ما ذكر، كما يقترح أن يزاد

في بناء الجدار حتى يحاذي رأس الجمرة، وأن يبنى من الخلف طول نحو أربعة أمتار أو خمسة. وذكرتهم أن اللجنة العامة لمشاريع مناطق الحج رأت في قرارها رقم 14-8 إحالة هذا الاقتراح إلينا لإبداء ما تراه. وهل الرمي من خلف الجمرة غير جائز؟ وإذا كان جائزًا فترغبون إيضاح الطريقة التي يزال بها الجدار الحالي. أولاً: من ناحية جواز رمي جمرة العقبة من فوقها، فهذا جائز شرعًا، بتصريح أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، ولا نعلم أحدًا قال إن رميها من وفقها غير صحيح، وإنما رميها من بطن الوادي هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل وأكمل بلاشك. وأما رميها من فوقها فصحيح ومجزي قولا واحدًا، ونحن نسوق هنا عبارات العلماء لاطلاع اللجنة الموقرة وغيرها، بل واطلاع الرأي العام. أما كلام علماء الحنابلة فقال الموفق في "المغني" صحيفة 427": وإن رماها - يعني جمرة العقبة - من فوقها جاز، لأن عمر رضي الله عنه جاء والزحام عند الجمرة فرماها من فوقها، والأول أفضل. أهـ. وقال في "الإقناع وشرحه" جزء 2 صحيفة 450: ذكره في "المنتهى وشرحه" و "الغاية" وغيرها من كتب المذهب. وأما كلام علماء الشافعية فقال الإمام الشافعي في "الأم" جزء ثاني صحيفة 213: ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ومن حيث رماها أجزأه. وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" جزء 9 ص42. وقد أجمعوا على أن من حيث رماها سواء استقبلها

أو جعلها يمينه أو عن يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وقف وسطها ورماها، والاختلاف في الأفضل. أهـ. وأما كلام المالكية فقال فلي"شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للإمام أبي الحسن جزء أول صحيفة 477 و 478: وللرمي شروط صحة: وهي ثلاثة. وشروط كمال: وهي سبعة. وذكر السابع رميها من بطن الوادي فلو رماها من فوقها أجزاء. وقال في "الفواكه الدواني": على رسالة ابن أبي زيد القيرواني صحيفة 374:: ولا فرق في الإجزاء بين كون الرامي واقفًا أمام البناء أو تحته أو خلفه، لأن القصد إيصال الحصيات إلى أسفل البناء. أهـ. وأما كلام الحنيفية فقال: في "المبسوط" للسرخسي جزء رابع ص66 قال: وإن رمي جمرة العقبة من فوق العفبة أجزأه، وقد بينا أن الأفضل أن يرميها من بطن الوادي، ولكن ما حول ذلك الموضع. كله موضع الرمي، فإذا رماها من فوق العقبة فقد أقام النسك في موضعه فجاز. أهـ. وقال في "فتح القدير" على الهداية جزء ثاني صحيفة 174. ولو رماها من فوق العقبة أجزأ، لأن ما حولها موضع النسك، والأفضل أن يكون من بطن الوادي، لما روينا. قال في شرحه: قوله: ولو رماها من وفق العقبة أجزأه. إلا أنه خلاف الستة، ففعله صلى الله عليه وسلم من أسفلها سنة، لا لأنه متعين، ولذا ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها كما ذكرناه آنفًا من حديث ابن مسعود، ولم يأمرهم بالإعادة ولا أعلنوا بالنداء بذلك في الناس. ثانيًا: من ناحية بناء الجدار الحالي والكتابة عليه (لا يجوز

الرمي من هنا) الموجودة الآن. فهذا غلط محقي لا تعلم له مسوغًا وقد نهينا عن هذا من يتصل بنا في أيام الموسم وغيرها، فيتعين محو الكتابة، وهدم البناء، وتسهيل طريق الرمي للناس من جميع جوانب جمرة العقبة كغيرها من الجمرات. ثالثًا: رغبة سموكم إيضاح الطريقة التي يزال بها الجدار الحالي حيث كان الرمي من فوق الجمرة جائزًا. فذلك راجع إلى نظر المختصين يمثل هذا، إلا أنه يتعين إبقاء الرمي - وهو الحوض - على ما كان عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، بل يبقى حسب حالته السابقة كنصف دائرة والشاخص في جانبها الشمالي، فإذا نزل من طول الجدار المذكور وخفف من عرضه تمكن الناس من الرمي من تلك الجهة، أما الشاخص فيبقى على حالته قائمًا ملاصقًا لجدار الجمرة الشمالي، ويجعل لما ارتفع عنه عن جدار الجمرة بترة ملازقة له تخالف لونه وتكون أطول منه بقليل وأعرض منه بقليل، لتحول بين الشاخص وبين من في الجهة الشمالية، تحتى لا يغتر أحد فيرمي ظهر الشاخص من شمال ويظنه هو المرمى. أما جوانب الرمي التي من يمين الشاخص والبترة وعن شمالهما والتي هي زائدة عن محاذاة الشاخص عرضًا فتنزل حتى تحاذي جدار الجمرة الجنوبي ليتمكن الناس من الرمي منها. وينبغي أن يكون إصلاح ما ذكر بحضرة مندوب من قبلنا لإيضاح معنى ما قررناه، وتطبيق ما تضمنته الفتوى. والسلام عليكم. (ص - ف 1260 في 2/7/1383هـ)

(1190 - إنشاء دور ثان للجمار الثلاث ومظلات حولها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير الحج والأوقاف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد اطلعنا على خطابكم رقم 1667 - 1 في 11/4/1382هـ حول إنشاء دور ثان للجمار الثلاث، وإقامة مظلات حولها، كما أطلعنا على صورة الخرائط والمواصفات التي وضعت لهذا المشروع. ونفيدكم أننا لا نرى مانعًا من ذلك بشرط الاتيان على الغرض المقصود، والخلو من أي محذور شرعي. وفق الله الجميع، وجعل هذا العمل نافعًا، والسلام عليكم. (ص - ف 1060 في 25/6/1382هـ) (1191 - لا يجوز البناء في منى، ولا تصح الصلاة فيما غصب منه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد العزيز أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: ثم حفظكم الله لقد اطلعت على خطاب الشيخ حمود التويجري لجلالتكم، المؤرخ في 9/11/76هـ المتضمن النصيحة حول البناء في متى. والحقيقة حفظكم الله أن ما ذكره هو عين الصواب، وكما أن المسجد الحرام لا يجوز لأحد أن يبني فيه منزلا، فهذا المشعر كذلك.

ومن استولى على شيء منه تملكًا وصلى فيه فصلاته غير صحيحة، لأنه صلى في مكان غصب. فالله الله إمام المسلمين في كف هذه الأيدي الغاصبة عن هذا المشعر الذي هو موضع هذه العبادة الخاصة إلى يوم القيامة. واغتصاب شيء منه أعظم من اغتصاب أملاك المسلمين المحترمة المنصوص عليها وعلى غيرها في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم. ألا هل بلغت" رواه أبوداود. وفق الله جلالتكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (الختم) (ص - م 2074 في 3/11/1376هـ) (ديوان رئاسة مجلس الوزراء) (1192 - اتفاق العلماء على عدم جواز البناء في منى وهدم الأبنية القديمة والحديثة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد تلقينا خطابكم الكريم المؤرخ في 11/12/78هـ واطلعنا على ما ذكرتموه حول منى، والتماسكم ما لدي في حكم هذه المسألة وأن أجمع الإخوان العلماء وآخذ ما لديهم في ذلك. وأحيط جلالتكم بما يأتي:

1- أنه لاشك أحد في حسن قصد جلالتكم وإرادتكم الخير للمسلمين وما ينفعهم حالا ومستقبلا، وهذا شيء معروف، فجزاكم الله خير الجزاء وزادكم هدى وتوفيقا. 2- قد جمعنا من قدرنا عليه من المشائخ الذين حضروا في منى وهم إخوتي: الشيخ عبد اللطيف، الشيخ عبد الملك، الشيخ عبد الله ابن حميد، الشيخ عبد العزيز بن باز، السيد الشيخ علوي مالكي، الشيخ عبد الله بن جاسر، الشيخ عبد الله بن دهيش، الشيخ عبد الله ابن عقيل، وعرضنا المسألة - أعني مسألة منى - على بساط البحث، وقد اجتمع الرأي واتفقت الكلمة من الجميع أن إحداث شيء من النباء في منى أمر لا يصح شرعًا، لأن ذلك يقضي قطعًا على تفويت اشتراك الحجاج من المسلمين فيه، ولما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا نبني لك بيتًا تستظل به؟ قال: لا. منى مناخ من ساق" (¬1) . نحن والمشائخ المذورون متفقون على وجوب هدم ما كان بمنى من الأبنية القديمة والحادثة وعدم جواز بقائها، وإن كان عند أحد مستند في بقاء شيء منها فليحضره، وأنتم ولله الحمد رائدكم الحق وما يتمشى مع الأمر الشرعي، نسأل الله أن يتولاكم بتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص - م 367 في 14/12/1378هـ) (وهذه أيضًا من الديوان (¬2) ¬

(¬1) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم. (¬2) وانظر فتوى في "احياء الموات": بأن الحرم وهو ما أدخلته الأميال ومنه المشاعر لا يملك بالاحياء. وليس لأحد اقطاعه (21/12/1374هـ) .

(1193- منع الأوقاف من بناء حوش تابع لها في منى) من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 10821 وتاريخ 21/8/85هـ بخصوص طلبكم منا الإذن لكم بالبناء في الحوش التابع للأوقا في منى بجوار مسجد الخيف. وتعلمون بارك الله فيكم ان البناء في منى غير جائز شرعًا، وأن تضرر الحجاج الآن وتشكي بعضهم من عدم وجود محلات يقيمون فيها في منى ايام النحر والتشريق ناشيء في الغالب من قيام مبان فيها أقيمت على سبيل الغصب والاعتداء، إذ الإحياء فيها محرم شرعًا، ومخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله "منى مناخ من سبق" (¬1) لهذا تعتذر من إجابة طلبكم، وتأمل أن نتلقى منكم بصفتكم أحد المسئولين عن الحج ووسائل تيسيره ما يساعد على إزالة هذه المباني المغتصبة، لتكون منى كما أرادها صلى الله عليه وسلم "مناخ من سبق" والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص - ف 3162 - 1 في 16/11/1385هـ) ¬

(¬1) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم.

(1194 - وتملكها والوقف بها غير صحيح) من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 732/5 وتاريخ 26/12/85هـ بخصوص رغبتكم منا إعطاءكم الإذن في البناء داخل حوش الأوقاف في منى. وذكركم أن البناء المراد إقامته داخل حوش الأوقاف، وفي منطقة لا مضايقة منها على الحجاج. ونفيدكم أننا لا نرى مشروعية البناء في منى مطلقًا، وما ذكرتموه من تملك الأوقاف لهذا الحوش أو تملك غيرها من أي جهة كانت فهو تملك غير صحيح، وما كان أساسه باطلا فمقتضياته وملتزماته باطلة بالطبع. وقد كان الأولى بمعاليكم بصفتك المسئول مباشرة عن الحج وراحة الحجاج أن تغتنم منا فرصة موقفنا هذا من هذه المباني المقامة في منى ظلمًا وعدوانًا لتوحيد جهود يرجى أن يكون لها من النتائج الإيجابية ما يعيد لمنى حرمتها وإشاعتها لعموم الحجاج لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالسبق، كما قال صلى الله عليه وسلم "منى مناخ من سبق" هذا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص - ف 697 - 1 في 6/3/1386هـ)

(1195 - ولم يصرح لأحد بالبناء) من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 527 - ووتاريخ 1/11/1385هـ بخصوص تعقيبكم على خطابكم الموجه إلينا بعدد 253 - وتاريخ 6/8/1385هـ حول ما ذكرتموه من عزمكم على إنشاء مظلات وغرف للأوقاف داخل الحوش التابع للأوقاف في منى، وتذكرون أن وزارة الدفاع قد صرح لها ببعض الإنشاءات من فلل وخلافها، وقد أجبناكم أننا لا نوافق على البناء في مشاعر الحج مطلقًا، لحرصنا على توفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام، ولما فيه من التضييق عليهم، ولمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم: "منى مناخ من سبق" (¬1) أما القول بأن وزارة الدفاع قد صرح لها بالبناء فلم يصدر منا لها إذن به. ولاشك أنها في الحكم كغيرها. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص - ت 3262 - 1 في 23/11/85هـ) (1196 - حجز قطعتين لفرق صيانة العين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم ¬

(¬1) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم.

برقم 16523 وتاريخ 20/9/1378هـ بشأن قطعتي الأرض اللتين ترغب مصلحة عين زبيدة في حجزهما لها في منى لنزول فرق صيانة الماء والعمال والسيارات الوايتات ايام التشريق - المشتملة على قرار الهيئة المشكلة لهذا الغرض. وبتتبع المعاملة، ونأمل قرار الهيئة المتضمن تقريرهم بالاتفاق ان تضم القطعة المذكورة إلى إدارة عين زبيدة للاستنفاع بها في المصلحة الخيرية. إلى آخر ما قرروا. نفيدكم أن هذا لا يجوز، وأن منى مشعر حرام يستوي العاكف فيه والباد، قال الله تعالى: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلنا للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) (¬1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "منى مناخ من سبق". ويجب إزالة الأبنية الحديثة التي ظهرت مضايقتها لحجاج بيت الله الحرام وتجلي ضررها عليهم. فكيف بقرار الهيئة المشار إليه. ونفيد سموكم أننا لا نوافق عليه، ولا نقره، لما ذكرنا، ونأمل أن تتخذ الحكومة في شأنها ما يزيل الضرر ويكفل الراحة للحجاج والله يحفظكم. (ص - في 982 في 27/10/1387هـ) (1197 - وإنشاء سبيل في منى وغرفة ماتور) حضرة المكرم القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: نشير إلى خطابكم رقم 1916 في 17/2/82هـ ومشفوعة المعاملة الخاصة بطلب محمد عبد القادر باشراحيل التصريح له بإنشاء ¬

(¬1) سورة الحج - آية 25

سبيل وغرفة ماتور فوقه (بمنى) لغرض عمل سبيل لله تعالى، وما دار حول ذلك بينه وبين الأمانة..الخ. ونفيدكم أن إنشاء السبيل وغرفة الماتور بمنى غير جائز، ولا يمكن السماح له بإقامة ذلك في منى، خاصة وأن الحكومة وفقها الله قد عملت على توفير ذلك، وإذا كان يقصد عمل الخير فأعمال البر وطرق الخير كثيرة. ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص - ق 1609 - 3 في 15/5/1382هـ) (1198 - دورات المياه وخزانات الماء داخل المظلات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة السلام علكيم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: نشير إلى خطابكم رقم 108 وتاريخ 30/3/85هـ حول دورات المياه وتوفير المياه وضرورة ذلك فلا مانع من إيجاد دورات المياه وخزانات الماء، وتكون داخل المظلات فقط بحيث لا تأخذ شيئًا من الأرض البيضاء المخصصة لنزول الحجاج. أما بناء مطابخ فلا ينبغي. والله يحفظكم. (ص - م 1982 في 15/5/1385هـ) (¬1) ¬

(¬1) ويأتي ما يتعلق ببناء المظلات في عرفة والمشاعر قريبًا.

(1199 - بناء مظلة لحارس خزان في أعلى الجبل) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم مدير عام مصلحة عين زبيدة والعزيزية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتابك رقم 511 في 11/3/81هـ وفهمنا ما تضمنه من استفتائك عن حكم بناء مظلة فوق خزان مياه الشرب لحارس هذه المياه، حيث أن الضرورة تقتضي تعيين حارس للخزان يكون مسئولا عن صيانة الماء وحفظه من التلوث والأيدي، ولا مظلة لهذا الحارس تقيه حرارة الشمس. إلى آخر ما ذكرت. ونفيدك أنه مادام الخزان في علو الجبل، والمطلوب إقامة مظلة فوق الجدران للحارس المذكور، وليس ذلك في مواقع سكن الحجاج ولا في طرقهم، فنرجو ألا يكون هناك مانع من ذلك، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص - ف 351 في 22/3/1381هـ) (1200 - طرق منى ومنعطفاتها تبع لها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمين العاصمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد اطلعنا على الإعلان المنشور في صحيفة الندوة الصادرة في يوم الأربعاء الموافق 23/10/1381هـ بشأن أراضي وشوارع منى. وهذا نص الإعلان (تلقت أمانة العاصمة نظر العموم أن جميع أراضي وشوارع ومنعطفات منى هي تابعة لها، وسوف تقوم بتوزيعها على

المواطنين في الوقت المناسب مجانًا وبدون أي أجرة، وليس لأي شخص حق التصرف في تأجيرها أو خلافه مطلقًا سواء كانوا من قريش أو خلافهم. ولإعلام الجميع بذلك صار نشره) . وحيث أن منى مناخ من سبق كما ورد بذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أحببنا الاستفسار عن معنى ما نشرته أمانة العاصمة بهذا الصدد. والسلام عليكم. (ص - ف 1332 في 29/10/1381هـ) (1201 - وليس لمن بنى فيها حق الانقاض) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمين العاصمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنشير إلى خطابك المرفق رقم 6072 - خ وتاريخ 9/10/1384هـ بشأن مباني منطقة منى التي لا توجد بأيدي أهلها مستندات رسمية وقد نزعت منهم لصالح التوسعة في تلك المنطقة، وذكرتم بأنه قد رصد لأصحابها تعويضات لدى الأمانة، وأن تسليمها متوقف على صدور صكوك من كاتب العدل، وترغبون إشعاركم بما نراه. وعليه نشعركم بما يلي: أولاً: إن منى مناخ من سبق ولا يحل البناء فيه، فأيدي هؤلاء كأيدي الغاصبين. ثانيًا: إن هؤلاء ليس معهم حجة تجعل لهم شبهة تقتضي تعويضهم، فأنقاضها حينئذ ليس لها حرمة، لأنها لم توضع على أسس

شرعية، ولذا فإنا لا نتمكن من تبليغ كاتب العدل حول ما ذكرتموه بشيء. والله يتولاكم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص - ق 11191 - 1 في 9/11/1384هـ) (1202 - ومن كان بناؤه باذن في سفح الجبل فيعوض عن الانقاض ويعطى في غير المشاعر وما لا يضيق على الحجاج) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الإطلاع على ما أبداه فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة برقم 457 - 1 وتاريخ 7/3/77هـ حول طلب قبيلة قريش إثبات تملك لما بنوه من البيوت بآخر سوق العرب بسفح جبل بمنى بحجة الإذن لهم بالبناء على هذه الأرض بدلا من الأراضي التي أخذت منهم لتوسعة منى. وامتناع فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في ذلك، تعليلاً بما ثبت شرعًا من اختصاصها منازل للحجاج أيام منى لكون الأرض التي عليها تلك الأبنية من منى، لقوله صلى الله عليه وسلم "منى مناخ من سبق" (¬1) وبنقض رئاسة القضاء بمكة لحكم الشيخ حسن مشاط عضو المحكمة الكبرى، المتضمن الحكم لبعض قريش على وكيل عين زبيدة بما أدعوه بما شمل بعض المشاعر المرفقة صورته. فوجد ما أبداه فضيلة رئيس المحكمة الكبرى صحيحًا. ¬

(¬1) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم.

وحيث ثبت أن بناء المذكورين بإذن فيعوضون عن بنائهم، ويناسب أيضًا إعطاؤهم أراضي ليست في مشعر من المشاعر، ولا في موضع يحصل به التضييق على الحجاج. والله يحفظكم. (ص - ف 1222 في 2/11/1377هـ) (1203 - منح امتياز مجزرة بمنى لا يجوز) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 8935 في 1/10/1372هـ المرفق به المعاملة المقدمة من النيابة بصدد الاقتراح المتقدم به عبد الكريم شريف حول طلبه الموافقة على منحه "امتياز مجزرة منى" ليستفيد من الفضلات، على أن يتعهد بحفظ اللحوم ببرادات لتبقى صالحة لتوزيعها على الفقراء. إلى آخر ما شرحه حول الموضوع. فاتضح عدم جواز موافقته، فإنه يجب ويتحتم إلغاء جميع الامتيازات المتقدم بطلبها حول هذا الموضوع، لعدة محاذير شرعية: منها: أن مثل هذا لا يصح شرعًا - لو كان ذلك الطلب للامتياز مطلوبًا في مجزرة دنيوية لا تعلق لها بالعبادات الدينية ومناسك الحج. ثانيًا: أن في ذلك من مخالفة المقصود الشرعي من نسك النسائك ونحو وذبح القرابين في ذلك الموضع المقدس ما لا يخفى. وهؤلاء وإن أظهروا أو ظن غيرهم إمكان بقاء الأمر الشرعي بحاله فهو غلط واضح، والأمر الشرعي والمقصود الديني من هذه النسائك وأنها لا تجتمع مع اقتراحات هؤلاء أبين من الشمس في رابعة النهار.

وهاهنا عدة طرق كل واحد منها يخفف وطأة الأمور المخرفة، أو نحسم مادتها بالكلية. فإذا طلب بيان ذلك حصل إن شاء الله. والله يحفظكم. (ص - م5 - 11 - 1382هـ) (¬1) (1204 - الأمر السامي لا يراد به قطعًا شيئًا يخالف الشرع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة مدير أعمال كتابة عدل مكة المكرمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابك المرفوع لنا برقم 259 وتاريخ 28/2/1384هـ حول الأبنية في منى، وما وردكم أخيرًا من صورة خطاب سمو أمير منطقة مكة برقم 478 في 24/2/84هـ المعطوف على خطاب سمو وزير الداخلية، والمتضمن أمر صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء برقم 256 وتاريخ 13/1/84هـ. ونفيدك بأن الأمر السامي لا يراد به قطعًا شيئًا يخالف الشرع المطهر، ومسألة الأبنية في منى سبق أن كتبنا أنها موضوعة بغير حق والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص - ق 1429 - 3 في 15 - 5- 1384هـ) ¬

(¬1) ويأتي ما يتعلق بالذبح خارج منى.

(1205 - نقض حكم بالتملك في منى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 22007 في 25/11/78هـ حول شكوى أحمد خليفة النبهاني من تكليفه بتسليم قطعة الأرض الواقعة ضمن محدوده في منى، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من الشيخ حسن مشاط، وعلى صورة ضبط جلسات المحاكمة. ويتتبع المعاملة، ومرفقاتها ودراستنا الحكم الشرعي الصادر فيها من الشيخ حسن مشاط عضو المحكمة الكبرى بمكة. نفيد سموكم أن منى مشعر حرام لا يجوز تملك أرضها والاختصاص بها، بل يستوي العاكف فيها والباد. وقال الله تعالى: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) (¬1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "منى مناخ من سبق" (¬2) وقد سبق أن كتبنا لسموكم حول منى وحكم تملك أراضيها والاختصاص بها، وذكرنا لسموكم أنه يجب إيقاف الأبنية التي ظهر مضايقتها لحجاج بيت الله الحرام. وتجلى ضررها عليهم. ونحن لا نوافق على ما حكم به القاضي المذكور، ولا نقره، ونأمل ¬

(¬1) سورة الحج - آية 25 (¬2) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم.

أن تتخذ الحكومة في شأنها ما يزيل الضرر، ويكفل الراحة للحجاج ويحقق ما عناه الدين الإسلامي الحنيف من استواء العاكف فيه والباد. والله يحفظكم. (الختم) (ص - م 266 في 15/2/1379هـ) (1206 - اقتراح اقامة بوابة لمدخل منى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم رقم 2139 - 3 وتاريخ 29/4/1383هـ المرفق بما كتبه لكم أمين العاصمة باقتراحه إقامة بوابة لمدخل منى على حدها، ليعرف الحجاج حدودها الشرعية فلا يتعدونها، وما أرتاته اللجنة العامة لمشاريع مناطق الحج من إحالة ما ذكر إلينا لمعرفة وجهة الشريعة في هذا. وعليه فقد جرى منا تأمل ما ذكر. ولم نجد له مأخذًا شرعيًا، إذ لم يفعله أو يقل به أحد من سلف الأمة وأئمتها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فسوف يترتب على وضع البوابة من الازدحام وتراكم الناس وعرقلة سير المرور ما لا يخفى، ولهذا نرى أن يكتفي بما وضع على حدودها من علامات وأنصاب، وإن كانت غير مستوعية فتزاد بما تحصل به الكفاية، ويكتب عليها الكتابة المفهمة بأن هذه حدودها. أما ما أشار إليه سموكم من مشكلة ضيق منى، وأنها لا تتسع الآن لجميع الحجاج نظرًا لزيادتهم في السنن الأخيرة وكثرة السيارات

والخيام وغير ذلك فإن هذه الناخية رهن الدراسة، وهي تستدعي المزيد من التعمق في البحث، وسنوافيكم بالجواب إن شاء الله، والسلام عليكم. (ص - ف 1292 - 1 وتاريخ 5/7/1383هـ) (1207 - استنكار خبر إقامة ملعب في مزدلفة) "برقية" صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله الرياض بلغني أنه سيتخذ موضع ملعب بناحية وراء مني في طرف مزدلفة، ومن المعلوم حفظك الله أن هذا حرم ومشعر، ولا يصح للملاعب، فهو لإقامة ذكر الله، والركعة فيه بمائة ألف ركعة. فالواجب منع ذلك وأرجو أن هذا الخبر ليس له صحة، كما أنه وإن سولت لأحد نفسه محاولة ذلك فإن عندكم من تقوى الله تعالى وتعظيم هذه المشاعر المفضلة ما يحصل منه نفي ذلك وعدم السماح به. وبرقيتي هذه زيادة تنبيه ولفت نظر، وإلا ففي غيرتكم وشعوركم بما يجب تجاه هذه المشاعر من الاحترام والصيانة كفاية. محمد بن إبراهيم (ص - م 2378 في 25/6/1380هـ) (1208 - حدود عرفة، ووضع أعلام لها، وتوصيات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 121 وتاريخ 8/1/88هـ عطفًا على

ما وردكم من سمو وزير الداخلية. المتضمن صدور الأمر الملكي بتشكيل لجنة لتحديد حدود عرفة، مكونة من عدد من طلبة العلم وأهالي تلك الجهة الذين يعرفون حدودها، ليقفوا على نفس المحل، ويقوموا بتحديدها، ووضع علامات واضحة عليها. وعليه فقد اخترنا لذلك لجنة مكونة من كل من: الشيخ عبد الله ابن جاسر، والشيخ سليمان العبيد، والسيد علوي عباس مالكي، والشيخ عبد العزيز بن فوزان. وكتبنا لهم بذلك برقم 3615 وتاريخ 22/8/88هـ فاعتمدوا ذلك. ومنهم كل من الشريف فائز الحارثي. والشريف محمد بن فوزان الحارثي، والشريف شاكر ابن هزاع أبوبطين، وكل من: خيشان حامد القرشي وأخيه كريدم من بادية قريش، والشيخ محسن بابصيل، والمهندس فؤاد كامل حوا وهما من قبل وزارة الأوقاف. وقد وقفوا على عرفة ومشوا على حدودها وراجعوا النصوص الشرعية الواردة في هذا وكلام أهل العلم وطبقوه على واقع الأرض على حسب ما فهموه منها، ووضعوا بذلك قرارهم المرفق برقم بدون وتاريخ 17/10/88هـ وبرفقه خارطة وضعوها توضح حدود عرفة من جميع جوانبها، وقد تأملنا ما قرروه ومعنا جملة من الإخوان الذين يعتمد عليهم في مثل هذا. وبدراسة القرار المذكور والخارطة المرفقة له (¬1) ومراجعة ما أمكن الاطلاع عليه من كلام أهل العلم لم نجد ما يلاحظ عليه. وعليه فلا مانع من إجازة ما ذكروه والعمل به، فتوضع على الحدود أعلام كبيرة عالية مخالفة لأعلام الحرم من حيث الارتفاع واللون ¬

(¬1) لم أجدها برفقه.

وتصميم البناء لئلا يظن أنها من حدود الحرم، وتكون مرتفعة بحيث لا تحول الخيام والسيارات عن رؤيتها، ويكتب عليها كتابة واضحة بالنيلون وباللغات المشتهرة بأنها حدود عرفة. كما نلفت النظر إلى ما ذكرته اللجنة من ملاحظة شق الطرق وتمهيدها وسفلتتها في جهات عرفة خصوصًا الجهة الشمالية والشرقية بوضع هندسي يربطها بالطرق الرئيسية المؤدية لمزدلفة، وتعمم فيها شبكة المياه الكافية، وذلك لتخفيف الضغط والزحام. والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص - ف 3404 - 1 في 1-11-1388هـ) (كتاب سماحته للمشايخ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرات أصحاب الفضيلة المشايخ الكرام: الشيخ عبد الله بن جاسر رئيس هيئة التمييز بمكة، الشيخ سليمان بن عبيد رئيس المحكمة الكبرى بمكة، الشيخ السيد علوي عباس مالكي المدرس بالمسجد الحرام، الشيخ عبد العزيز بن فوزان عضو هيئة التمييز بمكة المكرمة ... المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فموجبه إعلامكم بأن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أصدر أمرًا ساميًا بتشكيل هيئة مؤلفة من طلبة العلم ومن سكان عرفات ومن وزارة الحج والأوقاف، لوضع أعلامًا ظاهرة للعيان على حدود عرفات، ليتسنى لكافة الحجاج رؤيتها والوقوف داخل عرفات على

هدى ارشادها في الحج. وأنيط بحضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وفقه الله تنفيذ هذا الأمر الجليل. ولقد رأينا بعد ترو في الأمر أن تمثلوا طلبة العلم في هذه الهيئة، لما لكم من رؤية وخبرة. وهذا أمر لاشك أنكم تدركون أهميته، وأنه يتعين عليكم المشاركة فيه قيامًا بما أوجبه الله من بيان العلم، وحفاظًا على من يجهل حدود عرفات من الحجاج من عدم صحة حجهم. نسأل الله أن يسدد خطاكم ويجعل التوفيق للحق حليفكم والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة (الختم) (ص - م 3615 في 22/8/1388هـ) (قرار الهيئة) الحمد لله وحده وبعد: بناء على ما تلقينا من سماحة رئيس القضاة برقم 3615 وتاريخ 22/8/88هـ نحن: عبد الله بن جاسر، وسليمان بن عبيد، والسيد علوي عباس مالكي، وعبد العزيز بن فوزان، المبني على أمر صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز المعظم بتشكيل هيئة مؤلفة من طلبة العلم ومن سكان عرفات ومن وزارة الحج والأوقاف، لوضع علامات ظاهرة للعيان على حدود عرفات يتسنى لكافة الحجاج رؤيتها، والوقوف داخل عرفات على هدي إرشادها في الحج، وأنه أنيط بحضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة تنفيذ هذا الأمر الجليل، وقد رأى سماحته - وفقه الله - بعد ترو في الأمر أن تمثل طلبة العلم في هذه الهيئة

لما لنا من روية وخبرة في ذلك، وأنه يتعين علينا المشاركة فيه قيامًا بما أوجبه الله من بيان العلم، وحفاظًا على من يجهل حدود عرفات من الحجاج خشية من عدم صحة حجهم. وعليه فقد اعتمدنا الأمر، واجتمعنا في يوم الخميس الموافق 6/10/1388هـ في عرفات، وبصحبتنا كل من الشريف فائز الحارثي، والشريف محمد بن فوزان الحارثي، والشريف شاكر بن هزاع أبوبطين، واثنين من بادية قريش المقيمين بتلك الجهة وهما خيشان بن حامد القرشي وأخوه كريدم، ومندوب وزارة الحج والأوقاف الشيخ محسن بن الشيخ بابصيل والمهندس فؤاد بن كامل حواريا، واستعرضنا النصوص الشرعية في حدود عرفات من مظانها ككتب المناسك والأحكام والتواريخ والمعاجم. ووقفنا على منتهى جميع جهات عرفات شمالاً وغربًا وجنوبًا وشرقًا. فظهر لنا بعد الدراسة لذلك من جميع النواحي أن تحديد موقف عرفات يرجع فيه إلى ما يلي: أولاً: ما رواه الإمام أحمد في مسنده برجال ثقات عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "وقفت ها هنا وكل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة" وأصل الحديث في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه. ثانيًا: ما رواه الأزرقي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حد عرفة من الجبل المشرف على بطن عرفة، إلى جبال عرنة إلى الوصيق، إلى ملتقى وصيق بوادي عرنة. ثالثًا: ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله في (الأم ج2 ص179) : عرفة ما جاوز وادي عرفة الذي فيه المسجد - وليس المسجد

ولا وادي عرنة من عرفة - إلى الجبال المقابلة على عرفة كلها مما يلي حوائط ابن عامر وطريق الحضن، فإذا جاوزت ذلك فليس من عرفة. أهـ. وهذه الأدلة الثلاثة المتقدمة توضح في مجموعها حدود موقف عرفات من جميع الجهات، وما اطلعنا عليه من كلام العلماء لا يعدو في الغالب أن يكون بيانًا لما تقدم وإيضاحًا له. وعليه فقد ظهر لنا مما تقدم بعد البحث والتطبيق أن حد موقف عرفة من جهة الشمال الشرقي هو الجبل المشرف على بطن عرنة المسمى بجبل سعد، والذي وصفه صاحب جغرافية شبه الجزيرة العربية حيث قال: وهناك تجد الجبل قد حلق الوادي وقفله أمامك من الشرق بشكل قوس كبير، وعلى طرف القوس من جهة الجنوب طريق الطائف. أهـ. وهذا هو المشاهد من واقع الجبال. وسيأتي مزيد إيضاح له من كلام العلماء رحمهم الله. ويمتد الحد من هذه الجهة مبتدئًا من منتهى الجبل المذكور مما يلي الغرب متجهًا إلى الغرب حتى ينتهي بملتقى وادي وصيق وادي عرنة، وذلك أن وادي وصيق يأتي من ناحية الشرق بالنسبة لجبل سعد متجهًا إلى الغرب ثم ينعطف إلى الجنوب وعندئذ يلتقي بوادي عرنة عندما يقابل منتهى جبل سعد الغربي، فإذا اجتمع وصيق ووادي عرنة صارا واديًا واحدًا يتلاشى معه اسم وصيق ويكون الاسم لوادي عرنة فقط، كما أفاد بذلك أهل المعرفة بتلك الجهة، وتبلغ المساحة من سفح جبل سعد الغربي إلى ملتقى وصيق بوادي عرنة (ألف متر) . ويدل على ذلك ما جاء في أثر ابن عباس المتقدم حيث قال: حد عرفة من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفة إلى الوصيق إلى ملتقى وصيق بوادي عرنة.

ويؤيد هذا أيضًا أن جميع ما اطلعنا عليه من كلام العلماء رحمهم الله متفق على أن حد موقف عرفات من الجهة الشمالية الشرقية هو جبل سعد المذكور، وحد موقف عرفة من الجهة الغربية وادي عرنة. يبتديء من الجهة الشمالية من ملتقى وادي وصيق بوادي عرنة، وينتهي من جهة الجنوب عندما يحاذي أول سفح الجبل الواقع جنوبي طريق المأزمين وطريق ظب والذي طرفه الشمالي قرية نمرة من الجهة الشرقية غربي الواقف هناك وغربي سفح الجبال التي في منتهى طرفه من جهة الجنوب شرقيه بخط مستقيم. وبين وادي عرنة المذكور وبين الموقف علمان كبيران يقعان شمالي شرقي مسجد إبراهيم، وهما الحد الفاصل بين وادي عرنة وبين عرفة، كما ذكر ذلك تقي الدين الفاسي في كتابه "شفاء الغرام" (¬1) قال: وكان ثمة ثلاثة أعلام، فسقط أحدها وهو إلى جهة المغمس، وأثره بين، ورأيت عنده حجرًا ملقى مكتوب فيه: أمر الأمير الاصفهلار الكبير مظفر الدين صاحب اربل حسان (¬2) أمير المؤمنين بإنشاء هذه الأعلام الثلاثة بين منتهى أرض عرفة ووادي عرنة، لا يجوز لحاج بيت الله العظيم أن يجاوز هذه الأعلام قبل غروب الشمس. وفيه: كان ذلك بتاريخ شهر شعبان من سنة (605) ورأيت مثل ذلك مكتوبًا في حجر ملقي في أحد العلمين الباقيين، وفي هذين العلمين مكتوب: أمر بعمارة علمي عرفات، وأضاف كاتب ذلك هذا الأمر للمستظهر العباسي. ثم قال: وذلك في شهر سنة أربع وثلاثين وستمائة. أهـ. ¬

(¬1) ج1 ص302 (¬2) كذا بالأصل، وفي شفاء الغرام: حسام.

وقال في "مواهب الجليل" شرح مختصر خليل: وعرفة متسعة من جميع الجهات. والمحتاج إليه من حدودها ما يلي الحرم، والاختلاف فيه. ولئلا يجاوزه الحاج قبل الغروب: وقد صار ذلك معلومًا بالأعلام التي بنيت، وكانت ثلاثة، فسقط منها واحد وبقي اثنان، مكتوب في أحدها: إنه لا يجوز لحاج بيت الله أن يجاوز هذه الأعلام قبل غروب الشمس. أهـ. وقد يقول قائل: إن ما جاء في حديث جابر الذي في مسلم وغيره "حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة" بفهم منه بأن نمرة من عرفة. ويجاب عن ذلك بأننا لم نر من استشكل هذا من العلماء. وقال صاحب "المنهل العذب" على شرحه لهذا الحديث: أي لما قارب، لأن نمرة قبل عرفة. أهـ. يؤيد ذلك ما جاء في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب وصلى بعرفة ركب حتى أتى الموقف يعني أرض عرفة. كما أوضح ذلك في "المنهل العذب" المورود. شرح سنن أبي داود. وأيضًا فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن عرنة تمتد عرضًا إلى أعلام حدود الحرم. الأمر الذي يتضح منه بأن ذلك جميعه خارج عن حدود عرفة. ثم يأخذ الحد من العلم الجنوبي من العلمين المذكورين بالاتجاه إلى ما بين الجنوب والغرب بخط مستقيم إلى أن يصل إلى المنارة الواقعة شرقي شمال مسجد إبراهيم القديم، وبين العلم الجنوبي المذكور وبين مسجد إبراهيم سبعمائة وأربعة وستون ذراعًا بذارع الحديد، كما ذكر ذلك الفاسي.

ثم إن الحد يأخذ متجهًا إلى الجنوب من منتهى مسجد إبراهيم القديم إلى الجهة الجنوبية حتى يصل إلى منتهى عرفة من جهة الجنوب الموضح عنه بعاليه. ومنه يتضح بأن"مسجد إبراهيم" القديم الذي ذرعه مبتدؤه من الناحية الغربية إلى منتهاه من الناحية الشرقية (مائة وستون ذراعًا) كما ذكره الأزرقي في "تأريخ مكة" خارج عن موقف عرفات. وقد قال بعض أهل العلم: إن مقدم المسجد - أعني القديم - في وادي عرنة، ومؤخره في عرفات. وهو قول إمام الحرمين الجويني، والقاضي حسين، والرافعي، وجماعة من الخراسانيين. قالوا: ويتميز ذلك بصخرات كبار فرشت هناك. وقيل إن جميع المسجد من عرفة وأن جداره الغربي لو سقط لسقط على بطن عرنة قال ذلك في "البحر العميق" نقلا عن الطرابلسي وغيره. ولكن الأولى بأخذ قول الجمهور في أن جميع المسجد القديم خارج عن حدود عرفة فلا يصح الوقوف فيه كما أوضحنا ذلك بعاليه، ولأن الأخذ بهذا القول أحوط لهذه العبادة العظيمة الخطرة. أما الزيادة التي أدخلت فيه بعهد حكومتنا الحاضرة وفقها الله فإنها داخلة في موقف عرفات. وإن كانت هذه الزيادة خارجة في رأي العين عن مسامتة العلمين اللذين وضعهما ملك الإربل إلى جهة الغرب قليلاً. لأننا لم نسر من العلماء رحمهم الله من استثنى شيئًا مما كان خارج المسجد القديم من الجهة الشرقية وأدخله في حدود عرفة، بل صرح بعضهم بأن الإنسان إذا خرج من المسجد - أعني القديم - يريد الوقوف فقد دخل عرفة من حين يخرج (¬1) . ¬

(¬1) قلت: والآن المسجد المذكور يزاد فيه من الجهة الجنوبية.

ويدل على هذا الحد ما رواه الإمام أحمد في مسنده برجال ثقات، عن جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقفت هاهنا وكل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة" وأصل الحديث في صحيح مسلم وقد تقدم. فدل قوله صلى الله عليه وسلم: "وارفعوا عن بطن عرنة" إن وادي عرنة ليس من موقف عرفة، إذ لو كان منه لما أمر بالرفع عنه، والأمر بالرفع يقتضي النهي عن الاتيان، بل لما كان وادي عرنة ملاصقًا لموقف عرفة ومشابهًا له احتاج إلى التنبيه من المرشد الأعظم صلوات الله وسلامه عليه لأمته، كما وأنه لو كان وادي عرنة المذكور موقفًا والنهي عن الوقوف فيه لعلة أخرى لوضحها الشارع صلى الله عليه وسلم. فلم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه جواز الوقوف بوادي عرنة، ولا عن أحد من أصحابه بعده، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بنمرة إلى أن زالت الشمس، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس خطبته المشهورة، وصلى الظهر والعصر جمعًا، ثم ذهب إلى الصخرات. وقال: "وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف" الحديث. ولم يقل هذا إلا بعد ان ذهب من نمرة ومن المسجد معًا الأمر الذي يتضح منه عدم دخول المسجد وما ب عده من الجهة الغربية في مسمى عرفة التي هي مكان الوقوف. وقد صرح بذلك كثير من الأئمة والعلماء الأعلام كأحمد بن حنبل والشافعي حيث قال الشافعي وهو المكي القرشي في "الأم": وعرفة ما جاوز وادي عرنة الذي فيه المسجد، وليس المسجد ولا وادي عرنة من عرفة. وقال النووي في "الإيضاح": واعلم أنه ليس من عرفات وادي عرنة ولا نمرة ولا المسجد المسمى مسجد إبراهيم

ويقال له أيضًا مسجد عرفة، بل هذه المواضع خارجة عن عرفات على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة وهذا نص الشافعي. أهـ. وقال في "المجموع": أما مسجد إبراهيم فقد نص الشافعي على أنه ليس من عرفات. وان من وقف به لم يصح وقوفه. وقال القشيري: والمسجد الذي يصلي فيه الإمام اليوم يوم عرفة هو في بطن عرنة، فإذا خرج منه الإنسان يريد الوقوف فقد صار في عرفة من حين يخرج. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ونمرة كانت قرية خارج عن عرفات من جهة اليمين. فيقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب وهو في حدود عرفة ببطن عرفة. وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس. أهـ. وقال ابن القيم رحمه الله: نمرة قرية، غربي عرفات، وهي خراب اليوم. نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت له. ثم سار حتى أتي بطن الوادي من أرض عرنة فخطب الناس، وموضع خطبته لم يكن من الموقف. فإنه خطب بعرنة وليست من الموقف. فهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة. وخطب بعرنة، ووقف بعرفة. أهـ. وقد يقول قائل: إن ما بين العلمين المذكورين أعلاه واللذين وضعهما ملك الاربل في عام 605 وبين مجرى وادي عرنة في الوقت الحاضرب مسافة لا يقل عرضها عن (مائة متر) وهي مرتفعة عن مجرى عرنة، فكيف لا تكون داخلة في حدود موقف عرفة.

فيقال: إن هذين العلمين قد وضعا منذ سبعمائة وثلاثة وثمانين عامًا. ولم يغيرا على مر السنين بل أبدا ممن نقلنا عنهم ذلك أعلاه ومن غيرهم. الأمر الذي يدل على أنهما حد مجرى وادي عرنة حينذاك. وأيضًا فإن سهول عرفة كلها رمال تنتقل. الأمر الذي يتلمح منه أن مجرى وادي عرنة القديم يشمل هذا المرتفع ولا يزول الحكم بالارتفاع بسبب تراكم الأتربة بهبوب الرياح وجريان السيل، وقد يشتد سيل الوادي في بعض الأحيان فيعلو عليه ويزيله. وقد ذكر أهل الخبرة من أهل تلك الجهة أنه عند اشتداد السيل بعلو هذا المرتفع. وتبلغ المساحة لهذا الحد ابتداءً من ملتقى وصيق بوادي عرنة من الجهة الشمالية إلى منتهاه من الجهة الجنوبية الموضح ذلك أعلاه (خمسة آلاف متر) . كما وأن المساحة التي بين جبل الرحمة إلى ملتقى وصيق بوادي عرنة تبلغ (ثلاثة آلاف متر) . ومن جبل الرحمة إلى مسجد إبراهيم قدر ميل، كما صرح بذلك النووي رحمه الله في "الإيضاح" حيث قال: وبين المسجد والجبل الذي بوسط عرفات. المسمى جبل الرحمة قدر ميل. وجميع تلك الأرض يصح الوقوف فيها. وتبلغ مساحة المسجد من ركنه الشمالي الشرقي إلى ركنه الجنوبي الشرقي (23ذراعًا) كما ذكر ذلك الأزرقي في "تاريخ مكة" كما وأن مساحة ما بين منتهى مسجد إبراهيم من الجهة الشرقية الجنوبية وبين منتهى الحد الجنوبي الغربي (ألف وثلاثمائة متر) . وتبلغ المساحة إبتداء من ملتقى الحد الجنوبي بالغربي إلى جبل الرحمة (ثلاثة كيلو متر) . ويحد موقف عرفات من الجهة الجنوبية الجبال

المقابلة للجبل الشمالي المسمى الآن بجب لسعد والواقعة يمين الذاهب إلى الطائف. ويمتد الحد من الجهة الغربية مبتدئًا من سفح الجبل الغربي من الجبال المذكورة بخط مستقيم جنوبي متجهًا إلى الجبل الواقع جنوبي طريق المأزمين وطريق ضب حتى يلتقي بمجرى وادي عرنة، وبهذا ينتهي الحد من الجهة الجنوبية الغربية وتبلغ مساحته (ألف وخمسمائة متر) وتبلغ مساحته ما بين منتهى سلسلة الجبال المذكورة من جهة الغرب إلى جبل الرحمة (2600م) . أما منتهاه من الجهة الجنوبية الشرقية فهو منعطف سلسلة الجبال الجنوبية المذكورة من جهة الشرق والذي اخترق معه في الوقت القري طريق للسيارات الذاهبة إلى الطائف والمقابل لمنتهى جبل سعد من جهته الجنوبية والواقع شرقي المقاهي المعروفة بأم الرضوم. فتكون قرية عرفات وما أدخله الحد المذكور من حوائط ابن عامر داخل جميع ذلك في عرفات. ويدل على هذا الحدما تقدم من قول الشافعي في "الأم" من أن عرفة ما جاوز وادي عرنة الذي فيه المسجد. وليس المسجد ولا وادي عرنة من عرفة إلى الجبال المقابلة على عرفة كلها مما يلي حوائط ابن عامر وطريق الحضن. فإذا جاوزنا ذلك فليس من عرفة. وقال في "فتح مسالك الرمز" لعبد الرحمن عيسى الحنفي: وحد عرفة ما بين الجبل المشرف على بطن عرنة إلى الجبال المقابلة لعرفة مما يلي حوائط ابن عامر وطريق الحضن. وما جاوز ذلك فليس منها. أهـ. وقال الموفق في "المغني": وحد عرفة من الجبال المشرفة على عرفة إلى الجبال المقابلة له مما يلي حوائط ابن عامر، وهذه عبارة الشرح

الكبير، والكافي، والإقناع، والمنتهى، والغاية. وما ذكر من قول الإمام الشافعي وفقهاء الحنابلة يدل على أن حد عرفة من هذه الجهة هي سلسلة الجبال المذكورة المقابلة لجبل سعد. ويزيد هذا الحد وضوحًا ما قاله الطبري في "القرى" نقلاً عن البلخي: حائط ابن عامر غير عرنة. ويقربه المسجد الذي يجمع فيه الإمام الظهر والعصر. وهو حائط نخل وفيه عين تنسب إلى عبد الله بن عامر بن كريز. قلت: وهي الآن خراب. وقال ياقوت في "معجم البلدان" نقلاً عن البنا: قرية عرفة قرية فيها مزارع وخضر ومباطخ، وبها دور حسنة لأهل مكة ينزاونها يوم عرفة. الموقف منها على صيحة. وقال النووي في "المجموع" و "الإيضاح": قال بعض أصحابنا: لعرفات أربع حدود: الأول ينتهي إلى حافة المشرق. الثاني إلى حافة المشرق. الثاني إلى حافة الجبال التي وراء أرض عرفات. الثالث إلى البساتين التي تلي قرية عرفات. وهذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقفت بأرض عرفات. الرابع ينتهي إلى وادي عرنة. ويشهد بذلك أيضًا مشاهدة العيان فإنه بوقوفنا على هذه الجهة بعرفات وجدنا آثارًا لتلك الحوائط منه الجهة الجنوبية وهو ما كشفته الرياح من آثار المصانع والبرك الكبار والأساسات القوية التي تشير إلى أنه كان فلي الموضع قصور وحوائط وجوابي واسعة تليق بمكانة هذا الرجل ااشهير. والذي قال ابن الأثير عنه: إنه أول من اتخذ الحياظ بعرفة وأجرى فيها العين. كما أنه بسؤالنا من اتفقنا به من القاطنين بتلك الجهة من زمن قديم وهم قريش عن موضع حوائط ابن عامر أشاروا إلى جنوب

بعرفات حيث الآثار المذكورة، ومثل هؤلاء تعتبر إفادتهم دليلاً مستقلاً بذاته لتلقيهم ذلك عن أسلافهم جيلاً بعد جيل. وأيضًا فإن عرفة محاطة من الشرق والشمال بالجبال الشاهقة، ومن الغرب بوادي عرنة، فلم يبق موضع قابل لأن يكون حوائط وبساتين سوى هذا الموضع. ويحد موقف عرفات من الجهة الشرقية جبل عرفات المسمى الآن بجبل سعد والواقع شرقي جبل الرحمة والممتد على شكل قوس من جهة الشمال إلى جهة الجنوب كما أوضحنا ذلك بعاليه. وينتهي هذا الحد من الجهة الجنوبية بمنعطف سلسلة الجبال الجنوبية من جهة الشرق. والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه المتقدم من: أن حد عرفة من الجبل المشرف على بطن عونة إلى جبال عرفة إلخ.. وقول الإمام الشافعي المتقدم أيضًا: وعرفة ما جاوز وادي عرنة الذي فيه المسجد، وليس المسجد ولا وادي عرنة من عرفة. إلى الجبال المقابلة على عرفة كلها مما يلي حوائط ابن عامر وطريق الحضن الخ.. وتبلغ المساحة لهذا الحد إبتداء من جبل الرحمة إلى ملتقى الحد الجنوبي بجبل سعد بطريق الذاهب إلى الطائف (ألف وسبعمائة متر) . وحاصل ما تقدم هو: أن حد موقف عرفة من الجهة الشمالية الشرقية جبل سعد. ومن الجهة الغربية الأعلام الواقعة بين الموقف وبين وادي عرنة ومنتهى مسجد إبراهيم القديم من الجهة الشرقية. يبتديء هذا الحد من الجهة الشمالية بملتقى وصيق بوادي عرنة. وينتهي من الجهة الجنوبية عندما تحاذي سفح الجبل الواقع جنوبي

طريق المأزمين وطريق ضب من الجهة الشرقية غربي الواقف هناك وسفح الجبل الغربي من الجبال الشرقية شرقي الواقف هناك بخط مستقيم. ومن الجهة الجنوبية وجوه سلسلة الجبال الجنوبية من جهة الشمال والمخترق معها طريق الطائف الآن (¬1) وينتهي من الجهة الغربية بوادي عرنة. هذا وليعلم أن وجوه الجبال المحيطة بعرفات داخلة في الموقف كما ذكر ذلك إمام الحرمين حيث قال: ويطيف بمنعرجات عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفات. وأن قرية عرفات وما أدخله الحد الجنوبي من حوائط ابن عامر داخل في الموقف، ويشهد لهذا ما قاله الماوردي عن الشافعي: حيث وقف الناس من عرفات في جوانبها ونواحيها وجبالها وسهولها وبطاحها وأوديتها. الخ ... ويستأنس لهذا بحديث عروة بن مضرس "والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه" الحديث (¬2) ولما جاء في السنن أن يزيد بن شيبان كان في مكان بعيد من موقف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "كونوا على مشاعركم هذه". كما أن وادي عرنة والمرتفع الذي بين العلمين وبين مجرى الوادي حاليًا ومسجد إبراهيم القديم ووادي وصيق جميع ذلك خارج حدود موقف عرفات كما أوضحنا ذلك في مواضعه. ¬

(¬1) قلت: وقد فتح خلف الجبال المذكورة طريق آخر وسفلت للطائف من مكة. (¬2) ولفظه: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين أقام الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي واتعبت نفسي. وأني ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج قال صلى الله عليه وسلم. من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى تدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه" أخرجه أصحاب السنن.

هذا وليعلم بأنه لا فضيلة الوقوف على الجبل الذي يقال له جبل الرحمة، بل كره الإمام مالك رحمه الله الوقوف على جبل الرحمة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يسن صعوده إجماعًا. هذا ما ظهر لنا من حدود هذا الموقف العظيم الهام بعد الاستقصاء للأدلة وتتبع الآثار والمعالم التي يهتدي بها إلى معرفة الحدود، وبعد سؤال أهل الخبرة والمعرفة من أهل مكة ومن سكان تلك الجهة. هذا ونوصي بأن يوضع على الحدود التي أوضحناها والتي لم تحدد بعد أعلامًا كبيرة عالية لا يقل ارتفاعها ومتانتها عن أعلام حدود الحرم، ويكتب عليها باللغات المشتهرة بأنها حدود الموقف وأن من وقف خارجًا عنها فلا يصح حجه، وأن يكون بين كل علمين مائتا متر على الحد الأقصى. كما توصي اللجنة أيضًا بأن يشق في جميع عرفات طرق متعددة. وخاصة الجهة الشمالية والشرقية. بوضع هندسي يربطها بالطرق الرئيسية المؤدية إلى مزدلفة، وتعمم فيها شبكة مياه كافية ليحصل بذلك تخفيف الضغط والازدحام خاصة وقت الانصراف. أهـ. والله نسأله أن يوفق ولاة الأمر إلى ما فيه صلاح الأمة وهداها إلى الصراط القويم. وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. وأن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه. وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس محكمة التمييز للمنطقة الغربية: عبد الله بن جاسر. رئيس المحكمة الشرعية الكبرى: سليمان بن عبيد. المدرس بالمسجد الحرام: علوي عباس مالكي عضو هيئة التمييز: عبد العزيز بن فوزان (هذا القرار وجدته عند فضيلة الشيخ سليمان العبيد عضو الهيئة المذكورة وأحد تلاميذ الشيخ البارزين) .

(1209 - بناء المظلات في عرفة ومنى) من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة. ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 253 - د وتاريخ 4/1/85هـ بخصوص ذكركم أن مشاريع هذا العام قد اشتملت على إبدال سقف المظلتين المخصصتين لإيواء الحجاج التافهين بعرفات بأسقف من الأسمنت المسلح بدلا من الأسقف المصنوعة من الجملون التنك والخشب، وعلى إنشاء دور ثان من المظلات على عنابر التائهين بمنى فوق المظلات الحالية. إلى آخر ما ذكرتم. وطلبكم منا الإذن لكم بمباشرة البناء. ونفيدكم - مع أنه لا يخفى عليكم - أن البناء في المشاعر غير سائغ شرعًا، لما فيه من التضييق على الحجاج، ولا نريد أن نمثل لكم بحال منى، وكيف أن البنايات فيها صارت موضع الشكوى والمضايقات لحجاج بيت الله الحرام. لهذا فإننا نعتذر من إجابة طلبكم، ونأمل أن نجد منكم بصفتكم أحد المسئولين عن الحج ما يساعد على تنفيذ قوله صلى الله عليه وسلم (منى مناخ من سبق) (¬1) وكذلك الحال في بقية المشاعر والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص - ف 3161 - 1 وتاريخ 16/11/1385هـ) ¬

(¬1) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم.

أحكام المناسك

(أحكام المناسك) (1210 - الحج واجب، والعمرة فيها الخلاف) ومن واجبات الدين على المستطيع وأحد أركان الإسلام حج بيت الله الحرام. قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) (¬1) وقال أبوهريرة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا" (¬2) الحديث. وعلى الحاج أن يجتنب في حجه الرفث والفسوق والمراء. وأن لا يقصد بحجه رباء ولا سمعة. وأن يطيب نفقته في الحج. وأن لا تكون من كسب حرام، فبذلك يبر حجه. ويتحقق له الثواب الجزيل وهو الجنة كما في الحديث: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" (¬3) . وهاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن كثيراً ممن يحج لا يهتم منذه الفريضة. فلا يتعلم أحكامها، ولا يسأل أهل العلم عن ذلك. وقد قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (¬4) ولهذا يقع من كثير من هؤلاء الإخلال ببعض الواجبات وفعل بعض المحظورات مما قد يفسد حجه من أصله أو ينقصه التنقيص الذي يأثم به. (من نصيحة عامة صدرت بتاريخ 14-98-73 هـ ذكرت هذا القدر منها هاهنا) ¬

(¬1) سورة آل عمران - آية 97 (¬2) أخرجه مسلم. (¬3) أخرجه الطبراني عن ابن عباس، وعن ابن مسعود مرفوعًا تابعوا بين الحج والعمرة فأنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، ليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مسلم يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبة. أخرجه النسائي والترمذي بلفظه. (¬4) سورة النحل - آية 43

أما العمرة فالصحيح أنه لا دليل على وجوبها، فإن الآية فيمن شرع فيه فلو نوى قطعه فليس له رفضه، وكذلك العمرة لو نوى رفضها، فإنه لا يخرج من هاتين العبادتين بحال حتى فاسدهما بمضيان فيه. (تقرير) (1211 - الشرطي هل يجوز له الحج بدون أذن مرجعه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فارس بن ناهي العنزي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص ذكرك أن لك بالخدمة العسكرية ست سنوات، وأنك كل سنة تحاول الحج فلم يؤذن لك. ونسأل: هل يجوز لك الحج بدون إذن من مرجعك؟ ونفيدك أنك إذا كنت مستطيعًا للحج فيتعين عليك أداؤه حيث أنه أحد أركان الإسلام، ويخشى على من تركه مستطيعًا أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا. وأما ذكرك أن مرجعك لا يأذن لك بالحج فلا نتصور ذلك، وأنت اعرض كتابنا هذا على مرجعك فإنه حسن. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص - ف 3302 - 1 في 24/11/1385هـ) (¬1) (1213 - التحذير من ادخال الصغير في النسك وعدم اخراجه) النسا يختلفون: أما الصحابة فإنهم يدخلونه في النسك ويخرجونه منه. أما بعض أهل الوقت فهم يدخلونه فيه ولا يخرجونه منه. ¬

(¬1) هل الحج للميت أفضل، أو الصدقة؟ (أنظر فتوى في الأضحية)

فأفاتته فضيلة خير من الوقوع في مأثم. فهناك شروط وأشياء تخفى على العوام. (تقرير) (1214 - شروط الطواف به راكبًا أو محمولاً) يشترط أن يكون ركوبه وجهة حامله بحيث إذا مشى حامله فإذا البيت عن يساره: إما أن يجلسه على كتفه ورجليه متدلية إلى صدر الحامل، او يفحجه على عنقه الذي هو (العك) أو يسند ظهر الصبي على صدره ويلقفه بيده. وإلا لو جعل وجهه إلى الكعبة بأن طاف (مويرك) فلا يصح أو (مويرك) من الناحية الأخرى أو وجهه خلف، لأن أحد شروط الطواف أن يجعلها عن يساره. وإذا طاف الولي ناويًا هذا الطواف للصبي (¬1) وكان صغيرًا دون التمييز فهذا الطواف للصغير. ولو نواه الكبير لنفسه فلا يكون للصغير. أو نواهما جميعًا فلا يكون لا للصغير ولا للكبير. (تقرير) (1215 - الطواف راكبًا للعذر فقط) الذي يظهر من كلام الشيخين موافقة كلام الأصحاب أنه لا يصح راكبًا إلا لعذر. وماجاء من طواف النبي راكبًا فإنه لعذر وهو خشية حطمة الناس عليه. وهو أنهم يزدحمون عليه حجة وتعظيمًا وأخذًا للمناسك عنه (¬2) . (تقرير) قوله: وبعد النفقات الشرعية على الدوام. ليس المراد إلى أن يموت، بل المراد أنها مادامت هكذا من حالها ودرها عليه لكفاء بكل حال لا في حال عن حال. (تقرير) ¬

(¬1) المحمول. (¬2) قلت: وياتي هذا المعنى في فتوى بتاريخ 12-12-76هـ

(1216 - الخفارة، والرفق، والجنود، والأدلاء) قوله: بلا خفارة. هذا عند الأصحاب. وعند غيرهم أنها إذا كانت قليلة فلا تمنع الوجوب. وهذا هو الظاهر، لأن الإنسان يدفع القليل ولا يعده شيئًا. ثم هذا الرفق غير الخفارة. والجند الذين تبعثهم الولاة مع الحجاج غير الخفارة. والذين تدفع لهم الخفارة لا تحل لهم، ولا يجوز الدفع لهم، لكن بالنسبة إلى غرض هذا الحاج كل ما صار واجبًا أو مندوبًا أو لمصلحة فيه راجحة فإن الإنسان يدفع إلى الظلمة ما يتخلص من شرهم، وهولا إثم عليه لأنه دعا إليه الداعي. أما ما يعطاه الأدلاء ومن يبعهثم ولي الأمر مع الحجاج فهؤلاء إذا أعطوا شيئًا جاز لهم أخذه إن لم يعطوا، لأنهم يتحملون المسئولية والذب عن الحجاج. وهذا فيمن يرسلهم في كلام الشيخ. والأدلاء لا يلزمهم أن يدلوا. وإن أعطوا من بيت المال فإنه شيءئ يصلح الدفع لهم منه. (تقرير) (ثلاث مسائل) (1217- والده غني وعاجز عن الحجد فأقام من يحج عنه من ماله) (1218 - ولد عمه مختل الشعور إلى أن مات) (1219 - عمته غنية وماتت ولم تحج) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن محمد بن علي القحطاني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

سألت في كتابك المؤرخ في 11/8/1387هـ عن ثلاثة أسئلة: الأول: كان والدك غنيًا وعاجزًا عن الحج فأقمت من يحج عنه فرضه بإذنه من ماله فحج عنه فهل تصح هذه الحجة عنه؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فالحجة واقعة عن أبيك إذا كان الشخص الذي حج عنه قد حج عن نفسه. فإذا كان لم يحج عن نفسه فلا تقع هذه الحجة عن والدك، بل يحج عنه من ماله. الثاني: ولد عمك مختل الشعور، وعاش إلى أن مات على هذه الحال فهل يجب عليه الحج؟ الجدواب: لا يجب عليه حج. لقوله صلى الله عليه وسلم، "رفع القلم عن المجنون حتى يفيق" الحديث (¬1) . الثالث: كانت عمتك هدية بنت علي غنية في حياتها، وماتت ولم تحج. فهل تجب الحجة في مالها؟ أو أنك تتبرع عنها بحجة لها؟ الجواب: يجب أن يحج عنها من مالها. وإن تبرعت عنها جاز لك، والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص - ف 3340 - 1 في 24/8/1387هـ) ¬

(¬1) اخرجه البخاري وابوداود والترمذي وغيرهم.

(1220 - هل يحج عن المبيت من وطنه. وإذا أوصى بنسك نفل وأطلق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم توفيق علي يوسف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. , وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص سؤالك عن مسألتين: إحداهما سؤالك هل يجوز أن تقوم والدتك بالحج عن والدك. علمًا بأن والدتك أدت فريضة الحج. والجواب: الحمد لله مادامت والدتك قد أدت فريضة الحج عليها فلا مانع من حجها عن والدك. الثانية: سؤالك: هل يتعين أن يؤجر بالحج عن الميت من مكان وفاته، أو أنه لا يلزم ذلك؟ والجواب: إذا كانت الحجة فريضة الإسلام فتجب في ماله إن كان قد استطاع في حياته. من حيث وجبت عليه: إي من بلده. فإن كان له وطنان فمن أقرب وطن. قال في "الإنصاف": ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة بلا نزاع. وسواء فرط أو لا، يكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. أهـ. أما إن أوصى بنسك نفل وأطلق فلم يقل من محل كذا. جاز أن يفعل عنه من ميقاته. ما لم تمنع منه قرينة كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص - ف 937 - 1 في 11/2/1385هـ)

(1221 - حج عن والديه تطوعًا وهما على قيد الحياة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله الربيعان المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن جواز حجك لوالديك تطوعًا وهما على قيد الحياة. مع أنهما قد حجا عن أنفسهما فريضة الإسلام. وتسأل عن ذلك. والجواب: الحمد لله ماداما قد حجا عن أنفسهما فريضة الإسلام فحجك عنهما تطوعًا جائز وصحيح. وأنت بهذا مأجور، ويصل الثواب إليهما إنشاء الله. وهذا من اهداء القرب، وقد قال الفقهاء في ذلك: وأي قربة فعلها مسلم من دعاء واستغفار أو حج أو قراءة أو غير ذلك وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، قال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة في ذلك. والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص - ف 3075 - 1 في 25/11/1384هـ) (1222 - قضى فريضته: وأراد أن يتنقل عنهوهو قادر) ج: لعله يصح. وليس فعل السلف. (تقرير) (1223 - كفيف أصم أبكم وله وكيل. فهل يحجج عنه، ويوصى، ويزوجه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن إبراهيم بن مفرج سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد ابن عمك محمد بن دخيل الخنيزان، وأنه كفيف البصر أصم أبكم، وأن بيك وكالة عليه في اصلاح ماله وحفظه والقيام بشئونه وتسأل: هل يجوز لك أن تكتب له وصية بثلث ماله في أضحية وغيرها، وهل لك أن تثيب من يحج عنه من ماله، وتذكر أنه يرغب الزواج وأنه ملح في ذلك. ونفيدك أنه ليس لك كتابة وصية له بثلث ماله لا في أضحية ولا في غيرها. أما الحج عنه فإذا لم يحج حجة الإسلام وكان لا يستطيع فهم الإشارات بمناسك الحج لاسيما نيات المناسك فإنه يحجد عنه من ماله. أما زواجه فعليك بالاجتهاد في تزويجه. والسلام عليكم. (ص - 58/1 في 28/2/1384هـ) (1224 - نساء من أميركا يدعين الاسلام ويردن الحج بلا محارم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 1363/6 وتاريخ 29/3/88هـ ومشفوعاته الأوراق المتعلقة بإسلام المرأة (ليليان كرويا) الأمريكية الجنسية على يد الحاج حسين خروب أحد أئمة المساجد في أمريكا، ورغبتها السماح لها بأداء فر يضة الحج. وتذكرون ان وزارة الخارجية أومأت إلى أن السفارة هناك تتلقى طلبات مماثلة

من سيدات يعتنقن الدين الإسلامي ويرغبن الحج وليس لديهم محرم وتطلبون رأينا في ذلك. ونفيد سموكم: أن دعوى الإسلام لا تكفي؛ بل لابد لاعتبارها من ثبوت شرعي لدى حاكم شرعي. والحاج حسين خروب غير معروف لدينا. هذه ناحية، ومن ناحية أخرى فعلى فرض ثبوت دعوى إسلامها وإسلام غيرها ممن يدعين الإسلام من النساء، فغير خاف عليكم أن الحج مفروض على المسلم المستطيع، لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (¬1) ومن شروط الاستطاعة بالنسبة للنساء وجود محرم للمرأة في سفرها من بلادها للحج حتى رجوعها. فإذا لم تجد لها محرمًا سقط عنها وجوب الحج عليها. واعتبرت في حكم من لم يستطع إليه سبيلا. لإفادتكم بذلك. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص - ف 1279 - في 7/6/88هـ) (1225 - السفر بزوجة ابن ابنته) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة الارطاوي سلمه الله فقد وصلنا خطابكم رقم بدون وتاريخ 18/8/1382هـ وفهمنا ما جاء فيه من السؤال عن جواز سر الرجل بزوجة ابن ابنته. ¬

(¬1) سورة آل عمران - آية 97

ونفيدكم أن الرجل محرم لزوجة ابن ابنته. وله السفر بها في غير معصية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص - ف 1584 في 23/8/1382هـ) (1226 - المحرم في الحج، والخلوة) من محمد بن إبراهيم لى المكرم مصباح فوزي قيصراوي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: وصلنا معروضك، وفهمت ما ذكرت بخصوص سؤالك عما إذا كان يصح بقاء عمتك البالغة من العمر سبعين معك في السكن والحال أنك متزوجة من رجل أجنبي من عمتك، وعما إذا كان يصح أن يصير محرمًا لها عند سفرها إلى الحج والعمرة حسبما ذكرت. والجوابك هو أن الزوج المذكور ليس محرمًا لعمتك. أما سكناها معكما في البيت فهذا لا مانع منه بشرط أن لا يخلو بها زوجك حال غيابك عن البيت. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص - ف 2584 - 1 في 5/9/1388هـ) (1227 - تريد الحج ولها ابن عمره 13سنه ومع رجل وعائلته) الحمد لله وحده. تقدم إلينا عبد القادر باجنيد المقيم في جدة باستفتاء هذا نصه: لا يخفاكم أن لي بنت خال شقيق متزوجة، وزوجها مسافر من أربعة أو خمسة شهور، وهي عندي بداري ولم تؤد فريضة الحج،

وقصدها تحج صحبة عائلتي، ولم نتمكن من استئذان زوجها لأنه بمصر بالمستشفى. فهل يجوز لي أن أصحبها وعائلتي لأداء الحج وهو فريضة الحج أم لا. أفتونا ولكم الأجر. وللمذكورة ولد عمره 11 أو 13 سنه من آخر، وهو بصحبتها للحج. ويطلب الجواب عليه 30/11/1375هـ والجواب: الحمد لله. لا بأس أن تحج فريضتها في معيتكم، حيث كان موجودًا في المعية جماعة نساء موثوقات. مضافًا إلى ذلك وجود ابنها البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، فإنه وإن لم تتم فيه شروط المحرمية فإن ذلك منجبر بجماعة النساء الثقات كما وضحت لكم، فإنه يكتفي بمجرد جماعة النساء الثقات عند طائفة من أهل العلم. أملاه الفقير إلى عهفو الهل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (الختم) (ص - م 2043 في 2/11/1375هـ) (1228 - والوقت يختلف - بالنسبة إلى حجها مع النساء المأمونات) س: إذا كانت مع جماعة نساء مأمونات. ج: هذا قول لبعض أهل العلم. والأحوال تختلف، فتختلف الأحكام باختلاف الأحوال. فإذا صار الفساد فاشي. فمثل هذه الأزمان لا ينبغي أدنى نظرة إلى هذا القول، حتى النسساء يتخدعن، وتعدم غيرتهن إذا رأين رجلا يداخلها، فلا يبين، ولا يرفعن بأمره، لقلة الدين.

لكن إذا كان قصيرًا فأباحه بعض أهل العلم محتجًا بقصة إمرأة الزبير وذهابها إلى ناحية من نواحي المدينة، فأخذ منه بعض أهل العلم جواز مثل ذلك، وهو كذلك. وهذا يختلف بالدين والبلد والغيرة، والتصون في النساء يختلف، قد تنتهب المرأة من الطريق، أو تستخرج من بيتها: إما بالحيل، أو بالمواطأة. (تقرير) (1229 - س: إذا مات محرمها في الحج؟ ج: إذا وجد محرم بشيء يحتمل فإنه يجلب، وإلا فتسافر ولو، لكن لا تسافر في محل يكون خطرًا على نفسها. (تقرير) (1230 - وإذا أريد ابعاد امرأة فلابد من محرم، لا يصلح شرطي ولا غيره) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد اطلعنا على خطاب سموكم برقم 824 وتاريخ 13/1/79هـ المعطوف على خطاب وزارة الداخلية حول استفسارها عما يجب اتباعه في حالة صدور حكم على امرأة وليس لها محرم: هل يجوز إبعادها بمصاحبة شرطي؟ والجواب: لا يجوز سفر امرأة مع شرطي ولا غيره ممن ليس محرمًا لها منفردين، بل لابد من محرم، فإن عدم أو امتنع من السفر بها دفع له أجرة من مالها، فإن لم يتكن لها مال دفع له أجرته من بيت المال، فإن امتنع ووجد جماعة نساء مسافرات إلى الجهة التي

سيجرى إبعادها لها أو أي جهة أخرى يحصل بها التغريب سافرت معهن بغير محرم حيث أمن عليها من الفساد في الطريق وفي البلد التي ستنفى إليها، وإلا بقيت في بلدها. والله يحفظكم. (ص - ف 283 - 7/3/1379هـ) (1231 - إذا أنقذها من الغرق أو قامت بتربيته وهو رضيع، وإذا لم يدخل بها ولده: هل يكون محرمًا لها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 1844 وتاريخ 18/8/88هـ ومشفوعة الاستفتاء المرفوع من عبد الله بن سبيل حول سؤاله عن أربع مسائل: الأولى: ما تقولون في الأنثى إذا أنقذها رجل من غرق او حريق أو هدم أو نحوه هل يكون بذلك محرمًا لها؟ الجوابك لا يكون بذلك محرمًا له؛ لأن المحرمية لا تكون إلا بنسب او سبب مباح كمصاهرة أو رضاع أو ملك يمين. الثانية: الطفل الذي تقوم بتربيته وهو رضيع امرأة أجنبية إلا أنه لم يمس لها ثدي هل يكون محرمًا لها؟ الجواب: لا يكون محرمًا لها؛ لما ذكرنا أن المحرمية لا تكون إلا بنسب أو سبب مباح.

الثالثة: رجل له ولد تزوج بالمرأة ثم مات قبل أن يدخل بها هل يعتبر هذا الوالد محرمًالها؟ الجواب: نعم يكون محرماً لها ولو لم يدخل بها ولده مادام قد عقد له عليها (¬1) . (ص - ف 3209 - 1 في 6/7/1389هـ) (1232 - اشتراط عدالة المحرم الرضيع) ولا تشترط عدالة المحرم. وذكر بعضهم اشتراط العدالة في الرضيع، وهو جيد. (تقرير) (1233 - النيابة الشرعية في الحج) نعرف أن النائب الشرعي الصحيح: من له رغبة في الحج ولا عنده ما يحج به. أو عنده ولكن يميل إلى أنه يبذل أحد. أما غيره كما يفعه كثير من الناس فليس بحاج, ولا تصح نيابته، وهذا من المفسدات من حيث النية. ثم الحج الآن على سبيل الجمعالة فهو داخل في البحث السابق وأولى، من لا يريد إلا الدنيا وليس بكثير. ويتصور في الثاني أكثر. فإذا كان المال قليلاً فهذا بما يبين رغبته. الحاصل فرق بين من حج ليأخذ، ومن أخذ ليحج. (تقرير) ¬

(¬1) والمسألة الرابعة: رجل تصدق لله أن يذبح شاة. فهل يجوز أن يذبح عنها عجلا. وتأتي.

(1234 - استنابة الشيعي عن السني، والمرأة عن الرجل، والعكس) من محمد بن إبراهيم إلى عبد الكريم مرهون السلام عليكم ورحمة الله وبكراته.. وبعد: فقد كتب إلينا في شأن المتوفاة التي تريد الإحجاج عنها تسأل: هل يجوز أن ترسل عنها رجلا، وعلى فرض الجواز هل هناك مانع من استنابة شيعي جعفري عنها وهي سنية. وهل تنال بالحج عنها أجر حججة كاملة كما لو كانت حية وحجت بنفسها، وما ثواب من حج عنها. كما تسأل في كتابك عن ذبح العقيقة عنها هل يعد صدقة. وعما يفعل بعظم تلك العقيقة؟ الجواب: أما إرسال الرجل للحج عنها بالنيابة فجائز. لما رواه البخاري في (باب من مات وعليه نذر) من صحيحه عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. أنه قال: "أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عليها دين أكنت قاضية قال نعم قال فاقضي الله فهو أحق بالوفاء" وعقد البخاري في (كتاب الحج) من صحيحه بابًا للحج والنذور. والرجل يحج عن المرأة. استدل فيه لحج الرجل عن المرأة بما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحجد فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها. قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته. قالت نعم فقال: اقضوا الله فإن الله أحق بالقضاء" يقصد البخاري بالاستدلال بهذا

الحديث أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "اقضوا" شامل للرجال والنساء. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": لا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح. أهـ. وأما استنابة الشيعي عن السنية فلا ينبغي؛ لاختلال شرط الاستنابة في النسك في الشيعي، وهو العدالة. قال العلامة ابن حجر الهييثمي في "الفتاوي الكبرى": يجب على الوصي ألا يستأجر أو يجاعل إلا عدلا على المعتمد؛ لأنه منصرف عن الغير، وكل متصرف عن الغير يلزمه الاحتياط، وغير الثقة لا يوثق منه بأن يحج عن الميت وإن شوهد؛ لأن المدار على النية وهي أمر قلبي لا اطلاع لأحد عليها. ومر الهيثمي إلى أن قال: وبه يعلم أنه لا فرق بين من استؤجر أو جوعل لأداء فرض أو تطوع كنفل حج أوصي به؛ لأن ذلك وإن كان تطوعًا في الأصل إلا أنه بالوصية صار واجب الأداء. وما وجب أداؤه لا يخرج عن عهدته بفعل الفاسق؛ لأنه غير أمين، ومشاهدة أفعاله لا تمنع خيانته، لارتباطها بالنية، ولا مطلع لأحد عليها. أهـ. والتصرف الممنوع في هذا للوصي يمنع لغيره من باب الأولى. وأما ما تناله المتوفاة من الجر إذا حج عنها. فظاره النصوص الواردة فيمن حج عنه أن لها أجر حجة كاملة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: "حج عن أبيك" وقال للمرأة: "حجي عن أمك": فأخبر أن الحج نفسه هو الذي يقع عن الميت، فيكون له ثوابه. وبهذين النصين رد ابن القيم رحمه الله في "كتاب الروح" زعم من قال: بأن الميت المحجوج عنه لا ينال من الثواب إلا ثواب الإنفاق على من حج عنه.

وأما الذي يقوم بالحج بالنيابة عن المبيت فله أجر الحج إن كان متطوعًا بذلك، قال أبوداود في "مسائل الإمام أحمد" روايته عنه: سمعت أحمد قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي اترجو أن يكون لي اجر حجة أيضً. قال: نعم تقضي دينًا كان عليها. أهـ. وهذا هو ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره، ومن فطر صائمًا فله مثل أجره، ومن دعا إلى خير فله مثل فاعله". وأما إن كان الحاج عن الميت مستأجرا ففي "الفتاوي الكبرى" لابن حجر ج2 ص96-97 ما نصه: من استؤجر للحج أو غيره فإن كان الباعث على نحو الحج لأجرة ولولاها لم يحج لم يكن له ثواب. وإلا فله الثواب بقدر باعث الآخرة. وفي اخيتارات شيخ الإسلام ابن تيمية للعلامة البعلي (¬1) ما نصه: والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ. فمن أحب إبرار الميت برؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق على عمل صالح. ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلة. وبين عكسه. فالأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق. والأعمال التي يختص فاعلها ان يكون من أهل القربة: هل يجوز إيقاعها على غير وجه القربة. فمن قال لا يجوز ذلك لم يجز الاجارة عليها. لأنها بالعوض تقع غير قربة، وإنما الأعمال بانيات، والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه ¬

(¬1) صحيفة 153

ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه القربة، وقال: تجوز الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر. أهـ. وأما العق عن البالغ في "البوسيط" ما نصه: ولا يعق عن كبير، وفسر النووي هذه العبارة في المجموع (شرح المهذب ص431 ج8) بقوله: معناه لا يعق عن البالغ غيره. وعلى القول بجواز العقيقة عن الميت فهي تقطع إربًا، وتطبخ بماء وملح، ويوكل منها، ويتصدق. وفي كسر عظامها خلاف. فقد روى عن عائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله وعطاء أنهم نهوا عن كسر عظام العقيقة. وإليه ذهب الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل. وجاء في ذلك حديث مرسل رواه أبوداود في مراسيله من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: "وابعثوا إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا عظمًا" وذهب الإمام مالك بن أنس وشيخه الزهري إلى أنه لا بأس بكسر عظام العقيقة، لأنه لم يصح في المنع من ذلك شيء، ولا في كراهيته سنة يجب المصير إليها. وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم. وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به. ولا ملحة تمنع من ذلك، وقد أطال ابن القيم البحث في هذا في "كتاب تحفة الوةود بأحكام المولود" ومال إلى المنع. والله الموفق. (ص - ف2816 في 16/11/1384هـ)

(1235 - الحج مقدم على الوصايا وعلى الميراث) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مدير عام الإذاعة والصحافة والنشر الأستاذ عبد الله بالخير سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته.. وبعد: فقد وصل إلى كتابكم رقم 5411 وتاريخ 1/11/1375هـ واطلعت على السؤال الموجه للإذاعة السعودية من حافظ أحمد بجدة وصورته: أنا فلسطيني لاجيء من يافا قمت بأداء فريضة الحج العام السابق ووالدي متوفي، فهل يحق لي بأن أقوم بالنيابة عنه بأداء فريضة الحج؟ كما أرجو أن تعرفني ما هي النبية التي أنويها قبل أداء الفريضة، ولكم الشكر. أهـ. وطلبكم الإجابة على ذلك. والجواب: الحمد لله، إن كانت حجة الإسلام قد وجبت على هذا المتوفي قبل وفاته فهي فرض عليه ودين من الديون مقدم على الوصايا وعلى الميراث. فإن خلف من المال بعد مؤن التجهيز وبعد الحقوق المتعلقة بعين التركة من رهن وأرض جناية ما يبلغ الحج من وطنه تعين أن يستناب عنه من وطنه ولم تؤد حجة ابنه الساكن بجدة عنه فريضة الإسلام. وإن كان ما خلف قليلاً بمقدار ما يبلغ من جسدة أو مثل مسافتها أو لم يخلف مالا أصلا أو مات قبل أن تجب عليه فإن حج ابنه المذكور في اسؤال عنه صحيح. والأدلة على صحة النيابة من السنة معلومة معروفة. كما أن التفصيل والتقييد الذي أسلفناه معلوم معروف أدلته وتعليله في كلام أهل العلم. وأما طلب السائل أن يعرف النية التي ينويها عند إحرامه. فإنه ينوي بقلبه أنها عن والده، ويندب أن يتلفظ باسم والده في مبدأ

باب المواقيت

تلبيته، فيقول: لبيك عن والدي فلان ويسميه باسمه. وصلى الله على نبينا محد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم. (الختم) (ص - م 2063 في 5/12/1375هـ) (باب المواقيت) (1236 - الجحفة ورابغ. وحفر القناة) الجحفة الآن خراب بسبب الحمى، لكن الآن رابغ أبعد عن مكة منها بشيء قليل. فالذي يحرم من رابغ متقدم على الميقات بشيء يسير فلم يتجاوز الميقات. وقيل سنوات كانت مصر متصلة بالجزيرة. ولكن حفر الإنجليز حيلة ومكيدة خلطوا بين البحرين الأبيض والأحمر، حفروا الترعة ليتصلوا بذلك من قريب إلى جهة عدن وما حواليه، بل إلى الهند. وهم اتخذوا ذلك مكيدة تمكنوا بها من مكايد كثيرة، وقد حفر في أول هذا القرن. (تقرير) (1237 - قرن المنازل) قرن المنازل هو وادي السيل. وما يتوهمه أنسا هناك أنه جبل يقال له قرن فهو غلط، بل الإسم هو للوادي. ومما يفيد أنه ليس جبلا أنه لو كان هو الجبل لكانت إناخة الناس حوله يحرمون منه ولا تركوا هذا مع اتصال الوراثة عن السلف مع ما هو معروف في اللغة أنه هو هذا الوادي. ثم على الجهة الأخرى في أعلاه هو الذي يسميه أهل الطائف "المحرم" فالمحرم والسيل الواحد. لا ينبغي أن يحرم من خارج الوادي

من البيوت التي على حافته. ومن أحرم من ناحيته لا يقال عليه فدية، ولكن الاحتياط من بطن الوادي. (تقرير) (1238 - الاحرام بأحد النسكين من وادي محرم أحرام من قرن المنازل) الحمد لله مصليًا مسلمًا على رسول الله. لا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل نجد قرنا. ووقت لأهل العراق ذات عرق، فأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فملهة من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها" ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن" قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم" وعن ابن الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم" رواه مسلم.

وعن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقت لأهل العراق ذات عرق" رواه أبوداود والنسائي، وعن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. ولا منافاة بين هذا وبين توقيت عمر رضي الله عنه إياها كما هو معلوم في مواضعه. وعن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق" رواه أحمد وأبوداود والنسائي. وهذه الأسماء لهذه المواقيت أسماء أعلام على مواضع معلومة معروة مشهورة لدى سكانها أو مجاوريها وغيرهم. إلا أن لسكانها ونحوهم من الإحاطة بها علمًا ودقة المعرفة بأعيانها ما ليس لغيرهم؛ لذلك لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم المسافات التي بينها وبين الحرم لا بالأميال ونحوها ولا بالمراحل، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يحد واحدًا منها بحد ولم يصفه بصفة وإنما اقتصر على ذكر أسمائها. إذا عرف هذا فإنه لا خلاف بين أهل العلم فيما اقتضته الأحاديث من أن "قرن المنازل" ويقال: "قرن" بدون إضافة هو ميقات أهل نجد والطائف ونحوهم. وقد حصل في تعيين قرن المنازل عدة أوهام: أحدها - وهو أفحشها - قول من قال: إنه جبل مطل على عرفة أملس كأنه بيضة في تدوره.

والثاني - وهم من قال: إنه جبل قرب قرية المغاسل التي يحرم منها جماهير أهل نجد والطائف ومن تبعهم؛ إذ لا جبل هناك بهذا الإسم أصلا. وعلى تقدير وجوده فإنه لا منافاة بينه وبين مانحن بصدده؛ إلا أحد يزعم أن الإحرام منه نفسه بحال، ولا أحد في قديم الزمان ولا حديثه توخي الإحرام من نفس ذلك الجبل المزعوم. الثالث - وهو مفرع عن الوهم الثاني وهو تسمية ذلك القرن بقرن الثعالب؛ إذ قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى. والوهم الرابع - قول من قال: إنه قرية المغاسل وما قاربها فقط؛ وأن بقية الوادي لا يدخل في مسمى الميقات. وهذه الأوهام إنما صدرت منه عن عدم الإحاطبة علمًا بالناحية التي فيها هذا الميقات. فجاء بعدهم أقوام أخذوها عنهم لحسن الظن بهم. ولهذا تجد في كتب المعتنين ببيان تفصيل أودية الجزيرة وجبالها وحزومها وسهولها وغير ... ذلك من العلم ما هو أقرب إلى الصواب من كلام كثير من شراح الحديث وكلام الفقهاء من أهل البلاد النائية؛ ولهذا نجد عبارة صاحب "القاموس المحيط" ما لفظه: وميقات أهل نجد وهي بلدة عند الطائف أو اسم الوادي كله. أهـ. والحق الذي لا مرة فيه أن "قرن المنازل" إسم للوادي جميعه: أسفله، وأعلاه، وأوسطه، ومن جملته القرية المذكورة وما قاربها. وكنت قبل أن أحج فريضتي عام ثلاث وأربعين أظن قرن المنازل جبلا، ولهذا لما وصلت إلى الميقات ومكثت ساعات للتهيؤ للإحرام سالت حامد أمير تلك القرية إذ ذات عن جبل قرن. قال: ما حوالينا جبل يسمى قرنا، ثم أشار إلى جبل بعيد عن الوادي. وقال: إلا أن

يكون ذلك، وقال أيضًا: إن الوادي نفسه يسمى قرنا. قاله لي في هذه الحجة أو في حجة أخرى بعدها، وإلى جنبي رجال من جماعته من أهل تلك القرية ولم يردوا فيما قاله: من أن قرنا هو نفس الوادي، ومن حينئذ استقر لدي ما ذكره من أنه اسم للوادي نفلسه لكونهم سكان هذا الوادي. وقد كنت قديمًا أسمع باسم "المحرم" وأن من أهل الطائف من يحرم منه، ثم بعد اتصل إلى علمي أن محرمًا هو أعلى وادي قرن، فعلمت أنه إنما اتخذ ميقاتًا من أجل أنه نفس ذلك الوادي، وحديث ابن عباس وابن عمر وغيرهما في المواقيت تنص على توقيت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا. ثم منذ سنوات وبعد أن سعي في تسهيل طريق كرا وغلب على الظن نجاح ذلك سرت إلى مزيد الاحتياط لهذا الميقات المسمى محرمًا، فعهدت إلى لجنة علمية مؤلفة من عالمين فاضلين لديهما من الملكة العلمية والخبرة الوطنية والثقة والنباهة ما لا يوجد عند كثير من أضرابهما. وهما: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر رئيس هيئة تمييز الأحكام بالمنطقة الغربية حاليًا، والشيخ محمد بن علي البيز رئيس محكمة الطائف - أن يذهاب إلى وادي محرم المذكور وينظرا أهو أعلى وادي قرن المسمى بالمغاسل والمسمى عند آخرين بالسيل أم لا، فذهبا ونظرا وبذلا وسعهما واستصحبا ولابد في مسيرهما خبراء من أهل تلك الناحية، وتحصل لديهما أنه هو أعلى وادي قرن المنازل وكتبا لنا بذلك كتابة صريحة واضحة بأنه هو أعلى وادي قرن المنازل، وهذان العالمان مكيان طائفيان نجديان لديهما من دقة السبر والاهتمام من هذه العبادة ومراقبتها المكانية والزمانية ما يعرفه كل من خبر حالهما.

وبالجملة فإن لدى أهل مدينة الطائف علمائهم وخبرائهم ولاسيما اهل وادي محرم من معرفة ذلك ما ليس لدي غيرهم، وصاحب الدار أعلم بما فيها، وأهل مكة أدرى بشعابها، وقد صرحت كثير من وثائق عقارات أهل وادي محرم الموجودة في سجلات محكمة الطائف بما لا يدع للشك مجالا أن وادي محرم هو وادي قرن. ففي ثنتين وعشرين وثيقة ما معناه: باع فلان من فلان بن فلان العقار الفلاني الكائن في وادي قرن. هكذا مقتصرًا على كلمة قرن. كما أن هناك ثمان وثائق أيضًا مصرح فيها بقرن المنازل نقتصر على المقصود منها اختصارًا. فمنها في 28 جماد الأولى عام 1263 حجة تقتضي برهن عثمان القاري على مساعد بن جابر البستان الكائن بالدار البيضاء بقرن المنازل. ومنها في 8 صفر عام 1166 حجة تقضي بمشترى هليل بن أحمد بن عيسى الخضيري من رداد بن مهينة الخضيري نصيبه من كامل البستان المسمى بستان الشعب والبلاد المسماة أم الجرين والبلاد المسماة البير الكائن جميع ذلك بوادي قرن المنازل بصنيعة الخضرة من نواحي الطائف. ومنها في 20صفر عام 1266 حجة تقضي بمشترى محمد بن رواس هليل بن مسعود القرني ما هو لوصيه من كامل الركيب المسمى ركيب اليماني الكائن بوادي قرن المنازل بالدار البيضاء بصنيعة الصياغين. ومنها في 20 صفر عام 1266 اشترى عثمان قاري من هليل بن سعود القرني ما هو لوصية عوده بن مسعود القرني. وذلك كامل الركيب المسمى ركيب العوجاء الكائن بقرن المنازل بالدار البيضاء من نواحي الطائف. ومنها في 17 ربيع الأول عام 1266 حجة تقضي بهية جيره بنت علي ابن نجلا القرني الاخيضري لأبيها أحمد بن عابد نصيبها من كامل

القطعة المسماة بين الغبيثن وبستان بير الجلة الكائن بوادي قرن المنازل بضيعة الخضرة. ومنها في 8 ربيع الآخر عام 1270 حجة تقضي بوقفية كامل البلدتين المشتملتين على عدة ركبان الكائنين في بجباجب ووادي قرن المنازل بالدار البيضاء من نواحي الطائف. ومنها في 24 ذي القعدة عام 1270 حجة تقضي بمشترى ظافر بن غازي الخضيري القرني من عبد الله بن عبد الهل الفقيه كامل نصيبه من الركيب المسمى ركيب يعثب الكائن بوادي قرن المنازل في ضيعة النجاجرة من نواحي الطائف. وفي 13 شوال حجة تقضي باستحقاق سالمة بنت سالم بن أحمد بن مثيبهب القرني ثلث غلال الوقف كامل البلاد المسماة أم الرقيعة والبلاد أم الخضرة والبلاد أم الجناب والبلاد سقم والبلاد أم الشوحطة وأم الصفة وقطعة ابن نجلا والبلاد الطويلة الكائن جميع ذلك في وادي قرن المنازل من نواحي الطائف. ولست هذه الثلاثون وثيقة المشار ... إلى بعضها أو المصرح بمضمون البعض الآخر هي كل ما في سجلات محكمة الطائف الكبرى؛ لأنه لم يتتبع من السجلات لهذا الغرض إلا القليل، ولا تظن أن تلك العقارات هي في أسفل الوادي المسمى بالسيل الذي يحرم منه الحجاج بل كلها أو أكثرها في أعلاه المسمى وادي محرم كالدار البيضاء وقرية المشائخ وغيرهما. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم (ص - م ونشرت هذه الفتوى في الجريدة)

(1239 - ركاب الطائرات والبواخر من أين يحرمون) س: الذين يصلون جدة ما أحرموا. ج: هذه مسألة الطائرة إذا مرت ميقاتًا فهو ميقاتها. وإن مروا مع طريق لا يحاذي الميقات فيحمر إذا حاذى الميقات عن يمينه أو عن يساره. ويحتاط فيقدم شيئًا ليس بكثير إحتياطًا، لأنها تمر بسرعة. من ذلك الطائرات الذاهبة من نجد هي كغيرها. والذين يمرون من طريق "سواكل" فهو من جهة جدة بحر. والذي يكون من البحر يحاذي يلملم. وبعض الناس يجوز للذي يحاذي رابغ من جدة، وليس الأولى لقوله "وميقات.." مع "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن". فالذي يفتون به أنهم لا يتجاوزون الميقات إلا محرمين، هو أقرب لدلالة الحديث. (تقرير) (1240 - ومتى يغتسلوا، ويصلوا الركعتين) "المسألة الثالثة": وهي ما ذكرته عن الاغتسال للإحرام، وصلاة الركعتين إذا ركب الإنسان الطائرة وأراد أن يحرم. والجواب: أما الاغتسال فإذا كان أسهل له إذ اغتسل من البلد قبيل أن يركب الطائرة فلا بأس، لأن الوقت قريب. وأما الركعتان فيصليهما وهو في نفس الطائرة قبيل أن يحاذي الميقات بحيث يتمكن من التجرد من المخيط وارتداء لباس الإحرام وصلاة الركعتين قبل ان يحاذي الميقات. فإذا حاذى الميقات أهل بنكه، وإن تمكن من الركوع والسجود في الطائرة فذاك وإلا فيوميء إيماء كراكب السفينة (¬1) . ¬

(¬1) واختار شيخ الاسلام تقي الدين، أن يحرم عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للاحرام صلاة تخصه. أهـ. (الانصاف) .

(1241 - عمرة المكي) واختيار الشيخ أنه لا عمرة على المكي، والحجة معه، وليس في المسألة إلا إعمار عائشة من التنعيم وهي قضية عين. واعتمار ابن الزبير ومن معه لعله أراد أنها تحية للكعبة بعد تجديد عمارتها وهو اجتهاد منه. وفرق بين شيء يفعل لعارض وبين شيء يجعل سنة لكل حاج، فلا تجعل المرة دليلاً لكل شخص في كل حين. (تقرير) (1242 - تجاوز الميقات بغير إحرام) سئل عن متعدي الميقات بغير إحرام وهو غير قاصد الحج والعمرة. فأجاب: إن كان قاصدًا الحج والعمرة من أصل سفره فهذا إذا تعدى الميقات فعليه دم بلا نزاع؛ للسنة الظاهرة، وإن أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع وأحرم ولا شيء عليه. وقوله "ممن أراد الحج والعمرة" يحتج به من يذهب إلى أن مريد تجارة أو زيارة الأرحام لا يلزمه إحرام. والمعروف لزوم ذلك، لزوم كل مريد مكة بحج أو عمرة أو غير ذلك. وهو من خصائص مكة، وهذا أحد القولين أو الثلاثة، وأحمد وأكثر أهل العلم وقول ابن عباس، ويقولون إنه خرج مخرج الغالب فلا يكون قيدًا؛ لأن الغالب قصد مكة لذلك. (تقرير عام 1378هـ)

(1243 س: الذي يمر بمكة وهو يريد جدة. ج: هذا لا يريدها. هذا مرور (¬1) . (1244 - الذي يروح للطائف ويجيء) ج: أما الذي ما يحرم فعليه دم، يروح للطائف ويجيء ما أحرم كما يفعله كثير من الناس وهو شيء لا ينبغي (¬2) . أدخل على العامة كلمة ما أدري من أين جاءتهم. أنه لا يحرم إلا إذا كان أكثر من أربعين. إنما في هذا مسألة المتكرر. وأما هذا التفصيل أربعين فلا أعرف له أصلاً. (تقرير) لو كان يتردد بين مكة والطئاف حطاب أو يريد فهذا يجوز له التخطي من دون إحرام لمشقة ذلك. أما لو اتفق له أنه يأتي مكة في الشهر أربع مرات فهذا لا يحل له تجاوز الميقات بغير إحرام. والذين يفتون وهم ليسوا علماء مجتهدين إنما هذا اجتهاد شهواني لا يجوز. ولا ينبغي أن تكون هكذا مسائل الدين هذا يقول وهذا يقول ويتتبع الناس الرخص يضيع الدين بهذا أو تنتقض عراه؛ بل ينبغي الحيطة لأمر الدين. وأن يكون قولهم واحدًا. وفعلهم واحدًا، ولا يفتى إلا بدليل. (تقرير عام 65) ومن أحرم داخل الميقات فإنه آثم. وناقص حجه، ولا يبطل، ويفدى. (تقرير) ¬

(¬1) قلت: دخول الكافر حرم مكة أو المدينة والاقامة فيهما يأتي بيانه في الجهاد في الفتوى الصادرة برقم 3655/1 في 2/12/1386هـ. (¬2) قلت: وقد كان شيخنا رحمه يصيف في الطائف ولا ينزل لمكة إلا محرما إلى أن توفي. وقد كان بعض أهل الطائف ينزلون يصلون الجمعة ويرجعون بدون إحرام. وهذا داخل فيما ذكره.

باب الإحرام

(1245 - تجاوز يلملم إلى جده) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد عبد الرزاق محمد الصديق ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى إطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنك قدمت من الهند في الباخرة قاصدًا نسك العمرة، وأنك لم تحرم بها إلا في جدة حيث أنك تجاوزت الميقات "يلملم" وتسال هل يجب عليك شيء لقاء تجاوزك الميقات. والجواب: الحمد لله. الإحرام بالنسك من الميقات أحد واجباته فمن أراد الحج أو العمرة ثم تجاوز الميقات دون الإحرام بما أراده من نسك فعليه دم شاة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام. وبالله التوفيق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص - ف 1392 - 1 في 4/5/1386هـ) (باب الإحرام) (1247 - المخيط، وما في معناه) المخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، بأن يكون على قدر البدن كله، كأن يكون له جيب وأكمام. أو على نصفه كالقميص والصديري والفنيلة، وسواء كان مخيطًا أو منسوجًا بصفة على البدن فلو كان ما فيه خيط فكذلك، أو على تقدير عضو منه كالشراب ودسوس اليدين.

ولو كان إزاره قطعتين أو ثلاث أو رداؤه فهذا ليس مخيطًا، إنما المحظور عليه أن يلبس ما مثله مفصل على البدن أو بعض البدن العبرة أن هذا يقصد للرفاهية. والجبة مثلها المشلح سواء أدخل يديه أو لا، والنصف مثل السراويل - وهو إسم للمفرد - وقول العامة: سروال. غلط. وجمعه سراويلات ومقدار الرجل مثل الخف. (تقرير) (1247 - س: حزام البندق ج: لا يحتزم، إلا إذا كان خوف فتنة وإلا فلا. (تقرير) (1248 - س: ساعة اليد هل يجوز للمحرم لبسها. ج: لا يظهر الجواز. وذكروا أنه لا يجوز عقد خيط على الساق. (تقرير) (1249 - س: هل يحط مشبك في الرداء؟ ج: لا. هذا أخو الابرة، وذكروا أنه لا يعقد ولا غيره. (تقرير) (1250 - س: قولهم: ونيته شرط. هل يقصدون أنه يتلفظ بالنية ج: لا. وإن قصدوه ففيه ما فيه كما يأتي (¬1) . ¬

(¬1) وتقدم في أول امناسك في الفتوى الصادرة برقم 2063 في 5/12/75هـ، وأما طلب السائل أن يعرف النية التي ينويها عند احرامه. فإنه ينوي بقلبه أنها عن والده. ويندب أن يتلفظ باسم والده في مبدأ تلبيته.

لكن كثير من العامة يحسبون أن الإحرام هو التلبية، أو إذا لبسوا. فهذا يجزي لهم ذلك لأنهم ينوون بهذا. فالعامي إذا لبس الإحرام ولبى فهو كاف منه وهذه نييته؛ بل بمجرد لبسه يكون محرمًا، بدليل أنه لا يجدد شيئًا بعد ذلك. وإذا قلنا: لابد من شيء آخر. ما صح له حج ولا عمرة. (تقرير) (1251 - الاشتراط) الاشتراط: يندب في حق من كان به عذر كالمريض والخائف. أما إنسان ليس به مرض ويشترط ذلك فليس بظاهر؛ ولهذا ما جاء في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. إنما جاء في حديث ضباعة التي هي مريضة. (تقرير) (1252 - إذا نزلوا بعد العمرة إلى جدة ثم حجوا منها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد العزيز أيده الله السلام عليكم ورحمةن الله وبركاته.. وبعد: حفظك الله، من خصوص عوائلكم وخدامكم وجميع من قدموا إلى مكة المكرمة متمتعين بالعمرة إلى الحج وبعد إحلالهم من العمرة نزلوا إلى جدة وأحرموا بالحج من جدة وخرجوا إلى منى. فهؤلاء ليس عليهم فدي، لأن من شرط وجوب دم التمتع أن لا يسافر المتمتع بين العمرة والحج مسافة قصر فأكثر. أحببنا إشعاركم بذلك تولاكم الله بتوفيقه. وأدام حياة جلالتكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 4/12/1373هـ (¬1) . (1253 - فتوى في الموضوع) الحمد لله وحده. سألتني العنود بنت سعود قائلة: إنني صمت رمضان في جدة، وأحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في جدة، وأكملت مناسك الحج. فهل علي من فدية؟ فأفتيتها: بأنه لا فدية عليها هي ومن معها ممن عملوا كعملها. كما سألتني أيضًا عن بعض التابعين لها ممن أحرم في شهر الحج متمتعًا وسافر إلى جدة بعد إكماله مناسبك العمرة. ثم أحرم بالحج مفردًا في اليوم الثامن من ذي الحجة من جدة. فأفتيتها بأن المذكورين لا فدية عليهم أيضًا حي قطعوا تمتعهم بالسفر إلى جدة وهي مسافة قصر. قال ذلك الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص - م 2428 في 12/12/1383هـ) (1254 - قاعدة فيمن يلزمه الفدي ومن لا يلزمه) سؤال ثانيك من الذي يلزمه الفدا في الحج، ومن الذي ما يلزمه؟ ¬

(¬1) قلت: وقد ذكر ذلك ابن تيمية في "مختصر الفتاوي المصرية ص286" قال: كما بين مكة وجده ومكة وعسفان هذا مسافة قصر. أهـ. قلت: ونظرا لتقارب العمران بين مكة وجده فإن ما بينهما الآن أقل من مسافة القصر. والفتوى كما تقدم تختلف باختلاف الأحوال. وتقدم أن مسافة 60 كيلو لا يعتبرها سفرًا. والمسافة الآن بين طرفي المعمور منهما أقل من 60كيلو. كما يلاحظ هنا أن قطع المسافة في وقت قصير له تأثير عند ابن تيمية وعند شيخنا أيضًا.

الجواب: الحمد لله. الذي أفرد الحج فهذا ما عليه فدا بحال. والقارن عليه الفدا بكل حال. والتمتع وهو الذي يعتمر في أشهر الحج - وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة - فهذا إن كان من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن حواليها دون مسافة قصر مثل: الشرائع، والزيمة، وجدة، وبحرة، ووادي فاطمة، ونحوهن. فهذا ليس عليه فدا. وحكم المقيم بمكة من غير أهلها حكم أهل مكة. وأما المتمتع الذي ليس من حاضري المسجد الحرام إذا سافر بعد عمرته مسافة قصر وهي مسيرة يومين بسير الإبل ثم رجع إلى مكة محرمًا بالحج فقط وبقي على إحرامه إلى الحج فهذا ليس عليه فدا. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على محمد. (الختم) (ص - م في 1/12/1376هـ) (1255 - إذا اشترى الفدية من خارج الحرم وهو متمتع وقصده ذبحها عن دم المتعة - ك-الو اشتراها من السيل أو بهبة ثم قدم بها مكة وهو متمتع - ف-ذا سائق الهدي من خارج الحرم، فلا يحل إلا بعد الفراغ من أعمال الحج وذبحه في منى. وقد بحث في هذه المسألة بين الإخوان قبل سنوات فتحصل من البحث أنه يشبه القارن. (تقرير) (1256 - لو كان إنسان وصل مكة لا للحج. ثم بدا له، فيحج فرضه، ويكون مكبًا (¬1) . ¬

(¬1) يجوز تعاطي حبوب منع الحيض زمن الحج. انظر فتوى في الصيام صادرة برقم 3626/1 في 21/11/88هـ.

باب محظورات الاحرام

(1257 - س: إذا زاد على التلبية المعهودة "لبيك اللهم لبيك لبيك ... ". ج: جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لبيك ذا المعارج" ولكن اللفظ الأول هو الأصل. وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن زاد فهو من باب المأذون فيه. ولو اقتصر لكانت كافية شافية في المقام، فهي تلبيته صلى الله عليه وسلم. (تقرير العمدة) (باب محظورات الاحرام) (1258 - تداوي المحرم بالابر جائز) وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد المعلمي بمكة المكرمة - مكتبة الحرم الشريف - سؤال عن استعمال الإبر المعروفة باسم "الشرنقة" في الحج هل يوجب على الحاج الفدية (¬1) حيث أنه يخرج منه الدم بسبب ذلك. فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي: يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة. ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئًا. لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم" وروى البخاري في (باب الحجامة للمحرم) من صحيحه عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل (إسم موضع) في وسط رأسه" قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح ¬

(¬1) بالأصل الضربية.

الباري" في شرح هذا الحديث: استدل بهذا الحديث على جواز القصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي. إن لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك. أهـ. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في (باب ما للمحرم أن يفعله) من كتاب (الأم) : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم" ثم قال الشافعي: فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة، ولا يحلق الشعور، وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء ولا شيء عليه في شيء من ذلك، فلو احتاط إذا قطع عضوًا فيه شعر افتدى كان أحب إلي، وليس ذلك عليه بواجب، لأنه لم يقطع الشعر، إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه، ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه. أهـ. المراد من كلام الإمام الشافعي في (الأم) . والخلاصة: أن استعمال الشرنقة في الحج جائز، ولا يترتب عليه الفدية. والله أعلم. (من فتاوى الإذاعة في 20/1/1385هـ) (1259 - تغطية الأقرع رأسه) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن كشف رأس الأقرع. فأجاب: إن كان إذا كشف رأسه يخشى عليه ضرر مرض أو غيره فيجوز أن يغطيه بشمسية أو غيرها، ويلزمه فدية صيام ثلاثة

أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة. هو بالخيار. وإن ترك الكشف حياء من الناس من غير مضرة فليس له رخصة، وإن غطاه فهو عاص آثم. (الدرر السنية جزء 4 ص399 الطبعة الثانية) (1260 - قوله: أو استظل في محمل راكبًا أولى فدى هذا على رواية. والرواية الأخرى وهي اختيار الموفق وجماعة من الأصحاب أن في ذلك الكراهة فقط، وهي أولى وأصح وأقوى إن شاء الله أن لا يكون محرمًا بل مكروهًا وهو الراجح. (تقرير) (1261 - قوله: ولا يعقد عليه رداء ولا غيره فإن عقده لم يحل ويفدى. واختيار الشيخ وهو قول آخر في المذهب أن له أن يعقده مطلقًا. سواء على ما ينكشف أولى، وهو أولى، فإن التنفيذ غير موثوق بخلاف العقد. ولكن يصير هنا احتياط: إذا كان ممكن التنفيذ ويتعاهده، ويكون خارجًا من الخلاف. قوله: إلا ... هميانًا. والهيمان المسمى "الكسر" يشد وسطه فيه النفقة، فهو مباح لأجل الحاجة له في إحرامه، أو يحفظ شيئًا يخشى عليه لو لم يستصحبه. (تقرير) (1262 - قوله: أو شم طيبا س: التطيب بالعود الذي يوضع على الجمر. ج: كذلك. لكن هذا إذا شمه قصدًا.

أما لو ابتلى به فشمه بدون قصد فهو كمن سقط عليه طيب يبادر إلى إزالته. (تقرير) (1263 - س: الصابون الممسك ج: هو طيب؛ بل بعضه أحسن من بعض الأطياب المتوسطة. (تقرير) (1264 - س: النعناع ج: ليس من الطيب؛ بل هو أولى من الريحان الفارسي، الريحان الفارسي يشبه اليشموم، وهو وإن كانت رائحته طيبة فليس من الطيب، بخلاف الريحان المعروف فإنه طيب طريًا ويابسًا. (تقرير) س: البرتقال. ج: هذا فاكهة. (تقرير) (1465 - س: الزعفران في القهوة والهيل والقرنفل ج: الزعفران يجتنب في القهوة وهو طي، والهيل صار يجدتنب عند كثير ممن يحج من أهل نجد؛ إلا أنه في الآخر كأنه اتحد القول أنه ليس طيبًا، ولم نسمع أحدًا يتوقف فيه من حين حجينا إلى الآن، يلحق بالأدم والتوابل، والقرنفل من التوابل أيضًا. (تقرير) (1266 - ونقل كلام العلماء فيها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة الأرطاوي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم 138 وتاريخ 2/11/1382هـ هو المرفق بالسؤال عن جواز استعمال الزعفران للمحرم والقهوة ونحوها من المشروبات والمأكولات. والجواب: الحمد لله، لاشك أن الطيب من محظورات الإحرام. وأن الزعفران من الطيب، فمادام المحرم مأمورًا باجتناب الطيب فهذا يعم جميع أنواع الاستعمال من استعماله في بدنه أو في فراشه أو في ملبس أو مشرب أو مأكل أو غير ذلك، صرح بذلك الفقهاء قال في "الإنصاف": إذا أكل ما فيه طيب يظهر طعمه وريحه فدى، ولو كان مطبوخًا أو مستة النار، بلا نزاع أعلمه. أهـ. وقال في "الإقناع" ولو ذهبت رائحته وبقي طعمه، لأن الطعم يستلزم الرائحة، ولبقاء المقصود منه، فإن بقي اللون دون الطعم والرائحة فلا بأس بأكله لذهاب المقصود منه. وأما قياسك له على الهيل إذا وضع في القهوة فغير مسلم؛ لأن الهيل والقرنفل ليسا من الطيب بل من التوابل. وأما الزعفران فقد ورد فيه حديث بخصوصه وهو حديث ابن عمر قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم. فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة - وفيه - ولا ثوبًا مسه زعفران ولا وؤس" رواه الجماعة، والسلام عليكم. (ص - ف 1291 - 1 في 5/7/1783هـ) (1267 - تربية الحمام في الحرم ونثر الحبوب له) "الثاني": ما حكم تربية الحمام في الحرم، ونثر الحبوب له فيه والوقف عليه، وجعله مصرفًا من مصارف الطعام الذي يجب على الحاج.

والجواب: لا يجوز شيء من ذلك. أما عدم جواز تربيته في الحرم ونثر الحبوب له فيه فلما يترتب على ذلك من عدم نظافة الحرم، وقد ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطًا أو بزاقًا أو نخامة فحكة" وثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر". وأما عدم جواز الوقف عليه؛ فلأن الوقف إذا كان على غير مسجد ونحوه فلابد أن يكون مالكًا. وأما عدم جواز صرف كفارة المحظور إليه؛ فلأنها حق من حقوق المساكين، فقد قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: "أيؤذيك هوام رأسك. قال: نعم. قال: احلقه وأنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين". (ص - ف 1673 - 1 في 27-6-1386هـ) (1268 - قتل الجراد إذا دخل الحرم) (برقية) الرياض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم وفقه الله ج 8055 في 12/6/76هـ الجراد الذي دخل الحرم وحصل منه

أضرار يحل قتله في الحرم دفعًا لضرره؛ لأن حكمه حينئذ حكم الصائل. لإحاطتكم. محمد بن إبراهيم (ص - م 1485 في 13/6/1379هـ) (1269 - الوطء في الحج بعد التحلل الأول) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح المناع المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل حج بزوجته ثم واقعها بعد التحلل الأول، ثم طافا طواف الإفاضة بعد ذلك. وتسأل: عن ما يجب عليهما؟ والجواب: الحمد لله. الوطيء بعد التحلل لا يفسد الحج، سواء كان مفردًا أو قارنًا، وإنما يفسد الإحرام فقط - بمعنى أنه لا يصح منه طواف الإفاضة حتى يخرج إلى الحل فيحرم ثم يدخل إلى مكة فيطوف طوا الإفاضة في إحرام صحيح ليجمع بين الحل والحرم. وعليه فدية شاة تذبح في الحرم وتطعم المساكين ولا يأكل منها شيئًا، وعلى الزوجة فدية شاة أخرى إن كانت مطاوعة، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها. والسلام. مفتي البلاد السعودية (1871 - 1 في 18/7/1384هـ) (1270 - لا يلزم المرأة اتخاذ عود أو عصابة لرفع جلبابها عن وجهها) تحفظ النساء بأشياء غير مسنونة كالعود الذي تجعل في مقدم رأسها، أو عمامة تعصب بها رأسها، وكل هذين بدعة.

باب الفدية

وقولهم: لا يمس وجهها. هذا لم يقله أحد، وليس منصوصًا. وحديث "وإحرام المرأة في وجهها" لا يصح. فالصحيح أنه لا بأس إذا مس وجهها، بل هو واجب إذا مر الرجال ولو مس وجهها فلا فدية، ولا حرج، ولا تجعل شيئًا يعديه (¬1) . والصحيح أنه ليس ممنوعًا تغطية وجهها مطلقًا كما في قول عائشة: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها، فإذا جاووزونا كشفناه" ولم تذكر فدية. (تقرير) (باب الفدية) (¬2) (1271 - وجوب الدم (الهدي) بطلوع فجر يوم عرفة، وقبله لا يجب. فعلى هذا لو صام قبل يوم النحر اعتقادًا أنه لا يجد ثم وجد يوم النحر فالصحيح أن صيامه يجزيه، لأن فعله سائغ له. فالراجح أنه لا يجب عليه دم وقد صام. (تقرير) (1272 - قوله: وإن أخرها عن أيام متى صامها بعد وعليه دم مطلقاً. ورواية متوسطة أنه لا شيء عليه إذا أخرها لعذر؛ بل يقضيها. أما لغير عذر ما ذكروا. وقيل لا شيء عليه أبدا. والراجح إن شاء الله أنه إذا أخره لعذر أنه يصوم الثلاثة ولا شيء عليه. (تقرير) ¬

(¬1) أي يرفعه عن وجهها. (¬2) وتقدمت فتوى جامعة فيمن يلزمه الفدي ومن لا يلزمه في "باب الاحرام" بتاريخ 1/12/1376هـ.

فصل

(فصل) (1273 - قوله رفض إحرامه أو لا. وعند الأصحاب أنه يستمر فيه بعد أن يرفضه، وأنه يجزيه عن حجة الإسلام. ولكن إذا رفضه فالظاهر أن أجره يبطل، لأنه أبطل نيته وكمله عابثًا، ولم أحفظ فيه كلامًا قبل الآن. والأولى أنه يحتاط ويحج ثانية لأن حجدته تلك أقل أحوالها أن تكون ناقصة أو باطلة لأن الأعمال بالنيات ولا يكتب للإنسان من العمل إلا ما أتقنه وحفظه بنية صالحة. (تقرير) (1274 - قوله: وتقليم وحلاق، لأنه إتلاف. ولكن الصحيح إن شاء الله أنه لا شيء فيه مع الجهل والنسيان، لأحاديث إسقاط الحرج. وفي هذا الحديث المذكور هنا "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وفيه شيء من الضعف ولكنه معضود بالآية، وبحديث ابن عباس "قد فعلت" وقوله: (إلا من أكره) (¬1) . وأما كونه إتلافًا، فإنه يستخلف. وأيضًا هو لا قيمة له ولا يساوي شيئًا. فالصحيح إن شاء الله أنه لا شيء في الحلق والتقليم في الإحرام مع النسيان (¬2) . (تقرير) (باب صيد الحرم) س: الحرمل؟ ج: قد يشبه الشجر وقد لا يشبهه. (تقرير) ¬

(¬1) سورة النحل - آية 106 (¬2) وانظر منع المجازر خارج منى في فتوى صادرة برقم 50/1 في 5/1/87هـ. وتقدم منع صرف كفارة المحظور على حمام الحرم من رسالة في محظورات الاحرام صادرة برقم 2673/1 في 27/6/87هـ.

س: هل ما قطع يستعمل، أو لا؟ ج: يفهم من كلامهم أنه لا ينتفع به. (تقرير) (1276 - س: إذا كان الشوك في طريق المارة. ج: فيه بحث إذا كان في طريق مارة وتتأذى منه. ولعل محل البحث إذا لم يكن في صحراء - أو اتفق أن الفج أو الشعيب كله أشجار جوزه بعض ومنعه بعض. والظاهر الجواز لأنه يتأذى بذلك، ولو لم يقطع بالمنجل بل ترك لراحلة تمر. ثم إذا قطع فهل فيه جزاء؟ فيه جزاء. (تقرير) (1276 - التصديق على قرار حدود حرم المدينة) من محمكد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فترفع لجلالتكم المعاملة المتعلقة بتحديد حدود حرم المدينة المنورة الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة برقم 2052 وتاريخ 26/2/87هـ مرفقة بقرار اللجنة العلمية المشكلة للنظر في ذلك. وقد اطلعنا على القرار المذكور رقم 662 وتاريخ 18/2/89 فلم نر فيه ما يوجب الملاحظة عليه بشيء، لأن هذه هيئة علمية معتضدة ببعض رجال ثقات لهم تمام العلم بهذا الشأن قد وقفت على نفس الحدود وقررت ما ظهر لها فيه. نؤمل الاطلاع عليه والأمر حوله بما يلزم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص - ف 2236 - 1 في 17/4/1389هـ)

(نص القرار) الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد: فبناء على الأوامر الصادرة بتحديد حرم المدينة المنورة من رئيس مجلس الوزراء برقم 2953 في 25/2/1378هـ ومن سماحة مفتي الديار السعودية برقم 3317-1 وتاريخ 12/11/1386هـ ومن وزارة الداخلية برقم 1867 وتاريخ 8/3/1378هـ ومن إمارة المدينة برقم 4248 وتاريخ 15/3/1378هـ ومن المحكمة الكبرى بالمدينة برقم 1139 وتاريخ 25/3/78هـ وهذه الأوامر مرفقة بالمعاملة التي بين يدي اللجنة والواردة أخيرًا إلى سماحة المفتي من رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة برقم 2052 وتاريخ 26/2/87هـ وتنص هذه الأوامر على تشكيل لجنة علمية لمعرفة مواضع حدود الحرم المدني ووضع علامات عليها. وقد شكلت اللجنة المذكورة من كل من: فضيلة الشيخ محمد الحافظ القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة رئيسًا. وكل من: السيد محمود أحمد، والسيد عبيد مدني، والشيخ عمار بن عبد الله، والشيخ أبوبكر جابر، والأستاذ أسعد طرابزوني أعضاء. وقد اجتمعت اللجنة فور تشكيلها، وقامت بما عهد إليها؛ غير أنه أشكل عليها نقاط وارتأت عرضها على سماحة المفتي الأكبر، وعندما رفعت المعاملة إلى سماحته أمر بأن يكون مع اللجنة مندوب من قبل سماحته ليجتمع باللجنة، ويقفوا جميعًا على حدود الحرم، ويعرفوا مسميات تلك الحدود: ثم يعود المندوب إلى سماحته

بما يتحصل عليه من معلومات تطبيقية. إلى آخر ما جاء بخطاب سماحته رقم 1715 في 23/11/80هـ الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء. وبناء على ما ذكر فقد وصل إلى المدينة المنورة فضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل عضو دار الإفتاء مندوبًا من قبل سماحة المفتي الأكبر، واجتمع باللجنة المشار إليها، وجرى العمل على ما يأتي: أولاً: جرى دراسة ما جاء في المعاملة من أوامر، وما اشتملت عليه من بيانات، بما فيها الأوراق المتضمنة نقل الأحاديث ولآثار الواردة في حدود حرم المدينة، وكلام العلماء عليها من أهل المذاهب الثلاثة وغيرهم، ماعدا علماء الحنفية فليس في مذهبهم إثبات حرم للمدينة أصلاً، وناقشتها مناقشة دقيقة. فمن مات ورد من الأحاديث في هذا ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لا بتي المدينة" وعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضياء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين لابتيها حرام" رواهما البخاري، وعن زيد بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة" وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة" وعن أنس مرفوعًا: "اللهم إني أحرم ما بين جبليها" وعن علي رضي الله عنه مرفوعًا: "المدينة حرم ما بين عين وثور". وعن أبي سعيد مرفوعًا "إني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها". جميع هذه الأحاديث رواها مسلم.

وقد تضمنت النصوص الواردة في هذا تحديد الحرم: باللايتين تارة، وبعير وثور تارة، وبالمأزمين تارة، وبالجبلين تارة. وأحاديث اللايتين أكثر من أحاديث الجبلين. والجبلان هما عير وثور. والمأزمان هما الجبلان. فأما عير وثور فخارجان عن الحرم كما هو الأصل في التحديدات. وأما اللايتان فداخلتان في الحرم لما يلي: أ - قصة بني حارثة حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل أنتم فيه" ومنازلهم في سند الحرة الشرقية مما يلي العريض، وحصنهم باقية آثاره حتى الآن. فدل على أن هذه الحرة من الحرم، وهي محاذية لعير وثور، فكأنه صلى الله عليه وسلم لما التفت فرأى عيرًا قال لهم بل أنتم في الحرم. ب - ... قصة سعد بن أبي وقاص حينما أخذ سلب الرجل الذي وجده يقطع الشجر في العقيق. والعقيق ليس حرة، بل هو واد منقطع عن الحرة الغربية وأبعد منها عن المدينة، ولكن القسم الأعلى منه مامت لجبل عير من الشمال والغرب. ج - حديث تحريم ما بين حرتيها وجمامها. والجماوات الثلاث معروفة، وتقع بعد العقيق وبعد الحرة الغربية كما هو مشاهد. د - أن الحرة الغربية تبدأ من عند باب العنبرية وتمتد غربًا. والحرة الشرقية تبدأ من نهاية شارع أبي ذر بطريق المطار بنحو مائتي متر، فلو لم تقل بأنهما داخلتان في الحرم لخرجت جملة كثيرة من منازل المدينة عن الحرم، ولا قائل بهذا من أهل العلم الذين أطلعنا على كلامهم.

هـ - ذكر العلماء مسافة الحرم بريدا في بريد، واستدلوا بما ورد في هذا، ولا يمكن تطبيق هذه المسافة إلا إذا أدخلنا الحرتين، لأن الحرتين قريبتان من الحرم، بخلاف الجبلين فبعيدان جدًا بالنسبة إلى قرب اللابتين. وقد أخذت الهيئة المساحة من الجهات الأربع من المسجد إلى "عير" جنوبًا، وعن المسجد إلى "ثور" شمالا، ومن المسجد إلى الحرة الغربية عند محاذاة "عير" غربًا، ومن المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة "ثور" شرقًا، فكانت المسافة متقاربة في الجميع، وتبلغ أحد عشر كيلومترًا تقريبًا بعداد السيارة وإن كانت السيارة لا تسير باتجاه واحد بل تأخذ يمينًا ومشالا حسب سهولة الخط، ولكن هذا يعطي فكرة تقريبية للمسافة من الجهات الأربع، وهذه المسافة مقاربة لإثنى عشر ميلاً الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال: "حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لايتي المدينة، وجعل اثنى عشر ميلاً حول المدينة حمى" وهذا من أدلة من قال بريدا في بريد، لأن البريد أربع فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. والمسافة التي بين عير وثور من الناحية الشرقية تقدر بمائتي عشر ميلاً، ومثلها المسافة التي بينهما من الناحية الغربية. ثانيًا: مشت اللجنة على مواضع الحدود لتطبيق ما ناقشوه من النصوص وما فهموه منها وكان ممشاها على ما يلي: 1- وصلت اللجنة إلى جبل "ثور" ويقع خلف أحد من الشمال الشرقي، طلعت فوقه ووجدته كما وصفه العلماء (جبل صغير

بالنسبة إلى جبل أحد، والجبال التي حوله بتدوير، وليس بمستطيل، لونه يقرب إلى الحمرة، خلف أحد من الشمال الشري) وبينه وبين أحد مقدار خمسين مترًا تقريبًا. 2- ثم انتقلت اللجنة إلى "اللابة الشرقية" ووجدت حسرة ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالدار، وتنقطع هذه الحسرة في بعض المواضع خصوصاً في جهتها الشمالية، وتمتد في مواضع ولاسيما جهتها الجنوبية، فكأنها حرارة متعددة، وهذه الحسرة تسمى: حسرة واقم. ويفصلها عن "أحد" وادج قناة، وعن "ثور" مسيل وادي الشطاة وسفح "أحد" الشرقي وسفح جبل وغيره، وتشمل منازل بني حارثة وبين ظفر وبني عبد الأشهل وبني معاوية، كما تشمل منطقة العريض وما حولها من المصانع والبساتين وبعاث المسمى الآن بالمبعوث إلى العوالي وقربان ومنازل بني قريظة وبين النضير. ولم يكن الحد في هذه الحسرة واضحاً كوضوحه من جهة الجبلين - عير، وثور - لهذا مشت اللجنة وسط الحرة في موضع متوسط بين عير وثور ووقفت هناك لتتحقق لها المسافة بين الجبلين وتتمكن من أخذ مقاسها. 3- ثم انتقلت اللجنة إلى طرف "عير" من هذه الناحية - أعني الناحية الجنوبية الشرقية - ووقفت قريبًا من الجبل مما يلي سد بطحان، وعرفت مقياس مسافته لجبل ثور مع متوسط اللابة الشرقية، وتقرر أن تبدأ الحدود من طرف عير الجنوبي الشرقي مدخلة سد بطحان ومذينيب، وتتقاد ببتر متواصلة مع وسط

الحرة بعد كل ثلاثة كيلوات بتر كبيرة ملونة يكتب عليها حد الحرم إلى أن تصل جبل ثور من الشمال الشرقي مخرجة جبل وغيره ومدخلة جميع جبل أحد والخزان الذي حوله والمصانع وما حولها من البساتين ومنطقة العريض والعوافي وقربان إلى امتداد سد بطحان حتى يحاذي طرف عير من الشرق. 4- ثم انتقلت الهيئة إلى طرف "عير" من الناحية الجنوبية الغربية مما يلي ذا الحليفة، لأن عيراً جبل كبير مستطيل، فقربت الهيئة من طرفه، ووقفت على ربوة بسفحه، وتطلعت إلى ما حوله وما يحاذيه من اللابة الغربية والشمالية الغربية. 5- انتقلت اللجنة إلى "الحرة الغربية" وهي أقرب إلى المدينة من الحرة الشرقية، فالغربية تبدأ من عند باب العنبرية كما مر، وهي من جنس الشرقية في كونها تنقطع في مواضع ولاسيما في جهتها الشمالية كما هو مشاهد عند مسجد القبلتين حيث يوجد هناك فضاء واسع فيه المزارع والرمال والسباخ وتتخللها الطرق والعيون والأودية إلى أحد والجرف وما حوله. وتمتد الحرة من الناحية الجنوبية إلى أن تدنو من شرقي عير قريبًا من طرف الحرة الشرقية من ناحية قباء، ويفصل بينها وبين الحرة الشرقية بساتين قباء وقربان والعوالي ووادي مهزور ومذينيب وجفاف وبطحان والرانونة. وقد مضت اللجنة من "عير" إلى "أحد" لتصل منه إلى "ثور" وسلكت في أثناء ممشاها مع الطريق الجديد الموضوع للأجانب ومن لا يريد دخول المدينة ويسمى بالتحويلة. ويبدأ من نهاية البيداء

آخر الخط الآتي من جدة قبل أن يصل إلى ذي الحليفة ثم يتجه شمالاً تاركًا المدينة على يمينه، ورأت اللجنة هذا الطريق في أثنائه مسامتا لما بين عير وثور من هذه الناحية. إلا أنه قد تجاوزها من أوله وآخره. فقررت اللجنة أن توضع البدأ (¬1) من طرف عير الغربي متجهة إلى الغرب ثم إلى الشمال الغربي فتدخل ذا الحليفة والعقيق وسد عروة والجمارات الثلاث وبنايات الجامعة الإسلامية والقصور الملكية والجرف وبئر رومة وما حولها من البساتين إلى أحد، كل هذه داخلة في حدود الحرم، فإذا وصلت على ما سامتها من التحويلة صارت التحويلة هي الحد، فتوضع البتر على جانبها الشرقي، وتستمر البتر مع هذه التحويلة حتى تحاذي ثور خلف أحد من الشمال الشرقي، وحينئذ تأخذ البتر ذات اليمين صوب الجنوب لتلتقي بالبتر التي مر ذكرها في الحرة الشرقية، وتترك التحويلة لأنها تستمر شرقًا حتى تصل شارع المطار. وبهذا تصبح حدود الحرم ثابتة من جميع جهاتها سواء حدد من عير إلى ثور، أو باللايتين، أو بإثنى عشر ميلاً وهي بريد في بريد كما سبق إيضاح ذلك وأخذ مسافته. ونظرًا لأن هذه أعمال هندسية وتحتاج إلى مهندس فني فينبغي تعميد بلدية المدينة بهذا ليقوم مهندسوها بمسحها مسحًا فنيًا، مع وضع خارطة تفصيلية لحدود الحرم بناء على تحديد هذه اللجنة، ووضع العلامات اللازمة على ضوء ما ذكرنا، ويكون ذلك بإشراف الشيخ محمد الحافظ. ولا يفوتني أن نذكر هنا تتميماً للفائدة أن حرم المدينة يخالف حرم مكة في ثلاثة أشياء. ¬

(¬1) كذا الأصل، ولعله: البتر.

أولاً: أن صيده وقطع شجره لا جزاء فيه بخلاف حرم مكة. ثانيًا: أن من أدخله صيدًا من خارج الحرم جاز له إمساكه وذبحه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا عمير ما فعل النغير" وهذا بخلاف حرم مكة. ثالثًا: جواز قطع ما تدعو حاجة الفلاحين إليه من آلات الحرث والرحل كالمساند وغيرها. هذا ما جرى دراسته وتحريره بعد كمال التحري وبذل الجهد، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وحبه وسلم أجمعين. هيئة تحديد حدود حرم المدينة المنورة أبوبكر جابر محمد أحمد محمد الحافظ أسعد طرابزوني عمار بن عبد الله عبيد مدني مندوب دار الافتاء/ عبد الله بن عقيل (1277 - قوله: وهي أفضل من المدينة الجمهور معهم الأدلة التي هي أصرح في التفضيل، وهي كثيرة. والمدينة فيها فضيلة وهي التي بعد مكة، وبعدها بيت المقدس. (تقرير) (1278 - خلط ابن عقيل في الموازنة) قول ابن عقيل في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي فيها فلا.

باب دخول مكة

أما جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم وكونه أفضل من سائر المخلوقات على المشهور (¬1) لكن ذكر الحجرة معه هذه العبارة ما هي معروفة عند السلف، وإن كان ابن القيم ذكرها في البدائم ولا تعقبها فهو شيء مرجوح، وكلام الشيخ عبد الرحمن وهو موجود على هوامش بعض شروح الزاد ظاهر. ونسج منها أهل الغلو، أهل الغلو لا يفهمون مراد ابن عقيل، فإن كثيرًا من الجهال يفضلون الحجرة على الكعبة. فالكلام على النبي معروف، والكلام على الحجرة معروف، أما جمعهما في كلام واحد فهذا شيء مرجوح. (تقرير) (باب دخول مكة) (1279 - قوله: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. والظاهر أنه يقول ما يقال في بقية المساجد أيضًا (¬2) . (تقرير) (1280 - تقبيل الحجر الأسود أول ما يبدأ طوافه (¬3) . والسنة أن لا يزاحم عليه. وهو غير مشروع في حق النساء (¬4) وكذلك الرمل ليس مشروعًا للنساء، والبعد عن البيت مشروع في ¬

(¬1) فهذا ظاهر. (¬2) بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم أغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قلت: وانظر الفتوى يدفن الحفرة التي بالمطاف، وتوسيعه بإزالة المقامات وتسقيف زمزم وتنحية المقام والمدبر، والمنع من تقسيم المطاف رقم (129 في 19/1/77هـ) وتقدمت في أول كتاب المناسك. وتقدم أيضاً حكم اشتراط الطهارة في الطواف في (باب نواقض الوضوء) . (¬3) وتقدم في أول المناسك بيان الحكمة في تقبيل الحجر واستلام الركن. وأن الكعبة نفسها لا يتبرك بها. في فتوى بتاريخ 17/12/79هـ. (¬4) إذا كان تم زحام كما يأتي التنبيه عليه قريبًا.

حقهن وليس مشروعًا قربهن، وذلك لكونهن عورة، وفي التقبيل جنس مزاحمة الرجال، فتوفير ستر عورتها متعين مطلوب، وهذه الأشياء مندوبة. (تقرير) (1281 - يسن استلام الحجر الأسود في كل مرة من طوافه، ولا يسن له تقبيله في كل طوفة، ما روي ذلك عن النبي، ولا جاء ما يدل عليه، فلا يكون سنة، بخلاف استلام الركنين فإنه مندوب في كل مرة إن لم تكن زحمة. (تقرير) (1281 م - قوله: فإن شق أشار إليه. أما اليماني فيحتاج إلى دليل، إن جاء دليل فعلنا وإلا فلا، فإن حصل استلام وإلا فلا يشير. (تقرير) (1282 - لا يجوز التبرك بما مس الكعبة لا الكسوة ولا الطيب وهو شيء ما عرفه السلف الذين هم أعظم الناس تعظيمًا لشعائر الله. العامة يأتون بطيب يمسحونه على الكعبة ثم يمسحونه. أما طيبها هي فلا يؤخذ. (تقرير) (¬1) (1283 - الدعاء الثابت في الطواف "ربنا آتنا في الدنيا حسنة" الخ. هذا مندوب، وثابتة به السنة أنه كان يقوله بين الركنين، وبقية الأدعية ما فيها شيء ثابت فيه. فالحقيقة أن الذكر مشروع في الطواف والسعي وحال رمي الجمار وبعرفة ومزدلفة لاسيما بعد طلوع الفجر، بل ذكر الله مشروع في كل زمان ومكان، إلا ¬

(¬1) وتقدم في وجدانية الالهية حكم تقبي جدران الكعبة في فتوى برقم (209 في 7/2/76هـ) وأنه لا يتبرك بها في فتوى برقم (838م في 2/1/80هـ) .

أمكنة خاصة. أمكنة خاصة. ومن أفضل ما يقول في الطواف قراءة القرآن. وفي بعض هذه الأدعية أشياء بعضها آثار ولم يجيء فيها نص يتعين أنها ذكر، لم يرد عن النبي ولا عمن يلحق قوله وفعله بالسنة. (تقرير) (1284 س: كيف يدعو؟ ج: يسمع نفسه إسماعًا. لكن الذي يشوش المطوف بل يروع من يتروع إذا كان إلى جنبه، فضلا عن أن يكون شوش على الذاكرين ذكرهم. هذا باطل. (تقرير) (1285 - السر في جعل البيت عن اليسار) والسر في ذلك في كلام بعض الفقهاء قالوا: لأن القلب في الجانب الأيسر، لأنه محل الإيمان بالله، وأما كلام الشيخ (¬1) فقال: إن الحركة الدورية تعتمد اليسار. وهذا ما هو لازم أنا نعرفه، إن عرفناه فذاك وإلا فهي عبادة على الحكمة والمصلحة (تنزيل من حكيم حميد) فجميع تصرفات الشرع على الحمد والعلم والحكمة. فله كمال الحمد في خلقه، وكمال الحمد في شرعه ودينه. ولكن أمر آخر وهو كأن اليمين إذا كانت من الجانب الذي لا يدار يصير أنشط، واليمين تدور أكثر مما تدور اليسار، وإذا كانت تطوف فتطوف اليمين أكثر. وفيه شرف هي التي تدور بالبدن. أهل الدواب يجعلون أقوى الدواب هي الطرفاء. واليمين للأخذ والعطاء. هذا أما أفهمه أنه أنشط. وأيضًا اليمين تقوى من الأعمال ما لا تقوى عليه اليسار، فتكون اليمين كأنها متحركة واليسار - لا - نسبيًا. إن قيل: ما تعنينا الحركة الدورية، قيل: اليمين أنشط. (تقرير) ¬

(¬1) يعني شيخ الاسلام.

(1286 - النطق بالنية) النطق بالنية عند الطواف كالنطق بها عند الصلاة، فهو بدعة، ما فعلها النبي ولا أصحابه ولا السلف، ولا منسوبًا إلى الأئمة الأربعة. نعم فهم من كلام الشافعي ما لا يدل عليه كلامه (¬1) . (تقرير) (1287 - الكلام حال الطواف) كونه يجيء غريب فتشفق أن تأخذ أخباره وأنت في الطواف، هذا لا ينبغي، وإن كان جنس الكلام مباحًا. هذا شغل عن الذكر، والطواف ذكر، فالذي لا بأس به من رد السلام والأمر بقضاء حاجة أو نحو ذلك. أما الذي يفعله بعض الناس يكثرون من فضول الكلام فلا ينبغي وينقص الطواف. (تقرير) (1288 - الصلاة خلف المقام) (¬2) س: صلاة المرأة خلف المقام؟ ج: إذا كان زحمة فتتركه، مثل ترك تقبيل الحجر، والمرأة عورة فتجتنبه. وذكر ابن رشد أنه لا يندب في حق المرأة بالإجماع، ولا أدري عن حكاية الإجماع، وكلام الأصحاب أنها لا تزاحم الرجال، ويفهم منه أن المرأة لها أن تقبل وتستلم إذا كان الطائف نساء أو لا زحمة، ولكن كلام ابن رشد لا أقل من أن يكون قول الجمهور. (تقرير) ¬

(¬1) وتقدم في كتاب الصلاة. (¬2) وتقدم ما يتعلق بصلاة الركعتين خلف المقام بعد اختصار الهيكل الذي على المقام في فتاوي جواز تنحية المقام في أول المناسك.

فصل

(فصل) ثم بعد صلاة الركعتين يأتي إلى الحجر ويستلمه. وهذه السنة مهجورة الآن، وإتيانه للحجر استلام فقط لا يقبله. (تقرير) س: ولو لم يقصد السعي. ج: النبي فعله حين طاف، لم يذكر شيء إلا إذا كان يقصد السعي. (تقرير) (1289 - إذا لم ير البيت وهو على الصفا) وإذا كان يرى الآن مع شيء من الأبواب فذاك، وإذا لم يره بالذات فيقف موقف استقباله حين كان يرى. (تقرير) (¬1) س: رفع اليدين في الصفا والمروة مسنون. ج: نعم هو الظاهر. (تقرير) (1290 - الذكر الوارد هنا وغير الوارد) قوله: وقال وما ورد، ومنه الحمد لله على ما هدانا. يفيد أن هناك أشياء واردة منها هذا فلتراجع الكتب المبسوطة كالمغني للموفق والمهذب للنووي وكذلك كتب الحديث من متون أمهات وشروح ليحصل على أعيان الوارد في ذلك، ثم الوارد هو الذي ينبغي، والدعاء بغيرها جائز، إلا أنه لا يجوز الاعتداء. أما الذي ليس فيه اعتداء فباب الرب مفتوح لعباده يسألونه حوائجهم. إلا أنه ينبغي أن تكون له رغبة لصلاح القلب والنية والدعاء لنصرة الدين وأئمة المسلمين. ¬

(¬1) وأما حدود المسعى فتقدمت في أول كتاب المناسك تحت عنوان (الكعبة والمشاعر) .

إذا كان فيه شيء وارد فالوارد أفضل. وتعلم أن أفضل الدعاء الأدعية التي فيها التوحيد، فإنه يجتمع فيها دعاء العبادة ودعاء المسألة. (تقرير) (1291 - ما بين الميلين، ومن يندب له السعي شديدًا) قوله: فإذا بقي بينه وبينه ستة أذرع سعى شديدًا. هذا هو مبتدأ الوادي - وادي ابراهيم - ويسمى الأبطح، فإنه كطان مجراه أولاً هو المرسوم بين الميلين، لكن نحي لأجل التوسعة، فيسرع أكثر من الطواف سعيًا لا يلحقه مشقة، ويستثنى حامل المعذور، والنساء عورات المطلوب سترهن، وأيضًا من شأنهن الضعف. أما لو كان على بعير أو سيارة أو عربة فإنه لا يسعى شديدًا. (تقرير) س: محرم المرأة إذا وصلا الميلين. ج: لا يبعد عنها فإنه يخشى عليها من الضياع أو من الأطماع. (تقرير) (1293 - وينبغي له ندبًا أن يستشعر حالة هاجر ليس معها إلا طفلها، فإذا ذكر ذلك الإنسان دعاه إلى خشية ربه، كما أن في الدخول يستشعر دخول النبي مكة ومعه أصحابه في حالة ما دخلوا الأبطح (¬1) . (تقرير) ¬

(¬1) في حالة خشوع عظيمة وذل لله واعتراف بمنته.

(1294 - س: إذا أقيمت الصلاة وهو في السعي. ج: يصلي، ثم إذا رجع فيبني على ما مضى، لكن يبتدأ الشرط الذي قطع في أثنائه من أوله، ومثله في الطواف، وكذلك الجنازة. (تقرير) (1295) قوله: المرأة لا ترقى الصفا والمروة. والأحوط على كلام الأصحاب أن ترقى واحدة، والظاهر أن الشيء اليسير الذي يكون فيه مشقة يعفي عنه، ولكن الأحوط هو أن لا يدع شيئًا إذا كان قولا لبعض العلماء، لئلا يبقى شيء من حزازات، فإن العامي قد يترك مسنونًا فيعتقد أن حجه باطل ولا تطيب نفسه. (تقرير) (¬1) . ¬

(¬1) وتقدم حد المسعى طولا بعد العمارة الجديدة. وحكم سعي المرأة بين الميلين.

آخر الجزء الخامس ويليه الجزء السادس وهو بقية كتاب الحج (¬1) والأمر بالمعروف وكتاب الجهاد ¬

(¬1) وأوله (باب دخول مكة) .

الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد

الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد

باب صفة الحج والعمرة

(باب صفة الحج والعمرة) (1296 ـ قوله: والأفضل من تحت الميزان) هذا الأفضل في كلام الأصحاب، وهذا على حسب شيء رووه عن أ؛ مد، ورأوا أنه من المذهب. ولكن يحتاج إلى برهان أن ذلك أفضل ولا أذكر برهاناً على ذلك، الأحاديث المشار إليها كافية واضحة ما أحرموا إلا من البطحاء. وحديث ابن عباس " حتى أهل مكة من مكة" (¬1) والنبي حج قارناً والآخرون وهم أكثر الصحابة ذكروا أنهم ما أهلوا إلا من البطحاء. (تقرير) (1297 ـ احرام من رجع إلى مسكنه في جده منها لا من مكة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد العزيز أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ ثم حفظكم الله من خصوص إحرامكم بالحج لابد أن يكون من جدة، وكذلك أيدكم الله تفهمون من ينبه على كافة خدامكم واخوياكم بذلك حتى لا يقع منهم ما وقع من بعضهم في العام الماضي من الإحرام بالحج من مكة، فإن من أحرم بالحج من مكة منهم يلزمه دم، لأنه فوّت واجباً وهو إحرامه من مكانه وهو منزله الذي ¬

(¬1) متفق عليه

سار منه، وأصل قصده من هذا السير الذهاب إلى الحج. والله يتولى جلالتكم بتوفيقه. ... (ص ـ م في 6/12/1375هـ) . (1298 ـ تفريق الجماعات في منى وعرفة ومزدلفة لا ينبغي) قوله: ويصلي مع الإمام استحباباً. أولاً لأنه جمع أكبر، لما في الأحاديث " صلاة الرجل.." (¬1) ثم أيضاً لا يخلو من زيادة فائدة، فإن المأموم لا يعدم خيراً من الإمام، فإما أن يستفيد من الإمام أو نائبه. ثم هذا التفريق الذي كل خبرة (¬2) وحدها هذا ما ينبغي، إنما ينبغي أن يصلي أكبر عدد ممكن إذا وجد مكان متسع، وإن لم يحصل فالتفرق جائز. (تقرير) (1299 ـ قوله: ويخطب الامام، أو نائبه) يخطب الذي استنابه في الحج، أو نائبه في الصلاة هنا، أو نائب الحج يستنيب نائباً عنه على حسب الحاجة، وإ ذا استناب الإمام أو نائبه فليكن عالماً. (تقرير) (1300 ـ الجمع بعرفة من حين تزول، القريبون من عرفة يترخصون) الجمع بعرفة من حين تزول الشمس، سواء كان في الصيف أو الشتاء، شديد الحر، أولا، ولا يشرع الإبراد في هذا، لأن فيه ¬

(¬1) تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وتقدم في صلاة الجماعة. (¬2) وتقدم المراد بالخبرة في باب التيمم.

السنة المشهورة، ولأن الناس جاءوا متصدين لأعمال الحج، والوقوف يجمع أهل مكة وأهل نواحي مكة والبعيدين منها. لكن القريبين من عرفة لا يترخصون عند الأصحاب. والقول الثاني أن لهم الجمع والقصر، وهو الصحيح، وهذا جار على أحد أصلين: إما أن يقال: إن حكم سفر المناسك غير حكم الأسفار الأخر، أو على أصل آخر وهو اختيار الشيخ أن مسافة القصر لم يثبت فيها تحديد. (تقرير) (1301 ـ الأفضل في حالة الوقوف) قوله: أن يقف راكباً. كونه راكباً أسهل له من الأرض، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع وقفوا راكبين على رواحلهم، فهذا أصل وحدة كاف. وقد قرر شيخ الإسلام وابن القيم كذلك أن الأفضل الحال التي هي مناسبة للحاج. الآن إن كان على سيارة أرفق به وأتم في حقه فهو الأفضل، وإن كان نزوله في الخيمة أرفق به فنزوله في الخيمة أفضل، فالحالة التي توفر عليه ما يحتاج له من حضور القلب ومن كمال الدعاء والذكر هي المراد. أما من حيث المكان فشيء آخر. ثم ما تقدم أنه يفعل ماهو الأرفق به لا مانع من أن ينتقل من حال إلى حال، ليس في ذلك منع من شيء من هذه الأمور ولا مرجوحية فيها.

نعم محل النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيه، إلا أن الاستقرار أولى إذا لم يدع داع لمصلحة الموقف. ثم ينبغي له الانفراد لحديث جابر، وأن يكون دعاؤه سراً، لأن الأصل في الدعاء الاسرار وهو أفضل، ولا جاء فيه الرفع. ... (تقرير) (1302 ـ صعود جبل الرحمة وتسهيل الصعود إليه) قوله: ولا يشرع صعود جبل الرحمة. الجهال يعظمونه ويصعدونه، وهذا أكثر مايروج على الخرافيين أهل تعظيم الأحجار والأشجار ونحوها، أهل التوحيد لا يروج عليهم. (تقرير) (1303 ـ فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ـ فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 740 ـ 2 ـ ل وتاريخ 9/2/1386هـ بخصوص ذكركم أن لجنة الحج العليا أوصت باستفتائنا عن مشروعية عمل عدة منافذ من الدرج في جبل الرحمة تخفيفاً للزحام الشديد الحاصل فيه يوم عرفة. إلى آخر ما ذكرتم. ونفيد سموكم أن الصعود إلى الجبل نتيجة اعتقاد خصوصية شرعية بدعة، إذ لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من سلف الأمة الصالح أنه صعد الجبل يوم عرفة تقرباً، وقد كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل

الجبل عند الصخرات، وقال صلى الله عليه وسلم: " وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف" (¬1) . ولا يخفى سموكم أن العمل لتسهيل الصعود إليه معناه إقرار هذه البدعة، وتسهيل أمرها، والمساعدة على أدائها، وهذا منكر أيضاً، إذ الدال على الخير كفاعله، وعكسه ظا هر. وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص ف 2038/1 في 24/7/1386هـ) . (1304 ـ الوقوف بعرفة ركن) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن عسكر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص ما ذكرته عن أن جماعة من الحجاج وقفوا يوم عرفة أمام مسجد نمرة إلى جهة مزدلفة إلى انتهاء يوم عرفة، وتذكر أن فيهم من يؤدي فريضة الحج، وفيهم من يحج بالنيابة عن غيره، وتسأل عما يلزمهم. والجواب لا يخفى أن الوقوف بعرفة أحد أركان الحج، وأن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الحج عرفة" (¬2) ولا شك أنما ذكرته من الموقف التي وقف فيه من سألت عن صحة حجهم ليس من عرفة، فمن لم يتيسر له منهم أن دخل عرفة بقية يوم عرفة أو ليلة النحر ف يلزمه إعادة حجه إن كان يؤدي فريضة الحج، أو كان نائباً عن غيره في الحج. أما من تيسر ¬

(¬1) أخرجه مسلم. (¬2) أخرجه الخمسة.

له دخول عرفة بأن ذهب إلى السوق داخلها أو إلى الجبل أو غيره من أراضي عرفة ثم رجع إلى مكانه الذي ذكرت فهذا حجه صحيح، ويلزمه دم لانصرافه منها قبل الغروب. وبالله التوفيق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1532 ـ 1 في 4/6/1386هـ) (1305 ـ لا يسقط بالجهل) كثير من الحجاج يقفون دون عرفة فلا يصح حجهم، جاهلين، أو لا. ولكن الناس ينزلون حيث وجدوا حد منازل الناس ويشتبه على بعضهم الحدود التي على عرفة أو حدود مزدلفة (¬1) . (تقرير) (1306 ـ الدفع قبل الغروب) قد كان بعض الإخوان سهلوا في هذا، ولكن رجعوا لما اتضحت لهم السنة وقول جماهير أهل العلم، والبيان. وقد نزع بحديث عروة من يرى جواز الدفع قبل الغروب، ولكن هذا غلط واضح، فإنه ليس نصاً في المسألة، إنما فيه إطلاق مقيد، أو عموم مخصوص بالأحاديث الأخر. (تقرير) (1307 ـ وعليه دم) تقدم عبد العزيز بن عبد المحسن أبا نمي بسؤال هذا نصه: نرجو منكم أن ترشدونا عن نفرٍ حجّ هذا الزمان، وأجبروه ¬

(¬1) ويأتي في رسالة تحذير المناسك. وقد نقلت بكاملها في رمي الجمرات. ويأتي أيضاً في آخر هذا الباب حكم التأخر عن الوقوف بعرفة نهاراً عمداً في واجبات الحج.

رفقاؤه أن يرتحل معهم من عرفة من شأن أن يتقدموا في الطريق قبل الزحام، وقد خرجوا من حدود عرفة قبل غروب الشمس بخمس دقائق. فماذا يكون عليه في حجه، وهل بين الجاهل والعارف فرق، وماذا يكون في حقه وقد وصل إلى نجد. أفتونا مأجورين. والجواب: الحمد لله. الذين خرجوا من عرفة قبل غروب الشمس يلزم الغني منهم ذبح شاة في مكة تفرق على المساكين هناك. أما الفقير فيلزمه صيام عشرة أيام. ولا فرق بين الجاهل والعارف. وإذا كان قد وصل إلى نجد فيوكل من يثق به في مكة يذبح الشاة ويفرقها على المساكين. والله الموفق. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (الختم) (ص ـ ف 149 ـ 42 ـ 1 في 25/12/1377هـ) (1308 ـ الانصراف من عرفة للجنود، وكذلك الدفع من مزدلفة وتركهم المبيت بمنى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فجواباً على سؤال سموكم عن حج الجنود الذين يقومون بتنظيم السير في الحج وحفظ الأمن. أُفيد سموكم أنه لا يلزم المذكورين أن يحجوا، إذ ليس كل من ذهب إلى المشاعر يلزمه الحج. ولو خيروا بعد البيان لهم بأنه لا يلزمهم الحج كانا حسناً. ومن حج منهم حينئذ وانصرف من عرفة قبل الغروب بمقتضى وظيفته فلا إثم

عليه في ذلك، وإنما يلزمه دم فقط، ومن لم يجد دماً صام عشرة أيام بعد فراغه من الحج، ومن عاد منهم إلى عرفة في تلك الليلة فلا دم عليه. وإذا اقتضيت المصلحة دفعهم من مزدلفة قبل نصف الليل فلا إثم عليهم في ذلك، وكذلك إذا دعت المصلحة أيضاً إلى تركهم المبيت بمنى فلا يأثمون كذلك. والله يحفظكم. (ص ـ م 4336) . (1309 ـ س: إذا قهرهم راعي السيارة وانصرف بهم) . ج ـ عليهم دم، ويغرمه لهم. (تقرير) (1310 ـ الدفع من مزدلفة) بسكينة وركود واطمئنان في سيره وفي هيئته من حيث عدم الانزعاج واضطراب لا حاجة إليه، وعند الحاجة كشيء يخشى فواته فشيء آخر. (تقرير) (1311 ـ تقسيم مزدلفة) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة أمين العاصمة الأستاذ عبد الله عريف ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بشأن ما ارتآه الشيخ صالح قطان من تقسيم مزدلفة بالنسبة إلى الحجاج الذين يبيتون بها إلى الفجر والذين ينصرفون بعد نصف الليل. وقد تأملنا ما ذكره، فلم نجده وجيهاً من الناحية الشرعية وغيرها، لأن الناس عند انصرافهم من عرفة يصعب ضبطهم وإيقافهم لسؤالهم عن من يريد أن يبيت بمزدلفة إلى الفجر أو سينصرف منها بعد منتصف الليل.

وأيضاً فقد يطرى للذين سيبيتون إلى الفجر أن ينصرفوا بعد نصف الليل، وبالعكس. وأيضاً فهذه المناسك لمن سبق إليها، ولا يحل منع من سبق إلى محل من مزدلفة أن يمنع منه لانتظار أحد لم يأت بعد. لهذا وغيره لا ينبغي أن يعول على رأيه المذكور. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 674 ـ 1 في 4/3/1386هـ) (1312 ـ س: إذا وصل مزدلفة بعد ربع ساعة) جـ: إن أخر إلى وصول العشاء فهذا حسن. وإن جمع قبل ذلك فله وجه، فإنه مشروع أن يجمع إذا وصل، ولكن الأول هو الأقرب لمراعاة السنة. ... (تقرير) (1313 ـ قوله: وله الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، لكن بعض أهل العلم يأبى ذلك، ويقول إنه ما جاء إلا في حق الضعيف فلا يكون مسوغاً لبقية الناس أن يدفعوا مثلهم، وهذا هو الأحوط، لأن الرخصة ما جاءت إلا في حقهم، والأصل الاستمرار كما فعل النبي وغير الضعفة. ولا يُزال عن الأصل إلا بمجوز متحقق، وهذا الذي في الضعفة غير متحقق في غيرهم. وإلى هذا ميل الشيخ وابن القيم. والضعف هو كبر السن، أو المرض، والثقل، ونضو الخلقة. وجاء " أن سودة كانت ثبطة فاستأذنت فأذن لها ". فمن جوز مسألة في الدفع قبل الرسول فعليه إقامة الدليل، وإلا فلا. في مثل وقتنا هذا يمكن أن يكون دفع الناس لو يدفعون بعد نصف الليل لا يحصلون الرفق، وذلك أن الكثير وأهل النشاط يدفعون

من آخر الليل في السيارات وتصير الزحمة من آخر الليل كما تصير في النهار وقريب من ذلك، فهذا يؤكد أن لزوم السنة، ويحتاط لنسكه. وأيضاً لا ينال أرفقية. (تقرير) س: النصف يعتبر بالفجر. ج: الليل الشرعي من غيبوبة الشمس إلى طلوع الفجر. فالبيتوتة من المغرب إلى الفجر. وجاء في حق الضعفة أنه حين يبقى ثلث الليل، وجاء أنه بعدما غاب القمر، وهو غير بعيد من تحديده بثلث الليل. (تقرير) . (1314 ـ صلاة الصبح بغلس فيها) أحاديث التغليس أكثر ما تفيد أنه بالغ في التبكير، فيفيد أن السنة أن يبكر بالنسبة إلى أول وقتها. وليس هو هذا التسرع الذي يفعله كثير من الناس، بل هو جهل كبير وعدم معرفة للطاعة، ربما حجه نفل ويترك الفريضة. والفجر هو البياض المعترض، فإذا اعترض فيندب أن يعجل، وهذا لأجل إطالة الدعاء في المشعر. ... (تقرير) (1315 ـ صعود المشعر) صعود المشعر إن قام عليه دليل، وإلا فلا) (¬1) (تقرير) (¬2) ¬

(¬1) أم المشعر (الجبل) فقد سهل وأقيم عليه المسجد الجديد. (¬2) قلت: أما ما يتعلق بحدود منى والبناء فيها وتوسعة الطرق إلى المشاعر فقد تقدم في أول (كتاب المناسك) وكذلك توسيع ما حوله جمرة العقبة، فليرجع إليه من أراده هناك.

(1316 ـ س: ما حد الحصى الذي لا يجزى الرمي به) ج ـ ما أعرف. لعل لو حدد ذلك بما يرمي به الرجل والصيد. ـ مقدار البيضة أو ما يقاربها ـ فيقال رمى به، وهو يعد كبيراً. (تقرير) س: الذي كبر دمن الحاشي؟ ج ـ لعله يجزي، لأنه ليس في العادة أنه يرمي به أحد، ويوجد لها شيء من المسمى (تقرير) س: أو دمنة البعير. جـ: لعل أقرب ما يحدد به الحذف الناكي كالبيضة. ... (تقرير) (1317 ـ خصائص جمرة العقبة) هذه الجمرة التي ترمى هنا: لها أربع خصائص اختصت بها على سائر الجمرات بالنسبة إلى ماذكره الأصحاب فقط. أما بالنسبة إلى ما هو القول الصحيح فتصير خمساً (الأول) : أنها ترمى يوم النحر. (الثاني) : صباحاً (الثالث) من أسفلها (الرابع) لا يوقف عندها (الخامس) أنها تستقبل حال الرمي وتكون القبلة عن يسار الرامي، بخلاف بقية الجمرات فإنها تستقبل. وشيء آخر اختصت به يصير " سادساً" ـ وهو لم يُعدّ وهو منها حقيقة ـ: أنها إحدى الحل، فإنه إذا رماها حل. وإن قيل: إن من خصائصها قطع التلبية، فيمكن أن يُعَدّ.

ولو رميت من فوقها أجزأ عند الأصحاب مثل رمي الناس اليوم (¬1) (تقرير) (1318 ـ قوله: ولا يرمي بها ثانياً) تصير مستعملة عند الأصحاب. وهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، لكن بكل حال إذا علم أنهاحصاته أو حصاة غيره رمى بها الأولى أن لا يرمي بها: أولا خروجاً من الخلاف، وأحوط، واهتماماً بالعبادة. (تقرير) (1319 ـ قوله: ويندب أن يستقبل القبلة عند جمرة العقبة. هذا معنى كونه من أسفلها. لكن الصحيح أن الذي يندب أن تستقبل هي في جميع رميها، وكما في حديث ابن مسعود " جعل البيت عن يساره " (¬2) ... (تقرير) (1320 ـ قوله: ويرمى بعد طلوع الشمس ندباً) ويجزئ بعد نصف الليل، إلا أن المسألة هذه فيها خلاف. أما الضعفة فهو ندب في حقهم إن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، وإن رموا قبل ذلك جاز، ولهذا في الحديث "أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس" (¬3) ولو صح لكان الضعفة كغيرهم. الحاصل إن وقتها المستقر بعد طلوع الشمس، والضعفة ظاهر، وغيرهم بالقياس عليهم على قول، والقول الآخر لا يجزي غيرهم إلا بعد طلوع الشمس (¬4) ¬

(¬1) وتقدمت فتوى مبسوطة في ذلك في حكم دائرة المرمى.. برقم 1260/1 في 2/7/1383هـ. (¬2) متفق عليه. (¬3) أخرجه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. (¬4) وتقدم

(1321 ـ تقديم ذبح هدي التمتع على يوم النحر لا يجوز ولا يجزي) سؤالان الأول: ما وقولكم في تقديم ذبح هدي المتعة قبل يوم النحر: هل في ذلك برهان من السنة صحيح صريح، أم لا؟ . الثاني: ما قولكم في هذه الأفدية التي تفرقها الحكومة على بعض الحجاج، وما يحصل فيها من التلاعب والكذب وتجرثم الحرام: هل الذي ينبغي استمرارها والحال ما ذكرنا، أم لا؟ . الجواب: عن السؤال الأول: ـ الحمد لله. ليس مع من يجوز تقديم ذبح دم المتعة على يوم النحر حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة المعلومة المتفيضة دلت على أن زمن ذبح هدي التمتع والقران هو يوم النحر فما بعده من الأيام التابعة له. نعم جاء في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فأمرنا إذا حللنا أننُهدي ويجتمع النفرُ منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث" (¬1) فزعم بعض الناس أن فيه دلالة على جواز تقديم ذبح دم التمتع على يوم النحر. ولا دلالة صريحة في هذا الحديث على ذلك، وأكثر ما في الحديث احتماله ذلك، ولا يعدل عما دلت عليه الأحاديث الصريحة لأمر يحتمل. ¬

(¬1) انظر صحيح مسلم جـ 4ص88.

ولم يجئ في أحاديث إحلال الصحابة رضي الله عنهم من عمرتهم بمكة زمن حجة الوداع أمره صلى الله عليه وسلم إياهم أن يذبحوا في هذا الحين هدياً، بل ولا فعله منهم أحد، كما في حديث جابر الطويل في سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه قوله: " فحل الناس وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هديٌ" (¬1) اهـ. ومعناه في حديث ابن عمر، ومثله في حديث عائشة، ونظيره في حديث حفصة رضي الله عنهم. فهذه الأحاديث كلها وأمثالها لم يذكر فيها شيء من ذلك، ولو كان شيء لما أهمل، إذ هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. ودليل آخر على عدم فعل شيء من ذلك، وهو ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه يوم النحر وكن متمتعات، فإنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بذبح الهدي حين الإحلال من العمرة بمكة ويخالف ذلك في هدايا أزواجه رضي الله عنهن بذبحها يوم النحر، بل يظهر من هذا موافقة حديث جابر الذي نحن بصدد الكلام في دلالته لسائر الأحاديث في أن ذبح الهدايا ليس إلا يوم النحر. فتكون الفتوى حينئذ بجواز تقديم ذبح دم المتعة على يوم النحر قد اجتمع فيها محذوران. " أحدهما ": مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. " الثاني " تسبيب الثقاق والنزاع. ولا يخفى أن الشريعة المطهرة ترمي إلى اجتماع القلوب واتحاد القول والعمل في مواطن لا تحصى ¬

(¬1) أخرجه مسلم بطوله ـ جـ4ص41.

فيؤخذ من ذلك وغيره أنه ينبغي اتحاد عمل الحجاج في أفعال حجهم. وإذا كان الأمر كذلك فليس أولى القولين بأن يؤخذ به ويجتمع عليه إلا القول الذي دلالة السنة عليه أظهر من الشمس في رابعة النهار. أما " الجواب " عن السؤال الثاني: فحيث كان الحال في الأفدية التي تدفعها الحكومة لبعض الحجاج قد بلغت إلى ما ذكر في السؤال، بل وإلى ما هو أفظع منه وأبشع بكثير، ولا سيما ووقوع ذلك في الحرام والإحرام، فان ترك الحكومة ذلك خير وأولى من الاستمرار عليه، بل الذي يظهر والحالة ما ذكر تعين العدول عن ذلك. فنسأل الله أن يوفق الملك للفت النظر لهذه المسألة برفض تفريق تلك الذبائح، نصحاً منه للرعية، وقياماً بالواجبات الشرعية، وإبعاداً عن أسباب المعاصي والمظاهر الردية. والله الموفق، وهو سبحانه أعلم بالصواب. أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 30/11/373 (هذه من الفتاوى التي طبعت ووزعت) (1322 ـ فتوى مطولة ـ في: أنه لا يجوز ولا يجزي تقديم دم المتعة قبل يوم النحر، والجواب عما احتج به من جوزه) ما قولكم وفقكم الله في تقديم ذبح هدي المتعة على يوم النحر: هل يجزئ، أم لا؟ وإذا قال بإجزائه أحد من أهل العلم فما وجه قوله؟

(الجواب) : الحمد لله. لا يجوز، ولا يجزئ تقديم ذبح دم المتعة قبل يوم النحر. وإن قال به بعض أهل العلم فالحجج الساطعة والبراهين القاطعة مع جماهير أهل العلم، ولا دليل مع من خالفهم لا من كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح. وما ذكروه من الأحاديث، ونسبتهم ذلك إلى بعض الصحابة، والقياس الذي زعموه، وإيهامهم قوة الخلاف في ذلك: كل ذلك سيتبين لك فيما يأتي ـ إن شاء الله ـ أنه أشبه شيء بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. وأبدأ بإيراد ما تيسر من الأحاديث الصحيحة المشتملة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المهلين بالقران والمهلين بإفراد الحج ممن لم يسوقوا الهدي بأن يفسخوا الحج إلى العمرة، فيكونوا بذلك متمتعين بالعمرة إلى الحج: فروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: " من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقتضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر، وليحل، ثم ليهل بالحج، وليهد، فمن لم يجد هدياً فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " الحديث.

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخاً، فلما قدمنا مكة " أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج". وروى البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: " أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: " من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال تعالى: {فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} إلآ أمصاركم. وروى البخاري ومسلم عن جابر قال: " أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فقال: يا أيها الناس أحلوا فلولا الهديُ معي فعلتُ كما فعلتم. قال: فأحللناحتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج ". ولهما عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: " قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال: " بما أهللت، قال:

قلت: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سُقت من هدي. قلت: لا. قال: " فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي". ولهما عن عائشة، قالت: " فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرةً إلا من كان معه الهدي قالت: وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر ". وروى مسلم عن ابن عباس، قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم. وله عن أسماء بنت أبي بكر قالت: " خرجنا محرمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، ولم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل ". وروى الإمام أحمد عن أنس، قال: " خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سُقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة ". وله عن ابن عمر قال: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج فقال: من شاء أن يجعلها عمرةً إلا من كا ن معه الهدي. قالوا

يارسول الله: أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منياً. قال: نعم. وسطعت المجامر ". وروى أبو داود عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي: يارسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال: " إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، غلا من كان معه هدي ". وروى أحمد وابن ماجه عن البراء بن عازب، قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال. فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال. اجعلوا حجكم عمرة. قال. فقال الناس: يارسول الله قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة. قال. انظروا ما آركم به فافعلوا، فردوا عليه القول، فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان، فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك أغضبه الله، فقال. ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع ". وروى البزار في مسنده بإسناده صحيح عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج والعمرة، فلما قدموا مكة طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، فهابوا ذلك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أحلوا فلولا أن معي الهدي لأحللت، فحلوا حتى حلوا إلى النساء". وروى أبو داود عن أنس، قال "بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعني بذي الحليفة ـ حتى أصبح ثم ركب، حتى إذا

استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدم أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج نحر سبع بدنات بيده قياماً ". وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن قرط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، ثم يوم القرّ، قال ثور. وهو اليوم الثاني. قال. وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزد قن إليه بأيتهن يبدأ، قال: فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفية لم أسمعها، فقلت. ما اقال: قال: من شاء اقتطع ". وروى مسلم من طريق الليث عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال: " أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال. فقلنا. حل ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية " الحديث وروى مسلم أيضاً من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا. أي الحل؟ قال. الحل كله، قال. فأتينا

النساء، ولبسنا الثياب، ومسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج " الحديث. فهذه بضعة عشر حديثاً مفادها جميعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام حجة الوداع القارن منهم والمفرد ممن لم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى العمرة، ففعلوا. ولم يرد في واحد منها الأمر بأن يهدوا في هذا الحين حين فسخ الحج. وعلى هذه الأحاديث الثابتة والسنن الشهيرة عول المسلمون منذ عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لم يثبت أن واحداً من الصحابة ذبح هديه قبل يوم النحر. وما روي عن ابن عباس سيأتي الجواب عنه إن شاء الله. فهؤلاء أحد عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وماأمر به من فسخ الحج إلى العمرة، وموافقة الصحابة على ذلك، ورجوعهم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ري الله عنهم وأرضاهم إلى أن ساقوا بقية حجة النبي صلى الله عليه وسلم أو معظمها لم يرو واحد منهم تلك الزيادة التي توهم منها من توهم جواز تقديم ذبح الهدي وهي قوله في الحديث " وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث ". فصل وأما المجوزون لتقديم ذبح الهدي قبل يوم النحر، فقالوا محتجين على ماذهبوا إليه: روى مسلم في صحيحه ورواه أحمد والطيالسي، ولفظ مسلم قال: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله

يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدي، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم " في هذا الحديث. " الثاني ": ما رواه الحاكم في مستدركه بسند على شرط مسلم عن مجاهد وعطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: " كثرت القالة من الناس فخرجنا حجاجاً حتى لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا أيام قلائل، أمرنا بالإحلال. قلنا: أيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منياً، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيباً فقال: أبالله تعلمون أيها الناس، فأنا والله أعلمكم بالله وأتقاكم له، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هدياً ولحللت كما أحلوا، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هدياً فلينحر فكنا ننحر الجزور عن سبعة " قال عطاء، قال ابن عباس: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنماً، فأصاب سعد بن أبي وقاص تيساً فذبحه عن نفسه، فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أبي خلف فقام تحت يدي ناقته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إصرخ: أيها الناس هل تدرون أي شهر هذا " الحديث. قال من نقل الحديثين السابقين: ولعل ثالثهما ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ للبخاري، عن أنس، قال: " صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعاً، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر

رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياماً " وفي السنن الكبرى للبيهقي عن ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن عمرو بن دينار، أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع، ووجب عليه الهدي، والصيام إن لم يجد هدياً. والجواب عن الحديث الأول الذي رواه أحمد ومسلم والطيالسي فيما زعمه من أورده أن يقال: لا حجة في هذا الحديث على ما ذهبوا إليه من وجوه: " أحدهما " أن يقال: لا منافاة بين مدلوله وبين مدلول سائر الأحاديث التي ذكرناها وغيرها في هذا الباب، فإن فيهن جميعاً نطقاً أو تضمناً أمر النبي صلى الله عليه وسلم للقارن والمفرد الذين لم يسوقا الهدي بالتحلل، والأمر بالهدي، والأمر باشتراك السبعة في البدنة. نعم في هذا الحديث تنسيق أمرهم بالهدي وأمرهم بأن يشترك السبعة في البدنة على أمرهم إياهم بالفسخ بلا فصل، متبعاً ذلك بهذه الزيادة وهي قوله: " وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم" ولم تنسق هذه الأمور في بقية الأحاديث هذا التنسيق الذي في هذا الحديث، ولم تذكر فيهن تلك الزيادة، بل جاءت الأوامر في تلك الأحاديث مفصولاً بعضها عن بعض بجمل، فنشأ عن اختلافها هذا الاختلاف سوء فهم من استدل بهذا الحديث على جواز تقديم الذبح على يوم النحر، ولم يفرق بين زمن الأمر بالشيء وزمن فعل المأمور به فظن أن الإشارة في قوله " وذلك حين أمرهم " إلخ إشارة إلى زمن الذبح، وإنما هو الإشارة إلى زمن الأمر، والمراد أن زمن الأمر بالفسخ. وزمن الأمر بالهدي زمن واحد، أو أنها تأكيد للجملة الأولى.

ثم الأمر لا يفيد الفورية إلا حيث تجرد عن قرينة متصلة أو منفصلة، وهو هنا لم يتجرد عن القرينة المنفصلة، بل جاءت السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن زمن ذبح الهدايا هو يوم النحر، وذلك: من فعله صلى الله عليه وسلم، وقوله، وتقريره. من ذلك ما في المتفق عليه من حديث عائشة، قالت: " وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر " وهن ما عدا عائشة ممن فسخ الحج إلى العمرة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما نحر ما نحر من هديه " ونحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ". والذي لا ريب فيه أنه لم يثبت عن واحد من الصحابة أنه أهدى قبل يوم النحر، وعلى من زعم خلاف ذلك إقامة الدليل، وهيهات أن يقيم دليلاً صحيحاً على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في " زاد المعاد ": وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة، وهدي القران بمنى، وكذلك كان ابن عمر يفعل، ولم ينحر صلى الله عليه وسلم هديه قط إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم النحر، ولا أحد من الصحابة البتة، ولم ينحره أياً إلا بعد طلوع الشمس، وبعد الرمي. فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر: أولها الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. وهكذا رتبها صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة، ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس. اهـ.

" وأيضاً ": إطلاق هذا الإسم وهو " يوم النحر " على اليوم العاشر من أيام ذي الحجة يفيد اختصاصه بذلك اسماً وفعلاً، وأن لا يشركه في ذلك سواه، إلا ما قام البرهان عليه كأيام التشريق فإنهن تبع له توسعة لزمن النحر. وإذا قلنا: اليوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر. فهي جملة اسمية معرفة الطرفين، وهي مفيدة الحصر عند أهل هذا الشأن، إلا أنه من باب الحصر إلا دعائي، ولهذا تشركه في ذلك أيام التشريق. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " الحج عرفة " أي معظمه لا كله، لأن البرهان الشرعي أدخل فيه أشياء أخرى من الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك. وحينئذ يتضح أن لا دلالة في الحديث الذي استدلوا به على جواز تقديم الذبح على يوم النحر. وليُعْلم أن أبا داود الطيالسي لم يشرك مسلماً وأحمد في رواية هذا الحديث، وأنا أذكر لك ما في " سنن أبي داود الطيالسي" قال رحمه الله: حدثنا أبو داود، قال حدثنا وهيب بن خالد وساق بسنده إلى جابر بن عبد الله، قال: " أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسعاً لم يحج، ثم أذن للناس في الحج فتهيأ أُناس كثيرون يريدون الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال: إغتسلي واستثقري، ثم أهلي، ففعلت. قال: فلما اطمأن صدر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهر البيداء أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهللنا لا ننوي إلا الحج، قال جابر: فنظرت من بصري ومن

ورائي وعن يميني وعن شمالي من الناس مشاة وركباناً، فخرجنا لا نعرف إلا الحج، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فانطلقنا لا نعرف إلا الحج له خرجنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، والقرآن ينزل عليه، وهو يعلم تأويله، وإنما يعمل بما أمر به، حتى قدمنا مكة، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر فاستمله، ثم طاف سبعاً، ورمل في ذلك ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثم تلا هذه الآية {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} (¬1) فصلى ركعتين " قال أُبي: وكان يستحب أن يقرأ فيهما بالتوحيد: {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} ولم يذكر ذلك في حديث جابر. ثم رجع إلى حديث جابر، قال: " ثم أتى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، وقال: نبدأ بما بدأ الله به وقال {إن الصفا والمروة من شعائر الله} قال: فرقى على الصفا حتى بدا له البيت، فكبر ثلاثاً، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو بين ذلك. قال: ثم نزل فمشى حتى أتى بطن المسيل سعا حتى أصعد قدميه في المسيل، ثم مشى حتى أتى المروة، فصعد حتى بدا له البيت، فكبر ثلاثاً، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هكذا كما فعل ـ يعني على الصفا ـ ثم نزل، فقال: من لم يكن معه الهدي فليحل وليجعلها عمرة فلو أني استقبلت من أمري ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 125.

ما استدبرت لجعلتها عمرة فأحلوا. وقدم علي بن أبي طالب من اليمن فرأى الناس قد حلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء أهللت، قال: قلت: اللهم أُهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فدخل علي على فاطمة وقد اكتحلت ولبست ثياباً صبيغاً، فأنكر ذلك، فقال: من أمرك بهذا. قالت: أمرني أبي. فقال محمد بن علي: فكان علي يحدث بالعراق، قال: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرقاً على فاطمة في الذي ذكرت، فقال: صدقت. أنا أمرتها، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، فلما كان يوم النحر نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وسبعين بدنة، ونحر علي ما غبر، وكانت مائة بدنة، فأخذ من كل بدنة قطعة فطبخ فأكل هو وعلي وشربا من المرقة، وقال سراقة بن مالك بن جعشم: يارسول الله ألعامنا هذا أم للأبد، فقال: لا بل للأبد، دخلت العمرة في الحج وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه " انتهى الحديث. وهو كما ترى عار عن تلك الزيادة. " الوجه الثاني " الحكم على هذه الزيادة بالفردية والشذوذ، وهي قوله: " وذلك حين أمرهم أنيحلوا من حجهم " في هذا الحديث فنقول: روى أحاديث فسخ الحج إلى العمرة في حق القارن والمفرد الذين لم يسوقا الهدي جماعة من الصحابة ينيفون عن العشرة، وقد تقدمت أسماؤهم وأحاديثهم الدالة على عدم شرعية التقديم لتظاهرها مع كثرتها وصحتها على عدم صحة تلك الزيادة، ومن جملتهم جابر

بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، وقد جاءت من طرق متعددة، ولم يذكر من طريق من طرق واحد من هذه الأحاديث ذكر تلك الزيادة نعم جاءت في طريق واحد من طرق راو واحد من رواة حديث جابر وهو أبو الزبير المكي، وهي ما رواه أحمد ومسلم من حديث محمد بن بكر البرساني، حدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرناابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أنيحلوا من حجهم ـ في هذا الحديث ". فمدار هذه الزيادة على محمد بن بكر البرساني، أفترانا ندع أحاديث أكثر من عشرة من الصحابة رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون تلك الزيادة، وندع أيضاً رواية العدول والمشاهير عن جابر ـ مجاهد وعطاء ومحمد بن علي بن الحسين ـ الذين هم أشهر من أبي الزبير المكي وأقوى وأوثق منه لرواية أبي الزبير. هذا لولم يرو عن أبي الزبير إلا من هذا الطريق المشتمل على تلك الزيادة، فكيف وقد رواه عن أبي الزبير المكي جماعة أئمة وهم مالك بن أنس والليث بن سعد ومطرف وأبو خيثمة وسفيان بن عيينة في آخرين عارياً من تلك الزيادة ووارداً رواية مجاهد وعطاء ومحمد بن علي بن الحسين، متفقاً ذلك كله مع أحاديث من أسلفنا أسماءهم وأحاديثهم. أفنترك هذا كله ونأخذ بماانفرد به محمد بن بكر الذي أحسن أحواله أنه صالح الحديث ومخرج له في الصحيحين، وهذا وأمثاله

لا يبلغ به إلى مرتبة أدنى واحد من الثقات الأثبات في هذا الشأن من رواة هذا الحديث عن أبي الزبير، فضلاً عما فوقه من الثقات ممن هم أكبر وأشهر من هؤلاء عن جابر، فضلاً عن أحاديث جماعة الصحابة التي أسلفنا ذكرها. فثبت بذلك فردية هذه الزيادة فردية تمنع الاحتجاج بها، لا سيما وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة قضية واحدة لا تعدد فيها حتى يرام الجمع بينها وبين تلك الأحاديث بغير ما ذكرناه. وهذا يشبه حديث أبي هريرة المرفوع في ذكر الغر المحجلين بالنسبة إلى قوله في الحديث: " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " فإنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه نفسه، واستدل علماء الحديث على ذلك بأن أصل حديث الغرة والتحجيل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة تسعة نفر من الصحابة رضي الله عنهم لم تذكر هذه الزيادة في رواية واحد منهم، ورواه عن أبي هريرة غير نعيم المجمر تسعة أنفس لم يذكر واحد منهم هذه الزيادة في حديثه عن أبي هريرة، وإنما انفرد بها عنهم نعيم المجمر. " الوجه الثالث ": أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر أولئك الصحابة بأن يذبحوا حين حلوا من عمرتهم وقبل يوم النحر لسارعوا إلى الذبح كما سارعوا إلى لبس الثياب والطيب ومجامعة النساء، ولو فعلوا لنقل إلينا، فإنه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل علم بذلك بطلانه.

وأما" الحديث الثاني ": وهو ما أخرجه الحاكم، فليس فيه حجة على جواز التقديم من وجهين: " أحدهما " أن هذا الحديث لا يخالف ما دلت عليه أحاديث الباب، فنه اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الصحابة رضي الله عنهم بعدة أوامر (أحدها) : فسخ الحج إلى العمرة. (الثاني) : أمره من وجد الهدي منهم أن يهدي. (الثالث) : أمره من لم يجد هدياً بأن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولا يلزم من كونه أمرهم بذلك أن يكون الذبح قبل يوم النحر، كما لا يلزم من قول جابر في هذا الحديث: " كنا ننحر الجزور عن سبعة " أن يكون ذلك قبل يوم النحر، كما أنه ليس في قوله: قال عطاء قال ابن عباس: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنماً " إلى آخره ما يدل على أن ذبح سعد للتيس عن نفسه قبل يوم النحر، وذلك لعدم التصريح فيه ببيان الوقت والمكان، وقد جاء فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح ما يبين زمن ذبح سعد لذلك التيس ومكانه، فقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عكرمة مولى ابن عباس، زعم أن ابن عباس أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنماً يوم النحر في أصحابه، وقال: " اذبحوها لعمرتكم فإنها تجزي " فأصاب سعد بن أبي وقاص تيساً. وبهذا انكشفت الشبهة، واتضح أن لا حجة فيما استدل به على ما زعمه. " الوجه الثاني " أن الحاكم رحمه الله وإن صححه وعلم عليه بعلامة شرط مسلم فإن عنده من التساهل في التصحيح ما هو معلوم

عن أرباب هذا الشأن، وقد صحح في " مستدركه" أحاديث ساقطة ولكن قيل في الاعتذار عنه إن تصنيفه للمستدرك كان في آخر عمره، والذهبي رحمه الله لم يصحح هذا الحديث في " التلخيص". وأما " الحديث الثالث": وهو ما أخرجاه في الصحيحين، عن أنس، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعاً، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياماً ". (والجواب) : أنه لا يخفى على من له أدنى إلمام بالسنة وأحكام المناسك أن هذه السبع المذكورة هن من المائة التي لم تنحر إلا يوم النحر، والمشهور والصحيح المعروف ما في الصحيح من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده، ونحر علي بقيتها. وجاء في أحاديث تفاصيل غير هذا وأُجيب عنها بأجوبة. قال ابن القيم رحمه الله: والجواب: أنه لا تعارض بين الحديثين، قال أبو محمد بن حزم: مخرج حديث أنس على أحد وجوه ثلاثة (أحدها) أنه صلى الله عليه وسلم لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن كما قال أنس، وأنه أمر من ينحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين، ثم زال عن ذلك المكان وأمر علياً فنحر ما بقي. (الثاني) أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره صلى الله عليه وسلم

سبعاً فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره صلى الله عليه وسلم للباقي، فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. (الثالث) : أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده منفرداً سبع بدن، كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلي الحربة معاً فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين، كما غرفة بن الحارث الكندي: أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر علياً فأخذ بأسفلها ونحرا بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائة كما قال جابر ـ والله أعلم. اهـ. من" الهدي النبوي" فظهر بما تقدم أن كل ما ورد من الأحاديث والروايات في تفصيل ما نحر النبي صلى الله عليه وسلم وما نحر علي منها أنه في يوم النحر. وأما ما رواه البيهقي في " السنن" عن ابن عمر أنه قال: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي، والصيام إن لم يجد هدياً. فإن هذا من قول ابن عمر نفسه لكن له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال شيئاً ليس للرأي فيه مسرح ولم يكن ذلك الصحابي يروي عن بني اسرائيل فإنه يكون لما قاله حكم الرفع، وابن عمر لا يروي أحاديث بني إسرائيل، وهذا مما لا مسرح للرأي فيه. وحاصل هذا الخبر ومدلوله: أن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج بأن قال: لبيك عمرة، سواء قال: متمتعاً بها إلى الحج أو لم يقل، وسواء نوى ذلك أو لم ينوه، فإنه متمتع بالعمرة إلى الحج، كما لو نطق بذلك بلسانه ولا فرق، فإذا حج تلك السنة التي اعتمر في أشهر حجها فعليه دم المتعة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة

إذا رجع إلى أهله، فإنه داخل في معنى قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} (¬1) وهو أيضاً مدلول أحاديث كثيرة. وفي الحقيقة هذا الخبر أجنبي من الدلالة على جواز تقديم ذبح دم المتعة قبل يوم النحر. وبما ذكرناه في هذا الفصل يظهر بطلان ما ذهب إليه من جوز تقديم ذبح الهدي قبل يوم النحر، وأنه غلط محض ـ من حيث الرواية، والدراية. فصل وقد استدل بعض من كتب في ذلك بعبارات نقلوها عن جماعة من أهل العلم، مستند أولئك الجماعة في ذلك أمران: " أحدهما " ما جاء في بعض الروايات التي ظنوا صلاحيتها للاحتجاج وليست كذلك كما قدمنا. و" الثاني " شيء من القياس ضمنت بعض تلك النقول. والجواب عن ذلك من طريقين: مجمل، ومفصل. أما" المجمل" فقد أجمع العلماء على أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وتبين مجمله، كما قال تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} (¬2) وأنه يجب الرد عند التنازع إلى الله ورسوله كما قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه على الله والرسول إن ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 196. (¬2) سورة النحل ـ آية 44.

كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً} (¬1) والرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه العزيز، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} (¬2) وقال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً} (¬3) والتحاكم إلى الطاغوت يشمل أنواع التحاكم والرد إلى غير الكتاب والسنة. وقال تعالى: {إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم} (¬4) الآية. وعن عدي بن حاتم، قال: " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: {إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله} فقلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. قال: " أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه. قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم ". كما أجمعوا على أن الايجاب والتحريم والتشريع ليس إلى أهل العلم ولا إلى الملوك منه شيء، وإنما هو إلى الله ورسوله فقط، فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرم الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} (¬5) وقال تعالى {ثم جعلناك على ¬

(¬1) سورة النساء ـ آية 59. (¬2) سورة النساء ـ آية 65. (¬3) سورة النساء ـ آية 60. (¬4) سورة التوبة ـ آية31. (¬5) سورة الشورى ـ آية 21.

شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون} (¬1) وقال تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عليّ الكذب} (¬2) وإن كل رأي أو اجتهاد أو قياس فهو ساقط لاغ عندما يقوم الدليل الشرعي على خلافه. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال له: " بم تحكم. قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد. قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله " وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (¬3) أتدري ماالفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، وقال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط، وقال أيضاً: إذا خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أني مجنون، أو كما قال رحمه الله، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال ¬

(¬1) سورة الجاثية ـ آية 18. (¬2) سورة النحل ـ آية 63. (¬3) سورة النور ـ آية 63.

وقال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائناً من كان. وقد طفحت عبارات أئمة الإسلام بهذا المعنى. والتقليد ليس بعلم إجماعاً، قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من أهل العلم. اهـ. وإنما قال ذلك رحمه الله لأن العلم هو ما قاله الله ورسوله، أو قاله الصحابة. وما أحسن قوله من قال: العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين النصوص وبين رأي فقيه وما أصوب قول من قال: وليس كل خلاف جاء معتبراً ... إلا خلافاً له حط من النظر وأما " الجواب المفصل " فإن دعوى من ادعى: أن وقت ذبح دم المتعة والقران ليس على حده لا من أوله ولا من آخره دليل لا من الكتاب ولا من الإجماع. فإن هذه دعوى مردودة، والطرق بينها وبين الوصول إلى الصواب مسدودة. ونص عبارته) مع أن هذا القول المشهور بتحديد وقت الذبح بيوم النحر وأيام التشريق بعده لم يستند على نص صريح ثابت لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله) اهـ. وقد اغتر بقول ابن حزم وقلده التقليد الأعمى، مع أن ابن حزم لم يدع عدم التحديد للوقت من أوله. ألم يعلم المستدل ـ بـ قال: ابن حزم، وقال: فلان، وقال: فلان ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم: " يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام"

وهي " أيام أكلٍ وشرب"، ألم يعلم أن يوم النحر لا يصام بحال، وأن أيام التشريق لا يصمن إلا عن دم متعة وقران. أفيظن أن الأعمال التي هي أعمال الأعياد وأنس الأعياد وسرور الأعياد وشعائر الأعياد يستوي فعلها في الأعياد وفعلها في غير الأعياد، ألا يكفي تواطؤ أوجه السنة الثلاثة: قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله، وتقريره ـ على ما يقتضي تحديد وقت الذبح المذكور من أوله بطلوع الشمس يوم النحر، ومن آخره بآخر أيام التشريق، ولعمري إن الواحد منها كاف فكيف يتظافرها جميعاً. أفيقول من زعم أنه لا تحديد لذبح دم المتعة لا من أوله ولا من آخره باستواء من ذبح الهدي في هذه الأيام التي نحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالنحر فيها وقرر الذابحين فيها على ذبحهم ومن ذبح قبلها أو بعدها، وأن كل الفريقين عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم " فإن قال ذلك لزمه التسوية بين ما فرق الله بينه شاء أم أبى، فإن الله سبحانه فرق بين يوم النحر وما يتبعه من أيام التشريق وبين سائر الأيام. فيوم النحر وأيام التشريق خصصن بخصائص وميزن بمميزات من كونهن أعياد أهل الإسلام، ومن كونهن أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ونحو ذلك والأيام التي يوقع المجوز الذبح فيهن مؤخرات عليهن أو مقدمات مفقودة تلك المزايا وتلك الصفات. وليعلم أن دم التمتع والقران ليس من الجبران في شيء، وإنما هو دم نسك مستقل، وشعيرة من شعائر الحج، معتبر من حيث الزمان والمكان، ومن حيث ترتيب أعمال الحج بعضها مع بعض. فالمكان هو منى الذي هو مكان الرمي والحلق والنحر، والزمان هو من طلوع

الشمس يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وترتيب أعمال الحج من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث بدأ يوم النحر برمي الجمرة، ثم بالنحر، ثم بالحلق، ثم بطواف الإفاضة، مع قوله: " خذوا عني مناسككم"، وندماء الجبران معلومة في مواضعها، ومعروف وجه تسميتها جبراناً بما لا يوجد مثله في الإنساك، فإنه سمي دم جبران لجبره ما وقع من النقص في العبادة. والتمتع بالعمرة إلى الحج لا نقصان فيه بحال، بل هو أفضل الأنساك، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرم بالحج مفرداً والقارن بينهما الذين لم يسوقا الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، وتأسف صلى الله عليه وسلم على سوقه الهدي بقوله " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هدياً ولحللت معكم " فأي نقص حينئذ في المتعة حتى يكون دمها دم جبران. ومما يوضح ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوا من لحوم هداياهم، عملاً بقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} (¬1) ولو كان دم جبران لاختص بالفقراء أو المساكين. وأما ما نقله من عبارات من جوز تقديم ذبح دم المتعة على يوم النحر من النقول ممن نقل عنهم من العلماء. فالجواب أن يقال: إن تلك النقول مع طولها متعلقة بوجوب الدم والخلاف فيه. ووقت الوجوب شيء، ووقت الذبح شيء آخر. والذي يتعلق منه بجواز الذبح قبل يوم النحر قليل جداً. وبيان ¬

(¬1) سورة الحج ـ آية 28.

ذلك أنه نقل عن الموفق رحمه الله ثلاثاً نقول: نقلين من " المغني" والثالث من " الكافي " وليس في واحد منها ما يدل على ذهاب الموفق إلى جواز تقديم ذبح دم المتعة على يوم النحر بحال، وأكثر ما فيه أنه ذكر ذلك مذهب الشافعي، واشار إلى وجه ذلك عند الشافعية. والنقل الثالث عن الموفق من " كتاب الكافي" وليس فيه أيضاً ما يدل على جواز التقديم. ونقل عن ابن مفلح في " الفروع" ثلاثة نقول، وعن " الإنصاف" نقلاً واحداً، وأكثر ذلك أو كله يدور حول وقت وجوب الدم. ولم ينقل التصريح بجواز التقديم إلا عن أبي الخطاب في " الانتصار" والآجري. وحينئذ نقابل قول هذين الحنبليين المجوزين لذلك بشخصين مثلهما من الأصحاب، ويبقى معنا الإمام أحمد وبقية الأصحاب. وأما كون ذلك رواية عن الإمام أحمد، فإن أحمد رحمه الله يكون له في المسألة الواحدة روايتان وثلاث روايات وأربع روايات وخمس روايات، ولا يدل ذلك على صحة كل رواية. وكذلك ما نقل عن الشافعية والمالكية فهو نظير ما نقله عن الحنابلة من أن أكثره بل إلا النزر القليل حول وقت وجوب الدم، فالشافعية والمالكية المنقول عنهم ذلك يقابلون بأقوال أمثالهم من أصحابهم ومن الحنابلة. والشافعي وأبو حنيفة يقابلان بأحمد ومالك. وتبقى لنا الأحاديث الكثيرة الصحيحة الثابتة والصحابة والتابعون وكافة العلماء إلا النزر القليل جداً، كما يبقى لنا القرآن الكريم المفيد عدم جواز تقديم الذبح، وذلك في قوله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (¬1) ووجه دلالة الآية على ذلك ¬

(¬1) سورة الحشر ـ آية 7.

ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: " لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل" قال: فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت قال: مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تعالى فقالت: إني لأقرا ما بين لوحيه فما وجدته، فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه أما قرأت {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} قالت: بلى، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قالت: إني لأظن أهلك يفعلونه، قال: اذهبي فانظري، فذهبت فلم تر من حاجتها شيئاً، فجاءت فقالت: ما رأيت شيئاً، قال: لو كان كذا لم تجامعنا". وليعلم أنه حيث ذكر بعض الشافعيين فيما نقل عنه ما يقتضي أن تقديم الذبح قيام تقديم أشياء ذكرها. فيقال: إن " القياس" مردود إذا خالف النص باتفاق الأئمة، ويمتنع أيضاً القيام فيما انعقد سبب فعله زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله، ومن المعلوم مصادمة هذا القول للنصوص، وأنه انعقد سببه زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولم يثبت عنه ذلك فعلاً منه ولا قولاً ولا تقريراً، بل الذي ثبت عنه وعن خلفائه الراشدين وأصحابه المرضيين خلاف ذلك، ومتى صح النقل وكان صريح الدلالة فإن القياس الذي بخلافه من أبطل القياس، وبطلانه من أساسه، ولا يمكن أن يختلف قياس صحيح مع نقل ثابت صريح، وحينئذ ليست المسألة من باب تعارض أصلين بحال،

وتقديم صيام ثلاثة الأيام على يوم النحر الذي هو وقت الذبح وجهه ـ والله أعلم ـ حاجة الصيام إلى طول الوقت بخلاف الذبح فإن زمنه بضع دقائق، فحكمة الشرع اقتضت تقديم الصيام دون الذبح، وقد أعطي زمن الذبح من التطويل زمناً كافياً وهو بقية يوم النحر مضموماً إليه أيام التشريق الثلاثة، ولا يقال: ألا يكتفى في سعة الوقت للصيام أن يصمن في أيام التشريق. قيل: لا، لأنهن أعياد وأيام أكل وشرب، كما ثبتت بذلك السنة، نعم يصمن للضرورة إذا لم يبق للصوم زمن إلا ذلك، كما في الحديث: " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي". وأما ما نقله عن ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه " إعلام الموقعين عن رب العالمين": من أن الفتوى تختلف باختلاف الأزمة والأمكنة والأحوال والعوائد، فإنه حق، لكنه يحتاج في تطبيقه إلى رجال لهم ملكة وقدم راسخ في العلم بمدارك الأحكام، وناقل كلامه نقل عدة أمثلة لهذا الأصل: منها قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، ومنها أن عمر بن الخطاب أسقط القطع عن السارق في عام المجاعة، ومنها أن طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.

فالجواب أن هذه من باب العقوبات الشرعية، فخفتها وغلظها وإقامتها وترك إقامتها أحياناً هو على حسب المصلحة، وبعضها أيضاً من (باب درء الحدود بالشبهات) والشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أكملهما. وهذا لون، والعبادات الشرعية المحدودة بأوقاتها وأمكنتها لون آخر، لا يجري فيها ذلك جريانه في العقوبات وما يلحق بها، فمثلاً الصلوات الخمس منها اثنتان لا يقدمان عن أوقاتهما بحال، وهما الظهر والمغرب، ومنها اثنتان لا تؤخران عن أوقاتهما بحال، وهما العصر والعشاء، وواحدة لا تقدم عن وقتها ولا تؤخر عنه بحال، وهي الفجر والإثنتان الأوليان اللتان لا تقدمان على أوقاتهما بحال يجوز تأخيرهما عن أوقاتهما في بعض الأحوال، والإثنتان اللتان لا تؤخران عن وقتهما بحال يجوز تقديمهما على أوقاتهما في بعض الأ؛ وال، ولو تحقق أول وقت العصر مهاجمة العدو الكفار المسلمين غروب الشمس المهاجمة التي يطول معها قتال المسلمين إياهم ويتمادى إلى غيبوبة الشفق أفيجوز أن تجمع المغرب إلى العصر جمع تقديم لهذا الفادح تعليلاً لوجود القتال، وكذلك إذا وقع مثل هذا بالنسبة إلى تقديم الفجر مع العشاء أو تأخير العشاء إليها، ومثل الظهر مع الفجر تقديماً أو تأخيراً، والفرق بين ما يصح فيه الجمع وبين مالا يصح سواء جمع تقديم أو جمع تأخير مجيء الشريعة المطهرة بالجمع فيما فيه الجمع وعدم مجيئها به في الجانب الآخر، وتسقط ههنا الآراء وما استند إليها من التعليلات التي الشريعة المحمدية بريئة من اعتبارها كل

البراءة. فتقديم العبادة علىوقتها مبطل لها، وتأخيرها عن أوقاتها لا يكون كذلك في الجملة، وإنما يكون فاعل ذلك عاصياً. وابن القيم رحمه الله لم يطلق، بل قيد اختلاف الفتوى بالنسبة إلى اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد. ولم يجمل، بل فصل في ذلك بما يزيل اللبس والاشتباه، فترك إقامة الحد في الغزو، وترك قطع يد السارق في المجاعة، وترك إنكار المنكر إذا أفضى إلى ما هو أنكر منه مقيد بهذه الأحوال مخصوص بها وبما يشبهها لا يسري إلى ما عداها بحال. فمسألتنا وهي " مسألة تقديم الهدي، وأمثالها " ليست من العقوبات ونحوها في شيء، بل هي من العبادات المحضة، والعبادات توقيفية من حيث ذاتها، ومن حيث مواضعها وأوقاتها، ولو قيد من كتب في ذلك فتواه بحالة الذبح في هذه السنوات التي لا يوصل فيها إلى كمال عين الغرض المقصود لكان ذلك من باب حلول المشاكل التي منها ما يقبل ومنها مايرد، وحلول المشاكل شيء، وإطلاق الجواز من غير قيد شيء آخر، فإن هذه عبادة مؤقتة بتوقيتها الشرعي زماناً ومكاناً، كما جاء في الأحاديث التي أسلفنا. تتمة لقد انطلقت ألسنة كثير من المتعلمين، وجرت أقلام الأغبياء والعابثين، وطارت كل ماطار في الآفاق كلمات المتسرعين، واتخذت الكتابة في أحكام المناسك وغيرها تجربة لأقلام بعض، وجنوح الآخرين إلى ابراز مقتضى ما في ضمائرهم وأفهامهم، ومحبة آخرين لبيان الحق وهداية الخلق، لكنهم مع الأسف ليسوا من أهل هذا

الشأن، ولا ممن يجري جواده في هذا الميدان، فنتج عن ذلك من القول على الله وعلى رسوله بغير علم وخرق سياج الشريعة مالا يسع أولي الأمر من الولاة والعلماء أن يتركوا لهم الحبل على الغارب، ولعمري لإن لم يضرب على أيدي هؤلاء بيد من حديد، وتوقف أقلامهم عن جريانها بالتهديد والتغليظ الأكيد، لتكونن العقبى التي لا تحمد، ولتأخذن في تماديها إلى أن تكون المناسك أُلعوبة للاعبين، ومعبثة للعابثين، ولتكونن بشائر بين المنافقين، ومطمعاً لأرباب الشهوات وسلماً لمن في قلوبهم زيغ من أرباب الشبهات، وفساداً فاشياً في تلك العبادات، ومصيبة لا يشبهها مصيبة، ومثار شرور شديدة عصيبة، وليقومن سوق غث الرخص، وليبلغن سيل الاختلاف في الدين والتفرق فيه الزبا. ولربما يقول قائل: أليس كتاب الله العزيز فينا موجوداً، وحسام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بيننا محدوداً. قيل: نعم. ولكن ماذا تغني السيوف المغمدة، ولم ينل الكتاب العزيز مغزاه ومقصده. لقد اسمعت لو ناديت حياً ... ولكن لا حياة لمن تنادي ولو ناراً نفخت بها أضاءت ... ولكن أنت تنفخ في رماد والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم آل الشيخ. حرر في 20/4/1386هـ (م. ويذكر مدير مكتبه الخاص أنها قد نشرت)

(1323 ـ مجازر لذبح الهدي خارج منى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على الأوراق المرفقة بخطابكم رقم 2553 وتاريخ 12/11/1386هـ المتعلقة بإنشاء وحدات ذبح لتنظيم النحر بمنى أيام الحج على الطريقة التي اقترحتها لجنة الحج العليا، وما عرضتم عنه عن مساحة منى، وسؤالكم عن جواز إنشاء وحدات الذبح في مداخل منى خارج حدودها إلى آخره. لقد اطلعنا على ماذكرتم، كما اطلعنا على قرار اللجنة العليا وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 317 في 11/2/1386هـ وبتأمل الجميع ظهر ما يلي: (أولاً) : من ناحية الذبح خارج حدود منى، فهذا لا شك في جوازه، وقد صرح العلماء بذلك. أما الأفضلية، فالأفضل أن يكون ذبح الدماء المتعلقة بالحج بمنى أما ما يتعلق بالعمرة، فالأفضل ذبحه بمكة. وكلما كان الذبح بمكان أسهل وأنفع للفقراء للانتفاع باللحم وقلة الاضرار الناتجة عنه والإيذاء بفضلاته فهو أولى. غير أن هناك نقطة لا يستهان بها، وهي أن إقامة هذه المباني خارج منى أمر لا ينبغي، ولا يسوغ شرعاً، لما يفضي إليه من استبدال الذبح الحقيقي بموضع آخر يتخذ مشعراً بدلاً منه، وهذا من الأحداث

بالمناسك والمشاعر بغير مسوغ شرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " نحرتها هنا ومنى كلها منحر" فمنى هي المشعر الشرعي الذي ينزله الحجاج، ويقيمون فيها أيام منى، ويبيتون فيها تلك الليالي، ويذبحون فيه هديهم ونسكهم، فلا ينبغي أن يجعل لهم موضع يذبحون فيه هديهم غير المشعر ويلزمون بذلك إلزاماً. فإن استدل مستدل بجواز الذبح بغير منى. فالجواب: أن مسألة الجواز شيء، ومسألة إلزام الناس بالذبح خارج منى شيء آخر. وأخشى أن يكون هذا من التشريع الذي لم يأذن به الله. وأن يتطاول العهد فيظن الناس أنه لا يجوز الذبح إلا بهذا المكا ن. ومن المعلوم أن مقصد اللجنة تفادي الأضرار الناتجة عن الذبح بمنى، ولا ينكر وجود شيء مما أشارت إليه اللجنة، غير أن إتقان التنظيم، ورفع الفضلات أولاً بأول، والاهتمام بذلك مما يخفف ذلك أو يزيلها بالكلية. (ثانياً) : لوحظ في تشكيل اللجنة العليا أنه لا يوجد معهم طالب علم ملم بأحكام المناسك يمثل الجهة الشرعية. ونظراً لأن هذه أمور شرعية وتتعلق بالمناسك، ويطلع عليها الأجانب من طلبة العلم وغيرهم، فلا ينبغي أن تخلو مثل هذه اللجنة من عضو شرعي يبين للجنة النواحي الشرعية التي يتطرقها المشروع، لتكون قراراتهم مدعمة بالأدلة الشرعية سليمة من الأشياء التي تتعارض مع الشرع الحنيف. والله الموفق. والسلام مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ 50 ـ 1 في 5/1/1387هـ)

(1324 ـ الحكمة في شرعية الهدي، بعض الحجاج يريد أن تكون المشاعر كمصيف أو منتزه، ومنهم من يرى ابدال الهدي بنقود للفقراء والمشاريع، ومنهم ... هذه الذبائح يمكن تحصيل المقصود منها والسلامة من أضرارها بطرق) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس تحرير جريدة حراء الأستاذ / صالح جمال ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلني كتابكم الذي تسألون فيه عن أسئلة تتعلق بذبائح منى. وقد أملينا عليها الجواب المرفق. والسلام عليكم. حرر في 30/11/1377هـ. (ص ـ ف 1297 وتاريخ 30/11/1377هـ) (جواب صاحب السماحة المفتي الأكبر حول أسئلة حراء. وقد جاء جواب الأسئلة مدمجاً، وبقراءته يتضح جواب الأسئلة جميعاً) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد: فإن الهدايا شرعت في الحج اقتداء بخليل الله إبراهيم، حين أمره الله بذبح ولده إسماعيل، فامتثل، ثم فداه الله بذبح عظيم فذبحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه من بعده، ودرج على ذلك المسلمون جميعاً جيلاً بعد جيل، وقرناً بعد قرن، وقد كان ذبح القرابين قديماً في الأمم على اختلاف مذاهبها، وقد قص الله علينا في القرآن العظيم أن قابيل وأخاه هابيل قرباناً فتقبل من أحدهما

ولم يتقبل من الآخر (¬1) وكان في الأمم السابقة من لا يقتصر على تقريب الحيوان، بل كانوا يقربون ذبائحهم من البشر كالكنعانيين والفينيقيين وغيرهم، وكانوا يقربون ذبائحهم لله ويشركون به غيره، ويذبحونها على غير اسمه، وكان فيهم من يحرق هذه القرابين بالنار، فجاء الإسلام بذبح القرابين من الهدايا والضحايا لله وحده، وعلى اسمه وحده، وأمر الله بالأكل منها، وإطعام الفقراء والمساكين ـ قال الله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين} (¬2) . إن بعض الناس يريد من المشاعر أن تكون كمصيف أو منتزه منظم، ويريد أن يحصل عليه في الحج أدنى مشقة أو تعب، ولا أن يشم رائحة كريهة في المشاعر، ولا أن ترى عينه شيئاً مما يتنافى مع ترفه وحياته التي يعيشها في بلده. والوصول بالمشاعر إلى هذا الحد متعذر، وذلك لأن أوقات العبادة في هذه المشاعر محدودة، وكل من الحجاج مطلوب منه عبادة هي مطلوبة من الآخر في وقت واحد، فإذا اجتمعوا على أداء هذه العبادة فلا بد وأن يحصل بسبب ذلك زحام وروائح كريهة وغير ذلك رغم ما يبذل من عناية وتنظيم. ¬

(¬1) واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق ـ سورة المائدة ـ آية 26. (¬2) سورة الحج ـ آية 36، 37.

فمن الحجاج من يصبر ويحتسب ويتحمل ما يجده من المتاعب والآلام والمضايقات، وقد يتلذذ به ويطمئن له، لكون ذلك إنما ناله في سبيل الوصول إلى طاعة ربه الذي أمره بالحج إلى بيته، لينال رضا الله ومغفرته وجنته، فيهون عليه ما يعترض له في طريقه من أشواك، وما يلقاه من نصب ومشقة. ومن الحجاج من يتأثر ويتضايق مما يصيبه من الآلام والمتاعب والمشقة، ويظهر عليه الجزع وقلة الصبر، وذلك ناشئ من ضعف الإيمان، فإنه لو قوي إيمانه بالله وبما أعده الله للحجاج الصابرين المحتسبين من الأجر والثواب لهان عليه كل ما يجده في هذا السبيل. ومن الحجاج من ليس منهم على الحقيقة، ولا إرب له في الحج إلا الانتقاد على تشريع الله وعلى الطرق الحكيمة التي أمر الله أن تؤدى عليها هذه العبادات، ويحاول تغييرها والاجتهاد فيها بحسب ما يملي عليه هواه وشيطانه، ويريد أن يجعل من الدين نفسه وسيلة إلى تنفيذ مقاصده وأهدافه وغاياته واجتهاداته الخاطئة، فيتكلم مثلاً في مشروعية الذبح ويقلل من أهميتها، ويريد أن يبذل الحجاج بدل هذه الذبائح التي شرع الله ذبحها عبادة له وتعظيماً، وأن يطعم منها القانع والمعتر، يريد بمجرد رأيه وهواه أن يدفع الحجاج بدلها نقوداً تبذل للفقراء وفي المشاريع الاصلاحية على حد تعبيره، وهذا شأنه في كثير من التشريع الإسلامي، يحاول تشريعاً جديداً، وعملاً لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا شيئاً من ذلك عن كثير من الناس. والدين الإسلامي جاء بالخير والصلاح الدنيوي والأخروي، وهو صالح لكل زمان ومكان، ومتى تمسك الناس به واهتدوا بهديه وحكموه

في جميع أمورهم، ولم يجدوا في أنفسهم حرجاً من أحكامه، وسلموا وانقادوا لذلك، فقد آمنوا حقاً، وسلكوا طريق النجاة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، وإذا أعرضوا عنه واستبدلوا به تشريعات جديدة وقوانين وضعية وضعها أعداء الشريعة وخصوم الإسلام، ودخلت على المسلمين باسم الحضارة والمدنية وجعلوها المرجع لهم عند النزاع والدستور المقدس في جميع شئونهم واعتقدوها أحكم وأكفل لمصالحهم مما شرعه الله ورسوله فليس لهم حينئذ في الإسلام من نصيب وإن سموا أنفسهم مسلمين، والعبرة بالحقائق لا بالأسماء وقد قال الله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكمُوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما} (¬1) وقال تعالى: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً} (¬2) . والذبائح في الحج يمكن تنظيمها وتحصيل مقصود الشارع منها من الأكل وإطعام فقراء الحرم والتوسعة عليهم والسلامة مما قد يحدث بسبب إلقاء لحومها ونتنها من أضرار صحية ومن ذهابها وعدم الانتفاع بها إذا اتبعت الطرق السليمة التي تتمشى مع حكمة الدين ولا تتنافى ومقاصده الشريفة وتشريعه الحكيم، فمن ذلك: نقل ما يفضل عن هذه اللحوم إلى فقراء الحرم في مكة وضواحيها وتوزيعها عليهم، فإن في مكة فقراء كثيرين لا يصل إليهم شيء من ¬

(¬1) سورة النساء ـ آية 60. (¬2) سورة النساء ـ آية 51.

هذه اللحوم ولا ينتفعون بشيء منها، ومن ذلك ذبح بعض الحجاج هديه في مكة يوم النحر وأيام التشريق وعدم تخصيص منى بالذبح، فإن ذلك سائغ، كما يدل له حديث " كل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر" رواه أبو داود. والسنة هي ذبح هدي الحج في منى باتفاق العلماء. وبعمل ما ذكرناه من نقل هذه اللحوم وتوزيعها على فقراء الحرم وذبح بعض الهدايا في أيام النحر في مكة يحصل بعض مقصود الشارع من ذبح هذه الهدايا وهو إطعام فقراء الحرم من لحمها والتوسعة عليهم في ذلك، ويسلم من إضاعة هذه اللحوم وعدم الانتفاع بها، ووجود النتن الحاصل بسبب إلقائها كما هو موجود في هذه الأزمان. أما إذا فضل شيء من لحوم الهدايا والأضاحي في الحج بحيث لم تؤكل ولم تدخر ولم يمكن إطعامها وتوزيعها على الفقراء وحفظت في ثلاجات ونحوها ووزعت على فقراء الحرم فلا بأس بذلك. وأما بيع الهدايا والضحايا فيجوز بيعها في حق من ملك تلك اللحوم بصدقة عليه بها أو إهداء إليه منها. أما صاحب الهدي الذي ذبحه قربة إلى الله عز وجل فلا يجوز له بيع شيء من ذلك. وفي حفظ هذه اللحوم مصلحة ظاهرة، والشريعة المطهرة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.

وترك هذه اللحوم مطروحة على الأرض بدون انتفاع بها فيه إضاعة لهذه اللحوم، وضرر من الناحية الصحية مما يتنافى مع حكمة الدين. ولكن يجب أن يكون للحجاج الحرية المطلقة في لحوم هداياهم أكلا وصدقة وادخاراً، ويذبح في أي موضع أراد الذبح، وتقوم البلدية بدرس الطريقة الكفيلة بدفع الضرر بسبب ما يلقى من الفرث والدماء والسواقط، وذلك: إما بدفنه، أو نقله بسرعة إلى مكان بعيد عن منى. ولا يؤخذ للحفظ إلا ما فضل عن حاجة الناس.. أما قيام " شركة وطنية" أو غير وطنية في هذا العمل فلا يجوز شرعاً، وأعمال الشركات معظمها مبني على أمور مخالفة للشرع، وستحرص الشركة التي ستقوم بهذا العمل على نجاح شركتها، وعلى تحقيق أرباحها، مما يدعوها إلى عدم الاقتصار على مايلقى، بل ربما حداها حرصها إلى أخذ اللحوم من أيدي الناس بحجة أنها قامت بهذا العمل لحفظ الصحة وللمصلحة العامة، فلا يجوز السماح لشركة أياً كان نوعها بالدخول في هذه الشئون، لأنها عبادات محضة، مع ما يترتب على ذلك من الضرر وسوء العاقبة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. محمد بن إبراهيم (ص ـ ف 1279 في 30/11/1377هـ)

(1325 ـ قيام الشركات بجمع لحوم الهدايا والضحايا وبيعها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ... رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاقتراح الموجه إلى جلالتكم من خادمكم تركي العطيشان، المرفق بخطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء رقم 385 وتاريخ 8/1/1381هـ حول ملاحظاته على لحوم الفدي والأضاحي في منى وقت الحج، ورغبتكم الإفادة عما نراه تجاه ما ذكر. ونفيد جلالتكم أن ماأبداه في معروضه المذكور غير وجيه، إذا المسألة مسألة نسك ومشاعر، وليست مسألة تجارة، والأصل في الهدايا والضحايا أن يأكل منها المهدي ويتصدق ببعضها ويهدي البعض الآخر. ولو جعل على شكل شركة لأضرت بالمساكين الفقراء الذين هم من أهم المقاصد التي لأجلها شرع الهدي، فالشركة تريد أن تجمع لنفسها وتربح، وتبذل ما في وسعها لتجمع أكبر عدد ممكن من الهدايا والأضاحي لتكسب منه الربح الكثير، وهذا ينافي الحكمة التي لأجلها شرع هذا النسك، وقد ينجم عن شركة كهذه أضرار عظيمة: من منع الفقراء ما يستحقون، وتهاون الناس بهذه الشعيرة العظيمة، وضعفها في نفوسهم. أما الاعتناء في أمر هذه الذبائح، وعمل ما من شأنه حفظها من الضياع، ومنع الأضرار التي تنجم عنها من روائح وأوساخ، وما يحدث نتيجة لذلك من الأمراض، وحفظ ما يتبقى من اللحوم وتوزيعه على فقراء الحرم مما لا يتنافى مع الحكمة

الشرعية: فهذا حسن لا يترتب عليه ضرر. وفق الله جلالتكم وأرشدكم إلى ما يحقق المصلحة الدينية والدنيوية. والله يحفظكم (¬1) . (ص ـ ف 641 وتاريخ 1/6/1381هـ) (1326 ـ وإذا نحر الهدي فيفرقه على محاويج الحرم، سواء من أهل الحرم الساكنين فيه، أو غيرهم من الحجاج، أو غيرهم. وتفريقه هو الأولى، فيكون قد أوصله إلى مستحقه مع كمال اليقين، فإن لم يفرقه فبعد ما يذبحه يُمَكِنُ ساكن الحرم منه. (تقرير) (1327 ـ الحلق عبادة وهو أفضل. ووجه كون حلقه عبادة أن شعره محبوب إليه متخذه للجمال، فإذا جاد بشعره فهذه قربة. (تقرير) (1328 ـ بعض الذين يتولون القص يدور دوارة على الرأس. هذا ليس شيئاً، إنما هو على بعض المذاهب أنه ثلاث، بل على المذهب الراجح عند الشافعية أنه يكفي شعرة واحدة، ذكره ابن كثير في التفسير. والصواب أنه لابد من الإتيان على جميعه وإن لم يكن على كل شعرة شعرة. (تقرير) (1329 ـ وفعل ابن عمر أنه إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه لا يحتج به، لأنه روى النهي عن قصها ـ انظر الفتوى الصادرة برقم (1119 في 14/5/1388هـ) . ¬

(¬1) قلت: وتقدم هذا المعنى في الفتوى السابقة. والفتوى بمنع امتياز مجزرة بمنى ـ تقدم.

(1330 ـ ترك الحلق والتقصير ناسياً أو جاهلاً وسافر إلى بدله) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن إبراهيم بن رميح ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المتضمن السؤال عن المسألتين الآتيتين. وقد جرى تأملهما، والجواب عليهما بما يلي: ـ أما" المسألة الأولى" وهي ترك الحاج الحلق أو التقصير ناسياً أو جاهلاً وسفره إلى بلده بعد تمام المناسك غير الحلق أو التقصير. والجواب: أن الحلق أو التقصير نسك لا يتعين أن يفعله في مكة وما حولها، ولا أن يوالي بينه وبين بقية أعمال الحج، ولا أن يوقعه في أيام منى. فعلى هذا يحلق أو يقصر متى ذكر إن كان ناسياً، أو متى علم إن كان جاهلاً في أي محل كان، ولا شيء عليه إن لم يكن فعل شيئاً من محظورات الإحرام (¬1) . (ص ـ ف 14278 في 22/11/1381هـ) (1331 ـ طاف بعد نصف الليل قبل الرمي) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة العمار ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منكم عن أربع مسائل: ¬

(¬1) وتأتي " المسألة الثانية " والجواب عنها في (باب الهدي والأضحية)

الأولى: إذا كان الحاج بمزدلفة ليلة جمع فأفاض من أراد الإفاضة بعد نصف الليل فطاف قبل الرمي هل في ذلك بأس؟ والجواب: لا يظهر لنا في ذلك بأس " فما سئل صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج " (¬1) . (ص ـ ف 4264 في 16/11/1387هـ) (1332 ـ الخطب في الحج) بعهم يذكر خطبة في اليوم الثامن يبين فيها أحكام الحج، لكن لم يقم على هذه الخطبة الرابعة دليل. (تقرير) (1333 ـ اذا كان مريضاً ومسكنه في جدة فكيف يطاف به؟) وأما مسكنه في جدة من الحجاج وكان مريضاً. فهذا يطاف به محمولاً، ويسعى به في سيارة ونحوها أو محمولاً إذا كان لا يستطيع الطواف والسعي ماشياً (¬2) . (ص ـ م في 12/12/1376هـ) (1334 ـ حجت وحاضت قبل طواف الافاضة هل توكل؟) " المسألة الثانية ": عن امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة ولما أراد رفقتها السفر إلى بلادهم وكلت وليها يطوف عنها طواف الإفاضة ويسعى عنها ففعل، وسافروا إلى بلدهم: فهل تصح الوكالة في مثل هذا؟ مع العلم أن هذه الحجة نفل. ¬

(¬1) متفق عليه والمسألة الثانية في " النشوز" والثالثة اذا غلب الزوج في "النفقات" والرابعة في " كفارة القتل". (¬2) أولها من محمد بن ابراهيم إلا الأخ المكرم محمدبن سعود.

والجواب: ظاهر كلام الفقهاء جواز مثل هذا إذا كان الحج نفلاً، والذي وكلته قد حج تلك السنة وفرغ من أعمال الحج، ولا سيما عند الحاجة. والله أعلم والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3795 ـ 1 في 19/12/1388هـ) (1335 ـ يكفي طواف الافاضة عن طواف القدوم) قوله ... الإمام واختار الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل ـ يطوفان للقدوم ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة. لكن نعرف أن نص أحمد هذا قال الموفق في " الم غني " لا نعلم أحداً وافق أبا عبد الله ـ يعني من الأئمة والسلف ـ على هذا القول. فعرفنا ضعف هذا القول، وإن كا ن اختاره الأكثر. والصحيح ما اختاره الشيخ والموفق وابن رجب للعلة السابقة، ولأنه لم يقم عليه برهان شرعي، بل الذي في الأحاديث إنما هو طواف الإفاضة، فيكون القول الأول مرجوح بمرة، لا يلتفت إليه. (تقرير) (1336 ـ اذا حاضت قبله في مكة ومسكنها جدة بقيت في مكة) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه. " السؤال الأول ": وهو إذا جاء النساء المانع (¬1) في الحج ومساكنهم في جدة فهل لهم ينصون جدة (¬2) حتى يخلصون وينزلون منها ¬

(¬1) المانع في تعبيرهم: الحيض. (¬2) يذهبون إلى جدة.

ويقون حجهم، أو يلزمهم يقعدون في مكة حتى يخلصون؟ جوابه: الحمد لله. لا يخرجن إلى جدة حتى يطهرن ويطفن طواف الإفاضة، وعليهن أيضاً طواف الوداع. لكن يكفيهن طواف الإفاضة إذا نوينه عن الإفاضة والوداع ولم يقمن بعده بل بادرن بالخروج من حين يفرغن من سعي الإفاضة. (ص ـ م صورة) (1337 ـ الا إذا كان في بقائها مشقة) وقد ذكرت لكم في جوابي السابق عن المرأة التي أتاها المانع وقد بقي عليها طواف الإفاضة وطواف الوداع أنها تبقى بمكة حتى تطهر. وأوضح لكم زيادة تفصيل ـ أنه إذا كان عليها مشقة في بقائها بمكة من جهة المسكن أو غيرها فإنها تخرج إلى جدة، ويسقط عنها الوداع. ولكن تكون في حكم الإحرام فلا يقربها زوجها إذا طهرت، ومن حين تطهر ترجع إلى مكة لتأتي بطواف الإفاضة. وينبغي أن تحرم من جدة في دخولها بعمرة، فإذا طافت وسعت لعمرتها وقصرت من شعرها حلت من العمرة، وحينئذ تطوف طواف الإفاضة (¬1) قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. (الختم) (11/12/1376هـ) (1338 ـ رجع إلى أهله قبل طواف الافاضة) الحمد لله: الرجل الذي حج ورجع إلى أهله قبل أن يطوف طواف الإفاضة ـ وهو الطواف الذي بعد الدخول من عرفة ـ يلزمه أن ¬

(¬1) قلت: هذا أيضاً بناءاً على أنها مسافة قصر اذ ذاك.

يرجع لمكة، فإذا وصل إلى الميقات أحرم بعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت لعمرته التي أحرم بها من الميقات، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم حلق رأسه لعمرته المذكورة، وبعد ما يفرغ منها يطوف طواف حجه السابق، ثم يسعى بين الصفا والمروة ولا شيء عليه غير ذلك، بل يكون بذلك قد أدى ما عليه من الحجة السابقة. ثم يعرف أنه في هذه المدة لا يقرب امرأته. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. (بخط مدير مكتبه الخاص في 22/1/1374هـ) ... (الختم) (1339 ـ حاضت واضطرت أن تسافر مع قافلتها قبل طواف الافاضة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد علي محمد سليمان عزيز خان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن امرأة قدمت مع محرمها للحج، وأنها أتمت مناسك حجها ما عدا طواف الإفاضة فقد حاضت، واضطرت إلى أن تسافر مع قافلتها دون أن تقضي طواف الإفاضة. وتسأل ماذا يترتب عليها؟ . والجواب: الحمد لله. يحرم عليها ما يحرم على من تحلل التحلل الأول وبقى عليه التحلل الثاني، فيحرم عليها النكاح ودواعيه وعقده طالما بقي الطواف عليها، كما أنه يلزمها المجيء إلى مكة فوراً متى قدرت على ذلك في أي وقت يتيسر لها القدوم فيه، فإذا وصلت

قرب ميقات تمر به فتحرم بعمرة، ثم تدخل مكة وتقضي مناسك العمرة، ثم تطوف طواف الإفاضة وبتمامه يتم حجها، ولا شيء عليها في مقابلة سفرها دون أدائه ثم رجوعها بعد ذلك لتأديته. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص ـ ف 995 ـ 1 في 17/4/1385هـ) (1340 ـ سافرت إلى جدة قبل الطواف ووطأها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد اسماعيل الصومالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلنا كتابكم المؤرخ 15/2/1377هـ المتضمن الاستفتاء عن المرأة التي أحرمت مع زوجها من جدة، وأدت مناسك الحج، إلا أنها عندما نزلت إلى مكة حاضت، فسافرت إلى جدة قبل طواف الإفاضة والوداع. وبعد أن طهرت واقعها زوجها قبل طواف الإفاضة والوداع. الخ.. فالجواب: الحمد لله. سفر المرأة المذكورة إلى جدة قبل إتمامها المناسك لا ينبغي، بل تقيم بمكة حتى تطهر، ثم تكمل مناسكها، لحديث: " أحابستنا هي" (¬1) لكن لا شيء عليها في سفرها إلى وطنها قبل ذلك، ووطؤها حينئذ لا يحل لبقاء الإفاضة عليها. وتخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وعليها أن ترجع إلى مكة بعمرة، فتحرم من جدة ثم تدخل إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر من شعرها. وبعد ذلك تطوف طواف الإفاضة وطواف ¬

(¬1) عن عائشة أن صفية حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احابستنا هي " قالوا انها أفاضت " قال: فلا اذا " أخرجه الستة.

الوداع. وإن خرجت من مكة عقب فراغها من طواف الإفاضة فوراً فإنه يكفي عن طواف الوداع والسلام. (ص ـ ف 206 في 29/2/1377هـ) (1341 ـ لا بد من سعي ثان للتمتع) القارن فيه خلاف. والصواب الذي عليه الجماهير أنه يجزيه سعي واحد. أما المتمتع فالمذهب وعند كثير والجمهور أنه لا بد من سعي ثان والقول الآخر أنه يكفيه سعي واحد ويختاره الشيخ وابن القيم. والمسألة فيها أدلة من الجانبين. والاحتياط وهو الذي علي الفتوى والعمل أنه يسعى ثانياً، فيه الأحاديث واضحة، هي في المتبادر أوضح من حجج من قال يكفيه سعي واحد. وأحاديث سعي واحد مجملة تحتمل أن يراد بها القارنين فإن النبي وعدداً من الصحابة كانوا قارنين. فلابد من سعيين هذاك نسك مستقل، وهذا نسك مستقل، وصراحة أحاديث هذا الجانب لا يدانيها صراحة أحاديث الجانب الآخر. واختيار الشيخين أنه يجزيه، ما قالوا: لا يسعى، قالوا: يجزيه سعيه الذي سعاه في عمرته. وإمام الدعوة ـ الشيخ محمد ـ وأولاده وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم هم على القول بالسعيين، ودليله ما تقدم: حديث عائشة، وحديث ابن عباس أصرح من حديث جابر. (تقرير)

(1342 ـ ندبية الطواف كل وقت) ثم بعد ذلك مندوب الطواف كل وقت. وكان بعض الناس يحاول أنه لا يستحب، ويقولون: إن النبي ما جاء عنه ولا طواف، ولكن هذا قول ما يلتفت إليه ـ فكون الطواف عبادة مستقلة يثاب عليها شيء معلوم معروف عند الأئمة الأربعة وعند الأصحاب ـ فهذا قول لا وجه له وباطل، فيستحب الإكثار من الطواف ولا سيما في حق الآفاقي، فإن تطوعه بالطواف أفضل من تطوعه بالصلاة. (تقرير) . (1343 ـ البقاء بمنى نهاراً) قوله: ويبيت بمنى. والمشروع أن يكون في منى نهاره، لأجل رمي الجمرات، ولأجل إقامة ذكر الله ـ وإن كان غير واجب لا سيما قرب زوال الشمس إلى الغروب ونحو هذا ـ فإنه مندوب. ... (تقرير) (الرمي بعد الزوال، والموالات) وكونه بعد الزوال ـ شرط ـ فلو رمى قبل الزوال لم يجزه. ولو لم يرتب لم يجزه. وأما الموالات ـ ولم يصرحوا بها هنا ولا في كثير من كتب الأصحاب لكن يؤخذ من كلامهم عدم وجوبه، وذلك أنه صرحوا أنه إذا نسي حصاة جعلها من الأولى لأجل الترتيب، فهذا يدل على أن الموالاة ليست عندهم شرطاً، إنما الشرط الترتيب. (تقرير)

(1345 ـ تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك (¬1) لصاحب السماحة مفتي الديار السعودية فضيلة الشيخ محمد بن ابراهيم) الحمد لله، أحمده، وأستعينه، وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور نفسي، ومن سيئات عملي، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً. أما بعد: فإنه لما كان في منتصف ذي الحجة شهر الله الحرام أحد شهور عام خمس وسبعين وثلاثمائة وألف وأنا في بلد الله الحرام مكة المكرمة، وقع إلى يدي كتاب من الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود، وبرفقه رسالة ألفها، وسماها " يسر الإسلام" وبين أشياء من مناسك حج بيت الله الحرام، ابتدأها بمقدمة تشتمل " أولاً " على مضمون شطر عنوانها الأول، وهو: يسر هذا الإسلام وتشتمل " ثانياً " على مضمون شطر عنواها الآخر وهو: بيان أشياء من مناسك حج بيت الله الحرام. وقد ذكر في كتابه إليّ المرفق به هذه الرسالة تأليفه إياها، وأنه أرسلها إليّ لأنظر، هذا بعد أن طبع منها الألوف الكثيرة، وفرقها في نجد والحجاز وكثير من البلاد المجاورة. وهذا من العجيب، كيف ينشرها هذا النشر الشهير، ويوزعها هذا التوزيع العميم، ويكتب إليّ ¬

(¬1) وموضوعه: بيان أن رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة لا يصح قبل الزوال بالكتاب والسنة والاجماع، وأنه لا يجوز الرمي ليلاً ولا يسقط عمن لا يستطيعه ـ وقد طبع هذا الرد مطبعة الحكومة بمكة عام 1376هـ.

لأخذ رأيي فيها. وكل من اطلع على رسالته من العلماء والطلاب لا يشك ولا يرتاب، أنه وقع بتأليفها في هوة مردية، واكتسب بكتابتها سمعة مزرية، وفاه بجهالة جهلا، وضلالة في هذا الباب عميا وكنت قد عزمت بعد التوكل على الله أن أكتب ما يبين غلط فمه، وزلقات قلمه، ثم بعد التروي ما شاء الله عدلت إلى أن أذكر زلاته لولي أمر المسلمين، رجاء أن يقوم بما أعطيه من السلطان مقام الرادع لهذا الإنسان، عما زينته له نفسه من الإقدام على هذا الشأن، الذي لم يسبقه إليه أحد بما يحمله إلى أن يتوب إلى الله سبحانه ويرجع عما كتبه في هذا الشأن. ثم لم ألبث إلا قليلاً حتى أرسل إلي ولي أمر المسلمين الملك سعود ـ أيده الله بالحق ـ كتاب هذا الرجل إليه مرفقاً به هذه الرسالة، ويلتمس الملك سعود حفظه الله بيان ما لدي في ذلك، فبينت له أن رسالته قد اشتملت من الأغلاط على ما لم يسبقه إليه أحد، وتضمنت من مخالفة صريح السنة ومعاكسة ما درج عليه السلف الصالح وسائر علماء الأئمة مالا يوافق عليه، وأنها أول أساس يتخذ لنقض أحكام الحج، ويسلط أرباب الزيغ والإلحاد أن يسلكوا من طرق نبذ الشريعة ما شاءوا أن يسلكوه، وأن يصلوا من هد بنائها القوي المحكم ما قصدوه ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وإعلاء كلمة دينه وظهوره. وبعد أن كتبت للملك وفقه الله بالحق بمضمون ذلك مضى عليّ زمن غير طويل، ثلم لم أشعر إلا وقد قدم هذا الرجل إلى بلد الرياض وتحققت بعد أن بإيعاز من الملك أيده الله بالحق إليه للاتصال بنا وبعلماء الرياض للبحث معه فيما يتعلق بهذا الصدد، وجلس معنا

ومع جماعة العلماء مجلسين أو أكثر، بينا له فيها شفاهاً غلطاته، ووضحنا له أنه أبعد النجعة في اختياراته، وبعد تكرار البيان ومزيد الإيضاح ظهر أنه غلط في رسالته عدة غلطات: ما بين غلطة كبرى فاحخشة، وما بين أخرى دونها، وما هو دون ذلك، فأظهر الندم على ما كتب، وصرح بالتوبة عما إليه حول هذا الصدد قد ذهب، فقبلنا توبته، وعرفنا له رجوعه إلى الحق وأوبته، ودعونا له بالتوفيق وشكرنا الله تبارك وتعالى على هدايته إلى سواء الطريق، وقررنا معه أن المقام يفتقر إلى أكبر من ذلك، وأكثر مما هنالك، من تأليفه رسالة تتضمن رجوعه مدعمة بالأدلة، ومركزة على أصول تلحقها بفروع الملة، فأجابنا إلى ذلك، ووعد بأنه إذا وصل إلى وطنه " قطر " ونال الراحة بالأوبة من السفر: كتب تلك الرسالة، وضمنها جميع ما يحتاج إلى البيان من غلطاته وأسبابها، والتصريح بالرجوع عنها عن بسط بما يكفي ويشفي، وأنه يكفي حالاً كتابة رجوعه وظهور الحق له اختصاراً، وكتب كتاباً هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم بما أنه تقرر لدى فضيلة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز وسائر المشائخ الحاضرين بأنه حصل الغلط مني في شأن الرسالة المؤلفة في الحج، وذلك في موضعين منها: القول بتوسعة الوقت للرمي. ورأوا أنه مقدر بما بين الزوال إلى الغروب. ومنها: سقوط الرمي عمن لا يستطيعه حيث قلت به في الرسالة بدون أن يستنيب. ورأوا أن القول به خطأ مني، وأنه يجب مع العجز الاستنابة، فعليه فإني أتوب إلى الله من الخطأ

فيما قلت، وأن القول قولهم، وأنا تابع وراجع عما قلت، فيتعين على من لا يستطيع أن يستنيب من يرمي مكانه، وإني أستغفر الله مما جرى به القلم، أو زل به القدم. قاله معترفاً به على نفسه عبد الله بن زيد آل محمود. وقد ذيلت علىكتابه بمانصه: بسم الله الرحمن الرحيم أشرفت علىما كتبه الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، وقد سرني ذلك حيث رجع عما في رسالته المتعلقة بالحج من الأخطاء. ولكن لابد من التصريح برجوعه عن القول بجواز الرمي قبل الزوال وكذلك عن القول بجوازه ليلاً. بعبارة واضحة، كما أنه لابد أن يزيد بقوله (أنا راجع عن جميع مافي رسالتي المطبوعة المتعلقة بالحج من الخطأ) وأن يصرح في هذا الكتاب بأنه سيكتب رسالة في ذلك، ويوضح أدلة الصواب في المسائل التي رجع عنها، ولابد من تأليفه الرسالة فعلاً، وطبعها بعد أن تعرض علينا، ثم تفريقه إياها على من فرقت عليهم الرسالة السابقة. والقصد من ذلك ـ والله المطلع ـ نجاته وخلاصه هو ومن اتصلت إليه هذه الرسالة من الزلل والوقوع فيما يخالف الأدلة وجماعة العلماء، وقد التزم بها اشترطناه عليه أعلاه، وكتب تحته بقلمه ما نصه: ـ الحمد لله. نعم إنني قد التزمت لفضيلة الأستاذ المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم بأن أصنف رسالة تقتضي التصريح بالرجوع عما قلت في الرسالة المؤلفة في شأن الحج من خاصة القول

بتوسعة الوقت للرمي، وأني أُصرح تصريحاً ليس بالتلويح في خاصة الرجوع عن القول بذلك، وأنه لا يجوز لأية شخص في أن يقلدني في القول بذلك مع تصريحي بالرجوع عنه. وكذلك القول الاستنابة في الرمي، فقد ترجح لدي قول فضيلة المفتي من القول بوجوبه، وبين الأدلة المقتضية لذلك، فمن أجله رجعت عن قولي إلى القول بوجوبه، لأن رأي الجماعة العلماء أقرب إلى العدل والخير والصواب من رأي وحدي، وسيحصل تأليف رسالة تقتضي التصريح بكل ذلك ـ إن شاء الله تعالى. قاله عبد الله بن زيد آل محمود وبعد أن سافر إلى وطنه، ومضى ما يزيد على شهر بقينا منتظرين إرساله ما وعد به من تأليفه في الرجوع، ولم نزل عدة أشهر في الانتظار، حتى أسفر ليل تلك المواعيد عن خيبة الأمل، وأن الرجل لم يصدق في الموعود ولا عدل، وأنه بقي في ظلماء جهله، وفتنته بما به استدل مما هو أشبه شيء بالسراب بقيعة، ولما لم ينجح فيه الدليل والبيان، ولم يقبل مشورة أولئك الإخوان، وكانت المواعيد منه عرقوبية، ومساعيه حول هذا الصدد وخيمة وبية، وكانت فتنة الجهال وأرباب الكسل برسالته عظيمة، ومفضية إلى أن تبقى البراهين الشرعية ليس لها بين الأمة قيمة، ومؤدية إلى تضليل الأمة، وفتح باب غث الرخص، وانتهاز الملاحدة واللادينيين في إفساد الدين الفرص، ومفضية ولا بد بالجهال إلى التوثب بجهالتهم على الشريعة، وإبداء ما لديهم من توهمات فضيعة، رجعت إلى ما كنت قد عزمت عليه أولاً: من كشف شبهاته، والبرهنة عن غلطاته، ليستقيم السبيل، ويؤخذ بواضح الدليل، ويكون

المسلمون إخوة متعاونين على التمسك بالدين، والسير على وفق ما شرعه لهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأقول: أما ما قرره هذا الرج لفي مقدمته من " يسر هذه الشريعة المحمدية " وبعدها كل البعد عن الآصار والأغلال. فأمر لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، ولا يشك فيه سواهم من علماء الملل الأخرى المنصفين، ولكن لم يرد به هذا الرجل حقاً، بل أراد به باطلاً من حيث لا يشعر، وذلك أنه لا يدليل فيها بوجه على ما ذهب إليه، كما أنه لا دليل فيها بوجه على صحة الصلاة بل ولا صحة ابتدائها قبل دخول الوقت بلحظة لا في حق المريض ولا في حق غيره، فلو أن قائلاً قال بصحة هذه الصلاة مستدلاً بهذه القاعدة العظيمة ـوهي يسر الشريعة المحمدية وبعدها عن الآصار والأغلال ـ لكان أقل أحواله أن يعد من أجهل الجاهلين. ونظير ذلك لو استدل بها الصائم الذي آلمه الجوع والعطش على جواز الإفطار لعد من الجاهلين الخاطئين، ومن أعظم الجناة على شريعة رب العالمين، وكم نزع أرباب الشهوات بهذا الأصل على ارتكابهم ما ارتكبوه من المعاصي. أفيكونون بذلك معذورين؟ كلا! ويسر الشريعة المحمدية: مثل إفطار المسافر في رمضان، وإفطار المريض الذي يضره الصوم، ونحو ذلك، وكقصر المسافر الرباعية إلى ركعتين، وتيمم المريض بشرطه، وتيمم عادم الماء، ونحو ذلك مما هو منصوص عليه أو ملحقاً بالمنصوص عليه لتحقق اجتماعه معه في العلة، وأمثلة ذلك معروفة.

وما علم حكمه من نص الكتاب أو السنة وما يلحق بذلك كإجماع الأمة ونحو ذلك فلا يجوز مخالفته استدلالاً بنصوص يسر الإسلام وبعده عن الحرج. وأرباب هذا المسلك لا مناص لهم عن أن ينصبوا راية الخلاف بين النصوص، ويضربوا بعضها ببعض، ويسلطوا الجهلة على سلوك هذا السبيل الوبي المهلك، ويبقوا في أعظم حيرة، ويستعملوا أنواعاً وألواناً من طرق الدرء في نحور النصوص، وأن تكون لهم الخيرة من أمرهم، وليهم النظر فيما يلم بهم من حادثة، وأن يفزع كل إلى ما يشتهي عند الكارثة. ونظير ذلك ما قرره في هذه المقدمة من (أن الشريعة بنيت على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها) فإنه حق، وأصل أصيل، والشأن كل الشأن في التطبيق، وصدق ذلك عند التحقيق، فليس كل من استدل بها على رأي رآه يكون مصيباً، فلا دليل فيه على ما ذهب إليه، ولا مستأنس له فيه، فإن كثيراً من المنحرفين عن الصواب لا يزالون يعولون في زعمهم في الانحراف على هذا الشأن، وهم ليسوا من فرسان هذا الميدان، وقد أخطأ هذا الرجل في تفريعه على هذه القاعدة بما يعرفه أهل العلم ـ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهكذا تقريره علة شرعية الحج، وأنه إقامة ذكر الله. فإن هذا صحيح ومعلوم بالنصوص، لكن أخطأ هذا الرجل في هذا المقام، وذلك أنه جعل ذكر الله المعني ها هنا هو الذكر القولي فقط دون الفعلي، ولم يعرج على ذكر الله الفعلي في أول بحثه أصلاً، بل لم يكتف بذلك، حتى صرح بما يقتضي خروج الذكر الفعلي عن ذلك.

ولم يدر المسكين أن الاذكار الفعلية أعظم شأناً وأهم من الأذكار القولية، ولهذا كانت أركان الحج وواجباته كلها فعلية ولم يكن منها واحد قولياً، ورمي الجمار من الأذكار التي هي من واجبات الحج. وأما الأذكار القولية التي يؤتي بها حال رمي الجمار وبعده فليس منها ذكر واجب إجماعاً، أفلا يستحي رجل هذه بضاعته في أحكام الحج من أن يتكلم فيه، فضلاً عن أن يكتب، فضلاً عن أن ينشر، فضلاً عن المبالغة العظيمة في النشر والتعميم؟ !! ويظهر ـ والله أعلم ـ أنه مع جهله حاول الاستهانة بشأن رمي الجمار، وهذا هو الذي حمله ـ والله أعلم ـ على سلوك هذا المسلك، وعلى ذكر ما نسبه عن الحافظ ابن جرير رحمه الله فيما حكاه عن عائشة من أنه إذا ترك الرمي وكبر أجزأه. وأبلغ من ذلك ما حكاه قبل ذلك عن بعض أهل العلم أنه قال: إنما أمر الله بالذكر في أيام التشريق ولم يأمر برمي الجمار لأن الذكر هو روح الدين، وهو الأمر المهم منه، وقد شرع الرمي لأجله، وأنه إنما شرع حفظاً للتكبير. انتهى. ولهذا قال هذا الرجل بعد أن ذكر أنه حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة من حادي عشر ذي الحجة إلى آخره، ما نصه: وذكر الله في هذه الأيام هو التكبير في أدبار الصلاة، والدعاء عند رمي الجمار. فأتى هذا الرجل من الفرية على الله ورسوله مالا يخفى على أهل العلم، وذلك أنه حصر أمر الله تعالى بذكره في الأيام المعدودات في الذكر القولي، المفيد أن الله لم يأمر بالرمي في هذه الأيام. وباليت شعري من إمام

هذا الرجل في ذلك، وجعل هذا الرجل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو امتثال أوامر ربه والتشريع لأمته وتفسيره لهذه الآية الكريمة ما زعمه من أنه الأذكار القولية فقط، مستشهداً عليه بما رواه البخاري في صحيحه، عن ابن عمر رضي الله عنهما: " أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يُكبِرُ على إثرِ كل خصاة ثم يتقدم ثم يسهل " إلى آخل الحديث، وبحديث أبي داود، وفيه " أن ابن عمر كان يدعو هنا بالدعاء الذي كان يدعو به في عرفة " والحديثان لا يدلان على أن رمي الجمار لا يدخل في مسمى الذكر بحال. ولعمري إن أعلم الخلق بمعان القرآن الكريم وبأحكام الحج هو من أُنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم: قد فسر هذه الآية الكريمة بما فعله وأمر به من واجب كرمي الجمرات، ومايتبع ذلك من الأذكار القولية المندوبات، وفسرها بذلك علماء الإسلام متبعين بذلك تفسير سيد الأنام، صلى الله عليه وسلم برميه الجمار تلك الأيام، وأمره أمته بذلك. وقد غر هذا الرجل في اقتصاره على الذكر القولي اقتصار كثير من المفسرين عليه في تفسير هذه الآية، فظن عدم دخول رمي الجمار في ذلك، وهم إنما تركوه لوضوحه. قوله: فهذا المنسك الذي شرع للذكر والدعاء والتكبير قد انقلب إلى لغو وصخب وتزاحم وتلاكم وفساد كبير. أقول: ليس الأمر كما زعمه، ولا الشأن ما توهمه، بل ذلك المنسك الشرعي هو هو لم ينقلب هذا الانقلاب، وإنما انقلب تصور هذا الرجل، وغاية ما هنالك أنه يوجد من بعض جهلة الأعراب. ونحوهم شيء من ذلك، وبعضه غير مقصود، وما كان منه على وجه

لا يؤذي به المزاحم أحداً من الحجاج لأجل الوصول إلى أداء ما أوجب الله عليه من هذا النسك على وجهه الشرعي فهذا غير مذموم، لا في رمي الجمرات، ولا في المواضع الأخر مما يتصور فيه الزحام كالطواف والسعي، بل هو من المأمور به شرعاً، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قوله: وصار الناس لا يذهبون إليه ألا وهم متذمرون للمحاربة وقصد المغالبة، يمد بعضهم بعضاً، ويؤيد بعضهم بعضاً. يقال: هذا من المجازفة الظاهرة. ولو قال: وصار بعض الناس لكان أقرب إلى الصدق. قوله: وصار من الصعب الوصول إليها وتحقق وقوع الجمار فيها. وإن أراد الصعوبة التي تحتمل ـ فهو نظير ما في الجهاد في سبيل الله من الصعوبة التي تحتمل ـ فهو نظير ما في الجهاد في سبيل الله من الصعوبة، وما في صيام رمضان في شدة الصيف من الجوع والعطش الذي جنسه يحتمل ولا يرخص بسبب حصوله في الإفطار والمصير إلى القضاء، وفي مزاولة هذه الصعوبة والصبر على ما يناله من المكاره من الأجر مالا يعلمه إلا الله. وفي ضمن هذا الكلام من التمهيد لما سيصرح به بعد من سقوط وجوب الرمي مطلقاً من أجل الزحام مالا يخفى. قوله: وكان لهذا الأمر الذي حقق الخطر، ووسع دائرة الضرر، عوامل عديدة ساعدة عليه: منها فتح مشارق الأرض ومغاربها بالآلات الحديثة من كل ما سهل السفر وقصر المسافة، حتى صارت الدنيا كلها كمدينة واحدة، وكأن بلدانها على بعدها بيوت متقاربة. إلى آخر كلامه الطويل، حوالي هذا التدليل والتعليل.

يقال: الحمد لله. لا ينكر أحد حدوث حصول أسباب جديدة مما سهلت الوصول إلى الحج، ولكن اشتمل كلامه في ذلك على مجازفات لاتخفى، وعلى القطع والجزم بأشياء لا يجوز الجزم بها بل هذه أشياء أمرها إلى الله، وربما يظهر من الواقع ما يكذبها. ولا يفوت على الواقف على ما قررته هاهنا ماعم وطم ودهم وأدلهم من ليل الإدبار عن التسمي باسم الدين، وتهاون الأكثر من المتسمين به بأركانه الأصولية والفروعية. وبتقدير حصول الحجاج إلى كثرة تبلغ ما تصوره هذا الرجل، فإن الله سبحانه وتعالى يحدث من أنواع التيسير والتسهيل كوناً وقدراً على يد من يشار من عباده ما يقابل تلك الكثرة، بحيث لا توجد الصعوبة التي أشار إليها هذا الرجل، كما أن ربنا سبحانه وتعالى قد شرع ويسر مخرجاً من تلك الصعوبة سهلاً مناسباً جارياً على أصول ما بعث به تعالى خير بريته محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الدين السهل السمح الذي هو أبعد شيء عن الصعوبة والآصار والأغلال، كما سيأتي إيضاحه في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله: وذلك أن الفقهاء قالوا: إن رمي كل يوم من أيام التشريق يدخل بزوال الشمس ويخرج بغروبها، وأنه لو رمى قبل الزوال أو بالليل لم يجزئه، ودليلهم في ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن جابر قال: " رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس ". يقال نعم: قالوه لهذا الدليل الصحيح الصريح الذي لا معارض له، وهو ما ساقه هذا الرجل

قوله: فظن من ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان. يقال: هؤلاء الذين ذهبوا إلى ذلك متيقنين متحققين أنها سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم هم الصحابة والتابعون والأئمة أجمعون عملاً بقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (¬1) فإن هذا الأمر في الآية الكريمة يشمل ما ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم أو بفعله أو تقريره، وعملاً بقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون} (¬2) والأيام المعدودات هاهنا هي أيام التشريق. وهذه الآية الكريمة دليل واضح في وجوب رمي الجمار، لما فيها من الأمر به. قوله: ولم يفرقوا بين إمكان الفعل وتعذره، فكان هذا الفهم هو العامل الأكبر في حصول الضرر، وتوسيع دائرة الخطر، لأن التقدير بهذا الزمن القصير قد أفى بالناس إلى الحرج والضيق. يقال: الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام عندما تقوم الأعذار الشرعية في ترك المأمورات العينية، يخرجون من ذلك المأزق إلى ما وسعه الله من الرخص الشرعية. إما بالعدول إلى الاستنابة فيما يمكن الاستنابة، وإما إلى الاكتفاء بالفدية فيما فيه فدية، كما عرف ذلك في أقوال العلماء المستندة إلى الدليل، ولا حرج ولا ضيق إلا في حق من لم يعرف الطريق، ولم يشم رائحة الفهم والتحقيق. ¬

(¬1) سورة الحشر ـ آية 7. (¬2) سورة البقرة ـ آية 203.

قوله: حتى إن هذا ليعد من التكاليف الآصارية، التي تبطله النصوص الدينية، وما اشتملت عليه من الرحمة والمصلحة والإحسان والحنان. يقال: لا يعد هذا من الآصار إلا من انغمس في الإلحاد، وصرح بما يدل أنه عن الدين قد حاد، أو منافق قد عاث في الأرض والفساد وتستر بالدين وكان في الحقيقة للدين قد كاد، أو جاهل قد تزيا بزي أهل العلم وهو منهم في غاية الابتعاد، فعد ذلك من الحرج، وتصور أن لا مخرج منه إلا بما أدركه فهمه الذي مرج، وفارق أفهام السلف الصالح الذين أقاموا من الدين العوج، وعرفوا الخروج من المضايق بما يسر الله وشرعه من فرج، وذلك أن الناس إذا عملوا بغث رخصته، حشدوا جميعاً أو أكثرهم أول النهار خشية حر الشمس أو قبل الفجر فحصل ما فر منه من الزحام، وفات عليه غرضه الذي حوله قد حام، لتوسيع هذا الرجل لهم المجال، وتصريحه بما لم يسبق إليه في الاستدلال، فإنه صرح ـ كما يأتيك في رسالته ـ بما يقتضي أن حديث " فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال أفعل ولا حرج" أن التحديد في أمثال هذا من باب الاستحباب، وليس له أي حظ من حكم الإيجاب، أو يفضي ما قرره إلى تأخيره عن يومه إلى الليل، فيلقون من مكابدة ظلامه كل ويل، أو إلى أن يستولي عليهم الكسل، فيفضي بهم إلى ترك العبادة مطلقاً أو تأخيرها التأخير الموقع في الإثم، وحينئذ يكون هذا الرجل قد فوتهم المأمور، وأوقعهم في نظير ما فر منه من المحذور، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

ولعمري لا شيء أحسن من الاعتصام بالكتاب والسنة، والدرج على ما جرج عليه صدر هذه الأمة، الذين هم القدوة والأئمة، الذين عرفوا من مراد الله ورسوله تاصيلاً وتفصيلاً ما حرمه أرباب الدعاوي الكاذبة، الذين صرحوا فيما كتبوه بأقلامهم بما يقتضي أنهم من أزجى الناس بضاعة في الشريعة المحمدية، وحظهم اللخبطة الشقاشق، والمخرفة والتحامق، وقد قدمنا أ، هـ معلوم بالضرورة أن هذا الدين الإسلامي هو دين الرحمة والمصلحة رخصه وعزائمه. قوله: " والنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد في أول النهار، ثم رمى الجمار بقية الأيام فيما بعد الزوال " والكل سنة، وإنما فعل هذا وهذا توسعة منه على أمته، وبياناً لامتداد وقته، كما وسع عليهم في الوقوف بعرفة في المكان والزمان، فإنه وقف بها بعد الزوال إلى الغروب عند الصخرات، وقال: " وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف " (¬1) وقال فيما رواه عروة بن مضرس المزني، أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمزدلفة، قال: قلت يارسول الله: جئتك من جبل طيء، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، ولا والله ما تركت من جبل تحب أو يوقف عليه إلا وقفت عليه فهل يجزيني ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شهد صلاتنا هذه ـ يعني بالمزدلفة ـ ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجة وقضى تفثه " (¬2) وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن وقت الوقوف يدخل ¬

(¬1) أخرج مسلم. وزاد ابن ماجه " وارفعوا عن بطن عرنة" (¬2) أخرجه أصحاب السنن.

بفجر يوم عرفة، وجعل الأصحاب الوقوف إلى الغروب من الواجبات التي تجبر بالدم، والحديث لا يقتضيه. والله أعلم. يقال: مراد هذا الرجل بالسنة هاهنا السنة الاصطلاحية المعرفة عند الفقهاء بتعريف المستحب ـوهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ـ كما يعرف مما سبق من كلامه وما سيأتي منه. ومراده أيضاً أنه كما أن رمي جمرة العقبة يوم النحر أول النهار سنة، فالرمي في أيام التشريق بعد الزوال سنة، وأنه يجوز في أيام منى الثلاثة رمي الجمار قبل الزوال، كما رمى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة في يوم النحر ضحى، فقاس رمي الجمار أيام التشريق على رمي جمرة العقبة يوم النحر في توسيع وقته، فيلزمه حينئذ أن يقيس أيام التشريق على يوم النحر في الاقتصار على رمي جمرة العقبة ولا فرق، وهذا قياس باطل، لمخالفته فعله صلى الله عليه وسلم وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعاً، عن عيسى بن يونس، قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً يقول: " رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر، ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ". ورميه صلى الله عليه وسلم في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة ثلاث الجمرات بعد الزوال كما في حديث جابر الصحيح، وحديث ابن عباس، وحديث ابن عمر: يبطل هذا القياس من جهة الوقت، ومن جهة عدم اقتصاره صلى الله عليه وسلم فيهن على رمي جمرة العقبة

ورميه صلى الله عليه وسلم الجمرات أيام التشريق بعد الزوال يدل على الوجوب، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم مشرعاً لمته على وجه الامتثال والتفسير، فكان حكمه حكم الأمر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " شرح العمدة ": والفعل إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم" (¬1) انتهى. وما احتج به هذا الرجل من قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: " وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف" على توسيع زمن رمي الجمار أيام التشريق بحيث يجوز ويجزي قبل الزوال فهو باطل، إذ من المعلوم عند كل أ؛ د أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم عدم تعيين الموضع الذي وقف فيه عند الصخرات لوقفة الحج، ولهذا قال: " عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة" ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم بمنى: " نحرت هاهنا ومنى كلها منحر" (¬2) قال ذاك بعرفة خشية أن يظن أن لا موقف في عرفة إلا الموضع الذي وقف فيه عند الصخرات، وقال هذا في منى خشية أن يظن أن لا منحر إلا في المكان الذي نحر فيه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم حين رمى الجمرات أيام التشريق بعد الزوال " رميت هذا الوقت وكل اليوم وقت رمي" فلما قال في الموقف بعرفة والمنحر بمنى ما قال ولم يقل نظيره في وقت رمي الجمار أيام التشريق تبين الفرق بينهما، وأن الرمي أيام التشريق يختص بالوقت الذي ¬

(¬1) متفق عليه. (¬2) أخرجه مالك.

رمى فيه، وأن الموقف بعرفة والمنحر بمنى لا يختص بالمكان الذي وقف فيه والمكان الذي نحر فيه، وهذا من أوضح الواضحات. وتوسيع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الوقوف لامستفاد من حديث عروة بن مضرس ليس توسيعاً إطلاقياً، وإنما هو توسيع محدود الأول والآخر. فمن وقف في غير عرفة فلا حج له، ومن وقف في غير الزمن المحدود في حديث عروة فلا حج له، فمكان الوقوف وزمانه محدودان بالسنة النبوية، وزمن الرمي وعدده ومكانه محدودة بالسنة النبوية كما تقدم في حديث جابر وغيره، فمن لم يكتف في أي عبادة من عبادات الحج بمقدار التوسيع الذي وسعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقاسها على توسيع زمن أو مكان عبادة أخرى فقد أخطأ، وقدم بين يدي الله ورسوله، وشرع من الدين ما لم يأذن به الله، فإن العبادات نوعاً وقدراً ووقتاً وكيفية إنما تتلقى من مشكاة النبوة، والآراء مطرحة والقياس لا قيمة له إذا أشرقت شمس سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قوله: وجعل الأصحاب الوقوف إلى الغروب من الواجبات التي تجبر بدم، والحديث لا يقتضيه. يقال له: ليس هذا قول الأصحاب فقط، بل هو قول سائر أئمة الدين وعلماء المسلمين إلا من شذ، بل ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن ذلك من أركان الحج. ودليل وجوب بقاء الواقف بعرفة إلى غروب الشمس فعله صلى الله عليه وسلم، مع قوله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم" (¬1) . ¬

(¬1) متفق عليه.

وتقدم قول شيخ الإسلام في شرح العمدة: إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر. ولا يظن أن بين ما قررناه ها هنا وبين حديث عروة بن مضرس شيئاً من التنافي، بل ما قررناه يوافق حديث عروة ويفسره؛ وذلك أنه ليس في حديث عروة ما يدل على جوز الدفع من عرفة قبل غروب الشمس أصلاً؛ فإن قوله صلى الله عليه وسلم: " وقد وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً " يفسره فعله صلى الله عليه وسلم؛ إنه وقف المسلمين نهاراً إلى غروب الشمس؛ فدل على أنه واجب، وعروة لم يصل إلى عرفة إلا ليلاً فقط؛ لأنه لو كان قد وقف بها نهاراً مع الجمع العظيم ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فهل لي من حج، وأكثر ما في حديث عروة صحه حج من وقف بعرفة نهاراً ودفع قبل الغروب، وقد أخذ الفقهاء بذلك فصححوا وقفته وأوجبوا عليه دماً ظ، كما صححوا وقفة من لم يصل إلى عرفة إلا ليلاً ولم يوجبوا عليه دماً، وكما صححوا هم وغيرهم وقفة من وقف بعرفة نهاراً وبقي إلى غروب الشمس واعتقدوا أنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورأو وجوبه عملاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: " خذوا عني مناسككم " وجمعوا بذلك بين سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عدم جواز الدفع من عرفة قبل الغروب عدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة في ذلك مع ما يلقونه في طريقهم من الزحمة وحطمة الناس، كما رخص لهم في الدفع من مزدلفة آخر ليلة جمع لذلك. ومنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة " فقدتم حجة " أي صح؛ فإن عروة لم يسأل إلا عن

صحة حجة كما تفيده كلمة: فهل لي من حج يا رسول الله ووجوب الدم لا يمنع صحة الحج؛ فإن من ترك واجباً من واجبات الحج عامداً أو ناسياً فعليه دم وحجه صحيح، ويشهد لاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم التمام بمعنى الصحة ما في النسائي وأبي داود مرفوعاً " إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله " الحديث. قوله: ولو كان الأمر كما زعموا أن ما قبل الزوال وقت نهي غير قابل للرمي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً واضحاً بنص قطعي الرواية والدلالة وأرد مورد التكليف العام؛ إ ذ لا يجوز في الشرع تأخير بيان مثل هذا عن وقت حاجته، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات معلومة. يقال: أولا جباً لهذا الرجل: كيف يكون عدم النهي عن فعل العبادة المقيدة بوقتها المأمور بها فيه دليلاً على جواز فعل تلك العبادة قبل وقتها، وهل هذا إلا شرع دين لم يأذن به الله؟! أما يدر هذا الرجل أن العبادات مبناها على الأمر؟! أيخفى عليه حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " (¬1) فإنه يشمل بعمومه إحداث عبادة لم تعلم من الشرع. ويشمل بعمومه أيضاً فعل عبادة مأمور بها لكن فعلها الفاعل في غير وقتها الذي أمر بها فيه كمسألتنا، ويشمل بعمومه فعل عبادة قد أمر به افيه لكن عملها في مكان غير المكان الذي عين أن تفعل فيه. ونظير ذلك لو فعلها في وقتها الذي أمر أن تفعل فيه وفي المكان الذي أمر أن تفعل فيه لكن زاد فيه أو نقص. وزعم ¬

(¬1) أخرجه مسلم

هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين المنع من رمي الجمرات أيام منى قبل الزوال منعاً واضحاً بنص قطعي الرواية والدلالة وأرد مورد التكليف العام. زعم باطل؛ فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة في أيام منى الثلاث بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير منزل منزلة الأمر العام عند جميع أئمة الإسلام. ويقال " ثانياًَ " قد ثبت النهي عن رمي هذه الجمرات قبل الزوال، فروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لا ترمى الجمرة حتى تزول الشمس. وهذا له حكم الرفع؛ لا مسرح للرأي فيه. ويقال " ثالثاً " لا تفتقر الأحكام الشرعية الفرعية في ثبوتها إلى اشتراط قطعية السند؛ بل تثبت بالأدلة الظنية، إنها الذي يحتاج في ثبوته إلى كون دليله قعطياً هي الأصول والعقائد؛ فإنه لا يثبت أصل شرعي بدون دليل قطعي من تواتر أو ما يقوم مقامه، كما لا تثبت العقائد بدون دليل قطعي من تواتر أو ما يقوم مقامه. فجمع هذا الرجل هاهنا بين عدة أنواع من الجهل: " أحدها": إقدامه على أن الجمرات ترمى في كل وقت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نهي صريح. "الثاني" اشتراطه في أدلة الفروع أنها قطعية. "الثالث": تصريحه أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت رمي الجمار الثلاث أيام منى بعد الزوال بأمر عام، متخيلاً من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أنه فعل فقط، وأنه لا عموم له، ولهذا اشتراط كون الدليل وارد مورد التكليف العام،

ولهذا أعرض في رسالته عن حديث " خذوا عني مناسككم" إما عمداً وإما نسياناً له، سبب وقوعه فيما وقع فيه من الغلط. وأما استدلال هذا الرجل على جواز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال بعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، معللاً بأن المنع من الصلاة أوقات النهي هو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. فهو من عظيم جهله، وذلك للفرق الواضح بين رمي الجمرات وبين نوافل الصلاة المطلقة وصلاة الجنازة ونحوها مما لم يوقت له مما يجوز فعله في كل وقت من ليل ونهار، لكن نهي عنها في أوقات النهي الخمسة لعلة مشابهة الكفار ونحو ذلك. أما العبادات المؤقتة من صلاة وطواف ورمي جمار فهي مقيدة بتلك الأوقات، وفعلها بعد دخولها من جملة شروط صحتها، ومن لم يعرف الفرق بينهما فهو إلى أن يتعلم أحوج منه إلى أن يفتي ويتكلم. قوله: وكما نهى ابن عباس والضعفة الذين معه بأن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فبدل الناس قولاً غير الذي قيل لهم فكانوا يدفعون ثم يرمون الجمرة وهم أصحاء أقوياء. مراد هذا الرجل من استدلاله بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وأُغيلمة بني عبد المطلب عن أن يرموا قبل طلوع الشمس على جواز الرمي أيام التشريق قبل الزوال: أنه كما استفيد من نهيه عن الرمي قبل طلوع الشمس المنع، فإنه يستفاد من عدم النهي عنه قبل الزوال أيام التشريق الجواز. فيقال: أولاً: إنما يستقيم هذا فيما أصله الإباحة، والعبادات ليست كذلك، إنما هي توقيفية، فما شرعه الله ورسوله مطلقاً كان

مشروعاً كذلك، وما شرعه مؤقتاً في زمان أو مكان توقت وتقيد بذلك المكان والزمان، ولا يحتاج الحكم على فساد العبادات إذا فعلت قبله إلى نهي عن ذلك، إكتفاء بالتوقيت الشرعي، والتحديد الشرعي ومسألتنا من هذا الباب. فإن قيل: لم جاء هذا النهي في حق ابن عباس وأُغيلمة بني عبد المطلب ولم يجيء نهي الناس عموماً عن الرمي قبل الزوال أيام التشريق. قيل: إنما جاء ذلك في حق ابن عباس وأُغيلمة بني عبد المطلب لعدم إمكان أخذهم مناسكهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في رميهم جمرة العقبة يوم النحر، لعدم حضورهم معه صلى الله عليه وسلم الحين الذي يصلون فيه إلى جمرة العقبة، فكانوا محتاجين لتوقيت رمي الجمرة لهم بالبيان القولي منه صلى الله عليه وسلم فإنهم مستغنون عن ذلك بحضورهم معه صلى الله عليه وسلم حين رميه تلك الجمرة واقتدائهم به، وأخذهم عنه صلى الله عليه وسلم مناسكهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني مناسككم" وهكذا هم معه صلى الله عليه وسلم في بقية أعمال الحج التي تعمل يوم النحر وبعده من رمي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال. فأول وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر لغير الضعفة مبين من النبي صلى الله عليه وسلم ببيانين (أحدهما) : القولي الذي علمه ابن عباس وأُغيلمة بني عبد المطلب. و (الثاني) : فعله صلى الله عليه وسلم برميه تلك الجمرة بعد طلوع الشمس على وجه الامتثال والتفسير المنزل منزلة الأمر. فما قبل طلوع الشمس ليس بوقت

لرمي الجمرة في حق غير الضعفة، كما أن أول وقت رمي الجمرات أيام منى الثلاثة مبين بفعله صلى الله عليه وسلم الذي فعله على وجه الامتثال والتفسير المنزل منزلة الأمر، ولم يحتج هنا للبيان القولي لكون ابن عباس وأُغيلمة بني عبد المطلب وسائر الضعفة حاضرين معه صلى الله عليه وسلم، مكتفين في معرفة وقت الرمي بفعله صلى الله عليه وسلم، فكما استفيد من تحديد أول وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر بطلوع الشمس أن ما قبله لا يصح فيه الرمي، فإنه استفيد من تحديده الثاني لأول وقت رمي الجمرات أيام التشريق بالزوال أنه لا يصح الرمي قبله. ويقال "ثانياً" مقتضى استدلال هذا الرجل ـ بكون الشريعة المحمدية شريعة اليسر البعيدة عن الآصار والأغلال على جواز الرمي أيام منى قبل الزوال ـ تجويز الدفع من مزدلفة ليلاً مطلقاً، وهو مقتضى استدلاله عليه أيضاً بحديث " فما سئل يومئذ عن شيء قدِّم أو أُخِّر إلا قال: افعل ولا حرج" وإلا فما الفرق؟ ! أفتكون هذه حججاً إذا كانت في جانبه، وإذا كانت في جانب سواه لغت وسقطت. ويقال أيضاً: السنة فرقت بين الضعفة وغيرهم، فجوزت الدفع لهم آخر ليلة جمع، ولم تجوز لواحد منهم الرمي أيام منى قبل الزوال خشية الزحمة، مما يعلم به أن التوقيت والتحديد لرمي الجمرات تلك الأيام آكد وأبلغ من التحديد والتوقيت للدفع من جمع. أفيكون المجوزون للدفع لغير الضعفة من جمع قبل الوقت الذي دفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدلين قولاً غير الذي قيل لهم مع وجود جنس الرخصة في حق بعض الحجاج، ولا يكون من رمي الجمرات أيام منى قبل الزوال الذي لم توجد الرخصة فيه

لأحد غير مبدلين قولاً غير الذي قيل لهم؟ ! هذا في غاية البعد عن العدل والإنصاف. قوله: ومما يدل على جواز الرمي قبل الزوال ما رواه البخاري في صحيحه، حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر عن وبرة، قال: سألت ابن عمر متى ارم الجمار قال: إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه المسألة، فقال: " كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" (¬1) . يقال: هذا الرجل لبعده عن هذا الشأن، وعدم استحقاقه أن يجول في هذا الميدان، أصبح كعنز السوء تبحث عن حتفها بظلفها، وذلك أن حديث ابن عمر هذا أحد أدلة المسلمين، على أن سنة سيد المرسلين، صلى الله عليه وسلم وهديه الواجب الاتباع هاهنا أن لا ترمى الجمرات الثلاث أيام منى إلا بعد زوال الشمس، نظير حديث جابر وغيره من الأحاديث الدالة على توقيت رمي الجمار الثلاث بما بعد الزوال، وهذا هو صريح حديث ابن عمر المذكور الذي استدل به هذا الرجل على خلاف.. له، وذلك في قوله لما أعاد عليه وبرة السؤال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فأخبر رضي الله عنه أن هديه وهدي سائر أصحابا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو الرمي في أيام منى الثلاثة بعد زوال الشمس. فانخرط هذا الرجل في سلك الذين بدلوا قولاً غير الذي قيل لهم. والذي غره ما في قول ابن عمر لوبرة حين سأله متى أرم؟ فقال ابن عمر: إذا رمى إمامك فارمه. فمن أين لهذا الرجل أن هذا الإمام الذي أحال ابن عمر وبرة إلى أن يرمي إذا رمى كان يرمي قبل زوال ¬

(¬1) أخرجه البخاري.

الشمس، بل نعلم قطعاً أن هذا الإمام لا يرمي إلا بعد زوال الشمس، وإلا لزم أن ابن عمر يفتي من سأله بالاقتداء بمن يعلم أنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الرمي، وهذا في غاية البطلان، ولا سيما وابن عمر قد اشتهر من تعظيم السنة بما يعرفه كل أحد، ولا سيما أحكام الحج، وقصته مع الحجاج في وقت الوقوف بعرفة وما وضح له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومه. وابن عمر رضي الله عنهما راعى هاهنا شيئين لم يراعهما هذا الرجل، بل قام بالدعاية ضدهما، وذلك أن ابن عمر عظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظم طاعة أُولي الأمر: فأحال وبرة هذه الإحالة تنبيهاً على طاعة الإمام وعدم مخالفته فيما لا يخالف الحق، وعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" وهذا الرجل لم يبال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، وما تمسك به المسلمون من ذلك إلى زمننا هذا، ولم يبال بأولي الأمر، بل دعا إلا خلافهم بالدفع من عرفة قبلهم، والرمي أيام التشريق قبلهم. وتعليل هذا الرجل إحالة وبرة إلى رمي الإمام بعلة سعة الوقت، واستدلاله على ذلك بأنه لو كان رمي الجمار مؤقتاً بما بعد الزوال لأحاله إليه من أول مرة، لأن العلم أمانة والكتمان خيانة. تعليل فاسد، وتقرير ساقط، ولا يستقيم إلا بعد أن يتحقق أن ذلك الإمام يرمي قبل الزوال وأن ابن عمر عالم بتلك الحال، ولن يجد هذا الرجل إلى ذلك سبيلاً. والصواب ـ والله أعلم ـ أن وبرة خشي أو ظن تفويت الإمام السنة بتأخير الرمي عن أول وقته، فأرشده ابن عمر إلى أن لا يخالف إمامه بشيء لا يخرج عن الحق، لما في موافقته من المصلحة الظاهرة العامة

ولما في مخالفته من أسباب التفرق على الإمام، المسبب مالا يخفى من الشر والفساد، فلما كرر وبرة السؤال على ابن عمر رأى أن لا مناص من التنصيص عن الوقت، فقال: " كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" ولا منافاة بين جواب ابن عمر لوبرة الأول وبين جوابه الثاني. وهذا الذي قررناه هو الحق بلا ريب، لما فيه من إعطاء النصوص حقها، والمحافظة على موقف ابن عمر منها، وطاعة أُولي الأمر بما لا يخالف الحق ـ فلله الحمد والمنة. وقد دلت السنة على توقيت رمي الجمرات أيام التشريق بما بعد زوال الشمس من وجوه: "أحدها " ما رواه البخاري في صحيحه، حدثنا أبو نعيم إلى آخر ما ساقه هذا الرجل إسناداً ومتناً (¬1) وقد عرفت دلالته على التوقيت. "الثاني" ما رواه الجماعة عن جابر رضي الله عنه قال: " رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضُحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس". "الثالث" ما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، قال الترمذي: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، حدثنا زياد بن عبد الله، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس". ¬

(¬1) وهو قول ابن عمر " ... كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ".

" الرابع " ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: " لا تُرمى الجمرة حتى تزول الشمس" وقد تقدم. " الخامس" ما رواه أحمد وأبو داود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها ". قوله: وأما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم العيد من أجل أنها تحية منى. فهذا التعليل لا أصل له شرعاً. يقال: حدى هذا الرجل على اعتراض الفقهاء في هذا التعليل ظنه أن ذلك تعليل لرمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وهم لم يعللوا بها لذلك، ولم يخطر ببالهم أن أحداً يجوز رمي جمرات أيام التشريق قبل الزوال بصفة الحث على الأخذ بذلك حتى يعللوا رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى بهذا التعليل، وإنما عللوا بذلك بداءته صلى الله عليه وسلم برمي جمرة العقبة قبل نزوله وقبل النحر والحلق، وحينئذ يعلم غلط هذا الرجل على الفقهاء لفظاً ومعنى، وسوء تصوره، وأنه من شدة وجله في سلوك هذا الطريق، وفلسه في العلم والتحقيق، يحسب كل صيحة عليه، فسعى في إبطال هذا التعليل بما لا يجدي عليه شيئاً عند التحصيل، فقال: وبطلان هذا التعليل واضح بالدليل. يريد حديث " فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج".

فيقال: " أولاً ": أين إبطال ما تقدم من التعليل من هذا الدليل؟ أدل على هذا بمنطوقه؟ أو بمفهومه؟ أو غيرهما من أوجه الدلالة؟ ويقال له: " ثانياً" إن لم يكن في هذا الحديث دليل على صحة ذلك التعليل لم يكن فيه ما يبطله، بل هو على إثباته أدل منه على نفيه. ولا يرد على هذا جوابه صلى الله عليه وسلم عن التقديم والتأخير يومئذ بقوله" افعل ولا حرج" إما لكون ذلك في حق من لم يشعر، أو مطلقاً، إذ لا يدل نفي الحرج على استواء التقديم والتأخير، بل السنة المستقرة أنه يرمي أولاً، ثم ينحر ثانياً، ثم يحلق ثالثاً. فأين عمل استقرت به السنة من فعل يعذر صاحبه لأجل الجهل أو أحسن أحواله نفي الحرج عن فاعله؟ ! شتان ما بينهما. قوله: وأما قولهم: إنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: حاشا أن نخالف في سنة من سنن الدين، أو أن نتبع غير سبيل المؤمنين، فقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه يوم النحر قبل الزوال، ثم رمى بقية الأيام بعد الزوال، وفعله في الأول كفعله الآخر، و (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) (¬1) . يقال: لقد كفانا هذا الرجل مؤونة الرد عليه، فقف وانظر وتأمل واعتبر وزن بذلك علم هذا الرجل وعقله، فإنه جعل مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غايرت بين وقت رمي

الجمرة يوم النحر وبين رمي جمرات أيام التشريق، فرمى صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى جمرات أيام التشريق بعد زوال الشمس، ولا يكون الحاج عاملاً بقوله تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} حتى يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم من رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى ورمي ما عداها بعد الزوال، والمسوي بينهن برميهن كلهن قبل الزوال هو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل. والمقام في الحقيقة غني عن أن يقرر فيه مثل هذا التقرير، ولكن ضرورة خوض هذا الرجل في هذه الأبحاث بغير علم ومباهتته ومكابرته ألجأتنا إلى هذا التقرير. قوله: فقولنا بجواز الرمي قبل الزوال ليس من المخالفة في شيء بل هو نفس الموافقة. يقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات الثلاث أيام منى بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير المفيد للوجوب، وأنت أيها الرجل رميت قبل الزوال، فما المخالفة غير هذا؟ ! إذا لم يكن هذا مخالفة فلا ندري ما المخالفة. ورمي جمرة العقبة يوم النحر هي وظيفة ذلك اليوم وعبادته، وأحكامها تختص بها، كما أن رمي الجمرات الثلاث أيام منى هي وظائف تلك الأيام، وأحكامها تختص بها، فلا يكون وقت عبادة يوم معين وقتاً لعبادات يوم آخر سواء. والتوقيت توقيفي، فما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبادة يوم كان وقتاً لها فقط، فقياس جمرات منى في الوقت على وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر باطل، كبطلان التيمم حال وجود الماء، إذ من شرط القياس عدم النص، فوقت رمي الجمار

أيام التشريق منصوص عليه، وإن أبيت إلا البقاء على مارأيت، فقس أيام التشريق على يوم النحر، واقتصر على رمي جمرة العقبة فقط فإن قلت: لا أفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات الثلاث ولم يقتصر على جمرة العقبة. قيل لك: ولا ترم الجمرات قبل زوال الشمس أيام التشريق، لكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها بعد الزوال ولم يرم قبله. وأما حكم هذا الرجل على من قال باجزاء رمي الجمرات جميعها إذا أُخرت فلم ترم إلا في آخر أيام التشريق مع منعهم رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال (بالتناقض) فهو من جهله إنما المتناقض من يمنع تقديم العبادة على وقتها تارة ويجوزه تارة أخرى، والتسوية بين تقديم العبادة على وقتها وتأخيرها عن وقتها لا يستقيم، إذ تقديمها على وقتها مبطل لها، وتأخيرها عن وقتها غير مبطل لها، إنما فيه التحريم والتأثيم إذا لم يكن معذوراً، هذا في التأخير المحقق. أما تأخيرها إلى وقت هو وقت لجنسها فلا يحكم عليه بحكم التأخير الحقيقي، فإنه وقت في الجملة، كما في حديث عاصم بن عدي (¬1) . وزعم هذا الرجل عدم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذهب إليه بناءً على أمرين: (أحدهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة قبل زوال الشمس. (الثاني) أن الفقهاء جوزوا تأخير رمي الجمرات إلى آخر أيام التشريق. ¬

(¬1) الذي أخرجه الخمسة وصححه الترمذي " أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابل في البيتوتة عن متى يرمون يوم النحر، ثم يرمون ليومين ثم يرمون يوم النفر ".

وقد قدمت لك بطلان دليله وفحش غلطه فيما ذهب إليه، وأنه أصر على القياس لزمه التناقض والانتكاس. وبما قدمته يعرف أن تجويزه رمي الجمار قبل الزوال مطلقاً في أية ساعة شاء من ليل أو نهار بناءً على الأمرين الذين وضحت بطلانهما. وبسقوط أصليه اللذين بنى عليهما يسقط ما لديه من بنيان، ويستقر الأمر على أن لا محيد له عما عليه المسلمون من اقتفاء سنة سيد ولد عدنان، وأن يرجع عما اشتملت عليه رسالته من الغلط والبهتان. قولهه: وهذا مذهب طاووس وعطاء. يقال له (أولاً) أنت مطالب بثبوت ذلك عنهما. ويقال له (ثانياً) من طاووس وما طاووس، ومن عطاء وما عطاء، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس في رابعة النهار، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما حين ناظره من ناظره في متعة الحج، واحتج مناظره عليه بقول أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال: أبو بكر وعمر، وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (¬1) أتدري ماالفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. أفتترك توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوقيت سواه؟ أفتقيس قياساً السنة تأباه، وكل من أهل العلم لا يرضاه؟! ¬

(¬1) سورة النور آية 63

قوله: ونقل في " التحفة " عن الرافعي ـ أحد شيخي مذهب الشافعي ـ الجزم بجوازه، قال: وحققه الأسنوي، وزعم أنه المعروف مذهباً، ورخص الحنفية في الرمي يوم النفر لمتعجل قبل الزوال مطلقاً، وهي رواية عن الإمام أحمد ساقها في " الفروع" بصيغة الجزم بقوله: ويجوز رمي متعجل قبل الزوال. يقال: إن صح هذا النقل عن الرافعي وتحقيقه عن الأسنوي فإن سبيله سبيل ما قبله من عدم الصلاحية أن تعارض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يصح أن يعارض به مذهب أمامهما، فضلاً عن أن تعارض به السنة، وهو مردود بقول الشافعي: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط. قوله: فقد علم مما تقدم من هذه الأقوال أن للاجتهاد في مثل هذه القضية مجال، وأن من العلم-+اء من قال بجواز الرمي مطلقاً قبل الزوال ومنهم من جوزه لحاجة الاستعجال. يقال: (أولاً) غاية ما علم مما لفقه هذا الرجل هاهنا وجود جنس الخلاف في تجويزه مطلقاً، أو بشرط، وأنه روى عن بعض المانعين منه قول آخر بالجواز. ويقال: (ثانياً) ليس كل خلاف يعول عليه، إنما يعول على خلاف له حظ من الاستدلال، وما أحسن ما قيل: وليس كل خلاف جاء معتبراً ... إلا خلاف له حظ من النظر وهذا الخلاف الذي ذكره هذا الرجل لا حظ له من النظر مطلقاً كما عرف ذلك مما تقدم ولا يعد مثل هذا الخلاف من العلم

إنما العلم هو ما يستند إلى كتاب أو سنة أو قول الصحابة، ولله در القائل: العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين النصوص وبين رأي فقيه والحق عند النزاع أن يرد ذلك إلى الله ورسوله، كما قال تعالى {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} (¬1) والحق أيضاً رد ما تشابهت دلالته من النصوص إلى المحكم منها، ومخالف ذلك موسوم بزيغ القلب، قال تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله} (¬2) . قوله: ولا شك أن الضرورة الحاصلة بنحو الزحام، المفضي بالناس إلى الموت الزؤام، أشد من حاجة الاستعجال. يقال: من جوزه للاستعجال كالحنفية ومنعه مع الضرورة الموصوفة بهذه الصفة ولم يوجد منها مخرج شرعي فلا شك في غلطه حيث فرق بين متماثلين، بل جوزه في حال ومنعه في حال هي أولى بالجواز، وقول الحنفية في هذا الباب غير مسلم، ودعوى هذا الرجل الضرورة الموصوفة بتلك الصفة مردودة، والزحام إنما هو في بعض الوقت لا في جميعه، والشريعة المحمدية السهلة السمحة ¬

(¬1) سورة النساء آية 59. (¬2) سورة آل عمران ـ آية 7.

دلت على مخرج من هذه الضرورة لو ثبتت خير من هذا المخرج الذي زعمه هذا الرجل وتصوره لتمشيه على الأصول الشرعية، ومخرجه هو إنما بناه على شفا جرف هار، فإن الأعذار والضرورات لا تجوز تقديم عبادة على وقتها بحال، فلا يجوز للمريض ولا غيره أن يصلي الظهر ولا أن يحرم بها قبل زوال الشمس، وهكذا سائر الصلوات وكافة العبادات الموقتة بالأوقات من فرائض ومندوبات، وجمع العصر إلى الظهر للعذر الشرعي تقديماً والعشاء إلى المغرب كذلك ليس من هذا الباب، إذ الوقتان في حق المعذور كالوقت الواحد، فكما لا يسوغ تقديم رمي جمرات التشريق يوم النحر، فلا يسوغ تقديمها في يومها على وقتها الخاص بها ـ وهو الزوال. قوله: وقد استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، ولم يأمره بالرجوع في النهار لرمي الجمار، وقيس عليه كل من كان له عذر من مرض أو تمريض صديق يتعاهده أو من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته، ويلتحق به على الأولى كل من خاف على نفسه وحرمه من مشقة الزحام، والسقوط تحت الأقدام، ومثله خوف الخفرة من تكشفها أو ظهور شيء من عورتها. فهذه الأعذار كلها وما أشبهها تسقط وجوب المباشرة للرمي. يقال: اشتملت هذه الأسطر من التخليط والكذب والجهل والقول على الله بلا علم ما يعرفه من له أدنى إلمام بالشريعة. ورخصة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته شيء معلوم، وهو يدل على أن المبيت بمنى واجب، وعلى

الرخصة لأهل السقاية، وقياس أهل العلم أرباب الأعذار المنصوصة في كلامهم على أهل السقاية شيء معلوم معروف. واستدلال هذا الرجل بقصة العباس على عدم وجوب الرمي باطل، فإن أكثر ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعود إلى منى لرمي الجمار. ومن المعلوم أن العباس أعلم من هذا الرجل وأضرابه بأحكام الحج، وهو لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ترك المبيت فقط، أفيكون استئذانه في ترك الرمي وهما واجبان متغايران؟! لا يقول هذا إلا من هو من أجهل الناس بالأحكام، ودلالة الكلام، ومن المعلوم أنه يمكن العباس الرجوع إلى منى لرمي الجمار بدون أي مشقة، وإذا كان وجوب رمي الجمار عليه متحققاً ـ كتحقق وجوبه على غيره ـ فإنه لا يسقط عنه ذلك الواجب المتحقق الوجوب إلا برخصة متحققة، ولا رخصة هنا في ترك الجمار متحققة ولا مزعومة إلا عند هذا الرجل، وهذا الرجل لا يدري أي المشروعين آكد: المبيت بمنى لياليه؟! أم رمي الجمرات نهاره؟! فالمبيت بمنى إنما شرع بل وجب من أجل رمي الجمار. وأذكر هاهنا بعض أدلة وجوب رمي الجمار: فمنها قوله عز وجل: {واذكروا الله في أيام معدودات} (¬1) فإن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: " خذوا عني مناسككم" ومنها رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة في تأخير بعض الجمرات، فإن الرخصة لهم تفيد وجوب ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 203

الرمي، ومنها رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للعباس في ترك المبيت بمنى، فإنه من أدلة وجوب الرمي ـ كما سبق، فإن المبيت بمنى شرع من أجل رمي الجمار، ووجوب الوسيلة دليل على وجوب الغاية. وقياسه على المبيت باطل لعدم مساواة المبيت للرمي، فإن الرمي آكد من المبيت لكونه من الغايات، والمبيت من الوسائل، ولظهور أدلته، فإنه ثبت بالدليل القولي بالكتاب والسنة، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص لرعاة الإبل في ترك البيتوتة بمنى لم يرخص لهم في ترك الرمي، فبطل الإلحاق. وبفرض وجود الزحام الشديد المسبب للموت أو دونه من كسر أو مرض فإنه لا يسقط الفرضية، غاية ما يسقط المباشرة، وحينئذ تجوز استنابة الخائف على نفسه غيره في رمي الجمرات كما يستنيب المريض والعاجز، وهذا هو المخرج الشرعي الذي تقدمت الإشارة إليه. ولا يجوز أن يقال: العلة التي أسقطت وجوب مباشرة الرمي عن المنوب عنه هي بعينها موجودة في حق النائب، وذلك للتفاوت بالجلد والقوة. وإذا عذر الخائف على نفسه والضعيف والمرأة إما مطلقاً لأجل هذا الزحام المذكور أو لغيره من الأعذار لم يباشر الرمي إلا نصف الحجيج مثلاً أو أقل. كما أن مما يخرج من معرة الزحام توخي الزمن الذي لا يكون فيه ذلك الزحام المذكور أو لا يوجد فيه الزحام أصلاً. وبهذا يعلم أن للحجاج من الضرر عدة مخارج. ثم سأل هذا الرجل سؤالاً، ليبدي ما لديه حوله من مقال. فقال: وهل يجب عليه أن يستنيب؟ أم تسقط عنه سقوطاً مطلقاً؟ فعند الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم أن يستنيب من يرمي

عنه كالمعضوب وإن لم يفعل فعليه دم. لكن يرد عليه قاعدة من قواعد الشرع المشهورة وهي أنه لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة وأنما ترك للعذر وعدم القدرة على الفعل هو بمنزلة الآتي به في عدم الإثم، لأن الله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولقوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} (¬1) وفي الحديث: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬2) فلم يناسب التضييق بذلك مع العذر، ولهذا تجب الصلاة بحسب الإمكان، وما عجز عنه من شروطها وواجباتها سقط عنه، على أن شروط الصلاة وواجباتها آكد من شروط الحج وواجباته، فإن واجبات الصلاة إذا ترك منها شيئاً عمداً بطلت صلاته، وواجبات الحج إذا ترك منها شيئاً عمداً لم يبطل حجه. يقال: ذكر هذا الرجل جواز الاستنابة في الرمي بشرطه عن الحنابلة والشافعية وغيرهم من العلماء ولم يذكر لهم مخالفاً يبين عدم وقوفه على خلاف في ذلك، وإنما نصب نفسه مخالفاً للعلماء زاعماً ورود قاعدة " لا واجب مع عجز " على ما ذكروه، وهي لا ترد عليهم بحال، فإنهم أسقطوا عنه واجب المباشرة تمشياً مع هذه القاعدة الشرعية ولا يلزم من سقوط واجب المباشرة أن لا يجب شيء آخر. فإن من العبادات ما يسقط وجوبه للعجز عنه إلى بدل: كواجب القيام في الصلاة، وكواجب الغسل من الجنابة، وواجب الوضوء في الصلاة وغير ذلك. ومنها ما يسقط إلى غير بدل كالطهارة في حق عادم الماء والتراب، وأمثلة ذلك معروفة، كما أن من العبادات ¬

(¬1) سورة التغابن ـ آية 16. (¬2) رواه مسلم.

ما تدخله النيابة، ومنها مالا تدخله النيابة، ودخول النيابة في العبادة وعدمه هو على حسب خفة العبادة في نفسها وعدمها، فإن العبادات المالية والمركبة منها ومن البدنية يسوغ فيها من النيابة ما لا يسوغ في العبادات البدنية المحضة، فالصلاة لكونها عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة بحال. أما الصيام فجوزها أحمد في صوم النذر خاصة لخفته لكونه لم يكن واجباً في أصل الشرع، ومنعها فيما عداه. وجوزه آخرون، وقول أ؛ مد: أقعد. والزكاة تدخلها النيابة فيجوز لزيد أن يؤدي من ماله زكاة مال عمرو بإذنه، فيكون كالوكيل له، كما يجوز لزيد أن يستنيب خالداً في تفرقة زكاته، والحج عبادة مركبة من مال وبدن فتدخله النيابة في رمي الجمار، وليس ذلك التضييق في شيء. قوله: ورمي الجمال ليس من الشروط ولا من الأركان، وإنما غاية ما يقال فيه: إنه واجب من الواجبات يؤمر به مع القدرة وليس في تركه مع العجز دم، لأن الدم إنما يكون في ترك المأمور وفعل المحظور بالاختيار، وهذا لم يترك مأموراً بالاختيار ولا فعل محظوراً، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العباس أن يستنيب في الرمي، ولا أن يجبره بدم، على أن مبيته مستلزم لترك الرمي، إذ لم ينقل عنه أنه رجع إلى منى بالنهار لقصد رمي الجمار، ومثله رعاة الإبل، فإنه لم يأمرهم باستنابة من يبيت مكانهم لأنه ممكن. يقال: قول هذا الرجل: غاية ما فيه ـ يعني الرمي ـ أنه واجب. هذه شنشنة أعرفها من أخزم، وتقدم في كلامه ما يبدو منه عدم اعتقاده وجوب الرمي، وبينا هنالك بطلانه.

وما صرح به من أن تارك واجب الحج عجزاً لا دم عليه، معللاً بأن الدم إنما يكون في ترك المأمور وفعل المحظور بالاختيار. باطل، وجهل صرف، وذلك أن قاتل الصيد في الإحرام يجب عليه الجزاء قتله بالاختيار أو بغير الاختيار، وحالق الرأس تجب عليه الفدية إذا حلقه لعذر كما وقع لكعب بن عجرة، وفيه نزلت: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} (¬1) والمحصر يجب عليه ما استيسر من الهدي وهو لم يترك الواجب اختياراً. وتقدم الجواب عن استدلاله على عدم وجوب الرمي على السقاة بقصة العباس، وأن قصته من أدلة وجوب الرمي. وعدم نقل رجوع العباس إلى منى بالنهار لرمي الجمار لا يدل على أنه لم يرجع للرمي، لأنه ليس مما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله، للاستغناء عنه بالعلم بأصل الوجوب الذي لا يسقط إلا بدليل صريح والمبيت بمكة لا يفوت الرمي، والمبيت بمنى يفوت على العباس سقايته، ومجرد رمي الجمار لا يفوت عليه سقايته، لطول زمن المبيت وقصر زمن الرمي، ولا مشقة على العباس في مجيئه في اليومين الأولين من أيام منى، فالجمع بين المبيت بمكة ورمي الجمار بمنى ممكن بدون مشقة. ولا يوافق هذا الرجل على أن استنابة رعاة الإبل من يبيت عنهم ممكن، بل ذلك غير ممكن شرعاً، كما هو معلوم في موضعه. قوله: وكما لا تجوز الاستنابة في الوقوف بعرفة، ولا مزدلفة، والحلق، ولا التقصير، ولا المبيت بمنى، فهذا منها. ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 196.

يقال: ليس في جواز الاستنابة في هذه المذكورات وعدمها ما يدل على المنع من الاستنابة في رمي الجمرات، فإنه مستفاد من دليل مستقل، معضود بالأدلة الدالة على جواز الاستنابة في أصل الحج، فإن بين واجب رمي الجمرات وغيرها من واجبات الحج فروقاً شرعاً معروفة، فلا يلزم من منع الاستنابة في بقية واجبات الحج منعها في رمي الجمرات. وبطريق الأولى الأركان، فإنه لا يلزم من منع الاستنابة فيها منع الاستنابة في الواجبات، فقياس الواجب على الركن باطل، إذ من المعلوم الفرق شرعاً بين العاجز عن الركن والعاجز عن الواجب، كما علم الفرق شرعاً بين تارك ركن الحج عمداً وتارك واجبه، وقياس واجبات الحج على واجبات الصلاة غلط ظاهر، لما بينهما من الفرق. قوله: ومن التناقض العجيب قولهم: إن العذر في المبيت يسقط الدم والإثم، والعذر في الرمي يسقط الإثم دون الدم. فإن هذا تفريق بين متماثلين لا يقتضيه النص ولا القياس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صفية: " أحابستنا هي. قالوا: نعم قال: وهل أفاضت قالوا: نعم قال: فالتنفر إذاً" (¬1) والوداع معدود من الواجبات، ولم يوجب في تركه للعذر دماً. يقال: لا تناقض بحمد الله، بل هو جار على أصول الشريعة المحمدية البعيدة كل البعد عن التناقض، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فرخص للرعاة في ترك المبيت ولم يرخص لهم في ترك الرمي، فثبت الفرق بين المبيت والرمي برخصة النبي صلى الله عليه ¬

(¬1) أخرجه الستة.

وسلم للسقاة والرعاة في ترك المبيت وعدم رخصته لهم في ترك رمي الجمرات، وعلم من ذلك أن تفريق العلماء بينهما تفريق في محله. وأيضاً من المعلوم أن شرعية المبيت ووجوبه من باب الوسائل، وشرعية رمي الجمار ووجوبه من باب الغايات، ويدخل في الوسائل من الرخصة للحاجة مالا يدخل في الغايات، ولا يسوى بين الوسائل والغايات إلا من هو أجهل الناس. وأيضاً ورد من الأدلة الشرعية على شرعية الرمي ووجوبه ما لم يرد مثله من المبيت، وقد تقدم ذلك. وسقوط الوداع عن الحائض إلى غير بدل لا حجة فيه على سقوط كل واجب بالعذر إلى غير بدل، فإن الحيض في الحقيقة يمنع فعل تلك العبادة ووجوبها كما يمنع فعل الصلاة ووجوبها، بخلاف مسألتنا. مع أن الوداع مختلف فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة، وأوجبه آخرون واختلفوا في حق من هو. فقيل: في حق الحاج فقط. وقيل: في الخارج من مكة مطلقاً. قوله: إذا ثبت هذا، فإن الصحيح الذي ندين به وندعو الناس إليه: هو أن المعذور بمرض أو ضعف حال أو من يخاف على نفسه حطمة الرجال فإنه يسقط عنه الرمي سقوطاً مطلقاً بلا بدل، كما سقط المبيت عن الرعاة والسكاة، وكما سقط طواف الوداع عن الحائض وهو معدود من الواجبات. ولا نقول بوجوب الاستنابة في هذه الحالة، لعدم ما يدل عليها، ولأن الله سبحانه {لا يكلف نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} (¬1) . ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 268.

يقال: يتبين مما قدمناه بطلان ما قرره هذا الرجل، وأنه من الثبوت بمكان بعيد، ودللنا على بطلانه بما ليس عليه من مزيد، ومن سوء نظره لم يقتصر على نفسه في عجره وبجره، بل دعا إلى ذلك بما ألف وجمع، ونشر وطبع، ولكن يأبى الله ورسوله والمؤمنون، فلا يسقط رمي الجمار عن المعذور، وإنما يسقط عنه المباشرة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عن الرعاة، ولأن الأصل هو الوجوب، فلا يسقط إلا بدليل شرعي، ولا دليل، بل الأمر كما عرفت في رعاة الإبل. وقياسه على المبيت فاسد، لوجود الفارق كما تقدم. وهذا الرجل يهذي ولا يدري، بل يجب على المعذور أن يستنيب، لدليلين شرعيين (أحدهما) ما ثبت من السنة في جواز النيابة في جميع الحج، فكما تدخله النيابة في جميعه تدخل في بعضه بشروطه المبينة في كلام أهل العلم (الثاني) ما ورد من النيابة عن الصبيان فيما يعجزون عنه من الرمي والتلبية، وقد ترجم على ذلك ابن ماجه في سننه فقال (باب الرمي عن الصبيان) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: " حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم" (¬1) وقد مر بك قريباً الجواب عما استدل به من سقوط طواف الوداع عن الحائض من غير بدل، واكتفيت بذلك عن إعادته ها هنا بما يكفي. قوله: والأمر الثاني أنه يجوز رمي الجمار في أية ساعة شاء من ليل أو نهار، وكلام الأئمة في تحديد وقته بما بين الزوال إلى ¬

(¬1) رواه مسلم.

الغروب إنما يحسن الإفتاء به والعمل بموجبه في حالة القدرة والسعة، لا في حال الضيق والمشقة، فلا يفتي بالإلزام به في مثل هذا الزمان إلا من يحاول حطمة الناس وعدم رحمتهم. والفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، فلو كان التقدير بهذا الزمن القصير شرطاً لسقط للعجز عن أدائه، أو لجاز تقديمه محافظة على فعله، لأن الجزم بلزومه مستلزم للحكم بسقوطه، حيث أنه صار في حق أكثر الناس من تكليف ما لا يستطاع. إذا شئت أن تعصى وإن كنت قادراً ... فمر الذي لا يستطاع من الأمر يقال: لا ريب أن هذا شرع دين لم يأذن به الله، والعلماء به وأهل خشيته لا يجرؤون هذه الجراءة العظيمة، فينطقون بهذه الجملة الشاملة العميمة، إنما النطق بمثلها يكون ممن إليه التشريع صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: " يابني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ". لقد جهل هذا الرجل نفسه. وتحت هذه الجملة من الجهل والقول على الله ورسوله ما لا يعلمه إلا الله ثم العلماء بشرعه ودينه. وقضية هذا العموم أن من رمى أية ساعة من ليلة النحر أو غيرها من الليالي أو أية ساعة من يوم عرفة أو ما قبلها أو ما بعدها من يوم النحر وأيام التشريق أو ما بعد أيام التشريق أجزأه، كالعموم الذي تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم في الطواف بالبيت والصلاة عنده: " أية ساعة شاء من ليل أو نهار" (¬1) . ¬

(¬1) أخرجه الخمسة.

فإن قيل: لا يلزم من إطلاقه هذا العموم والشمول. قيل: بلى، لأن المقام مقام توقيت وعدمه فيكون إطلاقه نافياً للتوقيت مطلقاً. إذا علم هذا فإن رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة لا يصح قبل الزوال: بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، فقوله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (¬1) . وأما السنة فرميه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير المفيد للوجوب، كما في حديث جابر، وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وحديث عائشة، وقوله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم " وقد تقدمت. وأما الإجماع فأمر معلوم، وقد نص عليه في بعض كتب الخلاف والإجماع. ولا يرد عليه ما ذكره هذا الرجل عن طاووس وعطاء وغيرهما فإن هذا لا يعد خلافاً أبداً، ولا يعتبر خلافاً عند العلماء، لأنه لاحظ له من النظر بتاتاً، بل هو مصادم للنصوص. وأيضاً كلامه هذا مناقض لما قدمه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وأُغيلمة بني عبد المطلب أن يرموا قبل طلوع الشمس مما يدل على أن الرمي موقت محدد. وزعمه أنه لا يحسن الإفتاء بتحديد وقت رمي الجمار أيام التشريق بما بين زوال الشمس وغروبها في مثل هذا الزمان. إلى آخره.

يقال: التوقيتات الشرعية للعبادات لا تتغير الفتوى فيها أبداً وقائل ذلك يلزمه في هذه المقالة ما لو طرد لأتى بالأبطال على أكثر العبادات الشرعية المؤقتة بالأوقات بإخراجها عن وقتها بتقديمها عليه المفوت شرط صحتها وغير ذلك، وتوقيت الرمي زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو وقته اليوم ووقته إلى يوم القيامة. والمريض الشديد المرض وغيره من أرباب الأعذار لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بدون نية الجمع بشرطه، كما لا يجوز له إجماعاً تقديمها أو بعضها على وقتها. فما بين زوال الشمس وغروبها هو وقت الرمي مطلقاً، لما تقدم. فإذا تحقق العذر في ترك مباشرة الرمي انتقل إلى البدل المدلول على صحته بالسنة كما تقدم، ودل على وجوبه قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (¬1) فإن تقوى الله سبحانه ليست مختصة بالمباشرة ـ كما فهمه هذا الرجل مما يقتضي أن الإنسان إذا عذر في ترك المباشرة يبقى غير مأمور بتقوى الله ـ بل هو وإن عذر في المباشرة يبقى عليه من تقوى الله أشياء أخر، وذلك بأن يصير إلى البدل فيما له بدل، وبأن يستنيب فيما تدخله النيابة وأن يفدي فيما تجب فيه الفدية. وحينئذ يعرف أنه لا ملازمة بين الرخصة في عدم المباشرة للواجب وبين أن يبقى الإنسان غير مأمور بالتقوى فتقوى الإنسان الصحيح أو المريض القادر على القيام ربه هي أن يصلي الفرض قائماً. وتقوى من لا يقدر على القيام ربه أن يصلي جالساً. وتقوى العاجز عن الصلاة جالساً ربه أن يصلي مضطجعاً. قوله: والعاقل إذا رأى ما يفعله الناس عندها يعلم على سبيل اليقين أن فعلهم بعيد عن مقاصد الدين، لأن الله سبحانه وتعالى ¬

(¬1) سورة الحشر ـ آية 16.

لم يتعبد عباده بالهلكة وأنه لا بد أن يوجد في الشريعة السمحة ما يخرج الناس عن هذه المآزق الخطرة إلى الرحب والسعة، لأن من قواعد الشرع أنه إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير وأنه يجوز ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما. يقال: لا يسلم لهذا الرجل ما زعمه من بعد الزحام عن مقاصد الدين، بل البعيد عن مقاصد الدين هو ما كان من ذلك مقصوداً بذاته لمن يرمون الجمار، وما كان زائداً عن الزحام من ضرب أو دفع ونحو ذلك. أما ما هو من الزحام من لوازم وضروريات الاجتماع على هذه العبادة والحرص على أدائها ليخرج من العهدة بيقين مما لا يؤذي به أحداً فإن ذلك ينسب إلى الدين، ولا حرج ولا عار على من زاحم على واجب العبادة، وفي الزحام على مندوباتها كتقبيل الحجر الأسود ونحوه الخلاف. وبكل حال ففي الشريعة السمحة مما يتخلص به من الزحام الشديد بترك مباشرة الرمي للعذر الشرعي بالعدول إلى الاستنابة الشرعية، وهذا من الرحب والسعة التي اشتملت عليها الشريعة. ولكن هذا الرجل يأبى قبول سعة الشريعة التي هي سعتها على الحقيقة مما لا يكون ناقضاً لأصل العبادة، ويدعو إلى سعة مزعومة مفتراه مزيفة فيها من تفويت شرط صحة العبادة ما يعرفه أهل العلم بدليل الكتاب والسنة والإجماع، فلو لم يكن على الرخصة الشرعية في جواز الاستنابة في الرمي دليل شرعي معين لكانت أولى بالأخذ بها وسلوك سبيلها في التسهيل ودفع المشقة من رخصة قد استوت مع هذه الرخصة في عدم الدليل مثلاً، إذ رخصته بالتجويز قبل الوقت مع فقدها الدليل مصادمة للدليل، ورخصة المسلمين بجواز الاستنابة

في الرمي مع استنادها إلى الدليل لم تصادم الدليل. فأين هذه من هذه لو كان هذا الرجل يدر السبيل، ويعول على الدليل، ويجانب الفلسفة والتخييل. ويخشى على هذا الرجل أن تتناوله هذه الآية الكريمة: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولِه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً} (¬1) فيحرم الرجوع والمتاب، ويصمم على ما أملاه عليه فكره في ذلك الكتاب، بل يخشى عليه أعظم من ذلك وهو ضلال الجهال في تلك المسائل التي أساء فيها المقال، كما يخشى عليه ما هو أعظم من ذلكوأطم من فتح باب إلغاء النصوص، ومساعدة شطار اللصوص، المعدين لنقض أحكام الشريعة بالخصوص. وما ذكره: من أن الأمر إذا ضاق اتسع. هو حق، ولكنه به ما انتفع، لحصر سعته بما صور وابتدع، والغى رخص من تقيد بالرخص الشرعية واتبع. قوله: يبقى أن يقال: إن الناس لا يزالون يحجون على الدوام وفيهم العلماء الأعلام، وجهابذة الإسلام، ولم يعهد عن أحد منهم أنه جوز الرمي قبل الزوال ولا فعله بنفسه. وأجاب عن هذا السؤال الذي أورده قائلاً: إن هذه المقالة شنشنة أهل الجمود المتعصبين على مذهب الآباء والجدود، فهم دائماً يدفعون الدليل بمثل هذا التعليل، وقالوا: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون} (¬2) . ¬

(¬1) سورة النساء ـ آية 115. (¬2) سورة الزخرف ـ آية 23.

يقال: من عناية الله تبارك وتعالى لدينه وشرعه أن يجري على لسان من خالف الحق ما هو من أقوى الحجج عليه. فهذا الرجل اعترف ها هنا بأن العلماء الأعلام وجهابذة الإسلام على الدوام يحجون ولم يعهد عن أحد منهم أنه جوز الرمي قبل الزوال، ولا فعله بنفسه. فلقد صدق، وبالحق ها هنا نطق. وهذا مما يأتي على جميع ما مر من مفترياته بالهد والنقض، وإمامهم في عدم تجويز الرمي قبل الزوال هو سيد الأنام، صلى الله عليه وسلم، فلعمري ما فعله ولا جوزه، وهم كذلك ما فعلوه ولا جوزوا، فليقم هذا الرجل البرهان على التجويز، وليرم هؤلاء الأئمة الأعلام بما لديه من السهام، وإذا فعل حصل الوئام، وانتفى عنه الملام، ولكن كلا وهيهات أن تشتمل كنانته من السهام، ما يصلح لهد حصن الأئمة الأعلام، وجهابذة الإسلام، الذين يحجون على الدوام، ولم يجوزوا لأحد حج معهم من الأنام، أن يرمي قبل الزوال، ولم يخالفوا شرع إمام كل إمام، فضلاً عن أن تصلح لأن يقذف بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الثابتة من فعله التشريعي الخارج مخرج الامتثال والتفسير المقتضى للوجوب، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني مناسككم ". وقد تصور هذا الرجل أن طاووساً وعطاءً والرافعي والأسنوي يصلون أن يتعارض أقوالهم نصوص الكتاب والسنة والإجماع وغيرهم. بقي لدى هذا الرجل سهم واحد رمى به أئمة الإسلام والعلماء الأعلام الذين يحجون على الدوام، ولم يقدموا الرمي قبل الزوال ولم يجيء عنهم تجويزه بحال , وظن أنه لا يبقى لهم باقية، وأن

رميته إياهم به تكون هي القاضية، وبعد أن وسمهم بالجمود والتعصب على مذهب الآباء والجدود، وذلك السهم هو قوله تعالى: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون} ولعمري لئن كانوا هكذا، وإمامهم في مسلكهم ذلك خير الورى، فعلى الدنيا العفى، لانتشار الجهل والجفى واقفار أرضها من القول بالحق والوفى. وقد أحس هذا الرجل ها هنا بأنه وقع في أسوأ ورطة فقال: وبالتأمل لما قلناه يعلم أن كلاً منا ليس بأول مطر صاب أرض الفلاة، ولا هو بأول أذان أُقيمت له الصلاة. فوجد وحشة الوحدة، وظلمة فقد الحجة، فسلى نفسه بذكر من تصور أن قولهم بمثل مقاله ينفي الوحدة. ولعمري ما له في هذا الطريق من رفيق. وهؤلاء الدين اعتمدهم في مسلكه، لم يشاركوه في سوء صنيعه ومهلكه، فهم إن صح النقل عنهم إنما هو القول بالجواز، لا الرد على العلماء، ولا السعي في أن يجمعوا على خلاف السنة، والخروج عن طريق أهل الجنة جميع الورى، ولم يرموا واحداً من الأمة بالجمود، والتقيد بدين الأباء والجدود، فضلاً أن يرموا بذلك كافة العلماء. وحينئذ تكون مقالته أول مطر سوء أصاب أرض الفلاة، وأول بوق آذنٍ برفض السنة أصغى إليه الجفاة. فو الله ما دعا قبله إلى هذه المقالة من إنسان، ولا جلب بخيله ورجله في زلزلة مناسك الحج ذو إيمان. قوله: وقد سبق تسمية من قال بجوازه مطلقاً، وأنه مذهب الطاووس وعطاء، وجزم به الرافعي، وحققه الأسنوي، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد في المتعجل.

يقال: إن أراد أن هؤلاء تصلح أقوالهم لمصادمة السنة كفانا مؤونة الرد عليه. وإن أراد المسألة خلافية فالذي عليه أهل العلم قاطبة أن مثل هذا الخلاف لا يعد خلافاً، ومستندهم من الاصول الشرعية في ذلك مقرر في كتب الأصول وغيرها. قوله: فقول هؤلاء العلماء في توسعة وقته هو مما تقتضيه الضرورة وتوجيه المصلحة في مثل هذه الأزمنة، على أنه لا يصادم نص الشارع بل يوافقه. ولو لم يرد أنه رمى يوم العيد قبل الزوال، ولا قال لمن سأله عن التقديم والتأخير: " إفعل ولا حرج" لكان سكوته عن بيانه هو من العفو الدال على جواز فعله، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عفوه، واحمدوه على عافيته {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (¬1) {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله ك ان بكم رحيماً} (¬2) . يقال: (أولاً) الأوقات التي وقتها الله ورسوله للعبادات ليس لأحد من العلماء تغييرها بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان، فإن التوقيت من الدين، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. (ثانياً) لا تسلم الضرورة التي زعمها هذا الرجل، وقد قدمنا في ذلك ما يكفي. (ثالثاً) إن سلم وجود الضرورة فالمخرج منها بالرخصة الشرعية وهي الاستنابة، وقد قدمنا دليل جوازها، وأنها هي الحقيقة بأن تسمى رخصة، وأن ما رآه هذا الرجل هو من شرع دين لم يأذن به الله. ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 196. (¬2) سورة النساء ـ آية 29.

(رابعاً) أن القول بجواز تقديم رمي أيام التشريق على وقته مصادم للنص، والنص هو كما تقدم رمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال في ثلاثة الأيام جميعها تشريعاً منه للأمة: من حيث المكان، ومن حيث العدد، ومن حيث الزمان. ففعله ذلك صلى الله عليه وسلم على وجه الامتثال والتفسير يكون للوجوب من حيث المكان والزمان والعدد لا فرق بينهن في ذلك. (خامساً) يقال: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في يوم من أيام التشريق الثلاثة قبل الزوال ورمى في اليومين الآخرين بعد الزوال لساغ الاستدلال به على جوازه في اليومين الآخرين، ولا أظن أحداً من الأمة سبقه إلى هذا الاستدلال، فهو استدلال ساقط، ولا نكون ممتثلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم " إلا بأن نغاير بين يوم النحر وأيام التشريق في وقت الرمي وهذه العبادة ـ أعني رمي جمرة العقبة يوم النحر ـ وإن كانت بصورتها مثل رمي أيام التشريق فقد فارقت غيرها في عدة أحكام: منها أنها إذا فعلت مع التقصير أو فعلت مع طواف الإفاضة حصل التحلل الأول، وإذا فعلت مع الإثنين الآخرين حصل الحل كله، ولم يثبت شيء من ذلك للجمرات أيام التشريق، فامتنع قياس رمي أيام التشريق عليها. هذا لو لم يخصصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوقت، فكيف وقد خصصها به. فعسى هذا الرجل أن ينتبه من غفلته، ويستيقط من رقدته، ويتوب إلى الله من التهجم على أحكام شرعه ودينه بما ليس من العلم في شيء. والحمد لله على وضوح النهار وجلاء الغبار.

(سادساً) لا دليل في قوله صلى الله عليه وسلم يوم النحر لمن سأله عن تقديم الحلق على الرمي ونحو ذلك بقوله: " إ فعل ولا حرج" على جواز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال أصلاً وذلك أن التقديم والتأخير الذي نفى النبي صلى الله عليه وسلم الحرج عن فاعله مختص بأعمال يوم النحر التي هي: الرمي والنحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، كما هو معلوم لكل أحد يفهم عن الله ورسوله من قوله في الحديث "يومئذٍ" ولو لم ترد هذه الكلمة لما كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم " إفعل ولا حرج" دليل على أن جنس التقديم والتأخير في أيام منى وغيرها بالنسبة إلى الحج غير جائز، بل يكون ذلك مختصاً بتلك المسألة التي سئل عنها، وذلك أن كلمة: " إفعل ولا حرج " لا عموم فيها والعموم إنما هو في قول الراوي: " فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج " ولهذا احتاج إلى التقييد المفيد اختصاصه بأعمال ذلك اليوم بقوله: " يومئذ" التي منعت أن يلحق بهذا اليوم سواه. فتبين ها هنا بطلان قياسه على رمي جمرة العقبة يوم النحر وإفلاسه من دلالة حديث " فما سئل يومئذ عن شيء" إلى آخره على مراده، فبقى سفر اليدين من المستند، ورجع بخفي حنين فيما قصد. وكان من أدلة هذا الرجل على جواز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما يفهمه قوله ها هنا: فما سكت عنه فهو عفو. بل صرح به فيما سلف من رسالته.

فيقال: إن صح لك هذا صح لك أن تجوز الرمي بأكثر من سبع حصيات لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك. فإن قلت: لا أفعل، لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم سبع مع قوله: " خذوا عني مناسككم " قيل لك: لم لا تقتصر على الوقت الذي رمى فيه محتجاً بقوله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم" فإننا لا نكون آخذين عنه مناسكنا حقاً إلا إذا رمينا بسبع حصات كما رمى، ورمينا المكان الذي رمى، وصدر منها ذلك في الزمان الذي رمى فيه، فإن اعتبار الزمان للعبادة هو أحد التوقيتين، فإن لهذه العبادة توقيتين: مكاني، وزماني. وهما أخوان، فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله. وأيضاً لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي غير الجمرات الثلاث. أفيسوغ لنا أن نستدل بعدم النهي على أن نرمي موضعاً رابعاً. سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد قدمت أن الرخص الشرعية لون، وتقديم العبادات على وقتها لون آخر. وسيجد قارئ هذا الجواب تكراراً في مواضع حدانا عليه تكرار هذا الرجل فكررنا كما كرر، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. (1346 ـ ترتيب رمي الجمار) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي القحطاني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: كتابك لنا المؤرخ في 26/12/1387هـ وصل وقد ذكرت فيه أنك حججت وأديت مناسك الحج، إلا أنك في يوم 11/12/1387هـ

رميت الجمار بعد الزوال الكبرى، ثم الوسطى، ثم الصغرى، وبت ليلة 13 ـ 12 ـ ونزلت إلى مكة ولم ترم جمار ذلك اليوم فما الذي يلزمك؟ والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته فالرمي الذي وقع منك في يوم 11 ـ 12 رمي منكس ولا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى رمياً مرتباً وقال: " خذوا عني مناسككم" والأمر يقضي الوجوب. وأما الرمي في يوم 13 فواجب وقد تركته. وبناء على ذلك فيجب عليك عن الجميع فدية واحدة، تذبحها في الحرم، وتوزعها على مساكينه، فإذا لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام. يكون معلوماً. والسلام عليكم. (¬1) . مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 439 ـ 1 في 8/2/1388هـ) (1347 ـ وجوب الفدية على من ترك المبيت بمنى) من محمد بن إ براهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الحرس الوطني الأمير خالد بن سعود ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم حفظك الله من خصوص اللواء الثاني الذين سأل سموكم عنهم. فهؤلاء يجب على كل فرد منهم فدي ذبيحة، وليس حكم هذا الفدي حكم ذبائح النسك في الذبح بمنى، بل يذبح هذا الفدي بمكة، ويفرق على الفقراء، سواء من أهل مكة أو من فقراء الحجاج الذين ¬

(¬1) وانظر جواز تأخير رمي الجمرات إلى آخر أيام التشريق في رسالة " تحذير النسك".

قد ثبت فقرهم من رفقتهم وغيرهم من جميع الحجاج، ولا يأكل الرجل الذي لحقه هذا الفدي منه شيئاً، فإن لم يجد الفدي فيصوم عشرة أيام. والسلام عليكم. (ص ـ م بتاريخ 11/12/1376هـ) (1348 ـ قوله: ولا مبيت على سقاة ورعاة) ثم بقية المعذورين هل يلحقون بالسقاة والرعاة؟ المرجع هو أن غيرهم مثلهم: مثل من كان له في مكة مال يخشى عليه، أو حرم يخشى عليهم، أو غير ذلك، فإن له ترك المبيت. ... (تقرير) (1349 ـ الوداع) عند قوم أنه من خصائص مكة وليس من واجبات الحج، وعند آخرين أنه من واجبات الحج. وممكن الجمع وهو: أنه من واجبات الحج، ومن واجبات من أراد الخروج من مكة. وذهب بعض إلى أنه سنة ليس بواجب، وهو مذهب مالك، والجمهور على وجوبه. (تقرير) (1350 ـ إذا سافر من منى) يفهم من قوله: بعد عوده إليها ـ إلى مكة من منى ـ أنه لو طاف طواف الإفاضة وسعى ثم رجع إلى منى أن عليه وداعاً. فهل هذا المفهوم مراد؟ أو لا؟ الأحوط كون الإنسان يرجع إلى مكة من منى، ولا يقول كفاني طواف الزيارة عن الوداع، إلا على قول صاحب الإقناع ونسبه للشيخ تقي الدين. (تقرير) (¬1) . ¬

(¬1) قلت: وقد جزم بعدم الاجزاء في الفتوى بعدها. وانظر (حاشية الروض المربع ص519، 520) .

(1351 اذا طاف للوداع قبل اكمال الرمي) وأما من مسكنه في جدة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يخلص الرجم ونوى في طوافه أن الطواف طواف إفاضة ووداع. فهذا لا يجزيه عن الوداع، لأنه لم يكمل أعمال الحج بعد. ولو كان طوافه للإفاضة المذكور بعد فراغه من الرمي ونواه للإفاضة، واكتفى به عن الوداع، ولم يقم بعده بل سافر في الحال. كفاه عن الوداع. (ص م في 12/12/76هـ ـ تقدم أول هذه الفتوى قريباً) (1352 ـ هل كان من أراد جدة أن يوادع؟ أو ما فيه منع؟ الجواب: الحمد لله جميع من يسافر إلى جدة أو غيرها فعليه الوداع فإنه أحد واجبات الحج. وأما غير الحجاج فالمتكرر دخوله وخروجه إلى جدة كثيراً كالذي يدخل كل يوم أو في اليوم مرتين أو كل يومين مرة أو ما يقرب من ذلك فلم أقف على تصريح لعلمائنا بسقوط الوداع عنهم، ولعله أن يسهل في هذا من أجل مشقة التكرار ومن أجل أن السيارات قربت المسافة (¬1) . (ص م 10 ـ 12 ـ 1376هـ) (1353 ـ هل يستنيب في طواف الوداع) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: إذا لم يطف للوداع. إلخ. ¬

(¬1) وهذا بناء على أنها مسافة قصر ـ اذ ذاك وتقدمت الإشارة إلى هذا.

فأجاب: إذا كان حجه فريضة فالظاهر أنه يستنيب في طواف الوداع، بل إذا عجز طيف به راكباً أو محمولاً، فإن لم يفعل فعليه دم. ... (الدرر جـ 4 ـ 405) (1354 ـ شراء أهبة السفر والحاجيات) شراؤه بعد ما يودع ما هو من أهبة سفره ليس مثل التجارة، والحوائج الأخر التي ليست تجارة مثل ما يتحف به أقاربه وهي المسماة " الصوغة" فان هذا لا يخل، ولا يعد تجارة، هذا لا يسمى اتجاراً، غير أن المستحب أن يبدأ بذلك (تقرير) (1355 ـ عذر في سقوط الوداع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن نافع المطيري ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أنك جندي من الجنود ممن حج هذا العام، وأنك أجبرت على الخروج من مكة بدون وداع. وتسأل: هل يترتب عليك شيء. والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت، وأنه لا طاقة لك في مخالفة الأوامر الصادرة عليك بمغادرتك مكة قبل الوداع، فنرجو أن تكون معذوراً بذلك، فيسقط عنك وجوب طواف الوداع. والسلام. مفتي البلاد السعودية ... (ص ـ ف 1741 ـ 1 في 26/6/1386هـ)

(1356 ـ إذا خرج إلى الطائف بدون وداع) " المسألة الثالثة" رجل حج وقضى عمرته، ثم طلع إلى الطائف بلا وداع للبيت، فمكث في الطائف عشرة أيام ثم رجع إلى مكة بدون إحرام. الجواب: المنصوص أن من خرج من مكة مسافة قصر فأكثر سواء سافر إلى وطنه أو إلى غير وطنه وترك طواف الوداع فعليه دم، ولو رجع إلى مكة لأجل الوداع لم يسقط الدم عنه، وسواء تركه خطئاً أو نسياناً أو تعمداً، ولا فرق، لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره. والله أعلم. (ص ـ ف 3300 ـ 1 في 24/11/1385هـ) (1357 ـ قوله: وإن أخر طواف الزيارة.. إلخ. ويظهر أنه لو نواهما جميعاً لم يكف، بل لابد من تمحيضها للافاضة، ويصدق عليه أنه آخر عهده بكل حال. ... (تقرير) (1358 ـ سقوطه عن الحائض إذا كان عليها مشقة) لا يفتي بسقوطه عن الحائض إلا إذا كان ثم مشقة. ومن له أن يفتى يجد في معرفة الظروف، ولا يفتى إلا بعد ما يتحقق الظروف تماماً. مع أنه تقدم أن أهل نجد الإقامة عليهم متيسرة أسبوعاً ونحوه بلا مشقة، فإقامتها الآن مع قيمها لا عسر فيه ولا صعوبة، فليست بلد غربة، ولاخوف، ولا كذا، إنما فرض المسألة بالنسبة إلى الماضي.

وأما البلاد الأخرى فقد يكون ذلك، وقد لا يكون. (تقرير) (¬1) . (1359 ـ الوقوف بالملتزم) الأصحاب ذكروا استحبابه هنا، ولعل مرادهم أن أولى ما يكون عند المفارقة عند وداع البيت يفعل هذا، وإلا لو فعله قبل في حين من الأحيان كان له محل. وجاء في فضل هذا الالتزام واستحباب الدعاء فيه أحاديث، حتى إنه مروي بذلك مسلسل من المسلسلات إلى عطاء، فيقول الراوي عن ابن عباس: إ ني دعوت ربي دعوة فأعطانيها. إلى الآن. وأنا (¬2) دعوت الله عند الملتزم دعوة هامة شاقة (¬3) فاستجيب لي هذه السنة فأعطيتها. وليست أهميتها طلب دنيا. المقصود مما يتعلق به وأن فيه مسلسلاً ... (تقرير) (¬4) . قوله: ويدعو إلخ. من آداب الدعاء حمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي، ثم سؤال العبد ربه. وإن أخرها وختمها فكذلك (تقرير) (1360 ـ الطواف أفضل من إتيان الحطيم) (زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم) الحطيم من البيت، ومن يكون فيه فكأنه دخل البيت، لكن لا يدنو من عبادة الطواف، والعوام والجهال يزاحمون عليه، وعند العوام أنه أكبر شيء ... (تقرير) ¬

(¬1) وتقدم في باب نواقض الوضوء حكم اشتراط الطهارة للطواف. (¬2) سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم. (¬3) أي على الداعي، لكن فيها مصلحة دينية كبرى. (¬4) وتقدم بيان الحكمة في الالتزام أول المناسك في الفتوى المؤرخة في 17/12/1379هـ.

(زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم) (1361 ثم قول الأصحاب: وتستحب زيارة قبر النبي. إلخ. يحمل على أن المراد به المسجد، إحساناً للظن بالعلماء، وإلا فالذي تشد الرحال إليه هو المسجد. وشاد الرحال: إما أن يريد المسجد فقط، أو القبر فقط، أو هما فإرادة القبر ليست مشروعة، فالقبور من حيث هي لا تشد لها الرحال. أما بدون شد رحل فيجوز، ومرغب فيه. وأما قصد المسجد فهو مشروع، لقوله: " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " (¬1) . وأما الذي يقصدهما فيجوز، ويدخل القبر تبعاً. وليس هذا استهانة، بل إن الله سبحانه جعل الصلاة عليه من البعيد تبلغ من أمته (¬2) بل أبلغ من ذلك أن أعمال أمته تعرض عليه فيسر بالحسن ويستاء بالسيء، ومن جملة ذلك الصلاة عليه بعد وفاته (¬3) . فلا يكون شيء من الغ ضاضة أنه لا يقصد القبر، ولا يفيد عدم اهتمام أو اعراضاً عمن في القبر، إنما تروج هذه على الخرافيين الغلاة الذين لم يعرفوا ما بين الرسول. أما أهل التوحيد المحض فإن اعتقاداتهم وأعمالهم وأقوالهم يميزون بين ما هو حق وما هو زور وكذب وليس من سنته، أفلا يكون هذا الصنيع كله تبع لما جاء به رسوله. (تقرير) ¬

(¬1) أخرجه الستة إلا أبا داود. (¬2) كما يأتي في الحديث " ماأنتم ومن بالاندلس الا سواء ". (¬3) وجاء عن ابن مسعود: اذا صليتم على النبي فاحسنوا الصلاة عليه، فانكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه.

(1362 ـ اذا صلى في المسجد، وأراد السلام على الرسول، وصاحبيه) الواصل إلى المسجد إذا صلى وأراد السلام عليه صلى الله عليه وسلم وقف عند الحجرة وسلم عليه كما يسلم عليه صلى الله عليه وسلم في الحياة ـ يعني يكون أمام وجهه مستقبلاً للنبي حال السلام عليه فقط، يصير وجهه شمال المسجد النبوي. وكذلك " قبري صاحبيه" فإنهما اختارا الدفن عنده في الحجرة، وجاءت بذلك آثار وأخبار دالة على ذلك، فلذلك دفنا إلى جنبه ـ صلى الله عليه وسلم. ... (تقرير) (1363 ـ الجائز لأهل المدينة) ثم إذا عرفنا هذا نعرف أهل المدينة ما حالهم مع القبر، حالهم كما فعل من هو من أشهر الصحابة ابن عمر، لا يرى أنه كلما دخل المسجد، بل لا يفعل ذلك إلا عند مبارحة المدينة أو القدوم من السفر، ومن المعلوم أن الصلاة عليه في الصلاة في المسجد يكفي، كما يكفي من البعيد. ثم فعل ذلك عند دخول المدينة أو مع ادرتها شيء آخر. (تقرير) (1364 ـ " من حج ولم يزرني فقد جفاني " (¬1) هذا الحديث ضعيف، ولا يصح الاحتجاج به، ولو يصح فإنه يحمل على حالة ليس فيها شد رحل، لصراحة وصحة أحاديث " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" (¬2) . ¬

(¬1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقال بعضهم: موضوع. وأطال رحمه الله في رده على الأخنائي في مسألة استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم " وفي غيره من كتبه. (¬2) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.

ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأبى هذا لأمته ما جاء عنه واشتهر: " ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء" (¬1) " إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام (¬2) " لا تجعلوا قبري عيداً" (¬3) وأحاديث كثيرة ظاهرة أن الذي يحبه لا يأتي إلى قبره لأجل هذا الغرض، بل هذا حاصل للأمة ولم يحوجوا إلى شد الرحال ليقفوا عند قبره، فليست عبثاً، بل مراد معناها، وأنه يكتفي بذلك. (تقرير) (1365 ـ الزيارة بعد ما يفرغ من الحج، لا قبله) الزيارة بعدما يفرغ من الحج. ولا يبدأ بها على الحج كما يفعله كثير، وهذا في الحقيقة من صنيع الخرافيين ومن يلحق بهم ويشابههم، حتى إن بعض من يحج يرجع من المدينة ويقول: يكفيني عن حج البيت. وهذا غلو في الحجرة لا يأتون للمسجد. ... (تقرير) (استشكال وجوابه) إن قيل: إذا كانت الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي بالاضعاف المذكورة، فكيف يقصد إلى المدينة ويزور المسجد النبوي. فيقال: هذا كسائر الأعمال الصالحة التي في بعضها من الفضيلة الشيء الكثير ولا يقال يكتفي بهذا، بل هذا نوع وهذا نوع، وكمال ¬

(¬1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه. (¬2) أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم. (¬3) وأخرج أبو داود بلفظ " لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني".

الاتباع أن يتبع صلى الله عليه وسلم ويرغب فيما رغب فيه على وجوهه المتنوعة، ولهذا في الحديث: " لا تشدُ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" (¬1) فهذه مساجد الأنبياء، وفضائلها مستقرة إلى يوم القيامة. أما ما عداها من المساجد ففيها فضلها، ولكن قد يعرض عارض فتنتقل تلك الفضيلة. (تقرير) (1376 ـ س: " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" (¬2) . جـ ـ ليس فيه دليل على أنه يدفن فيه. ومن معناه أن هذه هي الروضة النبوية، وأن بها بدأ العلم، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم الشرع: بيان الكتاب والسنة، وأخذ الصحابة عنه ذلك. ثم كونه لا يزال كذلك موجودة، فإن العلم ولا سيما علم الشرع والعمل به روضة من رياض الجنة في الدنيا بالمعنى، ثم يحصل بحفظه حصول روضة من رياض الجنة حسية. وقد بين الوالد الجد الشيخ عبد اللطيف هذا المعنى في رده على ابن منصور، أو في أحد ردوده، وأظن معناه مأخوذ من كلام شيخ الإسلام. قريب منه في المعنى ما جاء " ومنبري على حوضي" (¬3) (تقرير) (1368 ـ س: زيارة النساء لقبر الرسول، والسلام عليه في القبر؟ ¬

(¬1) متفق عليه. (¬2) أخرجه النسائي. (¬3) متفق عليه.

جـ: الأصل في الأحاديث عموم النهي، فعلى القائل الدليل، ولا دليل. هذا بالنسة إلى الزيارة (¬1) . أما السلام فلا يقدر عليه، لا يتوصل الرجال ولا النساء للسلام عليه في القبر، لأنه لا يوصل إليه. وقيل بالمنع مطلقاً. ... (تقرير) (1369 ـ س: يمنعن من الصلاة في مسجده؟ جـ: لا أعلم جنسه (¬2) لكن من غير استقصاء، والنساء عورات بكل حالا. والبحث يقدر إذا صرن كذا وكذا (¬3) فالمنع ظاهر. عمر رضي الله عنه منع أمهات المؤمنين من الحج، وفي الحديث: " هذه ثم ظهور الحُصر" (¬4) وأمهات المؤمنين امتنعن إلا عائشة فإذا صار هذا شأن الحج فما الظن بزيارة المسجد. ... (تقرير) (1370 ـ هل للدعاء عند قبره أصل شرعي) قوله: ثم يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو بما أحب. يعني يتنحى عن الحجرة إلى جهة المغرب، ويجعلها عن يساره على ما ذكر الأصحاب، يصير متنحياً عن القبر. ¬

(¬1) قلت: وتقدم مطولاً بحث زيارة النساء لقبره وسائر القبور في كتاب الجنائز فليرجع إليه من أراده هناك. (¬2) أي جنس المنع. (¬3) أي متبرجات متعطرات. (¬4) أخرجه البخاري والنسائي عن عائشة بلفظ: " قلت يارسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد. قال: لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور ثم لزوم العصر. قالت: فلا أدع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

وبكل حال إذا كان على هذا حجة شرعية فاستحبابه كما ذكر، وإلا فلا، إلا أني لا أذكر إنكار كلامهم عن أحد (¬1) ... (تقرير) (1371 ـ س: الزيارة الرجبية ـ زيارة قبر النبي في رجب) جـ: ما لها أصل. نعم جاء في الحديث أن إحدى عمر النبي في رجب، ولكن هذا غير ثابت، وهذا وهم، الرسول ما اعتمر في رجب قط كما قالت عائشة. نعم رجب ما فيه إلا أنه أحد الأشهر الحرم، والمشهور أنه نسخ تحريم القتال فيها. (تقرير) (1372 ـ فتوى في الموضوع) وصل إلى دار الإفتاء من الأخ سعد بن عبد الرحمن عتيبي سؤال عن تخصيص بعض أيام شهر رجب " بالزيارة" هل له أصل؟ وهل هناك نص شرعي بفضل رجب بغير أنه من الأشهر الحرم؟ وهل " المعراج " مؤكد أنه في سبع وعشرين من رجب؟ فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي: أما تخصيص بعض أيام رجب بأي شيء من الأعمال الزيارة وغيرها فلا أصل له، لما قرره الإمام أبو شامة في (كتاب البدع والحوادث) وهو أن تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع لا ينبغي، إذ لا فضل لأي وقت على وقت آخر إلا ما فضله الشرع بنوع من العبادة، أو فضل جميع أعمال البر فيه دون غيره، ولهذا أنكر العلماء تخصيص شهر رجب بكثرة الاعتمار فيه. ¬

(¬1) من أصحاب أحمد أو من أتباع الأئمة الأربعة الذين نصوا على الدماء عند الحجرة ولم يذكروا مستنداً. قال شيخ الإسلام: وذكروا أنه إذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا. وهذا مراعاة منهم أن يفعل الداعي أو الزائر ما نهى عنه من تحري الدعاء عند القبر. أهـ.

وأما تفضيل رجب بشيء زائد على أنه من الأشهر الحرم فلم يصح فيه شيء، كما بينه أئمة العلم. قال الحافظ أبو عمر بن بدر الموصلي الحنفي في (الم غني عن الحفظ والكتاب، فيما لم يصح فيه شيء من الأحاديث) : قال عبد الله الأنصاري: ما صح في فضل رجب وفي صيامه ـ أي بالخصوص ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وقال الحافظ ابن رجب في " لطائف المعارف" روي عن أبي اسماعيل الهروي أنه قال: لم يصح في فضل رجب غير هذا الحديث، يريد حديث: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: " اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان" وتعقب ابن رجب استثناء الهروي هذا الحديث بأن في إسناده ضعفاً. قلت: وذلك لما في " كتاب البدع والحوادث " لأبي شامة، وهو أن في إسناده زائدة بن أبي الرقاد، قال البخاري: منكر الحديث. وزيادة بن ميمون، قال البخاري: تركوه. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في (تبيين صيامه ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث يصلح للحجة. وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو اسماعيل الهروي الحافظ رويناه عنه بإسناد صحيح، وكذلك رويناه عن غيره. ثم أورد الحافظ ما جاء في فضل رجب من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، وأوفى الكلام على الجميع. وأما كون " المعراج " ليلة سبع وعشرين من شهر رجب فغير مؤكد، بل هو باطل كما بينه العلماء، قال الإمام أبو شامة في

(كتاب البدع والحوادث) : ذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب , وذلك عن أهل التعديل والتجريح عين الكذب، قال الإمام أبو إسحاق الحربي: أُسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الأول. وقال الحافظ ابن رجب في " لطائف المعارف" قد روى أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة، ولم يصح شيء من ذلك، فروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولدفي أول ليلة منه، وأنه بعث في السابع والعشرين منه، ولا يصح شيء من ذلك. وروى بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد: أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سابع وعشرين من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره. وقال الحافظ بن كثير في تاريخه " البداية والنهاية" أورد ـ أي الحافظ عبد الغني المقدسي ـ حديثاً لا يصح سنده ذكرناه في فضائل شهر رجب: أن الإسراء كان ليلة السابع والعشرين من رجب: قال: ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب، وهي " ليلة الرغائب " التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة، ولا أصل لذلك. وقال الحافظ ابن حجر في (تبيين العجب) : ذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، قا ل: وذلك كذب، قال الحربي: كان الإسراء ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول اهـ. ونقل العلامة ابن القيم في " زاد المعاد " عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال في " ليلة الإسراء " لم يقم دليل معلوم لا على شهرها، ولا على عشرها، ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة، ليس في ذلك ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص تلك الليلة التي

يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره. اهـ والله أعلم. والخلاصة: أن الإسراء لم يكن في السابع والعشرين من رجب، ولم يقم دليل على تعيين ليلته، كما لم يشرع تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بشيء من أعمال البر. والله الموفق (¬1) . (من الفتاوى المذاعة في 29/1/85هـ) (1373 ـ واجب الأدلاء) من محمد بن إ براهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة منكم برقم وتاريخ ... المختصة بما لاحظه مدير الحج بالمدينة بخطابه رقم ... وتاريخ ... من أن بعض صبيان الأدلاء في المدينة يلحنون في تلقين الزوار أدعية الزيارة لحناً يخل بالمعنى، واقتراحه منعهم من ذلك، إلا من تثبت كفاءته فيوضع له رخصة، ويراقب عليه، وتأييد مجلس الشورى لمقترحات مديرية الحج المذكورة. وبتأمل ما ذكر قررنا فيه ما يأتي: (أولاً) : أن كثيراً من تلك الزيارات والأدعية التي يفعلونها الآن على تلك الصفة المعروفة لم ترد بها السنة، ولم يفعلها السلف الصالح رضوان الله عليهم. والاقتصار على الأدعية المأثورة هو الذي ينبغي، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ¬

(¬1) اما الاحتفال بليلة الاسءار والمعراج فتقدم في الأعياد في (صلاة العيدين) .

وعليه فتبلغ مديرية الحج بهذا لاعتماده، والتنبيه على موظفيها بموجبه، لأن كثيراً من الزوا ر الغرباء لا يفهمون حقيقة معنى الزيارة الشرعية، فلا يتعدى بهم المشروع الوارد في هذا الباب. (ثانياً) نرى الموافقة على ما كتبه مدير الحج بالمدينة من منع من لا يحسن تلك المهنة حتى تثبت كفاءته وأهليته وإعطائه رخصة بذلك. على آخر ما ذكره. (ثالثاً) لا تعطى هذه الرخصة لشخص إلا بعد اختباره واجتماع الشروط المطلوبة فيه من معرفته لما يقوله وما يفعله شرعاً، وسلامة العقيدة، واستقامة الأخلاق، وقلة الطمع، وغير ذلك. (رابعاً) أن يزودوا بالتعليمات الشرعية، والأدعية المأثورة الواردة في هذا الباب، ويوصوا بالرفق بهؤلاء الغرباء، وتسهيل أمرهم في كل ما يلزم. وتكون هذه التعليمات علىنظر رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة. (خامساً) يوضع مراقبة عليهم أثناء قيامهم بعمل الزيارة، ويكون المراقبون تحت توجيه وإشراف رئيس الدوائر الشرعية بالمدينة ويمنعون كل من يصدر منه قول أو فعل يخالف المشروع كرفع الصوت وكالدعاء بالأدعية المحرمة والمبتدعة والشركية ونحوها. والسلام عليكم (ص ـ ف 1066 في 19/9/1377هـ) (1374 ـ الطواف بالحجرة والتمسح بها ورفع الصوت عندها) قوله: ويحرم الطواف بها. الطواف شرك، لا يطاف إلا ببيت الله، والطواف يحجرته طواف به، فهو شرك أكبر.

قوله: ويكره التمسح بالحجرة. بل يحرم، وهو من روائح الشرك ووسائله. قوله: ورفع الصوت عندها. إن لم يحرم، فخفض الأصوات تأدباً مع النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. وهذا بخلاف ما ابتلي به كثير من الحجاج والآفاقين من رفع الصوت، بل من البدع، بل من الشرك الذي يصرخ به هناك، وهذا من غربة الدين، ومن وحشة الزمان وأهله، فإن الزمان وأهله في إيحاش، والدين في غاية من الغربة، وإلا فكيف يصنع الصنيع الذي هو مكايدة لما جاء به الرسول عند قبره. المعاصي في البعد أهون منها عنده، والزعم أنه مما يحبه ويرضاه يتضاعف ذلك. (تقرير) (1375 ـ حمى الله قبره أن يتخذ وثنا) فأجاب رب العالمين دعاءه ... وحماه بالثلاثة الجدران فلم يتمكن الغلاة من الوصول إلى ذات القبر، ولكن هؤلاء الذين حرصوا على ذلك تقع منهم الأمور المحرمة من الخضوع ورفع الأصوات، حتى إن بعضهم يضع يديه على صدره ويطأطأ رأسه، ويقع منهم ألفاظ الغلو، لكن الله حمى قبر نبيه أن يوصل إليه بشيء من ذلك، إنما هو من وراء الجدران. (تقرير ـ على هذا البيت لابن القيم)

(القدس، والصخرة) (الصلاة في مسجد عمر الذي بناه أمام الصخرة مستحبة. لم يصح في فضل الصخرة حديث، وليس فيها أثر قدم النبي، وليست عرشاً، وليس القدس حرماً) . الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. وبعد: ـ فقد اطلعت في العدد الرابع من " مجلة رابطة العالم الإسلامي" التي تصدر بمكة المكرمة للسنة الثانية ضمن كلمة منقولة من جريدة الصحفي الأردنية تحت عنوان:0الحرم القدس الشريف) على عبارات استنكرناها، يقول فيها كاتب المقال عن صخرة بيت المقدس (يقدسها المسلمون، لأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج منها إلى السماء، وروى ابن عباس: صخرة بيت المقدس من صخور الجنة. وعن علي رضي الله عنه: سيد البقاع بيت المقدس وسيدة الصخور صخرة بيت المقدس. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صليت ليلة أسري بي إلى بيت المقدس على يمين الصخرة" وعلى هذه الصخرة وضع الرسول قدمه عندما عرج إلى السماء. ومن الأقوال المأثورة: أحب الشام إلى الله بيت المقدس، وأحب جبالها إليه الصخرة. قال كعب: قرأت في " التوراة" أن الله عز وجل يقول للصخرة: أنت عرشي الأدنى، منك ارتفعت السماء، ومن تحتك بسطت الأرض، ومن أحبك أ؛ بني ومن أبغضك أبغضني، ومن مات فيها فكأنما مات في السماء) هذا نص المقالة.

ومحبة منا في نشر الحق علقنا على ما ذكر فيها من الأحاديث الباطلة لتنوير آراء إخواننا قراء " مجلة الرابطة" فنقول: الصخرة لم يصح في فضلها شيء من الأحاديث، كما بينه أبو ح فص عمر بن بدر الموصلي الحنفي في (المغني عن الحفظ والكتاب، فيما لم يصح فيه شيء من الأحاديث) والعلامة ابن القيم (في المنار المنيف) ونكتفي بإيراد عبارة المنار. قال ابن القيم فيه: كل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى، والقدم الذي فيه كذب موضوع مما عملته أيدي المزورين الذين يروجونها ليكثر سواد الزائرين. وأرفع شيء في الصخرة أنها كانت قبلة اليهود، وهي في المكان كيوم السبت في الأزمان، فأبدل الله بها الأمة المحمدية الكعبة البيت الحرام. ولما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبني المسجد الأقصى استشار الناس: هل يجعله أمام الصخرة أو خلفها، فقال له كعب: ياأمير المؤمنين: ابنه خلف الصخرة. فقال: يا ابن الهيودية خالطتك اليهودية، بل أبنيه أمام الصخرة حتى لا يستقبلها المصلون، فبناه حيث هو اليوم. قال ابن القيم: وقد أكثر الكذابون من الوضع في فضلها. وعلى كلام ابن القيم هذا اعتمد العلامة علي القاري في " الموضوعات". وقول كاتب المقال (الحرم القدس الشريف. على هذه الصخرة وضع الرسول قدمه عند العروج إلى السماء) وهو أساس دعوى أن في الصخرة أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير صحيح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في " زيارة بيت المقدس ": مايذكره فيها ـ أي في الصخرة ـ من أن هناك أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عمامته وغير ذلك فإنه كذب، وأكذب منه من يظن أنه قدم الرب. وقال في " اقتضاء الصراط المستقيم " بعد الكلام على الأمكنة التي اعتقد الجهال فيها الاعتقادات الفاسدة: ومن هذا الباب أيضاً مواضع يقال إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو غ يرها، ويضاهي به مقام إبراهيم الذي بمكة، كما يقول الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس من أن فيها أثراً من طىء قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبلغني أن بعض الجهال يزعمون أنها موطىء الرب سبحانه وتعالى، فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم اهـ. قلت: ورد في حديث طويل في قصة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثم أتى بي ـ أي جبريل ـ الصخرة فقال: من هاهنا عرج ربك إلى السماء " الحديث. وربما يكون مستند الفرع الأخير الذي ذكره شيخ الإسلام. وهذا ذكره ابن ح بان في ترجمة الدجال الوضاع بكر بن زياد الباهلي. ثم قال: وهذا شيء لا يشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع، فكيف البزل في هذا الشأن. قال الذهبي في " الميزان": قلت صدق ابن حبان. ووافقهما الحافظ في " لسان الميزان " على وضع العبارة المذكورة. أما ما ذكرته جريدة الصحفي عن كعب أنه قال: قرأت في " التوراة" أن الله يقول للصخرة أنت عرشي الأدنى إلخ ... كذب وافتراء على الله، وقد قال عروة بن الزبير لما سمع ذلك عن كعب الأحبار عند ع بد الملك بن مروان قال عروة: سبحان الله؟

يقول الله سبحانه: {وسع كرسيه السموات والأرض} (¬1) وتكون الصخرة عرشه الأدنى. نقل هذا عن عروة بن الزبير: ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) وابن القيم في (المنار المنيف) وجزماً بتكذيب هذه الإسرائيلية، وأطال شيخ الإسلام في التحذير من قبول أمثالها. وأما موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ففيه رواية تغنينا عن أمثال ما ذكره كا تب المقال المتعقب، فقد قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالجابية، فذكر فتح بيت المقدس، قال: فقال أبو سلمة: فحدثني أبو سنان، عن عبيد بن آدم، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب: أي ترى أن أصلي، فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك، فقال عمر رضي الله عنه: ضاهيت اليهودية. لا , ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه، وكنس الناس. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال الحافظ ابن كثير في " تاريخه" هذا إسناد جيد، اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه. وقال في " تفسيره" فلم يعظم ـ أي عمر ـ الصخرة تعظيماً يصلي وراءها وهي بين يديه، كما أشار كعب الأحبار ـ وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلة، ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير المؤمنين عمر: ضاهيت اليهودية. ولا أهانها إهانة النصارى الذين ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 255.

جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة اليهود، ولكن أماط عنها الأذى، وكنس عنها الكناسة بردائه. وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" اهـ. كلام ابن كثير. إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم لم يكونوا يعظمون الصخرة ولا يصلون عندها، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية قال في رسالته في " زيارة بيت المقدس ": كان الأئمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى في محراب داود. وأما الصخرة فلم يصل عندها رضي الله عنه، ولا الصحابة، ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها " قبة " بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان، ولكن لما تولى ابنه عبد الملك الشام، ووقعت بينه وبين ابن الزبير الفتنة، كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير، فأراد عبد الله أن يصرف الناس عن ابن الزبير، فبنى القبة على الصخرة، وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس، ويشتغلون بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير. وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم فلم يكونوا يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة، كما أن يوم السبت كان عيداً في شريعة موسى عليه السلام، ثم نسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة، فليس للمسلمين أن يخصوا يوم السبت ويوم الأحدب بعبادة كما تفعل اليهود والنصارى، وكذلك الصخرة إنما يعظمها اليهود وبعض النصارى اهـ.

وقال شيخ الإسلام ايضاً في " اقتضاء الصراط المستقيم" ثبت أن عبد الله بن عمر كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليه وصلى فيه، ولا يقرب الصخرة ولا يأتيها، ولا يقرب شيئاً من تلك البقاع. قال: وكذلك نقل غير واحد عن السلف المعتبرين كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم، وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها على بعض إلا مابنى عمر رضي الله عنه مصلى المسلمين. وصرح شيخ الإسلام بأن تعظيم الصخرة، وروايات فضلها، إنما ظهرت بعد بناء عبد الملك القبة عليها. قال: حتى صار بعضها الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها، حتى روى بعضهم عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير حاضر: إن قال للصخرة: أنت عرشي الأدنى فقال عروة: يقول الله تبارك وتعالى: {وسع كرسيه السموات والأرض} (¬1) وأنت تقول إن الصخرة عرشه. وأمثال هذا. أهـ. هذا ما أردنا التنبيه عليه حول روايات جريدة الصحفي في الصخرة كما أن تسمية القدس " حرماً " لا وجه له، فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته، ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجاً عن الأماكن الثلاثة يعني مكة والمدينة ووجا ـ على اختلاف في الأخير (¬2) . ونرجو من إخواننا القائمين على هذه المجلة التروي فيما ينشرونه فيها، ودراسته دراسة علمية صحيحة، ومشاورة أهل العلم فيما يشكل عليهم قبل نشره. ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 255. (¬2) قلت: وكذلك الحرم الإبراهيمي، وينظر في حرم الجامعة.

سائلاً المولى جلت قدرته أن يوفق رابطة العالم الإسلامي لتحقق ما أُسست من أجله وهو نشر الإسلام، بريئاً من الخرافات والأوهام نقياً صافياً كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله الموفق. محمد بن إبراهيم (ص ـ م في 12/3/1384هـ) (صفة العمرة) (1377 ـ العمرة من الحل، لا من الحرم) والاحتياط ولا سيما للفريضة كونه يخرج إلى التنعيم، من فعل ذلك لم يبق في نفسه شيء إلا من كان عنده نشاط فهم واتضحت له المسألة (¬1) ... (تقرير) (أركان الحج) (1378 ـ قوله: والوقوف بعرفة إلى الغروب) بخلاف من وقف بالليل سواء ما أمكنه أو ضل عن الطريق هذا ما عليه دم، أو صار تأخيره عمداً لكنه خالف السنة والمسلمين في العمل، ولكن هذا لا يكاد يقصده إلا قليل الرغبة في الدين جداً. (تقرير) ¬

(¬1) وتقدمت عمرة المكي في (باب المواقيت) ومن أين يحرم بها على القول بها.

باب الفوات والاحصار

(باب الفوات والاحصار) (1379 قوله: ويهدي ويقضي إن لم يكن اشتراط) وهذا على المذهب وقول كثير، وإلا فقد تقدم لنا أن هذا الشرط لا ينفع المشترط إلا إذا خشي وجود حادث، ككون هناك عدو أو مرض يخشى أن يمنعه. أما إذا لم يلم به شيء ولا كذا فإنه لا ينفعه، فإن ضباعة إنما أرشدها إلى أن تشترط لما كانت وجعة. ... (تقرير) (1380 ـ قوله: وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم) فإذا صار الخطأ في الثامن وعلموا فإن زمن الوقوف بقي بحاله، بخلاف ما إذا لم يعلموا إلا في العاشرة وقد وقفوا بعرفة أو أقبلوا عليها فإنه لا يمكنهم إلا هذا. يقول شيخ الإسلام هنا: إن الوقوف مرتين في يومين بدعة. (تقرير) (1381 ـ قوله: سواء كان في حج، أو عمرة، أو كان قارناً ظاهره أنه يلزمه الهدي، وهذا قول أكثر الأصحاب، وهو المشهور في المذهب. واختار ابن القيم في " زاد المعاد؟ أن لا هدي عليه. وما ذكر من الهدايا في عمرة الحديبية إنما هي هدايا معهم، فالذي معه هدي إذا صد عن البيت يذبحه ثم يتحلل، والذي ليس معه هدي لا يلزمه، بدليل أن النبي لم يبين هناك الوجوب على من لا هدي معه. (تقرير) .

باب الهدي والأضحية

(1382 قوله: وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً. لكن اختار الشيخ وابن القيم وآخرون: أن حصر غير العدو كذهاب النفقة والمرض كحصر العدو، فإن الجامع بينهما هو الاستمرار في الإحرام، سواء بضياع النفقة أو بالعدو. (تقرير) (باب الهدي والأضحية) (1383 ـ الناس يغالون في التضحية عن الأموات) أصل التضحية في حق الحي يضحي عن نفسه. وما عليه كثير من الناس التضحية للأموات ويرون أن لا شرعية للحي. هذا أكثر مما ينبغي. وما تقدم " عن محمد وآل محمد وأمه محمد " (¬1) هذا هو المعتمد في التضحية عن الأموات. وأيضاً هي قربة من القرب، ومتقرر عند الجماهير أن إهداء القرب مشروع. ولكن هذا فيه مرجوحية من ناحيتين: " الأولى" أنه يضحي عن غيره ولا يضحي عن نفسه. ثم أيضاً الإكثار منها. المقصود أن الناس كادوا يخرجون عن أصل الشرعية، فإن هذه التضحية بهذه الكثرة ما كانت في السلف. (تقرير بلوغ) (1384 ـ حديث " كان يضحي بكبشين أقرنين " (¬2)) الأقرن أفضل، وإن كان (¬3) غير مأكول، لكنه كمال في الخلقة، وربما يكون في الغالب قوة في بدنه وجزالة. ¬

(¬1) أخرجه مسلم. (¬2) أخرجه البخاري " وضحى في المدينة بكبشين أقرنين أملحين.. " (¬3) القرن.

" موجوئين" (¬1) خصيين. "فحيلين" (¬2) فحيل قوي في الخلقة، فإن فحيل كل شيء جيده، ليس المراد غير خصيين، لئلا يتنافى مع ما تقدم. ... (تقرير بلوغ) (1385 ـ التصحية بالشاة الحامل) " المسألة الثانية" عن حكم التحية بالشاة الحامل؟ والجواب: يصح التضحية بالشاة الحامل، كما يصح بالحائل، إذا كانت سليمة من العيوب المنصوصة في الأضاحي. (ص ـ ف 588 ـ 1 في 23/2/1386هـ) (1386 ـ س: إجزاء الشاة عن الرجل وأهل بيته ولو الأموات. جـ: حتى لو كانوا ليسوا في بيته بل متفرقين إذا صار يشملهم هذا الإسم، يرشحه ما تقدم في الحديث" محمد وأمة محمد" (¬3) الناس مع أبيهم كأهل البيت مع راعيه، وهو ضحى عن جميع المسلمين أحيائهم وأمواتهم، وبعضهم قد توفي. ... (تقرير) (1387 ـ س: إذا كانوا في بيت واحد مأكلهم ليس واحداً. ج ـ لا تجزي عن ثلاث حمايل، أو ثلاثة أشخاص. (تقرير) ¬

(¬1) في حديث جابر عن أبي داود. (¬2) في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أبو داود أيضا. (¬3) أخرجه مسلم ـ وتقدم.

(1388 ـ س: إذا كان مأكلهم واحد) جـ ـ هؤلاء بمنزلة الرفقة في السفر، فيكونون ملحقين بأهل البيت الواحد. ... (تقرير) (1389 ـ الشاة عن الرجل ورحيمه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد بن محمد العمري سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ كتابك لنا المؤرخ في 10/9/1387هـ وصل وقد ذكرت فيه أنك تسكن أنت وزوجتك ورحيمك وزوجته معاً في دار واحدة، ومصروفكم وأكلكم وشربكم واحد. وتسأل: هل يلزم كل واحد منكما أنت ورحيمك أن يذبح أضحية باعتباركما من أسرتين؟ أم يكفي تذبح أضحية واحدة باعتباركما كعائلة واحدة، مع العلم أن لكل واحد منكما أسرة تذبح أضحية في بلاده؟ والجواب: يجوز أن تشترك أنت ورحيمك في شاة لأنكما في حكم أهل البيت الواحد، وهي تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لما روى الترمذي وابن ماجه في سننهما ومالك في الموطأ بأسانيدهم أن عبد الله بن عمارة قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سالت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى " قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والسلام عليكم. ... مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 180 ـ 1 في 15/1/1388هـ)

(1390 ـ ضم غلال أوقاف لشراء أضحية للموقفين) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم إبراهيم حمد السماعيل ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 19/4/83هـ المتضمن الاستفتاء عن عدد أوقاف مغارس نخل نوقوفة في أضاحي، وقد نقصت غلتها الآن، ولا تريع ما يقابل قيمة أضحية كاملة وتسأل عن جواز ضم غلال هذه الأوقاف بعضها إلى بعض ليشتري بها أضحية تذبح كل سنة على نية الموقفين، كل على حسب ريع وقفه؟ والجواب: الحمد لله. لا يظهر لنا وجه صحيح يسوغ جمعها على هذه الصفة. والأولى بقاؤها على ما كانت، لأن الموصي أوصى بدم كامل، والتشقيص يفوت عليه مقصوده. والسلام. (ص ـ ف 1286 ـ 1 في 4/7/1383هـ) (1391 ـ التشريك في السبع) وهنا " مسألة التشريك في السبع " لا يشرك فيه. والذين أفتوا به ذكروا أشياء لا تنهض دليلاً، يذكرون عمومات في كلام الفقهاء، كقولهم: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. أين عموم هذا من مسألة خاصة وارد فيها أحاديث " البقرة عن سبعة " " البدنة عن سبعة" (¬1) ¬

(¬1) ففي حديث جابر المتفق عليه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنه " وفي رواية قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كل سبعة منا في بدنه، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور. فقال: ماهي إلا من البدن " أخرجه مسلم.

وأيضاً ما جاء عن السلف فعل ذلك: لا في الهدايا، ولا في الضحايا وأيضاً هو جزء، والجزء لا يتجزأ، ومثل ما في أصول الفقه: الضعيف لا يبنى على الضعيف. فالجزء ضعيف سوغته الشريعة، ولو ضعف لجعل السبع عن إثنين وعن أربعة، والعبادات توقيفية. لكن الذين أفتوا لأجل الفلاليح يريدون " سرح، وشحم" (¬1) ويبون كذا وكذا (¬2) وفتوانا وفتوى مشايخنا على عدم إجزاء ذلك. (تقرير) (1392 ـ فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن أحمد الثقفي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص سؤالك عن " البقرة" هل يجزئ سبعها عن الرجل وأهل بيته؟ والجواب: الحمد لله. روى الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فحضر الأحضى فاشتركنا في البقرة سبعة " وبهذا يظهر أن البقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، فلا يجزئ سبعها عن الرجل وأهل بيته، لأنه ليس دماً كاملاً، وإنما هو جزء دم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 2172 ـ 1 في 11/8/85 هـ) . ¬

(¬1) وهو لا يحصل إلا بكثرة الاشتراك في الإبل. (¬2) وكثرة اللحوم والرخص في الثمن.

(1393 ـ الدليل يطلب ممن أجازه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن علي العمري ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلنا خطابك الذي يتضمن " سؤاليك" اللذين أولهما قولك: كثيراً ما يجري البحث والنقاش بين بعض طلاب العلم حول سبع البدنة في الأضحية هل هو مجزئ عن الرجل وأهل بيته كما تجزئ الشاة، أو لا يجزئ إلا عن الرجل دون أهل بيته. وهل لديى من قال بالإجزاء أو عدمه دليل شرعي؟ والجواب: الحمد لله. سبع البدنة لا يجزئ إلا عن شخص واحد. والدليل إنما يطلب ممن أجازه، لأنه المدعي إجزاء السبع عن اثنين فصاعداً. ولا فرق في ذلك بين الهدايا والضحايا. ولا يجد مدعي ذلك إلى تحصيل الدليل سبيلاً، والنسك عبادة محضة، والعبادات توقيفية. (ص ـ ف 141 في 14/2/1387هـ) (1394 ـ البدنة عن سبعة أشخاص، لا عن سبع شياه) من محمد بن إبراهم إلى المكرم أحمد غرم الله الفقيه ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك المتضمن سؤالك عن البدنة أو البقرة هل هي عن سبع شياه، أو عن سبعة أشخاص. والجواب: الحمد لله. البدنة أو البقرة عن سبعة أشخاص، لقول جابر بن عبد الله: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحدٍ منهما " رواه مسلم وبالله التوفيق. والسلام عليكم (ص ـ ف 880 تاريخ 3/4/1384هـ) (1395 ـ إذا كانت الوصية لا تكفي لدم كامل) وأما " المسألة الثالثة": وهي قولك: إن عندك وصية ضحية نقودها لا تقابل قيمة طرف (¬1) فوجدة أضحية في بدنة تقابل النقود التي عندك. والجواب: لا شك أن الأضحية بدم كامل أفضل من التشريك في سبع بدنة أو بقرة، لكن إذا كانت الوصية لا تكفي لقيمة دم كامل وأردت أن تشترك في سبع بدنة أو بقرة فذلك جائز وجزي، إذا كانت الأضحية لشخص واحد. (ص ـ ف 571 ـ 1 في 17/3/1375هـ) (فتاوي في تعريفات) (1396 ـ قوله: ولا العجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها) والمخ هو ما يكون في العظم المجوف: كعظم الساق، والعضد، والفخذ ,و"المخ" هو الدن، فإنها إذا قويت كان في عظامها دهن، وإذا هزلت لم تكمل استحالته دهناً بعد، أو كان دماً أحمر. وإذا لم يكن دماً فيحتاط، لأنها إذا كانت كذلك فهي رديئة اللحم، ولا ترغب في الأكل، ولا في القنية. أما إن كان لا شحم فيها إلا قليلاً وفيها مخ فتجزي، إلا أن ما كان أسمن فهو أفضل. (تقرير) ¬

(¬1) شاة.

(1397 ـ قوله: ولا العرجاء التي لا تطيق مشياً مع صحيحة أما العرج اليسير الذي لا يردها عن ذلك بل فيها غمز فتجزي مع نقص. ... (تقرير) (1398 ـ قوله: ولا الجداء: ما شاب ونشف ضرعها) أما لو ولدت ولا در فيها لبن فلا تجزي، لما فيها من النقص الظاهر. أما التي عاب شق دون شق فتجزي، لكن مع الكراهة والنقص. ... (تقرير) (1399 ـ الجفاف) إن كان كله نشف فلا تضحي، الفقهاء مصرحون بهذا، فإن هذا نقص عضو من أعضائها. أما إن نشف شق دون شق فهذه تكره وتجزي، لأجل الشرع ما مات. (تقرير) (1400 ـ قوله: ولا المريضة) كالتي بها وعال، أو أبو رمح، أو مهيومة، أو مجدورة، أو جرباء أو نحو ذلك. إما إذا كان يسيراً: كيسير الخنان ما يشتد حتى يتلف الشاة، لكن الغالب عدم الاتلاف. أما إذا وصل إلى حالة يفسد اللحم فهي مريضة والمرض لا فرق بين أن يكون متلفاً أو لا: كالجدري، فإنه يفسد اللحم، وإذا كان مرض مثله ما يفسد اللحم فهذه تجزي، لكن مع النقص. (تقرير) (1401 ـ قوله: ولا العضباء التي ذهب أكثر أُذنها أو قرنها) أما لو ذهبت واحدة فإنها لاتجزي، أو أكثر قرنها فإنها لا تجزي. فالعضب هنا يكون في موضعين في: الأذن، والقرن (تقرير) .

(1402 قوله: والجماء التي لم يخلق لها قرن) أما لو انكسرتا أو ذهبت واحدة من أصلها فهذه مجزئة مع الكراهة أو النقص، هي ناقصة بكل حال. (تقرير) (1403 ـ قوله: بل البتراء خلقة، أو مقطوعاً) تجزئ لكن مع الكراهة. أو النقص في الثانية التي قطع. (1404 ـ قوله: وخصي غير مجبوب) فهذا يجزئ، وقد يكون فضيلة في الاضحية كما تقدم في الكبشين، فإنها نفع للفحل من الذكور، فإنها تفسد اللحم ويهزل، وعدمه قوة للفحل من الحيوانات (تقرير) (1405 ـ قوله: أقل من النصف) أو النصف على القول الثاني ... (تقرير) . (1406 ـ س: هل المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء في الإبل والبقر) ج ـ نعم لكن هي في الغنم أكثر (تقرير) (1406 ـ 2 ـ الصفة المشروعة في الذبح والنحر (¬1) . (1407 ـ استمرار وقت الذبح إلى الغروب) ثم الذبح يستمر إلى قبيل غروب الشمس، فإذا سفك دماً وقد بقي إصبع فهو مجزي. أما قول العامة: الذبح إلى العصر. فلا أصل له. ... (تقرير) (1408 ـ قوله: إلى آخر يومين بعده) وهذا هو المشهور عند كثير. والرواية الأخرى عن أحمد أنها ¬

(¬1) أنظر فتوى في الأطعمة صادرة برقم (962 في 29/8/87هـ)

ثلاثة، وهذا اختيار الشيخ، وعليه العمل والفتوى، فتكون أيام النحر أربعة: يوم العيد، وأيام التشريق كلها. (تقرير) (1409 ـ قوله: بعد الإمام) هذا إن كان الإمام تهيأ، بأن كان له محل مهيئ حول المصلى. أما إذا كان لا يعلم متى يذبح فالحكم حينئذ غير متصور. ... (تقرير) (1410 ـ وإن اكتفى بالجمعة عن العيد والعيد ما صلى ـ فرجع بعضهم أنه يذبح، وهذا أرجح، فإنها أدت فرض العيد، فيدخل فرض الكفاية في فرض العين كنظائره، فصارت هي صلاة العيد حكماً. وأما حقيقتها فإنها صلاة الجمعة. ... (تقرير) (1411 ـ قوله: ولا يعطى جازرها أجرته منها) ويتصدق عليها منها إن كان أهلاً للصدقة كعادة ما يتصدق به، لا على وجه ينقص الأجرة. وإذا رأى أن نفسه تخوله أكثر لكونه باشر جاز. أما لو كان أعطاه من أجل أنه عمل فإنه أعطاه هنا عن الأجرة. ... (تقرير) قوله: وإن تعيبت ذبحها. ليس في الحال، إنما المراد إذا جاء يوم ذبحها وهي معيبة ذبحها (تقرير) (1412 ـ س: إذا اشترى وصية عنده وضاعت؟ جـ: إن كان متقدماً بالشراء يشتريها من رمضان أو من شوال

وهي وصية ـ من أذن له أن يشتريها من هذه المدة؟ ! عند بعض الناس أنها ما تشترى إلا يوم العيد، ولعل اليومين والثلاث قبله ما فيها مشكل مخافة أن لا يوجد شيء بعد. فالحال يختلف: إن كان يخاف من (¬1) فيتقدم بقدر اجتهاده يومين ثلاثة أربعة ما جرت العادة به غالباً. وبعض الموصين في غير العارض يشتريها والسكين في يده يخاف تتلف. فالوصي يلزمه مثل ما يفعله لنفسه، فإن تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا يضمن. (تقرير) (1413 ـ س: الأضحية التي هي غلة الموقوف تكون أثاثاً؟) ج ـ هو قصد الميت أن يفعل بها ما كان يفعل بها هو في حياته، تكون أثلاثاً يندب أن يتصدق بثلث، ويهدي ثلثاً، وأولياء هذا الواقف يأكلون ثلثاً. ... (تقرير) (1414 ـ قوله: وسن أن يأكل من الاضحية) وبعض أهل الكبر لا يأكل من الضحايا، بل يذبح له غيره، لأنه يمتاز عن غيره. فهذا من العتة والكبر: ( {فكلوا وأطعموا..} (¬2) وهذا أمر. إن كان مفاده الندب، ولو قال أحد بالوجوب لكان له وجه. (تقرير) (1415 ـ إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره) "السؤال الثاني " الذي يضحي لأمواته ونفسه بريرة منه: فهل يلزم أن لا يكد شعره ولا يقص الأظفار، أو ما فيه مانع. ¬

(¬1) الغلاء، أو العدم. (¬2) سورة الحج ـ آية 28.

فصل ـ في العقيقة

الجواب: الذي يريد أن يضحي لنفسه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يذبح تلك الأضحية، إلا أن يكون حاجاً فيقصر يوم النحر مع الحجاج (¬1) . (ص ـ م بخط مدير مكتبه الخاص) (1416 ـ قوله: ويسن حلقه بعده) على هذا القول ـ لكن المضحي إذا عرض له في العشر عمرة فإنه يحق للعمرة ولو أنه سيضحي، لأن " مسألة النسك" أهم من " مسألة الأضحية" على هذا القول بأنه على التحريم. أما على الكراهة فهذا أظهر. ... (تقرير) (1417 ـ س: عند الإحرام في العشر هل يأخذ شيئاً؟) ج ـ لا. ما ينبغي. ... (تقرير) (فصل ـ في العقيقة) (1418 ـ العقيقة مستحبة في حق الأب وحده) " السؤال الثاني " رجل من ذوي اليسار له سبعة من الولد، عق عن اثنين منهم، والباقيون لم يعق عنهم. فهل يثاب إذا عق عن باقي أولاده، ويأثم إن لم يعق؟ والجواب: العقيقة عن الذكر والأنثى مستحبة، لما رواه عبد الرزاق في " مصنفه" بسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق ـ وكأنه كره الإسم ـ قالوا يارسول الله ينسك أحدنا عن ولده فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده ¬

(¬1) تقدم أول هذه الفتوى في طواف الإفاضة.

فليفعل: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة" وهذا الاستحباب من حق الأب فقط، لأن الخطاب في الحديث موجه إليه، فلا تستحب في حق المولود من غيره. (ص ـ ف 3026 ـ 1 في 30/7/1387هـ) (1419 ـ اشترى عقيقة وعند وصوله إلى بيته وجد فيه ضيوفاً) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عيد بن عودة البلوي ... سلمه الله فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص سؤالك عن سبع مسائل: " أولها " شخص رزق مولوداً فاشترى عقيقة، وعند مجيئه بها إلى البيت وجد فيه ضيوفاً فذبحها على أنها تميمة ولده، وقدمها للضيوف وهم يعتقدون أنها ضيافتهم، وحياهم عليها دون أن يذكر أنها تميمة. وتسأل: هل تجزي تميمة على هذه الحال؟ والجواب: ما دام قد اشتراها تميمة، وذبحها على أنها تميمة، ولم يؤجل ذبحها انتظاراً لضيوف يأتون إليه، فلا يظهر لنا مانع من إجزائها تميمة. وإذا لم يكن قد أخرج منها شيئاً صدقة فينبغي أن يضمن قدر أوقية لحم يتصدق بها. (ص ـ ف 1036 ـ 1 في 8/4/1387هـ) (1420 ـ عن الغلام شاتان وتجزى واحدة) " ثالثاً " عن العقيقة ـ المعروفة عند أهل انجد بالتميمة ـ فهي سنة في حق الأب، لحديث " كل غلام مرتهن بعقيقته " رواه أحمد وغيره.

والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لحديث عائشة رضي الله عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، متكافئتان وعن الجارية شاة " رواه الترمذي وصححه. وإن اقتصر على واحدة فلا بأس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن " النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً " رواه أبو داود وغيره. والله أعلم. والله يحفظكم (¬1) (ص ـ ف 87 في 1/2/1377هـ) (1421 ـ س: إذا زاد على ثنتين؟) جـ: ليس مشروعاً، ليس خيراً من الرسول، إنما هذا تبع للاشر والبطر والإسراف. يريد مثلاً أن يدعو إليها من يأكل ومن يعزون عليه فيهم كثرة فهذا من هذه الناحية لا بأس بالزيادة. وأما كونه يفعله على وجه البطر أو كمال في السنة فلا. أما إذا كان الداعي لكثرة من سيدخل بيته ويأكل من هذه العقيقة وهي لا تكفيهم. (تقرير) (1422 ـ س: الشرك في دم العقيقة) جـ: إذا كان سبعاً لا يشرف فيه، الضعيف لا يبني على الضعيف وهذا كقول النحويين: المصغر لا يصغر، ومثل الضعيف يروي عن ¬

(¬1) وفي تقرير له على هذا الباب قال: الواحدة كافية في أصل السنة، إلا أنها المرتبة الدنيا من المرتبتين جمعاً بين الأخبار. وانظر فتوى في الحج صادرة برقم 2816 في 16/11/84هـ هل يمد ذبح العقيقة عنها صدقة، وما يفعل بطعام العقيقة.

ضعيف مثله في الحديث، وكلما زادوا إزداد ضعفاً، كما لو كانوا ستة ... (تقرير) (1423 ـ ثم نعرف أنه لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت عازم على التضحية على نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة. وفي كلام لبعضهم ما يؤخذ منه أن لابد من الاتحاد: أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط إذا كان الأب سيضحي فالاضحية عن الأب والعقيقة عن الولد. الحاصل أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى، وهذا مبسوط في " التحفة " المذكورة (¬1) . و" مسألة أخرى " وهي مالو رزق أولاداً واتفق اسمهم في يوم مثل التوأم يجزي اثنين عنهما، وكذلك لو كانوا عشرة، أو بينهما تفاوت في الأيام فيقصد عقيقة عن الجميع، نظير من دخل المسجد ومن صلى الفريضة بعد الطواف تتداخل المشروعات، ونظير ذلك غسل الجنابة والجمعة. ... (تقرير9 (1424 ـ سر التأذين في اذن المولود) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الطالب محمد إبراهيم الفهد الهذيل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفسارك عن أصل التأذين في أذن المولود والجواب عن ذلك بما يلي: ¬

(¬1) تحفة الودود في أحكام المولود" لابن القيم رحمه الله.

أما الأذان في أذن المولود، فقد روى أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة ". وأما الجميع بين الأذان والإقامة فقد ورد فيه حديثان: " أحدهما " ما رواه البيهقي في الشعب بسند فيه ضعف، عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد، وأقام في أذنه اليسرى". و" الثاني " ما رواه البيهقي أيضاً في الشعب بسند فيه ضعف عن الحسن بن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان ". وعلى هذه الأحاديث الثلاثة اعتمد الإمام ابن القيم في " تحفة الودود في أحكام المولود " وترجمتها (استحباب التأذين في أذن المولود، والإقامة في أذنه اليسرى) ثم أبدى ابن القيم الحكمة في ذلك فقال: سر التأذين ـ والله أعلم ـ أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته. أي الأذان، المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي هي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. وغير مستنكر وصول التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى: وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان، وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي

قدرها الله وشاءها، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان، كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها، ولغير ذلك من الحكم اهـ والله ولي التوفيق. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 3247 ـ 1 في 9/7/1389هـ) (1470 ـ " ويدمى". وبعض الناس يرى أنه يلطح رأسه بدم العقيقة، وسبب هذا أنه وهم في بعض ألفاظ الحديث (¬1) (تقرير) (1426 ـ تغيير الاسم القبيح والموهم) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد العزيز الأحمد ... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن أسماء يتسمى بها بعض الناس مما لم تكن معروفة ولا مألوفة، وفيها إيهام وإساءة أدب مثل: شر الله، وأمر الله، سيد الرحمان، ونسيم إلاهي، وحياة محمد، ونحو ذلك. لقد تأملنا ما ذكر، ووجدنا أغلب الأسماء التي ذكرتها توهم معاني غير صحيحة، ولا يجوز إطلاقها على الله تبارك وتعالى، ولهذا ¬

(¬1) من همام ولفظ الحديث " ويسمى ".

فلا ينبغي التسمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء أقل إيهاماً من هذه الأسماء المسئول عنها، وقد نهى الله تعالى عن إطلاق الكلمات التي تحتمل معنى صحيحاً ومعنى محظوراً، فقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا} (¬1) وفي الحديث " لا يقل أحدكم عبدي وأمتي " (¬2) . قال الفقهاء: ويستحب تغيير الإسم القبيح، وذكر أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم غير عدة أسماء موهمة. وعلى الأب أن يسمي ابنه باسم حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم " رواه أبو داود. والله الموفق والسلام عليكم مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2587 ـ1 في 5/9/1388هـ) (1427 ـ تغيير لقب: جعفري) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم رقم 2098 ـ 1 ـ خ وتاريخ 8/8/85هـ المشفوع بأوراق جواد جاسم الجريدان بخصوص طلبه إبدال اسمه باسم ناجي عبد الله المسلم، حيث أنه كان جعفرياً، ثم اعتنق مذهب أهل السنة. وتطلبون منا رأينا تجاه طلب المذكور. ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 104. (¬2)

ونفيد سموكم أنه لا يظهر لنا مانع شرعاً من تغيير اسمه إلى مارغب أن يكون عليه والحال ما ذكره، فلقد ثبت أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا أسماءهم في الجاهلية إلى اسماء جديدة بعد دخولهم الإسلام، كما أنه صلى الله عليه وسلم غير بعض أسماء صحابته بعد دخولهم الإسلام. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2610 ـ1 في 14/9/1385هـ9 (1428 ـ انتقل من مذهب الشيعة إلى مذهب السنة وطلب صكا) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 616 وتاريخ 24/4/87هـ ومشفوعه الذي ذكرتم فيه أن المدعو عبد الجواد بن جاسم الجريدان الشهير بالمسلم كان على غير مذهب أهل السنة، ثم إنه اعتنق مذهب أهل السنة بموجب الصك المرفقة صورته، وغير اسمه السابق، وتسمى بالإسم المذكور أعلاه. وبطلب إعطاءه صكاً من المحكمة على إثبات تغيير اسمه. وتطلبون إعطاءكم رأينا حول طلبه. ونشعركم بأن طلب المذكور إخراج صك بما ذكر لا وجه له والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ف 1758 ـ 3 ـ 1 في 12/5/1387هـ) .

(1429 ـ شوعي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد جباري ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي (سميت ابنك شوعي) وطلب إدخاله في معهد صامطة، ومنع المدير دخوله بناءً على هذا الإسم، وطلب منكم تغيير اسمه، وتسأل: هل هذا الإسم فيه محذور؟ والجواب: لا مانع من بقائه على هذا الإسم، لأنه لا يترتب عليه محذور شرعي، فقد كتبنا لمدير معهد صامطة عن ذلك بخطابنا رقم 1146 ـ وتاريخ 11/6/89هـ فعليكم بمراجعته من جهة إدخاله. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1151 في 12/6/1389هـ) (1430 ـ التفضيل بقبيلة، أو بلد، ووظيفة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مفوض شرطة ... حقل عبد العزيز قاره ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلني كتابك الذي تسأل فيه عن التفضيل بين الناس بقبيلة أو بلد أو وظيفة ونحو ذلك. وهذا البحث ليس فيه كبير فائدة والأولى لمثلك الاشتغال بالأمور النافعة التي تعود على الإنسان بمصالح أموره الدينية والدنيوية ففي ذلك كفاية وغنية عن الخوض

فيما عداها، وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين للاشتغال بما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله. (ص ـ ف 1121 في 1/12/1378هـ) (¬1) (1431 ـ س: إذا كان معسراً وتأخرت سنة؟ جـ: إذا وجد ولو تأخرت، بتبعها تحري الأيام السبعة بعد ذلك ولو شاب المولود، وهي قربة في حق الأب (تقرير) (1432 ـ س: إذا ولد ثم مات قبل أن يعق عنه؟ جـ: يعق عنه بعد موته. هذا متمشي على أن المراد الشفاعة، ولا يتمشى على أن مناسبتها حلو أخلاقه. إلخ ... (تقرير) (1433 ـ قوله: ولا تسن الفرعة، ولا العتيرة. وفيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم. قوله: والمراد بـ " لا فرع ولا عتيرة" (¬2) نفي كونهما سنة أي خلافاً لما يراه بعض الجاهلية من أن ذلك سنة. هذا معنى كلام بعضهم. لكن النفي يفيد البطلان كـ " لا عدوى ولا طيرة: " (¬3) أفلا يكون " لا فرع ولا عتيرة " إبطال لذلك؟! . ¬

(¬1) وتنظر مسألة التبني في اللقيط، وما ينبغي أن يدعى به، واضافته إلى تابعية ملتقطه في الفتاوي المرقمة بـ (1286 في 18/6/86هـ و 874 في 9 ـ 6 ـ 83هـ و 995 في 24/5/1383هـ) . (¬2) في الحديث الذي أخرجه الشيخان والامام أحمد. (¬3) رواه مسلم.

فالأصل سقوط ذلك، ولا حاجة إلى تأويل، بل هو ساقط بالإسقاط النبوي، سقط سنة وفعلاً. هذا مع دلالة " من تشبه بقوم فهو منهم" (¬1) مع دلالة أن الرسول منع من مشابهة الجاهلية. ثم هذا من باب العبادات، والعبادات توقيفية، فلو لم ينفها صلى الله عليه وسلم كانت منتفية، فإن أمور الجاهلية كلها منتفية لا يحتاج إلى أن ينصص على كل واحد منها. قوله: ولا يكرهان. هذا تصريح بعدم الكراهة , وبعض الأصحاب قال بالكراهة. والذي نفهم أنه حرام. وهذا بالنسبة إلى تخصيصهم ذبح أول ولد تلده الناقة، والذبح في العشر الأول من رجب. أما إن كان ما يفعله الجاهلية لآلهتهم فهو شرك. (تقرير) ¬

(¬1) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) " الحسبة" (¬1) (1434 ـ نصيحة جامعة في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) (وجوب الأمر بالمعروف، وأنه من فروض الكفايات، مضار إهماله، يمن يبدأ الآمر. المنكرات قسمان: الأول: لا يختص إنكاره بأحد الثاني يختص بالعلماء. وجوب إعانة الآمر، إستعمال أنجح الوسائل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن إبراهيم إلى إخواننا المسلمين، جعلنا الله وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، والمهم الذي ابتعث الله له الأنبياء والمرسلين، فلو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، وخربت البلاد، وهلك العباد، قال الله تعالى: {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون} (¬2) فنعوذ بالله من اندراس هذا المهم العظيم، واستيلاء المداهنة على القلوب وذهاب الغيرة الدينية. ¬

(¬1) يقترن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجهاد في أحكام، ويفترقان في أحكام، فلذلك أفردت الجهاد بمسائله، وقدمت مسائل الأمر بالمعروف اتباعاً لبعض المؤلفين. وبعضهم يجعله في أول " كتاب الجهاد". (¬2) سورة الروم ـ آية 41.

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عنوان الإيمان، ودليل السعادة والفلاح، قال الله تعالى {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم} (¬1) وقال تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} (¬2) وقال تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون} (¬3) . وقال تعالى: {لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون} (¬4) وهذا غاية في التغليظ، إذ علل استحقاقهم اللعنة باستهانتهم بأمر الله، وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وروى أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم " (¬5) . ¬

(¬1) سورة التوبة ـ آية 71. (¬2) سورة آل عمران ـ آية 104. (¬3) سورة آل عمران ـ آية110. (¬4) سورة المائدة ـ آية 78. (¬5) وفي هذا المعنى أحاديث رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.

وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم" (¬1) وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده " رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوحى الله إلى جبريل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها. قال: يارب إن فيهم عبدك فلاناً لم يعصك طرفة عين. قال: فقال اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط" وعن جرير مرفوعاً " ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع لم يغيروا عليه إلا أصابهم الله بعذابه " رواه أحمد وغيره. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه مالم يمالئ قراؤها أمراءها، ومالم يزك صلحاؤها فجارها، ومالم يهن خيارها أشرارها، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم، ثم سلط عليهم جبابرتهم فيسومونهم سوء العذاب ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر " وذكر ابن أبي الدنيا، عن إبراهيم ابن عمر الصنعاني، قال: أوحى الله إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم، وستين ألفاً من شرارهم. قال: يارب هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يواكلونهم، ويشاربونهم. وذكر الإمام أحمد من ¬

(¬1) أخرجه أبو داود والنسائي.

حديث ابن عمر مرفوعاً: " لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهم " " لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم". وفي الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ماطفف قوم كيلاً ولا بخسوا ميزاناً إلا منعهم الله القطر. وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون. ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضاً إلا سلط الله عليهم عدوهم. ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف. وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم". وفي الصحيح من حديث أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان " وفي رواية " وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردلٍ" وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل المداهن في حدود الله والواقع فيها: مثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمر بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: مالك. قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء. فإن

أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم. وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم " رواه البخاري. والأحاديث في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداً. فاتقوا الله عباد الله. وهبوا من رقدتكم، واستيقظوا من غفلتكم، وقوموا بأمر ربكم، ومروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، وتناصحوا فيما بينكم، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. وكل إنسان مسئول بحبسه، وعلى قدر طاقته واستطاعته، ففي الحديث: " ما منكم من أحد إلا وهو على ثغرٍ من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله ". وعلى الآمر بالمعروف أن يستعمل أنجع الوسائل لإزالة المنكر وتغييره قال الله تعالى: {أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن" (¬1) . كما أن عليه أن يصبر ويحتسب إذا أوذي في الله أو أسمع ما يكره قال تعالى حاكياً عن لقمان في وصيته لابنه: {يابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور) (¬2) . والقائم في هذا الأمر ستكون له العاقبة الطيبة والذكر الجميل قال تعالى: {والعاقبة للمتقين} (¬3) . ¬

(¬1) سورة النحل ـ آية 125. (¬2) سورة لقمان ـ آية 17 (¬3) سورة الأعراف ـ آية 128.

وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقوم بذلك على الغني والفقير، والقريب والبعيد، والشريف والوضيع، ولا يخاف في الله لومة لائم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها: " إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ". وتحرم الشفاعة لأهل الجرائم، فعن ابن عمر مرفوعاً: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ". وفي الموطأ: " إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع" وفي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله من آوى محدثاً". أعاذنا الله وإياكم من أسباب غضبه وأليم عقابه، وهدانا وإياكم الصراط المستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ( ... 18/9/1376هـ) (¬1) (1435 ـ المنهج الشرعي لرجال الهيئة) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه وبعد: فحيث كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ما فرضه ¬

(¬1) ويأتي في "النصائح العامة" أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الواجبات على الوجه الشرعي، واقامة الحدود والتعازيز على المنهج المرعي في الفتوى الصادرة بتاريخ (14/9/73هـ و 13/3/78هـ) ويأتي في (باب الغضب) أن انكار المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفى فذاك، والا تعين على جميع من علم به، ولكن بشرط أن لا يترتب على اتلاف ما ذكر منكر أكبر منه.

الله على عباده، وهو من أخص وآكد مراتب الجهاد في سبيل الله الذي لا قوام للدين والدنيا إلا به. كان من الواجب علينا وعلى ولي أمر المسلمين، بل وعلى المسلمين أجمعين الاهتمام به غاية الاهتمام، وإعطاؤه من العناية قولاً وفعلاً وتعاوناً على ذلك ما يسبب استقامة الدين، والنجاة من غضب رب العالمين، وقد قال الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم} (¬1) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطراً، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعن من كان قبلكم " (¬2) . وهو كغيره من مهمات الدين، وأصوله العظيمة، فيحتاج في القيام فيه إلى إخلاص القصد لله تعالى، وإلى الصبر في ذلك، وإلى أن يكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن لم يكن خالصاً كان شركاً ورياءً. وإن لم يكن بصدق مع الله وبذل لغاية الوسع ونهاية الطاقة وإسخاط جميع الخلق برضاء الله كان كذباً وبهرجاً. وإن لم يكن على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بدعة واعتداء. ¬

(¬1) سورة آل عمران ـ آية 104 ـ 105. (¬2) وتقدم تخريجه.

ويجب على ولاة الأمور ـ أمراء المسلمين وعلمائهم ـ أن لا تأخذهم في هذا السبيل لومة لائم، وأن يستحضروا موقفهم أمام الله سبحانه وتعالى وسؤاله إياهم عن ما استرعاهم عليه. وأول شيء يسألون عنه من أمور رعيتهم وأهمه وأكبر أمر دينهم، والأخذ على أيدي سفهائهم بغاية الصرامة في هذا المقام، بما يحول بينهم وبين معاصي الله تعالى، مما هو في الحقيقة من الإحسان إليهم. فإنه لا يمكن أن يوجد إحسان إلى شخص أعظم من أن يحال بينه وبين أسباب هلاكه وارتباكه في شباك عدوه حق العداوة ابليس أعاذنا الله وجميع المسلمين منه. والمقام يفتقر إلى: قوة علمية، وقوة إرادية، وقوة تنظيمية، وقوة تنفيذية. فبالقوة العلمية يعرف الطريق ليسلك. وبالقوة الإرادية يسلك الطريق ويستمر في السير. وبالقوة التنظيمية تحصل قوة السير وكماله. وبالقوة التنفيذية تحصل الثمرة والنتيجة. فيتعين اتخاذ منهج شرعي لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونظام يضمن الغاية المقصودة ها هنا. ومن أهم ذلك تقسيم رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى " ثلاثة أقسام": " قسم مراقبون ": أي متجولون في الأسواق والشوارع وأنحاء البلد، ولا سيما ما يغلب على الظن وجود المعاصي فيه. ويكون ذلك عاماً ليلاً ونهاراً حسب الإمكان. ويشترك فيهم الديانة، والأمانة، والعلم، والرفق حسب الإمكان، والتثبت. ويضم إليهم جنود بقدر

الكفاية. فإذا عثر واحد منهم علىمن يعمل أو يتكلم بالمعاصي فإنهم لا يضربونه، بل يمكسونه حتى يأتوا به إلى مرجعهم وهو الرئيس العام أو مرجعهم المباشر إن كان، حتى ينهيه إلى الرئيس العام بتفصيل يقرر في النظام العام. " القسم الثاني" جهة قضاء وهي الرئاسة العامة لرجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي المرجع النهائي في إثبات ما يرفع إليها وعدمه. ووظيفتها إثبات ما رفع إليها وعدمه شرعاً، وتكتب ما ثبت لديها، وتبين عقوبته الشرعية جنساً وقدراً. وذلك في جميع عقوبات الجلد والسجن ومادون ذلك، لا فرق بين الحدود والتعزيزات في ذلك. ثم بعد ذلك تحيله إلى " القسم الثالث" وهو " قسم التنفيذ " ووظيفته هي التنفيذ فقط. وعلى أقسام رجال الهيئة الثلاثة تقوى الله تعالى، ومراقبته: بالتثبت، وأخذ الأمور بوجوهها الشرعية، وأن لا يقصروا في أمر الله سبحانه وتعالى، وليحذروا المداهنة والمحابات. وليعلم أن على " والي الحسبة" وهو رئيس رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بالأمر بما أوجب الله، وإنكار جميع المنكرات، وعقوبة فاعلها. ولا يتوقف ذلك على دعوى ومدعي عليه، فإن ذلك من المنكرات التي يجب على ولي الأمر إنكارها والنهي عنها، ووالي الحسبة بمنزلة الأمير المطاع، والمطلوب منه العدل، مثل الأمير، والحاكم. والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. (ص ـ م 127 ـ 30 ـ 1 في 10/1/1377هـ)

(1436 ـ رفعه إلى رئيس الحسبة) ومعنى حديث: " ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة" (¬1) رفعه إلى رئيس الحسبة في تفصيل. فإذا اطلع على أن الناس سيسعون فساداً وهو لا يقدر فيرفع أمرهم. ... (تقرير الأربعين) (1437 ـ إذا سمع المنكر في بيت ولم يره) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة ... رئيس المحكمة الشرعية الكبرى الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم 56 ـ 4 في 15/2/1375هـ المرفق بها المعاملة الخاصة بالحكم الصادر من المستعجلة الأولى بخصوص ما سمع في بيت خالد عابد القزاز، وما ذكره القاضي أن البينة قاصرة. إلخ.. أفيدكم أنه بدرس أوراق المعاملة المذكورة ظهر أن البينة موصلة بالنسبة لسماع المنكر في البيت المذكور، وحيث أن ما ارتكب في البيت المذكور منكراً سواء باشر فعل المنكر أو أقر عليه، لا سيما أن المنكر سمع في بيت المذكور عدة مرات بصفة تدل على الاستهتار وقلة المبالاة. فعليه أرى تعزير المذكور، وردعه عقوبة له وعبرة لأمثاله والسلام. 15/3/1375هـ. (ص ـ ف 137 في 15/3/1375هـ) . ¬

(¬1) أخرجه مسلم.

(1438 ـ نصيحة لأمير بلد بإعانة أهل الحسبة واحسان الظن بأهل العلم والخير) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمير عنيزة خالد العبد العزيز السليم ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ فقد وصل إلينا خطابكم، وأحطت علماً بما فيه. ولا يخفاك ـ وفقنا الله وإياك ـ أن الشيخ " محمد المطوع " وكذلك النواب الثلاثة أعزاء لدينا، وأنهم من خواصنا، لا لقرابة بيننا وبينهم ولا لمادة دنيوية، ولا لوطن خاص ومجاورة مسكن لمسكن، إنما هو لله سبحانه وتعالى، لما لدى الشيخ من العلم، والتقوى، وخشية الله وحده، وموقفه مع كل من في ولاته موقف العدل والإنصاف، ومحبة الخير لهم خاصة وعامهم. وأما " النواب الثلاثة " فلما كان لدينا ولدى كل من له اهتمام بأمر الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في إصلاح البلاد والعباد، والجد والاجتهاد عن كل ما يكف عن الردى والفساد. ومن أخص مناقبهم لدينا مزيد اتصالهم بالشيخ، فإن العلم مادة النور، ومادة الحياة، وكل من كان أقرب من حملته استنار قلبه بالحق أكثر، واكتسب من الحياة المعنوية الدينية التي هي حياة القلوب أتم من غيره وأكمل. وأنتم بيت مشهور. ومنصب الإمارة يتطلب شخصاً يسلك في العلم وأهل الخير المسلك الذي يكون جمالاً وستراً له في الدنيا والآخرة، ويعالج نفسه وقلبه دائماً بمحبتهم وحسن الظن بهم، والبعد كل البعد

والابعاد كل الابعاد والحذر والتحذير إلى الغاية عن جميع ما يشين في الدين والسمت والسيرة الجميلة. أما الأرض التي ذكرتم أن ابن جلالي استولى عليها وباعها، فإن صبح الحق يسفر ولابد بصدق الصادق وأمانة الأمين، أو خلاف ذلك. والزكاة ـ الواجب أن لا تؤخر عن وقت وجوبها، بل تتعين المبادرة إلى جبايتها وإيصالها إلى مستحقيها على الوجه الذي تبرؤ به الذمة، ويحصل به مقصودها الشرعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص ـ م في 21/4/1377هـ) (1439 ـ لا يغالى في ذم شخص لأجل العصبية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمين سليمان العلي ... وحمد السليمان ... ورفقائهما سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ـ وصلني كتابكم تاريخ 11/4/74هـ وفهمت ما ذكرتم وتعلمون أن الدين النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإني أصحكم بتقوى الله ومراقبته في السر والعلانية، وأن تحرصوا كل الحرص على جمع كلمة المسلمين، والتأليف بين قلوبهم، وألا تؤثرنّ عليكم العصبية والبغضاء لإنسان أن تغالوا في ذمة وتبالغوا في سبه. وإني مع اعقادي أن معكم بعض الصواب إلا أني لا أظن أن كل ما ذكرتم صحيح، لأني أعرف أن في البلد شقاقاً وخلافاً قديماً.

فعليكم أن تسلكوا سبيل القصد في القول والتشكي من أي إنسان تنقمون عليه بعض أعماله، وسوف أجتهد وأبذل جهدي وأتثبت لكم وأبحث مع المذكورين حتى أصل إلى ما فيه الخير والصلاح لكم ولها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص ـ ف في 74هـ) (1440 ـ إذا تقرر أن الحسبة معروفين بالعدالة لم يفتح باب الجرح فيهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم ... وتاريخ ... المتعلقة بما رفعه فضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف بالحجاز حول قضية المتهم بالسكر محمد العزبي، وما أجراه قاضي المستعجلة الأولى بمكة من تمكينه المتهم من الطعن في شهادة أعضاء الهيئة الذين شاهدوه في حالة السكر، كما جرى الاطلاع على ما أجاب به قاضي المستعجلة الأولى برقم ... وتاريخ وبتأمل الجميع استنكرنا ما صنعه قاضي المستعجلة الأولى، ووجدناه بناه على خطإ في أصل القضية، وذلك أن " مسألة الحسبة " ليست من باب الدعوى والإجابة، ولا يشترط لها شروطها، بل هي من باب إخبار الشخص بما شاهد، فهي كالبينة المثبتة، ولا تفتقر إلى إقامة دعوى، ولهذا صرح رحمهم الله: بأنه لا تصح

ولا تسمع دعوى حسبة بحق الله كعبادة من صلاة وزكاة وحج ونحوها وحد زنا أو شرب مسكر ونحوه. فهذه المسائل وأشباهها لا تسمع الدعوى فيها، بل لا تصح إقامة الدعوى فيها، كما أنه لا يستحلف من أنكر شيئاً مما ذكر، وإنما تسمع البينة بذلك والشهادة به لأن الشاهد بها لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً. وحيث تقرر أن هذا ليس من باب الدعوى والإجابة، وتقرر أيضاً أن الأشخاص القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفون بالعدالة والأمانة: فاجراء قاضي المستعجلة الأولى وفتحه باب الجرح فيهم إجراء في غير محله، فينبغي له ـ هداه الله ـ أن ينتبه لمثل هذا. والسلام عليكم. (ص ـ ف 155 في 9/2/1382هـ) .

حمل ثقيل والعافية لا يعدلها شيء. ونسأل الله أن يهدينا وإياكم ويستر على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص ـ م 1898 في 14/11/1375هـ) (1442 ـ حماية الدعاة وإن حصل منهم مبالغة في الكلام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... وزير الداخلية الأفخم ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: سلمك الله ـ وصلى إلى علمي ما حصل على عبد الله بن حمد الجلالي ورفقائه في عنيزة من السجن، نتيجة أنهم رفعوا اتهامات ضد رئيس بلدية عنيزة، وأن التحقيق الذي أجرى معهم أظهر أنهم مبالغون فيه رفعوه. والحقيقة ـ سلمك الله ـ التي أحب أن يفهمها سموكم من كتابتي هذه أنني لا أقصد تخطئتكم فيما اتخذتموه بحق المذكورين مما تقصدون به صلاح الرعية والتأديب الرامي إلى ذلك، وليس دفاعاً عما ينال أبدان المذكورين. ولكن الأمر الذي دعاني إلى كتابة خطابي هذا هو أن مركز المذكورين مركز خير ونصح، وأنهم مشهود لهم بالخير، وصدق الولاء لولاة أمورهم، والسمع والطاعة، ولهم أعداء على ذلك من المغرضين الذين يبغضون الخير وأهله. فالتشديد على أولئك الأخيار الذين حصل ما حصل منهم بدافع الغيرة ومحبة إصلاح مجتمعهم وبلادهم

سينشأ عنه إضعاف مركزهم الديني، وإفساح المجال لأهل الشر بالتطاول وعدم المبالاة بهم وما ينتمون إليه. ولذا أرى ـ حفظك الله ـ أن يكتفي بسجنهم عشرة أيام. وما أنا إلا مشير وناصح لما سمعت بما حصل، وأن كبار أهل البلد والمؤيدين للخير وأهله قد تأثروا مما حصل على المذكورين. فأرجوا أن تقبلوا نصيحتي هذه التي قصدت بها المصلحة العامة، وإعزاز جانب أهل الخير الذي أنتم تهدفون إليه. وأسأل الله سبحانه أن ينصر بكم دينه، ويجعل التوفيق للخير حليفكم. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص ـ م 2504 في 25/6/1388هـ) (1443 ـ تعزير معتد على قاضي يأمر بالمعروف) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ صالح بن أحمد الخريصي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ فقد وصلني خطابكم رقم 33 وتاريخ 1/2/1378هـ واطلعت علىما فيه من ذكر الحادث الذي حصل عليكم. وهذه في الحقيقة مصيبة علينا وعلى الدين، وإني في غاية التكدر، وإن كان هذا الأمر ـ كما ذكرتم ـ كرامة في حقكم ومنقبة، ولكن غيرة للموقف الديني العلمي أقلقني ذلك وأضجرني وأرقني، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا من حين وصلني الخبر أبرقت لجلالة الملك ولولي العهد وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينشط ولاتنا في الحق، ويقمع بهم أهل الفساد والشر، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص ـ م 275 في 2/2/1378هـ)

(1444 ـ والتنازل عن مثل هذا لا يسقط حق الله) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمير منطقة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشير إلى خطابكم رقم 7318 ـ 1 في 4/6/83هـ. على الأوراق المرفقة المتعلقة بدعوى عبد العزيز العريني إمام مسجد العبيد بالناصرية من أن حسن بن محمد الحسين قد تعدى عليه بالضرب عندما أمره بالصلاة، ومشفوعها خطاب رئيس الحرس الملكي الذي أوضح فيه تنازل المدعي عن المدعى عليه والسماح له. ونفيدكم سلمكم الله أن هذا التنازل يسقط حق المدعي الخاص، ولكنه لا يسقط حق الله، وذلك فيما يتعلق بمشادة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. لذا فإننا نرى تعميد المدعي العام بمحاكمته، وإحالة القضية إلى المحكمة المستعجلة للنظر في القضية، وتقرير ما يلزم شرعاً والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 1002 ـ 1 في 25/6/1383هـ) (1445 ـ ومثل هذا أمر كبير وجناية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض سلمان بن عبد العزيز المحترم ... حرسه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نرفع لسموكم شكايتنا من تعدي المدعو جربوع وولده محمد من

جماعة مسجد العماج الشمالي من قحطان ومعهم نساؤهم على مؤذن مسجدهم مسفر بن أحمد اليماني، وضربهما للمذكور، وإحداثهما فيه فعولاً. والحقيقة أن هذا أمر كبير وجناية توجب الاهتمام. فنأمل سلمك الله القيام في هذه المسالة لله تعالى، والأمر بحبس الجناة المذكورين النساء في حبس مثلهن والرجال في حبس الرجال والتنكيل بهم مما يردعهم ويردع أمثالهم ممن يروم إهانة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. والحقيقة أن هذه الجناية كبيرة جداً، كيف الآمر بالمعروف يعمل به هكذا: يأتونه في بيته ويسطون عليه؟ والمسألة ثابتة عندي، وإ ن ك ان لابد من ردها إلى المحكمة لتقرير ما يجب عليهم، ولكن ينبغي أن يضربوا في السوق ابتداءاً مع أخذهم بما يقرر عليهم شرعاً، لأن هذه مسالة عظيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (ص ـ م 1848 في 17 /11/1375هـ) (1446 ـ إذا خيف وجود منكرات) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفى الثانية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم رقم 217 وتاريخ 4/7/1385هـ المرفق بما رفعه لكم رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالزلفى وبعض الأهالي بالجهة الجنوبية من طلبهم وضع حد للشباب أصحاب الدراجات النارية الذين يخرجون إلى البر في الليل مما يثير التساؤلات حول خروجهم، وأطلعنا على خطاب رئيس الهيئة والجماعة الموقعين معه، وتطلبون رأينا فيما تجيبون به.

وبتأمل الجميع نرى أنه إذا ثبت لديكم ما شرحه لكم رئيس الهيئة والذين معه فإن هذا من المنكرات التي يتعين إنكارها، ولكن أن تكتبوا عن ذلك بالطريقة التي تستحسنونها، ووضع حد لمثل هذا. وإن ك ان فيه حالات استثنائية فتنبهون عليها. والله الموفق والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 2676 ـ 1 في 19/9/1385هـ) (¬1) (1447 ـ جواز اتلاف آلات اللهو والصور المجسمة) الحمد لله وحده. وبعد: فقد تكرر السؤال عن جواز إتلاف آلات اللهو، كالعود، والمزمار، والطبول، ونحوها، والإنكار على أهلها. وكذا الصور المجسمة، وغيرها من المنكرات الظاهرة، وذكر السائل أن هذه الأشياء قد كثرت في يد الناس، وانتشرت في الأسواق وغيرها. فأفتيت بما معناه: أنه يجوز بل يجب إتلاف ما ذكر، والإنكار ع لى صاحبه، لحديث: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه " (¬2) . وهذا " فرض كفاية " إذا قام به من يكفي فذاك، وإلا تعين على جميع من علم به. ولكن بشرط أن لا يترتب على إتلاف ما ذكر منكر أكبر منه، وحينئذ فالمتعين إنكارها بالرفق والحكمة. وإذا أتلفها فلا ضمان عليه، لأنها ليست بمال ولا قيمة لها شرعاً، صرح بذلك الفقهاء، واستدلوا بحديث أمر النبي صلى الله ¬

(¬1) وتقدم موضوع القيام بحملات في الأسواق على اللاتي يخرجن إلى الأسواق غير محتشمات (من رسالة في صلاة الجماعة) برقم (13204/1 في 12/8/87هـ) . (¬2) رواه مسلم بهذا اللفظ.

عليه وسلم بشق آنية الخمر، وتحريق مسجد الضرار، وغير ذلك من النصوص الواردة في ذلك. مع أن الحكومة أيدها الله تساعد من يسلك هذا المسلك. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مفتي البلاد السعويد (ص ـ ف 983 ـ 1 في 15/4/1384هـ) (1448 ـ يسن تكسير واتلاف أواني الخمور ويجوز بيعها وادخالها بيت المال) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ الأخ رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم 1627 وتاريخ 10/6/1382هـ كما جرى الاطلاع على خطابكم المتضمن استفتاءكم عن أواني الخمور وما أشارت إليه وزارة الداخلية وفي خطابها رقم 4888 في 21/4/1382هـ من قولها: وفي حالة صلاح البراميل يسكب منها مادة السكر وتنظف جيداً وبيعها وادخال قيمتها بيت المال. وتطلبون منا إفتاءكم بما يجب اتباعه حيال ما ذكر. ونفيدكم بأن تكسير وإتلاف أواني الخمور غير متعين، وإنما هو مسنون، لما فيه من الغلظة على أهل الشر، إذ قد أمر صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها، كما أمر صلى الله عليه وسلم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية، ثم

استأذنوه في غسلها فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين: الكسر، وعدمه حيث أن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر. وعليه فما دام ولاة الأمر رأوا أن المصلحة العامة تقتضي بيع هذه الأواني وإدخالها بيت المال. فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون متولي إراقة تلك المسكرات وإتلافها جهة شرعية. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص ـ ف 1593 في 23/8/1382هـ) (1449 ـ إذا وجدت المخدرات اتخذت الاجراءات لحفظها، ثم اتلافها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إشارة إلى المكاتبة الواردة منكم برقم 1019 في 14/6/1380 هـ بشأن المخدرات المضبوطة مع محمد إسحاق كردي ورفيقه، وطلب إدارة جمرك المدينة توديع ذلك إليها لتتولى إتلافها بحضور الهيئة. ونفيدكم بأنه لا مانع من توديعه للجمرك بعد إجراء الآتي: 1 ـ إحصاء قطع تلك المخدرات عداً ووزناً، وينظم المحضر اللازم بذلك، على أن يشترك في هذه العملية عضو من هيئة الأمر بالمعروف. 2 ـ توديعه بعد ذلك إلى إدارة الجمرك رسمياً. 3 ـ ضرورة حضور الهيئة التي تولت إحصاءه وختمه وقت الإتلاف، للتأكد من سلامة الختم، وعمل محضر بذلك بطريقة الإتلاف ورفعه إلينا.

4 ـ ونعيد إليكم المعاملة المشار إليها لإحالتها لمحكمة المدينة المنورة لإكمال اللازم حسبما جاء أعلاه. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 30899 ـ 3 في 26/6/1380هـ) (1450 ـ تفصيل في الإتلاف) الآلات في الانكار تكسر كما في قصة الأيتام. أما في غير بابه فإذا نقضت وصارت لا تصلح جاز. وإذا كان مجهولاً لم تكسر الآنية، كما في قصة إكفاء القدور. (تقرير) (1451 ـ س: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون. ج: البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام. تجب الهجرة منها، وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة فالكفر بفشو الكفر وظهوره. هذه بلد كفر. أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام. (تقرير) ما الذي سلط الأعداء على المسلمين؟ إذا كان نفس الشيء الذي نقمه الرسول هو المقدم عندهم واستغنوا باسم الإسلام وصلاة ونحو ذلك. إن في القرآن والسنة والشفاء والبيان. شيء واضح بينه القرآن ووضحه في عدة مواضع أن المشركين

مقرين بالربوبية، ثم آيات أخر عينت الشيء الذي طلبوه، فهذا هو الذي أنكره القرآن عليهم من جهة العقيدة. ولعلك أن تقول: لو قال من حكم القانون: أنا أعتقد أنه باطل. فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان، وأعتقد أنها باطل. وإذا قدر على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين وجب ذلك (تقرير) (1352 ـ س: إذا كان أهل بلد يقرون البغاء كا ... هل تكون بلد كفر؟ أم لا؟ جـ ـ هذا ليس كفراً، إلا إذا استحلوه وهو معصية عظيمة كبرى، ينبغي الهجرة من بلد دون هذا، ويجب قتالهم حتى ينتهو عن ذلك. ... (تقرير) (1453 ـ السكنى مع أناس لا يصلون) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فهد بن صالح قحطاني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن إنسان اضطرته ظروف الحياة إلى الاجتماع بأناس لا يصلون الصلوات الخمس، وكان يسكن معهم في محلهم، يأكلون جميعاً، ويشربون، ويباتون. وتسأل عن حكمهم، وحكم من يسكن معهم؟ والجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله ما كنا نظن أن يوجد مثل هؤلاء بين ظهراني المسلمين. والواجب عليهم الرجوع إلى الله والتوبة

إليه، فإن التوبة تجب ما قبله، وعلى جميع من يعلم بحالهم هذه أن ينصحهم ويكرر مناصحتهم، فإن لم يمتثلوا قام عليهم غيرة لله تعالى ورفع بأمرهم إلى ولاة الأمر. كما أن على ولاة الأمر القيام عليهم وإلزامهم بالصلاة وغيرها من شعائر الإسلام. وأما السكن معهم فلا يجوز للإنسان أن يسكن مع مثل هؤلاء، بل عليه أن يناصحهم، فإن امتثلوا وإلا فيفارقهم ويلتمس رفقاء غيرهم يعينونه على الطاعة، فقد قال تعالى: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} (¬1) . وفي الحديث " المرؤ على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل" (¬2) والله المستعان. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1212 في 18/6/1389هـ) . (1454 ـ أو مع شخص في غرفة المستشفى لا يصلي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن فهد بن منيخر العجمي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على خطابك بخصوص ما ذكرته من أنك تعالج في أحد مستشفيات الأمراض الصدرية في لبنان، وأنك ساكن في حجرة في المستشفى مع سعودي لا يصلي ويعمل المنكرات. وتسأل: هل ¬

(¬1) سورة الأنعام ـ آية 68. (¬2) أخرجه أبو داود.

يلزمك الخروج من المستشفى نظراً لاجتماعك بهذا الفاسق في هذه الحجرة. والجواب: إن تيسر لك استبداله بغيره ممن هو أحسن منه حالاً فهذا حسن ومتعين، وإلا فلا بأس عليك بالسكنى معه ما دامت ضرورة علاجك تقتضي مكثك في هذا المستشفى، وعليك بنصحه، وإنكار ما يتعاطاه من المعاصي قدر استطاعتك. عافاك الله ووفقك. والسلام عليكم ... مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 670 ـ 1 في 4/3/1386هـ) (1455 ـ س: هل يجوز للمهاجر أن يمكث في بلده أكثر من ثلاث؟ جـ: إذا كان للدعوة إلى الله اغتفرت مفسدة المقام في الوطن، كالمرأة المسلمة في بلد المشركين لا تفر منهم بدون محرم، لأن المعنى في الحديث مقامه في مهاجره من أجل محبة الوطن وإيثار الجلوس فيه، لا لأمر خارجي. ... (تقرير) (1456 ـ س: النبي في غزوة الفتح أقام سبعة عشر يوماً؟ جـ: هذا لأجل الجهاد، وتمهيد قواعد الدين ... (تقرير) (1457 ـ يجب على أهل الحسبة الصبر والبصيرة سبب تفشي المنكرات) ويكون مع أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصيرة وثبات على الحق، ويعلم أنه سيصيبه شيء، وإذا لم يعمل ذلك زاد البلاء فيما بعد، فإن المنكرات ما تفشت إلا بسبب أن أول شيء يوجد يتساهل به، فيكون الأول قد نسى وصار كعادة وصعب إزالته،

وتأتي الأمور الأخر وهكذا. والفعل له تأثير أعظم من القول وولاة الأمور قد يكون منهم زلل، وإذا زل أحد فمرجعه إلى الحق، لتعطل المفاسد، كما يجب على الجانب الآخر الذين ما عندهم قوة باليد ـ البيان للمنكرات. المقصود وجوب البيان معلوم مكانته ونفعه. (تقرير الأطعمة 81هـ. نقل أوله للسبق) .

الجهاد

كتاب الجهاد

(كتاب الجهاد) (1458 ـ الحث على الجهاد) من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الدولة لشئون الإذاعة والصحافة والنشر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنبعث لكم برفقه صورة من البيان الذي أصدره العلماء في الرياض وهو ما يتعلق بأمر الناس بالجهاد، وحثهم عليه، لإذاعته على الناس. وفق الله الجميع لما فيه الخير. والسلام عليكم (¬1) . (ص ـ ف 2000 في 22/10/1382هـ. بسم الله الرحمن الرحيم (¬2) الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: فقد قال الله تعالى: {وجاهدوا في الله حق جهاده} (¬3) . ¬

(¬1) ولسماحته مع غيره من المشايخ نصيحة في الحث على الجهاد في (الدرر السنية جـ 7 ص397) أما يتعلق بنصب الإمام، وشروطه، وحكم الخروج عليه، ونحو ذلك ففي (باب قتال أهل البغي) حيث نصوا هناك على هذه المسائل. (¬2) هذه نصيحة لم ترفق بالخطاب. ويحتمل أن تكون هي أول البيان. (¬3) سورة الحج ـ آية 78.

وقال عز وجل {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين} (¬1) في الآية الأولى من هاتين الآيتين وما ماثلها من الآيات يأمرنا الله سبحانه بالجهاد فيه حق جهاده، وحق الجهاد الذي أمرنا الله به هو الجهاد الخالص لله، الموافق لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفعل الطاعات، ومن بينها الجهاد بقتال الكفار، وبترك جميع المحذورات، إمتثالاً لأمر الله، وابتغاء لمرضاته. وفي الآية الأخرى يخبر سبحانه أنه يهدي المجاهدين فيه وأنه معهم. و" الجهاد " في اللغة: مصدر جاهد، يقال: جاهد يجاهد مجاهدة وجهاداً: إذا بذل وسعه. وفي الشرع: له معنيان: عام، وخاص. أما " العام ": فهو أن يجتهد المسلم مستعيناً بالله في تحصيل كل ما يقر به إلى الله وفي الابتعاد عن كل ما نهاه الله عنه. وأما " الخاص " فهو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. وللجهاد " أربع مراتب" الأولى: جهاد النفس الثانية: جهاد الشيطان. الثالثة: جهاد أهل الظلم والبدع والمنكرات. الرابعة: جهاد الكفار والمنافقين، وقد ذكر شمس الدين ابن القيم في (زاد المعاد) هذه المراتب مجملة، ونحن نثبتها هنا بالتفصيل. فأما جهاد النفس فهو " أربع مراتب" أيضاً: الأولى: أن يجاهد الإنسان نفسه على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. وهذا هو العلم الذي افترض الله عل كل إنسان معرفته، وهو: معرفة ¬

(¬1) سورة العنكبوت ـ آية 69.

الله سبحانه، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقد بدأ الله سبحانه وتعالى بالعلم قبل القول والعمل، فقال تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك} (¬1) . ولابد لنا أن نعلم الفرق في هذه الآية الكريمة وما ماثلها من الآيات بين العلم بلا إله إلا الله وبين مجرد التلفظ بها، فالله عز وجل يأمرنا أن نعلم بأنه لا إله إلا الله، وحينئذ يتبين لنا أن الله افترض على عباده من الجن والإنس أن يعرفوا معنى لا إله إلا الله لكي يستغفروه ويعبدوه على بصيرة، لكي لا يضلوا كما ضل النصارى وافترض الله على عباده معرفة معنى لا إله إلا الله لكي يعرفوا معنى المعبود، حتى لا يقعوا في عبادة عبد من عبيد الله أو مخلوق آخر من مخلوقاته، كما قد وقع من كثير من المنتسبين للإسلام الذين عبدوا الأنبياء والصالحين وغيرهم من (¬2) . (1459 ـ الحكم على البلد بالاسلام أو خلافه) س: هل يحكم على أهل البلد بأنها بلاد كفر بظهور الشرك فيهم، أو باطباقهم عليه، أو بولايتهم. ج: إذا ظهر الشرك ولم ينكر ويزال حكم عليها بالكفر، ودعوى الإسلام لا تنفع فمتى وجد الشرك ظاهراً ولم يزال حكم عليها بالكفر. (تقرير أصول الأحكام 28/3/1368) ¬

(¬1) سورة محمد ـ آية 19. (¬2) سقط آخر هذه النصيحة، ولم أجده بعد البحث التام وسؤال وزارة الاعلام.

(1460 ـ للقتال ثلاث مراتب) ثم بالنسبة إلى قتال الكفار لذلك " ثلاث مراتب" صدر الإسلام فيه الكف والصفح عن المشركين. ثم انتقل إلى حال آخر، وهو الإذن في قتال من قاتل، لقوله: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} (¬1) . ثم بعد ذلك الأذان والأمر بقتال المشركين، كما قال: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (¬2) وهي آية السيف. وهذا الحديث (¬3) مثل الآية، فإنه كما شرع أن يقاتلوا دفعاً عن النفس، فإنه في الآخر أذن في القتال وأمر حتى يدخلوا في الإسلام. ... (تقرير) (1461 ـ قتالهم لأجل كفرهم) ثم المعروف أن المشركين يقاتلون لأجل شركهم، لا لأجل عدوانهم من أدلته حديث: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.. " (¬4) . ولم يقل: نقاتل من قاتلنا، ولا من نخشى شره. {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} (¬5) . فدل على أن قتالهم بالوصف: {الذين لا يؤمنون} هذا هو العلة {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (¬6) . ¬

(¬1) سورة الحج ـ آية 39. (¬2) سورة التوبة ـ آية 5. (¬3) " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا.. " (¬4) متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن (¬5) سورة التوبة ـ آية 29. (¬6) سورة التوبة آية 5.

يفيد أنهم يقاتلون لأجل شركهم، فإن الإسم إذا كان بصيغة الوصف دل على اعتبار الوصف كقولك: أعط الفقير درهماً. " قاتلوا من كفر بالله" (¬1) . هذا من البرهان على أن الكفرة يقاتلون لأجل كفرهم. والرسول أفهم الخلق، فلو كا نوا لا يقاتلون إلا لأجل دفع شرهم لقال: إن قاتلوكم. والله سبحانه لم يأمره أولاً بالجهاد، ثم أمر بذلك بعد. " أغزوا في سبيل الله" (¬2) " جاهدوا المشركين بقلوبكم وأيديكم، وألسنتكم" (¬3) في هذا الجهاد بأمرين، أو بثلاثة أمور عندما يكون بإمكانه، فإن الحديث يدل على أنهم يجاهدون بها كلها إذا أمكن، وتقدم أن ذلك فرض كفاية. الحجة والبيان هذه حصة أهل العلم: كشف الشبهات، والذب بالقلم واللسان عن الدين، ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: " أهجهم ... " (¬4) فالهجاء عندما يحتاج إليه، وبيان الحق عندما يوجد شبهة: كله جهاد. ولا تجد في كتب أهل الدعوة (¬5) ما يدل على أنهم يقاتلون لدفع شرهم، بل لو سألت صاحب فطرة لأنبأك أنهم يقاتلون لكفرهم، ¬

(¬1) وهو حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وقد أخرجه الامام أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. (¬2) وهو حديث بريده السابق. (¬3) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. (¬4) وجبريل معك " اللهم أيده بروح القدس". (¬5) يريد: دعوة الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) وتلاميذه وتلاميذهم.

وهذه " مسألة فروعية" وبعض الإخوان يقول: وإن كانت فروعية فالقول بأنهم يقاتلون لأجل صيالهم كأنه يبطل مصارمتهم. (تقرير) (1462 ـ اتفاق العلماء على وجوب القتال) ونعرف شيئاً واحداً، وهو: أن العلماء متفرقون على وجوب قتالهم، لكن الذي أوجب الله: هل هو لأجل هذا، أو لا. وكثير لا يدريه. (1463 ـ الجمع بين القولين في: التعليل بدفع شرهم، ولأجل كفرهم) مع أن هذه المسألة لا متعلق لأحد فيها: هم في كل زمان دائبون في ذلك، فكيف مثل هذه الأزمان، يتركون إلى متى؟! وفي الحقيقة هم لا يزال شرهم، هم إذا جاءت " مسألة الدين" فهم جميعاً على سلبها من المسلمين، ويريدون أن يمنعوا الدين عن المسلمين، ويبقوا هكذا: يستعمرونهم في مصالحهم. وقتالهم للمسلمين في الوقت الحاضر، بالراديوات، وبالمجلات، وبالمدارس، وغير ذلك. وفي الحقيقة أنه من أعين المتعين قتالهم في الوقت الحاضر لو تيسر (تقريرات في الموضوع) (1464 ـ س: الرسالة المنسوبة لشيخ الإسلام: في " قتال الكفار" لأجل دفع شرهم (¬1) . جـ ـ هذه جرى فيها بحث في مصر، وبينا لهم بياناً تاماً في الموضوع، وأنها عرضت على مشايخ الرياض وأنكروها. ¬

(¬1) طبعت في مصر.

وهذه الرسالة حقيقتها أن بعضها من كلامه، ومحذوف منها شيء، ومدخل فيها شيء آخر. وكلامه في " الصارم المسلول" و " الجواب الصحيح" وغيرهما يخالف هذا وهو أنهم يقاتلون لأجل كفرهم، مع أن حاصلها يرجع إلى القول الأول بالنسبة إلى الواقع، فإن الكفار في هذه الأزمان الضرر حاصل منهم، أو متوقع. فهم يسعون في ضرر الإسلام وأهله: الدول، والطوائف (تقرير) (1465 ـ أصناف من يقاتل) أغلظ الكفار كفراً المرتدون. ثم بعدهم في الغلظ كفر الوثنية عبدة الأوثان. ثم بعد ذلك اليهود والنصارى. ولهذا بينهم من الفروق اشياء عديدة، ولهذا الوثني لا يقر إلا بالإسلام أو السيف أما أهل الكتاب فيقرون بالشروط المعروفة {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون} (¬1) والشروط على أهل الذمة معروفة. والوثنيون لا يقرون على دينهم على الراجح، وإلا ففيه خلاف، فقد ذهب بعض الأئمة إلى جواز أن يقروا بالجزية بالشروط التي تشترط على أهل الكتاب، ويستدلون بحديث بريدة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية ـ إلى قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين.. وإذ حاصرت أهل حصنٍ" (¬2) ¬

(¬1) سورة التوبة ـ آية 29. (¬2) ونقدم بعضه وتخريجه.

لكن الجمهور أجابوا بأن الحصون لأهل الكتاب، فالمراد أهل الكتاب الذين هم من العرب، أما من سواهم من الوثنيين فغير داخلين في هذا. ومن تغليظ أحكامهم أن نساءهم لا تتزوج، ولا تحل ذبائحهم (تقرير) (1467 ـ س: قتال مانعي الزكاة هل هو ردة؟ جـ الصحيح أنه ردة، لأن الصديق لم يفرق بينهم ولا الصحابة ولا من بعدهم. وفيه قول مرجوع أنه تأديب. (تقرير) (¬1) . (1468 ـ إذا لم نقدر على القتال بالسلاح) قوله: وهو فرض كفاية. لكن مثل هذه الأوقات في وجود الهدن المسوغة لم لا نقاتلهم بالأعمال: بأن نصلح أنفسنا، فلم لا نقيم الدين في حقنا، فيكون ترك الكفار ما له ميزة. فهنا شيء نقدر عليه وتركناه، هذا ترك يسبب ترك الكل، ترك فرائض في ذلك. لم نترك هذا كله؟ . (تقرير) . ¬

(¬1) ولسماحة الشيخ محمد بن ابراهيم ـ رحمه الله ـ مع غيره من المشايخ رسالة في " الرافة" قالوا فيها: أما " الرافة" فافتينا الامام أن يلزموا بالبيعة على الاسلام، ويمنعوا من اظهار شعائر دينهم الباطل. إلخ.. (انظر الدرر السنية جـ7 ص387) . وله مع غيره من المشايخ نصيحة في حكم: مسجد حمزة، وأبا رشيد، والقوانين، ودخول الحاج المصري بالصلح في (الدرر السنية جـ7 ص319. وله كذلك مع بعض المشايخ فتوى في " ثلاث مسائل" الأولى في جهاد من بني القصور مما يلي العراق. والثانية" في مسألة الأيال. " والثالث " في أن من العشائر الذين دخلوا في ولاية المسلمين طوائف لم يتعلموا دينهم (انظر الدر جـ7 ص320) . أما الفتاوي في: قتال الخوارج، وقتال أهل البغي. في (كتاب الحدود) .

(1469 ـ قوله: وذلك أنه ذروة سنام الجهاد) لكن مسألة الجهاد مثل وقتنا هذا يتعين الذب عن الكيان بالمقالات، وتفنيد مقالات الفسقة، فإن هذا واجب. والأصحاب ذكروا هذا في المطولات، ذكروا أنه يجب أن تكون طائفة تكشف الشبه، وتبين مسائل الدين الواجبة، وتذكر أدلة وجوبها، ليكون على ثقة ويقين فيما يعمله في إسلامه. فالحاصل أن ما أهمله العلماء في " المختصرات" هنا هو في كتب أهل السنة من السلف ومن يتبعهم. ... (تقرير) . (1470 ـ لا يجب الجهاد على النساء) " هل على النساء جهادٌ؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" (¬1) هذا يفيد أنه ليس عليهن جهاد، فإنه ليس من شأنهن، فإن شأنهن البيت، وتربية الأطفال، ونحو ذلك (¬2) وهذا بالنسة إلى الجهاد بالنفس. أما إذا كانت ذات ثروة، فعليها في ثروتها كما على الرجال، وكذلك إذا كانت ذات حجة وبيان فعليها ذلك. وطلب العلم داخل في (الجهاد) لحديث " من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع" (¬3) . (تقرير) . ¬

(¬1) رواه أحمد وابن ماجه عن عائشة وعن عائشة قالت: قلت: يارسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد. قال: لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور، ثم لزوم الحصر. قالت: فلا أدع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبخاري والنسائي بلفظه. (¬2) قلت: وتقدم هذا الموضوع في (الجنائز) (¬3) أخرجه الترمذي، والضياء عن أنس.

(1471 ـ تفضيل النفقة في الجهاد) قوله: ثم النفقة فيه. تقدم لنا أفضل التطوعات: أن آكده الجهاد، ثم ما ذكره بعده، وعرفنا هناك أن هذا بالنسبة إليها أنفسها، وإلا قد يكون بعضها أفضل حال، وبعضها أفضل في حال أخرى. ولهذا يقول أحمد: انظر ما كان أصلح لقلبك فافعله. مع أنه لا ينبغي أن يترك الآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم: تارة يؤثر الجهاد، وتارة الحج. فينبغي للعبد أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة، ويكون الأكثر ما هو الأصلح لقلبك. ولا سيما إذا كانتا متقاربتين في الذات. ولا تنظر إلى خفة ذلك إلى بدنك، بل ما يقربك إلى الله ويبعدك من سخط الله. إلا أن ها هنا مسألة ينبغي أن ينبه عليها: أن الإنسان لا يتكلف إلا ما يطيق، فما لا يطيق بتحول عنه، والعمل الذي يريحه أفضل. (تقرير) (1472 ـ ضابط طاعة ولي الأمر) قوله: أو استنفره الإمام. بأن دعا بالعموم (نفر عام) فلا يجوز لأحد أن يتخلف، وقد قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (¬1) فإنه يجب فيما هو طاعة لله بذاته، وفيما لم يعلم أنه بذاته طاعة الله، ولكن هذه موكولة لهم، لأنهم يلقون ¬

(¬1) سورة النساء ـ آية 59.

من البال على تلك الأمور مالا يعتني به أفراد الرعية، إلا في المعاصي فلا سمع لهم ولا طاعة (¬1) (تقرير) (1473 ـ الأصوات التي لا تجدي) {ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون} (¬2) ليس ذكر الله هنا هو الاشتغال بالأصوات التي لا تجدي. ... (تقرير) (1474 ـ الثبات إذا كانوا مثلي المسلمين، أو أكثر..) ثم عند ذكر الثبات للعدو والصمود أمامه. نعرف أنه لا يحل للواحد أن ينصرف عن الإثنين. وإذا صار العدو أكثر من مثلي المسلمين جاز لهم الصدود عن وجوه العدو إنسحاباً لا فراراً. وكان المفروض أولاً أن الواحد عن عشرة، والعشرة عن مائة. ولما كان في المسلمين من الإيمان والامتثال من الخير، ونسخت بقوله: {خفف الله عنكم} الآية (¬3) . ثم هذه المسألة كونه لا ينثني إلا عن أكثر من مثليه. تعرف هناك حالة كأن يكونوا ألفاً والعدو ثلاثة آلاف، ويعلموا أنهم إذا انثنوا لا يتركونهم. فإن هذا هو الاستشهاد. وكذلك لوخشوا أنهم يذهبون إلى نسائهم وبنيهم فلا يجوز الانثناء وإن كانوا أقل من نصفهم. ونبه على هذا الشيخ في الاختيارات (¬4) فإن هنا دفع ¬

(¬1) وانظر فتوى (تحذير المناسك) ص28 منها. وتقدمت في (باب صفة الحج والعمرة) (¬2) سورة الأنفال ـ آية 45. (¬3) سورة الانفال ـ آية 66. (¬4) ص 311.

وهنا تحصيل نفع. فمسألة الدفع مستثنى من هذا. نعرف هذا ونتطفن له. ... (تقرير) (1475 ـ قد يتحول الرباط إلى فرض عين) قوله: وتمام الرباط أربعون يوماً. ولكن ليس معنى هذا أنه يخلى الرباط فيفروا ويتركونه، فإنه قد يتحول إلى فر عين حتى يأتي متطوعين مكانهم. (تقرير) (1476 ـ قوله: وأقله ساعة. لأن الساعة مقدار من الزمن معروف يحصل فيه منافع ودفع مضار وليست الساعة هذه التي هي ستون دقيقة، لكنها تقاربها. وأقرب ما يقرب هذا " من راح في الساعة الأولى" (¬1) (تقرير) (1477 ـ ضابط ما يجب من طاعة الوالدين) " أحيٌ والداك" (¬2) . ثم ما ضابط ما يأمر به الوالدان؟ فإن الوالدين قد يأمران بالمعصية أو بالكفر {وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما} (¬3) وقصة سعد (¬4) . ¬

(¬1) في حديث فضيلة التقدم إلى الجمعة. (¬2) قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد " أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. (¬3) سورة لقمان آية 15. (¬4) لما حلفت أمه أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب.. فنزل: ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وأن جاهداك على أن تشرك بي ـ إلى قوله ـ معروفاً) .

فضابط ما يجب: أن يأمراه بما فيه مصلحة لهما. أما لو أمرا بما لا مصلحة لهما فيه أولهما فيه المضرة فلا يجب. ولكن إذا عصاهما فيسلك معهما ما يحصل اطمئنانهما وتأنيسهما. وإذا لم تكن الطاعة واجبة، فهناك طاعة مندوبة: إذا طلبا ما ينفعهما وهو مباح. (تقرير) (1478 ـ النمام يمنع) قوله: ويمنع المخذل. وكذلك" النمام" يمنع لا يخرج في الجيش، فإنه يبذر البذور التي نتائجها التفريق بين المسلمين وعداوة بعضهم لبعض. ... (تقرير) الفرنساويون في هذه السنين تصلبوا في الحرب، ويستعملون " الشرنقات" إذا استولوا على واحد من الجزائريين، ليعلمهم بالذخائر والمكامن، ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا. وهذه الإبرة تسكره إسكاراً مقيداً، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط فهو يختص بما يبنيه بما كان حقيقة وصدقاً. جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون: هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة، ويقول: أموت أنا وأنا شهيد ـ مع أنهم يعذبونهم بأنواع العذاب.

فقلنا لهم: إذا ك ان كما تذكرون فيجوز، ومن دليله: " آمنا برب الغلام " (¬1) وقول بعض أهل العلم: إن السفينة إلخ (¬2) إلا أن فيه التوقف من جهة قتل الإنسان نفسه، ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا، فالقاعدة محكمة، وهو مقتول ولابد. ... (تقرير) (1480 ـ الاسترقاق، وشبه المعترضين عليه) قوله: ويكونون أرقاء بسبي. ثم عند ذكر " الرقيق" هنا كلمة، وهي أن بعض العصريين يعترضون على ثبوت الاسترقاق، وهو أمر معلوم في الشرع وأحكامه في كتب الحديث والفقه معلومة. وهذا الاعتراض مبني على " عقيدة ردية" وهو عدم الحكم على المشركين بالشرك والوثنية، يريدون أن ما أطبق عليه الكثير من الوثنية ليس وثنية، وهو أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وهذا من النفاق، والجهل العظيم، ومرض القلب من جهة الاعتقاد، فإن قوله: " أقتلته ¬

(¬1) هذا في حديث صهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " وكان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر، وفيه فقال الغلام للملك انك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم تأخذ سهماً من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام ففعل فمات فقال الناس آمنا برب الغلام ـ إلى آخر الحديث أخرجه مسلم بطوله. (¬2) اذا خيف غرقها بالجميع جاز أن يلقى بعضهم، واستدلوا بقصة يونس عليه السلام، وذلك أن السفينة تلعب بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا عل الغرق فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام ثلاث مرات وهم يظنون به أن يلقى من بينهم ...

بعدما قال لا إله إلا الله " (¬1) في شخص لم ينطق بها، فإذا نطق بها ولو مع احتمال أنه خوف من بارقة السيف قبل منه، فإن تبين أنه كما قال فذاك، وإلا قتل بشرطه فيما بعد. وهي أيضاً " شبهة افرنجية" دخلت من عمل النصارى مع الرقيق مالا يعمل مثله في الإسلام، وهم الآن يعملون مع أسود الجلد.. وسواء كان استرقاقهم بغنيمة أو غير ذلك. ثم الإسلام الذي جعل الرق عليه بهذا السبب هو أيضاً جاء بالإحسان إليه، وأن لا يساء إليه، ويستخدم فيما يقدر عليه، وفي الحديث " إخوانكم خولكم جعلكم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه" (¬2) . فالشرع المطهر هو العدل، وهو الميزان: مثل الطب والطبيب ـ تقريباً، وإلا حاشا أن يضرب له مثل بالخالق ـ فإنه يقطع ما يحتاج للقطع ويشتق ما يحتاج للشق ومع ذلك هو قائم بالأغذية وما يحتاج إليه، وذلك أنه بالشق ساع إلى حياته، فكذلك ما جاء في الشرع من مكروه من قتل وحبس أو قطع كلها عقوبات في محلها. ولكن هؤلاء الأقذار " الافرنج ونحوهم" ما عرفوا قدر أنفسهم التي هم بها أسوء حالاً من الكلاب والحمير، وهم في كلماتهم كإبليس اعترض على الشرع والقدر بجهله. ¬

(¬1) أخرجه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. (¬2) متفق عليه.

وهذه "المسألة" قد بحث فيها أُناس من الإخوان، ويريدون جواباً كتابياً، وهي واضحة مثل الشمس، إذا لم يعلم مانع من استرقاقه في الظاهر. نعم هنا ينبغي أن يحتاط عن استرقاق: إما مسلم، أو بيننا وبينهم هدنة تعصم أموالهم. أما شيء في أيدي أُناس مسترقين في اليمن وتهامة حتى يكون عند الواحد مائة، وفي المغرب كذلك. (تقرير) (1481 ـ هل للطائرات سهم) س: الطائرات ونحوها هل يتصور أن يكون لها سهما. جـ ـ لا يظهر ذلك، هي أشبه بالإبل منها بالخيل، والإبل امتنع القياس فيها. ... (تقرير) (الأراض المغنومة) (1482 ـ عقارات بيت المال في نجد وغيرها موقوفة على المسلمين، لايجوز التنازل عنها , ولا إسقاطها عمن هي تحت يده وتصرف غلتها في مصارفها الشرعية) . (بيت مال حرمه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 243 وتاريخ 23/2/1377هـ المختصة بقضية عقارات بيت المال بحرمة،

وما وردكم من جلالة الملك بهذا الشأن ـ فقد جرى دراستها والنظر فيها بالوجه الشرعي، وبعد ذلك قررنا فيها قراراً مستوفي برقم 546 وتاريخ 6/5/1377هـ وها هو إليكم برفق المعاملة لاطلاع سموكم عليه، ورفعه إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله، والله يحفظكم في 5/5/1377هـ. (ص ـ ف 547 في 6/5/1377هـ) " القرار " الحمد لله حق حمده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وجنده. وبعد: فبناء على المعاملة الواردة إلينا في دار الإفتاء من إمارة الرياض من إمارة الرياض برقم 243 وتاريخ 23/3/77هـ عطفاً على الأمر الملكي المتضمن طلب البيان والافتاء عن الأملاك التي غنمها المسلمون أثناء قتالهم لأعداء الإسلام، واستولوا عليها بحكم الغنيمة، وهو المسمى: " بيت المال " هل يجوز لولي الأمر ـ أعزه الله ـ أن يسقطها، أو يتنازل عنها لمن هي تحت يده. وبعد السؤال وما يترتب عليه من الجواب ـ أفتيت بما نصه: الحمد لله. أما ما غنمه المسلمون في مقاتلتهم لأعداء الإسلام: من نخيل، ومزارع، وأبيار، ونحوها، وهو المعروف ببيت المال في حرمه وغيرها من بلدان نجد وغيرها، فهذا لا يحل التنازل عنه، ولا إسقاطه لمن هو تحت يده، لأنه في حكم الموقوف شرعاً على الفاتحين ومن أتى بعدهم ممن يجاهدون في سبيل الله ويحافظون على كيان الأمة والذب عن الحوزة، ويجاهدون بأنفسهم وأموالهم،

سواء أكان جهادهم بالسيف والسنان، أو بالحجة والبيان، والأدلة على هذا متكاثرة: من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام أئمة العلماء من الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب الأربعة وعلماء الحديث وغيرهم. وها نحن نسوق بعضاً من ذلك ملخصاً على طريق التنبيه، ونترك بقية الأدلة طلباً للاختصار، قال الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير} (¬1) . وقال الإمام مجد الدين ابن تيمية في كتاب المنتقى: (باب حكم الأرضين المغنومة} عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها. وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم" رواه أحمد ومسلم. وعن سالم مولى عمر، قال: قال عمر: أما والذي نفسي بيده لولا أن اترك آخر الناس بياناً ليس لهم من شيء ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم ¬

(¬1) سورة الأنفال ـ آية 41.

شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه " رواه أحمد وأبو داود. وقال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في الكلام على شرح هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: " أيما قرية ... إلخ " فيه التصريح بأن الأرض المفتوحة تكون للغانمين. قال الخطابي: فيه دليل على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، وأن خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين. وقوله " يقسمونها" أي يقسمون خراجها وقوله: " كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر" فيه تصريح بما وقع منه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عارض ذلك عنده حسن النظر لآخر المسلمين فيما يتعلق بالأرض خاصة نحو وقفها على المسلمين، وضرب عليها الخراج الذي يجمع مصلحتهم. وروى أبو عبيد في " كتاب الأموال" من طريق أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد، فشاور في ذلك، فقال له علي رضي الله عنه: دعه يكون مادة للمسلمين، فتركه. وأخرج أيضاً من طريق عبد الله بن قيس: أن عمر أراد قسمة الأرض، فقال له معاذ: إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم يبيدون فيصير إلى الرجل الواحد أو المرأة، ويأتي قوم يسدون من الإسلام مسداً ولا يجدون شيئاً، فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم، فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرض، وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن يجيء بعدهم. وذهب مالك إلى أن الأرض المغنومة لا تقسم، بل تكون وقفاً، يقسم خراجها في مصالح المسلمين: من أرزاق المقاتلة، وبناء القناطر والمساجد، وغير ذلك من سبل الخير إلا أن يرى الإمام في وقت من

الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض. وحكى هذا القول ابن القيم عن جمهور الصحابة، ورجحه، وقال: إنه الذي كان عليه سيرة الخلفاء الراشدين. قال: ونازع في ذلك بلال وأصحابه، وطلبوا أن يقسم بينهم الأرض التي فتحوها، قال عمر: هذا غير المال، ولكن أحبسه فيما يجري عليكم وعلى المسلمين. قال بلال وأصحابه: اقسمها بيننا، فقال عمر: اللهم اكفني بلالاً وذويه، فما حال الحول ومنهم عين تطرف، ثم وافق سائر الصحابة عمر. ثم قال: ووافق عمر جمهور الأئمة وإن اختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة، فصار مذهب أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة. فإن كان الأصلح قسمة البعض ووقفه البعض فعله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل " الأقسام الثلاثة" فإنه قسم أرض قريضة والنظير، وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر، وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين. وفي رواية لأحمد: أن الأرض تصير وقفاً بنفس الظهور والاستيلاء من غير وقف الإمام. وله " رواية ثالثة ": أن الإمام يقسمها بين الغانمين كما يقسم المنقول إلا أن يتركوا حقهم منها. قال: وهو مذهب الشافعي، بناء من الشافعي على أن آية الأنفال وآية الحشر متواردتان، وأن الجميع يسمى فيئاً وغنيمة، ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق آية الحشر أن الفيء غير الغنيمة وأن له مصرفاً عاماً، ولذلك قال عمر:

إنها عمت الناس بقوله: {والذين جاءوا من بعدهم} (¬1) ولا يأتي حصة لمن جاء بعدهم إلا إذا بقيت الأرض محبسة للمسلمين، إذ لو استحقها المباشرون للقتال وقسمت بينهم توارثها ورثة أولئك، فكانت القرية والبلد تعبر إلى إمرأة واحدة أو صبي صغير. وذهبت الحنفية إلى أن الإمام مخير بين القسمة بين الغانمين وأن يقرها لأربابها على خراج، وينتزعها منهم ويقرها مع آخرين. وقوله عليه السلام: " وعدتم من حيث بدأتم" أي رجعتم إلى الكفر بعد الإسلام. وهذا الحديث من أعلام النبوق، لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيكون من ملك المسلمين هذه الأقاليم، ووضعهم الجزية والخراج، ثم بطلان ذلك: إما بتغلبهم وهو أصح التأويلين وفي البخاري ما يدل عليه، ولفظ " المنع" في الحديث يرشد إلى ذلك. وإما بإسلامهم. ووجه استدلال المصنف بهذا الحديث على ما ترجم الباب به من حكم الأرضين المغنومة أو النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأن الصحابة يضعون الخراج على الأرض، ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك، بل قرره لهم. اهـ. ملخصاً. والمراد بقوله: إلى أن يرى الإمام أن المصلحة تقتضي القسمة، قسمتها بين الغانمين الذين باشروا القتال ـ كما هو معروف. وقال أبو داود في سننه: (باب إيقاف أرض السواد وأرض العنوة) ثم ذكر حديث أبي هريرة المتقدم وغيره ـ أحاديث تركناها اختصاراً. ¬

(¬1) سورة الحشر ـ آية 10.

وكذلك قرر الإمام ابن رشد المالكي في كتابه " بداية المجتهد، ونهاية المقتصد " وذكر كلام الائمة الأربعة رحمهم الله. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال": وأما ما جاء في ترك القسم، فإن هشيم بن بشير حدثنا، قال: أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي، قال: لما افتتح المسلمون السواد، قالوا لعمر: اقسمه بيننا، فإنا افتتحناه عنوة. قال: فأبى، فهي لمن جاء بعدكم من المسلمين، وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه، فآثر فقراء أهل السواد في أراضيهم، وضرب على رؤوسهم الجزية، وعلى أرضهم الطسق " يعني الخراج" ولم يقسم بينهم، ثم ساق عدة أحاديث في معنى هذا. ثم قال: فقد تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين. ـ يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر، وحكم عمر رضي الله عنه في أرض السواد ـ إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما كلام فقهاء الحنابلة في ذلك فهو معروف في كتبهم المطولات والمختصرات، فقد صرح بمعنى ما ذكر في " المغني " و " المقنع" و " المنتهى" وشروحها، وغيرها من كتب المذهب تركنا إيراد عبارتهم طلباً للاختصار. وعلى هذا درج سلفنا الصالح، وعليه عمل أئمة هذه الدعوة الإسلامية من الولاة والعلماء من لدن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ إلى وقتنا هذا، مستندين بذلك إلى ما تقدم ذكره من الأدلة الشرعية، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها،

فقد حكموا بوقفها، والاحتفاظ باسمها الأول (بيت المال) ولم يزل عملهم مستمراً على صرف ريعها في مصرفها الشرعي. إذا تبين هذا فإن على ولي الأمر ـ أعزه الله ـ أن يحافظ عليها من كل معتد، ويولي على غلاتها رجلاً ثقة يقبضها ويصرفها في مصارفها الشرعية حسبما تقتضيه المصلحة: مثل مساعدة أئمة المساجد الكبار الذين يقومون بالإمامة والخطابة والتدريس والوعظ ولا سيما في القرى التي ليس فيها قضاة لحاجة المساجد إلى أئمة أكفاء، ومثل رجل معلوم فقره وحاجته، أو يكون عليه دين فيعطى بحسب حاله، ونحو ذلك. وإنما يكون عطاء مثل هؤلاء من الريع والغلال. وأما العقارات فهي باقية بحالها، ومحتفظ لها باسمها. ولا يكون إعطاؤهم بصورة مستمرة كل سنة مثلاً، بل يكون بصورة مؤقتة حسب الحاجة والمصلحة، فيجتهد نائب الإمام عند حصول الثمار كل سنة بحسبها، وينظر فيمن كان يعطى شيئاً منها فإن ك ان على حالته أعطاه، وإن تغيرت حالته فالحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً. قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف حامداً مصلياً مسلماً على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في 3/5/1377هـ (1483 ـ أراض الرياض التي كانت تزرع وتغرس) أراضي البلاد الخراجية (كالرياض) حين قطعت دوراً هي في الأصل لبيت المال. الولاة إما قصروا، أو ما جاء في علمهم هذا

أو قصر غيرهم في البيان، فتركوا تلك الأراضي لمن هي بيده فبيعت بتلك الأثمان. ومن هذا يظهر أنه لو احتيج لأرض من الأراضي وأن الولاة اشتدوا ولا عاوضوهم فإن تلك الاراضي لا يحكم عليها بأنها غصب إذ كانت في مصلحة من المصالح التي للمسلمين. ورقبة الأرض لا تكون مغصوبة، ويجري فيها الميراث، والوارث ينزل منزلة من قبله (¬1) (تقرير) أما لو أخذت وأعطيتها زيد وعبيد فهذا شيء آخر من تحت يده أولى ـ ولا سيما في الأرض المعطلة التي لا تزرع ولا تغرس، فإذا كان محل يجعل لطاعة فيتعين على ولاة الأمور التحلل منهم. (1484 ـ تعشير أموال أهل الشرك) (الأموال التي تجبى: أقسام) قوله: وما أخذ من مال مشرك. أهل الشرك إذا اتجروا إلينا وكان بيننا وبينهم هدنة فلنا أن نعشر أموالهم، نأخذ من العشرة ريالاً. أما أموال المسلمين فلا يجوز أن تعشر، وجاء الوعيد في عشر المكاس (¬2) . المكوس حرام، ولا تخلط مع الفيء، ولا مع الزكاة، ولا مع الفيء الخاص، بل كل له مصرف، هذه يتولاها الذي جباها، والحلال له مستحقون، والحرام شأنه به الذي جباه. لكن لو توخى بها ¬

(¬1) ويأتي في (باب احياء الموت) إن شاء الله تعالى. حكم الأرض البيضاء، وهل تدخل في حكم بيت المال كالتي تزرع وتغرس. (¬2) (وانظر (الدرر السنية في الأجوبة النجدية جـ5 ص 381 ـ 384) .

أشياء فيها نفع خفف عنه، فإن أسوأ الدنانير دينار يجيء من غير محله ويدفع في غير محله، يجبي معصية ويبذل معصية. رحمة الله على الوالد كتب لفيصل رسالة، قال: إعلم أن الأموال التي تجبى " ثلاثة أقسام" الزكاة، والفيء، والمكوس، فيجب أن يعطى كلاً حكمه. وقوله: المكوس. مراده التي جباها من جباها وعصى بذلك. المقصود من ذكر كلام الوالد أنه لا يخلط هذا مع هذا، فالفيء لأناس مخصوصين، والزكاة لأناس. فالذي يحتوي عليه بيت مال المسلمين أشياء عديدة، بل أوسع من ذلك أن الذي يجبيه الولاة أشياء (أحدها) الزكاة (الثاني) ما يدخل مدخلاً شرعياً وليس بزكاة: كالخمس، وخمسه، وكأموال الكفار التي تصل إلى المسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب، فيصرف في المصالح، وإذا فضل شيء فهو لعموم المسلمين، وهو الفيء. " الثالث" المكوس. فإنها كثيراً ما يأخذها الولاة بغير حق بل بظلم، ولكنها تعد في جملة ما يدخل على جنس الحكومات الإسلاميين، فمنها ما هو شرعي. ومنها ما هو ظلم، ولكن يتعلق به أحكام مع أنه ظلم: منها أنه إذا وضع معصية فإنه يجب أن يعدل فيه، فيؤخذ على ولد الملك وطالب العلم، وغير ذلك ويدخل ذلك في " المظالم المشتركة" ومن ذلك أن الأئمة إذا أخذوا شيئاً من هذه الأموال واجب عليهم أن يردوها، فإذا جهلت أربابها حل لمن أعطيها من الجيش، فكل مال يجهل صاحبه مصرفه الفيء

فالشيء الذي من المكوس إذا تاب الإمام فأراد رده إلى أربابه وأهله لا يعرفون فيجوز أن يعطى لأحد مستحقي الفيء. لكن هذه المسألة نسب من أجلها أن ابن تيمية يحلل المكوس لما قام به من الدعوة، وكلامه مقيد موضح في أماكنه (¬1) . كما قام دحلان واستجلب أناس من المغرب بيوتات علم جعلوا حول نجد يشنعون على أهل نجد كذا وكذا. نعم ينوب المسلمين نائبة من خشية جيش أو دفع عدو بمال أو ينبثق شيء وليس في بيت المال شيء فلا باس، مصالح المسلمين تؤخذ من مصالح المسلمين، فإذا لم يكن شيء فهذا سائغ. أما سواه فلا (¬2) . (تقرير) . (1485 ـ مصارف الفيء) قوله: يصرف في مصالح المسلمين. من بناية المساجد والمدارس، والربط، وإصلاح الطرق، وسد البثوق، وعمل القناطر، إلى غير ذلك مما هو ضروري للبلد أو حاجي للبلد. لكن في مثل هذه ينبغي أن يبدأ بالأهم، ولا يبذل شيئاً زائداً عن القدر الكافي. لكن عمل كل ما يلزم للبلد لا يمكن حصرها إلا بتتبع: مقابر مواقف للسيارات في نفس البلد مع حوالي البلد. ... (تقرير) ¬

(¬1) في فتوى " المظالم المشتركة " وغيرها. (¬2) وانظر الفتاوي في اموال المجاهلي ونحوهم في (كتاب القضاء) لاختصاص النظر فيها بالقضاة.

(1486ـ قوله: ولا يختص بالمقاتلة) لا يختص الفيء بالمقاتلة، بل حقهم فيها مقدم، الذين يحمون حوزة الدين، وكذلك تعليم العلم، وكذلك أئمة المساجد، والمؤذنين وسائر من يقومون بالمصالح الدينية: هم أحق من غيرهم في ذلك، إذ مصالح الدين مقدمة على مصالح الوطن. الدين هو الصلاح، مع ما في الدنيا من الشرور، واستيلاء الغير من الأئمة الذين إذا استعملوا على أهل الدين حنقهم فوق كل حنق {يسومونكم} من أجل أنهم ذرية الدعاة، هكذا يفعل المستعمرون إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. (تقرير) (1487 ـ أخذ شيء على الاثمان التي تباع بها العقارات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ فبالإشارة إلى خطابكم رقم 25008 ـ 17 ـ 9 المعطوف على خطاب ديوان ولي العهد برقم 1634 في 13/9/72 هـ حول ما رفعه لسموكم رئيس بلدية الرياض عن ما لاحظته البلدية من أن العقارات في مدينة الرياض تباع بدون رخص، وأن دلالين العقارات لا شيخ لهم. أما مسألة " شيخ الدلالين" للعقارات فموافق مناسب. لكن أخذ شيء على الأثمان التي تباع بها العقارات لا يسوغ شرعاً بل هو من الظلم. وما يحتاجه شيخ الدلالين وغيره من مرتب يكون على بيت المال، لأن من مصرف بيت المال المصالح العامة:

من إصلاح الطرقات، ومجاري المياه، ونحو ذلك. وبيت المال لله الحمد غني. أسأل الله تعالى أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويوفق إمام المسلمين وولي عهده ومن تحت أيديهم لإقامة الشرع المطهر، والعمل به في الأخذ والإعطاء، إنه على كل شيء قدير. والله يحفظكم. (ص ـ م في 16/10/72هـ) (1488 ـ وأجور التنظيفات من بيت المال) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ فبالإشارة إلى خطابكم رقم 25019 ـ 17 ـ 9 المعطوف على خطاب ديوان ولي العهد رقم 2581 ـ 21 ـ 8 ـ 72 حول ما لاحظته بلدية الرياض من أن جميع البلديات في المملكة تتقاضى من ملاك البيوت والدكاكين نسباً معلومة من إيجارات العقارات، وذلك كأجرة للعمال الذين ينظفون الشوارع ... إلخ.. وترى البلدية أن يساهم سكان الرياض بقسطهم فيما يختص بتنظيف الأسواق والدكاكين. وأفيد سموكم أن هذه الإصلاحات من التنظيفات للطرقات وغيرها الذي يقوم بها شرعاً هو بيت المال: لأن مصرفه هي المصالح الشرعية، ومن جملتها إصلاح الطرقات ومجاري المياه. ومن العجب اقتراح رئيس البلدية أن يقاس الرياض على الحجاز والإحساء ونحوهما، بل الذي ينبغي أن يكون العمل الجاري في

الريا هو الأسوة، وأن يعمل بمثله في سائر أنحاء المملكة. أعني أن لا يتعرض لشيء من أموال الناس فيما يعمل في الطرق من إصلاح وتنظيف وغير ذلك، لكون ذلك هو الأمر الشعري، وبيت المال لله الحمد غني، وفيه من القدرة على عمل المصالح من شتى الجهات ما يستغني به عن أن تؤخذ أموال الناس بغير طريق شرعي. والله يحفظكم. (ص ـ م في 16/10/1372هـ) (1490 ـ اتفقوا على دفع عشر حاصلات البلد: لمصالح القرية، وضيوفها، ثم امتنع بعضهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 4 ـ 22 ـ 4506 وتاريخ 10/11/1375هـ المرفق به المعاملة الخاصة بشكوى آل زيدي قبائل بني مغيد من امتناع موسى بن محمد مرعي وأخيه من دفع عشر حاصلاتهم الزراعية التي جرت عوائد القبيلة بتسليمه. أفيدكم أنه قد جرى الاطلاع على قرار قاضي أبها المرفق رقم 1605 في 23/9/1374هـ المتضمن إلزام موسى وأخيه بتسليم عشر حاصلاتهم الزراعية المتفق عليها حسب العادة بين أهل القرى لمصالح القرية وضيفها كالكلف السلطانية وما يلزم البلد مما حصل عليه الاتفاق، على أن يكون بينهم بالتراضي والسوية. ونرى أن لا بأس بإلزام القاضي إياهم ذلك. والسلام. (ص ـ ف 756 في 21/11/1375هـ)

(1491 ـ فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محائل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 414 بتاريخ 27/8/1382هـ المتعلقة بطلب عدة أشخاص من نواب بعض القبائل التابعين لقضائكم إلزام الأشخاص الذين لهم أملاك وحقوق مالية في قراهم وهم من قبائل أخر بغرم ما يترتب عليهم ضمن أهل المحلة المقيمين بها على حسب أملاكهم من الكلف التي تعود مصلحتها لأهل المحلة وتدفع الضرر عنهم، وذكركم أنه جرى منكم تبليغ إمارة جهتكم بأنه لا يسوغ إعفاء الممتنع عن دفع ما يترتب عليه ضمن أهل المحلة من غرم دية يضمن بها أهل المحلة، أو ضيافة، أو شيء من الكلف العائدة بالمصلحة أو الدافعة ضرراً إذا كان مقيماً بالمحلة ولو لم يكن من أهلها إذا كان له فيها مال أو عقار أسوة بأهلها، وذلك على سبيل العدالة والمساواة بأمثاله على حسب الأملاك، عملاً بالعرف المتبع في تلك الجهات من مدد طويلة، وأنكم اشترطتم لإقرار هذا انتفاء المفاسدة أو المغايرة للوجهة الشرعية إلى آخر ما ذكرتم. وأخيراً صار منكم التوقف في المسألة لعرضها علينا. ونفيدكم أنه لا يظهر لنا ما يخالف ما ذكرتم من إلزام الممتنع عن دفع ما يترتب عليه ممن له أملاك وأموال وهو مقيم في محله بأن يدفع ما يترتب عليه أسوة بأمثاله مما فيه جلب مصلحة أو دفع مضرة

ونفيدكم أن هذه الكلف لا يخلو أمرها: إما أن يكون كلفاً واجبة شرعاً. وهذه لا شك في تحري العدل والمساواة في توزيعها على من وجبت عليه شرعاً إن كانوا في سبب التحمل سواء. وإما أن تكون مظالم مشتركة فيجب فيها كذلك مراعاة العدل والمساواة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في " المظالم المشتركة" فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل فيما يطلب منهم، وليس لبعضهم أن يظلم بعضاً فيما يطلب منهم، بل عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير حق، كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق، فإن هذه الكلف التي أخذت منهم بسبب نفوسهم وأموالهم هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم، وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الآخذ، فقد يكون آخذاً بحق، وقد يكون آخذاً بباطل اهـ. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص ـ ف 619 ـ 1 في 27/3/1383هـ) (1492 ـ إذا أعطيت الزكوات للفقراء، فمن أين يعطى أرباب الوظائف) إذا أعطيت الزكوات للفقراء، فأرباب الاستحقاق بسبب وظائفهم الدينية من قضاء وإمامة ونحوها والوظائف التي خلاف ذلك فتجرى عليهم مرتباتهم من الأموال التي خلاف الزكاة. وينبغي أن لا يحرم من الزكاة من يعطى من بيت المال لأجل وظيفة إذا كان ما يأخذه من بيت المال لا يقوم بكفايته وكفاية من يمونه. (من فتوى في إخراج الزكاة بتاريخ 4/5/74هـ)

(1493 ـ مرتب القضاة ينبغي أن لا ينقص إذا تقاعدوا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأفخم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إشارة لمذكرة سموكم رقم 18081 في 20/10/78هـ المشفوعة بمعروض الشيخ ... قاضي محكمة حوطة بني تميم سابقاً، بشأن طلبه تخصيص راتبه الذي كان يستلمه حينما كان بالقاء، وطلب سموكم الإفادة بما لدينا ورأينا في طلبه. أعرض لسموكم أنه قد جرى إحالة المذكور للتقاعد، وسيعامل بمقتضى الأنظمة القائمة. وإن رأى سموكم العطف على المذكور بالأمر بإعطائه راتبه السابق كاملاً فهو مستحق وأهل للعطف، وما ذكره من حاجته وكثرة عائلته فهو صحيح. وبهذه المناسبة أعرض لسموكم أن القضاة لهم مكانة بين ذويهم خاصة ومن يعرفهم عامة، ولهم عادات معروفة من ناحية سعة العيش، واستقبال الناس، وضيافتهم، وكان بعضهم لا يكفيه راتب وظيفته لنفقاته المتنوعة، فمتى أُحيل إلى التقاعد فإن دخله سيكون ضئيلاً، وحينئذ يضطر لتغيير مجرى حياته المعيشية. وإن رأى سموكم التفضل بالأمر بأن تكون إحالة القضاة الشرعيين إلى التقاعد بكامل رواتبهم استثناء من أحكام نظام التقاعد التي تطبق على عموم الموظفين فهو أمر محمود، وفيه أيضاً تشطيع كامل لطلاب العلم الشريف، ومدعاة للتنافس على تحصيله. وعدد القضاة الشرعيين قليل، ويندر إحالتهم للتقاعد. والقاضي

إذا أحيل للتقاعد لم تنقطع صلة الناس به كسائر الموظفين، بل يبقى يرشد العامة وينصحهم يذكرهم بواجبات دينهم وأحكام عباداتهم وفرق بين من يستفاد منه بعد انتهاء خدماته الوظيفية وبين من لا يستفاد منه، والأمر لله ثم لكم، والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ق 3491 ـ 5 في 26/1/1378هـ) (1494 ـ جواب على طلب ابداء الملاحظات على نظام الموظفين العام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى التعميم الصادر منكم برقم 17030 وتاريخ 2/8/1380 هـ حول إبداء الملاحظات على نظام الموطفين العام نرفق لكم طيه الملاحظات التي عنت لنا بهذا الشأن، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والمصلحة. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 7339 ـ 2 في 24/1/1380أ) (ومما جاء فيه ـ بعد بيان شمول التشريع لتحديد مقادير العقوبات على المخالفات بالنسبة للموظفين وغيرهم ـ ما يلي) : (6) سبق أن جرت منا إليكم عدة مخابرات بشأن طلب استثناء القضاة من بعض أحكام شروط التوظيف، وكذا مفتشي القضاة،

وكتاب القضاة مكفوفي البصر، وحصلت الموافقة على أكثر هذه الطلبات. فنرى أن تدرج هذه الاستثناءات ضمن النظام الجديد حتى يكون ذلك أضمن لبقائها. كما أن هناك ملاحظات أخرى جوهرية وللمشاركة نثبتها كما يلي: (أ) تعديل المادة (50) الخاصة بالإجازة العادية بحيث تكون حقاً من حقوق الموظفين، وإذا اقتضت مصلحة العمل عدم قيامه بها فيعطى له راتبها. (ب) إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم تمديد الإجازة الإدارية بإجازة مرضية لعدم واقعيته، ولأنه مادام أن الإجازة مستوفيه للشروط النظامية فلا مانع من ذلك. (ج) موظفو خارج الهيئة يساوون بموظفي داخل الهيئة في الإجازات العادية المرضية، إذ لا مبرر للتفاوت الواقع بهما. (د) من الأفضل منح الوزراء ومن في مرتبتهم حق تحوير أسماء الوظائف إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. (هـ) إعادة نظام الوكالات، حيث أن إلغاءه بشأن تعطيل للأعمال، خاصة عندما يمنح الموظف إجازة مرضية حيث يجب تأمين عمله. (و) يحسن إعادة صرف السلفة للموظف المحتاج، على أن لا تتجاوز ثلاثة رواتب، تحسن عليه بنسبة الربع شهرياً، وذلك لسد حاجته الضرورية.

(ز) إذا أصيب الموظف بمرض أو جرح وهو على رأس العمل ولا يستطيع معه مزاولة عمله الرسمي ينبغي إعطاؤه راتبه كاملاً لمدة سنة واحدة، بشرط أن يكون في خلال هذه المدة نائماً بالمستشفى، وبموجب شهادة من مدير المستشفى، وطبية تصدر شهرياً ويوضع فيها رقم الغرفة والسرير الخاص به، وإذا خرج من المستشفى بعد مرور السنة ولا يستطيع مزاولة عمله فيستمر في صرف راتبه بنسبة النصف لمدة ستة شهور من تاريخ خروجه من المستشفى، وإذا لم يعد بعد ذلك فتصفى حقوقه بموجب نظام التقاعد. أما إذا كان المرض أو الجرح ناشئاً بسبب الوظيفة فيمنح إجازة مرضية لمدة سنة كاملة براتب كامل، ولمدة سنة أخرى بنصف الراتب، وإذا لم يعد إلى عمله بعد هذه المدة فيحال إلى التقاعد بموجب النظام. (ج) إلغاء المرتبة التاسعة ونقل جميع موظفيها إلى المرتبة الثامنة، كما يحسن عدم إيقاف العلاوة الدورية المستحقة للموظف حتى ولو وصل إلى نهاية مربوط المرتبة، وذلك بالنسبة لموظفي المرتبة الرابعة فما دون، على أن تكون العلاوة الدورية للمراتب الثامنة والسابعة كل سنتين خمسين ريالاً، وللمراتب السادسة والخامسة ثمانون ريالاً، وللمراتب الرابعة والثالثة والثانية مائة ريال. (ط) يوضع بدل تنقل لموظفي المراتب السادسة فما دون كما يلي: لموظفي المرتبة السادسة 90 ريالاً، وموظفي المرتبتين السابعة والثامنة 60 ريالاً، وتلغى جميع السيارات الخاصة بنقل الموظفين. (ي) يوضع بدل تنقل لموظفي خارج الهيئة كما يلي: 40 ريالاً للمرتبة الأولى، ولموظفي المرتبة الثانية والثالثة 30 ريالاً.

باب عقد الذمة وأحكامها

(ك) تعديل مراتب خارج الهيئة، بحيث تبدأ الثالثة من 300 إلى 400 ريالاً، بعلاوة دورية كل سنتين 25 ريالاً، والمرتبة الثانية من 400 إلى 500 ريالاً بعلاوة دورية كل سنتين 30 ريالاً، والمرتبة الأولى من 60 إلى 1000 بعلاوة دورية كل سنتين 50 ريالاً. (ل) من المستحسن وضع لائحة لامتحان المسابقات، بحيث يحتفظ بموجبها الحق للناجحين بالتعيين في المرتبة التي نجحوا فيها أو بما دونها إذا رغبوا ذلك خلال شهر واحد من إعلان نتيجة المسابقة. (م) من الأحسن تعديل عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى بحيث تكون عطلة عيد الفطر ثمانية أيام تبدأ من يوم 28 رمضان كما هو المتبع حالياً، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال. أما عطلة عيد الأضحى فيحسن أن تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر. وذلك لإتاحة الفرصة للقاطنين في أطراف المملكة للحج والعودة إلى أعمالهم في الوقت المناسب. والله ولي التوفيق والسلام (¬1) . رئيس القضاة. (باب عقد الذمة وأحكامها) (1495 ـ الوثنية المحضة لا تقر بحال لا في مشارق الأرض ولا في مغاربها. والمرتدون أغلظ وأغلظ، واليهود والنصارى يقرون بالجزية ولكن لا في جزيرة العرب " لا يجتمع دينان في جزيرة ¬

(¬1) ويأتي بية الجواب في الحدود ـ إن شاء الله.

العرب " (¬1) وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بالجزية لإصلاح ما يصلحون منسوخ بما أوصى به عند موته. (تقرير) (1496 ـ التشبه بهم في اللباس) لو شابهونا في اللباس لم يكن محرماً علينا، بل يلزمون بلباس آخر. أما لباسهم فلا نلبسه، وزيهم لا نتزيا به (تقرير) . (1497 ـ الذين نهينا عن التشبه بهم لا ينحصرون اليوم فينبغي أن يكون لنا زي مخالف لزيهم (¬2) (تقرير عام 68) . (1498 ـ لبس الكبوس، وتحريم مشابهة الكفار عموماً) ما قولكم ـ وفقكم الله ـ في لبس الكبوس: محرم هو، أو مكروه، أو جائز، وهل هو تشبه بالنصارى في لباسهم؟ وما حكم مشابهة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم؟ وما هو التشبه بهم؟ وهل يختص ذلك بالأمور الدينية، أو يتناول الأمور العادية أيضاً. الجواب: الحمد لله. لا ريب في تحريم لبس الكبوس، لكونه مما اختص به النصارى من الإنكليز والأمريكان ونحوهما. ومشابهة الكفار معلومة التحريم في الجملة: بالكتاب، والسنة، والإجماع. ولا يختص ذلك بالأمور الدينية، بل يشمل الأمور العادية لشمول العلة التي من أجلها حرم التشبه بهم للنوعين جميعاً. ولا ريب أن ضابط التشبه بهم هو فعل ما هو من خصائصهم. ¬

(¬1) أنظر حكم من انتسب إلى التوراة والانجيل ولم يحققهما في (باب المحرمات في النكاح) . (¬2) أنظر التشبه والتقليد والتبعية في فتوى في (الدبلة) صادرة برقم 1988/ 1 في 22/7/77 هـ والفتوى اللاذقية أيضاً وهما في (باب زكاة النقدين) وفي شروط الصلاة برقم 2887/1 في 16.

أما تحريم مشابهة الكفار من اليهود والنصارى والمجوس والأعاجم وسائر أنواع المشركين الكفار الأصليين والكفار المرتدين فهو معلوم بالأدلة: من الكتاب، والسنة والإجماع. فمن أدلة " الكتاب العزيز " قوله تعالى: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم} (¬1) وقوله تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء} (¬2) وقوله تعالى: {وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون} (¬3) . في آيات كثيرة سردها أبو العباس، شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتابه " اقتضاء الصراط المستقيم، في مخالفة أصحاب الجحيم " وقرر دلالتها على ذلك في كتابه المذكور أتم تقرير، ولولا خشية الإطالة لذكرت ذلك أو أكثره أو كثيراً منه هاهنا. وأنا أشير إلى وجه دلالتها على ذلك، كما أني سأذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى نبذاً من كلامه في هذا الباب. وأما الأدلة من " السنة الثابتة" عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم مشابهة الكفار والمشركين من اليهود والنصارى وغيرهم فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لتأخذن كما أخذت الأمم قبلكم ذراعاً بذراع وشبراً بشبر وباعاً بباع، حتى لو أن أحداً من أولئك دخل حجر ضب لدخلتموه" قال أبو هريرة: إقرءوا إن شئتم: {كالذين من قبلكم كانوا أشد ¬

(¬1) سورة آل عمران ـ آية 110. (¬2) سورة الانعام ـ آية 159. (¬3) سورة التوبة ـ آية 69.

منكم قوةً} الآية (¬1) قالوا: يارسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب، قال: فهل الناس إلا هم" (¬2) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الىية أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنوا إسرائيل تشبهنا بهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتاً وهدياً تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا؟ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم" قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تنافسون، ثم تحاسدون، ثم تدابرون أو تباغضون أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون رقاب بعضهم على رقاب بعض " وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ". وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على اثنتين ¬

(¬1) يورة التوبة ـ آية 69. (¬2) قال ابن جريج: واخبرني زياد بن بن سعد عن محمد بن زياد بن مهاجر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده لتأخذن الخ. قال ابن كثير: وهذا الحديث له شاهد في الصحيح. أهـ من تفسيره.

وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة " وقال: " إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله" (¬1) والله يامعشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وسنذكرها فيما بعد إن شاء الله، وهي أصرح دلالة من هذه الأحاديث المذكورة ها هنا. فنهى الله ـ جل ثناؤه ـ إيانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات يدل على ذمهم على التفرق والاختلاف، مما يدل على تحريم التفرق والاختلاف في نفسه، كما يفيد منع المسلمين من مشابهتهم في ذلك منع تحريم، كاخباره تعالى في الآية الثانية عن {الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً} أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم في شيء مما يفيد تحريمه، تحريم تشبهنا بهم في ذلك وغيره، كما قال عمر رضي الله عنه أو غيره: نعم الاخوة لكم بنوا إسرائيل إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرة. يريد رضى الله عنه أن المراد من تعيير الله تعالى اليهود والنصارى على تحريفهم وتبديلهم واختلافهم على أنبيائهم تحذيرنا أن نصنع كما صنعوا،

فنستحق من التعيير والذم والعقاب نظير ما استحقوا. وهذا كله يفيد تحريم مشابهة المسلمين للكفار. كذمه تعالى من ذمهم في الآية الثالثة قوله تعالى: {كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوةً، وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم} والخلاق هو النصيب والحظ. إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة. وقوله: {وخضتم كالذي خاضوا} : إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات، وكثيراً ما يجتمعان. وذم من تشبه بهم بقوله: {فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا} تحذيراً لنا من التشبه بهم، فنستحق ما استحقوه من الذم والعقاب الذي سجله تعالى عليهم بقوله: {أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون} ولهذا أعقب أبو هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم" لتأخذن كما أخذت الأمم قبلكم ذراعاً بذراع" الخ: إقرءوا إن شئتم: {كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة} الآية. وما في حديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس، وحديث ابن مسعود، وحديث ابن عمر، وحديث أبي سعيد، وحديث معاوية رضي الله عنهم: من أخذ هذه الأمة مأخذ من قبلها، ومشابهتها لهم وإتيان ما أتى على هذه الأمم عليهم، ووقوع التفرق فيهم كما وقع فيمن قبلهم، ونحو ذلك، كما أخبر به الرسول من سلوك هذه الأمة مسلك من قبلها من اليهود والنصارى وفارس وغيرهم، ونظير ما أخبر الله به من قبلنا في سورة " براءة" في إفادته ذمهم،

وتحريم ما فعلوه، وذم من تشبه بهم من هذه الأمة، وتحريم التشبه بهم. وتطابقت دلالة الكتاب والسنة على تحريم مشابهة اليهود والنصارى وسائر أصناف المشركين والكفار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يقال: فإذا كان الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك فما فائدة الني عنه. قيل: لأن الكتاب والسنة أيضاً قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة، ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة، وتثبيتها، وزيادة إيمانها فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها. وأيضاً لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به، بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم، فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيراً من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من رأى من كم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم. وفي لفظ: " وليس وراء ذلك من الإيمان " رواه مسلم. وفي لفظ: " وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردلٍ " وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر، وكراهته لذلك، فإذا حصل هذا كله كان في القلب إيمان، وإذا فقد

القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب. وقال شيخ الإسلام أيضاً بعد كلام سبق: فإن ها هنا شيئين: " أحدهما ": أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين، لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من مرض القلب الذي ضرره أشر من ضرر أمراض الأبدان. و"الثاني" أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضراً أو منتقصاً، فينهى عنه أو يؤمر به لما فيه من المنفعة والكمال. وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر، أو ناقص، لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنصوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله وهو يقبل الزيادةوالنقص. فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملاً قط. فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورنا، حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون مضراً بآخرتنا أو بما هو أهم منه من أمر دنيانا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. و"بالجملة" فالكفر بمنزلة مرض القلب أو أشد، ومتى كان القلب مريضاً لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح أن لا تشابه مريض القلب في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، ولكن يكفيك أن فساد الأصل لابد أن يؤثر في الفرع. ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في

قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض. ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشار وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك النبوة هو غاية صلاح من أطاع الرسول من العباد في معاشه ومعاده. وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لابد فيها من خلل يمنعها أن تتم له منفعة بها، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لا يستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره: إما فاسدة، وإما ناقصة فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير، كما يحب ربنا ويرضى. فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ومن الأحاديث الدالة على تحريم مشابهتهم: حديث ابن عمر رضي الله عنه، المروي في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى" رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظه. وروى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس". قال شيخ الإسلام رحمه الله: والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب، وتارة بالتشبه بالأعاجم. وكلا العلتين منصوص في السنة مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء، كما قدمنا بيانه. انتهى.

وقال الترمذي: حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود بالإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف" وفي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي، قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: يا عتبة إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فاشبع المسلمين مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه الوسطى " والسبابة وضمهما" وروى أبو بكر الخلال بإسناده، عن محمد بن سيرين، أن حذيفة بن اليمان أتى بيتاً فرأى فيه حادثتين ـ فيه أباريق الصفر والرصاص، فلم يدخله، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ آخر: فرأى شيئاً من زي العجم فخرج، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وعن جبير بن نفير، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار لا تلبسها " رواه مسلم. قال شيخ الإسلام: علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا، أو مما يعتاده الكفار لذلك، كما أنه في الحديث قال: إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا، وهي للمؤمنين في الآخرة،

ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبهاً بالكفار. أهـ. وقال علي بن أبي صالح السواق كنا في وليمة، فجاء أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة فخرج، فلحقه صاحب الدار فنفظ يده في وجهه، وقال: زي المجوس، زي المجوس. وروى (¬1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله ولا يشرك به، وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم ". وقال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه: " اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم": واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير، مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} (¬2) وقوله: {لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب} (¬3) وأمثال ذلك. ومنها ما يدل على مقصودنا، ومنها ما فيه إشارة وتتميم للمقصود. ثم متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا فجميع الآيات دالة على ذلك , وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض. أهـ. ¬

(¬1) بياض بالأصل. والحديث أخرجه أحمد في المسند، وأبو يعلى في مسنده، والطبراني في الكبير عن ابن عمر (الجامع الصغير) . (¬2) سورة الحشر ـ آية 2. (¬3) سورة يوسف ـ آية 111.

وقال شيخ الإسلام أيضاً: وإذا كانت مخالفتهم سبباً لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. أهـ. وقال شيخ الإسلام أيضاً: فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين: إما كفر، وإما معصية، وإما شعار كفر، أو شعار معصية، وإما مظنة الكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر إلى المعصية. وما أحسب أحداً ينازع في جميع هذا، ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. وقال شيخ الإسلام أيضاً: وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع، كقوله: " فصل ما بين الحلال والحرام الدفُ والصوت في النكاح" (¬1) . وقال شيخ الإسلام ايضاً: قلت: وهذا فيه خلاف: هل يلزمون بالتغيير، أو الواجب علينا إذا امتنعوا أن نغير نحن، وأما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافاً. وقال شيخ الإسلام أيضاً (الوجه الثامن) من الاعتبار: أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، حتى إن الرجلين إذ كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار ¬

(¬1) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم.

غربة كان بينهما من المودة والموالاة والائتلاف أمر عظيم، وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين. وقال شيخ الإسلام أيضاً: وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه، وقد توجب عليهم مخالفتنا ـ كما في الزي ونحوه. وقد يقتصر على الاستحباب، كما في: صبغ اللحية، والصلاة في النعلين، والجلود. وقد تبلغ إلى الكراهة، كما في تأخير المغرب والفطور، بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذاًَ عنهم، فإن الأصل فيه التحريم، لما قدمنا. أهـ. وقال شيخ الإسلام أيضاً: فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي والتشبه بالكافرين، كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم، ولهذا عظم وقوع البدع في الدين وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفين. ولهذا جاء في الحديث " ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها"أهـ. (¬1) . وأما" الإجماع" فذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إنه من وجوه: من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم: أن نوقر ¬

(¬1) وخرج ابن وضاح عن ابن عباس قال: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا بدعة وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. وعن أبي ادريس الخولاني أ، هـ كان يقول: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم سنته. وذكر في الاعتصام ج1 ص144 ـ آثاراً في هذا المعنى أيضاً.

المسلمين. على آخر الشروط، وفيها: وأن لا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم. وفيها أيضاً: وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها، وهي أصناف. " الصنف الأول" ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها، ليتميز المسلم من الكافر، ولا يشبه أحدهما الآخر في الظاهر. ولم يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل بالتمييز في عامة الهدي ـ على تفاصيل معروفة في غ ير هذا الموضع، وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التميز عن الكفار ظاهراً، وترك التشبه بهم. ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. ثم ذكر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله في ذلك، وتقدمه إلى عماله بذلك، ثم ذكر موقف أبي جعفر المتوكل حول هذا الصدد ومراجعته الإمام أحمد. إلى أن قال: ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك. ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم. فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعده ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئاً مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها هم. إلى أن قال:

"الوجه الثاني" من دلائل الإجماع: أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة، وقضايا متعددة، وانتشرت ولم ينكرها منكر. فعن قيس بن أبي حازم، قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على إمرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم فقال: مالها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت، فقالت: من أنت. قال: إمرؤ من المهاجرين. فقالت: من أي المهاجرين. قال: من قريش. قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسؤول، وقال: أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية. قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ . قال: أما كان لقومكم رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم. قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس رواه البخاري في صحيحه، فأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله: هذا من عمل الجاهلية. قاصداً بذلك عيب هذا العمل وذمه، وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة، فدل على أن كونه من عمل الجاهلية وصف يوجب النهي عنه والمنع منه. إلى أن قال: وقد قدمنا ما رواه البخاري في " صحيحه" عن عمر رضي الله عنه، أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك. وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. وقال الإمام أحمد في " المسند " حدثنا يزيد، حدثنا عاصم، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر، أنه قال: ازروا، وارتدوا، واتعلوا

والبسوا الخفاف والسراويلات والقوا الركب، وانزوا نزواً، وعليكم بالمعدية، وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزي العجم، وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، وقال: " لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه" وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان: ياعتبة بن فرقد، إياكم والتنعم وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه " وهذا ثابت على شرط الصحيحين وفيه أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية، وهي زي بني معد بن عدنان وهم العرب، فالمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام كما لا يخفى، وقد تقدم هذا مرفوعاً. والله أعلم إلى أن قال رحمه الله: " الوجه الثالث" في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه، وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر يورث علماً ضرورياً باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم، والأمر بمخالفتهم. وأنا أذكر من ذلك نكتا في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم، مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء. فذكر رحمه الله نكتاً في ذلك: من مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد ـ رحمهم الله ـ

ذكروا في الشروط على أهل الذمة منعهم من التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، مما يتضمن منع المسلمين أيضاً من مشابهتهم في ذلك، تفريقاً بين علامة المسلمين وعلامة الكفار، وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع مما كان شعاراً لهم، وإن كان في الأصل مسنوناً واتفقت الطائفتان على أن النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم. فإذا كان هذا في التشبه بأهل البدع فكيف بالكفار. وكره تسمية الشهور بالعجمية، والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل آذرماه، وقال للذي دعاه: زي المجوس، ونقض يده في وجهه. وهذا كثير في نصوص لا ينحصر. انتهى ببعض اختصار. وقال شيخ الإسلام ايضاً: ثم إن " الصراط المستقيم": هو أمور باطنة في القلب: من اعتقادات، وإرادات، وغير ذلك. وأمور ظاهرة: من أقوال وأفعال قد تكون عبادات، وقد تكون أيضاً عادات: في الطعام، واللباس، والنكاح، والمسكن، والاجتماع، والافتراق، والسفر، والاقامة، والركوب، وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أموراً ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعوراً وأحوالاً، وقد بعث الله عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين المغضوب عليهم والضالين، وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور:

"منها" أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين يقون إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلاً يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلاً يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقها، ويصير طبعه مقتضياً لذلك، إلا أن يمنعه من ذلك مانع. و"منها" أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال، والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالات بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. وكل ما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام ـ لست أعني مجرد التوسم به ظاهراً، أو باطناً بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيث الجملة ـ كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطناً أو ظاهراً أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. و"منها" أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر، حتى يرتفع التمييز ظاهراً بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين، إلى غير ذلك من الأسباب الحكيمة. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحاً محضاً لو تجرد عن مشابهتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم. فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له. والله أعلم. أهـ. وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ أيضاً: وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة أقوام أو بمخالفتهم قد

يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة. وكذلك نفس قصد مخالفتهم، أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة، وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة. ولهذا نحن ننتفع بنفس موافقتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين المهاجرين والأنصار في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا فيها مصلحة، لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، وإن كان ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى، إلى غير ذلك من الفوائد. وكذلك قد نتضرر بموافقتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها. وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق العبد فيه أو يخالف متضمن للمصحلة والمفسدة ولو لم يفعلوه، لكن عبر عنه بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف، فتكون موافقتهم دليلاً على المفسدة ومخالفتهم دليلاً على المصلحة. أهـ. (فصل) ومما قدمناه من الآيات الكريمات والأحاديث وكلام شيخ الإسلام رحمه الله: يتضح تحريم لباس " الكبوس" وأنه لا فرق بين الكبوس الكبير والصغير، ولا بين ما يتخذه الإنكليز والأمريكان وغيرهم من سائر أنواع الكفار من الهند والأعاجم والوثنيين الأصليين

والوثنيين المرتدين وغيرهم، ولا بين ما يلبسه المدنيون من النصارى وغيرهم وما يلبسه رجال الجيش، ولا بين من قصده التشبه بهم ومن لم يقصد ذلك، ولا فرق ايضاً بين الكبوس وغيره مما هو من زيهم المختص بهم كالزنار وغيرهم مما هو من خصائص الكفار، وأنه لا فرق بين ما يدخل في العبادات كأعيادهم الزمانية والمكانية وغيرها. وما لا يدخل في العبادات كالعادات، يجامع وجود المشابهة وفقد المخالفة الذي ينتج عنه من الأضرار الدينية والنقص وكونه من أولئك الذين تشبه بهم وانقطاعه من الإلتحاق بأولياء الله وحزبه مطلقاً أو نسبياً ما لا يخفى. ولولا غربة الإسلام وتغير الأحوال لما احتاجت هذه المسألة إلى أن يكتب فيها. وقد دس الشيطان على بعض العوام حتى تفوه بأنه ليس في لبس الكبوس نص، وربما تأثر بها فريق ممن لم يشم رائحة العلم، ولولا فشو الجهل وغلبة الشهوات والشبهات على كثير من الناس لما استحقت أن تذكر، لظهور بطلانها عند من له أدنى إلمام بما بعث الله به رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم. ونظير هذا مالو قال قائل: ليس على كفر الإنكليز والأمريكان نص، لعدم ذكرهم في شيء من نصوص الكتاب والسنة. ونظيره أيضاً ما لو قال قائل: إن الكبوس من صوف أو جوخ أو قماش من الأقمشة غير الحرير أو غير ذلك وهي محللة اللبس. ولم يدر هؤلاء أن نصوص الكتاب والسنة إنما تنص غالباً على أمور كلية وأصول جامعة يدخل فيها من الأقسام والأنواع والأفراد

ما لا يعلمه إلى رب العباد، ولا أظن أحداً يسلك هذا المسلك لا المنتسبين إلى العلم ولا العوام، ولو ساغ هذا لأمكن من شاء دعوى عدم دخوله تحت نصوص الكتاب والسنة لكونه لم يسم في النصوص ولم يخاطب بها عيناً (سبحانك هذا بهتان عظيم) وصلى الله وسلم على محمد (¬1) . (ص ـ م 645 في 17/7/1378هـ) (1499 ـ تشبه المسلمة بالافرنجيات في اللباس) "الثانية" زوجتك ترتدي ملابس تخالف الشريعة، كما تأمر ابنتها منك التي تبلغ الآن من العمر سبع سنوات تأمرها بأن تلبس مثلها، وقد أنكرت عليها وعلى ابنتك لبس هذه الملابس، وخاصة خارج البيت، ووافقتها على أن يكون ارتداء هذه الملابس داخل البيت، لأنها أصرت على ارتدائها هي وابنتها، وأن شخصاً أخبرك أن ابنتك تخرج في الملابس الإفرنجية. وتسأل: عن الواجب عليك في حالة ما إذا أصرت المرأة على ارتداء هذه الملابس هو وابنتها؟ والجواب: الواجب عليك أن تقوم بتأديب زوجتك حسبما تقتضيه المصلحة الشرعية: من زجر، فهجر، فضرب غير مبرح. فإذا لم يفد بها ذلك وأنت رجل موسر تستطيع أن تتزوج فخذ زوجة أخرى مع بقاء الأولى في ذمتك لعلها ترتدع، فإن استمرت على الإصرار فخل سبيلها، لأن ضررها سيتعدى إلى أولادك. ¬

(¬1) وانظر حكم لبس " السترة، والبنطلون " في الفتوى اللاذقية في (باب زكاة النقدين) .

فصل فيما ينقض العهد

وأما ما يتعلق بابنتك فلا يجوز لك أن تقرها على ارتداء الملابس التي لا تقرها الشريعة، ويجب عليك أن تقوم بتأديبها بما يكون رادعاً لها عن ذلك، إذا لم يترتب على التأديب ضرر أكثر من المصلحة التي يرجى حصولها أو مساوٍ لها. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2733 ـ 1 في 25/6/1387هـ) (¬1) . (1500 ـ الزينات، والأقواس، واللغة) هذه الخرق التي توضع في الأسواق الآن والأقواس كله من التشبه بالمشركين. أما إذا احتيج للكلام معهم فليس من التشبه بهم. أما إذا عشق كلامهم عشقاً من غير حاجة فهو من التشبه. وكذلك لو ترك المسلمون لغتهم بالكلية واستعملوا لغتهم فهذا أعظم وأعظم. (تقرير الأربعين) (فصل فيما ينقض العهد) (1501 ـ قوله: أو تعدى على مسلم بقتل أو زنى وكذلك لو تعدى على مسلمة بأن زنى بها. وصرح بعضهم هنا أنه لا يشترط أن يكون زناً ثابتاً بشروطه في حق المسلم، بل إذا علم ذلك واشتهر كفى في نقض عهده، وهذا حكم آخر غير الحد ¬

(¬1) قلت: وانظر فتوى في اللباس الذي يبدي مفاتن المرأة في شروط الصلاة برقم (127 في 8/6/1382هـ) وتشبه نساء المسلمين بنساء الافرنج في فرق الرأس وظفره برقم (1089/1 في 16/4/88هـ) في باب السواك. ولبس النظارة في الفتوى اللاذقية في (زكاة النقدين)

صرح به بعضهم، ولم يكن في كلام الآخرين ما يخالفه، إلا أن صاحب " المبدع" جعل فيه تأملاً. ولو لاط بمسلم فإنه ينتقض عهده. ... (تقرير) (1502 ـ افتتاح رئيسهم لمركز ومسجد اسلامي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم بكر أحمد لبني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على كتابك الذي تشير فيه إلى دعوة السفير السعودي لايزنهاور ليفتتح المركز والمسجد الإسلامي في واشنطن، وتريد تنويرك عن الحكم في هذه المسألة. فنفيدك أن المسجد بني في بلادهم، وليس عن قهر منّا لهم، وإنما السلطة لهم في تلك البلاد، وفتح إيزنهاور للمسجد قد يكون فيه فائدة ـ وهي موافقته الرسمية على بناء هذا المسجد. وإننا لا نرى مانعاً من الشرع تجاه هذا العمل، فهو وإن كان فيه تكريم للرجل الكافر إلا أنه في مكان لسلطته التامة له. هذا ما نراه. والله أعلم , والله يحفظكم. (ص ـ ف 479 في 2/3/1380 هـ) (1503 ـ قوله: وأن يركبوا الأكف بالعرض) ويظهر من هذا أن ركبة الفحج أحسن. وهي أتم وأولى لأمور: أولاً: التمكن. ثانياً: كما التصرف فيها. والآن إذا كان ليس في البلد أهل ذمة فلا بأس، لأنه لا حاجة إلى الفرق. ... (تقرير)

(1504 ـ " لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام" (¬1) وبطريق الأولى الوثنيون والمرتدون. وأهل الكتاب لهم حق من أجل ذمتهم. أما ابتداؤهم بالسلام فلا ولا كرامة. أما إذا سلموا فيرد عليهم بمثل ما قالوا. يقال: عليكم، ونحو ذلك. ... (تقرير) (1505 ـ س: المصافحة) جـ: المصافحة: شيء خاص، وهو زيادة لطف، وهو لا ينبغي معهم. ثم لو كان لعارض ومصلحة وترك مفسدة دينية جاز، وهو نادر فلا يجعل أصلاً ـ لكن لا يكون لمصلحة دنيوية وأضرار دينية ـ كما في قصة الذي قبل رأس عمر فأمر عمر أن يقبل رأسه. (تقرير عام68 هـ) (1506 ـ قوله: وشهادة أعيادهم) لكن لو كان في شيء من هذا مصلحة لفعل ذلك. فإذا كان إنسان داعية ورأى أن أعيادهم تجمعهم فهذا يصلح. وكذلك عيادة المريض إذا كان سيدعوه إلى الله لعله يسلم، مثلما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيراً ما تشتبه المصالح الدينية بالأغراض الشخصية، يزعمون أنها أغراض دينية وهي شخصية. (تقرير) . (1507 ـ قوله: ومن تعلية بنيان على مسلم إذا كان يعد جاراً له، ¬

(¬1) متفق عليه عن أبي هريرة.

ولعل من أولى ما يحد به أربعين داراً، كما في الوقف على الجيران: يحد بأربعين. (1508 ـ 2 ـ قوله: لا من مساواته) إن قلت: لكن يقتضي المساواة، والله يقول: ( {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} (¬1) {وما يستوي الأحياء ولا الأموات} (¬2) {أو من كان ميتاً فأحييناه} (¬3) هذه دالة على أنهم لا سواء. قيل: هذا إنما هو أخذ من العموم، وهو في أمور عادية خارجية، والذي في الحديث العلو " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" (¬4) وهذا ليس بعلو تام، فيمنع ما اتضح فيه العلو، والمساواة ليست كذلك، وهو علو نسبي لا ذاتي. (تقرير) (1509 ـ 3 ـ قوله: ويمنعون من إظهار خمر) الأشياء التي يرونها حلالاً في شرعهم لا يجاهرون بها، لما في ذلك من فشو المعاصي. وأيضاً فيه من الدعاية إلى المعاصي والفتنة في ذلك ما لا يخفى. ... (تقرير) (1510 ـ منع الكفار من دخول حرم مكة، والإقامة فيه، وفي بقية أراضي الحجاز) من محمد بن إبراهيم إلى معالي الأمين العام ... لرابطة العالم الإسلامي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 31 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ 1503 وتاريخ ¬

(¬1) سورة الحشر ـ آية 20. (¬2) سورة فاطر ـ آية 22. (¬3) سورة الانعام ـ آية 122. (¬4) رواه الدارقطني عن عائذ بن عمرو.

29/7/86هـ المرفق به صورة من كتاب أحمد إبراهيم النباط، الموجه إلى مجلة الرابطة، والذي يستفتي به عن حكم دخول البانيان عبدة البقر والأوثان والمجوس عبدة الشمس والنيران إلى أراضي المملكة والإقامة بها. لقد اطلعنا على ما ذكره، وتحرر الجواب بما يلي: ـ الذي نص عليه العلماء أن الكفار يمنعون من دخول حرم مكة المكرمة، ومن الإقامة فيه. وهو ما أدخلته الأميال، لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} (¬1) ولأنه محل المناسك والمشاعر المفضلة فوجب أن يمنع منه من لا يؤمن بها، ومن دخله منهم عزر وأخرج ولو مريضاً أو ميتاً، وينبش إن دفن به. أما بقية أراضي الحجاز فيمنعون من الإقامة فيها دون دخولها، فيسمح لهم بالدخول إذا كان دخولهم لحاجة ومصلحة راجحة، ولكنهم لا يمكنون من الإقامة فيها. وإن دخلوها فليس لهم دخول المساجد سواء في المدينة أو غيرها، ما لم يكن هناك مصلحة راجحة، فإن كان هناك مصلحة راجحة جاز لهم ذلك، كما في قصة نصارى نجران ونزولهم في مسجده صلى الله عليه وسلم وحانت صلاتهم فصلوا في المسجد النبوي، وذلك عام الوفود. والأصل في ذلك ما روى أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: " أخرجوا اليهود من أرض الحجاز" رواه أحمد، وقال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه ¬

(¬1) سورة التوبة ـ آية 28.

وسلم يقول: " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلماً " رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. فإن دخلوا الحجاز لتجارة أو غيرها لم يقيموا في موضع واحد أكثر من ثلاثة أيام، لأن عمر أذن لمن دخل تاجراً في إقامة ثلاثة أيام والله أعلم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ق 3655 ـ 1 في 2/12/1386هـ) (1511، هل تنقل جثة النصراني إذا مات بالجزيرة) توفي نصراني في نجد، وجاء استفتاء عن نقل جثته إلى بلاده فأجاب سماحته ـ وهو واقف في الطريق بهذا اللفظ الجامع الموجز: لا مانع من نقل هذه الجثة الخبيثة النجسة من هذه الأرض الطيبة الطاهرة. (هذه الفتوى نقلها إليّ شفهياً عبد العزيز بن شبرين مأمور الملفات ـ رحمه الله) (1512 ـ دخول الكافر والنصراني المسجد النبوي للحاجة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس الوعظ والإرشاد للحرس الوطني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم 136 وتاريخ 23/2/1386هـ بخصوص أن جهاز لاسلكي المدينة يعتريه بعض الخراب، والمهندس المختص في اصلاح أجهزة لاسلكي الحرس مسيحي. وتسألون: هل يجوز دخوله المدينة لإصلاح هذا الجهاز؟

نفيدكم أنه لا يظهر لنا مانع من دخول هذا المهندس المسيحي المدينة لإصلاح ذلك الجهاز ثم مغادرته إياها بعد إصلاحه، لأن حرم المدينة ليس كحرم مكة الذي أنزل الله تعالى فيه: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} (¬1) . وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه " أحكام أهل الذمة" إلى حكم دخول الكتابي المدينة، فقال: وهل يمنعون من حرم المدينة؟ حكي عن أحمد فيه روايتان كما تقدم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزل وفد نصارى نجران في مسجده، وحانت صلاتهم فصلوا فيه، وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعالى {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عاهمهم هذا} فلم تتناول الآية حرم المدينة، ولا مسجدها. أهـ. ويعني ابن القيم ـ رحمه الله ـ بقوله: حكي عن أحمد روايتان كما تقدم قوله قبل ذلك: أما مذهب أحمد ـ رحمه الله ـ فعنده يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون في المدينة في زمن عمر رضي الله عنه كما تقدم. وحكى أبو عبد الله بن حمدان عنه رواية: أن حرم المدينة كحرم مكة في امتناع دخوله. ومما تقدم من كلام ابن القيم ـ رحمه الله ـ يظهر رجحان رواية الجواز على رواية المنع، بل لقد قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في معرض كلامه على رواية المنع: الظاهر أنها غلط على الإمام أحمد، فإنه لم يخف عليه دخولهم للتجارة في زمن عمر رضي الله عنه وبعده وتمكينهم من ذلك

ولا شك بوجود الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة، لقد كان اليهود بخيبر وما حولها ولم يكونوا يمنعون من المدينة بعد نزول قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} ففي الصحيح " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله" قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ عند ذكر الآية: فلم يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزولها من الحجاز , وأمر مؤذنه أن يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك. ومما يقوي القول بجواز دخول هذا المسيحي المدينة اقتضاء المصلحة ذلك، فقد نص ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه " أحكام أهل الذمة " على جواز دخول الكفار المسجد النبوي فضلاً عن غيره إذا دعت المصلحة الراجحة إليه. فقد قال: أما دخول الكفار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك، ولأنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدون إليه الرسائل، ويحملون منه الأجوبة، ويسمعون الدعوة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار، فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة التي فيه ت إلى أن قال ـ فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولهم بلا إذن. أهـ. فإذا جاز دخول الكفار المسجد النبوي للمصلحة فغيره من باب الأولى إذا كانت المصلحة تقتضيه، كما هو الحال في هذا المهندس. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1690 ـ 1 في 20/6/1386هـ)

(1513 ـ واستخدامها فيها إذا لم يوجد خبراء مسلمون) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 11 ـ حـ وتاريخ 18/1/88هـ بخصوص ذكركم أنكم اطلعتم على فتوى صادرة منا برقم 1690 ـ1 وتاريخ 20/6/1386هـ حول الجواز لدخول الكتابي للمدينة المنورة وتذكرون سموكم أن الوزارة قائمة الآن على تنفيذ مشاريع مياه ومجاري المدينة المنورة، وهي مضطرة إلى استخدام كبراء كتابيين للمراقبة والإشراف والدراسة، وأنها ستزود من تدعو الحاجة إلى استخدامهم في المدينة ببطاقة توضح الغرض من دخوله، ومدة الاضطرار لبقائه، وترغبون منا تزويدكم بفتوى تستندون عليها في ذلك. وعليه فمتى تحقق الاضطرار لاستخدام الكتابيين في الإشراف على المشاريع المشار إليها في خطابكم ومراقبتها وإعداد الدراسات اللازمة لها، بحيث لا تجدون من الخبراء المسلمين من يقوم بهذه الأعمال، فلا مانع من دخولهم المدينة لذلك الغرض، ثم مغادرتهم إياها حال انتهاء مهمتهم، وذلك أن حرم المدينة ليس كحرم مكة الذي أنزل الله تعالى فيه: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ال حرام بعد عامهم هذا} (¬1) . وقد أشار الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه " أحكام أهل الذمة " إلى حكم دخول الكتابي المدينة، فقال: وهل يمنعون من حرم المدينة؟ حكي عن أحمد فيه روايتان كما تقدم، وقد صح عن ¬

(¬1) سورة التوبة ـ آية 28.

النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزل وفد نصارى نجران (¬1) في مسجده، وحانت صلاتهم فصلوا فيه، وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} فلم تتناول الآية حرم المدينة ولا مسجدها. أهـ. ويعني ابن القيم ـ رحمه الله ـ بقوله: حكي عن أحمد روايتان كما تقدم قوله قبل ذلك: أما مذهب أحمد ـ رحمه الله ـ فعنده يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر ـ رضي الله عنه ـ كما تقدم. وحكى أبو عبد الله بن حمدان رواية: أن حرم المدينة كحرم مكة في امتناع دخوله. ومما تقدم من كلام ابن القيم ـ رحمه الله ـ يظهر رجحان رواية الجواز على رواية المنع، بل لقد قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في معرض كلامه على رواية المنع: الظاهر أنها غلط على الإمام أحمد، فإنه لم يخف عليه دخولهم للتجارة في زمن عمر رضي الله عنه وبعده وتمكينهم من ذلك. ولا شك بوجود الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة، فلقد كان اليهود بخيبر وما حولها ولم يكونوا يمنعون من المدينة بعد نزول قوله تعالى {إنما المشركون نجس} وفي الصحيح " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله ". ¬

(¬1) قلت: والتعبير بـ " نصراني " أولى من التعبير بـ " مسيحي". كما أن التعبير بمسلم أولى من التعبير بمحمدي، لئلا يوهم صحة دين النصارى، وأن الاختلاف إنما هو بالنسبة إلى اسم النبيين: محمد، والمسيح، وأن اختلاف الدينين كاختلاف المذاهب. وأن الجميع أخوة ـ كما يدعيه النصارى وخير وصف لدينهم المبدل ما قاله ابن القيم رحمه الله قال: ما بأيدي النصارى باطله أضعاف أضعاف أضعاف حقه، وحقه منسوخ.

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ عند ذكره الآية: فلم يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزولها من الحجاز، وأمر مؤذنه أن يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك. ومما يقوى القول بجواز دخول الكتابي المدينة اقتضاء المصلحة ذلك فقد نص ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه "أحكام أهل الذمة" على جواز دخول الكفار المسجد النبوي، فضلاً عن غيره، إذا دعت المصلحة الراجحة إليه، فقد قال: أما دخول الكفار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك، ولأنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك، ولأنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدون إليه الرسائل، ويحملون منه الأجوبة، ويستمعون منه الدعوة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد بكل من قصده من الكفار فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة التي فيه. إلى أن قال: فأن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولهم إذن. أهـ. فإذا جاز دخول الكفار المسجد النبوي للمصلحة فغيره من باب الأولى، إذا كانت المصلحة تقتضيه، كما هو الحال في مثل هؤلاء الخبراء المسيحيين. وعليه فما دامت الضرورة لدخولهم المدينة لاستخدامهم بصفات مؤقتة قائمة فلا بأس بذلك. إلا أننا نحيط سموكم أن مدلول الضرورة قد تساهل به كثير من الناس وأصبحت دعواها ديدنهم، فيتعين عليكم ـ وفقكم الله ـ العناية والرعاية بشرط الدخول، وهو الاضطرار إليه، والشعور بمسئوليتكم أمام الله تبارك وتعالى تجاه ذلك، ثم إذا وجد المقتضي لدخول من تدعو الضرورة إلى دخوله فقد يدخل معه من جنسه من

لا ضرورة لدخوله معه، فلاحظوا ذلك، وقدروا الاضطرار بقدره والله يسدد خطانا وإياكم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2305 ـ1 في 8/8/1388هـ) (1515 ـ إذا أعلن اسلامه دخل الحرم بعد سنه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السعادة سفير جلالة الملك لدى الكويت ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعت على خطابكم المرفق رقم 21ـ 10 ـ 191 وتاريخ 26/11/1388هـ بصدد الشخص الألماني المسمى حالياً (أحمد عبد الله كابل) الذي تقدم إليكم بطلب السماح له بالحج على اعتبار أنه مسلم، وأنه أشهر إسلامه في تونس وليبيا بموجب الشهادتين اللتين أشرتم إلى أنه يحملهما. على آخر ما أشرتم إليه في خطابكم حيال المذكور. ونبدي لكم أن التعليمات بالنسبة إلى معتنقي الإسلام تقضي بأن لا يسمح له بدخول الحرم إلا بعد مرور سنة على إسلامه. فإذا تأكد لديكم أنه مسلم حقاً بمستند شرعي، وتأكدتم من مضي سنة على إسلامه، فلا مانع من السماح له بالحج. هذا والسلام عليكم ورحمة الله. رئيس القضاة (ص ـ ق 661 في 10/11/1388هـ)

(1516 ـ قوله: وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم) لأن الحق ليس للشخص المسلم، بل لأن الكافر نجس. لكن المساجد على " قسمين" الأول: المسجد الحرام، وهو كل ما أدخلته الأميال. وأما المساجد الأخرى ففيها الخلاف. وقصة إنزال النبي وفد ثقيف ونجران في المسجد النبوي ليسمعوا القرآن والذكر ويروا الطاعة رجاء أن يهتدوا، وكذلك الأسير. ولهذا الصحيح إن كان لرجاء أن يسلم أو لمصلحة دينية فيجوز ,والمساجد الأخرى لا تساوي الحرام، بل بينها فرق كبير. وأما الدخول لا لمصلحة دينية فينبغي أن يمنعوا من المساجد ـ ظاهر كلام الأصحاب هنا. (تقرير) (1517 ـ س: من يأتي بنصراني يجعله في مكتبه؟ ج: هذا إما معدم الإيمان، أو ناقص الإيمان نقص واجب. أما اتصال الرؤساء برؤساء الكفر فليس الكلام فيهم. (تقرير عام 1376هـ) (1518 ـ منع النصارى والنصرانيات من العمل) من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الزراعة والمياه ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بالإشارة إلى ما كتبناه لمعاليكم رقم 1378ـ 88ط وتاريخ 7/6/88هـ بخصوص ما رفعه لنا فضيلة رئيس محكمة وادي الدواسر عن وجود مسيحي يدعى (زكي الحاج) يعمل في الوحدة الزراعية، وما ذكرنا لكم عن حكم استخدام مثل هؤلاء المسيحيين.

وقد تلقينا جوابكم رقم 395 وتاريخ 28/6/88هـ بأن الوزارة سوف تنقله إلى جهازكم بالرياض ليعمل في أحد الأقسام الفنية والمختبرات إن كان هناك حاجة ماسة لخدماته، وإلا فينهى عقده، وقد بلغنا فضيلة رئيس محكمة وادي الدواسر بذلك بوقته، فلما تطاول المدة كتب لنا خطابه المرفق برقم 2061 ـ 3 وتاريخ 5/10/88هـ بأن المذكور لا يزال. وفيه ما هو أعظم من ذلك وهو أن زوجته تدرس في مدارس البنات، وضررها يتضاعف عن ضرره. لهذا بعثنا لكم خطابه المذكور، للاطلاع والقيام بما يلزم، وقد أعطينا فضيلة رئيس مدارس البنات صورة من خطابنا هذا لعمل اللازم بالنسبة لزوجته التي تدرس في مدارس البنات، وإنا بانتظار ما تجرونه حيال ذلك. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 421 ـ 1 في 28/1/1389هـ) آخر المجلد السادس ويليه المجلد السابع كتاب البيع

الجزء السابع البيع

الجزء السابع البيع

كتاب البيع

كتاب البيع شروطه ـ الرضا (1519 ـ الاشتراكية) لا يجوز انتزاع الأرض من اصحابها الشرعيين لسد حاجة الفقراء والمخرج من مشكلة الفقر: تقوى الله تعالى، والقيام بشرعه علماً وعملاً. ودعوة وتعليماً، وصدق التوكل على الله تعالى، وإفراده بالرغبة، وابتغاء الرزق عنده، فإنه لا ينال ما عند الله تعالى إلا بطاعته، وصرف المشرين وغيرهم ما يجب عليهم من حقوق.. وصرف ولاة الأمور ما يتعين عليهم صرفه.. وعظة الفقراء، وحثهم على الصبر، وإلزام من يحسن الصنائع وذوي الجلد منهم، والحيلولة بينهم وبين الإخلاد إلى الكسل. (أهـ. باختصار من الفتوى الصادرة في حياة الملك عبد العزيز انظر جـ1ص 269 ـ 271) . (1520 ـ الاكراه على البيع) يستثنى من ذلك صورة، وهو ما إذا دعت مصلحة عامة ثم أعطى الثمن وأكثر له فامتنع، فإنه يؤخذ منه بقيمته للمصلحة العامة وفيه قصة كسرى (¬1) . (تقرير) ¬

(¬1) يريد ما نقله في " الفروع" عن ابن هبيرة قال: رأيت بخط ابن عقيل: حكى عن كسرى أن بعض عماله أراد أن يجري نهراً فكتب إليه: إنه لا يجرى إلا في بيت لعجوز، فأمر أن يشتري منها، فضوعف لها فلم تقبل، فكتب كسرى: أن خذوا بيتها فإن المصالح الكليات تغتفر فيها المفاسد الجزئيات قال ابن عقيل: وجدت هذا صحيحاً، فإن الله تعالى هو الغاية في العدل، يبعث المطر والشمس، فإذا كان الحاكم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم المنافع فغيره أولى. أهـ.

(1521 ـ نزع الملكية لأجل المصلحة العامة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشير إلى خطابكم وكيلكم الموجه لنا برقم 12337 ـ1 وتاريخ 14/10/83هـ على الأوراق المرفقة والتي عادت إلينا أخيراً من فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم 585 ـ 49991 ـ 1 وتاريخه 30/11/83هـ وهي الخاصة بدعوى إبراهيم بن فوزان ضد ثنيان بن عبد الله الصبيحي بالوكالة عن أخيه بشأن البئر الارتوازية التي حفرها محمد الصبيحي وذكر لدى قاضي ثادق أنه حفرها ابن عمه صبيح بن براك لسقيا البلد ـ يعني بلده ثادق ـ برقم 242 وتاريخ 14/10/89هـ. ونشعر سموكم بأن الذي نراه أن يسمح لصاحب الارتوازية بالاستمرار في عمله الخيري وهو سقيا أهل البلد، وتعرف المساحة التي يحتاجها الأرتوازية مع موضع البئر، وتقوم بقيمة، وبعد ذلك متى ثبتت ملكية الأرض لأحدهم فتنزع ملكيته للمصلحة العامة من موضع البئر وما تحتاجه من حجرة للماكينة والحارس ونحو ذلك وتسلم له القيمة. وهذا نظير الشوارع العامة التي صاغ فتحها في الأملاك الخاصة وعوض أهلها بالقيمة من أجل المصلحة العامة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ق 3991 ـ1 في 3/11/1383هـ) (¬1) . ¬

(¬1) انظر فتوى مماثلة في الجزوى في (باب الصلح) .

(1522 ـ التعويض عما أخذته المواسير من أرضهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمير مدينة الرياض الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 37 في 19/1/76هـ المرفق به المعاملة الخاصة بمطالبة محمد الحقباني بتقدير ما أخذت المواسير من الأرض الواقعة بقرب نخلهم القرى. أفيدكم أن الذي نراه ـ حيث أنه قد تسمى عليها ومشهورة في حوزته ومعه عليها وثائق معتبرة عند الأسلاف ـ أن يعوض عن الأرض التي شغلتها المواسير. والله يحفظكم. (ص ـ ف 39 في 28/1/1376هـ) (1523 ـ جلد الميتة يصح بيعه) قوله: بخلاف جلد الميتة. والرواية الأخرى عن أحمد التطهير، وهو الأصح شيخنا الشيخ سعد يقول في نظمه: والحق يطهر الدباغ للأثر ... وللحديث خذ به ولا تذر (تقرير) (1524 ـ الصور لا يصح بيعها) الصور هي أحد ما لا يصح بيعه، سواء المأخوذة بالشمسية هذه، أو نسج. ولا منفعة فيها إلا مطالعة الصور، فحرم الله التصوير وإبقاءه، واستعماله، فلا يجوز ذلك (¬1) . (تقرير) ¬

(¬1) وتقدم بحث الصور مستوفي في جـ1 ص 178 ـ 195.

(1525 ـ قوله: ولا بيع آلة لهو) الآن اللهو أشياء عديدة كثيرة، وهناك أشياء ملهيات غير آلات، وفي الآية {ومن الناس من يشتري لهو الحديث..} (¬1) وفي الأخرى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم} الآية (¬2) فكل شيء يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الملاهي: المزامير، والطبول، والدفوف المصنجة، وغير ذلك أشياء لا يحصى منها " السينما" فيها علل أخرى غير اللهو، ولهو السينما يفوق كل لهو، وهو حرام لهذه العلة المأخوذة من القرآن، وفي الحديث الوعيد الشديد لمن يستعملون هذه الملاهي وإن كان فيها شيء من الضعف فبعضها يعضد بعضاً. وذكر ابن القيم في " إغاثة اللهفان " ما ورد في ذلك والتغليظ فيه. والمعازف هي الملاهي في بعض الأحاديث آلاة اللهو. وفيه " تلفزيون" هو أشد فتنة من السينما، لأنه سيلهي بالصور، الحقائق يروها، بل يعرف أنها فلانة بنت فلان، ويقف أقارب هذا لينظروا فهذا سيلغي الحجاب، وهو راديو، وفيه زيادة نظر الصورة على الشاشة، هذا فيه شرور. هذا سماع الصوت ألهاهم فكيف بالآخر، فهذا حرام بيعه. وهي أشياء كثيرة منها " حيّة" تمتد إذا أحست بالنار، كل ما يصد عن ذكر الله والصلاة. (تقرير) (1526 ـ س: بيع الراديو) جـ: هو ذاته لا يحرم. وبالنسبة إلى ما يترتب عليه يحرم. ¬

(¬1) سورة لقمان. آية 6. (¬2) سورة المائدة ـ آية 91.

فإن في الحقيقة الذين يشترونه وضعوا الدعاية للكفار في أنهم الشيء وأنهم وأنهم. وأنكم دون ... (¬1) . (تقرير 80هـ) (1527 ـ قوله: ولا يصح بيع المصحف) والشارح قوي الجواز هنا، وعليه العمل، ولا يلزم أنه يميل إليه، ولكن ليستوفي ماله من الأدلة، ويفيد نوع رجحان عنده، وتنشيطاً لهذا القول. وهذا هو الراجح صحة بيعه وشرائه، لكونه ليس كل أحد يستطيع كتابته، وقد لا يتيسر له ناسخ من ناحية أن الخطأ فيه ليس مثل الخطأ في غيره، فبيعه سعة وتعميم للنفع به وقرائته. نعم الذي يعطى فيه ثمن كثير لأجل رغبته في الثمن الكثير فهذا أقل ما فيه أن يكره. والله أعلم. (تقرير 80هـ) (1528 ـ بيع دم الذبائح) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد أحمد الخطيب ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابكم الذي تسأل فيه عن جواز إرسال دم الذبائح من الأغنام وغيرها إلى الخارج، والاستعاضة عن ثمنه بأرزاق وأدوات أخرى. ونفيدكم أن هذا لا يجوز، كما لا يجوز بيع الجيف لمن يأكلها (¬2) ¬

(¬1) قلت: ويأتي في (وليمة العرس) جواز اقتنائه بشرط. (¬2) بالأصل: لم يأكلها.

فإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حيث أكلوا ثمن ما حرم الله عليهم أكله (¬1) . والسلام. (ص ـ ف 1431 في 24/11/1381هـ) (1529 ـ قوله: لا السرجين النجس) أظن مذهب أبي حنيفة ويجوزه كثير بل يزعمون أنه عمل سائر الأمصار في سائر الأقطار. لكن كيف يجاب عن " إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" (¬2) وهو من جوامع الكلم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. فلعله من أجل قرينة السياق إذا حرم أكل شيء (¬3) أما شيء ليس شأنه أن يؤكل فهو ليس من هذا الباب فلا يتعلق به، فسرجين الغنم لا يحل أكله ومع ذلك مصحح بيعه. وعامة الناس لا يزالون يعملون به. ثم " مسألة استعماله" فيها كلام: من الناس من منعه أن يستعمل في دمل الأشجار لأنها تستمد من الماء والدمال فتكون أجزاء منه في ذلك المأكول، وبنى على هذا عدم تطهير النجاسات بالاستحالة، والأصحاب يرون أن رماد النجاسة نجس. والقول الآخر وهو اختيار الشيخ أن الاستحالة تطهر، كالكلب يقع في ملاحة، وكالعلقة تكون ¬

(¬1) لعن الله اليهود يحرمون الشحوم ويكلون أثمانها " أخرجه الحاكم وأبو يعلى، وأخرج الستة إلا مالكاً عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ـ إلى أن قال: قاتل الله اليهود أن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ". (¬2) أخرجه أبو داود بلفظ " وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ". (¬3) قلت: وهو نص رواية أبي داود.

حيواناً، والخمرة تستحيل بنفسها تطهر، ولهذا لا يحرم أثمار أشجار دملت بالنجاسة، فإنه لا عين ولا أثر ولا رائحة، تلك العين ذهبت خشبة من الخشب أو غير خشب كالخضروات، وليس هي بذاتها. الخمرة بنفسها انقلبت خلاً، فكيف بالدمال الذي استحال وزال وصار من جملة أجزاء الأرض، ثم استحال في الشجر والأغصان، ثم لا تزال تتحلل تلك الأجزاء، إذا كان الكلب تراه بأذنيه ورأسه سقط في ملاحة يكون طاهراً فهذا أولى. (تقرير) (1530 ـ بيع الكلونيا، والتطيب بها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليم حامد علي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: كتابك لنا المؤرخ في 4/8/87هـ وصل وقد سألت فيه عن حكم بيع الكلونيا التي تحتوي على نسبة من مادة السبيرتو المسكرة، وكذا حكم التطيب بها. والجواب: قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} (¬1) وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام". وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما أسكر كثيره فقليله حرام". ¬

(¬1) سورة المائدة ـ آية 91.

وروى أبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر". و" الخمر" كل ما خامر العقل وأسكر. و" المفتر" بكسر التاء المخففة، قال ابن الأثير في " النهاية في غريب الحديث": المفتر هو الذي إذا شرب أحمى الجسد وصادفه فتور وهو ضعف وانكسار، يقال: أفتر الرجل، فهو مفتر. إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه وروى الإمام أحمد في المسند والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها ". والأحاديث بمعنى ما ذكرناه كثيرة. إذا علم ذلك فالخمر لم يحرم إلا لكونه مسكراً. و" الكلونيا" ما دامت تشتمل على نسبة من السبيرتو وهي المادة المسكرة، وهي المسكرة أيضاً في الخمر، إذ لو نزعت منه لما أسكر، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. وأما التطيب بها فلا يجوز، سداً لذريعة استعمالها في الإسكار، لأنها إذا كانت في متناول الناس سهل وصولها إلى يد من يريد شربها، والوسائل لها حكم الغايات في المنع. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1088 في 13/5/1388هـ) (¬1) ¬

(¬1) قلت: وتقدم في (اجتناب النجاسة) بحث نجاستها.

(1531 ـ هل تتملك أم الولد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ فقد وصل إلينا كتابك رقم 1770 وتاريخ 10/9/1388هـ الذي تستفتي به عن حكم بيع جميلة ثابت أم أولاد الملك سعود السابق عقارها، وذكرت أنها طلبت منكم إفراغ عقار لها باعته، وأشكل عليكم جواز بيعها مع كونها أم ولد. والجواب: الحمد لله الظاهر من حالة الملك السابق سعود وغيره من أسرتهم أنهم يجيزون مثل هذا التصرف من أمهات أولادهم، ولا يعارضون فيه، فهو شيء متعارف عليه فيما بينهم. فعليه فلا مانع من إجراء اللازم نحو إفراغ جميلة المذكورة كالمتبع لديكم، لا سيما وأنكم تذكروا أن هناك معارضاً لها في هذا التصرف. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3351 ـ1 في 25/10/1388هـ) (3512 ـ بيع المصنع من المساهمين، أو من يوكلونه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم كاتب عدل جدة ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: من قبل الاستيضاح عن من بيع المصنع أرضه ومبانيه العائدة لشركة الدباغة والمصنوعات الجلدية بجدة.

نفيدكم أنه بما أن المصنع مملوك لمساهمي الشركة المذكورة بما فيهم وزارة المالية والاقتصاد الوطني المسهمة بالأسهم أنفسهم أو من يوكلونه في البيع وقبض الثمن. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 4036 ـ3 ـ ح في 9/11/1383هـ) (1533 ـ بيت بيد قبيلة، ويذكر أنه لقبيلة أخرى طردت) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعود بن بليهد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلنا كتابك، وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن حكم شراء بيت مجاور لمسجد في بلدكم " القرائن" لإضافة ضمن توسعة المسجد، حيث أن البيت يحكى عنه حكاية في بلدكم من أنه كان لقبيلة حصل بينها وبين قبيلة أخرى عداء أدى بالأولى إلى طردها واستيلاء الثانية على هذا البيت، وتذكر أنه لا يوجد لديكم من يحقق هذه الرواية. إلى آخر ما ذكرت. ونفيدك أنه لا باس إن شاء الله من شراء البيت لإضافته إلى المسجد توسعة، فإن تبين له ملاك غير من بيدهم البيت الآن فيرجعون بقيمة البيت عليهم، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص ـ ف 1426 في 22/11/1388هـ)

(1534 ـ الزوائد عما نزع لمصلحة الشوارع ملك الأفراد) سمو أمير مدينة الرياض ... الموقر نعيد إليكم من طيه الأوراق الواردة إلينا رفق خطابكم رقم 1823 في 4/6/84هـ والمتعلقة بزوائد التنظيم المبيعة على بذر وحمد السليمان العسكر. وفهمنا ما أشرتم إليه بشأن الزوائد من حيث العموم. ونفيدكم بأنه من المعلوم أن الزوائد التي بشوارع مدينة الرياض هي من ممتلكات أفراد من المواطنين، وأن قبول تصرف الأمانة بالبيع بدون مستندات تدل على انتزاعها من ملكيتهم ودفع التعويض لهم عنها من الأمانة لا يسوغ شرعاً، ويخالف التعليمات المتبعة في الدوائر الشرعية، ولابد من استعمال الأمانة على المستندات اللازمة بهذا لخصوص لتكون أساساً مسوغاً لأخذ إقرار مندوبها بالبيع. رئيس القضاة (ص ـ ق 2003 ـ 3 خ في 14/9/1384هـ) (1535 ـ وبقية المسكر الذي نزع لصالح الميناء لمالكه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ... رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام

رئاسة مجلس الوزراء برقم 15757 وتاريخ 15/7/1380هـ المتعلقة بمطالبة عيسى بن عبد الله الدوسري بتعويضه عما أخذ من مسكره للفرضة الغربية بالدمام ـ المشتملة على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى بالدمام برقم 572ـ2 وتاريخ 26/4/1380هـ بصدد تملكه للمسكر المذكور، وعلى خطاب سمو أمير المنطقة الغربية الموجه منه إلى رئاسة مجلس الوزراء برقم 1174ـ1 وتاريخ 22/6/80هـ المتضمن الإفادة بأن الفرضة قسمت المسكر قسمين، وأن المدعي لا يوافق على تعويضه على أرضه إلا عما أخذته الفرضة من أرضه، وأما الباقي فرغب بقاءه تحت ملكه. ونفيد جلالتكم أنه ما دام يملك المسكر المذكور بموجب الصك المشار إليه أعلاه، وقد أخذت الفرضة من أرضه بعضها، فينبغي إعطاؤه قيمة مثل ما أخذته الفرضة منه. وما بقي من أرضه وكان فاضلاً عن الفرضة المذكورة فيبقى علىتملكه له حسب رغبته. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص ـ ف 463 في 18/4/1381هـ) (1536 ـ التنازل عن الأرض إلى شارع عام يسقط التعويض) من محمد بن إبراهيم إلى سادة أمين العاصمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم

رقم ... وتاريخ ... المتعلقة بمطالبة حمد وعبد العزيز السليم عوض ما تنازلاً عن كطريق عام في محلة شعب عامر، وطلبكم منا الإفادة عما إذا كان حقاً على الأمانة تعويض المذكورين لقاء ما تنازلا عنه، أم أن تنازلهما من تلقاء نفسها عما يملكانه للاستطراق قد أسقط حقهما في العين والتعويض. ونفيدكم أنه متى ثبت شرعاً تنازلهما مجاناً عن الأرض التي يملكانها إلى شارع لعموم المسلمين فلا تعويض لهما بحال، ونعيد إليكم أوراق القضية. والسلام عليكم. (ص ـ ف 1413 في 19/11/1381هـ) (1537 إذا كان في البيوت صبرة فمن يتولى إفراغ البيع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ محمد بن عودة عضو الرئاسة المنتدب لعنيزة ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا علىكتابكم المؤرخ في 23/2/1384هـ المرفق به استرشاد كاتب العدل ببريدة المنتدب لعنيزة رقم 52 وتاريخ 23/2/1384هـ حول صفة كتابة صكوك البيوت التي هدمت لتوسعة الشارع، نظراً إلى أن معظم البيوت فيها صبرة، ويسال عن من يتولى إفراغ البيع: هل هو مالك الأنقاض، أو صاحب الصبرة؟ ومن يتولى قبض التعويض.. إلخ؟ الجواب: الحمد لله وحده. لا يخفى أن هذا ليس من باب البيع الحقيقي المتوفرة فيه شروط البيع، وإنما هو إقتضاء إلزامي اقتضته المصلحة العامة لتوسعة الشارع وتعويض المالك بهذا العوض.

ومع هذا فإذا أمكن أخذ إقرارهما جميعاً فهو أكمل، وإلا فالمتصرف في البيت بيعاً وتعميراً وسكناً وتأجيراً هو الذي يتولى عقد البيع وقبض الثمن. ولابد من التصريح في صك المبايعة بأن في هذا البيت صبرة لفلان قدرها كذا وكذا قادة فيه وفي عوضه. ولو جعل لهما حل يصطلحان عليه كأن يشتري بالثمن بيت عوض عن البيت المهدوم وتكون الصبرة قادمة فيه، أو يعوض صاحب الصبرة بمقدار صبرته بتقديم أهل الخبرة، أو غير ذلك من الحلول الصحيحة التي لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً، لحديث: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً " (¬1) . فإن تشاجروا وآلت المسألة إلى الخصومة فأمامهم المحكمة والسلام عليكم. (ص ـ ف 588 في 28/2/1384هـ) (1538 ـ إذا اختزل لتوسعة الشارع وفيه حكر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2046 ـ 355 وتاريخ 25/3/84هـ المتعلقة بقضية نواف بن علي الحارثي ضد نظار وقف ذوي حميدان حول بيت نواف المذكور المذكور المهدوم جزء منه لتوسعة الشارع، والمحكرة أرضه من أوقاف ذوي حميدان، حيث جرى الاطلاع على صك الحكم رقم 17 وتاريخ 17/1/84هـ ¬

(¬1) أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم.

وصورة ضبطه، وعلى ملاحظات هيئة التمييز بالمنطقة الغربية عليه برقم 94 وتاريخ 17/3/1383هـ. وبتأمل الجميع ظهر أن هذا الجزء المختزل لتوسعة الشارع قد تعلق به حق المالك المستحكر، كما تعلق به حق أصحاب الحكر. فأما أصحاب الحكر فليس لهم إلا حكرهم لا يزاد ولا ينقص. وأما المالك فهو صاحب الحق له غنمه وعليه غرمه، ولهذا فلو باع هذا الجزء على إنسان غير البلدية لاستحق جميع الثمن، ولم يكن عليه سوى أن يشترط على المشتري قسطه من الحكر. فأما وقد أدخلت تبع الشارع وتعذر الرجوع بالحكر على أحد للسنين المستقبلة فينبغي أن يعرض عليهما الصلح، فإن لم يتفقا على شيء فيشتري بهذا التعويض أرض أو بيت يكون ملكاً للمستحكر الأول، ويجعل فيه قسطه من الحكر السابق لذوي حميدان حكمه حكم أصله، وبهذا يحصل العدل وإيصال كل ذي حق حقه. والسلام. (ص ـ ف 1465 ـ1 في 2/4/1384هـ) (1539 ـ اثبات الحكر بوثيقة الافراغ) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإجابة على خطابكم المرفق رقم 1169 ـ 11 وتاريخ 17/4/87 على هذه الأوراق الخاصة بطلب أحمد عيسى الطباح تسجيل بيع المأخوذ للمشروع على الحكومة، وامتناع

كاتب العدل من ذلك كما أوضحه بكتابه المرفق رقم 270 في 14/4/87 من أن المالك الأساسي لدار المستدعي هي مكية فخر الدين بموجب الصك رقم 187 ـ 1 في 22/3/1317 ثم إنها باعت ذلك على مشتر آخر منه انتقل إلى أحمد المذكور، وأنها كانت تملك المحدود القائم بذلك بالحكر على الأرض وقف آل غالب، وأنه توقف عن إخراج صك بالافراغ لهذا السبب، وأنكم لا ترون وجهاً لتوقف كاتب العدل عن إخراج صك الافراغ. ومن باب الاحتياط تعميد كاتب العدل بمكة بذكر جملة تشير إلى أن البيت المذكور قائم على الأرض آل غالب الخ. ونفيدكم أن المتعين في هذا وما يماثله هو أنه إذا وجد بوثيقة العقار المراد بيعه ذكر للحكر يثبت (¬1) بوثيقة الافراغ كما نوهنا عن ذلك في خطابنا الموجه لكم برقم 2223 ـ 3 ـ 1 في 22/3/1387هـ. وعلى كاتب العدل إجراء المبايعات التي ترد إليه من ذلك على الصفة المشار إليها بدون حضور وكيل أصحاب الحكر. والله يحفظكم. (ص ـ ق 669 ـ 3 ـ 1 في 5/5/1387هـ) رئيس القضاة (الختم) وجدت صورتها عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش (¬2) . ¬

(¬1) بالأصل بذلك. (¬2) وتأتي بقية الفتاوي في الحكر في (كتاب الوقف) إن شاء الله.

(1540 ـ مايزرع عثرياً يفيد الاختصاص، لا الملك) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مدير فرع الرئاسة ... والتفتيش بمكة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نعيد لكم برفقه المعاملة المرفوعة مع خطابكم رقم 983 في 5/3/87هـ وعطفاً على خطاب فضيلة قاضي محكمة الجموم. رقم 61/29/87هـ بشأن مطالبة مزارعي عسفان ووادي الصفو بإخراج حجج استحكام على بلدانهم التي تزرع بالثري، وتوقفه عن ذلك من أجل ما ذكره من أنهم إنما يرزعونها عثرياً، والبعض منهم يجعل على ماتحت يده زبراً بسيطة لقصد حبس ماء المطر عليها، وبعضهم يوجد معهم وثائق عادية ويرغب توجيهه بما يلزم حول هذا. وعليه نشعركم بأنه والحالة ما ذكر لا يسوغ إعطاءهم حجج استحكام بإثبات الملكية، لأن الصفة التي أوضحها لا تدل على حصول الأحياء الموجب للتملك، وقد ظهر من الأوراق أن مطالبتهم بإخراج حجج الاستحكام كان من أجل امتناع وزارة المواصلات عن تعويضهم عما اقتطع لطريق (الجموم ـ خليص) من الأراضي التي تحت أيديهم حتى يبرزوا صكوكاً بإثبات استحقاقهم. وعليه فإنه متى ثبت لأحد منهم ما يوجب الاختصاص شرعاً لشيء مما مر معه الطريق المشار إليه فلا مانع من اثبات ذلك الاختصاص من أجل تعويضهم. والسلام. رئيس القضاة (ص /ق 2162/1 في 1/6/87هـ) .

(1541 ـ النزول عن الاختصاص بعوض) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المواصلات ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ فنعيد لكم برفقه خطابكم رقم 14350 وتاريخ 23/9/87هـ على هذه الأوراق الخاصة بطلب مهنا بن سلطان وأخيه صرف التعويض المقدر للجزء المقتطع من أرضهما لصالح طريق (خليص ـ الجموم) المتضمن استفساركم: هل الصك الصادر من محكمة الجموم المرفقة صورته برقم 158 في 24/8/87هـ باختصاص المستدعي وأخيه بالأرض المذكورة يعتبر حجة استحكام تثبت تملك المذكورين للأرض. ونفيدكم بأن الصك الذي أشرتم إليه يثبت إختصاصاً للمنوه عنهما، ويستحقان تعويضا ًعن هذا الاختصاص بما يساويه وقد نص العلماء رحمه الله على جواز النزول عن الاختصاص بعوض، كعوض الخلع، والنزول عن الوظيفة. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 3793 ـ 1 في 16/11/1387هـ) (1542 ـ ويسجل بصفة التنازل لا البيع) حضرة المكرم مدير أعمال كتابة عدل مكة المكرمة ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: جواباً لخطابكم المرفق رقم 495 في 14 منه بشأن الأرض التي تنازلت عنها أمانة العاصمة لطالع بن سالم اللخياني بعوض

قدره ستمائة وثمانون ريالاً، وطلب المنزول له أن تسجل المكاتبة بينهما بصفة بيع لا بصورة تنازل. نفيدكم أنه ما دامت الأرض مواتاً فإنها لا تملك إلا بالاحياء والبيع لا يصح إلا بعد الاحياء، وإنما يجوز النزول عنها بعوض كما هو منصوص في " شرح المنتهى والاقناع" وغيرهما، لذلك فإن تسجيل ما أشير إليه يكون بصفة التنازل لا على وجه البيع. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص ـ ق 879 ـ 1 في 29/5/1383هـ) (1543 ـ إذا طلب منه الثمن وذكر أنه اشتراه لشخص) الجواب الذي أحفظه أن المسألة التي قد بحثت معي فيها صورتها: أن زيداً مثلاً اشترى منه عمرو ملكه، والحال أن زيداً فقير، وبعد أن طلب عمرو من زيد الثمن ذكر زيد أنه اشترى الملك المذكور لرجل في الحجاز عن توكيله في ذلك، ثم إن صاحب الحجاز ماطل ورغب عن المسألة. وبالنسبة إلى ثبوت أصل الوكالة فإن الشراء يكون للموكل. هذا مقتضىما في " شرح المنتهى" و"المغني، والشرح الكبير" وأما " الاقناع، وشرحه" فليس فيهما ما يدل على أن الشراء يكون للوكيل، بل يظهر بالتأمل موافقتهما لما في " شرح المنتهى" و"المغني" و "الشرح الكبير".

وأما " مسألة الحلف بالطلاق " وما إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً وكان حلفه بالطلاق. فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد ـ رحمه الله ـ وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في " الإنصاف " قال في " الفروع": وهو أظهر، وهو قول اسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال: إن رواتها بقدر رواة التفريق. وقال إنه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. (ص ـ م في 9/7/1373هـ وهي بخط مدير مكتبه الخاص) (1544 ـ التصرف الفضولي) المذهب منعه. والقول الآخر ـ وهو قول قوي ـ جوازه بشرطه ودليله حديث عروة البارقي (¬1) (تقرير الوكالة عام 1380هـ) . س: إذا علم من طريق آخر أنه ما شرى لنفسه. جـ: لا يكون مثل مسألة إذا أعلمه أنه لزيد، فإن قوله: اشتريت لزيد كالشرط (تقرير) س: يسوغ للمشتري لو أعجبته السلعة قبل استئذان زيد أن يأخذها. ¬

(¬1) الذي أخرجه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع احداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة ".

جـ: ينبغي أن يجعلها لزيد، ولا يلزمه، لأنه ما صار بينه وبينه شيء، يقرب مما لو نوى التصدق به أو نية عنق هذا العبد، ولكن ينبغي أن يكون علىنيته الأولى، لا سيما وهو مبرة لصديقه بهذا الشيء المعجب الرخيص. (تقرير) (1545 ـ قوله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. إلخ ... وفيه قول آخر صحة بيع الرقبة ولكن مشروط فيها ومقدم فيها حق المسلمين، وهي " مسألة الخراج " وهو رواية عن أحمد، ورجحه ابن القيم، وعليه العمل، حتى كان عند مفاتي نجد قبل الدعوة يوجد لهم فتاوى ببيعها، ومثل العقار الذي فيه صبرة في بيعه والشفعة سواء. وأعني بقولي: وعليه الفتوى. هذا الأخير، يعني قياساً على الأرض الخراجية التي في رواية عن أحمد جواز بيعها، ويكون البيع ليس للرقبة بل بيع الرغبة، وهو كذلك في مسألة الشفعة إذا قيل به، ولأن العلة التي من أجلها نزعت الشفعة ـ لأجل الضرر ـ موجودة هنا، فإن الخراجية والتي فيها صبرة دخول الشريك نظير دخول الشريك في الأرض الحرة. (تقرير الشفعة 80هـ والبيع عام 358هـ) (1546 ـ بقاع المناسك لا يجوز بيعها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نرفع لجلالتكم برفقه هذه الأوراق المتعلقة بدعوى محمد نور عطار مع عبد الرحمن سراج الدكه الكائنة في جبل يقع بمنى، واتفاقهما على ما هو موضح بالأوراق، وصدور أمر جلالتكم حفظكم الله بإحضارهما في المحكمة لإثبات تملكهما، وبعد ذلك يثبت اتفاقهما في المحكمة، وقد ذكر فضيلة رئيس المحكمة الكبرى اتفاقهما في خطابه رقم 4141 ـ 1 في 24/10/77هـ المعطوف على خطاب فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ إبراهيم فطاني المتضمن أن المحكمة ممنوعة من سماع الدعاوي في عقار منى، ومن إخراج صكوك في ذلك، بموجب ما لديها من تعليمات، وأن المادة السابعة والثمانين من نظام " تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية" تنص بأنه لا يجوز إخراج حجة استحكام لأبنية منى أصلاً، وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك فلا بد من عرض الصك السابق وصورة ضبطه على رئاسة القضاة. أهـ. وقد رأينا رفع الأوراق لجلالتكم أيدكم الله، مع إيضاح ما ظهر لنا من الحكم الشرعي في هذه المسألة، وهو أن أرض منى لا تملك بالأحياء، بل حكمها حكم المساجد، قال في " الشرح الكبير " بعد ذكره الخلاف في بيع رباع مكة: وهذا الخلاف في غير مواضع النسك، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي فحكمه حكم المساجد بغير خلاف. وقال في " الإقناع وشرحه" والقول بعدم صحة بيع بقاع المناسك أولى من القول بعدم صحة بيع رباع مكة، إذ هي ـ أي بقاع المناسك ـ كالمساجد، لعموم نفعها. أهـ وقال الشيخ محمد الخطيب الشربيني الشافعي في

" شرح المنهاج": ويستثنى من إطلاقه تملك الأرض التي لم تعمر ما تعلق بها حق المسلمين عموماً كالطريق والمقبرة، وكذا عرفة ومزدلفة ومنى، وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة. انتهى. والله يحفظكم ويوفقكم. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 1412 ـ 1 في 13/6/1389هـ) (¬1) (1547 ـ الحيلة الجائزة في بيع فضل الماء) وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن عنده فضل ماء وإلى جنبه من هو محتاج إليه، هل يجوز بذل ذلك الفضل بجزء مما يخرج من الزرع الذي بجواره، أو بدارهم معلومة، أو آصع معلومة؟ فأجاب: أما فضل الماء فالسنة واضحة في المنع من بيعه، ووجوب بذله مجاناً. لكن ذكر العلامة " ابن القيم" رحمه الله إمكان التحيل على المعاوضة عنه بحيلة جائزة قال رحمه الله تعالى: " المثال الثامن والثلاثون " إذا استنبط في ملكه أو أرض استأجرها عين ماء ملكه، ولم يملك بيعه لمن يسوقه إلى أرضه أو يسقى بها بهائمه، بل يكون أولى به من كل أحد، وما فضل منه لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه. فالحيلة على جواز المعاوضة أن يبيعه نصف العين أو ثلثها أو يؤجره ذلك، فيكون الماء ¬

(¬1) وتقدم في أول المناسك حكم البناء فيها، وبيع الأنقاض. ويأتي حكم عدم تملكها بالاحياء والاقطاع في (باب احياء الموات) إن شاء الله تعالى.

بينه وبينه على حسب ذلك، ويدخل الماء تبعاً لملك العين أو لمنفعتها. ولا تدخل هذه الحيلة تحت النهي عن بيع الماء، فإنه لم يبعه، وإنما باع العين ودخل الماء تبعاً، والشيء قد يستتبع ما لا يجوز أن ينفرد وحده. انتهى. فلابد فيما ذكره من بيع جزء من البئر مثلاً أو إجارته. وشروط البيع والإجارة غير خافية عليك. (الدرر السنية جزء 5 ص8) . (1548 ـ بيع فضل الماء، وبحث ابن القيم) قوله: ولا يصح بيع نقع البئر. لكن هنا شيء وهو: أن الإنسان عنده البئر في مزرعته أو في عينه وبجواره أناس ليس عندهم ماء وهم فلاحون قد نزحت البئر ولا عنده ماء وعنده حرث أو شجر يخشى عليه، فإن صاحب هذا الماء يتعين عليه بذل ما يفضل عن حاجته، ولو فاته دور (¬1) نقص عشرة آلاف، ويقول: ما أعطيك دور إلا بألفين وهذا الجار ما يجوز له أن يمتنع بقليل ولا كثير. احتاجت فلاحة جاره وجب عليه التمكين من أخذه من هذا الماء الفاضل عن حاجة صاحب البئر. لكن هنا شيء نبه عليه ابن القيم وهو: أن يأخذ عن أدواته أجرة تقريباً للأخشاب وما عمله من عمل وسواقيه ومجامع مائه يسوغ أن يأخذ أجرة بسيطة، وهذا ليس ببيع لنقع البئر، بل أجرة لأدواته، فهذا سائغ، لأنه منهي عن منع فضل الماء، فلو قدر أنه سيأخذه بماصورة، ثم هذه الماصورة تنقله لصاحب ¬

(¬1) أخرجه أبو داود وغيره.

الحاجة فهذا ليس مستعملاً شيئاً من ملكه غير ماصورة المحتاج مصت الماء، فهذا لا يؤخذ منه لا قليل ولا كثير. والمسألة التي نبه عليها ابن القيم له أن يأخذ أجرة بسيطة أجرة المثل، وربما اليسير يغتفره، تسميحاً للخواطر. المقصود أنه لا يتشدد ويمنع عن حراثة جاره، الماء لا يمنع عنه أما إذا كان ماصورة فلا يحتاج. أما كفاية صاحب الماء فلا يزاحم. المقصود أنه لا يتشدد ويمنع عن حراثة جاره، الماء لا يمنع عنه أما إذاكان ماصورة فلا يحتاج. أما كفاية صاحب الماء فلا يزاحم فيها، وحديث " لا ضرر ولا ضرار" (¬1) ملكه ألزم، ولكن هنا شيء آخر وهو الجميل، ثم يتأكد إذا كان أروى حراثته. (تقرير 1380) . (النفط والملح) قوله: وكذا معدن جار: كالنفط والملح. النفط هو القطران، ويدخل فيه الغاز، وتدخل فيه هذه الأزيات الجديدة لو نبعث من نفسها أو لو استنبعها فعمل عملاً حتى حصل ما كان جامداً فيملك. وإن كان ليس بجامد ففيه كلام آخر. لكن الملح لو لم يكن جاري فإنه مثل ما تقدم، فإنه ليس مشتركاً إذ هو ينفذ، بخلاف معادن الملح التي (¬2) (تقرير) (1549 ـ قوله لكن لا يجوز دخول الإنسان ملك غيره بغير اذنه) وفيه قول آخر أنه يجوز ولا حاجة للإذن. ¬

(¬1) (¬2) تستخلف , ويأتي في احياء الموات.

ولعله فيه تفصيل: فإذا كان يدمر عليه شيئاً أو يخشى شر وشحناء فإن ذلك يراعى، لا ينبغي لإنسان أن يدخل أرض الغير لأجل هذا القول، وذلك الغير معلوم أنه شديد وشحيح وسيء المعاملة، وكم قتل إنسان من أجل دخوله في أرض الغير، والسيول وكم قتل عند هذه الأمور. والأولى ما تقدم وهو أن له الدخول ولكن يراعي الأحوال، إن كان سيضر بخضرته أو حراثته أو يخشى شيء فلا يدخل، ونحو هذا. (تقرير 80هـ) (1550 ـ بيع الورقة، والراتب، والطرشة) يجرى من كثير من الناس التعامل بالحرام وكسب أموال الناس بالباطل من ذلك بيع الورقة (¬1) حرام وربا فضل ونسيئه. وأيضاً ما يدري يعطى أم لا؟ وهل يوفى أو ينقص؟ ومن ذلك بيع الراتب. ومن ذلك أن يقول للجمال: أنا أبا اشتري طراشك (¬2) بثلاثين ـ مثلاً ـ على ما هي عليه. ومن ذلك بيع الدولار حوالة، بل هو ربا، فالدولار عندهم يأخذ به الذي يبغى تمر قهوة سكر. إلخ (¬3) فكل هذه بيوع محرمة. (من نصيحة شفهية سمعتها منه في مسجده) ¬

(¬1) كان يكتب له على بيت المال دراهم أو أطعمة فيبيع الورقة قبل استلامه ما كتب له فيها. (¬2) الطرشه ما يربحه التاجر في سفرة معينة. (¬3) ويأتي في هذا المعنى فتاوي في (الربا والصرف)

(1551 ـ بيع اليانصيب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء رقم 10442 وتاريخ9/5/1380هـ المتعلقة بما رفعه سمو أمير المنطقة الشرقية عن البضائع التي توجد في الأسواق بعنوان (يانصيب) ونفس البضائع تختلف عن بعض، ولا تكون معروفة لدى البائع والمشتري، وما جاء في خطاب رئيس محكمة الدمام من أن هذا من بيوع الغرر، وطلبه منع وتوبيخ من يتجر بهذه الأموال، سداً للذريعة. وبتأمل ما ذكر رأينا وجاهة ما قرره رئيس محكمة الدمام، وقد سبق أن ورد إلينا معاملة من مجلس الوزراء تتعلق بمثل هذا الموضوع، وكتبنا عليها بما يلزم برقم 1005 وتاريخ 26/10/80) ونرفق لجلالتكم بهذا صورة منه لاتخاذ ما يلزم (¬1) والله يحفظكم. (الختم) (ص ـ ف 333 في 15/3/1381هـ) ¬

(¬1) لم أجد الكتابة المنوه عنها بهذا الرقم، ووجدت نصيحة مرفقة بهذا الخطاب، ولعلها هي المقصودة، أو تتضمن ما ذكره. وقد صدرت فتوى من دار الافتاء لرئاسة القضاة بهذا المعنى برقم 999 في 25/7/80هـ باسم رشيد البراهيم الذي وضع سيارة في (اليانصيب) .

(نصيحة) من محمد بن إبراهيم إلى إخوانه المسلمين هداني الله وإياهم إلى سواء السبيل، وسلك بنا مسالك الصالحين وجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا بخبر ظهور نوع من القمار لدى بعض الناس وهو اللعبة الميسرية اليانصيبية المسماة (إطرق باب الحط بعناد) وقد ساءنا جداً إقبال بعضهم عليها، وقد قامت لجنة بتقصي حقائق هذه اللعبة الخبيثة، وقدمت قراراً بذلك جاء فيه ما نصه: لقد ثبت للجنة أن اللعبة المسماة (إطرق باب الحظ بعناد) هي من ألعاب " اللوتري" أو " اليانصيب" التي تعتمد على قانون الاحتمالات، حيث يبدأ المشترك بدفع ما مجموعة خمسة عشر دولاراً. والحصول على هذا المبلغ غير مضمون بطبيعة الحال، حيث أن اللعبة يشترط فيها الاستمرار المتواصل، ووفاء المشتركين فيها بالتزاماتهم. فإذا انقطع التسلسل عمداً أو صدفة ضاعت على المشتركين مساهماتهم، وهم في هذه الحالة كثيرون، إذ أن الكسب الكبير يشترط فيه أيضاً قاعدة كبيرة من المشتركين. لذا فإن اللعبة قد تدخل فيها عناصر احتيالية، إذ يمكن لأي مجموعة من الأشخاص البدء بها، ولأي شخص إيقافها إن أراد أهـ. إن هذا الوصف المختصر لهذه اللعبة لا يدع أي شك في أنها ضرب من أنواع الميسر المحرم شرعاً، والموصوف بأنه من عمل

الشيطان، ليوقع بين عباد الله العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين} (¬1) . فعليكم معشر المسلمين الحذر من هذا وأمثاله مما يحرص أولياء الشيطان على ترويجه بين المسلمين إفساداً لدينهم ولما يكتسبونه، جرياً وراء مبدئهم الأثيم القائل (الحلال ما حل بأيدي الناس، والحرام ما حرموه) فلا يخفى ما لهذه المكاسب الأثيمة الباطلة من العواقب السيئة والنتائج الوخيمة، إذ ما من مجتمع تنتشر فيه عوامل الكسب الردي الباطل: كأن يكون ذلك عن طريق القمار بمختلف أشكاله وألوانه، أو عن طريق الربا بضروبه المختلفة، إلا وتنتفي عنه أسباب البركة والرخاء والسعادة والاستقرار والتعاطف والتآلف، ليحل محلها القحط والشقاء والقلق والذعر والاضطراب، وصدق الله العظيم، فقد ذكر تعالى أن ذلك من عمل الشيطان، ليوقع بينكم العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وفيما تكتسبونه، واعلموا أنكم محاسبون عن طرق الحصول عليه أمام الله تبارك وتعالى، وليقم ¬

(¬1) سورة المائدة ـ آية 90 ـ 92.

كل واحد منا فيها على نفسه، فأعداء الله بالمرصاد، ومصايد إضلالهم لا تكاد تنقطع، ولا عجب فقد أخذ وليهم وزعيمهم إبليس لعنه الله العهد على نفسه أن يتخذ من عباد الله نصيباً مفروضاً، قال الله تعالى: {إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً. لعنة الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا} (¬1) . وفقني الله وإياكم لصالح الأعمال، وهدانا إلى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (1552 ـ التأمين على الحياة، وعلى الأموال) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن إبراهيم الرحيمي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه عن مكاتب " التأمين" على الحياة وغيرها من الأموال وتسأل عن حكم ذلك. والجواب: الحمد لله التأمين عقد من العقود المستحدثة التي لم تعرف في البلاد الإسلامية إلا في القرن التاسع، ولا ينطبق ¬

(¬1) سورة النساء آية 117 ـ 122.

على شيء من العقود الشرعية التي ذكرها العلماء وحدوها بحدود مضبوطة، وجعلوا لها قيوداً وشروطاً معروفة، ولا يمكن إلحاقه بتلك العقود. وحقيقته (¬1) إلتزام التأمين أن تؤدي إلى المستأمن أو نائبه مبلغاً من المال في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر يصيب المستأمن مما هو مبين في العقد، وذلك مقابل أقساط مالية يدفعها المستأمن للشركة ـ حسبما هو مفهوم من بوالص التأمين ونشرات الشركات ومافيها من شروط. وبتكرار دراسته تبين أنه معاملة مريبة تشتمل على مغامرة ومخاطرة وربا وأكل لأموال الناس بالباطل، ولهذا بحثها العلماء ودرسوها من جميع نواحيها، والتمس بعضهم تجويزها بشروط قد لا تتأتى والذي قرره المحققون هو القول بتحريمه، لما يشتمل عليه من أشياء تقضي بتحريمه. وممن قرر تحريمه العلامة محمد بن عابدين الحنفي في حاشيته (در المختار) . ومما لوحظ فيه من الأمور المحذورة أنه يستلزم المغامرة إذا وقعت حادثة وأخذ بها المستأمن جميع المال المشروط قبل استيفاء أقساط التأمين. ومنه أن يستلزم الربا إذا أخذ المستأمن المال بفوائده بعد تمام المدة. ومنه الإضرار بالمستأمن إذا انقطع عن مواصلة دفع الأقساط وأراد فسخ التأمين لعجزه. ¬

(¬1) كذا بالأصل. ولعله: وحقيقة التأمين التزام الخ..

ومنه ما يترتب من نزاع ومشاكل بين المستأمن وشركات التأمين في صحة وقوع الخطر المؤمن عنه، وعدم وقوعه، وهل هو متعمد إيقاعه، أم لا؟ ومنه أن الشركة تأخذ التأمين من المستأمن دون أن تقوم له بأي عمل أو تقدم له أي خدمة. فلو كان لها عمل إيجابي تبرهن به على أن لها عيوناً تلاحظ ما يدخل تحت ضمانها لتبعد عنه الخطر لقلنا إن ما تأخذه من المال نظير ما قدمت به من عمل فيكون بمنزلة الأجرة. وبالجملة فكل من تأمل حالة هذا العقد وجده لا ينطبق على شيء من العقود الشرعية، ووجده قد اشتمل على أنواع من الغرر والجهالة والربا. فيتعين القول بمنعه. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 849 ـ1 في 17/3/1386هـ) (1553 ـ والعقد فاسد، ويجب على الشركة إعادة ما قبضته) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ فنشير إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا مع خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 1838 في 26/5/1388هـ ومشفوعها القرارين رقم 611 في 28/3/88 هـ ورقم 922 في 26/5/88هـ الخاصة بقضية بدوي حسين سالم مع شركة التأمين. ونفيدكم أنه جرى الاطلاع على محتويات هذه المعاملة بما فيها الصك الصادر من فضيلة القاضي بمحكمتكم الشيخ سليمان بن دخيل

رقم 845 في 26/12/87هـ المتضمن دعوى بدوي المذكور ضد الشركة المشار إليها بأنها غررت به، ولعدم معرفته بقواعد الشرع الإسلامي معرفة جذرية فقد اشترك معها في بوليصة تأمين على الحياة ودفع مبلغ سبعة آلاف ومائتين ومثانية وثلاثين دولاراً أمريكياً، ويعادل إثنين وثلاثين ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعين ريالاً سعودياً، وأنه بعدما علم أن هذا التأمين مخالف للشريعة الإسلامية راجع الشركة يطلب إعادة ما قبضته منه، فرفضت إلا أن تخصم منه أكثر من نصف المبلغ الذي دفعه، وأنه يطالبها الآن بتسليم ما دفعه إليها. وأجاب وكيل الشركة المشار إليها بأنه تم الاتفاق بين الشركة والمدعي على عقد تأمين على الحياة استلمت الشركة بموجبه المبلغ المذكور، وأنها غير مستعدة بإعادته حيث تم التعاقد بين الشركة وبين المدعي. وقد قرر القاضي بعد ذلك أن عقد التأمين المبرم بين الطرفين عقد فاسد حيث كان مبنياً على الغرر والجهالة، وحكم على الشركة بأن تعيد للمدعي المبلغ الذي استلمته منه. وبإحالة هذا الصك لهيئة التمييز بالمنطقة الغربية لاحظت عليه ما تضمنه قرارها المشفوع رقم 911 في 28/5/1388هـ وقررت إعادته لحاكمه لملاحظة ما نوهت عنه، فرد عليه ناظر القضية بخطابه الموجه لفضيلة رئيس المحكمة برقم 669 وتاريخ 28/4/88هـ بما يفيد وقوفه عند حكمه. ثم أصدرت الهيئة قرارها الثاني رقم 922 في 26/5/88 المؤيد لمعارضتها، وأنها ترى عرض هذه القضية علينا لإصدار ما نراه فيها. وبالاطلاع على نص عقد التأمين المشار إليه المبرم بين الشركة المذكورة وبين المدعي المؤرخ ... 138هـ وجد يشتمل

على أمور فيها غرر وجهالة ومغامرة ومخاطرة مما يكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: {ولاتأكلوا أموالكم بالباطل} (¬1) وروى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر " وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر " رواه أحمد في المسند، والبيهقي والدارقطني في السنن، وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " وقال: رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً، وكذا الطبراني، ورجال الموقوف رجال الصحيح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى ج29 ص22 و23) : القاعدة الثانية في العقود: حلالها وحرامها. والأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق. وأكل المال بالباطل في المعاوضة (نوعان) ذكرهما الله في كتابه: هما الربا، والميسر. فذكر تحريم " الربا" الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة وسورة آل عمران، والروم، والمدثر، وذم اليهود عليه في سورة النساء. وذكر تحريم " الميسر" في (سورة المائدة) ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما جمعه ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 118.

الله في كتابه " فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر" كما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. و " الغرر" هو المجهول العاقبة، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار، وذلك أن العبد إذا أبق والفرس والبعير إذا شرد فإن صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير، فإن حصل له قال البائع قمرتني وأخذت مالي بثمن قليل، وإن لم يحصل قال المشتري قمرتني وأخذ الثمن مني بلا عوض، فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء، مع ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلم، ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء، وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم: من بيع حبل الحبلة، والملاقيح، والمضامين، ومن بيع السنين، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبيع الملامسة، والمنابذة، ونحو ذلك كله من نوع الغرر. انتهى كلامه. كما أن هذا العقد يشبه الميسر الذي هو القمار، وقد قال تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} (¬1) ووجه الشبه في ذلك أنه يستلزم المقامرة إذا حصل حادث يأخذ بموجبه المستأمن جميع المال المشروط قبل استيفاء الأقساط المعينة، وإذا لم يحصل حادث وقع العكس. فواقعه أن أحد الطرفين يدفع مالاً يسيراً لينال مالاً كثيراً دون أن يقوم أحد الجانبين بعمل للآخر، فعنصر المخاطرة موجود في هذا العقد بما يؤول بالضرر على أحد الجانبين. وقد قال صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" (¬2) كما أنه يستلزم الربا إذا أخذ المستأمن ¬

(¬1) سورة المائدة ـ آية 117. (¬2) أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما.

بعد تمام المدة أكثر مما أعطى، لأنه أعطى قليلاً وأخذ كثيراً. وبالجملة فكل من تأمل حال هذا العقد وجده لا ينطبق على شيء من العقود الشرعية، وقد اشتمل على الغرر والجهالة والربا مما يتعين بموجبه القول بعدم صحته. ولا عبرة فيما جاء في لائحة المدعي عليه من أن معنى هذا العقد هو التعاون المشترك في الاستثمار بالنسبة لمستقبل الشخص لسنوات قادمة، إذ لو كان كذلك لوجب أن يخضع كل مؤمن له للربح والخسارة وفق تعاليم الإسلام. ولا وزن أيضاً لما قيل من أن الطرفين المؤمن له والشركة قد تراضيا، فأن آكل الربا وموكله متراضيان، ولاعبي الميسر متراضيان ولكن العبرة بتراضيهما ما دامت معاملتهما قائمة على أساس من العدالة الشرعية التي لا يشوبها غرر ولا تظالم ولا غنم مضمون لأحد الجانبين غير مضمون للآخر. لجميع ما تقدم فإن حكم الحاكم المشار إليه من أن العقد المنوه عنه عقد فاسد وأن على الشركة أن تعيد للمدعي ما قبضته منه حكم صحيح موافق للأصول الشرعية والاعتراض عليه في غير محله والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 257 ـ 3 ـ 1 في 18/8/1388هـ) (1554 ـ بيع أسهم الشركات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة الواردة من رئاسة مجلس الوزراء برقم 1520 وتاريخ 23/1/1380 هـ المتعلقة بقضية إبراهيم إسلام مع مدير الشركة العربية للسيارات بخصوص أسهمه في الشركة المذكورة، كما جرى الاطلاع على ما كتبه رئيس محكمة جدة من استفتائه عن حكم بيع السهام المذكورة. وبتأمل الجميع والنظر إلى مسألة الشركات نظرة عامة من جميع أطرافها حررنا فيها فتوى برقم 357 وتاريخ 23/3/1381هـ وتجدون صورة منها مرفقة بأوراق المعاملة. والله يحفظكم. (ص ـ ف 358 في 23/3/1381هـ) (الفتوى) الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد: فقد ورد إلينا استفتاء عن هذه الشركات المساهمة " كشركة الكهرباء، والأسمنت، والغاز " ونحوها مما يشترك فيه المساهمون ثم يرغب بعضهم بيع شيء من سهامهم بمثل قيمتها أو أقل أو أكثر حسب نجاح تلك الشركة وضده، وذكر المستفتي أن الشركة عبارة عن رؤوس أموال بعضها فقد وبعضها ديون لها وعليها وبعضها قيم ممتلكات وأدوات مما لا يمكن ضبطه بالرؤية ولا بالوصف، واستثكل السائل القائل بجواز بيع تلك السهام، لأن المنصوص اشتراط معرفة المتابعين للمبيع، كما أنه لا يجوز بيع الدين في الذمم، وذكر أن هذا مما عمت به البلوى. هذا حاصل السؤال منه، ومن غيره ـ عن حكم هذه المسألة؟ والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن الشريعة الإسلامية كفيلة

ببيان كل ما يحتاجه الناس إليه في معاشهم ومعادهم، قال تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء} (¬1) والكلام على هذا مبني على معرفة حكم عقد هذه الشركة ومساهمة الناس فيها ولا ريب في جواز ذلك، ولا نعلم أصلاً من أصول الشرع يمنعه وينافيه، ولا أحد من العلماء نازع فيه. إذا عرف هذا فإنه إذا كان للإنسان أسهم في أية شركة وأراد بيع أسهمه منها فلا مانع من بيعها. بشرط معرفة الثمن، وأن يكون اصل ما فيه الاشتراك معلوماً، وأن تكون أسهمه منها معلومة أيضاً. فإن قيل: إن فيها جهالة، لعدم معرفة أعيان ممتلكات الشركة وصفاتها؟ فيقال: إن العلم في كل شيء بحسبه، فلابد أن يطلع المشتري على ما يمكن الإطلاع عليه بلا حرج ولا مشقة، ولابد أن يكون هناك معرفة عن حالة الشركة ونجاحها وأرباحها، وهذا مما لا يتعذر علمه في الغالب، لأن الشركة تصدر في كل سنة نشرات توضح فيها بيان أرباحها وخسارتها، كما تبين ممتلكاتها من عقارات ومكائن وأرصدة كما هو معلوم من الواقع، فالمعرفة الكلية ممكنة ولا بد، وتتبع الجزئيات في مثل هذا فيه حرج ومشقة، ومن القواعد المقررة أن المشقة تجلب التيسير، وقد صرح الفقهاء ـ رحمهم الله ـ باغتفار الجهالة في مسائل معروفة في أبواب متفرقة مثل جهالة أساس الحيطان، وغير ذلك. فإن قيل: إن في هذه الشركات نقوداً، وبيع النقد بنقد لا يصح إلا بشرطه. ¬

(¬1) سورة النحل ـ آية 89.

فيقال: إن النقود هنا تابعة غير مقصودة، وإذا كانت بهذه المثابة فليس لها حكم مستقل، فانتفى محذور الربا، كما سيأتي في حديث ابن عمر. فإن قيل: إن للشركة ديوناً في ذمم الغير، أو أن على تلك السهام المبيعة قسطاً من الديون التي قد تكون على أصل الشركة، وبيع الدين في الذمم لا يجوز إلا لمن هو عليه بشرطه. فيقال: وهذا أيضاً من الأشياء التابعة التي لا تستقل بحكم بل هي تابعة لغيرها، والقاعدة أنه يثبت تبعاً ملا يثبت استقلالاً ويدل على ذلك حديث ابن عمر مرفوعاً: " من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" رواه مسلم وغيره، فعموم الحديث يتناول مال العبد الموجود والذي له في ذمم الناس، ويدل عليه أيضاً حديث ابن عمر الآخر: " من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" متفق عليه. ووجه الدلالة أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز، لكن لما كانت تابعة لأصلها اغتفر فيها ما لم يغتفر لو كانت مستقلة بالعقد. ومما يوضح ما ذكر أن هذه الشركة ليس المقصود منها موجوداتها الحالية، وليست زيادتها أو نقصها بحسب ممتلكاتها وأقيامها الحاضرة، وإنما المقصود منها أمر وراء ذلك وهو نجاحها ومستقبلها وقوة الأمر في انتاجها والحصول على أرباحها المستمرة غالباً وبما ذكر يتضح وجه القول بجواز بيعها على هذه الصفة. والله سبحانه أعلم. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف حامد مصلياً على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1555 ـ ذكر الطول والعرض بالاضافة إلى مجمل المساحة) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد سبق أن جرى تعميد فضيلة كاتب عدل بريدة بموجب الخطاب رقم 781 ـ3 في 8/4/88هـ بشأن ضرورة ذكر طول وعرض المساحات للأملاك التي يجري إفراغها لديه مع إيضاح الجهات، لما في ذلك الاتقان ونفي الجهالة، إلا أن فضيلة كاتب عدل بريدة رفع خطابه المؤرخ في 23/10/88هـ بشأن ما أشار إليه من أنه أبلغ بلدية بريدة واستمرت مطبقة لذلك مدة من الوقت، وأخيراً عدلت عن ذكر مساحة الطول والعرض لما يجري انتزاعه ملكيته لصالح التوسعة، واقتصرت على ذكر المساحة بالأمتار المربعة فقط دون التعرض لذكر الطول والعرض، كما أشار بأنها بعثت إليه عدة معاملات على هذا المنوال وطلبت منه تسجيل الإفراغ. وحيث أن هذا يشتمل على شيء من الجهالة حيث لا تتضح مساحة أطوال وعروض المساحات المنزوعة من الأملاك. وكذا أطوال وعروض المساحات المتبقية، فإنه لا يسوغ لكاتب العدل إغفال مثل هذا، ويتعين عليه ذكر المساحات المنزوعة بالطول والعرض. فنرغب من سموكم إكمال ما يلزم نحو تعميد بلدية بريدة والتمشي بموجب ما أشير إليه. والتقيد بذكر مساحات الطول والعرض لما يجري انتزاعه، وقد أعطينا كلاً من فضيلة رئيس محكمة

بريدة صورة من خطابنا هذا، وفضيلة كاتب عدل بريدة، للإحاطة والاعتماد. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ق 3619 ـ 3 ـ خ في 2/11/88هـ) (1556 ـ بيع الموصوف في الذمة لابد أن يكون مما يصح السلم فيه. لا يصح أن يبيعه سلعة سيصنعها له. إذا اشترط المشتري أنه إذا تأخر تسليم شيء من المبيع أو اختلف الوارد عن المواصفات فيفر على البائع غرامة، أو سحب الضمان في حدوث المخالفة من الطرف الثاني بدون الرجوع إليه. إلخ..) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم 846 ـ 1 وتاريخ 21/2/1382هـ وهي الخاصة بقضية صالح الراجحي ومنذر شبيب مع نور الدين القدسي، ونشعركم أنه جرى الاطلاع على خطاب الناظر في القضية الشيخ إبراهيم العمود الموجه لكم منه برقم 277 وتاريخ 21/2/82هـ والذي ذكر فيه أنه توضح له من دراسة أصل الاتفاقية المبرمة بين نور الدين ووزير الدفاع أنها اتفاق على مبايعة مال موصوف في الذمة، وأنه قد تفرع عن هذه الاتفاقية اتفاق بين منذر شبيب ونور الدين القدسي، وأخيراً أدخل منذر شبيب معه فيها صالح الراجحي، وقد تسلم المال لوزارة الدفاع، واستلم الشركاء الثمن سوى الغرامات والجزاءات التي لم تسلم لهم

من قبل وزارة الدفاع. أهـ كما جرى الاطلاع على صورة الاتفاقية التي أشار إليها فضيلة القاضي وهي التي جرت بين سمو وزير الدفاع وبين القدسي. وبتأملهما اتضح أن العقد غير صحيح، لأنه بيع موصوف في الذمة لم يقبض ثمنه في مجلس العقد، والمبيع ليس مما يصلح السلم فيه، لأن المعاطف وما ذكر معها لم تبع بالذرع وإنما بيعت بموجب الأنموذج المختوم من الوزارة، وحيث أن هذا العقد في معنى السلم وملحق به فإنه لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أو قبض ثمنه، ولا بد أن يكون المبيع مما يصلح السلم فيه. قال في " الإقناع وشرحه ": والنوع الثاني من نوعي البيع بالصفة بيع موصوف غير معين وبصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه بأن انضبطت صفاته، مثل أن يقول: بعتك عبداً تركياً، ثم يستقصي صفات السلم فيه. فهذا في معنى السلم وليس سلماً لحلوله فمتى سلم البائع إليه عبداً على غير ما وصف له فرده المستري عليه أو سلم إليه عبداً على ماوصف له فأبدله المشتري لنحو عيب لم يفسد العقد برده، لأن العقد لم يقع على عينه بخلاف النوع الأول، ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو قبض ثمنه في مجلس العقد لأنه في معنى السلم. أهـ وقال في " شرح المنتهى" والبيع بالوصف مخصوص بما يصح السلم فيه. ا. هـ. وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعداد ما يصح السلم فيه: المذروع من الثياب، والخيوط. وقال في " الإنصاف " صفحة 699 من الجزء الرابع بعد أن ذكر صحة بيع الموصوف غير المعين على الصحيح من المذهب ـ فعلى المذهب لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أو قبض

ثمنه على الصحيح من المذهب، وقدمه في " المغني" و " الشرح" و " الرعاية الكبرة" وجزم به في " الوجيز " أهـ. وعلة التحريم الموجبة لعدم صحة هذا العقد أن حقيقته بيع دين بدين، وقد نقل الإمام أحمد رحمه الله الإجماع علىتحريمه، وورد في ذلك حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" (¬1) أي بيع الدين بالدين. وهذا الحديث قد تكلم في صحته، ولكن الإجماع وقع على ما دل عليه، كما نقله الإمام أحمد رحمه الله. ويضاف إلى ما تقدم أن المقاولة على المعاطف وما ذكر من باب استصناع السلعة، وقد قال في " الإقناع، وشرحه ": ولايصح استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة يصنعها له، لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم. ذكره القاضي وأصحابه. أهـ. وقال في " الإنصاف" فائدة. ذكر القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعة، لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم، واقتصر عليه في " الشرح " أهـ. وأيضاً فإن هذا العقد قد اشتمل على شروط توجب الغرر والضرر وأكل المال بالباطل، فقد اشترط المشتري على البائع أنه إذا تأخر تسليم شيء من المبيع عن المدة المحدودة فتفرض على البائع غرامة قدرها عشرون في المائة من قيمة المتبقى. وإذا اختلف الوارد عن المواصفات فيفرض على البائع غرامة مالية قدرها ثلاثون بالمائة من قيمة كامل الكمية المتخلفة عن المواصفات والعينات. مع أن الأمر الشرعي فيما لو كان العقد صحيحاً يقضي بأن ¬

(¬1) رواه الدارقطني.

المتأخر يلزمه تسليمه فقط، والناقص عن الوصف يبدله بما تنطبق عليه الصفات. وجاء في " المادة الثانية عشر " من عقد الاتفاقية ما نصه: في حالة حدوث مخالفة من الطرف الثاني تستوجب سحب الضمان للطرف الأول الحق في سحب خطاب الضمان كله أو جزء منه في أي وقت كان دون الرجوع إلى الطرف الثاني ودون مخالفة البنك الضامن ودون الرجوع على الطرف الأول بأية التزامات قانونية ولا الالتجاء لحكم القضاء. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر، وقال: " لا ضرر ولا ضرار " (¬1) وقال الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (¬2) . وحيث الحال ما ذكر فإن هذا العقد لا يصح، وما بنى عليه فهو تبع له. فيتعين إعادة النظر في القضية على ضوء ما ذكر. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ق 761 ـ 1 في 25/3/82 أ) (1557 ـ س: بيع الكيس خمسيت ولا يازنه؟) ج: يمكن أن يسلك طريق في هذا يقال (44) على أنه لا يقل عنها. الأصل أنهم إذا رأوا الشيء مرغوباً نقصوا منه أشياء، هذه صفة التجارات والصناعات بالغش ¬

(¬1) أخرجه أحمد وابن ماجه. (¬2) سورة البقرة ـ آية 118.

الحاصل أن الشراء لابد أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن أو الجزاف. ... (تقرير) (معرفة خارقة) قوله: ويصح بيع الأعمى وشراؤه ويكون عند بعض العميان من المعرفة الباهرة، ويذكر أن شخصاً توفى منذ أزمان يعرف العباة البرقاء (¬1) ويعرف سواد العباة من سواه، ومرة عرف أنها عباة فلان الضائعة. الحاصل أنه يصح بيع وشراؤه ووكالته فيما يعرف بالوصف واللمس والشم والذوق. (تقرير) (1558 ـ س: الصبرة لو استثنى الجيد، أو الرديء؟) جـ: لابد من التعيين، لو قال: إلا هذه وهذه صح. والحيوان لا يصير معلوماً. أو من الوسط لا يصير معلوماً. ... (تقرير) (1559 ـ جهالة الثمن) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم الشيخ صالح بن إبراهيم الطاسان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إليّ كتابك برقم 23 وتاريخ 22/3/79هـ المتضمن السؤال عن المرأة المسنة التي باعت قبل وفاتها بنحو شهرين نخلها بألف ريال حالة وخمسين صاعاً في كل سنة مدة حياتها، وثمرة نخلة غير معينة في كل سنة أيضاً مدة حياتها. إلى آخر ما ذكرتم؟ ¬

(¬1) العباءة البرقاء: هي التي بها خطوط بيض، وخطوط سود.

والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن الشارع الحكيم قد حجر على الناس عموم تصرفاتهم إلا ما وافق القواعد الشرعية، وقال: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (¬1) . ومتى ثبت ما ذكرتم فإن هذا العقد معلوم الفساد، لجهالة الثمن، وجهالة مدة حياة المرأة. وإذا تبين فساد العقد فإن التقابض الذي ذكرتم غير صحيح، حيث قد نص العلماء على أن المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب فيرده بزيادته. وعلى هذا فيعتبر هذا النخل لم يخرج عن ملك المرأة، فتكون قد ماتت والنخل في ملكها، ومن ضمن تركتها، فيجري فيه الميراث ويستحقه ورثتها الشرعيون، ويكون ما قبضت من المشتري من تمر ودراهم ديناً عليها يوفى من تركتها. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. والسلام عليكم. ... (ص ـ ف 761 في 15/6/1379هـ) (1560 ـ إذا أقر أنه قبض الثمن كاملاً ولم يذكر قدره) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا بخطاب سموكم برقم 4592 وتاريخ 16/4/82هـ بخصوص الجبال الواقعة شمال ظهران الجنوب المتنازع عليها بين صالح مشغوف وصالح الدوسري، كما جرى الاطلاع على قرار الهيئة ¬

(¬1) رواه مسلم.

المنتدبة من رئاسة القضاة ووزارة الداخلية وديوان المظالم المرفوع إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية برقم 1133 وتاريخ 6/11/81هـ المتضمن الملاحظة على الصكين الصادرين من محكمة ظهران الجنوب برقم 21 وتاريخ 30/8/74هـ ورقم 7 وتاريخ 4/2/80هـ وعدم أحقية كل من الطرفين لتلك الجبال وإثبات كونها أراضي موات، وإزالة البئر التي وضعها صالح الدوسري وتخطيطها وبيعها على الأهالي من قبل الجهة المختصة.. إلخ. وبتأمل قرار الهيئة المذكورة وجدنا فيه أشياء تخلوا من ملاحظة من أهمها ما يلي: (أولاً) : أنهم عمدوا إلى تمييز الصكين الصادرين من محكمة ظهران الجنوب رقم 7، 21 وتاريخ 4/2/80هـ، 30/8/74هـ وإبداء الملاحظات عليها. وهذا شيء في غير محله، لأن تمييز الأحكام والنظر في الصكوك الشرعية ليس من اختصاص مثل هذه الهيئة. (ثانياً) أن في ملاحظاتهم على هذين الصكين غلطاً ظاهراً مثال قوله: لم يذكر في وثيقتي المبايعة ثمن المبيع، مما جعل ذلك البيع باطلاً، لجهالة الثمن. أهـ وقد رجعنا إلى وثيقة البيع المؤرخة في سنة 76هـ بقلم محمد ياسين، فوجدت تتضمن أن البائع باع بثمن قبضه واستوفاه وأبرأ ذمة المشتري. أهـ وهذه العبارة تفيد أن الثمن معلوم غير مجهول، وأنه مقبوض مستوفاً، سوى أنه لم يذكر قدره في الوثيقة، وهذا لا يضر، ولا يؤثر على العقد. ومثل قولهم: وأن القاضي لم يقف على عين المحكوم به إلخ.. وهذا منهم وهم ظاهر، لأن صحة الحكم لا تتوقف على وقوف

الحاكم على الأراضي المدعى بها. وفيه أشياء غير هذا تحتاج إلى تمحيص. لهذا نرى إحالة كامل المعاملة إلى فضيلة رئيس محكمة أبها لدراستها وإنهائها على ما يقتضيه الوجه الشرعي. رئيس القضاة (ص ـ ق 522 ـ 1 في 5/4/1383هـ) (1561 ـ الشراء بالتقسيط في الثمن) وأما " المسألة الثالثة، والرابعة " وهما البيع على الموظفين تقسيطاً على رواتبهم، أو على الفلاحين تقسيطاً على ثمارهم. فلا يخفى أن هؤلاء كغيرهم من الناس، فإذا اجتمعت الشروط صح البيع، وإلا فلا. فعليكم مراجعة كلام العلماء في ذلك. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودي (ص ـ ف 14396 ـ 1 في 29/11/87هـ) (1562 ـ إذا قال اشتريت منك وزن هذه الحصاة أو كيل هذا الماعون) وأما قولك عن المبايعة على شيء مجهول، وهو أن يقول رجل لآخر: استر مني وزن هذه الحصاة، أو كيل هذا الماعون ـ بكذا ـ وكيل الماعون ووزن الحصاة مجهول لديهما. فاعلم أن جهالته لديهما إنما هي بالنسبة إلى الصاع المعهود والوزن المعهود، وإلا فالإناء الحاضر المشاهد يعلم مقدار ما يسعه من البر مثلاً بمشاهدته، وكذلك الحجر ونحوه تعلم زنته بإقلاله باليد من الأرض فيصح البيع لعدم الجهالة. (ص ـ ف 206 في 2/4/1376هـ) (1561 ـ الشراء بالتقسيط في الثمن) وأما " المسألة الثالثة، والرابعة" وهما البيع على الموظفين تقسيطاً على رواتبهم، أو على الفلاحين تقسيطاً على ثمارهم. فلا يخفى أن هؤلاء كغيرهم من الناس، فإذا اجتمعت الشروط صح البيع، وإلا فلا، فعليكم مراجعة كلام العلماء في ذلك. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 14369 ـ 1 في 29/11/87هـ) (1562 ـ إذا قال اشتريت منك وزن هذه الحصاة أو كيل هذا الماعون) وأما قولك عن المبايعة على شيء مجهول، وهو أن يقول رجل لآخر: اشتر مني وزن هذه الحصاة، أو كيل هذا الماعون ـ بكذا ـ وكيل الماعون ووزن الحصاة مجهول لديهما. فاعلم أن جهالته لديهما إنما هي بالنسبة إلى الصاع المعهود والوزن المعهود، وإلا فالإناء الحاضر المشاهد يعلم مقدار ما يسمعه من البر مثلاً بمشاهدته، وكذلك الحجر ونحوه تعلم زنته بإقلاله باليد من الأرض فيصح البيع لعدم الجهالة. (ص ـ ف 206 في 2/4/1376هـ) .

فصل فيما يكره في البيع

(1563 ـ امتحان المعايير) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم محمد بن أحمد بن سعيد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: من خصوص المعايير أرسلتها البلدية إلينا، وامتحناها بمباشرة الشيخ عبد اللطيف وعبد الله بن راشد بن كليب، فوجدنا فيها زيادة قليلة جداً يتسامح فيها، سببها أن المعايير صبت على دراهم فرانه جدد كلها، وأيضاً ضربت بعد أن صبت بالبوية والأندراس، وكثرة الاستعمال تذهب هذه الزيادة اليسيرة، كما أن الدراهم الفرانه الجدد بعد الاستعمال تستقر على ما هو معروف. إن شاء الله تخبر ولي العهد بذلك، وبأن المقصود إلزام الناس بعد ما ترد بأخذها بالقيمة، مع أن قيمتها بسيطة، قيمة الطقم إثنان وعشرون ريال عربي، بشرط الإعفاء من الرسوم. والطقم متركب من تسع قطع: وزنتين، وزنة، نصف وزنة، ثلث، وزنة ربع، سدس، ثمن، نصف الثمن، ربع اليمن. والسلام. في 16/11/1371هـ. (ص ـ م 472) (فصل فيما يكره في البيع) {وذروا البيع} (¬1) خطاب للبائع والمشتري جميعاً، فلو كان البائع غير مخاطب كالمرأة أو نحوها والمشتري مخاطب فإنه يبطل البيع على القول ببطلانه إذا كانا مخاطبين، لأن أحد أركان البيع المشتري ... (تقرير) . ¬

(¬1) سورة الجمعة ـ آية 9.

(1564 ـ بيع الحاضر للبادي) أما إذا قصده البادي فهذا أخل بمسألة عزيمته أن يبيعها بسعر يومها، فيأثم الحاضر، والعقد صحيح. شيخنا الشيخ سعد قد يظهر منه عدم الاطمئان إليها، لكنه لم يوجه ترجيحاً يرجح به قوله. التحريم ما فيه كلام، الكلام في الصحة. (80 هـ تقرير) (1565 ـ 2 إذا باع ربوياً بدراهم نسيئة على شخص، ثم أحاله على آخر: هل يجوز أن يعتاض عنها ربوياً) . سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن باع ربوياً بدراهم نسيئة على شخص، ثم أحاله على آخر بما له عليه: هل يجوز أن يعتاض عنها ربوياً ـ على كلام الفقهاء. فأجاب: أما إذا باع ربوياً بدراهم نسيئة على شخص ثم أحاله على آخر بما له عليه فاعتاض عنها ربوياً فإنه لا باس بذلك، لأنه إنما منع من الاعتياض في مسألتنا إنما هو بين المشتري والمحال عليه، وهو أجنبي من العقد الأول الواقع بين البائع والمشتري. (الدرجة ص98) (1566 ـ العينة) وأما " المسألة الثالثة " وهي إذا باع السلعة على من اشتراها منه بأقل من الثمن الأول، فهي مسألة " العينة " المحرمة بالسنة، لكونها ربا. وأما بيعها من غيره فهي المسألة المسماة بالوعدة، وهي

" مسألة التورق" والجمهور يجوزونها، ومن أهل العلم من يمنعها. (ص ـ ف 611 في 18/8/1376هـ) (1576 ـ صورة منها) " المسألة الرابعة " فيمن باع نصفي جملين مشاعاً على رجل بذمته إلى أجل، ثم اقتسما الجملين، وبعد حلول الثمن لم يجد المشتري ما يوفي به عن ذمته إلا الجمل المذكور، فباعه المشتري على البائع بأقل مما اشتراه بعد أن استعمله ستة أشهر. إلخ ... والجواب: هذه من صور مسائل العينة، وهي أن يشتري شيئاً نقداً بدون ما باعه به نسيئة. فأصل هذه المسالة لا تحل، لورود الأحاديث في النهي عنها، لكن إذا كان بعد تغير صفة الجمل باستعماله أو نقصه أو اختلاف السعر أو بغير جنس الثمن الذي باعه به وغير ذلك فالمنصوص أن لا باس بذلك. (ص ـ ف 2265 ـ 1 في 13/11/1383هـ) (1568 ـ نصيحة في التحذير من العينة) (ومن قلب الدين على المعسر) الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، إلى من يراه من إخواننا المسلمين، جعلنا الله وإياكم ممن ينتفع بالمواعظ والنصائح، ويجتنب أسباب الخزي والندم والفضائح. آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فإنه قد بلغني وتحققت أنه يوجد أناس يعاملون

بالربا في أشياء يأتي بيانها إن شاء الله تعالى، فرأيت من الواجب المتعين على نصيحة إخواني المسلمين في هذا الشأن، وموعظتهم ليعلم الجاهل، وينتبه الغافل، ويرتدع ويتعظ المتهاون والمتغافل لقوله صلى الله عليه وسلم: " الدين النصيحة: ثلاثاً. قيل: لمن يارسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ". إذا علم هذا فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله تعالى، فإنها جماع الأمر كله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، قال الله تعالى: {ولقد وصينا الذين أتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله} وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ". وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقية منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غصبه وسخطه وعقابه وقاية تقية منه ذلك وهو فعل طاعة واجتناب معاصيه، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيراً فهو خير إلى خير. وقال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. إنتهى. فمن أعظم المعاصي والكبائر التي اجتنابها واتقاؤها من تقوى الله تعالى التي أوجب على عباده " الربا " في المبايعات، قد ورد في الكتاب والسنة في التغليظ فيه والوعيد الشديد ما لم يرد نظيره في

غيره من الكبائر، قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون} (¬1) . وقال تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} (¬2) . وقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسيرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} (¬1) . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يارسول الله وما هن قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات " وفي صحيح البخاري، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " رايت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهرٍ من دم فبه

رجل قائم وعلى النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فرجع كما كان. فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر قال: آكل الربا" وفي صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء " وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أذن الله بخرابها. وبالجملة فقد دلت النصوص على أن الربا من أعظم الكبائر والمحرمات، ومن أبلغ أسباب نزع البركات، وحلول النقمات، والذلة ومحاربة فاطر الأرض والسموات. فمن أنواعه التي يتعاطاها من قل نصيبه من مخافة الله البيع بـ" العينة" وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به، وهذا لا يجوز لما روى أحمد وأبو داود، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " ولما روى غندر، عن شعبة، عن أبي اسحاق السبيعي، عن إمرأته العالية، قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاماً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقداً، فقالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما شربت

أبلغي زيداً أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب. رواه أحمد. ومن أنواع الربا " قلب الدين على المعسر " وله صور: منها أن يكون للتاجر عند الفلاح المعسر دراهم حالة ثمن مبيع أو غيره فإذا طلبت منه اعتذر بالعسرة، فيقول له التاجر أكتبها عليك بزاد (¬1) فيجيبه المعسر إلى ذلك، فيقلبها بزاد في ذمته. فهذا لا يجوز ولا يصح، لأنه بيع دين بدين، وهو ممنوع هند عامة أهل العلم لكونه من أنواع الربا، وهو " بيع الكالئ بالكالئ" المنهي عنه في الحديث، فإن معنى " الكالئ بالكالئ" المؤخر بالمؤخر، ولأنه سلم لم يقبض رأس ماله، ومن شرط صحة السلم قبض راس ماله في مجلس العقد، لحديث " من أسف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (¬2) وإنما يسمى سلفاً وسلماً لتسليم رأس المال وتقديمه وقبضه في المجلس. ولكن من الناس من لا يصرح بقلب الدين مخالفة الإنكار عليه، فيتوصل إلى غرضه الفاسد بالحيلة المحرمة بإظهار عقد سلم، فيدفع إلى الفلاح دراهم هي رأس المال السلم في الظاهر، وبعد ما يقبضها الفلاح يردها إلى التاجر عما في ذمته من الدراهم، ويسمون هذا " تصحيحاً " وهو باطل غير صحيح، إذ العبرة في الاشياء بحقائقها. فإن حقيقة هذا العقد هو قلب الدين المحرم. ويوضح هذا أنه لا يدع الفلاح يقوم بالدراهم من المجلس، وأنه لو يعلم أنه لا يوفيه منها أو أنه يوفيه حقه من دون الكتب عليه ما كتب عليه لعسرته وعدم ملاءته. ¬

(¬1) أي طعام: بر أو غيره. (¬2) متفق عليه.

وأما إذا كان الفلاح ملياً يرغب كل أحد معاملته فاسلم التاجر إليه دراهم في زاد، وبعدما قبضها الفلاح منه دفعها إليه وفاء عن الدراهم الحالة التي له عليه من غير شرط ولا مواطئة. فهذا لا بأس به، لكن الأولى أن لا يقبضها منه إلا بعد ما يذهب بها وتكون عنده نحو يوم أو يومين احتياطاً وبعداً عن الشبهة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى من يراه من المسلمين وعلى الأخص الأمراء والقضاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإن ما تقدم أعلاه هو نصيحة من الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، فنرجو من جميع من اطلع عليها من المسلمين العمل بموجبها، ومخافة الله وتقواه في ذلك، وعلى جميع المسلمين اجتناب الربا في جميع معاملاتهم. وأن يتوب من كان يتعامل بما حرمه الله من البيع، وأن يرجع إلى رأس ماله. فكل من عوامل بالربا مراجعة صاحبه ليمتنع عن أخذ الربا منه، فإن فعل فالحمد لله، وإلا عليه مراجعة القاضي المنصوب من قبلنا، وعلى سائر قضاتنا الذين يرفع إليهم أي أمر في الربا أن يحكموا برأس المال لصاحبه، وأن يبطلوا مازاد على ذلك من الربا في جميع أحكامهم. والأمر من ذمتنا، ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق، وأن يمنعنا مما يغضبه، وبقربنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (30 ربيع الأول سنة 1361هـ) (من الدرر السنةي جـ 5 ص73) .

(1569 ـ مسألة التورق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد علي الروضان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل كتابك الذي تستفتي فيه عما يتعامل به بعض الناس، وإذا احتاج إلى نقود وذهب إلى التاجر ليستدين منه وباع عليه أكياس سكر وغيرها نسيئة بثمن يزيد على ثمنها نقداً فيأخذ المحتاج السكر ويبيعه بالنقص عما اشتراه به من التاجر ليقضي حاجته. وتسأل هل هذا التعامل حرام، أو حلال، وهل يعتبر من الربا في شيء؟ الجواب: هذه المسألة تسمى " مسألة التورق". والمشهور من المذهب جوازها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن للمشتري حاجة إلى السلعة بل حاجته في الذهب والورق، فيشتري السلعة ليبيعها بالعين الذي أحتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع فهو الذي لا يشك في تحريمه. وإن باعها لغيره بيعاً تاماً ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف في كراهته، ويسمونه " التورق" وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه، ويقول: التورق أخو الربا. وإياس بن معاوية يرخص فيه، وعن الإمام أحمد روايتان. والمشهور الجواز، وهو الصواب، قال في " مطالب أولي النهى" ولو احتاج إنسان لنقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر كمائة وخمسين مثلاً ليتوسع بثمنه فلا بأس بذلك، نص عليه، وهي " مسألة التورق" وقال في " الاختبارات" قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك؟ قال:

إذا كان أجله إلى سنة أو بقدر الربح فلا بأس. وقال جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباً فلا بأس به. وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل، لأنه يشبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 270 في 12/5/1386هـ) (1570 ـ فتوى أهل نجد فيها) التورق يعمل به الناس كثير، وعليه العمل من حين عرفنا المسألة وهي ما هي ممنوعة عند الناس في نجد. والفرق فيها أن هنا ثالث البائع بألف ونصف مؤجل هذا كأنه باعها على واحد يستهلكها أو يبقيها، لكنه عارف بأنه سيبيعها. والشيخ يقول: إنه معاونة له على الإثم والعدوان. وكون الإنسان يتركها تورعاً لأجل الخلاف (¬1) وفي الغالب أن المدايين الذين يستعملونها تزيدهم فلساً إلى فلسهم، وما غاب حظر، قليل وإذا هو حال، وتتراكم عليه الديون، وجد من أخذ وعدة وعدتين (¬2) ثلاث إلا خمس فاستوعب عقاراته وبقي مديوناً. أما لو باعها عليه صارت مسألة العينة. (تقرير) س: إذا اتفقنا على أن العشر ثلاثة عشر، وهو ليس عنده (¬3) . جـ: المسألة خلافية، والأكثر في كلام الأصحاب المنع، يتفقون على العشر إحدى عشر. ... (تقرير) ¬

(¬1) فهذا حسن. (¬2) الوعدة هي " التورق" و " الدينة" أيضاً. (¬3) يعني المال المبيع وتأتي فتوى في الموضوع.

(1571 ـ الدينه، والربح الكثير فيها) " الرابعة": سؤالك هل يجوز أخذ الدينة (¬1) من التاجر بقيمة زائدة وبيعها بأقل من ثمن شرائها؟ وهل يجوز لهذا التاجر شراء هذه البضاعة من المشتري أو من الدلال. والجواب: لا بأس من بيع البضاعة بثمن زائد عن قيمة ما تساويه حالاً مقابل التأجيل، وقد صرح بعض العلماء بالنهي عن الربح الكثير، فلقد روي عن الإمام أحمد كراهة الربح الكثير، قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباً فلا بأس به. قال البعلي في " الاختيارات " لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره رواية جعفر بن محمد: وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل، لأنه يشبه بيع المضطر. أما سؤالك: هل يجوز للتاجر شراء هذه البضاعة من المشتري أو من دلاله. فجوابه: المسألة من صور مسائل العينة، وهي محرمة بجميع صورها. وعليه فلا يجوز لهذا التاجر الدائن شراء بضاعة مدينه منه، لأن ذلك ذريعة إلى الربا. (ص ـ ف 1036 ـ 1 في 8/4/87هـ) (1572 ـ وإذا وعده في " مسألة التورق" أن تكون العشرة خمسة عشر قبل أن يشتري البضاعة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين ناصر بن عبد العزيز الجوفان وحمد العبد الله الشعلان ... سلمهما الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ¬

(¬1) وهي التورق. وسميت دينة لأن الثمن يبقى ديناً في ذمة المشتري.

جرى الاطلاع على خطابكما المؤرخ في 19/1/1387هـ وقد سألتما فيه عن رجل استدان من آخر، ولما قبض المستدين البضاعة منه استقرض من التاجر بقدر ثمن البضاعة أو أكثر أو أقل، ثم بعدئذ أمر المستدين التاجر أن يسلم البضاعة لمحرج يبيعها، نظراً إلى أنه في بلد نائي عن بلد التاجر، وكان الدافع أن يستقرض قبل بيع البضاعة هو حاجته العاجلة، ثم بعد البيع يأخذ التاجر قيمة البضاعة تسديداً للقرض الذي أقرضه المستدين. فما حكم هذا النوع؟ وإذا سلمها المستدين نفسه للمحرج وأمر المحرج أن يسلم للتاجر قيمة القرض، وكان الوكيل هو التاجر أقرض المستدين أو لم يقرضه: فما الحكم أيضاً؟ وإذا تماثل رجل مع آخر على أن تكون العشرة خمسة عشر، علماً أن البضاعة لم تشتر بعد، ثم اشتراها وباعها على المستدين على ما تماثلا عليه، فما الحكم؟ وقد طلبتما أن نذكر لكما شيئاً من صور الربا الممنوعة. والجواب: الحمد لله وحده. العقود التي ذكرتم من البيع والقرض والوكالة صحيحة، إلا العقد الأخير فلا يصح. أما صحة العقود فبناء على الأصل، ولم تشتمل علىما يمنع صحتها وأما العقد الأخير فعدم صحته لأن التماثل الذي اتفقنا عليه أولاً: إما أن يكون عقداً أو وعداً. فإن كان عقداً فلا يصح، لأنه عقد على ما لا يملكه البائع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا تبع ماليس عندك" (¬1) وإن كان وعداً فيكون منعه من باب سد الذرائع فإنه إذا فتح هذا الباب للناس تساهلوا فصاروا يبيعون ما ليس عندهم، وقد تقرر أن الوسائل لها حكم الغايات في المنع. (ص ـ ف 2591 ـ 1 في 16/6/1387هـ) ¬

(¬1) أخرجه الترمذي.

(1573 ـ أخذ منه " وعده" (¬1) ليوفيه منها) س: الوعده إذا حلت يقول: أنا سآخذ وعده من أحد، وسأبيعها وأوفيك على كل حال، ولا عندي شيء، أتأخذها أنت؟ . جـ: هذه كثيراً ما توقع في ربا. وتفاصيلها مرة أخرى. (تقرير) (1574 ـ التسعير منه ما هو ظلم، ومنه ما هو عدل واجب) (وتسعير أجور العقار) الحمد لله وحده وبعد: فقد جرى بيننا وبين بعض إخواننا طلبة العلم بحث في " مسألة التسعير" وحكمه، ورغب إلي الكتابة، فاستعنت فيه الله تعالى وأمليت فيها ما يأتي: الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فغير خاف أن التسعير من المسائل التي اختلف في حكمها العلماء. فذهب جمهورهم إلى منعه مطلقاً، مستدلين على ذلك بما روى أبو داود وغيره، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يارسول الله سعر لنا فقال: بل ادعو الله. ثم جاء رجل فقال: يارسول الله سعر لنا فقال: بل الله يرفع ويخفض وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة " وبما روى أبو داود والترمذي وصححه، عن أنس قال: " غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه ¬

(¬1) وهي التورق كما تقدم.

وسلم فقالوا: يارسول الله لو سعرت فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ". وهذا (¬1) الشافعي، وهو قول أصحاب الإمام أحمد: كأبي حفص العكبري، وا لقاضي أبي يعلى، والشريف أبي جعفر، وأبي الخطاب، وابن عقيل، وغيرهم، قال في " الشرح الكبير" وليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون، وهذا مذهب الشافعي، وكان مالك يقول: يقال لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع الناس: بع كما يبيع الناس، وإلا فاخرج عنا. احتج بما روى الشافعي وسعيد بن منصور، عن داود بن صالح، عن القاسم بن محمد، عن عمر، أنه مر بحاطب في سوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعر له مدين بكل درهم فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً، وهم يعتبرون سعرك، فإما أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك فتبيعه كيف شئت. لأن في ذلك إضراراً بالناس إذا زاد، وإذا نقص أضر بأصحاب المتاع. ولنا ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه: " أنه غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال " قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وعن أبي سعيد مثله. ¬

(¬1) كذا بالأصل ولعله: مذهب.

فوجه الدلالة من وجهين: "أحدهما" أنه لم يسعر وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه. " الثاني": أنه علل بكونه مظلمة والظلم حرام إلى آخر ما ذكره. وأجابوا على منع عمر رضي الله عنه حاطب بن أبي بلتعة ـ أن يبيع زبيبة بأقل من سعر السوق ـ بأن في الأثر أن عمر لما رجع حاسب نفسه، ثم أتى حاطباً في داره، فقال: إن الذي قلت لك ليس بمعرفة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع. وقالوا بعد ذلك في توجه المنع: بأن الناس مسلطون على أموالهم فإجبارهم على بيع لا يجب، أو منعهم مما يباح شرعاً ظلم لهم، والظلم حرام، فالتسعير بمثابة الحجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة من المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن. وإذا تقابل الأمران وجب تمكن الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم" (¬1) . وذهب بعضهم إلى جواز التسعير إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلا من ذلك أو بأنقص، واحتجوا بما رواه مالك في موطئه، عن يونس بن سيف، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا. ¬

(¬1) سورة النساء آية 29.

قال مالك: لو أن رجلاً أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس لرأيت أن يقال إما لحقت بسعر الناس، وإما رفعت. وأما أن يقول للناس كلهم يعني لا تبيعوا إلا بسعر كذا فليس ذلك بالصواب. كما ذهب بعضهم إلى أن للإمام أن يحد لأهل السوق حداً لا يتجاوزونه مع قيامهم بالواجب، روى أشهب عن مالك: في صاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن بكذا ولحم الإبل بكذا وإلا أخرجوا من السوق. قال: إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به. ولكن لا يأمرهم أن يقوموا من السوق. واحتجوا على جواز ذلك بأن فيه مصلحة للناس بالمنع من غلاء السعر عليهم، ولا يجبر الناس على البيع، وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولي الأمر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري. وردوا على المانعين منه مطلقاً: أن الاستدلال بقوله صلى الله عليهوسلم: " إن الله هو المسعر القابض الباسط" إلى آخره قضية معينة، وليست لفظاً عاماً، وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع مالناس يحتاجون إليه، بل جاء في حديث أنس التصريح بداعي طلب التسعير وهو ارتفاع السعر في ذلك، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك فقال: " من أعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد " قال ابن القيم رحمه الله في كتابه " الطرق الحكمية": فلم يمكن المالك أن يساوم المعتق بالذي يريد، فإنه لما وجب عليه أن يملك شريكه المعتق نصيبه الذي

لم يعتقه لتكميل الحرية في العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل، ويعطيه قسطه من القيمة، فإن حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند الجمهور. وصار هذا الحديث أصلاً في أن ما لا يمكن قسمة عينه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك إجماعاً. وصار ذلك أصلاً في أن وجبت عليه المعاوضة أجبر على أن يعاوض بثمن المثل لا بما يزيد عن الثمن. وصار أصلاً في جواز إخراج الشيء عن ملك صاحبه قهراً بثمنه للمصلحة الراجحة كما في الشفعة. وصار أصلاً في وجوب تكميل العتق بالسراية مهما أمكن. والمقصود أنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه يعوض المثل لمصلحة تكميل العتق ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمة فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم وهم إليها أضر مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس وغيره. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع قيمة المثل هو حقيقة التسعير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في معرض كلامه على التسعير في " الجزء الثامن والعشرين " من فتاواه الكبرى: والمقصود هنا أنه إذا كانت السنة قد مضت في مواضع بأن على المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر إما بثمن المثل وإما بالثمن الذي اشتراه به لم يحرم مطلقاً تقدير الثمن. ثم إن ما قدر به النبي صلى الله عليه وسلم في شراء نصيب المعتق هو لأجل تكميل الحرية وذلك حق الله وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله. إلى أن قال: وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من

مصلحة عامة، وليس الحق فيها لواحد بعينه، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية إلى أن قال: وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي، ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يعطيه بثمن المثل. وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس إذا كان بالناس حاجة، ولهم فيه وجهان. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة، فإن كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعدياً فاحشاً وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير سعر حينئذ بمشورة أهل الرأي والبصيرة، وإذا تعدى أحد بعدما فعل ذلك أجبره القاضي أهـ كلامه رحمه الله. والذي يظهر لنا وتطمئن إليه نفوسنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: من التسعير ما هو ظلم، ومنه ماهو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضون، أو منعهم ما أباحه الله لهم فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب. فما قدره النبي صلى الله عليه وسلم من الثمن سراية العتق هو لأجل تكميل الحرية وهو حق لله، وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله، فحاجة المسلمين إلى الطعام والشراب واللباس ونحو هذه الأمور مصلحة عامة ليس الحق فيها لواحد بعينه، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية.

فالتسعير جائز بشرطين: " أحدهما ": أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس. "والثاني": ألا يكون سبب الغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب. فمتى تحقق فيه " الشرطان " كان عدلاً وضرباً من ضروب الرعاية العامة للأمر كتسعير اللحوم والأخباز والأدوية ونحو هذه الأمور مما هي مجال للتلاعب بأسعاره أو ظلم الناس في بيعها. وإن تخلفنا أو أحدهما كان ذلك ظلماً وداخلاً فيما نص عليه حديثا أنس وأبي هريرة المتقدمان، وهو عين ما نهى عنه عمر بن عبد العزيز عامله على الابله حين حط سعرهم لمنع البحر، فكتب إليه: خل بينهم وبين ذلك، فإنما السعر بيد الله. والخلاصة أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير فعلى ولي الأمر أن يسعر عليهم فيما تحقق فيه الشرطان المتقدمان تسعير عدل لا وكس ولا شطط. فإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل. بقيت الإشارة إلى حكم التسعير في أجور العقار. وهل هو داخل في حكم الممنوع، أم الجائز. تقدم فيما سبق أن التسعير لا يجوز إلا بتحقق شرطين: (أحدهما) أن يكون فيها حاجة عامة لجميع الناس. (الثاني) ألا يكون سبب الغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب. والمساكن المعدة للكراء ليست فيها حاجة عامة لجميع الأمة بل الغالب من الناس يسكنون في مساكن يملكونها، وإذا كان هناك غلاء في أجرة المساكن المعدة للكراء في مدن المملكة فليست نتيجة

اتفاق أصحابها على رفع أجار سكناها، ولا الامتناع من تأجيرها، وإنما سببه في الغالب قلة العقار المعد للكراء، أو الكثرة الكاثرة من طالبي الاستئجار، أو هما جميعاً. فتسعير أجار العقار بهذا ضرب من الظلم والعدوان، فضلاً عن أنه يحد من نشاط الحركة العمرانية في البلاد , وذلك لا يتفق مع مصلحة البلاد وما تتطلبه عوامل نموها وتطورها. وبالله التوفيق. قال ذلك وأملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مصلياً علىمحمد وعلى آله وصحبه وسلم (¬1) . (ص ـ ف 2851 في 13/7/87هـ) (1575 ـ التسعير أيضاً) يحرم التسعير أن يحد للناس حداً لا يبيعون إلا به " إن الله هو المسعر القابض الباسط " نعم إذاتجاوزوا الحد الشرعي مثل إنسان يتحيل أن بيع بأعلا من الناس والسعر راكد، أو يتواطأ خمسة على هذا لم يجز أو يبيع بأرخص عند مالك فإنه يمنع. أما إذا شح الناس من أجل القل. والمدينة الغالب أن أشياها تجي من خارج، فطلب من طلب من النبي فلم يجب إلى ذلك، بل بين أن ذلك ظلم. (تقرير) س: النقنين الذي يرد من الحكومة. جـ: هذا هو التسعير. لكن بعض البياعين ما يكفيهم ربح المثل. فالذين يراعون هذا بعضهم يراعى المراعاة الشرعية المطلقة (تقرير) . ¬

(¬1) قلت: وله نصيحة في " الدرر السنية" مع غيره من المشائخ في حكم تسعير العملات (انظر جـ 7 ص 384) .

(1576 ـ تسعير البضائع التي اشتريت بالعمل الأجنبية التي دفعتها الحكومة إلى التجار) حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية نفع الله المسلمين بعلمه وحفظه وأبقاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: لايخفى على فضيلة الشيخ ـ حفظه الله ـ أن البلاد تمر بأزمة مالية بسبب اختلاف العملة في البلاد الخارجية، وحاجة البلاد لاستيراد ما يحتاجه الناس من المؤن والكساء، ومن وسائل النقل كالسيارات وأدواتها، ومكائن الزراعة وأدواتها، إلى غير ذلك مما تمس الحاجة إليه. وبالنظر لأن العملة السعودية المتداولة في البلاد لا يمكن شراء الحاجات بها من الخارج، وبالنظر لأن الحكومة لديها العمل الأجنبية التي يمكن شراء حاجات البلاد وهي التي تمون التجار بها، ولكن أكثر التجار إن لم يكن كلهم أخذوا يستغلون هذا الموقف حيث يأخذون هذه العملة بسعر معين من الحكومة لشراء ما يحتاجونه، وعند ورود السلعة يحتسبون قيمتها على أساس سعر العمل الأجنبية في السوق وليس بالسعر التي تسلمه الحكومة لهم، وبهذا زاد الأمر على المستهلك، واستفاد التاجر استفادة فاحشة. وحيث أن هؤلاء التجار لا يستوردون من الخارج إلا ما ترخص به الحكومة لهم أن يستوردوه، ولا يشترون هذه الأشياء إلا بالنقد الذي تدفعه الحكومة لهم، مع الملاحظة أن أكثر هؤلاء التجار يحتكرون الأصناف التي يستوردونها باعتبار أنهم يوردون لشركات أجنبية هم الوكلاء الوحيدون لها، ولا يوجد من ينافسهم على بضاعتهم

فهل والحالة هذه يجوز للحكومة أن تسعر البضائع التي ترخص باستيرادها، وتعطى النقود الأجنبية للتاجر لشرائها، بحيث تجعل للتاجر ربحاً معقولاً ويستطيع المستهلك أن يستحصل على حاجته بسعر معقول لا غبن فيه. أما ما يستورده الناس بغير رخصة من الحكومة ولا يأخذون أموالاً من الحكومة لشرائه، وكذلك الاشياء التي هي من حاصلات البلاد، فالناس أحرار في بيعها وشرائها. والذي يستأذن في تسعيره الآن هي البضائع التي رخصت الحكومة باستيرادها ودفعت للمستورد نقداً أجنبياً مشروطة فيه جلب بضائعها بعينها. أفتونا مأجورين، والله يحفظكم ويتولاكم بتوفيقه. الجواب: الحمد لله. البضائع التي اشتريت بالعمل الأجنبية التي دفعتها الحكومة إلى التجار ليشتروا بها ويبيعوها داخل المملكة تسهيلاً على المسلمين ورفقاً بهم، من اعتبر فيه رأس المال بحسب دخولها عليه فإنها لا تسعر عليهم. كما لا يسعر عليهم منتوجات أوطانهم، وكما لا يسعر عليهم في متجراتهم الحرة التي تم شراؤها بأموالهم واختيارهم فهلم بيعها، ولا تسعير عليهم فيها، ولا تقدير عليهم في أرباحها. وأما من اعتبر رأس مالها ما تبلغه بالنسبة إلى عملة الوطن. فهذا خاطئ، ومخالف لمقصود الملك ـ وفقه الله ـ من الرفق بالمسلمين والتسهيل عليهم. وإذا سعر على هؤلاء واعطوا ربح المثل فقط. فلا أرى بذلك بأساً، لكون أولئك التجار دخولا على شرط لفظي أو معنوي حقيقته أن يسيروا في ذلك على وفق مراد الملك

المنوه عنه آنفاً من التيسير على المسلمين والتسهيل عليهم. والله الموفق. قاله الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 20/2/1377هـ (الختم) (هذه من الفتاوى التي أرسلت إليّ من ديوان رئاسة مجلس الوزراء ضمن البيان رقم 27903 ـ 3) (1577 ـ التسعير على الجزارين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس بلدية الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إليكم المعاملة الواردة لنا منكم برقم 1979 في 11/8/74هـ المختصة بدعوى الجزارين الذين يبيعون اللحم بسعر زائد عما يبيعه غيرهم. ونفيدكم أنه يتعين إلزامهم بالبيع مثل ما يبيع غيرهم والسلام عليكم. (ص ـ م 889 في 18/8/74هـ) (1578 ـ الاحتكار) " لا يحتكر إلا خاطئ" (¬1) . مفيد المنع من الاحتكار. والاحتكار هو ادخار الأقوات والتربص بها زمن الغلاء (¬2) قيل: إنه مختص بقوت الآدميين. وقيل: والبهائم. ¬

(¬1) أخرجه مسلم. (¬2) ويأتي.

ومن المعلوم أن أضر ذلك قوت الآدميين. والحديث هذا ـ والله أعلم ـ فيه صلاحية للدلالة على الجميع. ويمكن أن يقال إنه لا يقع الإضرار إلا بقوت الآدميين. فإذا وجد محتكر أجبره الإمام على البيع، فإن فعل فذاك، وإلا يؤخذ منه ويباع له، وإن كان المقام يحتاج إلى تعزيز فإنه يعزز، ولا يؤخذ شيء من المال إلا بمقدار التنكيل لا أكثر، فليس للتشهي، فإن المسلم حرام المال، ولا يحل إلا بحقه. (تقرير) الاحتكار يحرم، ويتبعه (¬1) الادام كالقهوة وشبهها مما يؤدم به. وهو أن يعمد إلى السوق فيشتري منه لينتظر به الغلاء، كونه يجيء ويشتري من سوق الناس وهو تاجر كبير، فإنهم يتصورون أنه سيستوعب كثيراً، ويظنون أنه ماشرى إلا لشيء " أولاً" تقل الأقوات. " ثانياً" المضايقة بالثمن في الغلاء. أما الذي جاءه ويتربص به فليس من الاحتكار. الشراء الذي لا يؤثر على سعر السوق لا يدخل في الاحتكار كألف كيس، بل قد يكون من أسباب الرخص جمعه أموالاً والسوق ماشي، هذا ما يدخل (تقرير ثان) (1579 ـ الامتياز) الامتياز لا يصح شرعاً (¬2) ¬

(¬1) يتبع الأقوات. (¬2) انظر فتوى تقدمت في الحج في طلب منح امتياز مجزرة منى بتاريخ 5/12/72هـ.

باب الشروط في البيع

(1580 ـ هدايا للمشترين) من محمد بن إبراهيم إلى المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2034 ـ 5ـ 4 وتاريخ 18/6/80هـ والذي تذكرون فيه أن محمد علي أبو داود وإخوانه يرغبون تقديم هدايا للجمهور على ما يشتريه من محالهم من بضاعة، ويطلبون السماح لهم بالإعلان عن ذلك في الصحف، وتسألون: هل يجوز لهم ذلك؟ ونفيدكم أنه لا يجوز السماح لمثل هذه الأشياء، ولا يباح استعمالها، إذ أنها من أكل أموال الناس بالباطل، فينبغي سد الباب عن أمثال هذه الأعمال، وعدم التهاون بها، لأنها تفتح الباب إلى الحرام. فمن الحزم قطع الطريق على كل مموه نهاب يحتال على أموال الناس بشتى الحيل. نسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه والله يحفظكم. (ص ـ ف 1226 في 11/8/80هـ) (باب الشروط في البيع) (1581 ـ قوله: أو خصيا) خصي العبد ـ وهو رض خصيتيه أو سلهما ـ لا يجوز، حرام أن يفعل هذا، لكن أهل الأموال يفعلون هذا لأجل مصلحتهم، فإذا خصى انقطع تعلقه بالنساء من جميع الأحوال أو في بعضها، فإنه يوجد من الخصيان من يجامع، لكنه ليس مثل جماع غير الخصي. (تقرير)

(1582 ـ قوله: أو مسلماً) وقد يكون هناك عرف ويؤخذ به، كأن يكون العرف أو العبيد مسلمين ثم يشتري عبداً فيتبين أنه يهودي أو نصراني أو وثني. فهو عيب بالنسبة إلى العرف، لا إلا الأصل، إذ الأصل فيهم هو ذلك، فإن سبب الرق هو الكفر. ... (تقرير) (1583 ـ قوله: وإن جمع بين شرطين.. بطل البيع. لحديث: " ولا شرطان في بيع " (¬1) . الشيخ وابن القيم يقولان: الشرطان في بيع هو " بيعتان في بيعة (¬2) ويصح العمل بما ذكره الشيخان من حيث الدليل والقوة. (تقرير) (1584 ـ ثم هنا مسألة وهي أن يبيع شيئاً من إنسان ويشترط أن تقبل أنها حوالة ما عندي شيء. فهذه تصح، ذكرها ابن عطوة، وذكرها إمام الدعوة وأجازها ولا فيها محذور. ... (تقرير) (1585 ـ شروط ليست من مصلحة العقد ولا من مقتضاه) قرار رقم 158 في 26/11/80 هـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ـ فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة الواردة من سمو وزير الداخلية برقم 1366 وتاريخ 27/10/80هـ الخاصة بدعوى ¬

(¬1) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (¬2) المذكور في حديث أبي هريرة وقد أخرجه الترمذي والنسائي.

عبد الله بن أحمد القريشي ضد حامد أحمد الدخيل بشأن الحديد الخردة الذي اشتراه حامد من عبد الله، والمشتملة على الصك الصادر في القضية من مساعد رئيس محكمة الدمام برقم 340 ـ 1 وتاريخ 5 رمضان 1380هـ والذي يتلخص في أن فضيلة القاضي بعد سماع الدعوى والإجابة واطلاعه على الاتفاقية والبيان الذي طلبه من سكة الحديد ظهر له أن كلا الطرفين قد أخل بما عليه، حيث أن حامد الدخيل لم يقم بتأمين العدد الكافي من العربات، كما أن عبد الله القريشي قد أخر شحن العربات في بعض الأيام، ثم حكم على حامد بقبض باقي الحديد بسعره المذكور ـ يعني في الاتفاقية ـ وحكم على القريشي بتسليم الأرضية التي دفعها حامد إلى سكة الحديد لأجل العربات التي أخر شحنهن القريشي، كما حكم على القريشي بأجور تعطيل الباخرة في الأيام التي أخر فيهن شحن العربات، إن ثبت وجود الباخرة في ميناء الدمام في تلك الأيام وثبت أن حامداً دفع لأرباب الباخرة أجرة تعطيل، وحكم أيضاً ببراءة حامد مما يدعيه القريشي من أجرة العمل والأثاث التي استجلبها للشحن وادعى أنه أصابه خسائر بسبب عدم إرسال حامد العربات الكافية. أهـ. وبتدقيق هذا الحكم والاطلاع على نص الاتفاقية وملحقها، اتضح أن القاضي لم يصرح بالحكم بصحة العقد، إلا أن لازم حكمه يقتضي ذلك. وحيث أن هذا البيع قد اشترط فيه شروط ليست من مصلحة العقد ولا من مقتضاه، منها، أن المبيع تسليم ظهر الباخرة. ومنها: أن على البائع إحضار العمال العاديين اللازمين لترتيب وتقطيع وتفكيك الحديد الخردة للبيع إذا دعت الحاجة لذلك. ومنها: أن على البائع

أجور الكرينات والونشات الموجودة بمحل الحديد والعمال ـ كما في الملحق، وقد قال في " الإنصاف" على قوله (وإن جمع بين شرطين لم يصح) : هذا المذهب، وعليه الأصحاب. أهـ. وهذا هو الذي اعتمده الأصحاب المتأخرون في كتبهم، والحجة في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي إنه حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع " الحديث. وقال في " حاشية المقنع" والأشهر عن أحمد رحمه الله أنه فسرها بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد بأن يشتري حزمة حطب ويشترط على البائع حملها وتكسيرها، إلا ما كان من مصلحته كالرهن والضمين، فإن اشتراط مثل ذلك لا يؤثر، ولا ما كان من مقتضاه، ولا الشرطين الفاسدين، إذ الواحد كاف في بطلانه، وهذا اختيار الشيخين. وفي " المغني، والشرح" إن كان من مقتضى العقد فلا يؤثر فيه بغير خلاف. أهـ. وجاء في أول الاتفاقية أن الثمن جنيهات مصرية. ثم جاء في المادة الرابعة أن المشتري يدفع الثمن ريالات سعودية، وجاء في المادة الخامسة أنه إذا فتح الاعتماد بالجنيه المصري حساب استثمار بالقطر المصري فيقتطع ثمن الحديد بالريال السعودي على أساس سعر الجنيه المصري الحر بالسوق الحرة يوم الدفع. أهـ. وهذا معناه اشتراط صرف الثمن، ولا يخفى أن ذلك من الشروط الفاسدة المبطلة للعقد عند جمهور العلماء. وبناء على جميع ما تقدم فإن هذا العقد لا يصح، وعليه نرى

أن نعاد المعاملة إلى حاكمها لملاحظة ما ذكرنا، وإكمال ما يلزم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رئيس القضاة (ص ـ ق) (1586 ـ إذا شرط عليه أن تكون الدار المشتراه للسكنى لا للبيع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بطلب يوسف اليحياوي إجراء مبايعة بالأرض المباعة له من البلدية المرفوعة مع خطابكم رقم 647 ـ 1 في 24/4/88هـ وطلب البلدية الإشارة في صلك المبايعة أن الأرض تكون للانتفاع بالسكنى، ولا يجوز للمشتري البيع. الخ. وإن كاتب العدل امتنع عن ذكر هذا الشرط في صك المبايعة، وطلب عرض الموضوع علينا. ونشعركم بأن امتناع كاتب العدل عن ذكر هذا الشرط في صك المبايعة في محله، لأنه شرط باطل، كما قرر الفقهاء ذلك في موضعه من " باب الشروط في البيع" والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 2701 ـ 3 ـ 1 في 28/8/1388هـ)

باب الخيار

(1587 ـ الفرق بين الوقف والعتق) قوله: إلا إذا شرط العتق. تقدم شرط عثمان على صهيب لما اشترى منه أرضاً وقفها عليه وعلى عقبه، فما الفرق؟ لعل الفرق أن العتق له من النفوذ والخصوصية ما ليس للوقف. (تقرير) (1588 ـ إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. وهذا هو غلق الرهن عندهم. والقول الآخر أنه يصح، وفعله أحمد، وهو اختيار الشيخين، وقرار دلالة الحديث على صحته. هذا أقرب من الدلالة على البطلان فالظاهر جوازه كما تقدم. ... (تقرير) (باب الخيار) (1589 ـ قوله: ان يشترطاه في صلب العقد) مفهومه أنه لا يصح قبل العقد إلا ما تقدم في الشروط في البيع فإنه فيه خلافاً قبله أو بعده يليه. والظاهر أنه مثله، لأنه شرط، فيجري الخلاف فيما قبل. (1590 ـ مدة خيار الشرط) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ يوسف بن عبد الله الدغفق سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن " ثلاث مسائل" " إحداها " مدة خيار الشرط، وقد تأملنا ما أتيت به من تدليل وتعليل في غير محله، وقد كان يكفيك أن تأخذ بالقول المفتى به المعمول به في المحاكم الشرعية والمنصوص عليه في كلام العلماء، لأنك لم تبلغ درجة الاجتهاد. إذا عرفت هذا فليس في الشرع ما يمنع تمديده مدة الخيار إلى أكثر من ثلاث إذا كان البيع صحيحاً وبعيداً عن الحيل، وقد توفرت فيه شروطه السبعة، وانتفت مفسداته، بل ورد ما يدل على ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم " وغيره. (ص ـ ف 984 في 7/1/1379هـ) (1591 ـ ما يسمى بيع خيار وهو استثمار) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/17/2167 وتاريخ 25/5/1377هـ المختصة بالنزاع الواقع بين محمد مدني زكري وبعض شركائه ضد محمد المهدي العطاس في البيوت التي بجيزان، كما جرى الاطلاع على الصك الصادر من وكيل قاضي صبيا برقم 30 وتاريخ 25/10/77هـ المتضمن إثبات عقد بيع مدني للبيوت المذكورة على المهدي. وبتأمل أوراق المعاملة والصك المذكور وجدت تتلخص فيما يلي: 1ـ أن مدني زكري باع البيوت المذكورة على المهدي بشرط

الخيار منه ستة أشهر بألف وثمانمائة ريال. وهي دون نصف ثمن المثل، وصار المهدي يؤجرها ويستغل أجرتها من حين صدور عقد البيع سنة 1371هـ. 2 ـ بعد تمام المدة تساكتوا فلم يكلم أحد منهم الآخر في فسخ البيع أو إمضائه بهذا الثمن أو بأكثر منه، واستمر المهدي على وضع يده على البيوت واستغلالها. 3 ـ لما كان في سنة 1374هـ قام المهدي يطلب تسجيل البيع فاعترض بعض شركاء مدني بأنهملم يوكلوه على البيع، ولم يأذنوا له ولم يرضوا ببيع بيوتهم بهذا الثمن، وهي تساوي خمسة آلاف بزعمهم، كما أن مدني نفسه اعترض وادعى بأن عقد البيع عقد صوري كتوثقة بالثمن، كما هو عادتهم في التوثقات والرهون ونحوها. 4 ـ رفعت المعاملة إلى قاضي صبيا حمد المطلق الغفيلي فاستشكلها وذكر أن هذه من بيع الأمانات واعتقد أن فيه شبهة، وطلب إحالتها إلى محكمة جيزان لأن البيوت في جيزان، فامتنع قاضي جيزان من النظر فيها وأرجعها إلى قاضي صبيا. 5 ـ صادف رجوعها حال غياب قاضي صبيا المذكور وكان وكيله أحمد البسام فنظر فيها وأصدر فيها الصك المرفق الذي لا يخلو من عدة ملاحظات. وخلاصته أنه أثبت البيع، ولم ينزع يد المهدي من البيوت، لكنه نظر إلى تشكي المدعين بالغبن ونقص الثمن عن ثمن المثل وأمر من يثمنه بواسطة رئيس محكمة جيزان، فثمن بأربعة آلاف ريال. وارتأى وكيل قاضي صبيا أن البيع لازم بما قومه به الأمناء. هذا خلاصة الصك ـ على ما فيه.

6 ـ تشكى مدني زكري وشركاؤه من ما أصدره وكيل قاضي صبيا، ورفعت المعاملة إلى وزارة الداخلية وصار إرجاعها إلى قاضي جيزان لابداء نظره فيها، فقرر فيها قراراً يتلخص بما يقتضي تصحيح البيع، ثم إنه إرتأى فسخ البيع وإرجاع البيوت إلى البائع وإرجاع الثمن إلى المشتري نظراً لوجود الغبن وغيره، وقرر أن البيع للمهدي، لأنه نماء ملكه. 7 ـ بتأمل ما ذكر وجدنا في كل من قرار رئيس محكمة جيزان وصك وكيل قاضي صبيا أشياء تحتاج إلى ملاحظة، وتتلخص فيما يلي: ـ أولاً: الملاحظات على صك وكيل قاضي صبيا. فهذه لا نطيل بتتبعها، لكن حاصلها عدم صحة حكمه من أصله، لأنه تناقض. فلم يقل بصحة العقد بالثمن المسمى حتى يعرف أن ليس للبائع غيره. ولم يقل ببطلانه حتى يعرف أن الثمن مرجع على صاحبه والبيوت تعود إلى البائع مدني زكري وشركائه، بل عمد إلى شيء آخر وهو ما قومته به الهيئة أربعة آلاف ريال وجعلها هي الثمن. وألزم الطرفين بموجبها، وأثبت البيع بدون رضا منهم ولا اتفاق. وهذا عجيب منه، لأنه إن كان يرى صحة العقد فكيف يلزم المشتري بزيادة ألفين ومائتين على الثمن المسمى بأصل العقد، وإن كان يرى بطلانه فكيف يحكم ببقائه بيد المشتري. والحاصل أن العقد الفاسد لا ينقلب صحيحاً بحال، ومتى أراد تصحيحه فلابد من إعادته بشروطه السبعة المعروفة. وأما الزيادة التي أضاف إلى الثمن الأول بموجب تقويم الهيئة فلا تصححه بمجردها. فعرف بهذا أن

حكمه الذي بني عليه صكه المذكور غير صحيح من أصله فلا عمل عليه. ثانياً: ما قرره رئيس محكمة جيزان فهو أقرب إلى الصواب من سابقه، لكن مع ذلك لاحظنا عليه أنه ذكر في المادة الأولى من قراره تصحيح البيع، لأن البائع باع عن نفسه وبالوكالة عن شركائه، واستلم الثمن، وسلم المبيع للمشتري، وتصرف كل منهما ولم يلتفت إلى معارضة المدعين بنفي الوكالة، وبأن البيع صوري بمثابة الرهن للتوثقة بالثمن. ثم أنه خالف ذلك في المادة الثانية حيث قرر فسخ البيع نظراً لاعتراض بعض الشركاء ونظراً لغياب بعضهم ولم تصدر منهم وكالة تخول مدني بيع عقارهم المشترك، ونظراً لما قرره الأمناء من تثمين البيوت بأربعة آلاف ريال، مع أن العقد وقع على ألف وثمانمائة وهي أقل من نصف ثمنه، فصار فيه هذا الغبن الفاحش. إلخ حيثياته. فقرر فسخ البيع، وإرجاع البيوت على مدني زكري وشركائه. وإرجاع الثمن على المهدي. ومن تقريره هذا يظهر أنه يرى بطلان العقد من أصله، لكنه خالف ذلك، وذكر في آخر قراره أن الأجور للمهدي لأنها نماء ملكه، والملك في المدة الماضية للمشتري. ثالثاً: بعد تأمل جميع ما ذكر ظهر لنا أن العقد غير صحيح من أصله لأمور: ـ (أولاً) لعدم ثبوت الوكالة التي تخول لمدني زكري بيع هذا العقار المشترك، كما ذكر رئيس محكمة جيزان، وإذا لم تثبت الوكالة فإن العقد باطل من أصله. وقبضه قبض فاسد، والمقبوض

بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب، فلا يملك به، ولا ينفذ تصرفه فيه، ويضمنه بنمائه المتصل والمنفصل، وعليه أجرة مثله مدة بقائه عنده. (ثانياً) أن من تأمل عقدهما بعين البصيرة وعرف معاملات أهل تلك الجهة وما يتعاطونه من الرهن المغلق الذي نهى عنه النبي صلى الله عليهوسلم بقوله: " لا يغلق الرهن من صاحبه" الحديث وتحيلهم على هذا ببيع الخيار الذي تباع فيه السلعة بأقل من ثمن مثلها عرف أن هذا هو الذي نص عليه الفقهاء في باب الخيار حيث قالوا: لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض. وهذا هو ربا القرض الذي ورد فيه الحديث " كل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا" وفي لفظ " نهى عن قرضٍ جر منفعة ". فهذه العقود وأمثالها أكبر مقصودهم فيها انتفاع البائع بالثمن وانتفاع المشتري بالمبيع مع التوثيق والاستغلال حتى يرد عليه البائع الثمن، وهذا شيء ظاهر، ولهذا لايتمكن من بيعه ولا من التصرف فيه بغير الاستغلال بكل حال. وربما يتوهم بعضهم أن هذا من بيع الخيار الذي نص الفقهاء على جوازه، وليس كذلك، فإن حقيقة بيع الخيار الجائز هو أن يقصد الإنسان بيع سلعته ثم يبيعها بما يقارب ثمن مثلها، ويشترط الخيار مدة معلومة لينظر في خير الأمرين الامضاء أو الرد، ومثله المشتري فهذا هو بيع الخيار الجائز بشروطه، ولهذا قالوا: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. وقيدوا الإذن بالتصرف بأن يكون الإذن بعد العقد لا قبله ولا معه، كما قال

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله في حاشية على " شرح الزند " أن مراده إذا كان الإذن ونيته حادثين من البائع والمشتري بعد العقد، ولم يريداه ولم ينوياه في العقد. بل دخلا في البيع على أصله الشرعي ثم حدث هذا الإذن بعد ذلك، وإلا فإن أراداه ونوياه قبل العقد ودخلا في البيع عليه وعلى انتفاع المشتري بغلة المبيع حرم وبطل البيع لأن الذي يقبضه البائع قرضاً، فكان هذا الخيار المشترط حيلة ليربح في قرض. أهـ. وقال شيخ الإسلام أبو العباس بعد كلام له: ونص على أنه إذا كان المقصود بالاشتراط الخيار أن يستوفي المشتري منافعها ثم يفسخ البائع العقد ويرد الثمن ويسترجع الدار لم يجز، لأنه بمنزلة أن يدفع إليه المشتري دراهم قرضاً ثم يأخذها منه ومنفعة الدار ربح، وذكر فيما إذا اشترط الخيار إلى أجل فهو جائز إن لم يكن أراد حيلة، فمتى أراد أن يقرضه قرضاً ويأخذ العقار أو الشيء فيستغله ويجعل له فيه الخيار ليرجع فقال الأثرم: ليربح فيما أقرضه فهذا حيلة، فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس. أهـ نقل ذلك عنه في " مجموع المنقور". ونقل المنقور أيضاً عن غير واحد من مفاتي نجد تقرير هذه القاعدة وتوضحيها، وذكر عدة أمثلة مما يفعله بعض العوام في هذه الأزمنة تحيلاً على الربا بصورة بيع الخيار، سواء كان قرضاً أو ديناً مؤجلاً. كما ذكر مراجعة وقعت بين الشيخ محمد بن اسماعيل وبين تلميذه أحمد بن محمد بن بسام قرر فيها ابن اسماعيل معنى ما ذكرنا، ومثله جواب الشيخ محمد الخزرجي، والشيخ ابن ذهلان وكذلك نقل عن الموفق الشارح وصاحب الإنصاف وغيرهم، وللشيخ

ابن عطوة جواب بمعنى ذلك، وكذلك البلباني وغيرهم من المحققين رحمهم الله تركنا إيراد أجوبتهم هنا للاختصار. إذا تقرر ما ذكر فينبغي تنبيه رئيس محكمة جيزان على ذلك وأن ينبه القضاة التابعين لمحكمته عليه. وأما قضية مدني زكري وأحمد المهدي فالمتعين فيها أن ترجع البيوت على مدني زكري وشركائه، ولهم أُجرتها ايضاً، ويرجع عليهم محمد المهدي بالثمن الذي سلم لهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحرر في 25/6/1377هـ (ص ـ ف 786 في 28/6/1377هـ) وفي تقرير لشيخنا على قول الأصحاب: ولا في عقد حيلة ليربح في قرض. قال بعد ذكر معنى هذه الفتوى: وإذا كان أحدهما لا يعلم نية الآخر صح في حق من لا يعلم. وقال أيضاً: أما لو كان قصده خيراً ويخاف أن الألف يتلف، فيقول: بعني دارك، أخشى إذا ذهبت بالألف أنك مدين، ولا قصد حيلة، ولا مطمع في الدار. فهذا يصح. المقصود الفرق في الحيلة وعدمها. (تقرير) (1592 ـ مدعى الفسخ قبل انقضاء مدة الخيار عليه البينة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ ناصر بن حمد الراشد ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: كتابكم وصل وما برفقه صورة الصك الصادر بين علي

عبد الله بن صالح وأخيه محمد بن عبد الله وبين عبد العزيز بن علي بن لحيدان، ودعوى ابن لحيدان فسخه البيع للحائط وحيطان حبيشي قبل انقضاء مدة الخيار. ونفيدكم أنه بتأمل الصك المشار إليه ظهر لنا أنه إن أقام ابن لحيدان بينة على أنه فسخ البيع في مدة الخيار انفسخ، وغلا فالقول قول خصمه بيمينه، ولا يلزم من عدم افتقار الفسخ إلى رضا الآخر وحضوره أن يكون القول قول مدعي الفسخ، بل لا بد من بينة على دعواه، وإلا فالقول قول منكره بيمينه، وذلك أن الأصل ثبوت البيع، فيلزم استحاب هذا الأصل حتى يثبت زواله، ومدعي الفسخ في هذه المسألة قبل انقضاء مدة الخيار لم يقم بينة على ما ادعاه. والله يحفظكم. (1593 ـ قوله: وللمشتري النماء المنفصل والكسب. الحمل بعضهم عده من النماء، وبعضهم لم يعده. وهو كذلك، ومن شرطه أن لا يكون دخل به. وإن كان ولد أمة تبعها على القولين. (تقرير) 1594 ـ إذا كان الخيار للبائع فقط فتصرفه في الثمن المعين ـ وهو الريال اـ يدل على اختيار البيع، نظير تصرف المشتري كما سبق. وهذا هو الذي أفهمه، جعلا للبائع بالنسبة إلى الثمن كالمشتري مع المثمن. ... (تقرير) .

(1595 ـ تلقي الركبان) مجرد تلقي الركبان قيل بالكراهة، وقيل بالتحريم، وهذا هو الأقوى، للنهي عنه. ونعرف من هذا لو اشترى إنسان في البرية أو في فناء من أفنية البلد. فلا خيار له، والبيع صحيح، لأنه قصر في الاختيار في البيع، والنهي جاء في التلقي، ولا جاء لا تشتروا من الجالبين في الطريق. ثم الخيار الذي يثبت لهذا هو ما إذا غبن غبناً يخرج عن العادة. أما إذا كان مثله يتغابن به فلا. وعند ببعض له الخيار مطلقاً، وأهل هذا معهم ظاهر الحديث. حديث " فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) (¬1) . ولعلك أن تقول: الرسول قال إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. والأصحاب قالوا: محصور في ثلاث؟ يجاب عن دلك: أن التغابن بمثل الريال في العشرة يحصل ولو في غير هذه الصورة، فيكون في هذه الصورة كذلك، فيكون الحديث وإن كان ظاهره الإطلاق فيقيد بما هو جار متسامح فيه من التغابن اليسير الجاري في الأسواق، وجاء على الإطلاق جرياً على الغالب في التلقي يكون الغبن الكثير. وأما غير هؤلاء الثلاثة فليس لهم خيار على المذهب ولو كثر، إنما جاءه من عجلته، هو الذي لم يحتط لنفسه، يقال: أنت تأخذ لنفسك، ولا رضى صاحب السلعة إلا بعشرين. ¬

(¬1) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة بالخيار. إذا ورد السوق " رواه الجماعة إلا البخاري.

هذاالكلام فيمن شأنه أن يغبن فغبن. أما واحد جائز التصرف فدخل في شيء لا يعلمه. هذا فيه تأمل. ... (تقرير) (1596 ـ منع متلقي الجلب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 1779 ـ 6 وتاريخ 18/5/84هـ المشفوعة به المكاتبة الواردة إليكم من أمارة منطقة أبها حول تشكي أهالي ظهران الجنوب من الأشخاص الذين يتلقون الركبان خارج البلد لشراء المواشي. كما جرى الاطلاع على قرار المجلس الإداري بأبها برقم 22 وتاريخ 26/2/84هـ المتضمن منع السماسرة من تلقي الركبان خارج البلد. وأن لا تباع المواشي إلا داخل البلد. وبتأمل ما ذكر وجدنا ما قرره المجلس الإداري بأبها وجيهاً. فيتعين منعهم من تلقي الجلب حتى يدخل السوق، وقد ورد النهي عن تلقي الركبان في الحديث الصحيح الذي رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق ". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 133 ـ 1 وتاريخ 12/3/1384هـ)

(1597 ـ الربح الكثير على المزارعين مكروه) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ جابر الطيب قاضي بيشه ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلتنا برقيتكم بصدد طلب الإفادة عن تعامل بعض التجار مع المزارعين، وأنهم يرهقونهم بالأرباح. ونفيدكم أن المسألة مذكورة في كتب أهل العلم، وأكثر ما قالوا فيها: أن ذلك يكره. قال في " الاختيارات ص122: قال أبو طالب قيل لأحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به. وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل، لأنه شبه بيع المضطر. أهـ. وقال في " مختصر الفتاوى ص326": ومن قال لتاجر: أعطني هذه السلعة. فقال التاجر: مشتراها ثلاثون، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل. فهي على ثلاثة أنواع: " أحدها " أن يكون مقصوده السلعة لينتفع بها للأكل أو الشرب أو اللبس ونحوه. " الثاني " أن يكون مقصوده التجارة. فهذان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع، ولابد من مراعاة الشروط الشرعية، فإذا كان المشتري مضطراً لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل مثل أن يضطر الإنسان إلى شراء طعام لا يجده إلا عند شخص فعليه أن يبيعه إياه بقيمة المثل، فإني أبي أن يبيعه غلا بأكثر للمشتري أخذه قهراً بثمن المثل. فيتبين مما أشرت إليه وما تقدم أن مسألتكم (¬1) مسألة بيع ¬

(¬1) سقط هنا كلمة ليست.

المضطر التي صرح العلماء بعدم جواز البيع عليه إلا بقيمة المثل. فهؤلاء الزراع ليسوا مضطرين للشراء من هؤلاء التجار الطامعين. عليه فلا نرى إلا ما رآه العلماء من أن الربح الكثير عليهم مكروه، وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز تلك المبايعات، حيث أن الاضطرار لها مفقود، وتقييد ربح التاجر بالمثل مخصوص بالبيع على المضطر. وبالله التوفيق. والله يحفظكم. (ص ـ ف 1434 في 18/11/1379هـ) (1598 ـ الزيادة على الفقير) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيى محبوب ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تذكر فيه عن المشكلة التي يعانيها بعض الفقراء إذا أراد يستدين حاجات بيته مما يلزم له ولعائلته، وفهمنا كل ما ذكرته. ولا شك أن البيع إلى أجل غير البيع بالنقد، ولابد من فرق في الثمن بين هذا وهذا. غير أن لا ينبغي للتجار أن يزيدوا على الفقراء الزيادة الفاحشة التي لم تجربها العاده. قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله ـ يعني الإمام أحمد ـ يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباً فلا بأس به، وهذا يقتضي كراهية الربح الكثير الذي يزيد

على قدر الأجل لأنه يشبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. ذكره في " الاختيارات " والله الموفق. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 1467 ـ 1 في 12/6/1385هـ) (1599 ـ قوله: والغبن محرم) لأنه من الغش، هو إبداء غير الحقيقة، فيحرم تعاطي أسبابه: بأن يتلقى جلباً، أو يرضى بالنجش، أو يقول: أعطيت كذا وهو كاذب. ثم هذا التحريم ليس خاصاً بالثلاث الصور (¬1) يحرم أنك تبيع ما يساوي سبعة بعشرة، وهذا كثير في بياعات الناس، فلا يصح وحرام إذا باع ما يساوي سبعة بإثنى عشر. ولعل هذا يستثنى منه أحوال الموسم، لأنه حدوث رغبة، فليس غبناً، فهذه الزيادة لا باس بها، إنما الذي يحرم الذي بالنسبة إلى وقته. (تقرير) (1600 ـ قوله: وجمع ماء الرحى) وهذا الآن يستعمل للكهرباء على الأنهار. ثم إذا نظر فرؤي الثمن هو ثمنها بدون التدليس هل يثبت له؟ الله أعلم. ... (تقرير) (1601 ـ خيار العبي) (¬2) . قوله: وهو ما ينقص قيمة المبيع. هذا في باب البيع. أما في الأضحية فلا، فإذا صار ناقة ذبوح ¬

(¬1) وهي:1 ـ تلقي الركبان. 2 ـ زيادة الناجش 3 ـ زيادة المسترسل (¬2) وانظر فتوى في الوقف صادرة برقم 381 في 5/8/75هـ.

بخمسمائة فوجد عيب لا ينقصها بالنسبة إلى الذبح عندما تجلب فهذا ليس عيباً إذا كانت فاطر للذبح. ... (تقرير) قوله: كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات. سواء كان مخوفاً أو لا، وسواء كان فيما يرجع إلى ما ينقص الرعي، أو اللحم: كالجرب، والهيام، وأبو رمح، والجدري، وظاهر العبارة ولو كان يسيراً، فعلى هذا يدخل فيه الرعام (وهو الخنان) وبعضه يشتد حتى يضر. وبعضه يكون خفيفاً. (تقرير) 1602 ـ وإذا صار العبد لم يجدر فليس بعيب. أما إذا شرط أنه مجدور فله الرد. (تقرير) (1603 ـ قوله: وسرقته) إطلاقه أظهر، فإنه يضر الصغير والكبير. أما الزنا فإنه مرجو زواله. (تقرير) (1604 ـ قوله: وشربه مسكراً) فإنه عيب. ومثله (التنن) لكن لا يكون عند قوم يعرفون حقيقته ولا يستخبثونه، كما إذا كانوا كلهم أو أكثرهم يشربونه. (تقرير) (1605 ـ قوله: وبوله في الفراش) ثم الصغر الكلي الذي مثله يبول في الفراش. الظاهر ليس عيباً، بخلاف ما إذا كان قد ترعرع وكان مثله لا يبولون. والضابط ما عدوه عيباً، وهم يعدونه عيباً في أبوست. ... (تقرير) (1606 ـ قوله: وكونه أعسر) وإن كان لا يعمل بها أصلاً فهذا أشد. ... (تقرير)

(1607 ـ قوله: وحرنه) يبرك إذا مشى، أو إذا برك لا يقوم. والظاهر أنه إذا كان يمشي وكل عيب. قوله: ونحوه. مثل: العض، والهبد، والرفس، والنكارة. ... (تقرير) (1608 ـ قعود مهمور) برقية الرياض: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ إذا حدث بالبعير الجذع همار (¬1) عند المشتري وتلف فهل يكون من ضمان البائع الأول أو من ضمان المشتري. وأهل الخبرة بالإبل يقولون: إن سبب الهمار رضاع الحوار من المجمعة (¬2) أفتنا مأجوراً. قاضي الدويد عثمان المعارك الدويد ... الشيخ عثمان المعارك ج37 إذا ثبت شرعاً أن هذا القعود المهمور قد ارتضع من (المجمعة) وشهد أهل الخبرة أن سبب موته بالهمار الناشئ عن الرضاع المذكور فهو من ضمان البائع، وإلا فمن ضمان المشتري. محمد بن إبراهيم (ص ـ ف 130 في 13/1375هـ) ¬

(¬1) يشبه الاسهال. (¬2) المجمعة: التي يجتمع فيها الحليب عدة أيام.

(1609 ـ قوله: وطول نقل ما في دار مبيعة عرفاً) والطول والقصر يرجع فيه إلى العرف، إذ لم يرد في ذلك تحديد من الشرع، فما عد طويلاً أنيط الحكم به، وما لا فلا. ومتعارف بين الناس أن نقل الأمتعة التي هي أمتعة السكان من فرش وأواني ونحو ذلك لا يحتاج إلى مدة طويلة. فمما يقرب العرف أن الدار المجعولة مستودعاً فيه حديد أو حطب أو نحو ذلك مما يحتاج إلى مدة طويلة. هذا الظاهر في العرف. أو يختلف هذا باختلاف الأحوال، بعض الأحيان قد يكون ثقيلاً وصاحبها عنده سيارات كبار ورجال قد تنقل في يومين أو ثلاث. (تقرير) (1610 ـ قوله: وكونها ينزلها الجند) يعني اعتيد نزول الجند إياها: إما أناس يقيمون بها دائماً، أو كلما راح ناس جاء ناس، لأن الغالب أن ما تولوه يكون دائماً تحت سلطتهم: إما أن لا يستطاع، أو بصعوبة إخراجهم. وكذلك من في معناهم كمن في دوائرهم إذا كان يمتنع فلا يخرج إلى بمشقة. (تقرير) (1611 ـ قوله: أو دار فيها جن) وحثة الدار من أجل توحش من سكنها لأجل سعتها وكثرة منازلها هذا ليس بعيب فيها. عند مناسبة ذكر دار فيها جن: مذكور في بعض الكتب التي فيها تراجم بعض العلماء عالم يسمى (قاضي الجن) هذا لقبه، وله قصة أن أهل دار عندهم بئر وكان كلما يأتيهم أحد يأخذ منها

يأتيهم الجن، فشكوا ذلك إلى القاضي، فوقف عليها، وقال: لكم الليل، ولهم النهار. (تقرير) (1612 ـ قوله: وكفر) لأنه الغالب في الرقيق. ولعل الأولى أن يفرق بين الأزمان والبلدان فالأزمان التي يوجد بها الكفر كثيراً كبلدان الفرس أيام السبايا فليس بعيب. أما البلدان التي يقل فيها وجود الكفار، وكذلك إذا كان الزمن ليس زمن السبي ـ فلعله يكون عيباً. لكن من يؤتى بهم يؤتى بهم من بلدان لا يعرفون الدين ولا الصلاة فهذه مثله كافر وإن ادعوا الإسلام. فالذي لا يعرف أمر الدين فيه تفصيل، لا سيما أن من يشتريه يسأل. (تقرير) (1613 ـ إذا اشترى دكاناً على طريق نافذ، ثم تبين أنه سيغلق بعد مدة، وطلب الارش) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لكم برفقه هذه الأوراق الواردة مع مذكرتكم رقم 4028 ـ 1 في 11/10/1386هـ الخاصة بدعوى محمد بن إبراهيم الحميضي ضد عوده العبد الله بخصوص الدكان الذي اشتراه الحميضي من عوده في قيصرية الغديفي وتوابعها على طريق نافذ، وفي هذه الأيام تبين له بأن الطريق سيغلق بعد مضي أربع وثلاثين سنة، وأن سد الطريق بنقص من قيمة الدكان، ويطالب بالأرش. وبناء على ذلك أمر فضيلة القاضي الشيخ عبد الله بن راشد في خطابه المدرج رقم 327 في 12/4/86 هـ بأن يكتب لهيئة النظر

بالوقوف على محل النزاع وتقدير قيمة الدكان على الطريق النافذ. ثم تقديره على فرض أنه سد، ثم تقدير منافع الطريق للمدة التي سيبقى مفتوحاً فيها. اهـ. فأجابت الهيئة بأنها قدرت قيمة الدكان حالياً على نافذين بالقيمة التي اشتراها بها الحميضي، وقدرته حالياً على نافذين بالقيمة التي اشتراها بها الحميضي، وقدرته حالياً على نافذ واحد ثلاثة أرباع القيمة، كما قدرت منافع الطريق للدكان ما زال مفتوحاً للمدة المشار إليها بالربع. فأعاد القاضي المعاملة لهم وطلب تقدير أجرة الدكان لمدة السنين المستقبلة المشار إليها، فاعتذروا عن ذلك. وعليه نشعركم بأن المتعين في مثل هذا هو أن تقدر قيمة الدكان وهو على طريق نافذ باستمرار، ثم تقدر قيمته وهو على نافذ سد بعد أربع وثلاثين سنة. وبهذا التقدير على هذه الصفة تمكن القاضي من معرفة مقدار الأرش الذي ينزل من الثمن الذي وقع عليه العقد والله يتولاكم. رئيس القضاة (ص ق 4430 ـ 3 ـ 1 في 3/12/86هـ) (1614 ـ قوله: وأن أمسكه فله أرشه) وما عرفنا من الإمساك بالأرش هو المذهب. وفيه قول أظنه مذهب مالك ومذهب طائفة من أهل العلم. واختار الشيخ أنه لا أرش مع إمكان رد. فعليه إما أن يرضى به معيباً، أو يرده عليه. ولعله أقرب، وفي القوة كما عرفتم. يقول: إما أن تأخذ السلعة، أو تردها، وهذا شبه التحكم على. (تقرير)

(1615 ـ 2 ـ وإن ثبت أنه علم العيب وكتمه فلا أرش مع الرد (¬1) (أهـ من فتوى برقم 225 في 16/2/80هـ) (1616 ـ قوله: كجوز هند) جوز الهند الظاهر هو النارجين، ثمر كبار من شجر كبار يكون في وسطه شيء مثل السكر، ثم هذا الثمر يكون نوعاً من الآنية. قوله: فكسره. ظاهره كما تقدم أنه بقدر ما يحتاج إلى اختبارها. قوله: وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وكبطيخة ونحو ذلك إذا كسره فوجده فاسداً، فإن العقد لا يصح ولا يقال: إن قشر البطيخ تأكله الدواب. هذا طفيف، إذ المقصود ما في جوفه فقط. ... (تقرير) (1617 ـ اليمن في نفي العيب على حسب جوابه) وأجاب الشيخ محمد بن إبرهيم بن عبد اللطيف: على رواية أن القول قول المشتري بيمينه تكون اليمين على البت. وأما على الرواية الآخرى التي عليها الفتوى وفاقاً للثلاثة وهي أن القول قول البائع بيمينه فتكون اليمين على حسب جوابه على الصحيح من المذهب (الدرر جزء 5ص42) (1618 ـ قوله: وإن اختلفنا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. والرواية الأخرى وهو قول أكثر أهل العلم أن القول قول البائع ¬

(¬1) يعني على المذهب ـ كما تقدم.

فصل في قبض البيع

بيمينه. وهذا القول أرجح، وبعض القاة يفتى به (الشيخ أبا بطين) (تقرير) (¬1) (فصل في قبض البيع) (1619 ـ شرط القبض قبل البيع) (¬2) قوله: وإن اشترى المكيل ونحوه جزافاً صح التصرف فيه قبل قبضه. أما على القول الثاني وهو قول الجمهور ومقتضى الأدلة فإنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه. وشراء الطعام الغالب جزافاً. وظاهر حديث "أنهم يضربون على ذلك حتى يؤوه إلى رحالهم" شامل ما اشترى بكيل ووزن فلا يبيعه حتى يقبضه، وهو من حجة ابن عباس والشيخ، وهذا القول هو الراجح في الدليل. والأصحاب استدلوا على جواز تصرف المشتري قبل القبض بحديث ابن عمر، وهو غير ظاهر الدلالة، ولهذا المجد في "المنتقى" حين ذكر الأحاديث المتعلقة بالمنع من بيع الطعام ونحوه لم يذكر حديث ابن عمر في بيع الطعام. والأصحاب منهم من استدل بحديث ابن عمر في بيع الطعام. والأصحاب منهم من استدل بحديث ابن عمر الذي في بيع الصعب (¬3) وحديث جابر (¬4) . فالصحيح المنع في بيعه قبل قبضه. وحديث جابر وقصة ابن عمر في الهبة، فالهبة تجوز، بخلاف البيع. (تقرير) . ¬

(¬1) وتقدم ما يلزم إذا فسد عقد الشركة في فتوى صادرة برقم (1591/1 في 3/6/1382هـ) . (¬2) وانظر فتوى برقم (3490/1 في 23/11/1386هـ) (¬3) وقد أخرجه البخاري ولفظه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بكراً كان ابنه راكباً عليه ثم وهبه لابنه قبل قبضه ". (¬4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بعت الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه " رواه مسلم والإمام أحمد.

ونعرف أن القبض من الأمور التي تختلف باختلاف المقبوضات فما جاء فيه التنصيص في الشرع صار القبض فيه إلى مقتضى التنصيص، ومالا فيرجع فيه إلى المتعارف. ... (تقرير) (1620 ـ ثم مسألة الكيل هل هو بالمسح، أو بالعلاوة، أو بهزهزة المكيل ونحوه. أما الأولان فواضح. وأما هزه فقد ذكره بعضهم. والكيل قديماً كان المسح، وهذا هو أعدلها وآمنها، وبه يستوي الناس في القبض يكون كل يقبض حقه، بخلاف الكيل بالعلاوة، وبخلاف الكيل بالهزهزة فإنه يختلف باختلاف الناس في ذلك، فإن بعضهم أحذق من بعض، ولذلك يوجد كيالين. فالكلام المشار إليه حاصله أنه يرجع إلى الأمور العرفية إن كان بدون علاوة فبدون، وإن كان ... (تقرير) . (1621 ـ القبض بالمنافستو) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة الدمام ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 1476وتاريخ 7/8/1380هـ الذي تسأل فيه عما أشكل عليك حول المعاملة المتعلقة بقضية الحديد الذي ورده حمد المعجل على باخرة شركة الملاحة التي تعهدت له بضمان الحديد وتعويضه عما ينقص حتى يصل إلى ميناء الدمام، ثم باعه حمد في أثناء قدوم الباخرة على محمد وعبد الرحمن البواردي

واشترط عليهما أن يحلا محله في مطالبة الشركة فيما إذا حدث بالحديد نقص أو غيره، وعندما وصلت الباخرة فرغت الحديد في عربات سكة الحديد، ووقع المخلص التابع للبواردي على الكشوفات بدون عد ولا وزن، وعند وصول الحديد إلى محطة السكة في الرياض وجد ناقصاً مائتين وعشرين ربطة. إلى آخر ما ذكرتم. وبتأمل ما سألتم عنه، وتأمل المعاملة المرفقة ظهر ما يلي: 1 ـ أن التعاقد مع شركة الملاحة بشرط الضمان وتعويضه عما ينقص عقد غير صحيح، لأن هذا من باب الإجارة، والأجير المشترك لا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولأن العين في يده أمانة كالمودع فشرط الضمان شرط باطل، وحينئذ فليس عليه للشركة إلا أجرة المثل. 2 ـ ظاهر الحال أن ابن معجل باع الحديد على البواردي قبل أن يقبضه لا القبض الشرعي ولا بموجب المنافستو عند من يراه كافياً وإذا باعه قبل ذلك فالبيع غير صحيح، لأنه لا يدخل في ضمانه حتى يقبضه القبض الشرعي لمثله. 3 ـ أن القبض بموجب المنافستو بدون عد ولا وزن لا يعتبر قبضاً صحيحاً مبرئاً لذمة من عليه الحق، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بأنه يحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وهنا لم يحصل القبض المذكور. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 115 في 10/6/1381هـ)

(1622 ـ لا يكتفي بالوزن الأول إلا أن كان حاضره) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله بن فوزان بن دامغ ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إليّ كتابكم المتضمن السؤال عن الرجل الذي له تمر على آخر، وقبض قليلاً منه، وباع المقبوض وغير المقبوض إلى آخره. والجواب: أن التمر المشترى في هذا العقد " قسمان" قسم قد قبضه البائع. وقسم وهو الأكثر لم يقبضه البائع. أما القسم الأول وهو الذي قد قبضه فيصح فيه العقد، وأخذه بالوزن الأول بشرط حضور المشتري على وزنه. وأما القسم الثاني وهو الأكثر فلا يصح بيعه قبل قبضه. وأما " المسألة الثانية" وهي شراء رجل من رجل مصلحته. إلخ ... فالجواب: إن كان صاحبها قد قبضها ولم يبق إلا السؤال عن الاكتفاء بالوزن الأول فإنه لا يكتفي بالوزن الأول إلا أن يكون المشتري قد حضر عليه. (ص ـ ف 252 في 17/4/1376هـ) (1623 ـ هل يكفي عد الأكياس ونحوها وهي في دكان الدائن) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله العبد الرحمن الحيدر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن رجل اشترى أكياس زر وأدخلهن دكانه، ثم جاءه رجل وتدينهن منه لمدة سنة، وعدهن له

وهن في محلهن، ثم إن المستدين قام يسوم عليهن وهن في محلهن قبل أن يخرجهن من الدكان: هل يجوز يبيعهن وهن في محلهن، أو لابد من إخراجهن من محل التاجر قبل ذلك. والجواب: إذا كان بيع الأكياس بالعدد، فإذا عدهن المستدين واعتبر عددهن بمنزلة الاستلام فقد ذكر الفقهاء أنه يحصل قبض المعدودات بالعد ولو لم يحزها أو يخرجها من محلها. مع أن الأحوط أن يحوزها المشتري وينقلها من محلها حتى يكون القبض كاملاً لا إشكال فيه، وذلك خروجاً من الخلاف، لأن فيه قولاً آخر في المذهب أنه لا يجوز بيع شيء قبل نقله، واستدلوا بما روى أبو داود: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عتاب ابن أسيد نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " والله أعلم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 1324ـ 1 في 17/5/1385هـ) (1624 ـ سعي الدلال) ثم سعى الدلال على البائع، لجريان العادة بذلك، فإنه استنابه في عرضها وجلبها على الزبون، إلا إن اشترط، فإن اشترط فعلى من شرط. (تقرير) (1625 ـ قوله: وما ينقل بنقله) ثم عند ذكر القبض هنا في حديث ابن عمر " إلى رحالهم " وإلا فبعض رأي أنه إذا نقله من أسفل السوق إلى أعلاه وبالعكس أنه يكون قبضاً.

باب الربا، والصرف

(1626ـ قوله: وما يتناول بتناوله) كالجواهر، والذهب والفضة، وما ينوب منابها كالأوراق. (تقرير) (باب الربا، والصرف) (1627 ـ نصيحة في التحذير من الربا) (وبيان بعض أنواعه) من محمد بن إبراهيم إلى من يبلغه كتابي هذا من إخواننا المسلمين، وفقنا الله وإياهم لقبول النصائح، وجنبنا وإياهم أسباب الندم والفضائح. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ فالباعث لهذا الكتاب هو نصيحتكم، والشفقة عليكم، وتحذيركم مما وقع فيه الكثير من الناس وهو تعاطي المعاملات الربوية والتعامل بها، وقد حرم الله تبارك وتعالى على عباده ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السبع الموبقات، قال الله تعالى في كتابه {العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} (¬1) . قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: آكل الربا يبعث ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 275، 276

يوم القيامة مجنون يخنق. رواه ابن أبي حاتم. وقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ـ إلى قوله ـ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} (¬1) وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاَ مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون} (¬2) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على التحريم والوعيد الشديد على من فعله. وقد جاءت السنة الصحيحة بالزجر عنه والتحذير، وإيضاح ما أجمل منه بالبيان، والتفسير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يارسول الله وما هن قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربى وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربى وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء " رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهرٍ من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فاقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 278 ـ 279. (¬2) سورة آل عمران ـ آية 130 ـ 132.

كان فجعل كلما أراد أن يخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا. فقال الذي رأيته في النهر آكل الربى " رواه البخاري في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشتري الثمر حتى تطعم، وقال: إذا ظهر الزنا والربى في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله " رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وفي حديث الإسراء: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ليلة أسرى به وإذا بقوم لهم أجواف مثل البيوت فسأل عنهم فقيل هؤلاء أكلة الربى" رواه البيهقي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الربى ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربى عرض الرجل المسلم " رواه الحاكم، وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً: " ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحلال أو حرام ". رواه البخاري، ولفظه: " لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام". وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجزٍ " رواه مالك والبخاري وله: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح سواءً بسواء فمن زاد أن استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء".

وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا روح بن عبادة، قال: حدثنا حبان بن عبد الله العدوي وكان ثقة، فقال: سألت أبامجلز عن الصرف. فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً، ما كان منه يداً بيد، فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: إلى متى، ألا تتقي الله حتى توكل الناس الربى، أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهو عند زوجته أم سلمة: " إني لأشتهي تمر عجوة فبعث بصاعين فؤتي بصاع عجوة، فقال من أين لكم هذا، فأخبروه فقال: ردوه، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد عيناً بعين مثلاً بمثل من زاد فهو ربا " ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضاً فقال ابن عباس: جزاك الله خيراً يا أبا سعيد، ذكرتني أمراً كنت نسيته، فأستغفر الله وأتوب إليه. قال: فكان ينهى عنه بعد. فتضمنت هذه النصوص تحريم الربا بجميع أنواعه، وأنه من الكبائر، وأن متعاطيه محارب لله ورسوله. فمن أنواعه بيع الجنس من هذه الأجناس الستة المتقدمة في الأحاديث ونحوها بجنسه نسيئة، أو غير معلوم المساوات للآخر، فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ويدخل في ذلك بيع الدراهم الفضية بجنسها متفاضلاً أو غائباً مطلقاً، وبيع الأوراق السعودية بعضها ببعض أو الريالات الفضية متفاضلاً أو غائباً مطلقاً، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحلال والحرام بقوله " مثلاً بمثل يداً بيد سواء بسواء عيناً بعين " وأكد ذلك بقوله: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء ".

ومن أنواعه المحرمة بإجماع المسلمين ما يفعله بعض الناس ـ والعياذ بالله ـ وذلك أنه كان له على آخر دين وحل الأجل قال للذي عليه الحق إما أن تقضي وإلا يبقى عندك بزيادة كذا وكذا. فهذا هو ربا الجاهلية، وذلك أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قال له إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في المال. ومن ذلك أن يعطي الرجل آخر ألفاً على أن يأخذ منه بعد سنة ألفاً ومائة، أو على أن يأخذ منه كل سنة مائة والألف في ذمته بحالهكما يفعله كثير من الناس والعاذ بالله ـ وذلك لما تقدم من النصوص، ولما روي عن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين إن أخاف عليكم الرما" رواه الإمام أحمد. و " الرما " هو الربا. ومنها " بيع العينة" الوارد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم " رواه أ؛ مد وأبو داود وهي: أن يبيع سلعة بنسيئة أو بقيمة تقبض، ثم يشتريها بثمن أقل مما باعها به، فإن فعل بطل البيع الثاني ولو كان بعد حلول أجله. قال الشيخ تقي الدين: إن قصد بالعقد الأول الثاني بطل الأول والثاني بطل الأول والثاني جميعاً. ومن ذلك ما يقع في البنوك: مثل أن يقترض الرجل من البنك

مائة على أن يدفع له مع المائة زيادة ستة ريالات أو أقل أو أكثر. ومثل أن يأخذ صاحب البنك من الرجل الدراهم ويعطيه ربحاً عن بقائها في ذمته خمسة ريالات أو أقل أو أكير. وهذا من أظهر أنواع الربا، وعين المحادة لله ورسوله. فالواجب على ولاة الأمور والعلماء وأهل الحسبة وفقهم الله بيان غلظ تحريم ذلك، وإنكاره، وحسم مواده، واجتثائها من أصولها وعقوبة كل من ثبت عنه شيء من ذلك، وتغليظ العقوبة في حق من يتكرر منه ذلك، كما أن على المرابي أن يتوب إلى الله تعالى، وله رأس ماله فقط، لا يظلم، ولا يظلم كما قال تعالى: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولاتظلمون} . اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلماً لأوليائك، حرباً لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. (1628 ـ ما يجب، وما يخاف ـ على البنوك) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ فقد وصل إلينا كتابكم رقم ... وتاريخ ... المرفق به قصاصة ما نشر بجريدة الندوة عدد ... وتاريخ بتوقيع الدكتور حمزه ناصر حول الأموال المودعة في البنوك،

واقتراحه بأن تساهم البنوك في جعل قسم من الأرباح في " صندوق بر خاص" يجري منه الإنفاق على الفقراء والمشاريع الخيرية. وبتأمل ما أشار إليه الدكتور حمزه المذكور وجد غير وجيه، وليس له مسوغ شرعي، ولا مأخذ من كلام (¬1) العلم. والمسائل الشرعية لا يقال فيها بالرأي والاقتراحات المجردة من الدليل. وأما مراعاة حقوق الفقراء وسد حاجاتهم فقد فرض الله لهم من الزكاة الشرعية في أموال المسلمين ما لو أخرجت على وجهها الشرعي لكفتهم. والبنوك تحتاج إلى ملاحظتها في أشياء أهم مما ذكره هذا المقترح: مثل تجنب المعاملات المحرمة، والحذر من أكل أموال الناس بالباطل ومثل أداء الزكاة لمستحقيها من الأصناف الثمانية الذين بينهم الله تعالى في كتابه بقوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} (¬2) . ومن أخوف ما يخاف على البنوك والمتعاملين فيها الوقوع في الربا بأنواعه، ولا يخفى ما ورد فيه من التغليظ والتوعد بالعقوبات الدنيوية والأخروية، قال الله تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ¬

(¬1) أهل. (¬2) سورة التوبة ـ آية 60.

ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} (¬1) ثم قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} (¬2) وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون} (¬3) وفي الحديث " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء" (¬4) وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الربا ثلاث وسبعون باباً أيسرها مثل أنينكح الرجل أمه" (¬5) وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم. (ص ـ ف 785 في 2/6/80) (1629 ـ الاستقراض من البنوك بفائدة " العمولة") الحمد لله وحده. وبعد: فقد سئلت عن حكم " العمولة" التي يتعامل بها بعض البنوك يضع عندهم الرجل الدراهم ويقبض منهم أرباحاً معلومة النسبة في مدة معينة، أو بالعكس بأن يقرضوا الرجل دراهم ويأخذوا منه أرباحاً نسبية في مدة معينة. فأفتيت بأن هذا حرام، ولا يصح شرعاً، لأنه من الربا ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 275 ـ 276. (¬2) سورة البقرة ـ آية 278 ـ 279. (¬3) سورة آل عمران ـ آية 130 ـ 132. (¬4) رواه مسلم. (¬5) رواه ابن ماجه.

المنهى عنه. قال ذلك الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص ـ ف 418 ـ 1 في 10/2/1384هـ) (1630 ـ قرض البنوك بفائدة) (فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله حيدر حوذان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منك بخصوص سؤالك عن " مسألتين": "إحداهما ": أن يكون للإنسان أمانة من النقود مودعة لدى البنك مثلاً، ثم يسحب منها بالتدريج، وقد يزيد سحبه من البنك على ماله لديه، فإذا صار مديناً للبنك تقاضى البنك منه عمولة شهرية لقاء بقاء المبلغ في ذمته له. وتسأل عن حكم هذه "العمولة". ونفيدك أن هذه " العمولة " حرام، وهي تشتمل على الربا الصريح المحرم شرعاً في كتاب الله تعالى، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} (¬1) وقال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬2) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه" إذا علموا ذلك (¬3) ملعونون على لسان ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 276. (¬2) سورة البقرة ـ آية 275. (¬3) أخرجه ابن ماجه.

محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه: " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زينة" رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وهذه العمولة تجمع بين " ربا الفضل" و " ربا النسيئة" وذلك أن البنك يسلم لعمليه مبلغاً من المال كألف ريال (1000) مثلاً، وبعد مدة يستلم البنك المبلغ ومعه زيادته. قربا الفضل في هذا أن البنك سلم لعميله ألف ريال واستلم منه أكثر مما سلمه. وربا النسيئة أنه سلم ألفاً في الحال واستلم الألف ومعه زيادته بعد مدة. يتضح هذا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " رواه أحمد ومسلم، وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء " رواه أحمد والبخاري. وبما ذكرنا يتضح المقصود.

" المسألة الثانية" تذكر أن بعض الناس يضطر أن يستقرض من البنك مبلغاً من المال مدة، فيتقاضى البنك لقاء بقائها في ذمة المستقرض عمولة. وتسأل عن هذه المسالة. وجوابها جواب سابقتها، ولا فرق بين أن يسمى هذا المبلغ الزائد عن المستقرض " عمولة" أو " فائدة " أو نحو. وبالله التوفيق وصلى الله على محمد. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 1134 ـ 1 في 1/5/1384 هـ) (1631 ـ وما يعمله بعض الناس ليس بحجة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن حسين حلمي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أن بعض الناس يقترضون مبالغ من البنوك بفائض زعموا قدره (9) في المائة. وترغب الإقتراض بهذا الشكل، وتستفتي عن حكم ذلك. ونفيدك أن هذا عين الربا المحرم، ولا يجوز بحال باتفاق علماء المسلمين. وما يعمله بعض الناس ليس بحجة على جوازه وإن كثروا، مالم تتأيد من كتاب أو سنة إو إجماع. والسلام عليكم (ص ـ ف 298 ـ في 28/2/1382هـ)

(1632 ـ الروضة الندية) في الرد من أجاز المعاملات الربوبية) * الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فقد نشرت مجلة الأسبوع التجاري في عدديها 39، 42 تحت عنوان (الربا الحلال منه، والحرام) مقالاً في إباحة النفع المشترط في عقد القرض، ومطالبة كل من يرى تحريمه بالدليل، والطعن فيما يدعى كاتب ذلك المقال ـ أحمد محمد محجوب خطيب مسجد ابن محفوظ ـ أنه ليس للفقهاء على التحريم دليل سواه، وهو حسب استقصائه منحصر فيما يلي ـ مع بيان موقفه منه: 1 ـ حديث (كل قرض جرّ منفعة فهو ربا) يقول كاتب المقال المشار إليه: قال صاحب المنار: (لايجوز أن يقع ـ أي هذا الحديث ـ تفسيراً للقرآن، لأنه غير ثابت، ولا أصل له، قال ابن حجر: فيه (¬1) الحارث ابن أبي أسامة، وإسناده ساقط. وقال الحافظ الزيلعي في " نص (¬2) الراية": ذكره عبد الحق في أحكامه في البيوع، وأعله بسوار بن مصعب، ¬

(¬1) * قلت: هذه الرسالة نشرتها دار الافتاء عام 1384 مع رسالتين: هما " حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه " وتقدمت في العيدين و" الثانية" في حكم المغالات في مهور النساء. وتأتي في النكاح ـ طبعت في مطابع القصيم بالرياض وأكثر التعليقات عليها موجودة في الأصل المطبوع. () هكذا في مقال أحمد محمد محجوب وأصله (فتوى الربا والمعاملات في الإسلام) للسيد رشيد رضا. والحافظ لم يطعن في الحاطث بن أبي أسامة. وإنما ذكر انه روى هذا الأثر، ثم قال: وفي اسناده سوار بن مصعب وهو متروك. (¬2) كذا في مقال أحمد محمد محجوب. وأصله (فتوى الربا والمعاملات في الإسلام) للسيد رشيد رضا، وهو غلط والصواب (نصب الراية)

وقال: إنه متروك) ثم ذكر كاتب مقال الربا أن هذا الحديث " كل قرض جر منفعة فهو ربا " لم يثبته إلا الغزالي وشيخه، ولاخبرة لهما بالحديث ـكما ذكره الشوكاني في الرد عليهما. 2 ـ حديث أبي بردة عند البخاري، قال: " أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجء فأطعمك سويقاً وتمراً وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبنٍ أو شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا " يقول كاتب مقال الربا: هو ـ أي هذا الحديث ـ موقوف ليس له حكم المرفوع، متروك العمل به باتفاق الأئمة. 3 ـ حديث يونس وخالد بن سيرين، عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل اقترض من رجل دراهم، ثم إنه استعار من المقرض دابته، فقال عبد الله بن مسعود: " ما أصاب من ظهره فهو ربا". يقول كاتب مقال الربا: يقصد ـ أي ابن مسعود ـ بقوله "الربا" الزيادة، ولم يقل: حرام. 4 ـ ماروى ابن أبي شيبة في " مصنفه" قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء، قال: كانوا ـ أي الصحابة ـ يكرهون كل قرض جر منفعة. يقول كاتب مقال الربا: أجاب صاحب المنار ـ أي عن هذا الأثر ـ بقوله في فتوى" الربا والمعاملات في الإسلام ": إن الصحابة يفرقون بين النفع المستحصل من القرض وبين الربا، حيث يجعلون الأول مكروهاً وهو النفع المستحصل من

القرض، ويجعلون الثاني حراماً وهو الربا. هذا ما ذكره كاتب مقال الربا للفقهاء من أدلة التحريم وموقفه منها. وادعى مع هذا أن من أئمة العلماء مننازع في اعتبار هذا النوع ربا حراماً، وهم: ابن رشد، والبغوي، والخازن، والكاساني، وابن الهمام، والشاطبي، وابن القيم، وابن حجر. أما ابن رشط ففي مقدماته بعد ذكر أثر ابن عمر " من أسلف سلفاً فلا يشترط" ما نصه: وتفسير ذلك أنه مقيس على الربا المحرم بالقرآن. قال كاتب مقال الربا: فهذا تفسير ابن رشد وهو من أهل هذا الشأن، ولذا أثبت له حكماً غير المنصوص عليه. وأما البغوي فيقول بعد ذكر أنواع ربا المبايعة: ومن أقرض شيئاً بشرط أن يرد عليه أفضل منه فهو قرض جر منفعة، وكل قرض جر منفقة فهو ربا. قال كاتب مقال الربا: فقد أخرجه من الربا المنصوص عليه، وأنكر كون نفع القرض ربا، وقال: وكل قرض جر منفعة فهو ربا كما مر، وأثبت له حكماً آخر وهو خارج عن حكم الآية. أما الخازن ففي تفسيره في الكلام على آية الربا: " المسألة الرابعة" في القرض، وهو من أقرض شيئاً يشترط أن يرد عليه أفضل منه فهو قرض جر منفعة وهو ربا. يقول كاتب مقال الربا: قد أدخله ـ أي الخازن ـتحت حكم النفع المعين الجاري مجرى القواعد، وأثبت له حكماً آخر غير الربا المنصوص عليه. وأما الكاساني فقد قال في " البدائع": الزيادة المشروطة تشبه الربا. قال كاتب مقال الربا: فلا يكون الشبيه بالربا من الربا المنصوص عليه.

وأما ابن الهمام فلقوله في " فتح القدير " اتفق الصحابة علىكراهته. يقول صاحب مقال الربا: وهو ـ أي اتفاقهم على الكراهة ـ دليل على عدم كونه رباً محرماً، إذ لو كان حراماً لأثبتوه بالأحاديث الصحيحة. وأما الشاطبي فلقوله في " الموافقات": إن الله عز وجل حرم الربا في القرآن، وربا الجاهلية الذي نزل فيه (¬1) {إنما البيع مثل الربا} (¬2) هو فسخ الدين بالدين، يقول الطالب: إما أن تقضيني، وإما أن تربي، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: {فإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} (¬3) . وأما ابن القيم فلقوله في "إعلام الموقعين" من بعد تقسيم الربا إلى جلي وخفي: الجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي، فتحريم الأول قصداً، وتحريم الثاني وسيلة، وما حرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة العامة. وأما ابن حجر فلقوله في " الفتح" بصدد الكلام على الزيادة المشروطة في القرض: والأولى تركه للورع. وأما الشوكاني فلرده في " نيل الأوطار " تصحيح الغزالي وإمام الحرمين حديث " كل قرض جر منفعة فهو ربا ". ثم استدل كاتب مقال الربا لما زعمه من إباحة القرض بأمرين: ¬

(¬1) كذا في مقال كاتب الربا، وفتوى الربا والمعاملات في الإسلام للسيد رشيد رضا. ونص " الموافقات" الذي قالوا فيه {إنما البيع مثل الربا وهو الصواب. (¬2) سورة البقرة ـ آية 275. (¬3) سورة البقرة ـ آية 279.

" أحدهما" أن تسمية النفع المشترط في عقد القرض ربا باطلة، لأن الربا مختص بالمعاوضات، والقرض ليس من ذلك في شيء. " الثاني " مما استدل به كاتب مقال الربا على الإباحة ظواهر نصوص القضاء بالأجود، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه وقد استلف منه قدر شطر وسق فأعطاه وسقاً، فقال نصف وسق من عندي" الحديث وما في معناه. هذا خلاصة مقال الكاتب المذكور الذي اقتطعه حرفياً من فتوى السيد رشيد رضا في " الربا والمعاملات في الإسلام ". وحيث أنه قد وجه إلينا سؤال حول مقاله المذكور، فقد أجبنا عنه بهذا الجواب المرتب على: أربعة فصول، وخاتمة. (الفصل الأول) : في بيان أدلة تحريم النفع المشترط في عقد القرض. (الفصل الثاني) في الجواب عما وجهه من النقد إلى ما ذكره من أدلة الفقهاء. (الفصل الثالث) في تبرئة عزا إليهم إباحة ربا القرض من ذلك. (الفصل الرابع) في الجواب عما استدل به للإباحة. (الخاتمة) في التحذير من التسرع إلى الفتوى. وهذا أوان الشروع في المقصود، فنقول، وبالله التوفيق.

فصل في بيان أدلة تحريم النفع المشترط في القرض منها ما يلي: 1 ـ عموم نصوص الكتاب والسنة الواردة في النهي عن الربا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى الكبرى جـ1 ص413" في بحث استيفاء النصوص الأحكام الشرعية، قال في نص النهي عن الربا في القرآن: بتناول كل ما نهى عنه من: ربا النسا، والفضل والقرض الذي يجر منفعة، وغير ذلك، فالنص متناول لهذاكله. وذكر شيخ الإسلام أن قصر نصوص النهي عن الربا على البعض دون البعض إنما يقع ممن لم يفهم معاني النصوص العامة. وقال في " إقامة الدليل، على إبطال التحليل" ضمن الجزء الثالث من " الفتاوى الكبرى" بعدما ذكر أنواع الربا وعد منها ربا القرض قال: فيا سبحان الله العظيم أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحله ولعن أهل الكتاب بأخذه ولعن آكله ومؤكله وشاهديه وكاتبه وجاء فيه من الوعيد ما لم يجيء في غ يره إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلاً إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزئ بها؟ أم يستحسن مؤمن أن ينسب نبياً من الأنبياء فضلاً عن سيد المرسلين بل أن ينسب رب العالمين إلى أن يحرم هذه المحارم العظيمة ثم يبيحها بضرب من العبث والهزل الذي لم يقصد ولم يكن له حقيقة وليس فيه مقصود المتعاقدين قط؟ !!

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في " الزواجر عن اقتراف الكبائر": الكبيرة الرابعة بعد المائتين القرض الذي يجر نفعاً، قال: وذكر هذه من الكبائر ظاهر، لأن ذلك في الحقيقة ربا كما مر في بابه، فجميع ما مر في الربا من الوعيد ـ يعني من الآيات والأحاديث التي ذكرها في الكلام على كبيرة الربا ـ يشمل فاعل ذلك فاعلمه. يشير الهيثمي بقوله: كما مر في بابه إلى قوله في كبيرة الربا جـ1 ص180 بعد أن ذكر أنواع الربا الثلاثة: ربا النسا، وربا الفضل، وربا اليد قال: زاد المتولي نوعاً رابعاً وهو ربا القرض، لكنه في الحقيقة يرجع إلى ربا الفضل، لأنه الذي فيه شرط يجر نفعاً للمقرض، فكأنه أقرضه هذا الشيء بمثله مع زيادة ذلك النفع الذي عاد إليه. وكل من هذه الأنواع الأربعة ـ يعني ربا النسا، وربا الفضل، وربا اليد، وربا القرض ـ حرام بالإجماع: بنص الآيات المذكورة والأحاديث الآتية، وما جاء في الربا من الوعيد الشامل لهذه الأنواع الأربعة. 2 ـ من أدلة تحريم النفع المشترط في القرض ما رواه ابن ماجه في سننه في (باب القرض) قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ".

رمز السيوطي لهذا الحديث في " الجامع الصغير " بعلامة الحسن (الحاء) وأقره المناوي على تحسينه، وقواه قبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية في " إقامة الدليل على بطلان التحليل" وتلميذه العلامة ابن القيم في " إعلام الموقعين " ونكتفي بإيراد كلام ابن القيم هنا. قال: قال شيخنا: هذا يحيى من رجال مسلم، وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي، قال أبو حاتم مع تشديده: هو صالح الحديث. وقال أحمد: ليس بالقوي. وإسماعيل بن عياش ثقة في حديثه عن الشاميين، ورواه سعيد في " سننه " عن إسماعيل، لكن قال: عن يزيد بن أبي إسحاق الهنائي، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه البخاري في تاريخه عن يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس يرفعه " إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية" قال شيخنا: وأظنه هو ذاك انقلب اسمه. إنتهى كلام ابن القيم. وقد استدل بهذا الحديث كثير من العلماء منهم البيهقي في " السنن الكبرى " في باب تحريم كل قرض جر نفعاً. وابن قدامة في " الم غني " والقرطبي في " تفسيره" والشاطبي في " الموافقات " وشيخ الإسلام ابن تيمية في "إقامة الدليل " على بطلان التحليل " وابن القيم في " إعلام الموقعين" و " تهذيب سنن أبي داود " و " إغاثة اللهفان ". 3 ـ من أدلة تحريم النفع المشترط في القرض ما جاء عن أعيان الصحابة: عمر، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام، وأبي بن كعب، وابن عباس، وفضالة بن عبيد ـ رضي الله عنهم.

أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد قال سحنون في " المدونة" في هدية المديان ص135 ج9: قال ابن وهب، عن الحارث بن نبهان، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن أبي بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم، فأهدى له هدية، فردها إليه عمر، فقال: إني قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، أفرأيت إنما أهديت إليك من أجل مالك علي، أقبلها فلا حاجة لنا فيما منعك من طعامنا، فقبل عمر الهدية. وقال عبد الرزاق في " مصنفه" في باب الرجل يهدي لمن أسلفه: عن الثوري، عن يونس بن عبيد، وخالد الحذاء، عن ابن سيرين: أن أبي بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف، فبعث إليه أبي من ثمرته وكان من أطيب أهل المدينة، وكانت ثمرته تبكر فردها عليه عمر، فقال له أُبي بن كعب: لا حاجة لي في شيء منعك ثمرتي، فقبلها عمر، وقال: إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسي. ورواه البيهقي في (باب الربا على من أراد أن يربي أو ينسي) ، ورواه البيهقي في (باب كل قرض جر منفعة فهو ربا) من سننه الكبرى قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو عمرو بن نجيد، أنا أبو مسلم، ثنا عبد الرحمن بن حماد، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين (¬1) أن أُبي بن كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من ¬

(¬1) لا يقال: إن هذا الاثر مرسل فلا يحتج به، لأنه من مراسيل ابن سيرين، وهي صحيحة، قال ابن التركماني في (الجوهر النقي) في باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد: قال أبو عمر بن عبد البر في أوائل " التمهيد" كل من عرف بأنه لا يدلس إلا عن ثقة فتدليسه وترسيله مقبول، فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي، عندهم صحاح. ومع هذا فهذا المرسل من قبيل المراسيل التي عمل أهل العلم بمقتضاها، وما كان كذلك من المراسيل واجب القبول.

ثمرة أرضه، فردها، فقال أُبي: لم رددت علي هديتي، وقد علمت أني من أطيب أهل المدينة ثمرة؟ خذ عني ما ترد عليّ هديتي، وكان عمر رضي الله عنه أسلفه عشرة آلاف درهم. وقد علق ابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " جـ5 ص15 على هذا الحديث بقوله: كان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض، فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها. ثم قال ابن القيم: وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقرض. وأما " ابن عمر " رضي الله عنهما ففي " الموطإ" تحت عوان (ما لا يجوز من السلف) : حدثني مالك، أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر، فقال: يا ابا عبد الرحمن: إني أسلفت رجلاً واشترطت عليه أفضل مما أسلفته؟ فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله. وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك. وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك هو الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته وأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه، فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته. أهـ. ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في " مصنفه " في (باب قرض جر منفعة، وهل يأخذ أفضل من قرضه) ورواه سحنون في " المدونة" في (السلف الذي يجر نفعاً) وروى مالك أيضاً في الموطإ في

(مالا يجوز من السلف) عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه. وفي صحيح البخاري في (باب إذا أقرضه من أجل مسمى) ما نصه: قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وهذا المعلق وصله ابن أبي شيبه كما في " عمة القاري " للعيني عن وكيع، حدثنا حماد بن سلمة قال: سمعت شيخاً يقال له المغيرة، قال: قلت لابن عمر: إني أسلف جيراني إلى العطاء، فيقضوني أجود من دراهمي. فقال: لا بأس به ما لم يشترط. قال العيني: وروى سعيد بن منصور في " سننه " عن عبد الله بن عمر: أنه أتاه رجل، فقال: إني أقرضت رجلاً بغير معرفة فأهدى إليّ هدية جزلة، فقال ردل إليه هديته أو احسبها له. أهـ. وممن استدل بهذا الأثر من المتأخرين ابن رشد في " المقدمات " وابن تيمية في " إقامة الدليل، على بطلان التحليل " وابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " والخازن في " تفسيره ". وأما " عبد الله بن مسعود " رضي الله عنه ففي " الموطإ" في (مالا يجوز من السلف) حدثني مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه، وإن كان قبضه من علف فهو ربا. وقال عبد الرزاق في " مصنفه " في (باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه) معمر وابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: استقرض رجل من رجل خمسمائة دينار على أن يقفره ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا. وقال البيهقي في " السنن الكبرى" أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو الحسن الكرزي، أنا علي بن

عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا هشيم، أنا يونس وخالد، عن ابن سيرين، عن عبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إن المستقرض أقفر المقرض ظهر دابته. فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا. وأما " عبد الله بن سلام " فقد قال عبد الرزاق في " مصنفه " في (باب الرجل يهدي لمن أسلفه) : أخبرنا معمر، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، قال: أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلام أتعلم منه، فجئته فسألني من أنت؟ فأخبرته فرحب بي، فقلت: إني أبي أرسلني إليك لأسألك وأتعلم منك. قال: يا ابن أخي: إنكم بأرض تجار، فإذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حملة من تبن فلا تقبلها فإنها ربا. وقال البخاري في مناقب عبد الله بن سلام من فضائل الصحابة قال في صحيحه: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: ألا تجيء فأُطعمك سويقاً وتمراً، وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو قت فلا تأخذه فإنه ربا. وفي رواية عند صاحب " المعتصر من مشكل الأثر " أبي المحاسن الحنفي: فإن ذلك من أعظم أبواب الربا. ولهذا قال ابن أبي موسى كما في " المغني " لابن قدامة و " تهذيب سنن أبي داود " لابن القيم قال: ولو أقرضه قرضاً ثم استعمله عملاً لم يكن يستعمله مثله قبل القرض كان قرضاً جر منفعة. قال: ولو أضاف غريمه ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله.

وأما " أُبي بن كعب" رضي الله عنه ـ فقد قال عبد الرزاق في " مصنفه" في (باب الرجل يهدي لمن أسلفه) . عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر (¬1) عن زر بن حبيش، قال: أتيت أبي كعب، فقلت: إني أريد العراق أُجاهد فاخفض لي جناحك. فقال لي أُبي بن كعب: إنك تأتي أرضاً فاشياً بها الربا، فإذا أقرضت رجلاً قرضاً فأهدى لك هدية فخذ قرضك وأعد إليه هديته. وقال البيهقي في " السنن الكبرى" في (باب كل قرض جر منفعة فهو ربا) قال: أخبره علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا تمتام محمد بن غالب بن موسى الأزرق، ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، حدثني كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش، قال: قلت لأُبي بن كعب يا أبا المنذر إني أريد الجهاد فآتي العراق فاقرض. قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش، فإذا أقرضت رجلاً فأهدى إليك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته. وأما " عبد الله بن عباس" رضي الله عنهما، فقد قال عبد الرزاق في " مصنفه " في (باب الرجل يهدي لمن أسلفه) أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا أسلفت رجلاً سلفاً فلا تقبل منه هدية كراع ولا عارية ركوب دابة. عن الثوري عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال: جاء ¬

(¬1) "كلثوم بن الأقمر" ذكره عمر أن بن محمد الهمداني في "الطبقة الثالثة" من الهمدانيين، وقال: له أحاديث صالحة. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب" وتعقب في " لسان الميزان" قول من قال في كلثوم الأقمر. مجهول. بقوله: ذكره ابن حيان في الثقات. وقال: روى عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وروى عنه أهل الكوفة. وهو أخو علي الأقمر أهـ. ولخفاء هذا على السيد " رشيد رضا" أعل هذا الحديث بجهالة كلثوم الأقمر.

رجل إلى ابن عباس فقال: إنه كان لي جار سماك فأقرضته خمسين درهماً، وكان يبعث لي من سمكه، فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلاً فرد عليه، وإن كان كفافاً فقاصصه. وقال البيهقي في "السنن الكبرى" في باب (كل قرض جر منفعة فهو ربا) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا العباس بن الوليد، أخبرني أبي، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي صالح، عن ابن عباس: أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهماً فجعل يهدي إليه وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهماً، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم. صحح هذين الأثرين ابن حزم في " المحلى" قال: صح عن ابن عباس: إذا أسلفت رجلاً سلفاً فلا تقبل منه هدية كراع ولا عارية ركوب دابة، وأنه استفتاه رجل فقال له: أقرضت سماكاً خمسين درهماً، وكان يبعث إليّ من سمكه. فقال له ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضل فرد عليه، وإن كان كفافاً فقاصصه. ولأثر ابن عباس هذا طريق أخرى عند حرب الكرماني، ذكرها العلامة ابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " ضمن أدلة تحريم القرض الذي يجر نفعاً. وأما " فضالة بن عبيد" رضي الله عنه، فقال البيهقي في " السنن الكبرى" في باب (كل قرض جر منفعة فهو ربا) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا إبراهيم بن منقذ، حدثني إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي

مرزوق التجيبي، عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا (¬1) . الثالث " من أدلة تحريم النفع المشترط في عقد القرض " الإجماع" حكاه ابن المنذر، والباجي، وابن حزم، وابن قدامة، وابن حجر، والعيني، والهيثمي، وعلي بن سليمان المرداوي صاحب " الإنصاف". قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا (¬2) . وقال الباجي في " المنتقى": أما الشرط فلا خوف في منعه. وقال ابن حزم في " المحلى" جـ8 ص77: لا يحل أن يشترط رد أكثر ¬

(¬1) طعن السيد رشيد رضا في " فتوى الربا والمعاملات في الإسلام" في هذا الأثر بقوله: عبد الله بن عياش منكر الحديث، وإبراهيم لم يعرف حاله، وكذا حال ادريس، ويمكن أن يكون إدريس بن يحيى الخولاني، ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: انه مستقيم الحديث ان كان دونه ثقة وفوقه ثقات. هكذا قال. والجواب عنه أن عبد الله بن عياش قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " في ترجمته: سألت أبي عنه، فقال: ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه. ومثل هذا يعتضد بروايته. وأما إبراهيم بن منقذ ـ وليس بابن سعد كما توهمه السيد رشيد رضا ـ فقد وثقه ابن يونس، كما في " كشف الأستار " نقلاً عن " معاني الأخبار " للعيني. وقال الحافظ الذهبي في " العبر، في خبر من غبر فيها ـ أي في سنة تسع وستين ومائتين ـتوفى إبراهيم بن منقذ الخولاني المصري صاحب ابن وهب، وكان ثقة. وأما إدريس بن يحيى فهو الخولاني بلا شك، كما يعلم من مراجعة ترجمته في "الجرح والتعديل" وقد وثقه غير ابن حبان، قال ابن أبي في "الجرح والتعديل" بعد سرد مشائخه والرواة عنه: أنا الفضل بن يعقوب الرخامي أنا ادريس بن يحيى الخولاني، وكان يقال انه من الابدال. ثم قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه أي عن إدريس بن يحيى ـ فقال: رجل صالح من أفاضل المسلمين. أهـ. وما تقدم من الآثار يشهد لهذا الأثر. (¬2) نقله عن ابن المنذر ابن قدامة في " المغني " وابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود".

مما أخذ ولا أقل، وهو ربا مفسوخ، ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ، ولا أدنى، وهو ربا، ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي أخذ، ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا، ولا اشتراط ضامن. أهـ. نص المحلي، وقال في شرحه " المجلي": لا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرها في القروض. وقال ابن قدامة في " المغني": كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. وقال الحافظ ابن حجر في (باب استقراض الإبل) في شرح حديث أبي هريرة في الرجل الذي تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دينه فقضاه خيراً منه، وفيه " فإن خيركم أحسنكم قضاء". قال: فيه جواز رد ما هو أفضل من المقترض، إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً. وقال العيني في"عمدة القارئ" في (باب وكالة الشاهد والغائب) في شرح حديث أبي هريرة المشار إليه آنفاً قال ص135 ج12: قد أجمع المسلمون نقلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا. أهـ. وقال ابن حجر الهيثمي في " الزواجر، عن اقتراف الكبائر " بعد ذكر أنواع الربا الأربعة: ربا النساء، وربا الفضل، وربا اليد، وربا القرض. قال: كل هذه الأنواع الأربعة حرام بالإجماع. وقال العلامة علي بن سليمان المداوي في " الإنصاف ": أما شرط ما يجر نفعاً أو أن يقضيه خيراً منه فلا خلاف في أنه لا يجوز.

فصل في الجواب عما طعن فيه كاتب مقال الربا من أدلة الفقهاء أما ما نقله كاتب مقال الربا عن السيد "رشيد رضا" حول حديث النهي عن قرض جر منفعة. فلا يؤثر في الاستدلال به لأمور: "أحدها": تلقي كثير من العلماء رفع حديث " النهي عن قرض جر منفعة" بالقبول (¬1) واستدلالهم به في مصنفاتهم على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم القرض الذي يجر المنفعة، وإليك نصوصهم قال سحنون في "المدونة" تحت عنوان " السلف والإجارة": لا يصلح كل سلف جر منفعة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة. أهـ. وقال ابن رشد في (المقدمات ص203، ص204 ج2) : " قد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة ". وقال الكاساني في (بدائع الصنائع) في باب القرض ج7 ص395 في الكلام على تحريم ربا القرض: لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن قرض جر نفعاً" وقال ابن الهمام في (فتح القدير) : " قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر

نفعاً ". وقال العيني في (عمدة القاري) جـ12 ص135: قد أجمع المسلمون نقلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا. وقال الحافظ الذهبي في " الكبائر" (فصل) : عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إذا كان لك على رجل دين فأهدى لك شيئاً فلا تأخذه فإنه ربا. وقال الحسن رحمه الله: إذا كان لك على رجل دين فما أكلت من بيته فهو سحت، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم " كل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا". "الثاني" أن النهي عن سلف جر منفعة على فرض عدم صحة رفعه ثابت عن الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة واجب القبول، كما بينه أئمة العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مقدمته" في أصول التفسير: إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح. أهـ. وقد وجدنا في " مصنف عبد الرزاق " و " مدونة سحنون " ما يدل على اقتفاء السلف أثر من أفتى من لاصحابة بتحريم ربا القرض، قال عبد الرزاق في (باب قرض جر منفعة، وهل يأخذ أفضل من قرضه) : أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: كل قرض جر منفعة فهو مكروه. قاله معمر، وقاله قتادة. قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كل قرض جر منفعة فلا خير فيه. أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب والحسن، قالا: لا بأس أن يقرض الرجل الرجل دراهم بيضاً ويأخذ سوداً، أو يقرض سوداً ويأخذ بيضاً، ما لم يكن بينهما شرط. أخبرنا

إسرائيل، أخبرني عيسى بن أبي عزة، قال: استقرضت من رجل ديناراً ناقصاً فلم يكن عندي إلا دينار يزيد على ديناره، فقلت له: هو لك، فقال الشعبي: ما ذاك؟ فأخبرته، فقال: لا يحل له. فقلت: أنا أحله له، فقال: وإن أحللته له حل. وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا عبد الله بن كثير، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحماداً ـ يعني ابن سليمان ـ عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيرد عليه خيراً منها، قال: إذا كان ليس من نيته فلا بأس. أهـ. وفي هذا الباب ذكر الإمام عبد الرزاق أثري عبد الله بن عباس المتقدمين. وقال سحنون في " المدونة" جـ9 ص123، 134 تحت عنوان " السلف الذي يجر نفعاً": ابن وهب، عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وأبي الزناد وغير واحد من أهل العلم: أن السلف معروف أجره على الله، فلا ينبغي لك أن تأخذ من صاحبك في سلف أسلفته شيئاً، ولا تشترط عليه إلا الأداء. ابن وهب، عن يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب، أنه قال: إن أسلفت سلفاً واشترطت أن يوفيك بأرض فلا يصلح. وإن كان على غير شرط فلا بأس به. قال ابن وهب: وكان ربيعة وابن هرمز ويحيى بن سعيد وعطاء ابن رباح وعراك بن مالك الغفاري وابن أبي جعفر كلهم يكرهه بشرط. أهـ. وذكر سحنون أثر ابن عمر المتقدم: من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه. وأثر ابن مسعود المتقدم: من أسلف سلفاً واشترط أفضل منه وإن كان قبضة من غلف فهو ربا. وقال: ذكره عنه ـ أي عن ابن مسعود ـ مالك بن أنس. وأما تأويل كاتب مقال الربا قول ابن مسعود رضي الله عنه:

لما سئل عن رجل اقترض من رجل دراهم، ثم إنه استعار من المقرض دابته: ما اصاب من ظهر دابته فهو ربا. بأن مراد ابن مسعود بلفظة (الربا) هنا المعنى اللغوي الذي هو مجرد الزيادة. فيمنعه ـ مع خلوه عن الفائدة ـ ما قرره الباجي في " المنتقى شرح الموطإ" جـ5 ص99: وهو أن المراد بقوله: (ربا) أنه من جملة الربا المنهي عنه، قال الباجي: لأن هذا اللفظ ـ أي لفظ (الربا) إذا أطلق في الشرع فظاهره الزيادة المننوعة، ولذلك قال الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬1) والبيع لا يخلو من الزيادة في الأغلب، ولكن لفظ الربا يختص بالممنوع. أهـ كلام الباجي. ويشهد لما قرره الباجي ذكر مالك هذا الحديث في " الموطإ" تحت عنوان (ما لا يجوز من السلف) واستدلال أبي عبيد القاسم بن سلام به على أن ابن مسعود يمنع القرض الذي يجر نفعاً، كما في " السنن الكبرى" للبيهقي. وممن استدل به على التحريم ابن رشيد في " المقدمات " وابن تيمية في " إقامة الدليل، على إبطال التحليل " وابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " والخازن في " تفسيره". وأما قول كاتب مقال الربا في أثر عبد الله بن سلام عند البخاري المتقدم: موقوف، متروك العمل به باتفاق الأئمة. فالجواب عنه من ناحية الوقف ما ذكره الجصاص في " أحكام القرآن" في تسمية الصحابي الشيء باسم الربا أنه توقيفي، قال الجصاص: إذ لا يعرف ذلك ـ أي لفظ الربا ـ اسماً له من طريق اللغة، فلا يسمى به إلا من طريق الشرع، وأسماء الشرع توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. أهـ قلت: ولعل هذا هو سبب تخريج ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 275.

البخاري هذا الحديث في صحيحه المختص بالمرفوع. وعند الحافظ الذهبي في " سير النبلاء" رواية أخرى من طريق حفص بن غياث، عن أشعث، عن أبي بردة بن أبي موسى بلفظ: أتيت المدينة فإذا عبد الله بن سلام جالس في حلقة، متخشعاً، عليه سيما الخير، فقال: يا أخي جئت ونحن نريد القيام، فأذنت له، وقلت: إذا شئت، فقام فاتبعه، فقال: من أنت. قلت: أنا ابن أخيك، أنا أبو بردة ابن أبي موسى، فرحب بي، وسألني، وسقاني سويقاً، ثم قال: إنكم بأرض الريف، وإنكم تسالفون الدهاقين فيهدون لكم حملان القت والدواخل، فلا تقربوها فإنها نار. أهـ. وأما دعوى الانفاق على ترك العمل بأثر عبد الله بن سلام، ففي مصنف عبد الرزاق ومدونة سحنون عن أئمة السلف ما يدل على بطلان هذه الدعوى، ففي " المصنف" في (باب الرجل يهدي لمن أسلفه) الذي ذكر فيه أثر ابن سلام هذا قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: تسلف أُبي بن كعب من عمر بن الخطاب مالاً قال: أحسبه. قال: عشرة آلاف، ثم إن أُبياً أهدى له بعد ذلك من ثمرته، وكانت تبكر، وكانت من أطيب أهل المدينة ثمرة، فردها عليه عمر، فقال أُبي: إبعث لمالك، فلا حاجة لي في شيء منعك طيب ثمرتي. فقبلها، وقال: إنما الربا على من أراد أن يربي وينسي أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس بن عبيد وخالد الحذاء، عن ابن سيرين: أن أُبي بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف، فبعث إليه أُبي من ثمره، وكان من أطيب أهل المدينة ثمرة، وكانت ثمرته تبكر، فردها عليه عمر. فقال أُبي: لا حاجة لنا في شيء منعك ثمرتي. فقبلها عمر. وقال: إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسى.

أخبرنا عبد الرزاق، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، فقال: إذا نزلت على رجل لك عليه دين فأكلت طعامه فاحسب له ما أكلت عنده، إلا أن إبراهيم كان يقول: إلا أن يكون معروفاً كان يتعاطيانه قبل ذلك. أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إذا أسلفت رجلاً سلفاً، فلا تقبل منه هدية كراع، ولا عارية ركوب دابة. أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقالا: إنه كان لي جار سماك، فأقرضته خمسين درهماً، وكان يبعث إليّ من سمكه. فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلاً فرد عليه، وإن كان كفافاً فقاصصه. أخبرنا عبد الزراق عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش، قال: اتيت أُبي بن كعب، فقلت: غني أُريد العراق أُجاهد، فاخفض لي جناحك. فقال لي أُبي بن كعب: إنك تأتي أرضاً فاشياً فيها الربا، فإذا أقرضت رجلاً قرضاً، فخذ قرضك وأعد إليه هديته. أخبرنا عبد الرزاق، وقال: أخبرنا معمر، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، قال: أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلام أتعلم منه، فجئته فسألني من أنت، فأخبرته، فرحب بي، فقلت: إن أبي أرسلني إليك لأسألك وأتعلم منك. قال: يا ابن أخي إنكم بأرض تجار، فإذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حملة من تبن فلا تقبلها فإنها ربا. أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: إني أقرضت رجلاً قرضاً، فأهدى لي هدية. قال: اردد إليه هديته، أو أثبه. أهـ.

وفي "المدونة" تحت عنوان (هدية المديان) ص139 جـ9: قلت: ما يقول مالك في رجل له على رجل دين، أيصلح له أن يقبل منه هديته؟ قال مالك: لا يصلح له أن يقبل هديته إلا أن يكون رجلاً كان ذلك بينهما معروفاً، وهو يعلم أن هديته ليس لمكان دينه فلا بأس بذلك. ابن وهب، عن محمد بن عمرو، عن ابن جريج، أن عطاء بن أبي رباح قال له رجل: إني أسلفت رجلاً فأهدى إلي؟ فقال: لا تأخذه. قال: فكان يهدي إليّ قبل سلفتي. قال. فخذ منه. فقلت: قارضت رجلاً مالاً، فقال: مثل السلف سواء. وقال عطاء فيهما: إلا أن يكون رجلاً من خاصة أهلك وخاصتك لا يهدي إليك لما تظن فخذ منه. ابن وهب، عن يحيى بن سعيد أنه قال: أما من كان يتهادى هو وصاحبه وإن كان عليه دين أو سلف فإن ذلك لا يتقابحه أحد. قال: وأما من لم يكن يجري ذلك بينهما قبل الدين والسلف هدية فإن ذلك مما يتنزه عنه أهل التنزه. ابن وهب عن الحارث بن نبهان، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن أبي بن كعب استلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم، فأهدى له هدية، فردها عمر، فقال أُبي: قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، أفرأيت إنما أهديت إليك من أجل مالك عليّ، إقبلها فلا حاجة لنا فيما منعك من طعامنا، فقبل عمر الهدية. أهـ. ومن هذين النصين يعلم أن قبول هدية المديان كما لا يرضاه عبد الله بن سلام لا يرضاه عمر بن الخطاب، وأُبي بن كعب، وابن عباس، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وعلقمة، ويحيى بن سعيد، وابن سيرين، ومالك.

وإن كان مراد كاتب مقال الربا أن منع هدية المديان عند عدم الاشتراط لم يقل به غير عبد الله بن سلام. فليس الأمر كذلك، فقد نقله ابن حزم في " المحلى" في باب القرض عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وحمل على ذلك أثريهما المتقدمين، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في " إقامة الدليل" على إبطال التحليل" وابن القيم في " إعلام الموقعين". قال شيخ الإسلام (<ـ3 فتاوى ص 128) بعد ذكر حديث ابن ماجه والآثار المتقدمة عن عبد الله بن سلام وأُبي بن كعب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء، وإن كان لم يشترط ذلك ولم يتكلم به فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة، وألف مؤخرة، وهذا ربا، ولهذا أجاز أن يزيده عند الوفاء ويهدي له بعد ذلك لزوال معنى الربا. قال: ومن لم ينظر إلى المقاصد في العقود أجاز مثل ذلك، وخالف بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بين. وقال العلامة ابن القيم بعد ذكر حديث ابن ماجه والآثار المتقدمة عن الصحابة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقتر قبل الوفاء، فإن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء، وإن كان لم يشترط ذلك سداً لذريعة الربا. أهـ. وأما قول كاتب مقال الربا فيما رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه "

عن خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. فقوله بأن الصحابة فرقوا بين النفع المستحصل من القرض وبين الربا حيث جعلوا الأول مكروهاً، وجعلوا الثاني حراماً. يجاب عنه بأن ما تقدم من الآثار عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وأُبي بن كعب وابن عباس وفضالة بن عبيد كل ذلك يدل على أن مراد عطاء في رواية ابن أبي شيبة بكراهة الصحابة ذلك كراهة التحريم، كما هو استعمال لفظ " الكراهة " في الكتاب والسنة وكلام السلف، كما قرره الإمام ابن القيم في " إعلام الموقعين " واستدل لاستعمال الكراهة كذلك بقوله تعالى {كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً} وبقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال " ثم قال: فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في المعنى الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك. أهـ. فصل في تبرئة العلماء الذين عز اليهم الاباحة من ذلك أما ما ذكره كاتب مقال الربا عن ابن رشد والبغوي والخازن والكاساني وابن الهمام والشاطبي وابن حجر والشوكاني مما أوهم به أنهم لا يرون النفع المشترط في عقد القرض من الربا المنصوص عليه.

فالجواب عنه بأمرين: " أحدهما ": أن الواجب علينا على فر المخالفة بين فتاوى هؤلاء وبين من تقدمت فتاواهم من أعيان الصحابة تقديم فتاوى الصحابة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " إقامة الدليل، على إبطال التحليل": من أصولهم ـ أي أصول أهل السنة ـ أن أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتشرة لا تترك إلا بمثلها. أهـ (¬1) . وقال جعفر الفريابي: حدثني إبراهيم الدورقي، حدثني الهيثم بن جميل، قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله إن عندنا قوماً وضعوا كتباً يقول أحدهم: ثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا، وفلان عن إبراهيم ـ أي النخعي ـ بكذا، ويأخذا بقول إبراهيم. قال: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هو رواية كما صح عندهم قول إبراهيم، فقال مالك: هؤلاء يستتابون (¬2) . ¬

(¬1) وفتاوي الصحابة في النفع المشترك في عقد القرض من هذا القبيل، كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية " في اقامة الدليل، على بطلان التحليل " قال: قد تقدم على غير واحد من أعيانهم ـ أي الصحابة ـ مثل أُبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس: أنهم نهوا المقرض أن يقبل هدية المقترض إلا إذا كافاه عليها أو حسبها من دينه وأنهم جعلوا قبولها ربا، وهذه الأقوال وقعت في أزمنة متفرقة في قضايا متعددة، والعادة توجب أن يشتهر بينهم جنس هذه المقالة وان لم يشتهر واحد بعينه، لا سيما وهؤلاء المسمون هم أعيان المفتين الذين كانت تضبط أقوالهم وتحكى إلى غيرهم، وكانت نفوس الباقين مشرنبة إلى ما يقوله هؤلاء، ومع ذلك فلم ينقل أن أحداً منهم خالف هؤلاء مع تباعد الأوقات، وزوال أسباب الصمات. أهـ. قلت: وهذا التعليق والتعليقات بعده في هذه الفتوى موجودة بالأصل. (¬2) رواه عن الفريابي العلامة ابن القيم في الجزء الثاني من (اعلام الموقعين ص14 طبعة أميرية) .

" الثاني ": مما يجاب به عن استدلال كاتب مقال الربا بعبارات من ذكرهم من العلماء أن ما توهمه من عباراتهم لا تدل عليه، كما لا تدل عليه نصوصهم الخاصة بالنفع المشترط في عقد القرض وبيان ذلك فيما يلي: ـ أما قول " ابن رشد " وتفسير ذلك مقيس على الربا المحرم في القرآن. فإنما يريد به سلم الصنف، لا السلف الذي يجر نفعاً. وعبارته في " المقدمات ص 192 جـ2" (فصل) : وإنما يجز سلم الصنف في مثله لورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم ما جر من السلف نفعاً، وذلك على عمومه في العين والعروض والطعام فيمن أسلف سلفاً لمنفعة يبتغيها من زيادة الكيل (¬1) بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر، فقال له: يا أبا عبد الرحمن: إني أسلفت رجلاً سلفاً واشترطت أفضل مما أسلفت: فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ذلك الربا. الحديث بطوله، وقال رضي الله عنه: من أسلف سلفاًُ فلا يشترط إلا قضاءه، وقال عبد الله بن مسعود: فلا يشترط أفضل منه وإن كان قبضة من علف فهو ربا. وبالله سبحانه التوفيق. ثم قال ابن رشد: (فصل) : وتفسير ذلك مقيس على الربا المحرم بالقرآن ربا الجاهلية إما أن تقضي أو تربي، لأن تأخيره بالدين بعد حلوله على أن يربي له فيه سلف جر منفعة، وإنما يجوز في السلف أن يأخذ أفضل مما اسلفه إذا كان ذلك من غير شرط، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استلف من رجل بكراً فقضاه جملاً خياراً رباعياً ¬

(¬1) كذا في المقدمات، ولعل الاصل (مالك بلغه) المصحح.

وقال: " إن خيار الناس أحسنهم قضاء"ومر ابن رشد في هذا البحث إلى أن ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة. ففي تصريحه مرتين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة. دليل على أنه لا يقصد بالعبارة التي ذكرها كاتب مقال الربا تحليل ربا القرض، ولا أن تحريمه إنما هو من طريق القياس فقط، وقد قال في بيوع الآجال من " المقدمات ص 203، 204 جـ2": قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة. أهـ. وعلى تسليم أن مراد ابن رشد أن النفع المشترط في القرض مقيس على الربا المحرم في القرآن. فإن ابن رشد يرى وجوب الحكم بالقياس، وقد عقد لذلك في مقدماته (جـ1 ص19) فصلاً ذكر فيه أن التعبد به واجب في الشرع، وأنه أصل من أصول الشرع، واستدل لذلك: بالكتاب والسنة، والإجماع. وأما " البغوي " و " الخازن " فدعوى إنكارهما كون نفع القرض المشترط في صلب العقد ربا لا تؤيدها عباراتاهما اللتان أشار إليهما كاتب مقال الربا، بل هما صريحتان في اعتبارهما ذلك ربا. ونص " البغوي " بعد ذكر ربا الفضل وربا النسيئة: هذا في ربا المبايعة، ومن أقر شيئاً بشرط أن يرد عليه أفضل منه فهو قر جر منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. ونص " الخازن " من أقرض شيئاً وشرط أن يرد عليه أفضل منه فهو قرض جر منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، يدل عليه ما روى مالك، قال: بلغني أن رجلاً أتى ابن عمر، فقال، إني أسلفت رجلاً سلفاً واشترط عليه أفضل مما اسلفته، فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا. أخرجه

مالك في " الموطأ" أهـ فأي تصريح أكبر من هذا التصريح. ثم لا معنى لذكر " البغوي" و " الخازن" ربا القرض في تفسير آية الربا إلا اعتبارهما إياه داخلاً تحت عموم الآية محرماً بها. وأما قول الكاساني": إن الزيادة المشروطة تشبه الربا. فلا يليق الاستدلال به على أنه يرى إباحة النفع المشترط في عقد القرض، ما دام قد صرح في العبارة التي اقتطع منها كاتب مقال الربا هذه الجملة، بأن النبي صلى الله عليه ولم نهى عن قرض جر نفعاً، وصرح بأن الربا اسم للزيادة المشترطة في العقد، وبسوق عبارته في " بدائع الصنائع" بتمامها يتبين ذلك قال: (جـ7 ص95) : أما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحاً، أو أقرضه قرضاً وشرط شرطاً له فيه منفعة، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن قرض جر نفعاً " ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن الربا وعن شبهة الربا واجب، هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض، فأما إذا كانت غير مشروطة فيه ولكن المستقرض أعطاه أجود منه فلا بأس بذلك، لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد ولم توجد، بل هذا من حسن القضاء، وأنه أمر مندوب إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خيار الناس أحسنهم قضاء" أهـ. كلام الكاساني. وبه يعلم أنه في مسألة النفع المشترط في عقد القرض على ما عليه إمامه الإمام محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " قال محمد بن الحسن: أخبرنا أبو حنيفة، عن

حماد، عن إبراهيم قال: كل قرض جر منفعة فلا خير فيه. ثم قال محمد بن الحسن: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. أهـ. وفي " التعليق الصبيح" نقلاً عن " المرقاة" لعلي القاري ـ ما يدل على شدة امتناع أبي حنيفة من ربا القرض، فإنه قال: لقد بالغ أبو حنيفة رضي الله عنه حيث جاء إلى دار مدينة ليتقاضاه دينه، وكان وقت شدة الحر، ولجدار تلك الدار ظل، فوقف ـ أي أبو حنيفة ـ في الشمس إلى أن خرج المدين بعد أن أطال الإبطاء في الخروج إليه وهو واقف في الشمس، صابر على حرها، غير مرتفق بذلك الظل، لئلا يكون له رفق من جهته. أهـ. وأما " ابن الهمام" فقد قال في " فتح القدير" جـ5 ص45: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر نفعاً. أهـ. وسيأتي الجواب عن لفظ الكراهة في الأثر الذي ذكر فيه كراهة الصحابة للنفع المشترط في عقد القرض. وأما " الشاطبي" فقد نص في نفس البحث الذي اقتطع منه كاتب مقال الربا ما ذكره على تحريم السلف الذي يجر نفعاً، فإنه قال بعدما نقله عنه: ثم زادت ـ أي السنة ـ على ذلك أي على ما في القرآن بيع النساء إذا اختلفت الأصناف، وعدته من الربا، لأن النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة، ويدخل فيه بحكم المعنى السلف الذي يجر نفعاً، وذلك لأن بيع هذا الجنس بمثله في الجنس من باب بذل الشيء نفسه، لتقارب المنافع فيما يراد منها، فالزيادة على ذلك من باب اعطاء عوض على غير شيء، وهو ممنوع. ثم ذكر أن هذه الأمور لخفائها بينتها السنة، قال: إذ لو كانت بينة لو كل

في الغالب أمرها إلى المجتهدين، كما وكل إليهم النظر في كثير من محال الاجتهاد، فمثل هذا جار مجرى الأصل في الفرع والقياس. أهـ. نص " الموافقات". وقال " الشاطبي" في فصل عقدة للحيل الممنوعة شرعاً، قال فيه: ونهى أي ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ عن هدية المديان، فقال: " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ". وأما تقسيم ابن القيم في " إعلام الموقعين " الربا إلى: جلي، وخفي، فلا يصلح التعليق به في إباحة ربا القرض ما دام قد صرح هناك بتحريم نوعي الربا. الجلي، والخفي. وكرر تحريم ربا القرض في مصنفاته. قال في " تهذيب سنن أبي داود ج5 ص15" في (باب شرط وبيع) : لما كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة كانت الزيادة ربا. قال ابن المنذر: اجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس: أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. وكذلك إن شرط أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً لم يجز، لأنه سُلم إلى الربا، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا منع السلف رضي الله عنهم من قبول هدية المقترض إلا أن يحتسبها المقرض من الدين، فروى الأثرم أن رجلاً كان له على سماك عشرون درهماً، فجعل يهدي إليه السمك، ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهماً. فسأل ابن عباس، فقال: أعطه سبعة دراهم. وروي عن ابن سيرين أن عمر أسلف أُبي بن كعب عشرة آلاف درهم

فأهدى إليه أُبي من ثمرة أرضه، فرد عليه ولم يقبلها، فأتاه أُبي فقال: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، وأنه لا حاجة لنا فيما منعت هديتنا، ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل. فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض، فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها. وهذا فصل النزاع في " مسألة هدية المقتر" وقال زر بن حبيش، قلت لأبي بن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق، فقال: إنك تأتي أرضاً فاشياً فيها الربا، فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حمل تبن أو حمل قت أو حمل شعير فلا تأخذه، فإنه ربا. قال ابن أبي موسى: ولو أقرضه قرضاً ثم استعمله عملاً لم يكن يستعمله مثلاً قبل القرض كان قرضاً جر منفعة. قال: ولو استضاف غريمه ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله، واحتج له صاحب " المغني " بما روى ابن ماجه في سننه، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " ثم ذكر ابن القيم أن المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض، كسكنى دار المستقرض، وركوب دوابه، واستعماله وقبول هديته، فإنه لا مصلحة له في ذلك. وقال ابن القيم في " إعلام الموقعين جـ3 ص52" (الوجه الثالث والعشرون) ـ أي من أوجه إبطال الحيل ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المقرض من قبول الهدية ـ أي هدية المستقرض ـ وكذلك أصحابه حتى يحسبها من دينه، وما ذلك إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا، فإنه يعود إليه ماله

وأخذ الفضل الذي استفاده بسبب القرض. انتهى. وقال فيه أيضاً_ (جـ3 ص149، 150) : ومما يدل على تحريمها ـ أي الحيل الباطلة ـ ما رواه ابن ماجه في سننه، عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه فيهدي إليه؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" رواه من حديث إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى. قال شيخنا رضي الله عنه ـ يريد شيخ الإسلام ابن تيمية ـ: وهذا يحيى الهنائي من رجال مسلم. وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي، قال أبو حاتم مع تشديده: هو صالح الحديث (¬1) وقال أحمد: ليس بالقوي (¬2) وإسماعيل بن عياش ثقة في حديثه عن الشاميين. ورواه سعيد في "سننه" عن إسماعيل بن عياش، لكن قال عن يزيد بن أبي إسحاق الهنائي، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه البخاري في " تاريخه" عن يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس يرفعه " إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية " قال شيخنا: وأظنه هو ذاك انقلب اسمه. ثم بعدما ذكر ابن القيم الآثار المتقدمة عن عبد الله ¬

(¬1) عبارة ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل": سألت أبي عن عتبة بن حميد، فقال: كان بصري الأصل، كان جوالة في طلب الحديث، وهو صالح الحديث. (¬2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " اقامة الدليل، على ابطال التحليل" هذه العبارة ـ أي ليس بالقوي ـ يقصد ـ أي أحمد بن حنبل ـ أنه ليس ممن يصحح حديثه، بل هو ممن يحسن حديثه، وقد كانوا يسمون حديث مثل هذا ضعيفاً ويحتجون به لأنه حسن، إذا لم يكن الحديث إذ ذاك مقسوماً إلى صحيح وضعيف. وفي مثله يقول الإمام أحمد: الحديث الضعيف خير من القياس. إلخ.

بن سلام، وأُبي بن كعب، وابن عمر، وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء، فإن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك سداً لذريعة الربا، فكيف تجوز الحيلة على الربا، ومن لم يسد الذرائع ولم يراع المقاصد ولم يحرم الحيل يبيح ذلك كله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه أحق أن يتبع. اهـ. وقال في ص151 من الجزء المذكور: تقدم عن غير واحد من أعيانهم ـ أي الصحابة ـ كأُبي، وابن مسعود، وعبد الله بن سلام، وابن عمر، وابن عباس: أنهم نهوا المقرض عن قبول هدية المقترض، وجعلوا قبولها رباً. وذكر مثل ذلك في " إغاثة اللهفان ". وأما قول ابن القيم: ما حرم لسد الذرائع يباح للمصلحة الراجحة. فليس المراد به فتح باب إباحة ما دعت الحاجة إلى إباحته مما حرم سداً للذرائع لكل أحد، بل مراده أن الشريعة هي التي تتولى الإباحة ـ بدليل كلامه في " زاد المعاد " قال في فوائد غزوة هوازن: ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، كما أباح من المزابنة العرايا للمصلحة الراجحة، وأباح ما تدعو الحاجة إليه منها. قال: وا لشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة، ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب، وجو از الخيلاء فيها، إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه، ونظير ذلك لباسه القبا الحرير الذي أهداه ملك أيلة ساعة ثم نزعه، للمصلحة الراجحة في تأليفه. وكان هـ بعد النهي عن لباس الحرير، كما بيناه مستوفي في " كتاب التعبير، فيما يحل ويحرم من لباس الحرير " وبينا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع

وأن النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك، بدليل أنه نهى عمر عن لباس الحلة الحرير التي أعطاه إياها، فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة، وهذا كان قبل الفتح، ولباسه صلى الله عليه وسلم هدية ملك أيلة كان بعد ذلك، ونظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر سداً لذريعة التشبه بالكفار، وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت، وقضاء السنن، وصلاة الجنازة، وتحية المسجد، لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي. والله أعلم. أهـ. ومع هذا فليس في الربا مصلحة راجحة، بل إنما فيه مفاسد ذكر منها العلامة الهيثمي في " الزواجر " ما يلي: ـ 1 ـ إنتهاك حرمة مال المسلم بأخذ الزائد من غير عوض. 2ـ الإضرار بالفقير، لأن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض فلو مكن االغني من أخذ أكثر من المثل أضر بالفقير. 3 ـ إنقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض، إذ لو حصل درهم بدرهمين ما سح أحد بإعطاء درهم بمثله. 4 ـ تعطل المكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها، إذ من يحصل درهمين بدرهم كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة. وأما قول: "الحافظ ابن حجر " والورع تركه. فلا يعني به النفع المشترط في عقد القرض، إنما يعني به قبول هدية المستقرض في حالة عدم الاشتراط، قال في " فتح الباري " في شرح أثر عبد الله بن سلام المتقدم: يحتمل أن يكون ذلك ـ أي منع قبول هدية

المستقرض مطلقاً ولو لم يشترط ـ رأيُ عبد الله بن سلام، وإلا الفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا شرط، والورع تركه، أهـ. يقصد الحافظ بقوله: والورع تركه. أن الورع قدم قبول هدية المستقرض في حالة عدم الاشتراط، وأما في حالة الاشتراط فقد قال في شرح حديث أبي هريرة في الرجل الذي تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه " فإن خيركم أحسنكم قضاء" (في باب مستقرض الإبل) قال: فيه جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض، إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً. اهـ. وأما رد الشوكاني تصحيح الغزالي وإمام الحرمين رفع حديث النهي " عن قرضٍ جر منفعة " فلا يدل على إباحة الشوكاني ربا القرض، لأمرين: (أحدهما) : تصريحاته في مؤلفاته بتحريم النفع المشترط في القرض، قال في " نيل الأوطار": وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاً. ومر إلى أن قال: ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر نفعاً ما أخرجه البيهقي عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ: " كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا " ورواه في " السنن الكبرى" عن ابن مسعود، وأُبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس موقوفاً عليهم. أهـ. وقال في " الدرر البهية" في (باب القرض) : يجب إرجاع مثله، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطاً، ولا يجوز أن يجر القرض نفعاً للمقرض وقال في شرحه " الدراري المضيئة": أقول: أما وجوب رد المثل فلأنه إذا وقع التواطؤ على أن يكون القضاء زائداً على أصل الدين فذلك هو الربا، بل قد ورد ما يدل على أن مجرد الهدية من المستقرض

للمقرض ربا، كما أخرجه البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى، قال: قدمت المدينة ـ فذكر الشوكاني الحديث المتقدم، ومر إلى أن قال: وأما كونه لا يجوز أن يجر القرض نفعاً للمقرض فلحديث أنس، عند ابن ماجه، أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدى إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " وتكلم على سند هذا الحديث بما تقدمت الإجابة عنه، ثم ذكر الآثار الواردة عن الصحابة في الباب. " الثاني ": أن الشوكاني قال في " الدراري المضيئة" بعد ذكر حديث النهي عن قرض جر منفعة، قال: وفي الباب من الأحاديث والآثار ما يشهد بعضها لبعض (¬1) . فدل على أن رده على " الغزالي " و " إمام الحرمين " إنما هو باعتبار سند ذلك الحديث بعينه. فصل في الجواب عما استدل به لإباحة ربا القرض استدل كاتب مقال الربا لإباحة النفع المشترط في عقد القرض بأمرين: ¬

(¬1) ذكر من الآثار التي تشهد له ما أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس موقوفاً عليهم: أن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. قال: وأخرج البيهقي نحو ذلك في " المعرفة " عن فضالة بن عبيد، وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام. وذكر من الأحاديث ما أخرجه البخاري في التاريخ من حديث أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية ". أهـ.

" أحدهما " أن الربا لا يتحقق إلا في المبايعات، والقرض ليس منها. " الثاني ": نصوص القضاء بالأجود. والجواب عن ذلك ما يلي: إما إخراج ربا القرض من أنواع الربا بدعوى أن الربا لا يتحقق إلا في المبايعات، والقرض ليس منها. فيرده ما تقدم من الآثار عن الصحابة الذين سموه باسم الربا، وما بينه من قفا أثرهم في اعتبار ربا القرض ربا، وإليك من ذلك ما يلي: قال الجصاص في " أحكام القرآن " في تفسير قوله تعالى: {وحرم الربا} من الربا ما هو بيع، ومنه ما ليس ببيع وهو ربا القرض. وقال ابن حزم في " المحلى " جـ8 ص467: الربا لا يكون إلا في بيع أو قرض أو سلم، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد، لأنه لم تأت النصوص إلا بذلك. أهـ قال ابن الهمام في " فتح القدير ": الربا يقال لنفس الزائد، ومنه ظاهر قوله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفةً} أعني الزائد في القرض والسلف عن المدفوع، والزائد في بيع الأموال الربوية بجنسه، ويقال لنفس الزائد، أعني بالمعنى المصدري، ومنه {وأحل الله البيع وحرم الربا} أي حرم أن يزاد في القرض والسلف على القدر المدفوع، وأن يزاد في بيع تلك الأموال بجنسها قدراً ليس مثله في الآخر، لأنه حينئذ فعل، والحكم يتعلق به. أهـ. وقال ابن رشد في " بداية المجتهد " ص127: اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيع، وفي ما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك. أهـ.

ويضاف إلى هذا كله قوة مشابهته للبيع، ولذلك نرى في " المغني " لابن قدامة ما نصه: قال الإمام أحمد: ليس القرض من المسألة. يعني ليس بمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض، بدليل حديث أبي رافع، ولو كان مكروهاً لكان أبعد الناس منه، ولأنه إنما يأخذ بعوضه، فأشبه الشراء بدين في ذمته. وأما الاستدلال بنصوص زيادة النبي صلى الله عليه وسلم عند الوفاء على جواز اشتراط الزيادة في صلب عقد القرض. فمخالف لطريقة أهل العلم، ففي " الموطأ": ما يجوز من السلف، حدثني يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراً، فجا ءته إبل الصدقة، قال أبو رابع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره. فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء " وحدثني مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، أنه قال: استلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خيراً منها، فقال الرجل، يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك. فقال عبد الله بن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئاً من الذهب أو الورق والطعام وا لحيوان مما أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو وأي أو عادة، فان كان ذلك على شرط أو وأي أوعادة فذلك مكروه لا خير فيه، قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملاً رباعياً خياراً مكان بكر استلفه، وأن عبد الله بن

عمر أسلف دراهم فقضى خيراً منها، فإن كان ذلك عن طيب نفس من المستلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وَأي ولا عادة كان ذلك حلالاً لا بأس به، ثم قال (ما لا يجوز من السلف) حدثني يحيى، عن ما لك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلاً طعاماً على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره عمر بن الخطاب، وقال: فأين الحمل؟ يعني حملانه. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني أسلفت رجلاً سلفاً واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه. سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال: أرى أن تشع الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أُجرت، وإن أعطاك خيراً مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما انظرته. وحدثني مالك، عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه، وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه، وإن كان قبضة من علف فهو ربا. وقال الشافعي في " الأُم " في (باب ما جاء في الصرف جـ3 ص30) : من أسلف سلفاً فقضى أفضل من ذلك في العدد والوزن فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك شرطاً بينهما. أهـ.

خاتمة البحث في التحذير من التسرع إلى الفتوى نختم هذا البحث بنبذة في التحذير من التسرع إلى الفتوى جمعناها من كتاب " صفة الفتوى، والمفتي، والمستفتي" للإمام العلامة أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي، أحد أعيان القرن السابع، قال: تحرم الفتوى على الجاهل بصواب الجواب، لقوله تعالى: {ولا تقولوا على الله الكذب} الآية (¬1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه " رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي لفظ: " من أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه " رواه أحمد وأبو داود. ولقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " حديث حسن. وقال البراء: لقد رأيت ثلاثمائة من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. وقال ابن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم على المسألة فيرد هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم أحد يحدث بحديث أو يسأل عنه. وفي رواية: عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتي في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقال سفيان بن عيينة. وسحنون ¬

(¬1) سورة النحل ـ آية 116.

بن سعيد صاحب المدونة: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً. وسأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياماً، فقال: إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه، وكان يقال: من أجاب في مسألة ينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة، ثم يجيب فيها، قال إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل، ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه، مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا. ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك. قال: استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال: ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق. قال الإمام أحم بن حمدان الحنبلي الحراني قلت: فكيف لو رأي زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا، مع قلة خبرته، وسوء سيرته، وشؤم سريرته، وإنما قصده السمعة والرياء، ومماثلة الفضلاء والنبلاء، والمشهورين المستورين، والعلماء الراسخين، والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون، وينبهون فلا ينتبهون، قد أملي لهم بانعكاس الجهال عليهم، وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم فمن أقدم على ما ليس أهلاً له من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه، ولا قضاه، هذا حكم دين الإسلام، والسلام. ولا اعتبار لمن خالف هذا الصواب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر ابن حمدان تسرع أمثال هؤلاء إلى الفتوى، وإقدامهم عليها من غير استحقاق هو الذين ح مله على تأليف هذا الكتاب، وقال:

عظم أمر الفتوى وخطرها، وقل أهلها وممن يخاف إثمها وهطرها، وأقدم عليها الحمقا والجهال، ورضوا فيها بالقيل والقال، واغتروا بالامهال والاهمال، وا كتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد، وليس معهم بأهليتهم خط أحد، واحتجوا باستمرار حالهم في المدد بلا مدد وغرهم في الدنيا كثرة الأمن والسلامة، وقلة الإنكار والملامة. أهـ. قلت: إذا كان العلامة ابن حمدان يقول هذا في زمانه، فكيف بزماننا هذا الذي وصل التسرع فيه إلى الفتوى المخالفة للشرع إلى حد الافتاء بإباحة الربا. نسأل الله تعالى الثبات على دينه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم (¬1) . (1633 ـ نظام جمعية التموين المنزلي جمع بين الاشتراط في القرض، والربا بنوعيه، والتحاكم إلى غير الشرع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء فيصل بن عبد العزيز ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد سمعنا نبأ تأسيس شركة باسم " جمعية التموين المنزلي " لموظفي الدولة بالرياض. وقد اتصل بنا بعض الإخوان من طلبة العلم والمنتسبين إليه، وأطلعونا على صورة من اللائحة النظامية لهذه الجمعية، فجرى منها دراستها. ¬

(¬1) قلت: وتأتي الفتاوى في القرض الذي يجر نفعاً في (باب القرض) إن شاء الله.

ونأسف أن تكون مشتملة على مواد لا يقرها من رضي الله رباً والإسلام دينا ومحمداً صلى الله عليه وسلمن نبياً، كما أننا نستغرب أن تكون صادرة من أهل الفطرة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن في هذا والله لشيء من الاعراض ونسيان آيات الله، قال الله تعالى: {ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنتُ بصيراً. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى} (¬1) ونحن إذا نأسف على هذا، وننكره بألستنا وأقلامنا وقلوبنا، نأمل أنه لم يسبق لسموكم اطلاعكم على هذه اللائحة، ولا إقرارها. ونفيد سموكم بملاحظاتنا فيما يأتي: ـ (أولاً) : جاء في المادة الرابعة من الأحكام المالي ومانصه: يدفع كل عضو في الجمعية رسم خدمة بالنسبة للقروض التي يستلفها من الجمعية، وتحدد الجمعية قيمة هذه العمولة. أهـ وملاحظتنا على المادة من حيث الاشتراط في القرض، إذ أن الغرض من القرض الإرفاق والقربة، والاشتراط على المقترض أن يدفع رسم خدمة بالنسبة للقرض التي يستلفه من الجمعية يخرجه عن أصله المشروع إلى أنواع الربا، إذ قد أجمع العلماء على تحريم كل شرط في القرض جر نفعاً، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. أهـ وسواء كانت الزيادة في القدر

أو الصفة. وقال في " نيل الأوطار" وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاً. إلى أن قال: ومما يدل على عدم حل القر الذي يجر إلى المقرض نفعاً ما أخرجه البيهقي في " المعرفة " عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ: كل قرض جر نفعاً فهو وجه من وجوه الربا. ورواه في "السنن الكبرى " عن ابن مسعود وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن عباس موقوفاً عليهم، ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي رضي الله عنهم بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة " وفي رواية " كل قرض جر منفعة فهو ربا " وعن أنس رضي الله عنه وسئل الرجل منا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجه. وعن أبي بردة ابن أبي موسى، قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري في صحيحه. وأقوال أهل العلم في هذا صريحة متفقة على تحريم الاشتراط في القرض إذا جر به منفعة، قال في " المغني " (فصل) وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. على أن قال: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع وسلف " ولانه شرط في عقد لم يجز اهـ. وقال في " الإنصاف " على قول صاحب المتن: ولا يجوز شرط

ما يجر نفعاً، نحو أن يسكنه داره، أو يقرضه خيراً منه في بلد آخر. أما شرط ما يجر نفعاً أو أن يقضيه خيراً منه فلا يخلاف في أنه لا يجوز اهـ وقال في "الروض المربع " ويحرم اشتراط كل شرط يجر نفعاً اهـ. (ثانياً) جاء في المادة الثالثة من الأحكام المالية الفقرة (ب) التي هذا نصها: تدفع الجمعية عمولة على التوفيرات، لا تزيد نسبتها على 3% سنوياً، وذلك في حالة الوديعة. لأجل هذه المادة باطلة من أساسها، وهي تشتمل على الربا الصريح المحرم شرعاً في كتاب الله تعالى، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬1) وقال تعالى {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} (¬2) وقال ابن مسعود ري الله عنه " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " رواه الخمسة، وصححه الترمذي، غير أن لفظ النسائي " آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة " وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه: " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. ولا شك أن ما تعنيه هذه المادة هو عين الربا بقسيمه "ربا الفضل " و " ربا النسيئة" بيان ذلك أن العضو في الجمعية يسلم مبلغاً من المال كألف ريال (1000) مثلاً، فإذا طلبه بعد ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 275. (¬2) سورة البقرة ـ آية 276.

عام سلمته له بزيادة قدرها ثلاثون ريال. فربا الفضل في هذا أنه سلمها ألفاً وسلمته ألفاً وثلاثين ريال (1030) و " ربا النسيئة" أنه سلمها ألفاً في الحال، وسلمته إياه بزيادة بعد عام. يتضح بطلان هذا، وأنه هو الربا الصريح بقسيمه من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناق فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " رواه أحمد ومسلم، وما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاص بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز " متفق عليه وفي لفظ: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء " رواه أحمد والبخاري وفي لفظ " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء " رواه أحمد ومسلم. ونعتقد أن وضوح ما ذكرنا يعفينا من الاسترسال في استقصاء الأحاديث وأقوال العلماء. (ثالثاً) جاء في المادة الثانية من القسم (هـ) ما نصه: تحال جميع الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية تفسير هذه اللائحة والقائمة بين الأعضاء الذين يدعون بالنيابة عنهم أو بين الأعضاء

الحاليين والأعضاء السابقين الذين يدعون بالنيابة عنهم من جهة واحدة والجمعية ومجلس الإدارة من جهة أخرى ـ إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي تفصل في الخلافات أو تحيله إلى محكم واحد أو أكثر للفصل فيه، ويكون القرار الذي تصدره وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو المحكم والمحكمون المقترن بوزارة العمل قطعياً غير قابل للاستئناف. إننا قبل أن نستنكر هذا، ونبين أنه صريح الإعراض عن حكم الله ورسوله، نتساءل من أولئك الحكام الذي سيفصلون فيما يحدث من مشاكل في هذه الشركة من أمثالها؟ ومع هذا تكون أحكامهم قطعية غير قابلة للاستئناف، ولا للتمييز؟ إنهم قانونيون، قد يكونوا عرفوا بعض أشياء، ولكن ليس منها قطعاً أحكام الله ورسوله فإنا لله وإنا إليه راجعون {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} لو سمعنا بهذا خارج بلادنا لكان منا الاستنكار والاستياء، ولكن ما الذي يكون منا إذا كان هذا الأمر في عقر دورنا، ومن أبناء لا نزال نعتقد فيهم بقية باقية من الفطرة السليمة، والتمسك بتحكيم الشريعة، إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً} (¬1) ويقول أيضاً {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما} (¬2) ويقول تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (¬3) {ومن لم يحكم بما أنزل ¬

(¬1) سورة النساء ـ آية 59. (¬2) سورة النساء ـ آية 65. (¬3) سورة المائدة ـ آية 44.

الله فأولئك هم الظالمون} (¬1) {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} (¬2) ويقول تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون} (¬3) ويقول تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً} (¬4) قيل: نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر: نترافع إلى كعب بن الاشراف. ثم ترافعا إلى عمر، فذكر القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. ولا يخفى سموكم الكريم أن التحاكم إلى غيركتاب الله تعالى وسنة رسوله جريمة كبرى، وصف الله أصحابها بالكفر والظلم والفسوق، ولا شك أن ما نصت عليه المادة المذكورة هو عين التحاكم إلى الطاغوت. إننا يا صاحب السمو نناشدكم الله أن تميزوا الخبيث من الطيب، وأن تكونوا في يقظة تامة مما يراد بنا وبديننا، فالمسلمون في ذمتكم، ونصر الله معكم متى كان نصركم له ولكتابه ولعباده المؤمنين. ونرجو أن يكون من سموكم مع هذه الجمعية وأمثالها وأنظمتها ما يرد باطل المبطل وزيف الدخيل، ويحفظ للمسلمين دينهم، ¬

(¬1) سورة المائدة ـ آية 45. (¬2) سورة المائدة ـ آية 47. (¬3) سورة المائدة ـ آية 50. (¬4) سورة النساء آية 60.

وأحكام شريعتهم، وحقوقهم الثابتة، ومكاسبهم المشروعة وبالله التوفيق. والله يحفظكم (1383هـ) (تكرم بإرسالها إلى عبد الله بن عثمان النجران المدرس بمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ـ أثابه الله) (1634 ـ استثمار الأموال في البنوك) من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير البترول والثروة المعدنية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على قرار مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) المنشور في الصحف المحلية، ومنها جريدة الرياض رقم 876 وتاريخ 28/12/1387هـ ووجد من ضمنه ما تيعلق بالاقتراض، وأن الشركة اقترضت من البنوك ما يزيد على 22 مليون دولار. إلى أن قال: وبمجرد استلام الشركة لهذه الأموال باشرت في استثمارها لدى البنوك المحلية والأجنبية، ريثما يحين موعد دفعها للشركات المتعاقد معها، وحققت الشركة منذ بدايتها حتى تاريخ 31 ديسمبر1976 مبلغ 6838245. ولا يخفى أن مثل هذه الشركة التي ساهم فيها أناس كثيرون من المواطنين، الذين يرغبون الكسب الحلال ولا يقصدون الربا بوجه من الوجوه، ومرابات الشركة بأموالهم تجعل كسبهم خبيثاً حراماً. فلهذا يتعين على الشركة اجتناب هذه المعاملات الربوية الخبيثة وسنكتب على هذا كتابة مستوفاة فيما بعد، وإنما أردنا التنبيه على هذا بصورة مستعجلة إستجابة لمراجعة الذين استنكروا هذا من

المواطنين، نستنكر هذا، ونرجوا من المسئولين ملاحظة ذلك بصورة مستمرة. والله الموفق والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 860 ـ 1 في 16/3/1388هـ) (1635 ـ المساهمة في البنوك) حضرة جناب فضيلة المكرم الشيخ محمد بن إبراهيم. حفظه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ طول الله عمرك. عرض على الاشتراك في مساهمة بنك سيفتح في الرياض. وقلت لهم: لا بأس أشوف. وحصل في نفسي شك من جهة المسوغ الشرعي، فأحببت أستفسر من فضيلتكم في هذا الموضوع هذا ما لزم والله يحفظكم. محبكم محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلني خطابكم الكريم وتاريخ 6/9/76هـ وقرئ علي، وعلمت منه ما عرض عليكم وهو موضوع الاشتراك في البنك. ولا يخفى سموكم أن البنوك متعرضة ولابد للربا، فالذي أرى لكم من طريق المشورة والنصيحة عدم الدخول في ذلك. وفقنا الله

وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص ـ م في 6/9/1376هـ) (1636 ـ س: معاملة البنوك) ج: كثير منها أو أكثرها لا يقرها الشرع، الربا موجود فيها صراحة. (تقرير) (1636 ـ 2 معاملة الناس صار فيها شيء كثير بواسطة الدولار، وغيره، ينبغي أن يتصدى لها بعض طلبة العلم حتى يكتب فيها شيء تبرؤ به الذمة. (تقرير عام 81هـ) (1637 ـ أمثلة من الربا المحرم) (¬1) وأما ما طلبتماه من ذكر أمثلة للربا فمن ذلك: 1 ـ يكون للرجل على الرجل دين، فإذا حل الأجل قال صاحب الحق أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في المال. 2 ـ بيع ألف ريال بألف ومائتين إلى أجل، كما يفعله من يشتغل في المداينات (¬2) . 3 ـ قر ألف بألف ومائة، كما يفعل في بعض البنوك. 4 ـ أن يطلب رجل من شخص ألف ريال قرضاً بألف ومائتين، فيقول: ما عندي. فيتيعه الطالب سلعة بألف ويقبض الألف ثم يشتري منه السلعة بألف ومائتين مؤجلة فهذا قرض ألف بألف ومائتين، والواسطة هذه السلعة. ¬

(¬1) بعضها قد تقدم معناه في فتاوي مستقلة. (¬2) وليست هذه هي مسألة (التورق) أو (الوعده) التي تقدمت.

5 ـ رجل له مع رجل معاملة فتأخر له معه دراهم، فطالبه وهو معه، فاشترى الطالب بضاعة من صاحب دكان وباعها على المطلوب بزيادة مائة ريال عن ثمنها الحالي، فصبر عليه، وهذه الزيادة في مقابل صبره عنه. 6 ـ رجل باع سلعة على آخر إلى أجل، وتواطئا على أن يأخذها منه بثمن أقل من جنس الثمن الأول، فأخذها منه بذلك. 7 ـ بيع ربوي بنسيئة ويعتاض عن ثمنه مالا يباع به نسيئة، كشراء مائتي صاع من القمح إلى أجل بمائتي ريال، ولما حان الأجل امتنع الذي عليه الدين أن يدفعه لكونه معه، فافترض الذي له الحق دراهم وسلمها إليه في طعام في ذمته، ثم أوفاه بها في مجلس العقد، وهذا يسمى "قلب الدين". 9 ـ يحل الأجل فيكون المدين معه، فيبيعه الدائن ما في ذمته سلماً، لكيلا تمضي مدة على الفلوس وهو لم يستثمرها. 10 ـ يكون للرجل على الرجل الدين فيبيعه عليه قبل حلوله بثمن مؤجل. إذا علم ذلك فالربا حرام: بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة. أما " الكتاب " فقوله تعالى: {وحرم الربا} (¬1) . وأما " السنة " فثبت في جامع الترمذي بسند صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه". ¬

(¬1) سورة البقرة ـ ىية 275.

وأما الإجماع " فقد أجمع العلماء على ذلك. وأما العقود الموصلة إلى الربا فمعلوم أن الوسائل لها حكم الغايات في المنع والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2591 ـ 1 في 16/6/1378هـ) (1638 ـ بيع الريال العربي الورق والفضي بفرانسي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنرفع لسموكم المعاملة المختصة بدعوى عبد العزيز بن ابراهيم القرش ضد محمد بن عبد العزيز الحسين، الواردة منكم برقم 5666 ـ 2 وتاريخ 28/6/1376هـ ونعلمكم أنا وجدنا قبض وكيل عبد العزيز القرش من محمد بن عبد العزيز الولاد ثمانمائة ريال عربي منها خمسمائة ريال عربي ورق والبقية فضة من مائتين وخمسة وثمانين ريال فرنسي قبضاً غير صحيح، لما فيه من الربا. ولذا استلمنا المبلغ المذكور من يد وكيل القرش وعملنا ما يخلص من الربا فصرفنا هاسبعة عشر جنيهاً جوج سعر خمسة وأربعين ريال ونصف وقرش دارج، وفضل منها ستة وعشرون ريال (26) عربي صرفناها قروش عن أربعمائة وستة عشر قرش دارج، ثم سلمنا الجنيهات والقروش المذكورات وفاءً عن الولاد لعبد العزيز القرش بسعر يومها من الفرانسة، فبلغت مائتين وتسعة عشر ريال فرانسي وثلاثة عشر قرش دارج من عين (¬1) صرف الريال الفرانسي إثنين وستين قرش دارج وبهذا يعتبر أنه لم يصل إلى القرش من الولاد في هذه الدفعة فقط إلا المبلغ الموضح هنا وهو مائتان وتسعة عشر ريال فرانسي وثلاثة عشر ¬

(¬1) من عين أي سعر.

قرش دارج من عين الصرف المذكور أعلاه والله يحفظكم. حرر في 22/8/1376هـ) (ص ـ ف 622 في 22/9/76هـ) (1639 ـ الأوراق نقد نسبي. الاحتياط فيها) س: بيع ألف ريال فضة بألف ومائتين ورق؟ ج: لا يظهر أنه يسوغ هذه تسمى دراهم، وإن كانت الرغبة فيها أقل، والناس بين لهم في نصيحة المسجد. والذين يعاملون البنوك أشد، والذين شاركوهم وخالطوهم صاروا يطيرون طيرانهم. وقيل: لولا الحبس والتأديب لفعلوا ـ يتعاملون بالربا. ومما يوح لك أنه ربا أنه بيع، وتكون للتجارة، فهو دائر حول الفة، وهو متغانم أن هذا ليس هذا. وهذا لا يفعله ورع ويخاف الربا وجعله عملة يصيره ربا وإن كان دونه. وهناك فتاوى عريضة طويلة: بعضهم يقول إنها عروض، فيجعل من عنده فراد (¬1) فأموال الناس هذه يقول: أنا ما ملكتها بفعلي، لا بل بإرث. بقيت في يد الوارث سنين ما فيها زكاة على قول هذا ¬

(¬1) لا زكاة عليه. والفراد هي ما يحمل على الجمال واحدتها فردة الجمل يحمل فردتين.

القائل. وإذا قررت على ما سميت، وسلك فيها (¬1) صار للمساكين فيها نصيب، وسلم من الربا. والخلاص هو بيعها بالذهب. فالربا هو قاصده ولازمه. ثم إذا كان إنسان يريد براءة ذمته وشكك فيما يقال عمل بالحيطة إذا كان في (باب الزكاة) جعلها من باب النقود، وإذا كان في (البيع) يجعلها من باب الربا. هذا زمن من يعبث بالأموال ويخوض فيها بالباطل. ولا يظهر لي أنها فلوس، ولا أنها عروض. الأظهر أنها نقد نسبي، وإن لم تكن نقداً ذاتاً بل نسبة فإن اعتبرها هكذا وإلا فيعتبرها في كل موضع بسلوك الاحتياط. (تقرير) س: يقولون ليست جنس الفضة. ج: لا يختلف أحد أن هذا جنس وهذا جنس بالذات. إذا اشترى داراً قال عندي لك مائة ألف ريال. لكن في العملة يسلكون شراء فضة بفضة بهذا الطريق، نائب الفاعل يقوم مقامه. إذا كان بعض العلماء يجعل الحريرة أخت العينة فيجعلون ريال آخر يقتصون به أحياناً. والمنع من هذا هو الذي نرى. وإذا حصل البيان والإنسان ورع اجتنب هذا. والناس ربما جهلة يدخلون عليهم أشياء، وربما طالب علم يقول كلمات، وهم لا يسألون اثنين ثلاثة، بل يبحثون عن ¬

(¬1) ما ذكر.

واحد يفتح لهم الباب، وإلا لا ضرورة إلا تكديس الدراهم، هي تجارة وجميع مادة " دع ما يريبك إلى مالا يريبك" (¬1) . (تقرير) (1640 ـ بيع حلي الذهب بالريال الورق) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة الدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لك برفقه هذه المعاملة بقضية منيرة العلي العائض ضد رحمه بنت علي المالكي، الواردة إلينا مع خطابك رقم 1 وتاريخ 6-1-84هـ الذي ذكرت فيه أن المبيع صوغ ذهب، وأنه بيع بريالات من الأوراق المتعامل بها.. وترغب الإفادة عن صحة العقد والحالة ما ذكر. وعليه نشعرك بأن بيع الصوغ المذكور بهذه الأوراق النقدية لا يصح إلا بشرط الحلول والقبض. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 2020 - 3-1 في 8-5-1385هـ) (1641- بيع الحلي بجنسه من الذهب والفضة) قوله: ولا ربا فيما لا يوزن عرفاً لصناعة.. غير ذهب وفضة. وفيه قول بأن العلة في الذهب والفضة الثمينة ليست الوزن، فعليه لا ربا بينه وبين الحلي، خواتيم الذهب على هذا القول تشتري بذهب، وخواتيم الفضة تشتري بفضة. وهذا اختيار الشيخين ¬

(¬1)

ويقولان: غنه كان من المعلوم أن الحلي مستعمل بن نساء الصحابة زمني النبي، ولم يرو أنه لا يباع بعضه ببعض إلا وزناً، ويقولان: الزائد في مقابلة الصنعة. ولكن الاحتياط الأخذ بقول الأصحاب، وهو الذي تجري عليه الفتوى في هذه البلاد من حين أدركنا وعرفنا المشايخ المنع. أولاً: أنه قول الجمهور، وهم يتمسكون بأنه ربوي، وفي الرخصة في ذلك فتح باب التلاعب، فلو رخص لهم في هذا الجنس سوغوه في كل شيء، وفتح الباب على مصراعيه. ... (تقرير) 1641-م- قوله: ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالبيض والجوز. والبطيخ بنوعيه الحبحب والجرو، والفثاء، والطروح. ولكن في كلام الشيخ حمد بن ناصر بن معمر أن ذلك يباع متفاضلاً، لكن لا يباع نسيئة. (تقرير) . (1624 - يباع التمر المجبول والدبس بالوزن) لكن التمر المجبول (أي المكنوز المنعبط) فهذا الا يمكن بيعه بالكيل، فيعتبر بالوزن. ومثله دبس التمر؛ فإنه يتحقق فيه التساوي بالوزن. ... (تقرير) (1643 - قوله: ولا يصح بيع اللحم بحيوان) كلام الشيخ بيع اللحم بحيوان من جنسه متفاضلا، ومنعه نساء فهذا هو الذي بنى عليه حمد بن معمر فتواه. ولعل مسألة "نساء" أغلظ من ربا الفضل كما تقدم فيه البحث والبيان، فينتفي في بعض الأحيان ربا الفضل ويبقى ربا النسيئة ولو غير ربوي، فإذا وجد شيء ما فيه هذه العلة فيمنع فيه النساء.

ومذهب الأربعة أضيقها في (باب الربا) مذهب مالك، فإنه يمنع أشياء كثيرة هنا. (تقرير) (1644- بيع الحيوان بالحيوان نسأ متفاضلا) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن يحيى الشهراني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص سؤالك من مسألتين (إحداهما) : هل يجوز للمسلم أن يأخذ من أخيه المسلم عشراً من الغنم حالاً على أن يعطيه بعد مدة يتفقان عليها عشرين رأساً من الغنم. والجواب: إن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والمذهب جواز ذلك. حيث أن علة الربا الكيل والوزن، ولا كيل ولا وزن في الحيوان. فلا بأس ببيع بعضها ببعض نسأ ومتفاضلا، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر " أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى غبل الصدقة" رواه أحمد والدارقطني وصححه. ولما في قصة وفد هوازان أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: طومن لم نطب نفسه فله بكل فريضة ست فرنض من أول ما يفيي الله علينا". ولما روي عن علي رضي الله عنه أنه باع بعيراً يقال له عصيفير بأربعة أبعرة إلى أجل معلوم. (ص-ف-932-1 في 16-7-1386هـ) (1645 - والتمر نفسه لا يباع بالدبس، كما لا يباع العنب بعصيره، فإن الدبس عصير التمر حقيقة، صرحوا به في النمر

النجيل، والدبس كذلكن بل بطريق الأولى؛ فإنه يشترك في بيع بعضه ببعض أن يتحقق كيلا. ... (تقرير) قوله: أو الخبز بالنشاء النشاء: هو العجين. هذا ظاهره. قوله: ولا بيع الهريسة. إلخ. نوع من الحنطة، وهو يشبه اللقيمي، إلا أن اللقيمي يشلب ويجرش. (تقرير) (1646 - س: بيع نخلة خضرية تقدر بثلاثين بنخلة حلوة تقدر بعشرين. جـ: - حرام، ولا فيه خلاف بين أحد. ... (تقرير) (1647 - مسألة خرص النخل، وقسمه بالخرص. فيه كلام لأهل العلم. وهو ليس حراماً. ... (تقرير) . (1648 - س: خرص النخل في القسمة مثل مقفرية تقدر بعشرين، وخضرية تقدر بأربعين؟ جـ: لا يجوز؛ لعدم التماثل. (تقرير - أصول الأحكام) (1649 - التحديد بخمسة أوسق في العرايا) قوله: فيما دون خمسة أوسق. تحديده بخمسة أوسق لأجل أنه عادة حاجة الناس في ذلك الوقت، فإن كان للحاجة تقدر بقدرها. ... (تقرير)

(1650 - قوله: ولا يباع ربوى بجنسه الخ. واختار شيخ الإسلام جوازه بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه. والمنع مطلقاً هو الوجه، وهو الذي ينبغي، سدا لباب الربا فلو رخص متى يكون العوام يتقيدون بالشروط. ... (تقرير) العجوة يقال: له بقايا في المدينة، وكان أناس لهم مزيد من الخبرة يقولون إنه معدوم، وإنما يوجد شيء يقرب من العجوة، وليس عجوة يروجونه على الحجاج. أقرب ما يشابه العجوة النبوت الحمر، والنبوت الحمر قيل: إنها العجوة. ... (تقرير) (1651 - إذا قبض أرباحا ربوية تصدق بها) "المسألة الخامسة": إذا سلمت بضاعة تبع شركة الأسمنت، واشتغلت الشركة في أموالها - فوردت مكائن، وأخذت مقاولات عمارات، وكسب أرباحاً من البنك، وقدموا لك بيان حسابك، ووجدت منه قسماً يختص بأرباح البنك وهي أرباح ربوية: فهل تقبضها وتجعلها مع ملك، أو تردها على البنك، أو تتصدق بها. والجواب: هذه الزيادة التي أخذت مقابل أرباح البنك تتصدق بها. والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 1354 في 17-6-1388هـ)

فصل في ربا النسيئة

(فصل في ربا النسيئة) (1652 - صورة من ربا النسيئة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس البنك الزراعي السعودي الأستاذ عبد الله السعد سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد أرشدنا ولاة الأمور إلى ما في برامج البنك الزراعي السعودي من الربا الصراح الذي هو محاربة لله ورسوله، فوافقوا وفقهم الله، ومنعوا الربا. والآن بقيت منه خصلة واحد وهي من الربا الصريح الجاهلي، وهي: إما أن تقضي، وإما أن تربي. وذلك فيما إذا أدى الفلاح المدين نصف قيمة العين التي اشتراها من الزراعة بعد حلول الأجل وبقى لانصف الآخر لا يستطيعه، وأجل من أجل الضرورة إلى الحول الثاني؛ فإنه بلغنا أن الزراعية تطلب عنه مبلغاً من المال مقابل هذا التأجيل زائداً عن قيمة العين التي اشتراها بها. وهذا هو الربا الذي هو محاربة رب العالمين، ومحارب رب العالمين مهزوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص-م 643 في 5-2-1385هـ) (1653 - بيع الليرات السورية والعراقية والهندية بالريال السعودي نسيئة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ محمد بن الأمير ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا منكم بعد 1856

وتاريخ 19-11-83هـ بصدد ذكرك أن لديك قضية بين بنك القاهرة وعبد الله وسعد آل دحيم، وأن وكيل بنك القاهرة قد تقدم بمطالبته إياهما بمبلغ خمسة وثلاثين ألف (35.000) ريال. مدعياً أنها قيمة عمل سورية وعراقية وهندية قد سلمت من البنك عنهما قيمة لبضائع استيرادها، كما طلبهما بما سماه عمولة أو أجرة مراسلة. وتسأل: هل يلزم آل دحيم بتسليم قيمة الليرات السورية وغيرها من العمل الأجنبية بالريال السعودي، أو بتسليم ما سلم عنهما بعينه وتجعل عروضاً تكون بقيمتها وقت دفعها؟ ونفيدك أن القول بتسليم قيمة الليرات السورية وغيرها من العمل الأجنبية بالريال السعودي غير جائز، وهو من أقسام ربا النسيئة؛ إذ أنه لا يظهر لنا في أوراق البنكنوت إلا أنها كالأثمان حكماً في الزكاة والربا والصرف، يجوز فيها في اصولها، ويمتنع فيها ما يمتنع في أصولها؛ إعطاء للفرع حكم أصله وما اعتيض به عنه في اصل الوضع. وكذلك لا يجوز اعتبارها عروض تجارة كما ذكرنا. لذا يتعين القول بتسليم ما سلم عنهما بعينه من العمل الأجنبية. هذا إذا لم يتفقا على الاعتياض، فإن اتفقا على الاعتياض فصرف يشترط لصحته القبض في محل الاتفاق؛ لحديث ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبيع فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحداً

منهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع" أخرجه الأربعة، وصححه الحاكم والدارقطني (¬1) . (ص-ف 2681 - 1 في 27-10-1384هـ) (1654- بيع الدنانير الأردنية بريالات سعودية مؤجلة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي طريف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابكم، وفهمنا ما تضمنه من استفتائك عن رجل باع ألفا دينار أردني حاضراً بثمن مؤجل، قيمة الواحد اثني عشر ريالاً عربياً، مع أن قيمته وقت العقد عشر ريالات سعودية.. إلى آخر ما ذكرتم. والجواب: لا يخفاكم الاختلاف في أوراق البنكنوت: هل هي أثمان، أو عروض تجارة، أو فلوس؛ حيث أن الغالب عليها وصف الأثمان؛ إذ هي فرع منها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكماً في الزكاة والربا والصرف، يجوز فيها ما يجوز في أصولها، ويمتنع فيها ما يمتنع فيها؛ إعطاءً للفرع حكم أصله وما اعتيض عن في أصل الوضع. وبهذا يظهر لكم فساد هذه المبايعة، وأنها جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، وبالله التوفيق. والسلام. مفتي الديار السعودية. (ص-ف 1675 - 1 في 19-6-1386هـ) ¬

(¬1) أما سؤاله عن الزيادة باسم عمولة أو أجرة مراسلة. فيأتي الجواب عنها.

(1655 - بيع العملات الأجنبية بعضها ببعض نسيئة) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم حسن بن بشر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلى كتابك المؤرخ 22-3-1379هـ الذي تستفتي به عن التعامل بالعمالة الأجنبية مثل الجنيه العربي والاسترليني والدولار وبيع بعضها ببعض مداينة إلى أجل. والجواب: الحمد لله وحده. لا يخفى أن هذه الأوراق المالية اعتبرت الآن عملة رسمية، ونقداً نسبياً، وهي قيم المبيعات في الغالب. وما دامت على هذه الحال فلا يظهر لنا فيها غير المنع من بين بعضها ببعض نسيئة. والسلام عليكم. (ص-ف 967 - في 4-8-1379هـ) (1656 - بيع أوراق العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاضلا) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح إبراهيم الصغير المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم بيع أورا العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاصلاً، فمثلاً: الدينار العراقي يساوي 11 هل يجوز بيعه إلى أجل باثني عشر ريال. الخ. والجواب: الذي يظهر لنا عدم جواز بيع بعضه ببعض إلى أجل بأكثر من ثمنه الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب

الربا؛ إذا نزل البدل منزلة المبدل، فلو لم يكن فيه إلا سد الذرايع لكفي. و "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام " (¬1) والله أعلم. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 1229 -1 في 9-5-1385هـ) (1657 - هل يصح بيع النوى بالطعام نسيئة) سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عن بيع العجم (وهو النوى) بالطعام نسيئة؟ فأجاب: أما بيع العجم بالطعام نسيئة فلا يصح، لكونه مكيلا؛ بناءً على المشهور عند أصحابنا الحنابلة - رحمه الله تعالى - من أن علة ربا الفضل في الطعام كالتمر ونحوه هي الكيل فقط. وأما عند من يجعل علة ربا الفضل في التمر ونحوه هي كونه مكيلا مطعوم آدمي كما هو اختيار الموفق والشيخ تقي الدين ومن يجعل العلة هي الطعم فقط ومن لا يعلل كالمانعين من القياس المخصصين الأعيان الواردة في حديث عبادة بالربا فلا بأس بذلك. (الدرر - 2 ص 98) (1658- بيع السلعة بثمن مؤجل لا يعد من الربا) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي عبد الرحمن العامري سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز بيع الرجل ¬

(¬1) أخرجه البخاري ومسلم.

السلعة التي تساوي عشرة حاضراً باثني عشر مؤجلاً، وهل يعد من الربا، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. لا بأس بذلك، ولا يعد من الربا والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 3169 - 1 في 10-8-1387هـ) (1659 - بيع الدين بالدين) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نعيد إليكم المعاملة الواردة منكم برقم 7340 في 29-10-77هـ المختصة بدعوى ناصر الفائز ضد محمد بن سليمان. ونفيدكم أنه بدراسة أوراق المعاملة وجد من بينها ورقة منقولة من سجل الضبط بمحكمة الظهران وهي برقم 214 في 7-8-71هـ وبإملاء القاضي سابقاً بالظهران عبد الله بن عبد العزيز المبارك، كما وجد من بينها قرار صادر من القاضي المذكور وبرقم 1158 في 9-9-71هـ كما جرى الإطلاع على السند الذي بيد محمد بن سليمان المشار إليه في قرار فضيلة الشيخ محمد العودة برقم 1474 في 15-10-77هـ. وبعد تأمل جميع ما تقدمت الإشارة إليه ظهر لنا أن حقيقة الصلح الذي جرى بين الخصمين هو أن ناصر التزم لمحمد بدراهم في ذمته عن النصف الذي يخص محمد من الدراهم التي لهما في ذمة الناس

الصرف

مما يتعلق بشركتهما مع أن ذلك أكثر مما التزم به، فيكون صلحاً عن دراهم مؤجلة في ذمم الناس بأقل منها من جنسها مؤجلة في ذمة الملتزم. ومعلوم أن هذا لا يصح، لأنه من باب بيع الدين بالدين. وفيه محذور من ناحية أخرى وهي أنه بيع الشيء ربوي بأقل منه من جنسية نسيئة، وذلك ربا كما لا يخفى. وأما أخذ محمسنا موجودات بقيمتها فذلك صحيح كما ذكر قاضي الظهران في قراره المشار إليه أعلاه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص - ق 317 في 22-11-1377هـ) (الصرف) (1660 - المصارفة غائب بغائب) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد المرزوقي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: هل يجوز الصرف في الغائبين - يعني الربية غائبة والريال غائب - وهل يجوز أخذ التفاضل بينهما؟ والجواب: الحمد لله. لا ينبغي التصارف بين نقدين غئباً. وإن كان بينهما تفاضل فهو أشد. والسلام عليكم. (ص-ف138 في 14-2-1378هـ)

باب بيع الأصول والثمار

(باب بيع الأصول والثمار) (1661- هل يتبع النخلة فراخها) س: إذا وقف نخلة أو نخلات وحدث بها فراخ هل تتبعها؟ جـ: فيها بحث في "فتاوي المنقور". القريب أن تتبع النخلة؛ لأنها غصن من أغصانها؛ ولكن ليس جلياً من كل وجه، فيه شيء من الغموض: من ناحية أنها غصن من أغصانها، ما هي شيء نبت كالجزء منها. ومن ناحية أنه يلزم وجود نخلة أخرى إذا ماتت الأم تكون مستقلة. فمن هذه الناحية يتوقف. فهي غصن من وجه، وليست غصناً من وجه، خضرية ولدتها خضرية ولا تشبه الغصن من أجل أنها في الأرض مستقلة بعروق تعيش بها بحيث أنها إذا ماتت الأم ما متت. ... (تقرير) (1662 - جزة الأثل هل يختص بها المغارس) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي ثادق والمحمل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابك رقم 198 وتاريخ 15-4-1380هـ الذي تسأل فيه عن جزة الأثل التي تداعى فيها سليمان بن ناصر ابن شيبان وابن عمه عبد العزيز بن محمد بن شيبان هل يختص بها المغارس، أم أن لسليمان والوقف نصيبهما؟ ونفيدكم أن سليمان الوقف يشاركان عبد العزيز في جزة الأثل الحاضرة؛ لأنه جنس مستقل. والأثل يمكن أن يجز أكثر من مرة قبل كمال إغلال النخل. أما إن كان في البلد عرف مستمر مستقر

بأن جزات الأثل قبل كمال إغلال النخل للغارس فيعمل بالعرف؛ فإن الشط العرفي كالشرط النطقي. وفق الله الجميع إلى الصواب والسلام عليكم. (ص-ف 692 في 11-2-1380هـ) (1663 - الأرض لا تتبع النخلة في الوقفية) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن عبد الله بن عجلان المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية والدكم عبد الله بن عبد الرحمن بن عجلان، وذكرت أنه أوصى بعشر نخلات فيها ضحيتين له ولوالديه، وثلاث أخرى لابنه محمد فيها أضحية. وذكرت بأن النخل مات، وتسأل عن الأرض هل تبقى وقفاً بعد زوال النخلات، أو تعود ملكاً؟ والجواب: الحمد لله. المنصوص عليه في مثل هذا أن الأرض لا تتبع النخلة في الوقفية، فإذا باد النخل تعود الأرض ملكاً لصاحبها. فعلى هذا تكون الأرض بعد موت النخلات ميراثاً لورثة الواقف الأول والدكم عبد الله بن عجلان - حتى زوجته لها نصيبها من الأرض. والذي يخص عبد الرحمن منها يقم بين ورثته بما فيهم زوجته. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 553 - 1 في 16-2-1386هـ)

(1664 - ما لم يكن هناك عرف متبع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن عبد الله بن عجلان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي نستفتي به عن وصية عبد الله بن محمد بن عجلان، وذكرت أنه اشترى من ولده ست نخلات ووقفها ثم مرت بها هدميات شارع الريس فماتت النخلات. وتسأل عن أرض هذه النخلات هل يشملها وقفية النخلات، أو تعود ميراثاً؟ والجواب: الحمد لله. المنصوص في مثل هذا أن من وقف نخلة أو نخلات فلا تتبعها أرضها. ما لم ينص عليها أو يكون هناك عرف متبع. ونظراً لما ذكرتم من عدم وجود وثيقة للنخلات المذكورة، وأنكم لا تعرفون شيئاً عن قصد الواقف. فلهذا يظهر أن الأرض لا تتبع النخلات. والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 2275 -1 في 6-8-1388هـ) (1665 - قوله: ولا يشمل بيع قرية مزارعها. الخ.) ويشمل لو كان للعقار بئر أخرى متروكة قد انطمت وللمشتري بعضها فإنها تدخل في ذلك، كما لو كان للمشتري مسيل. إلى أن قال: أو أراض تبع النخل واسعة نصلح أن تستقل ملكاً فلا تدخل إلا بنص.

فصل

والعرف هنا أيضاً كما سبق إذا كان هناك عرف لو كان أرض صغيرة تبع نخل ثم بيع النخل فإن فيه عرف، فعندنا في هذه الأزمان تدخل ولا يحتاج إلى تنصيص، بخلاف ما لو كان أرض كبيرة تقارب الملك فلابد من إدخالها في الشرط؛ إذ هي تصلح ملكاً على حدة. (تقرير) (فصل) (1666 - قوله: ومن باع نخلا تشقق طلعه. الخ) والذي يحمل كل سنة مرتين. القطن الذي في مصر والشام بأخذ أربعة أشهر ثم يحصد. فهذا شبه بالزرع، فحكمه حكمه (تقرير) . (1667 - بيع أشراب علف يحصدها كلما شاء) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن محمد بن مزيعل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا سؤالك الذي نصه: ما رأيكم في بيع أشراب من العلف كل شرب بثمن معلوم، ويقول البائع للمشتري: لك تحصدها كل ما شئت حتى يقطع. انتهى. والجواب: الحمد لله. البيع المذكور غير سائغ شرعاً. والله الموفق. والسلام عليكم. (ص-ف 305 في 5-4 - 1378هـ)

(1668-اشتري قضبا يحصده كلما أحصد) وأما الرجل الذي اشترى من آخر قضباً على أن يحصده كلما احتصد مدة ثلاثة أشهر بثمن معلوم. فإن هذا غير صحيح عند فقهائنا. (ص-ف 206 في 2-4-1374هـ) (1669 - س: الأثل والفراخة؟) جـ: مثل الرطبة، لكن لو كان زيادة يسيرة اغتفرت. وعند الأصحاب البطلان. وفيه قول آخر أنهما يكونان شريكين - شرط نحو فصل (¬1) لأجل القطعة في الأثل. وكذلك الفراخة؛ لأنه لا يزيد زيادة كثيرة. ثانياً الحاجة داعية إلى ذلك. ... (تقرير) (1670 - س: القثاء؟) جـ: هو الطروح الطوال. وهذا غير "الخربز" - الخربز ليس فصيلة من البطيخ؛ بل هو نوع آخر. ويوجد هناك أنواع بعضها يقرب من بعض " كالشمام " فإنه نوع بطيه. و "هندوه" هذا ليس بطيخاً. (1671 - قوله: وان تضرر الأصل بالسقي) إشارة للخلاف الضعيف. ثم السقي إن كان فيه زيادة نماء لما له فهذا محل الكلام، وإن كان لانماء فيه وفيه ضرر فيمنع؛ لحديث "لا ضرر ولا ضرار" (¬2) وإذا كان فيه شقاق فيسلك مسلك الصلح. والغالب أن السقي لا يضر إلا صاحب الثمرة. ... (تقرير) ¬

(¬1) الفصل هنا - ستة أشهر. (¬2) أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه.

(1672 - قوله: وإن تلفت ثمرة بعد بدو صلاحها أو حب بعد اشتداده. اشتداد الحب صلابته، وليس المراد الصلابة التامة بحيث يكون مثل زمن حصاده؛ بل إذا خرج عن صفة التموه واللين ابتدأ الصلابة بأن ابيض، وليس شرطة أن يكون حباً أحمر؛ لأنه يصير سويقاً، ويتنقم، ويكون فريكاً. ثم إذا وجد عاهة فمسألة وضع الجوائح. إن كان منصوصاً، وإلا فبالقياس. (تقرير) (1673 قوله: وإن كان التالف يسيراً لا ينضبط. إذا كان بعض الهيف الذي لا ينضبط بسدس ونحو ذلك يتعلق به حكم، ولو علق به حكم لما صح بيع في الغالب. (تقرير) (1674-قوله: وصلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع. ولعل هذا هو الأقرب. النخل نوع، وكل شكل نوع على حده ز وعند من يقول: يشمل البستان كله. ظاهره ولو أجناساً عنده. (تقرير) (1675 - هل يملك العبد بالتمليك) محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة أبها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - جواباً لخطابكم المرفق رقم 788 في 2-1-85هـ حول استرشاد فضيلة قاضي النماص بشأن تركه سالم الذي كان مملوكاً لآل فراج

العسيلي وعوضوا من قبل الحكومة، ثم إن سالماً توفي وخلف تركة، وما ادعاه فراج بن شاكر العسبلي من أن ما تركه سالم قد اكتسبه حال كونه مملوكاً له وشركائه، ولم يعيش بعد عتقه إلا مدة كان فيها طريح الفراش. الخ. نفيدكم أن نمليك العبد مسالة فيها خلاف مشهور. هل يملك بالتمليك، أم لا؟ ومعلوم أن المقدم في المذهب أنه لا يملك، قال في "الفائدة السابعة" من الفوائد الملحقة بالقواعد لابن رجب ما نصه: العبد هل يملك بالتمليك، أم لا؟ في المسالة روايتان عن أحمد، أشهرهما عند الأصحاب أنه لا يملك، وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر القاضي، والأكثرين. و"الثانية" يملك، اختارها ابن شاقلا، وصححها ابن عقيل وصاحب "المغني". انتهى. هذا وقد نصوا على أن من باع عبداً وله مال فما له لسيده إلا أن يشترط المبتاع، لحديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من باع عبداً وله مال فما له للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (¬1) لذلك فإن ما كان لدى العبد من مال قبل مسألة الحكومة المشار إليها فهو للسيد إذا لم يكن قد اشترط عليه، وسواء قلنا العبد يملك بالتمليك أم لا، لأن العبد وما له للبائع. أما ما كسبه بعد مسألة الحكومة، فإن الحكومة قدرت أنها بما أجرته هي المعتقة، وأن الولاء لها. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 267-3-1 في 21-6-1385هـ) ¬

(¬1) متفق عليه.

(1676 - باع ما في دكانه وفيه نقود) و"المسألة الثانية" وهي ما يفعله بعض الناس من بيع ما في دكاه جزافاً وهو مجهول لدى الطرفين، وقد يكون فيه نقود.. الخ. فالجواب: أن من شرط صحة البيع كون المبيع معلوماً علماً نافياً للجهالة، فإذا فقد هذا الشرط لم يصح البيع، وإن حصل العلم فلا بأس. وأما مجرد وجود النقود فيه فلا يخل بصحة البيع إذا كانت النقود تابعة غير مجهولة، كما صرحوا به في من باع عبداً وله مال. (ص-ف 1000 في 15-8-1381هـ) (1677 - اشترى بيتا وشرط تأمين الماء والكهرباء تبعاً له) محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن صالح بن رشيد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلنا كتابكم، وما ذكرتم جرى الاطلاع عليه. وقولك: عندي بيت داخله كهرباء وداخله ماء، وهذا البيت أريد بيعه، والذين يريدون شراء هذا البيت يسومونه بعشرين ألف ريال (20.000) على شرط أن التأمين الذي يسمى "دخولية للكهرباء" وكذلك "دخولية المياه" أيضاً داخل في البيع: فهل يجوز هذا البيع، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. يجوز البيع وإن اشترط ذلك، لأن تأمين دخولية الماء وتأمين دخولية الكهرباء يدخل تبعاً للبيع، إذ ليس التأمين مقصوداً بالذات فيقع التحريم، ولكن المقصود بالذات

باب السلم

البيت المشار إليه في السؤال. ونظير جواز هذا جواز بيع العبد بشرط دخوله ما له في العقد، إذ بيع العبد غير مقصود ما له، وإنما وقع ما له تبعاً له. (ص-ف 516 في 20-6-1378هـ) (1678 - قوله: ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا) وبعضهم يقول: يرجع إلى العرف. وهذا واضح، إذا كان الناس عادة مطردة فيما يتبعه وما لا يتبعه فيما له به ملابسة، وإذا كان العبد مثلا إذا بيع تبعه ثياب الجمال. ... (تقرير) (باب السلم) (1679 - قوله: ويصح بألفاظ البيع. الخ) وبلفظ (الكتبة) عند العامة. ويصح بلفظ (المدابنة) . ... (تقرير) (1680 - س: التمر في نجد يوزن؟ جـ: - إذا كان مجبولاً فهو وزن. أو ما هو كذلك لكن فيه زيادة رطوبة، والرطب لو جعله يستمر على الصاع لكان كوماً فوقه، فلا منفذ للكيل فيه. ... (تقرير) (1681 - س: الذين يوردون يبيع زيد من عمرو ألف كيس سكر صفته كذا وكذا وزن الكيس سبعين وزنه في ذمتي مالك إلا تقبضها بعد شهرين، ينوي توريده. جـ: هذا سلم. ... (تقرير)

(1682 - س: بيع السلاح هذا مع الفشق؟ جـ: لا مانع. ... (تقرير) (1683 - قوله: وإن جاءه بدون ما وصف. الخ. لكن نعرف أن الحشف ما دخل في هذه المسألة، فهذا جاءه في الحقيقة بالمسلم فيه وبغيره، فيكون فيه محذور صرفه إلى غيره. ولو اتفق أن الحشف علف يساوي التمر فلا يصح؛ لأنه يدخل في مسألة صرفه إلى غيره الممنوع عند الأصحاب. العيب كونه محمضاً، أو مسوساً، أو غير ذلك العيوب. فهذا إذا قبضه فوجده كذلك فيرده إن شاء، ويطالبه بسلمه، أو بالأرش. والأرش هنا لابد أن يكون تمراً لا يصلح أن يدفع إليه دراهم مقابل ما فات من وصف التمر، ولا بر، ولا عرض. هذا كله على المذهب. (التقرير) ثم مسألة الأرش هو تمر. فيقال: كم تساوي سليمة. فإذا قيل: أربعين، ومعيبة بثلاثين. صار الأرض الربع. فيضم إلى هذا التمر المعيب شيء آخر من نوعه ما يكمل قيمة الأربعين. فالذي بيكمل ثلاثة وثلاثين وثلث معيبة هذا أرشه، وإن كان من الصحيح بعشرة فيصير خمسة وعشرين. ثم قيمة العشر الدراهم هذا هو الأرش. ولا يصلح فيه أرش إلا هذا، وهي من مسائل الشيخ سعد (¬1) وعثرنا عليه من كلام الأصحاب. ... (تقرير) ¬

(¬1) ابن عتيق.

(1684 - البيع إلى أجل بأكثر من ثمن النقد) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وصل عمر الحربي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن المسائل الآتية: " المسألة الأولى" عن ما يفعله بعض التجار من بيع السلع إلى أجل بأكثر من ثم النقد. الخ ... الجواب: هذا جائز إذا كان برضى الطرفين، ولم يزل عمل المسلمين على هذا، إلا أن الزيادة الكثيرة لا تنبغي. قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباًَ فلا فأس به. وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه شبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. ذكره في "الاختيارات". (ص-ف 3015 - 1 في 22-11-1384هـ) (¬1) (1685 - هل يأخذ السلعة الأجود زيادة قيمة) سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أسلم في الحيوان على الوصف المشروع ولم يوجد في وقته عند من استسلم سنة، وعند أسن منه: هل يأخذه المسلم بزيادة قيمة أم لا؟ فأجاب: لا يأخذه المسلم بزيادة يدفعها إلى المسلم إليه؛ بل له أخذه مجاناً. (ملحقه بالدرر السنيه جلد 2 ص 88ط 1) ¬

(¬1) وتقدم في حكم بيع المسترسل فتاوي في بيان (الغبن) .

(1686 - قوله: كالى الحصاد، والجذاذ، وقدوم الحاج) ثم بعض هذه الصور قريب وهو إلى الحصاد والجذاذز وإذا كان الأجل طويلا اغتفر أكثر. ثم هو معلوم عند العامة والخاصة؛ ولهذا جوزه من جوزه في الحصاد والجذاذ. والذي فيه الجهالة أكثرمن هذا: بيعه إلى الخضار، وإلى السمن والسمين، ونزول المطر. فبعض السنين ما يكون سمن وسمين، يمنع القطر لحكمهة، والخضار كذلك إلا أنه أقرب فإنه قد يكون في آخر الوسمي، وقد لا يكون. قدوم الحاج يريدون وقت القدوم لا نفسه عند القائلين به. وعلى المذهب لا يصح. ولكن إذا كان شيء لا يختلف إلا بشيء يسير فهذا يصح على القول الآخر، وهو الصحيح إن شاء الله. ... (تقرير) (1687 - السلم في العنب والرطب في شباط) قوله: أن يوجد غالباً في محله. فإن كان لا يوجد فيه اصلاً أولاً يوجد إلا نادراً لم يصح كالسلم في عنب في شباط الأول الذي هو "النعائم" انسلاخ المربعانية. لكن هذه السنين توجد التصبيرات في كل فصل، فلعله أن يلحق بالقليل وإن كان فيه كثرة فلا مانع من الصحة، وكلامهم قبل أن توجد هذه التصبيرات ونحوها. وكذلك الرطب مثله لو أسلم في الرطب في المربعانية لم يصح، ويقاس عليه ما لا يوجد في الوقت إلا بندرة. ... (تقرير)

(1688 - من صور بيع الكالئ بالكالئ) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد الله بن فرحان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الوجه إلينا منكم المتضمن أن شخصاً اشترى منك ستين كيس من الأرز الباكستاني بأربعة آلاف ومائتين، قال: كل كيس بسبعين ريال (70) مؤجلة مدة معلومة؛ وأن مشتراه منك الأكياس المذكورة بالجنس والوصف المذكورين في ذمتك، إذ ليس لك أكياس وقت البيع، وتسأل عن حكم هذا هل فيه ما يفسده. ونفيدك بأن هذا البيع فاسد من جهتين (أحداهما) : أنه بيع دين بدين، وهذا لا يصح "لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ". (الثاني) : الجهالة في البيع باطل، وللبائع راس ماله لا يظلم ولا يظلم، قال الله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (¬1) . وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف 1564 - في 21-8-1382هـ) (1689 - قوله: ولو جعل دين سلما لم يصح) وهذا هو قلب الدين الذي يسميه العامة " التصحيح " أولاً دراهم ثم قلبها تمرا، هذا تحيل لا يجوز، الفاسد فاسد، وكلام شيخ الإسلام وأثمة الدعوة كثير. يصير فلاح يداينه إنسان ولا يود أن أحداً يزاحمه، وليس واثقاً منه يعطيه الدراهم، فيتفق معه على أن يشتري منه مائة صاع بمائة ريال، ويحضر المشتري مائة الريال، ثم إذا ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 279.

سلمها له يرجع الكداد (¬1) ويسلمها لراعي الكتاب، فيقول: هذه المائة التي عندي لك. ولولا مائة الريال لما رغت في ذمته غالباً. وأكثر ما يكون قلب الدين على المعسر. أما لو كان معلوم ملاءته فيشترط أن يمكنه منها. ... (تقرير) (1690 - قوله: ويجب الوفاء موضع العقد) ثم نعرف أنه إذا كان في البلد عرف عمل به إذا لم يشترط مكان الوفاء، من ذلك ما كان متعارفاً عند أهل هذه البلد أن المسلم يذهب إلى مكان المسلم إليه ويأخذها منه. فإن شرط ما أكيلها إلا في بيتي فذاك، وإلا رجعا إلى العرف عند التساكت. ... (تقرير) (1691 - قوله: وأن عقد ببرأ وبحر شرطاه) ومثله الطائر في الجو، ويحتمل أنهما إذا كان من وطن أنه يصح؛ لأن هذا يشبه العرف. (التقرير) . (1692 - أخذ ثمرة النخل عن ثمرة في الذمة بشرط) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد بن منيف ... سلمه الله السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فقد فهمنا استفتاءكم عن قبول ثمرة النخل برؤوسها عما في الذمة. والجواب: الحمد لله. أنه لا بأس في مثل هذه الصورة التي ذكرتم أن يأخذ الغريم ثمرة النخل برؤوسها عما في ذمة مدينه، بشرط أن يتيقن أن الثمرة أقل مما في الذمة، ويكون هذا من باب الحطيطة ¬

(¬1) الفلاح.

مثل أن يأخذ تسعين عن مائة ونحوها، والأصل في هذا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه " أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له فأبى فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيه. وفي لفظ: ودعا في ثمره بالبركة. ثم قال: جد له فأوفِ الذي له فجده بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت سبعة عشر وسقاً" رواه البخاري. أما بيع الثمرة بعد الاستيفاء بها على ما تقدم فلا بأس به، إذا كان قد قبضها قبض مثلها بالتخلية واستقرت على ملكه. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 3627-1 في 21-12-1386هـ) (1693 - إذا قبل الدائن من المدين أقلمن حقه على وجه الحطيطة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فقد جرى إطلاعنا على استرشادك موجب خطابكم رقم 148 وتاريخ 2-7-1386هـ بخصوص سؤالك عن سندات قديمة تحمل طلبات بالريال الفرانسي هل يعدل فيها إلى القيمة وقت العقد، أو يصلح أربابها العملة الحاضرة بأقل من صرفها الواقع إرفاقاً بالمدين، أم لابد من السعر الواقع يشتري بها جنيهات ويستوفيها صاحب الحق

عن حقه بالفرانسي. وكذلك الأمر بالنسبة لسندات قديمة بالريال العربي الفضة. والجواب: أن هذا راجع إلى رغبة صاحب الحق، فإن أصر على استيفاء حقه بالريال الفرانسي كما هو عن دينه فله ذلك؛ حيث أن الريال الفرانسي موجود. وإذا قبل الدائن من المدين أقل من حقه على وجه الحطيطة فله ذلك، كأن يعطي المدين الدائن الريال العربي أو الريالين عن الريال الفرانسي. وكذلك الحال بالنسبة للريال السعودي الفضة. فإذا أصر صاحب الحق على الوفاء له حسب عين دينه فله ذلك، حيث أن الوفاء بها متيسر؛ لوجودها، وقيام التعامل بها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص - ف 3627 - 1 في 21-12-1386هـ) (1694 - الاعتياض عن الفرانسي بالعربي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن سلطان السحيباني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: خطابك وصل، وما ذكرت من جهة سؤالك الذي مضمونة أن عليك ديناً قديماً ريالات فرانسية، وأنك قلت لصاحب الدين إنك ستشوف له عوض لأن السكة قد تغيرت. وقال لك: إن التجار الذين لهم طلب فرانسي في بريدة يأخذون عن الريال الفرانسي ثلاثة أريال عربي. وتسأل هل هو جائز، أم لا؟ وأيضاً تسأل إذا أردت تتزوج أو تزوج أحداً من بناتك لأنك ما تسمع.

فالجواب عن "مسألتك الأولى": أني أفيدكم أن دفع الثلاثة الريالات العربية عن الريال الفرانسي لا يجوز، ومثله الايفاء عن الفرانسة بمقدار قيمتها من العربية لا يجوز أيضاً. وما ذكرت أن تجار أهل بريدة يستافون ثلاثة الريالات العربية عن الفرانسي. فالظاهر أن هذا لا يصح عنهم، وإن تحققت عن أحد ذلك فبينه لنا حتى نرشده لينتهي عن ذلك. أما أخذ العربيات عن الفرانسة كأن يؤخذ عن خمسين ريالاً فرانسياً خمسون ريالاً عربياً على وجه الحطيطة والمسامحة فإن ذلك جائز. (ص-م 1655 في 24-12-1373هـ) (1695 - فتوى في الموضوع) "المسألة الثانية ": إذا كان الدين فرانسة ولا يوجد إلا ورق سعودي، والدين بعضه سلم في تمر، وبعضه سلم في حبوب. فهل يرد كل صاحب دين إلى رأس ماله ويوزع عليهم بالوراب كل بقدره، أو يشتري لهم كل بقدر ما يتحصل عليه من الوراب مما أسلم فيه؟ والجواب: أنه لا يعطي ورقاً، لأنه ليس من جنس ما أسلم فيه ولا من جنس رأس ماله، بل هو جنس ثالث، فعلى هذا يشتري له بمقدار قسطه من جنس ما أسلم فيه. (ص-ق 427 في 6-5-1378هـ) (1695 - 2 قوله: ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به) الرهن إذا كان من جنس دين المسلم فما المانع أن يستوفي منه، وإن لم يكن من جنسه بيع.

باب القرض

وكذلك مسألة الكفيل؛ ولهذا القول الثاني الصحة، وهذا القول أصح في الدليل. (تقرير) (1696 - فتوى في الموضوع) " المسألة الثانية " عن حكم أخذ الرهن والكفيل على دين السلم. إلى آخره. والجواب: هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد ذكرها في "المقنع" و "الإنصاف" و "الفروع" وغيرها. فالمشهور عدم جوازه، والرواية الأخرى جوازه، ويستدل له بعموم حديث "المسلمون على شروطهم" (¬1) وربما استدل له بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه - إلى أن قال - وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة) (¬2) فعمومه يشمل دين السلم كغيره. (ص-ف 4396-1 في 29-11-1387هـ) (1697 - قوله: وأن كانت الدراهم مكسرة) يعني أنها كسر، قطع. والظاهر أن الأرباع والأنصاف للريال - مثلاً لا تدخل في المكسرة، لأن حكمها غير حكم المقطعة، وهي إياها - أي الدراهم - إلا أنها مجعولة هكذا؛ لأجل السهولة في النفقة فلا يحتاج لصرفها، وربما أنها أرغب في بعض الأحيان، ولا تتعب إلا في الحساب. ثم على كل حال الوزن واحد سواء قلنا المكسرة كما تقدم أو هذا، فأي حالة يكون الصغار فيها نقص في الرواج فالمسألة بحالها. ¬

(¬1) صححه الترمذي. (¬2) سورة البقرة - آية 282، 283.

فالمكسرة الظاهر أن فيها كسور كأن تكون سكة قديمة فيها كسور وعفوط وشيء ينقص، وفي "حاشية المقنع" أن ذلك على حقيقته. ويشير الشيخ سليمان إلى أنه قد يفهم من ذلك غير الحقيقة، أو أنه يدخل في ذلك ما لو كان قطعاً من فضة غير مضروبة. لكن هذه لا تسمى دراهم. (تقرير) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به من أقرض رجلا دراهم - أوراقاً نقدية - ثم أرادت الحكومة تغيير تلك السكة بسكة أخرى. فما الواجب فدعه لوفاء هذا الفرض؟ والجواب: ذكر الفقهاء رحمهم الله أن السلطان إذا منع التعامل بالسكة فلا يلزم المقرض قبولها إذا ردها عليه المفترض؛ لأنها أصبحت كالمعيبة، وحينئذ فيكون للمقرض قيمتها وقت القرض بالنسبة إلى النقود الأخرى التي لم تغير، فيدفع له المقترض قيمة ما كانت تساويه وقت القرض بالنسبة إلى الذهب مثلاً. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية (ص - ف61 -1 في 5-1-1386هـ) (1699 - قوله: أو فلوسا) الفلوس كل نقد ليس بعيني - يعني ليس بذهب ولا فضة - مثل البياز، والقروش، ونحو ذلك؛ بل أولى الأوراق على القول بأنها فلوس، فإنها أولى بالحكم من الفلوس ومن الدراهم المكسرة. وهذا

إذا منعها؛ فإن تجديد السلاطين العمل وكسرها عادة لهم جارية غالباً. والنقصان يتصور في الفلوس والدراهم المكرة. (تقرير) (1700 - قوله: وكذلك المغشوشة) وعندهم أنها مثلية فيكفي ردها. لكن فيما إذا وجد نقص فإن يلزم المثل عندهم. وعلى أصل الشيخ الظاهر أنه يلزم القيمة. ثم هذا في القرض، ونص عليه أحمد. واختار الشيخ أن هذا يجري في سائر الديون، كما لو كانت المكسرة أو الفلوس أو الدراهم ثمن مبيع أو أجرة دار أو غير ذلك من الأعواض، أن ليس له إلا القيمة. وهذا هو الذي ينبغي، لما على كل من النقص (¬1) . (تقرير) (1701 - أقرضه فضة قبل عملة الورق فهل يرد فضة؟) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي ثادق والمحمل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فقد اطلعنا على كتابكم رقم 196 وتاريخ 15-4-1380هـ الذي تسألون فيه عن من أقرض أخاً له ريالات فضة قبل أن تأتي عمولة الورق، وبقيت بذمة المستقرض إلى أن جاء الورق وصارت هي المعتادة، ولما طلب المقرض حقه ودفع له ورقاً رفضها وطلب فضة. الخ. ¬

(¬1) انظر ما إذا كان عليه فرانسة أنه لا يتقاضى عنها ريالات عربية ولا فضة ولا ورق، بل تصرف جنيهات، ثم فرانسه الخ. في (فتوى في الربا برقم 622 في 22/9/76هـ. واخرى في السلم برقم 1655 في 24/12/73هـ.

نفيدكم أن الظاهر في بداية هذا أنه يرد عن الفضة فضة؛ إذا لا فرق بين ما ثبت بالذمة قبل الإلزام بالمعاملة بالورق وبعده، والمفرض محق في رفضه استلام الورق عن الفضة. هذا ما نراه. والله أعلم. (ص-ف 691 في 11-5-1380هـ) (1702 - دائن له دراهم فضة، وبذل له المدين دراهم ورق) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الله الزامل الصغير قاضي محكمة الدلم المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك رقم 274 وتاريخ 4-11-1383هـ المتضمن استرشادك عن الرجل الذي له بذمة آخر دراهم فضة عربي، وعند الوفاء بذل له المدين دراهم ورق، فلم يقبلها، وطلب منه دفع فضة. الخ ... والجواب: إذا كان الدين الذي بذمته فضة فله فضة، ولا يلزم أن يقبل دراهم ورق إلا برضاه، أو باتفاق بينهم من جديد والسلام عليكم. (ص-ف 2287 - 1 في 15-11-1383هـ) (1703 - قرض البنك بفائدة خمسة في المأة حرام) من محمد بن إبراهيم إلى حضره المكرم حسن عبد الله حنفي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 7-4-83هـ المتضمن استفسارك

عن الفرض الذي استقرضته من البنك، وعند الوفاء طلب منك البنك الزيادة على أصل القرض المائة خمسة. وتسأل عن جواز مثل هذا. والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن القرض عقد إرفاق وقربة، والزيادة فيه تخرجه عن موضوعه، سواء كان مما يتعامل به البنوك أن أو يتعامل به سائر الناس، قال في "المغني": وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: اجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وروي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، وعن فضالة بن عبيد موقوفاً: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا، وروي عن علي بلفظ "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة" وفي رواية: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقرض فلا يأخذ هدية" رواه البخاري في تاريخه، وعن أبي بردة بن أبي موسى، قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاشي، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري في صحيحه. فتبين بما ذكر أن أخذ الزيادة على أصل القرض حرام، ولا يحل. والله أعلم. (ص-ف 738 - 1 في 15-4-1383هـ)

(1704 - مجمع على تحريمه) "المسألة الثانية": عن رجل ضعيف الحال، وليس عنده شيء، واضطر للاقتراض من البنك بزيادة نسبة معلومة يمشي بها حاله. والجواب: لاشك في تحريم مثل هذا؛ لعموم النصوص الواردة من الكتاب والسنة في النهي عن الربا، وأن صحابه محارب لله ورسوله ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. والربا "ثلاثة أنواع": ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض. والمقصود هنا الكلام على "ربا القرض" ومما ورد فيه حديث أنس ابن مالك في الرجل يقرض أخاه المال فيهدي له، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجه. وقال السيوطي: حديث حسن، وأقره المناوي على تحسينه، وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمها الله. وترجم له البيهقي في "سننه الكبرى" بقوله (باب كل قرض جر منفعة فهو ربا) وهو المروي عن جملة من أعيان الصحابة: عمر، وابنه عبد الله، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام، وأبي بن كعب، وفضالة بن عبيد. وذكره الموفق بن قدامة في "المغني" والقرطبي في "تفسيره" والشاطبي في "الموافقات" وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ومن حكى "الإجماع" على ابن المنذر، وابن حزم، وابن قدامه، والباجي، وابن حجر، والعيني، والهيمتي، وصاحب "الإنصاف" (¬1) وغيرهم. والله أعلم. (ص-ف1243 في 21-6-1389هـ) ¬

(¬1) علي بن سليمان المرداوي.

(1705 - اشتراط القرض في عقد المساقاة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان بن محمد بن إسماعيل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن عقد مساقات هذا نصه: (ما قولكم في رجل ساقي رجلاً على نخله، وشرطا في عقد المساقاة أن المساقي يقرض المساقى دراهم معلومة نحو ألف ريال: هل يدخل هذا في حديث "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" أم لا بأس به، ولو زعم المساقي أن قصده من المساقاة إنقاذ نخله من الهلاك، فهل فيه فرق، أم لا؟ اهـ. والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن المساقاة من العقود الجائزة بين المسلمين. وأما القرض فهو عقد إرفاق وإحسان، فاشتراط القرض في عقد المساقاة يفسدها، لدخوله في الحديث الذي ذكرتم "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" وعلة المنع ظاهرة لأنه لولا هذا القرض لم يقبل النخل مساقاة بهذا السهم. وإذا فسدت المساقاة فالنغم لصاحب النخل وعليه الغرم، وللعامل أجرة المثل. ومثل هذه المسألة التي تتعلق بطرفين ويكون بينهما اختلاف في صفة الواقع الغالب أنها لا تنتهي إلا من قبل القاضي، فينبغي مراجعته فيما يشكل والسلام عليكم. (ص-ف 981 في 6-8-1379هـ) (¬1) ¬

(¬1) وتقدمت فتاوي في القرض الذي جرى نفعاً في (باب الربا) أيضاً لأنه من أنواعه، وأدرجت هذه هنا لأنه يسمي (قرضا) في عرقهم.

(1706 - دلال يقرض صاحب المال المباع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن عمير ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك، المتضمن أنك تقرض من تتولى بيع ماشيته المباعة بواسطتك حتى تستكمل قرضك. وتذكر أنك تتخذ هذه الطريقة لترغيب الجالبين وإيثارهم إياك دون غيرك. والجواب: الحمد لله. لاشك أن أصل مشروعية القرض واستجبابه التقرب إلى الله في تفريج كرب المحتاجين، وهذا القرض ليس مقصداً من مقاصدك في الاقراض، وإنما غرضك جر منفعة لذاتك. وحيث أن هذه المنفعة لا تنقص المفترض شيئاً من ماله فغاية ما في الأمر الكراهة. والسلام عليكم. (ص-ف 1681 في 5-9-1382هـ) (1707 - لابد من اتحاد المالين في الحوالة (السفتجة)) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ صالح بن مطلق قاضي الحفر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلى كتابكم المكرم، المتضمن السؤال عن المسألتين الآتي بيانهما: 1- الذي يصرف الريال العربي ثمانين ريالا بمائة روبية، أحياناً تكون الثمانين فضة، وأحياناً ورق سعودي، ثم يحول راعي الروبيات بها في الكويت: هل يصح ذلك، أم لا؟

2- الذي يحول عليه التجار الأمول فيباشرها ويسلم جمركها، ويشترط عليهم ربالين في المائة التي يسلفهم إياها جمرك؟ 3\والجواب عن "المسألة الأولى": لا يجوز ذلك، لكون هذه المسألة هي مسألة "السفتجه" ويقال لها: "النقلاء" ولابد فيهامن اتحاد المال المحول به والمال المحول عليه في الجنس والقدر. أما مسألة أخذ وكيل الأموال عن ما يقرضه أربابها ربالين في كل مائة بدل قرض أربابها ذلك للجمرك فغير جائز. وفي الحديث: "كل قرض جر نفعاً هو ربا" وسواء كان الريالان في مقابلة قرض المائة، أو في مقابلتها ومقابلة تخليص ما تؤخذ عليه المائة من الجمرك. وأما إن كانت الريالان في مقابلة تخليص ماله في الجمرك فقط. فالظاهر أن هذا يصح؛ لأنه جعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ... (ص-ف189 في 21-4-1375هـ) (1708- منع أخذ العمولة على الحوالة (السفتجه)) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأخ الشيخ قاسم بن علي بن قاسم الثاني سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك المتضمن الاستفتاء عن المسائل الآتية: "المسألة الأولى" عن حكم ما يأخذه البنك على عميله عندما يحول له دراهم من بلد إلى بلد. هل يجوز مثل هذا ويعتبر كالأجرة أو يمنع لما فيه من الزيادة خشية الوقوع في الربا.

باب الرهن

والجواب: الحمد لله. اختلف كلام العلماء في مثل هذا، فمنهم من قال: هو حرام؛ لما فيه من الزيادة. ومنهم من قال: هو مكروه ومنهم من قال: بجوازه عند الحاجة؛ لأنه من جنس السفتجة؛ بشرط أن يكون ما يأخذه البنك بمقدار أجرته فأقل، ولم يكن هناك تحيل على الربا. والذي أراه في مثل هذا منع الزيادة مطلقاً؛ سداً للذريعة، وسد الذرائع أصل من أصول الشريعة. (ص-ف 1281 في 27-6-1387هـ) (¬1) (باب الرهن) (1709 - "المسألة الخامسة": هل يجوز رهن ثمرة العقار الموقوف قبل الصلاح كالطلق، أم لا؟ الجواب: نعم يجوز رهنها، كما يجوز رهن ثمرة الطلق؛ فإن ثمرة الوقف مملوكة للموقف عليه. (هذه من فتاوى الشيخ محمد الاثني عشرة التي سأله عنها الشيخ عبد الله بن دهيش) . (1710 - لا يلزم الرهن إلا بالقبض. رهن السيارات) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا رفق خطاب فضيلة

رئيس هيئة التمييز بنجد والمنطقة الشرقية رقم 541 وتاريخ 21-7-82هـ المتعلقة بقضية الهيلم بن ورده العجمي ضد عبد الرحمن المنصور بصدد السيارة التي اشتراها عبد الرحمن من فيصل بن معتوق، المشتملة على الحكم الصادر فيها من فضيلة القاضي بمحكمة الرياض إبراهيم العمود بعدد 810-2 وتاريخ 20-7-1381 وعلى ملاحظات هيئة التمييز في قرارها رقم 213 وتأريخ 21-11-1382هـ حول الحكم آنف الذكر. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها، ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ادعاء المدعي لهيلم العجمه أن السيارة القلابي الروسية مظل تسعة وخمسون رهن له في طلبه على فيصل بن معتوق، وأن فيصلا باع السيارة على عبد الرحمن المنصور بدون إذنه. إلى آخر دعواه، واعترافه أنه سلم أوراق السيارة من نمرة واستمارة وورقة العطاء إلى فيصل ليكمل إجرائتها لدى قلم المرور، وأنه تحيل به وباعها، كما يتضمن الحكم بإطلاق السيارة للمشتري عبد الرحمن لتسليم المدعي الراهن أوراق السيارة التي مكنته من التصرف إلى آخر ما ذكر. بدراسته لم يظهر لنا ما يتعرض به عليه، ولم نر وجاهة ملاحظة هيئة التمييز على الحكم، إذ المشهور والراجح من المذهب وعليه العمل أن الرهن لا يلزم إلا القبض. وعلى أي حال فالمرتهن المدعي ليس قابضاً الرهن، سواء اعتبر القبض تسلم السيارة بعينها أو تسلم أوراقها وما وراء ذلك، فالأخذ والرد فيه لا طائل تحته. والله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف 2332 في 29-11-1382هـ)

(1711 - فتوى في الموضوع) "المسألة الحادية عشرة": قد تتابع الناس في رهن العين الواحدة عند عدد بعضم لا يعلم ببعض، ثم يفلس فيحكم للسابق تحريراً وذهبت الحقوق بذلك، وعظمت المضرة: فهل ترى إلزام الناس بالقبض كما هو المنصوص، وما حجة من أجاز الرهن بدون قبض، وهل للشيخ تقي الدين أو أئمة هذه الدعوة فتوى؟ الجواب: الصحيح المعتمد أن قبض الرهن شرط للزوم، ولا أعلم دليلاً لمن رآه لازماً بدون القبض، ولا يحضرني اختيار الشيخ تقي الدين في ذلك. وأما أثمة هذه الدعوة رحمه الله فبعضهم لا يشترط القبض للزوم، وأكثرهم وهو المعتمد عندهم أنه شرط للزوم، وإذا أردت معرفة ذلك فراجع كلام الجد الشيخ عبد الرحمن في المجلد الثاني من "مجموع الرسائل والمسائل" صحيفة ثمانية وعشرين. (هذه من فتاوى الشيخ محمد الإثني عشرة التي سأله عنها الشيخ عبد الله بن دهيش) (1712 - قوله: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض) هذا المذهب. وعن أحمد رواية أخرى أن هذا إنما هو في غير المتعين، ويختاره بعض الأصحاب، وهو مذهب مالك مطلقاً أنه ليس بشرط للزوم؛ بل يلزم بمجرد العقد. والمذهب هو ما بين هنا أنه لا يلزم إلا بالقبض، هو صحيح إذا تم العقد، ولكن ليس بلازم فلو تصرف فيه الراهن قبل القبض ببيع ونحوه صح، وأما بعد القبض فإنه لا يصح تصرف الراهن فيه للزومه وتعلق حق المرتهن

به. وهذا القول: كونه لا يلزم إلا بالقبض. هو الصحيح لقوله تعالى: (فرهان مقبوضة) (¬1) . وللمفتين أن الذي تحت يد الراهن كالنخل أنه يلزم بدون قبض، لا ترجيحاً لكونه يلزم بدون قبضه، لكن أفتي به من أفتى بنظر ولمصلحة، فإنه لو استولى عليه (¬2) لم يصلح لفلاحته. ولو قيل: إنه لا يلزم. لم يدين، فأفتى من أفتي أنه يرفع إلى يد الحاكم، ويكون مجرى مجرى اللازم، خشية تعطيل الفلاح وعدم استقامة حاله. إذا كان واحد لا يعمل إلا بالقبض، وكان رهون فعلوها بناء على أنه يلزم بدون قبض، فإذا قيل لازم أو ليس بلازم يقول الحاكم أنا ما أفتيت إلا بهذا. ولو توسط في هذا بأن يبين أن تكون الفتوى بهذا ويعلمون فلا. ... (تقرير) (1713 - لزوم الرهن في الأراضي الزراعية المساقى عليها ولو لم تقبض) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم المدير العام للبنك الزراعي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا بخصوص ما ذكرتموه من أن أحد المزارعين تقدم إليكم طالباً إعطاءه قرضاً لإصلاح مزرعته، وأنه قدم لكم ضماناً أرضاً يملكها إلا أنها مؤجرة بعقد لم تنته مدته، وأنكم أحلتم ذلك إلى المستشار لديكم، فذكر أن الطريقة المتبعة للبنك مع عملائه بخصوص تحقيق لزوم ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 282. (¬2) المرتهن.

الرهن عندما يرتهن عقاراً: يفترض فيه أنه استلم هذا العقار. ثم أعاده لمالكه لينتفع به على أساس العارية. وحيث أن العقار المؤجر لا يستطيع مالكه تسليمه لمرتهنه حتى تنتهي مدة إيجاره، فافتراض استلامه غير صحيح. إلى آخر ما ذكر. وقد اتصل بنا عبد العزيز بن حقان وذكر أنه صاحب الاستفتاء، وأنه سبق أن اعطى نخله محمد بن دخيل مساقاة بالربع، وتقدم إليكم يطلب قرضاً، وقدم لكم ملكه هذا، وأنكم اعتذرتم عن قبوله بحجة أنه مشغول بعقد المسافات. ونفيدكم أن العمل الجاري وعليه الفتوى لزوم الرهن في الأراضي الزراعية ولو لم تقبض؛ حيث أن القول بقبضها فيه حرج ومشقة على أصحابها، وتعطيل لهم عن الانتفاع بها بالاستغلال والاستصلاح. وعليه فلا مانع من رهن العقارات الزراعية المساقي عليها ولو لم تقبض، إذ أن المساقاة لا تمنع استحقاق البنك بيع الرهن متى اقتضاه الأمر ذلك. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 262 - 1 في 6-2-1386هـ) (1717 - قوله: فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة. هذا كلام الأصحاب. والظاهر كلام ابن القيم وشيخه أنها لا تبقي معطلة إلا باتفاق منهما. أما واحدهما يريد تحصيل منافعه والآخر يمتنع فلا. (تقرير) والظاهر كلام ابن القيم وشيخه أنها لا تبقي معطلة إلا باتفاق منهما. أما وأحدهما يريد تحصيل منافعه والآخر يمتنع فلا. (تقرير)

(1715 - مكينة مرهونة أسقى بها الراهن زرع غيره) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي الخرج عبد الرحمن بن فارس سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وردنا كتابكم رقم 234 في 5-9-74هـ الذي تسالون فيه عن الماكينة المرهونة التي سقى بها الراهن زرعه المرهون لرجل آخر. نفيدكم أن لابد من معرفة مقدار ما حصل للزرع من منافع الماكينة، فيعطى راهن الماكينة بمقدار نفعها، مجرداً عن نفقة المحروقات، فإنها ليست من نفس الماكينة. وبعد أن تعرفوا مقدار الجميع تعرضونه صلحاً، فإن لم يقبلا كان ذلك حكماً، ولابد أن تلاحظوا صحة رهن الزرع. والسلام عليكم. ... (ص-ف 57) (1716 - الزيادة في دين الرهن جائزة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير البنك الزراعي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 2102 - 1966 وتاريخ 2-5-88هـ بخصوص ما أحب البنك معرفته: هل يجوز له أن يضيف إلى الدين الموثق برهن ديناً آخر يكون الرهن رهناً فيهما جميعاً. والجواب: اختلف العلماء في الزيادة على الدين: هل يكون الرهن في الدين الأول رهناً في هذه الزيادة كذلك، أم لا؟

والذي يظهر لنا - والله أعلم - اعتبار الرهن رهناً في الزيادة مع أصلها إذا كان ذلك بطريق الاتفاق والتراضي بين الراهن والمرتهن، إذا أنه يجوز للمرتهن أن يعيد الرهن إلى راهنه قبل سداده دينه، فكما أنه يجوز له ذلك فتنازله عن شيء مما ارتهنه ليرتهنه في دين آخر أولى بالجواز من تنازله عن الرهن كله. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 1219 في 25 - 5 - 1388هـ) (1717 - وعليه العمل) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير البنك الزراعي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم ... وتأريخ المتضمن الاستفتاء عن موضوع الرهن إذا رهن الرجل عند غيره سلعة بمبلغ من المال ثم استدان منه مبلغاً آخر وشرط إدخاله في الرهن السابق. إلى آخره. والجواب: هذه المسألة فيها قولان في المذهب، فالمشهور عند متأخري الأصحاب أن مثل هذا لا يجوز؛ لأن الرهن قد اشغل بالمبلغ الأول، والمشغول لا يشغل. واختار الشيخ تقي الدين جواز مثل هذا. وعليه العمل، وهو قول مالك والشافعي؛ فإن حكم فيها حاكم فحكمه يرفع الخلاف. والله أعلم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 3365 -1 في 18-11- 86هـ)

(1718 - قوله: لان المشغول لا يشغل) هذا التعليل لا يصلح في هذا المقام دليلاً. هو كزيادة تتعلق بذمة الضامن. (تقرير) (¬1) أما عقد مع ثان فلا؛ لأن الأول استوعب هذه العين توثقاً له. (تقرير أيضاً) (1719 - صاحب الرهن الأول أقدم) أما " المسألة الرابعة ": وهي سؤالك عن الرجل الذي اشترى فراخ نخل بثمن مؤجل وغرسها في ملكه، وأرهن البائع بثمنها قطعة من نخله، ثم بعد ذلك رهن جميع النخل عند رجل آخر. فالجواب: أنه متى ثبت رهن الأول بشروط الرهن المعروفة فصاحب الفراخ مقدم بما ارتهنه حتى يستوفي ثمنها، وليس للراهن (¬2) الأخير شيء في القطعة التي ارتهنها صاحب الفراخ ما دامت مرهونة. (ص-ف 862 في 14-6-1380هـ) 1720 - وقابض الرهن يقدم بقيمته على الغرماء الذين لم يقبضوا شيئاً منه. (انظر فتوى في (الضمان) بهذا المعني مؤرخه بـ 21-6-74هـ) (1721 - رهنه عند زيد، ثم عند بكر فأراد بكر تسديد مالزيد ليسلم الرهن له) "ثانياً": إذا كان لزيد على عمرو باقي دين وفيه رهن، فرهنه الراهن لدى بكر قبل أن يوفي باقي الدين، فاطلع زيد ولم يوافقه على الرهن، فدفع بكر باقي الدين لزيد ليسلم الرهن له: فهل يصح هذا؟ وهل يكون هذا الدفع من بكر لزيد قرضاً جر نفعاً له؟ ¬

(¬1) وانظر "الفروسية" لابن القيم ص79. (¬2) بالأصل: وليس للترهين.

وجواب " المسألة الثانية ": الذي يظهر صحة ذلك؛ لأن كلا منهما ينتفع بما ذكر. وأيضاً فليس هو من باب القرض الذي جر نفعاً؛ بل هو من باب دفع الإنسان عن غيره حقاً واجباً، فإنه يرجع به بنية الرجوع، إذا لم يفتقر إلى نية من وجب عليه الحق كزكاة ونحوها. (ص-ف 941 في 2-11-1374هـ) (1722 - إذا أذن للمرتهن في البيع، أو كان مشروطا عليه في أصل العقد) قوله: فإن كان الراهن أذن للمرتهن. لكن هذا مشروط بعدم رجوع الراهن عن الوكالة، فإن كان رجع وأذن جديداً فإنه لا يباع. لكن فيه " مسالة " وهي ما إذا اشترط عليه في أصل العقد على أنه متى حل الدين وأبيت الوفاء فأنا وكيل بيعه، ودخلا على ذلك. فإنه يبيعه؛ فإنه فرق بين وكالة في العقد ووكالة طارئة؛ فإن المشترط في أصل العقد لا رجوع للراهن. وأما الطارئ فإنه لا يبيع إذا رجع. أما المشروط فلا؛ لأنه تلاعب ونقض للشرط وفي الحديث "المسلمون على شروطهم" (¬1) وقد صرح به ابن القيم في الحيل الجائزة. ... (تقرير) (1723 - إذا وافق العقار والدور كسادا فيهمل) قوله: لأنه المقصود بالبيع. لكن إذا كان "عقار" وافق كساداً ظاهراً كسنة جدب وينتظر الفرج، كان يكون أبو ألفين بألف. فهذا نقص ظاهر، لبعضهم ¬

(¬1)

الإفتاء بأنه يمهل مدة غير طويلة، ويكون فيه جمع بين الحقين، وما لا تدل القرائن والأحوال أنه بقرب فلا، لأنه ضرر. وقد يأتي مثله في "الدور" فتنزل فيها قيمة كبيرة، فإذا كان شواهد الأحوال والقرائن أنه ربما يزول شهر شهرين نصف سنة فينبغي الإمهال على اختيار بعضهم، وهذا والله أعلم حسن، فاستعمال هذا القول مناسب، وذلك أن المكسور ينبغي جبره؛ لأنه لا ضرر فيه، وفيه منفعة وجبر له، وفي الحديث "نهى عن بيع المضطر" (¬1) وهذا يشبهه؛ فإن المضطر حداه حادي يشتري أبو عشرة بعشرين، فهذا عليه فيه ضرر كثير، فهو مثله من بعض الوجوه، فإن ذلك ابتداء. (تقرير) (1724 - قوله: فإن امتنع حبسه أو عزره) فينظر أي الأمرين أحث له وأنكأ في المقام وأجدر به على الوفاء هذا إذا لم يمكن إلا به، فإن كان الأخف يكفي استعمل ولا يعدل إلى الأثقل منهما. والظاهر أنه لا يجمع بين الأمرين؛ بل أحدهما. (تقرير) (1725 - إذا كان المرهون تساوى قيمته ما في ذمته خير الغرماء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمر منطقة الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا برفق خطاب سموكم برقم 16973-1 وتاريخ 8-7-82هـ المتعلقة بخصوص دعوى خالد بن مصلح مع سالم بن ثريا الدوسري في خصوص البيت مدار النزع بينهما، والكائن في حلة ابن نصار من بلد الرياض، والصادر في بيعه على خالد بن مصلح الصاك الشرعي برقم717-1وتأريخ 13-6-1380هـ من المحكمة الكبرى، كما جرى الإطلاع على صورة الصك المتضمن إقرار سالم بالبيع على خالد بن مصلح وحيث أن حدود البيت تشمل ثلاثة بيوت كان سالم بن ثريا قد بناها بعد الشراء من ابن مصلح وباع منها اثنين أحدهما علي عيسى بن راشد، والآخر على عبد الفتاح المديني، بقي بحوزته واحد من البيوت الثلاثة. فإننا نرى أن إقرار سالم بالبيع على خالد بن مصلح لم يقصد به حقيقة البيع، وحيث الأمر ما ذكر؛ فإن البيت الذي لا يزال تحت يد سالم هو بمثابة رهن. إما أن يكلف سالم بوفاء خالد بن مصلح وينفك بالوفاء البيت المرهون، وإذا امتنع عن الوفاء بحجة العجز فبياع البيت ويسلم من قيمته ما يستحقه الغريم إذا كان أكثر من الدين. وإذا كان البيت المرهون تساوي قيمته ما في ذمة سالم لخالد فيخير خالد بين أخذه بما له في ذمة سالم المذكور، أو يباع وتسلم له قيمته. هذا والسلام. رئيس القضاة. (ص-ق 1589 - 1 في 10-11-82هـ)

(1726 - هل تترك له الدار والسواني والعقار التي رهنها إذا كان معسرا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 95-2 في 14-7-75هـ بخصوص دعوى زامل العبد الرحمن السليم على محمد باطرفي. أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على حكم قاضي الرياض رقم 2415 وتاريخ 20-11-74هـ المتضمن بيع الرهن وإيفاء المرتهن، فظهر صحة ما حكم به - وهذا مقتضي ما يحكم به حكام نجد سابقاً ولاحقاً. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله أثناء جواب له فيما يترك للمفلس إذا حجر عليه ما نصه: - أرى أنه ما يمكن العمل اليوم بالمذهب في بلدان نجد لقلة أموالهم والغالب على الحراثين الفقر، ويمكن أحدهم أن يستدين من الناس أموالهم ويشتري بها دار أو عقار أو يشتري بها سواني، فإذا طلب أهل الحقوق حقوقهم لم يجدوا إلا هذه التي ذكرنا. أيقال تترك له الدار أو يترك له السواني أو يترك له العقار يعيش به إذا لم يكن له ما يعيش به، وإن كان تاجراً وفي يده رأس المال فهل يترك له ما يتجر به. انتهى. وما قرره هو الظاهر لدخول المدين على بصيرة، ولضرورة تمشي أحوال الناس في مدايناتهم إلى أن يقال بهذا القول، ولعموم الأدلة من الكتاب والسنة، ولأن الدائن لم يدخل مع المدين إلا على ذلك،

نظير الشرط العرفي الذي هو عند العلماء كالشرط اللفظي. والله يحفظكم (ص-ف 361 في 5-8-1375هـ) (¬1) (1727 - فتوى في الموضوع) سمو وزير الداخلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إلى برقيتكم رقم 1483 في 5-6-83هـ بصدد دعوى محمد بن حسين بن غسل المصارير وكيل ورثة أخيه علي بن فهاد آل هتيمي بمبلغ ثمانية آلاف ومائة وخمسين ريال وقد رهن نخله الكائن بالسليل، والحكم على محمد ببيع الرهن وتسديد الدين. إلخ واسترشادكم حول جواز ببيع النخل المرهون من عدمه. نفيدكم أنه متى حل الدين وطلب صاحب الدين حقه وامتنع من وفائه أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، وسواء كان نخلا أو غيره، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفي دينه. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 969 - 1 في 20-6-83هـ) (1728 - الجواب عن قول الفقهاء: أن المفلس يترك له ما تدعو حاجته إليه) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الاحساء ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطعلنا على خطابكم رقم 1064 وتاريخ 22-9-84هـ وملحقه رقم 1192 وتأريخ 16-5-84هـ المرفق بصورة الخطاب التعميمي الوارد إليكم من سمو أمير الأحساء برقم 2220-1 ¬

(¬1) ويأتي تقديم الأجير في الثمار المرهونة في (باب الحجر) إن شاء الله.

وتاريخ 2-4-84هـ بخصوص عدم بيع الأملاك بأنواعها لوفاء ديون الغرماء، وما أشرتم إليه من أن تطبيق ما جاء في التعميم يترتب عليه مفاسد كثيرة: من إضاعة الحقوق، وفسح المجال لأهل البطل والتحليل؛ وفي أكثر الأحوال يكون العقار رهناً بالدين وفي إبطال الرهن إهدار للحقوق، وسد لأبواب المعاملات على الآخذ والمعطي، وفي ذلك من الأضرار ما لا يخفى. إلى آخر ما ذكرتم. وعليه فقد تأملنا ما أشرتم إليه، واستنكرناه، ولا شك أنه غلط ظاهر؛ لأن الرهن ما جعل إلا وثيقة بالدين، فإذا لم يوف الغريم تعين بيع الرهن لوفاء الدين. هذا الوجه الشرعي الذي لا يسع الناس العمل إلا به. وأيضاً فالحجر على الغريم المفلس أمر شرعي، وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه مع كونه من أفضل الصحابة وعلمائهم، وكان معاذ رضي الله عنه شاباً سخياً لا يمسك شيئاً، فيستدين ويعجز عن الوفاء، فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وباع أمواله لوفاء ديون غرمائه. فلو اتبعت هذه السنة لصلحت معاملات الناس، ولزالت تلك العراقيل التي يعانونها. ويمكن أن الحكومة أيدها الله تقصد من تعميمها ما ذكره الفقهاء من أن المحجور عليه يترك له ما تدعو حاجته إليه. وعلى كل فأنتم عليكم أن تحكموا بين الناس بالوجه الشرعي، وتبلغوا الحكم للطرفين، وترفعونه للجهات المختصة، ولابد وسينفذ الحكم الشرعي بحول الله وقوته، على أننا سنكتب للجهات المختصة عن ذلك إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية. (ص-ف 1198 - 1 في 6-5-1385هـ)

باب الضمان، والكفالة

(1729- قوله: أو شرط إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده؛ لقوله "لا يغلق الرهن" (¬1) وفسره الإمام بذلك. لكن أحمد روى عنه رواية أخرى بصحة هذا الشرط، وابن القيم وشيخه يريان أنه ليس فاسداً الشرط ولا الرهن، ويقولان: إن غلق الرهن بالصورة المذكورة، فإن من غلقه أن لا ينتفع به، وهذا أنفع للمالك. (تقرير) 1730- س: إذا لم يأذن المالك والحيوان عليه خطر. جـ: يرجع للحاكم عند التشاكس، فإن قدر أن في لرجوع تأخيراً فيشهد على امتناعه، فيمكن إذا ترافعا وأثبت استئذانه وامتناعه ثبت له الحق. (تقرير) (باب الضمان، والكفالة) (1731 - كفالة التجار عن عدة موظفين) حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إلى خطابكم رقم 14156 في 16-10-1381هـ على المكاتبة المتعلقة بالكفالة الاعتبارية المطلوبة من المدعو محمد إسماعيل بهكلي الموظف بأمانة جمارك الجنوب، واعتذار كاتب عدل جيزان من عمل الصك اللازم، بحجة أن الكفيل قد سبق أن كفل غيره. الخ ¬

(¬1) أخرجه الشافعي والدارقطني والحكام والبيهقي وابن حبان.

وحيث تبين من خطاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني المشفوع بالأوراق رقم 10098 في 27-10-1381هـ بأن توقف كاتب العدل عن إجراء الكفالة يتنافى مع ما جاء في خطاب معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء رقم 19947 في 16-9-80 المبني على خطاب الديوان العالي رقم 250 في 4-9-1380هـ المتضمن قبول كفالة التاجر لعدة موظفين ما دام لديه مالاً يفي بالتزاماته تجاه الدولة. فلذا اعتمدوا إبلاغ كاتب العدل المذكور بإجراء الكفالة تمشياً مع ما جاء في خطاب وزارة المالية. ونعيد لكم طيه كامل الأوراق. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 617 - 3 في 14-3-1382هـ) (1732- إذا كلفه اثنان ملتزم كل منهما بتسديد المبلغ فللغريم مطالبة من شاء منهما) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلي ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة المرفقة الواردة منكم برقم 7020 في 18-6-83هـ المتعلقة بالمبلغ المذكور المستحق لمحمود رحيمي بذمة الهارب عدنان السعدي، وطلب فضيلة معاون رئيس المحكمة الكبرى بجدة عرض الموضوع علينا في أي من الشخصين زين العابدين أبي الجدايل كفيل الهارب عند استقدامه من الخارج وعبد الملك ابن عبد العزيز كفيل الحضور ملزم بدفع المبلغ المستحق لمحمود المذكور

وعليه نفيدكم أن محمود رحيمي له مطالبة أيهما شاء - أي عدنان السعدي. وزين العابدين أبي الجدايل - الذي ذكر القاضي المذكور أنه ضمن ما عليه من ديون، وقال إنه هو المكلف بتسديد المبلغ المذكور المطلوب، وأنه مستعد بدفعه، وطلب مهلة شهرين من 28-4-83هـ. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق119-1 في 12-8-1383هـ) (1733 - غريم الغريم ليس بغريم) الحمد لله. الذي ظهر لي - بعد تأمل الحكم الصادر من المحكمة الكبرى في أم القرى لأحمد ناظرين على مأمور بيت المال عثمان قزاز حال توليه الشرعي على تركة عبد القادر عبده بتسليم المبلغ الذي أدعى به أحمد ناظرين على أخيه محمد ناظرين من تركة عبد القادر عبده المحفوظة لدى مأمور بيت المال عثمان قزاز حيث ثبت إبداع محمد ناظرين لعبد القادر المبلغ المرسوم في صك الحكم - أن الحكم المذكور غير معتبر، وأنه يتعين إعادة النظر في القبضة المذكورة ويحكم فيها بمقتضى الأصول الشرعية، وأن ما نص عليه فقهاؤنا - رحمهم الله تعالى - من أن غريم الغريم ليس بغريم على اطلاقه، وقول صاحب "الكشاف" بعد عبارة الأصل: قلت: إن غاب - إلى آخره. ليس من تقييد كلام المتن في شيء. يوضحه أنه لم يجعل غيبة الغريم ونحوها مثبتة لمطالبة صاحب الحق لغريم الغريم، وإنما جعل له رفع الأمر إلى الحاكم فيأخذ حقه من غريم الغريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قال ذلك

وأملاه الفقير إلى عفو مولاه، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 23 شبعان 1359هـ. (هذه من الفتاوى التي حصلت عليها من ديوان جلالة الملك للشئون الداخلية) (1437 - اتفقوا على المعاونة والتضامن) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 3206 وتاريخ 1-3-83هـ وعلى ملحقها رقم 2435 وتاريخ 4-3-1382هـ الخاصة بموضوع الاتفاق الحاصل بين قبيلة البناء. والمصدق عليه من بعض قضاة رجال المع المشتملة على خطاب فضيلة قاضي رجال المع رقم 11 وتاريخ 5-1-1381هـ. المتضمن أن نزاعاً حصل بين بعض أفراد قبيلة البناء وزعت نقود كانت قد ترتبت على بعضهم أسباب خيانات، وطلب الذين ترتبت عليهم الأروس معاونة الآخرين لهم بداعي أن تلك الخيانات كانت خطأ في مدركهم، وأنهم قد اتفقوا من زمن قديم على المعاونة والتضامن فيما يحدث ضمن حدود القبيلة، أبرزوا صورة الاتفاق مصدقاً عليه من قاضيين هما الشيخ إبراهيم بن زين العابدين والشيخ صالح بن عبد الله العنقري وقد كان في قضاء تلك الجهات، كما يتضمن خطاب القاضي أنه لم يتعرض له بنفي أو غثبات حيث مرد مثل هذا إلى رئاسة القضاء.

وقد اطلعنا على صورة الاتفاق، ولا بأس به، وفيه أصل من أصول التضامن والتعاون والآلف، ونسال الله تعالى أن يوفق المسلمين إلى التعاون والتآلف والتآزر، تحقيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً" (¬1) وقه: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" (¬2) وبالله التوفيق. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق 520-1 في 5-4-1383هـ) (1735- لا يبروء الغريم بتسليم المبلغ للضامن) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فتجدون برفقة الأوراق الواردة منكم برقم 29847-1 وتاريخ 19-10-1380هـ الخاصة بدعوى محمد بن عايض ضد محمد ابن ناصر بن مطلق في مبلغ 2300 ريال. ونشعركم أنه جرى الإطلاع على الصك الصادر في القضية من فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن هويمل رقم 1420 - 1 وتاريخ 22-8-80هـ المتضمن ثبوت ضمانة المدعى على المدعى عليه، وإفهامه بتسليم المبلغ المدعي به للضمين، وأن البيت رهن لمحمد بن خريف، فإذا بيع وسلم لمحمد ابن خريف حقه 1630 ريال يسلم الباقي للضمين. ¬

(¬1) وشبك بين أصابعه، أخرجه الشيخان والترمذي. (¬2)

وبدراسة هذا الصك لاحظنا ما يلي: أن فضيلة حكم بتسليم المبلغ المدعى به للضامن، وهذا ليس بظاهر؛ لأن ثبوت ضمانته لا توجب تسليمه المبلغ المدعى به، ولا يبرأ الغريم بتسليمه له؛ لأنه ليس صاحب الدين، ولا وكيلا عنه في القبض، ولم يؤدي الدين؛ ولكن يكلف ابن مطلق بتخليص الضامن بأداء الحق لربه إن كان ضمن بإذنه، قال في "الإقناع": وللضام مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به إن كان ضمن بإذنه وإلا فلا؛ لكن إن أدى الدين فله المطالبة بما أدى. أما ما يدعيه محمد بن ناصر بن مطلق: من أن في البيت المحكوم ببيعه ثلثاً للميت. فالنظر في هذه الدعوى من اختصاص حاكم القضية. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 1023 في 3-11-1380هـ) (1736 - الكفالات المجملة على أصحاب المهن) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 2054 - 367 وتاريخ 14-8-87هـ المتضمن استشكالكم لموضوع الكفالات التي تأخذها البلديات على أصحاب المهن من دون تقدير مبلغ الكفالة، وذكر وقتها، وبيان المكفول له، وما يترتب على هذه الجهالة من مشاكل، وما ارتأيتموه من تحديد ما ذكر حفظاً لحقوق المواطنين، وتخفيفاً لما يقع من المشاكل.

لقد أطلعنا على ما ذكرتم والموضوع يحتاج إلى علاج من قبل المسئولين الذين وضعوا هذه الأشياء. وأما بالنسبة إلى حكمها فلا يخفاكم كلام الفقهاء بأنه يجوز ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، وضمان السوق، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، فعليكم بمراجعة كلامهم.. والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 1405 - 1 في 1-11-1380هـ) (1737-إذا احضروا كفيلا غارما.. أطلق سراحهم بجميع الدية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم لنا برقم 24495 وتاريخ 19-12-1380هـ على الأوراق الخاصة بقضية الهوشة التي حصلت بين آل قشموط وبين ديهمان ومحمد ابني مساعد بن ناشي السبعان ورفيقهما خالد. ونشعركم أن الذي نراه أنه متى أحضر المحكوم عليه كفيلاً مليئاً غارماً يتضمن ما لزمهم، وتعهد بتسليمه بعد مضي المدة التي أشرتم إليها وهي ثمانية أشهر ابتداء من تاريخ إطلاق سراحهم، من غير أن يفيد ذلك بحالة عجزهم، فلا مانع من إطلاق سراحهم، لكي يتمكنوا من جمع الدية المحكومة بها عليهم، وذلك بعد كتابة ضمان الكفيل لدى إحدى المحاكم الشرعية، وبعد إكمال ما أشرنا إليه في خطابنا السابق عطفاً على ما قرره القضاة من أخذ كفالة قوية

على كل من الطرفين بعدم الاعتداء على الطرف الآخر في المستقبل والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة. (ص-ق 67 في 25-1-1381هـ) (1738- رجوع أصحاب الحوالات على إدارة البريد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض نايف بن عبد العزيز وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 34993 وتاريخ 28-5-74هـ المتعلقة بقضية موظف البريد عبد الرحمن.. وأرفع لكم أن الذي ظهر له في المسألة رجوع أصحاب الحوالات على إدارة البريد؛ لأنها هي التي يقصدها الناس ويثقونها، دون معرفة أي شخص كان، وإدارة البريد تطالب هذا الخائن أو كفيله إذا كان له كفيل. أما الرهون فإنها تباع وتوزع على الغرماء بقدر ديونهم. هذا إن لم تكن تلك الرهون مقبوضة، فإن كانت أو يشيء منها مقبوضاً يتصرف فيه مرتهنة بالتأجير ونحوه فإن القابض للرهن يقدم بقيمته على الغرماء الذين لم يقبضوا شيئاً منه. هذا والله يحفظكم. (ص-م 432 في 21-6-1374هـ) (1739 - إذا أعسر الكفيل وهرب المكفول إلى بلاد أخرى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 20829هـ وتاريخ 2-9-84هـ المتعلقة بالحقوق التي على الدمرداش أحمد لجملة أشخاص، وبعد أن هرب طولب كفيله فهد السليمان المشوح بأدائها فادعى الاعسار، وبتتبع أوراق المعاملة وجدنا الصك الصادر من فضيلة القاضي بمحكمة الرياض محمد ابن الأمير برقم 287 وتاريخ 24-4-83هـ المتضمن الحكم على فهد بن مشوح بالبحث عن مكفوله وإحضاره لغرمائه أو تسليم ما عليه لهم بموجب كفالته، ثم إن المذكور سجن مدة، ثم صدر بحقه الصك الشرعي رقم 612 وتاريخ 12-10-82هـ المرفقة صورته بهذا، والمتضمن ثبوت إعسار فهد بن مشوح، وإطلاق سراحه من السجن وإنظاره إلى ميسرة. وبتأمل ما ذكر لم نر بما أجراه حاكم القضية بأس فيما يتعلق بفهد بن مشوح. أما هذا المتحيل (الدمرداش) فلا ينبغي أن يترك؛ بل يتعين على الجهة المختصة بذل ما يملنها حتى يعثر عليه ويستوفي منه حقوق غرمائه، لا سميا وهو قد خرج من المملكة بطريق غير مشروعة، ثم دخل إليها بمثل ما خرج. وأخيراً خرج إلى الكويت بطريقة احتيالية ولم يتحصل على غقامة طيلة مكثه في البلاد. هذا وإن حفظ حقوق الرعية من الواجبات الشرعية" وكلكم راع ومسئول عن رعيته". والله الموفق. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 13096 -1 في 27-11-134هـ)

(1740- اشعار الكفلاء قبل تسفير المكفولين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: رفع لنا فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض خطاباً برقم 477-1 في 18-1 83هـ بخصوص الأشخاص غير المرغوب في بقائهم بالبلاد ويجرى إبعادهم بناء على أوامر سامية، وقد يكون هؤلاء المبعدون عليهم ديون، ولهم كفلاء، فيقدم صاحب الطلب دعوى على كفيل الشخص المسفر يطلب وفاء ما على مكفوله، فيعلل الكفيل بأن مكفوله سفر للخارج بدون علمه. ويرى فضيلته استحسان إشعار الجهة المختصة كفلاء هؤلاء قبل تسفيرهم؛ لمعرفة ما إذا كانوا مستعدين بوفاء ما عليهم من حقوق، أم لا؟ وفي حالة كون الكفاء غير مستعدين للوفاء يكلف المدين ما عليه قبل أن يجري إبعاده. ولموافقتنا على ذلك نأمل من سموكم الإطلاع والإفادة بسرعة عما ترونه حيال هذا. حفظكم الله. رئيس القضاة (ص-ق 1238 - في 16-2-1383هـ)

باب الحوالة

(باب الحوالة) (1741- الإحالة في الرصيد غير صحيحة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها ... سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم 1411 وتاريخ 8-3-83هـ الخاصة بدعوى يحيى بن خزيم ضد علي بن عبد الله عسيري في مبلغ، وقد جرى الاطلاع على خطابك المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه، المتضمن استرشادك عن هذه القضية التي خلاصتها: أن علياً قد أحال يحيى على رصيد له عند راشد. وعليه نفيدك بأن هذه الحوالة غير صحيحة؛ لفقد شرطها؛ وهو كون المحال عليه ديناً مستقراً في ذمة. والواقع في هذه المسألة أن المال عليه رصيداً أي أمانة. وهناك ملاحظة على خطابك الأول، وهي أنه جاء فيه قولك: ولا يمكن المحال على مليء الرجوع على المحيل إذا رضي بالحوالة. الخ فاشتراطك رضي المحال هنا يظهر أه صدر عن سهو؛ لأنه متى تمت شروط الحوالة وكانت على مليء فإنه لا يشترط رضى المحال، بل يتبع المحال عليه مطلقاً، عملا بظاهر النص. والله يتولاكم والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 1170-3-1 في 23-4-1383هـ)

(1742 - قوله: سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها. والرواية الأخرى أنه إذا تبين مفلساً فله الرجوع. لكن يمكن أن يفرق بين من تخفى أحواله، ومن لا تخفى. فإن كان لا تخفى فهو مفرط - ولعله يكون إذا أحيل رجع، هذا قريب على كل حال. أما إذا كان عالماً فهو الذي اختار لنفسه. أما إذا كان مماطلاً ولا يعلم أو مفلساً ولم يعلم فالأصول تقتضي أن له الرجوع إذا كان من الأمور التي قد تخفى. أما إذا كان من الأمور التي لا يخفي مثلها فلا. فإذا كان الناس يحسبونه صاحب عقار الذي لا يقدر إلا ببيعها. الظاهر أنه تصح لأنه مال، ويمكن تصرفه فيه. (تقرير) (1743- تحاويل رؤساء الشركات على المشترين حوالة لا قسمة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في الرياض المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا إلينا كتابك رقم 816 وتاريخ 22-3-1382هـ المتضمن الاسترشاد عن أربع مسائل ذكرت أنها مهمة وكثيرة الوقوع لديكم، وقد جرى تأملها وكتابة الجواب عليها بما يلي: "المسألة الأولى ": مسألة تحاويل رؤساء شركات الأراضي إذا اشترى رئيس الشركة أرضاً واشترك معه آخرون بنفس القيمة وكان

باب الصلح

الرئيس مفوضاً على البيع وقبض الثمن أو التحويل عليه ثم قسمت الأرض قطعاً وبيعت على عدة أشخاص وقام الرئيس بإعطاء المشتركين معه حوالات على المشترين كلاً بقدر حصته. فهل تعتبر هذه حوالة شرعية؟ أم من باب قسمة الدين في الذمم. الخ ... والجواب: الحمد لله. الظاهر أنها تعتبر حوالة، فما دام بيع تلك القطع صحيحاً فإن الثمن أصبح ديناً مستقراً بذمة المشتري. فإذا تصرف رئيس الشركة بهذا الثمن بقبض أو تحويل عليه فتصرفه صحيح، لأنه نائب الشركاء ومفوض منهم جميعاً بحكم دخولهم تحت رئاسته ورضاهم بتصرفاته، فتحويله على القيمة شخصياً من المشتركين بمثابة ما لو اتفقوا وأحلوا هذا الشخص على الدين المستقر بذمة المشتري، وهذا ظاهر لا محذور فيه. (¬1) . (ص-ف 2295 وتاريخ 218 - 11- 1382هـ) (باب الصلح) (صلح الأقرار) (1751 - قوله: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا.... لم يصح. هذه مسألة "ضع لي وتعجل" وفيها خلاف، والظاهر ما فيه دليل يمنع من ذلك، والأصحاب يمنعون من ذلك. (تقرير) ¬

(¬1) وبقية المسائل تأتي في أبوابها - ان شاء الله.

(1745 - قوله: ومن لم بكذب دعواه لم يبح له العوض. ومثله الذي لا يدري هل هو محق أولاً؛ فإنه لا يحل له إلا بالطريق الذي يجزم أنه مستحق له. (تقرير) (1746- قوله: وإن صالح عن دين بجنسه لم يجز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة. وأما إذا كان على وجه طيب النفس في التنقيص فيجوز من باب الحطيطة، وقصة والد جابر من هذا، وهذا جار في جميع الربويات إن كان على وجه المعاوضة ما جاز: وإن كان على وجه الحطيطية جاز. (تقرير 79هـ) (¬1) (1747 - الصلح عن الأرث الشرعي) وأما الصلح عن الإرث الشرعي فإنه متى كانت التركة غير معلومة فإنه يجوز الصلح، وإن كانت معلومة فالصلح لا يجوز، وإنما يجوز في هذه الحالة الإسقاط، فإذا قال: قبلت هذا من إرثي وسمحت عن الباقي. جاز، وفي بعض أحوال نسأله خلاف. (ص-ف 713 وتاريخ 17-6-1381هـ) (1748 - إذا عجز المدعى عليهم عن حصر الورثة أصلح بينهم أنصافاً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الرس ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم المرفق رقم 24 في 13-3-88هـ بصدد قضية الحناكا مع آل مشوح الذي ذكرتم فيه أن المدعى عليهم قد عجزوا عن إثبات حصر ورثة مطلق، وأن على الصالح الخليفة لم يستطع إثبات حصر وثرة منيرة إبنة خليفة التي هي من جملة ورثة نورة بنت مطلق، وترغبون الإفادة بما يقتضيه رأينا. وعليه نشعركم بأنه ما دام أن إنهاء الحكم يتوقف على حصر الوراثة من أجل اليمين، وقد ذكرتم أن المدعى عليهم قد عجزوا ¬

(¬1) قلت: وتقدم في (باب السلم) بحث أخذ عوضة مبسوطا، فليرجع إليه من أراده.

عن إثبات حصر ورثة مطلق وورثة منيرة المذكورة أعلاه، فإنه ينبغي إجراء الصلح بينهم، على أن يقسم العقار المتنازع عليه بين المدعين والمدعى عليهم أنصافاً. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 1519-3-1 في 14-5-1388هـ) (1749 - إذا وجد بينة بعد الصلح) وأجاب الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إذا وجد أحد المتداعيين بينة على ما ادعاه بعد صدور الصلح الذي لم يرض به إلا لعدم إطلاعه على البينة. فالذي اطلعنا عليه من كلام بعضهم أن المذهب عدم نقض الصلح. واختيار الشيخ تقي الدين نقض الصلح؛ لأنه إنما صالح مكرهاً في الحقيقة. إذا لو علم البينة لم يسمح بشيء من حقه. (الدرر جزء 5 ص139) (1750- قوله: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره لواه. الخ. حتى لو لم يكن منه أي إضرار، أو منه منفعة؛ فإن الأمر إليه، فساغ له أن يزيل ملك الغير عنه لتمكنه من الاستعمال، أو لم يكن مستعملا له فإنه إخلاء ملكه.

وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره. يطلب من صاحب الشجرة إزالة ذلك العرق، فإن أبى فله إخلاء أرضه، وفي الحديث "ليس لعرق ظالم حق" وإن لم يكن هو ظالماً فإن هذا العرق يفعل مثل ما لو قصد ذلك صاحب الشجرة. فالحاصل أنه تفريغ لملكه من ملك غيره. (تقرير 59هـ) (1752 - قوله: ولا يجبر المالك على الإزالة) هذا على هذا القول. وعلى القول الآخر وهو أونى وأقرب أنه يجبر المالك فإنه واجب عليه إخلاء ملك غيره فيتعين عليه الإخلاء. (تقرير) (1754 - قوله: ويجوز في الدرب النافذ فتح والأبواب للاستطراق. سواء الشوارع الكبار أو الصغار. أما إن كان فيه مضرة كمقابلة باب آخر قد سبقه منع من أجل ضرر الآخر. (تقرير) 1755- وأما الناحية الثانية بالنسبة لما تقتضيه المصلحة العامة من توسيع الشوارع وإصلاح الطرق ونحو ذلك، وهذا يجب على القائمين به تحري العدل والإنصاف بحق الجميع، وإزالة الضرر، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. (اهـ من فتوى في الشفعة برقم 1524 في 29-11-1381هـ)

(1756 - فتح الأبواب والطرق على الطريق والمرفق العام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى المعاملة الواردة منكم برقم 4797 - 2 في 23-7-77. الدائرة حول دعوى عبد المحسن بن عبيد ضد عثمان بن مفيز في الأرض المسماة (فيدجويعد) ببلدة التويم - وبالإشارة إلى خطاب سموكم برقم 5340 - 3 في 7-8-77هـ. نفيد سموكم أننا قد انتدبنا الشيخ راشد بن خنين عضو الرئاسة ومعه هيئة النظر خارج البلد بالرياض عبد العزيز بن حمود وصالح الرويتع للنظر في تلك القضية، وأتضح لنا من قرار الهيئة المرفوع لنا عدم وجود مضرة على أهل التويم في فتح عبد المحسن وشركائه أهل الطالعة أبواباً على الطريق الذي في شرقي (فيدرجويعد) مما يدل عليه حكم الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله من: أن (فيدجويعد) مرفق لأهل التويم مجتمع لمواشيهم وطريق لهم إلا إن أثبت ورثة عثمان ابن عبيد أن أباهم تملكه بشراء أو غيره من يد مالك له. وبناءً على ذلك فإننا نرى أن لأهل الطالعة الحق في فتح أبواب وطرق على الطريق المذكور؛ لأن (فيدجويعد) طريق ومرفق عام لأهل تلك البلدة. والله يتولاكم. والسلام. (ص-ق 233 في 25-9-1377هـ)

(1757 - لا ينقل الطريق عن محله إلا باتفاق المستحقين) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فجواباً لبرقية جلالتكم المدرجة رقم 10715 في 12-11-1387هـ ومشفوعة ما رفعه لمقامكم جرمان مشبب عبد الله بدوي ومحمد بن عبد الله بصدد شكواهما ضد قاضي بالسمر. ونفيدكم حفظكم الله بأننا كتبنا لفضيلة القاضي خطابنا المرفوع للاطلاع والإفادة عن قضية المذكورين، فوافانا بخطابه المرفق رقم 397 في 8-4-1388هـ مشفوعة معاملة القضية الصادر فيها الصك من فضيلته رقم 2 في 25-11-1387هـ والمظهر بقرار هيئة التمييز رقم 969 في 27-3-1388هـ أن منع الطرفين من الإحداث في الجبال الموات الموضحة أسماؤها وحدودها في هذا الصك، وأن تبقى مرعى ومنتفعاً لعموم المسلمين. لا يلاحظ عليه بشيء. أما رأي القاضي نقل السبيل - أي الطريق - من محله الحالي إلى غيره وإعطاء المدعى سبعة أمتار عن شمالي داره وسبعة أمتار غربيها. ففي غير محله؛ بل يبقى الطريق في محله، ولا ينقل إلا باتفاق الجميع ورضاهم. لإحاطة جلالتكم بما انتهت عليه. والله يرعاكم. والسلام. رئيس القضاء (ص-ق 1694 - 1 في 25-5-1388هـ)

(1758 - إذا كان طريقا مختصاً ثم جعل نافذاً ثبتت له أحكام النافذ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16630 وتاريخ 16-8-79هـ المختصة بطلب ناظر وقف ابن زيادة منع السادة العلويين من فتح باب دكان في محل نافذة بيتهم مقابل دكان ابن زيادة على الممر الذي كانوا يستطرقون منه. كما جرى الاطلاع على ما أرفق بالمعاملة أخيراً من الجواب نافذة بيتهم مقابل دكان ابن زيادة على الممر الذي كانوا يستطرقون منه. كما جرى الإطلاع على ما أرفق بالمعاملة أخيراً من الجواب على الأسئلة الموجهة في خطابنا المرفق لسموكم برقم 665 وتاريخ 29-5-79هـ وعلى الخرائط التي تبين موقع النافذة والدكاكين وصفة الاستطراق. وبتأمل ما ذكر وإعادة النظر في صك الحكم الصادر من الشيخ عبد الله مغربي برقم 51 وتاريخ 28-8-79هـ المتضمن السماح للسادة العلويين بفتح الدكان المذكور؛ لأن المرور اصبح طريقاً نافذاً، ولثبوت حق الاستطراق للعلويين من قديم، وجدنا ظاهره الصحة. ويوضحه أن هذا الممر كان مختصاً لاستطراق العلويين ولا يشاركهم فيه أحد غيرأهل حوش ابن زيادة، فلو أراد السادة منع ورثة ابن زيادة عن فتح أبواب دكاكين مقابل بابهم ونوافذهم أو منع استطراق الناس من طريقهم لخاص بهم لساغ ذلك، فلا أقل من أن يجعلوا كغيرهم من المسلمين، ويؤذن لهم بالتصرف بجدارهم

ونوافذهم وأبوابهم بما فيه مصلحتهم، وبدون ضرر على أحد، كما فعل ابن زياده، وفي الحديث: "لا ضرر ولا ضرار". ومن القواعد الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ومن القواعد لشرعية أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فحينما كان الطريق مختصاً فله أحكام الطريق المختص، وحيث جعل طريقاً نافذاً عاماً للمسلمين فله أحكام الدرب النافذ من جواز فتح الأبواب على المعروف المعتاد بين الناس. والله يحفظكم. (ص-ف 1193 في 10-6-1379هـ) (1759- قوله: لا إخراج روشن على أطراف خشب. ويقال له: (جناح) . ويقال له: (طرمه) . سواء كان صغيراً أو كبيراً، واختيار الثلاثة الجواز إذا لم يكن ضرر على المارة ولا على الجيران، وهذا أولى. ونحو الخشب أعمدة من حديد طوال يوضع الخشب على رؤوسها، وهذا في الحقيقة هو (البلكونة) وأمثالها كل شيء يؤخذ من هواء الطريق. (تقرير 59هـ) (1760 - قوله: ولا إخراج ساباط. وهو الجسر ويسمى (المجيب) . أما إذا كان مرتفعاً ولا يضر على أحد فلا بأس. وإن كان يضر الراكب أو كان أولاً رفيعاً ثم ارتفع السوق لزمت إزالته. (تقرير) (1761 - قوله: ومسطبة. وهي (الحبس) تحت الجدار، ولا تجوز أبداً؛ لأنها من غصب الطريق، والناس الآن ركبوا الصعب والذلول، فلا يجوز الأخذ

من الطريق أبداً ولو أساس جداره. ومثله التراب الكثير الذي يزيد تحت الأساس فالكل فيه ضرر وتضييق وظلم. (تقرير) . (1762 - قوله: وميزاب والقول الآخر الجواز، وهو الصحيح، والحاجة داعية إليه. أما كونه منخفضاً فيزال برفعه، فإن كان السطح منخفضاً فيجعل الميزاب قصيراً أو جص يبارى الحائط. وإن كان يخرج منه ماء كير غير ماء السيل كونه ينزلق فيه من يمر أو يلوثه فيضر. (تقرير) (1763 - فتح باب على موات الباطن) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان قاضي القويعية سلمه الله السلام عليكم ورحمةالله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن الأرض السبالة التي على الباطن، وبجانبها أرض من موات الباطن، وأراد جارها أن يفتح عليها باباً، وصار بينهم نزاع فيما ذكر، وذكرت أنك عرضت عليهم الصلح إلى آخر ما ذكرت. والجواب: الحمد لله - إن كانوا قبلوا الصلح الذي عرضت عليهم فالصلح خير، وإن لم يقبلوا فاحكم بينهم بما يظهر لك، وبما فهمته من ما تعارف عليه الناس فيما قابل أملاكهم من الباطن، وبما يظهر لكم من كلام أهل العلم وعمل القضاة الذين تولوا قبلكم والله يحفظكم. في 5-1380هـ. (ص-ف 737 في 21-5-1380هـ)

(1764 - إزالة البناء المحدث في الطريق النافذ) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي طريف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلني كتابك رقم 104 في 3-3-79هـ الذي تستفتي به من خصوص دعوى جهيم بن ضمير ضد نازل الخطيب الرويلي بشأن ما أحدثه الأخير من البناء في الشارع. والجواب: الحمد لله - إن كان هذا الطريق الذي أحدث فيه البناء نافذاً، فإنه يجب عليه إزالة ما بناه، ولو اذن له جيرانه؛ لأن الحق فيه لجميع المسلمين، والإذن من جميعهم غير متصور، فلا يمكن من إحداث ما يضر بهم. وأما إن كان الطريق غير نافذ وثبت لديكم رضاء أهله ببنائه فإنه يملكه بذلك؛ لان الحق لهم والله يحفظكم. رئيس القضاة. (ص-ق 116 في 15-1-1380هـ الوارد رقم 226 - في 9-3-1379هـ) (1765 - إزالة ما يعيق مرور السيارات في الأرض البيضاء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 20770 وتاريخ 10-10-1380هـ المتعلقة بتظلم عواض بن دخيل الله العصيمي من الحكم الصادر

عليه من الشيخ حسن بابصيل في قضية الممر المتنازع عليه فيما بينه وبين مستور الجصير، وقد كتبنا لنائبنا في المنطقة الغربية لتزويدنا بصورة الحكم المذكور وصورة ضبط جلسات المحاكمة، فوافانا بها رفق خطابه رقم 12560 في 26-8-1380هـ. وبتتبع المعاملة، وتأمل صورة ضبط جلسات المحاكمة، ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه الصادر من المحكمة الكبرى بالطائف بعدد 24 في 26-1-80هـ المتضمن أنه بناء على الصك الصادر بعدد 538 في 2-12-77هـ المتضمن أن الأرض الفضاء الباقية من بعد خليج جليل غرباً إلى جبل قامة تبقى على حالتها بدون تعرض لها من الطرفين، وذلك برضاهما واتفاقهما، وأن الحاكم أجاز هذا الصلح المذكور. وبناءً على أنه ثبت لدى الحاكم بالبينة المعدلة حسب الأصول أن المدعى عليه عواض العصيمي قد منع المدعى مستوراً من المرور بالسيارة في الأرض البيضاء الواقعة شرقي القامة بوضعه عقماً، وحيث الأمر كذلك فقد ألزم المدعى عليه بإزالة ما يعيق مرور السيارة في الأرض البيضاء المذكورة، وعدم منع المدعي من المرور بالسيارة. إلى آخر ما ذكر - بدراسته وجد ظاهره الصحة، ولا وجه لتظلم المشتكي. والله يحفظكم. (الختم) (1766 - تلطيف البتر التي تمسك الشبك على طريق وان حصل منها ضرر أزيلت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فغليكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم 20709 وتاريخ 13-10-1379هـ بشأن قضية حبليص بن هتيلة مع حبيب بن بيان ونشعر سموكم أنه بدراسة الأوراق اتضح أن ما حكم به الشيخ سليمان بن عبيد في قراره المرفق برقم 4102-1 وتاريخ 23-8-9 لا يتعارض مع الورقة المصدقة من الشيخ سليمان بن خزيم بتاريخ 8 محرم سنة 1366هـ لأن هذه الورقة تتضمن تراض الطرفين على حدود موضحة في الورقة، وعلى أن ابيان يجعلون سلسلة على حدودهم ويجعلون لها خمسة كبوش، والشيخ ابن عبيد لم يقرر حول هذا شيئاً، وإنما قراره يتعلق بالطرفين اللذين حصل فيهما الدعوى، وبالشبك الذي يطالب ابن حبليص بوضعه على ملكه. وبدراسة ما قرره الشيخ ابن عبيد في قراره المشار إليه وجد ظاهره الصحة. إلا أننا لاحظنا أن هيئة النظر التي انتدبت للنظر في موضع النزاع لم توضح مقدار كل بترة من البتر التي ترى أن لحبليص وضها لتمسك الشبك الذي يريد وضعه على ملكه. وحيث الحال ما ذكر فالذي يتعين في هذا هو تلطيف البتر مهما أمكن بقدر ما تمسك الشبك فقط، وإن حصل منها ضرر في المستقبل أزيلت. وأما حكم الشيخ بن مهيزع فلم نطلع عليه؛ لأنه ليس مع أوراق المعاملة ولم يقدم لنا من أحد الطرفين المتنازعين بعد طلبه منهما، وقد جاء في الورقة المصدقة من الشيخ ابن خزيم أن ذلك التراضي الذي وقع بينهم يكون ناسخاً لجميع ما معهم من الأوراق. والله يحفظكم والسلام. رئيس القضاة (ص-ق759-25-11-1379هـ)

(1767- إجراء الماء في ساقي من الطريق العام) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحريق سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنرفق لك بهذا الأوراق الواردة إلينا منك برقم 479 وتاريخ 24-12-1379هـ الخاصة بدعوى إبراهيم الرافعي وعبد العزيز ابن محمد بن ضويان ضد محمد بن مهيدي وعبد اللطيف بن سعود ابن عجلان في الساقي الذي أجراه ابن مهيدي من ملكه لملك عبد اللطيف المذكور؛ لأنه في يده بالمساقاة مدة سنين، ويدعى الرافعي وابن ضويان أن في إجرائه ضرار؛ لأنه يمر مع السوق العام. وفيه أيضاً ضرر على البيوت المجاورة له التي لهما ولغيرهما. وحيث قرر سلفك في الحكمين الصادرين منه ما معناه أن الساتي يمشي مع انتفاء الضرر، وقال في الأخير منهما الصادر بتاريخ 18-1-79هـ: فإن ثبت ضرر فيما بعد فيزال، وقد جاء في خطابك المرفق بهذا بالرقم والتاريخ الموضحين أعلاه أن جريان الماء مع الطريق لا يخلو من مضرة على أهل البيوت المجاورة له. إلى آخر ما ذكرته؛ فإنه ينبغي أن تنتدب شخصين موثوقين وبعيدين عن التحيز لأحد طرفي النزاع للنظر في الساقي المذكور، فإذا قررا وجود ضرر من الساقي منع من إجرائه، وإذا كان ثم خضرة يخشي هلاكها والحالة ما ذكر فيعطي مهلة لسقيها. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق 430 في 20-5-1380هـ)

(1768 - السكوت على الميازيب مدة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لكم برفقه الأوراق المرفوعة لنا رفق خطابكم رقم 4831 وتاريخ 26-11-1381هـ بشأن دعوى آل فريان مع محمد عمر باسودان بخصوص الميازيب التي أحدثها على صنع الصفرة. ونشعركم أنه قد جرى الإطلاع على خطاب فضيلة الناظر في البضية الشيخ عبد العزيز بن داود الموجه لكم برقم 1836 وتاريخ 24-11-1381 والذي قال فيه: إنه راجع كلام العلماء في مظانه، وبحث مع الإخوان من طلبة العلم، ومع ذلك أشكل عليه وضع هذه الميازيب. إلىآخر ما ذكره، وختم خطابه بطلب إبداء رأينا في هذه القضية. وعليه فالذي نراه أن مجرد السكوت في مثل هذه القضية لا يوجب التملك، حيث أن ملكية هذا الصنع ثابتة لآل فريان وشركائهم، ولم يدع صاحب هذه الميازيب أنه وضها بمسوغ شرعي والله يتوالكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق1474 - 1 في 24-5-1382هـ) (1769 - فتح الأبواب على سكة سد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محاكمة ثادق المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم وتاريخ 12-2-1384هـ الذي تسترشدون فيه عن حكم وصية ناصر بن علي الجبري الذي

أوصى بقسمة بيته الواقع في سكة غير نافذة، وأن يجعل منه سو ينفذ على تلك السكة، كما جرى الإطلاع على معارضة أهل تلك السكة، وتضررهم من أحداث نافذ على سكتهم، وطلبهم إبقاءها كما كانت. وبتأمل الجميع وجد أن هذه السكة ما دامت غير نافذة فهي خاصة بأهلها، فلا يجوز لأحد منهم ولا من غيرهم أن يحدث فيها بشيء إلا برضاهم؛ لأنها ملكهم، فلم يجز التصرف فيها إلا بإذنهم صرح بذلك الفقهاء. وسواء كان هذا التصرف من أحد الجيران في حياته أو بوصية منه بعد موته فلا فرق، وهذا إنما هو إرشاد لك كتطلب، فعليك أن تجتهد في المسألة، وتراجع كلام العلماء. وتحكم فيها بما يظهر لك. والسلام عليكم. (ص-ف 566-1 في 27-2-1384هـ) (1770 - منع تعبير السيل مع ملك الغير بلا أذنه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة السمو الملكي أمير الرياض ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نفيد سموكم أنه قد حضر لدينا عبد الله بن محمد بن مهنا أصيلا عن نفسه ووكيلا عن بقية ورثة أبيه، وحضر معه ناصر بن عبد الرحمن بن فرحان وكيلا عن ورثة محمد بن فرحان، وذلك بعد امتناع قاضي الحوطة الشيخ عبد العزيز بن عجلان عن إكمال النظر في دعواهما المتعلقة بربع البخايت الذي اشتراه محمد بن منا من ملك آل فرحان ووقفه معبراً لفضيل سيل أهل القويع. فادعى

ناصر المذكور أن في إجراء السيل مع السهم المذكور ضرراً على أملاك موكليه، مالم يؤمن بتنفيذه إلى الباطن، مع ضبط المجرى بحصى وجص. ولدى إفهام عبد الله ما ادعى به خصمه اعترف بحصول الضرر مالم يؤمن المجرى بما ذكره الخصم، وادعى أن والده لم يوقف على المجرى ما يصلح به، وأنه لا يتمكن من تنفيذ المجرى إلى الباطن لعدم سماح أهل الأملاك المجاورة بذلك، وقد اعترف ابن فرحان بعدم سماح أهل الأملاك المجاورة بما ذكر، وادعى أن محمد والد المدعي قد أوصى بإصلاح المجرى من ماله، فطلبنا منه البينة على ذلك فلم يثبت بينة سالمة من الطعن. وحيث ثبت كون جعل السهم المشار إليه معبراً للسيل فيه ضرر على الجيران إن لم يؤمن بتنفيذه إلى الباطن مع حفظ المجرى بما يلزم لسلامة الجيران من ضرره، وذلك لا يلزم ورثة ابن مهنا القيام به، فيتعين والحالة ما ذكر منع تعبير السيل مع السهم المذكور، ويبقى هذا السهم غير معبر في الوقت الحاضر، ويلزم آل مهنا حفظ سيل أملاكهم وعدم تعبيره عليه، كما يلزم ردم المقطع الذي أحدث على السهم المذكور حتى يعود كحالته الأولى بموجب نظر هيئة تندب لذلك، فإن اعتدى آل مهنا بتعبير السيل على ذلك السهم قبل تأمينه بما ذكر فعليهم التعزيز، والغرامة لما أفسده السيل، وبهذا انتهت الدعوى، فيتعين إنفاذه. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 359 في 28 - 12 - 1377هـ)

(1771 - لا يترك الدبل يمر من تحت مسجد العيد) من محمد بن إبراهيم إلى سمو أمين مدينة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1133 وتاريخ 4-5-80هـ بشأن الدبل الذي يمر تحت مسجد العيد، ويستعمل لتصريف فضلات البيوت. وقد أمرنا هيئة النظر بالخروج إلى المكان لموافاتنا، وقد كتبوا لنا بجوابهم المرفق، ونرى أن ما قررته هيئة النظر وجيهاً، ولا يترك شيء من الفضلات يمر تحت المسجد. والله يحفظكم. (ص-ف 1067 في 15-7-1380هـ) (1772- كل ملك يؤمن سيله فيه إلا أن شرط خلافه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشفع لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 34738-1 في 6-8-79هـ الخاصة بدعوى كل من علي بن كليب وبنيان بن فهد ضد كل من إبراهيم بن سويدان وعبد الرحمن بن نفيسه ورفقائهم بشأن سيل الملك المسمى بالعزيزي. ونفيدكم أننا اطلعنا على كامل المعاملة بما فيها الخطاب الصادر من فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سحمان لرئيس المحكمة رقم 780 في 27-10-1378هـ والذي يتضمن أنه اطلع على قرار هيئة النظر الأخير، وغذا فيه أن العرف والعادة في هذه البلاد أن كل ملك يؤمن سيله فيه، إلا إذا يود شروط في عقد المبايعة تنافى ذلك، ثم قال:

فبموجب هذا يكون أمر عبد الرحمن بن نفيسه بصرف سيل الأراضي التي باع من العزيزي إلى قليب الرفيعة لاحق له فيه، ويعتبر أمراً لاغياً لمخالفته للعرف والعادة، لا سيما وقد اعترف أن لآل عبيد نصيب في قليب العزيزي قدره غربان، وأنه لم يشترط على ابن كليب وبنيان أن سيل العزيزي يصرف إلى الرفيعة، وبهذا تكون الدعوى منتهية. اهـ. وقد حرر بذلك صحكاً مسجلاً برقم 789-1 في 29-4-77هـ. وبناءً على ورقة سموكم في إبداء ما نراه فإننا نرى أنه متى ثبت أن الرفيعة يملكها من يملك العزيزي، وأنه لا يوجد ضرر حالا ومآلاً في صرف سيل العزيزي إلى القليب الكائنة في الرفيعة، فلا مانع من صرف العزيزي إليها، ولا يملك أهل الرفيعة المنع من ذلك إلا أن يثبت أن القليب خاصة لسيل الرفيعة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق 282 وتاريخ 12-4-1380هـ) (1773- يمنع تسليط السيل على غير حارته) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطاب سمو أمير منطقة الرياض المرفق برقم 7054-1 وتاريخ 11-5-85هـ على المعاملة الخاصة بمطالبة أهالي حارة الحمادي لعيال الحمادي وعبد الرحمن بن فريان بتأمين مقر سيل الحارة المذكورة، المشتملة على قرار فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فارس رقم 542 وتاريخ 13-4-85هـ المتضمن بأن كل سيل سلط

على حارة الحمادي من غير سيل الصنع فيتعين منعه وتأمينه في محله وذلك يعرف بعد تعميد هيئة النظر عبد العزيز بن حمود وصالح الرويتع وعبد الرحمن الحقباني وعبد العزيز بن دخيل التعيين السيل المسلط على حلة الحمادي، وتقرر سيل كل محل في حارته، ومن ضمنها حلة الحمادي دفعاً للضرر المتوقع. اهـ. وعليه يتعين تعميد الهيئة المشار إليه في قرار القاضي المنود عنه للقيام بهذه المهمة، وإمال ما يلزم، وموافاتنا بالنتيجة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق 2328 -3-1 في 24-5-1385هـ) وجاء في فتوى بعدد (3146 -1 في 23-7-85هـ) : رأت هيئة النظر أن الضرر هو من الشارع المسفلت، الآن سيله ينحدر من مسافة بعيدة مع سيل البنايات التي على جانبيه، وقررت الهيئة إزالة هذا الضرر بأن تشتري الأمانة مقراً للسيل من أي جهة كانت وحكم به ناظر القضية. قال سماحته: ونرى أن ما تقرر أعلاه في محله. اهـ. ملخص الفتوى (1774 - الحفر المعدة للسيل تبقى له) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابكم رقم 519 وتاريخ 17-4-1386هـ وفهمنا ما ذكرتم من السؤال حول ما أشكل عليكم في موضع الحفر التي جرت فيها المرافعة لديكم بين أحد أصحاب البيوت المجاورة لتلك

الحفر وبين أهل الحارة الذي عارضوه في مد اليد عليها وأخذ قسم منها لضمها إلى بيته بحجة أنها من مرافق البلد. إلى أخره. وجواباً على ما سبق ذكره نرى أنه ما زال الأمر كما ذكرتم من كون الشخص الذي مد اليد عليها ليس لديه ما يفيد ملكيته، وأن المعارضين أحضروا شهوداً يشهدون بقدم تلك الحفر، وإن كانت ولا تزال مقراً لسيول بيوت أهل الحارة المجاورة؛ فإن الذي يظهر والحالة هذه أن الشخص المذكور لا حق له، وليس له التصرف في بيع ما ليس مملوكاً له. هذا والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 1732 - 1 في 25-6-1386هـ) (1775- إذا كان للبيت ميازيب ومرحاض على النخل، ثم بيع النخل وقطع بيوتا) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة عنيزة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد به عن شخص له بيت خلفه ملك نخل، وللبيت المذكور ميازيب، ومرحاض مكشوف على النخل منذ سنين طويلة، وسيل الميازيب وفضولات المرحاض تمشي على النخل المذكور. ثم إن صاحب النخل قطع أرضه بيوتاً وباعها، فترافع صاحب المرحاض مع مشتري الأرض التي عليها الميازيب والمرحاض، فادعى صاحب المرحاض بأن مرحاضه وميازيبه ثابتة فيلزم سيل البيت، وأن يجعل طريقاً للمرحاض لإخراج

الأذى منه، فالتزم بالسيل فقط. وأشكل عليكم الحكم. وتسأل عما يظهر لنا فيه. والجواب: الحمد لله. الأخرى في هذا إذا لم يكن مع أحدهما بينة أن ليس لمشتري الأرض أن يحدث بها ما يضر بمصلحة جاره صاحب المرحاض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" (¬1) فإن جعل له طريقاً لإخراج الأذى فلا يملكه صاحب المرحاض. وإنما هو من جعله ملك المشتري، وإن أمكنكم إصلاحهما فالصلح خير. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 3242 -1 في 15-10-1388هـ) (1776 - قوله: كحمام) ومثال الحمام (الصهروج) محل الاستحمام الخاص و (بيت الماء) (¬2) وكل ما فيه ضرر من نداوته كونه يضر بالحيطان أو بالرائحة أو يسبب الخشاش. أما الأشياء التي لا ضرر فيها كدق يسير. وحمام مصون متقن. أو في بعد عن جاره ما يمكن أن يسري إلى جاره فالناس يرتفقون في بيوتهم. فالحالة الممنوعة هي التي فيها ضرر. أما الرحي الصغيرة أو ماطور مخور له. المقصود الضابط الضرر. (تقرير) (1777- حديث) "لا ضرر ولا ضرار" (¬3) الضرر المنفي ليس في ملك الجار، بل في ملكك إذا وصل إليه. والضرار المقاصة به. وقالوه لأن الفعال يقع بين اثنين. (تقرير) ¬

(¬1) أخرجه أحمد وابن ماجه. (¬2) بيت الخلاء. (¬3) وتقدم تخريجه.

ومن الضرر جعل ما طور يتضرر من صوته أو رائحة دخانه، فلا يجوز إلا بإذنهم. وجعل وقيده (¬1) ومدقة في بيته (¬2) . كل الأشياء التي تؤذي الجار إما بالروائح، أو يضر بالسكان لإقلاق راحتهم فليس له. والتنور إذا تحقق أنه يضر بوجه من الوجوه فله منعه. (تقرير) (1778 - وإذ اسكت عن الطحاون مدة ثم ادعى) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة نجران ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى المعاملة المتعلقة بتشكي عبد الله النجاشي من الضرر الحاصل على داره بوضع الطحاون العائد لعبد الرحمن بن سويلم بجانب جدار بيته، الواردة إلينا بخطابكم رقم 200 في 22-1-84هـ المتضمن أنه لم يثبت لديكم ما يدعيه عبد الله النجاشي لعدم إحضاره بينه على دعواه. الخ.. ونفيدك أن المشتكي يدعي أن عليه ضرراً من بقاء هذا الطاحون بجانب جدار بيته، ويطالب برفعه لإزالة الضرر عنه، وحيث أن ثبوت ما ادعاه من عدمه يعرف عن طريق أهل الخبرة والمعرفة فإنا نرى أنه ينبغي براءة للذمة انتداب هيئة من قبلكم من ذوي الخبرة والأمانة للوقف على دار المتشكي والطاحون المجاور له، وتقرير ¬

(¬1) وهي يحرق فيه الطين حتى يصير أجر (لبن محرق) أو يدق ليستعمل (صهروج) وقد ناب عنه الاسمنت الآن. (¬2) مدقة للصهريج، أو للجص (الجيص)

ما يظهر لهم من دعوى الضرر، والحكم بعد هذا بما يقتضيه الوجه الشرعي. وأما كون المدعي يعرف بأن لهذا الطاحون مدة وهو يشتغل. فهذا ليس دليلاً على رضاه به، ولو استبان له أن عليه ضرراً منه. والسلام. ... رئيس القضاة (ص-ق 760-3-1 في 12-4-1384هـ) (1779 - حمام أذى جاره) سألني عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان بن سحمان قائلاً: ما قولكم دام فضلكم في إنسان جار لآخر، قد جعل في حوش له حماماً كبيراً جداً، فأذى جاره بأوساخه وتصفيقه وهديره ونغص عياله. وقد أنذره جاره ألا يبقيه، وهذا الحوش لا منفذ له إلا على جاره سوى مد خاله في دار مالكه. ومع هذا فقد سافر صاحب الحمام إلى بلد بعيد وترك الحمام المؤذي؛ لأنه قد تعود ألا يطعمه ولا يسقيه. فما رأيكم؟ أفتونا مأجورين. والجواب: الحمد لله - لا يحل للجار إلحاق الضرر والأذى بجاره، ولاشك أن الحمام يحصل منه أذى وأوساخ كثيرة، ويجب على صاحب الحمام كف هذا الضر من جاره. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-ف 72 في 23-1-1379هـ)

(1780 - أبعاد الدبل عن جدار الجار) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 758 في 10-9-1388هـ على هذه الأوراق الخاصة بتشكي فهد بن عبد الله الأبيرقي بصدد قضيته مع علي بن خير الله المولد المتضمن رغبة سموكم في مطالعة ما ذكره، وإكمال ما نراه، وموافاتكم بما يتقرر. نفيد سموكم أنه جرى سؤال محكمة مكة عما لديها بصدد تشكي المذكور، فوافانا فضيلة رئيس المحكمة المذكورة بخطابه المشفوع المعطوف على إجابة ناظر القضية رقم 109 في 11-2-88هـ المتضمنة أن جرى الوقوف من قبل فضيلته بحضور الطرفين ومهندس المحكمة، فاتفق الطرفان على إزالة النزاع الذي بينهما حفظاً لحقوق الجوار، بأن يقوم المدعى عليه علي بن خير الله بنقل الدبل (¬1) الملاصق لجدار المدعي فهد من موضعه، بحيث يكون أمام داره، ويمنع الضرر عن جدار المدعي فهد، وقد نظم بذلك صك برقم 145 في 29-11-1387هـ لإحاطة سموكم. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 762 -1 في 28-2-1388هـ) ¬

(¬1) هو مجمع الماء النجس.

(1781 - أحداث مطبخ وكنيف , وبناء حمام إلى جانب جاره) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمير المنطقة الشرقية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نرفق لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 910-1 في 22-5-79هـ الخاصة بدعوى علي بن حسن الخاطر ضد خاطر أحمد الخاطر. ونفيد سموكم أنه جرى الإطلاع على كامل المعاملة بما فيها الصك الصادر من محكمة الجبيل رقم 34 في 25-3-79هـ والذي جاء فيه ما نصه: (فبعد الدعوى والجواب ظهر لي قدم سلانيات المدعي خاطر الموجودة في جداره. وحدوث المطبخ ورسم الجدار اللذين أحداثهما المدعى عليه على في ملكه. وبناء على ذلك فقد ثبت عندي وصح أن ليس للمدعى عليه على بن حسن التعرض لسد سلاتيات المدعى خاطر ولو بطريقة اللزق. ولا بسد الضوء عنه لتقدم إحيائها، وعليه منع الضرر فيما سيحدثه كحفر كنيف وبناء حمام إلى جنب داره. أما المطبخ فله إحداثه) وبدراسة هذا الصك وتأمله وجد ظاهره الصحة ما عدا إحداث المطبخ فيما يلي السلانيات إذا كان على جره منه مضرة من دخان ونحوه. فإنه لا يمكن من ذلك. لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" أن فتح جاره اللسلانيات شيء مؤقت فإنا نرى إحالة المعاملة إلى قاضي

الجبيل لسماع بينة المذكور إن كان لديه بينة، وإجراء ما يلزم نحوها. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 215 في 24-3-1380هـ) (1782- يشترط في البلاليع (¬1) أن لا تضر جدران الجيران والأصل أن الأسواق مشترك، إن كان نافذاً فهي مشتركة للعامة. وإن كان سداً فهي لو حفرها في بيته ووصل إلى الجيران فلا يجوز. وكذلك لو جعل ماله صوت أو روائح أو شيء مما يضر فهو داخل في قوله: "لا ضرر ولا ضرار" أما أن يفعل ذلك في ملك الغير فهو أعظم. (تقرير) (1783- دورات مياه المسجد تجاه دكاكين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرمة الجوهرة بنت سعود ... حفظها الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم الذي تشيرون فيه إلى ما يمكن أن يحدث من ضرر إذا جعلت دورات مياه المساجد دجهة دكاكينكم المشار إليها في الخطاب. ونفيدكم أننا سنشكل هيئة تنظر في المكان، فإن ثبت أن هناك ضرراً فنحن لا نرضى بالضرر. والله يحفظكم. (ص-ف 522 في 8-4-1380هـ) ¬

(¬1) وتقدم هذا قريباً.

(1784 - منع أحداث مقهى أمام البيوت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على أوراق المكاتبة المبعوثة إلينا بخطاب وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء رقم ... وتاريخ ... بشأن الدعوى المقامة من جربرع بن حامد الشيباني بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن أصحاب الدور المجاورة لبيته، ضد سالم بن قطنان الجعيد، بصدد ما أسموه من قيام المدعى عليه بإحداث مقهى أمام بيوتهم، ومطالبتهم بإزالة المقهى المذكورة؛ لأن فيه ضرراً كبراً عليهم؛ لما في وجودها من مكانة الأخطار المتوقعة على محارمهم وأولادهم. كما اطلعنا على صك الحكم الصادر من القاضي بمحكمة الطائف عبد الرحمن صبري، المتضمن: أنه بناءً على شهادة البينة المعدلة، وبناء على مشاهدته لموضوع النزاع في هذه القضية، فقد ثبت لدي أن وجود المقهى العائدة للمدعى عليه الكائنة في محلة ابن بكر فيه ضرر لبيت المدعي والمجاورين له، لمقابلته للمقهى المذكور، لأن النساء لا يتمكن من الخروج والدخول إلى البيوت المذكورة طالما أن الرجال الذين يجلسون بالمقهى ويرتادونه يتابعون النظر إليهن، كما أن السكان لا يتمكنون من فتح الأبواب، لذا فقد حكمت على المدعى عليه سالم بن فطنان الجعيد بإغلاق المقهى المواجهة لبيت جربوع الشيباني، وعدم فتحه، منعاً للضرر الذي لحق به وبالمجاورين له. إلى آخر ما تضمنه الحكم المومي إليه.

بتأمل ما ذكر وجدنا ما أجراه حاكم القضية حكماً واضحاً وضوح الشمس، وجدير بأن يكون محل التنفيذ الفوري. هذا والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق 749 في 22-7-1381هـ) (1785- يقلع الأثل المجاور إذا ثبت ضرره) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة القصب سلمه الله السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نبعث لكم المعاملة المتعلقة بقضية عبد الرحمن الخراشي بصدد الاثل الكائن في القصب الذي قطع، الواردة إلينا من رئيس محكمة هيئة التمييز بخطابه رقم 272 في 10-3-84هـ المتضمن أن الهيئة لم تجد أن فضيلتكم طبق ما جاء في قرارها المرفق المسجل رقم 28 في 13-1-83هـ المتضمن أنكم قد أمرتم بقطع الأثل قبل ثبوت ضرره. ومن المعلوم أن الملك حر يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يضر بجاره، وضرر الجار في هذه القضية لم يثبت، وكان على فضيلتكم في حالة امتناع المدعى عليه عن اختياره شخصياً للوقوف على الاثل الذي غرسه مع منتخب المدعي لمعرفة ما إذا كان غرس الأثل مضراً على المدعي أم لا أن تختار بنفسك من تثق بهم، وتنتدبهم ليقفوا على الأثل، ليخبروك هل هو ضار على المدعي أم لا. اهـ. وحيث أن ما قررته الهيئة وجيه. فإنه ينبغي التمشي على ضوء توجيهاتها. هذا إذا لم يكن لدى المدعي بينة على ما يدعيه، فينبغي

سماعها. لذا جرى إعادتها إليكم لإكمال ما يلزم. والسلام رئيس القضاة. (ص-ق 9009 - 3-1 في 4-5-1384هـ) (1786- سقى زرعه فسقط بيت جاره) (برقية) فضيلة وكيل قاضي الجوف الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب ج 291 إن كانت الأرض التي بنى فيها حمد الحميد أرض حرائه لا يبني في مثلها عادة، وهو وحده الذي بنى فيها، وصاحب المزعة إنما زرع ملكه. ولم يسقه سقياً أكثر من العادة. فلا ضمان على صاحب المزرعة؛ لأن صاحب الدار هو الذي فرط في بنائه تلك الدار ي أرض لا تصلح للبناء فيها، لاسيما إن كان صاحب المزرعة قد ترك بينه وبين تلك البناية من الحمى ما يكفي عادة. محمد بن إبراهيم (ص-ف 512 في 26-4-1377هـ) (1787 - إذا تسربت المياه من باطن الأرض فأضرت بجدران الجيران) وأما "المسألة الرابعة" وهي سؤالك عن المياه التي تتسرب من بعض الفلاحين باطن الأرض إلى جيرانهم، فتلحق بدورهم وجدرانهم أضراراً. الخ ... فجوابها أنه إن كان سقي الأرض وتسرب المياه حادثاً منها بعد البناء فيمنع دفعاً للضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار". وإن كان البناء هو الذي حادث بعدما استمر الفلاح

على سقي أرضه فلا يمنع الفلاح من السقي المعتاد؛ لأنه لم يحدث في ملكه ما يضر بجاره. والسلام عليكم. (ص-ف) (1788 - الجزوي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد من المعلوم أن أعظم الضرورات للحياة الجسمانية وكال الحياة الروحانية حصول الماء الذي يكفي شرباً وقوتاً وطهارة شرعية. ولا يخفى أن أهل الحوطة وكثيراً من القرى المجاورة لهم عادمون الماء الكافي لهم في ذلك، ولذلك تقدم بطلب حفر إرتوازي لشرب الماء في رؤسهم، وتم ذلك على نفقة وزارة الزراعة, وصار الأوتوازي جيد الماء حلواًعذباً. وحين رأى ابن معجل ذلك قام ممانعاً فيه، ويريد أن يكون الارتوازي خاصاً به، وحصل من جراء ذلك مرافقعات وهيئات لم يكن على بالها الاحتياج والضرورة التي قد تحل بعض ما يحل (¬1) لذا نرى حفظكم الله أن تقوم الحكومة موضع هذا الارتوازي وما يحتاج إليه من أرض يوضع عليها براميل الزيت والديزل، وموقف السيارة التي تأتي بالمحروقات اللازمة، وغير ذلك، بقيمة تدفع إلى من تثبت له تلك الأرض إن تثبتت شرعاً لأحد سواء ابن معجل أو غيره. ويجعل ذلك الارتوازي وتلك البقعة وقفاً لجلالتكم، ويخصص لضرورة شرب الماء فقط، لا يسقى منه ¬

(¬1) كذا بالأصل والصواب بعض ما يحرم.

حرث، ولا يبني منه بيان، ويكون عاماً لمن يريد الشرب من أهل الحوطة والحصون والعطار والجنوبية وغيرهما من قرى سدير المجاورة، وذلك بشرط أن لا ينقص ماء أهل الوسيطا، فإن نقص ماءهم عملما يلزم من إيقافه بقدر أخذ الزيادة التي تنقص عليهم، وإذا من الله سبحانه وتعالى بالغيث وارتفعت المياه واستغنى الناس فيتوقف الارتواز لعدم الحاجة إليه متى كثرت المياه. وفي هذا يا صاحب الجلالة رحمة بالفقراء من أهل تلك القرى، وفيه حفظ الحقوق لأربابها، وفيه الاحتياط من جميع النواحي مع ما يحصل فيه من قطع النزاع وتحسن الأحوال إن شاء الله، أعظم الله بطاعته، وأمدكم بتوفيقه. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق ... ) (1789- طلب أن توقف ماكينة جاره سبعة أيام بعد ظهور عدم التنقيص) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ثادق والمحمل ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جواباً لخطابكم المرفق رقم 114 في 10-3-1383 بشأن قضية علي بن عبد الله الفليج ومحمد بن سعود بن فائز بخصوص القليب التي حفرها ابن فائز وادعى على حصول ضرر منها عليه في تنقيص ماء بئره، وعدم ثبوت الضرر لديكم، مع ما أجريتموه من الاختبار وتحري الوقوف على الحقيقة، وأن ابن فليج طلب

إيقاف ماكينة ابن فائز سبعة أيام بداعي أن ذلك يوضح حصول الضرر عليه. نفيدكم أننا نرى الاكتفاء بما أجريتموه، وعدم موافقة ما طلبه ابن فليج. والسلام عليكم. رئس القضاة (ص-ق 1257 - 3 في 5-8-1383هـ) (1790 - قوله: وحرم أن يتصرف في جدار جار، أو مشترك. أما إن كان الجدار له خاصة فيتصرف فيه بما شاء: من دق وتد، ومن جعل طاق، ومن جعل مخزن صغير في جوف الجدار نحو نصف ذراع لا مانع منه. الطاق (هو الفاغرة) (تقرير) . (1790-2 قوله: وليس له وضع خشبه على حائط جاره أو حائط مشترك إلا عند الضرورة. وصورة الضرورة كأن تكون الحجرة مستطيلة لا يصلح شيء من الخشب لا يمكن أن يسقف، من هنا وهناك (خمسة عشر، أو عشرة لا يسقف) فاضطر أن يجعل خشبه عرضاً. ولا يقال: يمكنه أن يهدم الجدار، ويفصل تفصيلاً يلائم. فهذا من الضرر، فإن كان جداره يتحمل فهذا محل السنة. أما إن كان الحجرة مربعة فيعدل ويجعلها بين جدرانه الإثنين؛ لإنه ملك الغير. ولا يقال: يلزمه أن يضع جداراً يلاصق جدار جاره ويسقف عليه، فإذا كان مثل هذا فعليه ضرر. (تقرير) (1791 - ثم يلزم أن يصلح ما تهدم عند التنقيب ويحكمه. ثم القول بالتسيقف بشروطه من أهل العلم من يقول به مطلقاً ز ومن أهل الحديث من يقول: إذا لم يكن ضرر. وهذا هو الراجح؛

كما أن من أهل العلم من لا يرى التسقيف، مستدلين بأدلة احترام مال الغير؛ لكن لا يخفى أنه ليس فيها قوة من حيث الدلالة على مقاومة حديث الباب. (تقرير) (1791 - 2 - "لأرمين بها" أي: بالخشبة. وقيل: بالسنة وكأن المراد الخشبة إذا أبيتم السنة أن توضع على الجدار فتوضع على أكنافكم. ومن الناس من أول الحديث، فقال: جداره هو والرسول يصان عن مثل هذه العبارة. فإذا كان الجدار يتضرر بهدم أو ضعف بأي وجه من أوجه الضعف، أو كان عليه طبقات ومثل هذا يهدمه فلا يجوز. (تقرير) (1792 - قوله: وإذا أنهدم جدراهما المشترك، أو سقفهما الخ..) والجدار ظاهر. وأما السقف فقد يكون ينتفع به صاحب السفل. مثل حجرة عن البرد ونحوه. وينتفع الأعلى، بأن يكون سطحاً. فالمشترك يبني معه، وكذا السقف الذي هو قرار للأعلى وسقف للأسفل فيجبر الممتنع منهما على مجابرة شريكه والبناء معه. (تقرير) (1793 - متى يكون له أخذ المبانات، ومتى [لا يكون، ووضع الخشب] ) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي طريف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابك رقم 105 في 3-3-79هـ الذي تستفتي فيه عن الحكم فيما إذا كان للرجل أرض وكان له جار قد بنى أرضه

قبله، فلما أراد أن بني طلب منه جاره أن يسلم له حصته من بناء الجدار الذي بينما، فامتنع. فهل يجبر عليه؟ وإذا قيل بإجباره. فهل يمكن من الانتفاع بهذا الجدار قبل أن يسلم ما عليه؟ والجواب: الحمد لله. إن كان هذا الجار قد بنى جداره في ملكه المختص به فإن يكون خاصاً به، وليس له أخذ مباناة من جاره، وليس له أن يمنع جاره من وضع خشبة عليه، لحديث أبي هريرة: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره" (¬1) لكن يشترط لذلك انتفاء الضرر، ولا يمكنه التسقيف إلا به، لقوله عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار". وأما إن كان بناه في الملك المشترك بينهما بإذن جاره وبناه شركة بنية الرجوع رجع عليه بنصف نفقته، ويلزم بتسليمها، وليس له أن يمنع شريكه من الانتفاع به قبل أخذ نصف نفقته، كما أنه ليس له نقضه، وإنما له مطالبته بالنفقة. وأما إن كان بناؤه من غير استئذان فالذي ينبغي أن يلاحظ عادة البلاد والعرف القائم بين الناس، وغني عن البيان أن العرف يتغير بتغير البلدان والأزمان، فما يكون عرفاً في بلد من البلاد قد لا يكون كذلك في بلد غيره، وما يكون عرفاً في زمن معين قد لا يكون عرفاً في غيره من الأزمنة. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق75 في 6-2-1380هـ) ¬

(¬1) رواه أحمد وابن ماجه.

(1794 - مطاوي السيول، وصفي القلبان) قوله: وكذا النهر. ومثله القنطرة المشتركة، ومثله مطوى السيل (¬1) كل شيء مشترك إذا أراد البعض العمارة يلزم الباقين القيام معه، فإن أمتنعوا اجبروا، وإذا قام بعض بذلك وأرادوا الرجوع فلهم ذلك. (تقرير) . ومثل ما تقدم صفي القلبان (¬2) فكلام الشيخ مثل كلامهم في هذا؛ لكن في كلام لابن رجب ولبعض المفاتي أظنه لا يلزمه إذا كان لا ينتفع، ولكن هذا كلام الجماهير. لكن ينبغي أن يعلم أن الملك الذي لا يساوي إلا شيئاً قليلا والبئر تحتاج إلى مال كثير فليس فهذا تحت إطلاقهم؛ بل المراد إذا كان شيء فيه نفع، وأن المنظر والمصلحة القيام فيه. أما إذا علم أن المصلحة في الترك بأن كان لا يثمر، ولا فيه مستقبل، كإن كان الملك بعشرة آلاف، وأربعين ألف (¬3) . (تقرير) (1795 - حفر عبوب اللمكائن في القليب المشتركة) وأما " السؤال الثاني وهو قولكم: يوجد أناس يحفرون (عبوباً) محالات للمكائن بأبيار مشتركة، وبعض شركائهم لا يرغبون أن يساعدوهم في حفرهم، ويريدون أن يشاركوهم في أحقية هذه الحفرة بقدر شركتهم في البئر دون أن يقوموا معهم بخسارة في هذه الناحية مع العلم أن البئر المذكورة بحاجة إلى هذه الحفرة، ومصلحة الجميع متوقفة عليها. فهل في مثل هذه الحالة يعتبر لهؤلاء الممتنعين من ¬

(¬1) ليردع السيل، أو ليمر عليه السيل. (¬2) حفر صفي القبلان التي غاز ماؤها. (¬3) صفي القليب - فلا.

مساعدة الحافرين حقاً في الحفرة المذكورة؟ أم يلزم إلزام هؤلاء الممتنعين بدفع قسطهم من تكاليف الحفر، ويعتبر حقهم في الحفرة كحقهم في البئر؟ أم تعتبر الحفرة كاملة للذين حفروها ولا يعتبر للآخرين حقاً فيها؟ وهل يجرى للممتنعين تثمين قسطهم من أرض العب قبل حفره؟ أو لا يعتبر ذلك؟ فالجواب: أنه إذا كانت حال البئر وموضع العب كما ذكر في السؤال من كونهما مشتركين، وكان الشركاء اثنين أو أكثر من ذلك وأمكن أن يكونوا فريقين، فإن كل جانب من الجهة التي فيها العب تكون لواحد أو فريق موضعاً لحفرة ما كينته. والجانب الآخر يكون للفريق الثاني، وهذا التوزيع على سبيل الانتفاع، ومتى شاء كل واحد منهما حفر جانبه واستعماله فله ذلك، ويحذر كل فريق منهما المضارة، وحينئذ لم يبق مشتركاً بين الفريقين إلا العب والعمل فيه. وبتعين أن يكون العب متوسطاً تلك الجهة، بحيث يكون مفيضة متوسطاً بين الحفرتين. هذا كله مع قوة جبا البر والأمن عليها. وحينئذ يكون نفقة العب وحده مشتركة بحسب الأملاك، ويلزمهم العمارة جميعاً عند حاجة الملك إليه، قال في "الروض المربع، شرح زاد المستقع" (¬1) : وإذا أنهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار" فإن أبى أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه، وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع، وكذا النهر والدولاب ¬

(¬1) جـ2 ص212، 213.

والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة، ولا يمنع شريك من عمارة، فإن قبل فالماء على الشركة. اهـ. ولحافر العب منع شريكه من الانتفاع حتى يسلم قسطه من النفقة، وقال في "الاختيارات": وإذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لابد منها فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء. اهـ. وهذا هو المذهب، قاله في حاشية المقنع. ثم قال: وإذا قلنا يجبر وامتنع أجبره الحاكم على ذلك، فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وانفق عليه، فإن لم يكن له عين مال باع من عروضه، فإن تعذر اقترض عليه. اهـ. وإن لا يمكن جعل حفرتين لكثرة السهام وعدم قبولها التصنيف أو لعدم اتفاقهم أو تفاوت قسط أحدهم من البئر وحريمها من نصيبه من البستان فإن الحاكم يلزمهم بما يراه الأصلح لهم جميعاً وينبغي أن يستظهر بنظر أهل النظر. والله الموفق. وليعلم أنه متى أمكن جعل ماكينة سطحية وإن كانت طرنبتها أكثر ثمناً من غيرها فهو أولى من حيث قلة صرفيتها وسهولة تشغيلها، وابعد من النزاع والشقاق، ويسلم به من تنزيل الطرنبة ورفعها، وآمن للبشر. ويمكن تعدد المكائن السطحية على البئر الواحدة بلا ضرر. والله أعلم. والسلام. (ص-ف 256 في 12-3-1377هـ)

(1769-يلزمه تعلية جداره حتى يزول الضرر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخرج سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نبعث لكم برفقه هذه الأوراق الخاصة بدعوى فرج بن عبد الله ابن فرج ورفقاه ضد علي العميري الوكيل عن أخيه عبد العزيز، الواردة لنا مع خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم 1174 وتاريخ 21-10-1387هـ التي حكم فيها فضيلة الملازم القضائي لديكم الشيخ عبد العزيز بن نشوان، وبإرسال حكمه للتمييز صادق عليه اثنان من الهيئة وخالف اثنان. ودراسة الحكم من قبلنا مع ما صدر من هيئة التمييز ظهر لنا عدم صحة الحكم، حيث اتضح من الأوراق أن أرضية بيت العميري أرفع، وأن سترة بيته أقل. وعليه يكون هو الأعلى، والضرر حاصل منه، فيلزمه تعلية جدره حتى يزول الضرر عن جيرانه، لحديث "لا ضرر ولا ضرار". والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 239-3-1 في 15- 1-1388هـ) (1797 - المزارع لا تلزم السترة بينها) قوله: ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل. ومما قد يقع أملاك الحياييل لا يلزم المباناة؛ لعدم جريان العادة به؛ ولأن النخيل ليس مستوراً بعضها عن بعض. وأظن بعض ذكر الوجوب. (تقرير)

(1798 - سد النوافذ المنخفضة بالبلك والأسمنت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم محمد بن دغيثر ... وفقه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على خطابكم لنا بتاريخ 25-11-1380هـ حول موضوع المنور والمنافذ. وقد أوضحنا في خطابنا السابق لكم ما فيه الكفاية إن شاء الله، وبينا لكم ما معناه: أن القاضي حكم بسدها بالبلك والأسمنتز وأن ذلك أضمن لدفع الضرر؛ لأن الزجاج عرضة للكسر بسهولة، وأن الأحكام التي أرفقتم صورها لا تصلح لمعارضة هذا الحكم. وإن كان قد صدر منا عدم التعرض لبعضها بالنقض؛ لعدم وضوح ما يوجب نقضه وقت النظر فيه. وأما الحكم الصادر في قضيتكم فالظاهر لنا صحته كما قررنا ذلك وأفدناكم به مراراً. وأما الضرر الذي نزعمه وهو ظلمة المحل إذا سدت النوافذ والمنور بالاسمنت فهو يزول بجعل النوافذ فوق المترين. وبذلك يزول الضرر عنك وعن جارك، ويحصل معنى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 1176 في 28-1-1380هـ) (1799- لا بزجاج أو خشب ونحوها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن دغيثر ... سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد أطلعنا على خطابكم لنا بتاريخ 18-8-1380هـ بخصوص

دعواكم مع ناصر بن علي بن ناصر، وقد وردتنا المعاملة من سمو أمير الرياض لتمييز الحكم الصادر في القضية من الشيخ سليمان ابن عبيد، وبدراسته وجدنا ظاهره الصحة. وأما صورة الحكم الذي أرفقته بخطابك وذكرت أن الحاكم في قضيتكم سبق أن أصدره في قضية مماثلة لقضيتكم واكتفى بسد النافذة بزجاج مثلج، فذلك لا يصلح لمعارة حكمة في فضيتكم؛ إذ قد يوجد فرق بين القضيتين. وعلى تقدير عدم الفرق فتلك حكم فيها باجتهاد وهذه حكم فيها باجتهاد آخر، ومن المعلوم أنه إذا ثبت الضرر من نافذة ونحوها فسدها بما يماثل الجدار التي هي فيه متعين؛ لأن بقاءها وسدها بزجاج وخشب قد يكون مسبباً لفتح من يأتي بعد معللا بوجود الخشب أو الزجاج، وزاعماً بقاء استحقاق فتح النافذة. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق859 في 3-9-1380هـ) (1800 - فتح النوافذ على مجرى سيل وكذلك الدكة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 5714 وتاريخ 24-3-79هـ المختصة بالنزاع الكائن بين داخل بن دخيل الله العويض وأسعد عبد القادر الجزار، بشأن فتح

النوافذ على وقف درويش الذي تحت نظارة المدعي داخل المذكور كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر في القضية من القاضي عبد القادر بن أحمد حزائرلي. وبتتبع أوراق المعاملة ومرفقاتها ودراسة الصك المذكور وجد يتضمن الحكم بأن لا حق للدعي داخل المذكور في معارضته أسعد الجزار في تفح تلك النوافذ والدكة التي عملها لرد ماء لسيل؛ لأن النوافذ مطلة من الجهة القبلية على مجرى سيل بطحان المسمى بأبي جيدة، وكذلك الدكة واقعة في المسيل المذكور، ولم يكن تعدياً منه وظاهر ما أجراه الصحة. والله يحفظكم. (ص-ف 469 وتاريخ 16-2-1379هـ) (1801 - تشكى من المنارة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 419 وتأريخ 13-2-83هـ على المعروض المقدم من سعيد الحمد السعيد بصدد دعواه الضرر من منارة المسجد المطلة على بيته. ونشعر سموكم أن المعاملة الاساسية المتعلقة بهذه المسألة والتي عمدتم أمارة القصيم بإرسالها إلينا قد وردتنا برقم 405-1 في 25-3-1383هـ. وبناءً على رغبة سموكم في الإفادة بما نراه نحو هذا الموضوع جرى درس كامل الأوراق فأتضح أن تشكي المذكور لا وجه له؛

لأنه لا تشكى من ضرر حصل عليه من شخص آخر، وإنما يتشكى من هذه المنارة التي بنيت لمصلحة دينية شرعية هامة وهي الدعوة إلى الصلاة، ولم يزل عمل المسلمين مستمراً من مدد متطاولة على بناء المنارات للمساجد مع أن غالبها تكون أطول من البيوت المجاور، فلا يلتفت إلى تشكي سعيد المذكور. لكن إن تيسر وضع مكبر للصوت فيحصل به إسماع الأذان بدون صعود المؤذن إلى أعلاها فحسن. والله يحفظكم. والسلام رئيس القضاة (ص-ق 857 - 1 في 28 5- 1383هـ) (1802 - إذا جعلت النوافذ على أرض موات ثم أحييت، أو كانت مالكة على الأرض) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال فرع رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على ألأوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم 1278 - 3 وتأريخ 24-2-83هـ حول استرشاد فضيلة قاضي بالجرشي عن دعوى على بن عبد الله جعولي ضد علي هياس وابنه محمد بخصوص نوافذ بيته المطلة على ملك علي هياس، وما تضمنته دعوى المدعي بأن بيته مكون من طابقين بنى والده الطابق الأول منذ أربعين عاماً وفتح له نافذة تطل على ملك حامد بن سعود سابقاً وهو ملك علي هياس حالا، ثم بنى الطابق الثاني وفتح له نافذة على ملك على هياس بحضوره ومشاهدته، وأن علي هياس يريد بناء ملكه

المذكور، ويريد يسد نوافذ المذكورة، ويطلب الحكم بمتعة من سد النور. وجواب المدعى عليه بالمصادقة على ما ذكر. ويتأمل الجميع ظهر لنا أن الدعوى غير محررة؛ لأن المدعي لم يوضح مقدار ما يدجعي به من أرض جاره طولا وعرضاً، ولم يذكر أن صاحب وهبها له هبة أو عارية أو إجارة، ولم يدع أنها موات. ومع هذا فالذي يظهر أنه إن كان عبد الله جعولي أو سلفه قد عمر البيت وجعل نوافذه على أرض موات غير مملوكة لأحدثم أحياها على هياس بعد ذلك أو عنده على صاحب الأرض ما يثبت بأن هذه النوافذ مالكة على الأرض المذكورة، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن على هياس من سد النوافذ المذكورة. وإلا فلا وجه لمنعه من التصرف في ملكه ما دام ليس عند خصمه بينة، ولم يذكر في الوثائق أن بين الملكين فاصل. لأنه لا ينسب إلى ساكت مقال. فأحسلوا الأوراق إلى محكمة بالجرشي لإجراء اللازم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 207-1 في 18-2-1384هـ)

الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات

الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات

باب الحجر

باب الحجر 1803- المدين الذي لا يملك شيئاً لا يسجن، وينظر إلى ميسرة حضرة صاحب السماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم سلمه الله تعالى بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قولكم دام فضلكم في شخص مطالب بدين، وهو لا يملك شيئاً من حطام الدنيا حتى قوت يومه يتكلف، وليس له بدخل في الوقت الحاضر لسداد الدين للعجز الذي يتكبده في المعيشة من الفقر. فهل يرغم شرعاً في دفع ذلك، أو يسجن بواسطة السطات وجهات الاختصاص ويصبح ضحية في زاوية سجون الشرطة الذي هو ورطة بدون رحمة، ولم يكن لديها مستشار قضائي أسوة ببلاد العالم الإسلامي لينظر في القضايا والصكوك وتمييزها، وحالته كما يعلمها الله في إعسار ومرض؟ أم ماذا الحكم الشرعي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أفتونا مأجورين، رعاكم الله، وأبقاكم منبعاً للعلم الصحيح الشرعي الشريف، وللفتاوى مورداً، في ظل حكومتنا السنية أيدها الله ذخراً، إنه مجيب سميع. مقدمه السيد كرم الهي بن السيد عبد اللطيف الصوفي الباكستاني

الحمد لله. متى ثبت شرعاً ما نوه عنه في الاستفتاء المذكور أعلاه من حالة الرجل المذكور فإنه لا يرغم شرعاً في دفع ذلك، ولا يسجن بواسطة السطات وجهات الاختصاص، بل يجب إنظاره إلى ميسرة، قال الله عز شأنه: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (¬1) . قال ممليه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. مفتي الديار السعودية، ورئيس القضاة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-م 2679 في 21-9-1382) (¬2) 1804 - يتكسب لنفسه وعائلته وما زاد أوفى به دينه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 24803 في 12-9-1372هـ بخصوص الإجراءات التي اتخذت بحق السراق المساجين ناصر بن ... ورفقاه. ونفيدكم أن الذي يحب حينئذ إطلاق سلاحهما، والديون التي عليهما لا يطالبان بها إلا إن أيسرا بذلك، وليس في مسألتهما إلا هذا فإنهما إذا أطلق سراحهما سلما من الحبس، واكتسبا لأنفسهما ولعوائلهما، فإن أدركا زيادة على ذلك بحيث يكونان من أهل الميسرة أوفيا ديونهما أو بعضهما، وهذا خير من بقائهما سجينين لما فيه من أضرار عدة: ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 220. (¬2) وتأتي فتوى في (باب القسامة) برقم (286 في 23/5/79) أنه لا يلزمه إقامة كفيل. وتقدم ذكر الأعسار في فتوى في (أهل الزكاة) برقم 1496/1 في 3/11/73هـ ويأتي في القضاء فتوى برقم 390 في 7/5/81هـ.

إحداها: ألم السجن وضيقه عليهما بما هو زائد على العقوبة الشرعية التي عوقبا بها مدة طويلة. الثاني: بقاؤهما في السجن كلفة على السجانين، إلى غير ذلك من مؤنة حبسهما. الثالث: ضياع من تحت أيديهما من العوائل. الرابع: عدم حصولهما في الحبس على ما يقضيان به ما عليهما من الديون، وهذه كلها مفاسد. والله يحفظكم. (ص-م ... في 14-10-1372) 1805- إذا كان له دخل قسط منه ما يسدد به من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة بخطاب سموكم رقم 16199 وتاريخ 22/6/1383هـ المتعلقة بالتماس علية بنت علي الحربي إطلاق سراح ابنها معلا بن مغضي الحربي من سجن الطائف، وتسديد المبلغ المحكوم به عليه لخصمه عطا الله بن رزيق القرشي أرشا لرجله التي صدمها معلا، وذلك 3500 ريال، وأشرتم إلى أنه قد ثبت إعاره شرعاً، وعجز عن إحضار كفيل، ولا يزال في السجن من عام 1381هـ. وبتأمل ما ذكر وجد ما حكم به على معلا المذكور من ضمن الديون التي تكون بذمم الغرماء، وحيث ثبت إعساره شرعاً {فنظرة إلى ميسرة} ويطلق سراحه من السجن بكفيل يكفل حضوره متى لزم الأمر

بإحضاره. وإن كان له دخل فيسقط منه ما يسدد به من المذكور بعد كفايته وكفاية من يمونه. أما ما أشارت إليه أمه من طلبها تسديد المبلغ المذكور من المالية فهذا راجع إلى نظر الجهات المختصة والله يحفظكم. والسلام. (ص-ف) 1806- يحسن ولا يجب دفع ديونهم من بيت المال، بخلاف المتوفين من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطابكم برقم 7-13-2496 وتاريخ 7-10-1378هـ حول إعسار المدعو ناصر العدني عن دفع ما هو مطالب به لعلي بن واصل، المشتملة على الصك الصادر من فضيلة رئيس محكمة الطائف بعدد 1266 في 27/8/1378هـ. وبتتبع المعاملة، وتأمل الصك المذكور القاضي بثبوت إعسار المدعو ناصر العدني، وأنه لا يستطيع دفع ما عليه من الدين البالغ ثمانية آلاف ومائة وأربعة ريال (8104) والإحاطة بما جاء في خطاب فضيلة رئيس المحكمة إلى أمارة الطائف من أن ناصر العدني سجين بأسباب عجزه عن دفع ما عليه ظهر لنا أنه ما دام قد ثبت إعسار المذكور ثبوتاً شرعياً فلا داعي لسجنه، وينبغي إطلاق سراحه، وإنظاره إلى ميسرة، لقوله تعال: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ويحرم حبسه ومطالبته ما دام كذلك.

أما بيت المال فغير مسئول عن إعسار المعسرين، بل ينبغي للدائنين إنظار مدينهم حتى يؤسر. وأما الوفاء عنهم من بيوت المال فحسن لا سيما من كان عسرهم ليس ناتجاً عن إسراف أو نفقات محرمة، وفي بيت المال سعة. نعم جاء الشرع بتحمل بيت المال لديون المتوفين الذين انتقلوا من الحياة وعليهم من الديون ما تعجز مخلفاتهم عن تسديده أو بعضه. وبالله التوفيق والله يحفظكم. (ص-ف1037 في 12/11/1378هـ) 1807- السجناء المدعون للعسرة: على قسمين من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطابكم المرفق برقم 65567-1 وتاريخ 16-6-81هـ المعطوف على ما وردكم من سمو وزير الداخلية برقم 6615 وتاريخ 11-1-1381هـ بشأن تشكيل لجنتين: (إحداهما) : لعرض حالة المساجين المعسرين على التجار وجمع قسط من زكاة أموالهم باسم أولئك المساجين. و (الثانية) : لفحص معاملات المساجين المعسرين وتسديد ما عليهم مما جمعته اللجنة الأولى. وعليه نشعركم أن المساجين الذين عليهم ديون ينقسمون إلى قسمين: (القسم الأول) : من ثبت أنه معسر، فهذا قد بين الله حكمه في قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (¬1) وهذا يتعين إخراجه من السجن، ولا حاجة إلى إحضار كفيل. وإن كان ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 280.

المعسر له عقارات فاضلة عن مساكنه بقدر سكناه فهذا ينظر في موضوعه القاضي الذي مع اللجنة، فإن كانت قيمة عقاراته أكثر من دينه ألزم بالبيع والوفاء، وإن كانت قيمتها مساوية للديون أو أقل فإن على القاضي الأمر ببيعها وتوزيع ثمنها بين الغرماء، مع ملاحظة ما يلزم شرعاً من تقدم من له رهن ونحو ذلك -على ما هو موضح في (باب الحجر على المفلس) . (القسم الثاني) : المدين الملي. فهذا يتعين إلزامه بتسليم ما ثبت عليه، وإذا كان له عقار وامتنع من بيعه للوفاء به باعه القاضي وقضى دينه. وإذا حصل صلح بين المدين وصاحب الحق بواسطة القاضي على تقسيط دينه أو إسقاط بعضه فلا مانع -وفقه الله- من ذلك. وبتطبيق ما ذكرناه يحصل ما قصده سمو وزير الداخلية من الرفق بالسجناء الفقراء وعوائلهم إن شاء الله. والسلام. رئيس القضاة (ملحوظة) : وإذا كان ذلك المدين قد صدر حكم بسجنه فالقاضي الذي مع اللجنة لا بد أن يتفاهم مع الحاكم الذي حكم عليه إن احتاج إلى ذلك. (ص-ق1142-1 في 23-9-1381) 1808- دعوى عسرة المحجور عليه دعوى عسرة المحجور عليه لا بد فيها من ثلاثة يشهدون بعسرته، وهذا هو الصحيح، كنظائرها من دعوى حاجة يعطى بها من الزكاة والوقف الذي هو منصوص على المحاويج، ودعوى الغرامة. ودعوى العسرة بطريق الأولى. (تقرير)

1808- قوله: وعرف له مال سابق، الغالب بقساؤه، أو كان أقر بالملاءة ثم ما ذكر من هذه الأحوال الثلاثة هو اختيار الشيخ وابن القيم: أن القول ليس قول الغريم، ولا يحبس ما لم توجد قرائن قوية دالة على خلاف قوله من العسرة، إن وجد فذاك، وإلا فإن القول قول المفلس بيمينه، وجاء معنى هذا عن علي. (تقرير) 1809- ما يؤخذ في الشكوى على الظالم س: إذا أحوج إلى شكوى وعجز إلا بالشكوى؟ ج: ما يؤخذ في الشكوى على الظالم، وهو هنا المماطل. ثم الأصل والأمر الشرعي أن الخادم لا يأخذ شيئاً، فإن هذا من حق الولاية أن يحوجوا الناس إلى شيء، لكن إذا فعل أو يفعل فهو على الظالم، قال الشيخ: ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه، فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. اهـ. (تقرير) 1810- الحجر على المفلس، استقامة أحوال الناس بإجرائهم على الأمور الشرعية من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جيزان المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد إليكم هذه المعاملة الواردة إلينا من سمو وزير الداخلية برقم 1717 وتاريخ 12-5-1385هـ المتعلقة بقضية السجين أحمد علي الفود، المحكوم عليه لخصمه علي محمد مكري بمبلغ (2250) من قبل

قاضي سامطة، وثبوت يساره رغم دعواه الإعسار، وإصراره على عدم الوفاء للإطلاع على ما أشار إليه سموه من تعميد حاكم القضية بحجز جزء من ممتلكاته بمقدار ما هو مطلوب منه، وتفويض مأمور بيت المال ببيعه وتسديد ما عليه. ونظراً لأن ما أشار إليه سموه هو الوجه الشرعي في مثل ذلك، فيقتضي إحالة المعاملة لحاكم القضية ليقوم حولها بما يلزم شرعاً، لأن حقوق الآدميين عظيمة هي مبنية على المشاحة. فإن كان مال المدين المذكور أكثر مما عليه تعين إلزامه بالوفاء، فإن امتنع ولم ينفع به الحبس والتأديب فيباع من ماله ما يوفى منه غرماؤه الثابتة ديونهم شرعاً. وإن كان ماله أقل مما عليه فيحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم، ويمنع من التتصرف في ماله، ويباع ماله ويوفى منه غرماؤه فإن لم يف بما لهم فيتحاصون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ على فضله وجلالة قدره، وكان معاذ رضي الله عنه شاباً سخياً فيستدين ويعجز عن الوفاء. فحجر عليه النبي مرتين، وبيعت أمواله وقسمت على غرمائه. فهذا الوجه الشرعي في مثل ذلك. ولا تستقيم أحوال الناس إلا بإجرائهم على الأمور الشرعيةة، وحملهم عليها، وإلزامهم بالعمل بها. والله الموفق. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف1664-1 في 19-6-1385) 1811- الحاكم هو الذي يحجر على المفلس من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة الدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق برقم 2853 وتاريخ

14-8-83هـ ونشعرك أن الذي نراه حول سؤالك الأول أن من حكم عليه بمبلغ ثم ادعى الإعسار فتسمع دعواه لدى الحاكم عليه أو خلفه ويحضره المحكوم له. والجواب على (السؤال الثاني) يعلم من الأول. أما الجواب عن (السؤال الثالث) فإن الذي يتولى الحجر على المفلس هو الحاكم الذي يتقدم إليه الغرماء أو بعضهم بطلب الحجر عليه، سواء كان هو الحاكم بلزوم الديون أو بعضها على المفلس أو غيره. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق2653-3-1 في 25-11-1383هـ) 1812- قوله: ويستحب إظهاره وكذا (حجر السفه) في الوقت الحاضر أن يعلن في الجرائد أن فلاناً محجور عليه لا يبيع ولا يشتري. (تقرير) 1813- إذا سيم بأقل بكثير فتبعث هيئة لتقدير قيمته من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فتجدون برفقه الاستدعاء المقدم لنا من سعد بن محمد بن مهدي، بصدد الدعوى المقامة عليه من عبد العزيز الحمودي في مبلغ عشرة آلاف ريال ومائتين وخمسين ريالاً. وحيث جاء فيه أنه جرى عرض واحد من بيوته للبيع، وسيم بسبعة آلاف ريال وستمائة ريال، وهو

عليه بمبلغ ثمانية عشر ألف ريال. فإذا كان الأمر كما ذكر فينبغي بعث هيئة لتقدير قيمة البيت لمعرفة ما إذا كان هذا السوم هو قدر قيمته في الوقت الحاضر أو يقاربها، أو فيه نقص كبير، وإكمال ما يلزم في الموضوع شرعاً. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق126 في 27-2-1380هـ) 1814- إذا كان للمفلس دار كبيرة بيعت وسدد منها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 1234 وتاريخ 17-4-1384هـ المتعلقة بقضية مسفر الشاوي المدان لكل من علي الجوفي وحمد الزهراني وعبد الله السفياني، المشتملة على خطاب فضيلة رئيس محكمة الطائف رقم 1828-295 وتاريخ 17-3-84هـ المتضمن أنه ثبت حقوق كل من الجوفي وحمد الزهراني وعبد الله السفياني على مسفر الشلوي، وأنه ثبت لدى فضيلة مساعده إعسار المدين مسفر، وليس له إلا دار يسكنها تساوي قرابة ثلاثين ألف ريال، وقد يزيد ثمنها عن هذا المبلغ وقت العرض، وأنه امتنع عن بيعها بحجة أنها سكناه. ويطلب فضيلة رئيس المحكمة إحالة القضية إلينا لإرشاده هل تباع داره وتسدد ديونه من ثمنها، حيث أن المدين ليس مال غير هذه الدار.

ويظهر لنا من خطاب فضيلة رئيس المحكمة أن دار المدين واسعة وكبيرة، ولهذا فبيعها متعين لسداد ديونه، ويمكن المدين أن يشتري بباقي ثمنها مسكناً لائقاً به وبحاله. ولا يخفى فضيلة القاضي ما ذكره أهل العلم في أحوال المفلس من أن المشهور في المذهب أنه يترك له المسكن والخادم إن كان ممن يخدم مثله، وما يتجر به إن كان تاجراً أو يحترف به إن كان ذا صنعة. وفي إحدى الروايات عن الإمام أحمد أنه يترك ما يقوم به معاشه. وقال مالك والشافعي عن الدار تباع ويكترى له بدلها، لحديث (خذوا ما وجدتم) (¬1) . وقد استشكل الشيخ عبد الله أبو بطين -رحمه الله- العمل بمشهور المذهب فيما إذا كان الغالب على الناس قلة أموالهم، لأنه قد لا يستدين ما لا يشتري به مسكناً أو يعمره ثم يدعي الإفلاس. ويتمسك بمشهور المذهب، فيحصل التلاعب بأموال الناس على هذا النحو، قال رحمه الله في إحدى فتاواه: والذي أرى أنه ما يمكن العمل اليوم بالمذاهب في بلدان نجد لقلة أموالهم ويشتري بها داراً أو عقاراً، أو يشتري بها سوان، فإذا طلب أهل الحقوق حقوقهم لم يجدوا إلا هذه. أيقال: نترك له الدار، أو يترك له العقار يعيش به إذا لم يكن له ما يعيش به، أو تترك له السواني، وإن كان تاجراً وفي يده رأس مال قيل يترك له ما ينجر به، وهذا فيه إشكال. اهـ. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف1345-1 في 21-5-1382هـ) ¬

(¬1) أخرجه مسلم عن أبي سعيد.

1815- تبعث هيئة في مثل هذه الحالة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نايف بن عبد العزيز أمير الرياض ... وفقه الله وأعانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد حفظك الله قد أشرفت على وثائق بيت سليمان بن عبد الواحد، وتأملتها فلم أجد فيها ما يثبت وقفية سابقة. فينبغي أن ترسل للبيت المذكور هيئة النظر في البيوت ينظرون فيه هل هو بقدر سكناه وعائلته أو فيه زيادة، فإن كان فيه زيادة وأمكن أن يقسم له منه بقدر سكناه بدون نقص قيمته فيقسم له ما يسكنه وعائلته، والباقي يباع لحق الغرماء، أما إن لم تكن قسمته إلا بضرر فإنه يباع ويشترى من قيمته بيت بقدر سكناه، والباقي يعطى الغرماء. وليلاحظ سلمك الله في حالة بيع البيت المذكور أن يشترط على مشتريه سكن ابن عبد الواحد شهر لبينما يشترى له بيت. هذا والله يحفظكم. (ص-م في 3-1-75هـ) 1816- ترك بيته له بآخر سوم وأمهل ليستعطي - بشرط من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض ... وفقه الله وأعانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد حفظك الله -إشارة إلى تحريركم حول ما طلبه سليمان بن عبد الواحد من كونه يترك له بيته بآخر سوم يقف عليه. ويمهل قدر شهر أو شهرين ليستعطي من المسلمين القيمة ويدفعها للغرماء.

أفيدكم سلمك الله أنه لا مانع إذا أحضر كفيلاً ملياً يلتزم بدفع القيمة للغرماء في الوقت المحدد، ونحن نساعده بكتابة ورقة نبين فيها حاله، ونحث إخوانه المسلمين على مساعدته، ونرجو أن يكون في ذلك مواساة له ونفعاً. والله يتولاكم بتوفيقه. والسلام عليكم. (ص-م ... في 4-4-1374هـ) 1817- الديون إذا كانت فضة وورق فكيف يوزعها على الغرماء من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة نائبي بالمنطقة الغربية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على المكاتبة الواردة منكم برقم 6043 وتاريخ 9-2-1380هـ على الخطاب المرفوع لكم من قاضي ضبا برقم 70 وتاريخ 12-1-1380هـ المتضمن أنه يوجد لديه بصندوق بيت المال تركة باسم المتوفى (شادلي محمد الحجيري) مقدارها ثمانمائة وأربعون ريالاً عربياً ومائة ريال ورق سعودي وستة قروش وثلاثة أرباع القرش، وقد أثبت أصحاب الديون ديونهم على المتوفي المذكور إلا أنه توقف عن توزيعها بينهم لزيادة قيمة الريال الفضة عن قيمة الريال الورق، ويطلب إرشاده عما يجب في المسألة. والذي نراه أنه إن كانت الديون ريالات فقد ثبتت في ذمته وقت التعامل بالفضة، فإنه يتعين تقسيم ريالات الفضة على أهل الديون بقدر حقوقهم. وإن كانت الديون ريالات لزمته وقت التعامل بالريالات الورق، فإنه يجب أن تصرف ريالات الفضة بذهب،

ثم يباع الذهب بريالات ورق، وتقسم بين الغرماء. والله يحفظكم والسلام. رئيس القضاة (ص-ق155 في 24-2-1380هـ) 1818- تقديم حق الأجير في الثمار المرهونة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي سدير سليمان بن صالح الخزيم ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد وردنا كتابكم الذي تسألون فيه عن الثمار المرهونة التي أصابتها جائحة وقد عمل عليها عمال بأجرة، فهل تقدم أجرة العمال في هذه الثمار؟ أم أنها في ذمة الراهن؟ نفيدكم أن أجرة العمال مقدمة في الباقي من الثمار، لأن الثمار إنما نمت بعملكم، وفي تقديمهم مصلحة تعود على كل من الراهن والمرتهن، حتى إن تقديمهم صار عرفاً عاماً أو أكثرياً - وقد أفتى إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتقديم العامل في فتوى مختصرة جداً عن ذكر الدليل والتعليل. والسلام عليكم (¬1) . (ص-ق 60) 1819- إذا نزلت قيمة العقار نزولاً فاحشاً وبائعوها يطالبون بأثمانها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ¬

(¬1) انظر (جزء 5 من 121 من الدرر السنية) .

فإنفاذاً لأمر سموكم البرقي رقم 145126 وتاريخ 11-9-77هـ لقد جرى إطلاعنا على البرقيات المرفوعة من محمد المنصور الرجيعي وشركاه وعبد الرحمن الشرقي وحمد الفياض وعبد الرحمن الحمد الصالحي، بصدد الأرضين التي بأيديهم هم وأمثالهم ونزلت قيمتها النزول الفاحش، وبائعوها عليهم يطالبون بأثمانها. وأعرض لسموكم أن هذه المسألة أعني (مسألة الأراضي) التي اعتراها نزول القيمة النزول الفاحش أمرها واضح في كلام أهل العلم، قال في (كتاب الإنصاف) في الحجر على المفلس: وقوله: ويبيع كل شيء في سوقه. أي يشترط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر، ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره، واقتصر عليه في الفروع. وسئل الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله عن بيع عقار الميت لوفاء دينه إذا خيف عليه التلف، وهي للمسغبة تأثير في البيع؟ فأجاب: بيع العقار إذا خيف عليه التلف خير وأولى من تلفه، والمسغبة لا تأثير لها في البيع، وعبارة بعضهم: إذا كسد العقار كساداً بنقصه عن مقاربة ثمن المثل ويضر بالمالك فلا يباع حتى تعود الرغبة، وهذا القول محله إذا أمن التلف، ولم يرج زوال الرغبة، مع حياة المدين.. وأما مع موته فلا حق للورثة إلا فيما أبقته الديون والوصايا. وليس للحاكم منعهم من استيفاء الدين والحالة هذه. وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمهم الله: هل يباع الملك في وقت كساد الأملاك وغور المياه والجدب بغير اختيار من المالك لوفاء دينه، أم لا؟

فأجاب: لا يباع العقار في الدين بكساد، لأنه يرجى نفاقه بثمن المثل في العادة الماضية، أو قريب منها. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم الإجبار على البيع إذا حصل الكساد الخارج عن العادة لجدب ونحوه. وعليه فلا يلزم بيعه والحالة هذه. اهـ. وسئل والدي الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف رحمهما الله عن امتناع ورثة المدين من قضاء دينه ... فاجباب: كثير من الناس لو يخلى ونفسه وما دان الله بقضاء دينه، فضلاً عن دين غيره، ولكن الواجب عليه القيام بما يلزم، وإجبار من حكيت حاله على بيع العقار وقضاء الدين، لا سيما إذا كان المدين ميتاً فقضاء دينه على الفور. فكيف والغريم له رهن. ولو كان الراهن موجوداً وامتنع عن بيع الرهن بعد حلول الدين باع عليه الحاكم كما لا يخفى، فهذا أولى. اهـ. ومثل هذا في كلام العلماء معروف. وإذا علم هذا فيما بقي إلا التطبيق في واقع حال هؤلاء الذين رفعوا تلك البرقيات وغيرهم ممن علقت بذممهم أقيام تلك الأرضين النازلة القيمة من ثبوت عسرتهم أو ميسرتهم، وهل يرجى زوال هذا النزول الفاحش أو عدمه. وهذا ليس له إلا هيئة قضائية نرى أن تشكل من: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ صالح بن غصون قاضي شقراء حالياً، فيعمدان بذلك، ويعهد إليهما بمباشرة تلك المهمة وبذلك يتوصل إلى الحل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص-ق2590 في 21-9-1387هـ)

1820 - ملاحظة على قرار من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد تبلغنا عن طريق سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني صورة من القرار الصادر من مجلس الوزراء، مع صورة من قرار الهيئة الاستشارية لحل مشكلة الأراضي بالرياض، ويرغب إبلاغ الجهة المختصة بفحواه، وذلك في خطابه لنا برقم 4203-11-1 وتاريخ 9-4-1381هـ وبدراسة القرار الصادر من اللجنة المشار إليها وجد أنه جاء في فقرة (ب) من المادة الثالثة: أنه في حالة عدم قبول الدائن الحل السابق عليه إنظار المعسر حتى يساره، أو يستعيد الأرض وتبرأ ذمة المشتري المعسر. اهـ. وقد لاحظنا على هذا ما يلي: 1- أن الأرض قد تكون رهناً للبائع، ومعلوم أن الرهن يتعين بيعه بطلب المرتهن إذا حل دينه وامتنع الراهن من الوفاء، وإذا لم يقابل ثمنه الدين بقي الباقي منه في ذمة الراهن. 2- إذا لم تكن الأرض رهناً لبائعها فإن هذا المدين إن كان معسراً بالنقود فقط وما له من عقارات وغيرها تقابل ديونه أو أكثر، فإنه يؤمر بالوفاء، فإن امتنع حبس بطلب صاحب الحق وعزر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) (¬1) . فإن أصر باع الحاكم ما له وقضى صاحب الحق حقه، أما إذا كان هذا المعسر مفلساً، وهو الذي ماله لا يفي بدينه ¬

(¬1) رواه الخمسة إلا الترمذي والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححه.

الحالي، وطلب غرماؤه أو بعضهم الحجر عليه لزمت إجابتهم إلى ذلك والأصل في هذا حديث كعب بن مالك (أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه) رواه الدارقطني والحاكم وصححه، وجاء في رواية عبد الرحمن بن كعب المرسل: (أن معاذاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله، حتى قام معاذ بغير شيء) . وبعد الحجر على هذا المفلس إذا كانت الأرض المبيعة باقية بحالها ولم يقبض البائع من ثمنها شيئاً مع توفر باقي الشروط المذكورة في (باب الحجر) وطلب بائعها أخذها بثمنها الذي باعها به فهو الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: (من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به غيره من غيره) وأما إذا لم يطالب بذلك ورضي أن يكون أسوة الغرماء فله ذلك، ولا يلزم بأخذها بكل الثمن كما هو ظاهر الحديث. بتأمل ما تقدم يتضح أن حصر البائع للأرض في التخيير بين الأمرين الذين أوضحتهما اللجنة غير سائغ شرعاً، والدولة بحمد الله دولة شرع لا محيص لها عنه في مصادرها مواردها، وهو الشرع المطهر الصالح لكل زمان ومكان، والكفيل بحل مشاكل العالم في أمور دينهم ودنياهم، مهما طال الزمان، وتغيرت الأحوال، وتطور الإنسان، لأن الشريعة قواعد شرعها المحيط علمه بكل شيء، لتنظيم أحوال الناس وحل مشاكلهم على سبيل الدوام، وهو سبحانه العليم الحكيم الذي شرع الشرائع وأوضح الأحكام أرأف بعباده المؤمنين

غنيهم وفقيرهم، وأعلم بمصالح خلقه من أنفسهم، وقد قال سبحانه وتعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) (¬1) . وقال تعالى: (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم) (¬2) . لو كان الخطأ في مسألة مع فرد من أفراد الرعية لوجب تعديله وتحكيم الشرع في المسألة كما هو المعمول به بحمد الله، فكيف وهذا الخطأ يراد جعله كقاعدة ومرجع إليه في المحاكم، ويقهر أهل الشرع على أن يحكموا به، وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى، لأن في ذلك فتح لباب سن القوانين الوضعية، والإعراض عن الأحكام الشرعية، وحاشا أن تقروا شيئاً بسبب فتح الباب في رفض الشريعة والإعراض عنها، أو مزاحمتها. وفقكم الله ونصر بكم الحق وأهله. آمين. والسلام. رئيس القضاة 1821- إذا حدثت له ثروة قبل الوفاة قوله: وإن وفى ما عليه انفك الحجر. ولعل مسألة أخرى إذا وجدت أن ينفك الحجر ولو لم يسوف كأن تحدث له ثروة ظاهرة كإرث ورث مالاً خمسين ألف وعليه ألف. فالظاهر أنه ما بقي ينفك، لأنه ما بقي مفلساً بل مثرياً. ومحل هذا إن كان فلسه ليس بفساد ونحوه بل يكون فلسه بنفقته على أهله أو فاتح ربح شيء. هذا هو الظاهر أنه ينفك. (تقرير) ¬

(¬1) سورة المائدة - آية 3. (¬2) سورة المائدة - آية 49.

فصل

1821-2 قوله: والمجنون ومثل المجنون المعتوه، وقل أن ذكروه لاجتماعه معه، لأن الكل فاقد العقل ومعرفة الضار من النافع في التصرف، فهؤلاء يحجر عليهم. (تقرير) 1822- البلوغ بالإنبات ظاهر يعرفه كل أحد من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة بحائل المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنبعث لكم المعاملة الواردة إلينا من رئيس هيئة التمييز برقم 1011 في 27-8-83هـ المتعلقة بمقل خليفة بن عوض بن داموك الرشيدي المتهم بقتله رزيق بن رافادان العنزي، ونعلمكم أنه باطلاعنا على ما دار فيها بينكم وبين هيئة التمييز وجد أن في إجراءاتكم شيئاً يستحق إلفات النظر، لأن البلوغ بالإنبات أمر ظاهر يعرفه كل أحد، فلا يتوقف على تقرير المستشفى، مع أن الدكتور لم يصرح بأنه أنبت شعراً خشناً الذي يحصل به البلوغ، بل قال: إن شعر العانة قد ظهر. ومن الجائز أن يكون قد بلغ الحلم. اهـ. فالعبارة هذه لا يستفاد منها ثبوت البلوغ. فعلي هذا فلا بد من التصريح بصك الحكم ببلوغ القاتل وتكليفه، بعد ان يثبت ذلك لديكم ثبوتاً شرعياً، وإن كان الثبوت بالإنبات فيصرح بإنبات الشعر الخشن دون الزغب. فنلفت نظركم إلى هذا، وإلى ما أشار إليه عضو هيئة التمييز الشيخ محمد البواردي في ملاحظته، كما نلفت نظركم إلى ما في جوابكم الأخير من أخطاء مطبعية في تاريخ وفاة

الغلام المطعون خليفة بن عوض، وإلى أن الجواب خلو من الرقم والتاريخ. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق 2570-3-1 في 19-11-1383هـ) 1382- التقرير الطبي ظني لا يثبته (برقية) فضيلة رئيس محكمة عرعر ج432 التقرير الطبي الذي ذكرتم لا يفيد شيئاً، لأنه ظني، والظن في مثل هذا لا يكفي، والذي يتعين هو الكشف عن عورته إن لم يكن ثبت لديكم بلوغه من طريق آخر. فإن كانت عانته قد أنبتت شعراً خشناً يتحقق معه أنه أنبت قبل الحادث فإنه يحكم ببلوغه، وإلا فلا. رئيس القضاة - محمد بن إبراهيم (ص-ق362 في 6-5-80هـ) 1824- إذا كانت المرأة رشيدة أو غير رشيدة ج: كتاب زيد بن خضير الجواب: الحمد لله. يلزم الزوجة أن تحد في بيت زوجها. أما الذي خلف الميت فإن كانت رشيدة تحفظ المال فيدفع إليها نصيبها، وإلا فيدفع إلى الأب إن كان أميناً، وإلا فيودع عند ثقة أمين، ثم يتستفتي ذلك الأمين فيما بعد عن ذلك. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وآله وسلم. الختم (ص-م 19-7-1376هـ)

1825- والتوكيل عليها المسألة الثانية: هل يجوز لقاضي البلد أن يوكل عليها أخاها بدون إذنها أو غيره ممن لا يرضى وكالته عليها؟ والجواب: الحمد لله. لا يجوز التوكيل عليها في مالها، إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة في مالها: بأن لا تغبن غالباً في بيعها وشرائها، ولا تبذل مالها في حرام ولا في غير فائدة. والله يحفظكم. (ص-ف304 في 21-3-1377هـ) 1826- قوله: أو يبذل ماله في حرام: كخمر وآلات لهو الصندوق الذي يسمى (الشنطة) هو آلة لهو محض. والراديو ليس آلة لهو محض. تقرير 1827- قوله: أو في غير فائدة: كغناء، ونفط يعني غير محرم يعني الغناء المباح الذي لا فائدة فيه، فمن بذل ماله في الغناء فليس برشيد، فلا مصلحة دينية ولا دنيوية. وكذلك إذا بذله في نفط وهو ما يحرق لأجل التفرج عليه، مثل: من يحرق بارود هكذا. والنفظ قيل: إنه البارود. وقيل: اسم للفاز هذا. وفهم العبارة لا يتوقف على هذا أو هذا. فالبنزين يحرق، أو الغاز، أو ما يمتد على صورة حية. (تقرير) 1828- إذا استعمل الوارث الثروة في معاصي الله فهل يأثم المورث المسألة الثالثة: إذا مات الإنسان وخلف لابنه ثروة، وكان الميت يؤدي حقوق الله فيها، ولكن الابن أساء التصرف فيها

واستعملها في معاصي الله. فهل على الأب إثم من جراء ذلك، أم لا؟ والجواب: لا (ولا تزر وازره وزر أخرى) (¬1) والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. مفتي الديار السعودية (ص-ف3560-1 في 26-11-1386) 1829- متى يجوز لولي اليتامى أن يدفع إليهم أموالهم وأما أموال اليتامى فإنه لا يجوز لوليهم أن يدفعها لهم إلا إذا أنس منهم الرشد، وذلك بحسن تصرفهم في الأموال، وعدم إنفاقهم لها في محرم. وليس وقت دفعها لهم البلوغ، وإنما هو إيناس الرشد بعد البلوغ، قال تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) (¬2) ومتهى اليتم البلوغ، ويكون بأمور: وهي إنبات الشعر الخشن حول الفرج. وبلوغ خمسة عشر سنة، وإنزال المني يقظة أو مناماً. والمرأة مثل الرجل إلا أنها تزيد بنوعين: هما الحيض، والحمل. قال في (المقنع الجزء 2 ص139) : والبلوغ يحصل باحتلام، أو بلوغ خمسة عشر سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الجارية بالحمل والحيض، والحمل دليل على إنزالها. ويجوز للمرأة أن تشتري من زوجها العقار وغيره وهي في عصمته. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف713 في 17-6-1381هـ) ¬

(¬1) سورة فاطر - آية 18. (¬2) سورة المائدة - آية 3.

1830- تسليم فتاة معتوهة إلى أخيها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 13050 وتاريخ 9-6-80هـ الملحقة للمعاملة المختصة باتهام محمد بن ... ورفقائه بالاعتداء على عفاف الفتاة المعتوهة.... وحيث قد صدر لسموكم المعاملة الأساسية برقم 841 وتاريخ 10-6-1380هـ فإننا نعيد إليكم هذه الأوراق الإلحاقية. ونفيد سموكم بأنه لا مانع من تسليم الفتاة المذكورة إلى أخيها حسب طلبه، لأن ما جرى عليها لم يكن باختيارها، لضعف عقلها، ولأن حاكم القضية لم يوجه الإدانة إليها، فتسلم لأخيها بعد أخذ التعهد عليه بحفظها وصيانتها، وعدم إهمالها، أو تكليفها بشيء يشق عليها. والله يحفظكم. (ص-ف973 في 28-6-1380هـ) 1831- ما يجب على وصي الأيتام من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز عبد الله الشريف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لديك وصاية شرعية على أولاد عمك. وتسأل: هل لك أن تتصرف بمالهم حسبما تراه مفيداً وفي مصلحتهم؟ وهل تجب الزكاة في مالهم، وما مقدارها. إلى آخر ما ذكرته من أسئلة.

والجواب: الحمد لله. لا شك ان الوصي مسئول تحته من ولاية: يعني بالقصار، ويراقب تربيتهم، ويهتم بأحوالهم، كما أن عليه حفظ أموالهم، وتنميتها حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي، وذلك باجتهاده وتحريه سبل التنمية والاستغلال. روى مالك في الموطإ عن مالك بن أنس، بلغه: أن عائشة رضي الله عنها كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر فيها. كما أن على الوصي أن يخرج زكاة ما بيده من أموال اليتامى، ففي الموطإ عن القاسم بن محمد رحمه الله، قال كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي، وبتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وزكاة النقدين من الذهب والفضة وما استبدل عنهما ربع العشر، وهو زكاة كل نقد بلغ نصاباً ومضى عليه الحول وكان مملوكاً لمن كان من اهل وجوب الزكاة، سواء كان النقد مستثمراً أو غير مستثمر. وزكاة العقار إذا لم يكن للتجارة وكان معداً للكرى واجبة في أجرة كراه إذا بلغت نصاباً ومضى عليها الحول. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف1980 -1 في 2-8-1384هـ) 1832- ما يجب على الولي عموماً نحو القصار هل يجوز خلط مالهم بماله؟ والتساوي فيما ينوبه من ضيوف؟ وإذا كان أبوه قد وعده زواجاً من محمد بن إبراهيم إلى المكرم زيد بن عبد العزيز آل مسعد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصلنا كتابك المؤرخ ... الذي تذكر فيه أن

والدك توفي في مرض مفاجئ ولم يكتب وصية، إلا أنه أشهد رجلاً وثلاث نسوة على وقفية البيت: وعلى أنك وصي على أخواتك القصار وأثبت الوقفية والوصية لدى الشيخ عبد الرحمن بن فارس. وتسأل عن بقاء المال مشتركاً بينك وبين أخواتك القصار، لأن التركة لم تقسم، وأن تكون الضيافة المعتادة ونفقتك وأولادك وأخواتك من المال؟ أو تقسم التركة وتتجر في مالهم على وجه المضاربة وعليهم نفقتهم خاصة؟ كما تسأل عن حكم تزوجك من التركة؟ وأن أباك قد سعى في حياته في تزويجك. وخطب لك من عدة أشخاص، ولكنه مات قبل أن يتم شيء. والجواب: الحمد لله وحده - أما الوصية فما دام قد أثبتها الشيخ عبد الرحمن بن فارس فإن عليك تقوى الله في معاملة أخواتك القصار، وجلب النفع لهم، ودفع الضرر عنهم، والقيام بتعليمهم ما ينفعهم من أمور دنياهم، وتربيتهم التربية الصالحة. كما يجب عليك إصلاح مالهم، قال الله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم) (¬1) . ولا بأس من اشتراكك معهم في الاتجار بما لكم كل على حسب ميراثه وكذلك الاشتراك في النفقة، لكن إن كان هناك زيادة فروق لها أهمية بالنسبة لكثرة ما ينوبك من ضيوف ومصاريف تتعلق بك شخصياً فينبغي لك أن توفر لهم مقابله، وهذا شيء في الذمة وأنت أدى به. وأما الزواج فلو كان أبوك قد زوجك في حياته لما صار إشكال. فأما بعد وفاته وبعد انتقال التركة إلى الورثة فليس لك ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 280.

فيها غير نصيبك لأنه ليس ديناً في ذمة أبيك حتى يؤخذ من التركة، وإنما هو شيء وعدك به ومات قبل إنجازه، فهو أشبه شيء بنفقة القريب التي تسقط بمضي الزمان. والسلام. (ص-ف 1020 في 17-8-381) 1833- تصرف الولي للأيتام بالأحظ، وهل من ذلك ضم أموالهم إلى ثلث أبيهم من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القصب ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على كتابكم رقم 117 وتاريخ 19/2/86هـ المتضمن استرشادكم عن يتيم حصل له من تركة أبيه قرابة ثمانية آلاف ريال، وبقي من ثلث أبيه بعد إنفاذ ما أوصى به قرابة أربعة آلاف ريال، وأن إخوته اتصلوا بكم يسألون عن جواز ضم مال اليتيم إلى ثلث أبيه ليشتري بمجموعها عقار يستغل لصالحهما حيث أن الدراهم مجمدة من مدة طويلة، وأنكم ترددتم خشية أن يتضرر الولد بهذا الإجراء بعد رشده، وتسألون عن حكم ذلك. والجواب: الأولى استغلال كل من المالين على حدة، ولو بإعطائه مضاربة مع رجل معروف بالإصلاح، بشرط حفظها وصيانتها أو ديناً على ملئ بكفيل ضامن ورهن محرز، أو بشراء قطعة أرض يؤمل لها مستقبل ونحو ذلك. وهذا التصرف يعتبر من ضروب الاتجار بأموال اليتامى الوارد فيه الأثر. فإن لم يمكن هذا بتاتاً فيصار إلى جمعها في عقد أو شبهه استحساناً للحاجة، وعلى الولي تقوى الله في ذلك، وعمل ما يراه الأصلح. والله الموفق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص-ف442-1 في 11-2-1387هـ)

1834- ليس لوليها إسقاط حقها من الدية من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 19332 وتاريخ 9-11-1378هـ المختصة بقضية عبد الله ابن.... الذي ركل زوجة أبيه حسنا بنت ... برجله حتى قضى على حياتها، كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من قاضي قلوة بعدد 18 في 24-8-1378هـ. وبتأمله لاحظنا عليه تصحيحه تنازل الزوج حسن.... عن نصيب بنته ... من دية أمها حسنا، وهذه القاصرة محجور عليها لحظ نفسها، ووليها أبوها، ولا يحل لوليها أن يتصرف لها إلا بما فيه مصلحة، ولا مصلحة لها بإسقاط نصيبها من الدية، فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإكمال اللازم. والله يحفظكم. (ص-ف1049 في 17-11-1378هـ) 1835- أجرة وليهم وشراء العقار لهم من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على الأوراق المعادة إلينا منكم برقم ... وتاريخ ... المتعلقة بورثة إبراهيم بن عبد الله الشايقي. وفهمنا ما ذكرتم بأن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل قد ولى ابن مسعود على بعضهم،

وأن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فارس قد ولى رشيد بن غانم على بعضهم. ونظراً لما أدلى به عبد الرحمن بن محمد الشايقي ينبغي النظر في مقدار ما يأخذه كل واحد من الوكيلين، وأن لا يزيد عم أجرة المثل. وأن ينظر فيما اجتمع من أموال القاصرين، فإذا كان يمكن يشتري لكل واحد منهم عقار فيبادر بذلك أحفظ لفلوسهم، وربما يحصل لهم منه ريع ينفعهم، والذي لا يتأنى له ذلك تحفظ. وعلى كل فمثل هؤلاء الأيتام يتعين على الجميع مراعاة أحوالهم، وعمل الأصلح لهم. والله الموفق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص-ف699-1 في 6-3-1386هـ) 1836- أصم أبكم أعمى هل يوصى له بثلث مال، ويحج عنه، ويزوج من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن إبراهيم بن مفرج سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد ابن عمك محمد بن دخيل الخيزان، وأنه كفيف البصر أصم أبكم، وأن بيدك وكالة عليه في إصلاح ماله وحفظه والقيام بشؤونه. وتسأل: هل لك ان تنيب من يحج عنه من ماله، وتذكر أنه يرغب في الزواج، وأنه ملح في ذلك. ونفيدك أنه ليس لك كتابة وصية له بثلث ماله لا في أضحية ولا في غيرها. أما الحج عنه فإذا لم يحج حجة الإسلام كأن لا يستطيع

فهم الإشارات بمناسك الحج لا سيما نيات المناسك فإنه يحج عنه من ماله، أما زواجه فعليك بالاجتهاد في تزويجه. والسلام عليكم. (ص-ف586-1 في 28-2-1384هـ) 1837- بيع نخل يخشى عليه التلف بين يتيم وميت (برقية) فضيلة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم ... الرياض بعد التحية. سؤال: نخل بين رجل ميت، ويتيم حي يكتسب وليس عليه دين، والنخل يخشى عليه التلف لعجز الناس عن الحرث وعدم رغبتهم، وسؤّام النخل ليس له رغبة إلا في جمعية، والميت محبوس بدينه: هل يسوغ بيع جمعيه للمصلحة في ذلك. والله يحفظكم. قاضي الحوطة عبد العزيز بن عجلان الشيخ عبد العزيز بن عجلان قاضي الحوطة ج: يسوغ بيع النخل المذكور في السؤال. محمد بن إبراهيم (718- في 10-11-1375هـ) 1838- قوله: ولا بيع عقاره ولكن إذا كان ضرورة تلحق العقار لو لم يبعه لتلف، فله بيعه وجعله في آخر. (تقرير)

باب الوكالة

(باب الوكالة) 1839- أصم وطاعن في العمر، ولا يستطيع الخصومة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة باللسمر وباللحمر الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد تجدون برفقه المعروض المقدم من المدعو محمد بن عبد الله بن سفر الأحمري، المقيد لدينا برقم 567 وتاريخ 3-2-82هـ المتضمن أنه رجل أصم وطاعن في العمر ولا يستطيع الخصومة، وحيث الحال ما ذكر نرغب النظر في حاله، ولا مانع من إقامته وكيلاً يتولى الخصومة عنه، مع إفادتنا عما يتم حيال قضيته، وإرفاق صك الحكم، وصورة ضبطه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق203-1 في 3-2-1382هـ) 1840- إقامة وكيل عن مختل الشعور ولو بأجرة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الخرمة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى الأوراق المرفقة حول دعوى يحي بن صالح المرزوقي ضد سليمان السماري، وتشكيه من عدم سماعكم لدعواه حتى يعقل المدعى عليه، حيث أنه مختل الشعور. ونفيدكم أنه يتعين عليكم إقامة وكيل يتولى المخاصمة عن المدعى عليه ما دام غير عاقل، ولا مانع من إعطاء الوكيل أجرة المثل

من ماله المدعى عليه المذكور إذا استدعى الحال ذلك، والنظر في الدعوى وإنهائها. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق3982-1 في 19-9-1385هـ) 1841- إذا كان المتهم مريضاً أو مغفلاً فله التوكيل من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المشفوعة بهذا والواردة رفق خطاب سموكم برقم 5513 وتاريخ 17-5-83هـ الخاصة بطلب مدير شرطة الأحساء منع المتهمين في قضايا السكر والزنا وما شابههما من الجرائم من التوكيل في قضاياهم، وما جاء بخطاب رئيس محاكم الأحساء من أنه لا يسوغ منع المتهم من إقامة وكيل يدافع عنه في المحكمة، لأنه قد لا يستطيع الدفع عن نفسه، وقد يكون مريضاً، إلى آخر ما ذكر. وبناء على رغبة سموكم في إخباركم بما نراه نشعركم أن الذي نراه أنه إذا كان المتهم مريضاً أو قد ظهر منه التغفيل والفهاهة بحيث لا يتمكن من أجل ذلك من الدفع عن نفسه فلا ما نع من توكيله، وإذا لم يكن كذلك فالأولى حضوره بنفسه. والله يحفظكم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق1005-1 في 26-6-83هـ)

1842- توكل ولو بأجرة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطاب سموكم رقم 1659-6 وتاريخ 13-5-84هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية المرأة فاطمة بنت سلطان من أبها ضد مطلقها عبد الرحمن المديميغ الموظف بوزارة الدفاع، بشأن ما تدعيه قبله من صداق متأخر بذمته ونفقة بنتها منه، وقد ذكرتم أنها عندا أفهمت بان القاعدة الشرعية تقضي بإقامة الدعوى حيث يقيم المدعى عليه، وأن عليها الشخوص للرياض للحضور مع المذكور أنا القضاة، كانت إجابتها بأنها ليس لها محرم تسافر معه لمقابلة خصمها، كما أنها لا تعرف وكيلاً لاستنابته في قضيتها، وترغبون الإطلاع واتخاذ ما نراه. وعليه نشعركم بأن الذي نراه والحال ما ذكر أن على قاضي الجهة التي تقيم فيها المرأة وهو قضيلة رئيس محكمة أبها أن يكتب لقاضي الجهة التي يقيم فيها المدعى عليه لإحضاره وسؤاله عن دعوى المرأة، فإن اعترف بما تدعيه قبضه منه وأرسله إليها بواسطة قاضي جهتها. وإن لم يعترف فإن في إمكان المرأة ان تسأل عمن يصلح للوكالة وتوكله ولو بأجرة. والله يتولاكم ويحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق1055-1 في 19-10-84هـ)

1843- تقدير أجرة الوكيل من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنبعث لكم من طيه أوراق دعوى عبد الله بن محمد بن غنيم ضد عبد العزيز بن هيشه، المرفوعة لنا بخطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض رقم 1040-1 في 29-3-88هـ. ونشعركم بأنه نظراً إلى أن القضية التي يطالب المدعي بأجرة المخاصمة عليها كانت جارية بمحكمتكم، فإنه ينبغي أن تختاروا أربعة من أهل الخبرة والأمانة، ويجتهدوا في تقدير ما يستحقه المذكور حسب العرف والعادة. وبعد ذلك تفيدوننا. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق1474-3-1 في 11-5-88هـ) 1844- قبول قول الوكيل ما لم يدع شيئاً يخالف العادة من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة الأخ المكرم الأحشم الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش سلمه الله تعالى، وأسبغ عليه نعمه وآلاءه، آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأزكى وأشرف تحياته ... وموجب تحرير هذا الكتاب هو إبلاغ السلام والسؤال عن حالك، أحوالنا بحمد الله ما على تحب، أوزعنا الله وإياكم شكر نعمه. كذلك عرض عليّ صالح بن هديان ورقة فيها حساب له على يتيم الحواسى، وعليها تسجيل ابن بشر، بما حاصله أن قول الوكيل مقبول

فيما يدعي من النفقة ما لم يدع شيئاً يخالف العادة. ومقصود ابن هديان من عرضها عليّ أنني أسجل عليه، وتوقفت مخافة أن يكون في مسألته شيء. ووعدته أني بعد مراجعة الشيخ عبد الله بن دهيش واستفساره عن الحال وانتفاء الإشكال أسجل على الورقة. كذلك يا صلكم من يد عبد العزيز بن محمد بن ثنيان المجلد الأول من مجموع ابن قاسم، والثاني كمل طبعه ولا بعد وصل. (12-6-1356هـ) (من أسئلة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد رحمه الله) 1845- هل يعتمد أصل الوكالة بدون التأكد من الدائرة التي أصدرته حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطابكم رقم 3907 في 13-4-82هـ عطفاً على خطاب رئيس محكمة جدة رقم 1208 في 29-3-89هـ حول شكوى عبد الله بارحيم من كاتب عدل جدة لرفضه الاستناد في توكيل الغير عنه بموجب صكي التوكيل الصادر من كاتب عدل الخبر برقم 1504 في 16-1-71هـ ورقم 10176 في 9-10-80هـ إلا بعد الاستفسار والتثبت من الجهة التي أصدرت الصكين، خشية أن يكون قد طرأ على سجلهما ما يبطل مفعولهما. إلخ. ونفيدكم بأن النظام صريح في وجوب التثبت من كاتب العدل عن الصكوك والمستندات، المبرزة لديه وأنه لم يطرأ عليها ما يوجب

إلغاء مفعولها، وأن عليه بعث الصك إلى الدائرة التي صدر عنها للاستفسار منها عما إذا كان الصك سارياً مفعوله أم طرأ عليه ما يوجب بطلانه.. إلخ. ونظراً لأن الاستفسار عن الصك من دواعي الحزم وأخذ الاحتياط عن تلاعب من ليس مستقيماً في تصرفاته، ولا يؤمن ذلك في مثل توكيل الوكلاء وطلب إصدار صكوك من كاتب العدل بذلك وخاصة إذا حصل الاختلاف بين الوكيل والموكل، وغاية ما يملك الموكل عند ذلك مراجعة الجهة التي صدر منها صك التوكيل ويقرر عزل الوكيل ويشرح على سجل الصك بذلك. لذا نرى وجاهة الاستفسار من كاتب العدل عن صكوك الوكالات من الجهة التي أصدرت الصك قبل تنظيم الإقرار لديه بتوكيل الغير تمشياً مع ما تقتضيه عموم المادة (190) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي. وما أشار إليه فضيلة رئيس محكمة جدة من أن معنى ذلك أن جميع الوكالات التي تصدر من كتاب العدل ومن كاتب العدل نفسه لا يمكن الاستناد عليها حتى تحال إليه للتثبت عنها وتكرار ذلك في كل مرة يريد الحاكم الشرعي أو كاتب العدل الاستناد على هذه الصكوك مما يدعو إلى التطويل. فنشعركم بأنه لا داعي للاستفسار من الحاكم الشرعي عن مثل ذلك، وله الاستناد على الصكوك المبرزة لديه بدون أن يبعثها إلى الدائرة التي صدرت منها، إلا إذا وقع الاشتباه لدى الحاكم الشرعي في الصك وسريان مفعوله، فعندئذ يتعين الاستفسار والتأكد عن

كل وجه مما يرى فيه إبراز الحقيقة. فأبلغوا محكمة جدة بذلك ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق1044-3 في 7-5-82هـ) 1846- إذا كان المحامي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحمل رخصة منع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم المرفق علىهذه الأوراق الخاصة بشكوى حسين بن محمد ... ضد علي بن معيض الوزاب وجماعته، ورغبة سموكم في الإذن لوكيل حسن المذكور المدعو غرسان بن نجروش الزهراني في القيام بالخصومة عن موكله برغم ما صدر بحقه في خطاب نائبنا المدرج رقم 2058-3-ز وتاريخ 14-8-1385هـ من موافقة الرئاسة على ما قرره قاضي القرى من منع المذكور من التوكل على الغير، وذلك لما تحققه القاضي من تلاعب المذكور في الوكالات، وتغريره بالسذج، مع أنمه عامي لا يقرأ ولا يكتب، ولا يجمل رخصة محاماة. وعليه نشعر سموكم بأن الذي ينبغي في مثل هذا أنه متى صدر في مسألة من المسائل قرار من رئاسة القضاء عن اجتهاد وتحر للحق فلا يلتفت إلى تشكي من يعارض ذلك، لأن هذا يفضي إلى تعقيد المسائل وعدم انتهائها. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق867-1 في 22-2-1387هـ)

1847- وإذا كان يتوكل في قضية أو قضيتين إلى ثلاث فله ذلك، ولو لم يكن بيده رخصة من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطابكم رقم 28650 في 6-12-83هـ عطفاً على خطاب وزارة الداخلية رقم 3559 في 17-10-83هـ بخصوص ما رفعته إمارة مكة المكرمة لها برقم 2404 في 11-9-83هـ بشأن التعميم الصادر منا بعد قبول وكالة من لا يحمل رخصة المحاماة.. إلخ. وما أبدته إمارة مكة من وجود أضرار بحجز الوكالة في أشخاص معدودين، وخاصة بالنسبة للبادية، إلى آخر ما جاء في الخطاب المشار إليه. ونفيدكم حفظكم الله أن التعميم الصادر منا برقم 284-3 في 23-6-83هـ لا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يوكل من شاء، كما أنه في نفس الوقت يدل على أنه لا يجوز لأي شخص أن يتوكل عمن شاء، وإنما في ذلك تقييد. فمن أراد أن يتخذ المحاماة مهنة وحرفة فهذا يشترط في حقه أن يتحصل على رخصة محاماة. وأما من أراد أن يتوكل في قضية أو قضيتين إلى ثلاث فقط لأشخاص معدودين، فهذا له حق التوكل بدون ان يحصل على رخصة شريطة ان لا تدوم مزاولته لتلك المهنة. ومن يتبين عدم ما قد يحتمل وجوده من مشاق في التعميم، علماً بأن التعميم صدر منا على أساس ما تقتضيه المادة (60) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، المتوج بالتصديق العالي رقم 109 في 24-1-1372هـ ونعيد لكم الأوراق بطيه. حفظكم الله. رئيس القضاة

1848- ابن القاضي لا يحامي في قضية منظورة أمامه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الداخلية لشئون رئاسة مجلس الوزراء ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى الأوراق المرفقة الواردة إلينا بخطابكم رقم 16594 وتاريخ 25-7-81هـ الدائرة حول استفسار السيد حسن العوامي من القطيف عما إذا كان يجوز للقاضي أن يقبل ابنه المحامي وكيلاً عن المتقاضين في دعوى أمامه. ونشعركم أن الذي ينبغي هو تباعد القاضي عن أن يكون ابنه محامياً في قضية منظورة أمامه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق1133 في 23-11-1380هـ) (¬1) 1849- تجديد الوكالة المثبتة للبقاء على الحياة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنرفع لجلالتكم بطيه خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها برقم 5257 وتاريخ 5-8-85هـ المتضمن أنه تلقى خطاباً من رئيس مالية أبها، مضمونه طلب مصلحة التقاعد من أصحاب المكافآت الذين يستلم عنهم وكلاء أن يقدموا إثباتات شرعية بأن صاحب المكافأة لا زال على قيد الحياة. ¬

(¬1) وتأتي في آداب القضاء.

يوجد سقط صفحتين من الأصل التي تكون بين القبائل وأصحاب القرى: هل يكتفي فيها عند المخاصمة بحضور الأعيان والرؤساء؟ أم لا بد من توكيل عموم أفراد القبيلة وأهالي القرية. ونشعركم بأن الذي نراه في مثل هذه القضايا هو الاكتفاء بالأعيان وأنهم يقومون مقام غيرهم. كما هو المعروف من عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود التي كانت تفد عليه من نجران وغيره. والله يحفظكم. والسلام (¬1) . رئيس القضاة (ص-ق4486-1 في 11-11-85هـ) 1852- الوكالة من عموم سكان البلد متعذرة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي شقراء وتوابعها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى إطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم 471 وتاريخ 20-8-88هـ بخصوص صكوك الوكالات الصادرة من فضيلة قاضي القصب من أشخاص من بلدان الحريق والقصب والمشاش لمطالبة محمد بن شويل وإخوانه في روضة العكرشية. وتوقفكم في قبول هذه الوكالات، حيث أن الموكلين ليسوا كل أهالي هذه البلدان وإنما هم أفراد من سكانها. وطلبكم الإرشاد في قبولها من عدمه. ونفيدكم إذا كانت هذه الوكالات صادرة من أعيان ورؤساء أهالي هذه البلدان، فقد جرى العمل والعرف المعهود على قبول مثلها، ¬

(¬1) قلت ويأتي في القضاء أنه يكفي حضور أعيان المدعي عليهم ورؤسائهم إلى مجلس الحكم في القسامة. برقم 1497 في 25-11-79هـ.

حيث أن الوكالة من عموم سكان البلد متعذر حصولها، وأعيان البلدان هم المختصون برعاية مصالح البلاد، فاعتبار توكيلهم متجه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ق3175 -1 في 11-1-88هـ) 1853- يكتفى باللجنة المخولة من قبل الجمعية العمومية للشركة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم كاتب عدل جدة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فإلحاقاً لخطابنا لكم رقم 3611-3-ج وتاريخ 19-9-83هـ ورقن 4039-3-ج وتاريخ 1-11-83هـ حول قضية إفراغ ملكية مصنع الدباغة والمصنوعات الجلدية لعوض عطيوي وأولاده. نفيدكم أنه وردنا خطاب من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم و105-120 وتاريخ بدون، ذكر فيه امتناعكم عن إفراغ الملكية للمشتري إلا بحضور المساهمين في الشركة التي تملك المصنع وتوقيعهم فرداً فرداً بالوكالة والبيع، والحال أن البيع كان بواسطة اللجنة التي خولت من قبل الجمعية العمومية للشركة. ثم قال سموه: إن تحقيق هذا أمر غير ممكن من الناحية العملية، وأن عقد الشركة الذي وافق عليه المساهمون ينص على أن للجمعية العمومية للشركة السلطة في التوكيل والإنابة فيما يتعلق بإدارة المصنع والتصرف فيه. اهـ. وعليه فإنه متى ثبت ما ذكره سموه ثبوتاً شرعياً فإنه يتعين عليك إكمال ما يلزم من كتابة صك المبايعة الصادر من اللجنة المشار إليها. والسلام (¬1) . ¬

(¬1) وانظر ما يأتي في _ (تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، مادة (14) في (كتاب القضاء) إن شاء الله.

1845- وعضوها المنتدب ورئيس مجلس الإدارة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد لكم برفقه الأوراق مع خطاب سموكم برقم 340-1 وتاريخ 1-1-89هت الخاصة بحادث اصطدام السيارة قيادة السائق سعد بن هليل بالسيارة القلابي التابع لشركة الجبس التي كانت واقفة بطريق الخرج، الذي نتج عنه وفاة السائق ابن هليل وخمسة من الركاب وإصابة آخرين، وتوقف النظر في القضية على توكيل الشركة من تراه لمقابلة وكيل ورثة المتوفين لدى المحكمة. وعند مراجعة عضو مجلس إدارة الشركة المنتدب عادل خاشقجي لكاتب العدل طالباً منه إثبات توكيله لشخص آخر في الخصومة توقف كاتب العدل عن ذلك، وترغبون تعميده بما يجب. ونشعر سموكم بأنه إذا كان هذا العضو المنتدب هو المتولي للشركة والقائم بتدبير شئونها نيابة عن رئيس مجلس الإدارة الغائب، فإنه لا مانع من اعتماد توكيله عن الشركة شخصاً آخر يتولى المخاصمة في هذه القضية. وقد أعطينا فضيلة كاتب عدل الرياض صورة من خطابنا هذا للإحاطة والاعتماد. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق352-1 في 24-1-86هـ) 1855- إذا وكل شخص شخصاً وأخذ الوكيل مدة ما أجابه ولا تصرف وتلف المال ج: لا ضمان عليه، لزوم يرد له الخبر؟ (¬1) ¬

(¬1) استفهام وتعجب.

1856- لا تقبل استقالة الوكيل - إذا ضبطت الدعوى وتمت الإجراءات ولم يبق إلا وقوف الهيئة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطابكم المرفق رقم 5516-1 وتاريخ 13-5-1384هـ المعطوف على خطاب رئيس محكمة الرياض رقم 1497-1 في 9-5-84هـ بشأن المعاملة الخاصة بقضية أرض الجرادية، وطلب حسن بن بشر إقالته من الوكالة حيث جرى فسخ وكالته من قبل موكله في أثناء القضية، وما جاء في خطاب ناظر القضية الشيخ عبد الرحمن بن هويمل رقم 531 في 29-4-84هـ أن القضية قد ضبطت لدى فضيلته من مدة طويلة، وأكملت جميع إجراءاتها، ولم يبق سوى وقوف الهيئة والشهود بحضور الطرفين المتنازعين، ليجري رسم ما شده به الشهود وضبطه وتمييزه من قبل الهيئة، وأن في قبول استقالة الوكيل قبل إخراج الصك فتح باب للمتلاعنين، وتطويل للقضايا. لذا فإن ما أفاد به القاضي وجيه، ومتعين، وينبغي الأخذ به وإنهاء ما يجب حياله، حفظاً لحقوق الغير. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق1201-3-ج في 87-3-1382هـ)

1857- ولا قبيل البت في القضية من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة مرات ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نعيد لكم برفقه الأوراق الخاصة بقضية وكيل الأوقاف إبراهيم بن شبيب، مع وكيل عبد الرحمن الطبيشي محمد بن إبراهيم الجيري، المرفوعة مع خطابك رقم 215 وتاريخ 25-6-1389هـ والذي ذكرت فيه أن الخصمين المذكورين حضرا لديك، وعندما انتهت الدعوى والإجابة والبينات بين الطرفين وأردت البت في القضية فسخ وكيل الطبيشي الوكالة، وقال: حتى يحضر موكلي، لأنه في الخارج ولا أدري متى يحضر، وذكرت أنه ظهر لك أن هذا تلاعب، ورغبت في الإفادة: هل تحكم في القضية ولو بدون حضور المدعى عليه؟ أم تؤجلها إلى أجل غير مسمى. وعليه نشعركم بأنه ما دام أن إجراءات القضية قد انتهت، ولم يبق إلا البت في القضية، فاحكم فيها بما يظهر لك شرعاً ولمن لم يقنع طلب التمييز كالمتبع. والله يتولاكم. رئيس القضاة (ص-ق1763-3-1 في 26-7-1389هـ) 1858- وكيل شريك في المبيع هل يجوز أن يشتري لموكليه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز الموقر حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد وصلني خطاب سموكم الذي ذكرتم فيه أن أرضاً لك بها شراكة

وأن أولاد الأخ منصور رحمه الله طلبوا الشراء منها. وأنت الكيل الشرعي عليهم، وأن هذه الأرض ستباع قطعاً مجزأة بموجب خريطة توضع لها، وسيتقرر سعر جميع قطعها بالسعر الذي سيتقرر للجميع. وتسأل: هل يجوز لك الشراء لهم من هذه الأرض والحال أن لك فيها اشتراك. والجواب: ما دام أن سعر جميع قطع الأراضي ستحدد كما ذكرتم فلا بأس أن تأخذ لهم بموجب السعر المحدد. ولا يحتاج في هذه الحالة إلى تعيين وكيل آخر يتولى الشراء لهم. وإذا كانوا يرغبون الواجهة كما ذكرت، ويعود ذلك بمصلحة عليهم: فهو أولى. وعليك الاجتهاد في اختيار ما فيه مصلحتهم. والسلام. رئيس القضاة (ص-م 1692 في 17-4-1387هـ) 1859- هل يبيع العقار لموليه المسألة التاسعة: هل يصح لغير أبي الصغير إذا كان ولياً لليتيم التصرف بنفسه من نفسه، بأن يتولى طرفي العقد فيبيع عقاره على موليه. الجواب: لا يصح ذلك كما هو المشهور المفتى به، وهو المذهب. (من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد رحمه الله) 1859-2 س: إذا باع الدلال، وقال المالك: ما أذنت لك بهذا الثمن ج: الأصل مع المالك. (تقرير)

1860- إذا أذنت الحكومة لجهة بالتصرف فهل تدفع لها قيمة المبيع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطابكم رقم 5322 في 5-6-82هـ عطفاً على خطاب مساعد رئيس المحكمة الكبرى بجازان رقم 3505-1 في 11-5-82 حول استفسار قاضي القحمة عن كيفية استلام قيمة الأراضي الحكومية المباعة بالقحمة: هل تدفع لإمارة جازان لتتولى بعثها إلى البلدية؟ أو توكل البلدية من قبلها من يتولى ذلك. إلخ. ونفيدكم بأن القيمة تدفع لمن أذنت له الحكومة بالتصرف في الأراضي الحكومية بالبيع واستلام قيمتها، إلا إذا كان هناك أوامر حكومية تقضي بأن يتولى البيع مصلحة من المصالح الحكومية، ويتولى استلام القيمة مصلحة أخرى، فيعمل بموجبها. وعلى القاضي في ذلك وأمثاله ملاحظة الأوامر الحكومية وما يتمشى مع قواعد الشريعة. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق1437-3 في 30-6-1382هـ) 1861- قوله: فإن كان الوكيل في القبض له الخصومة وكان في ذلك تأملاً، وذلك أنه قد يرضي إنساناً في القبض لأمانته، ولكون له قوة في ملازمة المدين ونحوه إلى أن يعطيه، والخصومة ليس شيئاً فيها. وهذا متصور وواقع، بعض الناس عنده أمانة وقوة في القبض، أما عند الإدلاء بالحجج ودفع قسوة

حجج المخاصم فيكون عنده ضعف، والقاضي لا يقضي إلا بنحو ما يسمع. وقد يفرق فيما يخاف عليه التلف إذا لم يخاصم، وبينما لا يخشى التلف. (تقرير 80هـ) 1862- وكالة الاستحكام لا تخول المرافعة والخصومة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة مدير فرع رئاسة القضاة بمكة الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم 2300ظ1 في 21-7-1383هـ المتعلقة بطلب وكيل أحمد بن محمد البوصي إثبات تملكه لإنقاض الدار القائمة على الأرض من الحوش وقف الظاهرية الكائن بالمسفلة في مكة المكرمة كما اطلعنا أيضاً على صورة الصك المستخرج من المحكمة المذكورة باستحكام الأنقاض برقم 302ج في 23-12-83هـ وعلى ما أبدته مديرية الأوقاف من الاعتراض على الصك المذكور كما اطلعنا على قرار هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 79 في 18 صفر 1383هـ وعليه تقرر موافقة هيئة التمييز من إعادة ملف القضية لفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة لإتمام ما يلزم لها من قبل فضيلته أو من يراه من سائر قضاة المحكمة، وإصدار حكم جديد في القضية، نظراً لأن وكالة الوكيل المذكور لا تخول له المرافعة والخصومة، فهي قاصرة على طلب حجة الاستحكام. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق1339-1 في 6-9-1383هـ)

باب الشركة

(باب الشركة) عن صهيب (ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل) وإسناده ضعيف. ولكن الظاهر أن أصول الشريعة تعضد هذا، ويكون ما أشتمل عليه أشياء صحيحة، وبالتجارب في بعضها، أو فيها كلها. (تقرير البلوغ) (¬1) 1863- اشترك أخ وأخته بعد وفاة مورثهما وطلبت مقاسمته كل شيء من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن حسن بن إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إليّ كتابك المؤرخ 23 الحجة 70هـ وتسأل فيه عن رجل نازعته أخته في بعض ما تحت يده. وحقيقة الأمر أنه توفي والدهما وخلف عقاراً ودراهم قليلة، والعقار نخل جزي لا يحتاج إلى سقي - صارا يأكلان ثمره، ثم تزوجت البنت وبقي الولد معه النخل وبعض التركة القليلة ثم طلقت البنت ورجعت عند أخيها، ثم تزوجت، وبعد مدة صار عند أخيها إبل وغرس نخل اشتراه والآن طلبت أخت الرجل القسمة في كل شيء، لأنهم شركاء لم يجر بينهم قسمة، والرجل يدعي أن والده لم يخلف لهما إلا هذا وتركة قليلة، ولا يقسم لها إلا فيه. ¬

(¬1) انظر إلى الإشارة لمعظم أعمال الشركات في رسالة في (الهدي والأضحية) برقم (1297 في 30-11-77هـ) . وانظر التأمين على الأموال والتأمين على الحياة في أول (كتاب البيع) برقم 3363 في 18-11-86هـ و 2727 في 24-9-85هـ و 1185 في 18-6-89هـ.

الجواب: إن كانا عقدا شركة بعد وفاة مورثهما فهما على ما عقدا وإلا فلا شركة إلا في أعيان الدراهم القليلة المخلفة عن مورثهما وفي الأرض والنخل الجزي. والنخل الذي غرس في الأرض المشتركة بينهما إن كان الغارس المذكور جعله تبع أصله تبرعاً منه فهو على الشركة بينهما، وإلا كان بغارسه المثل. هذا ما ظهر لي. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. (ص-م في 13-2-1371هـ) 1864- قوله: من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا والقول الثاني: صحة ذلك، وهذا أرجح في الدليل. وإن كان الغش كثيراً لم يصح لعدم انضباطه. والظاهر أنه حيث صحت المعاملة به صح رأس مال، بناء على القول بصحته من العروض. (تقرير) 1865- دفع الدابة لمن يقوم بها بجزء منها أو من نمائها من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحريق سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على كتابك لنا برقم 280 في 28-7-78هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال، وتأخر جوابه لكثرة الشواغل والأعمال. وجواب (المسألة الأولى) : أنه يصح دفع الدية ونحوها لمن يقوم بها مدة معلومة بجزء منها، وقد صرح بهذا الأصحاب رحمهم الله. وأما دفعها لمن يقوم بها بجزء من نمائها كالدر والنسل، فالمقدم عند أصحاب أحمد رحمهم الله عدم الجواز، وعن الإمام أحمد رحمه

الله رواية أخرى بالجواز، وقد اختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله (¬1) رواية أخرى بالجواز وقد اختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله. (ص-ق5 في 10-2-1379هـ) 1866- ما وجد بدفتر الشريكين من الديون يلزمهما - ودعوى الوفاء لا تقبل إلا ببينة أو يمين - وما لم يوجد في الدفتر لا يثبت إلا ببينة أو يمين نفي. وتنفسخ الشركة بالموت من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نعيد إليكم برفقه المعاملة الواردة إلينا من هيئة التمييز بالرياض برقم 1103 في 15-9-83هـ بشأن دعوى سعيد باصلوح مع عبد العزيز المعجل. ونفيدكم أنه جرى الإطلاع على كامل أوراق المعاملة بما فيها صك الحكم الصادر من فضيلة الشيخ عبد الله بن كنهل برقم 91-2 في 8-2-87هـ وقرارات هيئة التمييز وإجابات القاضي عليها، فظهر لنا ما يلي: اولاً: ما دام سعيد شريكاً لأخيه صالح فإن المبلغ الذي ثبت بموجبه قيد صالح بدفتره الذي قدمه سعيد نفسه يلزم سعيد أنه بقدر حصته في الشركة. ثانياً: مبلغ الثلاثة والعشرين الألف والمائة والخمسة والأربعين ريال التي قيد صالح أنها وصلت إلى ابن معجل- لا تقبل دعوى الوفاء إلا ببينة، وإذا لم توجد البينة فعلى ابن معجل اليمين ¬

(¬1) و (المسألة الثانية في الهبة و (الثالثة) في الإجارة) .

بعدم وصولها، وبعدئذ يجب على سعيد دفع ما يلزم منها على ما أشرنا إليه بعاليه. ثالثاً: ما يدعيه ابن معجل من طلب زائد على ما وجد بالدفتر -على ابن معجل إثباته، وإذا لم يثبت وجب تحليف المدعى عليه بنفيه. رابعاً: ما يتعلق بقسط المتوفى صالح من الطلب، فالدعوى تتوجه فيه على ورثة صالح أنفسهم، لأن الشركة تنفسخ بالموت كما هو معلوم شرعاً. وبناء على ما أشرنا إليه ينبغي إعادة المعاملة إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن كنهل لملاحظة ما نوهنا عنه، وإنهاء القضية بوجه السرعة. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق2650-3-1 في 25-11-1383هـ) 1867- إذا فسد عقد الشركة قسم فيه الربح على قدر أعمال المشتركين (أهـ. من فتوى في الخيار برقم 1591-1 في 3-6-82هـ) 1868- إذا كانت صيغة العقد (في كل شيء) دخل بيته الذي اشتراه في حال الشركة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة بقيق ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشير لخطابك المشفوع بهذا رقم 791، في 13-11-1386هـ المتضمن استرشادك عما أشكل عليك في قضية يحي بن معيض

الزهراني مع أخيه صالح بن معين في موضوع شركتهما التي مضى عليها ما يقارب ثمانية عشر عاماً، ثم اتفقا مؤخراً على إجراء القسمة في كل شيء، ولم يبق بينهما خلاف في شيء ما عدا البيت الموجود في بلدة بقيق الذي حصل عليه أحدهما وهو يحي بموجب برنامج السكن من شركة أرامكو لكونه من موظفيها وأنهم تخصم عليه من راتبه في كل شهر مائة وثلاثة وخمسين ريال. ومانع في دخوله في الشركة. مدعياً بأنه من الكسب النادر. وتذكر أنه قد عرض لك في هذا بعض الإشكال. والذي يظهر أنه إذا كانت شركتهما في كل شيء كما ذكرت فإن هذا البيت لا يخرج عن الشركة، لأنه في الحقيقة بيت اشتراه في حال الشركة بثمن مؤجل على أقساط. وإذا كان قد بقي من ثمنه شيء فهو عليهما جميعاً. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق4467-3-1 في 28-12-1386هـ)

باب المساقاة والمغارسه والمزارعة

(باب المساقاة والمزارعة) 1869- انتزاع الأراضي من أربابها المثرين وتوزيعها على المزراعين لا يجوز. (انظر فتوى في أول (كتاب البيع) صادرة في حياة الملك عبد العزيز) 1870- قوله: ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور والقياس على نص عليه (المغني) و (الشرح) جوازه على ماله ورق ينتفع به وزهور. إلا أنه قيل بصحته فإن صح وإلا فهو قياسه. (تقرير) 1871ث- إذا وجد نخل أو اثل لا يعلم هل غرسه العامل أو نبت من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الأفلاج سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منكم بعدد 518 وتاريخ 30-7-1383هـ بخصوص السبالة التي قام بحرثها ابن موقفها، ثم وجد بسبب هذه الحراثة نخل لا يعلم هل هو غرس من العامل أو نبات، ثم توفي هذا العامل، وورثته زوجته وعاصبه، ثم توفيت زوجته فطالب ورثتها العاصب باستحقاق الزوجة مما استحقه العامل في أرض هذه السبالة من هذا النخل. وتطلبون الإرشاد: هل للعامل حق في هذا النخل الذي لا يدري هل هو غرسه أو نبات؟

ونفيدكم أن الذي يظهر لنا أن العامل لا حق له في هذا النخل حتى يثبت بالبينة أنه هو الذي غرسه وقت عمله فيه. أما الأَثل فإذا أَثبت بالبينة أنه هو الذي قام بركزه فله حقه منه حسب العرف المتبع. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص -ف2062-1 في 19-10-1383هـ) (1872-ثم الشجر إما أن يكون نوعاً واحداً، أو لا. فإن كان أنواعاً فجعل نبوت السيف بكذا والنوع الأخر بالثلث صح. ولكن لا بد أن يعلم النوع بالرؤية. أما لو يعلم العدد ولا الرؤية فقال النبوت بالثلثين والبقية بالنصف لم يصح. ولا يخفى أن الشرط نخلة (نزيعة) (¬1) يبطلها. (تقرير) (1873- إذا سقى نخله وانتفع نخل مجاوره فهل له من ثمره شيء) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن إسحاق بن عتيق ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد وصلنا استرشادك عن مسألتين (إحداهما) : هل يجوز سماع بينة من عجز عن إحضارها في المدة المقررة له وأحضرها بعدما؟ و (الثانية) : عن صاحب النخل الذي يسقي نخله، والجواب (¬2) نخل هامل، ولكنه انتفع من سقي النخل الذي يسقى، وطالب ¬

(¬1) ويسمونها "طليعة" أو "طلوعه" يختص بها المالك. (¬2) كذا بالأصل والصواب: وبجواره.

صاحب النخل السقي مالك النخل الهامل بجزء من الثمرة بحجة أن الثمرة بسبب مائه. والجواب على (المسألة الثانية) : أنه لا بأس بسماع البينة بعد حضورها ولو عجز عن إحضارها في المدة المقررة له إحضارها، وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى: أنه لو قال لا أعلم لي بينة ثم وجدها ساغ سماعها. فهذه من باب أولى وأحرى. والجواب على (الأخرى) : أنه لا يظهر لنا أن لصاحب النخل المسقي حقاً في ثمرة نخل مجاوره وإن كانت الثمرة بسبب مائه الهامل وبالله التوفيق. والسلام عليكم (ص -ف 2280في 26-11-1382هـ) 1874- س: القضابة بالنفاة (إن أردت أن تعمل وما يخرج لك) ج: كلامهم ظاهر في أنه لا يصح. وأعظم منه المعاونة بشيء كثير. ولكن بعض هذا يمكن يمشي على وجه آخر كأن يقول: منحتكه إن إردت أن تستمنحه، فيكون عارية كالمنيحة، ولا يكون مساقاة. (تقرير) 1875- اشتراط عذق من كل نخلة موجودة أو معدومة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن عبد العزيز الجنوبي قاضي نجران ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إليّ كتابكم رقم 85 في 13-3-1376هـ المتضمن

السؤال عن الفروق في النخل العذق من كل نخلة موجودة او معدومة. وأفيدكم أن هذا لا يجوز في الشرع، فعليكم التنبيه على هذا بيعاً أو مصالحة أو عن قتل أو غير ذلك باطل، فعليكم التنبيه على هذا تنبيهاً عاماً منكم إلى من تحت علمكم، ومنكم إلى الإمارة للتعميم في ذلك ومنعه بالكلية، وبعد الإعلان العام والبيان الواضح في ذلك ترتبون عليه موجبه من نقض كل عقد يشتمل على ذلك. وأما الماضي السابق فالذي يظهر أنه يتخلص من ذلك بتقدير العذق المشروط، وبذل قيمته لمستحقيه، حتى تبقى الأملاك حرة لا يستحق عليها شيء من ذلك. والله يحفظكم. (ص-ف251 في 17-4-1376هـ) 187- اشتراط العامل في المغارسة جزءاً من الأرض من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة خيبر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد أما ما استشكلتموه حول المسائل التي يستعملها بعض أهالي خيبر فرفعتها الهيئة إلينا لأنها ليست من اختصاصها (¬1) . وعلى هذا فقد جرى إعادة النظر فيما شرحتم بخطابكم المذكور رقم 393 وتاريخ 5-11-83هـ وظهر لنا ما يلي: أولاً: ما ذكرتم من اشتراط العامل ثمرة نخلة من كل عشر نخلات، وقنوا من كل نخلة، وبعد هذا تقسم الثمرة بينهم حسب ¬

(¬1) قلت وقد تركت اختصاراً أول الجواب، لأنه لا علاقة له بهذه المسائل - وهو الإطلاع على معاملة رفعت لهيئة التمييز.

الشروط أنصافاً أو أثلاثاً - فهذا الشرط لا يصح، ويكون للعامل قيمة هذا العوض الذي لم نصححه. أو يقال: تكون كمغارسة المثل. ثانياً: ما ذكرتم من اشتراط العامل في المغارسة أن له جزء من الأرض، فهذا لا يصح على المشهور من المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قياس المذهب صحتها. قال في (الفائق) : قلت: وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا الوقف، بشرط استحقاق العامل جزء من الأرض مع القسط من الشجر. ثالثاً: اشتراط بناء الجدار ونحوه أو شرط الجذاذ ونحو ذلك لا مانع منه إذا تراضيا عليه. وإن لم يكن شرط لفظي وكان هناك عرف بينهم فالشرط العرفي كالشرط اللفظي. رابعاً: العنبة ونحوها من الأشجار والزرع والخضار يتبع فيه العرف إذا لم يكن بينهم شرط. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف2338-1 في 10-9-84هـ) 1877- المساقاة عقد جائز، وعليه عمل الناس من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ يوسف بن عبد الله الدغفق سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن (ثلاث مسائل) (¬1) ¬

(¬1) تقدمت الأولى في (باب الخيار) . وتأتي (الثالثة) في تحريم الرجل زوجته أن ذلك ظهار إذا لم يكن محلوفاً به، فإن كان محلوفاً به فهو يمين مكفرة.

أما المسألة الثانية: فهو سؤالكم عن المساقات: هل هي عقد جائز، او لازم؟ فالمشهور في المذهب أنها عقد جائز، وعليه عمل الناس. ويكفيك أن تأخذ به دون أن تغلظ من قال بالقول الآخر، أو نخالف ما يعمل به القضاة قبلك. (ص-ف984 في 7-8-1379هـ) 1878- اشتركوا في المساقاة ثم عجزوا (برقية) الرياض. جلالة الملك المعظم ... أيده الله ج: 12019 اطلعنا على برقية المساهمين في (شركة النجاح) بأشيقر محمد العدوان ورفقاه من شقرا نمرة 194 وبرقية موظفي شركة النجاح عبد العزيز المنيعي ورفقاه من شقرا نمرة 195 ونرفع لجلالتكم حفظكم الله أنه إذا ثبت ثبوتاً شرعياً عجز أرباب الشركة أو بعضهم لجيء إلى القول الثاني عند العلماء في هذه المسألة أن عقد المساقاة عقد جائز، فيفسخ حينئذ عقد هذه الشركة، إذ لا نتيجة ولا مصلحة حاضرة ولا مؤملة للملاك ولا للشركة. أما موظفوا هذه الشركة فإنه ليس لهم مطالبة أرباب الأملاك بشيء وإنما يطالبون الشركة. قف. تولى الله توفيقكم. محمد بن إبراهيم (ص-م 694 في 10-6-1374هـ) 1872 - الخلاف في المسألة وقوة القول بلزومها قوله: وعقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائز. والرواية الأخرى عن أحمد وفاقاً للثلاثة واختيار جماعة من

الأصحاب أنها عقد لازم، واختاره الشيخ تقي الدين. ومن الأصحاب من فرق فقال: جائز من جهة العامل، لازم من جهة المالك. وفي القول بانها لازمة قوة، وأقوى نظراً. والمسألة فيها أدلة مذكورة في مواضعها. (تقرير) 1880- إذا تنازل إلى مزارع آخر من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نعيد لكم من طيه المكاتبة الواردة إلينا منكم مشفوعة بخطابكم رقم 1043-4-2 وتاريخ 23-1-81هـ حول رغبتكم في إبداء ما لدينا شرعاً بصدد ما أشرتم إليه من أن المدعو عبد الله بن حسين ابن نصر قد تعاقد مع الحكومة على إحياء أرض زراعية على أن يدفع الربع مشاعاً، وقد خرج من هذه الاتفاقية متنازلاً لمقاول آخر في مقابل دفع الآخر له ثمانية آلاف ريال، وفي هذه الحالة هل للحكومة الحق في مطالبة المقاول من هذا المبلغ بما هو مستحق لخزانة الدولة، إلى آخر ما أشرتم إليه في خطابكم المومى به. ونفيدكم أنه لاحق لخزينة الدولة في مبلغ التنازل المذكور. والله يحفظكم. (ص-ف1401 في 15-11-1381هـ) 1881- إذا فسدت المساقاة إذاا فسدت المساقاة فالغنم لصاحب النخل، وعليه الغرم، وللعامل أجرة المثل. (أ. هـ. من فتوى في القرض برقم 981 في 6-7-79) (¬1) ¬

(¬1) ما يتعلق بالقروض التي يمنحها البنك الزراعي للمزارعين - تقدم في (باب الربا) و (باب القرض) .

1882- أو المغارسة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكم الأحساء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2042 في 19-11-76هـ ونفيدكم أن الذي يظهر لنا في هذه المسألة أنها أصلح على شبه مغارسة ابتف عليها المغارسون بناء على أنهم وذريتهم هم أهل الاستحقاق لجميع الغلة من غير مشارك، لظنهم أن الموقف هو جدهم الأدنى موسى بن سليمان بن محمد الحملي، وبعد ثبوت أن املوقف هو جدهم الأعلا موسى بن سليمان بن الحملي، صارت الغلة غير خاصة بهم وذريتهم، فيتبين أن ذلك الاصطلاح في غير محله. فالأولى أن يجري في ذلك مغارسة المثل، فيكون لهؤلاء المغارسين جزء من الغراس على قدر ما جرت به العادة في مثل هذا الوقف في ذلك الغرس. وإذا ثبت أنه قد دخل على الغارسين شيء من الغلة بعدما أغل الغراس فيرجع عليهم بقدر غلة قسط الوقف، ويوزع على مستحقيه. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق243 في 25-9-1377هـ) 1883- البقاء في الفلاحة مدة السوم على المزرعة المشتركة يعلم به من يراه بأنه حيث كانت المزرعة المشتركة بين أحمد ابن سعد أبي دقن وعبد اللطيف نادر شاه الكائنة في الخرج، وصار بينهما من النزاع والخصومة ما أوجب توقفهما عن الفلاحة كل

هذه المدة، فقد أذنت لأبي دقن بأن يزرع في تلك المزرعة ما شاء من زرع أو خضرة وبطيخ ونحوها، وعليه الديوان أجرة المثل لما يزرعه، ووكلته على إصلاح ما يلزم من أحواض النخل والشجر وتشويكها، وتلييف النخل، وما يحتاجه العنب من خشب ونحوه وعليه أن يفرد كل شيء على حدته في العمل وفي كشف الحساب لأجل وضوح الشيء بعد تمام شغله يدفع له ما يخص نصيب شريكه. أما الغرس والأشجار فلا يحدث فيها شيء بغير إذن شريكه، وله أجرة المثل على سقي الموجود في ذلك حتى تنتهي دعواهما ببيع أو غيره، وبتداء ذلك من تاريخه، لأن ما قبله قد انتهى بصلح منهما على أيدينا حسبما حررنا لسمو امير الرياض برقم 238 وتاريخ 12-4-76هـ قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-ف279 في 23-4-1376هـ) 1884- إذا فسخها العامل فلا شيء له من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة القصب وتوابعه سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصلى إلينا كتابك المؤرخ في 17-10-80هـ المتضمن استفتاءك عن المساقاة إذا ترك العامل السقي مدة سنة أو نحوها وكان الماء موجوداً في البئر ولا يتحمل الماكينة لقلته، وفيما إذا نبت في ارضه نبات بسبب المطر ولم يتعب عليه العامل يسقي ولا حرث؟ والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن المساقاة من العقود الجائزة، فللعامل فسخها متى شاء، ولصاحب النخل أن يتصرف في نخله إذا

تركه العامل بدون مسوغ شرعي، وحينئذ فليس للعامل شيء من الثمرة وأما ما ينبت فيها من الكلأ المذكور في السؤال فصاحب الأرض أحق بأخذه من العامل لإهمال العامل بتركه السقي، كما لا يحق له في الثمرة. والسلام عليكم. (ص-ف ... في 1-11-1380هـ) 1885- اللقاح، والدمال، والمكينة، والشمال، وحفر البئر وتنظيف مجرى السيل قوله: وتلقيح المراد جعل اللقاح في الأعذاق دون نفس اللقاح. اللقاح الآن: غير داخل. ثم ما تقدم أن هذا على العامل والماكينة على العامل فإنه يصح وهذا هو الصواب، وإلا فكان يلزمنا أشياء مثل الشمال على أصول المذهب أنها ما تصح المساقات إذا شرط أنه يؤخذ من رأس (¬1) . أما إذا كان من حق العامل فهو يصح. أما إذا قيل على حسب العرف فإنه يصح مسألة الشمال، فإذا عرف أن هذا على العامل أو على المالك صح. بخلاف حفر البئر إذا كان كثيراً فإنه على المالك. أما مثل تحبيط صنع (¬2) يشرط عليه فمثله يغتفر. ¬

(¬1) يعني بينهما مناصفة. (¬2) التحبيط: تنظيف مجرى السيل من الأتربة التي تجلبها السيول والصنع مجرى السيل المعدله.

1886- عمار القليب يقدم على الصبرة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي البكيرية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك رقم 114 وتاريخ 11-7-1387هـ المتضمن الاسترشاد عن قضية إبراهيم بن محمد الحسون ضد محمد بن حمود اللحيدان الفلاح في قلب الحمدانية بخصوص خمسة وأربعين الصاع المشروطة في عقد البيع. لقد اطلعنا على ما ذكرتم، وعلى صورة الضبط المرفق، وذكرت أنه أشكل عليك: أولاً: صحة البيع مع هذا الشرط. ثانياً: إذا كان البيع صحيحاً فهل تقدم الآصع المذكورة على عمار القليب وأرضها أم لا؟ ثالثاً: هل تسقط عن النصف المجعول من قبل أهل المسلك للفلاح حمد المذكور مقابل عمارته القليب وأرضها، أم لا؟ وبتأمل ما ذكر لم يظهر لنا شيء يخالف ما مشوا عليه، ولا سيما وقد أقره القضاة السابقون، وعليه عمل الناس، وهو لا يخالف نصاً صريحاً فيما نعلم. هذا بالنسبة إلى جواب (المسألة الأولى) . أما جواب المسألة الثانية فالظاهر أن العمار مقدم، لأنه لا يمكن تسليم مصلحة لصاحب هذه الآصع إلا إذا عمرت القليب وزرعت، فتقديم العمار مصلحة لصحاب الآصع، كما هو في صالح الملاك. أما الجواب عن المسألة الثالثة فالظاهر أن الذي قضب القليب ليس على نصيبه شيء من هذه الآصع لعدم الشرط، ولكن لا يعني هذا أن يسقط شيء من الآصع عن أهل الملك، ولكنها تلزم تصيبهم

وحدهم لالتزام مورثهم بها، هذا ما ظهر لنا فيما فهمناه من الأوراق المرفقة، ونعيدها إليكم شفعاً بهذا. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف199 في 16-7-1388هـ) 1887- ملاحظات على اتفاقية مزارعة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على صكوك الاتفاقيات المرفقة بخطاب وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني رقم 3795-4-1-5 وتاريخ 23-2-81هـ المتعلقة بالاتفاقيات الواقعة بين وزارة المالية وبعض أفراد المواطنين، على أن تعطي الوارة وأحدهم قطعة من الأرض معروفة الموقع والحدود والمقدار، على أن يقوم بزراعتها لقاء استعداده بتسليم الحكومة نصيبها مما اتفقت معه عليه. وبدراستنا هذه الصكوك وجدنا أن ثمانية منها تتفق مع بعضها في الالتزامات والشروط، والاختلاف فيها ينحصر في اسم المتفق مع الحكومة ومكان الأرض وحدودها ومقدارها، فمرئياتنا تجاه واحد منها يعتبر لجميعها. أما الصك التاسع المتعلق بالاتفاقية مع الحكومة على إعطاء النقادي وابن خزيم وأولادهما عشرين ألف مغرس لكل واحد منهم ألف مغرس لإقامتهم عليها مشروع دواجن، فحيث أنه يختلف عن الاتفاقيات الأخرى فنخصه بما نراه. هذه الاتفاقية في الصكوك الثمانية أشبه شيء بعقود المغارسة ومن دراستنا لها تبين لنا فيها ما يأتي:

أولاً: جاء في الشروط: أن للحكومة الخيار بالقسمة أو عدمها، وليس للفريق الثاني حق بمطالبة الحكومة بالقسمة. هذه المادة فيها مخالفة للحكم الشرعي بالحجر على الشريك أن يلتزم الشراكة أبداً حتى يختار الشريك الأول القسمة. وفي هذا ظلم وجور على الشريك الثاني بحرمانه من حقه في الخيار إذا رغب القسمة ليتحصل له تمام التصرف فيه حسبما تقتضيه مصلحته. والمنصوص عليه في بابه أن الشريك جائز التصرف متى رغب القسمة أجيب إلى طلبه وفق ما يقتضيه الأمر الشرعي. فينبغي تعديل هذه المادة بما يضمن الخيار للشريك الثاني. ثانياً: جاء في المادة الثامنة من الاتفاقية ما نصه: ويعفى مقابل خدمته هذه بحصة الحكومة من زكاة الأرض، وإن جرى القسمة بينه وبين الحكومة فعليه أن يدفع الزكاة الشرعية من جميع المحاصيل التابعة لزكاة ثلاثة الأرباع العائدة له. وملاحظتنا عليها من جهة إسقاط الزكاة عن العامل طيلة شركته مع الحكومة. ونفيد سموكم أن الزكاة لا تسقط عنه بحال متى قام ثبت وجوبها عليه، وليس إلى الحكومة إلا إحيائها (¬1) وتصريفها التصريف الشرعي. فيعتبر هذا الشرط لاغياً. ثالثاً: جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية وفي حالة عدم مراعاة الشروط الواردة في هذه الاتفاقية يسقط حق الفريق الثاني من جميع الحقوق، وعليه أن يقبل التقرير الذي تقرره الحكومة له بدون أي اعتراض. ¬

(¬1) كذا بالأصل. ولعله احصاؤها. أو جبايتها.

والملاحظة تأتي على إلزامه بقبول التعويض الذي تقرره الحكومة. ونفيد سموكم أن الحكومة في هذا طرف في النزاع إذا حصل، وإذا كانت طرفاً في القضية فكيف تفرض رغبتها على الطرف الآخر، لا شك ان هذا مما يخالف المقتضى الشرعي. والصحيح أن الذي يتولى تقرير التعويض إذا استدعاه الأمر هيئة تختارها الجهة التي تتولى النظر في أمر النزاع إذا حصل عادة بما لها خبرة في مثل هذه الأمور. فتعتبر هذه العبارة من هذه الاتفاقية لاغية. رابعاً: ما جاء في (المادة التاسعة) من هذه الاتفاقية ما نصه: ويجري تسجيلها لدى كاتب العدل حتى يصبح الانتقال نظامياً. ونفيد سموكم أنه ينبغي إبدال كلمة نظامياً بكلمة شرعياً. خامساً: جاء في المادة العاشرة: على الفريق الثاني العمل بمقتضى هذا النظام من حين صدوره. وملاحظتنا عليها من حيث الحبك، إذ ينبغي تعديلها بمثل قول: على الفريق الثاني العمل بمقتضى هذه الاتفاقية من حين ثبوت هذا العقد. أما الاتفاقية الأخرى بين النقادي وابن خزيم وأولادهما وبين الحكومة في إعطائهم عشرين ألف مغرس لإقامتهم عليها مشروعاً للدواجن والزراعة ومغارسة ما أحيوا منها. فبدراستنا لها تبين لنا منها ما يأتي: أولاً: جاء في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أن يتعهد الفريق الثاني بدفع مبلغ 50 خمسين ريال عن كل ألف مغرس مقابل ريع الأرض الآيل للحكومة. ونفيد سموكم أن تقرير الريع بـ 50 ريال فيه جهالة، إذ لا يعلم هل تبلغ غلة ألف مغرس مائتي ريال أو تزيد عن ذلك أو تنقص. ولو كانت الاتفاقية

على أساس أن يدفع الفريق الثاني عن كل ألف مغرس خمسين ريالا قلت الغلة أو كثرت انتفت الجهالة، وصارت الإجارة أشبه شيء بهذا العقد. أما أن يكون نصيب الحكومة ربع الأرض وغلتها، فالربع معروف لا جهالة فيه، وعلى الحكومة أن تحتاط لنفسها في محاسبة العامل على هذه الأرض لاستحصالها ما اتفقت عليه مع الفريق الثاني وهو الربع. فينبغي تعديل هذه المادة بما يزيل الجهالة، إذ الجهالة إذا كانت في عقد من العقود كانت سبباً في بطلانها، وقد تغتفر في أشياء ليس هذا منها. ثانياً: جاء في المادة السادسة من هذه الاتفاقية ما نصه: إذا غرست نخيل في هذه الأرض وأثمرت فللحكومة الربع من حاصلها بموجب خرس عمال الخرس كالعادة المتبعة، وأصلاً لمستودع الحكومة بالقطيف، سالماً من المصاريف. وملاحظتنا على هذه المادة هي أن المغارس سيتحمل للحكومة أكثر مما التزم به في أصل الاتفاقية، إذ سيتحصل مؤنة نقل حصة الحومة من الحاصلات إلى مستودعها وفي تكاليف النقل جهالة. فيكتفى من المغارس بتوصيل حصة الحكومة إلى الجرين وتقبضه الحكومة منه فيه. هذا ما ظهر لنا، ونعيد إلى سموكم كامل الأوراق. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق1228-1 في 2-5-1382هـ) 1888- النهي عن المزارعة في الأحاديث نعرف أنه جاء في الأحاديث النهي عن المزارعة. والنهي عنها على وجهين: وجه: النهي فيه من باب المشورة على المياسير من أصحاب الأراضي من الأنصار أن يمنحوا إخوانهم المهاجرين تلك الأراضي،

ولهذا وصف الله الأنصال بقوله: {وللذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا} (¬1) . وهذا قبل الفتوح، أما بعد فقد أمروا بأن يردوها إلى أربابها. والوجه الثاني هو ما فيه جهالة وهو ما تنبت هذه البقعة وللآخر الباقي، أو ما تنبته الجداول. (تقرير) 1888-2- قوله: وكذا لو آجره الأرض وساقاه على شجرها ما لم يتخذ حيلة والحيلة لو أن هناك أرض تؤجر بمائة ريال، فاستأجرها بألف ونصف، والشجر الثمن فاستأجره بالنصف. (تقرير) 1889- تصبير الأرض التي غورس عليها قبل أن يغل سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري عن تصبير الأرض التي غورس عليها قبل أن يغل الغرس ولو لم يذكر مدة الصبرة. فأجاب: نعم. ويجوز ذلك، وعليه الفتوى عند أهل نجد، وذكرا أن عمل الشيخ عبد الرحمن بن حسن على ذلك. والجهالة تغتفر في مثل ذلك للحاجة، ويؤيده ما اختاره الشيخ تقي الدين من جواز إجارة الأرض والمغارسة على الشجر. (الدرر ج2 ص165) ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 220.

باب الإجارة

(باب الإجارة) 1890- تنعقد بما عده الناس إجارة كتب سماحته على معاملة دارت بين قاض ورئاسة القضاة بمكة ما يلي: بقي أمر تجدر الإشارة إليه. ذلك أن الرئاسة ترى أن عقد الإجارة غير صحيح، حيث أن الإجارة إنما تنعقد بالصيغة الدالة عليها الصادرة من الجانبين، وليس في الصكوك صيغة صادرة من مأمور بيت المال أو من الشريك الحاضر. والصحيح أن الإجارة صحيحة ولو لم تكن بالصيغة المعروفة، حيث تنعقد الإجارة بما عدها الناس إجارة، قال في "الاختبارات": وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله كل عقد. اهـ. فالمستأجر باستعداده لاستئجار الدار بالمبلغ المذكور وذكر أنه في حالة عجزه عن دفع الأجرة تخصم عليه من استحقاقه هو وأخيه من المبلغ المحجور لهما لدى مأمور بيت المال يعتبر كافياً في ذلك، ومأمور بيت المال معترف بالتأجير. (اهـ. المقصود من الفتوى صرف 1348 في 18-10-1379هـ) 1891- إذا شرط في الاتفاقية إضافة أعمال جديدة على المقاول من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ المكرم إبراهيم العمودي قاضي محكمة الدمام ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصلنا خطابك رقم 773 في 19-3-77هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال عما تستوجبه القضية المتعلقة بدعوى بلدية

الخبر ووكيل محمد بن لادن. وخلاصة الدعوى أن البلدية تطالب وكيل ابن لادن برصف أربعة شوارع بمقتضى شرط التزمه في اتفاقية عقدت بين الطرفين على رصف أربعة شوارع قد انتهت وسلمت للبلدية، والشرط المذكور هو قولهم في عقد الاتفاقية الأولى: وليكن معلوماً أن للبلدية الحق المطلق في إضافة أعمال جديدة على المقاول بوحدة سعر المناسبة، وبمقدار مماثل مقدار العقد تماماً زيادة على الأعمال الواردة بالعقد أو أي مقدار من الشوارع من الرصف بحيث لا يتعدى ما سبق الإشارة إليه. انتهى ووكيل ابن لادن قد امتنع عن عمل الأربعة الشوارع الجديدة، وادعى انه مغبون في المقاولة السابقة غبناً فاحشاً، ويطالب بتعويضه عن ذلك. والجواب: أن الظاهر لي من كلام العلماء رحمهم الله عدم لزوم هذا الشرط، لأنه شرط فاسد، لجهالة الأعمال التي قالت البلدية إن لها الحق المطلق في إضافتها. وأما دعوى وكيل ابن لادن الغبن فالظاهر عدم الالتفات إليها لأن مثله لا يغبن في مثل هذا، لا سيما وهو لم ينه العمل في الوقت المحدد. هذا والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق11 في 19-4-1377هـ) 1892- هل يجعل في الدار المستأجرة مكينة ونحوها قوله: كسكني دار.. فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة.... ومن ذلك أن يجعل فيها ماكينة، لأن فيها من الهز ما هو أشد. وهذا ما لم يكن عرف فاشي -جعل مكائن الكهرباء في الدور- فإن

كان عرف فاشي أنه جعل فيها دخل فيها. وأشباه الماكينة كثير مما يحصل به هز. (تقرير) 1893- قوله: ولا يسكنها دابة أي لا يجعلها حوشاً للدواب إذا استأجر داراً وأطلق، لأنه يطبخ بها، أو يجعلها تخرق، ويكون فيها أسراب الخشاش. أما الدواب التابعة للإنسان فلا تدخل في ذلك لجريان العرف به. (تقرير) 1894- قوله: أو مخزناً لطعام فيملؤها اكياس ونحو ذلك إلا بشرط. أما ما كان من عادته كمؤنته (¬1) من التمر أو العيش. أو شيء من التجارة كأن يكون يتجر بعشرة آلاف وعرف أنه يتجر بنحو ذلك زائداً عن مؤنته كحجرة أو رملية (¬2) إذا كان تبعاً للسكنى. (تقرير) 1895- استأجره بثمن الثمرة أما السؤال الملحق لخطابكم رقم 435 في 15 الجاري بخصوص النخل الذي استأجره رجل مقضب لمدة خمسمائة سنة بثمين ثمرة النخل الموجود وما يخرج فيما بعد، والساقي الذي يخرج منه الله سيالة عامة للمسلمين.. إلخ.. فالظاهر المنع من تصبير الأرض المذكورة لمن يبني فيها مساكن لأمرين: الأول: أن في ذلك إخلاء هذا النخل من الموضع الصالح لزراعة البرسيم والخضر وأشباه ذلك مما يعود على النخل بالرغبة فيه ¬

(¬1) وتسمى عند العامة (الميانة) وهي ما يحتاجه لسنة. (¬2) وهي التي يكنز فيها التمر في العادة السابقة، ويقال لها: (ألجصة) لأنها تجصص عادة.

وكمال الغلة، وما يعود على السقاية للمالك المذكور بتحصيل مقصود المؤجر. الثاني: أن العقد مع المستأجر ليس إلا على سقي الشجر لاستغلاله والأرض تابعة له، وأن لا يتصرف إلا بالغرس والحرث -أما التصرف بأجني من العقد كما في صورة السؤال فإن المستأجر لا يملكه، هذا ما ظهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص-ف148 في 24-3-1375هـ) 1896- قوله: وإذا استأجر حرة أو أمة صرف وجهه وجوباً ولا يجوز الخلوة بها، للأحاديث. (تقرير) 1897-4 قوله: ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم ... إلخ.... ثم هذه المذكورات لابد من تحديد ما يعمله في العلم والخياطة والعلم هنا ليس علم القرآن والحديث ونحوه لأنه لا يصح أخذ الأجرة عليه على المذهب. وفي المسألة قول ثان وهو جواز ذلك كما في الحديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) (¬1) . ووجهوا ما ورد في ذلك من المنع فيمن علم مجاناً ثم بعد ذلك أخذ عوضاً فهو نكث (¬2) . 1898- تقطيع حديد غير معلوم من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام سلمه الله السام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد إليكم برفقه الأوراق الواردة إلينا من مساعدكم رفق خطابه ¬

(¬1) رواه البخاري. (¬2) وتقدم في آخر الجهاد حكم استئجار النصراني، والنصرانية.

رقم 2499 وتاريخ 25-10-81هـ وهي الخاصة بقضية حامد الدخيل مع عبد الله القريشي. ونشعركم أننا اطلعنا على ما جاء في خطاب المساعد المشار إليه فظهر أنه لم يفهم المراد، لأن الضمير الذي أشرنا إليه في خطابنا السابق هو بالنسبة إلى عقد البيع لا إلى عقد العمال مع من يستأجرهم وذلك أن البائع اشترط على المشتري أن العمال العاديين الذين لا يحتاج إليهم لمساعدة الفنيين في تقطيع وتفكيك ما يحتاجه من الحديد المبيع إلى تقطيع أو تفكيك، وقلنا إن هذا فيه جهالة وغرر من ناحيتين: الأولى ما يحتاج للتقطيع والتفكيك من زبر الحديد هل هو معلوم أو مشاهد وقت البيع، أم لا؟ لأن الزبر لا يكون باطنها مشاهداً إلا إن كان الحديد معلوماً بين الطرفين قبل جعله زبراً. ثانياً: إذا كان داخل الزبر غير مشاهد ولا معلوم فإن ما يلزم لتقطيعه من عدد العمال يكون فيه غرر، لأنه قد يلزم لذلك عشرة عمال في شهر أو أقل أو أكثر، وهذا لاشك أنه يقتضي الضرر، لأنه حال العقد لا يدري كل منهما بقدر الشيء الذي يلزمه تفكيك، ومعرفة ذلك فيما يعد بواسطة أهل العرف كما ذكر القاضي لا ينفي الجهالة والضرر. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق871-1 في 2-4-1382هـ) 1899- سئل شيخنا عن تلقيح النخل بعذق من كل نخلة فأجاب: لا يجوز، لأنه مجهول. (تقرير)

1900- إذا أطلق ريال صبرة من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن السليمان الغشام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن عقا فيه صبرة قديمة ذكر فيها ريال، ولم يعين الريال هل هو فرانسي أم عربي، مع العلم أن الصبرة في زمن رواج الريال الفرانسي. والجواب: ما دام الصبرة في زمن رواج الريال الفرانسي فيتعين دفعه فرانسياً صرح الفقهاء بذلك، وقالوا: إذا لم يكن بالبلد إلا دينار أو درهم او قرش واحد تعين صرفه إليه، فللإشعاركم حرر. مفتي البلاد السعودية (ص-ف673 في 4-3-1386هـ) 1901- س: لو قال تعمر روشنا أو مصباحاً؟ ج: ما تقدم من بناية الحائط إذا صار يرجع إلى مثل هذا فإنه إذا شرطه صح. (تقرير) 1902- إذا قال للعام الواحد ثلاثمائة ريال من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إليّ خطابكم رقم 566 وتاريخ 29-3-76هـ المتضمن شرحكم قضية عمر خوقير ناظر وقف حسن أبي زيادة مع الشريف محمد بن حمود الزيدي الذي عمر في وقف أبي زيادة بالغزة عن إذن

الناظر عمر خوقير بمبلغ (4400) أربعة آلاف وأربعمائة ريال - على أساس أجرة محدودة للعام الواحد ثلاثمائة ريال ابتداء من عام 72هـ وتسألون عما يظهر لنا فيه. فأفيدك أنه ظهر بعد التأمل أنها إجازة معلومة المدة ابتداء باللفظ وانتهاء بمقتضاه، وأنها تعتبر إجارة السنين معدودة محدودة. والله يحفظكم. (ص-ف227 في 9-4-1376هـ) 1903- الإجارة لا تصح على الزمر والغناء والنياحة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 2609 وتاريخ 27-10-81هـ المتعلقة بقضية محمد بن شلاح ورفاقه مع مطلق مخلد الذيابي، وطلبهم تكليفه بتسليم ما لهم من حقوق مقابل اشتغالهم معه في الإذاعة في تقديم برنامج (مع البادية) المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة رقم 2299 وتاريخ 25-6-1381هـ حول امتناعه عن سماع الدعوى لأنها تتعلق بأشعار وأغاني، والمنصوص عليه أن الإجارة لا تصح على الزمر والغناء والنياحة، لأنها غير مباحة، ولا تصح إجارة كاتب يكتب ذلك، وكذا كتابة شعر محرم أو بدعة أو كلام محرم، لأنه انتفاع محرم. ويسترشدنا هل يسوغ له سماع هذه الدعوى؟

ونفيد سموكم أن الأمر كما ذكره رئيس المحكمة -لا تصح الإجارة على هذا البرنامج المتسم بالغناء والزمر والرباب، فلا تسمع فيه الدعوى مطلقاً. وما أعطي الذيابي كمافأة له ولرفاقه ينبغي أخذه منه وإدخاله بيت مال المسلمين، إذ لا ينبغي أن يصرف إلا في مصارفه الشرعية. ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق1161-1 في 26-4-1382هـ) 1904- الحمام، والمبالغة في النظافة قوله: وكره أحمد كراء الحمام. الحمامات على قسمين: الأول الحمام العام كالذي يتخذ للتكسب به. والثاني الذي يتخذه الرجل في بيته. والكراهة من أحمد في الحمامات المشتركة، لأحد علتين: الأولى: أنه مظنة لانكشاف العورات فيها، فإذا كانت مجمعاً فانكشاف العورات فيها أحرى أن ترى، بخلاف الحمام الخصوصي الذي يغتسل فيه الشخص بانفراده ويكون في دهليز بانفراده، ويكون في دهليز بانفراده، ويتمكن من إغلاقه. فإذا خشي وقوع محرم أو تحقق فهذا ممنوع منه الرجل والمرأة. والكراهة هو إذا لم يخش وقوع محذور. والعلة الثانية: أنه يتخذ للتنعيم والترفه، والتنعم والترفه، لا ينبغي، وورد في الأثر: أخشوشنوا. وحينئذ ما يفعله كثير من الناس من المبالغة والتكرار ومزيد التنظيف ليس تنظيفاً، أزيد من التنظيف، فإنه يلين الجلد ويرخيه ويكسب النفس الضجر من كل شيء حتى من الثوب الذي فيه أدنى

غلظ أو خشونة وغير ذلك مما يسببه التنزف مطلقاً وتوجد آثاره على أربابه حساً وعياناً، علاوة على ما يعرف من كلام أهل العلم في ذلك. ولذات الدنيا مطلوبة للنفس، ولكن فيما يعود لسلامة القلب فالسلامة منها أسلم، لأن لين العيش مما يقوي الرغبة في الدنيا، ألا ترى أن الإنسان إذا أقام في دار مهيئ له فيها جنس الأسباب لا يريد أن يرتحل. (تقرير) 1905- س: (إن الله نظيف يحب النظافة) : هل هو حديث؟ ج: أظنه حديثاً (¬1) . النظافة التي يعظمها أهل الوقت الظاهر أنها زائدة على القدر المطلوب، ولا تدهل فيما ينبغي. مقدار النظافة كمقدار الشجاعة. الشجاعة مطلوبة وإذا خرجت للتهور كانت مذمومة. والسخاء إذا خرج إلى التبذير صار مذموماً. لكن هذا اتخذ ديدان في البلدان المنتسبة إلى الإسلام، أشياء يزعمون أنها نظافة وليست بنظافة. كما أن قوماً يفرطون ويتركون. فالنظافة التي جاء بها الشرع لها حد، وخير الأمور أوساطها. (تقرير) 1906- قوله: ولا حيوان ليأخذ لبنه والصحيح هو ما يختاره الشيخ وابن القيم أن الجهالة مغتفرة في مثل هذا، كما أن الحاجة جوزت بيع العرايا، والإنسان يحتاج للمناح (¬2) ولا عنده ثمن للعين، وهو أخف من العرايا، وله نظير وهو الأجير. (تقرير) ¬

(¬1) (إن الله جميل يحب الجمال، سخي يحب السخاء، نظيف يحب النظافة) أخرجه ابن عدي (الجامع الصغير) . (¬2) المناح عند العامة: هو اللبن.

1907- قوله: ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه لما في ذلك من الإذلال، وغير الذمي بطريق الأولى. لما في ذلك من الإذلال، وغير الذمي بطريق الأولى. وهذه المسألة أخطر ما يكون الشركات بعض الأولاد يصير صبياً عند نصراني، وهذا ما يجوز، بل من جملة ذلك أنهم يتولون نجاسات أطفالهم. أما كونه أجيراً عنده فهذا صحيح، لقصة علي فإنها معاقدة فتصح. (تقرير) 1908- قوله: وتجوز إجازة العين المؤجرة بعد قبضها وفيه رواية أخرى قبل القبض، وهو اختيار (الإقناع، والمنتهى) ، والراجح أن لا فرق بين أن يكون قبل القبض أو بعده وذلك أنه ليس فيه ضمان، فليس مثل البيع الذي فيه حق توفيه، هذا انتقال لا يترتب عليه ضمان. (تقرير) 1909- لا تتغير الحكور بتغير الأجور من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن دهيش رئيس المحكمة الشرعية الكبرى الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 87-4 في 25-2-75هـ بشأن المكاتبة الجارية بينكم وبين وزارة الداخلية حول طلب مديرية الأوقاف العامة زيادة حكورات الأرض المقامة عليها أبنية للناس، نظراً لزيادة الأجور والأقيام. وأفيدكم أن الذي ظهر لي بعد التأمل هو إبقاء الأحكار على ما عي عليه، وأنها لا تتغير بتغير الأجور ارتفاعاً وانخفاضاً، فإن الحكر في الحقيقة أجرة وعقد لازم من الطرفين كما لا يخفى، قال في (ألاختيارات) : وإذا وقعت الإجارة صحيحة فهي لازمة من

الطرفين، ليس للمؤجر الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة وما ذكره بعض متأخري الفقهاء من التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث فتقبل الزيادة أو أقل فلا تقبل -فهو قول مبتدع لا أصل له عن أحد من "الأئمة لا في الوقف ولا في غيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص-ف150 في 24-3-1375هـ) 1910- أجره بمددهن من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سليمان الصالح الخزيم قاضي سدير ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إليّ كتابكم تاريخ 11-5-376هـ المتضمن السؤال عن الملك الذي في بلد الحصون فيه وقف -مد دهن- على سراج مسجد الحصون، وما حصل بين وكيل سراج المسجد وبين أهل الملك من الاختلاف في تفسير المد. وقد تأملنا ما ذكرتم، وكذلك تأملنا الشهادات المرفقة. والذي نراه أنه يلزم أهل الملك تسليم ما ثبت أنهم كانوا يسلمونه في السنين الماضية، لاستمرار العمل عليه بدون معارضة أحد فيما سبق. والله يحفظكم. (ص-ف363 في 20-5-1376هـ) 1911- عمل الأصلح للوقف مزارعة أو مؤاجرة من محمد بن إبراهيم إلى الإخوان الكرام عبد الهادي وخلف إبني عبد الخالق بن شيع ... سلمهما الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكما بتاريخ 16-9-1383هـ بخصوص ذكركما أن لديكما بلا هي وقف

والدكما، وأنه أوقف عليها رقيقاً عتق عليكم بموجب ما أمرته الحكومة وانكم استلمتم عوضه نقوداً، وان العقار الموقف فيه دمار، وتسألون ماذا تعملون بهذا العوض. إلى آخر ما ذكرتما. ونفيدكم أنه يتعين عليكما العمل بما فيه صالح الوقف فإن كان في الإمكان مزارعته لمن يقوم باستغلاله وإصلاح دامره بجزء من ثمرته وكان هذا أحسن للوقف وأصلح له فلا بأس بذلك، وتبقى قيمة الرقيق لكم مرصودة لحاجات الوقف مستقبلاً، فإن لم يتيسر للوقف من يقوم باستغلاله بجزء من ثمرته كان عليكم استئجار عمال يقومون بإصلاحه وزراعته من قيمة هذا الرقيق لديكم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف2242 في 11-11-1383هـ) 1912- إذا اتفق ورثة المستأجر مع ناظر الوقف على ما فيه مصلحة الطرفين.. من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك رقم 529 وتاريخ 10-2-1388هـ المتضمن الاستفتاء عن قضية الكبينة الذي استأجرها عبد الرحمن السبيعي بستين قياسة حنطة، وهي وقف على مسجد بالأحساء، وأن ورثة المستأجر رغبوا تخطيطها وتأجيرها مساكن، وطلبوا من المحكمة الإذن لهم بذلك، أو حصر الوقف بجزء منها ويعود باقيها طلقاً يتصرف فيه الورثة. إلخ.... وبتأمل ما ذكر وجد ان المسألة ذات شقين: الأول: ما يتعلق بحقوق الوقف ومصلحته. الثاني: ما يتعلق بحقوق ورثة المستأجر.

ونظراً لأني لا أتذكر صدور فتوى منا في مثل هذا، فالذي أراه الآن أنه إذا اتفق ورثة المستأجر مع ناظر الوقف على شيء فيه مصلحة للطرفين، وكان هذا الاتفاق بنظر المحكمة وإشرافها، فهذا إن شاء الله فيه حل للقضية بلا ضرر على أحد (لا ضرر ولا ضرار) و (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) . والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 931-1 في 21-3-1388هـ) 1913- تأجير أرض موقوفة على مسجد، أو تحكيرها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 20946 وتاريخ 15-10-1379هـ حول قطعة الأرض الموقوفة على المسجد الذي بناه جلالة الملك حفظه الله بأبها، والمسمى مسجد آل خريم. وما جرى فيها من المكاتبة بشأن تأجيرها واستغلالها ببناء ثمانية دكاكين عليها من بعض الأهالي لمدة خمسة عشر سنة، وأن يسلم عن كل دكان ثلاثين (30 ريال) سنوياً، وبعد انقضاء المدة تعود ملكيتها إلى مديرية الأوقاف العامة تتولى التصرف فيها حسب المصلحة للجهة الموقوف عليها. نفيد سموكم أنه يلزم القاضي عمل الأصلح في ذلك: من إبقائها على حالتها: وتأجيرها كمباسط صغيرة كما أشير إلى ذلك في أوراق المعاملة إن كان هذا أصلح وأكثر غبطة للجهة الموقوف عليها،

أو السماح لمن طلب البناية عليها الدكاكين المذكورة واستعد بتسليم ثلاثين ريالاً سنوياً عن كل دكان ليستغلها مدة خمسة عشر سنة ثم تعود ملكيتها الأنقاض المقامة عليها تابعة للوقف إن كان هذا هو الأصلح. ونعيد إليكم كامل الأوراق لإحالتها إلى فضيلة رئيس محكمة أبها لتقرير ما يراه الأصلح والأوفى بالغرض المقصود. والله يحفظكم. (ص-ف1372 في 29-10-1379هـ) 1914- إذا أجر المؤذن وقفاً على المؤذنين قوله: وإن أجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبياً لم تنفسخ. إلخ ... لكن فيه مسألة من يؤجر الوقف لأنه واحد من هؤلاء هو ليس وقفاً عليه بالذات بل بالوظيفة ومستحق الوظيفة من أذان وإقامة وكذا وكذا. فيه فتوى للشيخ عبد الله أنه يصح أن يكون ناظراً مثل من لحق نفسه، فإنه نظيره في كونه له حظ في هذا فيصير مثله أنها تنفسخ. لكن نعرف أن الأحوط إن لم يكن منصوصاً عليها أن يكون النظر للحاكم كما ذكر. ولكن فتوى الشيخ معناها أنه لا مانع فيه أنه سائغ، ولعله صاير مثل العرف، فإن الحاكم ما يدخل تحت ولايته إلا بالتنصيص أو بالعرف والعادة، لكن لا بد أن يكون للحاكم نظر، ليس كل أحد يتصرف. كما أن المعين إذا كان ضعيفاً تبطل ولايته، حتى القاضي إذا كان ما فيه أمانة او ضعيف حيل بينه وبينه. (تقرير)

1915- لابد أن يغلب على الظن بقاء المنفعة أيضاً قوله: وإن آجرها مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها. والظاهر أنه لابد أن يغلب على الظن بقاء المنفعة المعقود عليها ولو أنها في الىخر تحتاج إلى ترميم. فإن غلب على الظن أنها بعد سنوات لا يكون فيها نفع مع بقاء العين لم تصح. ولكن من يؤجر مدة طويلة لابد أن يرى الأصلح هذا: كأن يرى أنها تؤجرلا سنة وتترك سنة، أو ما تؤجر (¬1) . (تقرير) 1916 - التحكير إجارة. ليس للناظر الخاص تحكيره مدة طويلة إلا بإذن القاضي من محمد بن إبراهيم إلى مدير فرع رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على المعاملة المشفوعة الواردة برقم 6434 في 14-8-1383هـ المتعلقة باستيضاح مدير أعمال كتابة عدل مكة المكرمة عما يجب اتباعه عند تحكير نظار الاوقاف ما اشترط عليهم عدم تحكيره إلا بعد الإذن الشرعي من المحكمة. ونفيدكم بما يلي: أولاً: الوقف الأهلي الذي له ناظر خاص ولو لم يشترط عليه عدم تحكيره إلا بعد الإذن الشرعي ليس للناظر تحكيره أو تأجيره مدة طويلة إلا بعد إذن قاضي بلد الوقف، لأن القاضي ينظر في الحظ والغبطة والمصلحة، وينوب عن من يؤول إليه الوقف بعد. ¬

(¬1) يعني إذا لم يؤجرها مدة طويلة لم تستأجر كل سنة، او ما تستأجر أبداً.

ثانياً: غير خاف ما جاء في مجموعة النظم صحيفة 38 رأي ورئاسة القضاة السابقة الموافق عليه من الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 44 وتاريخ 12-8-1352هـ حيث قال: (ممنوع إجارة الوقف لخمس سنوات فأكثر إلا بإذن القاضي، على أن يجري تسجيل هذه الإجارة بالمحكمة، وأن تعلق. إلخ.) . ثالثاً: نرى إنفاذ ذلك، لأن التحكير إجارة، فينبغي تعميمه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق1928-6-2 في 19-11-1383هـ) 1917- إذا أجر الوقف كل سنة بعشرة من غير تقدير لعدد وأما المسألة الثانية: وهي ما إذا أجر الوقف وليه كل سنة بعشرة مثلاً من غير تقدير لعدد السنين: فهل له الفسخ، أم لا؟ فالجواب: أن له الفسخ عند انتهاء كل سنة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق إلى فضيلة قاضي الحريق جواباً على خطابه رقم 280 في 28-7-1378هـ) 1918- مسألتان من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على خطابكم رقم 557 وتاريخ 11-5-1387هـ المتضمن الاستفتاء عن مسألتين واقعتين لديكم.

المسألة الأولى: عن رجل استأجر بيت سبالة خرب، مدة سبعين سنة، كل سنة بمائة وخمسين ريال عربي، ثم عمره، وأظهر منه دكاكين، وباع منها ثلاثة بشرط تحريرها وأن لا يكون على المشتري شيء من الأجرة طيلة مدة الإجارة. وتسأل هل يلزم هذا الشرط أم لا؟ والجواب: الظاهر أن هذا الجزء من البيت يستحق من الأجرة ولو شرط نفيها لم تنتف. لكن نظراً للشرط الذي بينهما يجوز للمشتري أن يحيل صاحب الاجرة على ابائع بمقدار ما يخص الدكاكين كل سنة بسنتها إذا كان المحال عليه مليئاً. المسألة الثانية: رجل اشترى أرضاً زراعية، وفيها ثلاثون صاح كل سنة وأراد المشتري بيع بعض الأرض لجعلها بيوتاً ولم يشترط فيها شيئاً من الآصع فنازعه أهل الأصل وأرادوا منعه. إلى آخره. والجواب: الظاهر أن لهم منعه، أو يصطلحون على شيء مما فيه صلاح الطفين برضى الجميع. والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف3298-1 في 19-8-1387هـ) 1919- إذا أحدث في الأرض بيتاً ونخلاً وآثلاً من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى الاسترشاد الوارد إلينا منك بخصوص العقار المسيل ثلاثة أرباعه في أضحية كل سنة إذا زرعت أرضه، وتذكرون أنه يوجد الآن في هذه الأرض بيت نخل وأثل محدثة بعد وفاة الموصي،

وأهل السبالة الآن يبطلون بالأضحية كل سنة من غلة النخل والأثل وأجرة البيت، والمتولي على العقار ممتنع من تسليم شيء سوى أجرة الأرض إذا زرعت , حيث أَن العمل السابق جار على هذا وتذكرون أَنه حصل لديكم إشكال في المسألة، وتطلبون إرشادنا. ونفيدكم أَن هذه الأشياء المحدثة في أرض السبالة من بيت ونخل وأَثل هي ضرب من ضروب استغلال الأرض، فيلزم القائم على هذا العقار أَن يسلم الأضحية لمستحقها. وبالله التوفيق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص-ف2440-1 في 3-6-1387هـ) (1920- قوله: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع. إلخ. ثم هذه المذكورات هي كالأشياء الأخرى التي تختلف بالعرف والعادة، إذا كان شيء معروف فإنه أبلغ من الشرط، وإن شرط شرط تعيين، وإذا لم يكن قول ولا عادة فيرجع إلى الأصل فتكون على المؤجر. فالعرف له محل عظيم ما لم يصادف منعاً شرعياً. (تقرير) (1921- تحديد أجور العقار) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى التعميم البرقي المعطى لنا صورة منه برقم 129 وتاريخ 3-11-84هـ بخصوص تحديد أُجور العقار بالمملكة، كما نشير إلى ما لحق به من سموكم برقياً بعدد 4419 وتاريخ 7-4-84هـ بشأن ما رفعه صالح حسينه على حسين بن بيشة، وبرقم 5964

وتاريخ 16-7-84هـ حول ما رفعه إبراهيم المحمد الوتيد من الرياض وكذا صورة البرقية الواردة من الوزارة بعدد20962 وتاريخ25-12-84هـ حول ما أبرق به أديب صقر من المدينة. ونشعر سموكم أَن تدخل الحكومة وفقها الله في تحديد الأجور لا يسوغ شرعاً؛ بل قواعد الشريعة المطهرة والنصوص الشرعية تدل على تحريمه؛ لأن منع الناس من حرية التصرف في أموالهم، وإلزامهم بأن يؤجروا عقاراتهم بأجرة لا يرضونها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ" (¬1) وقد ذكر العلماء - رحمهم الله- أن الإجازة نوع من البيع؛ لأنها تمليك من كل واحد من المتقاعدين لصاحبه، إلا أنها تتعلق ببيع المنافع فقط. ومن المعلوم شرعاً أن من شروط البيع التراضي؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) (¬2) . وفي الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما البيع عن تراض) رواه البيهقي، فإن كان أحد المتعاقدين مكرهاً لم يصح، لفقد شرط من شروطه. وحينئذ فإلزام الناس بتحديد أجور عقاراتهم بأجرة العام الماضي ظلم وإكراه غير حق، لن الأجرة تزيد لقلة المساكن، أو لتزايد السكان، أو لغير ذلك من الأسباب، والحكومة ليس لها -إن شاء الله هدف إلا العدل وتحكيم الشرع، لأن دستورها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن لأموال المؤجرين من الحرمة ¬

(¬1) أخرجه أحمد في السند. (¬2) سورة النساء ـ آية 29.

ما الأموال المستأجرين. والذي يتعين على الحكومة -وفقها الله- أن تعامل رعيتها غنيهم وفقيرهم بالعدل، ولا عدل أعدل من الشرع، والله تعالى يقول: {إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما} (¬1) . والمقصود من الولايات هو تنفيذ أوامر الله، والحكم بين الناس بما أنزل الله وشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمجرد الأنظمة والآراء (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (¬2) والله المسئول أن يوفقهم لما يرضيه، وأن يصلح بطانتكم ويجعلكم من أنصار الحق ورعاة الهدى ما بقيتم. والسلام عليكم (¬3) . رئيس القضاة 1922- نقل القدم أو الرغبة من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن أحمد السماعيل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى إطلاعنا على معروضك المقدم لنا بخصوص مستأجر العقار ليدكم من نخل وبيوت ودكاكين ونحوها، وأنه لا يخرج إلا بما يسمى نقل نقدم أو رغبة. وتسأل: هل لهذا مستند شرعي يعطي حق الامتناع عن ترك ما استأجره لمالكه حتى يعطي رغبة انتقال عما استأجره. والجواب: الحمد لله. لا نعرف لهذا مستنداً شرعياً يمنع المالك من ملكه إذا ما تمت مدة الإجارة. وبالله التوفيق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص-ف1104 في 14-5-1388هـ) ¬

(¬1) سورة النساء، آية 135. (¬2) سورة المائدة، آية 50. (¬3) قلت وتقدم في (فتوى التسعير) بعض هذا المعنى في أول كتاب البيع.

1923- س: إذا استأجره في النهار فعمل في الليل عند غيره. ج: إذا صار معروفاً أن عمل الليل ينقص عمل النهار ولم يشترط لا لفظاً ولا عرفاً فليس له العمل ليلاً. (تقرير) 1924- شغله مع الوظيفة وظيفة أخرى من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد رفع إلينا مدير دار الحديث بالمدينة المنورة العاملة المتعلقة بمطالبة وزارة الحج والأوقاف (إدارة أوقاف المدينة) برقم 65 م 3350 الموجه إلى إدارة الدار باستحصال مبلغ سبعة آلاف وخمسة وعشرين ريالاً، وذلك بموجب خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 498-م ورقن 483-4-م وتاريخ 14-8-1382هـ من الموظف بدار الحديث بأمانة المكتبة المدعة جبريل أبو قاسم، وذلك لشغله مع هذه الوظيفة وظيفة أخرى خارج الهيئة هي ماسح اسطوانات الحرم النبوي. وحيث أن المذكور ذو عائلة كثيرة، وفقير لا يستطيع دفع هذا المبلغ ولا بعضه، وراتبه الذي يتقاضاه من دار الإفتاء قد لا يفي بنفقة عائلته الكبيرة، وذلك حسبما تحققناه من حال المذكور. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذا المبلغ قد استمله مقابل قيامه بعمل في غير وقت الدوام الرسمي، هو أجير استحق أجرته مقابل هذا العمل، فلا يحل أن يؤخذ منه ما استحقه عن عمله، مع العلم

بأن المذكور من الناس الذي يجهلون الأنظمة. وبما أن حاله تستدعي العطف عليه للأسباب التي أوضحناها فإنا نأمل من سموكم مراعاة حال المذكور، والأمر بغض النظر عما استلمه. وفقكم الله لكل خير. والسلام عليكم. (ص-ف838-1 في 4-5-1383هـ) 1925- استأجر أرضاً، وبنى عليها بيتاً، ثم هدمه السيل من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الأفلاج ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 12-9-83هـ المتضمن السؤال عن المسألتين الآتيتين، وقد جرى تأملهما، وكتابة الجواب عنهما بما يلي: المسألة الأولى: فيمن استأجر أرض سبالة مائة سنة بستة أريل سنوياً، وبنى عليها بيتاً فخربه السيل وتوفي المستأجر ولم يخلف سوى عقارات قليلة، فامتنع الورثة من الاستمرار في دفع أجرة الأرض سنوياً، وطلبوا فسخ الأجرة. وتسأل: هل لهم فسخ الإجارة التي عقد مورثهم أم لا؟ أو يلزمون بتسليمها مما وصلهم من الميراث وباقي العقارات. والجواب: الحمد لله: الإجارة عقد لازم، ولا تنفسخ بمثل هذا. وليس للوارث فسخها ما دام خلف من التركة ما يكفي لتسديد الأجرة وحيث أن لهم غنمها لو كانت تساوي أكثر فعليهم غرمها، وإن اتفقوا مع أهل الأرض على فسخها بعوض أو مجاناً فلا بأس إن لم يكن فيه إسقاط لحق الغير (¬1) . (ص-ف 3874-1 في 15-10-87هـ) ¬

(¬1) وتأتي المسألة الثانية، آخر الباب: في بيت مورث لأشخاص.

1926- إذا هدمت البيوت للمصلحة العامة وهي مستأجرة من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أمين مدينة الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد جرى الإطلاع منا على خطابكم لنا رقم 4519 وتاريخ 23-11-1386 وقد سألتم فيه عن الحكم في حالة ما إذا وقع نزع ملكية بعض بيوت المواطنين للمصلحة العامة كتوسعة الشوارع أو المرافق الأخرى فإنه يصادف أن يكون بعض هذه البيوت أراضيها مستأجرة لأجل متفق عليه بين المستأجرين وصاحب الأرض، وأقام المستأجر على قطعة الأرض المؤجرة عليه بيتاً، ثم قررت هذه الأمانة نزع ملكية البيت أرضاً وبناء للمصلحة العامة، وقدرت له تعويضاً شاملاً عن الأرض والبناء، ولكن المستأجر لا يزال بقي له مدة سنوات من عقد استئجاره. فهل تدفع قيمة البناء للمستأجر عوض مبانيه، وتدفع قيمة الأرض لمالكها؟ أم أن صاحب المباني يستحق شيئاً من قيمة الأرض بالإضافة إلى قيمة المباني، لأنه قد بقي له مدة في أرض بيته. والجواب: إذا أمكن صاحب الأرض وصاحب المباني أن يتفقا على ذلك أو غيره مما يجوز شرعاً كأن يشتري بالدراهم بيت ويسكنه، المستأجر ما بقي من مدته فلا نرى بذلك مانعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) (¬1) . وإذا تنازعا وأصرا على التنازل فمسائل النزاع لا يصدر ¬

(¬1) رواه أبو داود وأحمد والحاكم عن أبي هريرة وصححه الترمذي.

فيها منا فتاوي، بل ترد إلى المحاكم الشرعية لإنهائها على ما يقتضيه الوجه الشرعي. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف3874-1 في 15-10-1387هـ) 1927- بيوت موقوفة مؤجرة هدمت لمصلحة التوسعة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة المبرز سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك رقم 546 وتاريخ 3-4-1387هـ المتضمن استرشادك عن بيوت موقوفة استأجرها من يسكنها مدة مائة سنة بأجرة معلومة، وبعد مضي مدة على عقد الإيجار هدمت تلك البيوت لمصلحة التوسعة وقدت لها أقيام ثمن المثل، وتنازع الطرفان المؤجر والمستأجر في باقي المدة. فالمؤجر يقول: انفسخت الإجارة بهدم العين المؤجرة. والمستأجر يطالب بشراء بيت للوقف بدل الأول لينتفع به باقي مدة الإجارة. وتسأل عن حكم ذلك؟ والجواب: الحمد لله. هذه المسألة لم نقف على نص فيها للعلماء. والأولى لمثل هؤلاء الصلح، فإن اتفقوا على مشترى بيت بالعوض ليكون وقفاً بدل الأول، ويكون للبدل حكم المبدل في الوقف والإجارة وغير ذلك فهذا جائز. وإن تراضوا على شيء من القيمة يدفعها المؤجر للمستأجر صلحاً عن باقي مدة الإجارة فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. وعلى كل فالقاضي

المتولي النظر في مثل هذه القضية له من الإلمام بملابساتها ومعرفة ما لدى الطرفين ما ليس عنده غيره. والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف2568- 1 في 15-6-1387هـ) 1928- بيوت محكرة أرضها وهدمت لتوسعة شارع من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2046-344 في 25-3-84هـ المتعلقة بقضية نواف بن علي الحارثي ضد نظار وقف ذوي حميدان حول بيت نواف المذكور المهدوم جزء منه لتوسعة الشارع والمحكرة أرضه من أوقاف ذوي حميدان. حيث جرى الاطلاع على صك الحكم رقم 17 وتاريخ 17-1-84هـ وصورة ضبطه، وعلى ملاحظات هيئة التمييز بالمنطقة الغربية عليه برقم 94 وتاريخ 17-3-1384هـ. بتأمل الجميع ظهر أن هذا الجزء المختزل لتوسعة الشارع قد تعلق به حق المالك المستحكر، كما تعلق به حق أصحاب الحكر. فأما أصحاب الحكر فليس لهم إلا حكرهم لا يزاد ولا ينقص. وأما المالك فهو صاحب الحق له غنمه وعليه غرمه. ولهذا فلو باع هذا الجزء على إنسان غير البلدية لاستحق جميع الثمن، ولم يكن عليه سوى أن يشترط على المشتري قسطه من الحكر. فأما وقد أخلت تبع الشارع، وتعذر الرجوع بالحكر على أحد للسنين المستقبلة

فينبغي أن يعرض عليهما الصلح، فإن لم يتفقا على شيء فيشتري بهذا التعويض أرض أو بيت يكون ملكاً للمستحكر الأول، ويجعل فيه قسطاً من الحكر السابق لذوي حميدان حكمه حكم أصله. وبهذا يحصل العدل وإيصال كل ذي حق حقه. والسلام. (ص-ف1465-1 في 2-6-1384هـ) 1929- فتوى في الموضوع من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عنيزة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 876 وتاريخ 17-6-1386هـ المتعلقة بقضية بيت هذلول الواقع في عنيزة المهدود لتوسعة الشارع المتنازع عليه فيما بين صالح بن بيوض ومحمد بن فهاد، كما اطلعنا على الصك الصادر منكم برقم 12 وتاريخ 8-1-85هـ المتضمن ثبوت تملك ابن فهاد لبيت المذكور لصحة العقد الذي أجراه قاضي عنيزة الأسبق الشيخ صالح بن عثمان القاضي، وأن علي ابن فهاد أن يشتري بثمن البيت المذكور بيتاً مماثلاً له خالياً من الصبرة، وتثبت فيه الصبرة ليكون بدل بيت هذلول، كما اطلعنا على ما أجراه أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة التمييز من التصديق على الحكم ما عدا اثنين من الأعضاء الذين أبديا عليه بعض الملاحظات. وبتأمل الجميع وما جاء بالفتوى الذي أسنتدتم إليها الصادرة برقم 588-1 وتاريخ 28-2-84هـ (¬1) ¬

(¬1) وتقدمت في أول (كتاب البيع) .

وبناء على المادة 21 من نظام هيئة التمييز فإننا نؤيد من قال بتصديق الحكم، وإليكم المعاملة برفقه. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص-ف422 في 9-2-1387هـ) 1930- إذا استأجر اثنين أو استأجر جماعة شخصاً قوله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ثم يبحث إذا استأجر اثنين في عمل واحد؟ الظاهر أنه نوع من أنواع الخاص، وذلك أن الحد بالتأمل يدخل فيه هذا، ويخرج المشترك إذا كان الزمن مملوكاً عليه. ثم هذا المستأجر الظاهر لا فرق بيت أن يكون لشخص أو أشخاص كجماعة يجمعهم شيء يستأجرون شخصاً مدة، كشخص يستأجر لرعي غنم إذا استأجره أنه يرعى هذا العدد فهو خاص، فإنهم يملكون نفعه هذه المدة، سواء يومياً، أو شهرياً، أو أقل أو أكثر. (تقرير) فإذا قصر وفرط ضمن. الخطأ مثل المسحات انكسرت والهندل إذا انكسر. أما إذا تعدى كمن يفك الماكينة وهو ما أمر عليها ولا يعرف فيضمن. ثم لو قصر بأن شغلها ولا جعل فيها زيتاً مثل لو نسع الحذاف فهو الذي أهمله ولا راعاه، لأنه نائب المالك. (تقرير) 1931- حفر له وظهر بها عيب نتج عنه أضرار من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الزراعة والمياه سلمه الله السلام عليكم ورحمة اللهه وبركاته وبعد فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب معاليكم رقم 317-8

وتاريخ 19/7/1386هـ المتعلقة بدعوى عبد الرحمن بن سليمان مع وزارة الزراعة بخصوص البئر التي حفرتها له الوزارة وظهر بها عيب نتيج عنه أضرار طالب بتعويضها، وحكم له بذلك من قبل الشيخ عبد الرحمن بن فارس القاضي بمحكمة الرياض، وصدق الحقكم من هيئة التمييز بوقته، كما اطلعنا على ما أشرتم إليه عطفاً على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 3/71/12/86 وتاريخ 17/6/86هـ من نقاط على الحكم المذكور. وبتأمل ما ذكر اعتبرنا ما أدليتم به كجزء من اللائحة الاعتراضية التي يقدمها المحكوم عليه غالباً، وأحلنا كامل المعاملة لحاكم القضية لتأمله والقيام حوله بما يلزم، فرفعت إلينا المعاملة من المحكمة مزودة بخطاب حاكم القضية رقم 1721 وتاريخ 17/10/1386هـ المتضمن أنه لم يظهر له غير ما حكم به. ثم أحلناها إلى رئيس هيئة التمييز برقم 3145-1 وتاريخ 21/1/86 هـ فاعيدت إلينا برقم 1233 وتاريخ 24/11/86هـ مرفقاً بها قرار الهيئة برقم 715 وتاريخ 23/11/86هـ المتضمن أنه بدراسة ما ذكرته وزارة المالية لم تجد الهيئة ما يوجب العدول عما قررته سابقاً أهـ. وعلى هذا فنعيد إليكم كامل المعاملة، ونخبركم أنه لم يظهر لنا أكثر مما ظهر لحاكم القضية وهيئة التمييز. والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 17 ـ 1 في 2/1/1387هـ) .

(1932 ـ توفي اثر كية نار من خبير بالطب العربي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 444 وتاريخ 28-3-82هـ المتعلقة بحادث وفاة سعيد ابن رميس العمري إثر كية نمار من قبل عيد بن ضبيب الجهني الذي يمتهن الطب العربي القديم. كما اطلعنا على القرار الشرعي الصادر من قاضي مستعجلة جدة المتضمن اعتراف المدعى عليه بانه يمتهن الطب العربي عن خبرة تامة، وأنه كثيراً ما يعالج المرضى ويشفون باذن الله، والحكم بإخلاء سبيله، لأن ما قام به يعد إحساناً منه بجانب المتوفى، وهو مأذون من قبله، ولم يقم على علاجه إلاً عن خبرة تامة حسب ما جاء في شهادة الشهود المدرجة أسماؤهم وأن هذا العمل مشروع، لما جاء في الحديث " الشفاء في ثلاث شربات من عسل وشرطة محجم وكية نار" (¬1) إلى آخر ما تضمنه القرار المومى إليه. وبتأمل ما ذكر وجد ما أجراه الحاكم الشرعي المذكور ظاهره الصحة. (ص ـ ف 2332 في 29-11-1382هـ) (1933 ـ إذا عالج الطبيب مريضاً وحصل من علاجه تلف، محاكمة الطبيب) وأما " المسألة الرابعة": وهي ما إذا عالج الطبيب مريضاً، وحصل من علاجه تلف في الطرف أو في النفس ونحو ذلك، ثم ادعى على الطبيب بتعمد أو تفريط وطلب حضوره مع للمحاكمة. ¬

(¬1) أخرجه البخاري وابن ماجه عن ابن عباس.

فالجواب: ـ أنه لا مانع شرعاً من محاكمة الطبيب، لأنه كغيره من الناس، سواء حضر بنفسه أو وكل عنه وكيلاً. وإذ1 حوكم على أصول شرعية فقد تثبت براءته وقديدان، وإذا أُدين فليس عليه غير الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعليه الدية، وتحملها العاقلة إذا بلغت الثلث فأكثر. هذا إذا لم يتعمد. وجنس محاكمة الطبيب وتضمينه إذا تعدى أو فرط منصوص عليها في كلام العلماء. والأصل فيها حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تطيب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فهذا الحديث الجليل يفيد بمنطوقه ومفهومه أن الذين يعالجون الناس ينقسمون إلى أقسام: القسم الأول ": ما أفاده منطوق الحديث، وهو أن من تعاطى مهنة الطب وهو جاهل فهو ضامن كل ما تلف بسببه من النسف فما دونها. وهذا بإجماع أهل العلم، ويكون ضمانه بالدية ويسقط عنه القصاص، لأنه لا يستبد بالمعالجة بدون إذن المريض، لكن إن كان المريض يعلم منه أنه جاهل لا علم له بالطب وأذن له في معالجته مقدماً على ما يحصل منه وهو بالغ عاقل فلا ضمان على الطبيب في هذه الحالة. "القسم الثاني" عكس الأول، وهو ما أفاده مفهوم الحديث وهو ما إذا كان الطبيب حاذقاً وأعطى الصنعة حقها، ولم تجن يده أو يقصر في اختيار الدواء الملائم بالكمية والكيفية، فإذا استكمل كل ما يمكنه ونتج من فعله المأذون من المكلف أو ولي غير المكلف تلف النفس أو العضو فلا ضمان عليه انفاقاً، لأنها سراية مأذونة فيه كسراية الحد والقصاص.

"القسم الثالث " طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله، أو جنت يده إلى عضو صحيح فأتلفته، أو مات بسببه، مثل أن يعطيه من البنج أكثر مما يستحق، أو قبل أن يفحص المريض ويعرف مقدار ما يتحمله بدنه، ومثل ما إذا جنى الخاتن على حشفة المختون، أو تعدى القلاع إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس المختل، ونحو ذلك مما ذكره العلماء ـ رحمهم الله ـ فهذا الطبيب جنى جناية خطأ لا يمكن أن تهدر، بل هي مضمونة، فإن كانت أقل من ثلث الدية ففي مال الطبيب خاصة، وإلاّ فعلى عاقلته، والله يحفظكم. (نشرت هذه الفتوى في جريدة البلاد عام 1381هـ ص2 أولها في حوادث السيارات، ويأتي) . (1934 ـ اذا كان معه الشهادة الحقيقية أو الشهرة الكافية) حديث "من تطيب ولم يكن بالطب معروفاً.. " (¬1) . يسدل بمفهومه على جواز طلب المري ـ مداواته ـ وإذا كان التلف من الآلة أو من الدواء فإنه يضمن، فإن كان بنفس المعالجة وهو طبيب معه الشهادة المحققة أو الاستمرار الشهير الذي أغناه على الشهادة فإنه لا يضمن، للإذن له شرعاً أن يطب المريض. (تقرير البلوغ 81هـ) (1935 -2 قوله: وبيطار. في معالجة الدواب إذا كان معه شهادة البيطرة. أما القاصر عن هذه الأمور فليس له أن يقدم عليها. ¬

(¬1) وتقدم.

قوله: لم تجن أيديهم. المراد السراية. (1936 ـ إذا ادعى الطبيب عدم التعدي والتفريط) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نشير إلى خطابكم رقم 7153 في 23/4/82هـ حول اقتراح وزارة الصحة تشكيل لجنة فنية طبية تقوم بدراسة حوادث الوفاة التي تحصل أثناء العمليات قضاء وقدراً، وتحدد المسئوليات تجاهها وذلك لأن هذه الحوادث تعتبر أشياء فنية تتعلق بصميم الفن الطبي الذي لا يدرك أضراره إلا الأطباء الذين مارسوا مهنة الطب مدة طويلة، وأن تكون هذه اللجنة مكونة من الصحة والدفاع والمعارف، وينظم إلى هذه اللجنة عضو شرعي. وعندما يتقدم شخص بشكواه تنظر هذه اللجنة في الشكوى، وتصدر حكمها، ويكون الحكم قطعياً يلزم الطرفان بتنفيذه , وأن أمر جلالة الملك المعظم المبلغ لكم بخطاب الديوان الملكي رقم 5-5-4-434 وتاريخ 8/4/82هـ صدر بالموافقة على ذلك. وطلبكم منا تعيين المندوب الذي يشترك مع اللجنة لتتصل به وزارة الصحة عند الحاجة. إلخ. ونفيدكم بأننا نرى أن يكون العضو الشرعي الذي يشترك مع اللجنة في الموضوع هو فضيلة الشيخ محمد بن جبير عضو هيئة التمييز بمدينة الرياض. ونرى من الواجب في الموضوع بعد دراسة القضية من قبل هذه اللجنة واستيفاء ما يتعلق بها أن تحال إلى المحكمة الشرعية للبت فيها

بالوجه الشرعي. وفي هذا ضمان للمصلحة وبراءة للذمة التي يهدف الجميع إليها. وقد زودناه بصورة من خطابنا هذا للإحاطة والاعتماد ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ق 4337 ـ 3 في 20/7/1382هـ) (1937 ـ يتعاطى الطب بالسحر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تيماء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 565 في 4/8/87هـ المتعلقة بسعود بن عبد الله الخيبري الذي يتعاطى التطبب بالأدوية، وما وجد لديه من كتب السحر والشعوذة، وقضيته معالجته لأحمد سمير ووفاة أحمد المذكور على إثر علاجه له واسترشادكم عن ذلك وبتأمل ما ذكر نرى ما يلي: ـ أولاً: بالنسبة لوفاة أحمد بن سمير فما دام ورثته وقد تنازلوا عن حقهم الخاص، واعترفوا بأنه كان مصاباً بمرض الشلل إلى حين وفاته، فهذا منهي للحق الخاص ـ إذا كان الورثة بالغين مرشدين. ثانياً: بالنسبة إلى وجود الكتب السحرية لدى المذكور الوضحة بالبيان المرفق، فهذه الكتب ينبغي بعثها إلينا بدار الإفتاء لتتولاها هيئة مراقبة الكتب، وتتلف ما يلزم إتلافه منها.

ثالثاً: بالنسبة لما يستحقه سعود بن عبد الله الخيبري لقاء تعاطيه هذه الأمور السحرية فينبغي تعزيره بحسب ما يراه الحاكم رادعاً له وزاجراً لأمثاله، ثم يستناب، ويؤخذ عليه التعهد اللازم لعدم العودة لمثل ذلك ويراقب لئلا تتكرر منه هذه المسائل. والله الهادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 399 -1 وتاريخ 8/11/1383هـ وأحطنا علماً بما جاء في خطاب مساعدكم حول رغبته في إرشاده عما جاء في السؤالين المشروحين في خطابه. "أحدهما" في قضية الرجلين الذين تشاجرا وكان من جراء ذلك أن ضرب أحدهما الآخر بعصا عادية على رأسه مما أدى إلى موته. و"ثانيها" مسألة السيارة التي أدخلها صاحبها إلى مهندس لإصلاحها ولم يأذن صاحبها للمهندس باطلاق يده في كل شيء، ولكنه أخذ

يشتغل في السيارة، ونتج عن ذلك حدوث خراب آخر مما أثر على ماكينة السيارة فخبطت. إلى آخر ما تضمنه السؤالان المذكوران. وجواب على ذلك نقول: أما" المسألة الأولى" فإن الجناية تعتبر من قسم خطأ العمد، وفيها الدية المغلظة كما هو معروف عن ومن كلام الفقهاء. أما " المسألة الثانية " فإن المتبادر لدينا من ظاهر السؤال أن المهندس قد تجاوز بفعله ما لم يدخل في صلب الاتفاق، وهو في هذه القضية ضامن ما تلف بفعله. هذا والسلام عليكم. (ص ـ ف 354 ـ1 في 3/2/1384هـ) (1940 ـ ليس على شركة الملاحة ضمان، لها عليه أجرة المثل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة الدمام ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 1476 وتاريخ 17/8/1381هـ الذي نسأل فيه عما أشكل عليك حول المعاملة المتعلقة بقضية الحديد الذي ورده حمد المعجل على باخرة شركة الملاحة التي تعهدت له بضمان الحديد وتعويضه عما ينقص حتى يصل إلى ميناء الدمام، ثم باعه حمد في أثناء قدوم الباخرة على محمد وعبد الرحمن البواردي واشترط عليهما أن يحلا محله في مطالبة الشركة فيما إذا حدث بالحديد نقص أو غيره، وعند ما وصلت الباخرة فرغت الحديد في عربات سكة الحديد، ووقع المخلص التابع للبواردي على الكشوفات

بدون عدد ولا وزن وعند وصول الحديد إلى محطة السكة في الرياض وجد ناقصاً مائتين وعشرين ربطة. إلى آخر ما ذكرتم. وبتأمل ما سألتم عنه وتأمل المعاملة المرفقة ظهر ما يلي: أولاً ـ أن التعاقد مع شركة الملاحة بشرط الضمان وتعويضه عما ينقص عقد غير صحيح لأن هذا من باب الإجارة، والأجير المشترك لا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولأن العين في يده أمانة كالمودع، فشرط الضمان شرط باطل، وحينئذ فليس عليه للشركة إلا أجرة المثل. (¬1) . (1941 ـ أعطاه المفاتيح ومضت المدة) قوله: وبتسليم العين. بأن أعطاه مفاتيحها ومضت المدة، فإنها أيضاً تستحق، إذا لم يكن ثم ح ائل، استوفى منافعها أولى. ... (تقرير) (1942 ـ إذا تأخر المقاول عن التسليم لم يخصم عليه شيء من أجرته، التوقف في إلزامه بأجرة لما فوته على المالك من الانتفاع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير المكرم عبد الله بن تركي آل تركي ... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلني كتابكم الكريم، وفهمت ما فيه من السؤال في شروط المقاولات. أما شرط خصم شيء معلوم على المقاول من أجرته إذا لم يف بما شرط عليه من فراغ بنايته في المدة المعينة فغير صحيح.

وأما جعل أجرة للمدة الزائدة بدلاً عما فوته من السكنى فعندي في ذلك تردد. والغالب على عقود المقاولين من الأشوام ونحوهم اشتمالها على شروط غير صحيحة. والله يحفظكم. (ص ـ ف 753 في 21/6/1377هـ) (1943 ـ إذا سكن أحد الورثة في بيت مشترك وسكت عنه الباقون) "المسألة الثانية" بيت مورث لأشخاص أراد أحدهم أن يسكنه فطلب منه بعض الشركاء تسليم قسطه من الأجرة سنوياً، فأجاب بأني مستغن عن نصيبك، واحضر لنقسمه، فلم يحضر، ومضت مدة وهو ساكن فيه، فقام الشريك يطالبه بقسطه من أجرة البيت وتسأل: هل يستحق عليه شيئاً؟ والجواب: ـ الظاهر أن له أجرة نصيبه من البيت أجرة المثل، لأن سكوته لا يسقط حقه، ولا ينسب لساكت مقال. والسلام عليكم. (ص ـ ف 1016 ـ 1 في 18/4/1384هـ) (1944 ـ إذا دلل على سلعة ثم باعها مالكها على السائم أو غيره) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة بخطابكم رقم 409 ـ 4 وتاريخ 22-5-1372هـ المختصة بدعوى على السليماني الكريدا على عبد الرحمن أبو راس في دلالة الأرض التي حرج عليها علي

السليمان، وباعها مالكها عبد الرحمن، ويطلب أجرة المثل في دلالته، وقد حكم له قاضي المستعجلة الثالثة والمجاهدين بموجب الصك رقم 178 تاريخ 20/5/1376هـ بأجرة المثل وهي ريالان ونصف في كل مائة. وقد أشكل عليكم هذا الحكم. نفيدكم أن هذه المسألة منصوص عليها في "الاختيارات" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص157 ـ قال رحمه الله: قال القاضي في "التعليق": إذا دفع إلى دلال ثوباً أو داراً وقال له بع هذا، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين، وعرف ذلك صاحب المبيع فامتنع من البيع، وأخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع، لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد ولم يحصل له ذلك. قال أبو العباس: والواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وهذه من مسائل الجعالات. أهـ ومنها يعرف حكم المسألة. والله يحفظكم. (ص ـ ف 419 في 8/6/1376هـ) (1945 ـ منع دلال يغرر بأموال الناس) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 17726 وتاريخ 26/8/1376هـ المختصة بقضية السجين سليمان غالب المتهفي دلال عقار، والمتهم بأخذ أموال الناس بطريق الاحتيال، كما جرى الاطلاع على ما قرره رئيس المحكمة الكبرى

بجدة برقم 3937 وتاريخ 15/7/79هـ المتضمن امتناع المذكور من تسليم ما عليه، وعجزه عن إحضار ضمين مليْ، والحكم عليه ببيع داره وتسديد أهل الحقوق، مع منعه من تعاطي الدلالة في العقارات لئلا يغرر بالناس. وبتأمل ما أجراه وجدنا ظاهره الصحة والسلام عليكم. (ص ـ ف 1212 في 14/6/1379هـ) (1946 ـ يجلب الأموال إلى البنوك، ويطلب سعياً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة أحمد عبيد الله عبد الهادي السيد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن الاستفتاء عن حكم ما يعطاه الرجل الذي يسعى لأحد البنوك ويستجلب له أموالاً من الناس تودع فيه. والجواب: أنه إن لم يكن هناك ربا ولا وسيلة إلى الربا بين البنك وبين صاحب المال فلا يظهر لنا مانع منه، لأنه بمثابة سعي الدلال. ولكن ينبغي أن يعلم أن أكثر معاملات أهل البنوك لا تخلو من أشياء مخالفة للشريعة من معاملات ربوية وغيرها، فينبغي لطلبة العلم تحذيرهم من كل ما يخالف الشرع. والسلام عليكم. (ص ـ ف 225 في 24/2/1381هـ)

باب السبق

(باب السبق) (1947 ـ حكم الرياضة في الإسلام، وممارسة الألعاب الرياية قرب المسجد) من محمد بن إبراهيم إلى معالي أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد سرور ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا بواسطتكم من جمعية الشباب المسلم في غيانا البريطانية حول ممارسة الألعاب الرياضية بالقرب من المسجد هل هي جائزة، أم لا؟ وعن حكم الرياضة في الإسلام. وقد أجبنا على السؤالين المذكورين أعلاه بما يأتي: ـ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن واله وبعد: ـ فالجواب على "السؤال الأول" الخاص بطلب حكم ممارسة الألعاب الرياضية بالقرب من المسجد ـ لا يخلو الحال من أمرين: إما أن يكون اللعب بأنواع الرياضيات في وقت الصلاة المكتوبة أو ما يقارب وقتها قبل دخوله فهذا لا يجوز بحال، وهو من المنكرات الواجب إنكارها، ح كمه حكم غيره مما يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. وإما أن تكون ممارسة الألعاب الرياضية في غير أوقات الصلاة، فما كان منها مباحاً: كالسباق، والسباحة، والمصارعة، ونضال السهام، وما يشبهه ونحو هذه الأمور. فإذا لم يكن في ممارستها قرب المسجد ما يشوش على من في المسجد من قراء ومصلين ونحوهم فلا نرى مانعاً يمنعت جوازه، لما في ممارسة هذه الألعاب من تنشيط للأبدان، وقلع الأمراض المزمنة فيها، وتقوية لها على الأعمال الخيرية

كالجهاد والتدرب على الكر والفر، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم " وفي رواية لهما "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم" وفي رواية عند أحمد عن عائشة أنها قالت: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود أنّ في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفة سمحة " ففي هذا الحديث دليل على جواز اللعب بالحراب في المسجد، لا سيما إذا كان اللعب من أناس يشبهون الحبشة في التأثر بهذه الألعاب. قال المهلب في "فتح الباري" في شرح باب أصحاب الحراب في المسجد: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه. وقال النووي في "شرح صحيح مسلم": وفيه ـ أي في هذا الحديث ـ جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب، ويقاس عليه ما في معناه من الأشياء المعينة على الجهاد وأنواع البر. فما دام الأمر هكذا في نفس المسجد فما كان بالقرب منه أولى بالجواز، بشرط أن يكون اللعب في غير أوقات الصلوات وألا يشوش على من في المسجد من قراء ومصلين ونحوهم. وأن يكون مثمراً منفعة الدين وأهله. أما السؤال عن "حكم الرياضة في الإسلام" فلا شك في جواز أو استحباب ما كان منها بريئاً هادفاً مما فيه تدريب على الجهاد وتنشيط للأبدان وقلع للأمراض وتقوية للأرواح، فلقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سابق بالأقدام، وسابق بين الإبل

وسابق بين الخيل، وحضر نضال السهام، وصار مع إحدى الطائفتين وطعن بالرمح، وركب الخيل مسرجة ومعراة، وصارع ركانة فصرعه. وقد بسط الإمام ابن القيم رحمه الله بحث هذا في كتابه "الفروسية" كما اشار رحمه الله في كتاب "زاد المعاد؟ إلى أن ركوب الخيل ورمي النشاب والمصارعة والمسابقة بالأقدام كل ذلك رياضة للبدن، قالعة للأمراض المزمنة: كالاستسقاء، والقولنج. ونص شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على حكم الشرع في الكرة نفسها فقال في: باب السبق: في مختصر فتاواه: ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال بحيث يستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد وغر الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حسن. وأن كان في ذلك مضرة بالخيل أو الرجال فإنه ينهى عنه. وبمناسبة الحديث عن الألعاب الرياضية وتعريجنا على اللعب بالكرة وإيرادنا ما ذكره الشيخ من النهي عن اللعب بها إذا كان فيه مضرة بالخيل والرجال يحسن أن نغتنم هذه الفرصة لنقول بأن اللعب بالكرة الآن يصاحبه من الأمور المنكرة ما يقضي بالنهي عن لعبها، هذه الأمور نلخصها فيما يأتي: (أولاً) ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة مما ترتب عليه ترك اللاعبين ومشاهديهم للصلاة أو للصلاة جماعة أو تأخيرهم أداءها عن وقتها، ولا شك في تحريم أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها أو يفوت فعلها جماعة ما لم يكن ثم عذر شرعي. (ثانياً) ما في طبيعة هذه اللعبة من التحزبات أو إثارة الفتن وتنمية الأحقاد. وهذه النتائج عكس ما يدعو إليه الإسلام من

وجوب التسامح والتآلف والتآخي وتطهير النفوس والضمائر من الأحقاد والضغائن والتنافر. (ثالثاً) ما يصاحب اللعب بها من الأخطار على أبدان اللاعبين بها نتيجة التصادم والتلاكم مع ما سبق ذكره. فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب دون أن يسقط بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه أومكسورة رجله أو يده، وليس أدل على صدق هذا من ضرورة وجود سيارة إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها. (رابعاً) عرفنا مما تقدم أن الغرض من إباحة الألعاب الرياضية تنشيط الأبدان والتدريب على القتال وقلع الأمراض المزمنة. ولكن اللعب بالكرة الآن لا يهدف إلى شيء من ذلك فقد اقترن به مع ما سبق ذكره ابتزاز المال بالباطل، فضلاً عن أنه يعرض الأبدان للإصابات وينمي في نفوس اللاعبين والمشاهدين الأحقاد وإثارة الفتن، بل قد يتجاوز أمر تحيز بعض المشاهدين لبعض اللاعبين إلى الاعتداء والقتل كما حدث في إحدى مباريات جرت في إحدى المدن منذ أشهر ويكفي هذا بمفرده لمنعها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. ... مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2852 في 13/8/1387هـ) (1948 ـ مزاولة الألعاب الرياضية، ومتابعة كرة القدم) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد الرحمن بن محفوظ ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقدوصل إلينا كتاب الذي تستفتي به عن حكم مزاولة الألعاب

الرياضية، ومتابعة كرة القدم. إلى آخره. والجواب: ـ الأصل في مثل هذه الألعاب الرياضية الجواز إذا كانت هادفة وبريئة، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في "كتاب الفروسية" وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره، وإن كان فيها تدريب على الجهاد والكر والفر وتنشيط للأبدان وقلع للأمراض المزمنة وتقوية للروح المعنوية فهذا يدخل في المستحبات إذا صلحت نية فاعله، ويشترط للجميع أن لا يضر بالأبدان ولا بالأنفس، وأن لا يترتب عليه شيء من الشحناء والعداوة التي تقع بين المتلاعبين غالباً، وأن لا يشغل عما هو أهم منه، وأن لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ولكن من تأمل حالة أهل الألعاب الرياضية اليوم وسير ما هم عليه وجدهم يعملون من الأعمال المنكرة ما يقتضي النهي عنها، علاوة على ما في طبيعة هذه الألعاب من التحزبات وإثارة الفنت والأحقاد والضغائن بين الغالب والمغلوب وحزب هذا وحزب ذاك كما هو ظاهر، وما يصاحبها من الأخطار على أبدان اللاعبين نتيجة التصادم والتلاكم، فلا تكاد تنتهي لعبتهم دون أن يصاب أحد منهم بكسر أو جرح أو إغماء، ولهذا يحضرون سيارة الإسعاف، ومن ذلك أنهم يزاولونها في أوقات الصلاة مما يترتب عليه ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها، ومن ذلك ما يتعرض له اللاعبون من كشف عوراتهم المحرمة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولهذا تجد لباسهم إلى منتصف الفخذ، وبعضهم أقل من ذلك، ومعلوم أن الفخذ من العورة، لحديث: " غط فخذك فإن الفخذ

من العورة " (¬1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: " لا تكشف فخذلك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت " والله أعلم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3561 ـ1 في 26-11-1387هـ) (1949 ـ الشخص والشخصان يلعبان بالكرة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد اللعزيز بن محمد ابن مسعود ... وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال عن اللعب بالكورة: هل يجوز، أم لا؟ والجواب: الحمد لله: اللعب بالكرة على الصفة الخاصة المنظمة هذا التنظيم الخاص يجعل اللاعبين فريقين ويجعل عوض أو لا يجعل ـ لا ينبغي، لاشتماله عن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد يشتمل مع ذلك على أكل المال بالباطل، فيلحق بالميسر الذي هو القمار، فيشبه اللعب بالشطرنج من بعض الوجوه. أما الشخص والشخصان يدحوان بالكرة ويلعبان بها اللعب الغير منظم فهذا لا بأس به، لعدم اشتماله على المحذور، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص ـ ف 603 في 17/8/1376هـ) ¬

(¬1) رواه الحاكم عن محمد بن عبد الله بن جحش وأحمد بلفظ "غط فخذك فان فخذ الرجل من عورته"

(1950 ـ س: الكورة؟) جـ: الذي يقوى إذا كانت بالشكل المرتب المخصوص فالظاهر منعها مطلقاً، ففيها أخذ للنفوس وما يصد عن ذكر الله، فهي قريبة من القمار. وسموها "رياضة" وهي لعب، وأمور الجهاد ل يست من هذا النوع، وأهلها وإن كان فيهم خفة ومرونة لا يصبرون على شيء من التعب في غيرها. ثم يدخل فيه أشياء أخر بعضهم يجعل فيه عوضاً، وهذا الميسر، والشرع ما جعل عوضاً في المسابقة إلا في الأشياء التي فيها عون للدين وتقوية له، إذا ك ان يقوي الدين أباح فيه الأكل بالمراهنة والمسابقة وفي الحديث: " لا سبق إلا في خُف أو نصلي أو ح افرٍ " وما يؤيد الدين قياساً على الثلاث التي في الحديث. (تقرير 80هـ على قوله: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني) أما واحد يدحوها وحده ونحوه (¬1) . ... (تقرير) (1951 ـ لعب النساء بها، والمباريات فيها) "الخامسة " هل يحل للنساء لعب الكرة والمباريات فيها؟ الجواب: ـ لا ينبغي لهن اللعب بالكرة بالشكل الذي يستعمله الرجال الآن، هذا إذا لام يحضرهن أحد من الرجال، ولم يتطلع عليهن أحد منهن، ولم يستمع إليهن أحد منهم، فان حضرهن أحد من الرجال فهذا حرام قطعاً، ويتعين المنع منه. والله الموفق. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 268 ـ 1 في 19/9/1385هـ)

(1952 ـ اضاعة الصلوات من أجلها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فتجدون برفقه خطاب المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر رقم 2840 ـ 5-2 ـ م في 22/5/80هـ المرفق به قصاصة ما في جريدة الندوة العدد 653 في 15/9/80 هـ حول استطلاع رأي المسلمين عما يقع من جراء مباريات كرة القدم في جدة من إضاعة الصلوات. وحيث أن ما ذكر يعتبر من المنكرات العظيمة التي يجب عليكم القيام فيها بما يلزم وتخصيص بعض أعضاء وجود الهيئة لمراقبة هذه المباريات، وحث الناس على الصلاة، فيجب عليكم القيام في ذلك وعدم التساهل فيه، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والسلام عليكم. (ص ـ ف 1630 في 7/11/1380هـ) (1953 ـ الأخذ على المتفرجين فيها) برقية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله ... الرياض ج 542 في 7/11/78هـ بشأن ما رفعه لجلالتكم رؤساء الرياضة لملاعب الكرة من أخذهم مبالغ من الناس الذين يحضرون إلى ملاعب الكرة وقت اللعب كمتفرجين. قف. الذي أعرفه حفظك الله أن هذا المجتمع سيشتمل على محرم ومفاسد في العاجل، ويجر في الآجل إلى مفاسد أكبر، وأخذ شيء علىحضوره لا أعرف

إلا المنع منه شرعاً، وجلالتكم بما أنعم الله عليكم من الانقياد للشرع والخضوع لأحكامه لا ترضون بالمفاسد وما يجر إليها، أعزكم الله بطاعته، وأبقى فيكم نصرة شرعه ودينه إلى يوم القيامة. محمد بن إبراهيم (ص ـ م 3365 في 18/11/1378هـ) (1954 ـ الألعاب الشعبية) "السادس": ما حكم اللعبات الشعبية؟ والجواب: اللعبات الشعبية إن كانت بالشطرنج والنرد ونحوهما من أنواع الميسر فهذا غير جائز مطلقاً، وقد ورد سؤال مثل هذا (¬1) وهذا جوابه: اللعب الشطرنج وسائر أنواع الميسر لا يجوز مطلقاً، سواء كان على مال من اللاعبين، أو من أحدهما، أو من غيرهما، أو لم يكن على مال. ويدل على ذلك: الكتاب، والسنة، والإجماع، والأثر، والقياس، والنظر. أما الكتاب فقوله تعالى: {ياأيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين} (¬2) . وتقرير الاستدلال من الآيات من اثنى عشر وجهاً: ¬

(¬1) (صدر الجواب عنه برقم 11121 في 14/5/88هـ) (¬2) سورة المائدة ـ آية 90-92.

"الأول" الحصر في قوله: "إنما " وتقريره أن أداة الحصر تنحل عن أداة نفي وإثبات المعنى ليست هذه المذكورات إلا رجساً فلا خير فيها، وما انتفت الخيرية عنه فهو حرام. يؤيد هذا الوجه قوله تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلالُ) (¬1) . "الثاني" دلالة الاقتران. وتقريرها أن الله جل وعلا ذكر الميسر واسطة بين الخمر المفسد للعقل وبين الأنصاب وال. لام التي هي أعمال الوثنية وخرافات الشرك، فاقترانه بها دليل على مساواته لها في أصل الحكم الذي هو التحريم.. و "الميسر" هو القمار، وهو مشتق من يسر إذا وجب، أو من اليسر بمعنى السهولة، وقد ذكر القرطبي والجصاص والسيوطي في تفاسيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وقتادة وطاووس أن الشطرنج نوع من أنواع الميسر. "الثالث" قوله "رجس" وتقريره أن الله تعالى وصف هذه المذكورات ومنها الميسر بأنها رجس، وهذه الكلمة في اللسان العربي تدل على القذر، قال ابن فارس في معجمه: أصله الاختلاط بين الباب الرجس الشيء القذر. ويقال: رجل رجس، ورجال أرجاس، قال تعالى: (رجسٌ من عمل الشيطان) والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع، وإما من كل ذلك كالميتة تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً. والرجس من جعة الشرع الخمر والميسر، وقيل إن ذلك ¬

(¬1) سورة يونس ـ آية 32.

رجس من جهة العقل، وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله: {وإثمهما أكبر من نفعهما} (¬1) لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنبه. انتهى المقصود من كلام الراغب في مفرداته. وإذا تقرر أنه مستقذر فيلزم من ذلك قبحه، وإذا كان قبيحاً فهو حرام، والله تعالى ما خص نوعاً من أنواعه، فدل ذلك عن أن اللعب به لا يجوز في أي حال من الحالات. "الرابع" قوله: {من عمل الشيطان} وتقريره أنه جعل من أوصاف الميسر أنه من عمل الشيطان وما كان من عمل الشيطان فهو مسخط الله، وما أسخطه لابد أن يكون حراماً، فالشطرنج الذي هو نوع من أنواع الميسر حرام في جميع حالاته. "الخامس" قوله {فاجتنبوه} وتقريره من وجهين: الأول ـ أنه تعالى أمر باجتناب ما ذكره ومنه الميسر، والأمر يقتضي الوجوب، فيجب اجتناب اللعب بالشطرنج على أي وجه كان. الثاني: ـ أنه جعل الأمر بالترك من مادة الاجتناب وهو أبلغ من الترك، لأنه يفيد الأمر بالترك مع البعد عن المتروك بأن يكون التارك في جانب بعيد عن جانب المتروك. "السادس " قوله: {لعلكم تفلحون} وتقريره أن الله جل وعلا علق الفلاح على الإجتناب، ومفهوم المخالفة لذلك أن ارتكاب ذلك خسران مبين، وما كان خسراناً فهو حرام. "السابع": قوله: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر} وتقريره أن الله تعالى بين أن قصد

الشيطان من دفع الناس إلى شرب الخمر واللعب بالميسر هو إيقاع العداوة البغضاء، وما أوقع العداوة والبغضاء بين الناس بغير قصد شرعي فهو حرام، ولا شك أنه لا يوجد هنا قصد شرعي، فيكون اللعب بالشطرنج حراماً على اختلاف أنواعه. "الثامن" قوله {ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة} وتقريره أن من الآثار المترتبة على اللعب به مفسدة دينية وهي الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وما صد عنهما فهو حرام، فيكون اللعب به حراماً. "التاسع " قوله {فهل أنتم منتهون} وتقريره أن الله جل وعلا يستفهم من عباده استفهاماً بمعنى النهي المؤكد لما قبله فهو إيذان من الله تعالى بأن الأمر في الزجر والتحذير كشف ما فيهما من المفاسد الدينية والدنيوية قد بلغ غايته، وأن الا'ذار قد انقطعت فلابد من الانتهاء. "العاشر": قوله {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} وتقريره أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ما مضى من المؤكدات الدالة على تحريم الخمر والميسر وما ذكر معهما، والأمر يقتضي الوجوب، فلا يتحقق الامتثال إلا بترك هذه المذكورات ومنها الميسر، فلا يجوز اللعب به على أي حال من الأحوال. "الحادي عشر ": {قوله واحذروا} وتقريره أن الله تعالى حذر عباده على سبيل الأمر من مخالفة أمره، وذلك بارتكاب ما نهى عنه في هذه الآيات ومنه الميسر، وهو تعالى لا يحذر إلا على المخالفة بترك واجب أو فعل حرام، كما قال تعالى:

وأما منافعه فهي ما يلي: ـ 1 ـ السرور النفسي الذي يحصل عند اللاعب في حالة الغلبه. 2 ـ الكسب المادي الذي يأخذه وهو مرتاح. وإذا رجعت إلى هذه المضار وهذه المنافع وقارنت بينهما وجدت أن العقل لا يشك في تحريمه لكثرة مضاره وقلة منافعه. ومن أراد زيادة على ما ذكرناه فعليه بمراجعة "الفتاوى المصرية " لشيخ الإسلام (الجلد الرابع ص26) (¬1) وإن كانت اللعبات الشعبية "بالكرة" على اختلاف أنواعها فلا يجوز، ولاأصل في هذا أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. ومن ذلك الذرائع لها حكم غاياتها، واللعب بالكرة يترتب عليه مفاسد هذا موجزها: "أولاً ": أنها تصد اللاعب بها والمشاهد لمن يلعب بها عن ذكر الله وعن الصلاة مطلقاً حتى ينساها إذا كثر ذلك أصبح صفة ثابتة فيستمر على تركها، أو أنه يترك فعلها في وقتها أو يترك فعلها في جماعة، لقوله تعالى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} فيكون حراماً. فاللعب بالكرة يشترك مع هذه المذكورات بالصد عن ذكر الله عن الصلاة، ومعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن فعلها في وقتها جماعة واجب ولا يعذر إلا من اتصف بعذر شرعي. "ثانياً" ما يترتب على اللعب بها من المفاسد الاجتماعية من العداوة والبغضاء وما ينشأ عنها، وهذا محرم لقوله تعالى {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ¬

(¬1) إلى هنا انتهى جواب السؤال المشار إليه في أول الفتوى، وهو قوله: وقد ورد سؤال مثل هذا، وهذا جوابه.

ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} واللعب بالكرة يلحق بهذا لاشتراكها في تحقيق المناط، وهو حصول العداوة والبغضاء. "ثالثاً" ما ينشأ على اللاعبين من الأضرار البدنية الناشئة عن التصادم والتلاكم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا ضرر ولا ضرار " وإذا نهى عن الضرار ابتداء فكذلكما يؤدي إليه. وإن كان اللعب بما هو يفضي إلى ماهو محبوب مرضياً لله ورسوله معينة على تحصيل محابه ودفع ما يغضبه: كالسباق بالخيل والإبل، والرمي بالنشاب فهذا لا شك في مشروعيته، قال تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} (¬1) وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الرمي، والوسائل لها حكم الغايات، ولا فرق بينما كان على مال أو لم يكن على مال، لأن المال تابع غير مقصود ولكن بشروطه. وإن كان اللعب لا يترتب عليه مفسدة راجحة أو مساوية ـ كالسباحة والسباق على الأقدام ـ فهذا مباح في نفسه، لأنه إعانة وإجمام وراحة للنفس. وأما مع المال فلا يجوز لأن أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسباً لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتد رغبتها إليه. (ص ـ ف 3626ـ1 في 21-11-1388هـ. ¬

(¬1) سورة الأنفال ـ آية 60.

(1955 ـ تعزير لاعبي القمار وحاضريه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشفع لكم بهذا الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 8947 وتاريخ 5/7/1381 هـ وهي الخاصة بقضية اللاعبين بالقمار جمعة بن مسفر العماني ورفقائه، وقد فهمنا ما ذكرتموه من اعتذار قاضي النعيرية من تقدير تعزير المذكورين، ومن الاستفهام عن عقوبة حاضري اللعب المذكور هل يكون تعزيرهم مساوياً لتعزير اللاعبين؟ وعليه نشعر سموكم أن الذي يظهر أن الحاضرين يعزرون لشهودهم المنكر وبقائهم عند أهليه وهم يفعلونه، ولكن يكون تعزيرهم دون تعزير اللاعبين. أما التعزير فإذا وكل ولي الأمر التقدير إلى ما يراه القاضي فإنه يكون نا ئباً له في ذلك، ويتعنين عليه تقدير ما يراه رادعاً لمرتكب ذلك المنكر الذي استحق التعزير عليه. والله يحفظكم. رئيس القاة (ص ـ ق 978 في 28/8/1381هـ) (1956 ـ لعبة الكيرم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم

برقم 308-3 ـ ج ـ 727 وتاريخ 3/2/82 هـ المتعلقة بقضية "لعبة الكيرم" وما قرره قاضي مستعجلة القطيف بحق كل من علي بن عبد الله بن فروان ومحسن بن عيسى البحاري المتهمين بمزاولة هذه اللعبة. وبتأمل ما ذكر وجد أن هذه اللعبة من الألعاب الملهية الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة في الغالب، وقد تفضي إلى القمار والوقوع في العداوة والبغضاء، وإذا كانت على عوض فهي بذلك داخلة في الميسر وعليه لا ينبغي إقرارها ولا تمكينهم من لعبها. أما ما قرره قاضي مستعجلة القطيف بحق المذكورين فلا بأس بالاكتفاء به في هذه القضية، مع العلم أنه سيصدر منا إلى القضاة ما يقي بعدم التساهل في تقدير التعزيرات الشرعية بحق المتهمين لئلا ينهمك الناس في الأمور المجذورة والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 57-1 في 18/1/1383هـ) (1957 ـ حمل الاثقال، واقتحام الأنهار، والسباحة) التمرينات الأصل فيها الإباحة ـ إذا لم تكن معصية أو سبب معصية ـ كحمل الأثقال، واقتحام الأنهار، والسباحة إلى غير ذلك. (تقرير) (1958 ـ الملاكمة، والرفس: والرياضات الشرعية) س: الملاكمة؟ جـ: هي صفع وضرب.. لا يجوز، لما جاء في حرمة المسلم وهي مقاتلة.

(1962 ـ تباريا على ذبح ناقة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نعيد إليكم من طيه أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 8336 ـ 1 وتاريخ 23/5/1386هـ المتعلقة بما رفعه أمير رماح بصدد كل من عسيل بن راجح وحسين بن ضيطان اللذين تباريا فيما بينهما على ذبح ناقة حسبما جاء في إخبارية أمير رماح ورغبتكم إبداء مالدينا حوله إذا كان جائزاً، أو ممنوعاً. ونحيط سموكم علماً أنه بالاطلاع على ما تضمنته برقية أمير رماح اتضح لنا أن المذكورين متباريان، وطعام المتبارين منهي عنه شرعاً، كما جاء ذلك في مراسيل الحسن البصري رحمه الله. وعليه فالذي يظهر لنا أنه ما زال أن عسيل بن راجح لم يقصد بالذبح هنا وفاء بنذر لزمه، وإنما غرضه من ذلك كما يدعى صدقة، لذا لا نرى مسوغاً لذبحه للناقة، ولا يلزمه من ذلك شيء هذا والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية ... (ص ـ ف 2223 ـ 1 في 15/8/1386هـ) (1963 ـ قاعدة في المغالبات) قوله: ولا تصح بعوض إلا في إبل، وخيل، وسهام نعرف أن ما يشبه هذه الثلاثة في كونه فيه تأييد للدين وإعلاء كلمة رب العالمين فإنه يلحق بالثلاث في جواز أخذ العوض عليه طرداً للعلة. كل سعي وعمل يظهر أن تعاطيه مما ينفع الدين فإنه يجوز المعاوضة عليه.

وقسم غير جائز الفعل من المغالبات وهو ما كان يأخذ القلب ويحتاج إلى زيادة تفكير وإعطاء كلية القلب، وذلك: كالقمار والشطرنج والنرد، وسائر الألعاب التي هي من فروع هذين وملحقة بها. أما ما لا يحتاج إلى شيء من ذلك كالألعاب البسيطة من غير أن يلهي عن ذكر الله ولا يبذل فيه القلب بذلاً كثيراً فهذا القسم جائز بدون عوض. فهذه قاعدة التغالبات: منها شيء نصر للدين، فهذا ينبغي والنبي صلى الله عليه وسلم فضل القرح في الغاية، مثل المغالبة في الحفظ في السنن والقرآن فهذا يجوز فيه العوض وصرح به ابن القيم وشيخ الإسلام. وماكان بعوض من الألعاب المحرمة فإنه محرم من وجهين (تقرير) (1964 ـ س: جعل الخيل شبه تجارة) جـ: لا فرق في الجواز، وذلك أن هذه الأشياء جائزة لعلة وهذا كالرخصة في السفر تشمل، وهذا إنما يفوته أجر القصد. أما المسابقة في بعض البلدان الخارجية فهي قمار لأنها مختلفة فيها شروط المسابقة. (تقرير) (1965 ـ س: جنينة الحيوانات، والبساتين وأخذ الدخولية عليها) جـ: المقصود منها الاطلاع على نوع الحيوانات، وكون الإنسان يعلمها بعين اليقين.

والمعتبرين في مخلوقات الله قد يكون شيء أحسن الله يقول: {أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء} (¬1) هذا يكون حسن. والذي يكون لمطلق الفرجة الفرجة ليست محظورة، إلا أن هذا يخشى أن يجر إلى فساد ولو في غد بالنسبة إلى الأمري الديني، فإنه كثر خروج النساء، فكثير منه يكون تفرجاً فيقصده من يقصده لأجل ذلك، فإن المُعاني لمرض الشهوة لا يبالون بالتعب حول ذلك وحدثني من أثق به إن صدق أن أصل اتخاذها في مصر لأحد الخديويين، وأنه إنما اتخذها لتكون مجمعاً للنساء، وأنه يأتي إليها ويترصد وينظر، بل ذكر لي أنه يفعل بها شيء من فواحش أعظم. أما ملوكنا وفقهم الله فلم يقصدوا ذلك، وهي الآن بذاتها لا يوجد فيها شيء من ذلك، لكن فيها تبرج، وربما يكون فيها أكثر. (تقرير) . (1966 ـ س: أخذ الأموال على هذه الفرجة. جـ: الذي يحضرني الآن عدم حله، لأن المال لا يحل إلى بطريق شرعي، فإن كان يشتمل على محظور فلا يحل. وإن ك ان من عنده بستان ينظروا إلى الزهور فلا مانع منه. لكن مثل هذه المجامع والملاعب هذه غالباً لا تخلو من محظور فإن هذه المجامع يكثر فيها ترك الجماعة، أو ترك الصلاة مطلقاً. س: المحظور على الدافع والآخذ. جـ: نعم الظاهر أن المَجامع التي تشتمل على محرمات هو حرام. أما إذا كان عند إنسان بستان لتبرد أناس فيه فلا مانع ¬

(¬1) سورة الأعراف ـ آية 180

والألعاب الرياضية الغالب أنها تشتمل على محظور، فينبغي لأهل الحسبة أن يعتنوا بمثل هذه الأمور ويبذلوا مجهودهم. وهنا ينبغي التنبه لشيء وهو أنه قد يصيبهم ما يضرهم فهذا ينبغي لهم الاحتساب. (تقرير على كتاب الأطعمة) (1967 ـ مما يسمى ألعاباً رياضية وهو سحر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد بلغنا جماعة من الإخوان عن حالة رجل يدعى علي حسن من أهالي دبي، وذكروا لنا أشياء من جدجله وشعوذته، وأنه يستطيع أن يستلقي أمام السيارة الضخمة وتمر على جسده ولا يتأثر بها، ويسحب السيارات الضخمة مسافات طويلة بشعر لحيته، ويحمل الحيوانات الضخمة كالبقر والحمير بأسنانه، ويحمل الصخور الضخمة على رأسه، وظهره يكسرها عليه، وغير ذلك. ومع أن هذا لا ينطلي إلا على صغار العقول والسذج من الناس فقد بلغني أنه افتتن به كثير من الشباب وغيرهم، ولهذا يجب سلمك الله أنكم تأمرون بإحضاره إلينا لنعرف حقيقة ما هو عليه، وأرجو أن يكون إحضاره بصورة مستعجلة. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 134 ـ 1 في 12/1/1389هـ) (1968 ـ قوله: ولابد من تحديد المسافة. أما السلاح الجديد فينظر الذي يغلب على الظن للإصابة ويحدد به. ... (تقرير)

باب العارية

(باب العارية) (1969 ـ قوله: وأمة شابة لغير امرأة أو محرم) كالرضاع، لكن الرضاع ينبغي أن ينظر فيه لأن الرضيع ليس عنده ما عند غيره إذا صار غير مأمون، وكذلك لو كان صهراً معروفاً بالشر في لحمته لا يحل، وكذلك النسب لو خيف. (تقرير) (1970 ـ قوله: وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها. إلخ. وعلى ما اختاره الشيخ أن الضمان بالمثل، وهو الراجح في الدليل فيكون هنا كذلك، ويدل عليه قصة القصعة وفيه "وإناءٌ بإناء" (¬1) وهي ليست من المثليات الاصطلاحية. (تقرير) (1971 ـ إذا أعطي شخص منزلاً ينزله في حياته) "الثانية" سؤالك إذا أعطي شخص منزلاً ينزله في حياته فما دام محتاجاً للسكنى هل يجوز له أن يتصرف فيه ببيع أو إجارة أو رهن أو إسكان أو نحو ذلك إلا بإذن صاحبه. (ص ـ ف 1152 في 20/5/1388هـ) ¬

(¬1) قال أنس: "أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام واناء باناء " رواه الترمذي وصححه.

باب الغصب

(باب الغصب) (1972 ـ قوله: ولا يلزم رد جلد ميتة) أما على القول الصحيح إذا غصبه مدبوغاً فهو مال له أحكام المال. (تقرير) (1973 ـ إذا كان التحليل يعرضها للتلف أو النقص عوض قبله) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية (المحترم) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نشير إلى المعاملة الدائرة بشأن مخلفات المتوفي بالحجر الصحي بجدة (رجا بن طالع) الرويلي المنتهية بخطابكم لنا رقم 12215 في 18/8/80هـ وأن المذكور كان مصاباً بالسل الرئوي. الخ. ونفيدكم بأن المخلفات ذات القيمة إذا كانت تتعرض للتلف بعد الغلي أو يحصل عليها نقص فلا يجوز ذلك إلا بعد تعويض أصحابها من قبل وزارة الصحة، وكذلك الأشياء التي يراد إتلافها إذا كان فيها ما ينفع به (¬1) فلابد من التعويض عنه حيث "لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه " كما ورد الحديث بذلك (¬2) . (1974 ـ غرامة ما أتلف بدعوى غش لم تثبت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ¬

(¬1) كذا بالأصل. وصوابه: ما ينتفع به. (¬2) رواه الدارقطني والبيهقي وسكت عنه أبو داود والمنذري.

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 14/10/199 وتاريخ 7/9/76هـ الخاصة بتشكي عبد العزيز الشاعر من بلدية جدة لأخذها ثلاثين تنكة سمن من محله بدعوى أنها مغشوشة، وتبين بعد الكشف عليها سلامتها من الغش ـ إلى آخر ما جرى من تطور القضية. ونفيدكم أنه اتضح لنا من دراسة جميع أوراق المعاملة أن البلدية مدانة، فيلزم أن ترد على عبد العزيز الشاعر "مثل سمنه " لتسرعها في المسألة، ولعدم الكشف على السمن في محل مالكه، ولعدم ردها السمن إليه، فإنه لا يجوز لها الإقدام على مثل هذا إلا عن تثبت، وإذا صدر منها ذلك عن تثبت فإنه ينبغي أن تكشف على السمن في محله، ولما لم تفعل ذلك وأقدمت على نقله قبل أن تكشف عليه وتتحقق غشه ـ فعليها بعدما كشفت عليه وتحققت سلامته أن ترده إلى صاحبه، ومن الدليل على ذلك عموم قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (¬1) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (¬2) ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" (¬3) إلى آخره، فإنه مع غيره من الأدلة تدل على أن الأصل في مال المسلم يتلفه متلف أو يفسده مفسد بمباشرة أو سبب الضمان: حتى يدل دليل خاص في قضية من القضايا على عدم الضمان، ولا دليل هنا والله يحفظكم (ص ـ ف 706 في 15/9/1376هـ) .

(1975 ـ حكم الأموال المنهوبة إذا عرف أصحابها) من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب رئاسة مجلس الوزراء برقم 14845 وتاريخ 29/6/1380 هـ حول البئر التي يدعيها وكالة عبد الرحمن عطا الشايع من فهاد الطلاسي الذي ورثها عن والده الذي ثبت تملكه لها ونهبت منه إثر المعارك التي حصلت بين ابن رشيد وابن شعلان، وتوقف قاضي الجوف عن البت فيها لما يعرفه من أن أمثال هذه القضية من المنهوبات في هذه النواحي كثيرة إلى آخر ما قاله: ونفيدكم بأن الأموال المنهوبة في تلك السنين غصوب يجرى فيها حكم الغصب وما يترتب عليه، وما دام قد ثبت لدى القاضي ملكية البئر لوالد فهاد الطلاسي ثبوتاً شرعياً وأنها نهبت منه بعد قتله فيجرى فيها حكم الأموال المنهوبة وعرف أصحابها، وكلام العلماء حولها مبسوط في كتبهم "كالرسائل والمسائل النجدية " و " مختصر الفتاوى" وغيرهما مما لايخفى على طلبة العلم. وبالله التوفيق والله يحفظكم. (ص ـ ف 1139 في 27/7/1380هـ) (1976 ـ إذا بنوا في أرض وتبين أنها ليست لهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إشارة إلى خطاب سموكم المحال إلينا برقم 10230 وتاريخ

1/11/1377هـ بشأن شكوى واصلة بنت مسعود. نحيطكم علماً بأنه جرى منا الاطلاع على المعاملة مشفوعة خطاب سموكم، وما قرره معاون رئيس محكمة المدينة من ثبوت عائدية الأرض التي أقيم عليها البناء والواقعة بتلعة سفع جبل سلع لصاحبيها عبد العزيز العثمان وعبد الله المطلق ملكاً بالشراء الشرعي من وكيل ورثة عبد القادر كردي بموجب الصكوك الشرعية، وبعدما تقدم ذكره من دراسة المعاملة المشار إليها وجدنا ما أجراه فضيلة معاون رئيس المحكمة من الحكم الصادر منه برقم 34 وتاريخ 16/1/77هـ حول القضية ظاهره الصحة. غير أنه من المستحسن أن يعرض على مالكي الأرض على سبيل المشورة بأن يدفعها لمشغلي الأرض بالبناء تعويضاً مناسباً عما بذلوه فيها من مواد البناء أو أن يقبل مالكاً الأرض قيماً مناسبة من جانب مشغلي الأرض تقدرها هيئة من أرباب الخبرة، لما في هذا العرض من المصلحة المفوتة لما سيلحق بسكان الأرض من ذهاب الخسارة والنفقة التي بذلوها فيها، هذا والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص ـ ف 1258 في 15/11/77هـ. (1977 ء بذل أكثر من قيمة المثل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 1945 وتاريخ 17 - 27/1/1380هـ حول استدعاء المدعو عثمان محمد برناوي ضد المدعو محمد بن محمود رفلي لتعديه

على بعض الأرض المملوكة له ـ المشتملة على الحكم الصادر فيها من محكمة المدينة المنورة بعدد 767 في 3/12/1379هـ. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه الصادر من الشيخ عبد القادر الجزائرلي المتضمن أنه تحقق لديه أن النقص الذي يدعيه المدعي عثمان ليس كما جاء في دعواه، بل حسبما جاء في قرار أرباب الخبرة تحققاً صحيحاً شرعياً وبموجبه يكون المدعى مخيراً في التسامح عن ذلك الجزء الزهيد، أو المطالبة بقيمة مثله بنسبة قيمة المثل لكامل المخزن. وبدراسته وجد ما أجراه ظاهره الصحة، إلا أنه ينبغي إرضاء المدعي بقدر المستطاع حيث ثبت له شيء من دعواه، وأن يبذل له أكثر من قيمة المثل. والله يحفظكم (ص ـ ف 315 في 5/3/1380هـ) (1978 ـ هدم مباني في مقبرة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد أبرق إلينا محمد عامر نيازي أن مقبرة قرية رجال ألمع ممتهنة ومعتدى عليها بهدم سورها والبناء داخلها، فكتبنا لقاضي رجال ألمع لإفادتنا عن حقيقة ما ذكره محمد نيازي، فرفع لنا المعاملة المتعلقة بالمقبرة المذكورة منتهية بخطابه رقم 702 وتاريخ 8/2/86هـ المتضمن أنما ذكره صحيح، فقد وقع الاعتداء على المقبرة بهدم سورها وإقامة مبان داخل السور، كما أنه لم يكن لأحد من المعتدين عليها تملك.

وحيث الأمر ما ذكره فيتعين مجازاة هؤلاء المعتدين وهدم مبانيهم داخلها، وتكليفهم بإعادة السور على ما كان عليه، وأخذ التعهد اللازم عليها بعدم العودة لفعلهم الذميم، فللأموات حرمة في مقابرهم كحرمة الأحياء في منازلهم. لذا نرفق لسموكم بكامل أوراق القضية. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1184 في 22 ـ 4/1386هـ) . (1979 ـ غصبها قبل أن تحيض فحاضت) س: إذا غصبها ولم تحض ثم حاضت فكانت أنقص؟ جـ: يتوجه أن يقال فيه مثل مسألة الأمرد. ويقارب هذه مالو غصبها وهي أم (13) فأخذت عنده إلى ثمانية عشر (تقرير) الأيدي المترتبة على يد الغاصب نظمها سماحته وأملاها وشرحها أثناء الدرس، فقال: على يد الغاصب أيدٍ رتبت ... عشر ضمانها لديهم قد ثبت مستأجر، وغاصب، ومن قبض ... عوض بضع، ومعارٌ ذا الغرض (¬1) وقابض العين لحظ الدافع (¬2) ... ومن ينمي ماله كالزارع (¬3) وقابض تملكاً أدى العوض (¬4) ... وقابض تملكاً بلا عوض (¬5) ¬

(¬1) يعني جاءت منه بولد. (¬2) أي المعار الشيء المغصوب الذي أعاره الغاصب. (¬3) مثل الآكل والذابح للمغصوب. (¬4) مثل المودع ونحوه الذين يحفظون العين لحظ من دفعها اليهم. (¬5) يعني يستقر الضمان.

فصل في تصرفات الغاصب الحكمية

وناكح مغصوبة فولدت (¬1) ... وهلكت، ويد شخص أتلفت (¬2) فغاصباً ضمنه أو ضمن يدا ... ترتبت على يد الذي اعتدى وبقرار الغرم (¬3) خص من هلك ... لديه مغصوب، وأعط من ملك لا يرجعان (¬4) وامرؤُ تحققا (¬5) وغاصب والمستغير مطلقاً ... من غره بغرم ما قد بذلا وغير هؤلاء راجع على ... وحكمها منظومة كالدر فهاكها عشرة (¬6) في العشر (فصل في تصرفات الغاصب الحكمية) (1980 ـ اذا اتجر بالمغصوب) قوله: وإن انجر بالمغصوب فالربح لمالكه. وإذا قال: هذا البعثر بهذه الدراهم. ويشير إلى الدراهم المغصوبة فهذا لا شك في بطلانه، لأن الدراهم لزيد، وهذه وإن كانت من المفردات فالقول الراجح فيها هو هذا. (تقرير) (1981 ـ اشتريا ناقتين من حرامية ودفعاها قيمة لأرض ثم غرساها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف سالم بن عبيد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصل كتابك لنا المؤرخ في 19/11/86هـ وقد ذكرت فيه أن رجلين اشترى كل منهماناقة من حرامية ودفعها جزء من ثمن ¬

(¬1) والمتضارب والمغازس. (¬2) على أحد. (¬3) كالمشتري. (¬4) هؤلاء الثلاثة لا يرجعون على الغاصب. (¬5) يعني أحكامها. (تقرير) (¬6) هذا الموهوب ونحوه.

أرض اشتراها، وغرس الأرض نخلاً وغيره، وتسأل عن الحكم في ذلك. والجواب: هذا إقدام على أكل أموال الناس بالباطل، وقد حرمه الله تعالى بقوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (¬1) وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس " رواه بن ماجه والدارقطني، فيجب على كل واحد منهما أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم} الآية (¬2) والتوبة النصوح من حقوق الخلق لها شروط: هي الاعتراف بالذنب، والندم على فعله، والعزم على أن لا يعود إلى مثله، ورد الحق إلى مستحقه. وأما دفع كل منهما جزءً من ثمن أرض. فإن كانت عين كل واحدة منها غير مشروطة من الثمن فتجب قيمتها في ذمة دافعها لمالكها، وتكون الأرض وما نتج فيها لمشتريها. وإن كانت مشروطة في الثمن فما يقابل كل واحدة منها من الأرض لا يصح بيعه، فيرجع إلى بائع الأرض، ويرجع مشتر الأرض على بائع الأرض بثمن الناقة، ويبقى في ذمته لمالكها، وما حدث في الأرض من غرس وغيره فحكمه حكم المغارسة الفاسدة. وكلام أهل العلم معروف فيها. وأما ثمن الناقتين لمستحقه إن كان موجوداً بنفسه أو ورثته فإن لم يوجد أحد منهم فيتصدق به مضموناً لصاحبه، فإذا جاء ¬

(¬1) سورة النساء ـ آية 29. (¬2) سورة التحريم ـ آية 8.

فهو بالخيار بين إمضاء التصدق به وبين أخذه، فإن اختار أخذه سلمه له، وثواب التصدق به لمن دفعه. والسلام عليكم. مفتي الدريار السعودية (ص ـ ف 2027 ـ 1 في 17/4/87هـ) (1982 ـ اشترى والده منزلاً وأوصى أن توفى قيمته ولم يجد مورثه أحداً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم علي العبد العزيز العبد الكريم ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 25/8/1381هـ والذي تستفتي به عن حكم منزل القهوة وتوابعها ونص السؤال: أن والدي باع منزل قهوة وتوابعها بالزلفي بأربعمائة ريال عربي وهذه القهوة عائدة لجدي علي العبد الكريم ومعه فيها شراء من الحمولة منهم عمي عثمان العبد الكريم ومنهم حمد العبد الكريم وغيرهم ممن لم ندركهم ولا نعرف ذريتهم ولا من يرثهم على التعيين، وليس لدينا وثيقة بملكية هذه القهوة لأشخاص معينين وإنما بالسماع والنقل، وحسب وصية والدي أنها لم. والمقصود أن والدي رحمه الله أوصى إلي أن أوفي عن ذمته قيمتها خمسمائة ريال، ولا عرفت كيف أصرفها ولا لمن أسلمها ,احببت أن أستفتي سماحتكم هل يسوغ لي أن أجعلها في عمل بر يكون ثوابها لمن هي له، وقد عرضت هذه الفكرة على من تمكنت من معرفته والاتصال به من ورثة المذكورين الذين تنسب إليهم هذه القهوة فوافقوا، وعلاوة على هذا وحرصاً على براءة ذمة والدي فقد تعهدت على نفسي والتزمت

هنا سقط ص148 وص149 من الأصل إقدامه على فتح كيس البريد بعد دمغه وفتح مظاريف المسابقة الخاصة بالوظيفة التابعة للاسلكي بقصد تصحيح إجابته حيث أنه أحد المتسابقين لشغل هذه الوظيفة بالإضافة إلى وضعه كتباً سحرية في مكتب مأمور البريد المشار إليه. إلخ. وأن وزارة الداخلية بعد رفع نتيجة التحقيق إليها أعادت الأوراق إلى أمارة رنية بخطابها رقم 8730 وتاريخ 10/6/1385هـ مشفوعاً به الأمر السامي رقم 11074 وتاريخ 16/5/1385هـ القاضي بالموافقة على ما ارتأته اللجنة في هذا الصدد، ثم إن المذكورين جلسا للمحاكمة لدى فضيلة القاي، فأصدر فضيلته حكماً في قضيتهما يقضي بسجن صالح المرزوق شهراً، وجلده عشرين سوطاً لقاء ما صدر منه، وإبعاده عن هذا البلد لثبوت شعوذته، علاوة على ما هو متصف به من سوء السمعة وعدم الاستقامة في دينه وأخلاقه. إلخ. لإحاطة جلالتكم. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 228 ـ 1 في ـ 1386هـ. (1985 ـ اذا عقره في النخل) قوله: كالكلب العقور لمن دخل بيته. إلخ. س: هل النخل مثل الدار؟ جـ: الله أعلم أنه يكون مثلها إذا كان محوطاً، والظاهر حتى في الخارج (¬1) ... (تقرير) ¬

(¬1) قلت: والفتاوي في قتل الكلاب تأتي في (باب الصيد) حيث نص على قتل الأسود البهيم هناك، دوه غيره.

(1986 ـ اذا حفر بئراً، أو حفرة ـ في فنائه، أو ملكه أو في البرية) قوله: وإن حفر في فنائه بئراً لنفسه ضمن ما تلف بها. من ساقط فيها من آدمي ودابة. والفناء الظاهر أنه أخص من السابلة. وإذا كان من ممتلكات الإنسان فحكم آخر. ومثل البئر حفرة لأخذ تراب. وينبغي إذا حفرها في ملكه أن يجعل حواليها ما ينبه الجاهل. وإذا ك انت في بيته فينبغي جعل أخشاب أونحوها حتى يجعل عليها زرانيق. (¬1) وإذا حفرها في برية فلا يضمن، إلا أنه ينبغي أن يحصنها. ... (تقرير) (1987 ـ إذا حفر بالوعة في غير ملك من أمره فسقط فيها أعمى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الزلفى ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإجابة على خطابكم رقم 127 في 28/7/1379هـ الذي تستفتي فيه عن الرجل الأعمى الذي سقط في البالوعة وانكسرت إحدى رجليه وانخلع مفصل الأخرى، وأنه قد تعطل عن المشي. نفيدك بأننا اطلعنا على التقرير الطبي بحق المذكور، إلا أنه لم يكن وافياً بالمقصود، لذا فإنه ينبغي أن ينظروا إلى الرجل فإن ثبت لديكم أن منفعتها قد ذهبت بالكلية بحيث تعطل مشيها فإن ديتها تامة، لأن المشي نفع مقصود. وأما إن كانت منفعتها ¬

(¬1) الزرانيق: بناء على جهتين من البئر يوضع عليه الجذوع (المعاريض) .

لم تتعطل كلياً وإنما ذهب بعض منفعتها فإن فيه حكومة، لأنه لا يعلم قدر الذاهب فوجب ما تخرجه الحكومة، ولا يبلغ به المقدر. والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي ـ أي الجناية به ـ قد برئت فما نقص من القيمة فله أي المجني عليه ـ مثل نسبته من الدية. وأما الدية فالذي يترجح أنها تجب على الحافر وحده، لأنه قد حفر في موضع يعلم أنه ليس ملكاً للمرأة التي أمرته فتعلق الضمان به وحده، لأنه فعل ما ليس له فعله بأجرة ولا غيرها قال في "كشاف القناع " (ولو حفرها) أي البئر في الفناء (الحر بأجرة أولا. وثبت علمه أنها في ملك غيره) أي الآذن (ضمن الحافر) ما تلف بها لأنه هو المتعدي (وإن جهل) الحافر أنها ملك الغير ضمن (الآمر) لتغريره الحافر، وكذا لو جهل الباني. إلى أن قال) وإن فعله) أي ما ذكر من حفر البئر وبناء المسجد أو الخان ونحوه (فيها) أي في الطريق (لنفع نفسه أو كان يضر بالمارة) بأن حفر البئر في القارعة (أو) فعله (في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أولا بإذن الإمام أولا، لأنه ليس له أن يأذن فيه) لما فيه من الضرر. اهـ. وأما المرأة التي أمرته بالحفر فينبغي توبيخها وتنبيهها على خطئها والمشورة عليها بالتزام نصف ما يجب على الحافر على وجه الصلح، لا سيما وأن صاحب "الإنصاف" قد ذكر ما معناه أن صاحب "الفروع" قال: إن نص الإمام أحمد على أن الضمان عليهما وقدمه الحارثي، وقال: هو مقتضى إيراد أبي موسى. يعني أنهما

ضامنان. وإن ظهر لك الحكم بالتنصيف فلا بأس. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 175 في 3/3/1380هـ) (1988 ـ س: البلاليع في الاسواق؟ جـ: يجب حفظها وصيانتها، أو يجعل عندها حارس (¬1) . (1989 ـ لمس ابنه عمود كهرباء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: جواباً على خطاب سموكم رقم 9036 في 8/4/1383هـ بشأن دعوى محمد عطية شبيلي ضد شركة كهرباء الطائف بخصوص ابنه الذي يدعى وفاته بسبب لمسه للتيار الكهربائي على إثر صعوده على أحد أعمدة الكهرباء هناك. نفيد سموكم أنه سبق أن اطلعنا على هذه المعاملة وما صدر في فضيلة رئيس محكمة الطائف والقاضيين بالمحكمة ووجهة نظر فضيلة المساعد وتأييد هيئة التمييز له، وعلى إثر ذلك أصدرنا قرارنا المرفق رقم 761 ـ 24 في 28/1/81 هـ بتوجيه ما قرره المساعد إلا أنه ألفت نظرنا مؤخراً ما جاء في خطاب فضيلة رئيس المحكمة المرفق رقم 761-24 في 28/1/81 من قوله وبعد مرافعة جرت بين الطرفين ووقوف قضاة المحكمة على العامود التي حصل بسببه الحادث مع المهندسين المختصين في شئون الكهرباء وبعد معاينة العامود قرر المهندسان إدانة الشركة بالإهمال والتفريط) . ¬

(¬1) ويأتي في الديات نظائر لهذه الفتاوى.

وقد لاحظنا أنه جاء في دفع شركة الكهرباء بخطاب عضو مجلس الإدارة المنتدب المرفق المؤرخ 21/7/1382 هـ أن المذكورين ليسا بمهندسين ولا خبيرين، لذلك فقد رأينا براءة للذمة أن يكشف على العامود الذي سقط منه المذكور من قبل خمسة مهندسين من خيرة أهل الخبرة بهذا الشأن ومن المعروفين بالأمانة تختارهم وزارة التجارة للكشف على العمود والتيار الكهربائي المربوط به والإفادة هل وضع الشركة لهذا العامود وربط التيار الكهربائي فيه على الصفة الموجودة حال حصول الحادث قد حصل فيه تفريط أو إهمال تدان به الشركة؟ وإعادة المعاملة إلينا لإكمال ما يلزم. تولاكم الله بحفظه وتوفيقه. رئيس القضاة (ص ـ ق 727-2 في 3/5/1383هـ) (1990 ـ انزلقت عليه عمود الاسمنت العائدة لشركة كهرباء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 12581 في 23/7/1378هـ الدائرة حول مقتل الطفل صالح بن يونس الهذيل من جراء سقوط عمود من أعمدة الأسمنت العائدة لشركة كهرباء عرعر. والذي يظهر أن هذه الأعمدة الإسمنت إن كانت وضعت في متسع من الأرض توضع فيه مثل هذه الأعمدة بلا ضرر على أحد، ولم تقم بينة معتبرة شرعاً تشهد على أحد بعينه أنه المتسبب حتى

يطالب بدمه، ولم تقم بينة أيضاً بأن موت الطفل كان بفعل أحد وتسببه بإزلاق القلمة التي قتلته: كان دم ذلك الطفل هدراً. بخلاف من تحقق أن موته بقتل لكن جهلت عين قاتله، وبخلاف الميت في زحام الجمعة أو رمي الجمار والطواف. لهذا نعيد لسموكم المعاملة وملحقها الوارد إلينا من سموكم برقم 16438 في 19/9/78 ورقم 17363 في 1/10/1378هـ لإعادتها إلى فضيلة حاكمها لإنهاء ما يلزم شرعاً. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ق 459 في 6/10/1378) . (1991 ـ إذا لم يكن في عقد الشركة الضمان) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله فنشير إلى المعاملة المرفقة بهذا الواردة إلينا من سموكم رقم 839 وتاريخ 17/1/78هـ وملحقها الوارد إلينا برقم 1902 وتاريخ 7/2/78 هـ ورقم 3794 وتاريخ 13/3/78هـ. ونفيد سموكم أن هذا الصك لا يعتبر كافياً، لأنه لم يحضر المدعى ولم تسمع دعواه وبينته إن كان عنده بينة. والذي يجب حضور المدعي وسماع دعواه إذا ادعى على معين. غلخ ما يجب هنا. وأشعر سموكم أن هذه الأعمدة إن وضعت في ملك واضعها أو في متسع من الأرض وفضاء أنه لا ضمان على واضعها إن لم يكن بين الحكومة وبين الشركة التي وضعت ذلك اتفاقية تقتضي الضمان في مثل هذا الحادث. كما أشعر سموكم أن بيت المال

لا يؤدي إلا دية من تحقق أن موته بجناية أحد لكن خفي ذلك الجاني ولا تحققت عينه. وما سوى ذلك لا يؤدى له دية من بيت المال، نظير الميت حتف أنفه. والله يحفظكم ويتولاكم. رئيس القضاة (ص ـ ق 122 في 7/4/1378هـ (1992 ـ اذا مال حائطه ولم يهدمه (1992 ـ وإذا علم أنه في مهلكه (1992 ـ أو كان معه ماء فلم يسقه قوله: وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئاً لم يضمنه، لأن الميل حادث، والسقوط بغير فعله. كل سبب هلكة يمكن الانقاذ منه ولا يفعل فإنه لا يجوز له. لكن لا يضمن، مثل ما لو كان حريق يمكن أن يخلص منه هذا الذي ألم به، لكن لا يضمن ذلك التالف، أو علم أنه في مهلكة وقصر أن يمده ويذهب إليه فإنه لا يضمنه، لأنه ليس بفعله وكونه يساعده شيء، وكونه يضمن شيء آخر. وهذا والله أعلم بخلاف من معه الماء في المفازة ثم يأتيه العطشان فلا يسقيه فيموت فقد يضمن، روي هذا عن عمر (¬1) والفرق أن هذا حال بينه وبينه، والآخر ترك ما ينقذه، فمنعه بالذات من الشرب هو سبب تلفه، بخلاف المسألة الأولى. وتعليلهم بكون الميل حادث يظهر أنه لو بناء مائلاً ثم سقط. ضمن، صرحوا به في غيره. ¬

(¬1) ويأتي في (الجنايات) .

وظاهر عبارتهم الاطلاق. ويمكن لو فرق مفرق وقال: إذا أمكن نقضه وأبقاه مدة وهو قادر. فإن ف رق فهو وجيه. (تقرير) (1992 ـ قوله: وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما. كالثمر، والثياب، والأوراق، والكتب، أو غير ذلك. قوله: إلا أن ترسل نهاراً بقرب ما تتلفه عادة. فإن صاحبها يضمن لا فرق بينما تتلفه بالليل والنهار، وذلك لوجود تقصير من صاحب الماشية أو التعدي، فإذا أطلقها من غير راع والعادة أنها ترتع فيه ضمن، والعادة هنا لا تكاد تختلف. (تقرير) (1993 ـ ما يفعله كثير من الناس هنا) قوله: وإن طرد دابة من زرعه لم يضمن. الطرد جارية العادة أنه لا يمشيها بل يركضها، فإذا فعل ما هو معروف في طردها فعثرت وانكسرت فإنه لا يضمن. والمقيدة لا يفك قيدها (¬1) يحل القيد ثم يقيدها ثانية. شيء يفعله كثير من الناس وهو أنه إذا أمسكها في حرثه يعمد ويحسبها في حجيرة المواشي عنده، وصاحبها في طلبها ولا يعلم، وقد تمكث يومين أو ثلاثة ما أطعمها، فهذا ظلم من ناحية تركها جائعة، ومن ناحية تخفيتها على صاحبها. (تقرير) (1994 ـ س: لو اصابها مرض في محله يغرم؟ جـ: نعم ليس له أن يمسكها أما إذا عرف من هي له وأدخلها مخافة الضياع وأرسل إلى صاحبها فلا ضمان. ¬

(¬1) ويتركها غير مقيدة، بل.

فتاوى في تصادم السيارات والقطارات

ثم ههنا أشياء تتصور: بأن وجدها في زرعه فصاح بها صياحاً شديداً أو أزعجها وكان مثل هذا بسبب تلفاً فتلفت ضمنها، فهي كالصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. فإن أزعجها بأن ركض وراءها ركضاً شديداً فسقطت في حفرة أو بئر وكذلك لو كسرها أو قتلها فيضمن. ... (تقرير) (1995 ـ مرورها في شيء ليس لها أن تمر فيه) قوله: وإن كانت بيد راكب.. ضمن جنايتها بمقدمها. إلخ. هذا إذا كانت مارة في الطريق السابلة أو في الفلاة. أما مرورها في شيء ليس لها أن تمر فيه فهي مضمونة بكل حال، لأنه متعد بإدخالها. (فتاوى في تصادم السيارات والقطارات) (¬1) (1996 ـ اذا عجز السائق عن ضبط السيارة في مواضع الزلق ونحوه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12366 وتاريخ 21/10/1375هـ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية السائق محمد بن فلاح الهاجري الذي انقلبت سيارته وسبب وفاة فارس بن غانم. أفيدكم أنه بتأمل مرفقات قاضي الخبر لا حظنا عليها ما يأتي:

1- أن القاضي أدان السائق وحكم عليه بدية المتوفي ولم يذكر من أدلة الحكم وحيثياته إلا أشياء غير كافية، كما سيأتي. 2- قوله في قراره: إن السائق لم يدل بسبب مبرر للانقلاب. فيقال: إنه قد أدلى بإفادته المرفقة بأنه من زلق الطريق، واعترف له المتوفي فارس بذلك، وبأن مشيه معتدل لم يسرع فيه. وكذلك شهد له رفقاؤه بذلك، وأنهم مشوا مبكرين لوجود الركاب الذين هم الضباط والجنود، فهو يمشي برغبتهم في صباح مبكر، والطريق زلق، وحدث الحادث بغير خالل منه ولا من سيارته. 3- إستدل القاي بقصة الأعمى المروية عن عمر رضي الله عنه. وفي سندها مقال، لأنها من رواية علي بن رباح والليث وكلاهما لم يدرك عمر أصلاً، وجزم ابن حزم أنها لا تصح، ولهذا لما ذكرها في "المغني " وجه القول بعدم الضمان إن لم يكن القول بالضمان إجماعياً، لأن المبصر هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه، فكان هو سبب وقوعه، لذلك لو فعله قصداً لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان الأعمى. 4- قوله: فإذا كانت الدية لزمت هذا الأعمى وهو لم يتعد ولم يفرط. إلخ. فيقال: إنه وإن لم يتعد ولم يفرط لكنه باشر إتلاف البصير، وبذلك اعتبر قاتلاً، لأنه لا أثر لعدم القصد في سقوط الضمان. 5- صرح العلماء في (باب الغصب) فيما إذا اصطدمت سفينتان أن من غلبته السفينة فلم يستطع ضبطها فلا ضمان عليه، وأن القول قول الملاح في غلبة الريح وعدم التفريط، لأنه منكر والأصل براءته. أهـ. والظاهر أن السيارة أقرب شيء شبهاً بالسفينة إذ قد يعجز السائق عن ضبط السيارة في مواضع كالزلق ونحوه.

ولو كلف سائق بضمان ما حصل من سيارته مطلقاً لما استقام للناس حال مع السائقين. 6- قوله مع أنه لم يقم بينة بعدم السرعة. إلخ. فيقال: البينة ليست على السائق، وإنما هي على المدعي بأنه مسرع ومسيء التصرف في سياقته، كما ذكره مساعد قاضي الخبر بخطابه رقم ... وتاريخ ... 1375هـ وكذلك قرار قضاة المقاطعة رقم ... في ... 1375 هـ مع أنه قد ثبت من شهادة رفقائه الجنود وقرار الميت نفسه أنه لم يكن مسرعاً ومشيه معتدل وكذلك الذين كشفوا على السيارة قرروا بأن دركسونها وقراملها وسائر آلاتها جيدة لا خلل فيها ولم يوجد مع السائقين شيء من الممنوعات. 7- هذا ما تلخص من الملاحظات على هذه المعاملة. ومنها يتضح عدم صحة ما حكم به فيها قاضي الخبر، ونرى إعادتها إليه لإكمال موجبها، وإنهائها، ويطلق سراح السائقين إن كان في السجن تحت الكفالة حتى تنتهي معاملته. والله يحفظكم. (ص ـ ف 770 في 3/12/1375هـ) (1997 ـ إذا كان سبب الاصطدام سرعة كل منهما تحملاً المسئولية على السواء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم 358 وتاريخ 5/6/1380 هـ الخاصة بدعوى محمد بن دعجون مع عزاي الشاطري

في قضية الاصطدام المنظورة لدى الشيخ صالح بن هليل، وقد اطلعنا على ضبط القضية الذي جاء فيه أن القاضي حمل السائقين فهد بن غزاء وعلي بن متعب مسئولية الحادث على السواء وذلك لأن السبب في المباشرة في هذا الحادث هو السرعة الشديدة من كل منهما وبتأمله لم نر فيما أجراه بأساً والله يحفظكم والسلام ... رئيس القضاة. (ص ـ ق 659 في 15/7/80هـ) (1998 ـ دهس القطار ابلهما ليلاً. (1998 ـ اصطدمت سياراتان بسيارة واقفة في جانب الطريق من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة الشيخ إبراهيم العمود قاضي الدمام ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم 2379 وتاريخ 30/9/1375هـ حول سؤالكم عن الرجلين اللذين ادعيا أنهما يسيران بإبلهما قرب الخط الحديدي وباتا في أثناء الليل، وذهبت عليهما ثلاث من إبلهما، وفي الصباح وجدا القطار قد داسها وتلفت من ذلك. أفيدكم أنه حيث قد صادق محامي سكة الحديد على حصول الدهس والإتلاف من القطار، فإن سائق القطار يضمن الإبل التي أتلفها لحصول التلف بسببه. أما ما أشرتم إليه في مذكرتكم رقم 2396 وتاريخ 30/9/75هـ حول استفساركم عن ما يظهر لنا في قضية دعوى محمد بن أحمد الغامدي على سكة الحديد الحكومية من قبل القطار السريع الذي صدم سيارته وأتلف حمولتها الحبحب.

أفيدكم أنه إذا ثبت أن صاحب السيارة حصل عليه خلل في الماكينة في نفس خط التقاطع ولم يستطع إزاحتها عنه فهو معذور وما حصل على السيارة المذكورة وحمولتها من تلف فهو على سائق القطار، لحصول التلف بسببه. أفيدكم أنه إذا ثبت أن صاحب السيارة حصل عليه خلل في الماكينة في نفس خط التقاطع ولم يستطع إزاحتها عنه فهو معذور وما حصل على السيارة المذكورة وحمولتها من تلف فهو على سائق القطار، لحصول التلف بسببه. وأما سؤالكم عما يظهر في قضية دعوى السائقين محمد بن سعيد الغامدي ومحمد بن أحمد الغامدي على سائق الكنور عبد الله بن محمد العجمي ومطالبتهما إياه ضمان ما تلف من أجزاء سيارتيهما من جراء اصطدامهما بالسيارة الكنور الواقفة في جانب الطريق التي يقودها عبد الله العجمي. فحيث أنه لم يحصل من سائق الكنور تعد، نرى أنه غير ملزم بضمان ما تلف من سيارات المدعين، بل ما حصل عليهما من فعلهما، ولا ضمان لهما على السائق المذكور. والله يحفظكم. والسلام (ص ـ ف 667 في 20/10/1375هـ) (1999 ـ اصطدام قطار بسيارة واقفة في خطه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي ... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 718 ـ 2 وتاريخ 11/6/1375هـ المرفق به المعاملة المجراة بشأن التصادم الواقع بين (ماكينة القطار) وسيارة محمد الزهراني. نفيدكم أنه بدراسة جميع أوراق المعاملة تلخص ما يلي: 1 ـ شهد عدة شهود تتضمن شهادتهم أن السيارة سابقت القطار على خط التقاطع وحصل التصادم المذكور.

2 ـ شهدوا أن سائق القطار ضرب (هرن) أي استعمل صفار الإنذار. 3 ـ شهد عدة شهود لسائق السيارة أنه حصل عليه خلل في نفس الخط وطفشت الماكينة ونزل لإصلاحها فلم يشعر إلا والقطار يصدمه، وعنه نتج ما نتج من أضرار في السيارة والركاب. 4 ـ حكم قاضي الدمام بإدانة قائد القطار. 5 ـ لاحظ قضاة المقاطعة على الحكم المذكور وأنه لابد من إعادة النظر في القضية من جديد. 6 ـ اتضح أن سائق السيارة لم يصرح له بالسياقة وأنه لم يستعمل ما ينبغي عند مرور خط التقاطع المذكور. 7 ـ من البديهي أن الخط المذكور خاص بالقطار. فبناء على ما تقدم نرى إدانة الطرفين قائد القطار وسائق السيارة وأن ما حصل من تلف وأضرار يلزمهما لما يلي: (أ) أن سائق القطار يرى ويشاهد ما أمامه ويستطيع أن يتخذ ما يلزم قبل الوصول إليه. (ب) أن سائق السيارة لم يستعمل ما يلزم عند مرور خط التقاطع، ولم يكن لديه تصريح بالسياقة، مما يدل على أنه لم يتخد ما يلزم، وقد صرح العلماء في " مسألة تصادم السفينتين " أن السائق إذا لم يتخذ ما يلزم من حبال ونحوها ضمن فعدم وجود تصريح يدل على أنه أقدم على السياقة قبل أن يستكمل ما يلزم. (ج) شهود سائق السيارة هم ممن حصل عليهم الحادث فهم يطالبون بتعويضهم عن ما حصل عليهم، فشهادتهم تجلب لهم نفعاً، فلا تعتبر.

(د) أن ما ذكروه في شهادتهم يكذبه الواقع والحقيقة، إذ شهادتهم تفيد أنهم في الخط، وأن الترين مر معه، وهذا يباين الحقيقة إذ لو كان ذلك لتلفت السيارة بمن فيها. وأيضاً فالقطار لا يخفى قربه على سيارة واقفة، مما يؤيد أن السيارة مشتغلة ولم تشعر بالقطار، أو شعرت به وسابقته العبور فلم يقدر لها ذلك. (هـ) أن الخط المذكور هو خط القطار، وقد صرح العلماء أنه لو وقف شخص في طريق ضيق أو مملوك لشخص فصدم وتلف أنه لا يضمن. فيتضح مما تقدم أن القطار والسيارة متصادمين، فعليه يجب على كل سائق السيارة وقائد القطار أن يضمن ما أتلفه للآخر من نفس ومال. والله يحفظكم. (ص ـ ف 276 في 29/6/1375هـ) (2000 ـ إذا اتلف القطار مواشي وصاحبها لا يعرف سائق القطار) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم إبراهيم بن محمد العمود رئيس محكمة الدمام ... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلنا خطابكم المؤرخ في 24/8/1376هـ واطلعنا على السؤال المتضمن: أنه يرد محكمة الدمام كثير من الدعاوي ضد قطارات سكة الحديد في إتلاف مواشي بسبب مرور القطار بالطريق مع أن المدعي لا يعرف سائق القطار ولا يقيم الدعوى على قطار بعينه

أو رقمه، إلا أنه يقيم الشهود على تحقق التالف وأنه بسبب القطار والظاهر في هذه الحالة أن إدارة سكة الحديد ملزمة بغرامة التالف إذا أقام المدعي شهوداً عدولا يذكرون فيه التالف، وزمن التلف ومكانه وأن التلف بالقطار، لأن الغالب أن إدارة السكة تعرف عين السائقين في كل يوم، وباستطاعتها حصر السمئولية، وإذا حصل منها إهمال في ذاك فإن عليها تقع تبعية التقصير. وعليه فتدفع قيمة التالف لمستحقيه، ومتى ثبت معرفة عين المتلف فإن الحكم لا يخفى والله يحفظكم. (ص ـ ف 117 في 7/2/1377هـ) (2001 ـ اصطدام السفن) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة المستعجلة بالدمام ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنبعث لكم برفقه الأوراق الخاصة بقضية مفتاح بن مرشد وخميس بن عيسى ضد خفر السواحل المنظورة لديكم والواردة إلينا أخيراً من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض برقم 412 وتاريخ 10/4/1385هـ. ونشعركم أنه بالاطلاع على الحكم الصادر منكم في القضية وعلى ما دار بينكم وبين هيئة التمييز ظهر ما يلي: 1 ـ أنه لا بد من سؤال أهل الخبرة بهذا الشأن هل ترك مثل هذا اللنج غير مربوط يعد تفريطاً من مصلحة خفر السواحل، أم لا؟ . 2 ـ الشهود الذين شهدوا أنهم في صباح الليلة التي وقعت فيها العاصفة جاءوا إلى فرضة الدمام ووجدوا اللنج التابع للحكومة متحركاً من مكانه ورأوا شراعي كل من مفتاح مرشد وخميس

عيسى تحته، وأن التلف الذي أصاب شراعيهما هو من لنج الحكومة. لابد من سؤالهم عن مستندهم في الشهادة بأن التلف من لنج الحكومة، إذ يحتمل أن كسر الشراعين كان من قبل بشيء آخر، ثم صار اللنج عليهما بعد ذلك. ولإكمال ما يلزم من قبلكم جرى بعث الأوراق إليكم والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 1916 ـ 3-1 في 2/5/1385هـ) (2002 ـ تقدير السيارة قبل الصدم، وتقديرها بعده لمعرفة مقدار النقص) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نعام ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بقضية محمد بن جساس مع فهاد بن حسين القحطاني المرفوعة مع خطابكم رقم 99 في 27-3-87هـ الذي ذكرت فيه أن كيفية تقدير التلفيات التي حصلت في السيارة كانت تقدير الأشياء التالفة. وعليه نشعرك بأن الذي ينبغي هو تقدير السيارة قبل الصدم، ثم تقديرها بعد الصدم لمعرفة مقدار النقص، فاعتمدوا إكمال اللازم على ضوء ذلك بواسطة أهل الخبرة في مثل هذا. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ف 2233 ـ 3-1 في 14/6/87هـ.

(2003 ـ لا يكفى اصلاح الصدم فقط) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة عرعر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعت على كتابك الوارد برقم 693 وتاريخ 4/8/78هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال. والظاهر أنه لا يلزم الجاني على السيارة قدر أجرتها يومياً حتى يتم إصلاحها. وقد فهمنا من قولك: هل يكلف المتسبب بذلك، أم يكتفي بتكليف الإصلاح؟ أنك في هذه القضية وأشباهها تكتفي بإلزام الجاني بتكاليف الإصلاح، وهذا غير ظاهر، لأن الواجب في مثل هذا أن تقدر قيمة السيارة قبل الحادث ثم تقدر قيمتها بعد حصول النقص بسبب الحادث، ويلزم الجاني بدفع الفرق بين القيمتين. فإذا قدرت مثلاً سليمة بعشرة آلاف، وقدرت معيبة بسبعة، لزم الجاني تسليم ثلاثة آلاف والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ق 1685 في 25 ـ 3 ـ 79هـ) (2004 ـ مؤخر السيارة، وتهور السائقين) س: هل مؤخر السيارة ونحوها كمقدم الدابة المركوبة؟ جـ: نعم هو الظاهر، لأن تصرفه بمؤخرها كتصرفه بمقدمها فالسيارة ونحوها كالعجلة مما هو جماد ليس كالدابة، فإن الدابة لها إرادة وأذية بطبعها. أما السيارة ونحوها فهي تحت التصرف وله أيضاً مرآة يبصر بها. ولو قدر أنه لا يبصر الصغير ونحوه فلا يحركها إلا إذا تحقق أن ليس وراءه شيء.

لكن قولهم: إنه يضمن الناخس. يثبت هنا أشياء قد تعرض للسائق، أو يفرق كما يفرق في الراكب. فالسيارة بنفسها لا تتأثر وإنما هي بيد إنسان، وعليه من حفظها وعدم تعريضها لما يسبب تلفاً كلٌ ممكن تارة بالتحريك المسبب السلامة من الضرر، وتارة بالإيقاف. ثم أيضاً فيها شيء ليس في الدابة، وهو أمران: أولا أنها قطعة كبرى من حديد فمرورها جسده من جانب كونها تسبب الدفع العنيف ما ليس في الدابة. الثاني: أن سير السيارة فيه من السرعة الشيء المفرط. وكون هذا من الانتفاع بها أو من كماله ليس بعذر في تقتيل المسلمين فيمشي ربع السير أو أقل. فإذا كان فيها سرعة جيدة هل تذهب نفوس الناس؟! فهذه فروق تجعله ليس مثل النخس. اليوم بعض الأحيان الإصابات كل يوم، فعلى السائق أن يحتاط كلما كثر الخطر، وهم لا يزالون يكثرون الجنايات ما لم ينظر لهم نظراً (¬1) فالمسألة هامة، ولا سيما من لا يركب هو الضعيف، وفي الآية (¬2) تحريم قتل النفس بغير حق، وهذه في أيدي السائقين أسبابها. (تقرير) . (2005 ـ س: إذا ك ان الجمل أكولا وصاحبه مهمله فهل يضمن؟ جـ: الظاهر لا يضمن، لكن ينبغي للإنسان أن لا يستمر على اقتنائه بل يبيعه للذبح. أما أنه يضمن وهو ليس عنده في البرية فلا (تقرير) ¬

(¬1) يكون فيه ردعهم عن هذا التهور. (¬2) (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)

(2006 ـ الضارية) وهنا أيضاً " الضارية" من الإبل أو غير الإبل، وهي التي من شأنها الهدد، فإن من الإبل ما يسمى بالضارية وهو الذي ضرى بالهدد، فهذه إذا لم يتخلص منها إلا بالذبح فتمسك وتحفظ وسومها وتذبح، فإن الصائل ولو كان ابن آدم ولم يمكن السلامة منه إلا بالقتل بالنسبة إلى النفس والأهل فإنه يقتل، فكذلك الضارية يتخلص منها بهذا، وفي الكلمة المعروفة: المؤذي طبعاً يقتل شرعاً. ... (تقرير) (2007 ـ س: اذا عرف بالنطاحة، أو الهبد، أو الهد في الحروث؟ جـ: يضمن، لأنه حيوان معروف منه وتركه. أما إذا ربطه ثم انطلق فهو محل نظر (تقرير أصول الأحكام) . وظاهر كلامهم أنه ولو توثق وحبسها وعقلها بالأربع، لأنه ملوم بإمساكها. ... (تقرير) (¬1) . (2008 ـ س: الكلب السروق؟ جـ: يكون كذلك، إذا ك ان تحت يده وهو كلبه ولا طرده بل أمسكه فعليه الضمان، بخلاف المسيب فظاهر (تقرير) . (2009 ـ إذا ذبحت الضارية ثم جاء مدعيها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة الشيخ صالح الطاسان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عما يفعل ¬

(¬1) وانظر بقية الفتاوي في الضواري في (باب اللقطة) .

مع أهل اضوال المتكرر إفسادها ليلاً على الناس في حروثهم ـ والمعروفة لدى العلماء بالضارية ـ الذين يحضرون بعد بيعها فيصفونها ويذكرون وسمها، والحال أن بعضها قد يشتريه جزار ينحرها في السوق ويراها الناس فيعرفون وصفها ووسمها. ونفيدكم بأنه يلزم مدعيها إحضار البينة العادلة على تملكه إياها. ونرى أنه يكفي في البينة أن يشهد الشاهدان بأن الضالة التي هذه صفتها أو هذا وسمها ملك لفلان. ومتى حصل عند القاضي شيء من الريبة في الدعوى حلف المدعي على دعواه ثم يدفع إليه ثمنها، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص ـ ف 570 في 16/5/1381هـ. (اتلاف آلات اللهو: كالعود، والمزمار، والطبول) الحمد لله وحده.. وبعد: فقد تكرر السؤال عن جواز إتلاف آلات اللهو كالعود، والمزمار، والطبول، ونحوها، والإنكار على أهلها، وكذا الصور المجسمة وغيرها من المنكرات الظاهرة، وذكر السائل أن هذه الاشياء قد كثرت في أيدي الناس، وانتشرت في الأسواق، وغيرها. فأفتيت بما معناه: أنه يجوز بل يجب إتلاف ما ذكر، والإنكار على صاحبه، لحديث: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه " وهذا فرض كفاية إذا قام به من كيفي فذاك، وإلا تعين على جميع من علم به، ولكن بشرط أن لا يترتب على إتلاف ما ذكر منكم أكبر منه، وحينئذ فالمتعين إنكارها بالرفق والحكمة، وإذا أتلفها فلا ضمان عليه

لأنها ليست بمال، ولا قيمة لها شرعاً، صرح بذلك الفقهاء، واستدلوا بحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشق آنية الخمر وتحريق مسجد الضرار وغير ذلك من النصوص الواردة في ذلك مع أن الحكومة أيدها الله تساعد من يسلك هذا المسلك. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مفتي البلاد السعودية (الختم) . (ص ـ ف 983 ـ 1 في 15/4/1384هـ) (2011 ـ البكب، والاسطوانات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... وزير الداخلية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم المرفق برقم 3830ـ1 وتاريخ 15-11-84هـ كما جرى الاطلاع على الأوراق المرفقة به بخصوص دعوى العريف عبد العزيز القرني أنه قد سرق من داره جهاز بكب واسطوانات، وأنه قد عثر عليها مع عبده علي خطير اليماني، وأن قاضي المستعجلة الأولى بجدة قد اعتذر عن النظر في القضية شرعاً، لأن البكب وا لاسطوانات مال غير محترم. وترغبون الاطلاع بموافاتكم برأينا حيال هذه القضية: وعليه نشعر سموكم بأن الحكم الشرعي في هذه القضية والذي كان يلزم قاضي المستعجلة أن يصرح به هو أنه يتعين إتلاف هذه الآلات المحرمة، فلا تبقى مع من هي بيده، ولا تسلم لمدعي أنها

سرقت منه، سواء ثبتت السرقة أم لا. مع أن ما أوضحناه داخل تحت قول القاضي: إنها مال غير محترم. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ف 177 ـ 1 في 15/1/75هـ) (2012 ـ ما يحرق للتفرج، والسينماء) وكل ما يلهي مثل أشياء تحرق للتفرج فإنها داخل في الملاهي وهي أنواع وأشكال كل ما يدخل في اللهو فهو حرام، لأن اللهو حرام، لما فيه من قسوة القلب، والصد عن ذكر الله. ومن آلات اللهو "الطبل" هذا أبو وجهين، وضربه لا يجوز بحال، إلا في حالة الحرب الذي يباح فيه لبس الحرير وذلك أنه مما يشجع. وكذلك "العرضة، والاستعراض " وهو استعراض الجيش عندما يحتاج إليه للتفقد أو إظهار القوة. أما ما ليس كذلك فلا يجوز. أما "الدف" فيجوز في العرس بشروط، ولا يجوز للرجال مطلقاً اللهم إلا الجويريات فهذا يتساهل فيه بعض الأحيان، وكذلك مثل الحبشة، لأن لهم نفوساً مثل نفوس الصبيان، فهذا المقدار وما يشبهه يجوز، فإن اللعب باطل إلا في صور قليلة معروفة، الأحاديث في شيء غير متمادي ليس مقصود منه اللهو، بل مقصود منه: إما التدريب، أو مصلحة تربو على المفسدة. (تقرير) ومنه الصندوق (¬1) و"السينما" بل الطبل العربي الذي هو ¬

(¬1) البكب أكثر استعماله في الأغاني.

من جلد من الملاهي، فالحاصل أنه ولو لم يكن إلا مجرد اللهو فيها، فكيف بالسينما فإنه لو لم يكن تحريم لكان التحريم فيها لما فيها من التصاوير وغيرها (¬1) ... (تقرير) (كسر الصليب والصور) قوله: وصليب. لتحريم ذلك وسواء كان مجسداً أو غير مجسد، فإنه يتعين الإتلاف. وغير الصليب أيضاً الصور سواء مما يمسك باليد وله ظل أو المأخوذات بالآلة، أو بالصبغ، أو بالخياطة، كلها جميعاً داخلة في التغليظ في التصوير الوارد في الأحاديث، وذكر النووي في "شرح مسلم" أن الأربعة كلها حرام بإجماع الأربعة. و"التصوير الشمسي" أبلغ في المضاهاة. وإن كان المجسد لأنها الأصنام المعبودة من دون الله، فسبب الشرك في الوجود بأمرين: بالتصوير، وبتعظيم القبور، ولكن ابتلي المسلمون بتلاميذ الافرنج منهم من أخذ عن الإفرنج شرك الافرنج وهو الغلو في المسيح، وقسم رأوا أن تصوير من يعظم عندهم من الدين (¬2) (تقرير) . (2014 ـ احراق الأحاديث الموضوعة، وكتب البدع، والالحاد، والسحر) قوله: ولا يضمن كتاباً فيه أحاديث رديئة. كالأحاديث الموضوعة، أو ليست موضوعة بل ضعيفة معروف مصادمتها للصحيح من السنة وأشباه ذلك. ¬

(¬1) ويأتي ما يتعلق بذلك أيضاً في (وليمة العرس) . (¬2) وتقدم ما يتعلق بالتصوير والمصورين مستوفي في الجزء الأول.

لكن يمكن أن يكون الذي فيه أحاديث رديئة فيه تأمل، وأنه يختلف باختلاف الأحوال. وأما الكتب التي بين فيها الموضوع ككتاب ابن الجوزي فإنها جمعت لتنقي. كالسم لغير القتل فإن فيه ضرراً ويباع لأن فيه منافع، أو كتاب ليس للموضوعات لكن تُذكرُ من يبين وضعها فالحاصل أنها إذا كانت على وجه فيها الضرر والاغترار بها (¬1) أما إذا كانت على وجه بريء من ذلك (¬2) . وأحمد علم ابنه أحاديث كثيرة، وبعد أن علمه إياها قال يابني هذه كلها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلاً لو وجدت كتاباً مبتدعاً لترده أو تراجعه عندما ترى كلاماً لملحدين لتنظر كلام هذا وكلام هذا فهذه مقصودة لغيرها. أما كتب السحر فلا، لأنها كفر وإدخال للكفر بسرعة (¬3) . (2015 ـ والمصحف اذا طبع معه تفسير) وكذا المصحف الذي طبع فيه تفسير آيات بقصد أو بغير قصد فيجب دفنه أو إحراقه لئلا يبقى القرآن بصفة مغيرة، فإن هذا من باب التلاعب بالقرآن وتغييره عن وضعه. أو يؤخذ ما فيه الخلل ويجعل أجزاء ويدفن، أو يحرق الشيء الذي فيه التغيير. (تقرير)

(2016 ـ قوله: إذا لم يصلح لنساء) فما يصلح للنساء لا يكسر. والعبرة بالعادة فما كان لا يستعمله النساء يكسر ولا يضمن. ... (تقرير) (2017 ـ مصادرة كتاب تحفة الاعيان) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عزمان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابك الموجه بخصوص طلبك إعادة ما صادرناه من مكتبتك من نسخ (كتاب تحفة الأعيان، بسيرة أهل عمان) أو تعويضك عن قيمته. أما نصخ الكتاب فقد جرى منا إحراقها لما تشتمل عليه من الكذب والافتراء والبهتان المبين على إمام هذه الدعوى وتلاميذه وأحفاده، ولما فيه من الضلال والإضلال. أما تعويضك عن قيمته فتكفيك السلام من عقوبة تستحقها، ولولا ما ذكرته لنا من أن مدير مراقب المطبوعات بالدمام تولى فسحه لما نجوت منها. والسلام. مفتي الديار السعودية ... (ص ـ ف 1138 ـ 1 في 16/4/1386هـ) (2018 ـ مصادرة كتب تشتمل على الشركيات والبدع أو كتب تدعو إلى التحلل الاخلاقي، أو العقائدي) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان ... رئاسة مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 18654 وتاريخ

3/9/1385هـ ومشفوعاته بخصوص مطالبة سالم بلعش تعويضه عما صودر منه من كتب اتضح للهيئة عدم صلاح تداولها بين الناس. ونفيدكم أننا حينما شكلنا الهيئة المذكورة شكلناها من طلبة علم غالبهم علىمستوى قضاة، وقد دفعنا إلى تشكيلها ما ثبت لدينا أن في المكتبات التجارية من الكتب السيءة من الناحية الاعتقادية والأخلاقية ما يقتضي وجوب تطهيرها وحماية المسلمين من شرها. فعمدناهم بمصادرة ما يرونه غير صالح للقراءة: إما لما يشتمل عليه من الشركيات والبدع والخرافات، أو لما يدعو إليه من التحلل الأخلاقي أو العقائدي. وعليه فما صادروه شر لا خير فيه، ولا حق لمستورديه في التعويض عنه، وإن سمح بدخوله من سمح. وبالله التوفيق. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 701 ـ 1 في 6/3/1386هـ) (2019 ـ الكتب المضرة بالأخلاق والعقائد) صاحب السمو الملكي رئيس الديوان العالي ... سعادة رئيس ديوان مجلس الوزراء. بشأن مارفعه عبد الحميد الزائر من القطيف من طلبه دفع قيمة الكتب التي صادرها الشيخ عبد الملك بن عمر. نشعركم أننا انتدبنا هيئة تفتيش المكتبات في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية لتصادر ما تراه ممنوعاً في المكتبات، فوجدوا فيها كتباً مضرة بالعقائد والأخلاق وصادروها، ومن ضمن من صودر منه عبد الحميد الزائر المتشكي، وهذه الكتب لا يستحقون عليها تعويضاً، بل المترتب عليهم الجزاء لتوريدهم لها لكن قد يعفى

باب الشفعة

من لم يعرف حكمها من العقوبة الزائدة على مصادرتها. (¬1) . محمد بن إبراهيم (ص ـ ف 106 في 29/1/82هـ) (باب الشفعة) شرعية الشفعة لدفع الضرر. ما هو الضرر؟ هو أن يكون شقص بين اثنين هذا يريد البيع وهذا لا يريد، وهذا يريد المساقاة وهذا يريد سقيه بنفسه، وهذا يريد مؤاجرته وهذا ... فيحصل فيها من المشاكسة والممانعة والمنازعة ماهو معلوم، وانتزاعها من المشتري لأجل أخف الضررين. ... (تقرير) (2020 ـ اذا أوقفه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ سليمان الصالح الخزيم قاضي حوطة سدير ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إليّ كتابكم المؤرخ 17/4/76هـ المتضمن السؤال عمن اشترى شقصاً وأوقفه بضحية على الدوام له ولوالديه، وحلف أنه لم يقصد إلا التقرب إلى الله تعالى: فهل مثل هذه الصيغة مما يسقط الشفعة، أم لا؟ والجواب: الحمد لله ـ هذا يمنع الشفعة، مالم تقم قرائن قوية تدل على أن ذلك حيلة لإسقاط الشفعة. والسلام عليكم. (ص ـ ف 275 في 23 ـ 4 ـ 1376هـ)

(2021 ـ وأما " المسألة الرابعة " وهي ما إذا اشترى الإنسان الشقص ثم وقفه كله أو بعضه تحيلاً على إسقاط الشفعة؟ فقد صرح الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بأن هذا حرام، ولا تسقط الشفعة به لأن باب الحيل المحرمة مسدود في الشرع، ويعاقب فاعله بنقيض قصده. والسلام عليكم ورحمة الله ... (ص ـ ف 1223 في 1/8/1380هـ) (2022 ـ س: ما هو الراجح في المنقول) جـ: الذي يفتي به منذ عرفنا أنه لا يشفع في البعير والسيارة، لأنه لا ضرر فيه. (تقرير) (2023 ـ س: جزؤ الأثل إذا بيع بعضها) جـ: على القول الثاني يشفع فيه، والقول بها في المنقول فيه شيء من القوة، إلا أنه بالنسبة إلى ما عليه المفتون من قديم أنه لا شفعة إلا في الأرض. ... (تقرير) (2024 ـ وجوب الشفعة في العقار الذي لا تجب قسمته) ما قولكم دام فضلك ونفع المسلمين بعلومكم في دار فيها بناء في جانب منها، وباقيها حوش وهي مما لا يمكن قسمته إلا بالإجبار، ولم يحصل تراض بين أهل الحصص على القسمة. فهل إذا بيع قيراطان وثلث خمس قيراطاً وخمسة أعشار ثلث خمس قيراط لمالك عشرين قيراطاً وخمس قيراط أن يشفع في الحصة المبيعة المذكورة بعاليه، وإذا كان في هذه القضية خلاف بين العلماء فما هو الراجح لدى فضيلتكم. أفتونا ولكم الأجر والثواب (3/6/74هـ) محمد بن إبراهم بن محارب ... تابع الأمير تركي بن عبد الله آل سعود.

الجواب: الحمد لله ـ "المسألة" ذات قولين: أحدهما وهو الذي مشى عليه الأصحاب أنه لا شفعة في عقار لا تجب قسمته إجباراً. والقول الثاني: ثبوت الشفعة فيه، وأصحاب هذا القول أسعد بالدليل من غيرهم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين، لكن عند كلا الفريقين إذا حكم حاكم بمقتضى أحد القولين فحكمه نافذ. والله سبحانه أعلم قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه. (الختم) ... (ص ـ م 748 في 25/6/1374هـ) (2025 ـ الشفعة بالملك أقوى من الشفعة بالمرافق) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحلوة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد ذكر لنا عبد الله بن مسلم آل مسلم أن عبد الرحمن بن محمد بن مهنا وهبه نصيبه من العلياني، ثم باع عليه تسعة أعشاره الباقية، ولا يزال نصيبهم مشتركاً، فشفع عليه عبد الله بن محمد بن مهنا ببعض مرافق الملك، وحكمت بصحة شفعته، وعرض علينا ورقة الهبة فإذا هي بإملائك، وقد قررت ثبوت العطية ولزومها، ولما طلبنا منك صورة الضبط لم نجد فيها ما يدل على أن لعبد الله بن مسلم شركة في سهم عبد الرحمن بن مهنا من العلياني، وإ نما ذكرت أن شفعة عبد الله بن مهنا ثابتة لأن الطريق واحد والماكينة والبئر واحد.

فأنت إن شاء الله تفيدنا عن الحقيقة. ولا يخفى أنه إذا ثبتت هذه العطية ولزمت وكان العشر مشاعاً فإن ابن مسلم أولى بالشفعة، لأن شريك في رقبة الملك وعبد الله بن مهنا إنما هو شريك في بعض المرافق، والشفعة بالاشتراك في رقبة الملك أقوى، والقائل بها أكثر، والضرر على الشريك هنا أشد، فلاحظ هذا، وإكمال ما يلزم وأفسدنا. والسلام. رئيس القضاة ... (ص ـ ق 186 في 13/3/1380هـ) (2026 ـ لا شفعة للمغارس) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على استرشاد قاضي العقيق المرسل رفق خطابكم رقم 302 وتاريخ 22/1/88هـ عن رجل أعطى بلاده لآخر مغارسة له النصف من الشجر فقط، ولصاحب الأرض النصف، فأراد صاحب الأرض بيع ما يخصه من الأرض والشجر فهل للمغارس أن يشفع بذلك، أم لا؟ والجواب: الحمد لله ـ المنصوص في مثل هذا أن لا شفعة صرح الفقهاء بهذا، وأنه لا تجب الشفعة فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفردين عن الأرض. لكن لو شفع في الأرض دخل الغراس والبناء بالشفعة تبعاً للأرض، لقضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة

في كل مشترك ما لم يقسم ربعة أو حائط (¬1) وهذا يدخل فيه البناء والأشجار. والله أعلم والسلام عليكم. ... مفتي الديار السعودية. ... (ص ـ ف 1322 في 14/6/12388هـ) . (2027 ـ ما يدخل في ملك الشفيع من الثمرة، وحكم زيادتها. صور) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عما إذا اشترى زيد سهماً من نخل مشاع قد بدا صلاح ثمرته، واشترط المشتري الثمرة بثمن قدره (10000) فقام الشريك فشفع ومن المعلوم أن الثمرة لا تدخل في الشفعة، ولكن هل تكون الثمرة مجاناً للمشتري ويلزم الشافع أن يدفع الثمن كاملاً مع العلم أن النخل بدون الثمرة تقدر قيمته بـ (8000) أم تحسب الثمرة على المشتري ولا يلزم الشافع إلا (8000) ؟ الجواب: الحمد لله ـ إعلم أن لبيع الشقص المشفوع المشتمل على النخل صور: "أحدها" أن يشترى قبل خروج الطلع ويأخذه الشفيع قبل أن يطلع "الثانية": أن يأخذها الشفيع بعد ما يطلع قبل التشقق "الثالثة" أن يأخذه بعد التشقق. "الرابعة" أن يشتري الشقص بعد اطلاعه قبل التشقق ويأخذه الشفيع قبل الجذاذ وهي صورة السؤال. وإذا علم ذلك فالثمرة في الصورتين الأوليين وفي الصورة الرابعة للشفيع بلا ريب، لكون الزيادة في الصورة الأولى إنما حصلت بعد ما دخل الشقص في ملكه. وأما في الصورة الثانية فلأن الزيادة وإن حصلت في ملك المشتري لكنها زيادة متصلة تتبع أصلها في الأخذ ¬

(¬1) ولفظه "عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه " الحديث. أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود.

بالشفعة. وأما في الصورة الثالثة فبطريق الأولى لشمول العقد لها تبعاً لأصلها. وأما في الصورة الرابعة فإن الثمرة للمشتري مبقاة إلى أوان الجذاذ، لكونها زيادة منفصلة. وأما في "الصورة الخامسة" وهي أن يشتري الشقص بعدما يطلع ويتأخر الأخذ بالشفعة إلى ما بعد تشققه فإن الثمرة للمشتري، لكن يأخذ الشفيع الشقص بما فيه من النخل بقسطه من الثمن، قال في "الإقناع، وشرحه" ولو كان الطلع موجوداً حال الشراء غير مؤبر ثم أبر عند المشتري فهو له أيضاً مبقى إلى أوان جذاذه، لكن يأخذ الشفيع الأرض والنخل بحصتها من الثمن، لأنه فات عليه بعض ما شمله عقد الشراء وهو الطلع الذي لم يؤبر حال العقد، فهو كما لو شمل الشراء الشقص وعرضاً معه. انتهى. ومثله في "المنتهى، وشرحه "وفي " حا شية عثمان على المنتهى" فإذا كانت قيمة الشقص مع اطلاعه النخل ألفا وبدونه ثمانمائة فإن الشفيع يأخذه بما فيه من النخل بقسطه وهو أربعة أخماس الثمن الذي وقع عليه العقد. وبما ذكرناه يتضح أن الشفيع في صورة السؤال إنما يأخذ الشقص المشفوع بقسطه من الثمن وهو ثمانية آلاف بطريق الأولى، وهذا واضح بحمد الله لا غبار عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. (هذه الفتوى بخطي) (2028 ـ لا شفعة بالخشب على الجدار المشترك) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 207 وتاريخ 24/11/1384هـ

المتضمن الاسترشاد عن رجل اشترى بيتاً فادعى عليه جاره بالشفعة، مع أنه ليس شريكاً في البيت، ولم يكن بابه مقابلاً لباب بيت مدعى الشفعة، بل باب كل منهما في طريق منفرد، ولكن المشتري سيهدم البيت، ومدعى الشفعة يخشى الضر لأن بعض الخشب على الجدار المشترك وبعض سترة السطوح قصيرة وتسأل: هل له شفعة، أو لا؟ . والجواب: الظاهر أن لا شفعة له، لن الشفعة في العقار المشترك الذي لم يقسم، وهذا ليس شريكاً في البيت. وأما ما يخشى من الضرر إذا هدم البيت من أجل أن الخشب على الجدار المشترك فهذا منصوص في أحكام الجوار من (باب الصلح) فراجعه. وكذلك الستر القصيرة، وأنه يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل فإن استويا اشتركا. والله أعلم والسلام. (ص ـ ف 338 ـ 1 في 10/2/1385هـ) (2029 ـ الشفعة بالطريق) الأقوال فيها ثلاثة: من يرى الشفعة به مطلقاً، ويستدل بـ"أحق بسقبه" (¬1) "أحق بشفعة جاره" (¬2) وهذا أضعف الأقوال، يرده حديث جابر "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" والقول بالمنع مطلقاً وهو المذهب. والقول الوسط الذي يجمع الأحاديث ولا يبقى فيها شيء من التنافر أنه لا يخلو: إما أن يكون بينهما مرافق، أو لا. فإن لم يكن بينهما مرافق ـ كطريق ـ فلا شفعة، فإنه ورد بلفظ: "إذا كان ¬

(¬1) رواه البخاري. (¬2) ينتظره بها وان كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً رواه الخمسة إلا النسائي.

طريقهما واحداً " ومفهوم " وصرفت الطرق" (¬1) بين أنه إذا كان طرق ففيه شفعة، وهو أقوى حديث في الباب، أصح من حديث "ألجار أحق". ثم هو أيضاً مفسر بما في اللفظ الآخر "أذا كان طريقهما واحداً" فبين أنه لا الجوار البحت بل لابد أن أن ينضم إليه شيء، ولمفهوم حديث جابر أنها إذا لم تصرف الطرق ففيه شفعة. ومن المعلوم أن الضرر يكون في الطريق، وهو الذي عليه العمل وهو أقوى مما هو المذهب عند الأصحاب وأدلته واضحة. وقاله ابن القيم. (تقرير) وفي كلام الشيخ والفتوى وحديث " إذا ك ان طريقهما واحداً" ... (تقرير) (2030 ـ والمسيل، والماء) ومسألة التشفيع بالجوار: منهم من يقول لا شفعة له أصلاً. ومنهم من يقول بالتشفيع مطلقاً. ومنهم من توسط وقال: إن ك ان بينهما شيء من حقوق الملك فالشفعة وإلا فلا، مثل لو كان مجرى سيلهما واحداً، أو ماؤهما واحداً. ... (تقرير) (2031 ـ لا فرق بين العقارات المتجاورة التي سبق فيها اشتراك أو لم يسبق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد القادر قاضي المبرز: سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركانه وبعد: ¬

(¬1) وهو حديث جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " رواه أحمد والبخاري.

فقد وصلنا خطابك المؤرخ 3/1/78هـ والذي جاء فيه أنه جرى العمل عندكم على الحكم بالشفعة بالاشتراك في الطريق عملاً بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم "إذا حُدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " وتسألون في خطابكم هل العمل بهذا الحديث في العقار المشترك ثم وقعت فيه قسمة بين الشركاء وميزت حدود مقاسمهم وترك الطريق مشتركاً بينهم؟ أم أن الحكم يتناول جميع العقارات المجاورة إذا كان طريقها واحداً، أو لم يسبق فيها اشتراك إلى آخر ما جاء في خطابكم المرفوع لنا وتطلبون منا الايضاح حول المسألة. وجوابنا عليه أن نقول: اختلف الناس في الشفعة بالجوار على "ثلاثة أقوال": فمن العلماء من ذهب إلى القول بعدم الشفعة بالجوار مطلقاً وهم المدنيون، وح جتهم الأخبار الواردة في هذا الشأن كحديث: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (¬1) . ومنهم من ذهب إلى القول بثبوت الشفعة للجار مع تمييز الحقوق والطرق، وهم أبو حنيفة وأصحابه، وبعض من الشافعية والحنابلة ودليلهم حديث أبي رافع: "الجار أحق بالشفعة" وحديث "جار الدار أحق بالدار". وذهب قوم إلى التوفيق بين القولين وقالوا ب الشفعة للجار إذا كان ثمة حق من حقوق الأملاك: كطريق، أوماء، أو سيل ولا فرق في ذلك بين العقارات المتجاورة التي سبق فيها اشتراك أو لم يسبق فيها اشتراك، وهذا القول هو رأي البصريين، وهو ¬

(¬1) وتقدم تخريج أحاديث الشفعة وبعض ألفاظها.

الصحيح الذي يتعين المصير إليه، لجمعه بين الأدلة، وهو المعروف من كلام أحمد في رواية أبي طالب، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، ذلك أن شرعية الشفعة لدفع الضرر، وهو إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك وفي طريقه، ونحوه. والسلام عليكم. (ص 500 في 27/5/1378هـ) (2032 ـ لها الشفعة ولو طال الزمن إلا أن أثبت خصمها أنها عالمة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ علي بن سويد ... قاضي سدير ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على كتابك رقم 163 وتاريخ 24/6/1380هـ والذي تذكر فيه المرأة الساكنة في شقراء والتي شفعت في هذه الأيام في مشترى مؤرخ في عام 1347هـ وذكرو كيلها أنها لم تعلم إلا حين شفعت، وتذكر أنك ترددت في هذه الشفعة. والذي نرى أنه من الممكن ألا تعلم إلا في هذا الوقت، لأنه لا يستبعد على المرأة ذلك، فقد يرسل لها قسمها بدون أن يذكر لها عن أسماء الشركاء شيء. فعلى هذا تثبت شفعتها ما لم يقم خصمها بينة على علمها بالبيع قبل هذا الوقت، إذا أثبت أنها طالبت بالشفعة من حين علمت. والله يحفظكم. (ص ـ ف 1223 في 11/8/1380هـ)

(2033 ـ اذا ادعى أنه لم يعلم بالبيع، أو أنه لا يعلم أن له نصيباً في الملك) وأما " المسألة الثالثة ": وهو قولك: إن بعض الأملاك تباع من سنين طويلة ثم يأتي من يدعي فيها بالشفعة ويزعم أنه لا يعلم بالبيع أو أنه لا يعلم أن له نصيباً في الملك. فالجواب: أنه لا مانع من سماع دعواه، كما تسمع بينة خصمه بأنه عالم قبل المخاصمة، فإن لم يجد المشتري بينة فله اليمين على مدعي الشفعة. (ص ـ ف 1223 في 1/8/1380هـ) (2034 ـ س: هل يأثم من كتم الشراء؟ جـ: يأثم، لأنه متحيل على إبطال حق مسلم، بل جاء في الحديث " أن من أزاد بيع شقص فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه " (¬1) فكيف الذي يبيع ويكتم. (تقرير) (2035 ـ تسقط بالجهل بالثمن) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة الشعيب ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة الخاصة بدعوى عبد الله بن حمد بن دعيلج ضد ورثة عبد الرحمن بن مروان، ومشفوعها خطابكم رقم 328 في 24/11/82هـ المتضمن استرشادكم عن الشفعة هل تسقط بجهل ثمن الشراء، أم لا؟ . ¬

(¬1) وهو معنى حديث جابر وتقدم.

ونفيدكم أن الذي نراه أن الشفعة تسقط بالجهل بثمن الشراء، لأنها لا تستحق بدون البدل، وإيجاب حينئذ متعذر للجهالة قال في "الإنصاف": وأما إذا تعذر معرفة الثمن من غير حيلة بأن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن كان القول قوله مع يمينه، وأنه لم يفعله حيلة، وتسقط الشفعة. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 204 ـ 3 ـ 1 في 25/1/1383هـ) (2036 ـ السعي لا يسقط الشفعة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي الحريق سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد إليكم برفقه الأوراق الواردة منك برقم 21 وتاريخ 17/1/1380 هـ الخاصة بدعوى ناصر بن مشاري الهزاني ضد محمد بن عبود في الشفعة، بعد أن جرى الاطلاع على ضبط القضية وعلى ما ذكرته في خطابك لنا، فلم يظهر لنا ما يوجب رد شهادة ابن حيدر، لأن جر النفع الذي ذكرتم وهو (السعي) لا يسقط بثبوت الشفعة. فعليك إعادة النظر في القضية، والاجتهاد فيما يبرئ الذمة، وإنهاؤها بالوجه الشرعي. بارك الله فيك. السلام. ... رئيس القضاة (ص ـ ق 158 في 24/2/1380هـ) (2037 ـ لا شفعة في الوقف) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الافلاج ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن إنسان أخرج ثلثه.. وجعله في دكان له، فكان الثلث بمقدار نصف الدكان، وباقيه ... ، ثم أوقفت أمه ميراثها من نصف الدكان الباقي وهو ثلث النصف، وصار للعصبة الثلثان الباقيان من هذا النصف وهما ثلث كامل الدكان، ثم باع أحدهما نصيبه منه على وكيل السبالة لضيفه إلى السبالة، فقام الصاحب الآخر فشفع به على المشتري. وتسأل: هل تثبت له الشفعة، أم لا؟ والجواب: إذا ثبت لديكم أن وكيل الوقف إنما اشترى هذا الشقص للوقف وأضاف إليه، فالمنصوص في مثل هذا أن لا شفعة في هذا الشقص المبيع. والله أعلم (¬1) . مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1604 -1 في 11/6/1386هـ) (2038 ـ هل للرافضة شفعة على المسلمين) "المسألة السابعة" هل للرافضة شفعة على المسلمين، أم لا؟ الجواب: مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن لا شفعة لكافر على مسلم، سواء كان كافراً كفراً أصيلاً، أو مرتداً، أو داعية إلى بدعة. ورافضة هذه الازمان مرتدون عبدة أوثان فيدخلون في هذا الحكم. لكن إذا ألزموا بالإسلام والتزموه وتركوا الشرك ظاهراً فالظاهر أن حكمهم حكم المنافقين، وهو غير خاف على السائل. (اهـ من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد رحمه الله. ¬

(¬1) وتقدم ما يتعلق بالتحيل على اسقاطها بالوقف.

2039- لا تسقط الشفعة بموت المشتري من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم قاضي محكمة المبرز محمد بن عبد القادر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى الخطاب الصادر لك منا برقم 1532 وتاريخ 29-11-79هـ المتضمن إفتاءك بسقوط الشفة بموت المشتري وأيلولة المبيع إلى وارثه. ونشعرك أنه بعد تأمل المسألة ومراجعة بعض كلام أصحاب الإمام أحمد رحمهم اله الذي لم نراجعه إذ ذاك اتضح أن الشفة لا تسقط بموت المشتري، كما صرح بذلك في (الغاية) حيث قال بعد ذكر التصرفات المسقطة من وقف ونحه: لا برهن، وإجارة وينفسخان بأخذه، ولا بانتقال لوارث أو بيت مال. اهـ. وأيضاً فإن ما ذكره الأصحاب رحمهم الله من أن الشفعة لا تسشقط بالوصية أن أخذ الشفيع قبل قبول الموصى له يدل على ما ذكرناه، ومن المعلوم ان القبول هنالا يكون معتبراً إلابعد الموت ولو كان موت المشتري مسقطاً للشفعة لم يتوقف بطلانها على قبول الموصى له قبل أخذ الشفيع. وحيث الحال ما ذكر فقد سحبنا الصك الذي بيد عبد العزيز بن سليمان بن عفالق الصادر منكم في قضيته مع محمد بن داعج برقم 62 وتاريخ 27-2-1379هـ لأنكم بنيتموه على تلك الفتوى وأدرجتم نصها فيه، ويتعين عليكم التهميش عليه في السجل بعدم اعتباره، وعلى قيد الفتوى لديكم. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق394 في 11-5-1380هـ)

فصل

(فصل) 2040- مشكلة هنا وحلها قوله: وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة، كالرد بالعيب. لكن هنا (مسألة) فيها شيء من الإشكال، وهو ما إذا اشترى الغرس صغاراً بعشرين ألفاً مثلاً، ثم تبين الشفيع بعد أربع سنوات، وقد بذل المشتري في تنمية الغرس في كل سنة عشرين ألفاً، فصار الجميع مائة ألف. فالشفيع في ظاهر كلامهم هذا يأخذه بعشرين، ويخسر المشتري ثمنين بلا مقابل. لكن ذكر الأصحاب في (مسألة العيب) ما يدل على أن هناك قولاً في المذهب في الزيادة المتصلة. وقد ذكر ذلك ابن رجب في قواعده. وللشيخ عبد الله بن الشيخ محمد جواب في هذه المسألة وهو موجود في المجموع يفيد أن صورتنا المذكورة لا تذهب فيها نفقة هذا المشتري وهي ثمانون ألفاً مجاناً، بل يقدر له أو ما يقارب هذا. ولكن قد جاء فيه بحث وتأمل أنه يأخذ بأقل الأمرين من النفقة والزيادة، وذلك أن يقال: اشتراه بعشرين وأنفق مائ وثمانين في أربع سنين، ولا صار يساوي إلا ثمانين فليس له إلا هي. وإن كان منفقاً ثمانين في أربع سنين وصار يساوي مائتي ألف فليسي له إلا نفقته. وهذا جمع بين الحقين، لأن الزيادة في الغرس في النفقة. (تقرير) س: - إذا كان حرث الأرض واستفاد فوائد أخرى.

ج: هذه غلة ملكه فيحاسب بما يأخذ، لكن يراعى في الثمن والنفقة المقدار الذي حصل به النماء، مثلما يقدر في الزكاة في السقي إذا كان بمؤنة وبلا مؤونة فبأكثرهما نفعاً، لم يقولوا: سقيا. فيعتبر بالمنفعة التي حصلت بهذا. (تقرير) س: - إذا اشتراه وهو كبار قبل الحمل بأشهر؟ ج: - مثل هذا يغتفر، لأنه إنما سقى ماله، وجاء مستحق، وهذا شيء قليل. (تقرير) 2041 - قوله: وضده بكفيل مليئ. س: هل يلزم الكفيل يسلم؟ ج: إذا كانت كفال تسليم سلم. (تقرير) قوله: ولا شفعة في بيع خيار. 2042- س: وكان الخيار للمشتري؟ ج: مطلقاً. (تقرير) 2043- قوله: ولا شفعة في أرض السواد، والشام ومسألة عدم بيع أرض السواد ونحوه هو المذهب، وفيه رواية أخرى أو مخرجة وهو الذي عليه العمل أن يؤخذ بالشفعة، والمشتري يقوم مقام البائع، ويستحق من الاستغلال والتصرف ما يستحق من قبله، وهذه تمثيلها ببيت المال الموجود في نجد مثل بلد الرياض فإنها عنوة، ومثله الحكم في بعض البلاد الأخرى مما يسمى بيت مال.

باب الوديعة

(باب الوديعة) 2044- وضع عنده فرداً ليبيعه ففقد من دكانه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة طريف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك رقم 525 وتاريخ 13-9-1380هـ المتضمن استفتاءك عن قضية الفرد الذي وضعه عبد الله المحمد العطر عند علي العبد الله الحظيف يبيعه وفقده علي من دكانه ولم يعلم متى فقد لطول المدة. إلخ.... والجواب: الظاهر ان علياً لم يحتفظ بالفرد ولم يحرزه بل أهمله، ولهذا لم يعلم متى فقد، وعلى هذا فهو ضامن لإهماله، لا سيما إن ما ادعاه الخصم من أنه قد رؤي في يد ولده. , والسلام عليكم. (ص-ف293 في 6-3-1381هـ) 2045- مسألة فيها تأمل قوله: فإن عينه صاحبه فأحرزها بدون ضمن، سواء ردها إليه او لا، لمخالفته له في حفظ ماله. هذا فيه تأمل، لأن المخالفة التي حصلت من المودع سلم بها مما يخشى إذا خرجت منه باقية غير مسروقة ولا تالفة وجعلها في حرز فلا مخالفة، اللهم إلا أن يكون في بعض الأحوال يظهر أن هذا التلافي ينقص في الحفظ والإحراز عن جعله إياها فيه من أول وهلة أن يتصور ذلك. (تقرير)

2046 - قوله: وإن نهاه مالكها عن علفها لم يضمن لكن المودع في هذه الحالة يجب عليه علفها وسقيها، فإن ذوات الأرواح لا يجوز إهمالها بالإجاعة والإعطاش بل ولو إلى الحالة التي لا تصل إلى التلف بأن تتضرر من ذلك، ويرجع إلى المالك كالصورة الأولى. (تقرير) 2047- وعكسه الأجنبي والحاكم. الخ. ويؤخذ من حديث الهجرة أنه يجوز بعض الأحيان أن يضعها عند غير الحاكم إذا كان هناك ضرورة، لأن أرباب الودائع أكثرهم بمكة. (تقرير) 2048- س: فوات الرفقة ج: يختلف هذا -والله أعلم- لأنه حق وجب عليه، فلا يسافر حتى يؤديه. (تقرير) 2049- مسافر إلى الخرج وترك الوديعة في بيت لا يبلغ حائطه من الجهة الشرقية ثلاثة أذرع فسرقت وجاء في جواب القاضي أنه يتوجه له تضمينه، وصحيح هذا الاتجاه سماحته. (هذا ملخص قضية ص-ق 291 في 13-4-1380هـ) 2050- لو افترضها قوله: فضاع الكل ضمن. وعرف مما تقدم انه بطريق الاولى لو أخذها وتسلفها وقضى بها حاجته ثم رد مكانه دراهم أنه متعد، لأنه غير مأذون له في التصرف وإن كانت غير مشدودة فإنه تصرف غير مأذون له فيه. (تقرير)

2251- يجب رد الفضة بعينها (برقية) أشير إلى المخابرة الواردة إلينا مع برقية جلالتكم رقم 11076 في 12-8-1378هـ (قف) وأعرض لجلالتكم أن ما حكم قاضي الحوطة من تسليم الفضة عيناً صحيح واضح، إذ هذه أمانة والواجب أن تبقى الأمانة بصرتها. وفي الحديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) فعليه يجب أن ترد هذه الأمانة فضة كما استلمها المتوفي أخو محمد بن فرحان. تولاكم الله. محمد بن إبراهيم (ص-ف2580 في 22-9-88هـ) 2052- قوله: ويمهل لهضم طعام أما عندنا فليس عندنا أبداً، ولا يعتبرونه، إنما هذا عند أناس عندهم الطب ومعاناة الصحة أكثر. والظاهر أن الذين عالجوا الأعمال لا يضرهم. ولو قيل: إنه يختص بمن لمن يتعود ذلك فهو وجيه. (تقرير) 2053- س: إذا قال: نسيت؟ ج: ولو قال نسيت، ظاهر العبارة أنه لا يصدق. والقول الآخر أنه إذا أتى ببينة قبلت. والظاهر أنها إذا حفت القرائن أنه كاذب كما لو كان قليل النسيان والوقت قريب فلا يقبل. وإن كان صاحب نسيان والمسألة أخذت ستة أشهر وليس ممن يظهر عليه علامات الكذب فإنه يقبل لا سيما على القول الآخر الذي فيه القبول مطلقاً. (تقرير)

باب إحياء الموات

(باب إحياء الموات) 2054- تعريف الموات، وتملكه بالأحياء بدون إذن البلدية من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم فضيلة الشيخ صالح التويجري رئيس محكم تبوك ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فجواباً على خطابكم عدد 855 وتاريخ 16-7-1377هـ الذي نصه: بأنه يوجد بمنطقتنا آبار وعيون قديمة وملاكها لم يتحصلوا وثائق فيها، وإنما عندهم مجرد وضع اليد، والآن يطالبون بوثائق وصكوك لها ويطلبون ما حواليها من الأراضي الموات والبلدية تعارض في الموات عموماً استناداً على أوامر ملكية، مع العلم بأن الآبار حفرت في سابق الأمر لسقي الماشية. أما العيون فلأجل الغرس والزراعة، غير أن عيون المنطقة تنحدر من علو ويتراوح مجرى الساقية من النبع حتى مجمعه للتوزيع من المائة إلى خمسمائة متر، وكثيراً ما يكون منبع جملة عيون من مرتفع واحد، ويحصل بينهم النزاع والشقاق في القسم والمساحات، لهذا جرى الرفع لسماحتكم راجياً إفادتي عما يجب اتباعه والحالة هذه وهل هناك تحديد لمجموع مزرعة العين؟ وهذا الحرم خلاف المزرعة؟ وكم مقداره؟ وهل هو شامل جوانب المزرعة من كل جهة؟ وهل المجرى له اختصاص خلاف اختصاص المزرعة؟ وما مقداره؟ والجواب: الحمد لله. الموات هي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة، أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة، كالخراب التي ذهبت أنهارها واندرست

آثارها ولم يعلم لها مالك، فتملك بالأحياء، لما روى سعيد في سنته عن طاووس مرفوعاً (عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم) وعن جابر مرفوعاً (من أحي أرضاً ميتة فهي له) صححه الترمذي، وعن سعيد بن زيد مرفوعاً (من احي أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق) حسنه الترمذي، وروى مالك وأبو داود عن عائشة مثله. قال ابن عبد البر: وهو سند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. قال في (المغنى) : وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالأحياء وإن اختلفوا في شروطه، فمن أحي أرضاً ميتة بما يعد إحياء ملكها، وإن تحجرها صار أحق بها من غيره وورثته من بعده أحق به، لحديث (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو احق به) رواه أبو داود. ومما تقدم يعلم أن معارضة البلدية لمن سبق إلى أرض لا محل لها للأدلة المتكاثرة الدالة على إباحة الإحياء والملك به ولو بلا إذن الإمام، خلافاً لأبي حنيفة. وأما حريم العين والقناة فهو خمسمائة ذراع، نص عليه أحمد. وقيل قدر الحاجة ولو كان ألف ذراع اختاره القاضي في (المجرد) وأبو الخطاب، والموفق في (الكافي) وغيرهم. وأما حريم ما أحياه من الموات لسكنى القاضي أو زرع فهو معتبر بما لا تستغني عنه تلك الأرض من طريقها وفنائها ومجرى مائها شرباً ومفيضاً، قال في (الإنصاف) وغيره، ويملك بالاحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته- كطرقه، وفنائه، ومسيل مائه، ومطرح قمامته، ومرعاه، ومحتطبه، ومرتكض الخيل، ومدفن الأموات، ومناخ الإبل، فهذا لا يملك بالأحياء ولا يقطعه الإمام لتعلق حقه. وقيل: لملكه له.

وأما حريم النهر المحفور في الموات من جانبيه فقد قيل: إنه يعتبر بعرف الناس في مثله، وكذلك القناة. وقيل: حريم النهر ملقى طينه. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم. (ص-ف1166 في 16-10-1377هـ) 2055- إذا كانت مواتاً لكن تحقق مالكها لم تملك بالاحياء قد يوجد أرض موات لغة لا اصطلاحاً، وهي الأرض المتحقق أنها أرض زيد لكن موات بئرها قد انهدمت، وجميع ما يحتاج إليه في الزراعة قد انعدم وبقيت كالأرض في الصحراء الفراح التي لانتفاع بها مطلقاً، فهي موات وهي ملك زيد المعلوم بالوثائق الشرعية عليها أو الأيدي المتتابعة، أو الشهيرة عند جيرانه. فهذه ملك معصوم معروف العين حياً أو ميتاً. أما إذا كان غير معلوم لكنها متحقق أنها لمعصوم مجهول فهذه حكمها حكم الأموال المجهولة أربابها تكون في بيت المال. وفيه قول: أن حكمها حكم الموات اصطلاحاً. (تقرير) 2056- الاختصاصات لا تملك بالأحياء ثم الاختصاص سواء اختصاص ملك أو يتبع وقفاً أو اختصاصاً لفرد أو عام فما كان لفرد أو غير فرد من جهة ملك أو وقف أو ارتفاق عمومي فلا ملك فيه (¬1) . فالطرق اختصاصات عامة، والأفنية اختصاصات تلك الممتلكات، فلا تملك بالإحياء. (تقرير) 2057- ومسيل المياه، والمحتطبات، والمراعي، والمحتشات مسيل المياه هي ما تسيل إليها مياه الملك تخرج إليها سواء ملك مفرد أو لا كمساييل البلدان، وكذلك المجاري التي تجري منها ¬

(¬1) أي: فلا يملك بالأحياء - كما تقدم.

المياه إلى البساتين فلا تملك بالاحياء، فهم مختصون بها لأجل جريان المنفعة لهم منها بها، فليس لأحد ان يحييها. وكذلك ما يتبع البلاد من مجامع المواشي عند استراحتها من سراحها ومثله المحتطبات، والفلوات، ومواضع الحشيش، والعشوب فهذه لا تملك بالإحياء، ولا يجوز للإمام أن يقطع منها شيئاً يلحقهم ضرر بإقطاعه، والذي لا يضر كاليسير لا بأس به، فإنه فرق بين الطريق والأفنية وبين المحتطبات ونحوها كواسع الفلوات لأن المقصود منها ليس التوسع بالسلوك وإنما المقصود الاحتشاش والرعي، فإذا أعطي بستاناً أو لبناء شيء ليس كبيراً فلا بأس وكذلك الأفنية التي لا يحتاج إليها أهل تلك الأملاك. أما ما تحتاجه البلد فلا يملك بالأحياء، ولا يجوز للبلدية أن تأخذه (¬1) . (تقرير) 2058- خراب الدرعية لا يملك بالأحياء من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الدرعية سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على المذكرة الواردة منك برقم 108 وتاريخ 10-8-1379هـ الخاصة بالسؤال عن سماع الدعاوي في أراض الخراب التي بالدرعية. ونشعرك أننا سألنا إبراهيم الشايقي عما لديه من العلم عن ولاة الأمور فيما يختص بالموضوع، فأجاب بأن ابن مسيند حينما ¬

(¬1) وتأتي تكملة للبحث قريباً.

كان أميراً على الدرعية سأل جلالة الملك الراحل عبد العزيز رحمه الله عن الخراب فصدر منه المنع من أن يبني أحد في الخراب أو يقطع منه شيء لأحد. اهـ. ولا يخفى أن هذه أملاك لمعصومين، فليس لأحد الاستيلاء عليها، ولا تملكها بالأحياء، قال في (الإقناع وشرحه) : وإن كان الموات قد ملك بإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتاً لم يملك بإحياء إن كان لمعصوم، لأن ملك المحيي أولاً لم يزل عنها بالترك، بدليل سائر الأملاك. اهـ. وقال في (المغني) في كتاب إحياء الموات: القسم الثاني ما جرى عليه ملك مالك، وهو ثلاثة أنواع أحدها: ماله مالك معين، وهو ضربان: أحدهما ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. الثاني: ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتاً، فهو كالذي قبله سواء. اهـ. وقد ذكر هنا عن مالك أن هذا الضرب الثاني يملك بالإحياء، ولكنه رجح ما تقدم وذكر دليله. فظهر معنى ذلك ان هذا الخراب لا يملك بالإحياء. أما إذا تقدم أحد يدعي ملكية سابقة لشيء من الخراب آيلة إليه بإرث أو نحوه وأثبت ذلك ببينة شرعية فلا ما نع من سماع دعواه وإنهائها بالوجه الشرعي. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق187 في 13-3-1380هـ)

2059- إذا لم يكن في الأرض آثار عمار، ولكنها ضمن صك، فهي ملك وجاء في قرار لسماحته في قضية أرض ممنوحة ما نصه: فالبلاد التي شملتها حدود الصك المذكور بلاد واحدة. وعدم وجود آثار عمار في بعضها لا يؤثر، إذ من المحتمل أن دثائرها مع طول المدة. اهـ. المقصود من القرار رقم (459 في 28-3-90هـ) ضمن معاملة صادرة من نائب رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية برقم 9724 في 29-4-80هـ. (وجدته عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش) 2060- من أحيي الموات ملكه مطلقاً من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم 7-17-2625 وتاريخ 26-6-1377هـ حول ما رفعه رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة بخصوص الطلبات التي يتقدم بها بعض الأفراد لإثبات ملكية أراض بالإحياء وعند إجراء التحقيق في ثبوت الإحياء يظهر أنه لم يتم ما أحياه وإنما شرع في الإحياء فقط بما يسمى تحجراً. إلخ ... نحيطكم علماً أن الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء، فمن أحياها ملكها، سواء كان ذلك بإذن الإمام أو لا. وأما المتحجر فيكون أحق بها من غيره بدون مقابل، فإن حصل متشرف لإحيائها قيل للمتحجر: إما أن تحيي، أو نرفع يدك

وتعطى مهلة لذلك، فإن أحياها، وإلا رفعت يده لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به (¬1) . فأي نزاع كان بين متنازعين سواء البلدية أو غيرها فمرجعه إلى الحكم الشرعي. ومن رام غير هذا فقد رام شططاً وخرج عن الصراط المستقيم. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم (¬2) . (ص-ف1050 في 16-9-1377هـ) 2061- سماع الدعاوي في الأراضي البيضاء ولو لم يكن بيد مدعيها صك من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشير إلى خطاب سموكم رقم 1911-6 وتاريخ 29-5-84هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بادعاء معيض بن سالم الطريقي ضد مهدي الرويس لتعديه على أرض موكله الكائنة في دعيصر، وقد ذكرتم وفقكم الله أن القضية قد صدر فيها حكم من قاضي تربة برقم 405 وتاريخ 13-8-84هـ بثبوت ملكية الأرض لابن المدعي، وصدق هذا الحكم من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية، في حين أن هذه الأرض سبق أن بيعت على مهدي من قبل أمارة تربة باعتبارها من الأراضي الحكومية البيضاء. ومن جهة أخرى فإن الحكم المشار إليه قد بني على أساس شهادة الشهود، وليس ¬

(¬1) روى أشعث بن مضرس قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون) أبو داود. (¬2) ويأتي ما يتعلق بالأشياء التي تعتبر الأرض بها محياة شرعاً.

على أساس وثائق وصكوك شرعية، وعندما أعيدت الأوراق إلى القاضي ولفت نظره إلى الأوامر الصادرة بشأن الأراضي البيضاء وعدم النظر في الدعاوي التي تقام عليها ما لم تكن مستندة على صكوك شرعية أجاب بتمكسه بالحكم السابق. وترغبون إبلاغ الجهات المختصة لإعادة النظر في هذه القضية بما يتمشى مع التعليمات القائمة. وعليه نشعر سموكم بأنه قد وردنا مخابرة من جلالة الملك حفظه الله آمين بشأن سماع الدعاوي في الأراضي البيضاء وكتبنا لجلالته برقم 1132 وتاريخ 11-11-84هـ خطاباً أوضحنا فيه أن المتعين شرعاً أن الدعاوي في الأراضي البيضاء كغيرها من الدعاوي ما ساغ شرعاً سمع وما لا فلا، وأيدنا ذلك بأدلته الشرعية، وذكرنا أنه يتعين شرعاً إصدار ما يقتضي إلغاء ذلك الأمر السابق. ولذا جرى إعادة هذه الأوراق إلى سموكم، مع أن هذه القضية قد صدق الحكم الصادر فيها من قبل هيئة التمييز وبه تعتبر القضية منتهية والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ف1155-1 في 19-11-1384هـ) 2062- كتابة لجلالة الملك في الموضوع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى برقية جلالتكم بعدد 4554 وتاريخ 14-4-84هـ بخصوص ما أبرق به لجلالتكم سمو وزير الداخلية برقم 174-ف وتاريخ 12-4-84هـ بان تلك الوزارة تعاني الكثير من مشاكل

الأراضي التي يدعي فيها الأفراد دون أن يكون بأيديهم مستندات. وأن أكثر هذه الدعاوي صورية من شخص على شخص، او من جماعة على جماعة، ثم تنتهي القضية في صالح أحد الطرفين، وبعد مدة يقيم الطرف الثاتي الذي لم يحكم له بدعوى مماثلة على الطرف الآخر، وتنتهي القضية بالحكم للفريق الذي لم يحكم له من قبل. وهذا على الرغم من أن المحاكم ممنوعة من سماع الدعاوي في هذه الأراضي حسب الإرادة السامية المبلغة لرئاسة القضاة برقم 7941 في 14-10-1378هـ المتضمنة أن الآبار والأراضي لا يمكن إثبات تملكها إلا بموجب صك شرعي، ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه، بل تكون ملكاً للحكومة. بناء على ذلك ترغب الوزارة إبلاغ جميع المحاكم بعدم سماع الدعاوي إلا إذا أبرز المدعي صكاً شرعياً ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه، بل تكون ملكاً للحكومة. اهـ. وترغبون وفقكم الله إجراء ما يلزم نحو النظر في إيجاد حل سليم لهذه الأمور التي سببت مشاكل ومنازعات بين الناس. وعليه نشعر جلالتكم أنه بدراسة الموضوع وتامله ظهر أن تخصيص الأراضي والآبار بعدم سماع الدعوى فيها إلا من بيده صك لا وجه له في الشرع، بل الأمر الشرعي أن الآبار والأراضي البيضاء وغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيه شرعاً سمعت، ما لا فلا. ومن المعلوم شرعاً أن الأرض الموات المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها، بل هي ملك لمن أحياها وإن لم يكن بيده صك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما: (من أحيي

أرضاً ميتاً فهي له) ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي رواه أحمد والبخاري: (من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق فيها) وقد يكون هذا المدعي انتقلت إليه الأرض من مالكها الذي أحياها ببيع أو إرث أو هبة أو غير ذلك وليس عنده صك أو عنده صك وفقد ولكن عنده بينة شرعية تثبت ما ادعاه، فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينته والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم إليه الأشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي: شاهداك أو يمينه. وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس قال: (خاصمت ابن عم لي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيمينه يذهب بئري، إن خصمي إمرؤ فاجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان) وعن وائل ابن حجر قال: (جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال فلك يمينه فقال: يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل: أما لإن حلف

على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض) رواه مسلم والترمذي وصححه. فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآبار والأراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك. وحيث الحال ما ذكر فإنه من المتعين أن تصدروا وفقكم الله ما يلغي تلك الأوامر السابقة، وأن كل دعوى يتعين النظر فيها بالوجه الشرعي. وأما ما أشار إليه سمو وزير الداخلية من وجود أفراد أو عصابات يتآمرون على إقامة دعاوي صورية فسنعمم للمحاكم للتنبيه لمثل ذلك وملاحظته، ومتى ثبت على أحد مزاولة شيء من ذلك ردعه وتأديبه بما يزجره. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص-ق1132-1 في 11-11-1384هـ) 2063- استئذان الإمام في الإحياء ونعرف كلمة تجري في بعض الصكوك وفي السنن بعض العوان ولا صحة لها قولهم (أرض حكومية) الأرض الموات لله لا أحد له فيها حق. نعم ينبغي أن يستأذن فيه الإمام لكف النزاع عنه، وعدم توارد الأيدي، وقد يكون مملوكاً يجهل مالكه. أما مباح الأرض وما خلقه الله يمنع منه فلا، الرسول ملكه يقول: (من أحي أرضاً ميتة فهي له) (من عم أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها) (¬1) ولم يقيد بإذن الإمام. ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 220.

ثم الإمام له نظر مصلحي قد يمنع أناساً من الأحياء، وإذا أحيوا قد ينحيهم، كان يكون نزول قوم عند قوم يسبب شراً، فله النظر المصلحي، لا الشهواني. (تقرير) وما تقدم من منع البلدية إذا أرادوا منع شيء حول البلد فإذا كان لمصلحة البلد فيجوز. (تقرير) 2064- حديث من أحي أرضاً ميتاً فهي له هذا الحديث ما جعل للإمام حقاً أبداً. لكن ينبغي عندما تحف القرائن الدالة على النزاع والشقاق بالأحياء في ذلك المكان ينبغي أن يكون بإذن الإمام لقطع النزاع، والنظر للإمام: المصلحي الشرعي، فينظر فيه بموجب العلم الشرعي، وإلا فكم موضع حمي صار عنده من سفك الدماء، وكذلك التي أريد إحياؤها كم سفك فيها من الدماء. والتي متعلقة بمصالح البلدان لا ينبغي إلا بعد الإذن، والإذن لا ينبغي إلا بعد التحقيق الشرعي. ومن الموات ما لا يستحق أن يحي أبداً، ولكن شرط أن يكون النظر المصلحي. فينبغي أن يستأذن فيها لا سيما في الأزمان التي ضعف فيها الدين، وكثرت الفتن، وذلك لدرء المفسدة، والواقع يشهد بذلك. اما تحجر البادية لبعض الشعبان لأجل شجرها فغلظ، وإعطاء الورقة عليها غلظ، جاءني بعض أهل البادية يسأل عن شراء بئر ويبين أن قصده ليحمي الشعيب وحطبه وشجره فذكرت له أنه لا ينبغي هذا. (تقرير)

2065- إذا أحيي ولم يستأذن وكانت العادة الاستئذان فملاحظة إذنه في الأصل الابتداء -لا التملك- يسلم من الشقاق، ولا أقول إنه يكون شرطاً للإحياء، فلو اتفق أنه يستأذن فأحيا فإنه يصح، فإنه شء ملكته السنة، فعند ابتداء الأحياء ينظر عدم التعدي. والمراد دخوله شرعي لا محاباة. (تقرير) 2066- إذا منع ولي الأمر إحياء أرض فأحياها بعض الناس من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة نجران سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على استرشادك الموجه إلينا بخصوص الأراضي الممنوع إحياؤها من قبل ولي الأمر. وذكرك ان بعض الناس يستغل المسئولين فيقوم بإحيائها، ثم يطلب إثبات تملكه إياها بالاحياء. وتسترشدون هل يعتبر إحياؤه هذا مستنداً له في تملك ما يدعي ملكيته بالأحياء لحصوله منه، أم أن هذا الإحياء غير صحيح لوقوعه فيما منع الإمام إحياءه. ونفيدكم أن من لازم الإحياء انفكاكه عن الاختصاص، ولا شك أن منع ولي الأمر إحيائها معناه اختصاصخ بها لما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة. وعليه فالإحياء على هذه الصورة غير صحيح. وبالله التوفيق. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف2121-1 في 7-8-1385هـ)

2067- قد يمنع الأحياء حسماً لنزاع قبائل، ويكون المنع بالسوية، ويوضع حدود لكل قبيلة من محمد بن إبراهيم إلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم 12990 وتاريخ 17-7-1380هـ المتعلقة بالأراضي والشعاب المتنازع عليها بين بعض القبائل في النماص (الشيخين وآل جرار، وأهل نايط والأعاسرة - وغيرهم) كما جرى الإطلاع على ما قرره قاضي النماص بخطابه المشفوع برقم 608 في 10-6-1380 المتضمن أن هذه الدعاوي في أراض موات جرت عادات القبائل بتحجرها وكل قبيلة تدعي اختصاصها بشيء معين تتسمى عليه وهو في الحقيقة منفك عن الاختصاص، وأن اعتقاد الملكية راسخ في نفوسهم، ويخشى أن بنفع بينهم تحرش بسبب ما ذكر، ثم أشار في خطاب آخر مرفق بالمعاملة برقم 644 في 22-6-1379هـ أن بعضهم قد زرع حتى ينتهي النظر في القضية. ثم ذكر قاضي النماص رأيه حول هذه الأراضي بمنع كل من المتنازعين عن إحيائها حتى ترد الأوامر اللازمة بكيفية إحيائها أو يرد الأمر بمنع إحيائها كلياً كفاً لوقوع الشر بينهم.

وبتأمل ما ذكر رأينا الموافقة على ما أشار إليه قاضي النماص من منع إحيائها كلياً حسماً للنزاع بين تلك القبائل وتبقى تلك الأراضي والشعاب مراعي وفلوات ومحتطبات لعموم القبيلة على حالتها الراهنة، ولا يمكن أحد من الإحياء فيها، لأن السماح لهم بإحياء شيء منها يسبب مشاكل ونزاعاً فيما بينهم، ثم قد يتسمون عليها ولا يحيونها فتكون موضع نزاع آخر، وقد تكون موضع نزاع آخر فيما إذا شرعوا في الإحياء واختلفوا على حدود ما أحيا بعضهم دون بعض، فبقاؤها على حالتها الحاضرة أولى وأسلم. ثم إن اقتضت المصلحة وضع حدود لكل قبيلة بدون ضرر على أحد منهم فلا مانع لكن يفهمون أن هذه الحدود ليست لازمة وإنما هي حدود مؤقتة لانتفاع كل قبيلة بحدودها، ولا تخولهم حق التملك بمجردها. أما ما سبق إحياؤه مما أشار إليه قاضي النماص فإن لم يكن في إبقائه مفسدة فيترك لمن أحياه، وإن كان في بقائه مفسدة فيمنع منه، ويعوض عما أنفقه في إصلاحه وزرعه. والله يحفظكم. (ص-ف1228 في 12-8-1380هـ) 2068- إذا كان بين القبيلتين ضغائن أجبروا على المناقلة فيما أحيوه، وتقسم بينهم المراعي قسم مصلحة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة منكم برقم 7-21-688 في 16-3-1386هـ بخصوص النزاع الحاصل بين قبيلة (البنا) وقبيلة (شديده) من أعمال رجال ألمع، وما أصدره قاضي (رجال

ألمع) من الحكم في هذه المسألة، فاتضح أن ما حكم به القاضي المذكور في الأملاك التي تم إحياؤها (كاف) في ثبوت الملك. لكن إن كان بين القبيلتين ضغائن يخشى منها تعدي بعضهم على بعض في الدماء وغيرها ببقاء الأملاك في أيدي أربابها من الطرفين فينبغي إجبارهم على المناقلة، ويكون لقبيلة (البنا) الأراضي التي بغربي الجبل التي هي الآن لقبيلة (شديدة) ولقبيلة شديده الأراضي التي تليهم في شرقي الجبل التي هي الآن لقبيلة (ألبنا) وذلك بعد تقويم أراضي هؤلاء والمبادلة بينهما ملكاً ملكاً على حسب التقويم إن إمكن في الكل وإلا فذلك فيما يمكن، وما عداه تدفع فيه القيمة. وأما بقية الجبل وهو الموت فالأصل فيه الإباحة لكل من الطائفتين للرعي والاحتطاب والاحتشاش وغير ذلك من الانتفاعات، وإن كان اختلاط رعاتهم ونحوهم يسبب شراً وفتناً فينبغي أن يقسم بينهم، ويصير لكل ما يليه -لا قسم تمليك- بل قسم مصلحة، ودرأ ما يخشى من المفسدة الحاضرة، ويقسم بينهم على حسب ما يقتضيه وضع القبيلتين. والله يحفظكم. (ص-ف1999 في 1-4-1376هـ) 2069- تشترى القلبان المحياة درأ للشر بين القبائل المتنازعة، وتبقى مع العادية مورداً عاماً لهم ولغيرهم من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطابكم رقم 2053-1 وتاريخ 28-5-1384هـ على الأوراق الخاصة بقضية جمران المتنازع عليه بين الكراشمة

والغضابين وبين الحماميد والحزمان التي سبق أن صدر فيها حكم من قاضي عرجا، ثم دارتت مخابرة حول ذلك الحكم بيننا وبين القاضي وهيئة التمييز انتهت بأن تنظر القضية من جديد، وأخيراً انتدبنا للنظر فيها رئيس محكمة الدوادمي وتوابعها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن ربيعة بالاشتراك مع فضيلة قاضي الدرعية الشيخ عبد الليف بن شديد. فذهب إلى موضع النزاع، وحضر لديهما وكلاء الأطراف المتنازعة، ثم أصدرا الصك المرفق ببرقم (5) وتاريخ 10-1-1385هـ الذي ختماه بقولهما: وبموجب ما ذكر أعلاه فقد حكمنا بسقوط دعوى كل من الحماميد والكراشمة والغضابين والحزمان في الإقطاع والاختصاص في جو جمران، وأنهم يقتصرون على ما أحيوه من الآبار البدئية الإحياء الشرعي بحدودها الشرعية، ويثبت لهم ذلك بعد أداء الأيمان، كما اتفقوا لدينا على ذلك. أما الرسوس القديمة في جمران فتبقي على أصلها السابق مورداً لعموم المسلمين. وحيث أن مدعي ملكية الآبار البدئية في (جمران) متفرقون في أماكن بعيدة لانتجاع الكلا وفي وظائفهم وحضورهم إلى محل النزاع يستدعي وقتاً طويلاً نرى أن يبلغوا بالحضور عن طريق وكلائهم في وقت يمكن حضوورهم فيه جميعاً، ومن ثم يبلغ حاكما القضية بالحضور في جمران لسماع الأيمان المطلوبة على نفس الآبار. كما اتفقوا على ذلك. ولكننا نرى للقضاء على وسائل الشر بين هذه القبائل المتنازعة، ودرء للمفسدة المترتبة على بقاء تملك المذكورين لهذه الآبار، واستمرارهم في الإحياء بجمران، وجلباً للمصلحة العامة

نرى أن تثمن هذه الآبار التي يدعيها أهلها وأحيوها بجمران بعد ثبوتها، ويعطى كل صاحب بئر ما يستحقه من بيت المال، وترفع أيديهم جميعاً بعد ذلك عن ملكية الآبار المذكورة، حيث لم يثبت لدينا الاقتطاع ولا الاختصاص لأحد منهم في جو جمران، ويمنع الحدث به مستقبلاً، وتبقى جميع الآبار التي فيه بديئها وعاديها مورداً عاماً لجميع من يحتاج إلى الورد منها من هؤلاء القبائل المتنازعة وغيرهم من عموم المسلمين، وذلك من باب درء المفاسد وجلب المصالح. هذا ما نراه حاسماً للنزاع بين المذكورين. انتهى. نبعث لسموكم برفقه كامل أوراق المعاملة بما فيها الصك المذكور الواردة إلينا مع خطاب الشيخين المنتدبين للقضية برقم 107-1 وتاريخ 12-1-1385هـ والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق1000-1 في 16-3-1385هـ) 2070- بئر لقبيلة بعيدة قريبة من هجرة قبيلة أخرى يخشى من وقوع شر بينهما من أجلها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد حصل نزاع بين ذعار بن محمد العماج بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن جماعة أهل صبحا، وعمر بن سلطان أبا العلاء بالوكالة عن أشخاص من العصمة في بئر تقع في أم الرخم من حدود صبحا، وانتهى هذا النزاع بالحكم بالبئر للعصمة، وقد جرى الإطلاع على صورة ضبط القضية والحكم الصادر فيها، فظهر أن

الحكم صحيح، إلا أنه بالنظر إلى أن أم الرخم هذه قريبة من صبحا جداً وتبعة لها، وبعيدة عن سنام (هجرة العصمة) قد سبق بسببها شسيء من الفتنة، فإذا يرى سموكم السعي في أن يدفع القحاطين للعصمة قيمة تلك البئر، وتكون للقحاطين، فإن فيه درء لما يخشى وقوعه بين الطرفين من شرور وفتن لا تحمد عاقبتها. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما والقحاطين مستعدون بدفع قيمة البئر المذكورة. هذا وبرفقه كامل أوراق المعاملة لاطلاع سموكم عليها. والنظر لله ثم لكم. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق30 في 17-8-1378هـ) 2071- إذا دفنت البئر بشبهة وقوعها في الحدود بين القبيلتين لم يعد حفرها ويعوض من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد رفعنا لسموكم معاملة فالح بن سمران البلوي برقم 304 وتاريخ 2-3-1380هـ حول البئر والمزارع والأرض التي أحياها والده إحساء شرعياً حسبما قرره قاضي العلا، وحيث أن هذه البئر دفنت بغير قرار شرعي وإنما دفنت بشبهة وقوعها في الحدود التي بين يلي وعنزة، مع أن قاضي العلا قرر أنها واقعة ضمن أراضي يلي بموجب قرار صادر من المشائخ عمر بن حسن وعبد الله بن عقيل المصدق من قبل الملك عبد العزيز رحمه الله، وقرار بعده من قبل الهيئة التي وقفت على نفس الحدود المصدق من قبل سمو رئيس

مجلس الوزراء، وذكرنا لسموكم بخطابنا المذكور أنه حيث ثبت أن والد فالح قد أحيا البئر والمزرعة الإحياء الشرعي، فهي له، لحديث (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) (¬1) . لكن إن كان يخشى وقوع محذور بين تلك القبائل ومفسدة من إعادة حفر هذه البئر بعد دفنها فيعوض عنها أرضاً مثلها أو قيمة تساويها، مع تعويضه عما ثبت أنه أنفقه عليها، وحرر لكم هذا بصفة خاصة غير مرفق بالمعاملة لصدور أمركم بما تستنسبونه نحو ذلك، وفقكم الله، والله يحفظكم. (ص-ف305 في 2-3-1380هـ قيد) الوارد رقم 427 في 10-7-1378) 2072- كيف يوزع الموات على القبائل المتجاورة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... الأفخم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطابكم سموكم رقم 15485 في 16-11-1383هـ على المعاملة المرفقة المتعلقة بالنزاع الواقع بين أعيان كل من قبائل الجحل وآل سرحان وبين جابره على الأرض المسماة (مسيل ذلقان) الواقعة بين قرى ومحارث القبائل الثلاث المذكورة. ونفيدكم أنه جرى تامل المعاملة ومن بينها قرار المحقق الشرعي بديوان المظالم الشيخ عبد الرحمن بن محيميد المتضمن أن الأرض المشار إليها موات لا تختص بها قبيلة من القبائل الثلاث، وان كل قبيلة ترغب إحياء ما يمكنها إحياؤها لاستثماره، وأن مصالح محارثهم وقراهم ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 220.

جميعاً متعلقة به، رأى المحقق المشار إليه ان تمنح الحكومة الأرض المسار ذكرها للثلاث القبائل بأن يعطى لكل قبيلة ما يتناسب مع عددها وحاجتها مما يليها من هذه الأرض، على أن توضع فيها حدود ثابتة تفصل كل حصة قبيلة عن حصة الأخرى، وأن هذا أرفق بحالهم، وادعى لقطع النزاع الذي طال أمده، وأنه سبق أن حلت مشاكل مماثلة في تلك الجهة بمثل هذا الحل فأدى ذلك إلى نبذ الخلافات وحصول الطمأنينة بين الكثير منهم، كما اطلعنا على خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على ذلك، وأن يكون التقسيم بحضور المحقق الشرعي ورئيس محكمة أيها ومندوب عن إمارة أبها، وقد وقفت الهيئة المشار إليها بعضوية على الحديثي عن ديوان المظالم من رئيس محكمة أبها، ومندوب الإمارة فاقترحت عدم توزيع الأرض السالف ذكرها خشية حصول مفسدة بين المتنازعين، وأبدت أن الأرض موات، وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء برقم 9938 وتاريخ 13-6-1389هـ فأحيلت المعاملة إلى رئيس محكمة أبها لاعتماد الاشتراك مع المندوبين الآخرين في توزيعها، إلا أن فضيلة رئيس المحكمة المومى إليه أعادها بخطابه المرفق رقم 7283 في 22-11-1382هـ مبدياً أنه مضى على المعاملة وقت طويل من غرة ربيع أول عام 1382هـ إلى غرة ذي القعدة 1382هـ ولم يصل بعد عضوي الهيئة السالف ذكرهما وأنه متى حضر زميلاه في المهمة فهو على أتم الاستعداد، واستطرق، في خطابه شيئاً من مجريات المعاملة وأبدى محبذاً رأيه وزميليه السابقين في إبقاء الأرض على وضعها وعدم تقسيمها، وقال: إنه رأى المعاملة لم تعرض علينا، وطلب عرضها وإبداء رأينا فيها.

وعليه نفيد سموكم بأنه ما دامت الأرض مواتاً فلا نرى مانعاً من توزيعها توزيعاً عادلاً على المتشوفين للإحياء من القبائل المشار إليها على الصفة التي أبداها المحقق الشرعي. ووافق عليها سمو رئيس مجلس الوزراء، وإليكم برفقه كامل المعاملة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق206-1 في 18-2-1383هـ) 2073- يوزع الموات على سكان البلد، دون البادية من محمد بن إبراهيم إلى سمو أمير منطقة الرياض الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطاب سموكم المرفق 7510-1 وتاريخ 22-6-84هـ على المعاملة المتعلقة بقضية حزام بن جشعه وجماعته ضد عبد الرحمن بن غملاس وجماعته، في الأرض الواقعة في نعجان. ونشعركم سموكم أنه جرى انتداب عضوي الرئاسة: الشيخ راشد بن خنين، والشيخ محمد بن عوده، للوقوف على موضع النزاع وإكمال ما يلزم بالوجه الشرعي. وعليه فقد جرى شخوصهما إلى محل النزاع، وقدما قرارهما المرفق رقم 302 وتاريخ 4-8-84هـ المتضمن وقوع الصلح بين طرفي النزاع بأن يعتبر حزام وغيره من الرواشدة الساكنين في لعجان مواطنين كسائر أهالي نعجان لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وأن الأرض الموات التابعة للبلد والتي لا تدعو الضرورة إلى استمرار بقائها للمرافق -كأرض المقبرة والطرق ونحوها- تعطي للمحتاج خزائنها وإحيائها من سكان البلد، سواء كان من الحضر أو من

الرواشدة. وأما البادية من الرواشدة فليس لهم دخل في الموضوع، ويكون التحديد تحت نظر جماعة أهل نعجان الذين يتولون التحديد عادة، وينتدب قاضي نعجان معهم اثنين ممن يثق بهما للاشتراك في التحديد، ولا يعطي للشخص الواحد أكثر من حاجته وما يستطيع إحياءه، على أن يحدد له مدة سنتين، وإذا لم يقم بالإحياء خلال المدة المذكورة تنزع الأرض منه وتعطى لغيره من المتشوفين للإحياء وقد رضي الطرفان بذلك، وانتهت الدعوى بينهم بموجبه. إلخ. وبما ذكراه في قرارهما المنوه عنه بعاليه وحيث الحال ما ذكر فإننا نوفق على ما ذكراه، ويتعين إنفاذ مقتضاه، والعمل بموجبه. حفظكم الله. رئيس القضاة (ص-ق 840-1 في 10-8-1384هـ) 2074- ما يتبع البلاد الخراجية البلاد الخراجية يتبعها مساييلها وطرقها وملقى الكناسة يتبعها ما يتبع الطلق، أما الزائد على ذلك فالفاشي عند الجهال (ملك الحكومة) وهذا غلط بل هي ملك لرب العالمين، وقد ملكها الرسول لمن أحياها، ولهذا ذكر الفقهاء أن من أحياها ملكها بإذن الإمام أو عدمه، فإذا لم يتعلق بها حق لأحد ولا ضرر من محييها على أحد فكل من أحياها ملكها. نعم هنا عارض عرض لا من أجل ذات الأرض. وهو الآن من مسببات الشر والفتن، أما كونه على الإطلاق فلا. نفهم هذا فإنه هام. (تقرير) 2075- موات العنوة قوله: لكن على الذمي خراج ما أحيي من موات عنوة. وبذلك عرفت أن موات العنوة ليس ملكاً، فإن الموات لا يملك

بالعنوة، فصحارى البلد غير متناولة لها العنوة، فيتصور بعض الجهال أن بعض الشعاب والجبال والصحارى ملك للحكومة -يعني أنها بيت مال - وهذا غلط. (تقرير) 2076- الأصل في الأرض القريبة من العامر والبعيدة منها إباحة التملك. لمن سبق إليها وأحياها. وإذا كان يخشى من نزاع وتعديات من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنرفع لسموكم الكريم بأن فضيلة قاضي محكمة المبرز رفع لنا صورتي قرارين صادرين من رئاسة القضاة بالحجاز سابقاً: أحدهما برقم 5501 وتاريخ 19-8-65هـ يتضمن أن الأراضي البيضاء التي ليس فيها بناء ولا غراس وليس لها صك شرعي يثبت ملكيتها لأحد تكون ملكاً للحكومة. والآخر بتاريخ 20-11-69هـ رقم 7712 يتضمن أنه قد صدر أمر جلالة الملك بان العمدة على إثبات ملكية الأرض والآبار في نجد ولجهات الشرقية (الأحساء وتوابعها) على وضع اليد من القديم أباً عن جد بصورة مشروعة. وحيث أن القرارين متقدمان، والبلدية تطالب بالعمل بالقرار الأول، والأهالي يطالبون بالعمل بالقرار الأخير، فقد رفع إلينا القاضي للذكور صورتي القرارين المذكورين طالباً الإفادة. ونظراً إلى أن ما جاء في القرار القاضي بأن الأرض المملوكة للحكومة ليس مبنياً على أمر شرعي، وأن الذي يقضي به الشرع هو أن الأرض سواء كانت قريبة من العامر أو بعيدة منه الأصل فيها إباحة التملك

لمن سبق إليها وأحياها، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أحي أرضاً ميتة فهي له) (¬1) . وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها) رواه البخاري، وقضى بذلك عمر رضي الله عنه في خلافته. وللحكومة إقطاع الموات، وهذا الإقطاع لا يعطي المقطع حق التملك، وإنما يعطيه حق الاختصاص والأولوية على غيره حتى يحييها ويضرب له مدة يتمكن في أثنائها من الإحياء، فإن أحياها وإلا نزعت منه، كما جاء في شرح الزاد في (إحياء الموات) : ومن تحجر مواتاً بأن أدار حوله أحجاراً ونحوها لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، وليس له بيعه. وللإمام إقطاع موات لمن يجيبه ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق به من غيره، فإذا أحياه ملكه. وحيث يخشى من نزاع وتعديات على ممتلكات الغير ومختصاتهم من طرق وسيول ونحو ذلك فينبغي أن لا يحيي أحد مواتاً من القريب من العامر ونحوه إلا بعد إذن ولي الأمر، فإذا طلب شخص إحياء قطعة يعين ولي الأمر نظراء امناء ليروا هل فيه ضرر على مسلم، أو تناول شيء من مختصاته وحقوقه -فيمنع من الإحياء، وإن لم يوجد شيء من ذلك فينبغي الإذن بالإحياء، لا سيما إن كان من الفقراء المحتاجين، لأن لهم حقاً في بيت المال، فكيف بالموات. ولذا نأمل من سموكم الكريم الأمر بتطبيق ذلك، والعمل به، ليبلغ إلى من يلزم، ويتحقق العدل الشرعي. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق735-3 في 13-3-1380هـ) ¬

(¬1) صححه الترمذي.

2077- الموات بين قريتين أو قبيلتين ليس لواحدة منهما من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي بيشة وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الوارد منكم برقم 614 وتاريخ 14-6-1377هـ وما أرفق به من قرارات بخصوص الأرض التي فيها النزاع بين مسلول ومعاوية. ونفيدكم أن الأدلة دلت على أن الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء، فمن أحياها ملكها لحديث: (من أحي أرضاً ميتة فهي له) (¬1) وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن أرض بين قريتين كل قرية تدعي أنها لها؟ فأجاب: أنها ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء حتى يثبت أنهم أحيوها، فمن أحياها ملكها. اهـ. هذا نص أحمد وهو منطبق على مسألتكم موضوع البحث، ومنه يتضح الجواب. والسلام عليكم. (ص-ف887 في 28-7-1377هـ) 2078- الشارع لا يختص به أحد، ولا يقطع، ولا يباع إلا ... من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 22114 وتاريخ 28-12-1378هـ المختصة بالنزاع القائم ¬

(¬1) حديث جابر رواه أحمد والترمذي وصححه.

بين سعيد عرب وعبد الله باطويل في موقع الشارع الكائن بين أرضيهما في الطائف، كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من فضيلة رئيس محكمة الطائف برقم ذ 476 في 8-8-1378هـ وبتتبع أوراق المعاملة ودراسة الصك المذكور وجد يتضمن الحكم بعدم أحقية آل عرب في أرض الشارع المذكور، لثبوت كون مساحة أرضهم التي اشتروا من العبدلي بالذراع المعماري لا بالمتر، وأن هذا الشارع خارج عن أرضهم المذكورة، ويتضمن أيضاً الحكم بأرض الشارع المذكور لبا طويل، لأن أرضه محدودة فيما بين أرض العبدلي وأرض العماري. وبتامل ما ذكره لم يظهر لنا صحة ما أجراه بالنسبة إلى أرض باطويل، لأنها مشروط فيها ثلاثة شوارع وقت منحها لمالكها الأول أبي جابر، وهو معترف بذلك، وبهذا الشارع بخصوصه، ولهذا أبقاه على حالته، وبنى عليه فتحات وغيرها. وما دام تقرر كونه شارعاً لا يظهر اختصاص أحد به لا باطويل ولا غيره، ولا يحل لولاة الأمور إقطاعه لأحد مجاناً ولا بقيمة، إلا أن تجعل القيمة في مثله أو في مصلحة عامة للمسلمين، مع تأمين الشارع أو نقله إلى شارع أنفع. أما ما أجراه بالنسبة إلى أرض آل عرب، وكون الشارع المذكور غير داخل فيها، فإجراؤه في محله. والله يحفظكم. (ص-ف279 في 5-3-1379هـ)

2079- ومرافق الشوارع لا تملك، ولا تقطع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا برفق خطاب سموكم رقم 20557 وتاريخ 1-12-1378هـ المختصة بالأرض المتنازع بها بين كل من عبد اللطيف مراد وحسب خطاب في جهة المسفلة. كما جرى الإطلاع على ما صدر من الشيخ عبد الرحمن المرزوقي القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة رقم 128 وتاريخ 14-2-77هـ من المحقق الشرعي بديوان المظالم حول هذه القضية. وبتتبع كامل ملف المعاملة وتأمل ما أجاب به كل من الطرفين أن مثل هذه الأرض من مرافق الشوارع التي يحتاج إليها المسلمون إما لمصلحة البلد عموماً أو لمصلحة البيوت القريبة منها لا تحل لهذا ولا لهذا، ولا يسوغ لولي الأمر ولا لأحد من نوابه طاؤها أحد مجاناً ولا بقيمة، لتعلق حقوق المسلمين بها، واحتياج الشوارع إلى التوسعة لا سيما في مثل هذه الأزمان التي توسعت فيها شركة المرور، واحتاج الناس إلى رحبات ومواسع في كل جهة لإيقاف السيارات وتدويرها، والتحميل والتنزيل ووضع الأحمال والجمال وغير ذلك، وقد صرح العلماء بمعنى هذا، قال في الإقناع وشرحه ص158 جزء 4: ولا يملك بالإحياء ما قرب العامل وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومجتمع ناديه ومسيل مياهه ومرح قمامته وملقى ترابه وآلاته ومرتكض الخيل ومناخ الإبل، ولا مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه، قال في (المبدع) :

بغير خلاف نعلمه، ولا يجوز للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه. وقال في (الأحكام السلطانية) : وإذا بنى قوم في طريق سابلة منع منه وإن اتسع له الطريق، ويأخذهم بهدم ما بنوه، وإن كان المبني مسجداً، لأن مرافق الطريق للسلوك لا للأبنية. والله يحفظكم. (ص-ف161 في 14-2-1379هـ) 2080- إذا بنى بعض الأشخاص دكاكين في السوق ليختصوا بها فهل تهدم من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم رقم 13169 وتاريخ 28-6-1379هـ بشأن شكوى بعض أشخاص من قبيلة الشعفين ضد البعض الآخر بقيامهم ببناء دكاكين بسوق تنومه واختصاصهم بها دون غيرهم من أفراد القبيلة، كما اطلعنا على ما تضمنه خطاب قاضي نماص المدرج بالمعاملة في هذا الصدد. وبتامل ودراسة ما أبداه القاضي المذكور في خطابه المنوه عنه حول رغبته في عرض الموضوع علينا لإرشاده بالنسبة إلى ما يحل المشكلة: نرى - أنه ما دام الأمر والحال ما ذكر- أن على الحاكم بصفته نائب ولي الأمر في مثل هذه القضية أن ينظر فيها بحسب ما يظهر له باجتهاده، فإن رأى أن إحداث الدكاكين بوضعه الحالي فيه تضييق على سوق المسلمين وإضرار بمصالحهم فيه فيتعين هدمها وإزالتها. وإن لا يكن ذلك وثبت أنها بنيت بشرط الوقف على صالح المسجد فتبقى وقفاً تحت نظر الحاكم أو من يعينه ناظراً

عليها. وإذا لم يثبت أنها بنيت بشرط الوقف فيحسن حينئذ أن يترك للبنائين فيها قسم يكون مقابل ما استحقوه بالبناية في هذه الأرض إما نصفها أو أقل أو أكثر على حسب وجود رغبة المحل أو عدمها، وهذا خير من هدمها الذي فيه إضاعة المال المنهي عنها، وفيه الجمع بين المصلحتين كما هو يعلم مما تقدم. هذا ما لدينا حول المسألة. والله يحفظكم. (ص-ف1052 في 17-8-1379هـ) 2081- تعطى كل قرية ما تستحقه من محارم ومرافق من الأراضي المجاورة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 7415 وتاريخ 1-12-1381هـ المتعلقة بقضية الأرض المتنازع عليها بين آل عاصم وبني رزام وبني مالك. وبمطالعتنا لخطابكم المشار إليه المتضمن خروجكم إلى الموضع المتنازع عليه، وتحديدكم إياه، وذكركم أن القرى المجاورة لهذا المكان ست قرى، وأن القاضي الشيخ عبد الله العبدان لم يشر إلى مقدار ما تعطاه كل قرية من الأراضي المجاورة لها، وأنكم ترون أن يعطى أهل كل قرية ستمائة ذراع حريماً لها، والباقي يكون نظره لولي الأمر. ونفيدكم أن إعطاء كل قرية مثل ما تعطاه القرية الأخرى مستقيم إذا كانت هذه القرى متقاربة في المساحة والسكان. أما إذا

كانت تختلف بعضها عن بعض في الكبر والصغر فتعطى كل قرية بمقدار كبرها وتعداد سكانها. ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق458-1 في 27-2-1382هـ) 2082- موات بين مزارع اتفقوا على الارتفاق به من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تنومه ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن أرض ميتة من الأراضي البيض، تقع بين مزارع الحي ومسيل مياه تلك المزارع، وتتعلق بها مصالح الحي، وقد اتفق أهل الحي من قديم الزمان على أنها تكون تحت حافر الدواب ومرفقاً لأهل الحي، لا يختص بها احد دون أخرى، إلى آخر ما ذكرتم. والجواب: الحمد لله. إذا كان أهل الحي قد اتفقوا على ما ذكرتم وجرى منهم استعمالها طيلة هذه المدة وعلى الصفة التي شرحتم فلا نرى مانعاً من ذلك. والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف2828-1 في 12-7-1387هـ) 2083- يختص بما حول مزرعته من سفح الجبل بشرط من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تنومه سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد به عن عمل بعض القبائل

الذي يكون لهم مزارع وحولها من سفوح الجبال ما هو بمنزلة الاختصاصات، وفيها كلأ وحشيش، وكل واحد منهم يحمي ما حول مزرعته ليرتفق به، ويزعم بأنه من اختصاص ملكه، ويمنع عنه الناس خشية على مزرعته. وتسأل: هل يحل لهم ذلك؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان هناك عرف جاري بأن كل إنسان يختص بما حول مزرعته من سفح الجبل، وكان ذلك بمقدار حاجته ومحارم ملكه وما يختص به وتتعلق به حاجته، وليس فيه زيادة على ما ذكر، فالظاهر أن لا بأس بذلك، ولا ينبغي مزاحمته في مثل هذا لا سيما إن كان الذين ينازعونه عندهم مثل ما عنده. فعليكم إمعان النظر في المسألة. وإذا أردتم العمل به فلا تنسبوه إلى أحد، لن نسبته تقلل من أهميتكم بين قومكم. والله يعيننا وإياكم، ويبرئ ذمة الجميع. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف3698 في 25-9-1387هـ) 2084- ما أعد لدياس الأرز واستعمل لذلك فهو من مصالح الملك (قرار رقم 34 ن في 20-7-80) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: فبناء على ما جاء في خطاب سمو أمير الأحساء برقم 1301-2 وتاريخ 9-8-79هـ المتضمن رغبة سموه في النظر في المعاملة المرفقة بخابه المذكور والمتعلقة بقضية (بر ضويقط) وطلب علي بن هاشم ورفقائه إعطائهم حجة تملك للبر الجنوبي منه، ومعارضة محامي أملاك الدولة بأن (بر ضويقط) أرض بيضاء فيه كما في أمثاله

من البر من الطرفاء والحشيش، جرى النظر في المعاملة، فإذا هي تشتمل على قرار الهيئة المشكلة من مساعدة رئيس محاكم الأحساء سابقاً ورفقاه للوقوف على عين المدعى فيه، والمتضمن أن الأرض المذكورة محتوية على شجر طوقا وقليل من نبت الأسل، وقطع يداس فيها الأرز ليس فيها شيء من الإحياء الشرعي، وإنما يدعونها من مصالح أملاكهم ينتفعون بها. إلى آخر ما ذكره. وبعد إطلاع رئيس محاكم الأحساء على قرار الهيئة كتب قراره المرفق الموجه لسمو أمير الأحساء برقم 1310 في 24-9-1379هـ والذي قال فيه إنه ليس لدينا سوى ما تضمنه خطابنا المرفق بالمعاملة الذي هو برقم 1238 وتاريخ 28-10-1377هـ المتضمن أن ما كان من الأرض المدعى فيها للمدعين او مورثهم يد عليه بقطع الأسل أو فيه نخل يكون تبعاً لملكهم، وأما الأرض البيضاء فلا يمكن سماع الدعوى فيها. اهـ. وبتأمل ما قرره وجد ظاهره الصحة، إلا أنه أهمل الكلام في القطع التي ذكرت الهيئة أنه يداس فيها الأرز، ومعلوم أنه إن ثبت أن هذه القطع قد أعدها إبراهيم ورفقاؤه لدياس الأرز واستعملوها لذلك فهي مما يتعلق بمصلحة أملاكهم. وعليه نرى أن تعاد المعاملة إلى فضيلته لإكمال ما يلزم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رئيس القضاة 2085- جبل واقع بين قبيلتين وأراضي في سفحه، وكلاهما تريد الارتفاق به من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنشير إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية برقم 8576 وتاريخ 4-2-1380هـ الخاصة بالنزاع القائم بين قبيلتي بالجرشي والرهوة على الحدود فيما بينهم. ونشعر سموكم أننا اطلعنا على ما قرره رئيس محكمة بلجرشي في القضية في قراره المرفق بتاريخ 11-1-1380هـ والذي خلاصته أن جبل طليطلان محل النزاع القائم بين القبيلتين المنوه عنهما أعلاه ليس ملكاً لأحد القبيلتين، ولكل منهما الارتفاق منه بالمرعى والاحتطاب وأخذ الحجارة للبناء، ولولاة الأمر النظر فيه بما فيه المصلحة للمتنازعين، ولا يتركون يحمي بعضهم على الآخر المباحات، وأن الأراضي الواقعة في سفح الجبل من الشرق والبقعيعات المسواة على مواضع من الجبل التي يدعي وكلاء بلجرشي أنها كانت مزارع لهم في قديم الزمن وتركت منذ زمن بعيد، تبقى مواتاً ينتفع الجميع بمباحاتها مثل جبل طليطلان حتى يتعين لها مدع يدعي ملكيتها ويريد إحيائها، وفي ذلك الوقت يعين ولاة الأمر من يداعيهم دونها. اهـ. وحيث أنه قد ذكر أن ما قرره يحتاج إلى التصديق إن كان صواباً أو إرشاده للوجه الشرعي إن كان خطأ -فإن الذي نراه أنه إذا كان لا يخشى من اشتراك القبيلتين في الارتفاق بذلك الموضع حدوث فتن ومشاجرات فإن ما قرره ظاهره الصحة. فإن كان يخشى شيء من ذلك فإنه يتعين بقاؤهم على ما كانوا عليه سابقاً وتوضع حدود تفصل بين البلدين في الموضع الذي يتصادقون عليه أو يثبت بالبينة العادلة أنه هو الحد الفاصل بينهم في السنين الماضية. وإن لم يثبت شيء من ذلك فتشكل هيئة من ذوي الخبرة بتلك الجهات ويخرج معهم القاضي، وبعد النظر والاجتهاد وتحري العدل والإنصاف

يضعون مراسيم تفصل بين القبيلتين، وهذا القسم ليس معناه التملك وإنما هو لقصد إخماد الفتن والمنازعات حيث وقعت أو خيف وقوعها وهو جار على القواعد الشرعية القاضية بتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، وارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق171 في 7-3-1380هـ) 2086- الباطن التابع لمرافق البلد من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعنا على أوراق المكاتبة الواردة إلينا بخطاب معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء برقم ... وتاريخ ... المختصة بقضية الأرض التي جرى فيها النزاع بين محمد بن شريم وبني تميم، وما انتهت إليه من صدور قرار في ذلك من قاضي حوطة بني تميم برقم ... وتاريخ ... يتضمن أنه بناء على شهادة كل من زيد بن إبراهيم بن سعد وعبد الله بن مرضي وأحمد بن إبراهيم بن عبد السلام وإبراهيم بن زيد بن براك وحسين بن مخيزيم المفيدة بأن موضع ابن شريم الذي فيه النزاع ليس له بملك، وبناء على وقوف بعض الشهود على البيت المذكور وهم زيد وعبد الله وأحمد، وقرارهم بأن جزء من بيت ابن شريم عن الجزء المذكور لثبوت خروجه عن تملكه باعتباره من الباطن التابع

لمرافق البلاد المنتفى عن تملك خاص إلى آخر ما تضمنه الحكم المومى إليه. بتأمل ما ذكر لم يظهر لنا ما يخالفه. هذا والله يحفظكم. (ص-ف748 في 22-11-1381هـ) 2087- لا تحدد المرافق، ولا يكون لأهل البلد التصرف فيها بالبيع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى برقية سموكم لأمير بريدة والمبعوث لنا صورة منها برقم 17807 وتاريخ 18-11-78هـ الخاصة بقضية أهل عيون الجواء مع أهالي الروض. ونفيد سموكم أن أمير بريدة أحال لنا معاملة المذكورين المرفقة بهذا والواردة منه برقم 5799 وتاريخ 24-11-1378هـ وبدراستها وجدنا من بين أوراقها صورة برقية مرفوعة لسموكم كم أمير بريده برقم 5640 وتاريخ 17-11-78هـ اقترح فيها إلغاء تحديد المرافق لكل بلد، وان تبقى على حالتها السابقة. وما اقترحه وجيه جداً، لأن تحديد المرافق وجعل التصرف فيها لأهالي البلد سبب مشاكل ومتاعب، لأنهم جعلوا يبيعون المرافق مما يدخل ذلك من الأغراض التي تثير الإحن والحزازات، وتوجب كثرة النزاع والمخاصمات، وكثيراً ما سعى المتولون عليها في التعدي على أهل الأملاك والتضييق عليهم، فينبغي إلغاؤها وبقاء الأمور على ما كانت عليه، وأن يكون الاقطاع إلى الولاة على ضوء الشريعة المطهرة، والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق446 في 22-7-1379هـ)

2088- من يثبت له إحياء أو تحجر موع من الأودية، وإلا فهو وغيره سواء في الارتفاق بها للرعي ونحو ذلك من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7-3-221 وتاريخ20-2-1376 المرفق به المعاملة الخاصة بشكاوى عبد الله أبو دحيدح بصدد الشعاب التي يدعي ملكيتها، وامتناع المزارعين من دفع الشاة التي فرضها عليهم المذكور. أفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة بكاملها بما في ذلك قرار الهيئة المشكلة برئاسة أمير المقاطعة الشمالية، فظهر لنا أن الشاة التي أخذها أبو دحيدح باطلة ولا حق له فيها - كما أنه لم يكن لديه مستندات شرعية تثبت ملكيته للوديان المذكورة - واما ما في الصك الصادر من قاضي ضباء السابق عمر ناظر برقم 43 وتاريخ 8-6-1364هـ من شهادة البينة أن الاودية المذكورة ملك لأبي دحيدح فإنه ليس هو الملك الشرعي المترتبة عليه أحكامه من صحة البيع والهبة وغير ذلك. وإنما هو الملك المتصور عادة عند رؤساء العشائر والأمراء الموروث من عادات الجاهلية - المستفاد به لديهم أنهم الأحق بأن ينزلوا فيه ما شاءوا، ويبعدوا ما شاءوا، ويبعدوا ما شاءوا، فهو الملك الذي يرجع معناه إلى أن لهم السلطة عليه دون غيرهم. والذي يجب اعتماده في مثل هذا أن من أحي موضعاً في وادي من تلك الأودية المذكورة الاحياء الشرعي فإنه يملكه بذلك، ومن حاز منها شيئاً وعمل فيه مثل إدارة أحجار أو حائط قصير ونحو

ذلك أنه يكون أحق بإحيائه من غيره، ولا يملكه بذلك، ويمهل المدة التي ذكرها الفقهاء -قال في (الإقناع وشرحه) ، فإن لم يتم إحياؤه وطالت المدة عرفاً كنحو ثلاث سنين، قيل له: إما أن تحيي أو تتكه إن حصل متشوف للإحياء، فإن طلب المهلة لعذر أمهل شهرين أو ثلاثة أو أقل على ما يراه الحاكم، وإن لم يكن له عذر فلا يمهل بل يقال له: إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك، فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها. وإن أحياه غيره في مدة المهلة أو قبلها لم يملكه، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحيي أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له) ولأنه أحياه في حق غيره فلم يملكه، ولأن حث المتحجر أسبق فكان أولى. وإن أحياه أحد بعدها أي بعد مضي هذه المهلة ملكه من أحياه، قال في (الإنصاف) لا أعلم فيه خلافاً. اهـ. وأما من عدا هذين أعني من ثبت له حق الإحياء ومن ثبت له حق التحجر فإنه يكون هو وسائر المسلمين في الارتفاق بتلك الأودية من رعي لمواشي وغير ذلك سواء. والله يحفظكم. (ص-ف130 في 26-2-1376هـ) 2089- فتوى المساييل المشهورة ما حفروه فهو ملك لهم، وما ينحدر إليهم سيله بطبعه فهم أحق به ما دامت أملاكهم في حاجة إليه، أو صرفوه إلى أملاك آخر أو كان لهم به اختصاص آخر. ما قولكم دام فضلكم عن حكم (مساييل الأملاك) : هل يملكها أصحابها؟ وهل يجوز لأحد إحياؤها؟ وإذا استغنت الأرض المملوكة عن ماء ولم تعد تشرب منه فما حكم هذا المسيل؟

الجواب: الحمد لله مساييل الأملاك على قسمين: قسم: فيه عمل لأرباب الأملاك وهو ما يحتقرونه ليحوي لهم السيول وحفظها لهم ليجري فيها حتى يصل إلى أملاكهم. فهذا القسم يملك بالإحياء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحيي أرضاً ميتة فهي له) . والإحياء كغيره من الأشياء التي لم يحد الشارع فيها حداً معيناً، لاختلافه باختلاف الأغراض والمنافع. فيرجع فيها إلى العرف كالحرز ونحوه. ومن المعروف أن ما قدمناه إحياء لكون العمل الذي هو الحفر والتعمير صيرها شيئاً ينتفع به، ويحصل فيسه لمحتقريه منفعة حفظ السيل، وتحصيله، وتسربه منها لأملاكهم. والقسم الثاني من المساييل ما ليس لأرباب الأملاك فيها عمل بالاحتفار، وإنما صاحب الملك وجد جيلاً ونحوه ينحدر سيله بطبعه إلى جهة ملكه إلى أن يقاربه، فيسبق إليه، فيستولي عليه، ويسقي منه. فلسابق إليه والمستولي عليه حق الاختصاص فقط، لقوله عليه السلام (من سبق إلى ما لم يسبق إليه المسلم فهو أحق به) . وقد نص أصحابنا على معنى ذلك، قال في حاشية (¬1) صفحة (87) الجزء الثاني: مرافق الأملاك كالطريق والأفنية. ومسيل الماء ونحوها هل هي مملوكة، أو ثبت فيها حق الاختصاص؟ فيه وجهان أحدهما: ثبوت الاختصاص بها من غير ملك. والثاني: الملك، جزم به في الكل صاحب (المغني) . اهـ. وق سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى عن مرافق الأملاك أهي مملوكة، أو يثبت فيها حق الاختصاص؟ فأجاب: المسألة فيها وجهان: ¬

(¬1) كذلك بالأصل ... والمراد المقنع.

والأظهر منهما ثبوت حق الاختصاص. اهـ. فلا يجوز لغير أصحاب الملك إحياء مسيل ملكهم، ولا يجوز للإمام أن يقطعه لتعلق حق الغير به. قال في (الإنصاف) على قوله: إن لم يتعلق بمصلحته. أي كطرقه، وفنائه، ومسيل مائه، ومطرح قمامته، ومناخ الإبل، فهذا لا يملك بالإحياء، ولا يقطعه الإمام ليتعلق حق الغير به، وقيل: لملكه إياه. اهـ. وقال في (ألشرح الكبير) كل ما تعلق بمصالح العامر: من طرقه ومسيل مائه، ومطرح قمامته، وملقى ترابه، وآلاته لا يجوز إحياؤها بغير خلاف في المذهب وكذلك ما تعلق بمصالح القرية: كفنائها، ومرعى ماشيتهاا، ومحتطبها وطرقها، ومسيل مائها، لا يملك بالإحياء -لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم. وفي الإقناع: فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه. قال في (شرحه) : لمفهوم قوله عليه السلام (من احي أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له) (¬1) لأن ذلك من مصالح الملك فأعطى حكمه. اهـ. ومن جواب الشيخ عبد الله بن الشيخ: والأصل إنما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لا يملك، لحديث (من أحي أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له) ومفهومه أن ما تعلق به حق مسلم لا يملك بالإحياء، لأنه تابع للملوك. اهـ. واما إذا استغنت الأرض المملوكة عن سيل مسيلها ولم يبق فيها حاجة إلى مائه كإن جعلت هذه الأرض المملوكة بيوتاً ونحو ذلك لم يصرفه أصحابها إلى ملك آخر لهم ونحو ذلك بل أهملوه إهمال عبنه فالذي يظهر أن حق اختصاص أصحابها بهذا المسيل يزول ¬

(¬1) أخرجه أحمد والترمذي وصححه.

لانقطاع تعلق مصلحة الأرض به، ويكون حكمه حكم الأرض الموات، ما لم يكن لهم فيه سبب اختصاص آخر من تحجر بإدارة أحجار عليه أو تراب أو حفر بئر لم تصل إلى الماء، قال في (الشرح الكبير) : تحجر الموات الشروع في إحيائه، مثل من يدير حول الأرض تراباً، أو أحجاراً أو يحيطها بجدار صغير فلا يملكها بذلك، لأن الملك بالإحياء وليس هذا إحياء، لكن يصير أحق الناس به، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود. اهـ. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. (ص-ق200 في 5-4-1379هـ) دوسية 12 ملفات القضايا 2090- وليس لمن له الاختصاص بمسيل غير واسع المنع من الرعي والاستطراق ونحو ذلك. أما (المساييل الواسعة) فلا يعمل فيها ما يضر بسيل أصحابها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي المجمعة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على مذكرتكم رقم 130 في 8-6-1377هـ المتضمنة استفساركم حول موضوع الصنوع. والذي يظهر لنا في هذه المسألة: أنه ما كان فيه عمل لأحد كصنع محفور، او محفوظ المجرى بحبوس من جانبين أو برص

حصى - فهذا يكون مملوكاً. ويدخل في عموم حديث: (من أحي أرضاً ميتة ... إلخ) . ولكن ما كان من ذلك في البراري والصحاري فإن ملكه لا يكون مثل ملك ما في داخل الأملاك، فليس له المنع من رعي الرواعي، ولا من الاستطراق ونحو ذلك. وإنما فائدة هذا الملك تظهر فيما لو تملكت الأراضي التي حواليه بطريق شرعي، فإن بطن الصنع المذكور يكون ملكاً له. وأما المسيل الذي ينزل ماؤه وليس في مجراه عمل، فإنه يكون من اختصاصات هذا الملك الذي يجري إليه سيل الصحاري المذكورة، وهذا في المساييل غير الواسعة عرفاً، وأما ما كان فيه امتداد واتساع عرفاً فليس كذلك، لكن يمنع أن يعمل فيه ما يضر بسيله. وكذلك الطرقات ليس لأهل تلك المسيلات منعها. وللصنوع المملوكة بالصفة السابقة حريم ولا بد، وهو ملقى ترابها ونحو ذلك. والله يتولاكم. رئيس القضاة 2091- ولا يسوغ إقطاع المساييل لغير أهل الأرض المملوكة إلا بإذنهم، مضار إحيائها وإقامة الحواجز فيها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة بريدة سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فترفق لك بهذا المعاملة الواردة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 17686 وتاريخ 20-6-79هـ الخاصة بدعوى الرقيبة البواحيث والصماعين ضد أهل الاقطاع الوهيبي وشركاه وعقيل.

ونفيدك أننا اطلعنا على ما كتبتوه لهيئة النظر، وعلى جوابها لكم فإذا هو لا يطابق التوجيه الذي كتبناه على المعاملة، ونحن كتبنا ذلك التوجيه بناء على ما نفهمه ونتحققه من أن الأرض التي ينحدر سيلها إلى أرض مملوكة تكون تبعاً لها على وجه الاختصاص، لتعلقها بمصلحتها، لكونها مسيلاً لها، فلا تملك بالإحياء، ولا يسوغ إقطاعها لغير أهل الأرض المملوكة إلا بإذنهم، لسبقهم إلى الانتفاع بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسمر بن مضرس الذي رواه أبو داود: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) ومثل هذه الأرض قد سبق إليها مسلم فانتفع بها مسيلاً لملكه، ومعلوم أن في إحيائها وإقامة الحواجز فيها ضرراً عليه وتنقيصاً لسيله وتسبباً للقيام عليه ومنازعته وإيجاد الإحداث في شيء متعلق بمصلحة ملكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وأصحاب الإمام أحمد رحمهم الله قد ذكروا ان ما قرب من العامر وتعلق بمصلحته لا يملك بالإحياء. فلذلك لا يمنع من يريد الإحياء فيها، ولا حاجة إلى نظر الهيئة. وإذا ظهر لك وجه ما بيناه فإنه ينبغي النظر في المسألة من جديد. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق117 في 15-2-1380هـ) 2092- قنوات العيون ملك لأصحابها ولو زالت بساتينهم من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا من فضيلتكم وكيلكم

وفيه يذكر أن نزاعاً مستمراً يقوم بين أهل القنوات وأهل الأراضي الذين تمر هذه القنوات في أراضيهم حيث أن الغرض من القنوات زال بحكم تخطيط كثير من هذه البساتين بيوتاً سكنية، وبعضهم استغنى عن هذه القنوات بحفرهم آباراً وفي بساتينهم لنضوب مياه هذه العيون. إلى آخر ما ذكر. ويستفتي فضيلته عن هذه القنوات: هل تعود ملكيتها لأهل الأراضي وتنقطع صلة أصحاب البساتين بها، لفوات الغرض المستخدمة لأجله، أم تبقى ملكيتها لهم؟ ونفيدكم ان هذه القنوات لا تكون صالحة كمجار لميازه هذه العيون إلا بإحداثات وإصلاحات من حفر وردم وطى مواساة وغير ذلك مما تتطلبه المجاري، وهذا كما هو غير خاف عليكم إحياء له حق التمليك لمن قام به، لكون صير هذه القنوات أشياء ينتفع بها، ويحصل منها لمحتفريها منفعة إيصال مياه عيونهم إلى بساتينهم، ولا شك أن الإحياء يختلف باختلاف الأغراض والمنافع، فيرجع فيه إلى العرف، كالحرز ونحوه، قال في (حاشية المقنع) : أطلق الشارع الإحياء ولم يبين صفته، فوجب أن يرجع فيه إلى العرف: كالقبض، والحرز. اهـ. وقال في _ (الكافي) : وفي صفة الإحياء روايتان: إحداهما أن يعمر الأرض لما يريدها له، ورجع في ذلك إلى العرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإحياء ولم يبين، فحمل على التعارف. اهـ. فما دام أهل الأراضي وآباؤهم وأجدادهم مقرين هذه القنوات غير معترضين لها ولأصحابها بمنع أو نحوه فيما سبق فلا شك في اعتبار ملكية هذه القنوات لأصحابها ملاك البساتين، ولا يؤثر على حقيقتهم بها زوال الغرض المستخدمة له في السابق، لعموم قوله

صلى الله عليه وسلم: (من أحي أرضاً ميتة فهي له) . وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف81-1 في 10-1-1384هـ) 2093- مساقي الصهاريج تابعة لها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 11247 وتاريخ 28-5-1379هـ المختصة بقضية الأراضي التي اشترى محمود جابر صديق من بلدية ينبع، ومعارضة حسن بابطين بأنها داخلة في مساقي صهريجهم المسمى (العريس) كما جرى الإطلاع على ما أجاب به قاضي ينبع أخيراً برقم 426 وتاريخ 18-4-1379هـ وعلى ما كتبه أمير ينبع برقم 2172 وتاريخ 26-4-1379هـ وبتأمل الجميع ظهر لنا ما يلي: أولاً: أن القاضي لم يعرج على المادة الثالثة من خطابنا المرفق برقم 813 وتاريخ 5-9-78هـ ولم يوضح أسباب حكمه بصرف النظر عن معارضة ورثة عمر سببه مع وجود الصك المرفق برقم 226 وتاريخ 8-10-1352هـ المتضمن مشترى محمد عمر سبيه من اولاد حسين زارع ستة قراريط من صهريج العريس. ثانياً: أن مساقي الصهاريج المهيأة لنزول الأمطار باستمرار لا شك أنها تابعة لهذه الصهاريج ومختصة بها، فلا يحل لأحد أن يحولها أو يقتطع منها شيئاً ما دامت الصهاريج باقية، مع أنها ليست مملوكة لأصحابها لكنها مختصة لهم، فهم أحق بها ما دامت

المساقي مهيأة للاستعمال، ما لم يتركوها رغبة عنها بصفة دائمية، إذ قد يحتاج إلى هذه الصهاريح وتعود الحال إلى استعمالها لو تعطلت المياه الموجودة أو نضب ماؤها ونحو ذلك. ثالثاً: أما ما أشار إليه الأمير من أن قاضي (أملج) وردت عليه قضية مشابهة لهذه فاعتبر الصهاريج كبئر عادي، وحكم لكل صهريج بخمسة وعشرين ذراعاً من كل جانب نظراً لوجود مشروع الماء وكون الصهريج أصبح بداخل البلدة تقريباً. فهذا غير ظاهر ولا نعلم له أصلاً من الشرع، وقياسه على البئر بعيد، فلا ينبغي أن يعتبر بحكمه. رابعاً: أما ما أشار إليه القاضي من أنه وقف هو وأهل الخبرة على نفس الأرض ولم يتمكنوا من تطبيق الحدود على الصكوك مخافة من البدو الساكنين فيها. فهذا عجيب، وكيف يقع مثل هذا ويغضي عنه أمير البلد وغيره، وإذا لم تطبق الأحكام الشرعية وتنفذ ويحمى القائمون عليها فإيش يبقى بعد هذا؟ فعلى ولاة الأمور لفت النظر لمثل هذا، والأخذ بقوة على يد كل من يريد يصادم الأحكام الشرعية. والله يحفظكم. (ص-ف950 في 28-7-1379هـ) 2094- الصلح بين أصحابها وبين البلدية جائز من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المدير العام للشئون القضائية والتفتيش وفرع الرئاسة بمكة ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2911 وتاريخ 14-4-84هـ المحالة إليكم من قاضي ينبع بخطابه

رقم 867 وتاريخ 10-7-1374هـ المتضمن استرشاده عن قضية الشريف محمد أحمد سلم ومبارك بن سليمان بخصوص مساقي الصهريج المسمى (سليم) وما ذكره المحقق الشرعي بديوان المظالم عما جرى عليه الاتفاق بين المذكورين ورئيس بلدية ينبع بصفته يمثل الحكومة على حل وسط من قيمة الأرض، وإعطاء المذكورين قسماً منها، والباقي يعود للبلدية، وطلب كاتب العدل أن يكون تسجيل الاتفاق لدى المحكمة، على أن يظهر في الصكوك السابقة حسب المتبع في الدوائر الشرعية للرجوع إليه عند الحاجة. وما أشار إليه قاضي ينبع عن فتوانا الصادرة برقم 950 وتاريخ 28-7-79 بخصوص مساقي الصهاريج. إلخ. وبتأمل ما ذكر لم نر مانعاً من إجراء المذكورين على الصلح الذي يتفقون عليه إذا كان برضاهم ولم يضر بمصلحة غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) كما لا نرى مانعاً من تسجيل ما ذكر في المحكمة. والسلام عليكم. (ص-ف2343-1 في 10-9-1384هـ) 2095- الحرم، ومنى ومزدلفة - لا تملك بالإحياء ولا بالإقطاع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم ورئيس مجلس الوزراء الأمير فيصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 892-1

في 23-11-74هـ المتعلقة بموضوع الأرض التي فيها الأسرة (الفضلية) . ونرفع لسموكم حفظكم الله أنه بالاطلاع على كافة أوراق المعاملة ودراستها درساً وافياً ومن بين ذلك الخطاب الموجه من فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى إلى وزارة الداخلية برقم 115-4 في 21-10-74هـ وقد ذكر فضيلته فيه كلام أهل العلم من كون الإقطاع المجرد عن الإحياء لا يفيد التملك. وهذا صحيح، ويفهم منه أن الأرض موضوعة النزاع لو أحييت ملكت بالإحياء، وهذا غير صحيح، لأن هذا الحكم وهو ثبوت الملكية بالإحياء إنما هو في موات غير الحرم. أما الحرم وهو ما أدختله (الأعلام) وهي الأميال المعروفة ومنه المشاعر كمنى ومزدلفة، فإنه لا يملك شيء من جميع ذلك بالإحياء مطلقاً، وليس لأحد إقطاعه لأحد. ومثل الحرم في ذلك عرفة، قال في المجلد الثاني من (كشاف القناع) صحيفة 407 سطر 18 و 19 و 20: إلا موات الحرم وعرفات، فلا يملك بالإحياء مطلقاً، لما فيه من التضييق في أداء المناسك، واختصاصه بمحل الناس فيه سوواء. ومنى ومزدلفة من الحرم كما سبق فلا إحياء بهما. اهـ. وبما نقلناه من كلام الكشاف يظهر الجواب عن هذه المعاملة. (ص-م 1843 في 21-12-1374هـ) 2096- ولا يعطى عليها حجة استحكام من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فبالإشارة إلى طلبكم رقم 7/7/506 وتاريخ 25/1/1375هـ المرفق به المعاملة الخاصة بطلب الشريف شاكر أبي الجمال إعطاءه حجة استحكام على أرض بجبل خندمة، وقد جرى الاطلاع على كل المعاملة والصك الصادر فيها من أحد أعضاء المحكمة الشرعية الكبرى الشيخ عبد الله مغربي. ونفيدكم أنه بمقتضى ما نص عليه علماء الحنابلة ـ رحمه الله ـ من أن أرض الحرم لا تملك بإحياء ولا بإقطاع نرى أن الأرض المذكورة ليست ملكاً للشريف شاكر، وأنه لا يعطى عليها حجة استحكام، وإليكم المعاملة معادة من طيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص ـ ف 10 في 3/2/1375هـ) (2097 ـ حكم حاكم بتملك أرض في الجبل فلم ينقض) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ... رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطاب جلالتكم رقم ... وتاريخ ... بخصوص شكوى الشريف محمد بن منصور المنعمي ضد الشريف شاكر لمطالبته لسكان جبل خندمه بمكة المكرمة بحكر الاراضي التي عليها مبانيهم، وأنه بتأملكم أوراق القضية اتضح أنه سبق أن صدر فيها حجة استحكام تقضي بتملك شاكر أبي الجمال ما تقدم بدعوى تملكه، وأنه صدر فيها فتوى تتضمن عدم أحقية الشريف شاكر أبي الجمال في تملكه أرض الجبل استناداً إلى ما ذكره علماء الحنابلة ـ رحمهم الله ـ من

أن أرض الحرم لا تملك بإحياء ولا بإقطاع وأنه لدى مراجعة الشريف شاكر في قضيته وطلبه إعادة النظر فيما تم فيها ذكرنا موجب خطابنا رقم 465-1 في 6/2/1386هـ بأن الفتوى الصادرة منا بعدد 10/3/75هـ ليست حكماً ولاتمييز حكم، وإنما هي فتوى، ومن خصائص الفتوى عدم الإلزام بها، وأشرنا إلى إحالة ما حكم به الشيخ عبد الله مغربي بخصوص إعطاء شاكر أبي الجمال حجة استحكام لما ادعى تملكه في الجبل إلى هيئة التمييز فجرى التصديق عليها من هيئة التمييز موجب القرار رقم 435 في 5/7/76هـ وتذكرون جلالتكم أنه نظراً لتمسك أخصام شاكر بالفتوى الصادرة منا بعدم أحقيته لما ادعى تملكه، ونظراً لأنه لم يصدر تأييد أو نقض للحكم الشرعي المؤيد من هيئة التمييز فإنكم ترغبون منا إعادة النظر والإفادة هل يعتمد الحكم الصادر فيها المؤيد من هيئة التمييز، أم تعتمد الفتوى الصادرة منا بعدم أحقيته لأرض الجبيل؟ وعليه نفيد جلالتكم أن الفتوى الصادرة منا هي مقتضى ما عليه جمهور الحنابلة وهي المذهب. إلا أنالجاري عليه العمل خلافها، وحيث أن الفتوى كما أشرنا إليها ليست لها الصفة الإلزامية وحيث أنه صدر في القضية حكم صادقت عليه هيئة التمييز، وقد سبق أن اطلعنا عليه فلم يظهر لنا ما يلاحظ به عليه، فتعتبر قضية المذكور شاكر مع أخصامه منتهية بالحكم الصادر فيها المؤيد من هيئة التمييز أما تمسك أخصامه بفتوانا فلا وجه لها، لما ذكرنا من أن خصائص الفتوى انتفاء الصفة الإلزامية بها، مالم يقبلها

الأطراف المعنية بها. ونعيد إلى جلالتكم كامل أوراق القضية والله يحفظكم (¬1) مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1193 في 26/5/88هـ) ¬

(¬1) وتقدم في (المناسك) حكم البناء في المشاعر، والاشارة إلى الملك أيضاً ونق حكم بالتملك في منى.

(2099 ـ ولا تحدد طرق مكة بالأمتار) ثم فجاج مكة لا يفتح نظر للملك فيها، ولا يكفي مائة متر في الطريق مثلاً، فإن الناس قد يحتاجون لأن يذهبوا من هنا وهنا. الرسول يقول: " فجاج مكة طريق ومنحرٌ " هذا عموم، فإذا اجتمع الخلق الكثير فمن يقول واسع. أما بعد فنعم. ولا ينبغي أن يحصروا في ناحية فيقال: هذه طريق. ومما يبين لك أن منى يمتلئ ويخرجون إلى ما وراء منى، فأين يذهب الناس؟! (تقرير) (2100 ـ والميقات ومحارمه وما حوله ليس لأحد فيه حق ولا اختصاص) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/21/4019 وتاريخ 5/10/75هـ المرفق به المعاملة الخاصة بالنزاع الحاصل في وادي الضريبة بين الروقة والمقطة. أفيدكم أنه جرى الاطلاع على المعاملة وعلى القرار الصادر فيها من عضو المحكمة الكبرى الشيخ عبد الله المغربي. والذي نراه أن " الميقات " ومحارمه وما حوله مما يحتاجه المسلمون لميقاتهم ومناخهم ونحو ذلك فهذا ليس لأحد به حق ولا اختصاص بل يبقى لمصلحة المسلمين عموماً. وأما ما زاد عن ذلك فمن أحياه إحياء شرعياً وثبت ذلك ثبوتاً شرعياً ملكه. وأما ما ليس بميقات

ولا تابع للميقات ولم يملكه أحد بإحياء شرعي فهذا أمره راجع إلى نظر الإمام المصلحي فما رآه أمضاه، كما ذكره القاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية" في الكلام على الارتفاق بالأراضي الصحراوية والفلوات ومنازل الأسفار وحول المياه أنهم إن قصدوا بنزولهم الإقامة بها والاستيطان لها فلسلطان في نزولهم بها نظر راعى فيه الأصلح، فإن كان مضراً بالسابلة منعوا عنها قبل النزول وبعده، وإن لم يضر بالسابلة راعى الأصلح في نزولهم فيها أومنعهم منها ونقل غيرهم إليها، كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين مصر البصرة والكوفة نقل إلى كل واحدة من المصرين ما رأى المصلحة فيه، لأن لا يجتمع فيها المسافرون فيكون سبباً لانتشار الفتنة وسفك الدماء. هذا ما ظهر لنا في قضية الأرض المذكورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص ـ ف 657 في 19/10/75هـ) (2101 ـ مساحة الطريق قبل العمارة وبعدها، واذا تشاحوا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد إليكم أوراق المعاملة الواردة إلينا بتاريخ 1/2/1377هـ المختصة بما رفعه لسموكم رئيس محكمة الرياض عما كتبه القاضي حمد بن مزيد عن السكة المتنازع فيها بين كل من سيف بن سعد القحطاني الوكيل عن محمد القاضي وبين لافي بن عايض وعبد اللطيف بن دايل، وما أبداه القاضي ابن مزيد من اضطراب

النمر التي بأيديهم في مساحة السكة المذكورة، حيث ذكر في بعضها ثلاثة أمتار، وفي بعض ستة أمتار. إلخ ما ذكر القاضي حمد بن مزيد في قراره المرفق رقم 157 وتاريخ 24/12/1376هـ بعد أن جرى درس ذلك قررنا عليه ما يأتي: (أولاً) إن كانت عمارة البيوت التي على السكة قد تمت وخلص بنيانها أو تأسست بمرأى من الجيران والبلدية ومسمع من الجميع وبدون معارضة أحد منهم، فإن هذا لا يغير، ويبقى الحال على ماكان عليه. (ثانياً) إن كان ما عمر في السكة شيء والأمر بأيدي الملاك خاصة بحيث أنهم مالكون لما تضمنته أوراقهم فإذا تشاحوا في مساحة الطريق فإن ما قرره الشيخ حمد بن مزيد من تقديرها بسبعة أذرع صحيح. (ثالثاً) إن تشاحوا في سعة الطريق، والأرض على نظر البلدية والملاك ما عمروا منها شيء فلا مانع من رد أمرها إلى البلدية لنقرر فيها ما تراه. والله يحفظكم. (ص ـ ف 142 في 13/2/1377هـ) (2102 ـ توسيع الطرق للمصلحة العامة) قوله: وإذا وقع في الطريق نزاع فلها سبعة أذرع، ولا تغير بعد وضعها. فيه نظر آخر. إذا نظر نظر عمومي الظاهر لا بأس بذلك لما وجدت السيارة فإن فيها ضخامة وسرعة فإذا رؤي التصرف

خصوصاً مع العوض فإن فيه مصالح تغمر المفاسد، مثل هذا التصرف الموجود. (تقرير 8/74هـ) . س: مثل الضرورات بالسيارات واحد عنده سيارة وواحد ما عنده شيء. ج: يجعل ما يكفي أما الأرض المملوكة فيبنونها على ما شاءوا ولا كلام على أحد في ملكه. لكن ولاة الأمور لهم النظر فيها، وعليهم قهرهم على ما فيه مصلحتهم، أهل الأرض يريدون أن يجعل في الأرض الواسعة مائة بيت، وبعد قليل يتأسفون، بل بعد قليل تنخفض قيمتها. (تقرير) (¬1) (2103 ـ ويجب على القائمين به تحري العدل) وأما " الناحية الثانية" بالنسبة لما تقتضيه المصلحة العامة من توسيع الشوارع وإصلاح الطرق ونحو ذلك وهذا يجب على القائمين به تحري العدل والإنصاف بحق الجميع، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اهـ. (من فتوى في الشفعة برقم 1524 في 29/11/81 ص ق) (2104 ـ الاستفصال في الجادة إذا شهد بها شهود) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي السر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد كتبنا لكم برقم 477 وتاريخ 13/11/78هـ إستفساراً ¬

(¬1) قلت: وتقدم في أول (البيع) نزع الملكيات للمصلحة العامة ولو بدون رضى.

حول الحكم الصادر منكم بتاريخ 24/7/76هـ في قضية عبد الرحمن بن مشوح وشركاه وبين آل دويرج، والذي قلتم فيه: إنهم أحضروا عدة شهود على ممشاهم مع الجادة المذكورة بدبشهم من الجفن إلى مخضبات من مدة عشرين سنة فأزيد أهـ. وطلبنا منكم في خطابنا المشار إليه الإفادة عما يلي: 1 ـ هل شهد الشهود على أنها تطأ ملك عيال سعد أم شهدوا على أنها مع أرض موات؟ 2 ـ هل عين الشهود موضع الجادة وقالوا إنها مستقرة في موضع واحد أو تتنقل؟ . 3 ـ هل شهد الشهود على عرض تلك الجادة، أم لا؟ 4 ـ لابد من إيضاح أسماء الشهود مع بيان عدالتهم من عدمها؟ وحتى الآن لم تردنا إجابتكم، وقد ورد إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء معاملة برقم 2550 وتاريخ 9/2/79هـ تتعلق بالقضية المشار إليها، وقد أرفق بها صورة الحكم الصادر منكم موضوع الاستفسار، وتاريخ نقله 16/1/79هـ أي بعد كتابنا المتضمن الاستفسار بمدة شهرين، واستفسارنا هذا لأن الحكم (¬1) معروض علينا لتمييزه، ولأنكم لم تجيبونا عن ما استفسرنا عنه ما دام أن الحكم محل تمييز فإنه لم يكتسب القطعية بعد، فلذا يتعين عليكم سرعة الإفادة عن ما أشرنا إليه لنتمكن من الرفع للمقام السامي بما نراه. والله يحفظكم. ... رئيس القضاة (ص ـ ق 9/1) . ¬

(¬1) بالأصل واستفسر: بنا الآن كالحكم.

(2105 ـ المعادن الظاهرة لاتملك بالاحياء، ولا بالاقطاع) المعادن كثيرة جداً، وابن الجوزي عدها (سبعمائة معدن) قبل اكتشاف المعادن هذه، وممكن أن ينقضي العالم والأرض لم يطلع على كل ما فيها من المنافع. وفرق بين المعادن الظاهرة، وغير الظاهرة. الظاهر البارز لا يملك بالإحياء. ولا بالاقطاع، لأنه شيء مشترك وليس له التصرف في شيء مشترك فيجعله لقوم دون قوم. ومثل هذه الامتيازات كلها من الظلم الذي لا يجوز (تقرير) (2106 ـ مقاطع الأحجار البارزة لا تملك بالاحياء، ولا بالاقطاع. "الناس شركاء في ثلاث " فما حيز منه ملك، وما بقي لم يحز فلا يمكن بالاقطاع ولا بالإحياء، فإنه شيء بارز موجود ... (تقرير) (2107 ـ س: اذا حفر للملح حفرة طول مترين هو يملكها؟ ج: الظاهر أنه يختص به ولا يزاحمه فيه أحد، كما أن البئر لا يجيء إنسان يزحمه ويأخذ الماء عنه. ولو قدرنا الضرورة ـ مع أن الملح من الكماليات أو الحاجيات ـ فلو جاء شخص ليأخذ ملح طعامه فلا يمنعه. أما للاتجار به فلا. ... (تقرير) (2108 ـ " جبل الرخام" لا يملك بالاحياء، ولا يقطع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنشير لخطاب جلالتكم المشفوع رقم 11157 في 9/6/87هـ الجوابي لمذكرتنا لجلالتكم رقم 1914 ـ 1 وتاريخ 21/5/87هـ بشأن جبل الرخام الذي يدعي حميد بن عوده الذروي أنه داخل ضمن حدود ملكه، المتضمن ملاحظة جلالتكم بما يلي: 1 ـ عندما عارض مندوب المالية لدى المحكمة قال بأن جبل الرخام المتنازع فيه هي من الثروات المعدنية العائدة للدولة. 2 ـ عندما عارض مندوب البلدية قال بأن الأوامر المبلغة إليهم تضمن بأن الأراضي البيضاء التي في بلدان لا توجد بها بلديات لا تسمح الإمارة لأي شخص بالاستيلاء عليها، مالم يكن مستنداً على حجة بالتملك، أو أمر صريح بالمنح. وأن الاحرى بقضية القاضي ما دام أن المعارضة من جهتين رسميتين تمثل جزء من جهاز الدولة قبل أن يستمر في نظر القضية أن يرفع لمرجعه الإداري بواقع ما قدم إليه من المدعي وما أجاب به المعارضون ليستعلم هذا من الحكومة عما تراه بذلك الخصوص، وأن عدم التفاته لكل ذلك وعدم السؤال عن تلك الأوامر والاطلاع على ما نصت عليه في حين أنها تعطي ضمناً منع النظر في مثل هذه المواضيع فإنه يعتبر عدم مراعاة لمنطوقها في حين أنها صادرة من ولاة الأمور لأمر يتعلق بالمصلحة العامة. ولذلك تعتبرون جلالتكم تصرف فضيلة القاضي خطأ ـ وبالتالي الحكم الذي أصدره مبني على خطأ إلخ. ورغبتكم حفظكم الله في إبطال الحكم من أساسه واعتباره كأنه لم يكن، والتأشير على سجله بذلك، والتعميم على المحاكم جميعها بعدم سماع دعوى في كل ما هو من هذا القبيل، وأنه جرى إبلاغ وزارة الداخلية صورة من خطاب جلالتكم المشار إليه على أوراق المعاملة لتعتمد

إحضار الشخص وتطلب منه صك الحكم الذي يدعي فقدانه. وأخذ تعهد عليه وعلى جماعته بعدم التعرض للجبل كلياً، حيث قد زودت وزارة البترول بصورة من هذا لتضع يدها على الجبل، وتعتبره من ممتلكات الدولة. ونفيد جلالتكم بأننا كتبنا لفضيلة قاضي رابغ خطابنا المرفق رقم 2509 ـ 3-1 في 9/7/87هـ الذي ذكر فيه نقلاً عن " الكافي وغيره ": أن من سبق إلى معدن فهو أحق بما يناله منه وإن طال مقامه فيه، للخبر الصحيح، وأنه تحقق لديه أن حميد الذروي هو أول من سبق إلى استخراج ما أخرج من أ؛ جار الجبل المذكور، وأنه منع المعارضين له من البدو أن يمنعوه من استمراره في الأخذ من الجبل اهـ وقد أعدنا دراسة هذا الموضوع عدة مرات، فرأينا ما يلي: ـ (أولاً) أن المنصوص عليه أن المعادن الظاهرة مثل الرخام المشار إليه قد أباح الله لعباده الانتفاع بها، إلا أنها لا تملك بالإحياء وليس للإمام إقطاعها. قال الموفق ابن قدامة في " المغني ": المعادن الظاهرة: كالملح، والقار، والكحل، والجس، والنفط، والكبريت ومقاطع الطين، وأشباه ذلك ـ لا تملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس، ولا احتجازها دون المسلمين، لأنها تتعلق بها مصالح المسلمين العامة فلم يجز إقطاعها، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه خلافاً اهـ وقال في " شرح الزاد ص 426 " ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجس بإحياء، وليس للإمام إقطاعه وقال

في " الحاشية" قوله: ولا يملك معدن ظاهر. إلخ ... المعدن الظاهر هو ما بدا جوهره بلا عمل، وإنما العمل والسعي لتحصيله: كالنفط، والكبريت، والقار، والموميا، واليرام، والقطران، وأحجار الرحى. والمعدن الباطني مالا يظهر جوهره إلا بالعمل والمعالجة: كالذهب، والفضة، والفيروز ج، والياقوت، وا لرصاص، والنحاس، قاله النووي. وقال في متن " دليل الطالب ج2 ص 453 " بعد تعريف الموات: فمن أحيى شيئاً من ذلك ولو كان ذمياً أو بلا إذن الإمام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل. وقال في " شرحه " لأنه من أجزاء الأرض فيتبعها في الملك كما لو اشتراها، بخلاف الركاز لانه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها، وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره وحفره، وأما ما كان ظاهراً فيها قبل إحيائها فلا يملك، لأنه قطع لنفع كان واصلاً للمسلمين، بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئاً. (ثانياً) أن تخصيص الأراضي والآبار بعدم سماع الدعوى فيها إلا ممن بيده صك لا وجه له في الشرع، ولأن الآبار والأراضي البيضاء كغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيه شرعاً سمعت، وما لا فلا، ومن المعلوم شرعاً أن الأرض الموات المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها، بل هي ملك لمن أحياها وإن لم يكن بيده صك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها " وقد تكون الأرض انتقلت إلى هذا المدعى من ما لكها الذي أحياها ببيع أو إرث أو هبة أو غير ذلك وليس عنده صك، أو فقد صكه ولكن عنده بينة شرعية تثبت ما ادعاه،

فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينته والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اختصم إليه الاشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي: "شاهداك أو يمينه " وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد، عن الاشعث بن قيس قال: " خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه قال: ما لي بينة وإن تجعلها بيمينه يذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع ما ل امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه عضبان " وعن وائل بن حجر، قال: " جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يارسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة. قال: لا قال: لك يمينه. فقال يارسول الله: الرجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه، وليس بتورع من شيء فقال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل: أما لئن حلف على مالٍ ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض" رواه مسلم والترمذي وصححه. فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآبار والأراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك. (ثالثاً) لم يظهر من صك الحكم أن القاضي ملك هذا الجبل الشخص المشار إليه، وإنما حكم بعدم معارضته في تكسير الأحجار

من هذا الجبل، وعلل حكمه بقوله: ومن المعلوم شرعاً أن المباحات المنفكة عن الاختصاصات والضرر على الغير ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها. وقد أيد هذا من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية بقرارها رقم 316 وتاريخ 4/4/87هـ. وحيث أن هدف جلالتكم ـ حفظكم الله ووفقكم ـ هو ما يتمشى مع الشرع المطهر، ولم تطلعوا علىما أشرنا إليه لكم قبل صدور أمركم المذكور وتأييد إبطال هذا الصك من قبلنا يقتضي اقتناعنا ببطلانه. وحيث أن الذي ظهر لنا هو ما أشرنا إليه من صحة ما أجراه القاضي تعين اطلاع جلالتكم على ما لدينا وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص ـ ق 41 ـ 1 في 11/1/1389هـ) (2109 ـ الأودية الكبار ومنافيها لاتملك بالاحياء) قوله: وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يملك بالإحياء. إلخ. جزائر البحر، وجزائر الأنهار، ومنه الأودية الكبار، وكذلك منافي الأودية التي كان يجري فيها الوادي ثم مال إلى جانب آخر فلا تملك بالإحياء بالبناء فيه، فإن الأبنية تشغل المساحة، فالقطعة 50 في 50 أخذت تلك المساحة، فإذا رجع إليها ووجدها مشغولة بما يمنع الجريان ذهب إلى الجانب الآخر فدمر عليهم، فإن من طبيعة الأودية والأنهار أنها تارة تنتحي إلى هذه الجهة، وتارة إلى هذه بخلاف الزرع ونحوه كبرسيم مما لا يسد المجرى ولا يجعل الماء يميل إلى الجانب الآخر. ... (تقرير)

(2110 ـ لا يعمل في مجرى السيل ما يغيره عن مجراه، أو يحدث منه ضرر على أحد المستحقين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد إليكم بطيه المعاملة المرفوعة لنا رفق خطابكم رقم 340 وتاريخ 26/10/85هـ الخاصة بقضية وكيل عبد الله الحمد مع الفهد وسليمان الطريري، وحيث اطلعنا على ماتضمنه خطابكم المومى إليه. ونفيدكم أنه لا مانع من عمل ما يلزم عمله لمجرى السيل بما لا يغيره عن مجاريه أو يحدث منه ضرر على أحد المستحقين، ويكون عمله كما ذكرتم بواسطة شخصين من أهل النظر والأمانة، ويحسن أن يكون بحضور وإشراف فضيلتكم. وفق الله الجميع والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص ـ ق 4628 ـ 3 ـ 1 في 17/11/1385هـ) (2111 ـ صرف السيل عن مجراه اضرار. الا إذا كان ملكاً لمعين قبل أن يجرفه السيل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمة الملكي ... أمير الرياض ... سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لسموكم المعاملة الواردة منكم برقم 12064 وتاريخ 27/3/79هـ مع سابقتها الواردة منكمن برقم 12759 ـ 1 وتاريخ

10/2/79هـ المتعلقة بدعوى عبد الله بن خميس ضد فهد بن غنام وناصر بن خليفة بن بديع. ونفيدكم أنه بدراسة القرار الصادر من فضيلة رئيس المحكمة في القضية برقم 3297 وتاريخ 18/3/79هـ ظهر أن ما رآه من صرف الوادي عن مجراه الحالي وتعميد الهيئة بترسيم مائة متر مجرى له في وسط المسافة التي بين طرفي النزاع غير صحيح، لأن شهادة الشاهدين التي بنى عليها ما رآه لم يأت فيها أن ما أخذه الوادي من الناحية الشرقية كان مملوكاً لمعين قبل أن يجرفه السيل. وفي صرفه عن مجراه والحالة ما ذكر ضرر بالمدعى عليهما. أما لو شهدت البينة بأن ما أخذه الوادي من الناحية الشرقية كان مملوكاً لمعين فإن جرف السيل له لا ينقله عن ملك مالكه، وك ان له الحق في تنحيته عن ملكه. وبناء على ما تقدم نرى أن تعاد المعاملة إلى رئيس المحكمة لملاحظة ما ذكرنا وإعادة النظر فيها من جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص ـ ق 310 في 22/6/1379هـ) (2112 ـ أو كان باتفاق الطرفين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة الشيخ عبد الله بن كنهل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنبعث لكم برفقه المعاملة الخاصة بقضية الفهد والطريري وشركائه، وعبد الله الحمد وشركائه المرفوعة لنا بخطاب فضيلة

قاضي الزلفي الأولى اشفوع رقم 789 ـ في 5/11/86هـ للاطلاع واعتماد الشخوص إلى مكان النزاع بالزلفى، وبرفقكم عضوا هيئة النظر عبد العزيز بن حمود وصالح الرويتع للوقوف على المسيل المشار إليه، وملاحظة ما يشتكي منه وكيل الفهد من أنه غير عن مجراه السابق بما يضر بملكهم والتحقيق عن ذلك. وإذا كان ما أحدث في المسيل أخيراً فيه ضرر على المشتكي أو تغيير لمجاري السيل عن وضعها طيلة السنين الماضية بصفة لم تتم باتفاقهم فينبغي إعادته إلى مجراه السابق وإفادتنا بالنتيجة. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 118 ـ 1 في 9/1/1387هـ) (2113 ـ واذا حاذوا من فوقهما ومن أسفل منهما وانتفى الضرر لم يمنعوا. يزال المطوى المحدث) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لسموكم برفقه هذه الأوراق الواردة منكم برقم 2382 وتاريخ 8/2/79هـ الخاصة بدعوى هدوب بن فوزان أن أخصامه قد تعدوا على ملكه. ونشعر سموكم أننا اطلعنا على كا مل أوراق المعاملة واتضح أنها اشتملت على قضيتين: " إحداهما " قضية هدوب مع عبد الرحمن بن عواد وعبد الله بن مبارك في دعواه أنهما قد أحدثا في الوادي، وقد انتهت بأن قرر قاضي سدير عدم منعهما من مواصلة البناء، لأنهما محاذيان

لمن فوقهما ومن أسفل منهما من البيوت، مع إعطاء أهل الجنوبية لهما وانتفاء الضرر. "الثانية " قضية هدوب مع أهل الجنوبية في المطوى الذي يريد هدوب إحداثه في الوادي، وقد انتهت لدى قاضي سدير بأنه ليس لهدوب إقامة ذلك المطوى، ويلزمه إزالة الحصى، لأنه قد شهد لديه رجل بأن الكبش القائم هو الذي عليه النظر، وأما الذي يريد هدوب إحداثه فحدث. وبتأمل ما قرر القاضي في القضيتين ظهر أنه يعتبر منهياً لهما، لأن ظاهره الصحة. والله يتولاكم والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 65 في 30/1/1380هـ) (2114 ـ يزال ما بني في المسيل من العطفة والبرج) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا من نائبنا في المنطقة الغربية رفق خطابه رقم 5916 وتاريخ 6/2/80هـ المحالة إليه رفق خطاب سموكم برقم 18510 في 4/9/79هـ حول تظلم عبد الله عمر زرقي من الحكم الشرعي الصادر عليه من الشيخ حسين عزي برقم 363 وتاريخ 15/6/75هـ بصدد الإحداثات التي يدعى بها عليه في مسيل وادي ليه من أعمال الطائف، المشتملة على القرار المتخذ من هيئتنا في المنطقة الغربية برقم 72 في 6/1/80هـ حول القضية

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل تظلم المستدعي السالف الذكر ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن أنه ثبت لدى حاكم القضية أن ما أجراه المدعى عليه عبد الله زرقي من بناء العطفة والبرج المذكورين في الدعوى واقع في مسيل وادي ليه، وأن مسيل السيل لا يجوز لأحد تملكه، وأن ما أحدثه المدعى عليه فيه ضرر على غيره من أهل الأملاك المجاورين، كما ثبت لدى الحاكم عدم وجود حق لعبد الله زرقي فيما أحدثه مما ذكر في الدعوى، ولم يثبت لديه ما يدعى به عبد الله في أن ما أحدثه داخل ضمن تملكه، كما يتضمن الحكم على المدعى عليه عبد الله زرقي بإزالة ما أحدثه، والوقوف عند الموقع الذي عينته حجته. على آخر الحكم المذكور. بدراسته وجد ظاهره الصحة، ولا وجه لتظلم المشتكي. والله يحفظكم. (ص ـ ق 376 في 9/5/80هـ) (2115 ـ حتى الشبك يزال عن المجرى، وما يلي الملك متعلقة به مصالحه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 16153 ـ 1ت وتاريخ 8/3/81هـ على الأوراق الخاصة بدعوى عبد الرحمن بن مهنا مع أهل القويع حول دعواهم أن عبد الرحمن أحدث في مجرى السيل والطريق حرثاً وشبكاً، كما نشير إلى خطاب سموكم الإلحاقي برقم 11061 ـ 1 وتاريخ 23/4/1381هـ على الأوراق المرفقة بهذا أيضاً والخاصة بدعوى عبد الرحمن المذكور ضد الشيخ عبد الله

ابن زيد بن محمود فيما أحدثه عبد الرحمن المذكور من الحرث في الباطن مما يلي نخل الشيخ المذكور. ونشعر سموكم أنه بدراسة الأوراق اتضح أن القضيتين سبق أن نظرتا من قبل فضيلة قاضي محكمة الحلوه، فطلبنا منه إرسال صورة ضبط القضيتين والحكم الصادر فيهما، فرفع ذلك إلينا رفق خطابه لنا برقم 226 وتاريخ 15/5/1381هـ فظهر أنه حكم في قضية عبد الرحمن المذكور مع أهل القويع ـ بعد تأمل الدعوى وشهادة الشهود والوقوف في المحل المتنازع فيه ـ أن عبد الرحمن يلزم بإزالة شبك الحديد الذي يجعله في الباطن معترضاً ويجعل الشبك على حد حرثه الذي في الباطن من جهة الجنوب، ويترك ما بقي من الباطن مجرى للسيل وممر للناس كحالته الأولى اهـ. وقال في " القضية الثانية " إنه بعد سماع كلام المدعى وكيل الشيخ ابن محمود وإجابة المدعى عليه عبد الرحمن المذكور أفهمهما بأن الدعوى التي حصلت سابقاً من عبد الرحمن ضد عبد الله بن زيد المذكور إنما أنهى المخلاص فيها على فتح الفرجة التي شهد الشهود الثقات على أنه مشروط حال قسمة الملك بأن هذه الفرجة تفتح. والذي ظهر لنا في هذه المسألة بعد الإجتهاد بأن ما أحدثه ابن مهنا من الحرث في الباطن المتنازع فيه يزال منه ما كان في جهة نخل ابن محمود، لأن ما يلي هذا الملك متعلقة به مصالحه من طرح تراب وغيره. هذا ما ظهر لي وحكمت به في هذه القضية. اهـ وبتأمل حكمه في القضييتين وتدقيقه وجد ظاهره الصحة والله يتولاكم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص ـ ق 596 ـ في 24/6/81هـ)

2116- وإن كان الوادي واسعاً ولا مضرة من إحداث آبار في جانبه فلا بأس من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي تربة الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنرفق لكم بهذا المعاملة الدائرة حول الاستدعاء المقدم من جازع ابن فهيد وعبد الله بن شجاع المتضمن تظلمهما من دهم آبارهم التي تضمنها الحكم الصادر لهم سابقاً من الشيخ عبد العزيز بن رشيد ومشفوعها خطاب رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 1054 في 12-9-1382هـ الذي ذكر فيه أنه بدراسة المعاملة وجد أن القضية منتهية بقرار رئاسة القضاء بالمنطقة الغربية إذ ذاك رقم 603 وتاريخ 23-6-66هـ المتضمن الموافقة على ما قرره قاضي تربة السابق الشيخ عبد العزيز بن رشيد رقم 12 وتاريخ 7-6-1366هـ الذي جاء فيه: أنه بعد أن ادعي لديه محمد السلسي بوكالته الشرعية عن قبيلة الرياحات على فهيد بن تامي الرحماني بوكالته الشرعية عن قبيلة الرياحات على فهيد بن تامي الرحماني وحزام المسيطر لوكالتهما عن قبيلتهما الرحمان بأن المذكورين وقبيلتهما نزلوا في وادي لسلسان وحفروا فيه آباراً، وطلب الحكم بمنع المذكورين وأجاب المدعي عليهما وكالة بأن الوادي موات، وليس هو لأحد عن أحد، ولا قبيلة دون قبيلة، بل مشترك، وأن الآبار التي احدثوها لا مضرة منها على الآبار القديمة ولا الحديثة، وأنها بعيدة، وهم مضطرون رأى الحاكم الكشف على الوادي المذكور بواسطة هيئة يختارها الطرفان فاختاروا محمد القنيري وعلي بن محمد بن مرشد فأوعزوا إلى المذكورين بالكشف على الوادي المذكور

وبعد الكشف قدما القرار المرفق بهذا المتضمن ان الوادي المذكور واسع، وأنه لا مضرة على قبيلة الريحات من إحداث الآبار في الوادي المذكور، وأن الآبار التي شرع قبيلة الرحمان في إحداثها بعيدة عن الآبار القديمة والحديثة أكثر من خمسين ذراعاً، وتقرير الحاكم منع قبيلة الريحات من معارضة قبيلة الرحمان في إحداث الآبار المذكورة، وإفهامه لهم أن للبئر القديمة خمسين ذراعاً حريماً، وللحديثة خمسة وعشرين ذراعاً من كل جانب. إلخ. وحيث الحال ما ذكر فإن المسألة تعتبر منتهية بالقرار المذكور، فلملاحظة ذلك. 2- ينبغي ملاحظة أن نقلكم صور المذكرات من القضاة إلى الإمارة في أوراق صكوك رسمية وتسجيلها عمل في غير محله بموجب المادة (76) من تركيز المسئوليات التي تقضي أنه ليس للقاضي أن يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه ولا ليسمح له بذلك. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق200-3-1 في 25-1-1383هـ) 2117- وضع السد مشروط بانتفاء الضرر من محمد بن إبراهيم إلى سعادة المكرم وكيل وزارة الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فجواباً على خطابكم المرفق رقم 3304-6 وتاريخ 11-9-85هـ ومشفوعة الأوراق الخاصة بالنزاع القائم بين أهالي التنومة وأهالي حنيظل.

ونفيدكم أن قضية المذكورين سبق أن المذكورين سبق أن نظرت لدى فضيلة رئيس محكمة بريده، وكان طرفا القضية هما حمد بن محمد الطريقي أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن امير وأعيان جماعة بلدة التنومة بموجب وكالة بيده. ومحمد بن غالي القبيع أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن أمير وأعيان جماعة بلدة حنيظل بموجب وكالة بيده، وقد حكم فضيلة وأعيان جماعة بلدة حنيظل بموجب وكالة بيده، وقد حكم فضيلة رئيس المحكمة المذكورة بإزالة السد الذي أحدثه في الشعيب الواقع في المحل المتنازع فيه، وإنشاء سد آخر بدله لا يحصل منه ضرر على الفريقين، وأن يضع ذات هيئة ذات خبرة ومعرفة، فقرر كل من الخصمين قناعته ورضاه بهذا الحكم، وفعلا اتفقا على تشكيل الهيئة، وشكلت، وأجرت اللازم حسب ما نوه عنه فضيلة رئيس المحكمة المذكورة في خطابه المرفق 3093-1 في 19-10 في 19-10-1385هـ وأضاف في جوابه المشار إليه أنه والحال ما ذكر فالقضية غير خاضعة للتمييز حسب التعليمات المتبعة، وأن المشتكي أيضاً لا صفة له في القضية، لإحاطتكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 4700-1 في 21-11-1385هـ) 2118- المسكر (¬1) المعد لصيد الأسماك ملك بالأحياء من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الشرعية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم 646 في 14-2-1378هـ الخاصة بشأن مطالبة عبد اله بن سليمان الحبيش بإعطائه صك ¬

(¬1) المسكر: موضع في البحر المتاخم للبر محاط باحجار وإذا أداروا جريداً أو قصباً سموها (حضائر) .

ملكيته للمسكر الذي تحت يده المعد لصيد الأسماك. والذي نفيدكم به أن الظاهر لنا ثبوت ملكية عبد الله المذكور للمسكر، لأنه قد أحياه بما جرت به العادة في إحياء مثله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحيي أرضاً ميتة فهي له) (¬1) ومعلوم أن الإحياء كغيره من الأشياء التي لم يحد الشارع فيها حداً معيناً، لاختلاف الأعراض والمنافع، فرجع فيه إلى العرف، كالحرز ونحوه. والله أعلم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق204 في 15-5-78هـ) 2119- حضائر الأسماك تفيد الاختصاص، لا الملك من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 91 وتاريخ 25-1-85هـ المتعلقة بدعوى عبد الكريم الكعيبي ضد علي محمد الذراع في إحضار صيد الأسماك. نفيدكم أنه جرى الإطلاع على ما احتوته المعاملة المذكورة من أوراق تتعلق بالقضية، بما في ذلك خطابكم من فضيلة مساعدتكم المتضمن رغبته بيان ما لدينا حول ما أشكل عليه في (حضائر صيد الأسماك) . وجواباً على ذلك: هو أن حضائر صيد الأسماك تعتبر من البحر، ¬

(¬1) رواه أحمد والترمذي وصححه.

لأنها بمثابة الجزيرة التي انحسر عنها ماء البحر، ومثل هذا لا يجوز إحياؤه، ولو أحياه لم يجز له تملكه بالإحياء، لأن الإحياء خاص يموات الأرض، والموات ما لم يكن عامراً ولا حريماً لعامر وهو ما كان متصلاً بعامر (لحديث من أحي أرضاً ميتة فهي له) . إذا علم هذا فحضائر الأسماك من المواضع التي يجوز الارتفاق بها للمنفعة لمن سبق إليها، فإذا تركها زال عنه اختصاصه بها. والسلام عليكم. (ص-ق 1101 في 26-4-1385هـ) 2120- فتوى في الموضوع من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نعيد إليكم برفقه المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2430 وتاريخ 18-11-1387هـ الخاصة بقضية حسن جاسم بن حماد ضد محمود العوامي وسعود الجنيد بصدد (حضائر الأسماك) الجاري فيها النزاع بينهم مشفوعة بخطاب القاضي بمحكمة القطيف المتضمن أن قضية المذكورين قد انتهت لديه باحقية حضيرة الواقعة تحت يد حسن بن جاسم بن حماد واختصاصه بها، ما عدا إشكالاً بسيطاً أشار إليه، وهو أن المدعي عليهما يذكران بأن هناك فصلاً بين حضيرة المدعي وحضيرتهما والمدعى ينكر ذلك، ووكيل المدعى عليهما يدعي بأن لدى موكليه بينة بثبوته، والمدعي لم يقبل سماع البينة، ويطلب وقوف هيئة.. إلخ.. ونحيطكم علماً أنه بتأمل ما مر ذكره نرى أنه لا مانع من سماع بينة المذكورين، ومتى شهدت البينة بذلك فلا بد من وقوف هيئة

لتطبيق ما جاء في الشهادة بحضور الشهود المذكورين، وتعيين مكان المشهود عليه، ومن ثم يصرح بالحكم في المسألة. هذا والسلام عليكم. (ص-ف483-1 في 12-2-1388هـ) مفتي الديار السعودية 2121- ما غرس وأحيي فقد ملكه من أحياه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإجابة على خطاب سموكم المشفوع رقم 2317-1 وتاريخ 28-2-87هـ عطفاً على ما رفعه رئيس بلدية الوادي بصدد الأراضي هناك التي يتقدم بعض الأفراد بطلب حجج استحكام عليها، وقد أشارت بلدية الوادي إلى أن أكثر من منعوا من العبث بالأراضي البور قد تمكنوا من مراجعة المحكمة والحصول على صكوك استحكامات وتمكنوا من الزراعة وغرس نخيل وأشجار. وقد أشار رئيس البلدية إلى أن هذه مشكلة ينبغي اتخاذ حل لها مع محكمة تلك الجهة، وطلبكم الإطلاع واتخاذ ما نراه مناسباً تجاه ذلك. ونشعر سموكم بأن ما غرس وأحيي فقد ملكه من أحياه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (من أحي أرضاً ميتة فهي له) (¬1) وقوله صلى الله عليه وسلم (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) (¬2) . ¬

(¬1) أخرجه أحمد والترمذي وصححه. (¬2) أخرجه أبو داود.

أما بخصوص حجج الاستحكام فمن المعلوم أن الحاكم تمشى بما لديها من التعليمات التي لا تتنافي مع الأمر الشرعي، وهو ما نصت عليه المادتان رقم 85 و 86 من (تنظيم الأعمال الإدارية بالدوائر الشرعية) وسنعطي فضيلة قاضي محكمة الوادي صورة من خطابنا هذا للتقيد بمقتضى التعليمات. والله يحفظكم. والسلام. (ص-ق1771-1 في 12-5-1387هـ) (¬1) 2122- هل يملك الأثل القديم بالإحياء من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة القويعية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم 316 وتاريخ 9-9-1383هـ المتضمن طلبكم الإفادة عن مسألة أشكلت عليكم وخلاصتها: إن هناك أثل قديم ينتفع به أهالي القويعية والقرى المجاورة لها في حطب وتسقيف منازل، وقد أحي بعض الماس في مكان من الأرض التي بين الأثل، وذلك بالزرع والسقي من آبار محفورة منذ ستين سنة، فهل يملك المحي الأثل القديم الموجود في هذه الأرض ويملك مواضعه يمثل هذه الزراعة؟ أو تختص الملكية بمواضع الزرع فقط ويبقى الأثل مواضعه غير مملوكة. والجواب: أن الذي يظهر لي أن هذا الاثل القديم لا يملك بإحياء المنخفضات التي بينه. أما إذا كان المسقي قد أحيا ما تحت الأثل بحيث صار هذا الأثل ينتفع بإجراء الماء حوله فإنه حينئذ يكون ¬

(¬1) وانظر أيضاً فتوى فيما تكون به الأرض محياة في (الحمى) برقم 226 في 11-4-1376هـ.

قد سبق إليه وأحياه وعمره بسقيه هو، فيملكه بذلك. والله أعلم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق881-3-1 في 2-4-83هـ) 2123- إذا بنى حوشاً قوله: ومن أحاط مواتا.... إذا أحاط أرضاً بجدار يكون حافظاً لما هو داخل الجدار حسب العادة، فإنه يكون محيياً له بذلك، بحيث تصلح للانتفاع بها للدواب أو للأحطاب، فيكون حوشاً حافظاً لما فيه، كحوش بهائم لئلا تخرج، ملكه بذلك، فما عد عرفاً أن فلاناً حاشها وأعدها لكذا وكذا فإنه يملكها. (تقرير) س: - حديث (من أحاط حائطاً على أرض فهي له) (¬1) . ج: لعله من المطلق المقيد بالمنيع، لقوله (من أحي) (¬2) . (تقرير) 2124- بنى حجرتين، وبينهما عشرون ذراعاً، ثم جاء آخر فبنى فيها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن حماد وفقه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فاطلعنا على السؤال المتضمن أن شخصاً بنى في أرض حجرتين، وبينهما قدر عشرين ذراعاً، ثم ذهب وتركها، وجاء شخص آخر فبنى في الأرض المذكورة. ¬

(¬1) رواه أحمد وأبو داود. (¬2) أرضاً ميتة فهي له رواه أحمد والترمذي وصححه - كما تقدم.

فالجواب: أن الأول الذي ينى الحجرتين يعتبر مالكاً لهما لأنه أحياهما الإحياء الشرعي. أما بقية الأرض التي أحياها الأخير فهي له. غير أنه لا بد من طريق للحجرتين إلى الشارع الذي يليهما. فهي له. غير أنه لا بد من طريق للحجرتين إلى الشارع الذي يليهما. أما الذي أخذه الشارع من الحجرتين فقيمته لصاحبها، وإن كان مما أحياه الأخير فهو له. هذا ما ظهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص-ف365 في 11-8-1375هـ) 2125- البناء بالجريد ونحوه ليس إحياء، ما لم يكن عرف من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة العيون سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى إطلاعنا على خطابكم رقم 554 وتاريخ 16-5-88هـ بخصوص معروض مريم بنت يوسف وحمد بن عبد الله بن سيف، وما ذكراه في معروضهما أن لدى كل منهما بيتاً في المراح محاط بجريد وفيه عض الزرع وبركة، وأنهما يسكنان فيه من مدة طويلة وتسألون: هل يعتبر هذان البيتان وما يشملهما من أرض مزوعة مما يتناوله قرارنا رقم 696-1 في 1-3-1388هـ المتضمن أن الأرض الخالية من البناء والغراس مما أدخلته حدود الوثيقة فهو لورثة المستأجرين ولا يجوز لأحد غيرهم تملكها، وما كان مغروساًَ او مبنياً فهو لمن تحت يده، لأن وضع يده على الأرض بحضرة من يملكها وسكوته دليل على وضعها بحق، والحال أن هذين البيتين من جريد.

ونفيدكم أن المعروف والمشتهر عندنا أن مثل وضع هذين البيتين لا يعتبر إحياء، حيث جرى غالب الناس على التساهل للآخرين باستعمال أراضيهم بمثل هذا الاستعمال. وعليه فليس لهذين البيتين المبنيين بالجريد ونحوه حكم البيوت المبنية بالحجارة والطين مما ذكرنا لكم حكمهما في قرارنا المشار إليه، إلا أن كان لديكم عرف يخالف ما علمناه في هذا واشتهر لدينا فأفيدونا به لإجابتكم بعد نظره. اما ما ذكراه من أن لكل منهما في الأرض مزرعاً وفيه بركة فوضع اليد على الأرض بالغرس والبناء موجب التملك في حال حضور مدعي الملكي وسكوته، إذ ليس من عادة الملاك السكوت عن هذا التصرف والتساهل فيه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف1832-1 في 1-7-1388) 2126- بناء البدو عرشاً من سعف أيام الصيف من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مساعد رئيس محكمة القطيف المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلينا كتابك رقم 89 وتاريخ 24-6-1383هـ المتضمن استفتاءك عن اناس من البدو يقيمون أيام الصيف قرب المياه والمزارع فيبنون عرشاً من سعف النخل يستظلون بها ويسكنون فيها أيام إقامتهم، وفي الشتاء يرتحلون ويتركون هذه المساكن خالية لتهدم العرش وتصبح الأرض بيضاء. وتسأل. هل يعتبر هذا إحياء للأرض. إلخ..؟

والجواب: ـ الحمد لله. ذكر الفقهاء بأن إحياء الأرض يحصل بما جرت به العادة، وهذا الذي ذكرتم الظاهر أنه لا يعتبر من الإحياء الشعري. لكن إن كان ذلك قرب نخيلهم ومزارعهم فله حكم الاختصاص، وعلى كل فأنتم تجتهدون في المسألة حرصاً على براءة الذمة. والسلام. (ص ـ ف 1439-1 في 22/7/1989هـ) (2127 ـ إذا حفر بئراً للفلاحة ملكه، ويترك له ما جرت العادة بزرعه على الدواب، والمكائن) . قوله: أو حفر بئراً فوصل إلى الماء. الخ.. لكن الحافر لغير الشرب كمريد إحياء أرض للفلاحة فإنه وإن لم يملك بالحفر إلا ما ذكر فله ما حواليه مقدار الزرع، لأنه جاء يزرع، فما كان حواليه فلا يعترضه أحد، لأنه سبق إليها، فيترك له ما جرت العادة به أن يزرع، ولا يجئ إنسان يقول: لك خمسة وعشرين ذراعاً، هذا ما ينبغي. ثم ما عرفنا أنه يترك ما حواليه وإن لم يملك بالإحياء يصير بمقدار ما جرت به العادة، ففرق بين من يحفر على الارتواز والذي على الحيوان، كما أنه فرق بين حريم العين وحريم البئر، فيملك خمسمائة حريماً لها إذا ثبت فيه الحديث (¬1) ... (تقرير) (2128 ـ حفر الحسوان ليس إحياء، وله حق مؤقت) ثم نعرف أنه لا يكون إحياء إلا في البئر المستقرة، فالحسوان (¬2) ¬

(¬1) ويأتي ما يتعلق بحريم البئر. (¬2) جمع حسو.

من جاء فحفر فهو أحق بها ما دام عليها، ولا يكون إحياء لأن كل سيلة تطمها، فهذا لحاجة مؤقتة حاضرة. (تقرير) (2129 ـ اذا أجرى الماء إلى الموات وزرعه، أو هيئه للزراعة ملكه، ولو ترك زراعته فيما بعد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد العبد القادر ... قاضي المبرز وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم رقم 508 وتاريخ 11/4/1377هـ المتضمن السؤال عمن يملك عيناً يسقي عليها بالسانية مجاورة لموات من الأرض، وفي بعض السنين إزدادت رغبة صاحب العين فزرع قطعة من الموات إضافة على ما كان في حوزته من الأرض، وبقي يزرع الأرض الإضافية مدة سنتين أو ثلاثاً، ثم ضعفت قوته أو قلت رغبته في توسيع الزرع فترك الأرض الإضافية، وفي هذه الأيام ادعى في ملكية الأرض التي كان زرعها لمدة سنتين أو ثلاث، وقد راجعتم (باب الإحياء) فوقفتم على هذه العبارة: ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث والزرع. وتطلبون الإفادة عن حكم هذه المسألة؟ . والجواب: الحمد لله. هذه الأرض التي كانت قبل مواتاً فأجرى إليها جارها الماء من بئره وزرعها سنتين أو ثلاثاً حين نشاطه وبعد ذلك ترك زراعتها إما لضفعه عن ذلك أو غير ذلك من الأسباب تكون ملكاً له بمجرد ذلك، فإن إجراءه الماء عليها المذكور في السؤال كاف بمجرده في إحيائها، مع أنه قد يضاف إلى ذلك تهيئتها للزراعة بإزالة الأحجار وقطع الأشجار ونقله من مرافعها إلى مطامنها حتى

هنا نقص ص276 و 277 من الأصل (2135 ـ الزرع الذي لا تملك به الأرض) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي عرجا سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على كتابك المؤرخ في 27/5/1378هـ ونفيدك أن مراد الأصحاب الزرع الذي لا يحصل به الإحياء هو الذي لا يجري إليه الماء من بئر أو عين ونحوهما. أما الزرع الذي يسقي من ماء البئر ونحوها فإن الأرض تملك به. وأما الطريق التي ذكرت فإذا مر منها شيء بملك لأحد فلا مانع من إجرائه معها بالقيمة في الوقت الحاضر، وتكون القيمة على المحتاجين للطريق. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ق 255 في 13/6/1378هـ) (2136 ـ س: إذا زرعها على المطر، أو على الطل؟ ج: لا يكون محيياً لها بذلك. ... (تقرير) (2137 ـ العثرى يثبت الاختصاص، ويعوض عنه) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مدير فرع الرئاسة والتفتيش بمكة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نعيد لكم برفقه المعاملة المرفوعة مع خطابكم رقم 983 في 5/3/87هـ عطفاً على خطاب فضيلة قاضي محكمة الجموم رقم 61 في 29/2/87هـ بشأن مطالبة مزارعي عسفان ووادي

الصفو بإخراج حجج استحكام على بلدانهم التي تزرع بالثرى، وتوقفه عن ذلك من أجل ما ذكره من أنهم إنما يزرعونها عثرياً ولا يوجد فيها ما يثبت إحياءها شرعاً سوى وضع أيديهم عليها وزراعتها عثرياً، والبعض منهم يجعل على ما تحت يده زبراً بسيطة لقد حبس ماء المطر عليها، وبعضهم يوجد معهم وثائق عادية , ويرغب توجيهه بما يلزم حول هذا. وعليه نشعركم أنه والحالة ما ذكر لا يسوغ إعطاؤهم حجج استحكام بإثبات الملكية، لأن الصفة التي أوضحها لا تدل على حصول الإحياء الموجب للتملك. وقد ظهر من الأوراق أن مطالبتهم بإخراج حجج الاستحكام كان من أجل امتناع وزارة المواصلات عن تعويضهم عما اقتضح لطريق (الجموم ـ خليص) من الأراضي التي تحت أيديهم حتى يبرزوا صكوكاً بإثبات استحقاقهم. وعليه فإنه متى ثبت لأحد منهم ما يوجب الاختصاص شرعاً لشيء مما مر معه الطريق المشار إليه فلا مانع من إثبات ذلك الاختصاص من أجل تعويضهم والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 2126 ـ 1 في 10/6/1387هـ) (¬1) (2138 ـ س: الريضان الموجودة اليوم؟) ج: لكل سنة حكمها، هذا مار، غير قار، إذا بعل وحصد فإنه لا يملك. ... (تقرير) ¬

(¬1) وتقدمت هذه الفنةى في (البيع)

(2139 ـ البعل لا تثبت به الملكية، اذا تكرر تبعيل أهل الأملاك للأرض ثبت لهم حق الاختصاص، اذا حرث الأرض بقصد الزراعة فهو متحجر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنرفق لكم بهذا الأوراق الواردة منكم برقم 26694 ـ 1 وتاريخ 8/9/1380هـ الخاصة بدعوى حمد بن مقبل ضد عبد العزيز الشقري. ونشعر سموكم أنه بعد الاطلاع على الأوراق ودراسة ما قرره في القضية قاضي ضرمى برقم 323 وتاريخ 9/10/78هـ من أن الأرض المتنازع فيها موات، وقد أقطعها جلالة الملك لعبد العزيز الشقري، ولم يثبت أحد لديه ملكية في تلك الأرض بشراء أو عطية من مالك أو إحياء شرعي، وكذا ما تضمنه الصكان الصادران من المحكمة الكبرى بالرياض بإملاء الشيخ سليمان ابن عبيد والشيخ عبد الرحمن بن فارس المتضمنان صرف النظر عن الدعوى بناء على ما قرره قاضي ضرمى. بتأمل جميع ذلك وتدقيقه لم يتبين لنا ما يوجب نقضه. أما ما ذكره قاضي ضرمى في خطابه لسموكم برقم 231 وتاريخ 5/9/1380هـ من أنه شهد لديه جماعة من أهل الباطن بأن ابن صبيح قد بعل في هذه النقعة، وأنه لا يظهر له في البعل شيء، ورغب في إحالة المعاملة إلينا للإفادة عما إذا كانت دعوى البعل تثبت ملكيته، أم لا؟

فجوابه أن البعل لا تثبت به الملكية لأن الإحياء لا يحصل بمجرد الحرث والزرع بدون إجراء ماء، ولكن إن كان صاحب البعل أراد بذلك الحرث الشروع في إحياء الأرض فإنه يكون بذلكمتحجراً، ولا يسوغ إحياء تلك الأرض لغيره إلا بعد أن تضرب له مدة ليتمكن فيها من الإحياء، ومتى عجز عنه في تلك المدة أذن لغيره في الإحياء وإن كان قد تكرر عن أهل تلك الأملاك التبعيل في تلك الأرض بحيث صارت مبعلاً معروفاً لهم فإنه يثبت لهم فيها حق الاختصاص، لتعلقها بمصلحة العامر. والله يتولاكم والسلام. رئيس القضاة (ص / ق 1113 في 22/11/1380هـ) (2140 ـ في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أُملج ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بالإشارة إلى الاستفتاء المقدم لنا منكم برقم 233 وتاريخ 5/2/88هـ بخصوص قضية ورثة سعد عبد الله ضد صلاح بن مصلح الحبيشي بأنه تعدى على روضتهم إلخ.. والجواب: متى ثبت سبق تملكهم لهذه الروضة واختصاصهم بها فليس لصلاح بن مصلح الحبيشي حق، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به" (¬1) مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1148 في 20/5/1388هـ) .

(2141 روضة بين بلدين، وتلاع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... حفظه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنرفق لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 342222 ـ 1 وتاريخ 29/5/79هـ مع أساسها الوارد من قاضي سدير برقم 251 وتاريخ 20/11/1378هـ وملحقها الوارد منكم برقم 31929 وتاريخ 19/7/1379هـ الخاصة بدعوى أهل جلاجل ضد أهل جوي في " روضة القريف" ونفيد سموكم أننا سمعنا دعواهم إنفاذاً لرغبتكم، واطلعنا على ما كتبه قاضي سدير في القضية لأمير المجمعة برقم 207 وتاريخ 16/10/1378 هـ من أن الذي يراه أن الروضة تبقى على ما كانت عليه في الماضي مرعى ومبعل ومفلى، إلا إن اتفق الطرفان على شيء معين. اهـ. وحيث أن ما كتب قاضي سدير جاء بصفة مجملة كتبنا لسموكم بانتداب هيئة للنظر في موضع النزاع، فعادت المعاملة مزودة بإجابة الهيئة، ولعدم وضوحها طلبنا حضور الهيئة للاستفصال عما تدعو الحاجة إلى الاستفصال عنه، فتلخصت إجابة الهيئة في أنهم وجدوا في الروضة عقمين في جنوبيها وعقماً في قبليها، وعقماً في شماليها وأن العقوم كلها بحصى وتراب، وارتفاعها قدر ذراع إلا الشمالي فقد أحدث عليه زيادة تراب حتى صار ارتفاعه قدر ذراعين، وأن العقوم التي في قبليها وجنوبيها جعلت في مواسع في التلاع التي ينحدر سيلها على الروضة ليقر في تلك المواسع بعض السيل،

ولولا تلك العقوم لم تصلح تلك المواسع للتبعيل، وأما العقم الذي في شماليها فهو حاجز شمالي الروضة من قبليها إلى شرقيها، وهو يحبس زيادة سيل في الروضة، مع أنها صالحة للتبعيل بدونه، ولكن وجود العقم أحسن للبعل. وجاء في قرار الهيئة أيضاً أن في الروضة بئرين مندفنين، ولا يعلمان هل خرج ماؤهما أم لا، وليس حولهما آثار مناحي ولا سواقي، كما جاء في إفادة الهيئة أيضاً أن الذين وقفوا معهم من أهل جوي ومنهم مطلق بن عقل لم ينكروا أن العقوم والبئرين لأهل جلاجل. اهـ. وحيث الحال ما ذكر فإن ما أجراه قاضي سدير من بقاء الروضة على حالتها السابقة وعدم منع أهالي جوي من مشاركة أهالي جلاجل فيها بالتبعيل ونحوه وجيه، لأن الروضة صالحة للتبعيل بدون عقم كما جاء في إفادة الهيئة، ولم يوجد مع أهالي جلاجل حكم صريح من الشيخ العنقري بأنها لهم، فتكون باقية على أصل الإباحة. وأما المواسع التي في التلاع فيختص بها أهل جلاجل، لأنها لم تصلح للتبعيل إلا بالعقوم التي عقموها عليها حكما جاء في إفادة الهيئة وبناء على ذلك فإنا نرى إعادة المعاملة إلى قاضي سدير لإنهاء القضية وكتابة صك بذلك. والله يحفظكم. رئيس القضاة ... (ص ـ ق 526 في 18/8/1379هـ) (2143 ـ الرعي والسرح لا يملكان أحداً دون أحد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الكامل وستارة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ما ذكرتم بخصوص الأراضي التي تسمى (الجديات) نسبة إلى أجداد بعض قبائل تلك الناحية الذين يدعون ملكية تلك الأراضي بحجة أنها منذ عهد أجدادهم وآبائهم وهي مراعي ومسارح لمواشيهم. ونفيدكم أن هذه الدعوى باطلة، وأن تلك الأراضي ليست يوماً ملكاً لأحد دون أحد، إلا ما أحيي منها فهي لمن أحياها، وقد بينت الشريعة المطهرة أن الأراضي الميتة لاتملك إلا بالإحياء، فقد ثبت في السنة الغراء أن " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " وعلى هذا فما أحيي من تلك الأراضي فهو مملوك بالإحياء، ومالم يقم أحد بإحيائه فهو باقي على أصل القاعدة الشرعية كما سبق هذا. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2222 ـ 1 في 15/8/1386هـ) (2144 ـ حريم البئر العادية) فضيلة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم (مستعجل جداً) الرياض أفتنا في بئر تصدر على سواني عمقها ستة وثلاثون باعاً ما تستحق من الحريم، أفتونا مأجور. قاضي الحفر ... صالح بن مطلق ... (عدد 162 ـ 2 في 19/4/1376) حفر الباطن ـ الشيخ صالح بن مطلق ج162 حريم هذه البئر إذا كانت مواتاً وأحييت بحفرها إلى بلوغ الماء هو ما تحتاجه

حواليها عطناً للماشية ومدى للسانية، مالم يكن ما حواليها مملوكاً للغير ملكاً صحيحاً. محمد بن إبراهيم (ص ـ ف 274 في 22/4/76هـ) (2145 ـ للبئر الارتوازية قدر حاجتها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بقضية سليمان الصبيحي مع آل فوزان الواردة مع خطاب سموكم رقم 4221 ـ 1 وتاريخ 8/6/1387هـ. ونشعر سموكم أننا اطلعنا على الأوراق فلم نجد حلاً نهائياً للقضية بالنسبة لتحديد المحكوم به. وحيث أن الهيئة قد أوضحت المساحات المجاورة للبئر الارتوازية التي حكم فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن فارس بأن يحدد لها قدر كفايتها من الأرض الموات، فإنه ينبغي الأمر على الهيئة بالحضور لدى فضيلته ليسألهم عن القدر من المساحة من جميع الجهات، ويقرر ما يظهر له من الحكم في ذلك ويلحقه بالصك، ثم ترسم المساحة على ضوء ذلك، ويزال ما حصل فيها من الحدث بعد الحكم حسبما حكم به فضيلته. والله يحفظكم والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 2405 ـ 1 في 1/7/1378هـ)

(2146 ـ ويملك الثاني بشرط أن لا ينقص على الأول حريم بئره) ونعرف " مسألة " هنا، وهي كثيراً ما تلتبس، وهو أن الإنسان إذا حفر بوادي أو حفر بئراً بجانب منها (¬1) فإنه يملك بتلك البئر ويملك حريمها. لكن لا يظن أنه يملك به ما حواليها ولا يملك أحد غيره، بل يملك بشرط أن لا ينقص عليه وأن يجعل له حريمه فإن نقص على الأول فلا. أما إن كا ن المانع أن لا ينقص عليه المفلا، فلا، بل فضل قليبه لا يجوز أن يمنعه، لما فيه من النهي عن بيعه فالحافر الثاني يملك، والمفلا مشترك (¬2) . (تقرير أصول الأحكام) (2147 ـ من له بئر في فلاة لم يملك بها الفلاة) حديث الناس شركاء في ثلاث (¬3) . يؤخذ من أن من له بئر في فلاة لا يملك الفلاة التي حواليه كما يظنه بعض البادية، بل إنما يملك حريمها خمسين ذراعاً من كل جانب إن كانت عادية، أو خمسة وعشرين إن كانت بدية وماعدى ذلك هو والناس فيها سواء. ... (تقرير 80هـ) ¬

(¬1) موات. (¬2) ويأتي تكملة لهذا في الفتوى بعدها. (¬3) عن أبي خراش عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ، والنار " رواه أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس.

التحجر

(2148 ـ قوله: وثلج، وماء ميزاب. الثلج في البلدان التي أتيها الثلج، فإنه إذا كثر يتأذون منه ويلقونه، ومصب الميزاب ما يجري معه الماء من سيول أو غيرها. (تقرير) ومواضع ميازيب الصهاريج كل هذه الأشياء لها حريم، ولا يأتي أحد يحيي الملاصق لها. (تقرير) . (2149 ـ س: الصنوع؟) ج: حريم الصنوع من أوله إلى آخره، ولا أقل ـ والله أعلم ـ في الغالب أن يكون الحريم عرض المسيل. ... (تقرير) . (التحجر) (2150 ـ معنى التحجر، وأحقيته بذلك، وضرب المدة له) إذا تحجر مواتاً بأن أدار حوله أحجاراً، أو عمل ساقياً ولم يجر فيه الماء، أو أدار عليه تراباً (حبس رفيع أو قصير) فإنه لا يملكه بذلك ـ ما لم تكن مسألة البعل الذي سبق لك ـ وهو أحق به. ثم هذه الأحقية يكون لذلك مدة إلى ثلاث سنوات، لما جاء عن عمر في بعض الآثار، عمر حال بين المقطعين وقطائعهم لمضي المدة الطويلة وهم لم يحيوا. يريد أن يتحجرها المقطع عشر سنين والمسلمون بحاجة إلى غلة الأرض والفقراء بالنسبة إلى وجود الزكاة؟! وبعد الثلاث في كلام الأصحاب إن ك ان متشوف لها فإنه يقال له إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك: ويمهل نحو شهرين، فإن عمر وإلا أخذت. وإن لم يكن متشوف فهذا يترك ولو مضى الزمن ثلاث سنوات ولم يتعرض عمر لمن أقطعه الرسول. ... (تقرير)

(2151 ـ بناء متر يعد تحجراً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم 14096 في 22/10/138 هـ الخاصة بقضية حمزة بن عطية الخبيري، وقد جرى الاطلاع على إجابة قاضي خيبر لكم برقم 341 وتاريخ 29/7/1380هـ وبتأملها مع جميع أوراق المعاملة المرفقة وجد أن ما أجراه القاضي من صرف النظر عن دعوى المدعي محمود بن فهد المطردي ظاهره الصحة، لعجزه عن إثبات ما ادعاه، مع اعترافه بأنهم لم ينزلوا تلك الأرض من بعد استيلاء الحكومة السعودية، وليس لهم بها آثار الآن. أما ما قرره من الحكم بأن ما لم يسقفه حمزه ولم يبن فيه فهو أرض حكومية. ففيه نظر، وذلك أن القاضي ذكر في إجابته أنه جرى الوقوف على الأرض، ووجد أن الذي لم يسقفه قد بنى عليه جدارين شرقاً وغرباً بارتفاع متر، ولا يخفى أن مثل هذا البناء يعد تحجراً وشروعاً في الإحياء فيكون حمزة أحق به، وإذا أتم إحياءه ملكه، مع أن القاضي لم يذكر أنه حضر لديه فهد الذي صرف النظر عن دعواه، لا سيما والمسألة سبق أن صدر فيها صك من القاضي الذي قبله. والله يتولاكم والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 70 في 25/1/1381هـ.

(2152 ـ احاطة الأرض بالصنادق) رفع إلى سماحته قضية أرض متحجرة بصنادق في مكة بيعت على شخص، ومنحتها أمانة العاصمة لآخر بدعوى أنها أرض بيضاء، وصدر في القضية حكم، واعترض عليه بما صدر بمنح الأرض البيضاء للبلديات. فأجاب ـ رحمه الله ـ بما نصه: ونفيد سموكم أن الحكم المذكور لم يكن حكماً على أرض بيضاء وإنما كان على أرض أقل ما يقال عنها إنها متحجرة، إن لم يقل بأنها أرض مملوكة بالإحياء العرفي على قول من يجيز إحياء موات الحرم. وغالب أراضي مكة مملوكة لأناس ضعيفة أحوالهم، يكتفون بإقامة الصنادق وأشباهها حيطاناً لما يملكونه. ثم إن هذين الرجلين الذين باعا على السديري يحتمل أن يكونا وضعا أيديهما على ما باعاه قبل صدور الأمر بمنح البلديات للأراضي البيضاء، وقد قامت البينة المعدلة لدى حاكم القضية أنهما تحوطا هذه الأرض، وإذا كانت أوامر منح البلديات للأراضي البيضاء سابقة وضع يدهما عليها فأمانة العاصمة أسقطت حقها حينما تركتهما يضعان أيديهما عليها ويتصرفان فيها ولم تعارضهما وقت ذاك، ثم إن أمانة العاصمة وقتما حكحرت الأرض على عبد الغني وأبيه لم تكن الأرض بيضاء وإنماكانت محاطة بالصنادق التي أقل ما تعتبر لها التحكير. لذا نرى أن الحكم بمنع القطان من دعواه ورفع يده عنها ظاهره الصحة، ولا وجه للاعتراض عليه. والله يحفظكم. (ص ـ ف 489 في 1/4/1380هـ)

(2151 ـ والترسيم ملحق بالتحجر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير المكرم ... عبد المحسن بن جلوي حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نعيد لكم برفق هذا المعاملة الواردة منكم برقم 826 وتاريخ 24/5/79هـ الخاصة بدعوى بلدية الأحساء ضد آل شهيل ونفيدكم أننا قد درسنا المعاملة، واطلعنا على القرارات الصادرة فيها. والذي نراه أن ما يثبت إحياؤه تبع قليب آل شهيل فهو ملك لهم. أما الذي دخل في حدودهم ورسم لهم ولم يحيوه بعد فأقل أحواله أن يكون شبه متحجر لهم، فإن كان ثم متشوف للإحياء غيرهم ضرب القاضي لآل شهيل مدة يتمكنون فيها من الإحياء ثلاثة أشهر أو قريباً من ذلك على نظر القاضي، فإن مضت المدة ولم يحيوه كان لغيرهم إحياؤه. والدليل على أن الترسيم والتحديد ملحق بالتحجر ما رواه أبو داود، عن أشعث بن مضرس، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، قال: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له " قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون. وذكر بعض شراح هذا الحديث أن المراد بقوله "يتخاطون" يعملون على الأرض علامات بالخطوط اهـ. والله يتولاكم والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 362 في 20/6/79هـ) .

(2154 ـ الأرض العثرية ملحقة بالتحجر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة مكة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بالإشارة إلى برقيتكم رقم 2260 وتاريخ 4/5/1387هـ بخصوص قضية فج الرميثي ومافيه من نزاع بين السادة الأمراء والأشراف المنتهية بقرارنا رقم 3088 ـ 1 وتاريخ 26/10/86هـ المبلغ إليكم بخطاب وزارة الداخلية رقم 99 وتاريخ 24/2/1387هـ المؤيد من جلالة الملك حفظه الله بخطابه رقم 956 وتاريخ 13/1/1387هـ وذكركم أنه يستحسن أن تخرج اللجنة التي تولت التحقيق فيما سبق لتنفيذ القرار ووضع الحدود والعلامات. ونفيد سموكم أن قرارنا المشار إليه ليس فيه أمر بتحديد ولا تمتير ولا تبتير، وإنما جاء فيه أن السادة الأمراء قد جرى منع مورثهم هندي بن محمد من دعواه في الأرض موضوعة الدعوى موجب الحكم الشرعي المؤرخ في 25/3/1951م المؤيد بالقرارات المشار إليها في صدر الخطاب لثبوت وضع يد الأشراف عليها. وحيث أن الأرض عثرية، والأرض العثرية لا تزرع إلا على الأمطار، والزراعة بهذه الصفة لا تعتبر إحياء شرعياً، وإنما هو من قبيل التحجر. ووضع اليد مجرداً عن الإحياء الشرعي لا يكسب ملكية، فمطالبة نظار الأشراف على وقفية هذه الأراضي بتبتيرها وتمتيرها ورسم خارطة لها وإعطائهم مستنداً بذلك مدعاة لادعائهم الملكية. وجاء فيه أيضاً ـ وحيث

جاء في قرار الهيئة أن الأرض واسعة جداً، وأنها تقدر بعشرة كليو مترات في خمسة كيلو مترات، وحيث أن يد الأشراف عليها يد اختصاص فقط، فمتى وجد متشوف لإحياء شيء منها من غيرهم ضرب للإشراف مدة يعطون الفرصة فيها لإحياء ما تشوف إحياؤه، فإن مضت المدة ولم يحيوها مكن غيرهم من الإحياء حسبما تقضي بذلك الشريعة الغراء. نأمل أن يكون فيما ذكرنا توضيح لما أشكل عليكم في القضية. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية. (ص ـ ف 3344 ـ 1 في 25/8/78هـ) (¬1) (2155 ـ التسمي والتحجر للجبال والأودية والشعاب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة نائبنا ... في المنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7962 وتاريخ 11/4/80 هـ المختصة بقضية قبيلة ثمالة ضد ورثة محمد بن عمار الحجي وأحمد بن محسن الحجي في الحجرة المسماة الرجيله وعتمام وأبو الولاء وخشعه. إلخ.. حيث قد جرى الاطلاع عليها وعلى ما استرشد عنه حاكم القضية بمحكمة الطائف عبد الرحمن صبري عما أشكل عليه من تعارض البينات التي أبرزها الطرفان. ¬

(¬1) وتقدم بعض ما يتعلق بالتحجر في فتوى (105 في 16/9/77) وفي غيرها من فتاوي في احياء الموات.

وبتأمل ما ذكر ظهر أن مثل هذه الفلوات التي وصفها حاكم القضية بأنها أراضي بيضاء ـ جبال، وأودية، وشعاب، وفيها منازل أصحاب المواشي التي ترعا في تلك الأرض ـ لا يصح تملكها بمجرد التسمي عليها والتحجر، وإنما هي فلورات غير مملوكة. والله يحفظكم. (ص ـ ف 1128 في 24/7/1380هـ) (2156 ـ أمهلوا ثمانية أشهر لاحيائها وانقضت ولم يكملوه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ... رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 13300 وتاريخ 11/6/1380هـ حول دعوى عبد الرحمن العيسى وحمد القاضي وشركائهما مع ورثة حمود أبي صالح في الأرض الكائنة في طريق الخرج ـ المشتملة على القرار الشرعي الصادر من فضيلة مساعد رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم 370 في 30/3/1380هـ حول القضية. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل القرار المشار إليه أعلاه المتضمن إفهام المدعي عبد الرحمن العيسى أنه ما دام المذكورون قد حفروا في الأرض حتى أخرجوا ماءها، وحرثوا ما حرثوه منها، فإنه بمجرد خروج الماء فيها يعتبر ذلك في حكم الإحياء لها، واستقرار الملك على حريمها، لا سيما وأنهم قد حرثوا بعضها، وسائرون في حراثة الباقي.

بدراسته وبتأمل تظلم عبد الرحمن العيسى ورفاقه من منعهم من التعرض لهذه الأرض التي شرع آل محمود في إحيائها وأمهلوا مدة ثمانية أشهر لإحيائها وانقضت ولم يتم لهم ذلك كله. فما دام آل محمود مجتهدين في الإحياء، ولم يكن منهم تباطؤ وتلاعب بالوقت المحدد لهم، وانقضى ذلك الوقت عليهم ولم يتموا فيه الإحياء لجميع الأرض، وقد خسروا لذلك الإحياء نقوداً كثيرة، فينبغي أن يمدد لهم الوقت بما يرى أهل الخبرة والمعرفة أنه يكفيهم، ليتمكنوا من إحياء ما شرعوا فيه لسبقهم وألا يلتفت إلى تظلمات عبد الرحمن العيسى ورفاقه فلم يكن لهم حق ضائع يطلبونه، ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة والله يحفظكم. (ص ـ ف 1302 في 22/8/1380هـ) (2157 ـ اذا كان الاختصاص مقيداً بنزولهم فيها لم يستحقوها إذا رحلوا) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بقيق سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 656 وتاريخ 1/12/1386هـ المتعلقة بقضية دخين بن نفيشان في الأراضي والآبار المجاورة لمطار شركة الزيت بالسفانية بعدد 9 في 24/1/78هـ المتضمن ثبوت استحقاق دخين وأخيه سعود لحيازة الآبار المذكورة والإنتفاع بها ماداموا عليها. كما تشتمل على معارضة المدعي العام على وضعهم اليد عليها والحال أنهما

لا يملكانها وتذكرون أن المسألة مشكلة عليكم، وأنكم في انتظار ما تقرره حيال الصك الموجود بيدهما هل يخول لهما تملك الأراضي والآبار، أو الانتفاع بها. ونشعركم أن الصك الخاص بانتفاعهما بهذه الأراضي والآبار ما داما نازلين فيها. فإذا رحلا كانت سابلة للمسلمين، فإن عادا كانا أحق بها من غيرهم لثبوت اختصاصهما بها. وإذا كان من المصلحة العامة نزع اختصاصهما بالانتفاع بها تجنيباً لهم عن أخطار المطار ومضاره، وحفاظاً على سلامة المطار وما ينزل به من طائرات، فعلى المسئولين عن ذلك تعويضهما عن نزع اختصاصهما بها، والله ولي التوفيق والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3633 ـ 1 في 1/12/1386هـ) (2158 ـ وضعوا أيديهم على بعض الأراضي) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي دومة الجندل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتاب رقم 617 وتاريخ 8/8/1386هـ الذي تسترشد فيه عن دعاوي بعض الأهالي الذين يضعون أيديهم على بعض الأراضي من مدة عشر سنوات، ومنهم من يقوم بالتحويط عليها، ومنهم من يسهلها بالحراث ـ وذلك قبل تخطيط البلدية وبعد تأسيس البلدية صار بينهم نزاع في ذلك، وتسأل عن الحكم في مثل هذا؟

والجواب: الحمد لله. أما من ك ان معه إقطاع أو سبق ملكية فهذا حكمه ظاهر. وأما من وضع يده بدون إقطاع ولا سبق ملكية فإن كان لم يصدر منع من الحكومة عن إحياء مثل هذه القطعة فهذا شروع في الإحياء، فإن أحاطها بجدار ملكها، ولا فهو متحجر ويمكنكم مراجعة كلام الفقهاء في (باب إحياء الموات) وبيان أنواع الإحياء. والله الموفق والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3517 ـ 1 في 24/1/86هـ) (2159 ـ ادعى وضع يده عليها وعارضته البلدية) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى ... سلمه الله فنعيد لكم خطابكم رقم 118 ـ 2 في 29/2/88هـ ومشفوعة بصدد الأرض التي يدعى خلف الخمشي وضع يده عليها وتعارضه بلدية الزلفي فيها، وما ذكرتم من أن المذكور لم يقم بإحيائها الإحياء الشرعي، وإنما له وضع اليد عليها والسبق والأحقية لها، وتستفسرون منا عما تجرونه حول هذه الدعوى. ونشعركم بأنه لامانع من النظر في هذه القضية بالأمر الشرعي وما ادعاه المدعي إذا أثبت فإنه يفيد التحجر، وتحد له المدة الكافية إن أحيى الأرض التي تحجرها وإلا تنزع منه وتعطى للمتشوف للإحياء. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 1402 ـ 3-1 في 6/5/88هـ.

(2160 ـ س: إذا عمر شخص أرضاً في يد من هو أحق بها كمن سبق إليها أو أقطعه الإمام؟ . ج: صرح في " الإقناع " أنها لصاحبها الأول، لكونه أحق وهذا ليس له فيها شيء المتحجر يترك ثلاث سنوات، ثم يقال له اعمر، أو اترك، فإن بادر فهي ملكه، وإن لم يبادر وقال سأعمر فإن الحاكم يؤجل له أجلاً، ثم إن عمر وإلا فغيره أحق بها. (تقرير أصول الأحكام) (2161 ـ الأراضي البيضاء اذا أقطعها أو تحجرها ولم تتعلق بمصالح العامر لا يصح بيعها، ويجوز النزول عنها بعوض، أو مجاناً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن خلف قاضي الجوف سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 6/8/80هـ المتضمن الاستفتاء عن "أربع مسائل" وقد جرى تأملها وكتابة الجواب عليها كما يأتي: أما " المسألة الأولى": وهي سؤالك عن حكم الأراضي الشمسية التي لم يسبق لأحد إحياؤها وقد كانت فيما سبق بيد فرد من الناس وباعها بثمن وبقيت بيد المشتري بدون إحياء حتى الآن، وقد اعترضت البلدية على هذا المالك الأخير ومدت يدها إليها، لأنها شمسية؟ والجواب: إن كان من هي بيده قد أقطعها من قبل ولي الأمر أو تحجرها وشرع في إحيائها فهو أحق بها، ولا يحل لأحد أن

يمنع منها إذا لم تتعلق بمصالح العامر سواء كان عاماً أو خاصاً كما لا يحل لأحد أن يسبقه بإحيائها أو وضع يده عليها مع أنه لا يملكها بذلك، ولا يصح منه بيعها لأن البيع فرع عن ثبوت الملك، لكن يجوز له النزول عنها لغيره مجاناً أو بعوض لا على وجه البيع، ويكون المنزول له أحق بها من غيره، فإذا أحياها ملكها وأما إن كان لم يتحجرها ولم يشرع في إحيائها ولم يقطعها من ولي الأمر فلا يكون أحق بها من غيره، بل هي أرض موات من جملة الأراضي البيضاء الشمسية. أما "المسألة الثانية" وهي قولك: مثل هذه المسألة، إلا أن المشتري قد أحياها في البناء أو الغراس. إلخ؟ فجوابها يعرف من جواب التي قبلها، ويزاد هنا أن الذي أحياها حال كونها أرضاً مواتاً منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم بملكها بهذا الإحياء، لحديث " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " وأما " المسألة الثالثة": وهي قولك: أراضي شمسية يتسمى عليها أُناس بحكم العادات السابقة وقد استعملوها في البناء والغراس بعد أن منحت الأراضي للبلدية. فجوابها يفهم من جواب المسألتين قبلها (¬1) . وأما " المسألة السادسة" وهو سؤالك عن حكم من تحجر مواتاً بجوار ملكه وهي المسماة " السفيفة أو القبلة" ثم باع السفيفة على رجل، وبعد هذا باع النخل على رجل آخر. فالجواب: أن الأرض المتحجرة لا يجوز بيعها لكن صاحبها

اقطاع الموات، وتحديده

أحق بها، فإن نزل عنها لغيره مجاناً أو يعوض لا على وجه البيع صح ذلك، ويكون المنزول له عنها أحق بها من غيره لأنه بمنزلة صاحبها. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1632 في 18/11/1380هـ) (اقطاع الموات، وتحديده) (2162 ـ قوله وللإمام اقطاع موات لمن يحييه يسوغ له، ويكون بقدر حاجته، إن كان داراً فدار، ولا يزاد على ذلك، وإن كان حوشاً فبقدر الحوش، وإن كان مروعة مواشي فمواشي، وإن كان مكينة فمكينة. هذا الذي ينبغي، لأن الحاجة لابد أن توجد، فعمل المصلحة والحيطة في ذلك، ولهذا قالوا: اقطاع الموات لمن يحييه. أما إقطاع قطعة كبيرة لمن يأخذ ورقتها اليوم وبعد أيام يأخذ نصف المليون. فهذا لايجوز. وكما تقدم أن مواقف المواشي حول البلد، فإنهم يحتاجون إلى قراشات، ومقابر، ومساجد، ولا يجوز أن تبيعه البلدية ولو كانت ستصرفها في مصالح البلد، فلا يتصرفون إلا بالمصلحة للبلد، أهمها بقاع المساجد من التعدد والسعة لا يتعرض لها. وليس الإقطاع مثل الفيء فيجوز أن يقطع هذا أكثر من الآخر. والإمام من المعلوم أنه وكيل ونائب فيما تحت يده فهو أمانة لا يسعى فيها إلا بما يبرؤ الذمة مما فيه المصلحة الشرعية. (تقرير) .

(2163 ـ تعليمات شاملة بشأن اقطاع الأراضي البيضاء) من محمد بن إبرايهم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء المعظم حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإشارة إلى خطاب سموكم رقم 5589 وتاريخ 13/3/1380هـ بشأن إحياء الأراضي البيضاء، ورغبتكم في وضع تعليمات في الموضوع، ونفيدكم بما يلي: 1- الأرض سواء كانت قريبة من العامر أو بعيدة منه الأصل فيها إباحة التملك لمن سبق إليها وأحياها، وهذا هو مقتضى ما جاء به الشرع، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " وفي حديث عائشة " من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها " (¬1) وقد قضى بذلك عمر رضي الله عنه. 2- لولي الأمر إقطاع الموات لمن يحييه، كما جاء في السنة من " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق " وروى علقمة بن وائل عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت " الحديث (¬2) . 3- هذا الإقطاع لا يعطي المقطع حق التملك، بدليل استرجاع عمر لبقية الأرض التي عجز بلال عن إحيائها من العقيق. 4- وإنما يعطيه حق الاختصاص والأولوية، كما جاء في "شرح الزاد ـ في إحياء الموات" ومن تحجر مواتاً بأن أدار حوله أحجاراً

ونحوها لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، وليس له بيعه وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق به من غيره، فإذا أحياه ملكه. 5- يضرب للمقطع مدة يتمكن في أثنائها من الإحياء، فإن أحياها وإلا نزعت منه، كما نص على ذلك في " المنتهى، وشرحه وغيرهما. 6- لا يسوغ لأحد أن يحيى مواتاً من القريب من العامر ونحوه إلا بإذن ولي الأمر، حيث يخشى من النزاع والتعدي على ممتلكات الغير ومختصاتهم من طرق وسيول ونحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في رواية " من أحيى أرضاً ميتةً في غير حق مسلم فهي له ". وكما فعل عمر رضي الله عنه مع نافع حينما طلب نافع الأرض الموات التي قبل منزله بالبصرة. 7- إذا طلب شخص إحياء قطعة أرض يعين ولي الأمر نظراء أمناء ليروا هل فيه ضرر على مسلم أو تناول شيء من مختصاته وحقوقه فيمنع من الإحياء، وإ ن لم يوجد شيء من ذلك فينبغي الإذن بالإحياء، لا سيما إن كان من الفقراء المحتاجين، لأن لهم حقاً في بيت المال، فكيف بالموات، وهذا هو ما عليه العلماء المحققون خلفاً عن سلف. هذا والله يحفظكم. ... رئيس القضاة 8- (ص ـ ق 1461 ـ 3 في 23/2/1380 هـ) (2164 ـ ملاحظات على نظام الأراضي البور) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم معالي وزير الزراعة الأستاذ حسن المشاري ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلى خطابكم رقم 4442 ـ 1 في 10/11/1387هـ المتضمن قيام الوزارة بمشروع مسح أراضي المملكة من أجل توزيع الصالح من الأراضي الموات على المواطنين المهتمين بالزراعة، وقد اطلعت على النظام المرفق بخطابكم وهو "نظام توزيع الأراضي البور" حسب رغبتكم، ورأيت النظام مشتملاً في جملته على مواد فيها مصلحة ظاهرة ومنفعة عامة، ولا يتعارض مع الشريعة السمحة التي جاءت بما فيه مصلحة الأمة في دينها ودنياها، إلا أنه ينبغي ملاحظة ما يلي: ـ (أولاً) جاء في "المادة الخامسة" بأن توزيع الأراضي البور يتم بقرار يصدره وزير الزراعة بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بوزارة الزارعة، بشرط أن تصادق على عدم وجود مانع شرعي من توزيع الأراضي لجنة مؤهلة مؤلفة من مندوب من كل من وزارة الزراعة والداخلية والمالية وعضوين من أهل الخبرة. إلخ. وحيث أن معرفة المانع الشرعي يحتاج إلى من تتوفر فيهم معرفة الأمور الشرعية، فينبغي أن يكون مع اللجنة شخص من أهل العلم يعينه رئيس القضاة. (ثانياً) : نرى أن تحذف من "المادة الثانية" الجملة التالية: (ولا تسمع الهيئات القضائية دعوى من نزعت منه الأرض في أي حق أو مطالبة نشائين عن نزع الأرض) . (ثالثاً) ينبغي أن تصحح " المادة العاشرة" بحيث يكون كما يلي: (إذا قام من صدر لصالحه قرار التوزيع باستئجار الأرض وانتهت المدة المحدودة لاستئجار تلك الأرض المرزعة لمن صدر

لصالحه قرار التوزيع فيملكها، وذلك بقرار من وزارة الزراعة. إلخ أي بزيادة كلمة " فيملكها". (رابعاً) جاء في " المادة الحادية عشر " ما يلي: (يفصل وزير الزراعة في أي خلاف أو تظلم ناشيء عن تطبيق هذا النظام، ويكون قراره في ذلك نهائياً) وهذه المادة تعطي وزير الزراعة ما ليس من حقه، فالخلافات والتظلمات يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية. (خامساً) حيث قد جرى في الماضي إقطاع أراضي زراعية من ولي الأمر ولم يقم بعض من أقطع تلك الأراضي بإحيائها، فينبغي وضع مادة تخول وزارة الزراعة إعطاء من اقطعت له مهلة كافية لإحيائها، فإذا لم يحييها في تلك المدة فتأخذها الوزارة وتعطيها لمن يحييها بموجب هذا النظام. هذا وتأمل بعد إجراء التعديل الذي بيناه على النظام إعطاءنا صورة منه. والله يحفظكم. (ص ـ 442 ـ 1 في 3/10/1387هـ) _ (2165 ـ إعطاء وبيع البلدية للأرضين) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم ... كاتب عدل الرياض المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد قرء علينا كتابكم المرفق رقم 5 وتاريخ 7/9/1379هـ وفيه تسألون عن إعطاء وبيع البلدية للأرضين هل يكون نافذاً، وتعتبر النمر والوثائق التي تصدر منها بهذا الخصوص مملكة لأصحابها إلخ..؟

وعليه اعتمدوا ما يلي: ما تحققتم فيه إقطاع الملك أو من أذن له الملك كتابة أو نطقاً فهذا يعتبر، لأن الملك له أن يقطع الإقطاع الشرعي المراعي فيه الحاجة أو المصلحة العامة. أما ما ليس كذلكومالم تتحققوا فيه ما ذكر فتمتنع عنه. ولاحظوا أن ما نسب إلى الملك من إقطاع أو إلى من أذن له الملك فلابد أن تتحققوا صدور ذلك عنه، أو صدور إذنه إذناً صريحاً أو خاصاً. ولتكونوا دائماً متحرين الحق، يقظين لما هو مطلوب منكم، متصورين مهمتكم الخطرة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 3347 ـ 3 في 15/9/139هـ) (2166 ـ مافيه غرس أو بناء لا يلحق بالاراضي البيضاء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: وفقه خطاب مدير عام فرع رئاسة القضاة رقم 3619 في 27/8/84هـ المبني على خطاب فضيلة رئيس محكمة جده رقم 2235 في 22/8/84هـ بخصوص ما أبداه فضيلته من أن بلدية جده عندما يتقدم شخص للمحكمة بطلب إنهاء ـ سواء الأراضي المحاطة بأسوار أو التي قائم عليها أنقاض المساكن والدكاكين تكلف أصحابها بدفع قيمة الأرض على أنها عائدة للبلدية، مع أن المفهوم أن الأراضي التابعة للبلدية هي الأرض البيضاء التي لا غرس

فيها ولا بناء، واليت تخالف الشوارع وجرى التعدي عليها بدون مسوغ شرعي. ولوجاهة ما ذكره فضيلته واتفاقه مع الأوامر نأمل من سموكم بعد الاطلاع إجراء ما يلزم بالإيعاز لبلدية جدة بمراعاة ذلك حفظكم الله. رئيس القضاة ... (ص ـ ق 2030 ـ 3 ـ خ في 16/9/1384هـ) (2167 ـ لا يقطع كل فرد إلا ما يقدر على احيائه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من سموكم برقم 5970 في 26/8/77هـ المتعلقة بدعوى زيد المطيردي ضد قاضي الخرج الشيخ عبد الرحمن بن فارس في أرض بالدلم. نفيدكم أن الذي ظهر لنا من المعاملة أنه ليس للشيخ عبد الرحمن ابن فارس في أرض بالدلم. نفيدكم أن الذي ظهر لنا من المعاملة أنه ليس للشيخ عبد الرحمن ابن فارس أسبقية في الأرض المتنازع فيها، وما ذكره في خطابه المرفق رقم 642 في 8/8/77هـ الموجه لأمير الخرج لا يعتبر سبقاً فيكون المطيردي أولى بإحيائها لسبقه بترسيمها كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن في خطابه المشار إليه أعلاه، فإن تأخر عن المبادرة إلى إحيائها بعد ترسيمها وطالت المدة عرفاً كنحو ثلاث سنين ووجد متشوف لإحيائها أمر بإحيائها أو رفع يده عنها، فإن طلب المهلة لعذر أمهل شهرين أو ثلاثة. ولكن إذا رأيتم قسمة الأرض بين المطيردي والشيخ ابن فارس إذا كانت تلك الأرض كبيرة تتسع لفلاحة أمثالهما فحسن، لانه

لاينبغي أن يقطع كل فرد إلا الشيء الذي يقدر على إحيائه لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم. والله يحفظكم. رئيس القضاة ... (ص ق 283 في 19/10/1377هـ) (2168 ـ الاقطاع الكثير، لا يقطع أحد أكثر من حاجته) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان ... رئاسة مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنرفق لكم بهذا الأوراق الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزاراء رقم 18873 وتاريخ 21/1/1381هـ المتعلقة بعدم قناعة كل من عبد الله وعبد العزيز القبعان من الحكم الصادر ضدهما من قاضي الدلم الأسبق محمد المطوع بصدد الأراضي المتنازع عليها بينهما وبين جماعتهما. ونشعركم أنه قد جرى الاطلاع على القرار الصادر في القضية من القاضي المشار إليه بالاشتراك مع الهيئة المنتدبة من أمارة منطقة الرياض والمؤرخ في 11/11/1381هـ وبدراسة القرار المشار إليه اتضح أن القاضي والهيئة الذين معه ذكروا أن الإقطاع الذي بيد مضحي بن عبد الله بن جابر واسع جداً ليس من المصلحة العامة أن ينفرد به شخص واحد، وبناء على ذلك رأوا أن يحدد له من عين قليبه مائة وخمسين باعاً قبله ومثلها شرقاً. والإقطاع صورته بالأوراق ينص على أن الإقطاع لمضحي بن جابر وجماعته آل رشيد آل قبعان، والقاضي والهيئة بنوا نظرهم على أن الإقطاع لشخص واحد

وعليه فلابد من إعادة النظر في القضية من قبل قاضي الدلم الحالي، وتشترك معه الهيئة التي نظرت سابقاً، فأن كان الوادي المقطع لهم بقدر حاجتهم وليس فيه ملك لأحد فيترك لهم، وإن كان زائداً عن حاجتهم بحيث لا يستطيعون إحياءه فيحدد لهم ما يكفيهم، والباقي بعد التحديد إن بقي لهم دعوى في شيء منه بملكية سابقة فينظر قاضي الدلم في ذلك بالوجه الشرعي. والله يتولاكم والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 1530 في 1/12/1381هـ) (2169 ـ اقلع عشرين كيلو، ومضى ثلاثون سنة لم يحيها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فقد اطلعنا على الأوراق المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 8967 وتاريخ 23/9/77هـ حول دعوى جماعة السرحان من أهل قرية فارا ضد درزي بن دفعي في الأرض المقطعة له من الملك الراحل عبد العزيز ـ رحمه الله ـ بموجب الورقة المؤرخة عام 1346هـ. والذي ينبغي أن لا يمكن المذكور من الأرض الكبيرة ولا يملكها بمجرد الإقطاع، والظاهر عدم صحة الإقطاع المذكور، لأن القصد من الإقطاع هو إعطاء الأرض لمن يحييها، والمذكور لا يستطيع إحياء هذه الأرض الواسعة، والتي تبلغ حسب ما جاء في إفادة الهيئة المشكلة للنظر فيها عشرين كيلوا متراً مربعاً، ولا سيما وقد مضى على الإقطاع المذكور أكثر من ثلاثين سنة، والمذكور لم يحييها. وأيضاً يخشى من وقوع فتنة وسفك دماء إذا تركت

للمذكور، والأولى أن يعطى من الأرض البيضاء مقدار مرزعة واحدة، ولا يمكن من الباقي، وتسحب منه ورقة الإقطاع السابقة والله يحفظكم. (ص ـ ف 1172 في 17/10/1377هـ) (2170 ـ مساحة الاحياء لا تحديد فيها، بخلاف اقطاع الأرض الميتة..) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطابكم رقم 4/22/1411 وتاريخ 29/11/1377هـ بخصوص توزيع الأراضي وتحديدها بعشرين متر في عشرين حسب أمر جلالة الملك. ونفيدكم أن ما قرره رئيس المحكمة الكبرى بجده بخطابه رقم 2243 وتاريخ 29/6/1376هـ من أن مساحة الإحياء لا تحديد فيها، وإنما " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " هو الصواب حتى لو زاد على عشرين في عشرين. وأما الأر الميتة التي ليست ملك معصوم ولا اختصاص معصوم فلإمام الإقطاع منها لمن يريد الإحياء، ولا بأس بالتقدير بعشري في عشرين، أو أقل أو أكثر، حسب حاجة المقطع ونظر ولي أمر المسلمين والله يحفظكم. (ص ـ ف 269 في 15/3/1377هـ)

(2171 ـ إذا استقطع باسم أولاده من عدة بلديات) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن عبد الله بن جعوان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلنا كتابك الذي تذكر فيه أن أخاك إبراهيم توفي وله عائلة أحد عشر نفراً منهم ذكران والباقي إناث، وقد أقامك قاضي المجمعة وكيلاً عليهم، وله أراض في الخبر والدمام وبقيق تحصل عليها عطية من بلديات تلك الجهات، وقد سجل بعض هذه الأراضي باسم أولاده تحيلاً على الإقطاع. وتستفهم: هل الأراضي المسجلة باسم بعض أولاده تكون له، أو لمن سجلت له من الأولاد؟ ونفيدكم أن مثل هذه الإقطاعات بهذا الصورة فيها ما فيها، لوجهين: "أحدهما " أنها لم تستبح إلا بالكذب والخداع. "الثاني" أن في جواز التوسع لرئيس البلدية في مثل هذه الإقطاعات نظراً ومتى ثبت قول أخيك أن الذي استقطعته باسمهم ليس لهم بل هو لي وعمل وصيته بذلك فلا مانع إن شاء الله. والسلام عليكم ... (ص ـ ف 245 في 27/2/1376هـ) (2172 ـ اذا اشترط في المنحة عدم الضرر على أهل البلد، أو عدم ملك سابق ـ تقيدت بذلك) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بقضية الأراضي التي يدعي محمد بن درزي أن جلالة الملك الراحل رحمه الله منحها لوالده، وأن جلالة الملك أيد منحة والده، وأن قبائل أهالي الجوف يتظلمون من ذلك، ويذكرون مضرتهم من هذه المنحة. ونفيد سموكم الكريم أنه بتأملنا للمنحة المشار إليها وجدنا أنها منحة مشروطة بانتفاء الملك السابق عليها، وبانتفاء المضرة منها على المسلمين، ومادامت قبائل أهالي الجوف يتظلمون ويدعون الضرر فإنه ينبغي إحالة القضية إلى قاضي الجوف يساعده في ذلك هيئة النظر والخبرة ومهندس بلدية الجوف لمسح الأرض الممنوحة له لمعرفة مساحتها طولاً وعرضاً، والنظر في دعاوي التضرر من هذه المنحة والتحقيق فيها، وغرض ابن درزي من هذه الأرض: هل يروم إحياءها؟ وهل أحيى منها شيئاً؟ وهل في مقدوره إحياؤها؟ أو إحياء بعضها؟ وهل هناك متشوفون لإحيائها؟ وإذا كان لا يستطيع إحياءها جميعها فما هو المقرر أو الممكن إحياؤه إياه؟ لوضع قرار بذلك نطلع عليه، ونفيد سموكم غب اطلاعنا عليه بما نراه، ونعيد إليكم كامل أوراق القضية والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ق 1343 ـ 1 في 1/9/1383هـ) (2173 ـ التملك يقدم على الاقطاع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... وزير الداخلية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فنعيد لكم برفقه المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 918 وتاريخ 22/1/1381هـ المشتملة على الصك الشرعي الصادر من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة بعدد 26 وتاريخ 14/11/80 المتضمن ثبوت ملكية ورثة محمد جاوا لكامل المحدود الكائن بمجلة السليمانية بمكة، واعتراض أمانة العاصمة على الدعوى التي أقامها في هذا الصدد معتوق جاوا أحد الورثة المستحقين لهذا المحدود ودعوى أن الأمر السامي الصادر للمحكمة الشرعية بعدد 2893 في 24/5/67هـ ينص على أن تبقى الأرض التي من ضمنها الأرض موضوعة الدعوى تحت يد البلدية. وحيث الحال ما ذكر من صدور الصك المشار إليه بثبوت ملكية ورثة محمد جاوا لكامل المحدود الكائن بمجلة السليمانية فإنه ينبغي إنفاذ مقتضاه والتمشي بموجبه. وأما الأمر السامي المشار إليه فإنه لا يقصد به مخالفة الشرع، لذا فإنه لا يسري على ما ثبتت ملكيته للغير شرعاً والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 260 في 19/3/1381هـ) (2174 ـ يمهل المقطع ثلاث سنوات، إذا هيأ الأرض لامكان البعل فيها فهو محيي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإليكم برفقه المعاملة الواردة منكم رقم 14858 ـ 1 في 29/5/81هـ الخاصة بدعوى أهالي مبايض ضد أميرهم كميخ المريخي. ونشعركم

أنه جرى الاطلاع على القرار المرفق المؤرخ في 15/5/81هـ الصادر من الشيخ عبد العزيز بن داود بالاشتراك مع فضيلة قاضي المجمعة الشيخ علي الرومي، المتضمن أن الإقطاع الذي أقطعه أمير مبايض عادل، إذ تساوى فيه الهوامل وغيرهم ممن تقدم إلى الأمير بطلب، وأنه اتضح لهم أن الهوامل بالذات وهم المشتكون أكثر إقطاعاً من غيرهم بالنسبة إلى قبائل سكان مبايض، ولذا فقد رأوا أن الأراضي المذكورة تبقى في أيدي أهلها لمدة ثلاث سنوات من تاريخه فإن أحيوها ملكوها بالإحياء، وإن لم يحيوها في هذه المدة فتعتبر أيديهم مرفوعة بعد انتهاء المدة المشار إليها حسب اتفاقهم. وأما فيما يختص بمطالبة الهوامل بعدم إحياء شعيب أبو حصاة المتحجر للهوامل وغ يرهم للأسباب التي أبدوها فقد ارتأيا أن أرض عيال حسن الخطيب والقليب التي حفر ابن حضيري وما عنها شرق إحياؤه أصلح وأنفع للبلد، وما كان عن ذلك قبلة يبقى مواتاً للبعل والاحتشاش والرعي وما عدى أرض متعب الخلوي فله فيها حق الاختصاص إلخ.. وبتأمله لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أنه متى ثبت أن متعب الخليوي عمل في أرضه ما يحصل به الإحياء وذلك بأن كان هيئها لإمكان البعل فيها بعد أن لم تكن صالحة كأن يكون قلع أحجارها ونقاها منه أو قلع أشجارها وأزال عروقها المانعة من الزرع أو صيرها يستقر فيها السيل بعد أن

لم يكن يستقر فيها فإنه بذلك تثبت له ملكيتها لا الاختصاص فقط والسلام عليكم (¬1) . رئيس القضاة (ص ـ ق 58/1 في 1/1/83هـ) (2175 ـ س: إذا أقطع شخصاً وتم له ثلاث سنوات وجاء إنسان وأحياها؟ ج: لابد أن يضرب له الحاكم مدة بعد الثلاث، فإن أحياها فيها ملكها، وإلا فلا. ومن اعترض في مدة الثلاث فأحيى منع، لأن الأول له اختصاص ... (تقرير) (2176 ـ س: إذا أقطع ثم باع إقطاعه قبل أن يعمل فيه إحياء، كمثل ما يعطى ورقة على أرض فيبيعها في الحال؟ جـ أنا لا أكتب على هذا البيع (¬2) . ... (تقرير) (2177 ـ اذا تعارضت الاقطاعات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم بدون وتاريخ 18/7/1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى منيرة بنت عبد الرحمن وأخصامها سعد بن غزاي ورفقاه في الأرض التي تتبع سيل أم سليمة والتي رجعت من المحكمة لتعسر النظر فيها لدى القضاة، فالظاهر أن ¬

(¬1) وتقدم أن المحيي اذا شرع في الاحياء ولم يكمله أنه يمدد له أيضاً (¬2) أي لا أصدق عليه.

ترجيعهم إياها من أجل كونها في إقطاع للطرفين وكل منهم عنده أوراق بذلك. فمنيرة معها ورقة من الملك عبد العزيز رحمه الله، وأخصامها معهم أوراق ... من نائب الإمام. ولهذا فالذي نراه أن المسألة راجعة لنظر ولي الأمر، ليتحرى في هذه الإقطاعات، وأوراقها، ويأمر بما تقتضيه المصلحة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. والله يحفظكم. (ص ـ ف 570 في 5/8/1376هـ) (2178 ـ اقطعوها لجعلها هجرة ومورداً، وتركوها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ... ورئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشير إلى المعروض المقدم لجلالتكم من عبد العزيز بن عقاب ابن خريص الحربي بشأن قضيته مع ذعار بن نايف الذويبي، والمحال إلينا من جلالتكم مناولة خادمكم ابن غشيان، كما نشير إلى خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه لنا برقم 2796 في 20/2/89هـ على المعروض المقدم من جماعة عبد العزيز بن عقاب المذكور بخصوص القضية نفسها، وأنه بعرضه على جلالتكم أمرتم بالسؤال عما لدينا. ونشعر جلالتكم أننا سألنا فضيلة رئيس محاكم القصيم عما لديه وأمرناه ببعث صورة الصك رقم 3390 في 10/83 هـ وما صدر حوله من هيئة التمييز فأرسل لنا صورة الصك المرفقة مظهرة بما صدر من هيئة التمييز برقم 366 في 5/6/1386هـ.

وبدراسة جميع ذلك من قبلنا ظهر أن جلالة والدكم الملك عبد العزيز رحمه الله قد أقطع القنينة لعقاب بن خريص من أجل جعلها هجرة ومورداً، ولكن عقاب أو جماعته تركوها، ولم يدع أحد منهم في أرض معينة بأنه أحياها، وعليه فإن الذي نراه أن هذا الإقطاع قد زال مفعوله، وأن حكم الخريصي للذويبي وجماعته بملكية ما أ؛ يوه ملكاً تاماً، وأنه إن أراد عبد العزيز أرضاً يعيش بها كغيره فلا مانع، وإن أراد الاستقلال واتخاذ هجرة فأرض الله واسعة إلخ.. في محله، بشرط أن لا يكون فيما يريد إحياءه ملك أو اختصاص لأحد أو مضرة على غيره. وأما قول هيئة التمييز: أما ما عداه مما يشمله إقطاع والده فهو أحق به، ويعطي مهلة إن أحياه وإلا فيعطي لمتشوف آخر اهـ. فهذه الملاحظة لا داعي إليها والحالة ما ذكرنا أعلاه بشأن الاقطاع. وتجدون رفقه كامل أوراق المعاملتين. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة ... (ص ـ ق 922 ـ 1 في 16/5/1389هـ) (2179 ـ اذا كان الاقطاع لغرض معين ولم يتحقق ذلك الغرض، فلولي الأمر الرجوع فيه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو ... وزير المالية والاقتصاد الوطني الأفخم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نشير إلى خطابكم المرفق رقم 1263 تاريخ 22/6/89 هـ بصدد الأرضين المقتطعتين لمؤسسة الطباعة والنشر في الرياض، ممثلة

في عبد الله بالخير. ونبدي لسموكم أننا أبدينا لكم ما في خطابنا رقم 1452 ـ 1 تاريخ 17/6/89 هـ بالنسبة لواقع الأمر حيار ما دار بين المحكمة ووزارة المالية في الموضوع. أما بالنسبة إلى ما أوضحتم في خطابكم الأخير رقم 22-1263 تاريخ 22/1/89هـ أن جلالة الملك حفظه الله أمر بالاستفهام منا عن رأينا الشرعي في الموضوع. نفيدكم أنه إذا كان الإقطاع تم من ولي الأمر لغرض معين ولم يتحقق ذلك الغرض، فإن لولي الأمر الرجوع في إقطاعه هذا ونعيد إليكم من طيه خطابكم المنوه عنه مع كافة مشفوعاته. والسلام عليكم ورحمة الله. رئيس القضاة ... (ص ـ ق 2504 في 28/6/1389هـ) (2182 ـ الاقطاع لا يمنع اقامة دعوى من له حق سابق) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد إليكم المعاملة المتعلقة بدعوى صالح بن جاسر ضد عبد الله بن جريد. ونفيدكم أننا قد اطلعنا على المعاملة بما فيها القرار الصادر من قاضي الخرج برقم 940-2 في فلاحظنا عليه شيئاً واحداً وهو قوله: ولا يمكن أن أتعرض شيئاً أعطاه جلالة الملك للأمير ابن جريد وسجلته البلدية. اهـ. ومعلوم أن إقطاع الملك لا يمنع من النظر في دعوى من ادعى أن له حقاً سابقاً للاقطاع، وإذا كان قد ظهر لفضيلة القاضي

أن ابن جريد يستحق الأرض المتنازع فيها شرعاً فلابد من التصريح بذلك، فتعاد المعاملة إلى الشيخ على ما ذكرنا وإنهاء القضية والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ق 292 في 1/7/1378هـ) (2183 ـ التنازل عن الاقطاع) س: البيع بمجرد الاقطاع؟ ج: يجوز إذا كان نزولاً عن الاستحقاق، أما على أنه ملك فلا إن أحيى ملك، وإلا فلا. ولهم طريق سهل وهو أن يجعله حوشاً ببابه ويبيع، ولكنه من جشعه ما يصبر، ولا يبغى الخسارة. (تقرير) (2184 ـ تعويض أهل الاقطاع معلق برضاهم، وحق بيت المال لا يسقط) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم الكريم رقم 14032ـ 1 وتاريخ 20/5/2/84هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية محمد بن سعود اليمني ورفقاه بشأن الديوان المطالبين بدفعه، وملحقه رقم 937 ـ 1 وتاريخ 21/1/84هـ ونشعر سموكم بأنه قد جرى الاطلاع على ما جاء في خطابكم المشار إليه من أنكم عرضتم موضوع المذكورين على جلالة الملك حفظه الله، فأمركم بالاستفسار منا عما إذا كان يجوز شرعاً أن الحكومة تعوض أهل

الديوان. اهـ. وعليه فإن الذي نراه أن الأصل بقاء الإقطاع وصحته، واعتماد عقود البيع الشرعية التي جرت، وأن لا يلتفت إلى ما ادعاه اليمني ورفقاه من إلغاء بيت المال. أما موضوع التعويض فإذا رضي أصحاب الاستحقاق فلا مانع منه شرعاً. مع الإحاطة بأنه ليس لي في هذه الدعوى شيء، لأن المسألة فيما يتعلق بحوتانه مختصة بالإخوة الثلاثة: عبد الله وعبد اللطيف، وعبد الملك والله يحفظكم. رئيس القضاة ... (ص ـ ق 831 ـ 1 في 8/8/1384هـ) (2185 ـ الاقطاع ثلاثة أقسام، وما يراعى فيه، ولمن) للإمام إقطاع ملك من الأملاك (بيت المال) تمليكاً وانتفاعاً، فإن إقطاع الحي العامر ثلاثة أقسام: تمليك، إستغلال، مرافق. فالأول يجوز إذا كان فيه مصلحة للمسلمين لو ترك فأتت أو خشي أن تفوت، ينظر الإمام النظر المصلحي لا الشهواني. ثم ظاهر كلامهم هنا أنه لابد من المصلحة في الابتداء وفي الأخر أما الاستغلال فإنه لا يملك الرقبة، وإنما يملك الغلة وقتاً. والارتفاق في الأشياء التي يرتفق بها. ثم صرح بعض الأصحاب أنه لمن يتولون مصلحة عامة، ثم هو بقدره ولا يكون جزافاً، والنظر للإمام ـ فقط ـ النظر المصلحي، ومنهم من قال: بل لو غير الدينية. فعرفنا أنه إذا أقطع بعض الرؤساء لأعلمية ولأدينية وكان بقدره لا جزافاً فإنهم من أهل المصالح للمسلمين، أما الجزاف فلا. وإقطاع الفراش والطباخ ونحوه لا يجوز عند الأصحاب. (تقرير)

(2186 ـ بيت مال سابق أقطعه ولي الأمر لأحد الرعية ثم أقطعه من بعده لغيره) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطاب سموكم رقم 2655 ـ 1 وتاريخ 13/10/84 هـ بخصوص مطالبة محمد بن حمد بن فارس بما أمضاه الإمام عبد الرحمن الفيصل لحمد الفارس بما يخص الحكومة من مراكز نخل عبد الله الزومان المسمى بأم غويقه في بلد القرينه، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية برقم ... وتاريخ والمتضمن الإشارة إلى أن الملك السابق سعود قد وهب لأهل القرينه مغارسة نخلهم، وذلك عام 76 أما ابن فارس فمنذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يستلم أي شيء لا من ابن زومان ولا من غيره، وتسألون رأينا في هذا الخصوص؟ ونفيد سموكم أن الأملاك التي سبق أن صارت ضمن بيت المال كنتيجة للفتوح الإسلامية إبان قيام الأجداد من الأئمة والعلماء بواجب الجهاد في سبيل الله وأقطعها ولاة الأمور لبعض عمالهم ممن كانوا لا يتلقون من الحكومة في ذاك الوقت مرتبات شهرية لقاء أعمالهم، وإنما يعطون أجورهم مكافآت أو إقطاعات إما بطريق الإختصاص أو التملك، هذه الاملاك المقطعة تعتبر خارجة عن اختصاص ولي الأمر لانتقالها بأمر أحد الأئمة من بيت المال إلى من أقطعها، ولهذا فلا نرى صحة إمضاء الملك السابق سعود

لأي عقار من نخل أو غيره سبق أن صار ضمن بيت المال ومنحه أحد الأئمة لبعض أفراد رعيته لمصلحة اقتضت ذلك، كبلائه مع المسلمين أو قيامه بعمل من أ'مالهم، لأن ذلك التصرف مع الملك السابق سعود لم يبن على أصول شرعية، وقد كان له أثره في قيام كثير من الخصومات والمنازعات والمشاكل بين من يدعون تملك هذه العقارات وبين المقطعين ثم بين الغارسين وأصحاب الأراي. ونعيد إلى سموكم الأوراق الخاصة بهذه المسألة. والسلام عليكم مفتي البلاد السعودية ... (ص ـ ف 3187 ـ 1 في 25/11/84هـ) (2187 ـ اقطاع عشب الريضان، وحطب الشعبان) وليس للإمام إقطاع الريضان ـ العشب ـ أوإقطاع شعاب الحطب، بل هذه الأمور أصل وضعها الناس شركاء فيها بالقياس على ما ورد في الحديث (¬1) ... (تقرير) (2188 ـ يمنع أهل المباسط والسجاجيد من وضعها إذا ضيقت على المارة، وإذا رفعتهم البلدية لم تحل مكانهم) الأمير سلطان. أشرفت على ما رفعته البلدية في خصوص السجاجيد والمباسط التي تحت القصر. وأحيطك علماً ـ حفظك الله ـ أن الشرع لا يمكنهم من وضعها لما فيها من الضيق على المارة، وحتى إن ذلك لا يسوغ الإذن من الولاة حفظهم الله فيه. ¬

(¬1) الماء، والكلأ، والنار.

لكن هنا ملحوظة وهي أنه إذا عمل بما ذكر من الأمر الشرعي وهو رفعهم عنها لايمكن بعد ذلك أي أحد حتى البلدية في وضع أي سجادة وأي مبسط. (ص ـ م دوسيه 140-1) (2189 ـ اذا وضع قماشه مدة طويلة) إذا وضع قماشه مدة طويله فله الحق، لأنه قد سبق إليه وفيه قول: أنه إذا لم يبق يبيع ويشتري فيه بعد لا يبقى له حق. وعلى كلا القولين إذا طالت المدة وقد تركه الأول زال الحق إذا كان يوجد منينتفع به هذا الظاهر، وأنا لا أعرفه في كلام الأصحاب لكن كنظائره. ... (تقرير) (2190 ـ اذا سبق إلى كماة أو حشيش) س: إذا سبق إلى مباح: كماء، وكمأة، وحشيش. ج: له بمقدار حشيش هذا الشخص. أما إذا كان في أرضه فهو أحق به إذا قال لمواشي، ولايمكله ... (تقرير) (2191 ـ السقي من مياه الأمطار ومياه الأنهار اذا كانت صغاراً له صور) قوله: ولمن في أعلى الماء المباح السقي وجس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه. كمياه الأمطار، ومياه الأنهار. وهذا مالم تكن كبارا فإن كانت كبارا فكل يسقي من عنده، لا يختص الأعلى، لما عرف أنه لا مشاحة فيها.

وهذا فيه صور أن ينزل الأعلى، ثم ينزل الأسفل، ومن صوره أن ينزلا جميعاً. أما إن ك ان الأسفل هو الذي نزل الأول استحق ذلك الماء، ولس لهم السقي قبله. ثم إذا نزلوا جميعاً، فإن الأعلى أحق. أما لو انفرد به شخص وملكه وقدر أن لا تحته أحد فتلك مسألة أخرى. (تقرير) (2192 ـ س: فاضل السيل يمنع؟ ج: مايمنع ... (تقرير) (2193 ـ مسألتان) 1 ـ إذا ادعى اثنان في مسيل بالسقي منه أولاً وهناك مرجع، أولا مرجح. 2 ـ إذا ملك إنسان في أعلا الوادي، وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق. من الولد عبد الرحمن المقوشي إلى المكرم صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن إبرايهم آل الشيخ ... سلمه الله آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فكتابكم الكريم وصل جزاكم الله عنا خيراً كذلك حصل عندي بعض التردد في مسائل منها: إذا تداعينا اثنان في مسيل بالسقي منه أولاً، وأقام كل واحد منهما بينة على السبق بالشرب منه أولاً، فما يظهر لكم عند التعارض. كذلك إذا ملك إنسان في أعلى الوادي، وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق، ومنعه الأسفل. ما الصحيح لديكم في ذلك نؤمل من فضيلة الوالد الجواب عن ذلك سريعاً لوقوعها، وكثرة

وجودها لدينا، هذا ما لزم منا السلام عليكم وعلى العيال والإخوة المشايخ وجميع المشايخ والتلاميذ والعزيز لديكم ومن عندنا العيال يسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: الجواب: الحمد لله لا يخفى تساقط البينتين عند تعارضهما، فتبقى المسألة عديمة البينة من الطرفين. وحينئذ لا يخلو المقام من وجود مرجع لأحدهما على الآخر مثل كون، عقاره أقرب إلى أعلى المسيل، أولا. فمع وجود المرجح لأحدهما يقدم في الشرب. وغلا فيقسم بينهما. وأما قولكم: إذا ملك إنسان في أعلى الوادي وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق، ومنعه الأسفل. فالجواب: إن كان الوادي المذكور من الأودية الكبار فلا مانع من أن يسقي الأعلى الحادث منه، وإلا فللسابق بالإحياء والتسييل منع الحادث. (ص ـ ف 382 في 15/8/1375هـ) (2194 ـ واد كبير في أعلاه قرى وفي أسفله قرى، وبينهما واحات أصبح فيها نخيل ومزارع ـ فهل لهم اتخاذ مسيل منه) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 342 وتاريخ 25/12/84 هـ المتضمن استرشادك عن مسيل ـ وادي كبير ـ في أعلاه قرى وفي أسفله قرى وبين هذه القرى واحات صالحة للزراعة وأصبح

فيها نخيل ومزارع وليس لها مسيل من هذا الوادي مع أنه قريب منها وممكن أن تسيل منه، وتسأل: هل يسوغ أن يتخذ لها مسيل من الوادي مع أن القرى التي في أسفل الوادي أسبق إحياء منها ومع أن سقيها لا ينقص من سيل القرى التي اسفلها إلخ. والجواب: الحمد لله. هذه المسألة خلافية والقاضي إذا وقعت عليه مثل هذه القضية تحري واجتهد بما يبرئ الذمة. وعلى هذا فينبغي إمعان النظر، وبعث هيئة من أهل الخبرة والمعرفة يقارنون بين المنافع والمضار التي تنجم من هذا، ويعرفون ما يمكن أن يحصل من الضرر على الأسفلين. فإذا كان الوادي كبير ولا ضرر على أهل القرى السفلى من سقي من فوقهم فبعد التحري واستفراغ الوسع والإستئناس بقرار أهل النظر يقرر الحاكم ما يظهر له. وإن أمكن الصلح بينهم فالصلح خير والله الموفق. مفتي البلاد السعودية ... (ص ـ ف 394 ـ 1 في 15/2/85هـ) (2195 ـ مراد الحارثي هنا) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نعيد لك هذه الأوراق المرفوعة مع خطابك رقم 230 وتاريخ 12/7/86هـ بشأن النزاع الواقع بين أفراد من أهل ساجر وبين أهل قرية السكران. وهؤلاء الأفراد يريدون أن يفتحوا مشارب من شعيب ساجر ليسقوا أرضين تقع شرقاً

عن شعيب ساجر، منهم من قد أحيى، ومنهم من يريد الإحياء وقرية السكران تقع أسفل هذه المزارع، وهي أسبق إلى الإحياء من هذه المزارع، ولا يأتيها من السيل إلا ما فضل عن أهالي ساجر، وأهلها يعارضون أهل هذه المزارع الذين يريدون أن يفتحوا لهم مشارب من هذا الفاضل قبل أن يصل إلى قرية السكران. وتذكر بأنك قد بحثت في الموضوع، واطمأنت نفسك إلى ما اختاره الحارثي في مثل هذه المسألة من اعتبار السبق إلى أعلا النهر أو المسيل ولو كان هناك سابق إلى الإحياء والسقي من أسفله. ونشعرك بأن الظاهر أن مراد الحارثي إذا لم يكن هناك ضرر على السابقين إلى الإحياء والسقي، لأنهم قد ملكوا أرضهم بحقوقها ومرافقها فلا يملك من جاء بعدهم إبطال حقوقها. فينبغي التنبه لذلك وإكمال إجراءات القضية، ثم البت فيها. وإذا لم يقنع أحد الخصوم بالحكم فيحال مع ضبطه واللائحة الاعتراضية إلى هيئة التمييز كالمتبع. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة ... (ص ـ ق 3090 ـ 3/1 في 14/8/1386هـ) (2196 ـ قول الجمهور هنا أولى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة الثانية بالزلفى ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن كيفية سقي

الأملاك من السيل الذي ينحدر من الوادي، وذكرت أن بعض الأملاك قديم وبعضها حديث، وقد يكون القديم في أسفل الوادي والحديث في أعلاه، وأن أقوال الفقهاء متفقة على أن السقي للأول فالأول حسب السبق في الإحياء إلا كلام الحارثي المنقول في الإنصاف وغيره. وتسأل عما يظهر لنا في هذا؟ والجواب: الحمد لله. كلام الجمهور أولى وأسعد بالدليل لحديث "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " أما حديث الزبير (¬1) فليس فيه دليل عن سبق الإحياء ولا عدمه كما أشرتم إلى هذا فالاستدلال بالحديث السابق أولى وأقرب والله أعلم. مفتي الديار السعودية ... (ص ـ ف 2360 ـ 1 في 13/8/1388هـ) (2197 ـ الأصل أن وضع اليد في المساييل بحق) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم قاضي ... محكمة الزلفي الأولى ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: جواباً لخطابكم المرفق رقم 195 في 9/6/84هـ بشأن قضية عبد الله الحمد وشركائه مع الفهد في المسيل، وما ذكرتموه أن هيئة التمييز نوهت في قرارها أن المحكوم عليهم ذكروا في لائحتهم الاعتراضية أن المدعين يشربون من السيل بعدهم، وأنهم مستعدون بإثبات ذلك وأنه نظراً إلى أن الوظيمة قديمة

والسقيا منها مستمرة. فإنه لابد من التحقق عن صفة سقياهم في الماضي، إذ الحكم يختلف بحسب التقدم والتأخر وغير ذلكواستشكالكم في هذا، وطلبكم توجيهكم بما نراه في هذا الصدد. نفيدكم أنما ذكر يستند إلى أن الأصل البقاء على ما كان عليه حتى يوجد الرافع لذلك، كما وأن الأصل أن وضع اليد والاستمرار على مثل ذلك هو بحق مالم يقم برهان يعارضه فينبغي إكمال ما يلزم نحو ما نوه عنه. والسلام عليكم. رئيس القضاة ... (ص ـ ق 1670 ـ 3-1 في 17/9/1384هـ) (2198 ـ الحواجز ـ للسيل المشترك تقام بالمساحي، لا بالدركتر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد إلى سموكم برفقه المعاملة المختصة بقضية آل نفيسه وعلي بن إبراهيم الشنيفي وناصر بن سليمان الشنيفي الواردة مع خطاب سموكم المرفق 5798 ـ 1 في 6/8/87هـ ونشعر سموكم أنه بمطالعة الأوراق ظهر أن المعاملة تتعلق بشيئين: "الأول" الحبس الذي أحدثه ابن نفيسه بالدركتر، وأزيل بأمر قاضي ضرمى السابق الموجه لأمير رمى بعدد 222 في 22/6/87هـ ثم قرر في خطابه رقم 38في 1/5/85هـ. أن الجميع اقتنعوا بالتمشي بما في الوثيقة التي بإملاء الشيخ محمد

بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله والتي تنص على أن الحاجز (وحشية) قدر عضم الذراع اهـ. وقد التزم ابن نفيسة بإقامة الحاجز المذكور بالدركتر، وأخصامه عارضوا، لأن استعمال الدركتر قد يفضي إلى إقامة حاجة كبير فتعود المنازعة إلى حالتها الأولى، وقد ذكر أمير ضرمى أن العرف الجاري أن الوحشيات والكلالي لا تقام إلا بعمال ومساحي. وعليه فإن الذي نراه أن يفهم ابن نفيسة بأنه ليس له الحق في استعمال الدركتر في إقامة هذا الحاجز على صفة أكثر من المطلوب، بل يقيمها بالمساحي حسب العرف، وتكون إقامتها بحضرة أمير ضرمى لمراقبة عدم الزيادة. والشيء الثاني " الدعوى التي أقامها عبد اللطيف بن نفيسه ضد ناصر الشنيفي وأبي نحيط بأن لها مجرى سيل مع ملكهم الضويهاني. وأنه إذا أراد أن يتصرف في الملك منعاه، ويقول إذا كان لهما حق فيعطيان إياه ولا أمنع. فهذه الدعوى لم يبت فيها فضيلة قاضي ضرمى بعد، فيتعين عليه النظر فيها وإنهاؤها بالوجه الشرعي. والله يتولاكم والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ف 3348 ـ 1 في 11/10/87هـ) (2199 ـ الكعبية، وحديث الزبير) " حتى يبلغ إلى الكعبين (¬1) لا أصل له، إنما الأصل إلى الجدر فقيس إلخ. ¬

(¬1) ولأبي داود عن عمرو بن شعيب " قضى أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل " أما " أحبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر" فهو متفق عليه.

لكن صرح بعض المفاتي من قدماء أهل نجد ـ والظاهر أن غيرهم صرح به ـ أن ما ذكر في شراج الحرة يكون فيما كان مثل مساييل ذلك الشراج وآراضه وعادته، ومسيلهما ضعيف ليس مثل مساييل نجد. أما أهل نجد فلهم عادة في السقي أنه لا يكفيهم هذا المقدار، لهم عادة أن يرفعوه أرفع من هذا، يعني فلا يكون هذا إلا في موضع دون موضع، ولعل المراد ليس مطلقاً، بل المحلات التي يرتفع فيها كذلك، وإلا فيكون كعبية وكلام الاصحاب هو هذا. ثم إلى الكعبين باعتبار أعلا موضع مما يسقى، لا باعتبار المواضع المنخفضة. ... (تقرير) (2200 ـ حجز أحد روافد الوادي الكبير) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي وتوابعها ... المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لكم مع هذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم 1108 في 25/10/85هـ الخاصة بقضية محمد بن حزيم مع أهالي الدوادمي. ونشعركم بأنه قد جرى الاطلاع على الحكم الصادر منكم في القضية بالاشتراك مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن شديد كما جرى الاطلاع على ما قررته هيئة التمييز بما في ذلك وجهة نظر فضيلة الشيخ محمد البواردي والذي نراه أنه إذا كان هناك أحد من أصحاب الأملاك يتضرر من حجز ابن حزيم لسيل هذا الشعيب المتنازع فيه فله

الحق في أن يتقدم بدعواه ضد ابن حزيم، وبعد تحرير الدعوى وبيان الضرر المدعى به ينظر في القضية بالوجه الشرعي. أما مجرد كون هذا الشعيب من روافد وادي الدوادمي فإن ذلك لا يكفي بمجرده في منع ابن حزيم من حجز سيل هذا الشعيب والانتفاع به والله يحفظكم. رئيس القضاة ... (ص ـ ق 4498 ـ 3-1 في 11/11/1385هـ) (2201 ـ اذا حصل ضرر من رص المسيل فيعاد النظر فيه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشير إلى المعاملة المرفقة الواردة منكم برقم 18000 في 19/9/82هـ المتعلقة بالنزاع القائم بين سليمان الهاجري ورفقاه وعبد الله العمراني ورفقاه في مسيل الجزيع الكائن في بلدة حريملاء، وما أبداه عبد الله العمراني ورفقاه من اعتراضهم على ما صدر في القضية. ونفيدكم أنه جرى الاطلاع على الصك الصادر في القضية بإملاء الشيخين رئيس المحكمة الكبرى بالرياض الشيخ محمد بن عودة وقاضي المستعجلة الأولى بمحكمة الرياض عبد الرحمن بن مسعد والمؤرخ في 16/7/82هـ والذي يتضمن الأمر بأعمال ما رأته الهيئة المشكلة من هيئة خارج البلد والثلاثة الأشخاص الآخرين المحايدين الذين اختارهم قاضي الشعيب ورص المسيل حينما قرروه، وأنه إن حصل في المستقبل ضرر على المدعى عليهم

من ذلك يعاد النظر بما يزيل الضرر، وذلك بناء على ما ظهر لهم من أن الص في عرض الواضي في صالح المدعين، وفيه رفع لضررهم، وأقل نفقة من عمله مستطيل، ولا ضرر منه على المدعى عليهم. وبدراسة هذا الصك وتأمله والاطلاع على اللائحة الاعتراضية لم يظهر لنا ما يوجب نقضه. وعليه فإنا نرى إعادة المعاملة إلى المحكمة لتسجيل الصك المشار إليه الصادر في القضية، حيث أن فضيلة رئيس المحكمة ذكر في خطابه المرف رقم 859 في 30/7/82هـ أنه رفع المعاملة إلينا قبل تسليم الهاجري صكه وتسجيله، والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص ـ ق 1665 ـ 1 في 27/11/1382هـ) (2202 ـ سيل الروضة المبعل لا يصرف عنها) ملحق خير صاحب الفضيلة: يوجد لدينا روضة واسعة تسمى (بروضة الخيل) مبعل لأهل الوشم كافة قديماً وحديثاً، من سبق منهم إلى جهة منها بعل فيها، ولم يتملك فيها أحد، وهناك عدة أودية تتصل إليها: منها واد يسمى (بواد المذبانة) وفي هذا الاسبوع أراد أهل الحريق عدل قسم من سيل الشعيب المذكور إلى قصورهم وبعولهم محتجين باحتياجهم إلى ذلك، وبان الشعيب المذكور غير مملوك لأحد، وإنما هو يتصل إلى الروضة، وهي باقية على حكم الموات. هذا ما احتج به أهل الحريق. وقد أجابهم وكيل أهل شقراء ومن

تصدى معه للخصومة من أهل الوشم بأن وادي (المذبانة) من جملة الأودية المتصلة إلى الروضة، وهي مبعل أهل الوشم، وفي عدل بعض سيله ضرر عليهم. وأيضاً متى عدل أهل الحريق بعض السيل طمع غيرهم في ذلك فقطع سيل الروضة: هذا ما احتج به وكيل أهل شقراء ومن معه. وحيث كان الأمر بهذه الصفة أرجو التكرم على بما يقتضيه نظركم في ذلك، إذ لا غنى لي عن الله ثم عن إرشاداتكم القيمة، وتعاليمكم النافعة، متعنا المولى بحياتكم. وإنني على كل حال أرجو عدم المؤاخذة فيما حصل من الإلحاح وإساءة الأدب، وأملي بالله ثم بفضيلتكم عظيم السلام. (ملحوظة) أهل الحريق أقرب إلى أعلا الوادي المشار إليه من الروضة. من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ صالح بن علي بن غصون ... سلمه الله تعالى آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: كتابكم المؤرخ 7/7/1374هـ وملحقه بتاريخ المتضمن سؤالكم عن الروضة. نفيدكم أنه ينبغي عدم موافقة أهل الحريق، محافظة على المصلحة العامة المشتركة بين أهل الحريق وسائر أهل الوشم من توفر سيول روضة الخيل، وحسماً لمادة مد الأيدي على شيء من أوديتها الأخر. وليس هذا من باب الحكم، بل من باب النظر في المصالح وتقديم الراجح منها على المرجوح. هذا ما لزم ولدينا الإخوة والأولاد يسلمون. والسلام (ص ـ م 7 ـ 1374هـ) .

(2203 ـ العادة المستمرة في شربهم من العيون يبقون عليها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إليّ خطاب الديوان العالي رقم 7/21/2077 وتاريخ 29/8/1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بتشكي عبد الهادي موسى ورفقاه من أهل العلا من تعرض قاضي العلا لعوائدهم التي يسيرون عليها من زمن طويل. ونفيدكم أنه بتأمل المعاملة ظهر لنا أنهم يبقون علىعوائدهم السابقة في وجابهم من العيون التي ببلادهم، ولا يتعرض لها بشيء لأن ذلك مستمر فيما بينهم كما تفهم بعض عقود بياعانهم ولذا أقرهم الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ـ رحمه الله ـ على ذلك، واعتبره القاضي السابق، وجروا عليه وكما حكم بذلك أحد القضاة السابقين بين حمزه بن سعيد عبد الدايم وبين منازعيه من بقية المشتركين، وذلك لما ثبت لديه بالبينة من أن له وجبة الأربع وذلك في وجبة السبت أسبوعياً بارداً لا شغل عليه. إلى آخر ما جاء في الحكم المذكور. وبهذا يعرف وهم القاضي الحالي. وعبارة " الإقناع وشرحه " التي استدل بها معلومة المعنى، مسلمة المدلول، إلا أنها لا تنطبق على مثل هذه القضية، لأن هذا شيء اتفق عليه وصار عادة لهم معتبراً في التوارث والبياعات ونحوها، وأمضاه القضاة قبله. وعليه فإن على القاضي الحالي أن يرجع عن أحكامه الثلاثة المنوه عنها أعلاه، ويكون ذلك كتابة. والله يحفظكم. (ص ـ ف 679 في 7/9/1376هـ)

(2204 ـ قوله: فإن كان الماء مملوكاً قسم بين الأملاك الخ. ثم في كثير من المساييل يكون له حكم الملك، وذلك أنه ماحصل له إلا بعمل عمله. ولو عمدوا إلى واد فحجروه فيكون على حسب أملاكهم ويفعلون به ما شاءوا. ... (تقرير) (2235 ـ الأحمية باطلة الا حمى الله ورسوله) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... (الموقر) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/21/749 وتاريخ 13/2/75هـ المرفقة به المعاملة الخاصة بالنزاع القائم بين عبد اللطيف بن عطية ورفقائه ضد أهالي قرية محوية في الحمى المسمى "الحازم". ونفيدكم أنه جرى درس المعاملة بما فيها قرار قاضي المندق برقم 155 وتاريخ 28/8/74 هـ وأفيدكم أن الحكم الشرعي يقضي بأن جميع الأحمية باطلة، إلا حمى النبي صلى الله عليه وسلم "لا حمى إلا لله ورسوله" (¬1) ولانزاع بين أهل العلم في ذلك، إنما تنازعوا في الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم: هل لهم أن يحموا نظير حمى النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل فيه ما عمل هو فيه من كونه لخيل الجهاد وإبله وإبل الصدقة وما إلى ذلك مما نفعله عائد للمسلمين، أو ليس لهم ذلك لظاهر الحديث السابق، والارجح هو القول الأول ¬

(¬1) رواه البخاري.

لكن حيث أن الحال في تلك البلاد تختلف عن بقية البلدان فإن رأى ولي الأمر بنظره المصلحي أن مفسدة منعهم من تلك الأحمية من سفك الدماء وغير ذلك أكبر من مفسندة إبطاله فيظهر أن لا بأس بمثل هذه الأحمية، نظراً إلىتكل العلة فقط (¬1) فعليه بعتبر ما قرره قاضي المندق بين المذكورين من جعل الأرض المذكورة تبعاً لأهل محوية بالشرط المذكور أعلاه، وإلا فالأصل الشرعي هو المنع من الحمى والسلام. (ص ـ ف 59 في 27/2/75هـ) (2206 ـ لدواب المسلمين) لا يحمى إلا الإمام أو نائبه لدواب المسلمين، وهي دواب الجهاد، ودواب الصدقات المجبية التي ترعى قبل تفريقها على مستحقها. وليس لدواب الأمير، أو خدامه، أو يترك فيه من يشاء والأحوال تختلف، فتارة يبقى بعد حماه من المراتع ما فيه الكفاية، وتارة لا فإذاكان فيه ضرر ترك الحمى أصلاً، وإن كان فيه على الضعفاء فتدخل أموال الفقراء، وتمنع مواشي غيرهم. وهذه الأمور فيها تفصيل، والنظر المصلحي للإمام (تقرير) (2207 ـ "الناس شركاء في ثلاث " على عمومه في الحمى، إذا منع الامام قطع الشجر الأخضر فما الحكم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم حسين بن عبد الله مرجان ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ¬

(¬1) ويأتي لهذا المعنى قريباً زيادة ايضاح.

فقد وصل إلي كتابكم المتضمن السؤال عما يلي: 1 ـ حديث " الناس شركاء في ثلاث" (¬1) هل يختص بأناس دون آخرين؟ أم يشترك فيه جميع الناس؟ 2 ـ هل يوجد دليل شرعي يمنع قطع الشجر الأخضر الذي ليس بمطعم إذا دعت الحاجة إليه؟ 3 ـ هل يكفي من أراد أن يحيى أرضاً ميتة من المشتركة وضع منار لحدودها إلخ.. والجواب: الحمد لله الحديث على عمومه، وليس لأحد الاختصاص به دون أحد. ولا يجوز لأحد أن يحمي حمى يختص به هو وجماعته ونحو ذلك. وفي حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا حمى إلا الله ولرسوله" (¬2) فإن هذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه حديث " الناس شركاء في ثلاث " وفي هذا الحديث استثنى حمى الله ورسوله، وهو ما كان يحميه النبي صلى الله عليه وسلم وحماه الخلفاء الراشدون بعده لإبل الجهاد في سبيل الله ونحوها، وبه استدل من ذهب من العلماء إلى أنه يجوز للإمام حمى مرعى لدواب المسلمين بشرط عدم الضرر جمعاً بين هذا الحديث وحديث " لا ضرر ولا ضرار" (¬3) وهو استدلال صحيح. أما ما عدا ذلك فهو على عموم المنع، كما تقدم. نعم يوجد بعض شعاب وأودية ونحوها اعتيد حماها من قديم، ودرج على ذلك أهل تلك البلاد ومن يجاورهم، واشتهر اختصاص ¬

(¬1) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه " المسلمون شركاء في ثلاث.. " (¬2) أخرجه البخاري والإمام أحمد وأبو داود. (¬3) أخرجه الامام أحمد وابن ماجه.

بعضهم بها دون بعض، وربما كان فيها أو في بعضها وثائق من الحكام أو من بعض القضاة قطعاً للنزاع وحقناً للدماء فإنه قلد وقع من أجلها من سفك الدماء وغير ذلك من الأضرار الشيء الكثير، فينبغي اعتبار ما كانوا عليه سابقاً مؤقتاً مقدراً بالضرورة إلى ذلك في حقن الدماء. وأما قولك: هل يوجد دليل شرعي يمنع قطع الشجر الأخضر إذا لم يطعم؟ ظاهر سؤالك أنك تعني الاشجار غير المملوكة مما ينبت في الأودية والشعاب. فهذا منه أشجار كبار قد اشتهرت واستعملت لاستظلال بها ونحوه فهذه لا ينبغي قطعها، وجاء في ذلك أحاديث لا تخلوا أسانيدها من مقال. وما عداها فهو على الإباحة مالم يمنع من ذلك ولي أمر المسلمين أونائبه خشية ضرر في الآجل فهذه يمتنع من قطعها ما دام المنع من ولي الأمر باقياً، طاعة لولي الأمر في نظره المصلحي. وأما قولك: هل يكفي لمن أراد أن يبني أرضاً ميتة من المشتركة وضع منار لحدودها إلخ ... فاعلم أن الأرض الموات التي ليست ملكاً لمعصوم ولا اختصاصاً له لا تملك ولاتكون محياة بمجرد وضع المنار، ولا بإدارة التراب عليها، ولا الأحجار، ولا بمجرد بحصها وقطع الأشجار. بل لا تكون محياة ولا تملك إلا بأن يعمل فيها ما يعد إحياء لها عرفاً، وهو يختلف باختلاف البلاد وغير ذلك. فمنها ما يكون محياً بإحاطتها بحائط يصيرها منتفعاً بها لإيواء الدواب وتحصينها بها أو للسكن أو نحو ذلك، ومنها ما يكون محيا

بإجراء مياه الآبار والأنهار إليها زراعة أو غرس أشجار ونحو ذلك. ومنها ما يكون محياً بقطع جميع الأشجار وإزالة جميع الأحجار وبالتسوية وتهيئتها لزراعتها بمياه الأمطار، مضموماً إلى ذلك تهيئة طرق مساييلها، فإذا كانت مهيئة معدة من جميع النواحي لزراعتها بعلا فإنه يكون محيياً لها ومالكاً لها بذلك، لعموم الأخبار، فإن هذه الأرض قد كانت حية بعد ما كانت ميتة لا تصلح للزراعة فتهيئتها لهذه المنفعة الخاصة وهي زراعتها بعلا نظير تهيئة الأرض وإعدادها للسكن أو تحصين الدواب بها. وأما المنار فيضعه الملاك مناراً لأملاكهم، كما يضعه أرباب الاختصاص مناراً على اختصاصهم، كما قد يضعه غير المحق على ما يزعمه ملكاً له أو اختصاصاً له، ولكل حكمه والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص ـ ف 236 في 11/6/1376هـ) (2208 ـ ان ترتب على نقض الحمى الممنوع شر ومفسدة أكثر ابقي مؤقتا) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بالإشارة إلى خطاب الديوان العالي رقم 7/21/1135 وتاريخ 25/7/1376هـ وما أرفق به المعاملة المتعلقة بالنزاع الحاصل بين قبيلتي الصمان وبين رباح في حمى الصدر.

ونفيدكم أنه بالنظر إلى ما اشتملت عليه المعاملة من قرارات وأحكام شرعية اتضح لنا أن ما رآه الشيخ محمد بن علي البيز والهيئة المنتدبة معه للنظر في هذه القضية في قرارها رقم 7 وتاريخ 23 ـ 5-75هـ من التأييد والموافقة على حكم يحيى أمان رقم 340 وتاريخ 29/11/68 هـ لا بأس به. وأما " الحمى" فالأصل عدم جوازه، لكن أن ترتب على نقه شر ومفسدة أكثر من التزامه من سفك دماء ونحوه فلا بأس من ابقائه مؤقتاً ومقدراً بوجود دفع الشر والمفسدة به. والله أعلم. ... (ص ـ ف 555 في 30/7/1376هـ) (2209 ـ ويعين لكل قبيلة ما حاذى قريتها مؤقتاً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 6009 وتاريخ 22/4/1378هـ بشأن الأحمية والمحاجر والطرق المتنازع عليها بين قبيلة آل ميسرى وآل السرو وآل عريف الجاره ومن بينها القرار الصادر من رئيس محكمة أبها برقم 582 وتاريخ 29/12/1376هـ والمتضمن إباحة هذه الأحمية بين تلك القبائل المتنازعة. وبتأمل ودراسة ما جاء في المعاملة بما في ذلك قرار رئيس المحكمة المذكورة وقرار قاضي النماص رقم 177 وتاريخ 2/7/1374هـ نرى الحل في هذه القضية هو النظر فيها بالوجه

الشرعي، وتكليف قاضي طرفهم بالوقوف على عين المتنازع فيه، فما ثبت لديه من إحياء بعض القبائل لشيء من أرض الموات إحياء شرعياً فهذا يعتبر مملوكاً بالإحياء ومنتهياً لا نزاع فيه ومالم يثبت لديه فيه إحياء لإحدى القبائل الثلاث فيكون على أصل الإباحة بين المسملين لا يختص به أحد دون غيره، وإن خيف بسبب ذلك وقوع فتنة وحدوث شر فلا مانع من أن ينظر القاي حيال ذلك النظر المصلحي الشرعي بما فيه ضمان المصلحة للجميع، وتفويت المضار المتوقعة، ويعين لكل قبيلة من تلك القبائل الثلاث ما حاذى قريتها من الأرض تختص به مؤقتاً ولا نملكه. وهذا ما نراه إن شاء الله حاسماً للنزاع، وفاصلاً للخلاف بينهم (¬1) والله يحفظكم ز في 17/5/1378هـ) (ص ـ ف 468 في 19/5/1378هـ) (2209 ـ 2 وجاء في فتوى مطولة في الموضوع برقم 18/1 في 15/1/84 هـ) تركت اختصاراً ما معناه. أنه إذا لم تحل المراسيم النزاع بقوا على الأصل، وهو الاشتراك في الكلأ، والمرعى، والمحتطبات. (2210 ـ ترحيل البادية عن الحاضرة إذا تضرروا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بالإشارة إلى ما وردنا منك رفق خطاب سموكم برقم 375 ـ 1، ¬

(¬1) وتقدم هذا المعنى ضمن فتاوي في احياء الموات الواقع بين القبائل.

وتاريخ 13/1/88هـ الخاصة بتشكي أهالي نعام من البادية القاطنين في حظافة بلدتهم، ومطالبتهم بترحيلهم إلى مراعي بعيدة عنهم. والجواب: إن ك ان أهل نعام يتضررون من بقاء البادية قرب بلدتهم فلا يظهر لنا مانع من ترحيلهم عنهم، لأن المحلات القريبة من بلد نعام تعتبر حريماً له، وأهله أحق بها. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية ... (ص ـ ف 1137 عام 88هـ) (2211 ـ نزول الفقيه في المدرسة يختلف) قوله: أو نزل فقيه بمدرسة إلخ.. ثم هذا يختلف، فالمدرسة إذا كان العادة أنه يأتي ثم يقرأ ولا يسكن، فإنه إذا لم يجيئ بطل. وأما إن كان يسكن فالظاهر أنه يسكن للعرف إذا حصل. وكذلك الحجر يعمل في ذلك بالعرف. ... (تقرير) (2212 ـ التصوف والصوفية) قوله: أو صوفي بخانقاه إلخ.. التصوف ينقسم إلى: سني، وبدعي. فإن كان متقيداً بالكتاب والسنة كالجنيد (¬1) . وأما القسم الذين ما تقيدوا بهما (¬2) ¬

(¬1) فهو سني. (¬2) فهو بدعي.

لكن في آخر هؤلاء من آلت بهم تلك الشطحات إلى دعوى الربوبية، بل بعضهم إلى القول بالحلول. والفتنة بهم كالفتنة بالقبور، فإنهم يدعون أشياء كلها سخافة. وهذا المسلك هو الذي ينبغي، بخلاف مسلك بعض المنتسبين الذين يجعلونهم قسماً واحداً. فالذين تقيدوا بهما هم من خيار المسلمين. وقابلهم من جعل طريقة الصوفية لابد منها. (تقرير)

الجزء التاسع الجعالة ـ العتق

الجزء التاسع الجعالة ـ العتق

باب الجعالة

(باب الجعالة) (2213 - اشتراط العلم بالجعل) يشترط العلم بالجعل إلا في مسألة واحدة، وهي: من قتل فلانا الكافر فله ماله، أو فتح حصن كذا فله مافيه، أو نصف مافيه. (تقرير) (2214 - من أمثلة ما تصح الجعالة عليه) إذا خلص مال غيره من هلكة كحريق أو غرق أو ت لف فله أجرة مثله، أو من أيدي قطاع طريق، أو يجد حيوانا في برية فيخلصه. وهذا في غير مسألة الضوال. وقد يتصور في الضوال كما لو كانت في مهلكة من عطش لاتقدر على وصول الماء أو حول قطاع طريق، وذلك أنه محسن، ولو لم يؤذن له ولو لم يجعل له أجرة لسبب أن يترك مال الغير يعطب، (تقرير) (¬1) . (2215 _ إذا عمله قبل علم) إذا عمله قبل علمه بقول الجاهل من فعل كذا فله كذا لم يستحق ما سمي. ولكن من مكار الأخلاق أنك تعطيه شيئاً يرضيه يكون مقارباً لأجرة هذا العمل أو أكثر. (تقرير) (2216 - الجمالة على العمل المحرم) يشترط فيما تصح فيه الجعالة أن تصح الأجرة عليه من كونه عملا مباحا؛ بخلاف المحرم: كالزنا، والزمر، والغناء، ومن يعمل عمل اللهو كمن يضرب العود كذا فله كذا، ومايصلح؛ لأن هذه أمور محرمة لايجعل له شيء؛ لما فيه من المعاونة على الاثم والعدوان. (تقرير) ¬

(¬1) تخليص ماله من الجمرك انظر فتوى برقم (189 في 21 /4/ 1375هـ) .

(2217 - إذا فسدت فللمقاول قيمة أتعابه) : من محمد بن إبراهيم إلى حضرة وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: نبعث لكم برفقه الأوراق الواردة رفق خطابكم لنا برقم 16244 وتاريخ 12/7/ 1380مع ملحقها برقم 19046 وتاريخ 4 - 9 - 1380وإلى برقيتكم التعقيبة رقم 13812 وتاريخ 6 /10/ 1380هـ ورقم 14920 وتاريخ 24/10/ 1380هـ الخاصة بالنزاع القائم بين شركة دور أوليفر وبين عبد الله بن دريويش بشأن الاتفاقية التي وقعت بينهما بشأن تصريف مياه الدمام، بناء على الاتفاقية التي وقعت بين أبن دريويش وبين بلدية الدمام بخصوص المجاري المذكورة ثم ألغيت. ويتتبع الأوراق لم نجد فيها حكما نهائياً وإنما وجدنا مذكرة رئيس محكمة الدمام التي وجهها جوابا لسمو أمير المنطقة الشرقية برقم 1228 وتاريخ 6/7/ 1380هـ التي قال فيها: إنه مادام حصل على الاتفاقية مايلغيها فإن لشركة دور أوليفر على عبد الله بن دريويش قيمة أتعابها من جميع ماقامت به لتنفيذ المشروع، يقدر ذلك من قبل أناس فنيين متخصصين يختارهم الطرفان من قبل سموكم. أهـ. ويتأمل أوراق المعاملة ظهر أن ماذكره وجيه، إلا أن مثل هذه المسألة التي فيها أطراف متنازعة لايكفي فيها مجرد إبداء الرأي؛ بل لابد من إحالتها للمحكمة الشرعية بالدمام لضبط الدعوى والإجابة مع مالدى المتنازعين من حجج، ثم إصدار صك شرعي يتضمن خلاصة ذلك، مع الحكم المدعم بحيثياته الشرعية ... والسلام.. رئيس القضاء. (ص / ق 1035 في 5/11/ 1380) (2218 _ إذا حال صاحب المال بين العامل وإتمام عمله) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بعد: بالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب الديوان العالي رقم 7/13 / 2653 وتاريخ 25/10/ 1376حول دعوى علي الكريدا إستحقاقه على عبد الرحمن أبوراس خمسمائة وخمسة وعشرين ريال مقابل ماوكل إليه من بيع بيته؛ لأنه في أثناء المناداة حال بينه وبين إتمام العمل من إكمال المنادات وعقد البيع.. إلى آخره. وفيدكم أنه جرى الاطلاع على الحكم الصادر من قاضي المستعجلة بمكة رقم 178 وتاريخ 20/5/ 1376هـ وعلى ماظهر به من النقض من قبل رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم 164 وتاريخ 18/6/ 1376هـ فظهر لنا أن هذه الدعوى من (باب الجعالة) كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما صرح بذلك الأصحاب، قال في " المغني ج 5 ـ ص 494 " ما ملخصه: إذا استأجر إنسان كحالا يكحله بشرط البرء فحال المستأجر بين الأجير وبين إكمال العمل فهذه جعالة، وللأجير أجرة عمله. والعبارات التي نقل قاضي المستعجلة ليست نصا في أنها إجارة، ولايستقيم الحكم عليها بأنها إجارة لفقد شرطها وهو العلم بقدر العمل، وأكثر ما في العبارات التي نقلت جواز دفع الثوب ونحوه إلى الدلال من غير تعيين أجرة ـ أي جعل ـ نظير دخول الحمام وركوب السفينة منغير تعيين أجرة،، إكتفاء بأجرة العادة.. وبهذا يعرف أن الدلال لايستحق من السعي إلا بقدر عمله فقط. وإليكم كامل المعاملة برفقه والله يحفظكم. (ص / ف 620 في 26 /5/ 1377هـ) (2219 ـ س: البشارة؟ ج: ـ هذه إحسان إذا أراد يعطيه شيئاً فلا مانع من أن يأخذ. (تقرير) (2220 ـ إذا ادعى الابق وصدقه) قوله: ومن ادعى الآبق وصدقه العبد أخذه. وهذا مالم يوجد ماينافي دعواه، فإن وجد ماينافيها فإنه لايدفع له ولو قال العبد نعم هذا سيدي. (تقرير) (2221 - س: ـ الجمل الشارد يرجع بنفقته. ج: ـ إذا نوى الرجوع فقط (تقرير) .

باب اللقطة

(باب اللقطة) (2222 ـ إلتقاط أكياس الفحم والخشب التي حملها الوادي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الخالق هلال العتيبي. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:

بالإشارة إلى خطابكم لنا المؤرخ في 15/1/ 1388هـ وصل وتستفتي فيه عن أخذ بعض المواطنين أكياسا من الفحم وعودان الخشب الثمينة التي حملها الوادي الواقع ف يجوف مدينة الطائف وأبعدها بمسافة أربع كيلوات أو خمسة، هل هي حلال لمن أخذها؟ وهل لصاحب الحق المطالبة في ذلك حين يعثر عليها بأيدي الناس؟ والجواب: أما بالنسبة لأخذها فلايجوز إلا بإذن مالكها. وأما من جهة مطالبة صاحبها لمن وجدها بيده فله ذلك؛ لأن حمل السيل لها لا يكون رافعاً للملكية صاحبها عنها. يكون معلوما. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1106 في 14/5/ 1388) (2223 - حكم ماتتبعه همة أوساط الناس إذا ضم إليه أمثاله) ثم أيضاً لو كان شيء بانفراده لاتتبعه همة أوساط الناس، لكن ينضم إليه أمثاله فتتبعه همة أوساط الناس، فإنه يملك بلا تعريف، مثل القمام يجتمع له أشياء فإنه لايعرفه. وأيضاً لامكان أن يكون لأشخاص، وقد يكون لشخص واحد. (تقرير) (2224 - س ـ المراد بالسوط؟ ج: في كلام بعض من عرف السوط أنه يكون من سيور، ولهذا يذهب بعضهم أنه ليس هذا المذكور، ولعل الكل سوط فإنه كله يضرب به فأطلق عليه هذا الاسم. (تقرير)

(2225 ـ الحكم الشرعي في ضوال الابل، وإذا كان يخشى عليها التلف من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعود الغيثر ... سلمه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعت على خطابكم المرفق بخصوص برقية أمير الخرج لسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ حول موضوع الهمل التي ترسل لهم من الشيخ ابن باز ومن دهام العبد الله. وأفيدكم بأن الحكم الشرعي في ضوال الابل عدم التعرض لها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل: " مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجد ها ربها " (¬1) . لكن إذا صار يخشى عليها التلف إذا صار يخشى عليها التلف من أجل هذه السنة المجدية المقحطة بما كسبت أيدينا بالهزال ونحوه، فأرجو أنه يسوغ حينئذ الاجتهاد وعمل الأصلح، بأن تباع بعد ضبط كل رأس: سناولونا وجنسا، ووسما، ووصفا. ويكتب ذلك عن ضبط وتدقيق مع ذكر تاريخ وجود كل رأس، ويتولى ذلك كله اثنان عدلان أحدهما من جهة القاضي والثاني من جهة الإمارة؛ ولكن ينبغي أن لا تباع إلا بتمهل، كأن يباع مثلاً كل أسبوع رأس أو رأسين؛ لأن ذلك أدعى إلى البيع بالقيمة الكافية. وينبغي أيضاً أن يبدأ في البيع الأول فالأول، وإذا حصل ثمن كل رأس جعل في صرة، وجعلت معها في الصرة ورقة فيها البيان الكافي عن هذا الرأس بما تقدم ذكره صدر هذه الفتوى، وتبقى أمانة عند عدل غني تحت نظر القاضي، ومتى جاء من يصف ضالته الصفة الكافية مع اعتبار مايلزم شرعاً دفعت قيمة ذلك الرأس إليه، ويكون ذلك كله تحت إشراف قاضي الوطن، وهذا فيما طالت مدة وجوده. وأما ماحصل قريباً فينبغي التأني أياماً رجاء أن يجيء مالكه. هذا مالزم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، (الختم) (ص / 15) ¬

(¬1) متفق عليه.

(2226 ـ ضوال الابل أقسام:) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الاطلاع على أونراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم 11348 /1 وتاريخ 12/4/ 1380هـ ورقم 15698 / 1 وتاريخ 23/5/ 1380ورقم 22055 /2وتاريخ21/7/ 1380هـ المتعلقة بقضية الابل الضوال والهمل التي يشتكي منها أهل المزارع في الخرج، كما جرىالاطلاع على ما ابداه رئيس بلدية الخرج برقم 1632 وتاريخ 16/5/ 80 من أن البلدية قد أعدت البلدية أكثر من قيمته، واقتراحها أنه إذا مضى عليه شهر لم يراجع صاحبه أن يباع بالمزاد العلني بعد أن يعمل محضر على بيعه تذكر فيه أوصافه ووسومه وتاريخ دخوله وتأريخ بيعه والقيمة التي بيع بها إلى آخره، وكما جرى الاطلاع على ماكتبه قاضي الخرج برقم 71950 وتاريخ 18/5/ 1380هـ أن البلدية ليست مكلفة بحجر الابل الضالة ولا بالنفقة عليها. ويتتبع أوراق المكاتبة وتأمل ماذكر وجد أن هذه الابل الضوال التي يهملها أهلها " أقسام ". أولاً: إبل ضالة عن صاحبها بغير اختياره، وليست ضاربة على إتلاف مزارع الناس، فهذه ينبغي أن تطرد عن المزارع إلى حيث المفالي والمرعى، فإن رجعت طردت أيضاً، ولايحل لأحد التقاطها ولاتعرضها بشيء؛ لحديث: "مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها " (¬1) فإن تكرر رجوعها صار حكمها حكم الضاربة. ثانياً: ابل ضاربة اعتادت على الهجوم على مزارع الناس وأكلها واتلافها. فهذه يلقى القبض عليها من قبل ولي الأمر اتقاء لشرها ¬

(¬1) متفق عليه.

من ناحية، وحفظها لها حتى يأتي صاحبها، لا على انها لقطة، لاسيما أن كانت هزيلة يخشى عليها التلف مع ضعف المرعى، أو يخشى عليها من السراق واللصوص والسباع وغير ذلك. وحينئذ يتعين أن يشهد عليها ويكتب وصفها وحليتها ووسمها وتاريخ وجدانها، ثم يجعل لها راع يرعاها من المباح، فإن لم يمكن رعيها واقتضت المصلحة ببيعها بعد مضي المدة الكافية عرفا كشهر ونحوه فيراجع عنها القاضي. ويؤخذ منه اذن في بيعها، ثم تباع في المزاد العلني بعد الاعلان عنها، وعمل محضر بذلك، وتحفظ قيمتها لربها؛ لأن تركها أكثر مما ذكر والانفاق عليها يفضى إلى أن تأكل جميع ثمنها. والسلام عليكم. (ص / ف 1615 في 4/11/ 1380) (2227 ـ لاتعارض بين الفتاوي في ضوال الإبل) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم لنا برقم 3759 / 5 وتاريخ 23/1/ 1384هـ على الأوراق المرفقة المشتملة على الشكاوي الأتية: 1 - شكوى مطلق الصقير من الاضرار التي لحقت مزروعة إثر مداهمة جمل هامل لبلاده. 2 - شكوى عبد الله بن مطلق الجماش من نزول سبع من الابل في مزرعته ليلا وإتلاف زراعته. 3 - شكوى محمد بن سعيد مقبول الثمالي من نزول جمل ببلاده وإتلاف غرسه. 4 - شكوى عبد الله بن محمد الدعجاني من ضرر لحق بمزرعته من جمل لايعرف صاحبه، وأنه صرف عليه مايقارب مائة وعشرين ريالا. وقد جاء في خطاب سموكم أنه باحالة الشكاوي المذكورة لمحكمة الطائف لانفاذ ماجاء في خطابنا رقم 4307 وتاريخ 20/ 11/ 78 الموجه لسمو وزير الداخلية المبلغ لامارة الطائف بخطابكم رقم 4482 / 4 في 15/5/ 1382هـ.

بخصوص ضوال الابل المتضمن أن كل من قبض على ضالة في مزرعته عليه تسليمها فوراً لأمير البلدة، فان علم صاحبها فان على الأمير إكمال مايلزم، وإلا فتباع بواسطة بيت المال إن وجد، أو قاضي البلد إن لم يوجد بيت مال، ويحفظ ثمنها بعد ضبط أوصاف الضالة ونوعها لحين مراجعة صاحبها. أفادت المحكمة أن ضوال الابل لاحق لأحد أن يتعرضها، وليس لادارة بيت المال الحق في بيعها استناداً على قرارنا رقم 606 وتاريخ 3/7/ 1380 المتضمن بان الذي نراه أن يبلغ الامراء بعدم التعرض لضوال الابل ونحوها، وعدم الاتيان بها من البرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الابل لما سئل عنها: " مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها " (¬1) وإذا حصل من شيء من الضوال ضرر على أحد وتقدم يتشكى من ذلك فيحال إلى المحكمة لتقوم بما يلزم في ذلك شرعاً. وترغبون اطلاعنا، ثم موافاتكم بما يتقرر ليكون قاعدة عامة تبني عليها كافة المحاكم. ونشعر سموكم أن ماتضمنه القراران الصادران منا المشار إليهما أعلاه ليس بين معناهما تعارض؛ لأن قرارنا الأول في الضوال التي يحصل منها ضرر على مزارع الناس، ومرادنا بأن بيت المال يبيعها تحت توجيه المحكمة، لا أنه او الأمير يستبدان بالتصرف فيها بالبيع أو غيره؛ لأن الذي يلزم الأمير هو الرجوع إلىالمحكمة في مثل هذا، وكذا مأمور بيت المال. وخطابنا الأخير جاء فيه التفصيل، وهو أن ضوال الابل التي في البرية لايسوغ التعرض لها للحديث المشار إليه. وأما التي يحصل منها ضرر على أحد فيحال أمرها إلى المحكمة لتقوم بما يلزم في ذلك شرعا. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة. (ص / ق 275 / 1 في 22/5/ 1384) (2228 التقط بعيرا وكتمه واستعمله) من محمد بن ابراهيم، إلى فضيلة قاضي المنطقة المحايدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: ¬

(¬1) وتقدم.

فقد وصل إلينا كتابك رقم 110 وتاريخ 13/8/ 1380 والبرقية رقم 115 وتاريخ 20/8/ 1380هـ المتضمنان السؤال عن حكمرجل التقط بعيرا وكتمه واستعمله، ثم اطلع مالك البعير عليه فتلمه، وجعل يطالب بما يجب له على الملتقط. والجواب: أن الملتقط بفعله هذا آثم وضامن، فيلزمه أجرة البعير مدة إقامته عنده، كما لزمه ضمان نقصه إن كان قد نقص، لأن حكمه حكم الغاصب ولقوله صلى الله عليه وسلم " ولايؤوي الضالة إلا ضال " (¬1) . وأما سؤالك عن مضاعفة الأجرة عليه قياسا على قيمة اللقطة المحرم التقاطها التالفة في يد ملتقطها الكاتم لها؟ فلا يصح القياس في هذا، ولا يلزمه غير أجرتها مرة واحدة؛ لكن إن رأى الحاكم تعزيزه بشيء من الضرب أو الحبس واقتضته المصلحة فلا مانع. والسلام عليكم. (¬2) (ص / ق 1493 في 21/9/ 1380) (2229 ـ تبع ابله ناقة جرباء..) وأما " المسألة الثانية ": ـ وهي قولك: رجل تبع إبله ناقة جرباء وهو في الربع الخالي، فأخذها وطلاها عن الجرب حتى برئت وتناسلت، ثم جاء يسأل عن مايعمل بها ويطلب أجرته في مامضى. فالجواب أن عليه أن يسلمها إلى ولي الأمر، ويبرأ من عهدتها، ولا أجرة له عليها؛ لأنه غير مأذون له بالتقاطها. (ص / ف 862 في 14/6، 1380هـ) ¬

(¬1) اخرجه الامام احمد ومسلم. (¬2) وانظر فتوى في (الوديعة * برقم في 8/7/ 1380 في الرجل الذي ضلت له إبل فجعل جعلاً لمن يأتي بها، فوجدها رجل وأخذها، وجعلها معه يوماً ثم أرسلها.

(2230 ـ استثناء من حديث الضوال) ولكن يستثنى مما تقدم في " الضوال " لو وجدها قد قاربت محل العدو الذي لو ظفروا بها أخذوها، أو كانت بقرب قوم لايبالون بتملك الضوال، أو بأرض لا ماء فيها ولامرعى؛ لأن هذه المذكورات لاتدخل في حديث الضوال؛ فإن الغالب على الظن تواها وفوات ماليتها على ربها ـ وتقدم (¬1) فإنه محسن (ما على المحسنين من سبيل) (¬2) ولايضمن إذا لم يتعد ولم يفرط. هذا قاله بعض أهل العلم، وهو الصحيح، لاسيما إذا كانت معروفة بوسمها ناقة فلان. (تقرير) (2231 ـ عدول الشارخ عن ضال) قوله: وقال عمر: من أخذ فهو ضال. أي مخطئ. تفسيره بمخطئ، كأنه خوف من ضلال الدين؛ لكنه لامانع من كونه ضالا في هذا، مع أن الخطأ فيه المعنى، فهو ضلال نسبي (تقرير) (2232 الراجح أن البغال والخيل والحمير تلتقط) والظباء والطيور قال الشيخ: إن مايخشى أن لايجده أولايقدر عليه صاحبه فأنه يلتقط، وهذا ظاهر. (3233 ـ ضوال الحمير، ومايجب على مالكها، الكلاب، والكلاب البوليسية) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس بلدية الدمام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وضل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن " ضوال الحمير " التي توجد بجهاتكم، فتمسكها البلدية، وتبحث عن مالكها فلا يعثر عليه. وعن قتل الكلاب التي توجد داخل البلد ويحصل منها أذية وضرر على الناس. إلى آخر ماذكرتم. ¬

(¬1) في الجعالة. (¬2) سورة التوبة. أية 91.

والجواب: الحمد لله ـ أما " الحمير " فيجب على مالكها علفها وسقيها ومايصلحها، فإن أهملها وترك الانفاق عليها فهو آثم. فإن عجز عن نفقتها أجبره ولي الأمر على بيعها أو إجارتها، فإن أبي أو جهل ربهافعلى ولي الأمر أن يقوم بفعل الأصلح من حفظها لربها أو إجارتها، ويشهد عليها ويسمها. وأن رأى المصلحة في بيعها باعها وحفظ ثمنها بعد أن يكتب صفاتها وحلاها ويحتفظ بذلك حتى يجيء ربها. وهنا أمر مهم يجب التنبيه له والتحذير منه وهو أن بعض الناس إذا تعيب الحمار أو انكسر وتعذر الانتفاع به أهمله وترك الانفاق عليه، وربما تجرأ على قتله والعياذ بالله، وهذا حرام لايجوز فعله، ومنكر قبيح يتعين أنكاره على صاحبه والنهي عنه، ومعاقبة من يفعله، وإلزامه بالنفقة على حماره مدة حياة الحمار. وأما " الكلاب " فقد ورد الأمر بقتلها في صدر الاسلام، ثم نسخ الأمر بقتلها وبقي حكم القتل في الكلب الاسود البهيم الذي لالون فيه غير السواد وكذلك الكلب الضاري الذي عادته الأذى والاعتداء على الناس بعضهم ونباحهموشق ثيابهم وترويعهم ونحو ذلك ـ إذا كان معروفاً بهذا. وكذلك الكلب الذي يصول ولو لم يكن معروفاً بالضراوة فيقتل لصيالته. فهذه الثلاثة الأنواع يجوز قتلها، وماعداها فلا يحل قتله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها، وقال: " عليكم بالأسود البهيم فأنه شيطان " (¬1) وفي حديث آخر " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لامرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم " (¬2) وفي لفظ " أنه أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وكلب الزرع " (¬3) فنهي صلى الله عليه وسلم عن قتلها بعدما أمر به لما فيه من إفناء أمة من الأمم وجيل من الخلق؛ لأنه ما من خلق الله إلا وفيه نوع من الحكمة، وضروب من المصالح، فلما كان لاسبيل إلى إفنائها كلها أمر بقتل شرارها وهي الأسود البهيم وترك ماسواها. ¬

(¬1) اخرجه مسلم والامام أحمد. (¬2) أخرجه الخمسة وصححه الترمذي. (¬3) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه بمعناه.

ومما يذكر بهذه المناسبة " الكلاب البوليسية " التي يقال عنها: إنها تعرف أثر المتهم بسرقة ونحوها. ويقول بعضهم: أنها بمنزلة قائف الأثر. وهذا القول خلال الظاهر، فان استسبغ ذلك فلا تعدو أن تكون قرينة ضعيفة، إن لم يعضدها أقوى منها فلا علم عليها؛ لأن جعلها بمنزلة قائف الأثر بعيد؛ لأن القائف يشترط له شروط معروفة: منها العدالة، والمعرفة، وغيرهما. وهذا كله إذا لم يكن الكلب البوليسي أسود بهيماً، فإن كان كذلك فهو داخل في عموم ماتقدم في الأحاديث من أنه شيطان يقتل بكل حال، ولايجوز اقتناؤه، ولا يحل ماصطيد به، ولايعول على معرفته بالمتهم، فليس مثل الكلب الأبيض والأحمر ونحوهما من الكلاب البوليسية، فالكلب الأسود البهيم يختص عن غيره من الكلاب بأمور. 1 - أنه يقتل بكل حال؛ لأنه شيطان دون غيره من الكلاب. 2 - أنه لايجوز اقتناؤه مطلقاً حتى للزرع والماشية والصيد. 3 - أنه لايحل ما اصطيد به ولو كان معلما. 4 - أن مروره بين يدي المصلي يقطع الصلاة دون غيره من الكلاب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. (ص / ف 758 في 26/5/ 1380هـ) 4322 ـ س: طير الصيد إذا ترك راح؟ ج ـ لعله أن يسوغ إذا علم أنه ينتفع به. (2235 ـ قوله: " فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فادفعها إليه " س: هل يردها إلى الحكومة؟ ج: لايردها اليها، لكن لويعرض له عارض من سفر فيودعها عند من استنيب ـ لامين الحكومة إذا كان يعرف من الأمين الأمانة، وإلا فلا يدفعها إليه. بل تقدم لنا حتى القاضي (¬1) فإن المقصد الطريق الموصل إلى ربها (تقرير) . ¬

(¬1) إذا خيف منه تفريط أوتعدي.

(2237 _ نجدي وجد لقطة في سفره للهند) من محمد بن إبراهيم إلىالمكرم حمد المحمد البسام ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعت علىالسؤال الموجه منكم، والمتضمن استفتاءكم عن حكم اللقطة التي عثرتم عليها في إحدى شوارع الهند حين رحلتكم مع جلالة الملك وأنك حين عشرت عليها وأنت مبادر إلىالتعريف عليها في كل حين من اخوياكم وغيرهم من جميع مايتصل بكم، وأنه إلى الآن لم يأت أحد يدعيها أو يصفها أو يسأل عنها؟ الجواب: الحمد لله ـ يلزم أن تعملوا الأسباب لتعريف هذه اللقطة في الحي الذي وجدتها فيه، وفي المجتمعات كالأسواق وأبواب المساجد، والاعلان عنها في الجرائد الهندية والسعودية؛ لاشاعة ذكرها وإظهارها، كما يلزم تعريفها في مجالس اخوياكم الذي سافروا معكم للهند، وبعد مضي عام كامل عقب وجودها وتعريفها تكون ملكا لكم؛ لكن لاتتصرفون فيها إلا بعد معرفة صفاتها: من معرفة وعائها، ووكائها، وقدرها، وجنسها، وصفاتها. ومتى جاء طالبها فوصفها لزمكم دفعها إليه بلا بينه ولايمين. والله يحفظكم. الختم (ص / ف 655 في 18/ 10 / 75) . (3238 ـ خمسمائة ليرة تركية ادعاها تركي حاج في مكة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على الأوراق المحالة إلينا وفق خطاب سموكم فقد جرى اطلاعنا على الأوراق المحالة إلينا وفق خطاب سموكم

رقم ... بتاريخ ... بخصوص دعوى محمود أزوور من تركيا أن له قبل شرطة مكة المكرمة مبلغ خمسمائة ليرة تركية حيث كان من حجاج هذا العام. وأنه في يوم عرفة اشتبك مع زميل له في خصام على ورقة نقدية مقدارها خمسمائة ليرة تركية، وأن الشرطة أخذت الورقة منهما لحفظها حتى تثبت لأحدهما، وأن الورقة النقدية موجودة الآن في صندوق الشرطة بمكة المكرمة وتربغون الافادة عما يقتضيه الوجه الشرعي نحو تسليمها له. ونفيد سموكم أن تسليمها له فرع عن إثباته ملكيتها، فإذا ترون تحويل هذا المبلغ إلى السفارة في تركيا، وتعميد المستدعي محمود في تركيا بإثبات ملكيته لها في محكمة جهته، ومتى أثبت ذلك أمكن تسليمه المبلغ فذلك حسن إن شاء الله والله يحفظكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 1588 /1 في 10/6/ 1386) (2239 - س: من أخذ نعله ووجد موضعه غيره فلقطة؟ ج: هذا كلامهم، ولا أعلم أصلا يعارضه. وأيضاً قد تكون ليست نعل الأخذ. ثم قال للسائل: خذهن، واستعملهن وأسأل عنهن. (تقرير)

باب اللقيط

(باب اللقيط) (2240 ـ وجوب العناية باللقطاء، والانفاق عليهم..) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالإشارة إلى خطابكم رقم 42 /7/ 11762 /3 وتاريخ 26/9/ 87 بشأن ماكتبته إليكم سفارة جلالته في الباكستان بأن مجلس رقابة الطفل الباكستاني يقصد إعداد برنامج لتربية الأطفال اللقطاء، والسماح لمن يرغب تبنيهم ممن ليس عندهم أولاد. ويسأل عن التشريع الخاص بحكم ذلك، وعما يستحقونه من الحقوق الوراثية. ونظرا لأنه ليس لدينا تشريعا خاصا بهذا غير ما تنص عليه الأحكام الشرعية، فأنا نلخص لكم الجواب فيما يلي: " أولاً " لايخفى أن العناية بشئون اللقطاء خدمة إنسانية شريفة، وعطفة نبيلة، وقد ندب إليها الشرع الشريف وحث عليها، وجعل أخذ اللقيط وإنقاذه والنفقة عليه من فروض الكفايات التي إذا قام بها بعض الناس كفى عن الباقين؛ وإن تركها الجميع فإنهم يأثمون بذلك. ثانياً: يجب على من يجد اللقيط أن يأخذه ويستنقذ حياته، فإن كان هناك جهة معينة بالقيام بهؤلاء اللقطاء ونحوهم فهي التي تتولى حضانتهم سواء كانت حكومية أو خلافها، وإلا فواجده أحق بحضانته إذا توفرت فيه الشروط: بأن يكون مسلماً، أمينا، رشيدا، قائما بمصالحه. ثالثاً: أما نفقة اللقيط فتجب في بيت مال الدولة، لما رواه سعيد بن منصور، عن أبي جميلة قال: وجدت لقيطا فأتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقا لعريفي: أنه رجل صالح يا أمير المؤمنين. فقا لعمر: أكذلك هو، قال: نعم. قال: أذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته. وفي لفظ: ورضاعه. فإن لم يمكن الانفاق عليه من بيت مال الدولة فعلى من علم بحالة من المسلمين. رابعاً: إن استحلقه إنسان بأن ادعىأنه ابنه وأمكن ذلك لحقه نسبه واعتبر ابناله شرعياً كسائر أولاده بالنفقة والارث وغيرهما، وليس هذا من التبني؛ بل هو انتساب شرعي.

خامساً: أما " التبني " فإن أراد ضم الطفل اللقيط إليه ومعاملته كأبنائه بالعناية والعطف والشفقة والنفقة وغير ذلك. فهذا من الأعمال الصالحة المرغب فيها شرعا لمن صلحت نيته، غير أنه لايلحق به نسبة شرعا، ولا يكون محرما لبناته ونحوهن، ولاتحرم عليه زوجته؛ ولا يستحق شيئاً من ميراثه. ومتى رغب أن يهب له شيئا منماله في حال حياته فلا مانع، وإن أراد أن يجعل له شيئاً من تركته بعد وفاته فالطريقة الشرعية أن يوصي له بما يريد بشرط أن يكون من الثلث فأقل، ولايتجاوز ثلث التركة مع بقية وصاياه إن كان له وصايا أخرى. و" التبني " المفهوم عند الاطلاق، وهو أن يعمد الشخص إلى طفل مجهول النسب وينسبه إلى نفسه نسبة الابن الحقيقي لأبيه، ويثبت له أحكام البنوة من استحقاق إرثه بعد موته، وحرمة تزوجه بحليلته، وكونه محرما لبناته، وغير ذلك. فهذا باطل ولايصح، وهذا هو التبني المعروف في الجاهلية وفي صدر الاسلام يتوارث ويتناصر به. وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فكان يدعى زيد بن محمد، فنسخ الله حكم التبني ومنع من اطلاق لفظه وأرشد إلى ماهو الأعدل والأرشد وهو انتساب الرجل إلى أبيه، فقال تعالى: (أدعو لإبائهم هو أقسط عند الله) (¬1) وقال: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) (¬2) . فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بأن يدعى زيد بن حارثة، وتزوج صلى الله عليه وسلم بحليلته ـ فتبناه زيد بن حارثة ـ بل زوجه الله بها من فوق سبع سموات. وذلك لابطال التبني من جذوره؛ لما فيه من المفاسد الكثيرة التي منها الحاق المسلم بنسبة طفلا يعرف أنه من غيره وليس ابناله. ولايخفى مافي هذا من الحكم، والمصالح، وصيانة الانساب، وحفظ حقوق الاسر، وحرمان الابن من الانتساب لأبيه الشرعي، وإدخال عنصر غريب في نسب المتبني يدخل على زوجته وبناته باسم البنوة والأخوة ويختلط بهن وهو أجنبي عنهن، وكلما تركزت هذه البنوة الكاذبة ضاعت البنوة الحقيقية، وضاعت الانساب والمواريث، وحصل بذلك شر عظيم وفساد عريض، فلله الحمد والمنة على ماشرعه لنا من أحكام، وتبيان الحلال من الحرام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 408 /1 في 7/2/ 88) ¬

(¬1) سورة الأحزاب ـ آية 5. (¬2) سورة الأحزاب ـ آية 4.

(2241 - حكم تبنيه، وولائه) سماحة المفتي الأكبر للبلاد السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: نفيدكم أن السفارة الايرانية بجدة كتبت إلى هذه الوزارة تستفسر عما إذا كان في الامكان تزويدها بنسختين من نظام " التبني، والولاء " إذا كان معمولا به في المملكة. وحيث أنه لايوجد في الشريعة الإسلامية السمحاء مايسمح بالتبني الكامل، فنأمل إبلاغنا برأي سماحتكم وماورد في الشريعة الإسلامية في هذا الصدد لنتمكن من إجابة السفارة المذكورة على ضوء ذلك. وتقبلوا أطيب تحياتي.. وكيل وزارة الخارجية من محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية. حفظه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد اطلعنا على خطابكم رقم ... وتاريخ 11/6/ 1386هـ حول سؤال السفارة الايرانية عن نظام " التبني، والولاء " تطالبون منا الاجابة عن ذلك بما ورد في شريعتنا الغراء. والجواب ولله الحمد على ذلك بما يلي: أما " التبني " فكان في الجاهلية، كان المتبنون يعاملون من يتبنوهم معاملة الأبناء الحقيقين من كل جهة: في الميراث، والخلوة بالزوجات، وتحريم زوجة ذلك الدعي، وكان زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، فكان يقال له: زيد بن محمد. فأراد الله أن يرفع ذلك كله، فجاءت الشريعة في التبني بأحكام صارمة تتضمن مايلي: 1 - رفعه ومنع تعمد إطلاقه بالكلية، لقوله تعالى: (وما جعل أدعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم)

الآيات (¬1) . فبين الله في هذه الآيات أن قول الرجل لولد غيره " أبني " لا يقتضي أن يكون ابنا له حقيقياً تثبت له أحكام البنوة؛ بل لايمكن أن يكون ابن غير والده، فإن المخلوق من صلب رجل لايمكن أن يكون مخلوقا من صلب رجل لايمكن أن يكون مخلوقا من صلب رجل آخر، كما لا يمكن أن يكون للرجل الواحد قلبان. وأمر الله برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم في الحقيقة إن كانوا معروفين وإلا فهم أخوة في الدين وموال، وأخبر أن هذا هو العدل الأوسط. 2 - قطع الميراث بين ذلك الدعي وبين من تبناه، وتتضمنه الآيات المذكورة آنفاً، كما ويذكر أن فيه نزل قوله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) الآيات (¬2) أخرج أبن جرير عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنما نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم، ويورثونهم، فأنزل الله فيهم، وجعل لهم نصيبا في الوصية، ورد الميراث إلى الموالي في ذوي الرحم والعصبة، وأبي الله للمدعين ميراثا ممن أدعاهم وتبناهم، ولكن الله جعل لهم نصيبا في الوصية. 3 - تحليل إباحة زوجة الدعي بعدما يفارقها للمتبني حينما زوج الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بعدما طلقها زيد بن حارثة الذي كان يدعى ابنه قبل نزول الآيات في رفع التبني، وبين الله حكمة ذلك بقوله تعالى: (زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا) (¬3) وقال في آية التحريم: (وحلائل أبنائكم الذين من اصلابكم) (¬4) لاخراج الأدعياء من ذلك الحكم. 4 - إحتجاب زوجة المتبني على تلك الطريق عن الدعي، كما تدل عليه قصة سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: " يارسول الله إنا كنا ندعو سالما ابنا، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي " الحديث (¬5) فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على عدم ¬

(¬1) سورة الاحزاب ـ آية 4 - 6. (¬2) سورة النساء ـ آية 33. (¬3) سورة الاحزاب ـ أية 37. (¬4) سورة النساء ـ آية 23. (¬5) اخرجه مسلم.

الاختلاط معها بذلك التبني بعد نزول القرآن، وأمرها بإرضاعه خمس رضعات لتحرم عليه. 5 - التهديد الأكيد والوعيد الشديد لمن نسب نفسه إلى غير أبيه، ففيما نسخت تلاوته من القرآن وبقي حكمه (ولاترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم) روى الامام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: كنا نقرأ: (ولاترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن ابائكم) وفي الحديث الصحيح: " من أدعى إلىغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام" بقي " أمران " في موضوع " التبني " لابأس بالتنبه على رفع الحرج فيهما: " أحدهما ": ما كان من الدعوة بالابن على سبيل التكريم والتحبيب، فهذا ليس مما نهي عنه؛ لما روى أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه عن أبن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغيلمة بني عبيد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبينتي ـ تصغير ابني ـ لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " وهذا ظاهر الدلالاة؛ لأنه كان في حجة الوداع سنة عشر. " والثاني ": من غلبت عليه كنية التبني كالمقداد بن عمرو، لايكاد يعرف إلا بابن الأسود الذي تبناه في الجاهلية، فلما نزلت الآية قال إنه ابن عمرو، واستمر مع ذلك مجرد الاطلاق، فمثل هذا لابأس به كما في " القرطبي " وعلل ذلك بأنه لم يسمع فيمن مضى من عصى مطلق ذلك عليه. 1 - ولاء عتاقة، ومما صح فيه حديث: " إنما الولاء لمن اعتق) (¬1) وحديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولايوهب ". 2 - ولاء الاسلام، وفيه خلاف بين العلماء ذهب أبوحنيفة وربيعة والليث ابن سعد إلى أن من أسلم على يد رجل فولاه لذلك الرجل. وذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وداود والجمهور إلا أن لا ولاء ¬

(¬1) متفق عليه.

للانسان على من أسلم على يديه، ويظهر من تصرف البخاري في صحيحه أنه يميل إلى هذا، فقد قال: (باب إذا أسلم على يديه) وكان الحسن لا يرى له ولاية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق " ثم قال البخاري: ويذكر عن تميم الداري رفعه قال: " هو ـ أي من اسلم على يديه ـ أولى الناس بمحياه ومماته " واختلفوا في صحة هذا الخبر. أه. نص البخاري، وقد أطال الحافظ ابن حجر في الكلام على وصل هذا الحديث وبيان درجته بما نكتفي منه بأنه نقل عن الشافعي أنه قال: ليس بثابت، وعن أحمد تضعيفه، وعن الأوزاعي أنه كان يدفعه ولايرى له وجها، وعن تاريخ البخاري أنه لايصح لمعارضته حديث: " الولاء لمن اعتق " وعن الترمذي أنه قال فيه: ليس بمتصل الاسناد، ونقل بعد هذا عن أبي زرعة الدمشقي أنه قال: هو حديث حسن المخرج، متصل. قال: وإلى هذا أشار البخاري بقوله: واختلفوا في صحة هذا الخبر. ثم ذكر الحافظ أن الجمهور حملوه على فرض ثبوته على أنه أحق بموالاته في النصر والاعانة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك، وقالوا: لو جاء الحديث بلفظ: " أحق " لوجب تخصيص الأول. 3 - ولاء الحلف على المناصرة والمعاونة. يرى التوارث به أو حنيفة، ومذهب الجمهور خلاف ذلك استناداً إلى مفهوم حديث: " الولاء لمن اعتق " وإلى قوله تعالى: (وأولوا ألأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (¬1) على القول بأن التوارث بتلك الطريق هو المقصود بقول الله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) (¬2) فنسخ بقوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) الآية ـ وكذلك على القول بان المراد بالنصيب من الوصية بعد نزول المواريث أو من العون والنصرة. ثم " ولاء الالتقاط " يرى اسحاق بن راهوية إثباته للملتقط، ولم يثبته مالك والشافعي وأحمد والجمهور؛ بل جعلوا ولاءه لبيت مال المسلمين لا للملتقط. ويظهر من تصرف البخاري في صحيحه تقوية مذهب الجمهور في هذا؛ فإنه قال: (باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط) قال الحافظ: أشار بذلك إلى ترجيح قول الجمهور أن اللقيط حر، وولاؤه في بيت المال. ¬

(¬1) سورة الانفعال ـ أية 75. (¬2) سورة النساء ـ 33.

والمقصود أن هذا " أنواع الولاء " ويجوز أنتساب المولى بأي واحد منها إلى مولاه. وأما الأرث به فعلى مابيناه. والله الموفق (29 / 7) (2242 ـ ولدته من سفاح، ثم تزوجت وأرادت هي وزوجها تبنيه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى النظر في الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 15705 وتاريخ 6/8/ 1379هـ المختصة باستفتاء " شركة المحاماة في إنجلترا " عن تبني طفل ودلته امرأة إنجليزية من السفاح، ثم تزوجت هذه المرأة برجل امريكي يعمل في شركة الزيت بالظهران، وأنها تريد وإياه تبني الطفل المذكور. والجواب: الحمد لله. أما نسبة الطفل إلى أمه فإنها نسبة صحيحة ثبتت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها أحكام الولاية الشرعية، والتعصيب، والارث، وغير ذلك من أحكام البنوة، ولايحتاج إلى تبن منها لأنه ابنها حقيقة. وأما زوجها فإن الطفل يكون ربيباً له ـ أي ابن زوجته المدخول بها ـ ويثبت له أحكام الربيب فقط. وأما " التبني " فقد نسخه الله بعد أن كان معمولا به في الجاهلية وصدر الاسلام بقوله تعالى: (وما جعل ادعياء ابناءكم) (¬1) وقوله تعالى: (أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله) (¬2) وقوله تعالى: (ماكان محمد ابا أحد من رجالكم) فرفع الله تعالى بهذه الآيات جواز التبني، ومنع من اطلاق لفظه وأرشد إلىالأقساط والأعدل والأولى، وهو أن ينسب الرجل إلى أبيه، فإن لم يعلم له أب فهو أخ في الدين ومولى، وبهذا يظهر بطلان حكم التبني في الاسلام. والسلام عليكم. (ص / ف 1080 في 23 /8/ 1379هـ) ¬

(¬1) سورة الاحزاب ـ آية 4. (¬2) سورة الاحزاب ـ آية 2.

(2243 - يعطى اللقيط حفظية مستقلة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 23224 وتاريخ 2/ 12 / 1382 المتعلقة بطلب إبراهيم عبد السلام السعودي الجنسية إضافة إسم اللقيط الذي التزم بحضانته وأسماه حسنا إلى حفيظة النفوس السعودية، وتزويده بحفيظة نفوس سعودية مستقلة، وفهمنا ما أشرتم إليه سموكم من الرغبة بما لدينا نحو طلب المذكور بما يتفق والحكم الشرعي. وبتأمل ودراسة ماحوته المعاملة المذكورة نرى أن مثل هذا اللقيط يتعين على حاضنه أن يزوده بحفيظة نفوس مستقلة، تحمل اسما مستقلا للقيط يدعى به نحو (عبد ربه) وإشارة في الحقيقة إلى إضافته كلمة ـ مجهول النسب ـ الحاضن هذا. والسلام عليكم. (ص / ف 995 / 1 في 23/5/ 1383هـ) (2244 ـ يشترط فيمن طلب حضانتهم..) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد. فقد أطلعنا على خطاب حسين الأشول المرفوع لسموكم خطاب فريد سمان حول طلب كل منهما بإعطائه طفلا من الأطفال اللقطاء الموجودين في قسم الحضانة في مستشفى الملك سعود بالرياض. نفيد سموكم بأن التبني للأطفال باعتبار أنه ولد للمتبني له أحكام الولد فهذا لايجوز، وقد أبطله الله في القرآن في قوله تعالى: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم) (¬1) . ¬

(¬1) سورة الأحزاب ـ آية 4.

وقسم " مباح " وقد يكون مستحبا. وهو الاحسان إلى الطفل، وتربيته التربية الدينية الصالحة، وتوجيهه التوجيه السليم، وتعليمه ماينفعه في دينه ودنياه؛ ولكن لايجوز أن يسلم إلا لمن عرف بالأمانة والديانة وحسن السلوك، وتحققت مصلحة الطفل عنده، وأن يكون من أهل البلاد بحيث لايذهب به إلى بلد قد يكون وجوده فيها سببا لفساد دينه في المستقبل. فعليه إذا تمت في حق كل واحد منهما هذه الشروط المذكورة فلا بأس بدفع الطفل اللقيط المجهول النسب إليه. والله يحفظكم. (ص / ف 1530 في 28/11/ 1379هـ) (2245 ـ وأخذ التعهد عليه) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: نعيد إليكم طيه أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطابكم رقم ... وتاريخ ... ونفيدكم أننا اطلعنا على ماتضمنه خطاب مساعدكم بخصوص رغبته في عرض قضية الطفل الذي طلب محمد بن حسن تسليمه له ليقوم بتربيته والصرف عليه بحيث يكون ابنا له. وبعد دراسة وتأمل ماعرضه القاضي المذكور وجدنا أن مثل ذكر " التبني " لا نوافق عليه لأنه لاوجه له. أما إذا كان المراد بطلب تسليمه له مجرد عطف وإحسان عليه، والمتقدم بهذا الطلب شخص لايلحقه تهمة، ومعروف بالسلوك الحسن، والاستقامة في حياته الاجتماعية، فلا مانع من ذلك؛ شريطة أن يؤخذ عليه التعهد بالقيام بواجب الحضانة والتربية الصالحة، وإن بدى له غير ذلك فله أن يسلمه إلى أمين يقوم بذلك بعد مراجعتكم، مع العلم أنه إذا بلغ ليس لأحد عليه سلطان. هذا والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 1466 /1 في 1/6/ 1385هـ)

(2245 /2 ـ قوله: وينفق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم وينبغي أن يقدر الحاكم مقدار النفقة. ... (تقرير) (2246 - منع السفرية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 23224 وتاريخ 2/12/ 1382 والمتعلقة بطلب إبراهيم عبد السلام السعودي الجنسية إضافة اسم اللقيط الذي التزم بحضانته وأسماه حسنا إلى تابعيته السعودية، وتزويده بتابعية سعودية ووثيقة سفر لتمكنه من اصطحابه معه في السفر إلى الخارج. وتطلبون منا الافادة توجيهه نظرا للشريعة الإسلامية عن مدى علاقة اللقيط بمن تبناه، ليكون في ذلك قاعدة يسار عليها في أمثاله. ونفيد سموكم أن السفر باللقيط من مكانه إلى مكان آخر غير سائغ شرعا إذ ليس في مصلحته الدينية والدنيوية ذلك، حيث أن نقله قد يكون من مكان أنه الأصلح له في دينه ودنياه، وإلى مكان دونه في الصلاح والاكتساب، كما أنه في مكانه أرجى لكشف نسبة وظهور أهله، قال في " المغني ": وإن كان التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر أو إلى قرية أو التقطه من يريد نقله من حلة إلى حلة لم يقر بيده؛ لأن بقاءه في بلده أو قريته أو حلته أرجى لكشف نسبه. أه وقال في " حاشية المقنع " ـ بعد ذكره أربع صور: لايقر اللقيط في يد من التصق بها ـ: الخامسة أنه لايقر في يد من وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية، لأن مقامه في الحضر أصلح في دينه ودنياه. أه. ولاشك أن مقامة في البلاد السعودية وخصوصا مكة المكرمة أم القرى وموضع التقاطه أصلح له وأدعى لاستقامته وأرجى لكشف نسبه وظهور أهله من السفر به إلى الخارج الذي لايخفى أحواله. فمتى أراد حياضنه إبراهيم عبد السلام السفر إلى الخارج فليس له السفر به معه، وعليه أن يسلمه إلى الحكومة للتولى تربيته والقيام نحوه بما يلزم، فإذا رجع وأراد استرجاعه عنده

فله ذلك مادام أهلا لحضانته. ولابأس أن يزود بتابعية تحمل اسمه المستقل به ويدعى لابيه، أو عبدربه، أو نحو ذلك. وماقيل بأن دعوته لمجهول قد يؤثر على نفسيته غير ظاهرة؛ إذ هو لامحالة سيكتشف أمر نفسه في المستقبل، ولايضره ذلك إذا صلحت حالة واستقامت مسالكه فأشباهه كثير. وبالله التوفيق. (ص / ف 1345 /1 في 9/7/ 1383) (2247 ـ " المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عليه " (¬1) وهذا أحد القولين. والقول الثاني أن ميراثه لبيت المال، لأنه شخص ما وجد له وارث، كسائر من يموت وقد انقطع نسبه، والقول الأول أصح. (تقرير البلوغ) (2248 ـ أربع مسائل في اللقيط، والخامسة في وطء الشبهة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله الخليفي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: فيصلكم جواب " المسائل الخمس " التي سألتم عنها. والسلام. (ص / ف 263 في 22/ 6/ 1375هـ) 1 - إذا ادعى الكافر أن اللقيط ولده والحقناه به نسبا، وأما لحوقه دينا فلابد من بينة تشهد أنه ولد على فراشه. فهل تعتبر لهذه البينة شروط الشهادة إذا شهدت له بذلك، أم نكتفي بعدالة الشهود في دينهم؟ ثم هذه البينة التي تشهد بالولادة: هل لابد من رجلين، أو رجل وامرأتين، أم رجل واحد، أو نكتفي بامرأة واحدة كما ذكروا فيما لايطلع عليه الرجال غالباً. وفيه إشكال أيضاً، وهو إذا التقط اللقيط بدارنا وادعاه كافر وجاء بينه تشهد أنه ولد على فراشة ـ ألبس الحكم عندنا إذا عدم أحد أبوي الطفل بدارنا نحكم بإسلامه هذا في غير اللقيط فكيف باللقيط الذي ادعاه أحد أبويه والآخر معدوم: هل الحكم فيهما واحد، أو بينهما تفريق، مع أن كل مولود يولد على الفطرة؟ 2 - إذا التقط اللقيط مسلم مسافر مثلا في دار كفار ليس فيها مسلم: هل نحكم بإسلام الطفل تبعا للاقطه كما في المسبي منفردا أو نحكم بكفره تبعا للدار؟

3 - إذا ادعى رجل او امرأة بعد موت اللقيط أنه ولده أو قريبه وقلنا يلحقه نسبه وقد خلف مالا. هل نورثه، ونعطيه ماخلف بمجرد قوله، ونقول الميراث تابع للنسب؟ أما يمنعه من ميراثه إلا يبينة لمكان التهمة مع أن الحاقه بنسب المدعي حكما. 4 - إذا ادعى اللقيط اثنان ولم يوجد قافة أو وجدت وتعارضت أو لم تلحقه بأحدهما فهل يضيع نسبه كما قرروا. أو نستعمل القرعة كما هو رواية عن الامام أحمد لحفظ نسبة، ولأن له مدعيا، ولأنهم يقولون نلحقه بمن ادعاه ولو بعد موت اللقيط احتياطا لنسبه، وكما يقرع بين ملتقطيه إذا تنازعا حضانته، أو نتركه حتى يبلغ وينتسب إلى أيهما شاء فنلحقه بمن يميل إليه كما يروى. 5 - إذا وطئ اثنان أمة لهما في طهر واحد فحملت، وادعياه، وعرضناه معهما على القافة فالحقنة بأحدهما. هل تصير أم ولد له ويغرم لشريكه قيمة نصيبه منها مواخذة له بإقراره مع أن لحوق الولد حكما؟ وإن ألحقته القافة بهما هل تصير أم ولد فيها؟ أم يختص بها أحدهما بقرعة؟ فأجاب سماحة المفتى ـ وفقه الله ـ لكل خير بما نصه: إذا ادعى الكافر اللقيط وأثبت ببينه أنه ولد على فراشة (¬1) . فهذه البينة يعتبر فيها مايعتبر في غيرها من شروط الشهادة، ولاتقبل شهادة الكافر مطلقا على المذهب، سواء شهد على مسلم أو على مثله إلا في " مسألة الوصية في السفر " فتقبل شهادة الكتابيين فيها، ولاتشترط العدالة للضرورة، وعن أحمد رواية تقبل شهادة بعضهم على بعض، إختاره الشيخ تقي الدين ونصره. وعن أحمد تقبل من الكافر مطلقا والمراد في الوصية في السفر فلايختص القبول بالكتابيين قدمها في " الرعاية " و " الحاوي " وأطلقها في " المحرر و " الفروع " قال الشيخ تقي الدين: وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة في الوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنه لايعتبر، وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم، وصرح القاضي بأن العدالة غير معتبرة في هذه الحال، والقرآن يدل عليه، وأما البينة المعتبرة في هذه المسألة فقد ذكر صاحب " المغني " أنه يكتفي بشهادة أمرأة واحدة، أو رجل واحد؛ لأنه مما لايطلع عليه الرجال غالبا، وبه جزم. وذكر القاضي: أنه لابد فيها من رجلين. أو رجل وامرأتين. قال الحارثي.. وهو أشبه بالمذهب. ¬

(¬1) بهذا جزء من السؤال الأول.

وأما إذا التقط اللقيط في دارنا وأدعاه كافر وجاء ببينة فشهدت أنه ولد على فراشه فيشترط في اتباعه له في دينه استمرار ابويه على الحياة والكفر إلى بلوغه: إذ لو مات أحد أبويه قبل بلوغه أو أسلم حكم بإسلامه، كما صرح بذلك في " شرح المنتهي " وغيره. وعليه فلا فرق بينهما. وأما إذا التقط اللقيط مسلم مسافر في دار كفارلا مسلم فيها (¬1) فالجواب: عموم كلام الأصحاب يدل على أنه كافر تبعا للدار، قال في " شرح المنتهى " وغيره: ويحكم بإسلام اللقيط إن وجد بدار إسلام فيه مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه؛ لظاهر الدار، وتغليبا للاسلام فإنه يعلو ولا يعلي عليه، وإن وجد في بلد أهل حرب ولا مسلم فيه أو فيه مسلم كتاجر وأسير فاللقيط كافر؛ لأن الدار لهم وإن كان فهيا نحو تاجر وأسير تغليبا لحكم الأكثر، ولكون الدار لهم، وإن كان بلد الاسلام بلد كل أهلها ذمة وفيها مسلم يمكن كونه منه فاللقيط مسلم تغليبا للاسلام، وظاهر الدار. أما صاحب " المغني " فكلامه يدل على أنه إذا كان الملتقط مسلما فاللقيط مسلم؛ لان تبعية أبويه انقطعت، كما انقطعت بالسيء، وأما إذا التقط اللقيط مسلم وكافر؛ فإن كان اللقيط محكوما بكفره فهما سواء. وقيل: المسلم أحق؛ اختاره جمع منهم صاحب " المغني " والشرح " قال الحارثي: وهو الصحيح بلا تردد لأنه عند المسلم ينشأ على الاسلام ويتعلم شرائع الدين. " السؤال الثالث " إذا ادعى رجل وامرأة بعد موت اللقيط أنه ولده أو قريبه وقلنا يلحقه نسبة فهل يرثه، أم نمنعه من الميراث إلا ببينة لمكان التهمة؟ الجواب: أننا إذا حكمنا بثبوت نسبة حكمنا بإرثه؛ لأن ثبوت النسب يستلزم الارث وغيره ولو كان متهما بذلك، قال في " العذب الفائض ": ويلحق الولد المنفي الأب النافي له إذا ما استحلقه وأكذب نفسه، حفظا للنسب، ويلحقه ولو بعد موت الولد، ويثبت نسب الولد منه، ويترتب عليه مقتضاه، ولو كان ذلك بعد القسمة، وبه قال الامام أحمد والشافعي رحمهما الله. ولافرق بين كون أحدهما غنيا أو فقيرا. فإن قيل: مستلحق الولد الميت إذا كان غنيا إنما يدعى مالا؟ قلنا: إنما يدعى النسب، والميراث تبع له؛ فإن قيل: فهو متهم في أن غرضه حصول الميراث؟ قلنا: النسب لايمنع التهمة ¬

(¬1) هذا هو " السؤال الثاني "

لحوقه ـ إلى أن قال: وأعلم أنه لايلحقه باستلحاق ورثته بعده على الأصح عندنا؛ لأن الوارث إذا حمل على غيره شيئاً قد نفاء عنه لم يقبل منه، خلافا للشافعية حيث قالوا: لايختص الاستلحاق بالنافي. بل لو استلحقه الوارث بعد موت النافي لحقه كما لو استلحق المورث. أما إذا أدعى اللقيط اثنان ولم يوجد قافة، أو تعارضت، أو لم تلحقه بأحدهما (¬1) . فظاهر المذهب في هذه المسألة أن نسبه يضيع، لتعارض الأدلة وتكافئها، ولأن الأنساب لاتثبت بالقرعة، وهذا اختيار أبي بكر عبد العزيز. وقال ابن حامد: نتركه حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهم. وقال أصحاب الرأي يلحق بالمدعيين بمجرد الدعوى؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد سمعت دعواه، فإذا اجتمعا وأمكن العمل بهما وجب. قاله في الشرح. وقال شيخنا: وقول أبي بكر أقرب. وأما إذا وطئ اثنان أمة لهما في طهر واحد فحملت وادعياه وعرضناه معهما على القافة فألحقته بأحدهما. هل تصير أم ولد له، ويغرم لشريكه قيمة نصيبه مواخذة له بإقراره، مع أن لحوق الولد حكما، وإن ألحقته القافة بهما هل تصير أم ولد لهما، أم يختص به أحدهما بقرعة؟ (¬2) . فالجواب: إذا وطئ اثنان أمة لهما فأتت بولد ألحق بهما صارت أم ولد لهما، وإن الحق بأحدهما صارت أم ولد له فقط. ويغرم لشريكه قيمة نصيبه، كما هو مصرح به في كتب الأصحاب " كالاقناع " و " المنتهى " وغيرهما. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم. (ص / ف في 263 في 23 /6/ 1375هـ) (2249 - القيافة، ومعرفة الأثر، ومأيستفاد بهما وبنو مرة، وبنو مدلج) القيافة لاتختص ببني مرة وبني مدلج. كان مشهورا في الحجاز بنو مدلج. والموجود الآن آل مرة، وليسوا من بني مدلج، ولهم الشهرة في ذلك. ويظهر توسيع الدائرة، فالتمرن والقيافة موجودة. ¬

(¬1) وهذا هو " السؤال الرابع ". (¬2) وهذا هو " السؤال الخامس ".

في غيرهم من حاضرة وبادية، فيوجد في الحاضرة أناس فيهم معرفة قوية، وإنما الشهرة كما تقدم لآل مرة، ولهم في ذلك من الحذق الشيء المشهور، وبعضهم يجزمون بأشياء دقيقة شهد الواقع بصدقهم فيها؛ لكن منهم من حذقة في معرفة السارق. وليس كل مايجزمون به استنادا إلى الأثر. كما أن لهم توسما بالاشارة فلهم توسم بالفراسة، فالذي عنده شيء من الخوف يجزمون عليه حتى يعترف. وأخبرني أحدهما مرة بقصة قال فيها: إنه سرب أهل قرية مدعى على شخص منهم، وكان مما جعلوا في الطريق مقدار ذراع ونصف رمل وينظرون إلى موطنهم، فمروا كلهم، وواحد منهم قصر بقدمه عن الرمل، والقدم الآخر عدى الرمل، فعرفوا أنه هو فمسكوه. ويوجد من بني مدلج من لا يعرف. (تقرير) (2250 ـ معرفة الأثر ـ أيضاً) ومعرفة الأثر تلحق بالقيافة، إلا أنه لايستعمل في لحوق الأناب، فإنه شيء آخر، لكن إذا احتيج إلى نظر أقدامها في الأرض صح، لكن الشبه بالوجه ونحوه أبلغ مما سواه. الثاني (¬1) مايتعلق بمعرفة الجاني من سرقة أو قتل أو تهمة، فهذا يعتمد النظر والحذق، ويعتمد الشطارة؛ فإن كثيرا من هذه الأمور يأخذونه لا من نفس الأثر بل لهم مران في ذلك. وقد يصير فيهم وهم، ووجوده فيهم أحيانا لا يسقط قولهم؛ فإن البينة قد تغلط. (تقرير 80) (2251 - مايشترط في القائف، وإذا خالفه قائف آخر) يشترط في القائف العدالة المعتبرة في الشاهد، والقاضي، والامام والخبرة شرط. ¬

(¬1) الأول مايتعلق بمعرفة الأنساب. وتقدم.

ولم يذكروا في هذا أن معه شهادة: كالقضاء، والافتاء، والطب / فما هو الفرق؟ الفرق أن القضاء والطب إنما يتخرج فيه على الشيوخ. أما القيافة فهي غريزة، وإن كان قد يستفيد من الغير ممن هو مثله أو فوقه فليست هي الأصل؛ بل الأصل الغريزة، هذا هو الذي من أجله رجع إلى الاصابة. وإذا جاء قائف آخر وقال بخلافه فإنه لايلتفت إلى قوله. وتحتاج إلى تأمل القائف مخبر من وجه، وليس بشاهد، وهو حاكم مقيد. هذا معنى كلام ابن القيم. (تقرير) (2252 - معرفة النسب بتحليل الدم) ثم هنا شيء جديد وهو الدم؛ فإن المحللين للدماء يعرفون من أحوالها في الاتحاد أن هذا من هذا، يزعمون أنه أبلغ من القافة، فإن الدم له أشكال متغايرة يعرفون أن هذا من هذا وهذا. فهل هو شرعي ومعتبر، أم لا؟ الظاهر من الشرع عدم اعتباره؛ لأنه ليس من أصل شرعي يمكن أن يعتضد به، وأكثرهم غير معتبر في دينه، والفاسق قوله لايثبت شيئاً، أكثر شيء أنه يوجب التثبت ويلفت النظر. والكلام إذا وجد مسلم عدل، متصور وإن كان بقلة، ويقول هذا القول. فقد يعتضد به إن وجد تمام مسألة القياس على القافة، ووجد من يعرف الأصول الشرعية فذاك، وإلا فلا. (تقرير عام 80) (2253 - إذا اختلف الدكاترة والقافة) إذا كان عندنا دكاترة وقافة. اعتبرنا القافة كافية، لأنه دليل شرعي، وتعلم صدق دلالته، وهو أمر شرعي يكسب الأمر الراجح. جميع الشهادات لاتفيد العلم إلا المتواتر. المقصود لانعدل عن القافة. أما لو قدرنا تساويهما لكان في الغالب أن القافة أحرى بالديانة والأمانة، مع أنه وجد في الدكاترة من هو. الحاصل القضاة الذين يتولون ذلك قد يقوم بقلب أحدهم رجحان قولهم، وإلا فهم يذكرون أنه يعرف هذا دم فلان وهذا دم فلان (تقرير)

كتاب الوقف

(كتاب الوقف) (2254 ـ هل تتبع المنفعة الأصل) قوله: وهو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة. يعرف أن من قال المنفعة تبع الأصل ـ كأن يشتري ما هو تبع الوقف ـ فهو غلط، كما يذكره بعض الموصين، فهو خلاف المقصود من الوقف. (تقرير) (2255 ـ إيقاف بعض عمارة لمصلحة مسجد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سالم بن محفوظ. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: بالإشارة إلى الاستفتاء الموجه منكم بتاريخ 6/5/ 75 المتضمن بيان ما عزمتم عليه من إنشاء جامع كبير، وأنكم قد نويتم وقف جانب من تلك العمارة المجاورة للمسجد لمصلحة المسجد، مع الاحتفاظ لنفسك بجانب منها وهو الجانب الذي يقع علوه على جانب من جدران المسجد الأصلية، وطلبكم الافادة إذا لم يكن في عملكم هذا مخالفة للوجه الشرعي. نفيدكم أنه إذا كانت الحال كما ذكرتم فلا نرى مانعا فيما ستختصون به في الجهة التي ترغبون ـ نرجو الله لنا ولكم التوفيق لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص / ف 246 في 12/6/ 1376هـ) (2256 ـ وقف أسهم في شركة الكهرباء) بعض الناس يسأل عن وقف شركة في الكهرباء؟ وأجيب أنه لايصلح؛ لأنه يعتريه الزيادة والنقصان. (تقرير 80 ـ من إحياء الموات)

(2257 ـ الدخولية تابعة لرقبة الوقف) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم عبد الله بن مرزوق ناظر وقف آل حميدان بالطائف. ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصلنا كتابكم الذي تستفتون فيه عن المبالغ التي دفعت من المستحكرين لوقف آل حميدان عند ابتداء التحكير باسم دخولية ـ فقد اطلعنا على ماذكرتم، وعلى حجة الوقف التي أرفقتم، ويتأمل ذلك ظهر لنا أن هذه المبالغ التي قبضت بأسم الدخولية ليست كالغلة التي تتجدد كل عام، وإنما حكمها حكم رقبة الوقف، ألا ترى أنه لو أسقط الدخولية لزاد في مبلغ الحكر، وكلما نقص من الدخولية زاد في مبلغ الحكر، والعكس بالعكس فكلما زادت الدخولية نقص من مبلغ الحكر. وعلى هذا فإن الدخولية لاتحل لأهل الطبقات الموجودة الآن لتعلق حق الذرية المتأخرة فيها حتى من لم يوجد منهم، وحينئذ فيتعين أن تجعل هذه الدخولية تبعا لرقبة الوقف؛ فيعمر منها مايحتاج إلى تعمير، ويشترى بما زاد وقف آخر تصرف غلته مصرف غلة أصله. وليس لمن باشر التحكير إلا أجرة مثله إن لم يتبرع بعمله.. والسلام. (ص / ف 365 في 29/3/ 1377هـ) (2258 ـ تبرع بقطعة للمسجد، ثم ضم سطحها إلى بيته) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم بخصوص ماذكره أحمد ابن هجاد من أن ناصر بن مانع أشغل جانبا من مسجد قاما بالتبرع به، المشتملة على خطابكم رقم (¬1) وتاريخ وعلى قراركم رقم بدون المؤرخ في ¬

(¬1) تنبيه: يكثر عدم ذكر رقم وتاريخ الاستفتاء في الجواب ـ في الصور المحفوظة في الملفات. أما الأصول الصادرة فتحمل رقم وتاريخ الاستفتاء.

23/11/86 المتضمن إحضاركم أحمد بن هجاد وناصر بن مانع وتحقيقكم فيما ذكره ابن هجاد وأنه تبين لكم أن المسجد تبرع به الاثنان. وأن ابن مانع حوط على جهتي المسجد الشمالية والشرقية بحافظ يمنع استطراق أسطحه، وأن ابن مانع تبرع مرة ثانية للمسجد من بيته بمتر وربع متر، وأنه ضم سطح هذه الزيادة إلى بيته. إلى آخر ما ذكرتموه. ونفيدكم أن ضم ابن مانع سطح هذه الزيادة إلى بيته في غير محله؛ إذا لايجوز له ذلك إلا إذا كان تبرعه بهذه الزيادة خاصا بقرارها دون هوائها. أما تحويطه جهتي المسجد الشمالية والشرقية فإنه يخشى منه أن يستعمل سطح المسجد ضمن استعماله أسطحة بيته. فإذا كان هناك احتمال لما خشيناه فيمنع من هذا التصرف. وبالله التوفيق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف 174 في 21 /2 / 1387) (2259 ـ أرض بيضاء حول المسجد، وعمرت بموافقة إمامه. صرف غلتها والنظر عليها، ومنع التصوير فيها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ سليمان العبيد قاضي الظهران وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فبالاشارة إلى خطابكم رقم 1407 في 8/6/ 75هـ المرفق به المعاملة المتعلقة بأوقاف جامع الظهران الشرقي، وما حصل من الاختلاف بين إمام الجامع الحالي وبين أحد المقاولين يوسف قاسم البحريني ـ في الأرض الوقف التابعة للمسجد التي استأجرهايوسف إمام الجامع الحالي.. الخ. نفيدكم أن الذي ظهر لنا من تأمل أوراق المعاملة أن تلك الاتفاقية الصادرة بين المذكورين على تلك البناية صحيحة، وليوسف قاسم استعمال هذه البناية سكناً وإيجارة وغير ذلك، ويؤدي كل شهر ما اشترط عليه أداؤه مدة السنين المذكورة في العقد، ويمنع وجوبا من مزاولة التصوير.

أما تلك الأرض فإنها تكون وقفا، لأن الظاهر من تركها أرضا بيضاء حوالي المسجد، ومنع الأيدي من الاستيلاء عليها. ويقدم هذا المسجد الذي هي بجواره في غلتها بما يكفي لما يحتاجه من عمارة وترميم وإضاءة وفرش ومسكن إمامه ومؤذنه ومرتبهما حسب العرف والعادة وبقية غلة الأرض المذكورة تصرف لمسجد آخر أو مساجد تحتاج إلى ترميم وغيره كما سبق. والنظر العام في جميع ذلك إلى القاضي، وهو الذي يعين على نظارته من يرى فيه الصلاحية ومتى كان إمام المسجد الحالي تنطبق عليه صفة الصلاحية قدمنه القاضي في النظارة على غيره، وكذا من قدمه القاضي الأسبق مادام متصفا بهذه الصفة. والله يحفظكم. (ص 325 / ف 28/8/ 1375هـ) (2260 ـ إذا عينها ولي الأمر أو نائبه مقبرة كانت وقفا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير الجليل سعود بن عبد الله بن جلوي.. وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم 14450 وتاريخ 19/12/ 78هـ المرفق به أوراق المعاملة الخاصة بمقبرة الدمام الجاري فيها المخابرة بين البلدية ومحكمة الدمام. أفيدكم أنه إذا كانت الأرض المذكورة رحمانية (¬1) ـ كما ذكر سموكم ـ وقد عينها ولي الأمر مقبرة، أو عينها مقبرة نائب ولي الأمر في ذلك: الأمير، أو القاضي، أو البلدية؛ فإنها تكون وقفا بمجرد ذلك، وإذا انضم إلى ذلك استعمالها مقبرة بالدفن فيها استمرارا تأكدت وقفيتها مقبرة، وصار الحكم فيها ماوضحناه في جوابنا لقاضي الدمام، ويرشح ذلك مادار في المعاملة من تسميتها " مقبرة" المفيد استفاضة تعيينها مقبرة. والله يحفظكم " (ص / ف 19 في 21 /1/ 1376هـ) ¬

(¬1) يعني: ارض بيضاء موات لم يتعلق بها ملك أو اختصاص لأحد، مضافة إلى اسم من اسماء الله " الرحمن " لأن الأرض لله.

(2261 ـ كونها مقبرة سابقا يدل على أنها مسبلة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم 2464 / 1 وتاريخ 18/6/ 1380هـ ومشفوعة المعاملة الخاصة بمقبرة " العويمرية " المتضمن استرشادكم عما يجب اتخاذه حيال البيوت المبنية داخل حدود المقبرة وحفرة السيل. نفيدكم أن الذي نراه أنه متى ثبت أن جميع ما أدخلته الحدود التي ذكرت الهيئة أنه مقبرة فلا يسوغ لأحد التصرف فيها أو تملكها؛ لأنها وإن اندثرت وصار من قبر فيها رميما فإنها تبقى مقبرة ويقبر فيها من جديد؛ لأن كونها مقبرة سابقا يدل على أنها معدة للدفن فيها ومسبلة لهذا الغرض. أما ما كان داخلها من بيوت فإن ثبت أن المقبورين فيها قد بلوا وصاروا رميما فإنها تثمن أرضيتها ويصرف قيمتها في مكان آخر يجعل مقبرة والسلام. رئيس القضاة (ص / ف 608 في 3 /7/ 1380هـ) (2262 ـ المدي، والساقي، والبشر إذا فتح عليها بابا) إذا شرع للناس شريعة ـ سقاية ـ مثل مدى، أو ساقي بصفة تدل على أن مراده من ذلك الدوام، كمدى سمته وصلحه فهو وقف إذا جعله في الطريق، أو بئر فتح عليها بابا. فالسقاية لافرق بين مايتناول منه بالاناء أو بدونه، أو سقاية تكلف من يأتي ببكرة ودلو. المقصود أن البئر إذا فتحت على الشارع فتصير وقفا؛ لأن العرف أن من فعل هذا فقد أوقفه. (تقرير) (2263 ـ إذا وجد وثيقة وقفية ولم يعمل بها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدلم ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم موجب خطابكم رقم 263 / 2 وتاريخ 30/2/ 88 بخصوص ماتقدم به عبد الله بن سيف الوكيل

عن بعض ورثة سليمان بن عبد الله الشعيبي مبديا رغبته في بيع الأرض العائدة لمورث موكليه والواقعة قرب حلة الدلم المعينة بوثيقة الوقفية الصادرة من الواقف سليمان الشعيبي عام 1323 التي جاء فيها أنه قد أوقف جميع مايخصه من النخل الذي اشترى من آل هيسن ومايتبعه من الأرض ومايخصه من مصالح العقار والسهم الذي اشترى من آل جدوع الجميع وقف على ذريته للذكر مثل حظ الانثيين. معللا ذلك أن الوقف لم يجر عليها عمل مطلقا، وأن العمل على ماتقتضيه وصية المذكور المؤرخة عام 1331 المتضمنة أنه قد أوصى ببيته المعروف ثلث له مما يملك في أضحية له ولوالديه. وعليه فإذا كان ماذكره من أن الوقفية المذكورة لم يجر عليها عمل مطلقا منذ تاريخها إلى الآن ثابت فتعتبر الأرض ملكا مطلقا من جملة مخلفات مورثهم سليمان الشعيبي. فاعتمدوا بارك الله فيكم التحقيق في ذلك، وإعطاءه ما يستحقه من النظر. نعيد إليكم كامل الأوراق المتعلقة بالمسألة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1083 / 1 في 30 /3/ 1388) (2264 ـ لايشترط أن يحكم بصحة الوقف حاكم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى سلمه الله) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى تحريركم المؤرخ 3/6/ 1375هـ بشأن استفهامكم عن وقف قاسم بن محمد النقشيندي. وماذكره في وقفه من الشروط، وأن هذه الشروط تبطل الوقف على مذهب الامام أحمد، وأنه وقف هذا الوقف ولم يحكم به حاكم، ومذهب الامام أبي حنيفة أنه لايلزم الوقف إلا بحكم حاكم، وأنه يريد إبطال هذا الوقف.

أفيدكم أنني أطلعت على ماذكرتم من كلام الأصحاب في هذه المسألة، غير أن الواقف المذكور حنفي المذهب، وقد وقف هذا الوقف من مدة، وسجل في المحكمة، وتصرف فيه بحسب شرطه على مذهب إمامه، واعتبره وقفا، وقد كتب عليه عدة قضاة وأجازوا هذا التصرف بناءً على موافقته للمذهب المذكور والأعمال بمقاصدها، لحديث " إنما الأعمال بالنيات " (¬1) والواقف المذكور حنفي المذهب فمخالفته مذهبة المذكور في هذا الوقف لامبرر له. فلايسوغ إبدال وقفيته ولانقضها بمجرد الهوى والتشهي بلا دليل، وقد صرح العلماء أن الشخص إذا استفتى واحدا وأخذ بقوله فيلزم بالتزامه، قال في " شرح التحرير ": لو أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطعا " وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا. أما ماذكره المستفتي أن مذهب أبي حنيفة أنه لابد أن يحكم بصحة الوقف حاكم. فهذا قول في مذهب أبي حنيفة، وخالفه أبو يوسف فلم يشترط ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم أن الوقف يلزم بمجرد اللفظ، قال بعض الحنفية: ونحن نفتي به للعرف. والله يحفظكم. (ص / ف 262 في 22/6/ 1375هـ) (2265 ـ ثبوت الوقف بالاستفاضة، وإذا لم يستفض فيكفي إقرار من هو تحت يده) " سئل " الشيخ محمد بن إبراهيم عما إذا لم يجد من كان الوقف تحت يده حججا للوقف ولاشهودا ولاشيئاً من البينات غير مجرد وضع اليد، فما العمل فيه؟ هل إذا أقر بوقفيته ولم يعين الواقف يقبل منه. فأجاب: يثبت الوقف بالاستفاضة، ولا حاجة إلى معرفة اسم الواقف، وإن لم يستفض فيكفي إقرار من هو تحت يده بذلك، مالم ينازع في ذلك بحجة شرعية. (ملحقة بالدرر ج 2 - 244 الطبعة الأولى) . ¬

(¬1) رواه البخاري ومسلم.

(2266 ـ لايجوز إنقاذ وصية في عمل إسقاط صلاة أو صيام) هل يجوز إنقاذ وصية الميت في عمل إسقاط صلاة أو صيام عنه، كأن يجمع عدد من الفقراء ويدفع إليهم مال في تحملهم ماعلى الميت من صلاة او صيام؟ أما إنفاذ وصية الميت في عمل إسقاط صلاة أو صيام عنه؟ فغير جائز؛ بل هو من أبطل الباطل، وهذا الصنيع الذي يعمل في الاسقاط المشار إليه مما برأ الله الشريعة المطهرة من تجويزه، وفيه من التلاعب والمنافاة لأصول الشريعة ما لايخفي. أهـ. والله يحفظكم ... / ... / 77 (ص / ف 59 في 24 /1/ 1377) (22677 ـ الوقف على قراءة " اللطيف الكبير "، والأوسط، واستئجار من يقرأ القرآن ودلائل الخيرات والبخاري، والوقف على من يقرأ القرآن الخ. ويهدي ثوابه للنبي وابنته والموقف وأولاده) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم 1450 وبتاريخ 21/10/ 1380هـ بشأن مارفعته رئاسة المحكة الكبرى بمكة بصدد طلب السفارة المغربية بجدة إقامة السيد حسن عبد اللطيف الدباغ ناظرا على الأوقاف التابعة للمغاربة ـ المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة بعدد 11/4 وتاريخ 3/1/ 80 المتضمن ملاحظته على بعض شروط الوقف، ورغبته عرض الوقف وشروطه علينا لنقرر عنه مايجب نحو صحة الوقف وحكم شروطه المذكورة. وبالاطلاع على صكي الوقفية الصادرين من المحكمة الكبرى بمكة برقم 31 في 20/1/ 1331 ورقم 128 في 19/12/ 1331 المتضمن أولهما أن السيد عبد الله الدباغ أنهى بأن أخاه محمد توفي وكان ناظراً على أوقاف الرباط وقف الشريفة لبابه بنت السلطان اسماعيل الكائنة بمكة بمحلة جياد وكامل الدار الكائنة بمحلة الشامية بخط سويقه، وكامل الدار الكائنة بشعب عامر أوقفهما سلطان المغرب الحسن، وذكر مصرف الوقف وشروطه، إلى آخر ماذكر.

كما يتضمن ثانيهما وقفية سلطان المغرب سابقاً الشريف عبد الحافظ بن الشريف محمد كامل الدارين المتلاصقتين الكائنتين بمحلة النقا ـ وكامل الدار الكائنة بالحلة من حارة النقا، وكامل الدار الكائنة بشعب عامر، وذكر مصرف الوقف وشروطه، إلى آخر ماذكره. بالاطلاع عليهما وجدا يحتويان على شروط لم يظهر لنا وجه مشروعيتها؛ بل ظهر وجه مخالفتها للمشروع، تلك الشروط هي تحديد قراءة من الذكر المسمى " اللطيف الكبير " وقد فسر لنا هذا المتبوع من الدعاء بقول: (يالطيف الطف بنا وبالمسلمين) يتلون ذلك ستة عشر الفا وستمائة وواحد وأربعين، وتوقيته في كل أسبوع مرة، وتحديد قراءة عدد من الذكر المسمى (اللطيف العدد الأوسط وتأجير واستئجار من يقوم بهذا العمل بجزء من الغلة، ولمن يقرأ القرآن في الشهر مرة حزبا في الصباح وحزبا في المساء من كل يوم، ولمن يقرأ " دلائل الخيرات " في كل أسبوع مرتين، ولمن يقرأ تجاه الكعبة الشريفة متن "البخاري " من السبت إلى الجمعة. فهذه الأذكار وإن كانت في أصلها شرعية، قال تعالى: (أدعوني أستجيب لكم) (¬1) (قل أدعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الأسماء الحسنى) (¬2) وقال صلى الله عليه وسلم " الدعاء مخ العبادة " (¬3) " إذا سألت فاسأل الله " (¬4) إلا أنها بتحديدها وكيفيتها أخرجت الذكر المشروع إلى غير مشروع، فارتفع اعتبار المشروع الأصلي، وصارت هذه الأذكار من أنواع البدع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " كل بدعة ضلالة " (¬5) فهي بدع إضافية. قال صاحب " الاعتصام ـ الجزء الثاني ص 140 " ومن البدع الاضافية التي تقرب من الحقيقة أن يكون أصل العبادة مشروعاً إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل، توهما بأنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي، أو يطلق تقييدها، وبالجملة فتخرج ¬

(¬1) سورة المؤمن آية 60. (¬2) سورة الأسراء ـ آية 110. (¬3) (أخرجه الترمذي عن أنس. (¬4) اخرجه الترمذي وقال حديث صحيح. (¬5) رواه أبوداود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.

عن حدها الذي حد لها، وذكر أمثلة لذلك كتخصيص الجمعة أو الأربعاء أو السابع أو الثامن في الشهر بالصيام، وكتخصيص الأيام الفاضلة بأنواع العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا، كتخصيص اليوم الفولاني بكذا وكذا من الركعات، أو بصدقة كذا وكذا. وقال: فصار التخصيص من المكلف بدعة؛ إذ هي تشريع بغير مستند، ومنه تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة؛ فإن التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه، وخرج ابن وضاح عن مصعب، قال: سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة (قل هو الله أحد) لايقرأ غيرها كما يقرؤها؟ فكرهه، وقال: إنما أنتم متبعون، فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا. ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع " عشية عرفة " في المسجد تشبها بأهل عرفة، وروني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه بلغه أن أناسا يجتمعون في المسجد، ويقول أحدهم: هللوا كذا، وسبحوا كذا وكبروا كذا، فيفعلون. فقال ابن مسعود: إنكم لأهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أضل؛ بل هذه ـ يعني أضل. وقد أنكر عليهم هذا الصنيع، مع أن هؤلاء ربما ظن دخولهم تحت قوله تعالى: (أذكروا الله ذكراً كثيراً) (¬1) وإنكار ابن مسعود عليهم الذكر؛ لأنه جاء منهم على هذه الهيئة التي لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها. وقال رضي الله عنه: اتبعوا، ولاتبتدعوا، فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة، وقال حذيفة رضي الله عنه: اتبعوا سبيلنا فلئن اتبعتمونا لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالقتمونا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، وقد أجمع المسلمون على أن من أوقف على صلاة أو قراءة، أو نحوهما غير شرعية لم يصح وقفه. وقد يقال أن بعض أئمة المذاهب يرون اتباع شرط الواقف إن جاز وقد فرق العلماء بين المباح الذي يفعل لأنه مباح وبين المباح الذي يتخذ دينا وعبادة وطاعة، فمن جعل ماليس دينا ولاعبادة دينا وعبادة كان ذلك حراما باتفاقهم، ووقفه على ذلك باطل. ومعنى قولهم: واتبع شرطه إن جاز. إنه كاشتراطه عدم تغييره، أو بيعه عند الخراب، أو بيعه عند قلة غلته. ¬

(¬1) سورة الأحزاب ـ آية 41.

واستبداله بما هو أكثر منه، كما ذكر ذلك الحطاب في " مواهب الجليل، على مختصر خليل ". ثم إن الوقف إذا كان على جهة فلابد أن يكون قربة. أما إذا كان على جهة لاقربة فيها فهو وقف فاسد؛ لتعارضه مع مايقصده الشارع ويطالبه، قال في "مختصر الفتاوي ص 391 " مانصه: والأصل أن كل ماشرط من العمل في الوقوف التي توقف على الأعمال فلابد أن يكون قربة: إما واجباً، أو مستحباً. أما اشتراط عمل محرم فلايصح باتفاق المسلمين؛ بل كذلك المكروه، وكذلك المباح على الصحيح. أهـ. وعلى فرض أن هذه الأذكار مستحبة ـ معاذ الله أن نقول ذلك ـ فتكون من قبيل العبادات، والعبادات هي ماقصد بها وجه الله تعالى. أما هؤلاء المستأجرون لهذه الأغراض فتقع أذكارهم مستحقة بالاجارة والجعالة المفروضتين لهم فلا يكون عملهم قربة، وبهذا ينتفي مقصود الواقف لخلوه من المنفعة في الدين والدنيا، فيبطل الوقف لذلك. هذا في الأذكار ونحوها. أما القرآن واشتراط إهداء ثواب تلاوته على الواقف ففيه الخلاف بين العلماء بعضهم ـ كأكثير أصحاب مالك والشافعي ـ لايرون جواز إهداء ثواب التلاوة، ويرون أن شرط الواقف له باطل. وبعضهم يرون جواز ذلك ويعتبرونه من العبادات التي يقصد بها وجه الله تعالى، واستئجار القرآن لذلك يحيله عن القربة؛ لأن قراءتهم تقع مستحقة يجعل أو اجارة ولم تصدر منهم عبادة يقصد بها وجه الله، فيبطل الشرط لانتفاء القربة منه. قال في " مختصر الفتاوي ص 393 مانصه: وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة فهذا مبني على إهداء ثواب العبادات البدنية كالصلاة، وفيه نزاع، فمن كان مذهبه أنه لايجوز إهداء ثوابها كأثر أصحاب مالك والشافعي كان هذا الشرط باطلا. وقال: ومن كان مذهبه أنه يجوز إهداء ثوابها للميت كأحمد وأصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي فهذا يعتبر أمراً آخر وهو أن هذا إنما يكون من العبادات، والعبادات هي ماقصد بها وجه الله تعالى، فأما مايقع مستحقاً بعقد إجارة أو جعالة فإنه لايكون قربة. أهـ. وقال ابن القيم رحمه الله في " إعلام الموقعين ": وبالجملة فشروط الواقفين " أربعة أقسام ": شروط محرمة في الشرع. وشروط مكروهة لله تعالى

ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله. وشروط تتضمن فعل ماهو أح بإلى لله تعالى ورسوله. فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار. والقسم الرابع هو الشروط الواجب الاعتبار، وبالله التوفيق. أهـ. وبما تقدم من بيان يتضح لنا أن وقف الدارين الكائنة إحداهما بشعب عامر بالقرب من المدعي والثانية بمحلة الشامية بخط سويقة الموقوفتين من قبل سلطان المغرب الحسن بأطل، وذلك لانهما موقوفتان على من يقوم بالأذكار المتقدم ذكرها، والتي تقرر خروجها عن المشروع، واعتبارها من ضروب البدع والمحدثات، وقد بطلت وقفية هاتين الدارين لأنهما وقفتا على من لايصح الوقف عليه، واقتصر عليه، فصار هذا الوقف منقطعاً. وذكر العلماء أن مثل هذا الوقف باطل. قال في " الانصاف جزء. ص 34 " السادسة: منقطع الأول والوسط والأخير مثل أن يقف على من لايصح الوقف عليه ويسكت، أو يذكر مالا يصح الوقف عليه أيضاً، فهذا باطل بلا نزاع بين الأصحاب. أه. وقال في " الكشاف الجرء الرابع ص 213 ": وإن وقف على من لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مآلا صحيحاً كأن يقول وقفته على الأغنياء أو الذميين او الكنيسة ونحوها بطل الوقف، لأنه عين الصرف الباطل واقتصر عليه. أه. وقال في " حاشية الدسوقي " على الشرح الكبير في الفقه المالكي على عبارة الشرح الكبير: أو على نفسه خاصة فيبطل قطعاً. الخ. وقد ذهبنا أن الوقف إذا كان فيه انقطاع في أوله أوآخره أو وسطه يبطل فيما لايجوز الوقف عليه، ويصح فيما يصح الوقف عليه. أه. وقال في " جواهر العقود " الجزء الأول: ولو كان الوقف منقطع الأول مثل قوله: وقفته على من سيولد لي أو على مسجد بني فلان بموضع كذا فالأشهر البطلان أهـ. وقال في " المنهاج ": ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي، فالمذهب بطلانه. أه.

وقال في " شرح العناية على الهداية " للبابرتي الحنفي: ولايتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لاتنقطع. أه أما وقف الشريفة لبابه بنت السلطان عبد الله كامل الرباط الكائن بمكة المكرمة بحارة جياد والمحدود في الصك المرفق الموقوف على سكني النساء العزيات من الشريفات المنقطعات، وقيام سلطان المغرب بتجديد بنائه، وإقامة دارين بواجهة تحت كل واحدة منهما دكان يؤجر، وإعطاء الساكنات في الرباط من الشريفات ثلاثة أرباع الغلة، وريعها يقسم مناصفة بين الناظر وعمارة الوقف. هذا الوقف لابأس به وهو سائغ شرعاً. بقي وقف سلطان المغرب الأقصى السلطان عبد الحفيظ بن الشريف حسن لكامل الدارين المتلاصقتين الكائنتين بمحلة النقا وكامل الدار الكائنة بالحلقة من حارة النقا وكامل الدار الكائنة بشعب عامر المذكورات في الصك المرفق المعروف برقم 128 وتاريخ 19/12/ 1331 الموقوفة على من يقوم بقراءة القرآن وتلاوة الأذكار المذكورة صفتها في الصك المشار إليه من يقرأ تجاه الكعبة المشرفة متن " البخاري " ويصرف ثواب تلاوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبنته، وإلى الموقف، وأولاده. إلى آخره. ونفيد جلالتكم أن هذا الوقف صحيح، وتبطل جميع شروط واقفه؛ لوقفيتها على من يقوم بقراءة القرآن وقراءة متن البخاري تجاه الكعبة المشرفة وتلاوة الأذكار المتقدم ذكرها والتي تقرر خروجها عن المشروع واعتبارها من ضروب البدع والمحدثات، ومخالفتها للمشروع. ماعدى ترتيب عشرة الدوارق الماء من ماء زمزم سبيلاً لعامة الناس، ويكون حكم هذا الوقف حكم الوقف إذا اشترط فيه شروط صحيحة وأخرى باطلة، صح الوقف، وألغي من الشروط ما كان باطلاً. وبالله التوفيق.. والله يحفظكم. (ص / ف 1262 في 10/8/ 1380)

(2266 ـ الوقف علىالزوايا، وعلى قراءة مولد أو ختمة لروح الواقف) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 7712 وتاريخ 25/4/ 1379هـ وعلىملحقيها المرفقين بخطابي سموكم برقم 8938 وتاريخ 4/5/ 1379 ورقم 10391 وتاريخ 18/5/ 1379 المتصلة بقضية الدندراوي المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة برقم 140 / 4 وتاريخ 12/2/ 1379 حول القضية. ويتتبع المعاملة ومرفقاتها، وتأمل خطاب فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش المتضمن أن القضية من اختصاص دار الافتاء؛ للنظر في صحة وقف الدندراوي، أو عدمها. نفيد سموكم أنه بدراستنا للصك الصادر من محكمة المدينة المنورة بتاريخ 21/3/ 1327 المتضمن ثبوت دعوى أحمد قرافي من كون جميع الأماكن المذكورة المحدودة بالحدود المسطورة قد أوقفها محمد الدندراوي وهو يملكها بالوجه المدعي به المشروع حسبما تقرر بشهادة الشاهدين المعدلين، وأن الواقف وقفه على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده. إلى آخره. ,اشترط فيه شروطاً ذكر بعضها، والحكم بثبوت الوقف المذكور، ولزوم ذلك كله في خصوصه وعمومه ـ بدراستنا لذلك ظهر لنا صحة أصل الوقف لاستكماله شروط الصحة. أما ما اشتمل عليه من شروط غير شرعية فهي لاغية، ونصوص العلماء في ذلك معروفة، قال في " مختصر الفتاوي ص 391 " مانصه والأصل أن كل ماشرط من العمل في الوقوف التي توقف على الأعمال فلابد أن تكون قربة: إما واجباً، وإما مستحباً. أما اشتراط عمل محرم فلايصح باتفاق المسلمين. أهـ. وقال أيضاً: وقد اتفق المسلمون على ان شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد، كما في سائر العقود. أهـ. وقال ابن القيم في " إعلام

الموقعين ـ الجزء الثالث ص 93 ": إنما ينفذ من شروط الواقفين ما كان لله طاعة، وللمكلف مصلحة، وأما ما كان بضد ذلك فلا حرمة له. أهـ. وقال أيضاً: وبالجملة فشروط الواقفين " أربعة أقسام ": شروط محرمة في الشرع، وشروط مكروهة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشروط تتضمن ترك ماهو أحب إلى الله تعالى ورسوله، وشروط تتضمن ترك ماهو أحب إلى الله تعالى ورسوله، وشروط تتضمن فعل ماهو أحب إلى الله ورسوله. فالأقسام الثلاثة الأول لاحرمة لها ولا اعتبار. والقسم الرابع هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار. وبالله التوفيق. أهـ. بقي التنبيه على الشروط الباطلة في الوقف، فاشتراط الواقف إفراز قطعة الأرض الكائنة بحمام سكر مع ما اشتملت عليه من البناء القائم عليها زاوية للفقراء الرشائده، وتخصيصه لها كل يوم قربتين ماء، وكل شهر تنكه قاز وكل سنة فرشة لها من الخصف، وأن يعود الموقوف بعد انقراض أولاده وأولاد هـ من البطون إلى فقراء الزاوية. يغلب على الظن أن مثل هذه الزوايا لا تخلو من محظور، فإذا لم تكن هذه الزاوية مكاناً للعبادات الباطلة والبدع والمنكرات وتحققت القربة في صرف مايصرف من الوقف عليها ولم يكن واحد من أهلها جماعاً للمال غير متخلق بالأخلاق الفاضلة والآداب الشرعية فلا بأس به، ولامانع من اعتبار، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية جواز الوقوف على الصوفية، قال في " الاختبارات ص 170 ": ويجوز الوقف على الصوفية، فمن كان جماعاً للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحدودة ولا تأدب بالآداب الشرعية وغلبت عليه الآداب الوضيعة أو كان فاسقاً لم يستحق شيئاً. أهـ. وأما اشترط قراءة مولد لروح الواقف. وكذلك اشترط قراءة ختمة شريفة يصرف ثوابها لروح الواقف شرط باطل، إذ أن أقل مايقال فيه: إنه شرط مباح. قال في " مختصر الفتاوي ص 392 " وإن شرطاً مباحاً لاقربة فيه كان أيضاً باطلاً. أما ظهور انتفاء القربة في مثل هذا الشرط، فيتضح إذا علم أن الاختلاف في جواز إهداء ثواب التلاوة حاصل: من العلماء من منعه كأكثر أصحاب مالك والشافعي. ومنهم من اجازة كأحمد وأصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي،

واعتبروه من العبادات، واشتراط قراءة الختمة لايقع إلا مستحقاً بعقد أو جعالة، وعلى هذا لايكون قربة إذا العبادات ماقصد به وجه الله تعالى. أما مطالبة محمود أبو العلا خضر موكلية أتعابه فليس لقضيته معهم حكم ننظره وتدققه؛ لذا نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. (ص / ف 306 في 29/8/ 1379) (2267 ـ حكم الوقف والوصية على قراءة القرآن أو بعضه كل يوم وإهداء ثوابه للميت) سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عن حكم الوقوف والوصايا على قراءة القرآن أو بعضه كل يوم، وأهداء ثوابه للميت، وهل يرفض نص الواقف بذلك؟ فأجاب: الوقوف والوصايا على هذا الوجه المذكور لاتصلح؛ لأن من شرط الوقف على جهة أن يكون على بروقربة، وليس قراءة القرآن واهداء ثوابها إلى الأموات قربة؛ ولهذا لم يعرف مثل ذلك عن السلف الصالح والتابعين رضي الله عنهم. وغاية ذلك أن يكون جائزا، وفي مثل هذا الوقت مفسدة ـ وهي حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن وقراءته على غير الوجه المشروع، قال في " الاختيارات ": وأما هذه الأوقاف التي على الترب ففيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه. وفيها مفاسد أخر من حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن وقراءته على غير الوجه المشروع، واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة، فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك الفساد جاز. والوجه النهي عن ذلك، والمنع، وإبطاله. (ملحقة بالدررج 2 ص 284 الطبعة الأولى)

(2268 شرطان لايصحان) من محمد بن ابراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: إليكم برفقة المعروض المقدم لنا من المستحقين في وقف محمد مكي الكائن في الشامية بمكة المكرمة تحت نظارة حمزة بن علي مكي وعبد الله حسين مكي، ويرفقه صورة صك الوقفية رقم 461 / 80 /وتاريخ 25/12/ 1303 الصادر من محكمةمكة وملحقة رقم 14 وتاريخ 23/1/ 1322هـ الصادر من محكمة مكة، وقد طلب المستحقون منا النظر في الصك وملحقه، وذكروا أن فيهما شروطا لاتتفق مع الشريعة، فجرى منا النظر فيهما فوجدنا أن جميع ما نص عليه الواقف من الشروط صحيح؛ إلا ماذكره في الصك بقوله: وكذلك يعمل للواقف المذكور كل سنة حول ليلة موته، ويفعل فيه بالفعل عادة عند أهل مكة في الأحوال من الحلوى والطعام، ويعطى شيء من الدراهم للقراء. وما ذكره في الملحق بقوله: ويرتب فقيهان في المسجد الحرام من حفظة القرآن، ويقرأ كل واحد منهما جزءً كل ليلة، فيحصل كل شهر ختمتان ويهدي ثوابهما إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإلى روح هذا الواقف ووالديه وأخوته وذريته. انتهى. فهذان الشرطان لايصحان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " (¬1) وقال صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد) (¬2) وقال صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد) (¬3) وهذان الشرطان من الشروط المبتدعة، ولايجوز العمل بمقتضاهما. ثم ان الواقف قد خصص ثلث غلة الوقف للانفاق على تحقيق هذين الشرطين، وعلى شراء خسفة وحنبل مستطيل يفرش بالمسجد الحرام ¬

(¬1) متفق عليه. (¬2) رواه مسلم. (¬3) متفق عليه.

ويرتب عليها عشرة دوارق زمزم سبيلا للعامة، تجدد الدوارق كل شهر، ويعطي قديمها لخادم زمزم، وتملية صهريج هذا الواقف الكائن ببيته الذي بمنى ويسبل سبيلا عاما أيام مني بأن يوضع عنده أزيار تملأ منه ومغاريف يشرب بها، فإن لم يتيسر ذلك الصهريج يستأجر غيره من ثلث الغلة في منى ويسبل أيامها على هذه الكيفية. وبناء على ماسبق من إبطال الشرطين فالذي يخصهما من ثلث الغلة حكمه حكم الوقف المنقطع الآخر، فيصرف إلى ذرية الواقف، ثم من بعدهم، وهكذا على حسب ترتيب الواقف المذكور في الصك المشار إليه سابقاً فأنتم إن شاء الله اعتمدوا تبليغ الناظرين على الوقف للعمل بمقتضى ما ذكرنا، وتسليم الصك وملحقه لمستحقي الوقف، وإعطائهم صورة من هذه الفتوى. والسلام عليكم (¬1) (ص / ف 3171 /1 في 10/8/ 1387) مفتي الديار السعودية (2269 ـ الوقف على التعلم في الخارج) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد اطلعنا على خطابكم لنا برقم 133 في 24/4/ 1380 بخصوص وصية عبد الله بن علي الخويطر بثلث ماله، يكون بعد حصره في عقار وقفا على أولاده وزوجتيه ومن بعدهم أولاد ابنائه الذكور دون الاناث، وأن يصرف من ريع الثلث على تعليم اثنين من ابنائه وهما صالح وأحمد، وإن احتاج ابنه حمد إلى زيادة عما تصرفه له الحكومة فيصرف له مايحتاجه من ريع الثلث، وقد ذكرت أن أبناءه الموصى لهم أحدهم صغير ومثله يقبل في مدارس الحكومة بدون مقابل، والآخران يتعلمان في المانيا وفرنسا على حساب الحكومة، ¬

(¬1) الوقف على " حمام الحرم " تقدم ضمن فتوى في الحج برقم (2673 / 1 27/6/ 1387هـ ".

وأن الناظر على الوقف عبد العزيز ابن الموصى قد راجعك هو وأحد زوجتي المتوفي والوصية على ابنها منه أحمد المشار إليه أعلاه متحرجين من هذه الوصية التي لم يذكر فيها أعمال بر، وتسألنا هل هذه الوصية صحيحة، ام الأفضل إبطالها؟ والجواب: أن الأولى والحالة ماذكر حل هذه الوصية وجعلها ميراثاً؛ لأنها وصية على الورثة القصد منها في الحقيقة حرمان أولاد البنات، وتخصيص بعض الورثة بزيادة نفع، وحرمان من قد سيحدث من ورثة الزوجتين. وأيضاً لو قدر حاجة ابنية اللذين يتعلمان في المانيا وفرنسا إلى نفقة على تعلمهما هناك فإن الوقف على التعليم في الخارج لدى الدول الكافرة ليس جهة بريصح الوقف عليها. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 392 في 11/5/ 1380) (2270 ـ لاتبطل الأوقاف من أجل ان بعض مصارفها غير شرعي) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية في المدينة. المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم 3048 وتاريخ 25/4/ 1382 المرفقة بالاستفتاء المقدم إلينا بواسطتكم من ناظر وقف القشاشي، المتضمن أن بعض أوقاف القشاشي موقوفة في جهات غير شرعية ولايقرها الشرع الشريف. كما جرى الاطلاع على صورة حجة الوقفية الموضحة بها شروط الوقف. وبتأمل ماذكر وبمعرفة مقاصد بعض النظار الذين يتقدمون مستفتين عن مثل ذلك ومحاولين إبطال مثل هذا الوقف للتوصل إلى التصرف فيه وبيعه، فإننا لانرى إبطاله بمثل ماذكر؛ لأن ابطاله خلاف مقصود الواقف، بل خلاف مقصود الشارع، لأن الوقف عن الأعمال الخيرية التي ندب اليها

الشارع ولاينبغي التعرض له بافساد أو إبطال ماوجد سبيل لتصحيحه، لاسيما وهذا وقف قد حكم بصحته حاكم من مدة تزيد على ثلاثمائة سنة، ولايزال العمل جارياً بوقفيته وصرف ريعه مصارفه طيلة هذه المدة. وغاية ماهنالك إن كان مصرفة على أوجه ووجد فيها شيء غير شرعي فيقتصر منها على الأشياء الشرعي ... ,السلام.. (ص / ف 628/1 في 29/3/ 1383هـ) (2271 ـ تهوية المساجد من أعمال البر) معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة. اتصل بنا جملة من جماعة مسجد الجامع الكبير بالرياض شاكين من شدة وطئة الحر، وذكروا أن مراوح المسجد قديمة وصغيرة، ولاتؤدي التبريد المطلوب، نظرا لارتفاع السقف، وقصر أعمدتها وريشها، ولأن وضعها متباعد بعضها عن بعض، وقد كان تركيبها منذ بضعة عشر سنة عند عمارة المسجد. ونظرا لوجاهة ماذكروه، ولما نص عليه العلماء رضوان الله عليهم من أن الصلاة تكره في محل شديد الحر والبرد؛ لأنه يذهب الخشوع الذي هو لب الصلاة. وعليه فينبغي منكم وفقكم الله الأمر على من يلزم بتبديل المراوح المذكورة بمراوح جديدة من النوع الجيد الكبير، وكذلك تقوية التيار الكهربائي، وابدال مايلزم لذلك من طبلون وعداد وأسلاك وغير ذلك مما يتطلبه هذا المشروع، لأن هذا مسجد جامع أثري يؤمه المصلون من كل جهة، ويصلي فيه الأجانب الذين يأتون للبلاد، فيتعين تكميله بكل مايحتاج إليه من هذه النواحي وغيرها. ولاتستكثر النفقة في مثل هذا؛ فإن أفضل ما أنفقت الأموال في عمارة المساجد. وقد قال تعالى: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) (¬1) والله الموفق والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 765 / 1 في 12/3/ 1387) ¬

(¬1) سورة التوبة ـ آية 18.

(2272 ـ لايعمر مسجد من مال حرام) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن عبد الله علوي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل جميع مبلغا من المال من كسب حرام، وقرر أن يعمر منه مسجداً دامراً يخشى سقوطه، وأودع المبلغ عند ثلاثة رجال جعلهم مشرفين على عمارة المسجد، وفي اثناء ذلك توفي الرجل قبل الشروع في بناء المسجد المذكور، وتسأل هل يجوز أن يعمر المسجد بهذا المال؟ والجواب: الحمد لله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أن الله طيب لايقبل إلا طيبا " (¬1) فإن كان تعلمون علماً يقينا أن هذا المال يعينه مجموع من كسب كله حرام، فهذا له حكم. وإن كنتم لاتعلمون ذلك يقينا وإنما هو توهم أو مجرد ظن أو نقله لكم إنسان بحسب ماتصوره من غير يقين فهذه الأشياء لا يلتفت إليها وينفذ ما أمضاء الرجل، ويعمر المسجد بهذا المال قبل أن يسقط فيصعب تلافيه. وفي الحالة الأولى وهي ما إذا تيقنتم جزما أن جميع هذا المال مجموع من كسب حرام فلايجوز أن يعمرالمسجد بمال حرام، ولكن يجعل هذا المال في المرافق العامة على نظر القاضي، ويكتب لوزارة الأوقاف عن هذا المسجد لتقوم بعمارته. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1187 في 18/6/ 1389) (2273 ـ هل يجوز لغير المسلم أن يساهم في بناء مسجد) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة معالي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: ¬

(¬1) أخرجه مسلم.

فقد وصل إلينا كتابكم رقم 284 وتاريخ 21/5/ 1383هـ المرفق بالرسالة الواردة إليكم من مسلمي غيانا البريطانية بأمريكا الجنوبية، المتضمنة عدة أسئلة شرعية يطلبون الاجابة عليها حسما للخلاف الذي بين المسلمين هناك، وقد جرى تأمل تلك الرسالة، والجواب عليها بما يلي: " المسألة الأولى ": هل يجوز لرجل غير مسلم أن يتبرع بمال يساهم به في بناء مسجد؟ والجواب: لامانع من ذلك إذا لم يوجد من المسلمين من يريد الاستقلال بذلك، بشرط أن لايكون له سيطرة ولاتصرف في ذلك المسجد. " المسألة الثانية ": هل يجوز لرجل غير مسلم أن يهب شيئاً مساهمة منه في بناء مسجد بعدما طلبت منه الهبة؟ وجواب هذه " المسألة " كجواب المسألة التي قبلها، إلا أنه لاينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالمشركين ماداموا يقدرون على سد حاجاتهم بأنفسهم. (ص / ف 1426 / 1 في 26/5/ 1385) (¬1) (2274 ـ لايجوز الاذن للشيعة في بناء مسجد لهم) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم مدير الأوقاف بالمنقطة الوسطى والشرقية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 4397 / 3 وتاريخ 2/5/ 88 وبرفقة الأوراق الخاصة بطلب جماعة مسجد قرية العمران بالأحساء الأذن لهم بالسماح لبناء ماتهدم من مسجدهم، وقد ذكرتم في خطابكم آنف الذكر أن جميع أهل القرية (شيعة وتسألون هل يجوز الأذن لهم؟ ¬

(¬1) والمسألة الثالثة: هل مات عيسى على الصليب ـ وتقدمت في (توحيد الالهية) ؟ " الرابعة:: هل قال شلتوت شيئاً من هذا؟ " الخامسة ": كم عدد زوجا ت النبي وأبنائه وبناته ـ وتقدمت كذلك.

والجواب: لايجوز أن يؤذن لهم ببنائه؛ لما علم من مخالفتهم لأهل السنة، فالسماح لهم من باب التعاون على الاثم والعدوان، وقد قال تعالى:) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (¬1) والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ ف 2720 / في 11/9/ 1388هـ) (2275 ـ وقف الماء بمنى مشروع. الممنوع وقف العقار) من محمد بن ابراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 3199/1 وتاريخ 8/8/ 88 وبرفقه خطاب فضلة القاضي بمحكمة مكة المكرمة الشيخ ابراهيم فطاني رقم 663 وتاريخ 6/8/ 88 الذي يستوضح فيه عن الشرط الذي ذكره حسين مكي في صك الوقفية وهو قوله: ويصرف في تملية صهريج هذا الواقف الكائنة ببيته الذي بمنى بزقاق مسجد النحر، ويسبل سبيلاً عاما أيام منى، بأن يوضع عدة أزيار تملأ منه؛ ومغاريف يشرب بها، فإن لم يتيسر ذلك الصهريج فيستأجر غيره في منى من ثلث غلة الوقف الذي بمكة ويسبل أيامها على هذه الكيفية. انتهى. ويسأل عن هذا هل هو شرط مشروع، أولا؟ والجواب الماء بمنى للسقيا أيام الحج من الأمور المشروعة، والممنوع وقفه العقار، فاعتمدوا ذلك. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص /ف 3176 / 1 في 1/7/ 1388هـ) ¬

(¬1) سورة المائدة ـ آية (3)

(2276 ـ قرابة الواقف أولى الناس بغلال وقفه، خصوصا فقراءهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 42566 / 1 وتاريخ 25/9/ 1379هـ وملحقة رقم 11009 / 11 وتاريخ 10/4/ 1380هـ بشأن قضية العطا الله القائم عنهم وكيلهم فقد السليمان المشوح ضد راشد بن جساس المقيم في الكويت بخصوص بيت حمد بن عبد الله العطا الله الذي أوصى به في أعمال البر على يد أمه تركية بنت صقر، وبعد وفاة أمه تولى عليه ابن بنتها راشد بن جساس المذكور باسم حمد بن عبد الله العطا الله وعلى أوراق وقفيته ووكالة أمة تركية المذكورة وما أرفق بها، كما جرى الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الكويت برقم 27 وتاريخ 1960م المتضمن تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤرخ في اول اغسطس سنة 1953م المتضمن تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤرخ في أول أغسطس سنة 1953 م رقم 392 المتضمن صحة إقامة راشد بن جساس المذكور وصيا على ثلث خاله الموصى حمد بن عبد الله العطا لله من قبل أمه تركية المذكورة، بناء على أن العمل في محاكم الكويت جار على أن تصدر الأحكام علىمذهب الامام مالك، ولاعبرة بمذهب الخصوم أمام هذه المحاكم، وأن المنصوص عليه في مذهب المالكية أن للموصي أن يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الموصى من ذلك، ولا مقال للورثة في ذلك الخ..... وكما جرى الاطلاع على ما أبداه وكيل العطا الله حول ماذكر وبتأمل الجميع ظهر لنا مايلي: أولاً: مادام قد صدر في القضية حكم من " محكمة أول درجة " مبني على نص فقهاء المالكية "، وجرى تأييده والتصديق عليه من محكمة الاستئناف، فلا نرى والحال ماذكر مجالا للملاحظات عليه. ثانياً: لكن إن ارتاب وكيل العطا الله من عدالة الوصي راشد بن جساس أو خاف من تصرفاته وأثبت ذلك فقد ورد في المذكرة المرفقة الصادرة من المحكمة المشار إليها أن أمامهم المحاكم التي إذا أثبت ذلك لديها تحكم بعزلة وتولي وصيا غيره، كما أنه يجوز ضم مشرف معه على تصريف الغلال. وحينئذ يتعين بيان ريع الوقف، ورصده واردا ومنصرفا، وبيان صفة انفاقه في دفاتر مضبوطه بما جرت به عادة النظار والوكلاء على الأوقاف.

ثالثاً: ـ حيث أن العقار موصى به بأعمال البر، فيتعين إنفاق غلاله في مصاريفها الشرعية، وأولى من يصرف إليه قرابته من النسب، ولاسيما فقراءهم؛ لحديث أنس: " أن أبا طلحة قال: يارسول الله: إن الله يقول (لن تتألوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وإن أحب أموالي إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجوبرها وذخرها عند الله فضعها يارسول الله. حيث أراك الله، فقال: بخ بخ ذلك مال رابح مرتين وقد سمعت ماقلت أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يارسول الله فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمه " متفق عليه، وفي لفظ: قال: " أجعلها في فقراء قرابتك "، وترجم عليه البخاري في صحيحة فقال: (باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلى بير حاء، وذكر الحديث.. أهـ. وحديث ابن عمر قال: " أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يارسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر على الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله " الحديث (¬1) . وبه يعرف أن قرابة الموقف أولى بمصارف غلال وقفه المذكور، خصوصا الفقراء منهم. والله يحفظكم. (ص / ف 721 في 28/5/ 1380م) 2277 ـ الوقف على الأقارب محاويج، أو غير محاويج. ثم لامانع من تخصيص الفقراء منهم فهو أرجح، فهو من باب الراجح والأرجح، والفاضل والأفضل. ... (تقرير 80 إحياء الموات) (2278 ـ الوقف على كتب الالحاد، وكتب اللغة العربية) قوله: وكتب زندقة. وهي سائر كتب الالحاد، لايصح الوقف عليها أبدا. أما كتب " اللغة العربية " كالتصريف، فهذه يعرف بها الشرع تماما، والأحاديث هي بلسان أفصح الخلق. (تقرير) ¬

(¬1) أخرجه الستة إلا مالك.

(2279 - الوقف على كتب البدع، وعلى كتب فيها أغلاط قليلة) وقوله: وكتب بدع مضلة. وأنواع لاتحصى، ككتب الجهمية، والمعتزلة، ونحو ذلك. أما كتب فيها أشياء جزئية من غلط فالوقف عليها صحيح، لأن العصمة إنها هي للرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قيل إنه لايصح إلا على ماليس فيه غلط لافضى ذلك إلى لايصح وقف اصلا. (تقرير) (2280 ـ وقف كتب الحكايات) وقف كتب الحكايات التي ليس فيها محرم لايصح، فضلا عما يشتمل على محرم فلا يصح الوقف عليها. إذا كان المباح لايصح؛ لأنه ليس فيه مايقرب إلى الله. ولو وقف وقفا على من يتلف الكتب المحرمة لكان وقفا صحيحا. (تقرير80) (2281 ـ الوقف على المغاني، والملاهي) قوله: ولا علىالمغاني. بأنواعها، سواء كانت من فم، أوبآلات. الغناء والزمر، كل هذا من المحرمات. كذلك الملاهي بجميع أنواعها؛ لأنه معاونة على مايصد عن ذكر الله وعن الصلاة. والغناء مزمار الشيطان، وهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. (تقرير) (2282 ـ الوقف على القبور، والبناء عليها، وإقامة الزيارات والحفلات عندها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد باقيس ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أن هناك أرضاً زراعية موقوفة على قبة من القبات لترميمها وعمل القهوة والشاي أثناء الاحتفالات التي تقوم هناك، وذكرت أن هذا العمل مناف للدين، وأنكم عاجزون عن انكاره وتستفتي عن جوازه، وإذا كان غير جائز فهل يجوز إنفاق غلة الوقف في عمله أجدى منه، كعمارة مسجد به، وإنفاقه في تفطير الصوام في شهر رمضان ونحو ذلك؟ والجواب: الحمد لله. الذي يظهر من كتابك أن هذه القبة مبنية على ضريح قبر من تلك القبور التي يلغوا فيها الجهال وأشباههم، وأن هذا القبر ستقام عنده المزارات والاحتفالات، فإذا كان الأمر كما ذكرته فلاشك في عدم جواز ذلك، وأن الوقف على القبور غير صحيح، لأن من شرط صحة الوقف أن يكون على جهة بروقربة، والغلو في القبور والبناء عليها وإقامة الزيارات والحفلات عندها من البدع المنهي عنها؛ بل هو من وسائل الشرك المحرمة، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة النهي عن الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذها أعياداً. فعلى هذا يتعين المنع من إقامة الحفلات عندها ومن ترميمها والبناء عليها. وأما صرف الريع لعمل بر أجدى مما ذكر: كبناية المساجد، وتفطير الصوام، ونحو ذلك، فهذا حسن. والله الموفق. والسلام عليكم (¬1) (ص / ف 1274 /1 في 13/5/ 1385) مفتي البلاد السعودية (22883 - الوقف على البناء على القبور، وتبخيرها.. يجوز تجديد صورة قبر) قوله: أو التنوير على قبر، أو تبخيره. الوقف على التنوير على القبور لايصح، ولايجوز البناء عليها. أما إذا وجد فيها الدثور ساغ أن يجدد صورة قبر في الظاهر لئلا توطأ أو نحو ذلك. أما أن تعمل بشكل جميل فلا. وكثيراً ماعبدت القبول لأجل المادة، السدنة يحصل لهم الشيء الكثير، وبعضهم لأجل أنه من قبيلته ليحصل لهم الشرف. ¬

(¬1) تقدم لهذه نظائر في المعنى في جـ (1) .

(2284) الوقف على من يعكف عند القبر) قوله: أو على من يقيم عنده. الأقامة البدعية، أدناها أن يقيم إقامة لايحصل معها تلفظ ولافعل بل عكوف، فالمعكوف شرك بذاته، ووسيلة إلى الشرك. وأصل العكوف لله طاعة، فصرفه لغير الله شرك، وهو وسيلة إلى عبادتها وللأنواع الآخر. وفي أحد التفاسير: كان اللاتب رجلاً صالحاً فمات فعكفوا على قبره، فجعل من عبادة اللات العكوف على قبره، فلم يذكر إلا العكوف والعكوف الحقيقي بمجرده عبادة، وقد يجر إلى عبادات أكبر منه، فإنه ليس بذاته عبادة بل بالقرائن ككونه على قبر. ولو قال: اشفع لي. فهو من جملة عباداتهم، فإذا نطقوا بالاستشفاع فهو من شركهم، وكذلك إذا ذبحوا له، فقصدهم هو اشفع لي. فشرك المشركين قريس وأضرابهم ليس أكثر من أنهم يعبدونهم يستشفعون بهم إلى الله، ومع ذلك صار هو الشرك الأكبر، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحل دماءهم وأموالهم. إلا أن الاستشفاع فيه خفاء، فيحتاج إلىالبيان أكثر من اغفر لي ارحمني. (تقرير) (2285 - وقف الانسان على نفسه صحيح) قوله: وكذا الوقف على نفسه. هذا المذهب. والرواية الأخرى الصحة، وصوبها جماعة، وهو اختيار الشيخ وابن القيم في " إعلام الموقعين " ونصره؛ ولهذا الصحيح خلاف قولهم في هذه المسألة، الصحيح صحة الوقف على نفسه. (تقرير) (2286 _ وقف أملاكه كلها على ورثته) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

فقد وصل إلينا كتابك رقم 521 وتاريخ 29/9/ 1376 وملحقه برقم 154 وتاريخ 17/1/ 80 وملحقه برقم 742 وتاريخ 1/6/ 1380 المرفق به عريضة محمد بن زيد الخواجي حول استفتائه عن حكم تصرفه في أملاكه وعقاراته التي أوقفها في حياته على ورثته وأولاد ابنه زيد وبنات أخيه، وكذا وثيقة الوقفية التي بقلم محمد بن أحمد الحازمي المؤرخة في 18/3/ 1377هـ. ويتأمل الجميع ظهر عدم صحة هذه الوقفية؛ لأمور: " أولا ": أن هذا مخالف لما درج عليه السلف في أوقافهم، لأنه لم يعرف عن أحد منهم أنه فعل مثل هذا، قال الميموني: سئل أحمد عن بعض المسائل في الوقف؟ فقال: ما أعرف الوقف إلا ما ابتغى به وجه الله. وقال أيضاً: أحب إلي أن لايقسم ماله ويدعه على فرائض الله. وقال القاسم بن محمد لمن سأله عن وصايا العباس ابن عتبة: انظر ما وافق الحق منها فأمضه ومالا فرد؛ فإن عائشة حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (¬1) . " ثانياً: أن فيه حجراً على الورثة وتضيقاً عليهم، ومنعاً لهم من التصرف في ميراثهم الذي فرضه الله لهم، فهو يقصد بهذا منعهم من بيعه والتصرف فيه بالهبة وغير هذا من أنواع التصرفات من أن الله أباح لهم ذلك، فهو من تخوفه الفقر على ورثته يريد أن يتصرف تصرفاً أحسن من ماشرعه رب العالمين (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) (¬2) ولايبعد أن يكون بفعله هذا داخلاً في عموم تعدي حدود الله، وعدم الرضا بما فرضه الله. والسلام عليكم. (ص / ف 1652 في 10/11/ 1380) ¬

(¬1) أخرجه مسلم. (¬2) سورة المائدة ـ أية 50.

(2287 ـ اشترط الموقفون السكني مدة حياتهم، وبعدهم ذريتهم، فلم يبق منهم الا امرأة. فهل يشاركها أولاد إخوانها؟) يعلم به من يراه بأن عمران بن رزقان وإخوانه عبد الكريم وعبد الرحمن وأختهم قوت وأمهم هيا الحباشة لها ثمن البيت الذي وقفوا وسبلوا بيتهم المعروف الذي هم فيه الذي ورثوه من أبيهم رزقان ـ الله يرحمه ـ بحالهم أصحاء العقول والأبدان، وقفوه لوالديهم أبيهم رزقان وأمهم هيا بضاحيا وأصدقاء على الرحم المحتاج وعلى الفقراء والمساكين واستثنوا سكناهم مدة حياتهم يسكنون ويضحون مدة سكناهم فيه وحياتهم. ويعدهم يسكن فيه المحتاج من ذريتهم، إن اغتنى يضحى ويتصدق لوالديهم، وان احتاج يسكن في البيت ولاحرج أنثى او ذكر، وهو وقف منجز لايباع ولايوهب، شهد على ذلك فهو الفالح وتركي الهزاني وشهد به كاتبه بحضرة الجميع عيسى بن حمود المهوش، وكفى بالله شهيدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. التاريخ 1333. بسم الله الرحمن الرحيم قد سئلت عن هذا الوقف حيث لم يبق من الواقفين إلا قوت هل تنفرد بالسكني، أو يشاركها أولاد إخوانها؟ فأجبت بما نصه: الحمد لله: مادام موجوداً واحد من أولئك الخمسة ورثة رزقان وهم عمران، وعبد الكريم، وعبد الرحمن، وقوت أولاد رزقان، وأمهم هيا الحباشة، فإنه ينفرد بسكني هذا البيت الموقفغ، ويضحى أضحيتين واحدة لأبيهم رزقان وواحدة لوالدتهم هيا الحباشة، ويتصدقوا على الرحم المحتاج، فعلى هذا لم يبق إلا قوت فإنها تنفرد بالسكني وتضحي وتتصدق. هذا ماظهر لي. والله سبحانه أعلم. وصلى الله على محمد وعلىآله وصحبه وسلم. قال الفقير إلى الله تعالى سبحانه. محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. (ص / 8127 / 1383) (2288 ـ الوقف المنجز ينفذ ولو زاد على الثلث) وجواب " المسألة الثانية ": أن الوقف إذا كان منجزا في حال الصحة فإنه ينفذ ولو زاد على الثلث، والحديث الذي ذكرته في الوصية لا في الوقف.

وأما قولك: إن العامة لايفرقون بين الوقف والوصية. فهذا ليس على إطلاقه، لاسيما إذا كان الكاتب للوقفية من طلبة العلم، ولكن إذا ظهر لك في قضية معينة بينة أو قرائن واضحة أن الموقف قصد الوصية فلا مانع من العمل بذلك. (ص / ق 5 في 10/1/ 1379) (2289 ـ إذا أوقف ولم يعين جهة، أو قال: في أعمال البر، وسكت) أما " المسألة الثالثة ": وهي أن بعض الأخوان إذا أوصى لم يعين جهة على الوقف إنما قولهم: وكيلي فلان، وفي أعمال البر، فيبقى في أيديهم حتى أتجروا به على طريق المضاربة: فهل يجوز ذلك، وهل تجب الزكاة في نصيب العامل من الربح؟ والجواب: الحمد لله. إذا أوقف ولم يعين جهة يصرف عليها بأن ذال هذا وقف وسكت. فهذه المسألة قد أختلف فيها العلماء، فمنهم من صحح الوقف ومنهم من أبطلة. قال في " المغني ": وأما إذا وقف وقفا ولم يذكر له مصرفاً بالكلية، بأن قال: وقفت هذا. وسكت، ولم يذكر سبيله فلا نصف فيه، وابن حامد يصحح الوقف قال القاضي: هو قياس قول أحمد، وإذا صح صرف مصارف الوقف المنقطع. أهـ. وفي " المنتهى ": ويصرف ماوقفه وسكت بأن قال: هذه الدار وقف ولم يذكر مصرفا، صرف إلى الورثة نسبا لا ولاء ولا نكاحا على قدراتهم من الواقف وقفا عليهم، ويقع الحجب بينهم كوقوعه في إرث، قاله القاضي، فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم. قال: وعلم منه صحة الوقف وإن لم يعين له مصرفاً، خلافاً لما في " الاقناع ". أه. من " المنتهى وشرحه ". وأما إذا قال: في أعمال البر. وسكت، فقد أجاب على مثل ذلك الشيخ عبد الله أبابطين بما نصه ك الذي وقف على جهة بر ولم يعين مصرفا، فالذي أرى أنه يصرف في فقراء أقاربه، لاسيما فقراء ورثته، ويصرف في غير ذلك من وجوه البر كفطر صوم ونحو ذلك. أهـ. وأما اتجار الوصي في هذا المال الموصى به فلا يجوز، فإن اتجر به فربح فالربح تبع أصل المال ولاشيء للعامل، ويصرف الأصل والربح في الجهة الموصى بها

ولا زكاة في هذا المال لا الأصل ولا الربح لعدم المالك المعين. وإذا اتجربه فخسر ضمن النقص؛ لأنه لم يؤذن له فيه، قال في " الاقناع وشرحه ": ولا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكين أو على مسجد أو رباط ونحوها كمدرسة، لعدم ملكهم لها، كمال موصى به يشتري به مايوقف، فإذا اتجر به وصي قبل مصرفه فيها فربح المال فربحه مع أصل المال يصرف فيها وصى فيه، لتبعية الربح للأصل. ولازكاة فيهما لعدم المالك المعين وإن خسر ضمن النقص لمخالفته إذن. أهـ. " الاقناع، وشرحه ". (ص / ف 416 في 7/4/ 1377هـ) (2290ـ إذا قال في أعمال البر) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن حماد ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ثلث مال سعد بن عبد العزيز بن حماد الذي أوصى به في أضحية جارية له ولوالديه، والباقي في أعمال البر وتسأل عن ماتفعل بالباقي بعد الأضحية؟ والجواب: الحمد لله. مافضل بعد الأضحية المنصوص عليها في الوصية ينفذه الوصي في أعمال البر كما نص عليه الموصى. فمن ذلك أقارب الميت إذا كانوا فقراء محتاجين فهم أولى من غيرهم، ثم على شديدي الحاجة من المسلمين خصوصا طلبة العلم، ومن ذلك تفطير الصوام في رمضان وإطعامهم، فإن لم يأكلوا التمر فيطبخ لهم عشاء، ونحو ذلك من أعمال البر المعلومة. والسلام عليكم. (ص / ف 1970/1 في 2/8/ 84) (2291 ـ المساكين قد يكونون أولى من الأقارب) قوله: فإن لم يكونوا فعلى المساكين. فهم في المرتبة الثانية بعد الأقارب. وقد يكونون أولى من الأقارب. وهذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال والأوقات فيمن يبدأ به. (تقرير)

فصل في العمل بشرط الواقف

س: إذا أوقف ولم يعين. ج: فثيه خلاف أحد القولين أنه لايصح إذا لم يعين والذي مشوار عليه في هذا وهو أحد القولين في المذهب أنه يصح في أصله ويصير حكمه حكم المنقطع. (تقرير) (فصل في العمل بشرط الواقف) (2292 ـ قولهم: نص الواقف كنص الشارع. نعرف أن هنا كلمة فاشية عند العلماء والمصنفين والمفاتي. وهي: نص الواقف كنص الشارع. وهذه صحيحة في نفسها، لكن ليست على إطلاقها، وكثير يطلقها ولايريد إطلاقها الحقيقي، بل في الدلالة مفهوما ومنطوقاً؛ لأن الحق له وهو ماله، فإذا كان له وثيقة وذكر فيها الوقف وشروطه فإن دلالة تلك الوثيقة في الاطلاق والتقييد وكذا كنص الشارع. وأما في وجوب العمل بها فليست مثل نص الشارع، فإنها إن خالفت نصا فهي باطلة، كما في حديث بريرة (¬1) فإذا اشترط مايخالف الشرع فإنه باطل لاغ فاسد، وإذا صار على مباح فإنه غير باطل لكن لايجب العمل به أما إذا كان موافقاً الشرع فيتعين، وليس لأجل نص الواقف؛ بل لأجل ما استفيد من نص الشارع. وهذا معنى كلام الشيخين وغيرهما؛ ولهذا يقول الشيخ: يجوز تغيير نص الواقف فيما هو أحب إلى الله ورسوله وأكثر مصلحة دينية مما لحظة الواقف. (تقرير) ¬

(¬1) قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط.. " متفق عليه.

(2293 ـ إذا نص الواقف على الأولاد لم يصرف منه للمساجد، وكذا لو أطلق) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخوين الكريمين علي بن سعيد وأخيه سعد بن سعيد بمدرسة خفة وبني حدة التابعة لمنطقة بلجرشي بغامد. سلمهما الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد وصلني كتابكم المرفق به الاستفتاء عن الوقف الذي ذكرتم، ونصه: ثلاثة ورثة في مال خلفه لهم أبوهم من بعد وفاته، وقد أوقفه أبوهم المذكور عليهم، وثبتت وقفيته في المحكمة الشرعية، وهم [أي الورثة] المشار إليهم رجل وهو الأكبر، وامرأتان، فنذر الرجل بقطعة أرض لبناية مسجد فيها مع موافقة الأختين لهذا النذر، بعد هذا تراجع الناذر عما قد نذر به حفظا للوقف، فهل عليه إثم، أم لا؟ وإذا قلتم بتمام النذر حسبما نذروا به للمسجد فهل بقية الوقف يبقي على حاله، أم يقع فيخ خلل بسبب النذر المشار إليه؟ نرجو منكم الاجابة مفصلا، وإرسالها إلينا بالبريد، وبالله التوفيق. والجواب: الحمد لله. هذا التصرف في الوقف لايصح؛ لأن الأرض الموقوفه على الأولاد لايصح صرف شيء منها لشيء من المساجد، وكذلك إن لم يعين الواقف لها مصرفا علىالراجح، وسواء اتفق الأولاد على ذلك أواختلفوا لما في ذلك من مخالفة نص الواقف، فعلى هذا يبقى الوقف على ما نص عليه أبوهم. وأما الرجل الناذر فإن نذره منعقد، وعليه كفارته، وهي كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما في أية المائدة، ولحديث " لانذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد " رواه مسلم، ولحديث عائشة مرفوعا. " لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين ". رواه الأمام أحمد وأبوداود والترمذي، وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم، وبه قال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه، وقد نص عليه الامام أحمد رحمه الله، وهو المشهور من المذهب. والسلام عليكم. (ص / ف 1203 في 25/11/ 1377)

(2294 ـ الوقف على أضحية لايصرف على مشروع ماء) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد الكريم بن صالح ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك، وفمنا من أن لديك ثلثا للمتوفي عبد العزيز القويز موصي به في أضحية، وترغب جعله في مشروع الماء بشقراء، حيث أنه آمن وأحسن من غيره. إلى آخر ماذكر، وتطلب إفادتك عن ذلك. ونفيدك أنه لايجوز تغيير المصرف الذي ذكره الموصى وعينه، إلا إن كان على جهة لاقربة فيها، والأضاحي جهة خيرية، فلايجوز لك العدول عن الجهة التي عينها الموصي. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص / ف 67 في 18/1/ 1382) (2295 - أوصت بثلث مالها يخرج لها منه صدقة، فهل يتبرع بثلث الدار للمسجد) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد بن ظفران ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن ثلث عمتك التي أوصت أن يعمل لها منه صدقة، وتذكر أنها لم تعين نوع الصدقة، وتريد إرشادك هل يكفي عن الصدقة التبرع بالدار التي ثلث عمتك منها للمسجد عن الصدقة. والذي يظهر أنه لايكفي، بل يقدر الثلث بالنقود، وتخرج الصدقة دراهم توزع على الفقراء. هذا الظاهر من الوصية. والله الموفق. والسلام عليكم (¬1) . (ص / ف 690 في 11/5/ 1380) ¬

(¬1) قلت: في أول الوقف فتاوي في جواز مخالفة نص الواقف في بعض الأحوال.

(2296 ـ إستعمال الوقف في الركوب والحلب إذا نصف عليه الواقف أو لم ينص) وأما استعمال الوقف في الركوب وحلبه ونحو ذلك فإن كان الواقف قد نص في الانتفاع بركوبه بالمعروف للمحاويج من أقرابه او من هو تحت يده أو تزميل المحتاج في مد يد ونحوه فلا بأس باستعماله بما أذن فيه؛ بل يتعين ملاحظة مقصود الواقف من النفع العائد أجره له، ويحلب مافضل عن نتاج الوقف في زمن الربيع، ويصرف حيث نص الواقف، أو في أعمال البر مثل سقي أقارب الواقف المحاويج، وكذلك المحاويج من غيرهم أو سقي طرقي (¬1) ونحو ذلك وإن كان مقتضى الوقف إباحة ذلك لمن هو تحت يده عمل به. وفي الحقيقة هي أمانات تحت أيديهم وبينهم وبين الله، ومن تحقق عنه منهم أنه مفسد غير مصلح أو يحلب وينتفع به بغير حق فهذا لايترك؛ بل يتعين القيام عليه. لازلت موفقاً مسدداً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 21 رجب 1364. (الديوان الملكي ـ الشئون الداخلية) (2297 ـ إدخال شخص في ثواب الوقف أو إدخال آخرين في الريع لم يكذروا في أصل الوقف) سماحة المفتي العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية من عند الله مباركة طيبة. وبعد: فنستفتيكم ـ أحسن الله إليكم ـ عن رجل وقف وقفاً منجزاً وعين مصرفه، ثم بعد ذلك شرك في ثواب ذلك الوقف بعضا ممن لم يدخل فيه، والحق فيه زيادة تنافيه، وأدخل في استحقاق الريع أناسا خارجين، فهل تصح تصرفاته الأخيرة كلها أو بعضها؟ نرجوكم الافادة؛ لأن الموقوف عليهم أولاً عارضوا في تصرفاته الأخيرة. ¬

(¬1) ابن السبيل أو المسافر.

وعن رجل اشترى بقرة بشرط أنها دافع في الشهر التاسع، وأخذت عنده مدة، ثم تشكك في وجود حملها أو في صغره لأنها تجاوزت المدة، فادعي على البايع بأن هذا فقد ينقص الثمن ويثبت الرد أو الأرش. فقال البايع: أنا متأكد أنها في التاسع يوم أبيعها، فربما أنه اعتراها شيء عندك، فسأله خصمه تثبيت قوله، فقال: ماعندي إلا الله إن كان تبي يميني أورد على بقرتي. فقال المشتري: وتضمن لي مصرفي. فأجابه أنت تصرف على مالك. فهل للمشتري إمساكها بالأرش، أو يردها على البايع ويضمنه مصرفه، وماذا يلزم كلا منهما إذا لم يقبلا الصلح، أفتونا مأجورين؟ وعن رجل اشترى سلمه فوجد بها عيبا، فتصرف بها قبل أن يبلغ البايع ولا الحاكم، وقال: قصدي إمساكها بالأرض، فادعى البايع أن تصرفه يسقط خياره، فهل يقبل قول المشتري، أو يحتاج إلى بينة أو يمينه؟ وهل يفرق بين حال وجوده من يشهد أو تعذرهم لنحو سفر، أفتونا أثابكم الله ونفع بعلومكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الابن / عبد الله بن عقيل الجواب 1 - من وقف وقفاً ناوياً ثوابه لزيد مثلاً فلا يحضرني كلام أحد من أهل العلم في ادخال شخص آخر في الثواب يجواز أو منع. والذي يظهر المنع. ذلك لأن قصده الأول أن الثواب له، ومثله إطلاق ذلك لأنه يكون لنفسه، إذ أصل ثواب العبادات أن تكون لصاحبها، وكذا إذا نواه لزيد فإنه لايجوز أن يلحق به شخص آخر يكون شريكا له في ثواب ذلك. وأما إدخال آخرين في الريع لم يذكروا في أصل الوقف. فهذا غير جائز، وقد صرح بذلك العلماء رحمهم الله، وهو واضح، وهو أيضاً داخل تحت قولهم نص الواقف كن الشارع. يريدون بذلك في الدلالة والمفهوم، والدخول والخروج 2 - شرط كون البقرة المبيعة حاملا لايخفى صحته، وشرط ولادتها في زمن كذا وكذا غير صحيح، ولكن لايبطل العقد، وإذا تأخرت الولادة عن

العادة بالنسبة إلى الشهر الذي سماه لتلك البقرة في حملها تأخراً كثيراً يخرج عن العادة فإن المشتري يخير بين الأمساك وله أرش فقد تلك الصفة، وبين الرد تنزيلاً لفقد الصفة منزلة العيب في ذلك. وأما العلف الذي صرفه على تلك البقرة مدة بقائها تحت يده إذا اختار الرد فإنه في مال المشتري؛ لحديث " الخراج بالضمان " (¬1) فإنه معلوم أن تلك البقرة لو ماتت في تلك المدة فإنها من ضمانه أي ضمان المشتري ـ لصحة العقد المقتضي ثبوت الملكية. 3 - يقبل قول المشتري أن تصرفه في السلعة لاعلى وجه الرضا بها معيبة، بل على وجه إمساكها بالأرش بيمينه، سواء أمكنه الاشهاد على ذلك فلم يفعل أو لم يمكنه ذلك، وقد جاء في " حاشية الشيخ عبد الله العنقري ص 84 في الجزء الثاني " الظاهر قبول قوله بيمينه إذا تصرف ناوياً الرجوع بالارش، قاله سليمان بن علي. (ص / ف 381 في 15/8/ 1375) (2298 ـ تقديم الآفقه ولو من الأولاد) قوله ويقدم الأفقه. يؤخذ منه " مسألة " وهي: أنه يجوز المفاضلة بين أولاد في الوقف والهبة لأجل دينه وتقاه، أو أحدهم فقير ذوعيال، فهذا ليس من المحابات، هذا نظرا للاصلح، المحاباة أن يقدم أحدا على أحد بدون مسوغ، هذا هو الذي لايجوز (تقرير) (2299 ـ وقف على المدرسين في المسجد النبوي وبعضهم يدرس في جهات أخرى بمرتب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد العزيز بن صالح رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: ¬

(¬1) أخرجه الخمسة.

فقد وصلني كتابكم رقم 4936 وتاريخ 15/11/ 1377 الذي تسألون به عن الوقف الذي وقفه صاحبه على علماء المالكية المغاربة المدرسين في المسجد النبوي بشرط ألا يكون لهم راتب من الدولة العثمانية، وذكركم أن من هؤلاء المدرسين من له راتب يتقاضاه من جهة أخرى كتدريس في احدى المدارس. فقد تأملنا ماذكرتم من الصكين المرفقين بكتابكم. والظاهر أن من قام بوظيفة التدريس بالمسجد النبوي وكان لا يأخذ مقابل تدريسه فيها مرتباً من الحكومة ـ أعزها الله بطاعته ـ فإنه يستحق من هذا الوقف، سواء أكان له راتب من جهات أخرى، أولاً. كما أن من كان مترسما بالتدريس اسما لا حقيقة ولم يقم بالتدريس فعلا فلا يستحق شيئا أيضاً، تمشيا مع نص الواقف. والله يحفظكم. (ص / ف 1286 في 27/11/ 1377) (2300 ـ وقف على طلبة العلم ولم يوجدوا في بلده) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله بن ناصر بن مبارك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلى كتابك، وعلمت ماذكرته حول موضوع حاصل الدكاكين التي هي وقف على طلبة العلم. وأرى بارك الله فيك أن تبقيها عندك أمانة حتى يأتيكم قاضي، وإن شاء الله سيوجد عندكم في الوقت القريب من طلبة العلم من يستحقها وتصرف له. القصد أن طريقة عملك فيها هو أن تضبطها وتحفظها حتى يتعين مستحق لها، وتؤمر بدفعها إليه. هذا مالزم بيانه والسلام عليكم. (صيام 1796 في 28/10/ 1375)

(2301 ـ كل من أم في المسجد فله بيت المسجد) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد تقدم إلينا عبد الرحمن بن محمد البعادي إمام مسجد الملز الذي تعين أخيرا بمعروضه المرفق. وقد ذكر فيه أنه لما طلب من الامام السابق ثاني المنصور إخلاء بيت المسجد رفض مدعيا أن ليس للمسجد بيت، وقد اتصل الامام الجديد بمدير وزارة المالية فذكر أنه أجابه بأن أمانة مدينة الرياض كتبت لكم بتاريخ 5/8/ 81 بأنه لم يكن هناك مايثبت وقفية البيت على المسجد، إلا إن ثاني المنصور كان يسكنه باسم المسجد كمساعدة خاصة به، لأنه لم يكن له راتب. ثم يقول: والآن أرى أن ثانياً أولى به لتقدم سكناه فيه. والذي أحب أن أذكره لسموكم أن هذا أمر لاينبغي، والبيت الذي كان يسكنه ثاني في وقت إمامته باسم المسجد لايخرج عن طريقه بعد إقالته ثاني عن الإمامة، وحيث كان يسكنه الإمام السابق باسم إمامة المسجد مساعدة له فكل من أم في المسجد يستحق هذه المساعدة إعانة له على هذه الوظيفة الشرعية، وفقكم الله وسدد خطاكم. (ص / ف 1210 في 14/9/ 1381) (2302 ـ إذا كان من مستحقي السكنى من يخدم مثله فهل له اسكان خادمه معه) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم السيد علي البار المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن الرباط الموقوف على السادة العلوية بموجب شرط الواقف المرفقة صورته، واطلعنا على النص المرفق، وما ذكرته من أن البعض من مستحقي السكنى في الرباط المذكور يسكن معه غيره من غير المستحقين يزعم أنه خادم له، وكثيرا مايزدحم الرباط بمستحقي السكنى خصوصاً زمن الحج.

وتسأل هل لمن كان له خادم أن يسكنه معه في الرباط أم لا؟ والجواب: الحمد لله. إن كان مستحق السكني ممن يخدم مثله عادة ووجد له خادم فعلا فله إسكانه معه إن لم يحصل معه مزاحمة ولامضايقة للمستحقين، فإن كان ممن لايخدم مثله أو حصل منه مزاحمة ومضايقة للمستحقين، فإن كان ممن لايخدم مثله أو حصل منه مزاحمة ومضايقة للمستحقين فالظاهر أن المستحق بالنص أولى من غيره، إلا أن من كان منهم قد سبق إلى السكني في هذا الرباط فهو أحق لسبقه. فإن كان في المسألة خصومة فمرجعها للقاضي الذي تولى النظر في القضية.. والله أعلم. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص /ف 1228 /1 في 9/5/ 1385) (2303 ـ الأذن بالسكنى والاسكان لايفيد تجديد البناء) من محمد بن إبراهيم على حضرة المكرم القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية. ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: ـ فنشير إلى الخطاب المرفوع لنا من نائبنا سابقا بالمنطقة الغربية برقم 5745 وتاريخ 12/5/ 1381 المعطوف علىماورده من مدير اعمال كتابة العدل بمكة برقم 270 وتاريخ 21/4/ 1381 وبرقم 215 وتاريخ 6/5/ 1381 حول طلب ورثة ابي بكر بن محمود حميد الزمزمي بيع الانقاض التي بناها مورثهم المذكور على ارض الرباط الشهير بوقف الشريفة عائشة الطاهرة الكائن بحارة المسفلة بمكة بموجب الصك المرفق الصادر من المحكمة الكبرى بمكة برقم 288 وتاريخ 16/11/ 1286 وقد ذكر مدير كتابة العدل أنه اشكل عليه الاستناد على الجملة التي جاءت في هذا الصك وهو قوله: (إن صاحب البناء يسكن ويسكن فيه) هل تفيد ملكية الانقاض كما يدعي ورثة الباني ام لا وطلبه ارشاده بما نراه. ونشعركم أنه جرى الاطلاع على الصك المنوه عنه فظهران الانقاض للباني يسكنها ويسكن فيها من شاء، وكذا ذريته من بعده وليس لهم أن يبيعوها؛ لأن

الأذن من الناظر حصل في السكنى والاسكان فقط، واجازه الحاكم إذ ذاك فيقتصر عليه، وليس لهم أن يحدثوا بناء جديدا الا باذن الناظر كما ذكر الحاكم في حكمه. والسلام رئيس القضاء (ص / ف 529 /1 في 4/3/ 1382) (سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عن بيت وقف في رقبته شيء مقدر، وعمر فيه بعض الأولياء من الورثة وكان ساكنا فيه، ثم نازعه بعض الورثة، هل يرجع بما انفقه على الوقف؟ فاجاب: يرجع؛ لأنه في العادة لاينفق الا لأجل السكنى. (الدررج 2 ص 253) (2305 يجوز أن يخالف شرطه احيانا) قوله: كشرط وكشرط أن لايؤجر أكثر من كذا، أو قدر مدة الاجازة بكذا؛ لكن الصحيح أنه يجوز أن يخالف فيما هو احب إلى الله، وكذلك مخالفته ما هو أحب إلى الواقف (تقرير) (¬1) . (2306 ـ إذا تلفت أوراق الوقف فهل يعمل بعمل الناظر، وإذا لم يكن..) سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عن دعاوي في أوقاف لم يكن لها وثقائق من الناس ببعض القرى التي نهبت في آخر القرن الثالث عشر، ومشهور عند أهل الاحساء أن أوراقهم أتلفت وإنما بقي عندهم الولاية في الأملاك والأوقاف، فإذا حصل بينهم نزاع في الأوقاف وليس هناك نص واقف هل يكون حكمها حكم الوقف المنقطع الآخر، أم لا، وهل يجب يمين على المدعى عليه والأمر مشتهر أن الأوراق ضلت منه. ¬

(¬1) أما مايتعلق باشتراط الناظر على الوقف فيأتي مجموعا قريباً بعد هذه الفتاوي.

فأجاب: ـ قال في " الانصاف " عند قول " المقنع ": وهل يدخل فيه ولد البنت. فذكر كلاما طويلا، ثم قال: " فوايد " إلى أن قال: الرابعة قال في " التلخيص ": إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه قسم على أربابه بالسوية، فإن لم يعرف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه. انتهى. وقال في " الكافي ": لو اختلف أرباب الوقف فيه رجع إلى الواقف، فإن لم يكن تساووا فيه، لأن الشركة تثبت ولم يثبت التفضيل فوجب التسوية، كما لو شرك بينهم بلفظه، انتهى. وقال الحارثي: إن تعذر الوقف على شرط الواقف وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه، لأنه أرجح مما عداه، والظاهر صحة تصرفه ووقوعه على الوقف. انتهى. فقد عرفت منه أنه إذا كان الوقف في يد ثقة يصرفه مصرفا معينا في مثل هذه المسألة أنه يعمل بذلك، وأنه إذا لم يكن شيء من ذلك يصير حكمه حكم الوقف المطلق، يكون لأقرب ورثة الواقف نسبا وقفا عليهم، كالوقف المنقطع. هذا إذا جهل أصل المصرف. وأما عن علم اصله لكن جهل شرط الواقف أو التقديم أو التأخير أو التفضيل ونحو ذلك فهذا يستأنس فيه بصرف الثقة الذي هو بيده ويعلمه كما تقدم، فإن لم يكن فيقسم بين أهل الجهة بالسوية كما تقدم. والله أعلم. (الدرر ـ الطبعة الأولى ـ ج2 ـ ص 246) (2307 ـ الوظائف تعتمد ـ العلم والقوة والأمانة) قوله: وإن نزل مستحق تنزيلا شرعياً لم يجر صرفه بلا موجب شرعي. نعرف أولاً أنه لايسوغ أن يوظف إلا متأهل لها، تام مايراد لها من عدالة ومن قوة، فإن الوظائف تعتمد القوة والأمانة. والقيام بالواجب يعتمد العلم. فإن كان غير أمين فلا يكون أهلا، وإن كان لايعلم فليس أهلا، وإن كان يعلم ولكن لاينفذ أمراً حازماً فات المقصود منه. المقصود أنه عند التوظيف يعتمد هذا، فإذا نزل تنزيلا شرعياً ماساغ عزله لأنه انعقد له سبب الحق، وفي الحديث: " من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " (¬1) وهذا أعظم؛ بل أهل بعد النظر الشرعي فكان هو المستحق ¬

(¬1) رواه أبوداود.

لتلك الوظيفة، فلو ساغ عزله اقتضى التلاعب بالحقوق والازدحام فيها وترك اربابها. والمسوغ كأن يوجد الفسق بعدما ظن أنه عدل، فيسوغ عزله، أو يجب أو لم يتبين أنه فاسق لكن عرض له عارض العجز عن القيام بتلك الأمانة، فإنه يسوغ، أو يجب. أما إذا كان التنزيل غير شرعي بأن نزل من غير مراعاة ماينبغي مراعاته فلا يدخل في ذلك، فينبغي للمتولي أن ينظر وقت الادخال. والتنزيل الشرعي أن يكون من مصدره، وهو الوالي أو من نظر إلى تلك الأوصاف فيه. ثم هذه المسألة تتناول أنواعا من الأمور: منها الوظائف من جعل فيها لاستحقاقه إياها شرعا لم يجز تنزيله منها وعزله منها الا لموجب شرعي، كأن تفقد القوة، أو الأمانة، أو الديانة. وتكون في الامامة، والتدريس، والقضاء، وكذا، وكذا. كذلك إذا نزل في وقف، أو رباط، أو خانك، أو مدرسة ـ لم يجز إخراجه منه إلا بموجب. لكن يلحظ الأمر الذي نزل من أجله، فإذا وجد مسكناً مثلاً أخرج لزوال العلة، ولو لم يقل ذلك لاقتضى أن لايرحل منها أبدا ولو أعطي ثروة ومساكن. (تقرير) (2308 ـ إذا أطلق ـ ولم يشترط) قوله: فإن أطلق ولم يشترط استوىالغني. الخ. وهذا هو الذي يسميه العامة (روسية) وبعض البلدان الأخرين يقول: الوقف الحشري. (تقرير) (2309 ـ على الرؤوس تفيد التسوية بين الذكر والأنثى) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا من سموكم بمذكرتكم رقم وتاريخ بشأن وقفية الشريف أحمد محمد شولان، وماطلبه ابنه حسن احمد شولان من أنه يويد للذكر مثل حظ الانثيين، كما جرى الاطلاع على كتابة قاضي ضمد برقم 417 وتاريخ وكتابته رقم 204 وتاريخ بدون والصواب أن تقسم الغلة على السواء، ولايزيد الذكر على الأنثى بشيء، وذلك لأمور: 1 - استمرار العمل على ذلك مدة تزيد على عشرين عاماً. 2 - ماتفيده كلمة على الرؤوس ذكر وأنثى. 3 - هذا هو حكم المسألة عند العلماء، قال في " المغني " الجزء الخامس صفحة 562 مانصه: (الفصل الثالث) أنه إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده استوى فيه الذكر والأنثى، لأنه تبشريك بينهم، واطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرك الله تعالى بينهم فيه، فقال: (فهم شركاء في الثلث) (¬1) تساووا فيه ولم يفضل بعضهم على بعض، وليس كذلك في ميراث ولد الأبوين وولد الأب، فإن الله تعالى قال: (فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين) (¬2) . ولا أعلم في هذا خلافا. أه. وقال في " الانصاف " صفحة 74 الجزء السابع : وإن وقف على أولاده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية، نص عليه، ولا أعلم فيه خلافا. والله يحفظكم. (ص / ف 272 في 24 /3/ 1378) (2310 ـ على عياله وعيالهم ـ ماتناسلوا يشرك بينهم) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون قاضي محكمة شقراء وملحقاتها ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلني خطابكم المتضمن سؤالكم الذي نصه: رجل سبل ثلث ما خلف على عياله وعيالهم ماتناسلوا. فهل يستحقونه والحالة ماذكر مرتبا بطنا ¬

(¬1) سورة النساء ـ آية 12. (¬2) سورة النساء ـ أية 176.

بعد بطن، أم يشتركون فيه قريبهم وبعيدهم، وهل يدخل أولاد البنات في ذلك؟ والجواب: الحمد لله. إذا سبل على عياله وعيالهم ماتناسلوا. فالذي يظهر التشريك؛ لأن الواو تقتضي التشريك؛ إلا إذا وجد عرف أو لغة تقتضي خلاف ذلك فإنما يحكم على العامة بما تقتضيه لغتهم ويدل عليه عرفهم، لأن المعتبر هو القصد، لحديث " أنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى " (¬1) . وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بعد كلام مانصه: مع أن التحقيق في هذا ان لفظ الواقف ولفظ الحالف والبائع والموصي وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها سواء وافقت اللغة العربية العربي أو العربية المولدة أو العربية الملحونة أو كانت غير عربية سواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقها؛ فإن المقصود من الالفاظ دلالتها على مراد الناطق. اه. وهذا القول هو المتفي به لدينا. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم ملحوظة: واما ولد البنت فلا يدخل في مثل هذا الوقف على المقدم في مذهب احمد رحمه الله. (ص / ف 1168 في 16/10/ 1377) (2311 ـ إذا قال في وصيته: والريع على عيالي وعيال عيالي دخل فيه الاولاد الصغار) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن مهيزع سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد جوابا على مذكرتكم رقم 415 وتاريخ 13/9/ 1376 بخصوص استفساركم عن وصية هيا بنت على بن ماجد في وثيقة وقفها وذلك عن قولها: والريع بعد المعينات على عيالي وعيال عيالي الذكور والانثا فيه سواء. وأنه حصل معك بعض التوقف في الاولاد الصغار في حضانة والديهم هل يدخلون معهم أم لا. ¬

(¬1) أخرجاه في الصحيحين.

نفيدك أنه حيث قد اعتبرت دخول عيال عيال الواقف مع عيالها فإنه لافرق بين الصغير والكبير ولا من والده حي يأخذ من الوقف وبين من ليس كذلك والله يحفظكم. والسلام. (ص / ف في 711/9/ 1376) (2312 ـ الوقف على أولاد البطون يتسوي فيه الذكر والانثى) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الاستاذ حسن عبد الله القرشي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ـ بدون ـ والذي تستفتي به عن حكم الوقف الذي اشترط فيه واقفه أن يكون لاولاد الظهور فإذا انقرضوا يكون لأولاد البطون على اولادهم واولاد أولادهم، ثم من بعدهم يئول لجهات الخير والبر وذكرتم أن الوقف بعد وفاة حفيدة الواقف عاد إلى أولاد البطون، وان الموجود منهم الآن اولاد حفيدته المذكورة وهما ابن وبنت، وكذلك اولا حفيدته الاخرى وهما ابن وبنت، وكذلك ابن بنت الواقف. هذا حاصل استفتائك. والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم عن نص الواقف وعن الموجود من أولاد البطون بعد انقراض أولاد الظهور فالذي يظهر من سوءالكم أن الربع يقسم بين المذكورين كلهم على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى والقريب من الوارث أو من الواقف والبعيد، الكل منهم سواء، وهذا المشهور من المذهب. والله أعلم. وإن احتاج الأمر إلى خصومة فتحال إلى المحكمة. والسلام عليكم. (ص /ف 741 في 24/24/ 1381) (2313 ـ للواقف التعديل في النظارة) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة مكة الكبرى. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

إشارة إلى خطابكم الوارد إلينا برقم 2591 /1 وتاريخ 2/7/ 88 بشأن ما عرضتم علينا بصدد طلب محمد بن محمد بن راشد التعديل في وقفيته لحصته من البيت الكائن بالمعابدة في مكة وطلبه أيضاً التعديل في النظارة على الوقف المذكور.. نحيطكم علماً أنه بتأمل ماجاء في وثيقة القضية وجدنا أن المذكور قد وقف مايخصه من البيت المذكور وجعل النظارة عليه لابن أخيه ومن بعده أخوته أو ذريته إلى أن يكون ابنه رشيدا فهو أولى بالنظارة إلى آخره. وعليه ولما تقدم ذكره نرى أن الوقف المذكور لم يعد للواقف التصرف فيه بشيء لانه منجز أما شروط الواقف فهي بحالها، وموضوع التعديل في النظارة أمر راجع إليه وحده، وله فعل مايترجح لديه في المصلحة الشرعية. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص /ف 3171 /1 في 11/10/ 1388) (2314 إذا شرط الواقف أن امامه المسجد وتولى اوقافه إلى قضاة بلده) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنشير إلى خطابكم الموجه لنا برقم 12745 وتاريخ 21/11/ 1381 المتعلق بما رفعه عبد الله أحمد الملاء عن آل ملاء بشأن اوقاف مسجد الكوت قرب المراح استنادا إلى ماتضمنته صورة وثيقة الوقف المرفقة. ونشعركم أنه جرى الاطلاع على صورة الوثيقة المرفقة وعلى خطاب رئيس محاكم الاحساء برقم 1757 وتاريخ 20/10/ 1381 والذي قال فيه: إن إمامه المسجد المشار إليه وتولى أوقاته إلى قضاة الاحساء خلفا بعد سلف وبتأمل جميع ذلك لم يظهر لنا أن الوثيقة تقتضي نقض ماجرى عليه عمل القضاة خلفا بعد سلف؛ ولكن ينبغي أن يتأكد رئيس محاكم الاحساء عن ثبوت هذه الوثيقة ومتى ثبتت لديه شرعا فإنه يتعين على القاضي الذي يصلي بالمسجد ويتولى أوقافه أن يخرج ماعينه الواقف من المصاريف الشرعية. وأما غير المعينة

فيصرف المقدر لها في جهات خيرية من صدقة على محتاج، أو عمارة مسجد، أو نحو ذلك. والله لتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق 173 /1 في 16/3/ 1382) (2315 ـ وقف بئرا، ولم يشترط إيصال الماء إلىالمسجد، ولا النظر لشخص معين) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطاب سموكم رقم 21761 وتاريخ 25/10/ 1379 المرفق به استدعاء محمد العقيلي الزهراني المتضمن تظلمه من رئيس محكمة أبها، وزعمه أنه كتب عليه صكا بوقفيه بئره بدون رضاه، كما جرى الاطلاع على ماذكره المتظلم باستدعائه المذكور، وعلى صورتي الصكين المرفقين الصادرين من محكمة أبها برقم 112 وتاريخ 26/8/ 1378ورقم 295 وتاريخ 5/7/ 1379 وعلى صورة المسودة المرفقة. وبتأمل الجميع استغربنا ماذكره المستدعي المذكور، وكتبنا لرئيس محكمة أبها عن ذلك، فأجابنا بجوابه المرفق والمشفوع بما دار في قضية المذكور من مكاتبات مع إمارة أبها ووزارة الداخلية. ومن مطالعة الجميع، يتضح ثبوت وقفية البئر لدى رئيس محكمة أبها بموجب ماتضمنه الصكان المرفقان وظاهرهما الصحة؛ إلا أن النظارة لاتتعين لشخص بذاته إذا لم يكن الموقف اشترطها له في صلب عقد الوقفية، لأن هذا يعتبر زيادة في الشروط بعد نفوذ الوقف، وكذلك لايتعين إلزامه بايصال الماء إلى المسجد، لأنه وعد منه بعد نفوذ عقد الوقفية، وإن فعله من نفسه برضاه فهو أولى، وعلى هذا فلا يلتفت إ لى تشكيات المستدعي، وتحال المعاملة إلى إمارة أبها لاحالتها إلى رئيس المحكمة. وإجراء اللازم على ضوء ماذكر. والله يحفظكم. (ص / ف 30/في 9/1/ 1380) .

(2316 ـ إذا لم يتفق المستحقون للوقف على ناظر بعينه) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 3540 وتاريخ 9/5/ 1384 بخصوص وقف الشناقطة وتعيين ناظر عليه، المشتملة على خطاب فضيلة حاكم القضية برقم 260 وتاريخ 4/5/ 1384 المتضمن ذكره أن الشناقطة مختلفون على أنفسهم بخصوص الاتفاق على ناظر منهم، وأن محاولات عدة قد بذلت في سبيل التوفيق بينهم، وآخرها قرار يقضي بتعيين محمد محمد سيد أحمد من فريق الأكثرية وسيداتي بن البان من فريق الاقلية ناظرين على الوقف، وتعيين العالم عبد العزيز مشرفا عليهما، حيث أن في ذلك إجابة لربغة الفريقين، وما أن تم تلاوة القرار عليهم حتى قامت ضجتهم، وبدت معارضتهم، وقرر محمود محمد رفضه النظارة مع سيداتي بن البان، كما قرر العالم عبد العزيز رفض الاشراف، ويذكر القاضي أن ذلك منهم ليس خلفا على النظارة بينهم فقط وإنما كما في نفوس بعضهم على بعض من عداء سابق، ويسأل القاضي رأينا في ذلك. ونفيدكم أنه إذا لم يتفقوا على ناظر بعينه فلا يخلو النظر في تعيين ناظر لأوقافهم من أمرين: إما أن يختار منهم من يجمع بين التقوى والأمانة والخبرة بشئون الوقف ووجوه إصلاحه والعناية به، فيعين ناظرا عليه بدون الرجوع إلى رأيهم ومشورتهم، ويعين عليه مشرف أو مشرفان ممن يؤثق بديانتهم وأمانتهم، وأن يكونا ممن يتجاوب مع الناظر في حدود مصلحة الوقف والعناية به. فإن لم يتيسر هذا فيعين للوقف ناظر أجنبي عن الشناقطة قوي أمين، ويعين عليه مشرف أو مشرفان من الشناقطة إن تيسر الأمر، وإلا فمن غيرهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص/ف 1635 /1 في 19/6/ 1384)

(2317 ـ الانفراد في النظر خير من التعدد) قوله: وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم. ونعرف أن الانفراد خير من التعدد، لما يورثه التعدد من الخلاف، وأن دت الضرورة وانتفت المفسدة جاز، وإلا فالانفراد أتم وأولى متى وجد إلى ذلك سبيلا، وهذا إذا لم ينص الواقف على اثنين (تقرير) (2318 ـ المراد بالحاكم هنا) قوله: فالناظر الحاكم. المراد بالحاكم هنا حاكم الشرع، وهو من أسند إليه حكم الشرع والقضاء، لأجل أن له الولاية العامة (تقرير) (2319 ـ ولايحتاج إلى موافقة الفقراء) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي رجال ألمع سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 607 وتاريخ 16/11/ 87 المتعلقة بموضوع الأوقاف الواقعة بالشعبين، والمقسمة إلى خمسة أقسام لمسجد الجامع وغيره، وفهمنا ماذكرتم من رأيكم الاقتصار على ناظر ثقة غني يقوم بحفظها واستغلالها بأنتخاب منكم ومن مأمور فرع الأوقاف بجهتكم دون الرجوع إلى موافقة الفقراء المستحقين بتلك الأوقاف، نظراً لتفرقهم في الجبال وصعوبة أخذ موافقتهم. وعليه فلا نرى مانعا مما ذكرتم، لاسيما والقاضي ينوب عن الغائب والقاصر ونحوهما في مثل ماذكر، وإليكم الأوراق برفقه لاكمال اللازم. والسلام عليكم مفتي الديار السعودية (ص / ف 1110 في 1388)

(2320 ـ إذا عين القاضي ناظرا، ثم ظهرت وثيقة ناصة على غيره) " المسألة الثالثة ": إذا وجد نصب من قاض بتولية الوقف لأحد، ثم ظهرت حجة الوقف ناصة به على غيره، أو كان وقف منقطع الآخر والمنصوب فيه ليس ممن يرجع الوقف المنقطع الآخر إليه، مثل مسألة امرأة وقفت عقاراً على أبنها وأبنائه فانقرضوا، ولم يكن لها سوى بنت ابن غير ابنها المذكور وابن أخ، ثم إن ابن الأخ نصبه قاض متوفي فيه كله، فهل يحكم بالمذهب أنصافا، أم بالنصب، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. الجواب: إذا ظهر نص الواقف الثابت الصريح بتوليته شخصا على الوقف وكان ذلك الشخص متكملا شروط صحة الولاية فهذا لايخلو إما أن يكون القاضي المذكور اطلع على النص أو لم يطلع، فإن لم يطلع على النص المذكور تعيين العمل بالنص، وإن كان قد اطلع عليه ولم يره ثابتا فهو وماتولى. وأما الوقف المنقطع الآخر فالخلاف فيه مشهور، وماقضى به القاضي المذكور فيه يترك على ماقضى به. (من أسئلة الشيخ ابن ديش) (2321 ـ الأوقاف التي لها ناظر خاص لايحق لوزارة الأوقاف الاشراف عليها. وإذا كان الناظر الخاص متهماً أو مفرطاً ضم إليه القاضي آخر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فاشارة لخطابكم رقم 2787 /1 وتاريخ 11/3/ 1382 حول مارفعه لكم مساعد رئيس المحكمة الكبرى بشأن وقف الزكى. نفيدكم أنه إذا ثبت أن للوقف المذكور ناظراً خاصاً فلايسوغ لوزارة الحج والأوقاف المطالبة بالنظر، كما نص على ذلك العلماء، قال في: " شرح المنتهى ج 2 ص 502 ": ويرجع إلى شرط واقف في ناظر، لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، وفي إنفاق عليه أن كان حيوانا، أو إذا

خرب، بأن يقول ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا، وفي سائر أي باقي أحواله، لأنه يثبت بوقفه، فوجب أن يتبع فيه شرطه. أهـ. وقال في " المقنع ج2 ص 321 ": ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه، وفي التقديم والتأخير، والجمع والترتيب، والتسوية والتفضيل، وأخراج من شاء بصفة، وإدخال بصفة، وفي الناظر فيه، والانفاق عليه، وسائر أحواله. وقال في " الكشاف ج4 ص 224 ": ويرجع إلى شرطه أي الواقف أيضاً في الناظر فيه أي الوقف، سواء شرطه لنفسه، أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، أم بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالارشد، أو الأعلم، أو الأكبر، ومن هو بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملاً بالشرط، وفي وقف علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين رضي الله عنهما. أه. وإن كان الناظر الخاص متهما أو مفرطا فيضم القاضي إليه أمينا، قال في " الكشاف ج4 / ص 231 ": وله أي الحاكم ضم أمين إليه أي إلى الخاص مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود من حفظ الوقف، والظاهر أن الأول يرجع إلى رأي الثاني، ولايتصرف إلا باذنه، ليحصل الغرض من نصبه، وكذا إلى ضعيف قوي معاون. أهـ. فلايزال يد الأول عن المال ولانظره، والأول هو الناظر دون الثاني. وبهذا يتبين أن وكيل الأوقاف لايحق له المطالبة بالاشراف على الأوقاف التي لها ناظر خاص. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق 1439 /1 في 11/10/ 1382) (2322 ـ ليس لوكيل الوزراة النظر في الأوقاف التي معظمها مختص بأهل الوقف كالأضحية، وصلة الرحم، والعشاء، والصدقة تتبعها) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فبالاشارة إلى خطابكم رقم 2594/1 وتاريخ 27/11/ 1387 بشأن طلب عبد الله ابراهيم بن عتيق اعطاءه قيمة وقف نوره الشعيب الذي هدمته

والبلدية، ومعارضة الأوقاف بحجة أن في الوقف أوقافا عامة من صدقة وطعام وصلة رحم، وطلبها النظارة على الوقف. ونفيدكم أنه يتأمل المسألة لم يظهر لنا أن للأوقاف حقا في هذا الوقف، وأنه يعتبر من الأوقاف الأهلية المختصة بأهلها، لكون معظمه مما يختص بأهل الوقف: كالأضحية، وصلة الرحم، والعشاء. وأما النص على الصدقة فحيث أنها واحدة من أربعة أمور نص عليها فتكون النظارة بيد من هو مختص بالكثير، لأن في توزيع النظر إعاقة للوقف عن تحصيل مصالحه. فاعتمدوا بارك الله فيكم ذلك، واعتمدوا الاشراف على شراء بدل هذا الوقف بما فيه مصلحة الوقف. والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية (ص/ف 2726/1 في 11/9/ 1388) (2323 ـ إذا كان الوقف على إمام المسجد أو مؤذنه فليس للوزراة النظر عليه بخلاف الموقوف على عمارة مسجد ونحو ذلك) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة الحج والأوقاف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفق رقم 5/ 10396وتاريخ 2/8/ 1385 والأوراق المشفوعة به بما في ذلك الصك الصادر من فضيلة قاضي بالجرشي بعدده وتاريخ 23/1/ 1385هـ المتضمن تقرير القاضي المذكور نقل الوقف الذي في القطعة المسماة وقف الحجلان والواقعة بين أملاك محمد بن علي جماح إلى الأرض المسماة قطعة الحشيرية العائدة لمحمد بن جماح؛ لأن ذلك أصلح للوقف. ونشعركم بأن الذي يظهر لنا أن ما أجراه فضيلة القاضي في محله؛ لأنه شيء يشبه الفتوى، وقد صدر من حاكم شرعي له حق النظر في مثل هذا بمقتضى ولايته، وقد ذكر في الصك أنه وقف على الأرضين بنفسه، والغالب أنه في مثل هذا لايقتصر على مجرد نظره، بل يستعين بمن حوله من الثقات

وإن لم يذكر ذلك في الصك، مع أن الأحوط والذي ينبغي في مثل هذا مستقبلا أن ينتدب اثنين ممن يثق بهما للنظر وتقريرد المصلحة للوقف من عدمها وإدراج ذلك في الصك. وسنعطي فضيلته صورة من خطابنا هذا لملاحظة التمشي بهذا في مثل هذا المسألة. أما ماذكرتموه من الرغبة في إبلاغ فضيلة القاضي بعدم اصدار أي حكم في أراضي الأوقاف إلا بعد موافقة الوزارة مبدئيا على ذلك. فإن الذي نراه أنه إذا كان الوقف على إمام المسجد أو مؤذنه فانه لاطريق لوزارة الأوقاف عليه، وليس لها حق التدخل فيه؛ لأنه شيء يشبه الوقف على معين؛ لاستحقاقه لغلته ومصالحه. أما إذا كان الوقف على عمارة المسجد ونحو ذلك ولم يكن له ناظر خاص من قبل الموقف فإن لوزارة الأوقاف حق التدخل في شأن هذا الوقف حسب الصلاحيات التي جعلها لها ولي الأمر في مثل هذا. والله يتولاكم. والسلام رئيس القضاة (ص/ ق 1449 / في 11/11/ 1385) (2324 ـ قوله: وإن كان الوقف على مسجد أو من لايمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم، وله أن يستنيب. لكن نعرف أن مايكون إلى الحاكم وما لايكون إيه هذا قد يصير فيه اختلاف. فينبغي للمولى أن ينصص على الأشياء التي إليه، فإذا ميز أشياء وأسندها إليه، وأخرج أشياء عنه وجعلها إلى آخر، فالتي أخرجهاعنه لايكون للحاكم ولاية عليها. ثم عرف أنه إذا كان جنس من الأوقاف يتولاه أناس كإمام المسجد إذا جرت العادة أنها للأمة فإن ذلك يصلح أن يكون ناظرا، وفيه فتوى للشيخ، قال: ناظره إمام المسجد. وهذا بناء على أنه جارية به العادة، فإذا جرت العادة أن نظره إيه كمسافاة ومغاربة ونحو ذلك فتصير إليه. (تقرير)

(2325 - إذا كان له ناظران عام وخاص قدم الخاص) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: نعيد لكم رفق خطابنا هذا المكاتبة المبعوثة إلينا بخطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 13179 وتاريخ 10/6/ 1380 بشأن شكوى عبد الله بن عثمان بأموسى من القرار الصادر في قضيته من مساعد رئيس محكمة الطائف حسن بنجر المتضمن تكليف المشتكي بإزالة ما أحدثه على واجهة مدخل الشارع التابع للخان العائد لمصالح مسجد ابن عباس، نظراً لتعدي الواضع على هوى غيره التابع لقراره، بناء على ماتحققه حاكم القضية من وجود ضرر بوضع الصندقة على مصالح الغير. ونحيطكم علماً أننا اطلعنا على أوراق المكاتبة المشار إليها بما في ذلك خطاب القاضي الذي أوضح فيه تفاصيل قضية المرافعة الحاصلة بهذا الشأن. ويتأمل مامر ذلكره وجدنا أن ما أجراه حاكم القضية ليس فيه مايلفت النظر بالنسبة لما قرره في قضية المشتكي، ومثل هذا الخان يتعاوره نظران: نظر خاص ونظر عام. أما النظر العام فهو الذي من قبل البلدية كغيره من الشوارع والطرقات ومايشبهها. أما النظر الخاص مقدم علىالنظر العام بالنسبة إلى مايصير فيه ضرر على الوقف. لهذا إذا لم يجد الناظر العام في الشيء ضرراً على مخصوص منظوره فإن ممانعة الناظر الخاص مقدمة على إجازة الناظر العام، لأنه لايلزم من انتفاء الضرر العام بالنسبة إلى المار ة ونحو ذلك عدم الضرر على خاص الوقف. إلا أنه ينبغي على الحاكم الشرعي في مثل هذه الأشياء التي للبلدية فيها حق من الناحية العامة أن يتريث في القضية، ويتعاون معها فيما يضمن بقاء المنفعة العامة لحقوق المواطنين، وليس هذا بالأمر اللازم بالنسبة للبت في القضية من الناحية الشرعية إذ أن ذلك من صميم اختصاص الحاكم الشرعي، إلا أن فيه مايرفع احتمال وجود الخلاف بين القاضي وبين

من له حق الاطلاع والمباشرة على المصالح العامة المشتركة. وعليه فما أجراه يعتبر منهياً للقضية، والله يحفظكم. (ص / ف 1073 في 16/7/ 1380) (2326 ـ مايجب على النظار على مجموعة أوقاف) من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والاوقاف بالنيابة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى خطابكم رقم (1168وم) بخصوص تشكيل مجالس أوقاف فرعية في كل من المناطق الآتية: مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية؛ وذلك حسبما جاء في قرار مجلس الأوقاف رقم 2 ق م وتاريخ 24/6/ 1387طبقاً لمقتضى الفقرة (2) من المادة (5) من نظام مجلس الأوقاف الأعلى. وطلبكم تعيين المندوب الذي نرشحه في كل من هذه المجالس. وعليه نفيدكم بما يلي: 1 - مجلس أوقاف مكة، وقد اخترنا له الشيخ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة. 2 - مجلس أوقاف المدينة، وقد اخترنا له الشيخ عبد الرحمن الحصين مدير الشئون الادارية بمحكمة المدينة. 3 - مجلس أوقاف المنطقة الوسطى، اخترنا له الشيخ عبد الله بن محمد بن عبيد القاضي بالمحكمة الكبرى في الرياض. 4 - مجلس أوقاف المنطقة الشرقية، وقد اخترنا له الشيخ سالم العلي رئيس هيئات المنطقة الشرقية. وقد أعطينا كلا من المشايخ صورة من خطابنا هذا لاعتماده. وعلى الجميع تقوى الله عز وجل، واتخاذ هذه الوظائف ديناً وقربة واحتساب أجرها وثوابها عند الله، كما يتعين حفظ أموال هذه الأوقاف، ووضعها مواضعها مواضعها الشرعية، وتنفيذها على مانص عليه الواقفون، وجعل دفتر خاص لكل وقف يثبت فيه أصل وقفيته، وشروطه، ومايرد من مغله، ومايصرف منه، وغير ذلك مما هو مقتضيات هذا العمل وفيه حفظ لحقوق

الأحياء والأموات. والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 4357 /1 في 26/11/ 1380) (2327 ـ ومما جاء في فتوى في هذا المعنى مانصه: ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته، وإثبات وارداته، ومصرفاته، وعدم دمج شء من الأوقاف بغيره، لأن دمجها مما يربك الأعمال، ويصعب معه شروط الواقفين. (أهـ. من رسالة في نقل الوقف برقم 132 /1 في 18/1/ 1389وتأتي) (2328 ـ ومما جاء في فتوى في هذا المعنى مانصه: ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته، وإثبات وارداته، ومنصرفاته، وعدم دمج شيء من الأوقاف بغيره، لأن دمجها مما يربك الأعمال، ويصعب معه إنفاذ شروط الواقفين. (اهـ. من رسالة في نقل الوقف برقم 132/1 في 18/1/ 1389 وتأتي) (2328 ـ إذا حصل تساهل من الوزارة في الصرف) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة وتوابعها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم وتاريخ ومشفوعاته بخصوص امتناع أهالي قرية الغشامرة من تسليم مالديهم من حاصلات الأوقاف الموقوفة على مسجدهم وإفطار الصائمين إلا بتفوى منا تخول لهم تسليم ماتحت أيديهم من غلال لادارة الأوقاف. ونفيدكم حيث أن ولي الأمر ـ أيده الله بتوفيقه ـ رأي أن من المصلحة جعل النظارة على الأوقاف العامة لوزارة الحج والأوقاف، وجرى على هذا العمل في غالب الأوقاف العامة لوزارة الحج والأوقاف، وجرى على هذا العمل في غالب الأوقاف العامة في المملكة، بعد أن أناط بوزارة الحج والأوقاف مسئولية تنفيذ شروط الواقفين. وحيث أن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله. وحيث أن الأوقاف المشار إليها أوقاف على غير معين، فيتعين عليهم تسليمها بيد وزارة الحج والأوقاف، وعليها أن تقوم بواجبها نحوها، ومتى رأوا تساهلا من الوزارة في الصرف على جهات هذه الأوقاف فعليهم الرفع عن ذلك لجهته وبالله التوفيق.. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص /ف 1237 في 21/6/ 1389)

(2329 ـ أجرة ناظر الوقف أجرة المثل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق مذكرة سموكم رقم 1017 وتاريخ 21/1/ 1378 المختصة بقضية عبد الله بن مرزوق ناظر وقف ذوي حميدان. وبالاطلاع على مشفوعاتها ظهر لنا أن ما أجراه فضيلة مساعد رئيس المحكمة الكبرى بالطائف من تقريرما للناظر وما للمشرف إن كان معتمداً في ذلك على أجرة المثل بمعرفة أهل الخبرة فلا اعتراض عليه، ويحسن أن يصرح بذلك في الصك وإلا فيتعين إمعان النظر في ذلك، وتقدير أجرة مثلهما بالعدل بمعرفة أهل الخبرة والأمانة، فإذا تحققت المماثلة في جميع الصفات من كثرة الأجرة وسهولة تحصيل الغلة وقرب المسافة وخلاف ذلك فإنهما يستحقان أجرة المثل للمدة الماضية. وأما المستقبلة فإن الوكالة والنظارة والإشراف عقود جائزة فلمن لم يرض من الطرفين الفسخ. والله يحفظكم. (ص / ف 193 في 2/2/ 1378) (2330 ـ وجاء في فتوى برقم (862 في 14/6/ 1380) مايلي: هي واجبة في الوقف إن كانت غلته كافية فيعطي أجره مثله منها، وإلا فيكمل له استحقاقه من رقبة الوقف. (2331 ـ إذا وقف على ذريته وذريتهم، وماتت واحدة من البنات قبل الموقف استحق ورثتها) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عمن أوصى بثلثة في حجة وأضحية، وأوقف باقية على ذريته وذريتهم للذكر مثل الأنثى، وماتت واحدة من البنات قبل الموصى، فهل يستحق ورثتها كورثة من ماتت بعده؟ فأجاب: نعم تستحق كغيره. (ملحقه بالدررج 2 - 274 الطبعة الأولى)

(2332 ـ وقف على ذريته بطنا بعد بطن. ودخول أولاد البنات) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن رجل بيده وقف منصوص وموقوف على يده وذريته بطناً بعد بطن، واستولى ابنه عليه بعده، وخلف ثلاث بنات.. الخ. فأجاب: ظاهر السؤال أن الذي بيده الوقف وكيلا بل موقفاً عليه وذريته، بمعنى أن غلة الوقف له ولذريته، وإن أوهم قول السائل على يده الوكالة. إذا ثبت هذا، فالموقف عليه إن كان من مورثة الواقف كولده ونحوه فهو باطل وهو ويقف الجنف والاثم الذي ألف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في إبطاله رسالتين أو أكثر، وذكر على ذلك من الأدلة مافيه كفاية. وأما الأصحاب فيجيزون مثل هذا الوقف. وأما إن كان الموقوف عليه ليس من ورثة الواقف فهو صحيح ويكون الوقف بين ثلاث البنات المذكورات بالسويسة، ومن مات منهن رجع نصيبها لبقية أخواتها، فإذا لم يبق من الثلاث أحد صار الوقف لأولاد الثلاث بالسوية الذكر والأنثى سواء، فإذا لم يبق منهم أحد انتقل للدرجة التي بعدم على التفصيل السابق، وهكذا، كما نص الواقف بقوله: بطناً بعد بطن. ودخول أولاد البنات هو على رواية عن أحمد اختارها جمع منهم صاحب "الشرح الكبير " وهي المفتي بها عندنا، لقوة دليلها. والرواية الأخرى لايدخلون، وهي المذهب، واختارها أكثر الأصحاب، فعليها يكون الوقف بعد انقراض البنات الثلاث حكمه حكم منقطع الآخر، والمذهب أنه لورثة الواقف نسباً وقفاً. (الدرر جزء جزء 5 ص 269) (2333 ـ وقف على المستضعف من ذريته، وله ابن غني، وولد ابن، وأولاد بنات) وسئل أيضاً عن رجل وقف على المستضعفين من ذريته، والمجدول له ابن هو الآن غني، وولدان، وأولاد بنت يريد أن ينزلوا منزلته. فأجاب: الكلام في المسالة في مقامات: " الأول ": صحة مثل هذا الوقف أو عدمها.

" الثاني ": من يدخل في هذا الوقف، ومن لايدخل. " الثالث " كون استحقاقهم على الترتيب أو الاشتراك. " الرابع ": التفضيل بين الذكر والأنثى وعدمه. فأما " المقام الأول ": فإنه لاريب في صحة مثل هذا الوقف، وكلام العلماء في ذلك معروف، وقد استدل عليه بوقف الزبير رضي الله عنه حيث جعل للمردودة السكني. وأما " المقام الثاني " فإنه يدخل في هذا الوقف المستضعف في أولاد بنيه وإن نزلوا بلا نزاع، كما في " الانصاف ". وأما " أولاد البنات " فالمذهب أنهم لايدخلون، وعن الامام أحمد رواية أنهم يدخلون. قال في " الاقناع، وشرحه " وإن وقف إنسان على عقبه أوعقب غيره أو نله أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه أي الوقف ولد البنين وإن نزلوا لتناول اللفظ لهم، ولايدخل فيه ولد البنات بغير قرينة لأنهم لاينتسبون إليه، كما تقدم. وعنه يدخلون قدمها في " المحرر " و " الرعاية " واختارها أبو الخطاب في " الهداية " لأن البنات أولاده وأولادهن أولاده حقيقة؛ لقوله: (ومن ذريته داود ـ إلى قوله ـ وعيسى) وهو ولد بنته، وقوله صلى الله عليه وسلم: " إن ابني هذا سيد " بمعنى الحسن ـ الحديث رواه البخاري. قال في " الشرح ": فالقول بدخولهم أصح وأقوى دليلا. انتهى من" الاقناع وشرحه ". قال في " الانصاف ": ونقل عنه في الوصية يدخلون. وذهب إليه بعض أصحابنا، وهذا مثله. قلت: بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب، قال في " القواعد ": ومال إليه صاحب " المغني " وهي طريقة أبن أبي موسى والشيرازي. قال الشارح: القول بأنهم يدخلون أصح وأقوى دليلا، وصححه الناظم، واختاره أبوالخطاب في " الهداية" في الوصية، وصاحب " الفائق " وجزم به في " منتخب الأمدي " وقدمه في " المحرر " و "الرعايتين " و " الحاوي الصغير " وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في " تذكرته ". انتهى كلام صاحب " الانصاف " وهذا هو المفتي به وأفتى به الشيخ حمد بن عبد العزيز، وقال في فتواه: وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وأفتى به شيخنا الشيخ حمد بن عبد العزيز، وقال في فتواه: وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وأفتى به شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ويأتي في " المقام الثالث " بعض النقول التي تزيد هذا إيضاحاً إن شاء الله تعالى.

وأما " المقام الثالث " فإن استحقاقهم يكون على الترتيب بطناً بعد بطن، هذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب؛ فإنهم صرحوا بذلك فيما إذا وقف على أولاده. قال ابن ذهلان: وإذا قال هذا وقف على الضعيف من أولادي أو أولاد زيد فللبطن الأعلى فالأعلى والذكر كالأنثى أي كل ضعيف منهم. انتهى. (الدرر جزء 5 ص 270) . (2334 ـ أولاد البنات لايدخلون في الوقف على الأولاد والذرية والنسل إلا بنص أو قرينة) . من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم حسن بن زيني المتوكل المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 15/2/ 1384 المتضمن الاستفتاء عن وقفية مذكور في حجتها بأن الريع ينحصر في ذرية الموقف ونسله وأولاده. وتسأل هل يدخل أولاد البنات في هذا، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا يدخل في ذلك أولاد البنات لأن أولاد البنات لايدخلون في مسمى الأولاد والذرية والنسل إلا بنص أو قرينة، كما صرح بذلك الفقهاء رحمه الله كصاحب " الاقناع " وصاحب " المنتهى " وغيرهما. والله أعلم. والسلام عليكم. (ص / ب 571 / 1 في 27/2/ 1384) (2335 ـ وقف على ذريتي ذكورهم وإناثهم. لايدخل أولاد البنات) سألني عبد العزيز بن عبد الرحمن الشقري وعبد العزيز بن محمد بن ثنيان وطلبوا مني الفتوى في وقف جدهم زيد الشقري المسمى " بالقلعة " في قبلي بلد الرياض الذي نص وقفيته: (وقد أوقفت نخلي المسمى بالقلعة على ذريتي ذكورهم وأنائهم، وجعلت فيه مأئة وزنة للصوام في رمضان تخرج كل يوم بيومه، والغني مايضايق أخوانه) إنتهى المقصود.

سألني المذكورون قائلين: هل يدخل في هذا النص أولاد الاناث مع أولاد البنين، أم يختص ذلك بأولاد البنين؟ فأفتيت أنه يدخل في الوقف أولاد ابنها محمد بن سويلم، وأولاد بنتها سارة بنت سويدان ذكورهم وإناثهم بالسوية، دون أولاد بنات محمد بن سويلم وأولاد بنات سارة بنت سويدان، بشرط الحاجة كما في نص الواقفة، وإن كانوا غير محتاجين انفرد به أولا محمد بن سويلم دون أولاد سارة بنت سويدان، ولا يوجد من أولاد محمد بن سويلم الآن إلا عبد الرحمن بن عبد الله بن سويلم. قاله ممليه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (الختم) (ص / ف 501 في 28/5/ 1378)

(2337 ـ وإذا استثنى أولاد البنات لم يدخلوا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطاب معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء برقم ... وتاريخ ... المرفق باستدعاء أحمد فرج حول قضيته مع مستسلم أغوات المسجد النبوي، لاستيلائه على وقف علي مغربي، وطالبه تمييز الحكم.. الخ. نفيدكم أن أصل المعاملة قد أحيل إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم وتاريخ وجرى تأمل المعاملة والحكم الصادر من معاون رئيس محكمة المدينة، المتضمن صرف النظر عن دعوى المدعي أحمد فرج وموكلته، وإفهمامهما بأن لاحق لهما في الوقف المذكور، حيث أنهما من أولاد البنات، والواقف اشترط في وقفه أو أولاد البنات من زوجي أجنبي لايستحقون في الوقف المذكور.. الخ. وبدراسة ما أجراء وجد ما أجراه ظاهره الصحة، فلاشعاركم والله يحفظكم. (ص / ف 116 في 8/6/ 1381) (2338 ـ وعرف البلد له دخل في ذلك) س: وإذا قال: على ذريتي. فهل يدخل ولد البنين دون البنات؟ ج: فيه خلاف، واختيار صاحب " الشرح " أنهم يدخلون، لدخول عيسى في اسم الذرية، وفي الحديث " إن أبني هذا سيد " والقول الآخر لايدخلون، وهو قول كثير أن لم يكن أكثرهم، والشيخ لم ينظفر له بكلام وتلميذه يقول يدخلون، وليس فيه نص أنهم يدخلون أولا يدخلون. ثم هذه المسائل يقويه عرف البلد، قد يتنشط به من يفتي بأحد القولين. (تقرير)

(2339 ـ وقف الجنف وصوره) ثم من صيغ الوقف مامنعها بعض العلماء كالوقف على أولاده، فإذا كان حيلة فلا ينبغي. وإذا وقف على جميعهم قد يكون فيه تحيل على نقص الزوجة من ميراثها، هذا راجع إلى أنه وصية لوارث، وأن لم يكن في وقت مرض وحتى لو كانوا ليس فيهم زوجة إذا كان هو المال كله فهذا أغلظ، فإن الله ملكهم وهو قصد حرمانهم، وإن كان يقصد كما يقصده بعض العوام حتى لايضيع ببيع ولكن يحرم أزواج البنات وزوجات الأولاد، وهذا هو " وقف الجنف ". ولامام الدعوة مسألتان في ذلك اوثلاث، المطولة اختصرها ابن شلوان (إمام مسجد ابن شلوان) لكن وجد وقف على هذه الصفة وصحح عليه الوالد عبد الرحمن جريا على كلام الأصحاب، وهو ويقف الشقاري (القلعة) في قبلي البلد. (تقرير) (2240 ـ س: الوقف على الذرية ج ـ هو وقف الجنف. (2341 ـ س: إذا كانو محاويج؟ ج: إذا كانوا محاويج فمعروف شرعيته كوقف عمر، أوي قول الفقيه أو الفقراء أما عليهم فلس من أوقاف المسلمين ... (تقرير) (2342 ـ أوقف جميع تركته على أولاده الذكور والاناث، وماتناسل من الذكور دون الاناث) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم القائد علي الشاعر مديرالكلية الحربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم الوارد إلينا بعدد ك / 881 وتاريخ 16/5/ 1382 ومشفوعة الاستفتاء الموجه إلينا من الملازم أول مهدي الرافدي

أن رجلا قضى نحبه بعد أن أوقف جميع تركته على أولاده الذكور والاناث وماتناسل من الذكور دون الاناث، ثم ابناء السبيل. ونفيدكم بأن هذا الوقف باطل لأمرين: " الأول ": أنه جميع تركته وهو لايتصرف إلا في ثلثها، ثبت " أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق ستة أعبد عن دبرليس له مال غيرهم، فاقرع بينهم وجزأهم ثلاثة أجزاء فاعتق اثنين وأرق أربعة، وقال فيه قولا شديداً " وفي رواية أنه قال: " لو حضرته لم يدفن في مقابر المسلمين " أهـ. فلا ينفذ إلا ثلث التركة المذكورة. " الثاني " أنه حرم بذلك بقية الورثة إن كانوا كالزوجة والأب والجد والأم والجدة، مع مافي هذا الوقف من الجنف الظاهر فيه حرمان أولاد البنات ممايستحقونه من أمهاتهم المستحقات في هذا الوقف. وحيث أن الجهة الأولى للوقف باطلة لما فيها من الجنف الظاهر، فيكون وقفا منقطع الأولى فينتقل الوقف إلى الجهة الثانية وهو أبناء السبيل. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص / ف 1581 في 23/8/ 1382) (2343 ـ وقف جميع ماله على أولاده، وعلى نسل الذكور دون نسل الانثا) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محمد عبد الله فرحه ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقفيةوالدك عبد الله بن فرحة. كما جرى الاطلاع على صورة وقفيته جميع أملاكه من بلد وبيوت عثري ومسقوي وعامر ودامر وحبل وجبل على أولاده المنتسبين إليه ذكور واناث، وعلى نسل الذكور دون نسل الاناث.. الخ. وذكرت أنه ليس لوالدك أي ملك غير هذا الوقف، وأن الورثة يطالبون بميراثهم الشرعي.. الخ. وبتأمل ماذكر ظهر لنا والله أعلم أن هذا من وقف الجنف الذي يراد به حرمان الورثة من التصرف في ميراثهم الذي فرضه الله لهم، فإن لم يجز الورثة الوقفية بطيب نفس منهم فلا يصح منها إلا بمقدار الثلث يكون فيما ينفع الميت حسب

ما نص عليه الواقف. والثلثان الباقية تقسم بين الورثة على فرائض الله للذكر مثل حظ الانثيين، ولما ذكر حرر. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 1918 / 1 في 14/7/ 1385) (2344 ـ وقفا ما يملكان من عقار على أولادهما، ومن بعدهم أولاد أولادهما، دون الاناث) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا خطابكم رقم 1631 وتاريخ 1/7/ 1385 وبرفقه صورة وثيقة وقفية سالم بن عيضه وأخيه معجب، وأحطنا علماًٍ بما ذكرتم من توفقكم عن النظر في دعوى خضران علي وسعيد بن خضر مع خصمهما صالح بن حمد بن معجب بعد اشرافكم على نص وقفية سالم ومعجب المذكورين، ورغبتكم بيان مالدينا حول الموضوع. ونفيدكم أنه بعد الاطلاع على الوثيقة المذكورة وتأمل ماجاء فيها وجدنا أن الواقفين قد وقفا مايملكان من عقار ويشمل ذلك أرض وبيوت وآبار على أولادهما ومن بعدهم أولاد أولادهما دون الاناث. ومثل هذا الوقف يعد في نظر بعض أهل العلم وقف جنف وإثم، وقد أبطله الجد إمام الدعوة رحمه الله، واعتبره وقف جنف وإثم، وتبعه على هذا الرأي بعض أحفاده رحمهم الله، وعللوا به مثل هذا الوقف في حكم الوصية، " ولاوصية لوارث " (¬1) كما هو ظاهر الحديث. ومن أهل العلم من لايرى مانعاً في صحة هذا الوقف لعدم ظهور العلة المانعة مالم يكن هناك ورثة آخرون، وهو مامشى عليه الأصحاب من فقاء الحنابلة. إذا علم هذا فالذي نرى أنه لامانع من النظر في قضية المذكورين، والفصل فيها بما يظهر لكم بالوجه الشرعي. هذا والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 2199 / 1 في 11/8/ 1386هـ) ¬

(¬1) أخرجه الامام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.

(2345 ـ وقف داره على أخوته، وحرم زوجته، ثم رزق أولادا) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جده ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطابكم رقم 3088 وتاريخ 20/8/ 1385 المتعلقة باستفتاء هاشم بن علي هداية عن وقفيته لداره التي بجده بحارة اليمن، والتي ذكر أنه وقفها على إخوانه، وحرم زوجته، وبعدما رزقه الله أولادا منها وأصبحوا محرومين فقد علم من أهل العلم أن هذا الوقف جنف وطلب الفتوى الشرعية في ذلك. وبتأمل ماذكرتم في خطابكم من أنه لم يذكر في صك الوقفية أنه حكم بصحة الوقف، وأن المذكور لايملك شيئاً من المال أو العقار غير تلك الدار الموقوفة، وأنه متزوج، وله أولاد أكبرهم عمره أربعة عشر عاما وأصغرهم لم يبلغ سنة، وأن إخوانه الموقوف عليهم أشهدوا على أخيهم بأن أخاهم وقف البيت وقف جنف وحرمان لايقوم على العدل والتقوى، وأقروا على أنفسهم بذلك، وأن شقيقهم المذكور لايملك من حطام الدنيا غير تلك الدار. بتأمل ماذكر ترجح القول ببطلان هذا الوقف فبلغوهم بذلك، وأكملوا مايلزم. والله الموفق. والسلام مفتي البلاد السعودية (ص / ف 2701 / 1 في 21/9/ 1385) (2346 ـ الخلاف في مسألة الترتيب) قوله: والعطف بثم للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئاً حتى ينقرض الأول، إلا أن يقول: من مات عن ولد فنصيبه لولده. لكن مسألة الترتيب بثم فيها الكلام المشهور، وهو أن الترتيب المذكور هل هو ترتيب جملة، أو ترتيب أفراد؟ وفيه كلام الشيخ تقي الدين ومسألته مع السبكي، ومشهور ذلك بوقف حماة، وقد الف فيه السبكي " موقف الرماة، في وقف حماة " فقرر الشيخ أنه إذا مات واحد من البطن الأول أن ولده ينزل منزلته وأنه ترتيب أفراد.

وأما عند آخرين وهو ماعند الأصحاب هنا أنه مادام في البطن الأول فلا يستحق من بعده، عدى مالوقال: من مات عن ولد فنصيبه لوالده، وتعقبه ابن عبد الهادي، وذكر كلام السبكي، يقول مع أن القلب يميل إليه والمؤلف لا أدري هل هو للسبكي أولا بن عبد الهادي. (2347 ـ سبل بيته على ابنه وبنته، ثم مات الابن، وللبنت أولاد عم) حضرة جناب فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ سلمه الله وهداه، وأسعده ولا أشقاه، وجعل الجنة مأواه. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: أدامكم الله ـ رجل توفى وخلف ابن وبنت، وتوفي الابن وبقيت البنت وعمها، وكان الأب قد ترك بيت سبله على ابنه وابنته. الآن ريع البيت يقتسمه البنت وأولاد عمها نصفين، والأضحية عند البنت سنة وعندهم سنة، أفتنا أدام الله وجودكم في أمرنا. ألا يكون الحكم أحسن الله إليكم أن الريع بعد موت الأب للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعد موت الابن يكون للبنت النصف فرضا والباقي لأولاد عمها تعصيباً. فيكون للبنت من الريع سهم من أبيها الذي اقتسمته مع اخيها، وسهم من أخيها بعد موته فرضاً، فيكون لها سهمين، ولأولاد عمها سهم؟ والباري بحفظكم. والسلام. ابنكم صالح العبد العزيز البراهيم آل منصور من طلاب المعهد بالرياض الجواب: الحمد لله. الرجل الذي وقف بيتاً على ابنه ثم مات الابن وكان له عم يكون جميع فاضل أجرة البيت بعد العمارة للبنت فقط، كما جزم به في " المنتهى " وقطع به في " القاعدة " قال في " المبدع ". وهو أظهر. قال في " التنقيح ": وهو أقوى. ونسبة الحارثي إلى " المقنع " واستحقاقها المذكور هنا مأخوذ من ظاهر نص الواقف، لا بالقرابة. والسلام. (الختم) (ص / م / 9 في 12/2/ 1376)

(2348 ـ اشتراط ان الطبقة العليا تحجب السفلى لامحذور فيه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح علاف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أن أجدادك أوقفوا أوقافاً، واشترطوا في صك وقفيتهم أن الطبقة العليا نجحت الطبقة السفلى. وأنك قرأت الحديث " أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله" الخ. (¬1) وتذكر أنك سألت بعض طلبة العلم عن هذا الشرط هل يوجد في كتاب الله وسنة رسوله فلم تجد منهم جواباً شافياً، سوى قولهم: إن القاعدة العامة تعتبر نص الواقف كنص شرعي. إلى آخر ماذكرت. ونفيدك بما يلي: (أولا) : لابأس بشرط أجدادك في وقفيتهم بأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى، ولا يظهر لنا مايعترض به عليه بأي وجه من الوجوه. ثانياً: جاء في مضمون كلامك مايشير بأن هذا الشرط باطل؛ لأنه ليس في كتاب الله. ونفيدك بأنه ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن القريب يستوي مع البعيد، ولعل أحقية القريب دون البعيد تتضح لك إذا فرضت أن هالكا هلك عن أولاده أولاده فهل في كتاب الله مايسوي بين الأولاد وأولاد الأولاد، وأن الأولاد يحجبون بنيهم عن ميراثهم من أبيهم كما هو المتقرر شرعاً. (ثالثاً) : ذكرت أن طلبة للعلم ذكروا لك القاعدة العامة في أن نصوص الواقف كنصوص الشارع. ونفيدك أن المقصود بهذه العبارة أن نصوص الواقف كنصوص الشارع في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل. والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تتعاض مع المقتضى الشرعي، فمتى كان منها أومن بعضها فوات للمقصود الشرعي فإنه يتعين إبطال مايقتضي ذلك منها. وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد. (ص / ف 577 /1 في 27/2/ 1384) ¬

(¬1) وهو حديث قصة بريرة في الصحيحين.

(2349 - إذا قال: إن أولاد البطون ليس لهم مع أولاد الظهور حظ ولا نصيب إلا بعد انقراض أولاد البطون) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على القرار رقم 47 المؤرخ 22/11/ 1379 المرفق بالمكاتبة الواردة برقم 3942 وتاريخ 22/11/ 1379 والمتخذ من قبل هيئة الرئاسة، المتضمن معارضة مانص عليه الحكم الشرعي الصادر من القاضي حسن بابصيل بدخول منصور بن علي بن سفره في وقف جده عوض النحاس، إستناداً إلى مافهمه حاكم القضية من شرط الواقف الذي نصه: أن من مات عن ولد أو ولد ولد إلى آخره. وبعد دراسة وتأمل القرار المرمي إليه وجدنا ما أرتأته هيئة الرئاسة في ملاحظتها على الحكم المذكور للحيثيات المسوقة في القرار إجراء في محله، إذا أن مافهمه القاضي من شرط الواقف يدل بالمفهوم على استحقاق أولاد البطون في وقف جدهم عوض الخامس، وما جاء في شرط الواقف من قوله: ومنها أن أولاد البطون ليس لهم مع أولاد الظهور حظ ولانصيب إلا بعد انقراض أولاد الظهور إلى آخره. يدل بالمنطوق دلالة صريحة على عدم استحقاق أولاد البطون مع وجود أولاد الظهور، وهي أولى بالأخذ بها منطوقاً من الأخذ بما في شرط الواقف السابق مفهوما. غير أن ما أشارت إليه هيئة الرئاسة بقولها: إن المنصوص عليه من أقوال العلماء أن الشرط إذا تعقب جملا إلى آخره. محل اعتباره مالم يوجد في شرط الواقف مايعتمد عليه من دلالة المنطوق المصرحة بعدم دخول أولاد البطن في الوقف مع وجود أولاد الظهور. والله الموفق للصواب. والله يحفظكم. (ص / ف 233 في 17/2/ 1380)

(2350 ـ.. فتوى في موضوع الترتيب) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس ديوان ولي العهد المعظم وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم 1147 في 28/10/ 1372 المرفق به المعاملة الواردة من النهاية برقم 8674 وتاريخ 11 منه الخاصة بقضية عباس عبد الجبار في الدار التي وقفها خليل ومحمد زيني وأبوبكر أبناء محمد سعيد عبد الجبار مدة حياتهم: أولا على أنفسهم، ثم على أولادهم الذكور وبناتهم مدة حياتهم. إلى آخر نص الوقفية. ومن دراسة أوراق المعاملة ظهر لي أن حكم الشيخ عبد الحميد الحديدي الصادر من المحكمة الشرعية الكبرى في غلة هذه الدار الموقوفة بحرمان أولاد البطون غير سائغ النقض، وأن نقض هذا الحكم من الرئاسة لم يصادف محله، كما ظهر أن الدار المنوه عنها ثلاثة أوقاف لا وق واحد، إلا أن الأوقاف الثلاثة متحدة المصرف، كل واحد من الثلاثة وقف على نفسه وإخوته جميعاً، ثم على أولاده وأولاد إخوته جميعاً، فمتى بقي واحد من أولاد ظهور هؤلاء الثلاثة فلا شيء لأحد من أولاد بطونهم. ودليل إرادة الواقفين الثلاثة ذلك شرطهم أنه بعد انقضاء أولاد الظهور يعود على أولاد البطون، وأنه إذا انقضى أولاد البطون عاد الوقف على ذرية عبد الجبار. ولم يجعلوه عائداً لذرية والد الثلاثة محمد سعيد بن عبد الجبار، وهذه قرينة واضحة على إرادة الثلاثة الواقفين ماقدمنا ذكره، إذ لو قصد كل واحد وقف نصيبه على نفسه وحده ثم على أولاده الذكور والاناث دون أولاد أخويه لجعل الوقف بعد انقضاء أولاد الظهور منه وأولاد البطون منه عائداً وقفاً على ذرية محمد سعيد عبد الجبار لأقربيتهم، لكنه اكتفى بدخول ذرية محمد سعيد مع أولاده. وحينئذ لايستحق عبد الله عرب ومن في درجته من ذرية البطون من غلة هذه الدار شيئاً مابقي واحد من أولاد ظهور هؤلاء الثلاثة. والله يحفظكم. (الختم) (ص / م 817 في 6/12/ 1372) (وجدت هذه الصورة عند فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش)

(2351 ـ تأييد للفتوى السابقة، والجواب عن الاحتجاج بكلام إمام الدعوة هنا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم ونائب رئيس مجلس الوزراء المعظم ... أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فأرفع إلى سموكم المعاملة الواردة من مجلس الوزراء برقم 45 وتاريخ 19 صفر عام 1373 الخاصة بقضية الوقف المتنازع فيه بين عبد الله عرب وعباس عبد الجبار في الدار الكائنة بمحلة الشامية بمكة. وأفيد سموكم أن هذه القضية سبق أن صدر فيها حكم من المحكمة الشرعية الكبرى بمكة برقم 59 في 11 محرم 1372 ورفع إلى رئاسة القضاة لتدقيقه كالمتبع، وعاد منها مظهراً بالنقض برقم 398 وتاريخ 12/5/ 1372 ثم أحيلت المعاملة إلى ديوان جلالة الملك المعظم برقم 11407 وتاريخ 28 شوال عام 1372 وأمر حفظه الله بدراستها إبداء مايظهر لي فيها. ومن تأملها ودراسة جميع أوراقها تبين لي صحة الحكم المنوه عنه، ولم يظهر لي وجه اعتراض الرئاسة عليه، وكتبت بموجب ذلك الفتوى المدونة صورتها ضمن هذه المعاملة، ثم أحيلت إلى رئاسة القضاة لتنفيذ ماجاء بالفتوى، فاعترضت عليه بالملاحظات التي أبدتها في خطابها لسموكم برقم 172 في 3 محرم 73 وحينئذ أبدى لسموكم أن اعتراض الرئاسة على الفتوى ليس بصحيح؛ لأن هذا الوقف مر عليه ما بنيف على ثمانين سنة، واعتبر صحة أصله عنده عدة حكام، ولايخفى ماهو المتبع في الأحكام والأوقاف التي تمضي عليها عدة عصور، ورئاسة القضاة فيما يظهر في السنوات الماضية لاتتجاوز هذه الخطة، اللهم إلا هذه القضية. أما اعتراضها بما في كلام " إمام الدعوة " الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؛ فإن الشيخ لايريد بكلامه إبطال جميع الوقف السابقة من هذا النوع، ولاجرى العمل منه ولامن أولاده واحفادة ولاتلاميذهم من العلماء بشيء من ذلك. هذا كله لو سلمنا دخول وقف آل عبد الجبار تحت فتوى إمام الدعوة

رحمه الله. وبهذا يتحد أنه ليس عندي في المسألة سوى ماكتبته فيها أولاً. والله يرعاكم (الختم) . (ص / ف 1357 في 8/11/ 1373) (2352 ـ فتوى في المعنى) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني محمد بن علي بن هديب عن وصية جده محمد بن علي بن هديب، وذكر أنه أوصى بثلث ماله يجعل في (مدي) والفاضل بعد إصلاح المدى للعيال، وأن البنات يأكلن من الفاضل مادمن على قيد الحياة. وقد توفي أبناؤه لصلبه، وبقي أولادهم، وأولاد أولادهم، ويسأل عن قسمة الفاضل؟ فأفتيته بأن إذا كان الحال كما ذكر فالفاضل من الريع بعد إصلاح المدى للطبقة العليا من أولاد الأبناء الذكر والانثى سواء، فان انقرضوا انتقل لمن بعدهم مرتباً. والله أعلم. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلي الله علي نبينا محمد وآله وسلم. (ص / م 703/ 1 في 6/3/ 1387) (2353 ـ لايتجاوز بالقرابة الجد الثالث إلا إذا كان عرف) قوله: والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل.. الخ. وكذلك النسباء , أو انسباء زيد. ونعرف أنه لايدخل فيهم ذو رحم كأولاد الأخوات. وإذا كان عرف لأهل البلد أنه يطلق على من وراء الجد الثالث تقوى، فكل قوم يعمل بما هو متعارف عندهم ... (تقرير) . (2354 ـ من يدخل في مسى الأقارب، وهل القريب منهم والبعيد، والغني والفقير، والذكر والأنثى سواء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ راشد بن صالح بن خنين المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك وكتاب أبناء عمكم المتضمن الاستفتاء عن وقف الحاج ابن الملا الذي وقفه على الشيخ راشد بن خنين في الأحساء مدة حياته،

ثم على أولاده، ثم على أولاد أولاده ممن أباؤهم من ذرية أبيه المذكور، بطناً بعد بطن، لايرث ولد مع والده، فإن انقرض أولاد الشيخ راشد وأولاد أولادهم فعلى أقاربه من آل خنين، ثم على فقراء المسلمين. أه. وذكرت أن ذرية الشيخ راشد انقرضوا، ولم يبق إلا الأقارب الموقوف عليهم وكلهم لايرغبون المخاصمة فيما بينهم، وأنما يرغبون صدور فتوى عن من تشملهم كلمة (الأقارب) من آل خنين: وهل يكون الأقرب منهم أحق، أم يستحق البعيد منهم مع القريب، وهل الذكر والأنثى سواء للذكر مثل حظ الانثيين، وهل لأولاد البنات من الأقارب إذا كانوا ـ أي أولاد البنات ـ من آل خنين حق، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم فالمشهور أن كلمة " الأقارب" يشمل الذكر والأنثى من أولاه وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه أربعة آباء فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم في سهم ذوي القربى، والذكر والأنثى والصغير والكبير، والغني والفقير في ذلك سواء؛ لعموم القرابة. وأما سؤالك هل يكون الأقرب منهم أحق أم يستحق البعيد مع القريب فالظاهر أنه يستحق البعيد مع القريب، فلايفضل أعلا ولافقير ولا ذكر على من سواهم؛ لعموم القرابة، صرح به في " شرح الغاية " وهو معنى كلامهم. وأما سؤالك هل الذكر والأنثى سواء، أم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقد عرفت مما سبق أن الذكر والأنثى سواء. وأما سؤالك هل لأولاد البنات من الأقارب إذا كانوا ـ أي أولاد البنات ـ من آل خنين حق، أم لا؟ فلاشك أن لهم حقاً إذا توفرت فيهم الشروط. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص / ف 1189 / 1 / 1385) (2355 ـ هل يعمل بالوصية بعد وجودها، أو بما جرى عليه العمل بعد فقدها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناهض بن عبد العزيز الناهض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الوجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن

رجلا وقف وقاً على المحتاج من أقاربه، ثم فقدت وثيقة الوقف، وبعد مدة طويلة وجدت، وقد كان العمل طيلة هذه المدة على غير مانص عليه الواقف وتسأل من هم أقارب الشخص شرعاً، وهل يعمل بالوصية بعد وجودها، أو بما صار عليه العمل بعد فقدها؟ والجواب: الحمد لله. إذا وقف الشخص على " أقاربه " شمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده ,أولاد جد أبيه فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، ولم يعط قرابة أمه شيئاً. وحيث أن الواقف وقف على المحتاج من أقاربه فمن كان منهم محتاجاً صار ضمن مستحقية، سواء كان ذكراً أو أنثى، قريباً منه أو بعيداً، صغيراً كان أو كبيراً. أما سؤالك هل يعمل بالوصية بعد وجودها أو بما جرى عليه العمل بعد فقدها؟ فجوابه يتعين العمل بمقتضى نص الوصية إن لم يكن في المسألة خصومة. وبالله التوفيق والسلام. مفتي الديار السعودية (ص/ف 2815 /1 في 11/7/ 1387) (2356 ـ توضيح عبارتين) قوله: كوقف علي رضي الله عنه. ووقف علي ـ الله أعلم ـ أنه إما على القرابة، أو نحو هذا؛ فإن القرابة يكونون قليلين ثم ينتشرون، وهم الذين يقال لهم: السادة، والاشراف. (تقرير) قوله: والأقتصار على أحدهم. ليس المعنى أن الذين في وطنه يعطيهم والذي ليسوا في وطنهم لايعطيهم؛ بل هم في بلد واحد أعطي بعضاً أكثر من بعض، فيسوغ التفضيل. والذي ينبغي أن لايفضل إلا الأحوج. (تقرير) (2357 ـ قوله: وإن عين إماماً أو نحوه تعيين قال: هذا المسجد وقف، وإمامه فلان. أو من بني فلان. أو من مذهب

كذا. تعين عملا بنصه. وظاهره وإن كان مفضولا بالنسبة إلىمن هم في المسجد. ونحو الامام كمدرس عينه في مدرسة وقف. لكن ماذكر هنا من جهة تقديم المفضول في الامامة في كلام اليخ ما يقتضي خلافه، وأن الأولى أن يتبع مقتضى الشرع " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " الحديث (¬1) . أما إذا كان فاسقاً لهذا ينبغي أن يعمل فيه بحكم الشرع لو لم ينص عليه. (تقرير) (2358 ـ الطريقة التي ينفذ بها أباه الذي أخذ من وقف لايستحقه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحميد عبد المجيد ملا ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص الوقف الذي كان والدك يأخذ شيئاً من غلته بحجة أنه أحد المستحقين فيه، وذكرك أن شهادة جدك صريحة في عدم استحقاق أبيك منه، وأن أخاك للآن مصر على استلام صيبته مما يأخذه أبوك وأنت متحرج من أخذ هذا الاستحقاق، وتود أن تعرف الطريقة التي تنقذ بها أباك مما أخذه غير مستحق له. وقبل أن نجيبك على سؤالك ننبهك إلى خطئك في عبارة ذكرتها لنا في خطابك وهي قولك: فاستخرت الله ن ثم سماحتكم. ونفيدك أن الاستخارة نوع من أنواع العبادة لايجوز صرفها لغير الله تعالى، فلاتجوز استخارة المخلوق؛ لأنها خاصة بالخالق عالم الغيب والشادة، حيث أن المستخير يسأل الله تعالى أن يختار له ماهو خير له في دينه ودنياه ومعاشه وعاقبة أمره، وهذا بعض حق الله، لايصلح منه شيء لغيره تعالى. ¬

(¬1) أخرجه مسلم.

أما ماذكرته من تحرجك من أخذك ما كان يأخذه أبوك من غلة هذا الوقف فبارك الله فيك، وزادك الله مخافة وبرا. وأما سؤالك عن الطريقة التي تنقذ بها أباك مما أخذه من هذا الوقف غير مستحق له فإن كنت موسراً فرد ما أخذه أبوك إلى أهله، واحتسب ذلك عند الله تعالى، فإن لم تستطع فرد ماتستطيع رده، وأكثر على أخيك المشورة بمشاركته إياك في رد ما أخذه أبوكما، وفي تخليه عن أخذ ماليس له بحق. وفقك الله، وأخذ بأيديكم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف 1219 / 1 في 24/4/ 1386) (2359 ـ فاضل ثلث الموصية يصرف على المحتاج من قرابتها إذا نصت عليه) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سئلت عن وصية منيرة بنت ماشري بن حسن التي أوصت بثلث مالها يجعل فاضله بعد الوصايا المعينة في نخل يصرف ريعه علىالمحتاج من حمولتها وغيرهم. فأفتيته: بأنه إن كان في حمولتها أحد محتاج ينطبق عليه الشرط الذي نصت عليه في وصيتها فهم داخلون في الاستحقاق ولاينحصر فيهم، وإلا فالريع يوزع على المحتاج من غيرهم، فإن احتاج أحد حمولتها فيما بعد فهو على استحقاقه. والله أعلم. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآل وسلم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 229 /1 في 18/1/ 1388)

فصل والوقف عقد لازم

(فصل والوقف عقد لازم) (2360 ـ الرجوع عن الوقف) إلى حضرة صاحب السماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ حفظه الله أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: متع الله بحياتك لي دكانين في بلادنا (ثادق) وأوقفتها على إمامين من أئمة مساجد ثادق. والآن أراد الله على بصري وكفيت، وزوجتي ضريرة، وأنا أبو عائلة، ولا لي من الاكتساب لاقليل ولاكثير. فهل يجوز لي الرجوع عن الوقف المذكور بموجب الحاجة والضرورة والدين، أم لا؟ أفدنا إثابك الله الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. محبكم عامر بن ابراهيم بن عيسى من أهل ثادق الحمد لله لا أعلم رخصة في نقض الوقف، بل يبقى الوقف على حاله، وأنت سيرزقك الله تعالى قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن ابراهيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ... الختم. (2361 ـ تراجع عن بعض الوقف لحاجته الشديدة) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى خطابكم رقم 174 /1 وتاريخ 20/1/ 1388 ومشفوعه ستدعاء حمود السعر، المتضمن أنه سبق أن أوقف جميع مايملك من العقار وهو ودكاكين، ثم أصيب بمرض أقعده عن العلم، وأن نفد كل مالديه من، وأنه الآن لا يستطيع أن ينفق على نفسه، ويرغب سحب وقيته أحد كانين ليبيعه وينفق على نفسه من ثمنه، ويستسفتي عن ذلك.

ونفيدكم أنه إذا كان الأمر كما ذكره من حاجته الشديدة، وإذا لم يكن ثم أحد تلزمه نفقته، وليس له مال يستطيع الانفاق منه أو من ثمنه، وليس في غلة الوقف مايكفي للانفاق عليه، فلا بأس بسحبه وقفية أحد الدكانين وبيعه والانفاق على نفسه منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1125 في 28/5/ 1388) (2362 ـ لايباع السيف الموقوف ويحج به) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الأخ ابراهيم بن سعد بن ناصر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: وصلنا خطابكم الذي تسألون فيه عن جواز بيع السيف الموقوف في سبيل الله والحج به؟ والجواب على سوء الكم هو أنه لايجوز التصرف فيه ببيع أو غيره، بل يلزم ابقاؤه، وحبسه فيما عين له. والله يحفظكم. (ص / ف 1119 في 30/8/ 1379) (2363 ـ أنشاء مدرسة على أملاك غيب) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 24828 وتاريخ 27/12/ 1380هـ بشأن قطعتي الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها في حي إجياد ـ المشتملة علىإفادة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن الحصة التي تطلبها وزارة المعارف بقيمة مثلها، إلى آخر إفادتها.

ونفيد جلالتكم أن يد وزارة المالية على أراضي الغير الغيب يد وصاية، وأن الوصي يلزمه الحرص والاهتمام بما يحفظ ماتحت من وصاية، وألا يتصرف فيه إلا بما فيه الغبطة والمصلحة واستفتاء وزارة المالية في حكم بيعها وتشوفها لذلك ليس لمصلحة الوقف، بل الاحوط والأصلح لهذه الأوقاف بقاؤها. وبالله التوفيق. والله يحفظكم. (ص / 158 في 14 /2/ 1381) (2364 ـ بناء مسجد على أرض موقوفة على مسجد) من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين عبد الله بن علي بن نصير وعبد الله محمد حمران ... سلمهما الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم هل يجوز لمن يريد فعل الخير إقامة مسجد على أرض موقوفة على مسجد، أم أنه لايجوز إلا بطريقة شراء هذه الأرض؟ والجواب: الحمد لله مادامت الأرض المراد بناء المسجد عليها مشغولة بوقف لجهة ما فانشغالها بهذا الوقف مانع من بناء مسجد عليها، ولايجوز نقل الوقف إلا بمسوغ شرعي. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 4846/1 في 17/9/ 1388) (2365 ـ جواز بيع الوقف لاختلاله وقلة مغله ولوجود الغبطة والمصلحة، وعمارة وقف من غلة وقف آخر) . من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح رئيس المحكمة والدائر الشرعية بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلىخطابكم رقم3294 وتاريخ 24/9/ 1375 المرفق به الأوراق المحالة إلى محكمتكم من رئيس مجلس الوزراء برقم 4641 في 1375

بخصوص رغبة الأشراف الشقادمة السماح لهم باستبدال بستانهم الخرب بما فيه مصلحة للوقف. أفيدكم أنه قد جرى الاطلاع على الصكوك الخاصة بالوقف المذكور، والذي يظهر لنا بيع الوقف لاختلاله وقلة مغله، ووجود الغبطة والمصلحة في بيعه ليشتري به اصلح منه للوقف. كما اختار ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم، وافتى به علماء الدعوة، وعليه العمل، ودليله واضح؛ لما روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب: أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه. عمارة وقف من غلة آخر جائزة، بشرط اتحاد الواقف، واتحاد الجهة. قال في " مختصر مجموع المنقور" قال الشيخ تقي الدين: ولو وقف رجال أملاكا على جهة مثل أن يوقفوا على مسجد، فهل يجب، أو يجوز أن يعمر بعضها /ن فائدة بعض؟ الذي ينبغي جواز ذلك، بل وجوبه، لأن المستحق واحد. أه وافتي بعض أصحابنا بجواز عمارة وقف من ريع آخر بشرط اتحاد الجهة فقط.. قال في " الانصاف ": وهو قوي، وعليه العمل. أهـ.. ومما ذكرناه يظهر حكم المسألة، فإنه إذا جاز استبدال الوقف بغيره أو بيعه والشراء بثمنه بدله أصلح منه فكذلك عمارة أحد الواقفين بالآخر.. ومثله إصلاح بعض الوقف الواحد ببعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص / ف 725 في 10/11/ 1375) (2366 ـ إذا ثبتت الغبطة فلا بأس من استبداله) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ في 9/2/ 81 بشأن العقار الموقوف على مسجد في المبرز أنه يلزمكم معرفة مساحة أرض العقار المستبدلة، ومساحة أرض العقار الذي يراد استبداله بالأرض، وعن مكان الوقف هل هو أرض وشجر أو شجر وحده أو أرض فقط. ثم هل في استبدال العقار بأرض الوقف

غبطة ظاهرة للوقف، وهل الرغبة متجهة إليه. فإذا اثبت لديكم تحقق غبطة الاستبدال للوقف لا بأس من استبداله. والسلام عليكم. (ص / ف 233 /1 في 17/9/ 1381) (2367 ـ بيع وقف على الصوام تعطل) لما تعطل نفع الأرض المسماة " المدينة " الواقعة في القرينين في بلد الرياض، وكانت وقفا على الصوام في مسجد المريقب. أفتيت ببيعها ونقلها فيما يعود بالنفع على الجهة الموقوف عليها، وأقمت عبد الله بن عبد الرحمن بن كنعان وكلاً على البيع، فباع عبد الله بن كنعان المذكور الأرض المذكورة المحدودة قبلة بالشارع وشمال بالشارع وشرقاً بالشارع وجنوباً بأرض المشتري. على عبد العزيز الخرجي بثمن قدره وعدة خمسون الف (50000) ريال عربي صافية عن سعي الدلال، وقد قبض عبد الله بن كنعان عن الثمن المذكور خمسة وعشرين ألف ريال نقداً، وخمسة وعشرون الف ريال باقي الثمن موجلة تحل مع النصف من صفر سنة 1375شهد باقرار كل من البائع والمشتري محمد ابن الشيخ حمد بن حسين آل الشيخ، وعلي بن عبد الله بن خميس، وأملاه مصححا للبيع المذكور الفقير إلى عفو الله تعالى محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف وكتبه من إملائه عبد الله بن ابراهيم الصانع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (الختم) (ص / م 279 في 27/3/ 1374) (2368 ـ إذا تعطلت منفعة المدي) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير / فهد بن عبد العزيز سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد تلي على عقد والدكم عبد العزيز لكم على (ثليم) سبالة الوالد عبد الرحمن رحم الله الجميع الذي عليه تسجيلي بالصحة، فإذا هو عقد مساقاة فقط مشتمل على شروط:

" أحدها " أداء ماوجب بنص الواقف والدكم عبد الرحمن. و " الثاني التصليح التام للوقف بالسقي وغيره. " الثالث " القيام بماء المدي على التمام. وتذكر ـ حفظك الله ـ أنه بعد وجود هذه المواسير والبزابيز هجرت الآباء والأمدية. وتسأل عن نقله في موضع يضمن مقصود الواقف في بضع البلاد المجاورة المحتاجة للمدى. والجواب: إذا كان الأمر كذلك فإن عقد المساقاة الذي بيدكم ينفسخ لعدم حصول المقصود. وأما النقل فبكل حال أنكم ستراجعون فيه الملك حفظه الله. أما حكم النقل فسائغ بشرط تعطل منفعة المدي، وبشرط أن يكون في عقار رغبة وقار يغل غلة جيدة تؤمن المدي من جهة الماء ومن جميع النواحي، وتؤمن المعينات على الدوام، ويكون على طريق عام ولو بلد أخرى محتاجة لذلك. نرجو الله تعالى أن يوفقكم. ويحفظ الملك وإياكم. ويغفر لآبائك، ويتقبل حسنات الجميع. والسلام. (ص / م 138 في 11/5/ 1376) (2369 ـ بيت موقوف على القاضي وتعطلت منافعه وبيع وأعطي انساناً مضاربة) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي المجمعة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على خطابكم رقم 55 في 18/4/ 1377هـ الذي تذكرون فيه أنه يوجد فيما سبق في المجمعة بيت وقف على القاضي ينزله أو يؤجره ويأخذ ريعه، فلما تعطلت منافعة بأعه أحد القضاة السابقين بسبعة آلاف ريال، وأعطاهاانسانا على طريق المضاربة. والذي أراه أن يشتري بالسبعة الآلاف وماخصها من الربح بيتا ولو صغيرا عامرا أو دكانا يكون وقفا على القاضي بدلا عن البيت الذي بيع لتعطل منافعة. فلاجراء مايلزم والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق 27 في 4/5/ 1377هـ)

(2370 ـ ويباع الوقف إذا خشي تعطله أو رجحت المصلحة) قوله: ولايباع إلا أن تتعطل منافعة وبعضهم يجوزه إذا خشي تعطله. ولبعضهم طريقة أخرى وهي طريقة الشيخ وابن القيم ومن وافقهما أنه يجوز حتى لرجحان المصلحة، وهذا الذي عليه الفتوى، لكن في هذا يشترط أن يكون شيئاً واضحاً يظهر لكل أحد فإذا كانت تساوي مائة، ودار أخرى متوفر فيها البقاء والغلة تساوي مائة وخمسين فهذه مصلحة ظاهرة. ومما يدل على قول ابن القيم والشيخ ومن وافقهما حديث عمر نقله (¬1) للمصحلة، بل يدل على أنه ولو لم يكن لمصلحة الوقف بل سواه. ومن أصول الشريعة ارتكاب احدى المفسدين لتفويت اعلاهما. فالمسجد إذا خيف عليه هدم، وكذلك الكعبة، والاحكام الشرعية كلها معللة منها ماظهر لنا علته فجاز أن نتمسك بتلك العلة طردا وعكسا. يقول بائع الوقف: إن (أريد إلا الاصلاح ما استطعت) (¬2) وقال صلى الله عليه وسلم: " ومن خلف على يمين فرأي غيرها خيراً منها " الحديث (¬3) وأشياء ذلك من أصول الشريعة. ثم الجواب عن الحدي (¬4) أنه كبيع الأعيان الأخرى. ثم الوقف من بيعه؟ في ذلك ثمانية طرق للأصحاب ... (تقرير) (2371 إذا لم يوجد مايعمر به ولاحصل قرض ولااستدانة فيباع وينقل فيبيت أعمر منه) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم صالح الرويتع ناظر أوقاف آل سعود سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: ¬

(¬1) نقل المسجد لما نقب بيت المال فجعله في قبلته. (¬2) سورة هود ـ آية 88. (¬3) فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " ولفظ حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً " إذا حلف احدكم على يمين فرأي غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " أخرجه الستة إلا مالكاً لفظ النسائي. (¬4) " لايباع ولايوهب ولايورث ".

فقد وصل إلينا كتابك رقم وتاريخ المتضمن استفتاءك عن بيت خضراء مولاة الامام فيصل بن تركي رحمه الله، وذكرت أن البيت يقع شمالي مسجد الجامع الكبير في الديرة، وأنه خربان لايصلح للسكني، ويحتاج إلى تعمير وليس لديكم مايقابل عماره، ولم يؤجر إلا بألف وسبعمائة ريال، ويسام بثمانين الف ريال وتستفتي في بيت ونقله إلى بيت أعمر منه؟ والجواب: الحمد لله إذا كان الحال كما ذكرتم، وأنكم لم تجدوا مايعمر به ولاتمكنتم من استقراض أو استندانة على ريعه فلا بأس ببيعه ونقل ثمنة إلى بيت أعمر منه لاستغلاله، وانفاق غلته على مانص عليه الواقف والأولى مراجعة المحكمة، ووقوف الهيئة على هذه الاجراءات كالمتبع. والسلام عليكم.. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3841 / 1 في 1/9/ 1389) (2372 _ مزرعة فيها صبرة، وقد حفت بها المساكن، وفيها مسقى عام تعطل، فهل يجوز اقامة مساكن عليها تكون صبرة تفي بمستلزمات الوقف، وهل يجوز حصر الوقف في جهة منها، ونقل المسقى) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محمد السالم العائد ... سلمه الله فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ماتضمنه بخصوص أرض البحيرة وأنها ملك لكم، وفيها صبرة عيس وتمر، وفيها مسقى عام، وأنكم فيما سبق تشتغلون هذه الأرض بالزراعة وتؤدي الصبرة لأهلها، ويقوم الناظر على هذا المسقى بما يلزمه، وأن الأرض الآن صارت في وسط البلد، وأن البيوت قد خفت بها من كل جانب، وأصبحت صالحة للسكن فيها، كما أن البلاد قد حفت بها من كل جانب، وأصبحت صالحة للسكن فيها، كما أن البلاد الآن قد عمها شبكة المياه العذبة، وأن البئر قد تغير ماؤها فأصبحت مالحة مما كان سبباً في تعطل منافع هذا المسقى، كما أن بعض هذه الأرض قد سبق أن بني مساكن، وقرر على كل واحد منها صبرة سنوية. وتسأل هل تمسح هذه الأرض لاقامة مساكن عليها، ويفرض على كل واحد منها صبرة نظرا، لعجزكم عن زراعتها. إلى آخر ماذكرت.

ونفيدك أنه مادام الآمر كما ذكرت فلا بأس من مسحها لاقامة مساكن عليها، ويفرض على كل واحد منها صبرة تفي مجموعها بمستلزمات الوقف. أما حصرها في جهة مامن الأرض وتحرير الباقي منها. فذلك لايجوز؛ لتعلق الوقف برقية جميع الأرض، ولأنه ليس من مصلحة حصره في جزء منها. وماذكرته من تعطل منافع الوقف نظرا لتغير ماء البئر إلىملوحة، ولوجود شبكة المياه العذبة في البلاد، فلابأس من نقل جهة الوقف إلى جهة تماثل جهته الأولى على نظر القاضي لديكم. وبالله التوفيق. والسلام. (ص / ف 22570 في 1/10/ 1383هـ) (2373 ـ يجوز أن يبني في البستان الوقف المتعطل بيتا يكون ريعه على مانص عليه الموصى) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرمين محمد وعبد الرحمن بن محمود اببو صالح سلمهما الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتون به عن وصية والدكم المتضمنة وقفه القليب التي في حلة البحير، ووقفه البستان الذي فيه النخل على مصالح القليب وتقويم دلوها ومايحتاج إليه. وذكرتم أنه يغور المياه مات النخل وتعطل البستان، وجعلتم محل القليب بزبوز يستقي منه الناس: وتسألون عن جواز بناء بيت في أرض البستان يكون وقفا على مانص عليه والدكم. وقد تأملت ماذكرتم كما تأملت الوصية المرفقة ووجدت في ظهرها بقلم الوالد مانصه: فإن كان النخل مايكافي القليب فالنظر للوكيل في أرض النخل: إما تبني بيت، أو تصبر صبره. أهـ. ويموجب ماذكر فيجوز للوكيل أن يبني محل البستان بيتا يكون ريعه على مانص عليه الموصي، لاسيما إذا كان النخل قد تلف وتعطلت منافعه، وكذلك لابأس باقتطاع جزء من الأرض بعد تقويمها بقيمة مثلها أو بزيادة ع لى قيمةمثلها احتياطا نظرا لحاجتكم إلىمايلي بيتكم ولأجل عمارته بقيمتها إذا لم يكن للوقف مورد آخر يعمر منه، وهذا لايكون إلا من طريق المحكمة الشرعية،

ويعد وقوف الهيئة على الأرض، والاحتياط في تقويمها بأكثر ما يمكن أن تقدر فيه. والسلام عليكم. (ص / ف 565 في 16/5/ 1381) (2374 ـ الدور التي فيها حكر إذا هدمت للتوسعة اشترى بها دور أخرى وشرط فيها) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنعيد إليكم برفقة الأوراق الخاصة بقضية ناظر وقف آل غالب مع صالح باز ورفقائه، المرفوعة لنا بخطابكم المشفوع رقم 166 / 4 في 26/9/ 1386 ونشعركم أنه بدراسة الأوراق وما دار بينك أنت وشريكك في النظر الشيخ عبد الرحمن المرزوقي وبين هيئة التمييز اتضح صحة ماحكمت به، وهو أن يشتري بثمن الدور المهدومة دوراً أخرى، ويشترط فيها ماشرط في أصلها، وتبقى الحال على ماكانت عليه، أهل الدور في أيديهم الدور، وآل غالب لهم المطالبة فيما سمي لهم من الحكر. والسلام. رئيس القضاة (قيده 31/3 في 2/1 / 1387) (هذه الفتوى وجدتها عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش) (2375 ـ إذا رغب أصحاب البناء المهدوم قيمته ولم يرغبوا شراء البدل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فأجابة لخطاب سموكم المشفوع رقم 105 وتاريخ 19/1/ 1388 حول قضية وكيل الأشراف آل غالب مع صالح باز ورفقائه، المتضمن رغبتكم في

بيان الكيفية التي نراها مبرئة لذمة الدولة في تسليم قيمة العقارات المذكورة، والإفادة عن الحكم فيما إذا رغب أصحاب البناء الحصول على قيمة البناء ولم يرغبوا شراء البدل. نشعر سموكم بأن الذي نراه هو أن تدفع القيمة لمن في أيديهم الدور صالح باز وزرفقائه، ويكون ذلك بواسطة المحكمة الكبرى بمكةلتطبيق ماصدر منها، وتشرف على صرف القيمة في دور أخرى بدل الدور المهدومة على حد ما صدر من رئيس المحكمة في المسألة. وسنعطي فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة صورة من خطابنا هذا للاحاطة والاعتماد. والله يحفظكم. والسلام. 29/11/ 1395 (ص / ق 1340 / 1 في 5/5/ 1388هـ) (2376 ـ رفع أنقاض قديمة على أرض محكرة، ووضع عمارة جديدة) حضرة صاحب الفضيلة المفتي الأكبر ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. افتوني أدام الله فضيلتكم في أرض جرى تحكيرها من قبل أهلها على شخص، فأقام عليها انقاضه مدة طويلة من الزمن، ثم دعته الحاجة إلى بيع انقاضه القائمة على نفس الأرض على شخص آخر حل محله في دفع الحكر حتى وسع الله عليه فأراد رفع الانقاض القديمة ليضع غيرها بعد أن تكلف في تعديل أرضها الجبلية المال الكثير ـ هل للمحكر الحق في منعه من ذلك أم لا؟ \ والله الكريم أسأل أن يديم توفيقكم، ويحفظكم. مقدمه محمد حسن فارس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس للمحكر والحال ما ذكر منع المستحكر من رفع الأنقاض القديمة بالأرض ووضعه مكانها عمارة جديدة أملاه الفقير إلى ربه محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 8/7/ 1372هـ الختم (هذه الفتوى وجدت عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش)

2377 - إذا أراد هدم الأنقاض المقامة على أرض وقف محكرة ليبني عليها زيادة أدوار، وإذا كانت تستحق زيادة حكر) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2496 /1 وتاريخ 24/6/ 88 المتعلقة بالأرض الوقف على مسجد أحمد شاه بالسليمانية بمكة، والمحكرة لجميل بكر طيب، وذكرتم أنه أراد هدم الأنقاض لعمارتها خمسة أدوار وتبرع لجهة الوقف بحكر سنوي قدره خسمون (50) ريال، كما تبرع بثلاثة آلاف ومائتين وخمسون ريال كدخولية لمرة واحدة فقط مقابل السماح له ببناء خمسة الأدوار المذكورة إلى آخره: ولايخفاكم أن إجازة مثل هذا من أختصاص القاضي، فإذا لم يكن في ذلك هظم لحق من حقوق الوقف وكان فيه غبطة ومصلحة للوقف ورايتم إجازته فلكم ذلك، لكن لاحظوا إن كانت الأرض الدخولية ومن سيتولاها، وهل ضمها إلى الحكر أصلح للوقف. القصد أنكم تجتهدون للوقف بما يحفظ حقوقه، لأن هذا شيء في ذمتكم: والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف (رقم 2456 / 1 في 21/8/ 1388) (وهي من الفتاوي التي حصلت عليها من فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش) (2378 ـ بيع وعمر بيوتا وفيه وزان تمر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فنشير إلى خطابكم المرفق المرفوع لنا برقم 2802 وتاريخ 21/2/ 1382 والمعطوف على المذكرة الواردة إليكم من فضيلة أحد قضاة المحكمة الشيخ

ابراهيم العمود برقم 847 وتاريخ 18/7/ 1382 بشأن دعوى عبد العزيز بن صالح بن فريان ضد عبد الله بن عبد العزي بن راجح بشأن وزان التمر في نخل آل راجح والتي تصرف في أضحية لامرأة من آل فريان، ويذكر القاضي أن النخل قد بيع وعمر بيوتا، ويطلب إرشاده عما يجب في مثل هذه المسألة. وعليه نشعركم أن الذي ينبغي أن يقدر الوزان من الثمن ويشتري بذلك عقار يكون وقفا، ويكون التقدير من أهل الخبرة حسب توجيه القاضي، مع ملاحظة ما إذا كان ثمن العقار الأولى قد اشترى به عقار آخر، واعطاء ذلك مايستحقه من النظر بالوجه الشرعي، فإن أشكل عليه شيء من ذلك فيكون الاستفتاء شفوياً. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص / ف 1617 /3 في 24/8/ 1382) (2379 ـ أرض موقوفة وبجوارها أرض مؤجرة، فبيعت الأرض، وطلب الأخير أن تكون المؤجرة عليه كذلك) " المسألة الثانية ": الأرض الموقوفة التي حصل بها تناقل بالبيع من رجل لآخر، وبجانبها أرض موقوفة سبق أن أخذها البائع الأول بخمسة أريل تدفع كل عام ثم ان المشتري الأخير حاول أن ينزل منزلة البائعين السابقين في قضبان الأرض الموقوفة، وأن عصبة الواقف يطالبون برفع يده عن الأرض المذكورة.... الخ. أما " المسألة الثانية " فالذي يظهر أن المسألة راجعة إلى العصبة إن شاؤوا أن يدفعوا له الأرض بالأجرة المعلومة كسابقية والا فلا يلزمهم ذلك، ولهم حق المطالبة برفع يد المذكور عن الأرض. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص / ف 12 في 15/2/ 1385هـ) (2380 ـ بيع أرض الوقف المشغولة ببناء المستأجرين عليهم لحصره في بناية واحدة أو أكثر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فنعيد لك هذه الأوراق الخاصة بما تقدم به لنا مساعد بن يوسف بن عبد العزيز آل سويلم بشأن وقف ابيه المسمى (الرفيعة) الذي سبق أن أجره على عدة أناس كل ألف ذارع بثمانين ريال لمدة مئة سنة وتسعة سننه، وأن ألف الذراع قد توزع إلى بيتين أو ثلاثة، وبعض المستأجرين تأخر عن الدفع، ويخشى من أضمحلال الوقف. ولذا فإنه يرغب الاذن في الاتفاق مع المستأجرين لبيع الأرض عليهم وحصر الوقف في بناية واحدة: وقد كتبنا لكم خطابنا المدرج رقم 1961/3/ 1 وتاريخ 25/13865 للتحقيق في الموضوع من جميع جوانبه وإفادتنا، فأجبنتنا بخطابك المشفوع رقم 323 في 13/7/ 1386 المتضمن أن مساعد المذكور قد أحضر لديك ورقة الوقف المؤرخة في 28/5/ 1339 وعليها تصديق قاضي الأحساء سابقا الشيخ عبد العزيز بن بشر وحكمه بصحتها، وقد أرفقتم صورة منها بالأوراق. ومنها معما ذكرتم في خطابكم وذيلتم به الوقفية ظهر أنه لم يبق من المستحقين لفاضل الوقف سوى مساعد المذكور وأخته نوره، وأن نوره وكلت أخاها في طلبه الأخير وأن تأخير مساعد لهذه الأرض بموجب ولايته وإذن قاضي الاحساء السابق الشيخ محمد الخيال. وذكرتم في خطابكم أيضاً أن المفهوم عن المستأجرين أو أغلبهم رغبتهم في طلب المستدعي، ولو قدر أن أحدا منهم لم يرض فيبقى على عقد الاجارة، وأنكم كتبتم لأربعة أشخاص من أعيان أهل البلد، فأجابوا بأن حصر الوقف في قطعة أرض وينايتها من غلة الوقف أصلح للوقف وأضمن له ولريعه من التلف، وختمتم كتابكم بقولكم الذي يظهر والمستفيض عند كثير من أهل الخبرة هو أن ماذكرته الهيئة آنفة الذكر فيه صلاح للوقف والموقوف عليهم والمؤجر والمستاجرين. اهـ. وحيث الحال ماذكر فإنه متى اتفق ولي الوقف مع المستأجرين على بيع أرض الوقف المشغولة ببناء المستأجرين عليهم لحصر الوقف في بناية أو أكثر على حدة فلا نرى مانعاً من ذلك شرعاً، إذا المصلحة فيه للوقف ظاهرة، وينبغي إكمال مايلزم نحو الموضوع من قبلكم. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق 3390/3/ 1 في 5/ 13869)

(2381 ـ صحة بيع العقار الذي فيه حكر ـ صبرة ـ وشراء ما يمائله) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن صالح رئيس المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم 811/20/ 8/ 1375 وملحقة رقم 3365 / 26/ 10 بخصوص الاستفتاء الموجه منكم عن بيع العقار الذي فيه حكر وقد اطلعنا على صورة الصك المرسل منكم بهذا الخصوص. والذي يظهر جواز بيع العقار الذي فيه حكر، وهو بمعنى الصبر عند أهل نجد. وقد أجاز العلماء بيع مثل هذه العقارات، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في " الاختيارات " كلاما معناه: وإذا بيعت الأرض المحكرة أو ورثت فان الحكر يكون على المشتري والوارث، وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع وتركه الميت في أظهر قولي العلماء. أهـ وقال ابن القيم في " الهدي " أثناء الكلام على الأرض المغنومة: فعلم أن الأرض لاتدخل في الغنائم، والامام مخير فيها بحسب المصلحة، وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة. فهذا معنى وقفها، ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمعوا علىأنها تورث، والوقف لا يورث، ولايجوز مهراً في النكاح، ولا ألوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء. فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع، كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق. أهـ. وقال في " مختصر مجموع المنقور ": قال ابن ذهلان: بيع الأراضي التي فيها صبرة معلومة صحيح لابطلان فيه، ولافرق في ذلك عن الخراج على القول بصحة بيع الخراجية، فبيع النخل إذا كان فيه صبرة صحيح. على ما اعتاده كثير من أهل الوشم وغيرهم يوصي أحدهم في عقاره بمثل هذه، ويصير الموصى به في العقار مقدما في الغلة على المشتري، وبذلك يعمل فقهاؤهم منهم الشيخ محمد. اه

ومما ذكرناه من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن ذهلان يتضح جواز بيع الدار التي فيها الحكر، وأنها أملاك لمن اشتروها أرضها وأنقاضها، ولهم التصرف فيها بالبيع والهبة والوقف والسكن والاسكان والتحكير وغير ذلك، إلا أن الحكر السابق المشروط مقدم فيها حسب شرط البائع الأول ـ كما يظهر أيضاً أنه يجوز أن يشتري بقيمة الوقف الذي ببيع للمسوغ الشرعي ـ سواء كان ذلك الوقف المذكور فيه الحكر سابق على الوقفية أم لا ـ دار من تلك الدور التي فيها تلك الحكور تكون وقفا بدلا من الوقف المبيع الأول، لما تقدم من كون أرض الدار المحكرة ملكا لاوقفا، حينئذ تكون تلك الدار المشتراة وقفا، ويتصر فيها وجود حكرين اثنين: أحدهما الحكر السابق يتعين تقديمه على غيره. والثاني الحكر الذي هو في الوقف المنقول يكون مؤخراً عن هذا الحكر، ومافضل عن الحكرين هو غلة الوقف المنقول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ختم سماحة المفتي) (ص / 726 في 10/11/ 1375) هذه الفتوى أرسلها لي عبد الغني محمد أمين سكرتير رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بالطائف) (2382 ـ يشتري بالموجود ولاينتظر) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن صالح بن عبيكان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: لقد أطلعنا على المعروض المقدم منكم الذي تذكرون فيه أن أخاكم عبد الرحمن توفي، وقد أوصى قبل وفاته بثلث ماله، وبما أن الموجود من الثلث مبلغ ستة وأربعين ألف ريال، والباقي عن الثلث عند الديانيين يقارب العشرين ألف. وتسألون هل يشتري بالموجود عمارة، أو ينتظر بها حتى تحصل على الباقي. إلى آخره. والجواب: هو أن الذي نراه المبادرة بشراء سبالة بالموجود لديكم ولو أنها تحتاج إلى تكميل، والباقي بعد قبضه تكمل به السبالة، وهذا أولى من تعطيلها؛

لأن به مصلحة للميت والحي. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 2502 /1 في 25/8/ 1388) (2383 - لايجوز بيع الوقف لاقتسام ثمنه) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد عبد الواحد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتي به عن الدار التي خلفها لكم جدكم الأسبق في القنفذة، وجعلها وقفا، ونظرا لأنكم قد كثر نسلكم أنت وإخوانك وأبناء عمك وأولاد عمك وأولادهم ولم تتسع الدار لسكناهم جيمعاً، وأخيرا تقرر هدمها لتوسعة الشارع، وترغبون تقسيم قيمتها بينكم، وتسألون عن جواز ذلك؟ والجواب: الحمد لله، مادامت هذه الدار وقفا معمولا به طيلة هذه المدة فيتعين إبقاؤها على وقفيتها، ولايجوز قسمة ثمنها بين ذرية الموقف، بل يتعين أن يشتري بثمنها عقار بدل الوقف ويسجل في المحكمة على وقفيته، ويكون مصرفه كما نص عليه الواقف، لأن تقسيم ثمنها مما يضعف الوقف ويعرضه للتلف، وليس كل أحد يصلح لولاية الوقف. والله الموفق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1788 في 1/7/ 1385) (2384 ـ إذا جعل الوقف في قطع متعددة والمصلحة تقتضي جعلها في عقار متحد) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أوصت بثلث مال من عقار ودار وأثاث، وجعل الوصية في قطع متعددة، والمصلحة تقضي بجعلها في عقار متحد، فإن كان تعلمون أن لفظ الموصي يجعل القطع المذكور وقفا لازما لايجوز العدول عنه فتبقى على وقفيتها. وإن رأيتم جواز جمعها في العقار الذي يكون أصلح للوقف وللموقوف عليهم فبينوا لنا ذلك جزيتم عنا وعن المسلمين خيراً.

فأجاب: الذي يظهر لي جواز جعلها في عقار متحد، لأن ذلك مصلحة ظاهرة للوقف وللورثة. وقد قرر الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن يجوز مخالفة نصه إلى ماهو أنفع وأحب إلى الله، وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في "شرح الأربعين " في الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " قال: وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له مساكن فأوصى بثلث ثلاث مساكن هل يجمع في مسكن واحد، حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من عمل عملاً فليس عليه أمرنا فهو رد " خرجه مسلم، ومراده أن تغيير وصية الموصى إلى ماهو أحب إلى الله وأنفع جائز. وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج. انتهى. والله أعلم. (الدرر ج 2 ـ 272 الطبعة الأولى) (2385 ـ قسمة الثلث) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم سليمان بن عبد الله أبو بشيت ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقف والدكم، وذكرت أنه أوصى بثلث تركته، وتسأل هل يجوز تقسيم الثلث بين أولاده، ويقوم كل منهم بواجبه من الضحية والصدقة.... الخ. والجواب: تقسيم الثلث ليس فيه صالح له ولا للمستحقين، ولا شك أن كونه مجموعا أحفظ له، وهو الأصل، ومع هذا فليس كل أحد يصلح للولاية على الوقف، فلهذا يبقى الثلث مجموعا كما كان، ويولى عليه أحد المستحقين باتفاق منهم، فإن صار بينهم خلاف فالقاضي يولي عليه أصلح من يجد ويصرف ريعه حسبما نص عليه الموصي. والسلام عليكم مفتي الديار السعودية (ص / ف 1740 /1 في 28/6/ 1385)

(2386 ـ تجزئة الوقف لايصلح) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة المبرز ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 553 وتاريخ 13/5/ 1385هـ بشأن طلب عبد الله بن عبد العزيز الرواجح نقل ثمن ما اقتطعته بلدية القطيف من وقفهم المسمى الصبخة بطرف الدبيبية من بلد القطيف والشراء به بدل الوقف في المبرز بالاحساء لكونها مقر سكناه، وأنكم عينتم هيئة للنظر في ذلك فأجابت الهيئة بأن البيت الواقع بحزم المبرز صالحا للبدل لكون بنائه جديداً، وقدرت قيمته باثنين وثلاثين ألف ريال، وأنكم أذنتم له في جعل البيت بدلا عن الأرض المذكورة، وإن بقي من قيمتها شيء فيشتري به بيت آخر أو دكان، كما نص عليه صك الأذن رقم 128 في 21/3/ 1385هـ. ويتأمل ماذكرتم. وجدنا أنه قد ورد إلينا استفتاء من صالح بن عبد العزيز بن عمران وعبد الرحمن بن محمد بن غنام عن وقف عائشة أم الخير في الصبيخة في قرية الدبيبية في القطيف، فكتبنا عليه لقاضي القطيف، فأجابنا بأن الوقف في محل مرغوب، ويمكن بيع بعضه لعمارة الباقي نظراًُ لتعطل مصالحة، وأن في ذلك مصلحة ظاهرة للوقف، فكتبنا لهما بذلك فتوى برقم 710 وتاريخ 14/3/ 1384 ونرفق لكم صورتها بهذا.: وعليه فيقتضي التحقيق عما ذكر، فإن كان هذا وقف واحد وكل من المذكورين من أهل الاستحقاق وأنهم يقصدون تجزئة الوقف وكل منهم سيستبد بنصيبه منه. فهذا لايصح، بل يتعين إبقاء الوقف مجتمعا، وإن كانت أوقافا متعددة فلكل وقف حكمه، فأمعنوا النظر فيما ذكر، وأخبرونا بحقيقة الأمر مفصلا. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 1767 /1 في 26/6/ 1385)

(2387 ـ قسمة المزارع الوقف على المستحقين) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا بخطاب سموكم برقم 549 وتاريخ 18/11/ 1381 والصك الصادر منه برقم 10 وتاريخ 1/1/ 1380. ويتأمل الجميع تقرر مايلي: أولاً: أما الصك الصادر من رئيس محكمة الطائف برقم 247 وتاريخ 2/8/ 1381 المتضمن إقامة ناظر مع الناظر السابق وإقامة مشرفين فيحال إلى هيئة التمييز، لأن تمييزه من اختصاصهم، ولانه لم يصدر إلا بعد مباشرتهم للعمل. ثانياً: أما ماقدمه عبد الله بن بركات عن نفسه وعن بعض المستحقين بطلبهم توزيع مزارع الوقف على المستحقين حسبما يستحقه كل فرد منهم ليقوم بزراعتها واستغلالها فلا نرى الموافقة على مثل هذا الطلب، لأنه يؤول إلى تقسيم الوقف المجتمع، وتولى كل فرد على قطعة منه، مما يؤدي إلى اندراس حكم الوقفية والعمل بها، وقد يكون التصرف في أقسام الوقف برهن أو بيع أو إرث أو غير ذلك ثم تدعى ملكيته مع تقادم العهد ونسيان العمل بالوقفية. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق 941 /1 في 4/7/ 1382) (2388 ـ أرض الوقف وبيعها قطعاً) من محمد بن ابراهيم إلىحضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فأجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 472/ 73 من 7178 وتاريخ 12/5/ 1386 على هذا الأوراق الخاصة بطلب شهوان العبد الله تصديق مخطط الأرض التي تحت يد موكله إبراهيم الحمد الحبودل الكائنة في عنيزة الجوابي لما جاء في خطابنا رقم 2132 / 1 وتاريخ 12/5/ 1385 المتضمن أنه بدارسة الوثيقة ظهر لنا أنها لاتتضمن اثبات تملك وإنما هي عقد إيجار، ورأينا عدم تصرفه في الأرض إلا بعد فتوى شرعية الخ.. وقد ذكر سموكم أنه لدى افهام المذكور ذلك قدم الصك المرفوع بالأوراق الصادرة من رئيس محكمة ينبع بعدد 49/1 وتاريخ 19/2/ 1386هـ وأنه بمقارنة الصك الشرعي مع مضمون الوثيقة وجدتم أنه لاعلاقة تبرر إثبات ملكية الأرض لابن حبودل، وأن بينهما اختلافا واضحا. الخ. وطلب سموكم الاطلاع ودراسة الغموض الذي يكتنف هذه القضية وايضاحه. ونفيد سموكم أنه بدراسة الأوراق بما في ذلك الصك المشار إليه وجد أن ماتضمنه الصك المذكور من ملكية البشر المسماة قليب محمد الكائنة في شمال عنيزة ومايتبعها من الأرض لابراهيم الحبودل غير صحيح، لأنه وضع يده عليها بطريق الأجرة لابطريق الشراء والتملك، وريعها وقف على مسجد جامع عنيزة كما هو موضح في الوثيقة الصادرة من الشيخ عبد الرحمن بن عودان، ولذا فإنه يتعين التهميش على الصك المذكور وسجله بالالغاء. أما بالنسبة إلىمايريده ابراهيم الحبودل من تخطيط الأرض وبيعها قطعا متفرقة فنرى عدم تمكينه من ذلك، لأن هذا التصرف يفضي إلى ضياع الوقف وتشتته، وسنعطي فضيلة رئيس محكمة عنيزة صورة من خطابنا هذا للاحاطة والاعتماد والسلام. رئيس القضاة (ص / ق 1485 / 1 في 22/4/ 1387) (2389 ـ قسمة الوقف مهاينة) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى الاطلاع علىالمعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 10643 وتاريخ 14/8/ 1382 المتعلقة بقضية العقار الوقف المتنازع عليه بين المرأة حاسنة السعدي وابن أخيها عبد الرحمن، وعدم قبولها النظارة لأي كائن، وطلبها قسمة الأوقاف بينها وبين ابن أخيها، المشتملة على خطاب قاضي الباحة رقم 606 وتاريخ 23/6/ 82 المتضمن أن المرأة حاسنة لم توافق على اقامة ناظر من قبلها على الوقف المذكور. وأما ابن أخيها فقد امتثل للأمر فوافق علىإقامة من ترضاه عمته ناظرا على الوقف أو توليها النظارة بنفسها. ويتتبع المعاملة وتأمل مرفقاتها نذكركم بما سبق أن كتبناه في القضية قرارنا رقم 36 وتاريخ 5/8/ 1380 من ان القول بقسمة الوقف مهايات بينها وبينابن أخيها نصفين يتشجران ويزرعان ويكون كل واحد منهما ناظرا على حصته من الوقف المذكور هو ماتقتضيه الوجهة الشرعية إذا اتفقا عليه. أما إذا اختلفا بينهما فلا يظهر لنا خلاف القول بتعيين ناظر من أهل الصلاح والأمانة والخير والديانة ليقوم بشئون الوقف ومستلزمات نظارته. ولايلتف إلى معارضة المعارض منهما مالم يكن لمعارضته مسوغ شرعي ولابأس أن يكونا مشرفين على أعمال الناظر المطلوب تعينه. وبالله التوفيق والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص / ق 1285 /1 في 2/9/ 1382) (2390 - هل يوزع ثمن العقار المهدوم للتوسعة على المستحقين للوقف) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم علىمصلحة صبغة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد جرى الاطلاع على الاستفاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنك ناظر على أوقاف لكم بمكة المكرمة، وأن بعضها نزعت ملكيته ضمن التوسعة العامة، واستلمت عرضه كاملاً، وتسأل هل يوزع هذا المبلغ على المستحقين على الوقف حتى ينتفع أولاد البطون حيث أنهم محرمون منه بموجب شرط الواقف إلى آخر ما ذكرت. ونفيدكم أن ما استلمته ثمناً لما نزعت مليكته من الأوقاف المشار إليها ضمن التوسعة العامة يتعين عليك بصفتك ناظرا على الأوقاف المذكورة أن تشتري به

عقارا عما نزعت ملكيته، ويكون تابعاً لأوقافكم، متفقا معها في الحكم والصفة، ولايجوز لك التصرف فيه بغير هذا، لأنه يعتبر من رقبة الوقف الخ، والوقف كما هو معروف شرعاً هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 2357 /1 في 11/9/ 1384) (2391 ـ بيع البيت والموقوف وجعله في ماشية) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلت إلينا برقيتكم رقم 497 وتاريخ 10/3/ 1384هـ التي تسترشد فيها عن ماتقدم لكم به حشر الدريبي أنه سبق أن أوصاه فالح بن نويعم على ثلث ماله الموجود في بيته، وأن البيت تهدم وتعطلت منافعه، وأن الوصي كبير السن ويقصد التخلي عن الوصية لابن عم الموصي فالح بن مطلق، وهم بادية رحل، ويستفتي في بيع البيت وجعل ثمنه في ماشية يضحى للميت من ريعها.. الخ. والجواب: الحمد لله لايخفى أن الوصاية من العقود الجائزة، فلا يلزم حشر الدريبي الاستمرار عليها، بل له أن يتخلى عنها في أي وقت أراد، وحينئذ فينظر الأصلح من قرابة الميت ويولي عليها بنظر القاضي. وأما بيع البيت الموقف وجعل ثمنه في ماشية فإن كان ثمنه بخس مايمكن إعادته في عقار له ريع ثابت لتنفذ منه الوصية فلا بأس بما ذكرتم، ولافيشتري به عقار بنظر الوصي الشرعي ويعمل فيه كما نص عليه الموصي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص /ف 794 / 1 في 24/3/ 1384) (2392 ـ جواز نقل الوقف فيما هو أصلح لأصله ولغلته) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله المنصور الخنيني ... الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصل إلينا كتابكم المرفق به صورة وقفية والدكم التي في الأحساء وفهمنا ما أشرتم إليه من طلبكم نقل الوقف إلى محل آخر يكون فيه مصلحة للوقف، نظرا لتعطل منافعه، وخشيتكم من زوال أصله. والذي يظهر لنا جواز النقل بشرط أن ينقل فيما هو أصلح للوقف من ناحية أصله ومن ناحية غلته. وينبغي أن لايتصرف في عين وقف إلا بإذن من القاضي. والسلام. (ص / ف 22/1 في 10 /11/ 1375هـ) (2393 ـ نقل الأرض الوقف إلى ملكه، وإبدالها بأرض حرة صالحة، وملاصقة للأرض الوقف) . من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا خطابكم رقم 218 وتاريخ 3/2/ 1385 وفهمنا ما تضمنه من أن مدير أوقاف الباحة كتب لكم بخطابه المرفق بالمعاملة رقم 1174 وتاريخ 27/11/ 1384 مشيرا إلى الاستدعاء المقدم إليه من عبد الله بن صالح الجيلاني من أهالي الظفير الذي عرض في استفتائه رغبته في نقل الأرضية إلى ملكيته، وإبدالها من أرضه الحرة بأرض صالحة وملاصقة للأرض الموقوفة، كما أنها أجود بكثير من أرض الوقف ليتم بذلك توحيد الوقفين في مكان واحد.. الخ. وبتأمل ماجاء في خطاب مدير أوقاف الباحة نفيدكم أننا لانرى مانعا من ذلك، مادام أن هناك مصلحة ظاهرة وراجحة، ولم يكن ثم مانع يحول دون تحقيق تلك الرغبة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1098 / 1 في 26/4/ 1385) (2394 ـ نقله إذا كان أرغب وأحظ للسبالة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نعام ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا خطابكم رقم 59 في 2/2/ 1383هـ المتضمن استرشادكم عن مسألة بين رجلين، تتلخص في أنهما تناقلا ملكيتهما ودفع أحدهما للآخر زيادة، وبعد مدة طويلة تبين أن في أحد الملكين دفينة (¬1) قدرها صاع ونصف من العيش، وقد تصرف كل منهما في ملكه، وطالت المدة، وتعذر الرد، وقد خضع من عليه الأرش بنقلها إلى ملكه المدفوع له، وأنكم سألتم أهل الخبرة والمعرفة بالملكية فقرروا أن الملك الذي يطلب نقلها فيه أرغب وأحظ للسبالة. إلى آخر ماذكرت. وتسأل هل نقلها والحال ماذكرت سائغ؟ ونفيدكم أنه لايظهر لنا بأس في النقل المذكور. وبالله التوفيق. والسلام عليكم (ص / ف 224 في 19/3/ 1383) (2395 ـ شارع ادخل في (المعهد) واحتيج إلى فتح بدله من مسجد العيد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ المكرم صالح بن علي آل غصون وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلي كتابكم رقم 249 وتاريخ 18/8/ 1376 المتضمن الاستفتاء عن الشارع الذي قبلي مسجد العيد بعد أن أدخل تبع بناية المعهد احتيج إلى فتح شارع بدله من مسجد العيد، وأن هذا الاجراء فيه مصلحة للمسجد ولا ضرر فيه.. الخ والجواب: الحمد لله. لابأس بذلك ان شاء الله. والله يحفظكم. (ص / ف 874 في 22/10/ 1376هـ) (2396 ـ مناقلة أرض زراعية بأرض زراعية، وبناء مسجد على أرض موقوفة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي خميس مشيط ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: كتابك لنا رقم 479 وتاريخ 17/2/88 وصل، وقد سألت فيه عن ثلاثة أسئلة ¬

(¬1) كذا بالأصل. ولعلها: معينة. وهي بمعنى الحكر. والله أعلم.

" الأول ": هل تجوز المناقلة بين أرض زراعية وقف وبين أرض زراعية مماثلة لها؟ والجواب: يجوز إذا كان المصلحة للوقف، وقرر ذلك حاكم شرعي. " الثاني ": يريد فاعل خير أن يبني مسجدا على ارض زراعية وقف لمسجد قديم، لكونها متوسط للقرية، ويسأل عن جواز البناء على الأرض الزراعية الموقوفة المذكورة. والجواب: هذا السؤال فيه غموض، فأنتم بينوا لنا واقع الأمر مفصلا. والثالث: هل يجوز شراء ارض زراعية وقف سواء من الجهة المختصة للأوقاف أو من ناظر الوقف، حيث أن القرية لايوجد بها مساحة يبنى عليها مسجد. والجواب: إذا كان لابد من ايجاد مسجد، ولايوجد أرض يبنى عليها مسجد سوى هذه الأرض، وهي موقوفة وقفا صحيحاً ممن يملكها، فيجوز شراؤها من الجهة المختصة للأوقاف ومن الناظر الخاص للوقف، بشرط استبداله بما هو أصلح للوقف، ويشرف على ذلك الحاكم الشرعي في الجهة التي فيها الوقف. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (8 / ف 1094 في 13/5/ 1388) (2397 ـ يجوز نقله من بلد إلى آخر بلا نقص) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن الشيخ ناصر بن محمد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتابكم، وفهمنا ماتضمنه من استفتائكم عن حكم نقل الوقف عن بلد إلى آخر؟ والجواب: الحمد لله. يجوز النقل إلى البلد التي فيها المستحق لغلة الوقف بلا نقص يلحق بالوقف أو غلته. والله الموفق. والسلام. (ص /ف 143 في 14/2/ 1378)

(2398 ـ فتوى في المعنى) من محمد بن إبراهم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصلنا خطابكم، وفهمنا ماذكرتم بخصوص ما أوصت به المرأة رزنة بنت محمد فيما يخصها من البيت الكائن بليلى وهو ثلاثة أرباعه، وجعل أضحية على يد بنتها هيا بنت عبد الهادي، وأن الريع الباقي كما ذكرتم وقفته هيا بنتها وجعلت البيت وقفاً في أضحية لوالدتها رزنة ووالدها عبد الهادي، ورغبتكم إرشادكم فيهما أشكل عليكم بصدد تشريك عبد الهادي في الأضحية التي سبق وأن أوصت بها رزنة، ومطالبة عصبة رزنة ببيع ثلاثة أرباع الوقف وتسليم الثمن لهم بنقله عندهم في بلدهم الحوطة.. الخ. والجواب: الحمد لله. إذا كان في نقله غبطة ومصلحة للوقف وكان هؤلاء هم المستحقون في الوقف ولاينازعهم أحد فلا مانع من نقله والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 2841/1 في 17/8/ 1388) (2399 ـ نقله من الأحساء إلىمكة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على خطابكم رقم 11285 وتاريخ 8/3/ 1389 المرفق به معروض وكيل شيخ أغوات الحرم المكي إسماعيل اغا جوهر بخصوص العقارات الواقعة في الأحساء والموقوفة فعلى أغوات الحرم المكي والتي اقتطع جزء منها لمشروع الري والصرف في الأحساء، وطلب المذكور استبدال تلك العقارات المقتطعة في الأحساء بعقارات في مكة المكرمة تشتري بمبالغ التعويض التي صرفت لها تكون وقفاً على الأغوات كأصلها. وطلبكم مالدينا في ذلك.

ويتأمل ما أشرتم إليه لم نر مانعاً مما ذكر، نظراً لأن الرغبة في السكنى في مكة مستمرة لأنها من القرب المندوب إليها، ونظراً لقرب الأوقاف من الموقوف عليهم، ولسهولة التناول، والاشراف، والتعمير، وغير ذلك. وعلى هذا فيكون شراء البدل بنظر رئيس المحكمة الكبرى بمكة، ليتولى النظر، ومعرفة صلاحية البدل، واعتدال القيمة، وغير ذلك مما هو جار هناك في مثل هذا، وقد أعطينا فضيلته صورة من خطابنا هذا لاعتماد موجبه، فأكملوا مايلزم من قبلكم. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف 915 / 1 في 12/3/ 1389) (2400 - نقل وقف الأغوات من مكة إلى المدينة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة المنورة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الأطلاع على خطابكم رقم وتاريخ ومشفوعاته بصدد استفتائكم عن جواز نقل وقف أغوات المسجد النبوي في مكة المكرمة والذي هدم توسعة للمسجد الحرام إلى المدينة؛ لتعمير الخرائب والأراضي المجاورة للمسجد النبوي، وعلى بعد أمتار منه، وذكركم أن جهة الوقف متحددة , والأراضي المراد تعميرها في المدينة هي في الدرجة الأولى في الرغبة والغلة. ونفيدكم بأنه لابأس من نقل الوقف المذكور من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتعمير خرائب الوقف المذكورة، وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. رئيس القضاة (ص / ق 1830 /3 في 8/9/ 1382) (2401 ـ نقل الوقف من الحرمين إلىغيرهما لايجوز) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد بالاشارة إلى خطابكم رقم 2376 في 26/1/ 1386 المرفق به خطابا إمارة منطقة مكة المكرمة برقية أمانة العاصمة بشأن استبدال ناظر الوقف المأخوذ لتوسعة المسجد الحرام والشوارع في مكة ونقله إلى بلد غير مكة. لقد اطلعنا على ماتضمنه الأوراق المرفقة، وكتبنا عليها إلى رئيس محكمة مكة، فجاء الجواب منه برقم 1782 / 1 في 20/6/ 1386هـ المتضمن أنه لم يصدر إذن بما ذكر من أحد القضاة إلا الشيخ إبراهيم فطاني فإنه قد أذن للناظر محمد صادق مجددي ببيع وقف في مكة وصرف ثمنها لتعمير وقف بجده لاتحاذ الواقف والجهة، ولايتذكر أنه أذن لأحد سواه، وذلك لظاهر النصوص، واستناد إلى فتوى صدرت منا برقم 1190 وتاريخ 22/10/ 1386وبالرجوع إلى الفتوى المذكورة وجدت قد صدرت في قضية خاصة لظروف وملابسات قد لاتتأتى في كل قضية تحدث مجدداً. (¬1) . ولهذا فلايجوز الاستناد إليها في نقل الوقف من مكة خاصة، ومثلها المدينة؛ لأن السكن فيهما قربة ومرغب فيه شرعاً، وقد يكون من قصد الواقف سكني ذريته فيهما، فينبغي للقضاة أن لايجيزوا نقل ثمن الوقف الذي يهدم لتوسعة الشوارع في مكة والمدينة إلى غيرهما، وقد أعطينا كلا من رئيس محكمة مكة والمدينة صورة من خطابنا هذا لاعتماده. وإليكم الأوراق برفقه والله يحفظكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3113 / 1 في 28/ 10 / 1386) (2402 ـ نقل الوقف من مكة إلى جدة لايجوز) من محمد بن إبراهيم على حضرة المكرم الشيخ عمر زيني وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم تاريخ 16 رمضان 75 المرفق به الوثيقة التي تثبت وقف آل زيني، وتسألون فيه هل يجيز الشرع استبدال الدور الوقف المباعة على ¬

(¬1) وتأتي هذه الفتوى قريباً.

الحكومة لتوسعة المسجد الحرام بدور في جدة؛ لأن في ذلك ريعاً وغبطة كثيرة على الوقف. الجواب: الحمد لله. قد جرى درس الوثيقة التي فيها نص الواقف، فاتضح منها أن الموقوف عليهم ينتفعون بالوقف سكناً وإسكاناً وغلة واستغلالاً، وبعد انقراضهم يؤول إلى مصالح الحرم الشريف. وحيث أن سكني مكة والمجاورة فيها قربة مرغب فيه شرعاً، وأن بقاء أصل مايؤول إلى الحرم في الحرم أولى وأتم في تحصيل مقصود الواقف، فإنه لايجوز نقل هذه الأوقاف إلى جدة؛ لما في ذلك من تفويت غرض الواقف المحبوب إلى الله من الناحية الأولى. وعدم حصول مقصوده على وجه التمام من الناحية الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص / ف 703 في 1/11/ 1375) (2403 ـ فتوى في المعنى) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم المدير العام للشئون القضائية والتفتيش وفرع الرئاسة بمكة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 3312 وتاريخ 16/8/ 1385هـ بخصوص طلب ( ... الوكيل عن الناظرين على الدار وقف الشريفة سعدية وزين الدين الراوه، والتي سبق أن ثمنتها البلدية لتوسعة الشارع، طلبه نقل الوقف إلى جده، وذكركم أن الشيخ ابن جار الله عارضه في طلبه. وبمطالعتنا للأوراق ظهر لنا أن معارضة الشيخ ابن جار الله نقل الوقف من مكانه في مكة المكرمة إلى جده في محلها، نظراً إلى أن الوقف من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة في مكة المكرمة، مضاعفة أضعافاً كثيرة لاتحصل في غيرها، وفضلاً عن هذا فمكة المكرمة تعتبر آمن بقعة في المعمورة، وأكثر استقراراً وغلة وضماناً. وفضلاً عن هذا كله فلا يظهر لنا من حالة مراعاته مصلحة الوقف، بل هو متهم في حقه حيثما اشترى أرضاً في جده وعمرها وأوراد بعد ذلك إفراغها لجهة الوقف.

وحيث الحال هكذا فنبغي إحالة القضية لفضيلة رئيس المحكمة لينظر في حال هذا الوقف بما يقتضيه الوجه الشرعي مما يحفظ له مصلحته. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 27051 / 1 في 21/9/ 1385هـ) (2404 - جواز نقله من المدينة إلى جدة إذا كان أقرب وأنفع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ محمد الحركان رئيس المحكمة الشرعية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: جواباً على خطابكم المرفق إلينا برقم 2879 في 14/8/ 1377هـ بشأن ما تقدم به هاشم عشقي ناظر وقف حمدي أفندي الخطاط الكائن بالمدينة حول نقل الوقف المشار إليه، وطلب الأذن له بشراء الدار الكائنة بجدة، والتي دخلها السنوي تسعة آلاف ريال عربي حسبما ذكره الناظر، وما أشار إليه في مذكرته المرفقة رقم بدون وتاريخ 7/8/ 1377هـ من أنه بحث كثيراً عن محل بالمدينة يقوم بدلاً من الدكان التي هدمت لتوسعة المسجد النبوي يستفيد منه المستحقون بالقيمة التي قدر بها الدكان من قبل هيئة الحرم النبوي فلم يعثر على شيء يصلح للوقف بالقيمة المذكورة. نحيطم علماً بأن ما أشار إليه الناظر فيما تقدم به إذا كان صحيحاً متحققاً لديكم ماذكره فإننا لانرى مانعاً شرعياً يحول دون نقل الوقف المذكور والحال ما ذكر، لاسيما وأنتم تعلمون أن المصلحة راجحة من أمرين: (الأول) : قرب الوقف من الجهة الموقوف عليها يتيسر القيام عليه بحفظه وتنميته. (الثاني) : كثرة الريع الحاصل من الوقف للجهة الموقوف عليها. وقد صرح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " الجلد الثالث من الفتاوي المصرية " حول هذا الموضوع مانصه: ومن أصله الاشتراء ببدل الوقف إذا تعطل نفع الوقف، فإنه يباع ويشتري بثمنه مايقوم مقامه في مذهب أحمد وغيره. وهل يجوز مع كونه مغلاً أن يبدل بخير منه؟ قولان في مذهبه، والجواز مذهب أبي ثور وغيره. والمقصود أنه حيث جاز البدل هل يشترط أن

يكون في الدرب أو البلد الذي فيه الموقف الأول، أم يجوز أن يكون بغيره إذا كان ذلك أصلح لأهل الوقف مثل أن يكون ببلد غير بلد الوقف، وإذا اشترى فيه البدل كان أنفع له لكثرة الريع ويسر التناول؟ فيقول: ماعملت أحداً اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول؛ بل المنصوص عن أحمد وأصله وعموم كلام أصحابه وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ماهو مصلحة لأهل الوقف حيث أطلقوا في هذا الباب مراعاة الوقف، بل أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة الناس؛ فإن الله أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وقد جوز أحمد إبدال مسجد بأخر للمصلحة، كما جوز تغييره للمصلحة، واحتج بأن عمر أبدل مسجد الكوفه بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقاً للمارين (هكذا بالأصل) وجوز أحمد إذ أخرب المكان أن ينقل إلى قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية لاأولى. فاعتبر المصلحة بجنس المسجد؛ فإن الوقف على معينين حق لهم لايشركهم فيه غيرهم. إلى أن قال: فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح كان اشتراء البدل ببلدهم هو الذي ينبغي فعله لمتولي ذلك، وصار هذا كالفرس الحبيس الذي يباع ويشتري بثمنه مايقوم مقامه إذا كان محبوساً على أناس في بعض الثغور ثم انتقلوا إلى ثغر آخر، فشراء البذل بالثغر الذي هم فيه أولى من شرائه بثغر آخر. قال: ومما يبين هذا أن الوقف لو كان منقولاً كالثور) هكذا بالأصل ـ والسلاح وكتب العلم وهو وقف على ذرية رجل بعينه جاز أن يكون مقر الوقف حيث كانوا، بل كان هذا هو المتعين، بخلاف الوقف على أهل بلد بعينه. إذا صار له عوض يشتري به مايقوم مقامه أولى من أن يشتري به في مكان العقار الأولى إذا كان ذلك أصلح لهم؛ إذا ليس في تخصيص مكان العقار الأولى مقصود شرعي ولا مصلحة لأهل الوقف , وما لم يأمر به الشارع ولامصلحة فيه للانسان فليس بواجب ولامستحب، فعلم أن تعيين المكان الأول ليس بواجب ولامستحب لمن يشتري بالعوض مايقوم مقامه، بل المعدول عن ذلك جائز، وقد يكون مستحباً، وقد يكون واجباً إذا تعينت المصلحة فيه. انتهى. والسلام عليكم. رئيس القضاة (الختم) (ص / ق 1190 في 22/10/ 1377)

(2405 ـ لم يجدوا بيتاً في ثادق، وطلبوا جعله في ثلث بيت في الرياض) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن سيف وأخوانه سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: جرى الاطلاع منا على خطابكم لنا في 17/7/ 1387 وقد ذكرتم فيه أن لوالدكم بيتاً في بلده ثادق، وهو مجاور للمسجد، وقد جعله والدكم وقفاً، وأن المسجد احتاج إلى توسعة فجرى إدخاله تبعاً له بعد أن حصلت مكاتبه بيننا وبين قاضي محكمة ثادق فضيلة الشيخ أحمد بن حمديان، واطلعنا على وصية والدكم، وأمرنا بتقدير البيت فقدر من قبل هيئة عينها القاضي المذكور فقدرته بثلاثة آلاف ريال، وأنكم لم تجدوا بيتاً يحل محله في ثادق، وقد وجدتم ثلث بيت في حي الشميسي في الرياض بثلاثة آلاف ريال، وأن القيمة المذكورة مودعة لدى محمد بن ناصر بن سند إمام المسجد الذي أدخل البيت تبعاً له. وتسألون عن رأدينا في تصريف الدراهم؟ والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرتم فلا نرى مانعاً من استلام ناظر الوقف لهذه الدراهم من محمد بن ناصر بن سند، وأن يشتري بها ثلث البيت الذي ذكرتم في حي الشميسي بالرياض أو مايماثله، ويكون ذلك وقفاً لوالدكم، ويكون النظر فيه لناظر الوقف الأول. والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3720 / 1 في 25/9/ 1387) (2406 ـ نقل وقف متعطل من عنيزة للرياض أو الخرج لسكناهم فيه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد العبد الكريم العجروش مؤذن مسجد العقم في الخرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي نستفتي به عن نقل وقف والدكم من عنيزه إلى الرياض أو الخرج، وذكرت الحامل لكم على نقله أنه هدم جانب منه لتوسعة الشارع، وأصبح البيت متعطلاً، وليس عندكم ماتعمرونه به، وأنكم قد

انتقلتم من عنيزة أنت وأختك تسكنان في الخرج، ولكما اختان في مكة، وقد وكلتاك على مايخصهما من الوقف، وأذنتا لك بنقله، وأشرت إلىمسوغات النقل من كونه احفظ للوقف، نظراً لانتقال المستحقين من عنيزة، وللغبطة والمصلحة نظراً لكثرة الأجوز في الرياض والخرج من كونه الآن متعطل.. الخ. والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرته فلا بأس من بيع البيت المذكور ونقل ثمنه إلى المحل المناسب في الرياض أو الخرج. وعليك تقوى الله في ذلك، والاحتياط فيه، وعمل ماتقتضيه المصلحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص / ف في 4/4/ 1385) (2407 ـ البيوت أولى من العزلة) محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ علي بن رومي قاضي المجمعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنشير إلى خطابكم رقم 311 وتاريخ 12/11/ 1380 الذي ذكرتم أنه قد تحصل للمتوفي حمد بن ناصر الحمود التويجري مايزيد على مائة وخمسين ألف ريال ثلث ماله، وتستشيرون فيما يعمل بذلك، كما تقترحون أن يشتري بذلك عزلة في الرياض (¬1) . وأفيدكم أن الذي أراء اولى أن يشتري بالمبلغ المذكور ببيوت غير كبار، عامرة وفي محلات رغبة ببلد الرياض، نحو خمسة بيوت، أو ستة؛ فإنها آمن، وأدرج في الاستئجار. والله الموفق. والسلام عليكم (ص / ف6 2591 في 24/9/ 1378) (2408 ـ نقله في الأحساء إلى الرياض) من محمد بن إبراهيم إلى المكرمتين بنتي عبد الله بن يوسف بن محبوب سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد ¬

(¬1) العزلة: العمارة.

فبالاشارة استفتائكما حول نقل وقف والدكما من قرية الشفيق إلى بلد الرياض، فقد جرى ما عندة استفسارات ومكاتبات بيننا وبين فضيلة قاضي الأحساء حول الوقف المذكور، ولم نجد مسوغاً للفتوى بنقله. وحيث تبين لنا أن بعضه دامر فإنه لابأس ببيع ما هو الأصلح سواء البيت أو النخل الجفر، وإصلاح مادمر من الوقف بثمنه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص / ف 1601 / 1 في 15/6/ 1384) (2409 - شرط نقل الوقف من الأحساء للرياض) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن جلوي ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنعيد إلى سموكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 45 في 26/1/1378المتعلقة برغبة سعد بن عبد الله اليوسف نقل سبالة بيته الكائن بالأحساء إلى دار بالرياض. ونفيد سموكم أنه إذا كان الوقف لأبيهم في أضاحي أو عليهم أو في أعمال بر ولم يقيد بكونها في الأحساء، وكانت النظارة إلى الصالح من أولاده فلا بأس بالنقل، وهذا صريح كلام شسيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له. فلا حالة المعاملة إلى فضيلة قاضي المبرز لملاحظة ذلك، والاطلاع على الوقفية، وإكمال مايجب في الموضوع بالوجه الشرعي. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق81 في 11/3/ 1378) (2410 ـ بيع بيت موقوف في البرة وضمه إلى بقية الثلث في الرياض) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن سعد بن ماجد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المتضمن السؤال عن وصية محمد بن عبد الله بن ماجد، وذكرت أنه أوصى بثلث ماله بضحية وحج، وأن بيته الواقع في البرة

وقف منجز وهو من ثلثه، وتستفتي في بيع البيت لأنه قديم ورغبته متأخرة وقيمته تقارب ألفين لضمها إلى ماتحصل من الثلث الذي لايتجاوز ستة آلاف ريال ومشتري عقار بالرياض يكون فيه الغبطة للعصبة.. الخ. والجواب: الحمد لله. إذا كانت مصالح البيت متعطلة أو شبة متعطلة، وكان في بيعه وضم ثمنه لباقي العصبة (¬1) مصلحة ظاهرة، وليس ثم معارض في نقله من المستحقين، فلا مانع مما ذكرتم؛ لكن بعد موافقة قاضي بلدكم، وتكون الاجراءات على يده لتسجيله في المحكمة أحفظ وأحوط. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 1223 / 1 في 10/5/ 1384) (2411 ـ نقله من القطيف إلى الدمام من نخلين إلى عمارة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: نعيد إليكم من طية المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2766 / 1 وتاريخ 21/8/ 1388 والخاصة بطلب إبراهيم بن عبد الله القصيبي نقل العاقرين وهما النخلان المسميان بأن الخنيزي والبابات الكائنة بالقطيف وقفي والدء عبد الله إلى عمارة بمدينة الدمام. ونحيطكم علماً أنه جرى الاطلاع على خطاب القاضي بمحكمة القطيف المتضمن استفتاءه في جواز النقل أو عدمه، كما جرى الاطلاع على قرار هيئة النظر المتخذ من قبله بعد وقوفها على النخلين المذكورين، وأحطنا علماً بما تضمنه القرار المذكور. وعليه فالذي يظهر لنا أنه مازال أن الموقوف عليهم مقيمون في الدمام، وأن هناك غبطة ومصلحة للوقف والموقف عليهم باعتبار العمارة أو الوقف المنقول ذو دخل كبير يعود بالمصلحة على بقاء الوقوف والموقوف عليهم، فلا مانع من نقل ¬

(¬1) كذا كالأصل. ولعله: الوصية.

النخلين المذكورين وجعلهما في عمارة والحال ماذكر. هذا والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3547 / 1 في 14/11/ 1388هـ) (2412 ـ نقل الوقف من البحرين إلى الدمام) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم موجب خطابكم رقم 108 وتاريخ 16/1/ 1388هـ بخصوص طلب قاسم عبد الرحمن درباس نقل أوقاف والده من البحرين إلى الدمام. ونفيدكم أنه جرى منا الاستفسار من وزارة الخارجية لتزويدنا بما لديها من أنظمة بين حكومتنا وحكومة البحرين بخصوص الأوقاف وانتقالها، فأجابنا معالي وزير الدولة للشئون الخارجية بخطابه رقم 39/1/ 14 / 5030 /3 وتاريخ 14/4/ 1388 بنفي أن يكون بين حكومتنا وحكومة البحرين اتفاق فيما يتعلق بنقل الأوقاف. وعليه فيتعين أن يتقدم المستفتي إلى حكومة البحرين بطلب موافقتها على نقل أوقاف والده، فإذا وافقت على ذلك فنظراً لتحقق شرط نقل الوقف إلى بلادنا من حيث الغبطة والمصلحة فلا نرى بأساً في جوازه، وليكن ذلك تحت إشرافكم في حال موافقة حكومة البحرين على طلبه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1214 في 27/5/ 1388) (2413 ـ نقله من الكويت إلى بريده لوجود إبني ابن الواقفة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد جواباً على مذكرتكم لنا برقم 7/18/ 2741 وتاريخ 8/7/ 1377 المشفوع بها مذكرة الوكيل العربي السعودي في الكويت حول مارفعه إليه رئيس محاكم

الكويت من قرار المحكمة الشرعية بالكويت المتضمن وقف (هيا الزايد) الكائن في م ح لة القبلة في الكويت وما عليه من بنايات لمسوغ شرعي رأته المحكمة وهو نقله إلى الجهة التي يقطنها ناظر الوقف في المملكة العربية السعودية على مشعان الخضير بمبلغ مائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وثمان روبية (119808) وخمسة وسبعين نايه بيزة (75) إلخ. .. وتسألون لمن يسلم هذا الثمن ليقوم بشراء بدل الوقف المذكور. والذي نراه هو تسليم ثمن الوقف المذكور لفضيلة قاضي بريدة الشيخ عبد الله بن حميد ليشتري به وقفاً بدل الوقف المباه، ويكون شراء الوقف في مدينة بريدة نظراً لوجود ابني ابن الواقفة هناك حسب إفادة فضيلة قاضي بريده لنا بذلك، ويستجل وقفاً بدل الوقف المباع، وتصرف من غلته معيناته المنصوص عليها في وثيقة الوقف، ويجري فضيلة القاضي المذكور كل مايلزم شرعاً نحو هذا الوقف والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله. (ص /ف 849 في 19/7/ 1377) (2414 ـ نقل الوقف من الكويت إلى بلدهم الزلفى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالإشارة إلى ماوردنا من رئاسة مجلس الوزراء برقم 13250 وتاريخ 11/6/ 1380هـ المرفق باستفتاء راشد بن دعفس وكيل أولاد عبد العزيز بن ابراهيم التركي وأولاد أحمد بن إبراهيم التركي العصيمي حول البيت الموقوف عليهم من قبل جدهم إبراهيم التركي في الكويت، وطلبهم نقله من الكويت إلى وطنهم الزلفى. نفيدكم أنه يتأمل ما أدلى به المستفتي وتأمل وثيقة الوقفية ظهر أنه إذا كان الاتفاق من جميع المستحقين على نقله وكانوا ساكنين في المملكة وكان مع هذا لا ينقص مغلة إذا نقل عن مغله في بلده الأول، فباجتماع هذه الشروط يجوز نقله، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوي المصرية " معللاً يكون أصلح لأهل الوقف لكثرة الريع ويسر التناول، قال: وماعلمت أحداً بكونه أصلح لأهل الوقف لكثرة الريع ويسر التناول، قال: وما علمت أحداً

اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول، بل النصوص عن الامام أحمد وأصوله وعمون كلام أصحابه وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ماهو مصلحة أهل الوقف؛ فإن أصله في هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف؛ بل أصله في عامة العقود مراعاة مصلحة الناس؛ فإن الله تعالى أمر بالاصلاح ونهى عن الفساد، وبعث وسله بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وقد جوز الامام أحمد إبدال مسجد بآخر للمصحلة، واحتج: بأن عمر رضي الله عنه أبدل مسجداً بالكوفة بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقاً للتمارين. وجوز الامام أحمد أن يباع المسجد ويعمر بثمنه مسجاً آخر في قربية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى، قال شيخ الإسلام: والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد؛ فإن الوقف على معينين حق لهم لا يشركهم فيه غيرهم، فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح لهم كان اشتراء البدل في بلدهم هو الذي ينبغي فعله؛ إذ ليس في تخصيص مكان العقار الأول مقصود شرعي، ولامصلحة للوقف، ومالم يأمر به الشارع ولامصلحة فيه للانسان فليس بواجب ولامستحب. اهـ. ملخصا من الفتاوي. ومنه يعلم جواز نقل الوقف المذكور إذا اتفق عليه الورثة وصار فيه مصلحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. (ص / ف 1129 في24 /7/ 1380) (2415 ـ نقل الوقف المهدوم لتوسعة الحرم إلى خارج المملكة أو داخلها من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف محمد بن محسن آل عون سلمه الله) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكم بتاريخ 11/9/ 1383هـ بخصوص وقف نزعت ملكيته لتوسعة الحرم وبعض شوارع مكة المكرمة، ويستفتي الناظر على هذا الوقف هل يجوز له استبداله بعقار خارج هذه المملكة ويستفتي الناظر على هذا الوقف هل يجوز له استبداله بعقار خارج هذه المملكة، أو ينفق هذا التعويض في مررات وخيرات.. إلىآخر ماذكرت. ونفيدكم أنه لايجوز نقل الوقف إلى خراج هذه البلاد من الأمصار الأخرى مادامت أحوالهم على مالايخفى. أما في البلاد الأخى من المملكة فيسوغ إذا

كان ثم مبرر شرعي للانتقال: كأن تتعطل مصالحة في بلد الوقف، أو يكون الوقف دامراً لايمكن إصلاحه ولايأتي ثمنه بما فيه مصلحة للوقف في ذلك البلد، أو يكون مستحقو غلة الوقف ساكنين في البلد المراد نقل الوقف إليه. كما أن التعويض من هذا المنزوع من الوقف لايجوز فيه غير شراء وقف مثله يكون فيه الغبطة والمصلحة، ويكو تابعاً لأصله في جهات مصارفه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص / ف 2256 /1 في 12/11/ 1383هـ) (من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سالم بن أحمد بامحفوظ المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه عن الأوقاف التي أوقفتها في مدينة جده ولصرف ريعها على المسجد والمدرسة التي وقفتهما في منطقة الهجرين بحضرموت، وطلبك تعميد محكمة جده بتسجيلها، وإعطائك صكا بها. إلى آخره. لقد أحلنا كتابك وصورة الوقفية إلى فضيلة رئيس محكمة جده برقم 565 وتاريخ 20/6/ 1386هـ فأعادها إلينا بخطابه رقم 1235 وتاريخ 15/3/ 1386هـ ويتضمن أن الفقرة (د) من المادة (83) من تنظيم الأعمال الادارية تنص على أن لايجوز نقل غلة الوقف لتصرف على أجانب خارج المملكة العربية السعودية، أو على أشياء أو مصالح خارج حدودها، كما ترون خطاب فضيلته برفقه. وإليكم أوراقكم معادة إليكم.. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص /ف 1136 /1 في 16/4/ 1386) (2417 ـ نقل لوقف من جدة إلى حضر موت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله سرور الصبان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن السؤال، وتلي علي، وفهمت مضمونه، وهذا نص السؤال: ماقولكم في وقف قديم من العقار موجود بجده ومستحقوه مقيمون في حضرموت، وهم فقراء لايستطيعون القدوم إلى جده لتولي شئون الوقف، ووجدوا في حضرموت عقاراً غلته تزيد على غلة الوقف الذي بجد التي تصل إليهم. ويريدون استبدال الوقف المذكور في جده بعقار في حضرموت، ويشهد الثقات بأن في الاستبدال غبطة لجهة الوقف، وفيه مصلحة لمستحقية الفقراء الذين انقطعوا في ديارهم، وهم يستطيعون أن يدبروا شئون الوقف إذا كان في البلد الذي هم فيه في حضرموت، ولايكلفهم نفقات لمن يقوم بشئون الوقف؛ لأنهم سيتولون على الوقف في حضرموت بأنفسهم. فهل من سبيل في الشرع الشريف يسوغ الاستبدال المذكور على يد الحاكم الشرعي. أفتونا وفقكم الله. أه. وجوابه: الحمد لله. إذا كان في نقل الوقف المذكور مصلحة راجحة للوقف ومستحقيه كما وضح في السؤال فأرى أن لامانع من نقل الوقف المذكور من جده إلى حضرموت. لكن يلاحظ أن لاتكون المصلحة المسوغة للنقل لعارض يغلب على الظن زواله عن قرب. كما يلاحظ أن لايتولى النقل إلا من له تولي مثله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص / ف 648 في 16/10/ 1375) (2418 ـ بشرى بثمنه من جنسه ولو أنقص منه) وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إذا تعطلت منافع الوقف وبيع ولم يأت ثمنه بمثله؟ فأجاب: إذا كان لبيع الوقف مسوغ وبيع ولم يأت ثمنه بمثله فإنه يشتري به من جنسه أنقص منه. والله أعلم. " الدرر جزء 5 ص 276 الطبعة لاثانية) (2419 ـ بيع بعضه وعمارة الباقي منه به) من محمد بن إبراهيم إلى الآخوين الكريمين صالح بن عبد العزيز العمران وعبد الرحمن بن محمد بن غنام ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على استفتائكما بخصوص وقف عائشة أم الخير في الصبيخة في قرية الدبيبه في القطيف، وذكركما أن النظارة والاستحقاق للغنام وعيال عبد الله بن سعيد، وأن الوقف خارب حتى صار أوضأ ومنتقعاً، وتسألان عن بيعه واستبداله بغيره بما فيه المصلحة والغلة؟ ونفيدكما أنه جرى منا الاستفهام من فضيلة قاضي القطيف عما ذكرتما، فذكر لنا أن الوقف متعطلة مصالحة، ولكنه في موقع مرغوب يمكن بيع بعضه وعمارة الباقي بقيمة البعض المبيع، وأن في ذلك مصلحة ظاهرة للوقف، وحيث أن هذا الرأي مستقيم وموافق للمقتضيات الشرعية فإننا نفتيكما به. والله ولي التوفيق والسلام. (ص / 710 /1 في 14/3/ 1384هـ) (2420 ـ يباع الأقل غبطة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: إليكم من طيه المعروض المقدم إلينا من عبد الله بوسعده حول وقف والده ثلاث محلات بيتين بشعب عامر وحوش بالمعابده على الشارع، وما ذكره من أنها قديمة ومعرضة للسقوط من هطول الأمطار؛ لأن عمارتها لها مايقارب مائة عام، ومع ذلك عمر ما حولها وأصبحت معرضة للكشف والخطر معاً. ويستفتي في بيع بعضها لتعمير الباقي؟ للاطلاع على ماذكره، وبعث هيئة مؤتمنة للكشف على البيتين والحوش لمعرفة هل يمكن ترميمهافي الوقت الحاضر، أولابد من بيع بعضها لاصلاح الباقي، فيباع أقلها رغبة لاصلاح أحسنها مستقبلاً، مع ملاحظة مافيه الغبطة والمصلحة للوقف؛ حيث صرح الفقهاء بجواز بيع بعض الوقف لاصلاح باقيه إذا اتحد الواقف والجهة، سواء كان الوقف عينين أوعيناً واحدة ولم تنقص بالتشقيص، فعليك القيام بما يلزم حول ماذكر. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 1766 / 1 في 29/6/ 1385)

(2421 ـ هدمت أربطة للتوسعة، ولم يوجد بثمنها مكان مناسب، ووجدت أربطة أربطة أخرى آيلة للسقوط متحدة الجهة أو مختلفة وليس لها مايقوم بعمارتها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم 8666 وتاريخ 23/11/ 1385هـ بخصوص ماذكره مدير أوقاف المدينة من أن مكتب مشروع توسعة المسجد النبوي كان قد هدم رباط العشرة ورباط العجم التابعين لادارة الأوقاف، وقدر لهما قيمة استلمتها الاوقاف، وبحثت عن مكان مناسب لاقامة هذين الرباطين عليهما فلم تجد لضآلة القيمة، ويذكر أنه يوجد أربطة موقوفة في حالة رديئة وآيلة للسقوط، وليس لها في صندوق الأوقاف رصيد يقوم بعمارتها، وطلب رأيكم في ذلك، وتذكرون أنه يوجد في المدينة أربطة كثيرة منها ماهو موقوف على سكني صنف معين من الناس، ومنها ماهو سكن الفقراء والمساكين من أي جنس، وأن كثيراً من هذه الأوقاف ليس لها موارد تقوم بعمارتها عند الاقتضاء، وطلبكم الافتاء في مثل هذه الأوقاف هل يمكن مع اتحاد الجهة أن يبني بقيمة رباط على أرض رباط آخر بحيث يكون فيه الوقفان مشتركين، وهل يمكن أيضاً مع عدم اتحاد الجهة بحيث يكون رباطاً موقوفاً لسكني الأتراك مثلاً اقتضت المصلحة هدمه للتوسعة مثلاً ولايكفي ثمنه لشراء أرض وتعميرها، ويوجد رباط آخر موقوف لسكني المغاربة مثلاً وهو خرب لا يستفاد منه وليس له مورد يعمر به، هل يمكن دمج الوقفين في وقف واحد بعد تقدير حصة كل وقف منهما. إلى آخر ماذكرتم. ونفيدكم أنه لايظهر لنا بأس في هذه الطريقة التي أرتأيتموها؛ لكن بعد أن يبذل الجهد في تحصيل أفضل منها فيتعذر كأن يبحث الناظر تحت إشراف القاضي لدى جهته عن أرض ذات رغبة لهذا الوقف المنزوعة ملكية أرضه، ثم يبحث عن إنسان يعمرها مقابل استغلاله عمارتها سنوات يستوفي بها مابذله.

وذلك حفاظ على كامل رغبة الوقف، وقد يكون هذا متيسراً في مثل المدينة نظراً لرواج سوق إجارة العقار فيها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 2173/1 في 6/8/ 1386) (2422 ـ تعمير مسجد من غلة وقف على مسجد آخر وبئر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضمد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم 1646 وتاريخ 16/11/ 1387 وصل، وقد ذكرتم فيه أن مساعد إبراهيم صريمي توفي إلى رحمة الله، وخلف أوقافاً على مسجد وبئر في ضمد في عمارتها. أما البشر فهي عامرة، والمسجد اجتاحته السيول. وفيه جامع لقرية الحرجة قد سقط سقفه ولم يكن عليه أوقاف، والمسجد له أهمية، وبه عدد كثير من المصلحين يصلون فيه جمعة وجماعة. وتسألون هل نرى تحويل أوقاف المسجد الذي أخذته السيول وذهب من أصله ولم يبق له أثر ولم يبق له محل للعمارة إلى المسجد جامع الحرجه، علماً أن الأوقاف بها حاصلات والمسجد بحاجة إلى إقامة سقفه. والجواب: إذا كان المسجد الذي اجتاحته السيول تتعذر عمارته من غلة الوقف على سبيل الاستقلال أو المفاهمة من أهل البلد التي فيها المسجد وتجعل غلة الوقف فيه، وأن البشر عامرة في الوقت الحاضر والمستقبل القريب فيما يظهر، وأن القرية التي فيها المسجد الذي اجتاحته السيول لاتحتاج إلى عمارة مسجد، وأن المساجد الموجودة فيها لايحتاج شيء منها إلى إصلاح لا في الوقت الحاضر ولا في الوقت القريب، وأن المسجد الذي سقط سقفه لايمكن إلا من غلة هذا الوقف، فلا يظهر لنا مانع من إصلاحه بغلة الوقف. أما أصل الوقف فيبقى على البئر وتعمر من غلته في المستقبل إذا احتاجت إلى ذلك والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1115 عام 1388) (¬1) ¬

(¬1) وانظر فتوى في (الموضوع) أول هذا الفصل برقم (725 في 10/11/ 1375هـ)

(2423) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على كتابكم رقم 1611 / 1 وتاريخ 28/3/ 1380 على المعاملة المتعلقة بالبيت الموقوف لامام الدعوة (الشيخ محمد بن عبد الوهاب) رحمه الله في أضحية. والأولى أن يباع ويضحي بقيمته إلى أن تنفد، وإن لم يساوي إلا قيمة ضئيلة فيضحي بتلك القيمة له سنة، والباقي إن أتي بأضحية ثانية فذاك، وإلا فيتصدق به على الفقراء. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق 634 في 8/7/ 1380هـ) (2424 ـ إذا لم يمكن إصلاح بعضه ببعض، ولاغلة له تكفي لعمارته) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس محكمة حائل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم 851 / 1 وتاريخ 24/3/ 1388 ومرفقاته بخصوص عمير بن علي العبد الله العمير الذي يدعي أنه ناظر على وقف جده عبد الله العمير، بيع هذا الوقف لأن منافعه شبه متعطلة. جرى الاطلاع على كامل الأوراق فيها قرار هيئة النظر في محكمته رقم 128 وتاريخ 22/3/ 1388 وقد جاء فيه أنهم وقفوا على الوقف المذكور فوجدوه يحتوي على غرفتين ودكان بعضها بجنب بعض وحلقة وحسو مدفون، وهو داخل بيت ورثة عبد الله العمير، وطريقة مع الدكان على السوق القديم المسمى المسحب، وأنهم وجدوا أن الغرفتين ساقطتان، وأن منافعة منقطعة، ويساوي الوقت الحاضر مبلغ خمسة آلاف ريال حيث أنه محصور من كل جهاته الأربع إلا مع الدكان الشمالي المذكور. إنتهى المقصود من القرار. وقد أتصل بنا المستفتي

وذكر أن له أرضاً مجاورة لهذا الوقف، ويريد بيع الجميع فيشتري بالثمن بيتاً يسكنه في الرياض، ويجعل منه جزءاً وقفاً لجده عبد الله العمير يساوي قيمة الوقف بعد بيعه. والجواب: إذا كانت الوصية ثابتة، ولايمكن إصلاح بعضه ببعض، ولا غلة له فيما سبق تكفي لعمارته، فبناء على ذلك وعلى ماقررته الهيئة من تعطل منافعه لايظهر لنا مانع يمنع من بيعه، ويكون بإشراف المحكمة. وأما نقله إلى الرياض وجعله جزءاً من البيت الذي سيشتريه عمير فهذا لا يسوغ؛ إلا إذا تعذر وجود عقار مفرد بقيمته، ويكون في محل رغبة حائل، أو الرياض بإشراف قاضي الجهة التي تيقرر فيها. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1029 في 10/5/ 1388) (2425 ـ إذا أوصى بثلثه في مورد ماء ولم يكف فيضم إلى ثلث مثله) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ماجد بن يحيى بن عجلان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد أطلعنا على كتابكم الذي تستفتي فيه عن تركة والدك وإرث أخيك من التركة الذي انقطع خبره منذ خمسة وعشرين سنة، كما تسأل عن ثلث والدك الذي جعله في مورد من المياه، وتذكر أن ثلثه في هذا الوقت لايكفي لاقامة المورد. ونفيدك أن أخاك يرث من جميع التركة، وينتظر في نصيبه حتى يبلغ من السن تسعين سنة، ثم يرجع نصيبه للورثة الذين توفي عنهم والدك. أما الثلث فينظر فإن كان هناك وصية مماثلة لوصية والدك وأمكن اشتراك ثلث والدك مع الوصية المماثلة في إقامة مورد ضم معه، ويكن ذلك على نظر قاضي طرفكم. والسلام عليكم. (ص / ف 1107 في 2/9/ 1381)

(2426 ـ نقل مسجد مهجور تداعى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ قاضي أبي عريش ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتابك وفهمنا ماتضمنه بخصوص استرشادك عما يلزم عمله نحو المسجد القديثم الذي بني بجواره المسجد الجامع الذي بناه جلالة الملك سدد الله خطاه، لأنه أصبح مهجوراً، وقد تداعت أكثر أركانه، وأنهار غالب بنائه، وأن للمسجد المذكور أرضاً وقفاً عليه هم ببيعهاأحد ورثة الموقف. إلى آخر ما ذكرته في خطابك. ونفيدك أن الذي ينبغي إجراؤه في مثل هذا نقل هذا المسجد إلى مكان في البلد يحتاج إلى مسجد لازدحام أهله أو بعدهم عن المساجد، وذلك بأن تباع أرض المسجد القديم وأنقاض بنائه ويشترى منها الأرض اللازمة لاقامة المسجد الجديد عليها، وتبقى الأرض التي هم أحد الورثة ببيعها وقفاً عليه كما هو شرط الواقف. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص / ف 124 في 6/2/ 1381) (2427 ـ المسجد يمر عليه الشارع هل يجوز نقله لحاجة الشارع) ماقولكم في " المسجد " يمر عليه الشارع: هل يجوز نقله إلى موضع آخر لحاجة الشارع إليه، أم لا؟ الجواب: الحمد لله قد أمر الله سبحانه بعمارة المساجد وحث عليها، وعمارة المساجد تكون ببنايتها وترميمها، وتكون بذكر الله فيها وإحيائها بطاعته، قال الله سبحانه: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) (¬1) . وفي حديث عثمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من بني لله مسجداً بني الله له بيتاً في الجنة " (¬2) وفي حديث أبي ذر " من بني لله مسجداً قدر مفحص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة " (¬3) وقال الله سبحانه: (في بيوت ¬

(¬1) سورة التوبة ـ آية 18. (¬2) متفق عليه. (¬3) أخرجه أحمد عن أبن عباس.

أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة) (¬1) . فعمارة المساجد من أوجب الواجبات، وأفضل القربات، كما أن السعي في خرابها والاستهانة بها من أعظم المحرمات. فيجب احترام المساجد وتعظيمها كما عظمها الله، ولاتجوز الاستهانة بها، وتقديرها والاستخفاف بحقها والاستهانة بحرمتها؛ لأنها بيوت الله، ومواضع عبادته، ومشاعد دينه، فالاستخفاف والاستهانة بحرمتها من أعظم أنواع الجرأة على الله والاستخفاف بدينه. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على احترامها وتنظيفها وتطيبها وإماطة الأذى والأوساخ والقذى عنها، كما جاءت النصوص بالنهي والتحذير عن السعي في خرابها، والمنع من أن يذكر فيها اسم الله، وعمل كل ماينفر عنها أو يقلق راحة المصلين فيها، وقد ورد في الحديث " البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " (¬2) وورد أنه صلى الله عليه وسلم حينما رأى نخامة في المسجد غضب وأمر بحكها (¬3) وكذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم عزل الامام الذي تنخم في قبلة المسجد (¬4) ونهى آكل الثوم والبصل من قربان المسجد (¬5) . فإذا كان الأمر ماذكر من وجوب احترام المساجد وتعظيمها والتحذير عن كل ماينفر عنها علم تحريم الاقدام على هدمها ونقلها لمسوغ تصوره متصور من غير حصول على إفتاء شرعي مدعم بالدليل. ولاتكون الفتوى في مسجد بعينه فتوى في عموم المساجد؛ بل كل مسجد يحتاج إلىفتوى فيه بعينه؛ لأن الأصل المانع، ويحتاج كل مسجد إلى نظر جديد وتأمل في جنس المسوغات حتى يتحقق المسوغ؛ فهدم المساجد ونقلها بدون تحقق مسوغ شرعي لم يقل بجوازه أحد من علماء المسلمين. أما نقلها لمصلحة أو لتعين منفعة فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من منعه وهم الجمهور من العلماء، واستدلوا بحديث: " لايباع أصلها ولايوهب ولايورث" (¬6) ومنهم من أجازه إذا تعطلت منافعة ولم يجزه لرجحان ¬

(¬1) سورة النور ـ آية 36 - 37. (¬2) متفق عليه. (¬3) اخرجه البخاري ومسلم. (¬4) أخرجه أبوداود وابن حبان من حديث السائب. (¬5) في حديث متفق عليه عن جابر. (¬6) متفق عليه من حديث ابن عمر.

المصلحة، ومنهم من اجازة لمجرد رجحان المصلحة وهو الشيخ تقي الدين بن تيمية وأتباعه. قال في " الأنصاف ": نقل صالح: يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس. وهو من مفردات المذهب، واختاره صاحب " الفائق " وحكم به. وقال أيضاً: وجوز الشيخ تقي الديم ذلك. أي بيع الوقف والمناقلة فيه لمصلحة. وقال: هو قياس الجد. وذكر وجهاً في المناقلة. وقال في " الانصاف " أيضاً: وأما إذا تعطلت منافعة ـ أي الوقف ـ فالصحيح من المذهب أنه يباع والحالة هذه وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب. وعنه: لاتباع المساجد؛ لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. اختاره أبو محمد الجوزي والحارثي وقال: هو ظاهر كلام ابن أبي موسى. وعنه: لاتباع المساجد ولاغيرها، لكن تنقل آلتها. وقال في " الانصاف ": فعلى المذهب المراد من تعطل منافعه المنافع المقصودة بخراب أو غيره ولو بضيق المسجد عن أهله نص عليه، أو بخراب محلته نقله عبد الله. وهذا هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في " الفروع " وقال في " المغني ": وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعة كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية منه وصار في موضع لايصلى فيه، أوضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. أو تشعث جميعه ولم تمكن عمارته ولاعمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه. أه فظهر مما تقدم أن نقل المسجد لحاجة الشارع إليه لايجوز على المذهب، وهذا على قول الجمهور أظهر، وعلى أصل الشيخ تقي الدين لايعد هذا بمجرده مسوغاً؛ لكن على أصله فقط أنه لو نقل في هذه الصورة إلى موضع آخر لكونه أصلح وأسهل لجماعة المسجد وكان بمقدار المسجد الأول سعة وصفة أو أتم ساغ الافتاء بذلك. وهذا هو المفتي به عندنا. وقد استدل اصحابنا الحنابلة على جواز نقل المسجد عند تعطل5 منفعته بما يروي أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي في الكوفة: أن أنقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل. قالوا: وكان هذا بمشهد من الصحابة. ولم يظهر خلافة، فكان إجماعاً

وأجابوا عما استدل به الجمهور بأن البيع لأصل الوقف المنهي عنه في الحديث أن المراد ببيعه كبيع الأملاك، أو لأكل ثمنه وإبطال وقفيته، وهذا مما لانزاع فيه. والنقل عند تعطل المنفعة أو لرجحان المصلحة ليس من هذا في شيء، وإنما هو من تعظيم الوقف والسعي في حصول مقصود الواقف أو ما هو أكمل من مقصوده، وهذا من الاحسان والتعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به. قال ممليه الفقير إلى عفوربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص / ف 191 في 26/2/ 1377) (2428 ـ قوله: ولو أنه مسجد الصواب أن المحلة إذا خرجت ولم يبق فيها ساكن فيباع ويجعل في مسجد آخر، أو في معاونة لمسجد آخر. (تقرير) (2429 ـ إذا تعطا المسجد فهل يجوز جعله بيتاً لإمام مسجد آخر) من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبد الله ابن عمر بن دهيش.. زادنا الله وإياه من البصيرة، وأصلح لنا وله الطوية والسريرة آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فالموجب لرقمه إبلاغ السلام من السؤال عن الأحوال، جعلها الله أحوال خير واستقامة. أما أحوال محبك فيحمد الله الذي لا إله إلا هو، ويسأله تعالى أن يصلي على نبيه محمد خيرته من خليقته، وصفوته من بريته، ويجعلنا وإياك ممن يقول بالحق أين كان، ومع من كان، ويلتمس الصواب، ويحب من أصاب أنا بحمد الله بخير وعافية، سوى ما استولى علينا من مصاب قسوة القلوب، ورين الذنوب. فإنا لله، وإنا إليه راجعون. ثم كتابك السابق واللاحق وصلا، وصل الله مسراتك، وأزاح عنك مضراتك، وتلوتهما فسراني حيث أفصحا عن صحة أحوالك، واعتدال أوقاتك.

وما سألت عنه في الآخر منهما من مسألة المسجد الذي في بلد الخير من جريد، علا موضعه الرمل، وحصل في البلد رغبة، وزاد أهلها، وحصل من سعي في بناء مسجد في البلد في موضع لائق، فما يفعل بهذا المسجد الأول؟ هل يصلح جعله أو باقية داراً لإمام المسجد. أم يباع؟ أم يحاط عليه ويترك، أم ماذا يصنع به. فالجواب: لايخلو هذا المسجد وما سألت عنه في الآخر منهما من مسألة المسجد الذي في بلد الخير من جريد، علا موضعه الرمل، وحصل في البلد رغبة، وزاد أهلها، وحصل من سعي في بناء مسجد في البلد في موضع لائق، فما يفعل بهذا المسجد الأول؟ هل يصلح جعله أو باقيه داراً لإمام المسجد. أم يباع؟ أم يحاط عليه ويترك، أم ماذا يصنع به. فالجواب: لايخلو هذا المسجد من أن يصلي فيه الآن، أولاً. فإن كان يصلي فيه وجب إبقاؤه بحاله، وإن لم يصل فيه جاز بيعه وجعل ثمنه في مثله إن أمكن، وإلا بذل في عمارة مسجد آخر محتاج لذلك، قال في " المقنع ": ولا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه مايصلح للجهاد، وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه. وعنه: لاتباع المساجد، لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. انتهى. فقد عرفت أن المقدم جواز بيعه، وأنه يصرف ثمنه في مثله، وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. وهذا بحمد الله غير خاف عليك. وأما بناؤه أو بعضه بيتاً يكون وقفاً على إمام المسجد الجديد فلا يظهر لي جوازه؛ لأنه ليس من جنس المسجد. وقال في " الفروع ": ونقل أبوداود في الحبيس: أو ينفق ثمنه على الدواب الحبس. أنتهى. ومنه يظهر أنه إذا لم يحصل بثمن المسجد المبيع مسجد صرف في عمارة مسجد آخر. وأما الاحاطة على موضع لهذا المسجد وتركه لايباع (¬1) لكن الصحيح الأول. والله أعلم. هذا مالزم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (هذه من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة المفتي ـ رحمه الله) . (2430 ـ إذا كان المسجد سيعترض تنسيق السوق وتوسعته، وعند نقله إلى مكان قريب من السوق سبنى بناية أحسن نقل) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذه ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على اشترشادكم رقم 1926 / 549 وتاريخ 15/ 885 بخصوص نقل مسجد عمر شبيلي لتوسعة سوق كياد، المشفوع به ¬

(¬1) خرم بالأصل.

قرار الهيئة المشكلة للنظر في أمر توسعة السوق وتنسيقه، وأن الهيئة رأت نقل المسجد المشار إليه من موضعه إلى مكان آخر يواليه، حيث أن وجوده في مكانه الحالي ستعرض تنسيق السوق وتوسعته، كما أنه عند نقله سيبني بناية أحسن من بنايته السابقة. إلى آخر ماذكرته الهيئة. وتسالون رأينا في هذا. ونفيدكم أنه لاباس بنقله إلى مكان قريب منه تحت إشرافكم. وبالله التوفيق والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 1914 / 1 في 22/7/ 84) (2431 ـ توسعة الشارع من المسجد ويشتري من الجهة الأخرى للمسجد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن عبد القادر المحترم وبعد فبالاشارة إلى خطابكم رقم 829 بدون تاريخ الذي تسئلون فيه عن توسعة الشارع من المسجد. الجواب: لابأس أن يوسع الشارع من المسجد، يشتري من الجهة الأخرى مايقابل ما أخذ من المسجد للشارع، ويضاف إلى المسجد. وينبغي أن يزاد بعض الزيادة لتحقق المصلحة للمسجد. (ص / ف 113 في 20 /2/ 1376هـ) (2432 ـ يؤخذ مايقابل المسجد من البيوت للتوسعة مهما أمكن) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمين مدينة الرياض المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنشير إلى خطابكم رقم 460 وتاريخ 7/4/ 81 بصدد مسجد آل رحيمان، الواقع في شارع آل فريان، وماذكرتم من ان الشارع سيأخذ من المسجد المذكور قطعة من زوايته الشرقية. وطلبكم الافادة بما نراه في ذلك. نفيدكم أننا في شكلنا لجنة ذات خبرة وأمانة، فوفقت على المسجد، وعاينت ماتريد الأمانة أخذه منه توسعة للشارع. وقد اتخذت الجنة قرارها المرفق

لهذا. ومنه تعلمون أن أخذ تلك المساحة من المسجد فيه ضرر ظاهر على المسجد، وأنه يمكن الاستغناء عن ذلك بأخذ ماقابل المسجد من البيوت الشرقية. وهذا الذي أراه، والسلام عليكم. (ص م ف 1050 في 12/5 / 86 بخصوص مارفعه أهالي نعجان بحرف وادي بيشه بصدد المسجد الذي بنوه، وذكركم أن أهالي نعجان ليسوا أهل قرية واحده، وأنما هم عبارة عن أهل حرف يقع على عدوة وادي بيشه، وعليه زرائب نخيل مملوكة لهم، وكانوا قبل الحكم السعودي تجمعهم قرية واحدة، وبعد أن استتب الأمن بني كل مالك أمام نخله داراً انتقل إليها، ومن ضمنهم سعد بن بنيه وأخواه، وأن هؤلاء اقتطعوا قطعة من أرضهم واحاطوها بجدار لتكون مسجداً لهم ولجيرانهم، وبعد أن تطورت الزراعة أخذ كل واحد من أهل نعجان وغيرهم يمد يد على الأرض المجاورة لملكه، ومن ضمن من أراد التوسع آل بنيه، فوقف ضدهم منيس بن منيس وبعض جماعته ومنعوهم من الانتفاع من الأراضي المجاورة لهم، وأن جرى منكم الوقف على المكان المتنازع عليه، فرأيتم أن كل واحد من الملاك قد أخذ مايحاذي ملكه إلا آله بنيه فقد عارضهم منيس ورفاقه من أجل المسجد المذكور، وأنه بلغكم أن الأوقاف عازمة على بناء مسجد على الشارع العام، فرأيتم أن يعود المسجد القديم إلى آل بنيه في حال بناء الأوقاف المسجد المذكور، حتى يتوسع آل بنيه مثل ماتوسع غيرهم: ونفيدكم ان ارجاع المسجد الذي تبرع به آل بنيه اليهم في غير محله، لأنه أصبح وقفا من الأوقاف العامة التي لايجوز أخذها إلا بعوض بعد مسوغ شرعي. فإذا انشأت الأوقاف المسجد الذي وعدت به، ولم يكن لمسجد آل بنيه

حاجة بعده، فللأوقاف بيعه، ويكون أحق بشرائه آل بنيه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 919 /1 في 16/3/ 1387) (2434 _ يبنى مسجد قريب منه قبل أن يهدم، ولابد من مندوب شرعي يشرف على التخطيط وعلى..) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمين مدينة الرياض الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم 460 وتاريخ 8/2/ 1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بمسجد البصاري الذي هدم ويراد نقله إلى أرض من كراج الحكومة. أفيدكم أن الذي ينبغي أن هذا المسجد يبقى مسجداً، ويقيم أهل تلك المحلة الصلاة فيه حتى يبني بدله مسجداً قريباً منه بمرة أوسع منه، فإذا تمت بنايته وانتظم وصلي فيه حينئذ يجوز استلام المسجد الأول. وهذا الذي يجب لي هذا المسجد وغيره. وأمر المسجد عظيم، وقد حصل من الجرأة على بعضها مالا يجيزه الشرع، وليس من وصف أهل الايمان حقيقة. إنما أهل الايمان حقيقة الذين يعمرونها بالطاعة، ويسعون في تأمين عمارتها بالطاعة ببنايتها وغير ذلك. ولابد في هذا امثال من أمضر ضروري لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة، وهو حضور مندوب شرعي يشرف على التخطيط، وعلى وجود تمام الشروط المسوغة للنقل، والقيام بما يلزم في المسجد من جميع النواحي. والسلام. (ص / ف 65 في 10/2/ 1376هـ) (2435 - أويؤمن بدله قبل هدمه) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم أمين مدينة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم 1529 وتاريخ 13/11/ 79 بخصوص المسجد الواقع بمرتفع أم سليمه الذي هدم، ومراجعة السكان في تلك المنطقة طالبين تأمين مسجد لهم.

نشعركم أن الهيئة المختصة لدينا قد وقفت على المكان الذي قررته الهيئة المنتدبة من قبلكم، ووجدته صالحاً لبناء المسجد المذكور فيه، لأنه متوسط بين سكان تلك المنطقة. وعليه فاننا نوافق على بناء المسجد المذكور في قطعة الأرض المشار إليها. لكن مما يجب ملاحظته هو أنه يجب شرعاً تأمين بدل المسجد قبل هدمه، لكيلا يحرم المصلون من الجماعة، فإذاتعين هدم مسجد من المساجد في المستقبل يتعين قبل كل شيء تأمين بدله، لأن الأمور الدينية يبدأ بها قبل الأمور الدنيوية والسلام. (ص / ف 92 في 23/1/ 1380) (2436 - استبدال مسجد العيد إذا كان أصلح لأهل البلد) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلةرئيس محكمة ابها حفظه الله تعالى آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: اليكم برفقة الأوراق المرفوعة إلينا من وكيل وزارة الداخلية والمرفقة بخطابه رقم 1/2/ 12324 م 34 / 2 وتاريخ 2/871 وقد ذكر في خطابه أن وكيل وزارة الحج والأوقاف كتب لأمير مقاطعة أبها برقم 13504 في 9/8/ 86 مشيرا إلى رغبة وزارته استخراج حجة استحكام للأرض التي كانت مصلى للعيد، بناء منه على أن النصوص الشرعية أباحت فقط استعمال المصلى في الأوقات الخيرية إذا استبدل بغيره، وأن بلدية أبها أجابته بخطابها رقم 2636 في 28/9/ 86 لامارة أبها جوابا على خطاب وكيل وزارة الحج والأوقاف بأن موقع المسجد قد عوض من قبل البلدية بمساحة أكبر، وأنهم احتجزوا موضع المسجد القديم وموضعه الجديد، فإذا كان القديم أصلح لأهل البلد فليبق على ماكان عليه، وإذا كان الجديد أصلح منه لهم فلامانع من انتقال صلاة العيد إليه ويبقى الموضع القديم بعد ذلك على حكمه قبل أن يصلي فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. مفتي الديار السعودية (ص / ف 898 / 1 في 24 / 3 / 1387هـ)

(2437 ـ لايجوز نقل المساجد والانتفاع بأماكنها مساكن أودكاكين أو غير ذلك) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم أمين مدينة الرياض الأمير فهد الفيصل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد فإن سموكم قد كلفتم حملا ثقيلا وأمانة هامة، وكنت محل ثقة الملك حفظه الله في جلب ماينفع البلاد ودفع الأضرار عنها، وأهم ذلك عند الله تعالى وعند ولي أمر المسلمين وعامتهم هو الأمور الدينية. وغير خافيكم أن من أعظم ما يجب احترامه واعطاؤه حقه من العناية مساجد الله التي هي محل طاعته وإقامة الوجه، وهي بيوت الله في الأرض. وتدري سلمك الله أنه لايجوز نقلها عن أماكنها أبدا إلا عند المصلحة التي تعود على المسجد وعلى جماعته. أما نقلها للانتفاع بأمكنتها مساكن أودكاكين أو غير ذلك من المصالح الدنيوية فهذا من أعظم المحرمات. ويدخل ذلك في عموم قوله تعالى: [ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم] (¬1) أعاذنا الله وإياك من ذلك. ولاشك أن نقلها من غير مسوغ شرعي هو من منعها أن يكذر فيها اسم الله. والملك حفظه الله لا يريد أبداً إلا مايقوي الدين ويعود بالخير على الاسلام والمسلمين. والمقصود بارك الله فيك أن (مسجد تركي) لايجوز ان يبني قيصرية، ولا لمصلحة أخرى دينية كمدرسة ومحكمة، كل هذا لايجوز، بل تتعين بنايته مسجدا. أما المسجد الآخر الذي قد جعل بدلا له فهو الذي لكم فيه التصرف بأن تبنوه محكمة أو غير ذلك. وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص / م 1018 / 2 في 8/6/ 1377) (2438 - أرض المسجد إذا استغنى عنها صرفت في عمارة مسجد آخر) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم صالح بهلول ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: ¬

(¬1) سورة البقرة ـ آية 114.

فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن الأرض التي اقتطعتها الحكومة لمن طلبها ليبني عليها مسجداً، ثم عمرت الحكومة بالقرب منها مسجدا، وتسأل هل يجوز بيع تلك الأرض وصرف قيمتها في عمارة مسجد. ونفيدكم أنه يجوز بيعها وصرف قيمتها في عمارة مسجد آخر إذا ثبت شرعاً إقطاع هذه الأرض لمن يطلب إقطاعها. ولكن ينبغي أن يكون البيع وصرف الثمن تحت نظر القاضي، والله الموفق. والسلام عليكم. (ص / ف 957 في 25/6/ 1380) (2439 - إذا أبدل المسجد فلا مانع من استعماله في الأمور المباحة) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم اللواء رئيس هيئة الامدادات والتموين بوزارة الدفاع والطيران ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم 4/3/ 3/ 423 وتاريخ 25/2/ 89 ومرفقاته، الذي تسألون فيه عن مسألة، وهي: هل يجوز استعمال المسجد الذي سبق أن أقيم للمدرسة العسكرية الابتدائية والتي ألغيت من عام 1375هـ لأغراض اخرى غير العبادة، وذلك بسبب انحراف محرابه إلى جهة الجنوب، ولكونه واقعاً في محيط المعسكر. والجواب: إذا كانت وزارة الدفاع والطيران قد عينت بدلا له فلا مانع من استعماله لغرض غير العبادة من الأمور المباحة، وإذا لم تكن عينت بدله فعليها تعيين مسجد بدله في موضع حاجته وبنائه، وبعد ذلك لها أن تستعمل الأول لما سبق والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1141 في 10/6/ 1389) (2440 - إذا اقتضى الحال نقل الوقف فلابد للناظر من استئذان القاضي، وإذا لم يكن له ناظر، والأوقاف التي انقرض مستحقوها يعين لها القاضي) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

فقد جرى الاطلاع على خطاب جلالتكم المشفوع رقم 1051 وتاريخ 19/1/ 87 على هذه الأوراق المرفوعة لجلالتكم من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة رقم 29 وفي 6/1/ 87 بشأن الصكوك والوكالات الشرعية التي تعطي من بعض قضاة المحاكم الشرعية لأشخاص يخولونهم بموجبها حق الولاية على بعض الأوقاف. وترغبون وفقكم الله في الافادة عما لدى المحاكم حول ذلك، ويأمر من كان. الخ. ونشعر جلالتكم بأن المحاكم الشرعية تتمشى في ذلك بمقتضى التعليمات المعمول بها والمتفقة مع الوجه الشرعي، في المواد (82.81.76) من تنظيم الأعمال الادارية، المصدق من المقام السامي ونصها كالاتي: 76 - إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظرا خاصا أو إدارة الأوقاف أن يجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجوز نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال. 81 - إذا لم يكن للوقف ناظر بأن لم يوجد في شرط الواقف أو وجد على التعيين ومات أو عزل فأمر النظر عليه راجع للقاضي يولي عليه من يرى كفائته، على أنه إذا وجد من المستحقين من فيه الكفاءة يعينه ويقدمه على غيره. 82 - الأوقاف التي انقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية على الحاكم الشرعي أن يعين القائم بادارة الأوقاف الرسمية في تلك البلدة ناظرا عليها إذا رآه اهلا لذلك ". أه. لايخفى جلالتكم أن هذه أمور تحتاج إلى إجراءات شرعية، والقضاة عندهم من العلم الشرعي والثقة ماليس عند غيرهم، مع أنهم لايباشرون تولى مثل هذه الأشياء بأنفسهم وإنما يولون غيرهم ممن تتوفر فيهم الأهلية والأمانة، وهذا من جنس أحكامهم في الأوقاف بتعيين المستحق، وبيان المصرف وغير ذلك حسبما يقتضيه الوجه الشرعي. وبقاء الأمر على ماهو عليه هو الذي يضمن المصلحة، وتبرأ به الذمة. والله يوفقكم ويحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص / ق 1719 / 1 في 9/5/ 1387)

(2441 ـ لايبيع الناظر الا بإذن الحاكم الشرعي) " الثالث ": بني الوكيل بيتين، وباع أحدهما بعد الانتهاء منه فهل يجوز بيعه؟ والجواب: لايجوز بيعه إلا بإذن الحاكم الشرعي، لأن هذا الباب لو فتح للناس لتصرفوا غالباً في غير صالح الأموات، والتصرف في غير صالح الأموات لايجوز. " الرابع ": ذكر الوكيل أنه بعدما انتهى بناء البيتين ورجع إلى حساب نفقتها وجدها زائدة على الثلث اثنى عشر الفا من الريالات فسددها من ماله فهل تقضي من غلة البيتين. والجواب: إذا كان ما أنفقه على سبيل التبرع فلايجوز الرجوع فيه. وإذا كان بنية القرض فإنه يستعيد ما أنفقه من غلة البيتين، لأنه هو الذي أضاف هذا المبلغ إلى تكميل عمارة الوقف بطيب نفس منه، ويمكن استيفاؤه من غلة الوقف. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3351 / 1 في 26/8/ 1387) (2442 - مايفعله الناظر عند إرادة ابدال الوقف في مثل هذه الأزمان) من محمد بن ابراهيم إلى فضلة كاتب عدل الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم المشفوع رقم 1378 وتاريخ 15/9/ 87 المتضمن استفسارك عما يجب اتباعه بشأن الأوقاف من بيوت ودكاكين التي تهدمها أمانة مدينة الرياض لفتح الشوارع أو توسعتها ويتأخر أولياؤها عن شراء البدل بحجة أن الثمن ليس بأيديهم والأمانة تطالب باجراء الأفراغ لها لتتصرف في تلك العقارات وترغب في تعميدك بما نراه بهذا الشأن. ونشعرك بأن الذي ينبغي اتباعه في مثل هذا هو مايلي: 1 - إذا كان الناظر عند مراجعته لكم لم يتحصل على بدل للوقف بعد فيؤمر بمراجعة المحكمة للاطلاع على صك الوقف والنظارة، ثم تأذن للناظر بالافراغ على الحكومة لدى مؤسسة النقد غير قابل للتسليم حتى يتقدم الناظر بطلب استبدال، ويذكر هذا في صك الاذن بالافراغ، ثم يذهب الناظر إلى كاتب

العدل ويجري الافراغ على الحكومة، وتحال المعاملة إلى الأمانة لتوديع المبلغ لدى المؤسسة. 2 - أن يكون الناظر حال مراجعته قد وجد بدلاً للوقف المهدوم. ففي هذه الحالة يتقدم الناظر للمحكمة بأنهاء يطلب فيه الاذن له بالافراغ للحومة وشراء عقار بدل الوقف، والمحكمة تقوم حول هذا الانهاء بما يلزم، ومن ذلك إرسال هيئة من ذوي الخبرة تقف على العقار المراد شراؤه بدلاً للوقف، ومتى شهدت تلك الهيئة بأن شراء هذا البدل غبطة ومصلحة للوقف فتأذن المحكمة للناظر في الافراغ على الحكومة وشراء البدل، وتصدر بذلك صكاً ترسله لهيئة التمييز، وبعد تصديقه يسلم للناظر ليذهب لكاتب العدل للافراغ وشراء البدل. 3 - أن يتقدم الناظر بطلب الافراغ وصرف القيمة في تعمير مابقي من بعد الوقف بعد الهدم أو في تعمير عقار أخر تابع للوقف، وفي هذه الحالة يؤمر أيضاً بمراجعة المحكمة لتطلع على أوراق الوقف، ثم ترسل هيئة من ذوي الخبرة تطلع على الوقف المراد عمارته ومواصفات العمارة التي يريد الناظر عمارتها، وبعد التأكد من وجود الغبطة والمصلحة للوقف في ذلك تكتب له صكا بالاذن والتعمير، وبعد تصديقه من هيئة التمييز يسلم للناظر لمراجعة كاتب العدل لاجراء الافراغ. والله يتولاكم والسلام. رئيس القضاة (ص / ق 1784 / 1 في 28/5/ 1388) (2443 - تسجيل أفراد الأوقاف باسم وزارة الأوقاف حالياً) من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب معاليكم رقم 330/5 وتاريخ 20/3/ 1386 المتعلقة التي تلي المسجد من دور ودكاكين بعد تقدير أثمانها لتعويض اصحابها وقد أشرتم إليه من مطالبة الشيخ عبد العزيز الششري بثمن دكان موقوف

على المسقاة الشرقية، ودكان آخر موقوف على المؤذن، ودار موقوفه على القعائرة (وهي قثيلة قد انقطعت) ليقوم الشيخ بنقلها إلى مكان آخر. وتسألون: هل يسوغ أن يسلم له تعويض تلك الأشياء. كما تسالون هل يكتفي بنقل ملكيتها بصك مذكور فيه أن تلك العقارات هدمت توسعة لمسجد، أم لابد من تسجيل إفراغها للوزارة لادخالها ضمن ماتحت يدها كالمتبع. ويتأمل ماذكر لم نر مانعاً من تسجيل إفراغ تلك العقارات للوزارة لادخالها ضمن ماتحت يدها، بعد معرفة أصل ملكيتها، وحدودها ومساحتها وغير ذلك كالمتبع، ثم تقرر الوزارة بعد ذلك أنها هدمت لتوسعة المسجد المذكور. أما موضوع نقل تلك الأوقاف ومطالبة الشيخ عبد العزيز الشتري بتسليم تعويضها ليقوم باختيار الحل المناسب لنقلها، فهذا من الشيخ اجتهاد في محله وهو أولى من غيره، لأن جماعته كتبوا له عن ذلك، وأجازوا تصرفه، ولامانع أن تشترك الوزارة في ذلك، ويكون المشتري بنظر الشيخ عبد العزيز، ولي للجميع هدف غير المصلحة والتعاون على الخير. والله الموفق.. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1104 في 15/4/ 1386) (2444 ـ كيف تنقل الصبرة والمدى) من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله السلام عليكم ورحة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم الموجه إلينا برقم وتاريخ بخصوص الجزء المقتطع من حويط ابن جويبر لمصلحة الشارع العام، حيث أن في الحويط المذكور عشرين وزنة (صبرة) في كامل الملك لامام مسجد الجامع، وفيه (مدى) يتوضأ منه المصلون أدخل كذلك ضمن التوسعة. وتسألون عن كيفية نقل هذه الصبرة، وعن التعويض المقدر لها، وهل لهذه الوزراة الحق في استلام المبلغ الخاص بالصبرة المذكورة. ونفيدكم أن المسألة ذات شقين: أحدهما (الصبرة) وحيث أنها وقف على إما مسجد الجامع فليس لوزارة الأوقاف فيها حق نظر ولاتصرف، بل نظارتها لمحقها إمام مسجد الجامع كغيرها من الأوقاف الخاصة به. (الثاني) المدى ولاشك أنه من اختصاصكم ويمكنكم بعد الاتفاق على

تقدير استحقاقه من العوض الاتفاق مع ابن جويسر في جعله في ركن من الحويط قريب من المسجد، ويقوم بملاحظته، فإن لم يتيسر الاتفاق مع ابن جويسر بخصوصه فيمكنكم البحث عن مكان مناسب تجعلونه فيه. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 334 في 2/8/ 1384هـ) (2445 ـ كيف تسجل عقارات الوقف عند البيع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل عنيزه ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة كتابكم رقم 206 وتاريخ 12/7/ 1387هـ وملحقه رقم 251 وتاريخ 24/8/ 1387 المتضمن استفتاءكم عن صفة الكتابة على عقارات الوقف التي تنقل لمسوغ شرعي، هل يلزم الاستضاح عما يؤول الوقف إليه وإثباته في صك المبايعه ـ حفظاً لحقوق مستحقي الوقف الموجودين وللطبقات الآتية، أم يكتفي بمجرد إذن الحاكم الشرعي بالبيع؟ لقد تأملنا ماذكرتم، ومع أنكم لم تبينوا صفة الواقع. والذي يظهر أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وعلى كل فالأشياء التي تدعو الحاجة إلى إثباتها تثبت، دون ماكان زائداً عن الحاجة خشية التطويل. والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3678 / 1 في 24/9/ 1387هـ) (2446 ـ بيع أطراف مقبرة لاتصلح للدفن) استفتاني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سويلم عن أطراف المقبرة التي وقف والده رحمه الله في جهة العود التي لاتصلح للدفن فيها، هل تباع وينفق من قيمتها على حفظ أرض المقبرة بما تحتاجه، ويشتري بالفاضل أرض تبعاً لأرض المقبرة للدفن فيها. فأفتيته بذلك؛ لما فيه من المصلحة الظاهرة، وتوفر مقصود الواقف. قاله ممليه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/م في 3/11/ 1373) (¬1) . (2447 _ إذا احتيج إلى جزء من المقبرة البالية فيقوم بما فيه الغبطة) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم حامد أزهر رئيس المجلس البلدي بمكة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا خطابكم رقم 116 وتاريخ 9/4/ 1378 وملحقه رقم 157 وتاريخ 9/6/ 1378هـ الذي تستفتي به عن طريق أهل السليمانية الذي يريدون توسيعه من مقبرة السليمانية من الناحية التي مر على الدفن بها أكثر من تسعين عاماً، وذكرتم أنه قد غلب على الظن بل وتحقق بلاء أموات هذا الجانب الذي يراد توسيع الطريق منه، وانكم بحثتم عن هذا الجانب هل هو ملك أو وقف فلم تقفوا على حقيقة الوقفية من عدمها. هذا ملخص استفتائكم. والجواب: أنه متى ثبت ماذكرتم من بلاء الأموات وحاجة المسلمين إلى توسعة الطريق فإنه يجوز لمصلحة المسلمين وحاجتهم بل وضرورتهم في مثل هذه الأيام أن يوسع الطريق من جانب المقبرة التي قد بلى من دفن فيها، بشرط أن يقوم هذا الجزء تقويماً فيه مصلحة للمقبرة، وغبطة ظاهرة بأن يزاد ثمنها زيادة ظاهرة، لأنه إذا لم يثبت لها مالك فالأصل أنها مقبرة مسبلة، فإذا كان تشقيص المقبرة بعد بلائها أنفع للوقف وللواقف وللمسلمين فلا مانع والحالة هذه من الفتيا بما ذكر، وإذا قوم فيكون تقويمه بنظر الحاكم الشرعي، ويكون ثمنه بنظره ليشتري به مقبرة أخرى أو يدفع زيادة في ثمن مقبرة ليستمر أجره لواقف المقبرة إن شاء الله. وبهذا يظهر أن الجواب الصادر منا سابقاً بالمنع من ذلك مبنى على استعمال المقبرة مجانا، لان هذا تصرف في الوقف بغير مسوغ شرعي. فأما إذا كان على وجه المعارضة للمقبرة والمصلحة الراجحة وتمت الشروط المذكورة بعالية جاز ذلك، لأن الشرع مبني على جلب المصالح وردء المفاسد. والسلام عليكم. (ص / ف 573 في 23/6/ 1387) ¬

(¬1) وتقدم في (الجنائز) مايتعلق باحترام المقابر، وأحكام نبش القبور للحاجة برقم (26 في 10/9/ 1374 , 569 في 6/5/ 1381 و 2068 /1 في 12/ 8/ 1374هـ.

(448: اخترتها الخط الرئيسي فتعذر استعمالها مقبرة) من محمد بن ابراهيم إلى رئيس المحكمة الكبرى بأبها ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 7178 وتاريخ 3/2/ 87 بخصوص مقبرة آل عمير بمركز اثنين بالسمر حيث اخترقها الخط الرئيسي المؤدي إلى بلاد بني شهر فتعذر لذلك استعمالها مقبرة، المشتملة على خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية للشئون البلدية رقم 9284 /1 وتاريخ 20/11/ 87 المتضمن أن الوزارة الداخلية للشئون البلدية رقم 9284 / 1 وتاريخ 20/11/ 87 المتضمن أن الوزارة ليس لديها بند تشتري منه الأرض التي قدمها حمد بن عبد الله الأسمري مقبرة بدل الأولى، ورغبتكم إبداء مانراه منها لهذه القضية. نفيدكم أن الجهة الحكومية التي كانت سبب عدم الانتفاع من المقبرة السابقة هي المسئولة عن تقديم قيمة عرضها، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا في خطابنا لكم رقم 1719 وتاريخ 7/3/ 1387 بقولنا: وحيث ان الانتفاع بها كمقبرة معتذر لما ذكرتموه، فيلزم الجهة المختصة بذل قيمتها ليشتري بها مقبرة غيرها. ونعيد إليكم كل أوراق المعاملة.. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 181 /1 في 15/1/ 1388) (2449 ـ إذا وكل أمر المقابر إلى البلديات فلها أمر قبض القيمة وإفراغ البيع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد فبالاشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 14061 وتاريخ 4/8/ 82 المتعلقة بالأرض التي اشتراها عبد الله العوهلي من البلدية، وامتنعتم أنتم وكاتب العدل عن إعطائه صكاً بمشتراه استنادا على لتوانا الصادرة منا بخصوص الأرض موضوعة البحث أن بيعها على نظر القاضي وليحتفظ بقيمتها لصالح المقابر. ونفيدكم أن فتوانا كانت قبل البت في أمر الجهة التي تكون اليها المقابر

وشئوونها. أما الآن وقد وكل أمر المقابر ومايتعلق بها إلى البلديات فلامانع أن تكون هذه الأرض بيد البلدية لقيامها بالواجب نحو ذلك، ويكون لها أمر قبض القيمة وإفراغ البيع، فأعتمدوا ذلك. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص / ق 1773 / 3/ 1 في 2/9/ 1382) (2450 _ قوله: ويصير وقفا بمجرد الشراء إذا اشترى مسجداً وقفاً فهل لابد من النطق بلفظ الوقفية؟ هذا قول. والقول الآخر المعتمد أنه وقف بمجرد الشراء ولايحتاج إلى نطق، لأن الدراهم أو دار السكني هي بنفسها وقف فجعلت بنفسها، كما أن البدل له حكم المبدل، ولاحاجة إلى نطق جديد، هذا هو الراجح (تقرير) (2451 _ الزائد عما يحتاج في التوسعة يعود للوقف) حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطاب مدير عام مشروع توسعة الحرم المكي الموجه إلينا بعدد (742) وتاريخ 6/ 826 إجابة عما سبق أن كتبناه لسموكم في خطابنا رقم 819 وتاريخ 16/5/ 1382هـ بصدد مارفعه إلينا المدعي يحيى قادري ناظر وقف الخلاوي، وفيه أن مكتب المشروع أفاد بأنه لايملك حق التصرف في هذه الزوائد بعد صدور الأمر الملكي باحالتها إلى الأوقاف العامة. ونفيد سموكم أنه إذا لم يكن إفراغ الوقف المذكور على الحكومة من ناظره تم برضا الناظر استنادا إلى الغبطة والمصلحة المتحققة للوقف من نقله وإنما حصل ذلك قسرا عليه كغيره ممن نزعت ملكياتهم تحقيقاً لما يقتضيه الصالح العام، فما زاد عن حاجة المصلحة العامة لايحق أخذه منه إلا بطيبة خاطره إذا كان في ذلك للوقف النظار عليه مصلحة وغبطة، ولاشك أنه أحق بالزائد عما اقتضت المصلحة بنزعه، وعليه استرداد ما أخذه تعويضاً عنه بقدره. والسلام عليكم. (ص / ف 1361 في 3/8/ 1382)

(2452 ـ السماح للمالك ببناء المتبقى من الوقف بعد توسعة الشارع، أو أخذ بقيته بقيمة المهدوم) . من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد إليكم برفقه خطابكم رقم 702 / 1 وتاريخ 1/3/ 87 ومشفوعه أوراق طلب دويدان الجنيدي الناظر على وقف دبية الرشيد الجنيدي السماح له ببناء المتبقي من الوقف بعد توسعة الشارع، وأن البلدية أمتنعت عن الاذن له بالبناء، إذا لايجوز حسب تعليماتها بناء مالم تبلغ مساحته ستين مترا، وأن جاره قد لايشتريه بقيمة المثل.. الخ. ونفيدكم بأنه متعين على البلدية أخذ المتبقي بسعر قيمة المهدوم كما ذكرتم، أو السماح له بالبناء.. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق 1234 / 3 / 1 في 24/3/ 1387) (3542 _ أين تصرف أنقاض المسجد النبوي) أنقاض المسجد النبوي التي لايصلح أن ترد بأعيانها في عمارة المسجد تباع وتصرف قيمتها في عمارة المسجد، وأن كان غنيا عن ذلك جاز صرف تلك الأنقاض إلى مسجد آخر محتاج للعمارة بتلك الأنقاض، وجاز ايضاًُ بيعها والتصدق بقيمتها على الفقراء، والمدينة أولى بذلك من غيرها. أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص / ف في 3/9/ 1373 وهي مسودة بخط صالح بن حيدر) (2454 ـ صرف أنقاض مسجد مهجور إلى مسجد عامر) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة نائبي في المنطقة الغربية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم

4801 وتاريخ 1/1/ 1380 حول المسجد المنسوب إلى زاوية السنوسي، المشتملة على قراركم بالاشتراك مع الهيئة لديكم وعلى خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى والدوائر الشرعية في المدينة برقم 4651 وتاريخ 27/11/ 1379هـ وعلى خطاب قاضي بدر الموجه منه إلى فضيلة رئيس محكمة المدينة برقم 51 وتاريخ 20/11/ 1379هـ حول المسجد المذكور. وبالاطلاع على أوراق المعاملة وتأمل خطاب قاضي بدر المشار إليه أعلاه المتضمن أنه يوجد ببدر مسجد ينسب إلى السنوسي، وهو مهجور وخرب، وليس بجواره أحد، وله أوقاف يستغلها أولاد الشخص الذي كان إماما به بدون أي عمل يقومون به، ويرى أن تصرف غلة وقفه على مسجد غيره. وبدراسة القرار الآنف الذكر القاضي بأن ليس هناك مانع شرعي من صرف أوقاف هذا المسجد المهجور الذي ليس بجواره سكان إلى أحد المساجد العامرة في بدر إلى آخر ماتضمنه القرار المذكور. بدراسته لانرى مانعا من تأييده وانفاذ موجبه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق 380 في 9/5/ 1380) (2455 ـ انقاض المسجد تصرف في مسجد آخر أو تباع ويشتري بقيمتها في مصالح المسجد) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم زبن بن بخيت أمام مسجد حلة الفوزان المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه عن عمارة مسجدكم، وأن أحد جيران المسجد يريد أخذ انقاضه بحجة أنه معطاها، وتسأل هل تحل له أنقاض المسجد ... الخ والجواب: الحمد لله: لاشك أن انقاض المسجد وقف، والوقف لايملكه أحد، ولايجوز للذي قام بعمارة المسجد أن يستولي على أنقاضه، ولايبيعها لأحد من الناس، كما أنها لاتحل للمعطي؛ بل هي وقف تصرف مصارف

الأوقاف لبعض المساجد المحتاجة إليها أو تباع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد، فلاشعاركم حرر. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 1851 / 1 في 8/7/ 1385) (2456 ـ ومساجد القرية أحق إن لم يحتج إليها الأول) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ساجر ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على خطابكم رقم 241 وتاريخ 27/10/ 85 المرفق بما كتبه لكم المستشار الإداري للأوقاف بالمنطقة الوسطى والشرقية برقم 4913 / 73 م وتاريخ 15/7/ 85 بخصوص أنقاض خلوة المسجد الذي هدم لعمارته من جديد، وطلب نائف الرقاص الاختصاص بأنقاض الخلوة لأنه بناها من ماله الخاص، وفهمنا ما استفتيتم عنه حول ماذكره. والجواب: مادام هذا الخشب وقف للمسجد فإنه يبقى على وقفيته، ولا يحل لأحد تملكه ولا التصرف فيه، فإن كان المسجد المذكور يحتاج إليه فهو أحق به؛ والا فنيظر أقرب مسجد من مساجد القرية إذا كان محتاجا إليه فيجعل فيه ومسجد القرية أحق به وأولى من نقله إلى مسجد آخر. والله الموفق والسلام. مفتي البلاد السعودية ص / ف 72/1 في 6/1/ 1386 (2457 ـ يشترى بالأنقاض المهدومة في منى وقفا في غيرها) من محمد بن ابراهيم إلى امين العاصمة ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على مذكرتكم رقم 6987 وتاريخ 10/11/ 83 المتعلقة بمنى بشأن التعويض عن الأنقاض المهدومة للتوسعة بمنى. إذا كانت الأنقاض وقفا وله ناظر شرعي فلا مانع أن يشتري الناظر بذلك التعويض عقارا

لجهة الوقف في غير منى. أما إذا لم يكن للوقف ناظر فغن القاضي يقيم ناظرا كي يشتري بالتعويض عقارا في غير مني لجهة الوقف المذكور. أما إذا أخذ للتوسعة بعض تلك الأنقاض بمنى وترك البعض منها بمنى فلا نأذن بعمارة الباقي في قيمة التعويض؛ لأنه لايجوز البناء في منى؛ بل يشتري الناظر في غير منى بقيمة التعويض لما أخذ من الأنقاض. ومايشتريه الناظر فلابد من إذن الحاكم الشرعي بعد ثبوت أن في الشراء حظا وغبطة ومصلحة لجهة ذلك الوقف. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص ق / 1602 /1 في 26/11/ 1383) (2458 ـ فاضل غلال أوقاف المنطقة يصرف فيما وقفت فيه فيها) من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على خطابكم رقم 11219 وتاريخ 4/8/ 88 المتضمن استفتاءكم عما قرره المجلس الأعلى للأوقاف بخصوص المبالغ المتجمعة من غلال أوقاف المنطقة الوسطى المقدرة بثلاثمائة وخمسة وستين ألف وسبعمائة واثنى عشر 365712 ريال حسبما تضمنتها المذكرة المبنية على قرار المجلس الفرعي لمنطقة الأوقاف الوسطى. وذكرتم أن هذا المبالغ مجمدة لايستفاد منها، ومودعة لدى مؤسسة، وأن الأولى استثمارها بما يعود على المصلحة العامة، وذلك بشراء عمارة سكنية تكون وقفا عاما على المساجد في مدينة الرياض، وتصرف أجرتها في المصالح العامة، وأن المجلس ناقش ماذكر بأنه يتعين معرفة تفصيل هذه المبالغ لمعرفة مايخص كل وقف منها، وصرفه مصرفه الذي نص عليه الواقف، وطلب من مدير الأوقاف بيان بذلك فتعذر بعدم إمكان ذلك؛ لأن المبالغ كانت مدمجة في دفاتر اليومية، ولم يوضح تفاصيلها في أوامر القبض. ويتأمل ماذكر ظهر في ماوقفت فيه؛ لأن كثيرا من المساجد الأن بحاجة إلى تعمير وترميم وتوسعة، وهناك أحياء بحاجة إلى مساجد، ويكون صرفها موزعا على المناطق المحتاجة باشراف المجلس الأعلى، وبقرارات تصدر منه

ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته، وإثبات وارداته ومنصرفاته، وعدم دمج شيء من الأوقاف بغيره؛ لأن دمجها مما يربك الأعمال، ويصعب معه انفاذ شروط الواقفين.. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 232 / 1 في 18/1/ 1389) من محمد بن ابراهيم إلى الأخ المكرم سلطان بن عبد الله بن ضويحي ورفقائه من أهل العودة ... سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلني خطابك المؤرخ 21/8/ 1373وفهمت مضمونه من ذكركم عن المسجد القديم الذي جددتموه، وأنه موجود للمسجد الجامع أثل ودراهم مربورة، وتسألون هل يجوز صرفها في نفقات هذا المسجد الجديد؟ وجواباً على ذلك نقول: إذا كان هذا الأثل والدراهم فاضلة عن حاجة المسجد الجامع في الوقت الحاضر والمستقبل فلابأس بصرف هذه الدراهم المزبورة، الآن والاثل الحاضر الآن في عمارة هذا المسجد الجديد. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم. (ص ف 1154 في 14 /10/ 1377) (2460 ـ صرف أثل بيت مال حرمه لاصلاح مساجدها) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي المجمعة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: قد تقدم لنا عثمان بعدالله بن أحمد باستدعائه المرفق، الذي يذكر فيه أن الملك عبد العزيز رحمه الله قد أمر بصرف أثل بيت مال حرمه لاصلاح مساجدها، وقد أبرز لنا ورقة منقولة من أصلها المؤرخ في صفر 1369 (¬1) ومختومة بختمكم وهي صادرة من الملك عبد العزيز رحمه الله، وتتضمن إمضاء الاثل المشار إليه لعمارة مساجد حرمه ومدارسها ومصالحها؛ لذا يتعين العمل بها؛ لأنه قد صرف في مصرف شرعي بأمر ولي الأمر. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق 367 في 7/5/ 1380) ¬

(¬1) والتاريخ غير واضح.

(2461 - صرف انقاض مسجد لاتصلح للاستعمال إلى الامام) (برقية) صاحب الجلالة الملك المعظم ... ايده الله ج 17699 في 12/11/ 78 بشأن أنقاض مسجد (جامع ضرما) فإذا كانت بالصفة التي نوهت عنها برقية جلالتكم من كونها عدمانه ولاتصلح للاستعمال، ورايتم جلالتكم اعطاءها مطوع المسجد ابراهيم بن غانم فنرجو أن لاباس في ذلك. تولاكم الله بتوفيقه. محمد بن ابراهيم (3323 في 12/11/ 1378) (2462: قوله: ومافضل عن حاجته ـ المسجد ـ جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين صرفه إلى مسجد آخر أولى، مالم تكن شدة حاجة مسغية فقد يكون غير جنسه أولى. والفقراء هنا هم المحاويج، فيشمل المساكين (تقرير) (2463 _ بيع كسوة الكعبة) قوله: لأن شيبة بن عثمان الجمحي كان يتصدق بخلقان الكعبة الخ. لكن هنا بلوى بخلقان الكبعة ـ هم الخرافيون يقطع قطعاً ويتمسح به أهل الأمصار النائية، وبعضهم يجعله معه في قبره، وهذا من الشرك. وفيه أنا تتشوف إلى أن تختص به لقصد أن يبيعوه هذا البيع إما بدعوى أن لهم الحجابة. وفي هذه السنة قام فيها طالب يدعى أن له حق في خلقانها، وحصل استفتاء، واجتمع للجواب عنه، وكتب في ذلك جواب كاف شاف بالنسبة إلى سد باب الخرافيين (¬1) وإذا اردت معرفة هذا وجنس الآثار المتعلقة بخلقان الكعبة، وجنس قول السلف فيها فهو في " كتاب القرى " وهذا الصنيع الذي صنعه الجحمي بعد ماتكدست عنده سنوات، واتي على بعضها الخراب، فأفتى بتفريقها. ¬

(¬1) وتقدم في (المناسك ج 5)

(2464 ـ قوله: ولانه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين. يعني الفاضل عن المساجد، والفاضل عن كسوة الكعبة. لكن بهذا الشرط الذي يأخذونه ويبيعونه على الخرافيين للشرك به لايجوز إعطاؤه. (تقرير) (2465 - وتوزيعها عطايا) لكن مما يفعل الآن أنها توزع عطايا، ثم يبعونها أوزاعاً، ثم إنه يأخذها الجهلة للغلو والتمسح بها، وهذا من وسائل الشرك. فسيرة السلف أنهم يتصدقون بها على الفقراء، ويستدفئون بها عن البرد، فأولئك في واد، وهؤلاء في واد (تقرير) (2466 ـ صرف بعض غلال أوقاف المساجد على الفقراء من نسل الواقفين) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى خطابكم رقم 1454 /1 وتاريخ 2/5/ 89 ومشفوعاته بخصوص المرأة مريم بنت علي دلاك وبناتها، وطلبها إعطاءها قدر حاجتها وحاجة بناتها من غلال أوقاف أسلافها الموقفة على مساجد في تلك الجهات، المشتملة على خطاب فضيلة قاضي الدرب رقم 168 وتاريخ 23/4/ 89، المتضمن أنه جرى البحث على وثائق هذه الأوقاف فاتضح أنها قد تلفت إبادن دخول الحكم السعودي هذه المنطقة، وأن المستدعية مريم بنت دلاك وبناتها من نسل الواقفين، وعلى خطاب فضيلته رقم 682 وتاريخ 26/12/ 89 المتضمن أنما ذكرته المستدعية مريم من الفقر والحاجة والعمى فيها وفي بناتها صحيح وثابت. وعليه فلا بأس أن تعطى من غلال هذه الأوقاف مايكفيها ويكفي بناتها إن لم يكن لها ولبناتها مايغنيهما عنها، فان كان لهن دخل لايكفيهم فيعطين من الغلال مايسد كفايتهن. ونعيد إليكم كامل أوراق المسألة لاكمال لازمها. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1248 في 22/6/ 1389هـ)

(2467 ـ فاضل المصاحف الموقوفة على المسجد النبوي) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم 12897 في 7/ 80 عطفا على الخطاب الموجه لكم من مدير الأوقاف العام رقم 3294 / 1 في 21/8/ 80 بخصوص توزيع الزائد من المصاحف على المسجد النبوي، وباستعلامها عن ذلك من إدارة الحرم المكي وافادتها بأن المسجد الحرام مستكفي بما فيه من المصاحف الموقوفة عليه. نفيدكم لامانع من توزيع الزائد عن حاجة المسجد على مساجد المدينة والجهات التابعة لها، ويلاحظ أن يكون ذلك تحت إشراف رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة؛ خشية أن يكون من بين هذه المصاحف شيء من الطبعات المغلوطة أو المحرفة. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق 6633 /3/1 في 19/9/ 1380) (2468 ـ فاضل تمر الصوام يشتري به دكان تبعاً لأوقافهم) من محمد بن ابراهيم إلى الاخرين المكرمين ناصر بن عثمان وإبراهيم بن مانع سلمهما الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتابكما وفهمنا ماتضمنه، وماذكرتما من أنه يوجد دراهم من تمر الصوام فاضلة في السنين الماضية وهي ستمائة ريال، وتستفهمان هل يشتري بها لهم دكاكاً أو توزيع إلى المستحقين. والجواب: الحمد لله. لابأس من شراء دكان بها يكون تابعاً لأوقافهم، أما تقسيمها فلا نراه موافقاً. والسلام عليكم. (ص / ف 564 في 7/5/ 1379)

(2469 - فاضل تمر الصوام يصرف في مصارف من جنس المصارف التي ذكرها الواقف) من محمد بن ابراهيم إلى الأخ المكرم ابراهيم بن علي بن حاتم. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتباك، وفهمنا ماتضمنه من استفتائك حول ماتبقي لديكم من تمور موقوفة على الصوام بيعت بمبلغ الف ريال وزيادة، واشتري بها عيش وأن الجماعة يرغبون أن يصرف العيش على الصوام في المسجد مع التمر، وبعضهم يرى أن تصرف قيمته إعانة في عمارة المسجد إلى آخر ماذكرت، وتطلب إفتاءك فيما نراه جائزا وموافقا؟ ونفيدكم: أنه ينبغي أن تصرف غلة الوقف فيما أوقف عليه. وإذا زادت غلته على مصارف الوقف صرف في مصارف من جنس المصارف التي ذكرها الواقف فإذا استغنى صوام مساجد بلد الواقف أو زادت الغلة على كفايتها فينبغي أن تصرف الزيادة على صوام مساجد البلاد المجاورة لبلد الموقف. وذلك بعد استغناء الوقف، إذ عمارته مقدمة حتى على صوام بلد الوقف. والسلام عليكم. (ص / ف 1321 في 27/10/ 1381) (2470 ـ حكم فاضل غلة الأوقاف بعد المعينات والتعمير وأجرة الناظر يصرف لأقرب ورثته نسبا للذكر مثل حظ الأنثيين) . من محمد بن ابراهيم إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبد الله السليمان بن حميد قاضي الأسياح ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلني كتابكم المؤرخ 25/8/ 1377 الذي تستفتون فيه عن بعض الوصايا الواقعة بجهتكم أنهم يوقفون أوقاتا يجعلون فيها معينات من حجج وأضاحي وضعوها ومازاد من الغلة لم يذكر له مصرف. وتسأل عن مصرف الزائد من تلك المعينات؟ والجواب: أن مافضل بعد تلك المعينات حكمه حكم غلة الوقف المنقطع

الآخر من كونه لأقرب ورثة الواقف نسبا لا بالولاء ولا بالزوجية، ويكون وقفا عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه لم يجعله إليهم بنص منه وإنما استحقوه بالقرابة، والذي يستحق يكون كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وكيفية استحقاقهم أنه متى حصل غلة من هذا الوقف فحينئذ يقدر الواقف كأنه مات الآن، فينظر في أمر ورثته الموجودين، فمن كان يرثه إذاً أخذ من هذه الغلة بحسب ميراثه، ويجري الحجب بينهم في ذلك. وإذا أراد تطبيق هذا على المثال الذي ذكرته في كتابك، وهو (أن منديل أبن علي بن محمد بن فهيد توفي عن ثلاثة أولاد مشاري عن ابنين وهما علي وبداح، وتوفي محمد عن ولد واحد وهو منديل وتوفي فهيد عن سبعة أولاد، وكل منهم يأكل ماكان بيد أبيه سابقاً، ثم إن بداح بن مشاري خلف ولدين، وعلي بن مشاري خلف خمسة أولاد، ويطلبون قسمة ما كان بيد جدهم مشاري على رؤوسهم السبعة لكونهم في درجة واحدة وهو انزل درجة من منديل وأولاد فهيد، ولم يسبق أن جرى بينهم محاكمة إنما تصرفهم بموجب تراضي بينهم، والآن تشاحوا) انتهى كلامك. وحاصله أن الميت منديل بن علي كأنه توفي الآن عن ثمانية أبناء ابن وهم منديل بن محمد وأبناء ع مه فهيد السبعة وعن سبعة أبناء ابن ابن وهم أولاد علي بن مشاري وبداح بن مشاري. فإذا طبقته على القاعدة المذكورة ظهر لك أن فاضل الوقف لأبناء أبنه الثمانية منديل بن محمد وأبناء عمه فهيد السبعة على عدد رؤوسهم، ولاشيء لأبناء علي بن مشاري وأبناء بداح ابن مشاري، لكونهم محجوبين بأبناء عم أبيهم، وهم أعلامنهم درجة، وهذه نتيجة كونهم يتلقونه عن الواقف نفسه لاعن آبائهم: وهذا المفتي به عندنا، وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله في غلة الوقف المنقطع الآخر. وأما أصلاح ماخرب من تلك الأوقاف فيقدم على مايأخذه الأقارب من الغلة. والسلام عليكم (ص / ف 1189 في 22/10/ 1377)

(2471 ـ لافرق بين غنيهم وفقيرهم) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد بن سليمان الرشيد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: كتابك لنا المؤرخ في 14/7/ 1387 وصل وقد سألت عن مسألة وهي: هل يجوز لوكيل ثلث الميت أن يصرف الفاضل بعد المنايب (¬1) إلى ورثة الميت إذا كانوا محتاجين. وهل يكون على الرؤوس أو على حسب الميراث؟ والجواب: يجوز لوكيل ثلث الميت أن يصرف الفاضل من غلة الوقف بعد المنابيب وإصلاح الوقف إذا كان يحتاج إلى إصلاح يجوز أن يصرف في ذلك إلى قريب وارث للميت، ولافرق بين غنيهم وفقيرهم، ويكون الميراث وقفا عليهم، لان هذا الزائد كالوقف المنقطع. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3870 / 1 في وتاريخ 6/4/ 1385هـ) (2472 ـ وقد يفتي بغير ذلك من أقوال العلماء: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: فبناء على أمر سمو أمير الرياض برقم 10536 / 1 وتاريخ 6/4/ 13858هـ المتضمن رغبة سموه في الأطلاع وإبداء مانراه حول المعاملة المرفقة الخاصة بدعوى ابراهيم بن محمد بن هداب ضد ناصر الكثيري بشأن السبعة الدكاكين التي اشتراها ناصر المذكور لعموم وقف هداب بمأة وستة وسبعين ألف ريال، وهي الكائنة في موضع البيت الوقف الذي بيع لأجل تعطله، وابراهيم يعارض في ذلك، ويطلب أن تكون الدكاكين من النصف الذي يخص موكلي ناصر ـ من الوقف المذكور بموجب الصلح ـ وهم أولاد عبد العزيز بن هداب جري درس كامل أوراق المعاملة بما في ذلك صورة ماصدر منا لسمو رئيس مجلس الوزراء برقم 696 وتاريخ 11/11/ 1379هـ ثم اطلع على وصية هداب بن عبد الله فإذا فيها أنه أوصى أن بيته وقف في أضحية له ولوالديه على الدوام، ومن أحتاج من عياله فينزل ويضحي وعيال عياله إلى أن قال ¬

(¬1) المنابيب هي المعينات.

الوكيل على الوصية والعيال إلى مايرشدون ابنه محمد. أه. وبتأمل ذلك اتضح أن البيت موقوف في أضحية وإن احتاج أحد من عياله وعيال عياله ينزل ويضحي، ولم ينص في الوصية أن النظارة لذريته، فضلا عن ذرية ذريته، وإنما ذكر وكالة ابنه محمد فقط وقد هلك، ولم يذكر أن أولاده يكونون نظارا بعده. وهؤلاء الذين يطالبون بأن التصرف لهم ليسوا موقوفا عليهم بأصل الاستحقاق. وانما غاية مافي الأمر أن مثل هذه المسألة قد يفتي فيها أن الفاضل من غلة الوقف بعد العلماء والمعينات يصرف لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم. وقد يفتي بغير ذلك من اقوال العلماء في المسألة، لا سيما والموصي هنا لاحظ الحاجة في السكني، فيكون المحتاج ممن ذكرهم الموصي مقدما على غيره، والحاجة وصف من الأوصاف يعرض تارة ويزول أخرى، مع أن أخذ الفاضل من غلة الوقف بعد المعينات شيء، والوقف بأصل الاستحقاق شيء آخر. وبناء على ذلك فإن معارضة ابراهيم بن هداب في شراء الدكاكين لعمون وقف هداب لا أثر لها، وتصرف ناصر الكثيري المبني على مراجته لنا والوقف ليس له وكيل وإذني له في شراء الدكاكين لأصل الوقف تصرف في محله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رئيس القضاة (قرار رقم 8 وتاريخ 9/6/ 1380) (2473 - فتوى في الموضوع) " المسألة السادسة ": إذا أوصى رجل على ذريته وانقرضوا وقلنا يرجع وقفه إلى أقرب عصبة الواقف نسبا وثم أبن ابن أخ لاب وبنت ابن أخ لأب: هل يكون لهما أنصافاً أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الجواب: الظاهر أن السائل ـ وفقه الله ـ أراد هل الذكر والأنثى سواء في مسألة رجوع الوقف إلى ورثة الواقف نسباً، أو للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما أتي بابن ابن الأخ وبنت ابن الأخ تمثيلاً فاعتراه ذهول في التمثيل فقط، إذاغ ير خاف على السائل وفقه الله أن بنت ابن الأخ ليست من عصبة الواقف ولا من ورثته، وأنما هي من ذوي الأرحام. وغير خاف على السائل أيضاً أن أقرب

ورثة الواقف نسبا إذا رجع الوقف إليهم أنهم لايتلقونه عن آبائهم وانما يتلقونه عن الواقف، فيقدر كأن الواقف مات ساعة انقطاع الموقوف عليهم فينتقل الوقف إلى الموجودين من ورثة الواقف نسباً حينئذ. إذا علم هذا فإن الوقف إذا رجع إلى ورثة الواقف نسبا ً وقفا عليهم وكان فيهم ذكور وإناث واستوت درجتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين. وعبارات علمائنا رحمه الله تعالى طافحة بذلك لاتحتاج إلى نقل. وأنما المسألة التي يكون فيها الذكر والأنثى سواء هي مسألة الوقف عليهم، كان يقول: وقف على أخيه زيد وأخته زينب، أو على أولاد فلان وهم ذكور وإناث. والفرق بينهما أن مسألة السؤال الاستحقاق فيها بالقرابة لا بنص الواقف فأشبهت الأرث، وهذه المسألة الاستحقاق فيها بنص الواقف لا بالقرابة، فيعمل بمد لول لفظه، ومدلوله استواؤهما كما هو مقرر في موضعه. وقول السائل وفقه الله: وقلنا يرجع إلى اقرب عصبة الوقاف نسبا. يفيد معرفته بأن المسألة من مسائل الخلاف من مسائل الخلاف، وأن هذا أحد الأوقال فيها، والأمر كذلك. ويفيد أيضاً أن هذه المسألة لاتتأتى إلا على هذا القول، وليس الأمر كذلك؛ بل تتأتى أيضاً على ثلاثة أقوال أخر من الأقوال التي قيلت في المسألة: " أحدها " وهو المذهب المشهور الذي عليه الفتوى في بلداننا أنه يرجع إلى ورثة الواقف نسباً وقفا عليهم لايختص بالعصبة " الثاني " أنه يرجع إلى الورثة إرثا، وهذا اختيار شيخ الاسلام تقي الدين رحمه الله تعالى. " الثالث " أنه يرجع إلى العصبة إرثاً وقفا. وفي هذه المسألة أقوال أخر. (من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش الاثنى عشر لسماحته) (2474 ـ لو أفتى يجعل فواضلها في الجهاد، أو عمارة المساجد وورثته اغنياء) قوله: وفضل موقف على معين استحقاقه مقدر يتعين ارصاده. يعني فرداً أو أفرادا معينين كاثنين أو ثلاثة، وسواء كانوا معينين في أصل الوقف بأن وقف على أولاد زيد فيكونوا خمسة عشر لكل واحد عشرة، فإنه بمصير نظير

ومن هذا مايوجد له فاضل من الأوقاف كالدور والدكاكين التي ليس فيها إلا أضحية واحدة، والأجر عشرة آلاف، يشتري أضحية بما يمكن أن يشتر به الناظر بثلاثمأة، لمن الباقي؟ فعند الأصحاب أن هذا يرصد أبدا ولايتعرض له، خشية أن يخرب الوقف، ونحو هذا. وعند الشيخ أنه يتعين صرفه في الحال بشرط استغناء الوقف عنه.. ثم تعرف أنه يتعرض لها من التلف والاتلاف، لاسيما في هذه الأزمان التي خفت فيها الأمانة. فاختيار الشيخ أقوى، وينبغي أن يكون العمل عليه إذا كان الوقف عامراً كل العمار. أما إذا كان متردداً بين الحاجة وعدمها فرصد بعض وصرف بعض جاز. أما إذا كان خاربا فلايدخل في كلام الشيخ أنه يصرف. وأحد أقوال في ذلك أنه يكون مثل منقطع الآخر، فيصرف في أقرب ورثته نسبا، وهذا المفتي به كثيرا حتى في الوقت الحاضر، وهذا ليس بمتعين، تشبيها له بالمنقطع، والمنقطع فيه أقوال. ولو حكم آخر لقوة نظره بخلاف ذلك فقال: للفقراء، أو كذا. ما أبعد، ولا يخرج عن حق، فان كثيرا يحسبون أنه شيء ضربة لازب، بل هو مصرف. فمثلاً لو يحتاج لفواضل هذه الأوقاف في الجهاد أو بناية المساجد كان له وجه، ولاسيما إذا كانوا أغنياء وهي تغل زيادة على المعين فيها. قد يوقف بيت في أربع أضاحي فيؤجر بسبعين الف فهي تنفع في كذا وكذا. ولو قيل ان الذي في أضحية جاء فيه عشرة آلاف فيجب مأتي أضحية. هذا قول، ولكن فيه مافيه، لاسيما والوقوف على الضحايا على الأموات ليس للسلف فيه كبير رغبة، ولم يؤثر عنهم شيء كثير فيه شهرة، أكثر ما يؤثر عنهم ماهو شيء يصلح دليلا. أما بالنسبة إلى هذه الكمية فليس مشروعاً. والفاضل كانت أشياء ضئيلة في وقت أهل الدعوة، أما الآن فكثيرة. ولو فعل على هذا القول فالنفع موجود باللحوم، إلا أن الانتفاع بالنقود أتم. (تقريرات)

(2475 ـ وإذا اتفقوا على أن يبنوا بما يخصهم من الغلة مسجدا ويجعلوا ثوابه لوالدهم جاز) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز الحمد البسام ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: وبعد: بالاشارة إلى خطابكم لنا المؤرخ في 25/2/ 1989 ومشفوعة وصية والدكم، وتسألون عن مسألة وهي: توفي والدكم رحمه الله وأوصي من ثلث ماله بأضحيتين واحدة له ولزوجته، والثانية لوالديه، وقد خلف ثلثا كبيرا يكفي بعضه لبناء مسجد، ويشتري بالباقي بيت لتغطية قيمة الأضحية فهل يجوز بناء المسجد من الثلث؟ والجواب: جرى اطلاعنا على نص وصية والدكم، والمتعين هو أنه يشترى بجميع الثلث عقارا يكون هو الثلث، والمقدم من غلته عمارته، ثم الأضحيتان، والباقي إلى أقرب ورثته نسبا وقفا عليهم. فإذا وافقوا على أن يبنوا بما يخصهم من الغلة مسجدا ويجعلون ثوابه لوالدهم فلهم ذلك.. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1079 في 24/5/ 1389هـ) (2476 ـ إذا لم يوجد من يعلم القرآن في بلد الوقف) الرياض. الأخ ابراهيم الشايقي. ج ـ 135 ـ بشأن ديوان (¬1) الغرب الذي في قصر عبد الله في ضرما. قف. لايصرف هذا الديوان إلا لمن يعلم القرآن في الموضع الذي عينه الواقف ومتى كان لايوجد معلم للقرآن في ذلك الموضع فيصرف إلى من يعلم القرآن في المحل الأقرب إلى هذا الموضع، لان الواقف قصد جنس هذه القربة لمعلوميتكم بارك الله فيكم. (ص/ م 1684 في 3/12/ 1374) ¬

(¬1) الديوان هنا: الربع.

(2477 ـ إذا وقف على معلمي الأولاد أو على الجهاد ولم يوجدوا) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ صالح العلي بن غصون قاضي شقراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلى كتابكم بتاريخ 10/4/ 76هـ المتضمن السؤال عن الأسبال المخصصة لمعلمي الأولاد وعلى الجهاد، وكيفية مصرفها في الوقت الحاضر، نظرا لأن التعليم الآن يقوم به الناس بمكافآت، وكذلك الوقف على الجهاد، هل يصرف في جهة حتى يوجد الموقوف عليه أم ماذا يعمل فيه؟ والجواب: الحمد لله. الأولى صرف الموقوف على معلمي الأولاد لدار الأيتام إن لم يوجد مدارس لتعليم الأولاد ينطبق عليها مصرف هذا الوقف في بلدكم أو ماجاورها. وأما الوقف على الجهاد أرى أن يرصد في الوقت القريب إلى أن يوجد متطوع للجهاد فيدفع إليه، والله يحفظكم (ص / ف 278 في 23/ 13764) (2478 ـ سبلت قليب علىمدرس صبيان فتعطلت ولم يوجدوا) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الدوادمي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا استفتاء من تركي بن غزاي المريبض تجدونه مرفقا بكتابنا هذا، يذكر فيه أن لوالده في الدوادمي قليبا سبلها على مدرس الصبيان في الدوادمي من مدة خمسة واربعين عاما، ولها ثلاثون سنة ميته. إلى آخر ماذكره. ويسأل هل لهم حق او تصرف فيها؟ ونفيدكم بأنه ليس لهم أي حق أو تصرف إلا إذا نص الموقف كمن يدرس في المسجد، أو في مكان غيره من البلاد، أو نحو ذلك مما يشابه ماذكرنا، ويمكنكم التسبب في إصلاحها كجزء من ولايتكم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص / ف 487 في 11/3/ 1383)

(2479 ـ إ ذا تعطلت المدرسة جاز أن تجعل مكتبة عامة مؤقتا) من محمد بن ابراهيم إلى الأخوان الكرام عبد الله الضاوي وناصر العبد الكريم وزامل الدريس وعبد الرحمن العقيل ومدلج اعيان اهالي حرمة. سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتابكم، وما ذكرتم فيه جرى الاطلاع عليه، لاسيما ذكركم أنه يوجد لديكم بناية مدرسة تعطلت منافعها منذ أن فتحت وزارة المعارف مدرسة ابتدائية في مكان أوسع منها، وقد رأيتم جعل محل هذه المدرسة مكتبة عامة لخزانة الكتب والمطالعة فيها. وهذا إجراء لابأس به إذا كان ذلك مؤقتا إلى حين تدعو الحاجة إلى إعادة التدريس فيها كما سبق، وحينئذ يلزم اعادتها مدرسة. أما ماذكرتم من وجود وقف ضئيل عليها يصرف لمن يقوم بالتدريس فيها، وتستفتون هل يجوز نقل هذا الوقف إلى سقاية ماء عامة لدواب أهالي حرمة وغيرها من دواب عابري السبيل، لأن هذا المسقى كاد يتعطل لعدم وجود وقف يكفي لصب الماء فيه. وهذا شيء لا أراه موافقاً؛ بل يبقى هذا الوقف على المدرسة وتصرف غلته إلى قيم المكتبة مؤقتا إن احتاجت إلى قيم يعمل عملا يستحق به تلك الغلة. أما المسقى الذي اشرتم إليه، وأن الجماعة طالما كانوا يتبرعون لفلاح وقفه كل عام فجزاهم الله خيرا، ولا الله لايضيع أجر المحسنين. والسلام عليكم. (ص /ف 579 في 25/6/ 1378) (2480 ـ هل تتولى الجماعة الخيرية لمدارس تحفيظ القرآن على المدارس القديمة وتعمر بعضها ببعض، وتنفق أجرتها في تعليم القرآن) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فريان رئيس جماعة الخير لتحفيظ القرآن بالرياض وتوابعها ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى كتابكم رقم 75 وتاريخ 10/6/ 88 الذي تسألون فيه عن مسألة، وهي هل يجوز تولي الجماعة الخيرية لمدارس تحفيظ القرآن القديمة،

وأخذها ممن هي بيده الآن، وتعمير بعضها ببعض، وأنفاق إجارها في تعليم القرآن. والجواب: لايظهر لنا جواز ذلك الحكم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. مفتي الديار السعودية (ص / ف 2595 / 1 في 5/9/ 1388) (2481 ـ إستبدال دور الأيتام بدور التربية والشئون الاجتماعية) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد الوطني وإلى حضرة صاحب المعالي الشيخ عبد الرحمن ابا الخيل وزير العمل والشئون الاجتماعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الموجه إلينا منكم بعدد 310 وتاريخ 16/2/ 86 بخصوص إيضاحكم فكرة المناقلة بالعقارات التابعة لداري التربية والشئون الاجتماعية لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتذكرون أن اللجنة كلفت لبحث الاجراءات اللازمة اتخاذها عند مايتقرر البيع، وأن اللجنة أوصت باستئذان جلالة الملك حفظه الله قبل اتخاذ أي إجراء، وأن جلالته رغب الاستيضاح منا والتأكد من عدم وجود مانع شرعي يحول دون جواز المناقلة ولوجاهة ماذكرتموه في خطابكم حسبما جاء في المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة منه، فإنه لايظهر لنا مانع شرعي من جواز استبدال مافيه تحقيق مضلحة الأيتام بهذه الدور ومايتبعها، علىأن يتعين أن تكون الأمكنة المراد استبدالها بالدور المشار إليها في مكان صالح ومتصل بالبند، علىأن تسجل وقفيتها في المحكمة لموقفيها، وعلى أن يشترك في المناقلة فيما يخص بدار الأيتام فيها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 2066 / 1 في 30/3/ 89)

(2482 - بيع مصعد درج الكعبة وصرفه) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فبالاشارة إلى خطابكم رقم 911 في 9/10/ 72 المرفق به المعاملة الواردة من النيابة رقم 7804 في 7/9م 72 بصدد المدرج الموجود بجوار بئر زمزم، وما اقترحته مديرية الأوقاف بشأنه. ونفيدكم أنه إذا كانت الحال كما ذكر جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو من جنسه مما يصعد منه إلى الكعبة المشرفة، فإن كانت غنية حالا ولاتتوقع حاجتها إلى ذلك فيما بعد صرف ذلك أو مايفضل عن كفاية ماذكر في مصالح الكعبة المشرفة من ترميم ونحوه، فإن لم تحتج إلى ذلك حالا بوجود مايكفي ولم تتوقع حاجة الكعبة فيما بعد ذلك جاز صرفه في عمارة المسجد الحرام. والله يحفظكم. (ص /م في 24/11/ 1373) (2483 ـ إذا لم يوجد من الهنود عابر سبيل صرف في ابناء السبيل من غيرهم) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قضاي نماص ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا منك برقم 1183 وتاريخ 29/8/ 1386بخصوص ماتقدم به ناظر أوقاف مسجد آل نجيح من بني عمرو من أن لديهم أوقافا زراعية على عابر سبيل من الهنود، وأنهم في الوقت الحاضر لايمر أحد منهم، ويسأل هل يجوز له صرف مصالح الأوقاف المذكورة على تفطير الصائمين في المسجد، أو في عمارة المسجد أو أية طريق مشابه لهذا، وتطلبون إرشادنا. ونفيدكم أنه ينبغي صرف غلات هذا الوقف فيما يشبه جهة المنصرف عليها قد تعذرت. فاذا لم يوجد من الهنود عابر سبيل فيصرف على ابناء السبيل من غير الهنود وبالله التوفيق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3492 /1 في 23/11/ 1386)

(2484 _ أين يصرف تمر الصوام الذي لايفطرون في المساجد) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدلم ... سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بعد فقد اطلعنا على كتابك لنا برقم 872 / 1 وتاريخ 23/8/ 1380 وفهمنا ما ذكرته أن عندكم من وقف الصوام في الدلم الفين ومئتين وثمانيةوخمسين ريالاً وأنك رأيت أن تشتري منها بألف ريال مداد للمساجد، لأن المساجد في حاجة إليها، والباقي تفرقه على الفقراء والمساكين في الدلم، لأن الصوام اليوم لايفطرون في المساجد، وتطلب منا الفتوى في هذا؟ والجواب: أنني لا أرى صرف هذه الدراهم في مداد للمساجد، وانما تصرف في الجهة التي وقفت عليها فيشتري بها تمرا طيبا، وكل مسجد موقوف على صوامه يقسم قسطه على فقراء محلته، ويبين لهم أن هذا التمر وقف على تفطير الصوام في رمضان ليفطروا منه كل يوم. والله يحفظكم والسلام. رئيس القضاة (ص / ق 895 في 12/9/ 1380) (2485 ـ صرف وقف على الضيوف لبعض فقراء عائلات الموقفين مؤقتاً) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ صالح بن هليل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصلنا كتابكم الكريم المؤرخ 13/2/ 1377 المتضمن السؤالين - الأول عن الأوقاف التي وقفها أصحابها الماضون على الأضياف الذين يضيفون بمحلاتهم بمعنى يقومون بضيافتهم من هذا الوقف مايفي الوقف على الدنيا والأضياف قلوا اوعدموا، ويوجد بعض عائلات الواقفين بحاجة شديدة، ويطالبون بتوزيع ريع هذه الأوقاف عليهم، وتسألون هل يصح توزيعها على هؤلاء الضعفاء. إلى آخر السؤال؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرتم من شدة فقر عائلات الواقفين المذكورين، فإن غلة الوقف تدفع لهم دفعاً مؤقتاً بحاجتهم الشديدة ولو مع وجود الأضياف الموقوف عليهم، ومتى أغتنوا عنه عاد لأولئك الضيفان

المذكورين في الوقف، ومتى عدموا أو فضل منهم شيء جاز صرف غلته مؤقتا إلى ضيفان أقرب محلة تليهم، والتصدق به على الفقراء. (ص /ف 256 في 12/3/ 1377هـ) (¬1) (2486 نقل أوقاف بئر تغير ماؤها) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 936 / 1 وتاريخ 21/6/ 1388هـ بخصوص ماوردكم من فضيلة قاضي المظيليف حول بئر مثيبة وأوقافها، وماقدمه الشيخ ابراهيم يحيى العجلاني من أن البئر أصبحت غير صالحة للشرب في الوقت الحاضر لتغير مائها، ولقلة السكان حولها. وقصده نقل أوقافها على بئر أخرى عائدة لأولاد الواقف صالحة للشرب وفي وسط القرية. إلى آخرة. والجواب: الحمد لله. إذا كان أولاد الواقف سيقفون البئر الصالحة بدلا من الأولى التي تغير ماؤها وكان في ذلك غبطة ومصلحة للوقف في الحال والمال من ناحية مساحة الأرض وقيمتها فلا بأس بصرف أوقاف تلك على هذه وعمارتها منها، فاكملوا مايلزم، وإليكم الأوراق برفقه. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3581 / 1 في 17/11/ 1388) (2487 - يشتري عقار بثمن العبيد المحررين) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فنبعث لكم بالاستفتاء المقدم إلينا من خلف بن عبد الخالق القرني لاطلاعكم على ماذكره من أن والده أوقف مزارع له قبل وفاته، وأوقف على عمارتها خمسة عبيد، وأن الحكومة بعد أن حررت الأرقاء وكانوا ضمنهم عوضت ¬

(¬1) السؤال الثاني " تقدم في (باب الصلح) .

أهل هذا الوقف أربعة عشر ألف ريال، ويذكر أن هذا المبلغ باق لديهم، ويسألون ماذا يعملون به؟ وقد أجبنا أن تكون فتوانا للمذكور بواسطتكم ليحصل منكم التحقق قبل الافناء عما ذكره، فإذا كان ماذكره صحيحاً فيفتي بانه يتعين شراء عقار بثمن هؤلاء العبيد تحقق فيه الغبطة والمصلحة، ويكون وقفا على الموقف المذكور تصرف غلته فيما يحتاجه، ويكون مشتري العقار المذكور بمشاورتكم. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 22/1 في 3/1/ 1385هـ) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد المحمد المحمادي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد وصلنا كتابك المرفق بصورة وصية جدك عبد العزيز بن محمد المحمادي، الذي أوصى بملكه المسمى (القليتية) في شعيب سمفان بالزلفى يعتق أربعة عبيد لمن سماهم وأضاحى وغيرها، وذكرت أنكم جمعتم من ريع الملك واعتقتم عبدا واحدا، ثم جمعتم مايقارب أبعة آلاف وتعذر عليكم مشترى عبد في الوقت الحاضر، وتسأل ماذا تصنعون بالفلوس الموجودة، وأن الملك الآن لايريع إلا ريعا ضعيفا نظرا لقلة المياه ... الخ. والجواب: الحمد لله المتعين عليكم تنفيذ كل ما أوصى به جدكم من ريع الملك المذكور. ومادام تعذر عليكم مشترى عبيد في الوقت الحاضر ولستم بأمل تحصلون عبيد اتباع، فالذي نراه عند تعذر مشترى العبيد يصار إلى مافي معناه مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أوجه البر والأحسان، والله تعالى إذا علم من العبد صدق النية والعزم على فعل ماتعين عليه وعجزه عنه أثابه الله على نيته، وأعاضه عما منعه بأشياء هيئها له. وقال تعالى في محكم كتابة (فلا أقتحكم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة. أو مسكيناً ذا متربة) (¬1) فقرن تعالى إطعام اليتيم القريب ¬

(¬1) سورة البلد ـ الأيات 11 - 16.

والمسكين المعدم بفك الرقاب، مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه. وفي معنى هذا جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وعليه فأنتم تجمعون قيمة العبد، ثم تتصدقون بها على أفقر من تجدونه في قرابة الموصي، وإن كان فيهم أيتام أو مدينون فهم أولى، ولايحل أن يحابي أحد من غير المستحقين.. والسلام عليكم. (ص / ف889 / 1 في 5/4/ 1387) (2489 - إذا تعطل الحو الوقف وضع مكانه أنبوبة) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنرفق لسموكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 2132 وتاريخ 5/12/ 78 الخاصة بشكوى عبد الله الحسون بشأن الحسو الكائن في الجردة من بلد بريدة. ونفيد سموكم أنه يتأمل قرار هيئة التحقيق في أراضي بريدة برقم 24 وتاريخ 5/12/ 78 مع كامل أوراق المعاملة أتضح مايلي: 1 - أن الحسو المذكور وقف حسبما شهدت به البينة لدى هيئة التحقيق من كلام الشيخ عمر بن سليم رحمه الله، ومن بقاء هذا الحسو السنين الطويلة للانتفاع العام من وضوء وشرب بهائم وغير ذلك. 2 - أن مصالحة قد تعطلت لكثرة المياه من العيون واكتفاء الناس بها كما قرر ذلك قاضي بريدة الحالي الشيخ صالح الخريصي في خطابه لأمير القصيم برقم 163 وتاريخ 24/10/ 78. وبناء على ذلك فإن الذي نراه أن يجعل في موضع الحسو المذكور ابنوية ماء (بازان) لأن ذلك أقرب إلى غرض الواقف، والدكان الذي يجانبه يبقى على حالته تكون غلته لمن يلاحظ (البازان) ويصلح مايحصل فيه من خلل. اما دعوى ورثة محمد العبد الله السلم في الجردة فقد ذكرت الهيئة أنه قد نظرها فضيلة قاضي بريدة الأسبق الشيخ عبد الله بن حميد بموجب حكمه المرفق صورته أهـ وبالاطلاع على صورة الحكم المشار إليه وجدناه منهيا للقضية

ولكنه يصفه مجملة لايتمكن معها من تمييزه والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق 327 في 7/6/ 1379هـ) (2490 ـ بيع الحسو ونقله في بيت للأولاد لايجوز) من محمد بن ابراهيم إلى المكرمة منيرة الماجد ... سلمها الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ماتضمنه من استفتائك عن حكم نقل وقف ابي عيالك الذي في حائل (الحسو) الذي يشرب منه الناس، ويظهر البازانات استغنى الناس عن شرابهم من الحسو، وتريدون نقل هذا الوقف في بيت للعيال إلى آخر ماذكرت. ونفيدك أن هذا لايجوز شرعا. وبالله التوفيق. والسلام عليكم (¬1) . (ص / ف 5/3/ 1381) (2491 ـ إذا وضعت انبوبة ماء بدل البئر وكان الضرر من مائها أكثر) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أمين مدينة الرياض ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فبالاشارة إلى خطابكم رقم 758 وتاريخ 4/3/ 76 المرفق به المعاملة الخاصة بمطالبة صالح بن عسكر بتقدير قيمة البئر الكائنة في الحلة الداخلية المسماه (عسكره) أو تعويضه عنها أو عدم وضع البزبوز فيها. أفيدكم أننا لانرى المعارضة عنها: لأمور أهمها أنه متعسر جدا إن لم يكن متعذر أن يبذل ذلك العوض في مثل هذه المسقاه الوقف، وحينئذ من المناسب أن يتفق مع ابن عتيق الذي في حوشه استحقاق إدخال ماء المذكورة سابقا، لأن ماء البزبوز أكثر من ماء المسقاة الأولى وأعظم ضررا. وإذا حصل الاتفاق مع ابن عتيق بشيء يرضيه ويترك الماء يسبح في حوشه، أو يحفر له بلاعة أو ياذن للبلدية بذلك فهو موافق. ¬

(¬1) وتقدم أن مثل هذا مخاللف لشرط الوقف.

وإذا حصل الاتفاق معه فينبغي أن يحتاط للمسقاة السبل ولزاها، بأن تدفع البلدية وثيقة أنها عارية عند البلدية على حسب ما أوضحناه لكم في خطابنا رقم 139 وتاريخ 2/3/ 76 على معاملة آل عمران في قليب (قليصه) والله يحفظكم. (ص/ ف 149 في 8/3/ 1376) (2492 - وقف قطعة أرض مجمعا للأمطار فلم تصلح) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محائل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا استفتاء من عمر بن هادي بن فاهمه، ويذكر فيه أن له أخا أوقف قطعة أرض لتكون مجمعا للأمطار لانتفاع أهل القرية بها، وأنه عند اعداد القطعة لغرض الوقف وبعد نزول المطر وتجمعه فيها لم يمكث إلا اثنى عشرة ساعة، وبذلك تعذر قصد الواقف، ويرغب أخو الواقف تغيير الوقف إلى ما فيه منفعة للجهة الخيرية. ونفيدكم أنه بعد تحقق ماذكره المستفتي فلا بأس من نقل الوقف إلى مايشبه ما أراده الواقف كأن يبحث عن أرض صالحة لتجمع المياه فيها في مكان يمكن الانتفاع بها فيه فيشتري بثمن القطعة الموقوفة؛ فإن تعذر ذلك صرف إلى ما أراده الموقف من توفير الماء وسقيه على نظركم. والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3669 / 1 في 24/9/ 1387) (2493 ـ الميضأة والمرحاض خارج المسجد) فوله: ولايجوز غرس شجرة ولاحفر بئر بمسجد س: إذا كان سيعتني به. أما إذا كان سيهمل فبعده عن المسجد هو المطلوب. وكان معتاد في بنايات مساجد نجد القديمة إذا عينوا أرض مسجد، قالوا

محل بئر، هذا محل المدخل. المقصود الشاهد منه البئر فانها هامة تخرج رجله من الميضأة إلى المسجد (تقرير) (2494 ـ إذا حصل من الحمامات ضرر على المسجد الغيت واكتفى بانابيب للوضوء) من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الأوقاف والحج سلمه الله فقد رفع لنا جماعة مسجد المريقب الواقع في وسط الرياض عن حالة مسجدهم، ومايحصل فيه /، الزحام، حيث أنه يقع في مكان مزدحم بالسكان، وعند محل الحراج، ويحتاج إلى توسعة. فنأمل الغاء الحمامات التي تبع المسجد ويكتفي بحجرة البزابيز للوضوء، وذلك أن الحمامات لاتتحمل لكثرة من يردها، فيحصل بذلك ضرر كثير عظيم على المسجد من كثرة الروائح، فينبغي أن تتبع الحجرتان المسجد توسعة له، للحاجة الماسة إلى ذلك. والسلام. (ص / ف 556 في 13/4/ 1382) (2495 ـ فرش المسجد النبوي بالسجاد الايراني) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس الشعبة السياسية ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد أطلعنا على المذكرة الواردة من السفارة الايرانية بجدة، المتضمنة طلب جماعة من الايرانيين السماح لهم بفرش المسجد النبوي بالسجاد الايراني الفاخر. ونفيدكم أنه لايسوغ شرعاً السماح لمثل هؤلاء بالقيام بمثل هذا العمل النبيل، لأنهم أناس بدعيون قد أشتهروا ببدعة الرفض الشنيعة المخالفة للدين. فحينئذ يجابون بأن جلالة الملك المعظم حفظه الله قد تبرع بعمارة المسجد

وفرشة على حسابه الخاص. أما طلبهم تنجيز المظلة عند باب البقيع، فلا يخفى أنهم أهل أغراض سيئة وباب البقيع يقع حوله قبور من أهل البيت الشريف، فإذا كان طلبهم خالياً من التثبث بتلك القبور فبناء المظلة لابأس به بشرط أن يكون على حساب حكومتنا السنية. والله يحفظكم. (ص / م 420 في 3/9/ 1272) (2496 - إقامة حوانيت تحت المساجد أو معارض وقا عليها) من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم وتاريخ بشأن إقامة حوانيت أو معارض أسفل المساحد لتكون وقفاً على المسجد، لينفق عليه من ريعها باستمرار صيانتها وتعميرها وإنارتها وتأثيثا، وطلبكم اصدار فتوى عامة في مثل هذا. وعليكم فنشعركم أن إصدار فتوى في مثل هذا لاتتأتى، لأن كل مسجد له من الظروف وملابسات الأحوال ماليس للمسجد الآخر، فلابد من فهم المفتى لتلك الأشياء أولاً حتى تصدر الفتوى على أساس صحيح. أما أصل وضع الحوانيت تحت المسجد فقد ورد فيها نص عن الامام أحمد، واختلف أصحابه في تفسيره، فقال بعضهم: ان المراد إذا قصد أحد أن يوقف بيته ابتداء ويجعل أسفله حوانيت ونحوها. وقال بعضهم. إن النص يعم وغيره مما تقتضي المصلحة. وعلى كل فلكل مسجد حكم يخصه ولايسري هذا على غيره مالم يكن مشابها له من كل وجه. والله الموفق والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 463 / 1 في 6/2/ 1386) (2497 ـ فتوى في الموضوع) من محمد بن ابراهيم إلى مع الي وزير الحج والأوقاف بالنيابة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد فقد رفع إلينا الأخ / محمد حسين عبد القادر أن تحت مسجد العداس بالفلق

بمكة المكرمة دكاكين، وأن الأوقاف أجرتها على صاحب قهوة، وأنه كان يستعملها فيما لايتفق مع كرامة المسجد وحرمته. وقد قمنا نحو إنكار هذا وضمان كرامة المسجد وحرمته بما يلزم، إلا إننا نود إفادتنا عن هذه الدكاكين متى طرأت على هذا المسجد. وماهو المستند لاحداثها. فنأمل افادتنا بذلك. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية ص / ف 1188 في 23 / 5/ 1388هـ (2498 ـ رفع بناء مسجد الهادي وجعل أسفله دكاكين) من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فبالاشارة إلى خطابكم رقم 4 / 3225 في 29/2/ 83 حول عمارة مسجد الهادي في الطائف الذي يراد رفع بنائه وجعل أسفلة دكاكين، المرفق به صورة خطابنا رقم 613 وتاريخ 3 / 7 / 80 الموجه إلى نائبنا في المنطقة الغربية جوابا على خطابه رقم 8118 وتاريخ 20/4/ 80 المشفوع به استفتاء مدير أوقاف الطائف بشأن إعادة بناء المسجد المذكور، متضمناً الأذن لهم بالبناء، على أن لايكون فيه ضرر على أحد.. الخ. ونفيدكم أن العلماء قد صرحوا بجواز بناء المسجد وجعل أسفلة سقاية وحوانيت إذا أراد أكثر أهله ذلك كما صرح به في " الأقناع "، و " المنتهى ". قال في " المنتهى وشرحه ـ ج2 ص 517 ": ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهله ـ أي جيران المسجد ـ ذلك ـ أي رفعه ـ وجعل أسفله سقاية وحوانيت ينتفع بها؛ لما فيه من المصلحة. والسلام عليكم. (ص / ف 798 / 1 في 28/ 4 / 1383) (2499 ـ بناء دكان في أرض عائدة لمصلحة مسجد ولاضرر عليه) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

جوابا لخطاب سموكم المرفق 578 في 17/1/ 1383 بشأن قضية محمد بن فائع قديمي ومعارضة ابراهيم أبو علام له في الدكان الذي بدأ بناءه في الأرض العائدة لمصلحة مسجد رجال ألمع. نفيد سموكم أنه جرى الأطلاع على كامل المعاملة الخاصة بالقضية المشار إليها والمرفقة بهذا بما فيها الصك من فضيلة قاضي رجال ألمع برقم 95 في 16/11/ 1380 المتضمن أن بناء الدكان في مصلحة المسجد لرفع ضرر السيول، وأنه لاضرر على المسجد في بنائه، وتقويم قيمته قدرها ثلاثمائة ريال بموافقة عقال رجال ألمع يسلمها القديمى لمصلحة المسجد، وأن يؤخذ على القديمي تهدا بعدم العلو على البنايات الموجودة في الموقع المشار إليه، لئلا يحصل من ذلك ضرر في المستقبل على المسجد. فظهر لنا أنما قرره القاضي ظاهرة الصحة. فلا يلتفت إلى معارضة المشار إليه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ف 767 / 1 في 8/5/ 1383) (2500 ـ هدى خلاوي وزاوية وبناء أسفلها حوانيت وأعلاها مسجد) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم المؤرخ 28/4/ 1372 المرفق به عريضة حسن بن محمد سعيد صدقة حول تشكيه من حامد أزهر وكيل مديرية الأوقاف بخصوص أوقاف جده بهرام أغا الشريفي، فقد أطلعت على الوثائق التي بيده، وعلى الصك الصادر في القضية من رئيس المحكمة الكبرى بمكة الشيخ عبد الله بن دهيش برقم 15 وتاريخ 10 محرم 1372 المتضمن الحكم لحسن عبد الرحمن صدقة على مديرية الأوقاف بشأن الخلاوي والزاوية التي هدمتها مديرية الأوقاف وجعلت أسفلها حوانيت وعلوها مساجد، وعلى نقض الرئاسة للحكم المذكور، فظهر صحة الحكم المذكور وعدم صحة نقض الرئاسة للحكم المذكور، فظهر صحة الحكم المذكور وعدم صحة نقض الرئاسة له. أما بالنسبة إلى الخلاوي فواضح. وأما بالنسبة إلى الزاوية فحكم الحاكم صحيح بأي اعتبار؛ لأن غاية الزاوية أن لاتكون من أوقاف آل أغا، وأن نظارتها إلى

مديرية الأوقاف، فإن للأصحاب في هذا " طريقين ": أحدهما ـ طريق ابن حامد ومن تبعه وهو المنع من هذا التصرف مطلقا. الثاني طريق القاضي وأصحابه، وهذا الطريق مشروط عند أربابه أن يرى هذا التغيير أكثر الجيران، وهو مفقود في هذه المسألة. والسلام. (ديوان جلالة الملك ـ الشئون الداخلية برقم 232 برقم 232 في 10 /5، 1372) (2501 ـ منع شركة الكهرباء من وضع خزان في مسجد العيد) من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى كتابكم رقم 226 وتاريخ 7/2/ 1387 بشأن طلب شركة كهرباء الرياض إيجاد محطة رئيسية للطاقة الكهربائية بداخل سور مصلى العيد بالرياض مساحتها 8 × 8 متر مقابل أجرة سنوية، وتطلبون مالد بنا في جواز مثل هذا. لقد تأملنا ماذكرتم، ولم نجد من النصوص الشرعية مايسوغ مثل هذا الاجراء؛ لأن المساجد بنيت محلا للعبادات، وليست محلا للارتفاق بالأمور الدنيوية، أو للاستغلال. مع أننا نقدر ظروف الشركة لو كانت الفتوى تجوز في مثل هذا، ولكن هذه أمور شرعية يتعين الرجوع فيها إلى مانص عليه العلماء. وعليه فيمكن الشركة أن تبحث عن محل غير المسج تضع فيه خزانها أما ما أشار إليه مدير الأوقاف من وجود حالة مماثلة لمثل هذا في المنطقة الشرقية فقد علمنا أن الحالة هنالك لاتشبه هذه من كل وجه، لأنها وضعت هنالك في رحبة المسجد وخارج سوره ورحبة المسجد تابعة له في أصل الملكية، وليست كالمسجد في جميع أحكامه، ولو فرضنا أنها وضعت داخل سور المسجد، فإننا لا نرى جواز مثل هذا. والله الموفق والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف 2417 / 1 في 2/4/ 1387)

باب الهبة والعطية

(2502 _ يصرف فاضل الماء إلى أرض الوقف) يصرف ماء مبرد (المكينة) في الأرض التابعة للوقف، وكذا فضلات الماء فيما لو عاد الوقف إلى حالته الأولى. (وأنتهى المقصود من فتوى مطولة في وقف في حوطة بني تميم ص. ق 179 في 5 /5/ 78) (باب الهبة والعطية) (2503 _ هبة أهل البلد أرضا بيضاء لاتصلح) من محمد بن ابراهيم إلى سعادة وكيل وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: أطلعنا على كتابكم رقم 7444 / 4 / 2 وتاريخ 12/ 7/ 1381 كما اطلعنا على الصك المرفق به الوارد إليكم من وزارة المعارف. ونفيدكم أن الصك المذكور ليس صكا شرعياً، وإجراء القاضي في غير محله، لعدم بنائها على أساس شرعي، ولعدم ثبوت ملكية الواهبين لتلك الأرض. والسلام عليكم. (ص / ف 1243 في 20/9/ 1381) (2504 - أعطاء اثنان وسكت ثلاثة، ثم قالوا لم نعطكها إلا توسعة) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الخرمة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا خطابكم رقم 167 وتاريخ 7/4/ 1382 بصدد قضية الحجرة التي بين عبد الرحمن المؤذن وعبد الرحمن وبخيت الصائغ، وذكرتم أن معظم الاستشكال أن تصرف المؤذن في الحجرة كان بحضور جميع الورثة ولم يحصل منهم له أي معارضة أو استنكار. إلى آخر ماذكرت، وتسأل هل يحكم له عليهم بسكوتهم حيث علموا ورأوه يتصرف.

ونفيدكم أنه بالرجوع إلى خطابكم السابق رقم 485 في 16/12/ 1381 وجدنا فيه قولكم عبد الرحمن وبخيت الصائغ أعطوا عبد الرحمن المؤذن هذه الحجرة وأذنو له في التصرف فيها. وقولكم: وبقية الورثة حاضرون ويعلمون ذلك ولم يمنعنوه، وقد عارضوه في الوقف الحاضر بقولهم له: ننا لم نعطك إلا للتوسع. ومعنى هذا أن أصل العطية من عبد الرحمن وبخيت الصائغ، وأن بقية الورثة بعد ذلك وافقوا على هذه العطية. وإذا كان كذلك فالعطية نافذة للعمل المستمر والتصرف المطلق بحضور الجميع وسكوتهم عن المعارضة. ينبغي أن يؤخذ من المؤذن اليمين على أن العطية من الورثة تمليك لاتوسعة. وبالله التوفيق. والسلام. (ص / ف 496 في 13/3/ 1383) (2505 ـ من لم يولد إلا بعد صدور الهبة فليس له شيء) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الحلوة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ماتضمنه من طلب الارشاد عما وقع لديكم من المسألتين التي حصل عندكم فيهما توقف. " الأولى ": مسألة المراة التي وعبت لذرية ابنتها نوره الذكور والاناث ارضا تسمى البديعة السفلى، وكان صدور الهبة المذكورة من نحو خمسين سنة وزيادة، وأن من ذرية البنت من لم يولد إلا بعد صدور الهبة، وأنهم لما أرادوا قسم الأرض الموهوبة جعلوها بين ذرية البينت نورة الذين ماتوا والباقين وأدخلوا معهم من لم يولد إلا بعد صدور الهبة، ما عدا منيرة بنت نورة فلم يدخلوها في الهبة؛ لأن لديهم شهادة بينة تفيد أن الواهبة قد اعطت منيرة عشرين ريالاً قالت هذه فرقتها من البديعة، وأن في شهادة أحد الشاهدين مايفيد عدم التصريح بمثل ماجاء في شهادة الشاهد الآخر. " المسألة الثانية " الأرض الموقوفة التي بها تناقل بالبيع من رجل لآخر، وبجانبها أرض موقوفة سبق أن أخذها البائع الأول بخمسة أريل تدفع كل عام، ثم أن المشتري الأخير حاول أن ينزل منزلة البائعين السابقين في قضبان، ثم أن المشتري الأخير حاول أن ينزل منزلة البائعين السابقين في قضبان

الأرض الموقوفة، وأن عصبة الواقف يطالبون برفع يده عن الأرض المذكورة.... الخ. " وجوابا على المسألة الأولى ": نقول: مازال أن المدعين بإخراج منيرة من الأرض الموقوفة يدعون بأن منيرة سبق أن أعطيت مبلغاً عوضاً عن حقها من الأرض وليس لديهم على ذلك إلا شاهد يشهد بطبق دعواهم، فإن عليهم اليمين مع شاهدهم ويقضي لهم. أما من لم يولد إلا بعد صدور الهبة فليس له شيء في الأرض الموهوبة، لأن الهبة صدرت من الواهبة في حق من هو موجود وقت صدور الهبة. " أما المسألة الثانية ": فالذي يظهر أن المسألة راجعة إلى العصبة أن شاؤا أن يدفعوا له الأرض بالأجرة المعلومة كسابقية وإلا فلا يلزمهم ذلك، ولهم حق المطالبة برفع يد المذكور عن الأرض. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص / ف 12 / في 15/2/ 1385) (2506 - ماشك في دخوله في الهبة) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الأفلاج ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتابك رقم 79 وتاريخ 22/1/ 81 وفهمنا ماتضمنه من استرشادك عما أشكل عليك في الهبة إذا كان فيها إجمال. ونفيدك أن ماشك في دخوله في الهبة من عدمه يبقى على أصل الملك السابق ولاتتناوله الهبة إلا أن يقيم الموهوب بينة على دخول المشكوك فيه ضمن الهبة فإن عجز فعلى المدعى عليه اليمين بنفي دعوى المدعي دخول وذلك ضمن الهبة وبالله التوفيق.. والسلام عليكم (ص / ف 337 في 18/3/ 1381) (2507 ـ هبة اللبن في الضرع) هبة اللبن في الضرع، ومثله الصوف على الظهر. عند الأصحاب لايصح؛ لأنه يختلف. والقول الآخر وفيه قوة صحة هبة اللبن في الضرع والصوف على الظهر، وهو قياس قول الشيخ وابن القيم؛ لأنه ليس معارضة حتى يحصل غرر أوضرر. (تقرير)

(2508 - العمري) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عمر أحمد باحارث ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ماذكرته عن والدك أنه أعتق رقيقه مبروكاً وسعيداً، وأنه وهبهما بيتاً وأربع قطع أراضي زراعية وغيرها بينهما بموجب وصيته، وذكر من شروط هبته أنه إذا مات أحد المعاتيق فيرجع كامل البيت ومايتبعه للمعتوق الآخر، فإذا مات المعتوق الآخر رجع المال الموهوب البيت ومايتبعه لورثة الواهب. ويذكر أن أحد المعتوقين وهو مبارك توفي فأخذ المال سعيد، ثم توفي عن زوجة فقط. وتسأل هل المال رجع إلى جمي ورثة المواهب أو إلى الذكور من ورثته. إلى آخر ماذكرت. ونفيدك أن مسألة والدكم مع عتيقه هي العمري التي كانت شائعة في الجاهلية، وذلك أن الرجل يعطي الرجل الدار ويقول أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العمري لمن وهبت له " ولمسلم من حديث جابر بن عبد الله: " أمسكوا عليكم أموالكم ولاتفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتاً ولعقبه " وبهذا يظهر حكمها من أن الهبة إذا كانت على صفتها صحيحة، وأن الشرط بتقيدها إلى وقت الوفاة ونحوه لاغ، قال في " المقنع " على كلامه في الهبة: ولايصح توقيتها كقوله: وهبتك هذا سنة في العمرى، وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكما أو جعلتها لك عمرك أو حياتك، فإنه يصح، وتكون للمعمر ولورثته من بعده. أه وعليه فإذا كان الواهب قد وهب الدار وماتبعها للمعتقين مناصفة فإن كل واحد منهما يملك حصته منها ملكاً تاماً يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، وهي لورثته بعده. وليس للواهب ولا لورثته أي سبيل على الهبة المذكورة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص / 190 / 1 في 24/1/ 1384هـ)

(2509 - الواجب على الأب إذا قسم عقاراً أو أملاكاً بين أولاده) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم سعيد بن حسين الأحمري ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل قسم عقاراً وأملاكاً بين أولاده وبعضهم غائب والقسمة غير متساوية إلى آخر ماذكر. والجواب: الواجب على الأب العدل بين أولاده، وإذا قسم بينهم شيئاً فيكون بحسب ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وألا يفضل أحداً منهم إلا لمسوغ شرعي: كأن يكون عاجزاً عن التكسب، أو متفرغاً لطلب العلم، أو غير ذلك. وعلى الأب إن كان فضل أحداً منهم بغير مسوغ شرعي أن يسوي بينهم: إما برجوع في الزيادة التي خصص بها البعض، أو زيادة المنقوصين حتى يساويهم بالمتفضلين. وإن كان في المسألة خصومة فمردها إلى المحكمة الشرعية. والله الموفق والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3564 / 1 في 26/11/ 1386) (2510 - دخل على الأب مال من أحد أولاده، ويريد أن يعطيه من عقاره) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم مطلق بن شافي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي رشحت فيه حالتك مع ولدك الكبير الذي ذكرت أنه دخل عليك منه مصالح كثيرة من رواتبه وغيرها، ولم يدخل عليك من بقية أولادك مثل مادخل عليك منه، مع أنه صاحب عائلة. وقصدك تعطيه من عقارك مقابل مادخل عليك منه، وتستفتي عن حكم ذلك؟ والجواب: الحمد لله إذا كان أبنك مستقل بماله ومتحد به، وكان يدفع لك ماذكرته على طريق البر والاحسان بطيب نفس منه، غير ناو معارضة منك ولارجوعاً عليك بشيء، فهذا قد ملكته وصار من ضمن أموالك، فليس

لك أن تخصه بشيء من دون إخوته؛ لأن الله أوجب العدل بين الأولاد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (¬1) . ونص الفقهاء أنه يجب التعديل في عطية الأولاد حسب ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان ابنك لامال له وإنما هو يعطيك جميع مايملكه بناء على أنه ستجمعه له أو أنك ستعارضه عنه بمعنى أنك لست تاركه بدون مال وأنت قد استدخلت أمواله ففي مثل هذه الحالة الظاهرة أنه يجوز أن تعطية بمقدار مادخل عليك منه بدون محاباه ولاقصد تفضيله على أحد من إخوانه، وهذا شيء متعلق بذمتك، وراجع إلى ماتعلمه من نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 1197 / 1 في 6/5/ 1385) (2511 - إذا فضل بعض أولاده لمسوغ شرعي) ثم نعلم أنه إن كان إعطاء لمسوغ شرعي كأن يكون فقيراً وإخوته أغنياء، أو لديه مميز من رغبة في العلم، لايقصد محاباة، وإنما هو مراعاة المميزات، فهذا يسوغ. ومن فوائده أنه لعل بقية إخوته يطلبون العلم لأجل أن يكونوا مثله (تقرير) (2512 ـ وتقدم لنا أنه إذا أعطاء لأجل محبته إياه فهذا لايسوغ) أما إذا فضل بعضاً: لفضيلته ودينه، أو علمه، أو فقره، أو لكونه ذا عيال، أو مقابلة مايفعله مع والده. فمثل هذه الأمور مسوغات. أما للشهوة فهذا ممنوع. (تقرير) ¬

(¬1) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير.

(2513 - وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أشهد على هذا غيري " (¬1) (2513 - وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: " أشهد على هذا غيري " استدلو به على الجواز؛ ولكن الصحيح أن معناه الرعيد. (تقرير) (2514 - س: _ إذا شاور إخوته في الحياة؟ ج: - يجوز أستأذن إخوته في وصيته فليس مثل الأول؛ لان الوصية لا تكون إلا بعد الموت. (تقرير) (2515 ـ إذا أعطى ابنه أجرة مقابل عمله في نخله، وزوج أبناءه إلا واحداً أوصى له ... الخ) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن محمد بن اسحق بن عتيق قاضي الحلوه سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به عن أربع مسائل واقعة لديكم، وقد تأملناها، وكتبنا جوابها كما يلي: أما " المسألة الأولى ": وهي ماذكرتم عن الرجل الذي أراد أن يجعل لابنه أجرة مقابل عمله بنخله؛ لئلا يفر ابنه من عنده كما فر إخوانه من قبله، فيحتاج الأب حينئذ إلى أولاد الناس يعملون بحرثه بأجرة أكثر من أجره ابنه؟ الجواب: الحمد لله وحده. إذا كان الحال كما ذكرتم فلا أرى بذلك بأساً؛ وليس هذا من باب التخصيص؛ بل هو إجارة على ظاهرها. وأما " المسألة الثانية ": وهي ماذكرتم عن الرجل الذي زوج أبناءه إلا واحداً، وأوصى له في مرضه بأن يزوج من تركته أو يعطي منها خمسة آلاف يتزوج بها تعديلاً بينه وبين إخوانه. فالجواب: إن كان الابن قد بلغ سن الزواج قبل وفاة أبيه، فإن تزويجه ¬

(¬1) أخرجه الستة.

استفسارنا بخصوص استرشادك عما ذكرته من أن رجلا له ثلاثة بنين وبنتان، وكان لأكبر اولاده ولد سماه بجده، فنحله جده أحسن ماكان يملك من أراضيه الزراعية، وطلب منكم الجد إثبات هذه النحلة شرعاً، وتذكرون أنكم استدعيتم الجد وطلبتم منه الافادة عن أسباب تحلته حفيده هذه النحلة، فذكر أن إبنه ابا الحفيد كان السبب في استخلاصها من أخصام اعتدوا عليها، كما أن لتسميته باسمه تقديراً له في نفسه، لهذا كانت منه هذه النحلة. وحيث كان هذا السبب فلا يظهر لنا بأس في صحة هذه الهبة، وفي جواز إثباتكم إياها وبالله التوفيق.. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1969 / 1 في 19/7/ 1386) (2518 - إذا أقرض أحد أولاده) محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن صالح ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد بالاشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن " مسألة " وهي: رجل له أولاد عدة، وكانت له دار صغيرة ضيقة، فأراد أن يشتري داراً أكبر منها بمبلغ أربعين ألف ريال، وعرض على ابنه الأكبر يقرضه نصف ثمن هذه الدار لكي يكون له نصفها ملكاً خاصاً دون غيره من الأولاد، رغبة منه في بقاء ابنه هذا في جواره لنقصه في بعض أموره، علماً بأنه لم يعط بقية الأولاد شيئاً في مقابل ذلك، مع أن فيهم المحتاج والقاصر، فهل يجوز ذلك؟ والجواب: سؤالك يشتمل على " مسألتين ": " الأولى ": إقراضك لهذا الشخص في مقابل نفعه لك. " الثانية ": كونك فضلت أحد أولادك على البقية. أما " الأول ": فالأصل في مشروعية القرض أنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن أصله؛ لأنه والحال هذه إنما أقرضه لأجل الزيادة لا لارفاق ولاقربة، وهذه الصورة التي سألت عنها من باب القرض الممنوع؛ لأن القرض مقصود بالقصد الثاني، والمقصود بالقصد الأول هو بر ولدك لك، ويجوز تبعاً مالايجوز استقلالا. وبناء على ذلك لايظهر لنا مانع منه.

وأما " الثانية ": فجائزة بشرط أن من عمل مثل عمله معك من أولاده تقرضه مثله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3604 / 1 في 17/11/ 1388) (2519 ـ الوصية لابن الابن يشترط فيها) حضرة صاحب السماحة والمكرمة، مفتي الديار العربية السعودية الأكبر، الشيخ الجليل محمد بن ابراهيم ... الافخم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: أسأل الله أن يسبغ علينا وعليكم نعمة الاسلام، لا خافي سماحتكم أن لي سبعة أولاد وبنتان وزوجتان، ولدي مال، وواحد من أبنائي له ابن، الابن المذكور متزوج، وله أولاد، وفي خدمتي الآن، وكتبت وصية وهذا نصها: أقول وإنما محمد راجح الرويثي وأنا بحال الصحة وعدم الموانع الشرعية: بأني أعلم أن الدنيا فانية، والآخرة باقية، وأن ليس للأنسان إلا ماسعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فقد أوصيت وتصدقت على ابني عطية بن سالم بن محمد راجح بأن يرث مع أولادي كواحد منهم سواء بسواء، حيث يصبح عطية المذكور يستحق حصة ذكر منهم إرثاً شرعياً، على أن يكون هذا الارث من أصل الثلث الذي له حق التصرف فيه بعد وفاتي، أوصيت له بذلك، وتصدقت عليه به، وأشهدت على نفسي بمقتضاه، والله خير الشاهدين. انتهى نص الوصية. لذلك فإني منتظر فتوى من سماحتكم عما إذا كانت هذه الوصية شرعاً، وإني منتظر تنازل سماحتكم بإجابتي على ذلك. ورعاكم خادماً للعلم وأهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. المخلص لكم محمد راجح الرويثي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت به حالتك أنت وابنك مرشود الذي كان يكتسب من معاشاته ومن غيرها، وأنت تكتسب، واشتريتما حوشاً، وأنك رغبة منك في براءة ذمتك أحببت أن تعقد شراكة بينكما يكون لك النصف وله النصف من كل ماتملكانه.... الخ. والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرت، وأنك لم تقصد مبرته دون إخوانه، ولامحاباته بشيء فلا أرى بأساً بعقد الشراكة بينكما. والله الموفق والسلام عليكم. (ص / ف 345 / 1 في 10 /2/ 1385) (2522 _ إذا مات ولم يعدل فينبغي للمفضل) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخوان المكرمين محمد وعلي وابراهيم العبد الله العقيل سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ 18/3/ 1383 المتضمن الاستفتاء عن هبة والدتكم أم السعد لاخيكم ناصر نصيبها من ميراث والدكم عبد الله العلي العقيل، ثم لما مات ناصر وهبت والدتكم ميراثها منه لشقيقتكم فاطمة، ثم توفيت والدتكم في الأخير وجئتم مسترشدين ومستفتين.. الخ. والجواب: الحمد لله لاشك أن والدتكم يجب عليها العدل بين أولادها، فلا يحل لها أن تخص أحداً منهم بهبة أو غيرها بدون مسوغ شرعي، فإن فعلت ذلك أثمت، وعليها التعديل بينهم حال حياتها إما بالرجوع بالهبة أو بإعطائكم كما أعطت أختكم، ومادامت قد توفيت قبل التعديل فقد ثبتت الهبة لأختكم، فلايشاركها فيها أحد منكم. هذا المفتي به، وهو المشهور من المذهب. لكن لوسمحت أختكم بطيب نفس منها وأورادت أن تتورع وتبرئ ذمة أمها وتجعل هذه الهبة بينكم كميراث للجميع فهذا أولى؛ بل هو الذي ينبغي لها لبراءة الذمة، وطيب الخواطر، وإن لم تطب نفسها فليس لكم عليها حق. والسلام. (ص / ف 642 / 1 في 29/3/ 1383)

(2523 - الجمع بين حديث النعمان وتحل أبي بكر لعائشة) " المسألة الثانية عشرة ": ما لجمع بين حديث النعمان بين بشير " اتقوا الله واعدلوا " وحديث عائشة: أن أباها نحلها جذاذ عشرين وسقاً.. الخ. والجواب: لايعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر ولاقول غيره ويحتمل أن أبابكر ـ رضي الله عنه خصها لحاجتها وعجزها عن الكسب والسبب، مع أختصاصها بفضلها، وكونها أم المؤمنين، وغير ذلك من فضائلها. ويحتمل أن يكون نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه الموت قبل ذلك. ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الرجوه؛ لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر رضي الله عنه اجتناب المكروهات. هذا معنى مافي " الشرح الكبير " والله أعلم. (من أسئلة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته) (شروط أخذ الوالد من مال ولده) (2524 ـ فتوى في الموضوع) سئل الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف: ماقولكم دام فضلكم وفقكم الله للصواب: إذا كان زيد أبا لعمر وأخذ زيد قسماً من مال عمر وهل يحل له ذلك، وإذا طلب عمرو وأولاده بعده استرجاع ما أخذ زيد. فهل لهم ذلك؟ أفتونا مأجورين. فأجاب: الحمد لله. يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك " (¬1) وقوله: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " (¬2) ويشترط للأخذ من ماله " ستة شروط ": أحدها: أن يأخذ ما لايضر الولد ولايحتاجه. (الثاني) : أن لايعطيه لولد آخر. (الثالث) : أن لايكون في مرض موت أحدهما (الرابع) : أن لايكون الأب كافراً والابن مسلماً (الخامس) : أن يكون عيناً موجودة (السادس) : ¬

(¬1) أخرجه الخمسة وصححه الترمذي. (¬2) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة.

فصل في تصرفات المريض

تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قوله أونية. هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله، وعليه الفتوى. ومنه يعلم أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة. وأما مع فقدها أو فقد بعضها فللولد استرجاعه لعدم ثبوت ملك الأب عليه. هذا إن كان عيناً موجودة، وإن لم يكن كذلك ثبت المثل في ذمة الأب إن كان مثلياً، والقيمة إن كان متقوماً. وحكم أولاد عمرو حكم أبيهم إن استمر عدم ثبوت ملك زيد لذلك إلى وفاة عمرو؛ لأنه حينئذ يكون من جملة مخلفات عمرو. (ملحقة بالدرر جلد 2 ... 284 الطبعة الأولى) (فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها) (2525 ـ إذا أوقف في مرض موته المخوف لم ينفذ إلا الثلث) من محمد بن ابراهيم إلى المكرمة مريم بنت أحمد رشيد ثواب. ... سلمها الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن رجلاً أوقف له داراً يملكها على إخوانه وأولاد إخوانه، وله ذرية ابن وثلاث بنات، علماً أنه أوقف وقفه هذا وهو مريض مرض الموت، وتسألون هل ينفذ الوقف مع مافيه من حرمان الذرية منه؟ الجواب: الحمد لله. إذا كان توقيفه وقفه هذا في مرض مخوف فلا ينفذ من وقفه إلا مقدار الثلث. أما أن كان غير مخوف فينفذ وقفه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 541 / 1 في 3/3/ 1385) (2526 - قبول قول الطبيب الفاسق بشروط) قوله: - وما قال طبيبان مسلمان إنه مخوف. فعلى ماعند الأصحاب هنا لابد من إثنين مسلمين، فإن كانا كافرين فلا

ولاكرامة. وأن كانا مسلمين فاجرين بارتكاب محظوراً أو ترك مأمور فلا يقبل قولهما إنه مخوف. ثم عند الضرورة حيث كان أكثر من يتولى هذا عنده الفسق كثير منهم أو أكثرهم هكذا إلا ماشاء الله ساقطة عدالتهم، لكن الضرورة وعدم تمام الشروط، هذا إذا إنضم إلى ذلك بعض القرائن العديدة من أن يكون صادراً في الأمور الأخر، وقوة الخبرة، ولايوجد أحد، وانضم إلى ذلك أن المريض يجد من نفسه مايشهد لقول الواحد او الاثنين من الأطباء، فإن الضرورة لها أحكام. وإلا فمتى وجد مسلمان عدلان فكما تقدم فترتب عليه هذه الأحكام، وكذلك الفطر والصيام. (تقرير) (¬1) (2527 - تنازل المصاب قبل وفاته عن والديه) سؤال: ماقولكم وفقكم الله في رجل كان راكباً في سيارة فاصدمت مع سيارة أخرى فحدث عن ذلك إصابات لبعض الركاب، وفي جملتهم هذا الرجل المسئول عنه، وكان من أشدهم إصابة حتى مات بسبب إصابته في زمن قريب، وحلل قبل موته من تلزمه ديته من الدية، فهل تسقط الدية بتحليله، ام لا؟ افتونا عفى الله عنكم. الجواب: الحمد لله. لايسقط إلا الثلث فقط؛ لأن هذا الابراء المذكور عند أهل العلم بمنزلة الوصية. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن ابراهيم ابن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله بن ابراهيم الصانع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (الختم) (ص / م في 28/6/ 1375) ¬

(¬1) وتقدم حكم قول الطبيب في (كتاب الصيام) بأبسط من هذا.

(2528 - الوقف لاينفذ إلا في الثلث إذا صدرت الوصية في مرض الموت المخوف) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم جميل بن يوسف باتي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية والدك الذي أوصى وهو مريض بداء السرطان بأن دوره الثلاثة وقف بعد مماته على ذريته الذكور والاناث ولأولادهم من بعدهم لأبناء الظهور دون أبناء البطون. وتسأل هل تنفذ الوقفية في جميع الدور، أم في الثلث؟ الخ. والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فالظاهر أنه لاينفذ إلا في الثلث، إلا إن اجازة الورثة. فإن كان في المسألة خصومة فمرجعها المحكمة.. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 1322 / 1 في 7/5/ 1385) (2529 - أعتق عبيده كلهم في مرضه وهو لايملك سواهم) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن باني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ماتضمنه من أن والدك شيخ كبير كفيف البصر مصاب بالشلل، ولايمكل من المال إلا ستة أعبد أعتقهم جميعاً. إلى آخر ماذكرت. وتسأل عن تصرف والدك في عتقه المماليك الستة؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت فلا ينفذ من تصرف والدك بالعتق إلا مقدار ثلثة؛ لأنه يعتبر في حكم المريض، ولاينفذ من عطايا المريض مرضاً مخوفاً إلا الثلث فما دون، فيجزأ الأرقاء إلى ثلاثة أجزاء، كل اثنين جزء، ثم يقرع بينهم، ويكون ذلك على نظر الحاكم الشرعي في طرفكم، والجزء الذي تخرجه القرعة يعتق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الستة الأعبد الذين أعتقهم أحد الصحابة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم. (ص / ف 56 في 17/1/ 1382)

(2530 - لايلزم الناذرة المتوفاة إلا مقدار ثلث ماتملك) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن نفجان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال عن المرأة التي نذرت إن شفي مريضها أن تذبح شاة، وتسكو عشرة مساكين من نوع معين من الكسوة تساوي كسوة كل واحد من العشرة عشرين ريالا، وتوفيت تلك المرأة الناذرة ولم تقض إلا الشاة، وضاقت التركة عن كسوة العشرة، لأن التركة مائة وستين ريالاً، فهل يجب على الورثة إكمالها، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. لايجب على الورثة إكمالها، ولايلزمها في أصل النذر جميع مانذرته إلا أن يكون مقدار ثلث ماتملك أو أقل حين عقدها النذر. وإن كان أكثر من ثلث ماتملك حين النذر لم يلزمها إلا مقدار ثلث ماتملك، ولا كفارة عليها، لحديث كعب بن مالك حين نزلت تويته. والله يحفظكم. (ص / ف 437 في 14/6/ 1376) (2531 - لغز) هنا مريض مخوف الموت ليس له ... سوى عبيد يساوي قدر خمسنا (¬1) فاعتق (¬2) العبد قبل الموت والكتسب ال ... عبيد قبل موت السيد سبعينا فنازع العبد وراث لسيدة ... من بعد أن مات في السبعين افتونا هل هي له، أو لهم، أو بينهم، فاذا ... ما لوجه في القسم إن كنتم مجيبينا ¬

(¬1) أي خمسين. (¬2) المريض.

كتاب الوصايا

(كتاب الوصايا) (2532س ـ إذا كتب الوصية بخطه أو ختمها بختمه أو توقيعه؟) ج: إذا كتب وصيته بقلمه وتحقق أنه قلمه كفى ولو لم يشهد، بل الخط أبلغ من الختم؛ لأن الختم قد يزور عليه، وإن كان قد يوجد من يزور على الخط. المقصود أنه أبلغ، الخط كأنه حلية من حلاه، شبه من أشباهه؛ ولهذا لا يبحث العلماء إلا في مسألة الخط. ولم يذكروا هنا الختم. الظاهر أن الختم يمكن فيه التغيير والتصوير عليه. أما الخط فلايختلف أبدا؛ فإنه وإن بالغ مابالغ أن يصوره على خط فلان فلابد أن يوجد فرق. وهنا أناس فنيون يعرفون التغيير وإن قل؛ لما فيهم من زيادة الفهم والممارسة. ومن دليل العمل بالختم قوله " التي عليها خاتمة " (¬1) ثم دليل آخر وهو مانقش في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه كان يختم كتب دعوته إلى الروم وغيرهم. بقي الامضاء. وهو غريب، وعجيب، كيف يكتفي به. الامضاء شرعاً لايكتفي به (¬2) فإنه وإن اختلف فهو شيء لاينضبط، ولا يعانون فيه صفة خاصة. وأيضاً قد تنتابه الامضاءات، وذلك أن الذي يمضي لايبالي، ولاهناك قواعد يلاحظها ما أمكن. والختم العمل على اعتباره إذا تحقق أنه ختمه، وانضم إلى ذلك القرائن المبعدة عن الشبهة، فإذا حفت القرائن وانتفت قرائن العكس فيعمل بالختم. (تقرير) (2533 - إقرار الورثة بخطه) قوله: أو إقرار ورثته. وإذا أقروا كلهم فهذا كافي إذا كانوا جائزي التصرف فيكون حجة عليهم. ¬

(¬1) قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فاليقرأ قوله تعالى: (قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم) الآيات. (¬2) وحده، ولذلك يضاف إليه في المحاكم كتابة الاسم تحته بخط المقر.

فإن أقر بعضهم دون بعض ثبت في حق جائز التصرف مطلقاً. وإن كانوا اثنين عدول صار إقراراً في حقهم وشهوداً على أنه خط أبيهم، فيثبت في حقهم بالاقرار، وفي حق بقية الورثة بالشهادة. ... (تقرير) (2534 - استحباب كتابة الوصية، ووجوبها أحياناً) قوله: ويستحب أن يكت بوصيته ويشهد عليها الاستحباب مطلقاً. وفي شيء وجوب، إذا كان له وعليه وليس مضبوطاً في دفاتر تكفي في بيان ماعليه فلابد من وصية؛ لأن الخروج من الحقوق متعين، والوسائل لها حكم الغايات، فما كان وسيلة إلى المتعين فهو متعين. وإذا كان أشياء ماضبط أسانيدها ينبغي أن يذكر في وصيته فيحفظ ماله ولا يهمله، فينبغي أن يقال بالوجوب حتى في الأشياء التي له. أما التي عليه فالوجوب ظاهر. (تقرير) (2535 - مايذكر في صدر الوصية) ثم يندب أن يذكر في صدر وصيته ماهو معروف في الوصايا: هذا ما أوصى به فلان بن فلان بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، ثم يذكر ماينصص عليه. وجاء أظنه عن أنس أنهم كانوا يكتبون في صدور وصاياهم ذكر الشهادتين وما يتبعها. ثم ممايندب أن يوصي أهله وعياله بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. ... (تقرير) (2536 - متى يوصي المحكوم عليه بالقصاص) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

نشير إلى خطابكم رقم 432 / س في 9/3/ 1388 ومشفوعة أوراق المخابرة الدائرة حول مطالبة مدير شرطة أبها بحضور كاتب العدل هنالك إلى إدارة السجون حينما يراد إنفاذ حكم شرعي بالقصاص في شخص ما، وذلك قبل إخراجه بساعة أو ساعتين ليأخذ كاتب العدل وصية المحكوم عليه بالقصاص: الخ. نظراً للصعوبة التي تلاقيها هيئة التنفيذ، وما ارتآه كاتب العدل في ذلك بخطابه المرفق بالأوراق رقم 42 في 23/1/ 1388 من أن أخذ وصية المحكوم عليه بالقصاص قبل استيفائه بساعة أو ساعتين قد يحدث له أشياء يكون بها فاقداً لبعض الشعور، وإنما يحضر إلى كتابة العدل قبل التنفيذ بثلاثة أو أربعة أيام دون أن يحدد له الزمن، ثم يقوم كاتب العدل باقناعه بالوصية، ويجري لازمها بعد ذلك ... الخ. ونفيدكم بأننا نرى وجاهة ما أشار إليه كاتب العدل بهذا الخصوص. وإذا كان السجين مريضاً فعلى كاتب العدل الذهاب إليه تمشياً مع المادة (194) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي. وبطية كامل الأوراق. حفظكم الله. رئيس القضاة (ص / ق 1139 / 3 في 4/4/ 1388) . (2537 ـ أوصى لأخيه بألف، ثم أوصى وصايا لم يذكره فيها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن ناصر بن رضيان ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية زيد بن إبراهيم بن ربيع، والذي أوصى فيها لأخيه عبد الله بألف ريال إن لم يكن وارثاً. وأن أخاه أصبح غير وارث لوجود أبناء ذكور لزيد، وتذكر أن الوصية قديمة وأنه أوصى بعدها عدة وصايا ولم يتعرض لذكر الألف المذكور بنفي ولا إثبات. لقد تأملنا ماذكر. والذي ظهر لنا أنه حيث لم ينص عليه نفي الألف المذكور فلا مانع من اعطائه الألف الذي أوصى له به، لاسيما وهو قد نص في وصيته باعتماد مافيها ولو مضى عليها كذا وكذا سنة، ولاسيما وأنتم تذكرون أنه

فقير مقعد، وصاحب إحسان على زيد وأبيه، فهو أهل لبر زيد وصلته، ولكن ينبغي أن يكون هذا الألف من الثلث والسلام. (ص / ف 1938 / 1 في 16/7/ 1385) (2538 _ أوقف بيتين لم يخرجا من الثلث ولم يجزهما الورثة) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم إبراهيم بن فهد بن راشد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أن ابن عمك ناصر بن سعد بن راشد توفي، وكان قد وقف بيته الصغير الذي في النعيرية عام 1383هـ وفيه ثلاثة أضاحي له ولوالديه. كما وقف بيته الكبير الذي في القرنين عام 1385 وفيه أضحيتان له ولوالديه. ونظراً لأن ورثته بحاجة ماسة، وفيهم قصار، ولم تسمح أنفسهم بإيقاف البيتين جميعاً، ولاسيما والبيتان لايخرجان من ثلث التركة. وتسأل عن جواز حصر الوقف بالبيت الكبير وتجعل فيه الأضحاي، ويكون البيت الآخر ميراثاً للقصار. إلى آخره. والجواب: الحمد لله. إذا كان البيتان لايخرجان من ثلث التركة فالأشبه في هذا أن مازاد على الثلث لايلزم إلا بأجازة الورثة إذا كانوا مرشدين. وعلى هذا فيحصر الوقف بالبيت الكبير على مانص فيه من أضاحي. ويكون البيت الصغير من حق الورثة، فإن كان البيت الكبير أقل من الثلث فيخرج من التركة بمقدار مايكمل به الثلث، ويضاف إلى البيت الكبير في إصلاحاته أو زيادة منازل فيه، وهذا هو الصواب من أقوال العلماء. والله أعلم والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3734 / 1 في 29/ 11/ 1388) (2539 - أوصى بثلثه لأولاد ابنائه الذكور ولم يوصي لولد بنته) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الوادي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم 537 / 1 وتاريخ 19/6/ 1384 الذي تستفتي به عن وصية مسفر بن صقلان الذي أوصى بثلث ماله على أولاد ابنائه الذكور، ولم يوصي لولد بنته بشيء. إلى آخر ماذكرته. والجواب: الحمد لله. المشهور من المذهب أن هذه الوصية صحيحة جائزة والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 1990 / 1 في 3/8/ 1384هـ) (2540 ـ الوصية للوارث) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم عبد العزيز العبيد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن شخص أوصى بثلث ماله لأولاده، وفضل بعضهم على بعض بزيادة، ولم يجز الباقون تلك الزيادة. والجواب: أن الوصية للورثة لاتجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " فلا وصية لوارث " (¬1) والسلام عليكم. (ص / ف 2293 في 28/11/ 1382) (2541 - هل إجازة الورثة وقت الأمضاء أو المطالبة) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الأخ / محمد بن احمد بن سعيد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصلنا خطابك عدد 75 في 3/3/ 1378 واطلعت على ماسألت عنه بصدد مطالبة أخويك ابراهيم وصالح فيما ورثناه من أخويك الأشقاء الصغيرين عبد العزيز ونوره في بيوت الوالد. وحيث أنك قد التزمت وأثبت على نفسك إن كأنا أرشدا ولا اجازا نصيبهما للوقف أن تدفع لهما من مالك مايرضيهما. ¬

(¬1) اخرجه أصحاب السنن وأحمد وصححه الترمذي. وأوله: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه.

فأفيدك أنهما بعد بلوغهما يخيران، فإن أجازا مجاناً فذاك، وإلا فيقوم نصيبهما بالقيمة التي يرغبانها إن رغبا بقيمة وقت إمضائك نصيبهما للوقف فذاك، وإلا فيدفع لهما قيمته الآن. والسلام عليكم ورحمة الله. (الختم) (ص / م 881 في 11/5/ 1378) (2542 ـ أوصى لمعين وعياله محتاجون) " إنك إن تذر ورثتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة.. " (¬1) في هذا مايؤيد ما أفتى به كثير من أهل العلم أن من أوصى وصية على معين وعياله محتاجون أنه يصرف على عياله المحتاجين ـ يترك عياله يتضاغون ويجعلها للمسجد؟ لكن هذا يصرف لهم وقتاً ماداموا محتاجين، وإن كان يبقى بعد سد خلتهم شيء صرف الباقي في سبيله. ... (تقرير) (2543 ـ من أين يصرف الكفن للمتوفين المجهولين) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنعيدلكم هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم 1/7/ 1/ 61 / من 3453 / 2 وتاريخ 23/8/ 1387الخاصة بصرف 204.75 ريالات من قبل بلدية جدة قيمة أكفان لبعض الموتى بموجب البيان المرفق، وقد اعترض ديوان المراقبة على هذا الاجراء، بحجة أن قيمة الأكفان يجب أن تتحملها تركة المتوفي قبل إدخالها بيت المال.. الخ وطلبكم إبداء مانراه. ونشعركم بأن الذي ينبغي هو أن تصرف أثمان أكفان مثل هؤلاء المتوفين من قبل القسم المختص في البلدية، ويعد ذلك ترجع البلدية على تركة ذلك ¬

(¬1) متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص.

المتوفي إن كان تركه، سواء كانت عند مأمور بيت المال، أو غيره. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق 1342 / 1 في 5/5/ 1388) (2544 - الدين مقدم على حقوق الورثة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنعيد لسموكم برفقه هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم 2874 وتاريخ 2/9/ 1386 الخاصة بقضية أحمد جميل صيرفي والمبالغ المتعلقة بذمته وطلب الغرماء حقهم. والتماس الورثة النظر في موضوعه، والمشتملة على مذكرة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة برقم 3075 / 1 وتاريخ21/ 11/ 1385. ونشعر سموكم أنه جرى الاطلاع على مذكرة فضيلة رئيس محكمة مكة المشار إليها، فإذا هي تتضمن أن المعاملة سبق أن أحيلت إلى الشيخ محمد بن جابر الله وفضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش وأجاباه بخطابهما رقم 622 وتاريخ 18/11/ 1385هـ وأبديا فيه أنه جاء بخطاب مدير إدارة بيت المال بمكة رقم 1281 وتاريخ 15/9/ 1385 أن قيمة الدار هي مبلغ ثلاثمائة الف ريال، جرى شراؤها لأحمد صيرفي في حياته عندما ظهر إفلاسه وحجر عليه، وأنه جاء بدعوى المدعين من وكلاء الغرماء أن أحمد صيرفي توفي وحقوق الغرماء باقية بذمته، وصادق مدير بيت المال بصفته المتولي للحجر عليه في حياته والحجز بعد وفاته أن حقوق الغرماء لاتزال باقية في ذمة أحمد صيرفي. وبناء على ذلك فإن الدين مقدم على حقوق الورثة للآية الكريمة (¬1) ولحديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية " (¬2) ولو أدى ذلك إلى بيع جميع مخلفات المتوفي من منقول وعقار، إلا أن يقوم الورثة بسداد الدين. وبدراسة ماقرره القاضيان في هذه المسألة وجدناه صحيحاً موافقاً ¬

(¬1) (من بعد وصية يوصي بها أو دين) . (¬2) المرجع السابق.

لمقتضى نصوص الكتاب والسنة. فيتعين إنفاذ موجبه. والله يحفظكم والسلام. رئيس القضاة (ص / ق 1132 في 12/3/ 1386) (2545 ـ حتى من التقاعد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة خميس مشيط ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: جرى الأطلاع على خطابكم لنا رقم 395 وتاريخ 9/2/ 1387وقد سألت فيه عن الرجل يتوفي وعليه ديون وأهلها يطالبون بها، ولو ورثة، ولم يخلف مالا إلا معاش تقاعد، وحصل نزاع بين الورثة وبين الغرماء كل يريد أخذ معاش التقاعد له، فأيهما أحق به؟ والجواب: الذي ظهر لنا أن مايصرف من التقاعد للموظف في حياته ولورثته بعد موته متحصل من جهتين. " الأولى ": مايخصم من النسبة المئوية من راتبه الأساسي. " الثاني ": مايضاف من النسبة المئوية من ولي الأمر إلى هذا المخصوم من مرتبه، ويودع هذا والذي قبله لدى مصلحة معاشات التقاعد ليتقاضاه الموظف إذا أحيل إلى التقاعد، ويصرف مابقي على ورثته بعد موته. وبناء على ذلك فهو حق للموظف، ففي هذه الحالة التي سألتم عنها يصرف منه للغرماء حقهم، ومابقي فللورثة. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3683 / 1 في 24/9/ 1387) (2546 ـ وتوفي ديونه من ديته) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم هاني أحمد زكي الطاهر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن قريب لك توفي أثر دهس سيارة، واستحق دية شرعية، وعليه ديون، وتسأل هل توفي ديونه من الدية؟ إلى آخره؟ والجواب: الحمد لله. المنصوص في هذا أن حكم دية الانسان حكم بقية أمواله المتخلفة عنه، فيجوز أن يوفي منها ديته؛ لأنها داخلة ضمن تركته. والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 974/ 1 في 24/3/ 1388) (2547 - مسألة تبحث هنا، وهي: هل تنتقل التركة للديانين، أو للورثة) إذا مات الميت وعليه دين فهل تنتقل التركة للورثة، أو لاتنتقل. وهذه إحدى الفوائد الاحدى والعشرين التي ذكرها ابن رجب في " القواعد " والمقدم أنها تنتقل إلى الورثة؛ لكن لابد أن يلتزموا بسداد الدين. وفيها قول آخر أنها تنتقل للديانين. أما إن أهملوا أو سيأكلونها فيحال بينهم وبينها. وفائدة الخلاف في النتاج فيما بين قيامهم وأخذهم المال وبين الوفاة. ... (تقرير) (2548 - إذا عجرت تركة المتوفي عن الدية أخرجت من بيت المال) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطاب سموكم رقم 11090 في 8/6/ 1387 بخصوص مقتل دخيل بن سرور الكاملي، وثبوت قتله من كامل بن عوير الخالدي، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها بعدد 3085 وتاريخ 4/12/ 1379 المتضمن الحكم على كامل المذكور بدية قتل الخطأ وقدرها ستة عشر ألف ريال لعدم اكتمال بينة العمد، المؤيد منا برقم 303 وتاريخ 2/3/ 1380 وتذكرون سموكم أن المحكوم عليه مات بسجن

مكة عام 1380 قبل تسديده والديه المحكوم بها عليه. وأن فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف ذكر في خطابه رقم 575 وتاريخ 21/7/ 1381 أن لورثة القتيل حق المطالبة بالدية في تركة القاتل إذا كان له تركة. وتذكرون سموكم ان وكيل ورثة المقتول تقدم بإفادته المتضمنة أنه سأل وبحث عن التركة التي خلفها القاتل فظهر أنها شيء بسيط، ويطلب من الحكومة تعويض القصار من قبلها عما لهم قبل قاتل مورثهم المتوفي، وتطلبون رأينا في ذلك. ونفيد سموكم أنه لايظهر لنا مانع يمنع انتقال حقهم الذي عجزت عن الوفاء به تركة المتوفي من ذمته إلى بيت المال؛ لما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مامن مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنياوالآخرة. إقرؤا إن شئتم (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه " وأخرج نحوه أحمد وأبوداود والنسائي، وأخرج أحمد وأبويعلي من حديث أنس " من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناً فعلى الله وعلى رسوله ". وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث آخر " من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلى وعلى وأنا أولى بالمؤمنين " وفي معنى هذا عدة أحاديث ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه قالها بعد أن كان يمتنع عن الصلاة على المدين، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديناً وقضى عنه. ولاشك أن هذا مشعر بأن من مات مديناً أنه يستحق أن يقضي عنه دينه أو بعضه من بيت مال المسلمين إن لم يكن في تركته مايفي به، أو بعضه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3762 / 1 في 8/10 / 1387) (¬1) ¬

(¬1) قلت: انظر فتوى مطولة في " الديات " برقم (2157 / 1 في 19/8/ 1384) وفتوى في " باب أهل الزكاة " برقم (1496 / 1 في 3/11/ 1383) .

(2549 - خلفت مبلغاً ولم تحج) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم دعيج بن عياد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص ذكرك أن امرأة توفيت ولم تحج حجة الاسلام ولم تعتمر عمرته، وقد أوصت بربع ماتخلف في أعمال بر، وقد كان جملة ماخلفت قرابة (1000) ألف ريال، وتسأل هل يحج لها من المبلغ قبل أخذ ربعه وتوزيع باقية على الورثة، أو يحج لها بما أوصت به. والجواب: إذا كان لديها نقود محفوظة لديها قبل وفاتها، وهذه النقود تكفيها للحج والعمرة ولكنها لم تحج بها ولم تعتمر، فيتعين الحج عنها والاعتمار من أصل ماخلفت، والباقي يؤخذ ربعه كما أوصت، ويوزع باقيه على الورثة. وإذا لم يكن لديها قبل موتها نفود تكفيها للحج والعمرة فلا حج عليها ولاعمرة، فإن حج لها بما أوصت به فحسن حيث أن الحج والعمرة من أفضل أعمال البر. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1760 / 1 في 28/6/ 1386) (2550 ـ الوقف على العبد) من عبد العزيز بن ناصر الشعيبي إلى حضرة صاحب الفضيلة شيخنا المكرم الشيخ محمد بن إبراهيم ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: أرجو أن تكونوا بكمال الصحة والعافية. ثم أطال الله بقاءك. وأصلكم بطيه وصية الرجل المدعو حمد بوبكير للاطلاع عليها، ثم إفادتنا بما يقتضيه نظركم من مايجوز الحكم بتنفيذه منها، حيث أنها أوقف ثلثاً، وأوقف مع الثلث بيتاً نص على أن زوجته تسكنه حتى تزوج، وله عبد دبره، ويقول في ورثة العتق: إنه أعتقه على الدكان، والدكان يقول أنه يسوى إثنا عشر (12000) ألف ريال والعبد يسوى أربعة عشر (14000) الف ريال

باب الموصى به

فالمشكل علينا عتق العبد وتخصيصه بدكان. أما البيت فقد ألغينا توقيفه لأننا اعتبرناه وصية، وإن لم يكن وصية فهو زائد على الثلث والورثة لم تجزه. أما الحوش والدراهم المنصوص عليها في الوصية فقد أثبتت المرأة عليها بينة أنها داخلة عليه. وهل خمسمائة (500) ريال التي أوصى بها لأقاربه تخرج من الثلث، أو من رأس التركة؟ نؤمل في الله ثم فضيلتكم الافادة سريعاً. كذلك نؤمل الافادة ماهو المفتي به في " المشتركة": هل الاخوة لغير الأم يشاركون في الثلث، أم لا؟ هذا والله يحفظكم والسلام 29/4/ 1376 من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الفاضل الشيخ عبد العزيز بن ناصر وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصل إلينا كتابكم رقم 117 وتاريخ 27/4/ 1376 المرفق به صورة وصية حمد بوبكير، وسؤالكم عن صحة الوصية المذكورة. نفيدكم أن الدكان الذي وقف على العبد لايثبت، والبيت الذي وقف لا يثبت وقفه أيضاً، ولا ماعين فيه سوى الأضحية التي نص على أن تكون فيه لنفسه فتصح وتكون من الثلث. وما أوصى به لأخوته فمن كان منهم وارثاً لا يثبت له شيء. هذا كله إن لم تجز الورثة المكلفون الرشيدون، ومن كان منهم غير وارث فيكون ما أوصى به له صحيح ويكون من الثلث، والعبد المدبر يكون من الثلث، فإن خرج كله وإلا فيعتق منه بقدرة، ويبقى مبعضاً. وكيفية رجع ماذكرنا إلى الثلث يكون بالمخاصة بينهم وبين الثلث، ولو علمنا قدر التركة لعملنا لذلك مسألة، ولكن إن شاء الله هذا مايخاك. والله يحفظكم. (ص / ف 370 في 21/5/ 1376هـ) (باب الموصى به) (2251 - إذا تعذر مشتري العبيد الموصى بهم) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفى الأولى ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم وتاريخ ... الذي تسترشد فيه عن قضية رجل أوصى بعتق عبد، وتعذر على الوصي عتق العبد لعدم وجوده، فبماذا تصرف الوصية؟ والجواب: الحمد لله. الذي نراه أنه عند تعذر مشتري العبد يصار إلى ما في معناه مما ذكره العلماء من أوجه البر والاحسان، والله تعالى إذا علم من العبد صدق النية والعزم على مافعل ماتعين عليه وعجزه عنه أثابه الله على نيته، وأعاضه عما منعه بأشياء هيأهاله، وقد قال تعالى في محكم كتابه: (فلا أقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فلك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيماً ذا مقربة. أو مسكيناً ذا متربة) (¬1) . فقرن تعالى إطعام اليتيم القريب والمسكين المعدم بفك الرقاب، مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه. ويستدل لذلك بقصة أم المؤمنين ميمونة بن الحارث حين أعتقت وليدتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " أما إنك لو اعطيتها أخوالك كان أعظم لاجرك " متفق عليه. فهذه القصة وإن قيل إنها واقعة عين ففيها دليل على أن الهبة لذي الرحم والتصدق عليه أفضل من العتق، ولاسيما عند الحاجة، ويؤيده حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعاً " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة " (¬2) والله أعلم (¬3) . مفتي البلاد السعودية (ص / ف 422 /1 في 3/2/ 1386) (2252 - مقدار قيمة العبد عند تعذره) من محمد بن إبراهيم إلى المكرمة أحمد بن محمد الحمادي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن قيمة العبد الذي أوصى به جدكم. ¬

(¬1) سورة البلد _ آية 1 1- 16. (¬2) رواه الخمسة. (¬3) وتقدمت فتوى في هذا المعنى في (العتق) .

والجواب: فقد أجبناكم بخطابنا رقم 1889 /1 في 5/4/ 1384 بما فيه الكفاية. وأما ما سألتم عنه بخصوص القيمة فينظر في أقل قيمة عبد سليم من العيوب ولو صغي رويكون ذلك وقت تعذر مشتري العبيد وبيعهم، وتفرق القيمة على عموم قرابته، وكلما كان الشخص أقرب وأحوج كان أولى من غيره. والله أعلم مفتي الديار السعودية (ص /ف 3158 / 1 في 2/11/ 1386) (2553 - إذا لم يوضح مصرف الثلث العرف في الوصية الدوام) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس م حكمة عنيزة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: جرى الاطلاع على كتابكم لنا رقم 1453 وتاريخ 6/6/ 1387 ومرفقه صورة ضبط الدعوى والاجابة بين عبد الله المحمد الفهيد الوكيل الشرعي عن عبد الله المطلق الفهيد على ثلثه وأولاده وبين عبد الله المحمد الضيف وهو من ثلث عبد الله المطلق الفهيد، كما جرى الاطلاع على صورة وصية عبد الله المطلق الفهيد، وقد سألت في كتابك عن " أربعة أسئلة ". " الأول ": أقام الموصى ابن عمه عبد الله المحمد الفهيد وكيلاً على الثلث، ولم يوضح هل الثلث يشتري به عقار يصرف من ريعه الأضحية والعشاء، أو أنه يبقى مضاربة بيد الوكيل؟ والجواب: لايخفى على مثلكم أن هذا الاطلاق يرجع إلى تقييده بما يقتضيه عرف بلد الموصى، وبإمكانكم الرجوع إليه. (الثاني) : ذكر الموصى أن ثلث ماوراءه يجعل منه أضحية وعشرة أصواع تفرق في جميع رمضان، فهل هذا مرة واحدة، أو على الدوام؟ والجواب: العرف الجاري في الوصية أن تكون على الدوام، إلا إذا

باب الموصى إليه

صرف عن ذلك صارف معتبر شرعاً فيعدل عن ذلك إليه، وليس في الوصية ما يدل على التقييد بمرة واحدة. (ص / ف 3351 / 1 في 26/8/ 1387) (¬1) (2254 - إذا أخرج ثلث ماله ثم دهس دخلت الدية في الوصية) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: برقيتكم لنا رقم 7 المؤرخة في 3/1/ 1387 وذكرت فيها أنه تقدم لكم ورثة ابن هادي بن شويعه، وذكروا أن هادي توفي بسب دهس، وأنه قد أخرج ثلث مقاله قبل الحادث بسنة، وسألوا هل يخرج ثلث الديه تبع الثلث الذي أخرجه المتوفي، أم لا؟ وتسأل عن الحكم في ذلك؟ والجواب: إذا كان المتوفي كتب وصيته وأشهد شهوداً بثلث ماله فله ثلث الدية، وإن كان قد عين جزء من ماله على أنهه ثلث له فليس له ثلث الدية، ولكن إذا كان عليه دين فإنه من الديه. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 837 / 1 / في 18/ 3/ 1387هـ) (باب الموصى إليه) (2555 - صحة الوصاية للمرأة) محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعيد خضري ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 5/11/ 1380 والذي تستفتي به عن الرجل الذي أقام زوجته وصيا على إحراز ثلث ماله ... الخ؟ والجواب: الحمد لله، لامانع من إقامة الرجل زوجته وصياً على ثلث ¬

(¬1) " السؤال الثالث " و " الرابع " يأتيان في (الموصى إليه) .

ماله بشرطه؛ لأن العلماء صرحوا بأن تصح الوصية إلى كل مسلم مكلف عدل. رشيد ولو امرأة، وإذا صارت وصية فإنها تحوز جميع الثلث سواء كان نقوداً أو أثاثاً أو عقاراً، وغير ذلك والسلام عليكم. (ص / ف 218 في 23/2/ 1381) (2560 - إذا توفي الوصي أقام المستحقون وصياً على نظر الحاكم) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد المعطي سمسم. ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل أوصى إلى ابنه على ثلث ماله، وتوفى الوصي، وله أبناء فقراء، ولكل عدة أبناء. وتسأل هل يقام ونصي بنظر الحاكم على الثلث ... الخ؟ والجواب: الحمد لله. لابأس أن يقام باتفاق المستحقين، وعلى نظر الحاكم الشرعي لحفظ الوصية وانفاذ مانص عليه الموصى والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 1603/ 1 في 15/6/ 1384) (2557 - وكل ابنيه على الوصية، وأراد أحدهما التخلي عنها) محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز الحمد البسام ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: كتابك لنا المؤرخ في 12/3/ 1387 وصل، وقد سألت فيه عن أربعة أسئلة: " الأول" وأنه خلف مبلغاً من المال يكفي ثلث لبناء مسجد وبيت من الطين يكون من ريعه إخراج الأضحيتين والباقي يعود على ترميم المسجد، وأن جميع الورثة قرروا تنفيذ بناء المسجد مع أنه لم يرد لذلك ذكر في الوصية، وأن عليكم حرجاً في ذلك، وماهو الأفضل؟

والجواب: الاجابة على هذا السؤال تتوقف على الاطلاع على نص الوصية. " الثاني ": تنص الوصية على توكيل والدك لك ولأخيك على تنفيذها، وأن أحدكما يريد أن يتخلى عنها للآخر فهل يجوز ذلك؟ والجواب: لامانع من ذلك، ولكن يكون من طريق المحكمة الشرعية. " الثالث ": كان والدك في حياته أخرج لك ولأخيك أرضاً هبة حكومية باسمكما مباشرة، ولاتزال الأرض باقية حتى الآن، فهل يجب إدخالها التركة مع العلم أنه ليس هناك وارث سواكما إلا أختكما الشقيقة التي أعطاها والدها بيتاً وأمضيتماه. والجواب: لم يظهر لنا مايمنع من استحقاقكما الأرض مالم يرد منازع يستحقها أو شيئاً منها بوجه شرعي. " الرابع ": أن والدك أوصى لأختك بيت يخصها بعد وفاته قبل تقسيم التركة، وأن الورثة يعلمون أن هذا لايصح لما فيه من تفضيلها عليهم إلا أنهم وافقوا على انفاذ الوصية، وأصبح البيت ملكاً شرعياً لها. وأنهم أنزلوه من رأس التركة. والجواب: ـ لم يبين لنا مايمنع من كون البيت ملكاً لها، لأن الورثة هم طرف النزاع وقد اسقطوا حقهم بموافقتهم على كونه ملكاً لها. ومن جهة أخرى لعل المتوفي أعطاها البيت للعدل بينهما وبين أخويها حيث أعطاهما الأرض. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف 2587 / 1 في 16/6/ 1387) (2558 ـ بماذا يبدأ الوصي) بسم الله الرحمن الرحيم يعلم الناظر إليه أني استفتيت في وصية سليمان الناصر الشبيلي، وبعد الاطلاع عليها أفتيت فيها بما ظهر لي وهو صحة أصل الوصية، وثبوت وقفية العقارات المذكورة فيها بشرط خروجها من الثلث، وإلا فبقدره مالم تجزى

الورثة وهم جائزو التصرف مازاد عليه. ونظارة الأوقاف منحصرة في ذرية محمد يختص بها منهم من توفرت فيه شروط النظارة واحداً كان أو أكثر. وأصل الوقف لايقسم كما هو نص الوصية. والغلة بيد الوصي يعمل فيها بمقتضى نص الواقف. وحينئذ يبدأ بأجرة الناظر بقدر عمله فيخرجها، ثم بعد ذلك ماتحتاجه الأوقاف من التعميرات، ثم يخرج معينات الوصية وهي خمسة الأضاحي ومائة الوزنة ومائة الصاع والسراج والقربتان، والفاضل بعد المعينات المذكورة يصرفه الناظر في أعمال البر بمقتضى نظره الشرعي، وعليه في ذلك تقوى الله تعالى ومراقبته. وذرية محمد وذريتهم من بعدهم ليس لهم الأكل مع الغنا إلا أجرة النظارة كما سبق، وان احتاجواهم أو البنات أو ذريتهن أعطوا كل على قدر إرث والده، ونورة الحمد داخلة معهم في ذلك، ويستوي في ذلك القريب والبعيد والذكر والأنثى؛ لكون استحقاقهم بنص الواقف لا بالقرابة. هذا كله بالنسبة إلى نص الواقف الخاص. وأما بالنسبة إلى نصه العام وهو قوله: الجميع ريعه في أعمال بر؛ فإنه يقتضي من إعطاء ذرية الواقف لعلة خاصة عند الحاجة، ولاسيما الحاجة الشديدة ماهو أوسع وأكثر من ذلك؛ لكونهم أولى ببره من غيرهم، حتى لايخفى. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه صالح بن عبد الرحمن بن حيدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وحرر في سابع ربيع الأول من عام ثمان وستين بعد الثلاثمائة والألف هجرية. ختم الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف (ص 1 م 7/3/ 1368) (2559 - يستثنى حالة من عزل الوصي نفسه) قوله: وله عزل نفسه متى شاء. لكن يمكن أن يستثنى من ذلك حالة الخطورة والضرر من تخليه عن الوصية، فإن بعض الأحيان تكون حالة لوفقدت الوصي شيئاً قليلاً حصل

الضرر الكثير، فلعل هذه مستثناة لعلها تستثنى، إن استثنيت فهو في محله. (تقرير) (2560 - إذا جعل للوصي الأيصاء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد القادر قاضي المبرز وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم 617 وتاريخ 26/6/ 1375 المتضمن استفساركم عن وصية عبد العزيز بن عبد الرحمن بن راشد بن عمران ببيع بيت سكناه بعد موته، ويشتري لأولاده بدله، وجعل الوصي على أولاده وتنفيذه الوصية أخاه سعد بن عبد الرحمن بن عمران. ولما مرض سعد أسند ولاية الأيتام لأخيه راشد، وقد نفذ راشد الوصية بالبيع بثمن المثل، واشترى للأيتام بدل البيت الموصي به. وحيث قد طلب منكم كاتب العدل الاذن لراشد بهذا التصرف فقد أشكل عليكم هل وصية المورث كافية في تصرف الوصي أو نائبه، أو لابد من إذن القاضي، وهل للقاضي الأذن في البيع إعتماداً على وصية المورث بالبيع؟ والجواب: إذا ثبت أن عبد العزيز بن عمران الموصي إلى أخيه سعد قد جعل له الايصاء بعده إلى غيره صريحاً أو كان إيصاؤه إليه بعبارة تقتضي ذلك فإن تصرف راشد صحيح إذا استوفى مايجب من بيعه بثمن المثل فأكثر، وكان في ذلك أصلح للقصار فالبيع صحيح ولايفتقر إلى إذن الحاكم، مع أن الأولى استئذانه في مثل هذا، وينبغي للحاكم أن يأذن فيه. والله يحفظكم. (ص / ف 308 في 21/7 / 1375) (2561 - أجرة الموصى إليه، وإذا كان الثلث كثيراً أو قليلاً..) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن راشد بن شعيل ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ماتستحقه على عملك في ثلث الميت الذي تحت ولايتك.

والجواب: الحمد لله. ينبغي معرفة أهل الميت أوصى إليك بالتصرف في ثلثه والاتجار به، أم هذا اجتهاد منك؟ فإن كان أوصى إليك بالتصرف أو كان الثلث قليلاً لايحصل مه مقصود الموصي وتصرفت فيه لتنميته حتى يبلغ ما يحصل منه مقصود الموصي ففي ذلك تستحق الأقل من كفايتك أو أجرة مثلك، وهذا فيما عملته ناوياً المعارضة على عملك، فإن كنت في المدة الماضية تعمل تبرعاً فلا شيء لك على عملك السابق، وإنما تستحق من حين نويت أنك تعمل بعوض. ثم إن كان الثلث كثيراً يمكن شراء عقار به فينبغي شراء عقار ليحفظه عن التلف، ويصرف ريعه فيما نصل عليه الموصى. وإن كان قليلا لا يساوي قيمة عقار فيستمر بالاتجار فيه حتى يجتمع منه مايبلغ قيمة عقار ثم يشتري به عقاراً كما تقدم. والله الموفق والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 1194 / 1 في 6/5/ 1385) (2562 - هل يحل للوكيل أن يوفي أحداً بلا بينة، وكيف يعمل مع الغرماء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة الدرعية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 21/1 وتاريخ 20 /1 / 1381 المتضمن استفتاءك عن الرجل الذي توفي وخلف أيتاماً ومالا ولم يوصي إلى أحد، وأنك أقمت وكيلاً لاستحصال ماله ووفاء ديونه، وتسأل هل يحل للوكيل أن يوفي أحداً من غرمائه بلابينه؟ فالجواب: أن الأصل في مثل هذا أنه لاتقبل الدعوى إلا ببينة، إلا أن الفقهاء ذكروا في (باب الموصى إليه) أن الوصي إذا أوصى إليه بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر إثباته قضاة الوصي باطناً بغير علمهم إن لم يخف تبعه؛ لأنه لاحق لهم إلا بعد وفاء الدين. فينبغي قبل كل شيء رصد أسماء المدعين على الميت، ومقدار مايدعى به كل منهم عليه حتى يستحصل جميعهم، ثم معرفة أحوال الغرماء، فمن عرف

منه الصدق وحفت بما يدعيه قرائن تدل على صدقه فيجتهد الحاكم في مثل هذه الحالة بعد يمين الاستظهار، وإن أمكن إصلاحهم ببعض الشيء فالصلح خير. والسلام عليكم. (ص / ف 179 في 16/2/ 1381) (2563 - تقرير في المعنى السابق) ثم ماتقدم أن الوصي إذا أوصى إليه وخشي من الورثة الجحود أو المنع أنه ينفذ ذلك سراً، وهم ذكروا زيادة. وهو أمن التبعة. وإن لم يأمن التبعة فلا يفعل، ونسب ذلك إلى الشيخ تقي الدين، كما نسب إلى الشيخ شيء آخر وهو أن للوصي وللحاكم ولناظر الوقف ونحوهم ممن ولي على شيء أن له أن يفعل في ولايته مايغلب على ظنه صدق الطالب كدين بينه وبينه ويقيده بمنع التبعة، قال مامعناه: إن ذلك مدلول السنة وإجماع الصحابة. يعني لا يقف ذلك على ثبوت ذلك في ظاهر الحكم؛ بل يعطيه إذا كان موثوقاً وبينهما معاملة. الحاصل أن ذلك يسوغ له، فالمعاملة قرينة، ولصدق المدعي وأمانته، ثم هذا أمر بشرط أمن التبعة. أما إذا لم يأمن فلا يفعل؛ لما عليه من الضرر. المقصود أن هنا مسألة مهمة جداً أن يقوم ديان ولابينة، وورثة الميت قصار، فيصير في هذا إشكال. وظاهر كلام الشيخ أن يفعل إذا قامت قرينة من معاملة وصدق، فهذا فيه سعة، وتعم بها البلوى، وتقع كثيرة، فإذا كان يعلم الحال فيسعى في إيصال ذلك،، والواقع أنه يأتي بعض الأحيان صور يجزم فيها الانسان أن هذا صادق. وأمن التبعة ـ يعني من الوارث. (تقرير) (2564 - إذا قال أمر مالي إليك) وهنا " مسألة " وهي مالو قال المريض مثلاً قبيل الموت لشخص: أمر مالي إليك / فهذا له أن يخرج ثلثاً وله أن يترك. وإذا أخرج ثلثاً من أجل ما أسنده إليه تعين، وإن ترك لم يتعين شيء. (تقرير)

(2565 - بيع بيت مشلول للانفاق عليه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة ضرما ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 68 وتاريخ 3/5/ 1382 المتضمن السؤال عن ماتقدم به إليكم هزاع بن صنيدح الرويس بطلبه بيع بيت أخيه قاعد بن صنيدح المصاب بالشلل للانفاق عليه من ثمنه. ويتأمل ماذكرتم وجد أن لامانع أن تجروا اللازم حول ماذكر بعد ضبط استدعاء هزاع الذي تقدم به إليكم، وإثبات ماذكر بالبينة المعدلة واكتتابه لرئيس محكمة حائل وهي البلد الموجود فيها البيت، فإذا استكملت الاجراءات اللازم فلا مانع من بيع البيت الذي عرض عليكم قاعد للانفاق عليه من ثمنه إذا لم يوجد له مال غيره. والسلام عليكم. (ص / ف 1364 في 4/8/ 1382) (2566 - إذا أنفق زائداً على الثلث) " الثلث ": بني الوكيل بالثلث بيتين، وباع أحدهما بعد الانتهاء منه، فهل يجوز بيعه؟ الجواب: لايجوز بيعه إلا بإذن الحاكم الشرعي؛ لأن هذا الباب لوفتح للناس لتصرفوا غالباً في غير صالح الأموات، والتصرف في غير صالح الأموات لايجوز. " الرابع ": ذكر الوكيل أنه بعدما انتهى بناء البيتين ورجع إلى حساب نفقتهما وجدها زائدة على الثلث اثنى عشر الفاً من الريالات فسددها من ماله، فهل تقضي من غلة البيتين؟ والجواب: إذا كان ما أنفقه على سبيل التبرع فلايجوز الرجوع فيه. وإذا كان بنية القرض فإنه يستعيد ما أنفقه من غلة البيتين لأنه هو الذي أضاف هذا المبلغ إلى تكميل عمارة الوقف بطيب نفس منه، ويمكن استيفاؤه من غلة الوقف. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3351 /1 في 26/8/ 1387)

كتاب الفرائض

(كتاب الفرائض) (2567 - هل تدخل الزوجة في ميراث الراتب التقاعدي) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: أعيد لكم برفقة الأوراق الواردة منكم برقم 19746 / 1 وتاريخ 11/6/ 1380 المختصة بدعوى عبد الله بن زيد بن غنيم ضد عبد الله بن ناصر بن سيف بشأن إدخال زوجة عبد الرحمن الشعيبي من ورثته فيما يخرج لهم من مرتب. ونشعر سموكم أنه سبق أن سألت بعض وكلاء الملك عن العادة التي رأى الملك في راتب المتوفي حين يمضيه الملك لعيال المتوفي هل يريد دخول الزوجات؟ فذكر لي أن الزوجة تدخل مع العيال مالم تتزوج، كما هو مدون في الورقة الصادرة مني برقم 62/17/ 1 وتاريخ 27/12/ 1375هـ كما أنه جاء في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام التقاعد أنه يوقف صرف مخصص الزوجة نهائياً عند تزوجها. أهـ. مع العلم أن عبد الرحمن الشعيبي له زوجتان والتي تزوجت هي بنت غنيم. وأما هيلة زوجته الثانية وهي ابنة عمه فلم تتزوج. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق 716 في 5/8/ 1375) (2568 - فتوى في الموضوع) حضرة صاحب السماحة الشيخ محمد بن ابراهيم المفتي الأكبر ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: من خصوص تقسيم الرواتب التي تفضل بها جلالة الملك عن عائلة عبد

الرحمن الشعيبي هل للزوجات فيهات حق أم لا والله يرعاكم والسلام. 29/12/ 1374هـ عبد الله بن ناصر بن سيف الجواب: إذا كان للملك لفظ صريح أو عادة في مثل هذا عمل بذلك، وإلا فلا أرى الزوجة تدخل مع الذرية، اللهم إلا إذا كانت متأيمة عليهم وهي محتاجة، فأرى أن تدخل معهم مؤقتاً. والله الموفق. (مسودة بخط مدير مكتبه الخاص) (2569 - قسمة مسألة منه) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم مدير عام مصلحة معاشات التقاعد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم 683 وتاريخ 4/8/ 1379 المرفق به صورة الأمر الوزاري رقم 11628 /5/ 1 وتاريخ 20/5/ 1379 بخصوص رواتب تقاعد ورثة المهندس الزراعي في المدينة حسين محمد بدوي، وطلبكم بيان مقدار مايستحقه كل واحد من ورثته المذكورين في صورة الأمر المذكور، وهم على حسب ماذكر في الأمر: زوجته ابتهاج بنت عبد القادر بدوي. وأولاده القصار منها كمال الدين، وعبد القادر، وفاطمة، وسهام، وزجته الثانية فائزة بنت عبد الحميد النقشندي، وأولاده القصار منها سلوى، وأميرة، فقط. والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر من بيان ورثة المهندس المذكور، وانحصار إرثه فيهم، وثبت هذا ثبوتا شرعياً، وكان مقدار الراتب ألف ريال كما ذكرتم، فإن أصل مسألتهم من ثمانية، وتصح من أربعة وستين، فللزوجتين الثمن ثمانية لكل واحدة منهما أربعة، والباقي (56) بين أولاده للذكر مثل حظ الانثيين، فيكون لكل بنت سبعة، ولكل ابن أربعة عشرة. وطريق توزيع ميراث التقاعد أن يقسم الألف على أربعة وستين، وماخرج بالقسمة يأخذه كل واحد من الورثة مضروباً في أسهمه المذكورة في المسألة. فيكون لكل زوجة من الألف اثنان وستون ونصف ريال، ويكون لكل بنت من

الألف مائة وتسعون ريال وربع ريال وثمن ريال، ويكون لكل ابن من الألف مائتان وتسعة عشرة ريال إلا ربع ريال. والسلام عليكم. (ص / ف 1077 في 23/8/ 1379) (2570 _ العوائد الحكومية لاتعتبر إرثا) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد الكريم بن سبيل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابك الموجه إلينا بخصوص استفتائك عن رجل توفي وله مكافأة سنوية تبع العوائد الدورية، وأن المكافأة قررت باسم عائلة المتوفي، وتسأل هل تستحق الزوجات من هذه المكافأة شيئاً أم لا؟ والجواب: هذه المكافأة المصروفة بعد وفاته لاتعتبر إرثاً، وأمر توزيعها راجع إلى ولي الأمر الذي أمر بصرفها. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 4351 / 1 في 24/11/ 1387) (2571 - اسم العائلة من يشمل في عطايا أهل الجهاد) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخ عبد المحسن ابراهيم الحقيل ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد فقد وصلني كتابكم الذي تسألون فيه عن الأسئلة الآتية: " السؤال الأول ": أن الامام حفظه الله تفضل على العوايل بعد وفاة آبائهم من أهل الجهاد وغيرهم بما كان لآبائهم، فحصل اختلاف في ذلك في العائلة هل تشمل الورثة من أصل وفروع وزوجة وحواشي، أم يختص بها الفروع، أو أحد دون أحد، لاسيما وأولاد الميت أيتام يتكففون الناس، ويشاركهم من هو غني وله وظايف؟ الجواب: الحمد لله لابد لولي الأمر من قصد في ذلك، فيرجع إليه. (ص / ف 416 في 7/4/ 1377) (¬1) ¬

(¬1) المسألة الثانية تأتي في " المسكر ". والثالثة تقدمت في " الوقف ".

(2572 - البروة ليست إرثاً) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سحمان قاضي الأفلاج سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على كتابكم المؤرخ في 6/6/ 1380 الذي تشيرون فيه إلى مسألة اليتيم ابن يحيى مع عمه محمد بن عبد الله بن يحيى في البروة التي كانت لحسن والد اليتيم، ويطالب ولي اليتيم بها لليتيم. وهذه المسألة ليست مالا موروثاً، وإنما هي شيء مسمى من الزكاة، أو من بيت المال، فلايكون إرثاً من بعد صاحبه. والحل في هذه المسألة أن يرجع إلى ولاة الأمر ووكلائهم لبيان ماهو الجاري عندهم والمستعمل في مثل هذا. والله يحفظكم. (ص / ف 920 في 22/6/ 1380) (2573 - الشرهة) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحوطة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي أجبت به على ماتقدم به محمد العويرضي وزوجته بخصوص نصيب بنت ابنه التي عندهما من شرهته التي تخرج لهم من بيت المال، وفهمنا ماذكرتم. وعليه فأنتم تفرزون لها نصيبها من شرهته كأحد أخواتها. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص /ف 3301 في 11/6/ 1388) (2574 - اختلاف الجنسية ليس من موانع الارث) من محمد بن ابراهيم إلى سعادة المكرم وكيل وزارة الخارجية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد

فقد جرى الاطلاع على الأوراق الواردة منكم رفق خطابكم رقم 30/3/1/ 1822 /3 وتاريخ 15/11/ 1381 المتعلقة باستفسار سفارة الجمهورية العربية السورية بجدة عن النظم المتبعة في المملكة هل تسمح بتوريث الرعايا السوريين، أم لا؟ ونفيدكم أنه متى قام سبب الارث الشرعي في مسلم وانتفت موانع إرثه استحق نصيبه المفروض شرعاً، مهما يعد موطنه، أو اختلفت جنسيته السياسية عن مورثه. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم. (ص/ف 58 في 18/1/ 1382) (2575 - الجنون ليس من موانع الارث) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن جيان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ماذكرته من أن إنساناً ولد مجنوناً، واستمر به الجنون حتى وفاة أبيه، وأنه طيلة هذه المدة لا يدرك من أمور دينه شيئاً، ولم يصل لله فرضا، وتسأل هل له حق إرثي من تركة أبيه. والجواب: أمن من قام به سبب الارث سواء بالقرابة أو بالولاء أو بالرحم استحق نصيبه الارثى، مالم يتصف بواحدة من ثلاثة أمور هي: الرق، أو قتله مورثه، أو اختلافه معه في الدين. أما الجنون فهو أحد ثلاثة أمور يرفع قلم التكليف عمن اتصف بواحد منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ". (¬1) . وعليه فنصيبه الارثي من أبيه ثابت لايسقطه جنونه وما استلزمه جنونه من جهله بأمور دينه وأداء شعائره. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 1853 في 17/3/ 1386) ¬

(¬1) اخرجه أحمد وأبوداود والحاكم في المستدرك.

(2576 - الجد والأخوة) " مسألة الجد والأخوة " هي من أشهر مسائل الفرائض بالخلاف فيها، وكان السلف يعظمون القول في هذه المسألة والجزم والفتوى فيها، وبعضهم يقول: سلوني عن عظلكم وأما الجد فلا حياه الله ولابياه. فيتأخرون عن الفتوى فيها من باب الورع. ثم جنس الأقوال اولاً على قولين: من جاعله أبا، وهو قول أبي بكر وعائشة وابن عباس وعبد الله بن الزبير في آخرين من الصحابة، ولايجعلون للأخوة معه لاقليلا ولا كثيرا ويحتج هؤلاء بحجج عديدة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو رواي في مذهب أحمد اختارها الشيخان وآخرون، ويختارها إمام الدعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه في آخرين من الأصحاب، ويختارها بعض مشاهير الشافعية. س: الذي عليه أهل نجد؟ ج: كثيرا مايفتون بالمذهب، وكثير مايفتي بالقول الراجح في الدليل. والقول بأنه أب أرجح، يقول ابن عباس: أما يتقي الله زيد.. وسبب الخلاف بين الأئمة من الصحابة فمن بعدهم أنه لم يكن في ذلك نص (تقرير) (2577 ـ أحوال الأم) بعض من أهل العلم لايرى حجبها عن الثلث إلا إذا كانوا جماعة، والذي عليه الجماهير وهو الصحيح ولو كانوا اثنين، ولافرق بين كونهم ذكروا، أو إناثاً، أو مختلفين (تقرير) (2578 - العمريتان) الأصول الشرعية في الفرائض تدل عليهما، لا من حيث النص والظاهر (تقرير)

(2579 - هل ترث الجدة أم الأب وابنها حي) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ الخضيري قاضي السليل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتابكم الذي تستفتي به عن " خمس مسائل " أشكلت عليك، وتطلب جوابها، وقد جرى تأملها والجواب عليها كما يأتي: " الأولى ": قولك الجدة أم الأب إذا كان ابنها حي هل ترث؟ والجواب: أنها ترث، لحديث أول جدة ورثها النبي صلى الله عليه وسلم السدس وابنها حي. فهي وأولاد الأم مستثنون من قاعدة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فالاخوة لأم يرثون والأم حية، والجدة أم الأب ترث والأب حي، والجد أم أب الأب ترث وابنها حي، وكذا ابن ابنها وهما جميعاً وهذا قول الجمهور، وهو المشهور في المذهب. (مسودة بتاريخ 15/5/ 1378) (2580 ـ التحذير من حرمان النساء من المواريث) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 1019 وتاريخ 23/1/ 1398المتعلقة بما كتبه القائم بالأعمال الادارية في محكمة الباحثة حول ذكره أن بعض القبائل لديهم يمنعون النساء من حقوقهن في المواريث، المشتملة على افادة المذكور وخطاب القاضي برقم 674 وتاريخ 22/8/ 1381 هـ. ونفيد سموكم بأنه يلزم قضاة تلك الجهات التنبيه على وجوب مراعاة حقوق النساء في الجوامع والمحاضرة، ويذكرونهم بقوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو

كثر نصيباً مفروضاً) (¬1) ويقول صلى الله عليه وسلم: " النساء شقائق الرجال (¬2) وبما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حيث يقول: " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألايوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فأضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (¬3) وتؤكدون عليهم وجوب احترام حق المسلم ذكرا كان أو أنثى، وأنه لايحل شيء من ماله إلا بطيب نفس منه. ونرفق لسموكم صورة من فتوى سبق أن استفتانا فيها قاضي المجاردة حول مواريث النساء وسكوتهن عن المطالبة بها، ثم مطالبتهن أخيراً. وحيث أنها تنطبق على مايكثر وقوعه في تلك الجهات الشايع في بعضها حرمان النساء من المواريث، فينبغي حفظكم الله تعميمها على الإمارات، وهيئات الأمر بالمعروف، للاطلاع والانتفاع، وقد أعطينا كافة المحاكمة صورة من كتابنا هذا مع صورة الفتوى. وبالله التوفيق. والسلام عليكم (¬4) . رئيس القضاة (ص / ق 1256 /1 في 24/8/ 1382هـ) (2581 - للبنات الثلثين ولو كن أكثر من اثنتين عند الجماهير، وهو الصحيح الذي دلت عليه السنة (تقرير) (2582 - بنت الابن إذا سقطت) من العجيب في (مصر) أنهم يورثون أناساً ليسوا بورثة أبداً، مثل: بنت الابن إذا سقطت أعطوها الثلثين، وابن الابن مع وجود الابن. وتأويله ¬

(¬1) سورة النساء - اية 7. (¬2) انظر صورة الفتوى في (القضاء) في سماع الدعوى. (¬3) أخرجه مسلم. (¬4) انظر صورة الفتوى في (القضاء) في سماع الدعوى.

بالوصية ضعيف، ولكن تراكوا ماهو كالشمس لاجل موافقة أهوائهم. ... (تقرير) (2583 ـ لايرث ابن الابن مع وجود الابن) " المسألة الثانية " وهي سؤالكم عن إشراك ابن الابن في الميراث مع وج ود الابناء الصلبية. والجواب: ليس لابن الابن شيء في الميراث مع وجود ابن الصلب، إلا بوصية، أونحوها. وقد أجمع العلماء على أن ابن الصلب يحجب ابن الابن. (ص / ف) (¬1) (2584 - الابن المعتق يرث) من مح مد بن ابراهيم إلى علي بن عبد الله بخيت ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد فقد جرى اطلاعنا على استفتائك المتضمن أنك كنت مملوكاً، وأن والدك اشتراك من أسيادك، ثم بعد ذلك توفي، وتسأل هل لك حق فيما تركه.؟ والجواب: لاشك أن لك حق الارث مما خلفه والدك إذا لم يكن هناك مانع يمنع إرثك منه غير الرق. أما الرق فقد عتقت منه بملك والدك إياك حينما اشتراك من أسيادك وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 213 / 1 في 16/1/ 1388هـ) (2585 ـ ثبت عصوبتهم وتنازعوا في الاستحقاق) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الافلاج ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم 487 وتاريخ ¬

(¬1) وتأتي بقية الأسئلة في (النكاح) ورقم الصدور وتاريخه.

8/4/ 1386 بخصوص قضية عصب محمد بن مقيم ومطالبة ال لحيان به وثبوت أنهم عصبة. تذكرون أن ال لحيان تنازعوا فيما بينهم في الاستحقاق بعد اعترافهم جميعاً بعدم استطاعة أي واحد منهم سلسلة نسبه إلى المتوفي، فبعضهم يطلب توزيع التركة على رؤوس ال لحيان، وبعضهم يطلب تقسيمها أثلاثاً حسب أفخاذهم الثلاثة، وعمر بن زيد يطلب الاختصاص بالارث بدعوى أنه أسن آل لحيان وتطلبون الارشاد في ذلك، حيث أن المسألة مشكلة عليكم. والجواب: أن الأحق بالإرث منهم أكبرهم واحدا كان أو أكثر، لحديث بريدة في ميراث الخزاعي "انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه" (¬1) وليس المراد بالأكبر هنا الأسن، وإنما الأكبر هاهنا الأقدم درجة، فمن كان منهم أقدم نسباً حجب من كان دونه في النسب وإن كان أكبر سناً، فالآباء والأعمام يحجبون أبناءهم وأبناء إخوانهم، وهكذا وبما ذكرنا ينجلي الاشكال. ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية. (ص ـ ف 2382 / 1 في 29/8/86) (¬2) . (2586 ـ وإذا لم يعرف أقامهم درجة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الافلاج ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 1189 وتاريخ 12/10/1386هـ ومشفوعاته المتعلق بعصب محمد بن مقيم، وذكركم أن الأفخاذ الثلاثة المدعية بعصبه حضر لديكم وكلاؤهم، فأفهمتموهم بما تضمنه خطابنا لكم من أن الأحق بالعصب منهم أكبرهم واحداً كان أو أكثر، وأن المقصود بالاكبر الأقدم ¬

(¬1) أخرجه أبو داود. (¬2) وانظر فتوى في (القاء) رقم 275 في 29/7/1386هـ في هذا المعنى.

درجة، وأنكم طلبتم من الوكلاء المشار إليهم البينة الشرعية أن أحد الأفخاذ الثلاثة أقدم درجة من الفخذين الباقيين، وأنهم أفادوا أن لا بينة لديهم لعدم معرفتهم الجد الذي يجمع الأفخاذ الثلاثة. وتسألون هل يمكن قسم العصب.. بين هذه الأفخاذ الثلاثة لكل فخذ ثلث، ويحجب الأرفع درجة من الفخذ من دونه بالنسب؟ ونفيدكم أنه إذا لم يمكن معرفة الأقرب من هذه الأفخاذ الثلاثة للمتوفي فلا يظهر لنا بأس فيما رأيتم من تقسيم العصب أثلاثاً لكل فخذ من الأفخاذ الثلاثة الثلث، ويحجب الأرفع درجة من الفخذ من دونه في النسب. وبالله التوفيق والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 84 / 1 في 7/1/1387هـ) (2587 ـ ميراث ولد الزنا لمن؟) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رفق خطاب سموه برقم 12503 وتاريخ 3/6/80هـ المتعلقة بقضية مقتل مبروك بن مريم، واتهام علي بن فاطم بالتسبب في وفاته، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من قاضي الحرث برقم 6 في 18/11/1379 كما تشمل على اجابة حاكم القضية عن ملاحظتنا السابقة على قراره في حصر وراثة القتيل في أمه وخاله. وبتتبع المعاملة ومرافقاتها وتأمل جواب حاكم القضية عن ملاحظتنا المشار إليها أعلاه المتضمن أن الهالك ابن زنا، وولد الزنا في ميراثه اختلاف، منها أن عصبته أمه ـ فكان ما أجراه على هذا. إلى آخر ما ذكره. ومادام الهالك ابن زنا، وقد حكم حاكم القضية بتوريث عصبة أمه على

القول القائل بأن عصبة ولد الزنا عصبة أمه، فما أجراه ظاهره الصحة. إلا أنه ينبغي التنبه على أن الراجح في الخلاف أن أمه عصبته، وهي رواية عن الامام أحمد، وهي قول ابن مسعود، واختيار أبي بكر، والشيخ تقي الدين ابن تيمية، لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعاً " أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها" رواه أبوداود، وعن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وميراث ولدها الذي لاعنت عليه " رواه أبو داود والترمذي، قال في الانصاف " الجزء السابع ص 309 " وعنه أنها هي عصبته اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير اهـ ونعيد إلى جلالتكم كامل أوراق المعاملة والله يحفظكم. (ص ـ ف 1093 في 21/7/1380) (2588 ـ ابن السفاح عصبته أمه، وولاية نكاح ابنتيه للحاكم) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم ابراهيم عيسى زريطان. الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قسمة ميراث رجل هلك عن بنتين وأخ من الأم وأخواله أشقاء أمه، والهالك ابن سفاح لا يعلم له أب، كما تستفتي عن ولاية نكاح بنتيه. غلخ. والجواب: الحمد لله أما قسمة الميراث فللبنتين الثلثان فرضاً، والباقي للأخ من الأم تعصيباً، لأن عصبته عصبة أمه، وابنها أقرب من إخوتها، لأنه يحجبهم. وأما ولاية نكاح ابنتيه فانها للحاكم الشرعي، فإن كان في عمها المذكور أهلية للولاية فينبغي للحاكم أن يوليه عليهما ليرعى مصالحهما، ويلاحظهما، والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية. (ص / ف 389/1 في 15/2/1385) .

(2589 ـ أولاد الجارية عصبة) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محيا بن وسمي السليس ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منك بتاريخ 16/3/1383 حول قضية الجارية المملوكة لسعيد السليس، وذكرك أن له أخوان هما حسين ومحسن، وأن عبدا كان عقيماً، وقد أخرج جعلاً لمن ينكح جاريته، فنكحها رجل حر، وولدت منه ذكراً، وأن الذكر تناسل. إلى آخر ما ذكرت. وتسأل عمن هو أحق بالولاء هل هو لجميع ذرية أخويه، أو لبعضهم دون بعض. ونفيدك أن أولاد ابن الجارية بعضهم عصبة بعض ما بقي منهم رجل واحد والسلام عليكم. (ص / ف 793 / 1 في 27/4/83) (2590 ـ خلف بنت المعتق وأولاد أخوي المعتق) تقدم إلينا عبد الرحمن عبد الله بصعر بسؤال هذه صورته: عتيق توفي لا وارث له من قرابة النسب، وخلف بنت المعتق وأولاد أخوي المعتق الذكور، فهل الميراث لأولاد الاخوة دون بنت المعتق، أم يشتركان؟ أفيدونا بالحكم الشرعي. والجواب: الحمد لله عصب هذا العتيق لبني إخوة المعتق الأشقاء المذكورين في السؤال دون بنت المعتق، لأنه لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. هذا هو المفتي به عندنا. وفي المسألة خلاف. وإذا كان قد حكم حاكم بمقتضى القول الثاني وهو ارث بنت المعتق فحكم الحاكمم يتعين، لأنه يرفع الخلاف، وكذا إن كان أفتى مفتي من المعتبرين بعد أن استفتيته أيها السائل راضياً بما سيفتيك به، فلا ينبغي العدول عن ما أفتاك به. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه، وكتبه من إملاء سماحته ـ حفظه الله ـ عبد الله الصائغ. (الختم) (ص / م في 1/12/1375) .

باب ذوي الأرحام

(2591 ـ المشركة) قوله: ويسقطون في " الحمارية) وهذا هو الجاري على الأصول، وهو الصواب الذي لا ينبغي أن يعدل عنه ... قوله " فأولي رجلي ذكر) (¬1) . نقول ما بقي شيء. وهذا هو مذهب أحمد وطائفة من أهل العلم. ظاهر القرآن والسنة والاعتبار مع هؤلاء. والمنقصين مالهم حجة إلا قولهم أبونا حمار، فيقال لهم لو كان أخت شقيقة وأخت لأم فهل ترضى أن تزاحمها التي للأب؟! . (تقرير) (2592 ـ قد سئلت عن ما إذا مات رجل وخلف أخاه من أمه فقط، وعمات، وبنات عمات، ولم يخلف عاصباً أبداً. فأفتيت بأن جميع المال لأخي الميت من أمه فقط سدسه فرض والبقية رد، ولا شيء للعمات، ولا لبنات العمات، لأنهن ذوات أرحام، ولا ميراث لذوي الأرحام أبداً مع وجود أحد من العصبة أوذي الفروض الأقارب. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن ابراهيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص / م في 30/10/1376) (باب ذوي الأرحام) (2593 ـ المذاهب في توريثهم) من محمد بن ابراهيم إلىحضرة المكرم عبد الرحمن بن صديق بن مهلهل المدني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ¬

(¬1) متفق عليه.

وردنا كتابك تسأل فيه بما نصه: توفي رجل يدعى أحمد شقافه عن: زوجة سرة بنت صديق، وخالته فاطمة بنت محمد، وأولاد أخته فاطمة وهم زين العابدين وحفصه، وأولاد أخته روضة وهم سالم بن أسعد، وخديجة، وعائشة، وفاطمة. وتطلب بيان من تئول إليه تركة المتوفي. والجواب: الحمد لله. يظهر من السؤال أن ليس لهذا المتوفي وارث لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، لا بالقرابة ولا بالولاء، وأن المسألة من مسائل ذوي الارحام، وأنت لم تبين عن أختي المتوفي فاطمة وروضة هل هما شقيقتان، أو لأب، أو لأم، أو متفرقتان؟ . وإن كان الذي يغلب على الظن أنهما ليستا بأختين لأم. فاذا كانتا لغير أم، بل كانتا شقيقتين، أو لأب ـ فالمسألة تصح من أربعين، للزوجة ربع جميع المال عشرة، ولخالة المتوفي فاطمه ستة هي نصيب أم الميت، ولزين العابدين وأخته حفصة نصيب أمهما فاطمة وهو اثنا عشر أنصافاً بينهما. ولسالم وأخواته الثلاثة نصيب أمهم روضه وهو اثنا عشر سهماً أرباعاً، لا يفضل ذكر ذوي الأرحام على أنثاهم. وتوريث ذوي الأرحام هو مذهب الامام أبي حنيفة رحمة الله عليه، ومذهب الامام أحمد رحمه الله، وثاني قولي الامام الشافعي رحمه الله، ودليل توريثهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " الخال وارث من لا وارث له" (¬1) والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. (ص / ف 133 في 14 / 3/ 1375) . (2594: الراجح أنهم يرثون بالتنزيل) ثم هذا الباب في مسائله بعض الغموض، وليست من النوادر، بل هي تقع كثيراً ويحتاج طالب العلم أن يعطيه من البال أكثر. (تقرير) ¬

(¬1) رواه الترمذي عن عائشة.

باب ميراث الحمل

(2595 ـ مثال لذلك) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم صالح سليمان ناقور ... المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم السابق وملحقه الأخير المؤرخ 12/2/1384هـ وفهمنا ما استفتيت عنه من قسمة ميراث ذوي الأرحام التي ذكرت أنكم أولاد رجلين في درجة واحدة، لواحد خمسة أولاد، وللثاني أحد عشر الخ. والجواب الحمد لله ذو الأرحام يرثون بالتنزيل، فأولاد كل رجل ينزلون منزلته، ويستحقون ميراثه، يقسم بينهم الذكر والأنثى سواء، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كالأخوة من الأم. وعلى هذا فللخمسة نصيب أبيهم، وللأحد عشر نصيب أبيهم، وإن كان فيهم إناث فلهن مثل ما للذكر سواء ولا فرق. والسلام عليكم. (ص / ف753 / 1 في 203/1384هـ) (من الفتاوى التي وجدتها عند الشيخ عبد الملك بن دهيش) (باب ميراث الحمل) (2596 ـ المفتي به في الحمل) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن حمد الدوسري ... سلمه الله وبعد: من خصوص ورثة سعيد بن بيشان حيث كان أحدهم حملاً. ولا يخفى ما عليه الفتوى من أنه إذا أراد الورثة القسمة ولم يصبروا يوقف له نصيب ذكرين احتياطاً، وحيث كان هذا الحمل متلبثاً وعواراً، وله الآن فوق أربع سنين، وولادته حياً فيها بعد ـوالله على كل شيء قدير، فانه يكتفي أن يوقف له نصيب ذكرواحد، والبقية يقسم على الورثة. والله يحفظكم. 22/2/1374هـ ... (الختم)

باب ميراث المفقود

(2597 ـ القرعة هنا) قوله: وإن جهل المستهل من التوئمين واختلف إرثهما يعين بقرعة. والقرعة طريق شرعي خلافاً لمن زعم ذلك، والسنة دلت على اعتبارها، لكنها آخر الطرق التي يتوصل بها إلى الغرض، ويترتب عليها الحكم إذا لم يوجد طريق إلى معرفة ذلك الأمر الخفي، وليس فائدتها أنها تعين المقصود، وأن الحي هو الذي كان حياً، بل المراد وصول الحق إلى مستحقه وانقطع النزاع، فان الأمر في هذا ليس كمسألة ما لو لم يستهل، بل استهل واحد، فيعين بقرعة، كما لوطلق إحدى نسائه ولم يتعلم. (تقرير) . (2589 ـ وعلى أصل الشيخ هنا أن الحمل يرث منه) قوله: ولو مات كافر ذمي بدارنا عن حمل منه لم يرثه. ولكن الظاهر على ما قرر الشيخان في مسألة تبعية المولود أنه يرث. وذلك أنه يقوم مقام الوالد بل الوالدين من يتولى ذلك الصغير. ويقولان: إنه من المعلوم أن بالمدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يموت من اليهود، ومع ذلك لم تكن أحكامهم أحكام الاسلام، مع أن البلد بلد إسلام. (تقرير) (2599 ـ فقد بالليل وهو مختل الشعور) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي بارق سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 147 وتاريخ 17/3/88 الخاصة بقضية المفقود الذي رفع لنا عنه محمد بن غشام، وقد جرى منا الاطلاع على كامل الأوراق والصك الذي معها الصادر من محكمة بارق والمسجل برقم 28 والمؤرخ في 6/3/1388هـ وحيث جاء في الصك أن عوض بن معدي بن أحمد رجل مختل الشعور، وفي عام 1366 جاءه تورم في جميع جسده وانحتت سنونه وشعره، وفقد بالليل ولا يدري إلى أي جهة، وبحث عنه ولم يوجد، وأنه مفقود من عام

1366 وأن البينة شهدت بذلك وزكيت هذه البينة، وحكمتم بصحة الشهادة والتزكية. فبناء على ذلك فالغالب من حالة هذا الشخص الهلاك، فيحكم بأنه مفقود وتجري عليه أحكام المفقود، فاعتمدوا القيام بما يلزم بمقتضى ما ذكر والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 2585/ 1 في 5/9/88هـ) (2600 ـ فقد ليلة مزدلفة) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال الرئاسة في المنطقة الغربية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: وبعد: فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 11472/3 وتاريخ 22/9/1381هـ المتعلقة باستفتاء قاضي العارضة، المتضمن أنه تقدم لديه المدعو سليمان بن هادي بصدد المفقود الذي فقد ليلة النزول من عرفة وقت الحج، وأن للمذكور زوجة وميراثاً، ويطلب اجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي، ويسترشد القاضي هل الغالب على الظن موته، أو حياته؟ ونفيدكم أن فقده على هذه الصورة يعتبر مما غالبه الهلاك، حيث أن من يفقد في مثل تلك الليلة يكتنفه من أخطار الدهس والصدم والمرض بضربة الشمس ونحوه ما يعتبر مبرراً لما ذكرنا من أن فقده يلحق بمن غالبه الهلاك فتعاد الأوراق إلى قاضي العارضة لاجرائه ما يقتضيه الوجه الشرعي نحو مخلفاته، والله يحفظكم. (ص/ف 172في 12/2/1382هـ) (2601 ـ من يتولى تركة المفقود) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي بالأحمر وبالأسمر سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

باب ميراث الغرقى

فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك عن مرافعة جرت لديكم بين سحيم بن شيخوه وعلي وسعيد ابنا شويل بشأن تركة المفقود محمد بن سافر الأسمري المتغيب عن وطنه، ومنذ مدة خمسة وعشرين سنة وتذكرون أن كلا من طرفي المرافعة يدعي أحقيته بالتركة، ويطلب استيلاءه عليها قبل انتهاء مدة التربص. إلى آخر ما ذكرتم. ونفيدكم أنه ينبغي البحث عن رجل من أهل البلاد ذي ثقة وأمانة وصلاح ليتولى تركة الغائب حفظاً وإصلاحاً وتنمية حسبما تقتضيه مصلحتها حتى يعود أو تنتهي مدة التربص. ولا بأس أن يقرر له مقابل التزامه بها بأجرة أمثاله. أما طرفا النزاع فليس لواحد منهما حق فيها طالما أن المفقود لا يزال الغالب في أمر حياته والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1983/1 في 22/7/1385هـ) (باب ميراث الغرقى) (2602 ـ الصحيح في الباب) قوله: إذا مات متوارثان إلخ. ما ذكر هنا هو المذهب، وروى عن عمر وعلي، وجاء فيه آثار. والقول الثاني قول الجمهور، وهو عدم التوريث، لا يرث واحد من واحد مطلقاً وروي عن أبي بكر، وجاء فيه آثار وقضايا عن الصحابة، وهو الراجح من حيث الدليل والأصول، فان من شروط الارث تحقق حياة الوارث حين مات الميت، وهنا غير متحقق بقاء زيد حياً بل الحال محتمل كذا، ومحتمل كذا. وبهذا أفتي في مسألة ابن عتيق وزوجته الذين وجدا الفجر ميتين على هذا القول الراجح الذي هو قول الجمهور، وموتهما هو من دخان الفحم، وعندهما موقد لتسخين الماء في الليل. وكذلكمن الصور أن يعلم ثم ينسى فهو مثل مالم يعلم أصلاً. (تقرير)

(2603 ـ انقلبت بهما السيارة وماتا بعاً) "والمسألة الخامسة " وهي سؤالك عن حكم ميراث رجل وأمه انقلبت بهما السيارة وماتا معاً ولا يعلم حال السابق منهما موتاً، فالراجح عندنا عدم توريث أحدهما من الآخر، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها الموفق والمجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، وهو الذي نص عليه صاحب " الرحبية" بقوله: فلا تورث زاهقاً من زاهق. وهو مبني على أصل، وهو أن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث حين وفاة الموروث، فمتى جهلنا ذلك فلا توارث. (ص / ف 862 في 14/6/1380) (2604 ـ هلكوا جميعاً ولم يعلم السابق بالوفاة) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم فرحة بن فرحان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لك والداً وأخوين ذهبوا جميعاً لطل بالعيشة فهلكوا، ولم يتعلموا من سبق منهم بالوفاة، وتذكر أن لأحد إخوانك ابناً، وللثاني بنتاً، ولديكم ميراث عقار لأبيك، وتسأل ما هو نصيبك منه، وما نصيب ابن أخيك، وبنت أخيك الآخر منه؟ ونفيدك أنه ما دام الأمر كما ذكرت من أنهم هلكوا جميعاً وجهل السابق منهم بالوفاة، فلا توارث بينهم، إذ أن من شروط الارث تحقق حياة الوارث بعد مورثه، فاذا كان العقار المشار إليه خاصاً بوالدك وليس له ورثة غيرك ـ أي ليس له أم، ولا أب، ولا أبناء، أو بنات، ولا زوجة أو أكثر ـ فالعقار جميعه لك إرثاً، لانحصار الوراثة فيك. أما ابن أخيك وبنت أخيك الآخر فليس لهما منه شيء، لأنهما ليسا من ورثة أبيك. وبالله التوفيق والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ ف 2294/1 في 5/9/1384) .

(2605 ـ حكم ما وجد في حوزة أحدهم) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالقطيف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 2634/1 وتاريخ 16/8/88 المشفوع به استرشاد فضيلة العضو لديكم موجب خطابه رقم 441 وتاريخ 15/8/1388 بخصوص ما ذكره من حادث تصادم سيارتين مات إثره خمسة أشخاص، أحدهم يدعى حسن بن عزان العسكر النجراني، وأنه حضر لدى فضيلته أحمد بن عزان وكيلاً عن ورثة أخيه، وذكر أنه وجد في حوزة أخيه حسن بعدوفاته مبلغ اثنى عشر ألفا وتسع مائة وساعة يدوية وطلب تسليمها له. وبطلب البينة منه على دعواه أحضر كلا من القائد عبد الله علي ووكيل القائد عبد العزيز محمد الري والرئيس عبد الرحمن الشهراني، ومندوب الهلال الأحمر سعود الضعيان، وشهدوا أن المبلغ المذكور وجد في حوزة الجثة رقم واحد والتي تمثل المتوفي حسن بن عزان، وأحضر كفيلاً غارماً يدعى أحمد بن سالم اليامي، وقرر كفالته أحمد بن عزان كفالة حضورية وغرمية في أي وقت فيما يتعلق بتسليمه المبلغ الذي كان في حوزة أخيه المتوفي. ويسترشد فضيلة القاضي هل يحكم بهذا المبلغ للمتوفي حيث وجد في جيبه؟ والجواب: الحمد لله، الأصل أن اليد دليل الملك، مالم يعارض بما ينقضه. إلا أن من المستحسن إبقاء المبلغ لدى مأمور بيت المال مدة شهرين مثلاً احتياطاً، حيث أن الوفاة مفاجئة، ومع مجموعة، فإذا مضت الشهران دون اعتراض معترض فلا مانع من تسليم المبلغ لورثة من يده عليه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية ... (ص / ف 3168/1 في 11/10/1388)

باب ميراث المطلقة

(باب ميراث المطلقة) 2606- طلق زوجته البتة وهو مريض من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ حمد إبراهيم لزعاقي قاضي المحاصرة وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إليّ كتابكم المؤرخ 1/6/1376هـ المرفق به سؤل عن الرجل الذي طلق امرأته في مرض مخوف طلاق البتة على أثر نزاع بينهما، ثم عوفي الرجل وهو لا يريد وقوع الطلاق، والمرأة تريد وقوعه. إلخ. والجواب: الحمد لله. تبين منه امراته بهذا الطلاق مصف. والله يحفظكم. (ص/ف451 في 19/6/1376هـ) 2607- طلقها لما حكم عليه بالإعدام من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حمد بن عيد العتيبي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد كتابك المؤرخ في 20/10/1387 وصل وقد سألت فيه: الأول: أن أخاك أحمد بن عيد العتيبي بعد ما علم أن الحكومة حكمت عليه بالإعدام طلق زوجته، فهل هذا الطلاق صحيح؟ والجواب: هذا الطلاق لا يصح، معاملة له بنقيض قصده، فتجب عليها العدة للوفاة، ولها ما فرض الله من الميراث. (ص/ق4195/1 في 9/11/1387) (¬1) ¬

(¬1) وانظر بقية المسائل في الوصايا.

2608- طلقا قبل وفاته بشهر أو شهرين من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم علي بن عبد العزيز المشاري المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 16/2/1381هـ المتضمن استفتائك عن الرجل الذي مرض مدة طويلة وتزايد به المرض، وفي الأخير حتى ألزمه الفراش. ولما كان في آخر عام الثمانين توفي، وبعد وفاته أرسل أحد أولاده إلى زوجته بورقة فيها طلاق زوجته المذكورة مكتوبة قبل وفاته بشهر أو شهرين تقريباً. إلخ. والجواب: الحمد لله وحده. إذا كان الحال كما ذكرتم، فظاهر السؤال أن الزوجة ترثه، وتعتد عدة وفاة، وعليها الاحداد، لاتهامه بحرمانها من الميراث، ولأن الطلاق وقع في مرض موته. والسلام عليكم. (ص212 في 20/2/1381) 2609- طلقها واحدة ثم توفي من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن غشيان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصلنا كتابكم، وعرفنا ما ذكرتم فيه من استفتائكم عن المسألة التي تقولون إنها تتلخص في أن رجلاً طلق زوجته طلقة واحدة، وذلك في 9/3/1378 وكان طلاقه لها وهي حائض في آخر الحيضة، ثم حاضت بعدها حيضتين، ولما كان في 10/5/1378 توفي الزوج، فهل ترثه، وتحاد عليه، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. يظهر من السؤال والله أعلم أن وفاة المطلق

كتاب العتق

حصلت والمطلقة في العدة، وإذا كان كذلك فالطلاق رجعي، فهي ترث، وتحد عليه، ما لم يكن الطلاق على عوض فلا ترث ولا تحد عليه، أو كانت التطليقة آخر التطليقات الثلاث، ما لم يكن طلقها في مرض موته المخوف فإنها ترث، وتحد عليه، معاملة له بنقيض قصده، والسلام عليكم ورحمة الله. ملحوظة: الاستثناء في قولنا ما لم يكن طلقها في مرض موته المخوف. الخ. مختص بما إذا كان ذلك آخر ثلاث تطليقات. وأما مسألة الطلاق فلا استثناء فيها. (ص-/ق499 في 27/5/1378) (كتاب العتق) 2610- حرية الرقيق مشروطة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة أبها ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد جواباً لخطابكم المرفق رقم 5445 في 18/9/83 بصدد الأرقاء المحررين، وما تبلغتموه من اعتبار الأرقاء أحراراً، سواء تحصل أربابهم على تعويض حكومي أم لم يتم. واستيضاحكم عن الطريقة التي يكتب بها صكوك تحرير الأرقاء، ومن يتولى الإقرار بتحريرهم. نفيدكم أن ما يتعلق بالموضوع الأول فهو لا يتفق مع الأمر الشرعي، إذ أن الأصل بقاء ملكية مالكي الرقيق شرعاً حتى يصدر منهم بيع أو عتق أو غير ذلك مما يسوغ رفع ملكيتهم شرعاً. وتعلمون أن حدود عمل المحكمة هو ما تمشى مع الأمور الشرعية. أما من ناحية كيفية تحرير الحكومة للرقيق فهذا الموضوع فيه مخابرة من قبلنا مع الجهة المختصة، وللآن لم يتم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص/ق2678/3/1 في 27/11/83)

2611- الطرق التي يجب اتخاذها حيال تحرير الرقيق من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 11870 في 6/5/83 الجوابي على ما رفعناه برقم 154 في 5/4/83. حول الطرق التي يجب اتخاذها حيال تحرير الرقيق، وما تضمنه جوابكم من أنه من المتعذر جمع كل من قد تم تحريرهم لإجراء المقترحات الواردة في كتابنا، نظراً لمضي وقت غير قصير منذ تحريرهم. وعليه نوضح لسموكم أنه لا حاجة إلى جمعهم، وأنما ذكرناه ممكن إجراءه بدون إحظار المحررين للمحاكم. ولا يخفى ما لهذا الموضوع من الأهمية الكبرى، لما يترتب عليه من لزوم حفظ حقوق الذين يجري عتقهم من جهة، وحفظ حقوق بيت المال وهو الولاء من جهة أخرى، وما يتفرع من ذلك من المسائل الشرعية المهمة من إرث، وتزويج وخلافهما. والطرق التي أشرنا إليها سهلة جداً ولا تتعارض مع ما قصدتموه من تعجيل العتق وتسهيل معاملته، بل هي كمتمة له، وشيء يقتضيه الأمر الشرعي والواجب الديني. إذا علم هذا مع ما هو معلوم أن الحكومة لم تعوض إلا من ثبت ملكيته للرقيق الذي تحت يده فإنه ممكن حصر ما تضمنه قرارنا بالسالف الذكر في مسألتين: الأولى: أن على بائع الرقيق أن يقر بالبيع على الحكومة، ويحرر بهذا الاقرار صك شرعي لأن إثبات انتقال الملكية شيء لا بد منه ليثبت على ضوئه صدور العتق من مالك شرعي وهو الحكومة، وإقرار البيع يتم بدون حظور الرقيق المبيع. الثانية: أن يصدر تفويض من ولي الأمر للقضاة في عتق جميع الأرقاء الذين تم شراء الحكومة لهم كل في جهته، لإيقاع العتق بلفظ العتق الصريح، وبناء على اسناد ذلك إليه من ولي الأمر. وهذا أيضاً يتم من القضاة بدون حظور المحررين لما وضحناه. نأمل موافقة سموكم على ما قررناه، والأمر بتعميمه لمن يعنيهم الأمر لإنفاذ

موجبه. والتكرم بإشعارنا للتعميم للقضاة من قبلنا، أثابكم الله، ووفقكم لما فيه صالح الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص/ق1190/1 في 10/8/1383) 2612- القول بالاستعسى أصوب من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16494 وتاريخ 14/8/79 المختصة بقضية العبد مخضور بن جمعان وأخته سلامة وأمها بخيتة للذين أعتق سيدهم رشيد بدواني نصيبه منهم وهو نصفهم الذي ورثه من زوجته فاطمة بنت علي الفقيه. كما حرى النظر في ما أجاب به قاضي الليث على الملاحظات المذكورة في خطابنا السابق برقم 116 وتاريخ 29/5/1379 وبتأمل ما ذكر والرجوع إلى أصل المعاملة وجدناه قد أثبت أعمار سيد الرقيق المذكور وقرر عتق أنصافهم الذي يملكه سيدهم، ويبقى النصف الآخر على الرق. وما ذكره جرى على قول متأخري الأصحاب رحمهم الله، إلا أن القول بالاستسعى أصوب وأقرب إلى الدليل، وذلك بأن يستسعى هؤلاء الأرقاء في هذه الحالة غير مشقوق عليهم، لحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (من أعتق شخصاً من مملوكه فعليه خلاصة في ماله فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم استعسي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه) رواه الجماعة إلا النسائي. وقد أخذ به الإمام أحمد في روايته عنه، وأبو حنيفة. وصاحباه والأوزاعي، والثوري واختاره الشيخ تقي الدين، وتلميذه المحقق ابن القيم واستدل به في تهذيب سنن أبي داود وأطال رحمه الله. هذا والله يحفظكم. (ص-ف1208 في 14/9/1379)

2613- إذا قال: أنتم عتقاء قبل موتكم بعشرة أيام من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي رابغ ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم161 وتاريخ 27/5/75 بخصوص وصية اسماعيل بن مبيريك رحمه الله بعتق الرقيق الموضحة أسماؤهم في صورة الوصية المرفقة، وتذكرون أن الوصية تنص على أن كل فرد من الرقيق المذكورين في ورقة الوصية قبل موته بعشرة أيام معتوق، وأن نص الوصية على موت المملوك لا المالك الذي هو الموصي. وأنك رأيت فتوانا المتضمنة أنه إذا ثبت ما في ورقة الوصية من العتق ثبوتاً شرعياً في حال كمال عقل الموصي وجواز تصرفه فإن المذكورين يعتقون بعد صدور الوصية بعشرة أيام، وأنه أشكل عليك الأمر، وأنا أوضح لك إن شاء الله وجه ذلك، فأقول: لا فرق بين أن يقول اسماعيل لرقيقه المذكورين أنتم عتقاء قبل موتي بعشرة أيام وبين أن يقول قبل موت زيد بعشرة أيام، فإنهم يعتقون بعد هذه المقالة بعشرة أيام، لتبينا حينئذ أن هذا العتق من العتق في الزمن المستقبل، لا من العتق في الزمن الماضي فإنه لا يعتقون، لتبيننا أنه من العتق في الماضي، وهو غير نافذ، نظير ما لو قال لرقيقه: أنتم عتقاء قبل أمس فإنهم لا يعتقون، لكونه من العتق في الماضي. وهذا التفصيل في الصورة الثانية هي الواقعة في وصية اسماعيل بقوله: أنتم عتقاء قبل موتكم بعشرة أيام. فإنهم يعتقون بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة وهم أحياء، لتبيننا أن عتقهم كان في المستقبل، وهو نافذ صحيح، بخلاف ما لو ما توا بعد تلك المقالة بسبعة أيام مثلاً فإنهم لا يعتقون، لتبيننا أن ذلك من العتق في الماضي وهو غير صحيح، نظير ما لو قال لمماليكه المذكورين أنتم عتقاء قبل أمس. وهكذا لو قال لمماليكه أنتم عتقاء قبل موت زيد بعشرة أيان فإنهم يعتقون بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة إذا لم يمت زيد إلا بعد مضيها. بخلاف ما لو مات زيد بعد سبعة أيان من عتقه إياهم فإنهم لا يعتقون. لتبيننا أن ذلك العتق في الزمن الماضي.

ونظير ذلك في باب الطلاق لو قال اسماعيل لزوجته: أنت طالق قبل موتي بعشرة أيام. أو قال: طالق قبل موتك بعشرة أيام. أو قال: طالق قبل موت زيد بعشرة أيام. فإن إسماعيل أو زوجته أو زيد لو لم يمت الواحد منهم إلا بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة لتبيننا بذلك وقوع الطلاق، لأن ذلك الطلاق في الزمن المستقبل. بخلاف ما لو مات اسماعيل أو زوجته أو زيد قبل مضي عشرة أيام من تلك المقالة فإنه لا طلاق لتبيننا حينئذ أن ذلك الطلاق من الطلاق في الماضي. ولعل سبب الإشكال عليك ما ذكر في آخر الجواب من التفريق بين ما إذا صدر العتق في صحة اسماعيل، وبين ما إذا صدر في موض موت اسماعيل المخوف من عتق الأرقاء المذكورين يعتقون في الحالة الأولى من رأس المال وفي الحالة الثانية من الثلث. وهذا شيء، وعتقهم بعد صدور اللفظ من اسماعيل بعشرة أيام شيء آخر. فإن الأولى للتفريق بين ما يجعل عتقهم من رأس المال وما يجعل عتقهم من الثلث. وهذا في بيان الزمن الذي يقع فيه العتق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ف249 في 13/6/1375) 2414- اعتق جاريته واستثنى ما في بطنها الحمد لله. سئلت عن ما إذا أعتق جارية واستثنى ما في بطنها هل هذا صحيح؟ فأجبت بأن فقهائنا رحمهم الله نصوا على صحة ذلك. أملاه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وكتبه من إملائه عبد الله الصانع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 2615- تقدير خدمات الرقيق من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطاب

سموكم رقم 6876 في 2/6/82 المتعلقة بقضية موالي سالم بن فهد الأنصاري وشركائه الذين صدر الحكم بإخراجهم من ربقة أسيادهم لعدم أملاكه (¬1) بينهم وأن التعليمات الخاصة تنص على أن يتم انفكاك الرقيق بطريق المكاتبة بعد أن يقوم العبد بمعرفة جهة الاختصاص وهي وزارة الداخلية. وما أشار إليه سموكم من اقتراح أن تقدر خدمة العبد على المدة على قضاها لدى سيده وتطرح من أساس القيمة التي سيجري عليها عند المكاتبة. وبتأمل ما ذكر تقرر الجواب بما يلي: أولاً: بخصوص أصل المكاتبة بين الرقيق وسيده بشروطه المعروفة، والمدونة في (كتاب العتق) من كتب الفقه. ثانياً: أما تقدير خدمات الرقيق عن المدة التي أمضاها عنده سيده تم تنزيلها من قيمته. فهذا غير صحيح. ولم يقل بها أحد من العلماء فيها أعمل، ولا يحل إلزام الناس بها لمخالفتها للشرع، وأنما الذي نص عليه العلماء على أن السيد أن يؤتى العبد المكاتب ربع الكتابة إذا أدى المكاتب ما عليه، بقوله تعالى {والذين يبتغون الكتاب من ما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (¬2) . ثالثاً: لاحظنا في خطابكم وجود نظام للرقيق يتعامل به ونحن لم نطلع على هذا النظام. إلا أننا نلفت نظركم إلى أن مسألة الرقيق كغيرها من المسائل الشرعية لا يسوغ أن يتعامل فيها بغير ما وردت به الشريعة الإسلامية والنصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يتم انتقال الحقوق ممن هي عليه، ولا تبرأ الذمة بغير هذا بكل حال. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق1129/1 في 3/8/82) 2616- إذا وطئ الرجل أمة أبيه وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف رحمهم الله: وأما إذا وطئ الرجل أمة أبيه فولدت منه فإن كلام أهل المذهب ظاهر في أنه ¬

(¬1) كذا بالأصل. وتحتمه الكلمة: الملائمة (¬2) سورة النور - آية 33.

يكون الولد رقيقاً، وأنه المنصوص عن أحمد. وهو أيضاً مذهب مالك والشافعي. الدرر حرء (5) 313 الطبعة الثالثة 2617- أعتقه بشرط الخدمة مدة ثم توفي السيد قبل انقضائها من محمد بن إبراهيم إلى فضبلة قاضي النماص المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك رقم 702 وتاريخ 10/6/85 المتضمن الاسترشاد عن قضية رزخان بن علي وعبده الذي أعتقه بشرط خدمته خمسة عشر سنة، وأعطاه سيده بلاداً وبيتاً ومغرس. وقبل العبد شرط سيده، وقص الهبة، وبعد مدة مات العبد، وخلف أباه وزوجته وبنته القاصر، ويدعي السيد أن لاحق لورثة العبد في الهبة إلا بمقدار المدة التي خدمها مورثهم، وأنه حصل عندك إشكال هل يملك العبد الهبة بقبضها وتعتبر ملكاً له، لم تكون الهبة على حسب سنى خدمة، لأن المعتق معي مدة خمسة عشر سنة، ولولا ذلك لأخذت العوض من الحكومة. إلخ. وبتأمل ما ذكر وجدنا المسألة مذكورة في شرح الغاية وتسوق له عبارته لتمام الفائدة قال: ومن قال لقنه أنت حر على أن تخدمني سنة ونحوه كشهر. فإنه يعتق في الحال بلا قبول منه. وتلزمه الخدمة لأنه في معنى العتق واستثناء الخدمة هو صحيح، وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته واستثنى نفعه مدة معلومة فيصح الخبر سفينه وللسيد بيعها أي بيع الخدمة ومدة النفع لمعلومة للعبد أو غيره. نقل حرب لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء قال في الإقناع ولعل المراد بالبيع الإجارة أي لأن حقيقة البيع السابقة لا تأتي في خدمة المستثناة وإن مات سيد باثنائها أي المدة المعلومة رجع ورثته عليه أي الفن بقيمة ما بقي من الخدمة لأن العتق عقد لا يلحقه الفسخ، فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالنكاح والمصالح به من دم عمد، وإن مات البد في أثنائها رجع مستأجره على السيد أو ورثته بما يقابل ما بقي. قاله شيخنا

باب أحكام أمهات الأولاد

ويفهم من هذا أنه لا رجوع لأحد على العبد إذا مات، لأنه قال (رجع مستأجر على السيد أو ورثته بما يقابل ما بقي) ولم يقل ورجع السيد على ورثة العبد بذلك. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية ص/ف1985/1 في 22/7/85 (باب أحكام أمهات الأولاد) 2618- جواز التفريق بينها وبين أمها إذا بلغت من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعنا على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من سموكم برقم 5434/2 في 9/8/1377 المتعلقة بدعوى زهرة بنت علي ضد سعد الوزان وعبد اللطيف بن دابل. ونفيد سموكم أنه إذا ثبت بلوغ بنت زهرة فإنه يجوز التفرقة بينها وبين أمها. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق 180 في 28/8/1377) 2619- حديث من فرق بين والدة وولدها ... ومثله الوالد، لكن أنما ذكر الوالده لأنها أبلغ. ولو فرق الملك مع اجتماع الدار فلا أثر للاجتماع. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لو حصل الإذن أن ذلك يجوز، وآخرون أبو ذلك لعموم الأدلة ولأنه لا يؤمن الندم، والعموم هو الراجح. (تقرير)

الجزء العاشر النكاح

الجزء العاشر النكاح

كتاب النكاح

كتاب النكاح الزواج المبكر من محمد بن إبراهيم إلى سعادة مدير عام الإذاعة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء المشفوع بخطابكم رقم 2596-1 وتاريخ 24/10/83هـ بخصوص رغبة حسن الثقفي في إيجاد حل للجمع بين رغبة والده في إلزامه بالزواج المبكر، ورغبته هو في تأجيله الزواج حتى يتخرج، لزعمه أن الزواج قد يحد من نشاطه الدراسي. ونفيدكم: أنما قصده والد من إلزامه بالزواج هو ما دعى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج) الحديث رواه الجماعة. وهذا من الوالد نتيجة حتمية لمشاعره الودية تجاه ابنه، ومدى اهتمامه باستقامته وتخوفه من أن يلحق بركب الشباب الطائش لا سيما وقد أصبحت عوامل الإغراء والإثارة تتنازع الشبيبة من كل جانب مما كان له أسوأ الأثر في انحراف كثير منهم. ولا شك أنه يتعين على المسلم البر بوالديه، وإطاعة أوامرهما فيما لا معصية فيه أو فيه مصلحة، إذ أنهما في الغالب لا يأمران أبناءهما إلا بما يريان فيه المصلحة لهم في حياتهم الدنيا وفي

الآخرة، قال الله تعالى {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما * واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا} (¬1) وقال تعالى {ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير} (¬2) . وقال صلى الله عليه وسلم: (رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة) (¬3) . ولا ريب أن الزواج كما قال صلى الله عليه وسلم فيه تحصين للفروج وغض للأبصار وهو عامل فعال من أقوى عوامل الاستفادة والاهتداء. أما تعلل الولد بأن الزواج قد يحد من نشاطه الدراسي، فالملاحظ أن الشاب في سن المراهقة تنتابه كثير من الأفكار المشتتة لذهنه، وليس كمثل الزواج علاج لمثل هذه الأحوال النفسية، ينضم إلى هذا أن في هذا الزواج علاوة على مصالحه الذاتيه طاعة للوالدين، وامتثالاً لأمر الله تعالى بتنفيذ رغباتهما مما لا معصية فيه، فحري به أن يبارك الله فيه، قال الله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب} وقال تعالى {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص-ف80-1 في 10-1-1384) . ¬

(¬1) سورة الإسراء - آية 23، 24. (¬2) سورة لقمان - آية 14. (¬3) أخرجه مسلم.

الإعلان للخطاب قوله ويجب على من يخاف زنا بتركه من رجل وامرأة. فالرجل منه السعي في ذلك بجميع الوجوه التي يسعى إليه بها. والمرأة بأن تجيب إذا خطبها الكفؤ. فإن لم يتيسر فلا مانع أن تسعى وتسبب من يذكرها للأكفاء بطريقة لا تخرجها عما هو متعارف لما ينبغي في حق النساء من الحياء. فإن الأصل أن الأشياء التي يستحي منها لا تباشر، ولهذا في قصة علي (كنت رجلاً مذاء فاستحييت أن اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني) . فيكون بطريق سري. تقول إذا كانت ثيباً: إذا علمت من يتزوج من هو كفؤ. وإن كانت بكراً فمن طريق أمها ونحوها. في البلاد الأخرى ينشر فلانه صفتها وكذا وكذا فمن يريد يأتي إلى صاحب الجريدة فيسأل عنها.. إلخ، ثم الوصول إلى هذه الغاية كأن فيه شيئاً، إلا أنه بالنسبة إلى شيء أفظع فالظاهر لا محذور فيه، لكن في الطرق المذكورة أولاً غنى عن هذا النشر. (تقرير) الزواج بثانية مع وجود الأولى من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة السكرتير العام لجمعية العلماء المركزية -دهلي- وفقهم الله للعمل بكتابه وتحكيم شريعة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنحمد الله إليكم تعالى، ونصلي ونسلم على خاتم أنبياءه ورسله

محمد وآله وصحبه. وقد وصلنا كتابكم الذي ذكرتم فيه أن المجلس التنفيذي للجمعية لعلماء الهند قرر في جلسته المنعقدة بولاية دلهي بالهند أن تتصل بالهيئات الإسلامية في البلاد الإسلامية الناهضة، ليستنير بآراء رجالها وما وضعوه من قوانين في سبيل الإصلاح الديني والاجتماعي الذين يتلاءم مع التعاليم والأخلاق الإسلامية، ويتعرف العوامل والأسباب الأساسية التي راعاها المصلحون الشرعيون، والأهداف التي يرمون إليها، وذلك تمهيداً لإصدار قوانين إصلاحية شاملة للنهوض بالمسلمين بالهند. وذكرتم من المسائل التي يهم المجلس أن يستنير بالرأي فيها ما يلي: 1- حكم من يتزوج بزوجة ثانية مع وجود الزوجة الأولى. 2- حكم إشراك بين الابن في الميراث مع وجود أبناء الصلب. 3- حكم إنفاق الأموال في حفلات الزواج والمآتم. وقبل الشروع في الجواب أحب أن أقدم لكم مقدمة مختصرة مهمة وهي: أنه مما يسرنا ويسر كل مسلم غيور على دينه أن يتكون من الجمعيات العامة التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع التمسك بأصل الدين وتعاليمه الشريفة ومحاربة كل ما خالف الشريعة الإسلامية من البدع والخرافات والدخل، وكذلك ما هو أهم من ذلك ما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون وغيرهم في أفكار بعض المسلمين من تشكيكهم في أصل دينهم وتضليلهم عن سنة نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وشريعته، وتحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية، وأهم ذلك معرفة أصل التوحد الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم

وتحقيقه علماً وعملاً ومحاربة ما يخالفه من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، أو من أنواع الشرك الأصغر. وهذا هو تحقيق معنى (لا إله إلا الله) وكذلك تحقيق معنى (محمد رسول الله) من تحكيم شريعته، والتقيد بها. ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العلمي الذي لا ينقل عن الملة. أما الجواب على (الأسئلة) : فالمسألة الأولى - وهو سؤالكم عن حكم من تزوج بزوجة ثانية مع وجود زوجته الأولى. فالجواب: أن للرجل أن يتزوج بزوجة ثانية مع وجود زوجته الأولى، وكذلك له أن يتزوج بثالثه ورابعة، لقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} (¬1) ولحديث غيلان (¬2) والإجماع منعقد على هذا. ولكن يجب عليه العدل بينهن، ولا يميل مع إحداهن بشيء من القسم والنفقة والكسوة ونحو ذلك من الواجبات، بل عليه أن يخصص لكل أحد منهن يوماً وليلة يبيت معها، ويأوي إليها، ويكون عندها كما يكون عند الزوجة الثانية. (ص-ف62-1 في 9-1-1385هـ) ¬

(¬1) سورة النساء - آية 3. (¬2) قال (أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق أحداهما) رواه الخمسة إلا النسائي. وعن الزهري عن ابن عمر قال (أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.

بعض النساء تعين زوجها على دنياه، وتعبير رؤيا (قوله: واحده ... إلخ) بعض النساء تعين الرجل على دنياه، بل قد تكفيه أمر دنياه، وهو لا بأس به إذا لم ينقص شيئاً من رجولته فلا محذور. عند هذه المناسبة: رجل كان يعبر الأحلام، فجاءه رجل فقال: رأيت كأني لابس دراعه زوجتي، وهي لابسة ثوبي. فقال له: الله أعلم أنك موليها التصرف. والذي عبر له الرؤيا (ابن عليان) مطوع الدرعيه إذ ذاك، وكان فيه خير، وهو طالب علم، مطوع، وخطيب، ومن الأولين الذين أدركوا الدرعيه. (تقرير) قد يكون وجود الأم أصلح (قوله: بلا أم. كثيراً ما تفسد أمها. وأيضاً إذا كانت بدون أم فهو أتم أن يملكها ويملك عليها أمرها. وقد تكون الأم أصلح، وهو موجود كثير، ولكن هذا يختلف باختلاف البنات والأمهات جميعاً، فإذا كانت البنت ذات عقل وفطنه واتزان ودين وكانت أمها بخلاف ذلك فخير لها ولزوجها أن لا تكون لها. وإن كانت أمها مثلها في ذلك فخير إلى خير. وإن كانت البنت ليس فيها الصفات المتقدمة والأم بالصفات المتقدمة فوجود الأم خير، وإن كانت الأم بالصفات السوء وأمها بالصفات السوء فوجودها شر إلى شر. ... (تقرير)

نظر ما لا يظهر غالباً لا يجوز قوله: ويباح له نظر ما يظهر غالباً. أما ما لا يظهر غالباً فلا يحل له أن ينظر إليه، لأن ذاك شيء خرج عن أصل التحريم إلى الإباحة لأجل الحاجة فيتقدر بقدرها ويكفي الوجه هو أهم شيء، الحسن كله في الوجه، وفي الكفين والقدمين شيء من ذلك، وفي الرقبة، والقد تحت الثياب يعرف في الجمله. أما غير ذلك فمفسده نظره راجحة على المصلحة. النظر إلى باطن العورة لا يحل. والمحرمات من الأجنبية على قسمين: منها ما تحريمه تحريم وسائل، ومنها ما تحريمه تحريم غايات. فالقبلة واللمسة ونحو ذلك تبع للجماع تحريمه من تحريم الغايات. ... (تقرير) (قوله: مراراً لا يلمح ثم يعرض، بل يعيد النظر إلى أن يتحقق. وينظر إلى القيد الآخر، وهو أمن ثوران الشهوة. وهي أيضاً يباح لها أن تراه. ... (تقرير) (قوله: ولا يحتاج إلى إذنها يفيد أنه لو استأذنها لها أن تأذن له أو أهلها، فيدخل الدار لينظر فقط، هذا مباح بلا خلوة. إن لم يمكن إلا بخلوة فيتركه، فإنه ليس واجباًَ. (تقرير) (قوله والشاهد معامل.. إلخ) وهذا كله بلا شهوة، يعني بلا تمتع أو تلذذ بالنظر، فإن الله قد حرم عليه هذه المرأة أن ينتفع بشهوة منها من نكاح وما يتبعه. (تقرير)

كشف الأطباء على عورات النساء للعلاج، وخلوتهم بهن من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد جرى إطلاع على المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم (1) وتاريخ ... المتعلقة بكشف الأطباء على عورات النساء وما استفصل عنه كل من مساعد رئيس محكمة الدمام وقاضي مستعجلة القطيف وطبيبي مستشفى الملك بالأحساء. وبتأمل الجميع تقرر ما يلي: أولاً: أن المرأة عورة، ومحل مطمع للرجال بكل حال. فلهذا لا ينبغي لها أن تمكن الرجال من الكشف عليها أو معالجتها. ثانياً: إذا لم يوجد الطبيبه المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجل لها، وهذا أشبه بحال الضرورة، ولكنه يتقيد بقيود معروفه، ولهذا يقول الفقهاء: الضرورة تقدر بقدرها، فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعوه الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجلي عليه ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج. ثالثاً: مع كون المرأة عورة، فإن العورة تختلف، فمنها عورة مغلظة، ومنها ما هو أخف من ذلك، كما أن المرض التي تعالج منه المرأة قد يكون من الأمراض الخطره التي لا ينبغي تأخر علاجها، وقد يكون من العوارض البسيطة التي لا ضرر

في تأخر علاجها حتى يحضر محرمها ولا خطر كما أن النساء يختلفن، فمنهن القواعد من النساء، ومنهن الشابه الحسناء، ومنهن ما بين ذلك ومنهن من تأتي وقد أنهكها المرض، ومنهن من يعمل لها بنج موضعي أو كلي، ومنهن من يكتفي بإعطائها حبوباً ونحوها. ولكل واحده من هؤلاء حكمها. وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمه شرعاً ولو للطبيب الذي يعالجها، لحديث، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (¬1) . فلا بد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تفادياً من الخلوة المنهي عنها. رابعاً: أما سؤال الدكتور عبد الفتاح عن أدنى سن للطفلة فجوابه: أن الطفلة إذا كانت صغيرة لم تبلغ سبع سنين فليس لها عورة، وإذا بلغت سبعاً فلها عورة من هي أكبر منها سناً. والله الموفق والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف2700 في 21-9-1385هـ) . ¬

(¬1) وفي حديث جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان، رواه أحمد. عن ابن عباس (أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) ، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجه، وإني أكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحج مع امرأتك) متفق عليه. قلت وتقدم بعض ما يتعلق بالخلوة بالأجنبية في كتاب الحج.

وإذا وجدت طبيبة تذهب إلى الطبيب قوله: ولطبيب نظر ولمس ما دعت إليه حاجة. إذا كان النساء يحسن ما يحسنه الرجل يمكن أن يقال إن الرجل لا يباح له شيء من هذه، فإذا أصابها مرض فلا تذهب إلى الطبيب إذا وجد دكتورة فيها الكفاية لهذا الشيء فهي غير محتاجة إلى نظر الرجل، غنية عن ذلك. وإذا أبيح للرجل الطبيب النظر فيشترط أن لا يكون بشهوة. ... (تقرير) لا يكشف على عورات النساء في التهم الأخلاقية إلا النساء إذا رآه القاضي من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 3986-6 وتاريخ 21-12-86هـ والذي أجبتم به على ما كتبناه لسموكم برقم 3343-1 وتاريخ 17-11-1386هـ بخصوص الكشف على عورات النساء والغلمان في حوادث اتهامهم بفعل الفاحشة، وأنكم سبق أن تلقيتم الأمر السامي رقم 8071 وتاريخ 10-4-1380هـ عطفاً على قرارنا رقم 430 وتاريخ 24-3-1380هـ بأن قيام الأطباء بالكشف على عورات النساء مخالف للشريعة. وإذا استوجب الأمر الكشف على عورة امرأة فيتولى ذلك النساء الثقات، سواء كن قابلات وزارة الصحة أو من نساء البلد الموثوق بهن، وأن وزارة الصحة قد تبلغت صورة من الأمر السامي. كما أنكم أبلغتم مديرية

الأمن العام بخطابكم رقم 6008 وتاريخ 2-5-1386هـ لاعتماد موجبه حرفياً، وأن هذا هو الإجراء المتبع في الوقت الحاضر. لقد اطلعنا على ما ذكر، غير أن هناك فرقاً بين الكشف على عورة المرأة والغلام للعلاج ونحوه وبين الكشف عليهما لوجود تهمة أخلاقية، فإن الكشف عليهما للتهمة لا يسوغ إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية التي يقررها القاضي، لأن مجرد وجود مثل هذا لا يدين المتهم بمفرده إذا أنكر. أما إذا كان الكشف لعلاج ونحوه فهذا هو الذي يسوغ إذا اقتضته المصلحة الطبية، غير أنه يلاحظ أن لا يكشف الطبيب الرجل على عورة المرأة إلا بحضور محرم ونحوه بما بيناه بخطابنا السابق رقم 430 وتاريخ 24-3-1380هـ. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 3551-1 في 10-9-1387هـ) ومعرفة البكارة والثيوبه من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 13338 وتاريخ 19-9-1380هـ المعطوف على ما وردكم من رئيس محكمة أبها برقم 4629 وتاريخ 7-6-1380هـ المشفوع به مذكرة قاضي النماص رقم 668 في 25-8-1380هـ حول قيام الأطباء بالكشف على عورات النساء وما أشار إليه قاضي النماص من أن

العمل عندهم في حال معرفة البكارة والثيوبه وما في معناهما أن يكون الكشف بواسطة نساء ثقات. أما القضايا الجنائية فليس عندهم نساء يعرفن أنواع الجراحات فيجري الكشف على مواضع جراحات النساء بواسطة مقدر الشجاج بحضور محرم للمرأة المضروبة، وذلك لأجل الضرورة كما يجوز النظر إلى وجهها لمعرفتها للشهادة عليها وللمعالجة. اهـ. وبتأمل ما ذكره قاضي النماص لم نر به بأساً، وقد صرح الأصحاب بمعناه في أول (كتاب النكاح) كما في الإقناع والمنتهي وغيرهما من كتب الفقه، لكن عليه أن يستر منها ما عدى موضع الحاجة، لبقائه عل الأصل في تحريم النظر إليه، والسلام عليكم (¬1) . (ص - ف 1730 في 25-11-1380) . حكم النظر إلى غير المخطوبة بقصد أو بغير قصد وأما السؤال عن النظر إلى النساء المتبرجات: بقصد، أو بغير قصد؟ فالجواب عنه: أن النظر بقصد لا يجوز، لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) (¬2) وقد جعل الله سبحانه وتعالى العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب ¬

(¬1) والكشف على المرأة يكون من قبل النساء إذا ادعت عدم وطئه ووجود بكارتها (انظر - فتوى في العيوب برقم 133/3/1 في 11/10/86هـ) . (¬2) سورة النور - آية 30.

شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته، وفي الصحيح (أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم النحر من مزدلفة إلى منى فمرت ظعن بجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشق الآخر) قال ابن القيم في (روضة المحبين) : هذا منع - أي للنظر إلى الأجنبيات- وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزاً لأقره عليه، قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه النطق، والرجل تزني وزناها الخطى، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) (¬1) . فبدأ بزني العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج. ونبه بزني اللسان بالكلام على زنى الفم بالقبل. وجعل الفرج مصدقاً لذلك إن حقق الفعل، أو مكذباً له إن لم يحققه. قال وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر، وأن ذلك زناها، ففيه رد على من أباح النظر مطلقاً. ا. هـ. المراد منه. وأما النظر بغير قصد من الناظر فلا يعاقب عليه إذا لم يتعمده القلب، فإذا اتبعه نظراً آخر أثم، روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جرير رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري) قال التزمذي: هذا حديث حسن صحيح، وروى أحمد وأبو داود ¬

(¬1) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

والترمذي عن بريدة رضي الله عنه، أنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا عليّلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة) قال الترمذي: حسن غريب. ففي هذين الحديثين دليل على أنه إذا صرف النظر في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم. وفي (باب نظر الفجأة، وما كره من النظر) من (كتاب الورع) للإمام أحمد بن حنبل رواية أبي بكر أحمد بن محمد المروذي عنه ما نصه: قلت لأبي عبد الله رجل تاب وقال لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية غير أنه لا يدع النظر قال أي توبة هذه؟ قال جرير: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري) . (ص-ف 64 - 4-1-80هـ) . التأثيم لا يرتفع سألت شيخنا: هل يرفع تكذيب الفرج الإثم؟ فأجباب: لا يظهر أنه يرفع التأثيم، فالنظرة العمد لها حكمان: إحداهما التحريم والثاني: وصفه بالزنا، فالتكذيب رفع وصف زنى العين، وبقي التأثيم والله أعلم. (تقرير) السفور منكر ولا يجوز، حتى لأخوة الزوج من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم المحمد الجريفان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى إطلاعنا على استفتائك بخصوص سؤالك: هل يجوز التسامح للنساء بكشف وجوههن أمام إخوة أزواجهن؟

ونفيدك أنه سبق أن كتبنا فتوى بهذا الخصوص تجد الجواب على سؤالك فيها نرفق لك صورة منها. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف) (الصورة) استفتاء من رمز نفسه بحائر وغيور، يشتمل استفتاؤه على ثلاث نقاط هي: أولاً: تألمه مما أصيب به مجتمع المرأة العربية المسلمة في بلادها: من التهتك والتبرج وخلع جلباب الحياء والاحتشام مما هو دخيل علينا، ومستورد ممن لا خلاق لهم ولا دين، بحجة التطور والتقدم. ونحن نشكره على شعوره الطيب محو أخواته المسلمات، ونشاطره الألم والحسرة على ما أصيبت به المرأة في البلاد الإسلامية من أخلاف وتقاليد كان لمن اتصف بها من بنات الغربيين الأثر السيء في فساد الأخلاق، وتفكك الأسر، وشيوع ما بطن من الفواحش، وانتشار ما ظهر منها، وكان فيما حل بهذه المجتمعات من الفساد والانحلال والتفكك العبرة والعظة والدرس الغالي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثانياً: يذكر أنه كان بينه وبين أحد رفاقه مناقشة في السفور الشائع في بعض جهات بلادنا الجنوبية وفي بلاد اليمن، حيث أنه ليس كالسفور الموجود في بعض البلاد العربية والإسلامية مقصود به التهتك والتبرج وإبداء كامل الزينة أخذاً بأسباب

التقدم والتطور المزعوم، وإنما جرت عادتهم بذلك من قديم الزمن ويسأل عن حكم هذا السفور. والجواب: لا شك أن جميع المسلمين ذكرهم وأنتاهم عربيهم وأعجميهم أسودهم وأبيضهم مخاطبون بتعاليم الإسلام وتكاليفه، وأنه إذا انفرد من أجناسهم نوع له حال تخصه منهم صار له في التشريع ما يختص به تبعاً لحاله كالإماء بالنسبة لحرائر المسلمين. إذا فهمنا هذا - عرفنا أن المرأة في حدودنا الجنوبية وفي اليمن امرأة كغيرها من نساء المسلمين حرة مخاطبة بتعاليم الدين، ملزمة بتكاليفه في حدود استطاعتها، لا تختص دونهن بوصف يخرجها عنهن - ظهر لنا أن السفور الموجود الآن في تلك الجهات منكر مخالف لما اتفق عليه المحققون من علماء الإسلام من وجوب إخفاء الزينة ومنها: الوجه واليدين، إلا ما ظهر منها وهو الثياب الظاهرة أخذاً بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} الآية (¬1) . وقال ابن مسعود: (إلا ما ظهر منها) (¬2) كالرداء والثياب يعني كل ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها. وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود: الحسن، وابن سيرين وأبو الجوزاء، وإبراهيم النخعي، وغيرهم. ¬

(¬1) سورة النور - آية 31. (¬2) سورة النور - آية 31.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسيره هذه الآية: وأمر النساء خصوصاً بالاستتار، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية. فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر فإن هذه لا بد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد - إلى أن قال: (وقد ذكر عبيده السماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يتدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. وثبت في الصحيح (أن المرأة المحرمه تنهى عن الانتقاب والقفازين) وهذا يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. وقال في موضع آخر: والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها، وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع؟ قال الله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} (¬1) . قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى عنه من تفسير هذه الآية مما ذكره ابن جرير في تفسيره: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة. وعن ابن سيرين قال: سألت عبيده بن سفيان بن الحارث الحضرمي ¬

(¬1) سورة الأحزاب - آية 59.

عن قوله تعالى {قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} قال: فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه. وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. أ. هـ. ونظراً لضيق المجال فإنه لا يسعنا تتبع أقوال العلماء حول هذه المسألة في هذه العجالة من الزمن، لعل الله يوفقنا لإيفاء البحث حقه في رسالة مستقلة. نعود إلى كلامنا عن السفور في اليمن وفي بعض جهات حدودنا الجنوبية لتكمل القول في أنه منكر، وأنه يلزم المسلمين إنكاره بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا شك أن على أولياء أولئك النسوة مسئولية كبرى في الحفاظ عليهن وإرشادهن إلى حكم السفور ومخالفته للمقتضيات الشرعية. ثالثاً: يذكر المستفتي أن الإخوة في البيت الواحد لا تحتجب زوجة واحدهم عن الآخر بل لا تستر وجهها وغيره مما يظهر غالباً لمحارمها، ويسأل عن حكم ذلك؟ والجواب: لا شك أن الإسلام دين يسر وسماحه، قال تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} (¬1) ولا شك أن من المشقة على المرأة في بيتها تقييد حرية تنقلاتها فيه والحال أنها مسئولة عن شئونه كما أن التآلف والتعاون أمر يحترمه الإسلام ويدعو إليه. فلا يلزم المسلم باعتزال من يرغب المعيشة معه من إخوانه ونحوهمفي بيته. وحيث الأمر كذلك فإنه يعفي للمرأة عن بروزها أمام إخوة زوجها ونحوهم وعليها بالتستر وإخفاء كامل زينتها إلا ما ظهر منها كالثياب ونحوها، كما أنه محظور عليها الخلوة بهم، قال ¬

(¬1) سورة النور - آية 31.

صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عقبة بن عامر: (إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت) رواه الترمذي. (الحمو أخو الزوج) . وعن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) أخرجه البخاري وبما ذكرنا يتضح المقصود، وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد. نشر صور النساء السافرات العاريات من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ معالي الشيخ عبد الله بن عدوان ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد يؤسفنا ويؤسف كل غيور على ما قامت جريدة الرياض تنشره من صور نساء سافرات عاريات، وقد طلع العدد (1109) منها الصادر بتاريخ يوم الاثنين 10 شوال 1388هـ وعلى صفحته الرابعة صورة كاملة للمغنية أم كلثوم. أفهذا يخفى عليكم؟ إننا نعتقد فيكم الغيرة لله، والترفع بهذه الصحيفة عن هذه الرذائل بنشر هذه الصور المحرمة، وننتظر ماذا تعملون تجاه هذه الأمور. هذا والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-م 5305 في 11-10-1388هـ) . حكم سفور المرأة، وخروجها بين الرجال الأجانب المسألة الثالثة: عن حكم سفور المرأة، وخروجها بين الرجال الأجانب.

والجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يخفى أن عمل المسلمين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين والسلف الصالح رضوان الله عليهم أن المرأة لا تخرج سافرة، والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ومن بعدهم على هذا كثيرة معروفة، وقد أمر الله نساء المؤمنين (أن يدنين عليهن من جلابيبهن) وفسره ابن عباس وغيره من السلف بتغطية الوجه عن الرجال الجانب، ولم يضع الجناح في ترك الحجابة إلا عن القواعد بشرط عدم التبرج، فقال تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} , وقال صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة) . والعورة يجب سترها كلها ولا يجوز كشف شيء منها، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المرأة المحرمة تغطي رأسها وتستر شعرها وتسدل الثوب على وجهها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال الأجانب، وحكى ابن رسلان إتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه. ولو تتبعنا كل ما ورد في هذا لطال الكلام، وفي هذا كفاية لمن كان قصده الحق، والله الموفق، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويرزقنا التمسك) . (ص-ف 1243 في 21-6-1389هـ) .

استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب، وعن معنى آيات في الحجاب، وعن جواز اختلاط النساء بالرجال من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 4619 وتاريخ 9-8-78هـ وبرفقة الاستفتاء المقدم من محمد مرعي علي القحطاني وصل وقد سأل فيه عما يأتي: الأول: ما معنى قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن} .؟ الجواب: اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، على أقوال: الأول: روى الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وسعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبه في المصنف وغيرهم بأسانيدهم، عن ابن مسعود أنه قال: (ولا يبدين زينتهن) الزينة السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة (إلا ما ظهر منها) الثياب والجلباب. الثاني: روى عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: هو خصاب الكف، والخاتم. الثالث: روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي حاتم في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال في قوله

(إلا ما ظهر منها) الوجه، والكفان، والخاتم. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عكرمة في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال الوجه والكفان، وبه قال سعيد بن جبير: وعطاء. وروى أبو داود والبيهقي في سننهما بسنديهما، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: (يا أسمى إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه) (¬1) وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل) . إذا علمت ما سبق من الأقوال فالراجح منها هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، لدلالة الكتاب والسنة على مشروعية التستر للنساء في جميع أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب. أما أدلة الكتاب فهي ما يلي: الأول: قال تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} (¬2) وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على وجهها لتستر صدرها فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر وهو الوجه والرقبة، وروى البخاري في ¬

(¬1) ضعف هذا الحديث كثير من العلماء لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة وهو لم يسمع منها، فهو منقطع. وقال أبو داود بعد روايته سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته. وعلة ثالثة وعي عنعنه قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس، ورابعه، أنه شاذ من هذا الوجه فليس له شاهد من حديث غيره. (¬2) سورة النور - آية 31.

الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: رحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزل (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن أزرهن فاختمرن بها. و (الخمار) ما تغطي به المرأة رأسها. و (الجيب) موضوع القطع من الدرع والقميص، وهو من الأمام كما تدل عليه الآية لا من الخلف كما تفعله نساء الإفرنج ومن تشبه بهن من نساء المسلمين. الثاني: قوله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم} (¬1) قال الراغب في (مفرداته) وابن فارس في (معجمه) : القاعدة لمن قعدت عن الحيض والتزوج. وقال البغوي في تفسيره، قال ربيعة الرأي: هن العجز اللاتي إذا رآهن الرجال استقذروهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية. انتهى كلام البغوي. وأما (التبرج) فهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب، ذكر ذلك صاحب اللسان والقاموس وغيرهما. وجه الدلالة من الآية أنها دلت بمنطوقها على أن الله تعالى رخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلباباً ولا تحتجب لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، ولكن إذا تسترن كالشابات فهو أفضل لهن، قال البغوي: (وإن يستعففن) فلا يلقين الحجاب والرداء (خير لهن) وقال أبو حيان ¬

(¬1) سورة النور - آية 60.

(وإن يستعففن) عن وضع الثياب ويستترن كالشابات فهو أفضل لهن. إنتهى كلام أبي حيان. ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم تيأس من النكاح وهي التي قد بقي فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعد ولا يجوز لها وضع شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون. الثالث: قال تعالى {وقرن في بيوتكن ولا تبجرن تبرج الجاهلية الأولى} (¬1) . وجه الدلالة أن الله تعالى أمر نساء النبي بلزوم بيوتهن ونهاهن عن التبرج، وهو عام لهن ولغيرهن كما هو معلوم عند الأصوليين أن خطاب المواجهة يعم، ولكن خصهن بالذكر لشرفهن على غيرهن ومن التبرج المنهي عنه إظهار الوجه واليدين. الرابع: قوله تعالى {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} المتاع عام في جميع ما يمكن أن يصلب من مواعين وسائر المرافق للدين والدنيا. وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أذن في مسألة نساء النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب في حالة تعرض ومسألة يستفتن فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنه أصول الشريعة من أن المرأة عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها وداء يكون ببدنها وسؤال عما يعرض وتعين عندها، وهذا يدل على مشروعية الحجاب، ولهذا قال: {ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن} (¬2) يريد الخواطر ¬

(¬1) سورة الأحزاب - آية 33. (¬2) سورة الأحزاب - آية 53.

التي تعرض للنساء في أمر الرجال. وبالعكس: أي ذلك أنفى للريبة، وأبعد للتهمة، وأقوى في الحماية، وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له. الخامس: قال تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً} (¬1) . وجه الدلالة من الآية ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم بأسانيدهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة السماني رضي الله عنه، أنهما قالا: أمر الله نساء المسلمين إذا خرجن من بيوتهن في حجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة. انتهى كلامهما. وقوله (عليهن) أي من على وجوههن، لأن الذي كان يبدو في الجاهلية منهن هو الوجه. والجلابيب جمع جلباب. قال ابن منظور في (لسان العرب) نقلاً عن ابن السكيت أنه قال: قالت العامرية: الجلباب الخمار. وقال ابن الأعرابي: الجلباب الإزار، لم يرد به إزار الحقو، ولكنه أراد إزاراً يشتمل به فيحلل جميع البدن، وكذلك إزار الليل وهو كثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله. انتهى كلام ابن منظور. وفي صحيح مسلم عن أم عطية رضي الله عنها: (قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها) وقال أبو حيان في تفسيره: كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة ¬

(¬1) سورة الأحزاب - آية 59.

وهما مكشوفتا الوجه في درع وخمار وكان الزناة يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والمحيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون حسبنا أمة، فأمرن أن يخالفن بزيهن زي الإمام بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن. وإذا قد أتينا على الأدلة من الكتاب فيحسن أن نختم الكلام عليها بكلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية يتعلق بهذه الآيات. قال رحمه الله تعالى: والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة؟ على قولين، فقال ابن مسعود ومن وافقه هو ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. قال: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتهن: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذي المحارم. وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذي المحارم. وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا حجاب يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} حجب النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسله الستر ومنع أنساً من أن ينظر، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك على خبير قالوا إن حجبها فهي من نساء المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها، فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب،

وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن (والجلباب) هو الملائة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره (الرداء) وتسمية العامة (الإزار الكبير) الذي يغطي رأسها ويستر بدنها، وقد حكى عبيده وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها وجنسه (النقاب) فكان النساء ينتقبن، وفي الصحيح (أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين) وإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه بالنقاب كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس أول الأمرين. انتهى كلام شيخ الإسلام. وأما الأدلة من السنة فنقتصر منها على ما يأتي: الدليل الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ميمونة، قال: (بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟!) . رواه الترمذي وغيره. وقال بعد إخراجه: حديث حسن صحيح، وقال ابن حجر: إسناده قوي. الثاني: عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (يا رسول الله إن نسائك يدخل عليهن البر

والفاجر فلو أمرت نساء المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب) أخرجه الشيخان. الثالث: عن عائشة رضي الله عنها، قالت (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسيلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه) رواه الإمام أحمد وأبو داود، وابن ماجه، وغيرهم. الرابع: عن عقبة بن عامر: (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة , فقال ردوها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام) رواه الإمام أحمد، وأهل السنن وقال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن. أما وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الأول فظاهر. وأما الرابع فوجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاختمار، لأن النذر لم ينعقد فيه، لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. الخامس: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المرأة عورة) رواه الترمذي والبراز وابن أبي الدنيا، والطبراني وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وقال الترمذي، حديث حسن صحيح غريب، وقال المنذري: رجاله رجال الصحيح. والمقصود أن الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين نسخت بالأدلة الدالة على وجوب تستر المرأة كما يدل عليه حديث أم سلمة وحديث أنس السابقان.

(الثاني) : من المقصود بقوله تعالى: {أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال} (¬1) ؟ والجواب: أما المراد بقوله: (أو نسائهن) فقد اختلف فيه المفسرون على قولين: الأول: أن المراد بالنساء المسلمات، ويدخل في هذه الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، فلذلك قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانههن} وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل لمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. وأخرج عبد ابن حميد وابن المنذر في تفسيرهما من طريق الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس (أو نسائهن) قال: هن المسلمات لا تبدين ليهودية أو نصرانية- وهو النحر والقرط والوشاح وما حوله. وروى سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر في تفسيره والبيهقي في سننه عن مجاهد، قال، لا تضع المرأة خمارها أي لا تكون قابلة عند مشركة، ولا تقبلها، لأن الله تعالى يقول (أو نسائهن) فلسن من نسائهن. وروى سعيد بن منصور والبيهقي في سننهما وابن المنذر في تفسيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كتب إلى عبده: اما بعد: فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. الثاني: أنه عام في نساء المسلمين وغيرهم، وهذا قول ¬

(¬1) سورة النور - آية 31.

ابن العربي المالكي، وبناه على اللفظ عام، وأن الضمير إنما جاء للاتباع فقط. والقوال الأول أرجح، لما سبق من الأدلة على ذلك. وأما قوله: (أو ما ملكت أيمانهن) فظاهر الآية إنها تشمل العبيد والإماء من كان مسلماً ومن كان كتابياً، يدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم يبلغ إلى رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى من ذلك قال: إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك. وبهذا القول قال ابن عباس ومجاهد وجماعة من أهل العلم وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وأما قوله: (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) فاختلف المفسرون في ذلك على سبعة أقوال، وهو من باب اختلاف التنوع فإن هذه الأقوال تجتمع في أن المقصود من لافهم له ولا همة ينتبه بها إلى النساء كالعينين والشيخ الكبير والصبي الذي لم يدرك. والسؤال الثالث: ما معنى قوله تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} (¬1) . الجواب: ما روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم بأسانيدهم إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: هو ان تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال، وتكون على رجليها خلالخل فتحركهن عند الرجال، فنهى الله عن ذلك لأنه من عمل ¬

(¬1) سورة النور - آية 31.

الشيطان. وجاء هذا التفسير أيضاً عن ابن مسعود وقتادة ومعاوية ابن قرة وسعيد بن جبير وغيرهم. السؤال الرابع: هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء إذا أمنت الفتنة؟ الجواب: اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات: الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه. الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه. الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في: دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر. ولكشف حقيقة هذا القسم فإنا نجيب عنه من طريق: مجمل، ومفصل. أما المجمل: فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء، لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وأما المفصل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعليق كل فرد

من أفراد النوعين بالآخر وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة. أما الأدلة من الكتاب فستة: الدليل الأول: قال تعالى: {وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون} (¬1) وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامناً فطلبت منه أو يوافقها، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى: {فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم} (¬2) وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر، وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه. الدليل الثاني: أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك فقال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} (¬3) الآية. ¬

(¬1) سورة يوسف - آية 23. (¬2) سورة يوسف - آية 34. (¬3) سورة النور - آية 30-31. قلت: وإني لأعجب من تكرير بعض القراء صدر سورة يوسف، بخلاف سورة النور فلا يقرؤونها وقد قال بعض السلف: ما حصلناه في سورة يوسف اتفقناه في سورة النور. والعجب الثاني قراءة صدر سورة مريم دون تكميل الموضوع الذي سيقت له من بيان حقيقة عيسى ونفي الولد والأمر بعبادة الله واختلاف الأحزاب في عيسى ... الخ. وبعض يخص السور أو الآيات ببعض المساجد، وبعض يقرأ آيات الرحمة دون غيرها، وهكذا بعض لا يقرأ الآيات التي تذم بعض الأشخاص إذا كان من بلده ...

وجه الدلالة من الآيتين: أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر. ولم يعفو الشارع إلا عن نظر الفجأة، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة) قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ووافقه الذهبي في تلخيصه، وبمعناه عدة أحاديث. وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليه زناً، فروى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا) متفق عليه، واللفظ لمسلم. وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها، فتعلق في قلبه، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها. فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه. الدليل الثالث: الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة، ويجب عليها التستر في جميع بدنها، لأن كشف ذلك أو شيئاً منه يؤدي إلى النظر إليها، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها، وكذلك الاختلاط. الدليل الرابع: قال تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} (¬1) . ¬

(¬1) سورة النور - آية 31.

وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن. وكذلك الاختلاط يمنع لما يؤدي إليه من الفساد. الدليل الخامس: قوله تعالى: {يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور} (¬1) فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجال يدخل على أهل البيت بيتهم، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها وأنه لو قدر عليها فزنى بها. وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة فكيف بالاختلاط. الدليل السادس: أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن، قال تعالى: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} الآية (¬2) . وجه الدلالة: أن الله أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين، لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل على الخصوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق. على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء وخلعهن جلباب الحياء، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند ¬

(¬1) سورة غافر - آية 19. (¬2) سورة الأحزاب - آية 23.

الرجال الأجانب والتعري عندهم، وقل الوازع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم. وأما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر عشر أدلة: الأول: روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إني أحب الصلاة معك. قال: (قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي) . قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة) . وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وجه الدلالة: أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه، فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى. الثاني: ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء

آخرها وشرها أولها) ، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن صحيح. وجه الدلالة: أن الرسول صل الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن الجماعة على حده، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير. وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء اللاتي يشغلن البال وربما أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع. فإذا كان الشرع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، فيمنع الاختلاط من باب أولى. الثالث: روى مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنها قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً) . وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات) . قال ابن دقيق العيد: فيه حرمة التطيب على مريده الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً. قال ويلحقن بالطيب

ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة قال الحافظ ابن حجر: وكذلك الاختلاط بالرجال. وقال الخطابي في (معالم السنن) : التفل سوء الرائحة. يقال: امرأة تفله إذا لم تتطيب، ونساء تفلات. الرابع: روى أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء) رواه البخاري ومسلم. وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟ هذا لا يجوز. الخامس: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستحلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء) رواه مسلم. وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء، وهو أمر يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟! هذا لا يجوز. السادس: روى أبو داود في السنن والبخاري في الكنى بسنديهما، عن حمزة بن السيد الأنصاري، عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق) فكانت المرأة تلصق بالجدار

حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها) هذا لفظ أبي داود. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: (يحفظن الطريق) هو أن يركبن حقها، وهو وسطها. وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟! السابع: روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء، وقال لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد) وروى البخاري في (التاريخ الكبير) عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدخلوا المسجد من باب النساء) . وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سداً لذريعة الاختلاط، فإذا منع الاختلاط في هذه الحال، ففيه ذلك من باب أولى. الثامن: روى البخاري في صحيحه، عن أم سلمة رضي الله عنها قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيراً) وفي رواية ثانية له: (كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عله وسلم) وفي رواية ثالثة: (كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى

من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال) . وجه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيسه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع. الدليل العاشر: روى الطبراني في (المعجم الكبير) عن معقل ابن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له) . قال الهيتمي في (مجمع الرزوائد) : رجاله رجال الصحيح. وقال المنذري في (الترغيب والترهيب) : رجاله ثقات. وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي أمامه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لأن يزحم رجل خنزيراً متلطخاً بطين وحماة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له) . وجه الدلالة من الحديثين: أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها، بما في ذلك من الأثر السيء، وكذلك الاختلاط يمنع ذلك. فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع حسماً لماة الفساد. ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يزيد المهتدي

منهم هدى، وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات، والأخذ على أيدي السفهاء، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. مفتي الديار السعودية (ص-ف 1118 في 14-5-1388هـ) منع اختلاط النساء السافرات بالرجال جلالة الملك المعظم ... أيده لله حفظ الله جلالتكم: بلغني أن بعض المهندسين الأجانب الذين يجلبون إلى نجد تبعاً لبعض المصالح يطالبون بمجيء نسائهم معهم. ولا يخفى على جلالتكم أن وجود النساء النصارى في المملكة مفسدة كبرى. أولاً: لفسادهن وخبثهن. ثانياً: لا وجه لإجبارهن على الغطا لكونهن غير مسلمات، ولو كن من مدعيات الإسلام وجب إجبارهم على التغطي إلتزاماً لما يدعينه من الإسلام. ونشوء المسلمين من ذكر وأنثى محتاجون إلى إبعاد جميع أسباب الشر عنهم، وتأثير الخلطة أمر معلوم، أعزكم الله وأعز بكم دينه. (ص-م 348 في 9-3-75هـ) . محمد بن إبراهيم (¬1) منع النساء السافرات الأجنبيات من الخروج إلى الشوارع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ¬

(¬1) وتقدم في فتوى برقم 1278/1 في 13/5/85هـ في (توحيد الالهية) حكم اختلاط النساء بالرجال وحضور المرأة مجالس الرجال برقم 3559/1 في 26/11/86هـ في كتاب الجهاد وفتوى في صلاة الجماعة برقم 204/3/1 في 12/8/87هـ.

نرفع لسموكم برفقه المكاتبة الواردة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الظهران برقم (بدون) في 2-1-1380هـ المعطوفة على ما رفعه له رئيس محكمة الخبر برقم 2249 وتاريخ 4-1-1380هـ حول ما لاحظه في مدينة الخبر من خروج النساء الأجنبيات في شوارعها سافرات متبرجات كاشفات الوجوه والرؤوس، باديات السيقان والأذرع. ولا يخفى سموكم ما في ذلك من الفساد والفتنة للرجال، مع أن ذلك وسيلة كبرى لاقتداء المسلمين بهن، والتزين بزينتهن كما هو الواقع وكما أشار إلى ذلك قاضي الظهران بحيث تعذر التمييز بينهن. والذي يتعين في مثل هذا غيرة لله ولدينه وقياماً لواجب الرعية التي ولاكم الله عليها هو العمل على حسم أسباب الفساد وتدهور الأخلاق بمنع أولئك النساء من الخروج سافرات متبرجات، لا سيما والمعروف أن الأجنبي لا يسمح له بدخول البلاد إلا بعد أخد التعهد عليه بالخضوع لتعاليم البلاد المعمول بها فيها، وأملنا وطيد في أن تولوا هذا الأمر الخطير ما يستحقه من العناية والاهتمام التام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (كلكم راعي وكلكم مسئول عن رعيته) أخرجه البخاري. حفظكم الله ونصر بكم الحق وأهله أينما كان والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ف 147 في 24-2-1380هـ)

خطر اختلاط النساء بالرجال في حديقة الحيوان من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فإنه اتصل بعلمي بأنه يحصل للنساء مزاحمة من بعض الرجال في (حديقة الحيوانات) في اليوم المخصص للنساء، وأن بعض الناس يخرج إلى هناك لهذا الغرض وللنظر إلى النساء المتفرجات. وتعلمون سموكم خطر هذا الأمر على فساد الأخلاق، وقد يحدث ما بين حين وآخر من جرائها ما لا تحمد عقباه لذا نرجو أن يتخذ سموكم الإجراءات الإيجابية الحاسمة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والتي يظهر أثرها لدى المتحمسين للخير المنكرين لهذه الشرور وأمثالها. وفقكم الله والسلام عليكم. (ص-م 1240 في 17-3-1384هـ) اختلاط سفلة الرجال بالنساء في أسواق الأقمشة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... بمنطقة نجد وتوابعها ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اتصل بعلمنا أنه يحصل في أسواق الأقمشة اختلاط سفلة الرجال بالنساء، ومتابعتهم لهن، ومحاولة معاكستهن، أو للحصول منهن على وعد أو موافقة.

وحيث أن هذا الأمر مبدأ خطير وله ما بعده إذا حصل التساهل، لذا نأمل أن تهتموا بهذا الأمر وتوصوا مركز الهيئة في السوق بملاحظة ذلك بدقة واستمرار الملاحظة وفقنا الله وإياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-م 1241 - دوسية 76-14) حكم اختلاط المحاسبين بالمدرسات من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس مدارس البنات المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد كتب لنا بعض المطلعين من مكة يقول: إنه لاحظ وضع مكتب في فناء مدرسة البنات يجلس عليه ثلاثة رجال من موظفي المحاسبة وتأتي المدرسات فيجتمعن حولهم على هذا المكتب ليوقعن على مسيرات الرواتب ويستملن استحقاقهن. وذكر أن بعض أولياء أمور المدرسات طلب تسليم راتبها إليه بعد توقيعها على المسيرات وبموجب وكالة منها فلم يحصل، بل أصروا على حضورها بنفسها واستلامها الراتب. وقصده بذلك يستفتي عن حكم اختلاط هؤلاء الثلاثة الرجال بالمدرسات على الصفة التي ذكرها. وقد لفت نظرنا هذا، ورأينا تنبيهكم عليه لتقوموا حوله بما يلزم، وتخبرونا بالحقيقة. والسلام عليكم. (ص-م 3130 في 14-11-1385هـ) جواب عن شبهات دعاة السفور أحاديث نظر الفجأة مع أحاديث إباحة النظر إلى الخطوبة تفيد المنع من السفور، فإنه قد اغتر به من اغتر، ومفسدته أكبر

المفاسد، وحاصله أن زوجها يستمتع بمقدار وقسم من الناس يستوفي منه أكثر منه، فلا بقي إلا الفرج. الرجل الذي يرضى أن يتفكه بزوجته ديوث. وهذه زوجها بعض من ينتسب إلى العلم، وإلا فهي من أوضح شيء، ولكن الهوى يعمي ويصم، وقصه صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل استدلوا بها ولا دليل فيها، إذ لا يفيد أنها كاشفة وجهها، فإنه قد يدرك شيء مع تغطية الوجه، خصوصاً الأعراب، فإنهم قد لا يكملون التستر. وأيضاً صرف وجهه لأجل المفسدة وهو ثوران الشهوة الذي يجر إلى الفاحشة. وأيضاً من يقول: إن الرجل يصرف وجهه عنها؟ ما يحصل، بل وجهه في وجهها، ونظره في نظرها. من يقول إن الرجال متعبدين بصرف وجوههم والمرأة لها السفور؟! ولا يمكن صرف وجوههم فالنظر واقع والمفسدة لا محالة، فيكون فيه المنع من السفور. (تقرير) س: الشيخ ناصر الدين الألباني يرى السفور ج: يريد أن يطلب زكاماً فيحدث جذاماً. (تقرير) القبلة أما قبلة المرأة ليدفع عن نفسه الضرر فلا يجوز. والمسألة التي نسبت للشيخ هل يجوز أن يقبلها رجاء أن يطفئ لهيب الشهوة؟

فأجاب بالجواز. ولكنها كذب، وقد فندها تلمذه في (روضة المحبين) (¬1) . مهنة البيع لا يتولاها النساء الفاتنات من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد حفظك الله - اتصل بعلمي أنه يوجد في السوق (بالمقيبرة) نساء يبعن البيض مقدار خمس نساء، وهن نساء فاتنات للرجال، لجمالهن، وتبرجهن بالملابس والحلي، ويصافحن الرجال بأيديهن وأنه يشاهد بعض سفلة الرجال يجلسون إليهن ويتكلمون معهن، وحيث أن ذلك منكر ظاهر، فإنا نأمل منعهن من هذه المهنة، ولا يسمح أن يتولى ذلك إلا رجال، أو نساء عجائز ليس فيهن شبهة ما دمن بهذه الحالة، قواكم الله في الحق، وأخذ بيدكم إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-م 1244 في 17-3-84هـ) الواجب في مسألة الاختلاط وأما اختلاط النساء بالرجال وحصول المفاسد التي ذكرتها (¬2) فهذا من أكبر المنكرات التي يتعين إنكارها على الجميع، ¬

(¬1) ص129-231 - قال ابن القيم: وأما الفتوى التي حكيتموها فكذب عليه لا تناسب كلامه بوجه، ولولا الإطاله لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لاتصدر عمن هو دونه فضلاً عنه، وكان بعض الأمراء قد أوقفني عليها قديماً وهي بخط رجل متهم بالكذب. أهـ. (¬2) في السؤال - وهو ما يحصل من النساء هناك من خروجهن سافرات، واختلاطهن بالرجال في محافل الزواج، وعند القدوم من السفر، وعند حفل الولادة، ونحو ذلك إلى آخر ما ذكرته (هذا نص السؤال) .

كما يجب على كل فرد أن يمنع نساءه من هذا السفور والاختلاط، فإن فتنة النساء فتنة عظيمة، وفي الحديث (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) (¬1) وهذه المسائل تحتاج إلى موالات النصائح، وبذل الجد في تحذير الناس من مغبتها. وتبيين مفاسدها والاستمرار بذلك، والاستعانة بذوي السلطة وأصحاب النفوذ لعل الله أن يهدي ضال المسلمين والسلام عليكم. (ص-ف 1278-1 في 13-5-1385) خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة قوله: ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة. لكن كثير من الرضعاء يخشى منهم إذا كان ليس صاحب أمانة ومشهور بالشر فينبغي أن لا يخلو بها، ولا يكون محرماً في الحج كما نبه عليه في المناسك، فإنه لا يوجد في الرضيع غيرة على رضيعته والتشيم من ذلك واستفضاعه مثل ما عند صاحب القرابة المقصود التنبيه أن الرضعاء يختلفون. والأصل الإباحة، لكن يصار إلى ملاحظتهم، الذي معروف أنه ما فيه خير لا ينبغي أن يكون محرماً في سفر أو نحوه. الخلوة بجمع من النسوة س: جمع نسوة؟ ج: ما يصلح، الشيطان غير مأمون، فإنه قد يتسرب إلى واحدة وهي قد تتسرب إليه، أو يخص على من يعلم أنها تجيبه ونحو ذلك، لا تبيت المرأة إلا مع ذي محرم ولو كانت ¬

(¬1) سورة غافر - آية 19.

الدار ذات صفف وكل في صفة إذا كان يحويها باب واحد بأن يكون في دار. (تقرير) ولا يخلو الرجل بالمرأة ولو للتحقيق، ولا تسجن إلا مع نساء، وكذلك الأحداث من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على برقيتكم رقم 7261 وتاريخ 24-11-1388هـ بخصوص نقل السجينات من جهة لأخرى، أو ترحيلهن وفيهن السعوديات والأجنبيات، وفيهن من لا محرم لها، وتطلبون الحل الشرعي لهذه الحالة وأمثالها؟ والجواب: الحمد لله. المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن المرأة لا تسجن مثل هذا السجن الطويل، ومع هذا فإذا دعت الحاجة إلى سجن المرأة فيتعين أن تسجن عند نساء ثقات قويات لا تسلط للرجال عليهن، وإذا سجنت المرأة فلا تخرج من سجنها إلا إذا ادعى أمر ضروري لذلك، على أن يرفقها محرمها المأمون في خروجها حتى ترجع إلى محلها، ولا يدع أحداً من الرجال يقربها ولا يخلو بها، حتى ولو كان للتحقيق، فلا يخلو بها الرجل مطلقاً، حتى ولو فرضنا أن التحقيق سري فلا بد من وجود محرمها، فإن لم يكن لها محرم فمع امرأة مأمونة قوية ولا تمكن أحداً يقربها ولا يخلو بها، وإن كانت امرأتان فهما أحوط. هذا إذا لم يكن معها محرم، وإلا فحضور محرمها الذي يغار عليها هو المتعين.

وبهذه المناسبة ينبغي تفقد القائمين على سجون النساء والصبيان ومن يتصلون بهم، وأخذ الاحتياطات اللازمة في المحافظة على النساء السجينات والأحداث، غيرة على محارم الله أن تنتهك. وحيطة على محارم المسلمين، ولا يكفي إحسان الظن في مثل هذا بل المقام مقام خطر عظيم يستدعي الحذر والحزم وأخذ بالأحواط. والله يتولى الصالحين والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 2026-1 في 27-3-1389هـ) ركوب النساء في سيارات الأجرة (التكاسي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اتصل بنا مندوبكم عبد الرحمن بن عبيكان بخصوص ركوب النساء مع أصحاب سيارات الأجرة بدون محرم. ووعدته بأن أتأمل المسألة وأكتب الجواب اللازم. والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها، سوا كانت المرأة خفرة أو برزة، والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين، ناقص الرجولة، قليل الغيرة على محارمه، وقد قال صلى الله عليه وسلم (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) (¬1) وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه لأنه يتمنكن من الذهاب بها حيث ¬

(¬1) وتقدم.

شاء من البلد أو خارج البلد، طوعاً منها أو كرهاً. ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة. ولا يخفى آثار فتنة النساء والمفاسد المترتبة عليها، ففي الحديث: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) (¬1) وفي الحديث الآخر (اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) (¬2) . لهذا وغيره مما ورد في هذا الباب وأخذاً بما تقتضيه المصلحة العامة ويحتمه الواجب الديني علينا وعليكم نرى أنه يتعين البت في منع ركوب أي امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها من محارمها أو من يقوم مقامه من محارمها أو أتباعهم المأمونين المعروفين. كما يتعين على المسئولين القيام بهذا الأمر بحد وصرامة، ويشكل لجنة وتقرر لذلك من الجزاء ما يتناسب مع حالة مرتكبه، ومن خالف ذلك فيطبق بحقه الجزاء المقرر، فمثلاً يقرر عليه غرامة مالية، فإن عاد ثانية فتضاعف عليه الغرامة مع حبسه مدة معينة وتعزيره أسواطاً معلومة، فإن عاد ثالثاً ضوعفت عليه الغرامة والحبس والتعزير وسحبت منه الرخصة من مزاولة هذه المهنة، كما تعزر المرأة التي ترتكب مثل هذا، ويعزر وليها الذي يرضى لها بمثل ذلك. ولكن لا بد من إعلان ذلك في الجرائد والإذاعة وتحذير الناس أولاً. وعلى مدير الشرطة وقلم المرور وشرطة النجدة مراقبة ما ذكر، وتطبيق الجزاء، وإعطاء كل مركز أو نقطة الصلاحية بما ذكر، وكذلك مراكز الحسبة ودوريتهم ¬

(¬1) متفق عليه. (¬2) أخرجه مسلم.

وأفراد رجالهم. كما ينبغي نصيحة هؤلاء النساء وولاة أمورهن، وتذكيرهم بما ورد، وتخويفهم مغبة طاعة النساء، فقد روي في الحديث (هلك الرجال حين أطاعوا النساء) (¬1) ، وفي الحديث الآخر (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن) (¬2) ولما أنشده أعشى باهله أبياته التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب. جعل صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول: (هن شر غالب لمن غلب) (¬3) . والله الموفق، والسلام عليكم (¬4) . مفتي الديار السعودية (ص-ف2663-1 في 18-9-1385هـ) الخلوة بالأخت مع الشبهة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض ... حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على الأوراق الواردة وفق خطابكم لنا برقم 12824-1 وتاريخ 29-4-80هـ المختصة بطلب العسيري تسليم أخته. ونشعر سموكم أنه سبق أن فصلت أخته منه بحكم من قاضي بقيق سابقاً الشيخ حمد بن غنيم بموجب تهمة سابقة، ثم بعد مدة عامين دارت مخابرة بيننا وبين قاضي بقيق الحالي انتهت ¬

(¬1) هلكت الرجال حين أطاعت النساء. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم. (¬2) أخرجه البخاري. (¬3) أخرجه أحمد. (¬4) وانظر فتوى في المحرم في السفر في الحج برقم 283/ في 7/3/79هـ.

بكتابنا له برقم 56 وتاريخ 24-1-1380هـ باعتماد إكمال ما يلزم في الموضوع وأن لا تبقى المرأة هكذا معلقة. وسبق أن كتبنا له في 19-9-1379هـ بأن الذي نراه هو إجراء ما فيه المصلحة الشرعية جواباً لما كتبه لنا من أن المرأة في بيت لا محرم لها فيه. وبناء على ذلك وعدم ثبوت التهمة السابقة لديه حكم بتسليم الأخت لأخيها، ولكن حيث ذكر الرئيس العام للهيئات في خطابه لسموكم برقم 1744 وتاريخ 17-4-80هـ أن أخته لا ترغب البقاء عنده وحده إلا أن يتزوج هو أو يزوجها أو يأتي بوالدته معها في البيت، وأنها رضيت بالبقاء في سجن النساء خوفاً من العار على نفسها من أخيها، فإن الذي ينبغي أن تكون في بيته فيه نساء موثوقات لا رجال فيه، أو فيه رجل مأمون وبيته لا يخلو من نساءه، ويسلم لهم مصرفها، لأن ذلك أحسن وأسلم لخلقها ودينها وسمعتها وسجنها مع هؤلاء النسوة اللاتي قد اشتهرن بفعل السوء وفساد الأخلاق ولو رضيت به لما يلحقها ويلحق أخاها من العار بسبب ذلك، لا سيما وهي امرأة لم يعرف لها سابق تهمة، وأيضاً فإن سجنها مع النساء ذوات السوء مما ينفر الخطاب ويسبب عدم رغبة الأكفاء في الزواج بها، وإذا خطبها الكفؤ ورضيت به فإن زوجها أخوها فذاك، وإلا زوجها القاضي. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 408 في 18-5-1380هـ)

تعريض من معه أربع؟ ج: إذا كانت بائنة فالظاهر له التعريض. وأما إن كانت رجعية فلا، لأن الرجعية زوجة أما التسريح فيحرم فيهم كليهما. (تقرير) الخطبة على خطبة المسلم وقبولها من الثاني من محمد بن إبراهيم إلى يحي بن علي القنفذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه قصة الرجل الذي خطب امرأة، ثم خطبها خر، فزوجها أبوها من الخاطب الأخير إلى آخره.... والجواب: الحمد لله. ورد في الحديث النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم وهذا إذا كان يعلم أنه خاطب قبله فإن لم يكن يعلم ولكن أهل المرأة لم يقبلوا خطبة السابق فلا حرج. أما بالنسبة لأب المرأة فلا يحل له أن يقبل خطبة الرجل الأخير وهو قبل من الأول ما لم يكن هناك موجب شرعي. وعلى كل فإذا كان الأمر قد انقضى وتم العقد للأخير فالعقد صحيح. والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 858-1 في 19-3-1373هـ) مجرد الخطبة لا تمنع تزويجها بغير الخاطب من محمد بن إبراهيم إلى المكرم احمد محمد اليماني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن شخصاً جاء بشقيقته وقد كانت مخطوبة لأحد الرجال في بلادها اليمن. واليوم يريد أخوها تزويجها في الطائف. هل يصح تزويجها والحال أنها مخطوبة؟ والجواب: الحمد لله. ما دامت لم يعقد لها على من خطبها فمجرد خطبته إياها لا تمنعها من تزويجها بغيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 1916-1 في 22-7-1384هـ) خطبها، ووعدوه وهو مغترب، ثم زوجوها غيره من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مارشي سعيد ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 24-5-83هـ الذي تذكر فيه مسألة الولد الذي تغرب عن بلاده ثم اتفق هو أولاد عمه على خطبة أختهم وتراضوا على المهر وغيره، والولد في بلاد الغربة وبعد هذا زوجوا البنت من رجل غيره، وتسأل عن حكم ذلك؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرته فالذي ينبغي لهم أن لا يزوجوها على غيره حتى يفهموه بالحقيقة: إما يقدم عليهم لإجراء الزواج، أو يتأخر ويكونون معذورين، ولكن ما دام الولد لم يعقد له عليها عقد النكاح وإنما هو مجرد خطبة ووعد بالزواج إذا جاء من غربته فلما طالت عليهم المدة

وهو في غربته زوجوها على غيره برضاها فإن هذا النكاح صحيح. وليس له عليهم إلا أن يرجعوا له المهر إن كان قد دفعه إليهم. (ص-ف 1330-1 في 9-7-1383هـ) إذا خطبها ودفع مبلغاً فزوجها الولي غير عزر من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا رفق الخطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 11354 وتاريخ 20-5-80هـ المختصة بدعوى الفائدي ضد سعيد بن عبد العزيز الكبيري في مبلغ أربعمائة واثنين وعشرين ريالاً وأربعة قروش ونصف كيس أرز التي يدعي أنه دفعها له بمناسبة أنه خطب منه بنته سليمى، كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من قاضي أملج برقم 75 وتاريخ 28-5-79هـ وصنورة ضبطه. وبتتبع أوراق المعاملة ودراسة صك الحكم وصورة ضبطه وجد يتضمن سياق دعوى صالح سليمي أنه خطب من سعيد بنته سليمى فقبل سعيد خطبته، وبموجب قبوله استجر منه دراهم ومقاضي من دكانه، وأخيراً رفض سعيد خطبة صالح وزوج بنته من رجل آخر، كما يتضمن سياق جواب المدعي عليه من إنكار الخطبة واعترافه بالمبلغ المدعي عليه من إنكار الخطبة واعترافه بالمبلغ المدعى به مجروراً من الدكان بضاعة على ذمته، وأن بينه وبين حساب بذلك، كما يتضمن الحكم بأن

لا حق لصالح سلمى في المطالبة بعد أن زوجها أبوها من رجل آخر. ويتضمن الحكم على سعيد بدفع المبلغ الذي اعترف به لصالح ودعوى سعيد الأعسار أنه مدين لعدة غرماء وبذل بيع نصيبه من حوض نخل في خيف الغبايا لوفاء جميع غرمائه ومنهم صالح سلمى المذكور. وبتأمل ما ذكر لم نجد فيه ما يلاحظ عليه، إلا أنه إن ثبت أن صالحاً لم يدفع لسعيد هذا المبلغ إلا على أساس خطبته بنته فإن سعيد يعتبر بتزويجها غيره مخادعاً له ومتلاعباً به، فإن لم يأت بمخرج شرعي فينبغي تعزيره بما يتناسب مع مخادعته. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق 695 في 24-7-1380هـ) إذا لم يعلم أنه قد أجيب قوله: أو جهل الحال وبهذا عرفنا أنه إذا عرف أن إنساناً خطب ولم يدر أجيب أورد أنه ليس ممنوعاً من الخطبة. ومن ذلك إذا علم أنه جازم بالخطبة فيسبقه ويبادر ويخطب قبل أن يخطب فجائز، وذلك أنه مثل تملك المباحات يعلم مباحاً يريده إنسان فيسبقه إليه، فهذا لا محذور فيه. (تقرير) تنازل عن الخطبة في مقابلة مبلغ ثم أراد استرجاعه من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة تبوك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فنشير إلى خطابك المرفق رقم 1844-147 المتضمن استرشادك حول دعوى دخيل الله.... ضد خميس...... بأنه سلمه خمسين ديناراً أردنياً لأجل المرأة بخيته بنت غصيان حينما أراد الزواج بها، واعترف خميس بصحة أن والدها قد وعده بها، وأن المدعي عليه اعترف باستلامه الخمسين الدينار معللاً بأن ذلك في مقابل تنازله عن المرأة الموعود بزواجه بها من قبل والده الذي هو عمه. ونفيدكم أنه متى ثبت ما ذكره المدعى عليه فالذي نراه أنه ليس للمدعي حق استرجاع المبلغ الذي سلمه الله. والسلام. رئيس القضاة (ص-ف 1681 - 1 - في 1-7-1383هـ) لا تعطى مأذونية عقود الأنكحة إلا من ثبتت كفاءته العلمية والدينية حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنرفق لكم من طيه خطاب فضيلة رئيس محكمة جازان رقم 450-1 في 27-1-1385هـ ومرفقاته خطاب قاضي أبي عريش واستدعاء مقدم من بعض الأهالي حول حدوث عقود أنكحة فاسدة جرت بسبب بعض من يتعاطى عقود الأنكحة هناك بدون إذن شرعي. إلخ ... وحيث أن هذا أمر من الأهمية بمكان، ولا يسوغ التساهل فيه، لما ينتج عنه من أسوأ النتائج وأقبح العواقب والشرور. فإننا

نرغب من سموكم الإيعاز لمن يلزم بمنع كل من يتعاطى عقد الأنكحة ما لم يكن لديه إذن شرعي من رئاسة القضاة. حيث أنها جهة الاختصاص في هذه الناحية حفظاً للحق العام. وخوفاً من العبث والفساد. ونأمل إجراء اللازم إعادة الأوراق. وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-ق 463-3-خـ في 9-3-1385هـ) توصية لمتولي عقود أنكحة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد اله بن قعود المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبناء على المفاهمة الجارية منكم معنا بخصوص عقود الأنكحة فقد أذنا لكم في إجراءها بين من يراجعكم وعليكم بالتثبت اللازم في الموضوع، وأخذ الحيطة اللازمة عما تخشى عواقبه ويحسن اتخاذكم سجلاً يسجل فيه اسم الزوج والزوجة والعاقد والشاهدين، وينوه فيه عن تسليم الصداق ومقدار المؤجل منه، وأخذ التواقيع اللازمة في نفس السجل ليكون مرجعاً فيما لو حصل إشكال أو اختلاف بينهم في المستقبل. والله يحفظكم. (ص-ف 1172-3 في 21-3-1379أ) من يتولى عقود الأنكحة للأجانب وما يشترط لها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فبالإشارة إلى خطاب سموكم رقم 19065 وتاريخ 10-10-1382هـ بخصوص طلب سفارة المملكة الليبية تزويدها بنسخة من الأنظمة المعمول بها والصادرة في هذا الشأن للتمشي بموجب أحكامها. وترغبون منا موافاتكم بما لدينا. ونفيد سموكم أنه ليس لدينا تعليمات في شكل نظام خاص، وإنما هناك أوامر عامة تقضي بأن جميع عقود الأنكحة تجري من قبل مأذونين شرعيين رخص لهم بذلك من قبل ولاة الأمر. ومعروفة أسماؤهم لدى المحاكم الشرعية. وأنه قد جرى إبلاغ السفارات والقنصليات الموجودة داخل المملكة عن طريق وزارة الخارجية بموجب خطابنا الموجه منا لسمو وزير الخارجية برقم 561-1 في 18-6-81هـ بعدم إجراء عقود الأنكحة لا منهم ولا من موظفيهم إلا بعد صدور الإذن من الحاكم الشرعي للمأذون الشرعي المرخص له بإجراء العقود من المحاكم الشرعية. كما نفيد سموكم أنه لدى المحاكم تعليمات خاصة بخصوص عقود نكاح الأجانب تقضي بعدم إجراء العقد إلا بعد التحقق من هوية الزوجين والولي والشهود وصدور الإذن من الحاكم الشرعي وذلك إثر ما لوحظ بأن موظفي السفارات يقومون بإجراء عقود الأنكحة غير مستكملة للإجراءات الشرعية، كالعقد للزوجين بدون ولي للزوجة. أو بدون تحقق عن هويات الزوجين والولي والشهود. وحيث أن ولي الأمر مسئول عن رعاية أحوال المسلمين وتنظيم علاقاتهم المختلفة على أسس مستمدة من المقتضيات الشرعية فإننا لا نرى ما يخالف ما اعتمدته المحاكم وتبلغته الممثليات الأجنبية في بلادنا مما ذكرناه في صدر الخطاب،

كما أن هذا لا يتعارض مع السطات والاختصاصات المعترف بها للقناصل الأجانب في القانون الدولي العام، إذ أنها مفيدة بوجوب مراعاة مقتضيات النظام العام للدولة. ومما ذكرناه من وجوب الرجوع إلى المحاكم بخصوص عقود زيجات الأجانب يمكن اعتباره من النظام العام للدولة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 1923-1 في 24-7-1384) مما يختص بزواج الأجانب أيضاً من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 4800 المؤرخ في 1-1-1380هـ المرفق به قرار هيئة الرئاسة بطرفكم رقم 56 في 29-12-79هـ وخطاب مدير الأمن العام برقم 23833-1 في 3-12-1379هـ حيال زواج الأجنبي. نفيدكم بأننا نوافق على أنه يجب عند طلب نكاح الأجنبي من التأكد من: حسن سيرته وسلوكه، والإطلاع على هويته، وإقامته الرسمية، وصحة جواز سفره، وماله، ومهنته، ويجب أخذ الكفيل القوي عليه لتغريمه جميع التكاليف الأدبية والمالية إذا ثبت حصول خلل في الشروط السابقة، ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط فلا يسمح له بالزواج، ضماناً للمصلحة العامة، فاعتمدوا ذلك، وعمموه على المحاكم من قبلكم، وفق الله الجميع. رئيس القضاة (ص-ق 626-3 في 7-2-1380هـ)

الزواج ليلة الجمعة من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد جابر المسرى سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن الزواج ليلة الجمعة هل هو بدعة. أو لا؟ والجواب: إذا كان أهل البلد يتخذون من الزواج في هذه الليلة اعتقاداً منهم أن فيها بركة تتعدى إلى الزوجين بحيث يحصل بينهما وفاق أو نحو ذلك - فهذا لا يسوغ على هذا الوجه. وإن كان إيقاعه في هذه الليلة من جهة أنها عطلة الأسبوع وإن رجال الأعمال الذي يدعوهم الزوج أو ولي الزوجة يكون عندهم فراغ فيستجيبون للدعوة فلا شيء في ذلك. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 1153 في 12-6-1389هـ) كيف يدعو العاقد إذا كان هو الزوج أو الولي قوله: ويسن أن يقول العاقد ثم - والله أعلم - لو كان العاقد هو الزوج أو الولي يدعو بذلك لكن بالضمائر المناسبة لهما. بارك الله لنا، وجمع بيننا في خير. وإن كان الولي فيقول بارك الله لكما، مخاطباً الزوج وزوجته، أو بارك الله لك ولنا فإنه النائب للمعقود عليها. (تقرير)

فصل في أركانه

(فصل في أركانه) يجب أن تكون عقود الأنحكة: بإيجاب وقبول شرعيين، وولي من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نرفع لمقامكم شفعاً بهذا خطاب فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية برقم 7777 وتاريخ 28-6-1381هـ المرفق بما كتبه رئيس المحكمة الكبرى بجده برقم 3154-486 وتاريخ 19-6-1381هـ المتضمن فسخ نكاح المرأة فايزة عبد العزيز صالح المصري الغائبين في مصر في الجمهورية العربية المتحدة من عصمة زوجها إبراهيم محمد صالح تركي على إثر دعوى أقامها عليها زوجها المذكور، وأنه نظم بذلك الصك المرفق برقم 737 وتاريخ 23-5-1381هـ وأضاف رئيس محكمة جدة انه لاحظ أن جميع عقود الأنكحة التي ترد من الجمهورية العربية المتحدة تقع من غير ولي شرعي للمرأة، كما أنها خالية من الإيجاب الشرعي الذي هو ركن من أركان النكاح كما في عقد نكاح فايزة المذكورة، وأن لديه عدة قضايا منظورة من هذا النوع وطلب التوسط لدى المقامات السامية للتفاهم مع الجهة المسئولة في الجمهورية العربية المتحدة لإبلاغ الجهات المختصة هناك بأنه يجب أن تكون عقود الأنكحة بإيجاب وقبول شرعيين وبولاية ولي شرعي، وإذن من حاكم شرعي في حالة

عدم وجود ولي، طبقاً للنصوص والقواعد الشرعية، مع وضع صيغة شرعية في تلك العقود الرسمية تتفق مع النصوص والقواعد الشرعية، حرصاً على صحة عقود المسلمين، وسلامتهم من الوقوع في الإثم والحرج، مع إشعار السفارات السعودية بعدم قبول عقود الأنكحة للسعوديين ما لم تكن بإيجاب وقبول شرعي وبولاية ولي شرعي أو إذن من حاكم شرعي. اهـ. ولوجاهة ما أشار إليه رئيس محكمة جدة، وتعينه، ووجوب صيانة عقود الأنكحة من التلاعب المفسد لها، ولا يحل أن يتساهل، وأن لا يقر أحد على إيقاعها على صفة غير مشروعة -لزم رفع الأوراق لمقامكم، مؤملين الأمر على الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإشعارنا بما يتم في ذلك لإبلاغ رئيس محكمة جدة بنتيجة مراجعته. والسلام عليكم. (ص-ف 1424 في 22-11-1381هـ) إذا كان الابن صغيراً تولى والده طرف القبول من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحائط سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى إطلاعنا على استرشادك بخصوص سؤالك هل للوالد أن يتولى طرف القبول لابنه في زواجه. ونفيدك أن الأمر لا يخلو من حالتين: إما أن يكون الابن مكلفاً، أو لا. فإن كان مكلفاً اشترط لاعتبار قبوله توكيل ابنه

إياه في ذلك. أما إن كان غير مكلف كأن يكون صغيراً فلا بأس بتوليه طرف قبوله زواج ابنه بحكم ولايته عليه. وبالله التوفيق والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 1691-1 في 20-6-1386هـ) وهبتك ابنتي (برقية) سماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم بطرفنا رجل وهب ابنته البكر لابن أخيه، وقد قبل الهبة، والصداق ريال، وذلك بحضور شاهدين، وقد وقعت الهبة بالرياض والمرأة بالأفلاج، ثم إن أباها عقد لابن أخته على بنته المذكورة، والآن كل واحد من الرجلين يطالب بإدخال البنت عليه، ويحتج أولاد أخي الرجل بأنه عقد لابن أخته وهو مريض ناس للهبة، كما يدعي الرجل الأب ذلك، وابن الأخت ينكر ذلك، نسترحم موافاتنا برأيكم نحو هذه القضية. قاضي الأفلاج قاضي الأفلاج الشيخ صالح بن هليل جـ 302 تحقق من المسألة: هل اعتقدوا الأول نكاحاً كافياً لا يحتاج إلى ملاك بعد ذلك؟ أو أن هذا الذي صدر مع الأول كتثبيت الهبة فقط. في 14-11-1376هـ. محمد بن إبراهيم (ص-ف 894 في 5-11-1376هـ)

يصح بغير اللفظين، والأولى التقيد بهما العقود جميعها تصح بأي لفظ دل على المعنى عند الأصحاب وغيرهم - عدى النكاح فإنه مستثنى عند الأصحاب ومن يوافقهم فلا يصح إلا بلفظ: زوجت، أو أنكحت. واختيار الشيخ وابن القيم أن النكاح كغيره من العقود فيصح وينفذ بكل لفظ دل على المعنى، ومن دليله (ملكتكتها) (¬1) وهذا القول أرجح في الدليل. والأولى: التقيد باللفظين، أولاً: أنهما لفظا شرعيان. ثانياً: خروجاً من خلاف من لا يرى صحته، والخروج من الخلاف شيء مطلوب عند العلماء، لا سيما في الفروج فإنه يحتاط لها أكثر من غيرها، لأن استباحة الفروج والاستيلاء عليها بغير طريق شرعي يترتب عليه من المفاسد الأشياء الكثيرة. (تقرير الوكالة 80هـ) قوله: ومن جهلهما (¬2) . وبهذا تعرف مكانة الاحتياط، وأن هذا في المستقبل. أما إذا كان بعد (¬3) فواضح على الراجح، فلا التفات إليه (¬4) وعلى القول المرجوح إذا رآه حاكم مجتهد فإنه يرفع الخلاف. (تقرير) س: بعض العامة يقول: جوزتك. ويقول الآخر قبلت جوازها؟ ¬

(¬1) (ملكتكها بما معك من القرآن) أخرجه الستة. (¬2) عجز عن التلفظ بالإيجاب والقبول بالعربية. (¬3) العقد. (¬4) إلى القول المرجوح.

فصل في شروطه

ج: على قول الشيخ يصح هذا النكاح أن كل لفظ يكفي إذا دل على المقصود. فإذا وقع هذا فلا التباس في تصحيحه على اختيار الشيخ. (تقرير) كيف يزوج الأصم بناته وأما مسألة: تزوجك لنفسك، وتزويجك بناتك، فلا بد فيها من النطق بالإيجاب والقبول، لأنك قادر على ذلك والله أعلم. قال الفقير إلى عفر الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 24-12-1373هـ. (ص-م 1655) فصل التعيين والإشارة التعيين مع العلم أنها مخطوبته. ويأتينا لويجاء إليه بواحدة مستترة ويحسن أن يسميها للتعيين فهو حين خطب عينها وكذلك في الجانب الآخر لابد أن يقول: ابنك زيد. (تقرير) قوله: فإن أشار الولي إلى الزجه. لا يخفى أنها ليست إشارة ساذجة لا ينضم إليها شيء فلو كانت امرأة مسترة ولا يعلمها ولا أخبر عنها فالظاهر أنه ليس مرادهم. إذا سمى له غير مخطوبته قوله: ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح. الظاهر: أنه يصح، لأن المقصود الحقائق، سميت له في العقد غلطاً وإحداهما مع زوج. (تقرير)

فصل - الثاني رضاهما

فصل - الثاني رضاهما فتى زوجه أبوه قبل بلوغه من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن مبارك السبيعي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن فتاة زوجها أبوها بفتى عمره ثلاثة عشر سنة، وللزوج أب متكفل بجميع ما تحتاجه الزوجة، وتسأل عن صحة النكاح؟ والجواب: الحمد لله. لا مانع من مثل هذا النكاح إذا توافرت شروطه. وكان الزوج كفؤاً لها، ورضيت به، وكان في تزويجها وهي بهذا السن غبطة ومصلحه لها. وهو -أي الزوج- الذي يتولى قبول النكاح حال العقد بإذن أبيه. والله أعلم. مفتي الديار السعودية (ص-ف2338-1 في 12-8-1388هـ) تزوج يتيمة في الحادية عشرة برضاها من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم عبد الله بن عبد المحسن ابن ماضي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه وما ذكرت من أن ابن عمك توفي بالزبير، وترك زوجته المقطوعة من الرجال وبنتين بدون عائل ولا قريب ولا من يؤمن معيشتهم، وقد نقلتهم إلى

الرياض وأسكنتهم بيتك وتذكر أنه لا يوجد للبنتين محرم، وقد رأت أمهما تملكها على البنت الكبيرة البالغة من السن إحدى عشرة سنة، وتستفهم: هل يجوز العقد لك عليها ولو لم تبلغ سن الرشد، وهل يجوز أن يعقد لك عملك الصغير المرشد المسن دون أعمامك الأربعة الذين هم بدرجته. والجواب: الحمد لله. لا بأس بزواجك بها ولو لم تبلغ سن الرشد بعد استئذانها بذلك وموافقتها برضاها واستعدادك بدفع ما تستحقه أمثال لها، وما دام هذا سنها ولم يتحقق احتمالها للوطئ فلا تدخل تدخل بها حتى تبلغ حالا يتحقق فيها احتمال لذلك. وإذا كان أعمامك الذين تشير إليهم في كتابك هم عصبتها فلا بأس بعقد عمك الصغير المسن المرشد لك عليها. إلا أنه ينبغي له مراعاة الاحتياط لها بكتابة العقد بينكما مستوفياً جميع الالتزامات والشروط المتفق عليها بينكما إن احتيج إلى ذلك. والسلام عليكم. (ص-ف561 في 4-5-1379هـ) رضيت به وهو أكبر منها سناً من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله فرحه الغامدي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أنك اتفقت بأن تتزوج ببنت أصغر منك سناً مع أنها قد تزوجت وأنجبت ولداً وعمرها واحد وعشرون سنة، وعمرك اثنان وخمسون سنة،

وأنها موافقة وراضية هي وأهلها، وأن بعض الناس اعترض على هذا الزواج نظراً لصغر سنها بالنسبة إلى سنك، وإلى آخر ما شرحته، وتسأل عن حكم ذلك؟ والجواب: إذا كانت المرأة راضية وهي عاقلة رشيدة وبرضى أوليائها، وكنت كفؤاً لها فلا مانع شرعاً يمنع من مثل هذا الزواج ومن اعترض فهو خاطئ. والله الموفق. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 3288-1 في 24-11-1385هـ) لا يعتبر الرضا صريحاً إلا إذا سمي لها الزوج على وجه يحصل لها المعرفة به من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي المزاحمية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصلنا كتابك رقم 365 وتاريخ 2-7-1383هـ المتضمن استرشادك عن قضية لطيفة بنت مساعد بن عمير التمامي التي تزوجها إبراهيم بن دحمان، وبعد الدخول بها وجدته كبير السن لا يقدر على المشي فنفرت منه، مدعية أنه ليس بالرجل الذي أذنت أن تتزوج منه، ولم تمكنه من نفسها، وأنها لا ترضى به، ولا تريده بتاتاً ... إلخ. وبتأمل ما ذكرتم وما أجاب به وكيل الزوج وأبو المرأة وشهادة عمها الذي هو الواسطة بينهما في الخطبة وزوجته وابنته بأنها راضية به. ظهر-والله أعلم- أن النكاح غير صحيح، لعدم وجود الرضا منها صريحاً، ولأن العلماء رحمهم الله نصوا

بأنه يعتبر في استئذان المرأة تسمية الزوج لها على وجه تقع المعرفة به بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه مما يتصف به لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه. فأما شهادة عمها وابنته وزوجته فالظاهر أنها لا تكفي هنا، لأن العم متهم بكونه يقصد الواسطة بينهما وكالدلال في بيع السلعة فهو متهم بكونه يقصد إتمام العقد ليحصل له ما جعل له من الدلالة، ويعضد هذا ما ذكرتم عن أبيها بأنه يخدع ومعه بعض التغفيل، ومع ذلك فللزوج عليها اليمين. وعلى هذا فلا يتقرر المهر بهذا الدخول لأنها لم تمكنه من نفسها. والسلام عليكم. (ص-ف 1858-1 في 15-9-1383هـ) ليس للأب إجبار ابنته البكر، ولو مكلفة، وإذا حكم بصحة العقد حاكم نفذ من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم قاضي رفحا الشيخ محمد بن فايز ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على السؤال الموجه منكم برقم 98 وتاريخ 23-5-1377هـ على الرجل الذي زوج ابنته البكر وهي كارهة ثم إن البنت نشزت وامتنعت من طاعة الزوج وهددت بقتل نفسها إذا أجبرت عليه. فالجواب: الحمد لله. حيث وصلت الحالة إلى ما أشرتم إليه من سوء العشرة واختلال الحالة الزوجية واليأس من صلاحية ذات بينهما ولا سيما وهي مجبرة. فالأولى السعي في التفريق بينهما بالخلع أو غيره. ويستحب الزوج الموافقة على الخلع في

مثل هذه الحالة، وبعض العلماء ألزمه بذلك، قال في (الفروع) و (الإنصاف) : وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء واختلف كلام الشيخ رحمه الله في وجوب إجابته، والحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس (إقبل الحديقة وطلقها تطليقة) دليل على الوجوب. وأيضاً فهذه المرأة زوجها أبوها وهي كارهة، ولا يخفى أن من شروط صحة النكاح الرضا ولو كانت بكراً فليس لأبيها إجبارها، وأدلة هذا القول واضحة، منها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت) متفق عليه، وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس (أن جارية بكراً زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا القول اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وأبو بكر عبد العزيز، قال في (الفايق) : وهو أصح. قال الزركشي: وهو اظهر وقدمه ابن رزين في شرحه وهو مذهب الأوزاعي والثوري. وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وهو القول الصحيح. لكن لا يخفاك أن إجراء الحاكم النكاح في مسألة إجبار الأب ابنته فإنه يقر ولا يعترض عليه، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا بالنسبة إلى مسألة الإجبار وصحة النكاح وعدمها

أما مسألتكم التي سألتم عنها فالأمر يتضح مما ذكرناه. والله الموفق. والسلام عليكم. (ص-ف 893 في 29-7-1377هـ) فتوى في الموضوع من محمد بن إبراهيم إلى الأخ حسين حسن كمال سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصلني كتابكم الذي تستفتون فيه عن جواز إنكار والد البنت ابنته بدون إذنها، وإجبارها على ذلك. والجواب: الحمد لله. ليس للأب إنكاح ابنته بدون إذنها وإجبارها لحديث أبي هريرة الذي ذكرتهم وغيره، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققيق. والقول الآخر أن الأب له إجبار ابنته وهذا هو المذهب. فإذا حكم حاكم في هذه المسألة بالمذهب فلا يفسخ النكاح، لن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا إن لم يكن في الزوج عيب شرعي يسوغ الفسخ. والسلام عليكم. (ص-ف 1373 في 29-10-1379هـ) فتوى مماثلة الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني صالح بن نوار عن رجل زوج بنتيه بغير رضاهما من رجلين من غير بني جنسهما، وتم العقد بغيبة بنتيه وبلا علم منهما، وأخذوا بعد العقد مدة طويلة نحو عشر سنين بدون دخول، والبنتان مصرتان على رفض الزواج غير منقادتين بتاتاً؟

فأفتيته: بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد ارتكب الأب خطأ بإجراء هذا العقد بغير رضا بنتيه، وأن العقد الذي بهذه الصفة غير صحيح على القول الصواب الذي عليه المحققون من العلماء مع أن فيه قولاً آخر، إلا أن هذا القول هو الصواب الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة. كحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) متفق عليه. وحديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم) رواه أبو داو وابن ماجه. وحيث لم يحصل دخول ولا خلوة فعلى الزوجين أن يطلقاهما. فإن أبيا فالحاكم يتولى فسخ النكاحين وعلى الأب تقوى الله ومخافته وأن لا يزوجهما إلا برضاهما بعد تحري الكفؤ الذي تتم به المصلحة المنشودة في النكاح. قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 401 في 1-3-1383هـ) دليل الأصحاب وعمل الحاكم ولا دليل مع الأصحاب إلا مفهوم (الثيب أحق بنفسها) (¬1) . لكن منطوق الأحاديث الآخر أن البكر لا تزوج بدون إذنها ولهذا اختيار الشيخ أن مناط الأجبار هو الصغر فقط، لا البكارة فإن الكبيرة لها معرفة بحقوقها وما يصلح لها مما لا يصلح. ¬

(¬1) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعصور فيما أدركنا في المحاكم أنهم يعتبرون الإجبار كما في كلام الأصحاب، الأب يجبر، والوصي يجبر. قلت: وذكر الخلاف في المسألة، وأن القول بعدم الإجبار هو الذب يظهر من الأحاديث، وإذا حكم الحاكم بالإجبار لم ينقض، وتقدم هذا المعنى. (تقرير) زوجها ولها سنتان، ولما كبرت لم ترض به من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد إليكم استدعاء سلمى بنت ناصر بن كنهش بخصوص دعواها أنا أباها زوجها من مضحي بن عوض العميري وهي طفلة لها سنتان، ولما كبرت لم ترض بالزوج ولا تزال مصرة على رفضه، وبرفقة الشهادة المعطاة لهم من الشيخ عبد الله بن نصبان مأذون عقود الأنكحة بالرياض للإطلاع على الجميع، والقيام حوله بما يلزم. ولا يخفى أن هذه المسألة خلافية، وكلام الفقهاء. فيها معروف. والذي نفتي به الآن عدم إجبار الأب لابنته البكر على الزواج برجل لا ترضاه، وهو الراجح من أقوال العلماء، والله الموفق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص-ف 3571-1)

وهبها له وبعدما كبرت لم ترض به زوجاً من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم زيد بن جلعود السهلي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم البنت التي وهبها أبوها لرجل وهي صغيرة ثم توفي أباها، وبعد أن بلغت رفضت هبة أبيها ولم ترض بالرجل الذي وهبها أبوها لها. الجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرت فلا تكون الهبة المذكورة تزويجاً صحيحاً ولا تعتبر البنت زوجة للرجل بمجرد ما ذكر، لعدم توفر شروط العقد، والسلام عليكم. (ص-ف 342 في 18-3-1381هـ) إذا وجد ما يدل على رضاها بالعقد في حينه، أو بعده ألزمت من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 4547 وتاريخ 27-4-83هـ الأوراق المرفقة المتعلقة بما رفعه سعد بن خريم بشأن أخته سارة التي تطالب بفسخ نكاحها من إبراهيم القدير لأنها لم ترض بالزواج به، ولم يدخل بها بعد. ونشعر سموكم أنه بدراسة الأوراق ظهر أن هذا الزواج في سببه شبهة، وأن القرائن حافة حول صحة بعض ما ادعته البنت

ووليها، وحيث الحال ما ذكر فإنه إذا وجد ما يدل على رضى البنت بالعقد في حينه أو بعده فإنه يتعين إلزامها بإدخالها على زوجها، وإلا فإن العقد يعتبر فاسداً، ويجبر إبراهيم على الطلاف فإن أبى فسخ الحاكم نكاحه. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 820-1 في 21-5-1383هـ) بقيت معه سبع سنين، ثم ادعت عدم رضاها به من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد إليكم الأوراق الواردة إلينا منكم رقم بدون وتاريخ 27-3-1384هـ المتعلقة بقضية غلاب بن دائح بن شميلان وزوجته شعاع وما ادعته وأخوها شامخ بن ناسف بن شميلان من أن النكاح غير صحيح، لأنها لم ترض به. ونخبركم أنه بمطالعة الأوراق المرفقة وما اشتملت عليه من شهادات صريحة على الرضا وبقاءها معه سبع سنين أو ثمان ظهر أن النكاح صحيح، فلا يلتفت إلى ما عداه من الشهادات التي يقال عنها أنها كارهة، مع أنه يمكن الجمع بين تلك الشهادات أنها تمنعت أولاً ثم رضيت أخيراً قبل عقد النكاح، أو أنها رضيت أولاً ثم كرهته بعدما تم الزواج. وعلى كل فإن بقاءها معه طيلة هذه المدة مع وجود تلك الشهادات الصريحة على رضاها

يدل على صحة النكاح، لكن إن تعسر الجمع بينهما ورأيتم عرض المخالعة عليهما فلا بأس بذلك إذا كان الخلع برضاهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 1077-1 في 24-4-1384هـ) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المويه سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصلنا خطابكم رقم 195 في 10-8-1382هـ المتضمن استرشادكم عن قضية رجل عقد له على امرأة ثيب يدعي أنها راضية به وقد أنكرت المرأة رضاها به، وتذكر أن وجه الإشكال عليك في القضية هل تصدق المرأة في عدم رضاها وإذنها بعقد نكاحها من هذا الرجل ولا يلتفت إلى البينة حيث أن إنكارها حصل قبل تمكينها إياه من نفسها. إلى آخر ما ذكرت. ونفيدك أن القول قولها مع يمينها إذا عدمت البينة لقوة جانبها. أما إذا كانت البينة موجودة فيعمل بها، ولا بد لرضاها بالزواج من شاهدين عدلين، لا يكون أخوها العاقد عليها أحدهما، لكونه في الحقيقة مدعياً عليها. وإذا عجز المدعي عن إحضار البينة اللازمة طبق دعواه ثم ادعى على المرأة انها غرته فخسر لأجلها ما قدره وطالبها بنا خسر

وأحضر شاهداً واحداً فقط يشهد عليها برضاها به أكملت البينة بيمينه واستحق عليها ما ثبت أن خسره لأجلها، لأن هذا مما يقصد به المال. بخلاف الدعوى عليها بالرضا لتصحيح العقد فلا يكفي فيها الشاهد واليمين كما ذكرنا، وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص-ف522 في 15-3-1383هـ) . تسلم الزوجة لزوجها الذي خرجت من عنده، ثم ينظر في قضية الإجبار بعد من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 11393 وتاريخ 11-1-1381هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بدعوى مطلق ابن سهر ضد زوجته التي أخذها شخص يدعي أنه أخوها ثم ادعت أن أباها قد أجبرها على الزواج بمطلق المذكور. قال قاضي الدلم إن دعوى المرأة لا تسمع إلا بحضور والدها. وترغبون الإفادة عما نراه في ذلك. وعليه نشعر سموكم أنه يتعين قبل كل شيء تسليم المرأة إلى زوجها قهراً، وبعد ذلك إذا كان لها دعوى على زوجها فتحضر معه لدى أحد القضاة للنظر في دعواها، ولا يتوقف النظر في دعواها على حضور والدها، وإذا كان لها دعوى على والدها فتوكل من يخاصمه في محل إقامته. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ف 1355-1 في 12-11-1381هـ) .

وكيل الأب يقوم مقامه المسألة الثامنة: هل لغير الأب أن يجعل له وكيلاً في النكاح إذا غاب فيقدم على سائر الأولياء؟ الجواب: نعم، وكيل كل ولي يقوم مقامه غائباً وحاضراً، قال في (الإنصاف) في (باب أركان النكاح) : قوله: ووكيل كل ولي يقوم مقامه، وإن كان حاضراً. الصحيح من المذهب جواز الوكالة في النكاح، وجواز توكيل الولي سواء كان مجبراً أو غير مجبر، أباً كان أو غيره، بإذن الزوجة وبغير إذنها. إلى آخر كلامه. (من أسئلة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته) الجد لا يجبر من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمة والدة جلالة الملك سلمها الله وحفظها وحفظ لها نجلها إمام المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد من خصوص البنت التي جدها ناصر بن سرحان المشتبكة من جدها ناصر أنه يريد أن يزوجها أحد أولاد إخوته قهراً لها، وهي لا ترغب ذلك كما صرحت بذلك عندي حين حضرت هي وأمها وخادمتكم المسماة أم حسين، وبكل حال لا يحل ولا يصح تزويج هذه البنت شرعاً بشخص لا ترضاه. والسلام عليكم. (ص-م 737 في 17-6-1377هـ) .

تحجر بنات عمه من محمد بن إبراهيم إلى من يراه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد سألنا سعود بن محمد بن شائع عن مسألة تحجير الرجل بنت عمه عن الأزواج حيث يريد أن يختص بها هو أو أحد إخوانه أو بنو عمه وهي ممتنعة عنه وغير راغبة فيه: هل يجوز إجبارها عليه، أم لا؟ ونفيد أن هذا التحجير أمر لا يجوز، ولا يجيزه الشرع والإسلام برئ منه، والسنة النبوية مستفيضة بالنهي عن ذلك والنكاح على هذا الوجه غير صحيح ولا يعترف به، إذا التحجير من أكبر أنواع الظلم والجور، ومن يصر على تحجير الأنثى الضعيفة ويريد أن يقهرها ويتزوجها وهي غير راضيه به فهو بحاجة للرادع السلطاني إذا لم يرتدع بالوازع القرآني. هذا ونسألة الله التوفيق والهداية للجميع. رئيس القضاة (ص-ف 5279-2 في 21-9-1381هـ فتوى في الموضوع من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين ناصر ومحمد وفراج أبناء عود بن حشر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد ذكر لنا محمد بن مطلق بن حشر أنكم قد حجرتم على أخته، ومنعتم الخطاب عنها وحيث أن هذا أمر لا يجيزه الشرع وهو من أمر الجاهلية التي أبطلها الإسلام وقضى عليها فلا ينبغي

لأحد أن يعمل هذا العمل، فهو من الظلم الذي حرمه الله، والحكومة أعزها الله قادرة على الأخذ على يد الظالم وردعه وتأديبه، والذي يجب عليكم الكف عن ذلك وإظهار رجوعكم عن التحجير عليها، وترك سبيل البنتين لمن يتقدم لهما من الأكفاء، كما أنه قد بلغني أن سعود بن حشر والد البنتين قد وضع لبن والدتكم، فإن ثبت ذلك فهو أخوكم وأنتم أعمام للبنات فلا يصح لكم نكاحهما بحال من الأحوال. والسلام عليكم. (ص-ف1275 في 15-10-1381هـ) . الثيب لا يجبرها قولاً واحداً من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله بن أحمد الأسمري سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي نستفتي به عن حكم البنت الذي زوجها أبوها بغير رضاها في حين أنها ثيب قد تزوجت بزوج قبله. والجواب: الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكرتم فنكاحها الأخير غير صحيح، لأن من شروط النكاح رضى الزوجين والثيب لا يجبرها أبوها إذا كانت قد تجاوزت تسع سنين قولاً واحداً، لكن ينبغي مراجعة المحكمة فيما يشكل احتياطاً للفرج. والسلام عليكم. (ص-م 79 في 9-1-1383هـ) .

أجبرها والدها على الزواج بابن عمها وهي ثيب من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 942-6 وتاريخ 16-5-88هـ ومشفوعاته بخصوص زواج نوير بنت فهد على ابن عمها شجاع وأن والدها أجبرها على الزواج به والحال أنها ثيب بالغة رشيدة وأنه قد مضى على زواجها بابن عمها عشر سنوات لم يدخل بها ولم ترض منه. إلى آخر ما ذكرتم وتطلبون منا الإفادة عما ترونه حول طلبها. ونفيدكم حيث أنه ثبت لديكم إجبار والدها على الزواج من ابن عمها والحال أنها ثيب بالغة عاقلة فزواجها غير صحيح إذ أن من شروط صحة النكاح رضا الزوجين فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح. وفي إجبار الأب أولاده الصغار والمجانين والأبكار على الزواج روايتان، أما الثيب البالغة العاقلة فليس له إجبارها بلا نزاع. وهو قول عامة أهل العلم، إلا الحسن لما روى البخاري وغيره (أن الخنساء ابنة حرام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه) قال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته والقول به، ولا نعلم مخالفاً له

إلا الحسن. ولكن أخذاً بالاحتياط فيحسن منكم فسخها منه والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 1326 في 16-6-1388هـ) استحسان النظر إلى الأمارات ولو سكتت قوله: صمات البكر ولو ضحكت أو بكت. وبعض استحسن هنا النظر إلى الأمارات، فإن سكتت ووجدت الأمارات الدالة على أنها غير راضية فلا يكفي صماتها، ولعل المراد من الحديث ما لم يوجد ما يدل على الامتناع فإن سكتت وثم قرينة تدل على سكوتها لا عن رضا بل هي ممتنعة فليس هذا مراد الحديث، بل مراده الغالب من البكر. (تقرير) . فصل الولي شرط من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سلطان بخش وفقه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد ورد إلينا سؤالكم، وهذا جوابه: أما قولكم: هل تنكح بالغة بغير ولي؟ فليعلم أنه لا يصح تزويج المرأة بغير ولي، وهذا مذهب جمهور أهل العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وعليه يدل الكتاب والسنة وآثار السلف رضي الله عنهم. قال تعالى (وأنكحوا

الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم) (¬1) وقال: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) (¬2) وقال (فانكحوهن بإذن أهلهن) (¬3) وقال (فلا تعضلومن أن ينكحن أزواجهن) (¬4) وقال (الرجال قوامون على النساء) (¬5) . قال محمد بن الحسين المكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ (ولا تنكحوا المشركين) ووجه دلالة الآيات الثلاث الأول على ذلك ذلك ما فيهن من اسناد الإنكاح إلى الأولياء. ووجه دلالة قوله تعالى (فلا تعضلوهن) على ذلك ما ذكره البخاري حيث قال: ولولا أن له حقاً في الإنكاح ما نهي عن الفضل، وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن دخل بها فله المهر بما ستحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له) . أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وذكر له طرقاً. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة وصححه ابن المديني وقال ابن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وغيرهما: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي) وقال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً. اهـ. وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا بجواز نكاح المرأة بغير ولي وحجتهم في ذلك حديث: (الأيم أحق بنفسها من وليها) (¬6) . ¬

(¬1) سورة النور - آية 32. (¬2) سورة البقرة - آية 221. (¬3) سورة النساء - آية 25. (¬4) سورة البقرة - آية 232. (¬5) سورة النساء - آية 34. (¬6) أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن.

ولا حجة لهم في ذلك لأن المراد أنه لا يجوز تزويجها بغير رضاها كما أجاب بذلك غير واحد، وهذا في غابة الظهور. وأما: وهل والدتها وأخوالها يكونون أولياؤها. إلخ..؟ فالجواب: ليست والدتها وأخوالها من الأولياء مطلقاً. ولا يصح تزويجهم، لما تقدم من الادلة في المسألة قبلها ما يظهر منه أن الأولياء هم العصبة خاصة. والسلام. (ص-ف 491 في 19-4-1377هـ) . قضية في الموضوع في عقد مصدق من مراجعة الرسمية بدون ولي من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم 15378-3 وتاريخ 18-11-1380هـ عطفاً على ما وردكم من فضيلة رئيس محكمة جدة برقم 3907-1293 وتاريخ 5-11-1380هـ ومشفوعة الورقة التي أبرزها إبراهيم محمد صالح تركي لإثبات زواجه من فايزة عبد العزيز صالح المصرية الجنسية والورقة صادرة من موثق القاهرة ومصدق من جميع مراجعها الرسمية. ويرغب رئيس المحكمة المنوه عنه إبداء رأينا في هذا العقد هل صحيح أم لا؟ ونشعركم أنه بدراسة الأوراف اتضح صحة ما ذكره رئيس المحكمة من أن الورقة ليس فيها ما يدل على أن العقد المذكور قد أجري من مولى فايزة المذكورة ولا بأنه من حاكم شرعي. وحيث الحال ما ذكر فإن هذا النكاح غير صحيح لفقد شرط

من شروط الصحة وهو الولي. وهذا هو المذهب كما لا يخفى وبه قال جمهور أهل العلم، لحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة إلا النسائي، ورواه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاه، ولحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وقال الحاظ رجاله ثقات وفي لفظ للدارقطني: (كنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية) قال الحافظ فتبين أنه هذه الزيادة من قول أبي هريرة. اهـ. ولحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له) رواه الخمسة إلا النسائي ولا نعلم من الشرع ما يخالف هذا القول وإن كان بعض العلماء قد قال بخلافه، مع أنه لم يحكم بصحة هذا العقد حاكم. وأيضاً فهذا العقد خال من الإيجاب الذي هو من أركان النكاح والله يتولاهم. رئيس القضاة (ص-ق 254 في 19-3-1381هـ) (¬1) اشتراط عدالة الولي هذا هو المشهور والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي اختيار صاحب الشرح الكبير أن هذا لا يشترط، وهو الظاهر ¬

(¬1) وتقدم بعض ما يتعلق باشتراط الولي في إرشاد مأذوني الأنكحة.

اختيار الشيخ وابن القيم ويقول صاحب الشرح لم يزل الناس. فالصحيح في الدليل والذي عليه العمل أن أباها يملكها ولو كانت حالته حالة سوء إذا لم يكن كافراً بل فاسقاً فإنه يصح أن يزوج. ... (تقرير) . المرأة لا تزوج نفسها من محمد بن إبراهيم إلى الأستاذ أبو المعاطي محمد عرفة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قصة الرجل الذي تزوج بفتاة استرالية نصرانية في لندن، وتولت الزوجة العقد بنفسها بدون ولي ولم يشر فيه إلى مقدار المهر ولم يحضره من الشهود سوى رجل مسلم وامرأة نصرانية وهي أم الزوجة ويوجد في مجلس العقد بعض فتيات نصرانيات وصديقات للزوجة مع مسجل العقود النصراني. وبعد أربع سنين أسلمت الزوجة ورزقت منه بطفلين، وقد انتقلوا إلى بلد إسلامية وتسأل عن صحة عقد نكاحها، وإذا لم يكن صحيحاً فكيف الطريق إلى تصحيحه، وعن كيفية صلاة الزوجة، لأنها لا تحسن غير اللغة الإنجليزية.. إلخ؟ والجواب: الحمد لله، أما العقد الذي وصفتم فإنه غير صحيح لعدم وجود الولي ولعدم وجود الشاهدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (¬1) . وأما عدم تسمية الصداق في العقد فلا يخل. ¬

(¬1) رواه الخمسة وصححه ابن المديني. ويأتي.

والطريق إلى تصحيحه أن يحضر وليها لدى مأذون العقود ويعقد نكاحها لزوجها المذكور بعد رضاها وإذنها ويحضره شاهدان عدل. فإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي فتأذن له بعقد نكاحها، ولا شيء عليهما فيما مضى، وأولادهما شرعيان ونسبهم من أبيهم صحيح إذا كانا يعتقدان صحة النكاح لأن هذا من وطيء الشبهة. أما من ناحية صلاة الزوجة فإنه يلزمها تعلم الفاتحة والأذكار الواجبة للصلاة فوراً. (ص-ف 2304-1 في 23-8-85هـ) . اتفق أب وجده على أن لا تزوج إلا باتفاقهما من عبد العزيز بن ناصر الشعيي إلى فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أطال الله بقاك، نوجه إلى فضيلتكم هذا السؤال، وهو أن ابنة في سن أربعة عشر سنة أو خمسة عشر سنة وبت في حجر أمها وجدتها، وأمها معتوهة العقل وأبو البنت قد فارق أمها وهي صغيرة لم ينفق عليها وأمها ليست في عصمته، وبعد حضوره إلى البلد طالبته جدتها بالنفقة، ووقع بينهما اتفاقية على سقوط النفقة عنه ولا يكون له في صداقها شيء ولا يتولاه بنفسه وشرط في الاتفاقية أنها لا تزوج إلا من شخص يتفقان عليه، ثم إن أباها حضر مرة أخرى وحاول أن يزوجها أحد أقاربه مع اعترافه أن الصداق يدفع إليها وإلى جدتها وفاء منه بشرطه

والجدة تأبى أن تزوج هذا القريب خشية أن يغادر البلد بها لأن أمها معتوهة، وهي رابية في حجر جدتها وأبوها لم يعرفها في شيء ما فهل يمكن ألأب يتصرف فيها بالتزويج على ما يرى لأنه أب أو يمنع لأنه لم يعرفها سابقاً وجدتها هي التي ربتها وأمها معتوهة العقل وأبوها من أهل المدينة ليس وطنياً نؤمل الجواب سريعاً أثابك الله، وأنهمك الصواب. الجواب: وصل إلينا كتابك تاريخ 24-8-1375هـ وفهمت مضمونه وما أشرت إليه من السؤال حول قضية البنت التي جرى الاتفاق مع أبيها ومن جدتها أنها لا تتزوج إلا من شخص يتفقان عليه، وأبوها يريد الآن أن يتزوجها من لم توافقه عليه الجدة. وأفيدكم أن هذه البنت لا تزوج إلا بمن يتفقان عليه الأب والجدة حسبما شرطا. هذا ما لزم بيانه. والسلام. (ص-م في 25-8-1385هـ) . الولاية للجد قبل الأخوة الثالث: سؤالك عن زواج يتيمة زوجها جدها أبو أبيها نظراً لغيبة أمها، وتسأل هل يصح ذلك مع عدم حضور الأخ. والجواب: الولاية للجد، وليس للإخوة ولاية على إخواتهم حضروا أم غابوا مع وجود جدهن، إذ هو بمنزلة الأب. (ص-ف 379 في 26-2-1383هـ) . (22704 - قوله: ثم ابنها. وكثيراً ما يوجد من كثير من الأولاد عدم رغبتهم في تزوج الأم، كثير منهم يرى أنه عيب عليهم أن تتزوج الأم، فضلاً عن أن يتولى التزويج. (تقرير) .

قوله: لأبوين، ثم الأب. فلا يزوج مع وجود الأخ الشقيق، وفمه قول أنه لو زوج لصح، لأنه أمر يعتمد التعصيب. ولعل ما ذكر هنا (¬1) هو الظاهر، فإنه وإن لم يكن مثله من كل وجه فهو معتبر في الغالب ولم يخرج من ذلك إلا النساء، والأخ لأم كالنساء، فإن ميراثه السدس بكل حال. (تقرير) . إذا لم يوجد للمرأة ولي فقاضي البلد الذي تقيم فيه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7-12-1128 وتاريخ 16-8-1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بطلب المرأة منه بنت إبراهيم الصومالية المقيمة في الدمام (الزواج) من محمد ابن ورسه الصومالي. نفيدكم أنه إذا كانت المرأة معدومة الولي أو وليها بعيد لا يمكن التوصل إليه إلا بمشقة فإن قاضي البلد الذي تقيم فيه المرأة هو الذي يتولى تزويجها، فتحال هذه المعاملة إلى قاضي الدمام ليجري ما يلزم فيها من الوجهة الشرعية. والله يحفظكم. (ص-ف 624 في 24-8-1376هـ) . ¬

(¬1) رواه الخمسة وصححه ابن المديني. ويأتي.

لا ولاية للحاكم إلا في البلد الذي تقيم قيه من محمد بن إبرهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابكم الوارد إلينا برقم 2982 وتاريخ 2-9-1383هـ مشفوعة خطاب القاضي بالمحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى بخصوص الصك الصادر بالمحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى بخصوص الصادر من قاضي بيت الفقيه باليمين المتضمن إجراء عقد نكاح ناصر بن محمد حظي على المدعوة زهرة بنت حمد هيسه بولاية العامة في حين أن المعقود عليها تقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. وبعد دراسة ما جاء في الصك المذكور وما عرضه فضيلة القاضي بالمحكمة في خطابه السالف الذكر حول العقد المذكور وجدنا أنما أرتآه القاضي من كون العاقد لا ولاية له على المرأة المذكورة له وجه من الصحة، غذ أن العاقد المذكور ليس له صفة شرعية تخول له العقد المذكور ليس له صفة شرعية تخول له العقد المذكور لأنه لا ولاية له على المرأة التي لا تقيم في بلده لأن الولاية والحاكم هذه للحاكم الشرعي الموجود بالبلد التي تقيم فيها الأيم ولا ولي لها حينئذ. وعلى هذا فيتعين فسخ النكاح السابق باعتبار العقد فاسداً واتخاذ ما يلزم نحو تجديد العقد من قبل الحاكم الشرعي إذا رغب كل من الزوجين تجديد عقد نكاحهما. هذا والسلام عليكم. (ص-ف صورة بدون رقم) .

مسلم بانجلترا طلب ولاية نكاح من أسلم من النصرانيات الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: اتصل بي الحاج السيد جواد مقدس رئيس جمعية مسلمي بريستول بانجلترا ومعه كتاب من سكرتير الجمعية يعرف فيه بالسيد جواد المذكور، وقد شرح لي نشاط الجمعية المذكورة في الدعوة الإسلامية، وطلب مني إعطاءه بعض الكتب وقد أعطيناه بعض الكتب الإسلامية والسلفية. وقد ذكر لي بأن بعض النساء المسيحيات اللاتي اعتنقن الإسلام يطلبن إليه أن يعقد لهن النكاح، وحيث أن أولياهن من النصارى فقد طلب فتوانا في أن يقوم مقام أولياء هؤلاء النساء المسلمات في إيجاب العقد على أزواجهن الذين يرغبون التزويج بهم. وقد أفتيته بذلك وأنبته في تولي ذلك. كما طلب أيضاً الإذن له في تعليم القرآن ونشر العلم في تلك الربوع وأذنا له في ذلك أيضاً، سائلاً الله لي وله التوفيق والسداد. مفتي المملكة العربية السعودية (ص-م 5501 في 15-12-1384هـ) . عقد النكاح للإماء اللاتي اعتقتهن الحكومة تعميم فضيلة....... ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد تلقينا من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء خطاباً

برقم 4730 في 23-2-1383هـ كما تلقينا خطاباً من سمو نائبه برقم 5672 في 3-3-1383هـ ويقضيان بالإذن لكل من قاضي بإجراء عقد النكاح للإماء اللائي جرى عتقهن من قبل الحكومة ممن يرغبنه إذا توافرت فيه الشروط اللازمة شرعاً فيما إذا لم يكن لهن ولي من النسب كالأب والابن والأخ ونحوهما. فاعتمدوا إنفاذ ما ذكر والعمل بموجبه. رئيس القضاة (ص-ق 1640-3 في 13-4-83هـ) . الخال ليس بولي من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك رقم 1080-1 وتاريخ 1-6-88هـ بخصوص المرأة الذي ذكرت أن ناصر بن درعان العمور تزوجها من دهم في نجران ومعها بنت وتوفيت أمها فزوجها ناصر علي مبارك بن شارع العمور بدون أمر من قاضي ولا ولاية من عصبة مع أن خالها معروف لديهم ومن أهل نجران، وتسأل عن صحة هذا العقد. والجواب: هذا العقد غير صحيح، لعدم الولي، والولي شرط من شروط النكاح، والخال ليس ولي في النكاح، وفإذا فقد الولي فالنكاح فاسد، هذا قول الجماهير من أهل العلم، وهو المشهور من المذهب واستدلوا لذلك بما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة

وصححه ابن المديني. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبما أمرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. فإن كان هناك دعوى غرور فلا مانع من سماعها، وإن كان كل منهما يرغب استمرار النكاح بينهما فيجدد له العقد، ولا تحتاج إلى عدة لأن الماء ماؤه وإلا فيفرق بينهما، وعليه أن يطلقها لأن العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق، فإن أبى فسخه الحاكم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 1335 في 16-6-1388هـ) متى يسمى الولي عاضلا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فقد وردنا سؤال من المدعو عوض بن عبد الله الوقداني يطلب إفتاءه عما يقتضيه الوجه الشرعي في الرجل تبلغ عنده البنت سن البلوغ ثم تتجاوزه حتى تصل إلى الثلاثين عاماً وأكثر والخطاب يترددون عليه طالبين يد ابنته أو يد من له الولاية عليها فيمتنع عن ذلك، لأطماع مادية، أو مشاعر نفسية ولو دفع الخاطب أوفى صداق مع أنه تتوفر فيه الكفاءة في الدين والنسب إلى آخر السؤال؟ والجواب: أنه متى بلغت المرأة سن البلوغ وتقدم لها من ترضاه ديناً وخلقاً وكفاءة ولم يقدح فيه الولي بما يبعده عن

أمثالها ويثبت ما يدعيه كان على ولي المرأة إجابة طلبه من تزويجه إياها، فإن امتنع عن ذلك سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة. وبالله التوفيق. قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-ف 547 في 13-4-1382هـ) . نصيحة لمن نسب إليه عضل من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم محمد بن عبد الرحمن الأحيدب ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد بلغني بأن بنت ابنك سبيكة بنت حسن بن محمد قد خطبها رجل كفؤ لها شاب من خيرة الشباب وهو ابن خالتها عبد العزيز ابن دخيل الفريج. وأنت تعرفه لأنه صهركم، وقد رضيت به من أول، ثم قيل عنك أنك تمنعت، ومع أني لم أصدق بأنك ممتنع والحال ما ذكر إلا أني أحببت أكتب لك هذا الكتاب حثاً لك على اغتنام الأجر وترغيباً لك في الخير. وتحذيراً من مغبة ما يترتب على امتناعك، لما يلي: أولاً: أن هذا من العضل المحرم الذي يفسق صاحبه إن تكرر. ثانياً: أن المرأة لا تزوج على أي رجل كان إلا برضاها به. ثالثاً: أن الصداق الذي يبذله الزوج خاص بالزوجة، فليس لأحد أن يختص بشيء منه إلا برضاها.

رابعاً: أنها إذا رضيت بزوج كفؤ لها وعضل وليها الأقرب فيتزوجها وليها الأبعد. لهذا لزم مناصحتك في ستر هذه اليتيمة وتسهيل أمرها بأن تتزلى عقد نكاحها بنفسك أو بوكيلك، والله لا يضيع أجر المحسنين. والسلام عليكم. (ص-ف 802 في 17-5-1382هـ) . إذا أحوج إلى السجن سجن من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمير الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنرفق لسموكم من طيه الكتاب الوارد إلينا من الشيخ عبد العزيز الشعبي بخصوص ابنه أحمد خليل وعضله لها بعدم تمليكها على الكف التي ترضاها هي، وفي الحقيقة حفظك الله الرعية في ضرورة إلى الوازع السلطاني، وهذا الرجل -أعني خليل- يلزم شرعاً من قبل سموكم أن يعقد لهذا الكف الثابتة كفائته عند الشيخ الشعيبي قاضي السيح في الخرج، وإن أحوج إلى السجن فيسجن حتى يزوج. وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح. محمد بن إبراهيم (ص-ف 44 في 5-3-1376هـ) . الغيبة لا تحدد. الضابط التضرر قوله: أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. إلخ. ولعل الأليق هو ما تضرر المرأة بالانحباس، فإنه لا يمكن

حده، ويختلف بالطرق ومواصلاتها ومخابراتها. فالضابط هو التضرر بالانحباس أو تخشى قوات الكفؤ إذا تأخر العقد له لا يؤمن أن ينثني عن الزواج بها. أما أن تتصور الضرورة حين يتم التجهيز فهذا لا يعد فيه تضرراً - وربما أن بعض الناس يسهل في هذا ويرى أنه من الغيبة المسوغة. أما التشديد كمثل الذي في كلام الخرفي (¬1) فهذا من المشقة والحرج. ... (تقرير) . قوله: وسن تقديم أفضل بعلم وتقوى ... (تقرير) . خطبها يماني في الرياض وأخوتها في اليمن من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأخ سعيد علي اليماني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد وصلني كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة نصها: أن امرأة قدمت من اليمن برفقة أبوها، ثم زوجها والدها بالطائف. وبعد زواجها كان عزم والدها من الطائف إلى الرياض وبعد ذلك وصلت البنت إلى أبيها تحمل ورقة الطلاق من الزوج الذي زوجها به والدها، ثم بعد ذلك توفي والدها فأصبحت البنت بدون أب ولا زوج، ولها إخوان في أرض اليمن من أبيها، والمرأة أصبحت ثيبة، وعند انتهاء عدتها طلب زواجها أحد اليمنيين. ¬

(¬1) قال الخرفي: ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل إليه ولا يجيب عنه.

فما رأي فضيلتكم: هل هي توكل أحد يعقد بها، أو يوكلوا إخوانها أو يحضروا بأنفسهم إلى الرياض بحيث أنهم في اليمن. انتهى؟ والجواب: الحمد لله. قد فهمت ما ذكرته عن المرأة، وإذا أمكن مراجعة إخوانها ليحضروا أو يوكلوا تعين ذلك، فإن لم يمكن إلا بصعوبة وطول انتظار فقد ذكر العلماء بأن الولي إذا غاب غيبة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فيزوجها الولي الأبعد فإن لم يكن لها أولياء مطلقاً فوليها الحاكم، لحديث (السلطان ولي من لا ولي له) (¬1) وهذه المرأة لغيبة أوليائها وانقطاعها منهم تنزل منزلة من لا ولي له. والسلام عليكم. (ص-ف 912 في 2-8-1377هـ) . إذا كان وليها في جهة غير معينة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة وكيل رئيس محكمة الباحة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق رقم 992 وتاريخ 2-4-85هـ بخصوص ما تقدم به لكم محمد بن حسن في معروضه المرفق من قرية الرماده من أن له بنت عمه تريد الزواج، وأن لها أخ عمره خمس سنوات وهو مقيم بالحبشة (الأرترياء-غردات) من مدة خمس عشرة سنة، وقد أرسل له عدة برقيات ولم يجبه، ويطلب أن تبعثوا له بواسطة السفارة السعودية بأرتريا غردات ليتوجه أو يرسل وكالة شرعية. ¬

(¬1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

وترغبون الإفادة بما تراد نحو إجراء العقد للمذكور بواسطة ابن عمها الحاضر؟ ونفيدكم أنه إذا كان الأمر ما ذكروا أن عمها ليس في جهة معروفة معينة من الحبشة بحيث تمكن مراجعته للحضور أو التوكيل لا مانع من إجراء العقد لها بواسطة وليها الأبعد الموجود بجهتكم إذا خطبها الكفؤ ورغبت به. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ف 2037-3-1 في 9-5-1385هـ) غابوا أكثر من مساقة القصر ولا تمكن مراجعتهم من محمد بن إبراهيم إلى المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطابكم رقم 1128-3 وتاريخ 19-2-1383هـ المعطوف على خطاب فضيلة مساعد رئيس محكمة جازان رقم 368-1 وتاريخ 11-23-1383هـ ومشفوعة خطاب القاضي والاستدعاء المقدم من المرأة وعناء بنت شوعي بصدد طلبها الزوج ممن تقدم لخطبتها، وما ذكر فضيلة القاضي من أن المرأة المذكورة لا ولي لها سوى اثنين من أوليائها يسكنان قرية الرنف باليمن تبع الجمهوريين، والمواصلة منقطعة مع تلك الجهة بالوقت الحاضر، والمرأة المشار إليها مضطرة إلى الزواج بالوقت الحاضر، والمرأة المشار إليها مضطرة إلى الزواج بالوقت الحاضر، وطلبه إرشاده عما يجب من تزويجه للمشار إليها من عدمه.

نفيدكم أنه ما دام أولياء المرأة المذكورة غائبين أبعد من مسافة قصر غيبة منقطعة. حيث تعذرت مراجعتهم فإنه يزوجها الأبعد من أوليائها إن وجد، وإلا فالحاكم ولي من لا ولي له أن يزوجها القاضي بعد توفر الشروط والأركان، وانتفاء الموانع الشرعية. قال في (شرح المنتهى) في شروط النكاح: (أو غاب الأقرب غيبة منقطعة - وهي أي الغيبة المنقطعة- لا تقطع إلا بكلفة ومشق. قال في الإقناع وتكون فوق مسافة القصر، أو جهل مكانه أي الأقرب، أو تعذرت مرجعته أي الأقرب بأسر أو حبس ونحوهما زوج امرأة حرة أبعد أوليائها أي من يلي الأقرب المذكور في الولاية والسلام. رئيس القضاة (ص-ف 566-1 في 9-4-1383هـ) مراسلة الولي الأقرب الغائب وتركها في بعض الحالات من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفق برقم 177-1 وتاريخ 10-4-85هـ عطفاً على ما وردكم منا من السؤال عن حقيقة قضية المرأة مريم بنت الطالب الشنقيطية وقد ذكرتم في خطابكم أنه كثيراً ما يتقدم إليكم بالمحكمة نساء أجنبيات يطالبن بعقد زواجهن ويكون أولياؤهن غائبين خارج المملكة

ولتيسر المواصلات وسهولتها تستخلفون قاضي البلد الذي يقيم فيه الولي للتنبيه على الولي بالحضور أو التوكيل وإذا تأخرت الإجابة أكثر من اللازم أو كان محل إقامة الولي مجهولة أجريتم اللازم، ولكن بعض الأفراد اللذين ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله كهذه المرأة يطالبون بالتزويج من قبل الأبعد إذا كان الأقرب غائباً مسافة قصر ويدللون على ذلك بأن هذا هو أيضاً مذهب الإمام أحمد رحمه الله؟ ونشعركم بأن ما جريتم على العمل به في هذه المسائل في محله اللهم إلا إذا خشي قوات الكفؤ بسبب التأخير أو كانت المرأة مضطرة لعدم المنفق أو نحو ذلك فلا مانع من تزويجها من قبل إلا بعد نظراً لغيبة الأقرب خارج المملكة ومراعاة للمصلحة والله يتولاكم. رئيس القضاة (ص-ف 2129-3-1 في 12-5-85هـ) هل سفر الحج مما يسوغ تزويج الولي الأبعد من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي رماح المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن المسائل الآتية: الأولى: عن امرأة زوجها أخوها مع وجود أبيها ولكنه كان غائباً للحج، وهل سفر الحج في مثل هذه الأزمان مما يسوغ تزويج الولي الأبعد؟

والجواب: الحمد لله. هذه المسألة للاجتهاد فيها مجال لأن لكل قضية ملابساتها الخاصة فإذا لم يكن هناك مفسدة وكان الخاطب مستعجلاً لا يمكنه الانتظار لمراجعة الأب ويخشون من فواته وربما أنهم لا يجدون مثله وكانت المرأة محتاجة للزواج نفي مثل هذه الحال يسوغ للحاكم أن يجتهد ويجبز عقد النكاح إذا تولاه الولي الأبعد، فينبغي أن يجدد عقد النكاح من قبل الولي الأقرب. (ص-ف 1311-1 في 6-5-1386هـ) (¬1) زوجها أخوها ووافق عليه أبوها فيما بعد، وإذا أريد تصحيح مثل هذا النكاح الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني علي بن بركة الرشيدي وبركة بن مرزوق وصالح ابن محمد بن خلف صاحب البدع الجميع من الرشايده حضروا لدينا وسألونا عن مسائل في الرضاع وعقد النكاح، فأفتيتهم بأنه إذا شهدت امرأة بأنها أرضعت فلانة وكانت معروفة بالصدق والديانة ولا لها مقصد من شهادتها غير الخير وكان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين فإن الرضاع يثبت شرعاً. كما أفتيتهم بأن المرأة إذا كوجها أخوها من دون وكالة من أبيها فالنكاح غير صحيح، ولو وافق عليه أبوها فيها بعد فإنه لا يصح، وإذا أرادوا تصحيحه فيعقد لها أبوها بنفسه عقداً ¬

(¬1) المسألة الثانية: فيمن اعترف أنه نكحها شغاراً. (الثالثة) : تأتي في الأشهاد على عقد النكاح.

جديداً أو يوكل من يعقد لها سواء وكل أخاها أو غيره. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-ف 1313 في 10-11-1381هـ) زوجها ابن عمها مع وجود أخيها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رافع بن محمد العمري المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 8-7-83هـ الذي تستفتي به عن بنت عمكم الذي عقد نكاحها أخوك ابن عمها مع وجود أخيها الشقيق البالغ من العمر خمسة عشر سنة أو سنتة عشر سنة والذي عارض في إجراء عقد نكاحها ولم يرض به، لأن العاقد ليس عنده وكالة منه ولا من أبيها. إلخ..؟ والجواب: الحمد الله. إذا كان أخوها الشقيق قد بلغ خمسة عشر سنة وكان رشيداً يعرف الكفؤ ومصالح النكاح وكان حاضراً في البلد فهذا وليها، ويعتبر نكاحها هذا فاسداً لعدم الولي، ويتعين أن يفرق بينهما إن كان قد دخل بها وإلا فلا يمكن من الدخول إلا بعقد جديد من أخيها إذا كانت قد اجتمعت فيه الشروط المذكورة، وإن كان ابن عمها على تجديد العقد برضى الجميع حصل المقصود وزال المحذور. (ص-ف1361-1 في 16-7-1383هـ)

تعزير من زوجها بلا ولاية، والشهود، والزوج العالم من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم رقم 21064 وتاريخ 17-12-78هـ حول تزويج المدعو عبد الله بن سعد اليماني ابنة زوجته مريم بنت حسن اليماني على المدعو يحي عبده في حال أنه ليس وليها، لدى المأذون عبد الحي حسن كمال بشهادة علي بن محمد اليماني وصالح بن حسن اليماني، كما اطلعنا على ما حكم به القاضي بالمحكمة المستعجلة بالطائف برقم 1321 وتاريخ 19-7-78هـ من تعزير عبد الله بن حسن بالحبس أربعة أشهر من تاريخ سجنه وجلده في كل شهر ثلاثين جلدة، وحبس الشاهدين ثلاثة أشهر، وجلد كل منهما عشرين جلدة في كل شهر وإبراء يحي والمرأة وإخلاء سبيلهما. وعلى ما كتبه فضيلة رئيس محكمة الطائف من الاعتراض على الحكم المذكور، ورأيه التخفيف عن المذكورين بإلغاء الجلد والاكتفاء ببعض مدة الحبس، ورأيه بأن يعزر الزوج حيث أن لديه علماً أن عبد الله بن سعد ليس والد البنت - بمطالعة ما ذكر تقرر ما يلي: 1- فيما يتعلق بعبد الله بن سعد اليماني والشاهدين فيما حكم به القاضي في حقهم فيه زيادة كما ذكره فضيلة رئيس المحكمة ولكن حيث حكم به حاكم شرهي واجتهد فيه فيترك ولكن حيث حكم به حاكم شرعي واجتهد فيه فيترك وما تولى ولا يعترض عليه.

2- أما فيما يتعلق بالزوج يحي عبده الذي أخلى القاضي سبيله فما ذكره فضيلة رئيس المحكمة من سجنه وجيه إذا كان عنده علم أن عبد الله بن سعد ليس والد البنت، بل ينبغي أن يعزر بالضرب أيضاً. والله يحفظكم. (ص-ف 152 في 12-2-1379هـ) نسب الولد يلحق الرجل من المغضوبة على الزوج الحفر ... الشيخ صالح المطلق ج96 إذا كنت تريد الثبوت الشرعي بقولك: والذي يتضح لنا أنها مغضوبة على الزوج. فحينئذ هذا النكاح فاسد ويفرق بينهما وجوباً ويلحق الرجل نسب الولد لشبهة النكاح، لكن لا تتزوج المرأة إلا بعد أن يطلقها هذا الرجل للاختلاف فيه. فإن أبى أجبر على ذلك، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، أو فسخ. محمد بن إبراهيم (برقية 805 في 5-7-13784هـ) من تولى عقد نكاح أم سلمة للرسول؟ من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حمد بن محمد بن حمد ابن عبد العزيز سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل به عن حديث أم سلمة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تولى عقد نكاحها: هل هو ابنها (عمر) أو غيره: وإذا كان ابنهما (عمر) فهل هو جال العقد بالغ أم دون البلوغ.. إلى آخره؟

والجواب: الحمد لله. هذه القصة قد ذكرها المحدثون والفقهاء والمؤرخون، واختلفوا فيها. ومن أحسن ما جاء فيها كلام ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) وإليكم سياق كلامه رحمه الله قال: ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية: حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتاً. وقبل آخرهن موتاً صفية. واختلف فيمن ولى تزويجها منه. فقال ابن سعد في (الطبقات) ولى تزويجها منه سلمة بن أبي سنة دون غيره من أهل بيتها. ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قال: (هل جزيت سلمة) يقول ذلك لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهلها. ذكر هذا في ترجمة سلمة. ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع ابن يعقوب، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة إلى ابنها عمر بن ابي سلمة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن أبي سلمة، حدثنا ثابت قال: حدثني ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: (مرحباً برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة غيري. وإني مصبيه، وليس أحد من أوليائي حاضراً) الحديث. وفيه (فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. وفي هذا نظر، فغن عمر هذا كان سنة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين ذكره ابن سعد. وتزوجها رسول الله صلى الله

عليه وسلم، في شوال سنة أربع فيكون له من العمر حينئذ ثلاث سنين ومثل هذا لا يزوج قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال: من يقول: إن عمر كان صغيراً قال أبو الفرج بن الجوزي ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنة وقد ذكر مقدار سنة جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره. وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن الخطاب. والحديث (قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم) ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب. وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيره بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم بن يقطه بن مره بن كعب فوافق اسم ابنها عمر اسمه، فقالت: (قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم) فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى وقال: (فقالت لابنها) وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في الحديث وروايتهم له (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا غلام فزوج أمك) قال أبو الفرج بن الجوزي: وما عرفنا هذا في هذا الحديث. قال: وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير إذا كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في سنة أربع ومات ولعمر تسع سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر في نكاحه إلى ولي. وقال ابن عقيل: لا يشترط في نكاحه الولي. وأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية (صرف 2572/1 في 6/1387هـ)

إذا ادعت أنه لا ولي لها، وأنها خلية، ولم تثبته ببينة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدلم سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد بخصوص عائشة بنت أحمد هبه الذي ذكرت أنها حضرت لديكم صحبة زوجها أحمد صغير يوسف يماني والذي يشغل عاملاً في بلدية الدلم، وأقر بأنه طلقها ثلاث طلقات متفرقات. فأخرجتم بذلك صكاً برقم 288 وتاريخ 9-8-88هـ ثم إن عائشة المذكورة سكنت في الدلم ومعها ابناها الصغيران من أحمد صغير، لأنه تذكر أن ليس لها أقارب في اليمن سوى أخ من أم سافر إلى عدن منذ عشر سنين ولا تعلم هل هو حي أو ميت، ولأنها تخشى على حياتها لو سافرت لليمن لانتشار الفوضى والسلب والنهب هناك، وذكرتم أنها حضرت لديكم أخيراً وأخبرتكم أنها اعتدت بعد طلاقها ثلاث حيضات، وأنه قد خطبها كفؤ لها وهو عم ابنيها من الأم المدعو يحي سليمان جابر المغياني، سعودي الجنسية، ورغبت الزواج منه، وطلبت منكم العقد له عليها. وتطلبون ما لدينا في ذلك. وبتأمل ما ذكرتم لم نر مانعاً شرعياً من إجراء العقد له عليها قال في (الفروع) : إذا دعت المرأة أنها خلية أو أن لا ولي لها ولم يثبت ذلك ببينه فذكر أبو العباس رحمه الله تعالى أنها تزوج، قال ابن قندس: الظاهر أن المصنف وافق أبا العباس

رحمه الله تعالى إذا لم يخالف ما حكي عنه اهـ (حـ ش منتهي) لا سيما وهي امرأة لا أهل لها تأوي إليهم، ويخشى عليها ولحاجتهم إلى النفقة والكسوة والسكن وغير ذلك. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 3425-1 في 13-11-1388هـ) زوجها عمها الأصغر مع وجود الأكبر من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عائض عبده الأسمري سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الاطلاع على استفتائك المرفوع إلينا منك بخصوص ما ذكرته من أن بنتاً بكراً سماء بكماء ليس لها والد ولا إخوة ولها أعمام، وقد تقدم لخطبتها رجل فزوجها به عمها الأصغر مع وجود عمها الأكبر. وتسأل عن صحة زواجها؟ والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت من عدم وجود أب لها أو إخوة فإذا لم يوجد أبناء إخوة لها فتزويج عمها الأصغر إياها صحيح وإن كان عمها الأكبر موجوداً، إذا كان عمها الأصغر بالغاً عاقلاً عدلاً وزوجها بكفؤ لها برضاها، ولأن الأولياء إذا استووا في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم، وتقديم الأسن مستحب فقط. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 3246-1 في 9-7-1389هـ)

إذا استوى عصبتها في القرابة أذنت لأحدهم من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين عوض الله بن عايض ورفاقه المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتون به عن ابنة بكر ويتيمو ولها أخ قاصر عمره عشرة سنة، وعقد لها خالها برضاها وهو من عصبتها البعيدين، ويوجد لها عصبة لكن لا يعلم أيهم أقرب، ويسأل عن صحة هذا العقد. والجواب: الحمد لله. الخال ليس بولي لها، وكذلك أخوها القاصر ليس أهلاً للولاية، ووليها الشرعي أقرب عصبتها المرشدين فإذا استووا في القرابة فتأذن هي لأحدهم بإجراء عقدها. وحيث ذكرتم أن خالها من عصبتها فإن كان أقربهن نسباً إليها فالعقد صحيح، وكذلك إن جهل الحال ولم يعلم لها عصبة أقرب منه، وإن علم أن هناك أحداص من عصبتها حاضراً أقرب من خالها فالعقد غير صحيح، ويتعين أن يفرق بينهما ولا بأس بتجديد العقد برضاها ويتولاه أقرب العصبة. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 1461-1 في 2-6-1384هـ)

فصل

(فصل) الاشهاد عليه شرط من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن قضية المرأة التي ذكرت أن أباها زوجها برجل لم ترضى به، وهي صغيرة السن وبعد بلوغها أكرهها أبوها على الدخول، مع أن الذي عقد النكاح لهما عامي لا يعرف شروط العقد، وعقد بغير شهود فلم يحضر العقد غيره وغير أبيها وزوجها، وأنها منذ خمسة عشر سنة مصممة على عدم رضاها. ولم تبت عنده ولا ليلة كاملة. إلى آخر ما ذكرتم. والجواب: الحمد لله. هذا العقد لا يصح من ناحيتين إحداهما: فساد العقد لعدم توفر شرط من شروطه وهو إشهاد رجلين عدلين وهذا قول جماهير أهل العلم وهو المذهب. والثانية: لعدم الرضا، فإن الرضا شرط من شروطه حتى في حق البنت البكر مع أبيها على أصح الأقوال في المسألة ويستدل لذلك بما ورد في حديث أبي هريرة مرفوعاً: (لا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا كيف إذنها؟ فقال أن تسكت) متفق عليه. وحديث ابن عباس (أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيره النبي صلى الله عليه وسلم) رواه أبو داود. وعلى هذا فلا بد من طلاق من الزوج أو فسخ إن امتنع. والله أعلم. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص-ف 1823-1 في 29-6-1388هـ)

تكفي العدالة الظاهرة من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين إبراهيم بن عبد الله بن منيع وعبد الله بن حتيرش سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلينا كتابكم وفهمنا ما سألتما عنه بخصوص عقد النكاح هل يجوز بدون شهود وهل يشترط في الشهود العدالة؟ والجواب: الحمد لله. الذي نص عليه الفقهاء أنه لا يصح النكاح إلا بشاهدين ذكرين مكلفين عدلين. ويكفي في هذا من ظاهرة العدالة، وهذا المفتي به، وعليه عمل الناس. والله أعلم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 12372-1 في 13-8-1388هـ) لا يكونا من عمودي النسب ثم يشترط فيهما أن لا يكونا من عمودي نسب الزوجين والولي من فروعهم وأصولهم على المذهب. (تقرير) . إقراره المرأة بالنكاح لا يكفي من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجده سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على المكاتبة الواردة منكم برقم 737 وتاريخ 20-2-1380هـ وعلى الخطاب المرفق المرفوع لكم من أحد قضاة المحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى، المتضمن استرشاده

عن صحة نكاح المرأة خيرية بنت صبيع على معيض بن جابر الأسمري، فاتضح لنا أن هذا العقد المدعى لم يثبت لأن القرائن تكذب ما ادعاه معيض وصادقته عليه خيرية، ولأن الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن إقراره المرأة بالنكاح على نفسها لا يثبل، وقد قال ابن مفلح في (حاشيته على المحرر) على هذه المسألة: لأن النكاح يفتقر إلى شرائط لا يعلم حصولها بالإقرار. اهـ. فالأخذ بهذه الرواية في مثل هذه المسألة أولى. لا سيما في هذا الزمن الذي انتشر فيه الفساد، وكثر فيه التواطء على الشر وفعل الفجور. ولو أن هذا الرجل والمرأة قدما من بلاد بعيدة وادعيا عقد نكاح بينهما هناك لم ينكر عليهما، كما ذكر في (الانصاف) أنه قال في (الانتصار) : لا ينكر عليهما في بلد غربة، للضرورة. اهـ. وأيضاً فإن هذا العقد لو قدر وقوعه فهو لم يعلن ولم يشهد عليه، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في (الاختبارات) : وإن انتفى الإشهاد والإعلان فهو باطل عنه عامة العلماء وإن قدر فيه خلاف فهو قليل وقد يظن أن في ذلك خلافاً في مذهب أحم. اهـ. وبناء على ما تقدم فإنه يتعين التفريق بينهما، وتوبيخهما، وتعزيرهما. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 189 في 14-3-1380هـ) إذا أعلن ولم يشهد عليه، أو أشهد وتواصل بكتمانه وحينئذ العقد بمحضر أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان فهذا العدد لا أقل منه لحضور عقد النكاح. وإن تولى طرفي

العقد صاروا ثلاثة وبعض يمانع في تولي طرفي العق والمعروف صحته. ثم ها هنا شهودهما اثنان، وهذا إظهار النكاح، فإذا كان معلناً ومشهوداً عليه من اثنين فلا نزاع في صحته، وإذا كان خالياً من شاهدين ومن الإعلان فهذا بالاتفاق على عدم صحته. وإذا كان معلناً فقط من دون شاهدين بأن كان العقد تاماً والأركان تامة فهذا صحيح وهو اختيار الشيخ، قال الشيخ: وإذا تم وصار سراً وشهد عليه هذان فهذا محل تأمل فإن هذا شيء لا ينبغي، وعند الأصحاب صحيح، وعند آخرين غير صحيح. (تقرير) التواصي بكتمانه قوله: ولا يبطله تواص بكتمانه. في هذه لا ينبغي أن يقر من نكح سراً، لأنه يفتح باب شر إذا وجد من تلبس بفجور ادعى نكاح. (تقرير) شيء من الكفاءة شرط في الصحة قوله: وليست الكفاءة شرطاً في صحته. فيه قول أو رواية عن أحمد أنها شرط لكن الصحيح أنها ليست شرطاً بل شرط للزوم لا للصحة، والأدلة على هذا معروفة. لكن شيء من الكفاءة مشترط للصحة - وهو إسلام الزوج المتزوج بمسلمة، وكذلك عكسه، ما لم تكن يهودية أو نصرانية. فالكفاءة هي المساواة، والكفؤ هو المساوي.

ليست شرطاً للصحة أن يتساويا إلى قوة الدين وضعفه، ولا بالنسبة للصفات الأخرى وهي: النسب، والحرية، وصناعة غير زرية، ويسار. وهذه الأمور على حسب العرف إذا كانت تزري بصاحبها فهي شرط، وإن كانت لا تزرى به فليست بشرط، فإن بعض البلاد يزوي فيها غير ما يزري في الأخرى. (تقرير) فإن للناس مقامات وشيء من الشرف ينبغي في الشرع أن يحافظ عليها، سائغ أن يحافظ على موقفه وشرفه، وإن كان الشرع سوى بين الناس في الحقوق لكن سمح الشرع لهم بذلك. (تقرير) الشيعة ليسوا أكفاء لأهل السنة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد إليكم الأوراق الواردة إلينا من رئيس هيئات المنطقة الشرقية برقم 586 وتاريخ 28-5-87هـ المتعلقة بقضية محمد.... وزوجته فاطمة ... للإطلاع على ما ذكره بخطابه رقم 498 وتاريخ 25-4-1387هـ من أن فاطمة المذكورة وجدت نائمة مع زوج ابنتها محمد بن معجب ... وقد وجدوا سكارى وبالتحقيق معهم وجد أن محمد ... قد عقد لابنته بدرية وسنها ثلاثة عشر سنة على هذا الشخص الذي وجد نائماً مع أم البنت في فراش واحد والحال أن الزوجة رافضية والزوج سني. وأن الذي عقد لهما النكاح هو مأذون الأنكحة محمد

بويثيت، وبرفقته صورة من وثيقة العقد. ويسأل رئيس الهيئات عن صحة هذا العقد وبتصفح الأوراق وجد أنه أحال الأوراق إليكم برقم 498 وتاريخ 25-4-1387هـ فأعدتم إليه الأوراق برقم 799-2 وتاريخ 27-4-1387هـ بأن المرجع في مثل هذا إلينا ولم تبدو أكثر من هذا. ونظراً لأن هذه القضية مما لا ينبغي أن يستهان بها، والمحكمة أولى من يهتم بمثل هذه المسائل وقد لاحظنا من جوابكم عدم الاهتمام بالموضوع. لهذا لزم التنبيه عليكم لملاحظة مثل هذا في المستقبل. أما الكلام على هذه القضية فإننا نستنكر وقوعها. ونرى أن العقد غير صحيح لعدم الكفاءة الدينية، لأن الشيعة ليسوا بأكفاء لأهل السنة. وإذا كان محمد بن معجب قد وطئ أم زوجته التي وجدت نائمة معه انفسخ نكاح زوجته منه، وحرمت عليه على التأييد وعليكم التحقيق فيما ذكر من جميع نواحيه، ومناقشة الذي عقد النكاح، وتقرير ما يجب في حقه، وإعادة الأوراق إلينا بنتيجة ما ترونه والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 3168-1 في 10-8-1378هـ) رضيت به وهو يشرب التنباك ولم يرض أولياؤها الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم ... حفظه الله (السؤال) : إمرأة مرشدة بعد زوج وخطبها ورجل يشرب

التنباك وهي راضية به، وأولياؤها لم يرضوا به، هل تتزوج عليه. أم لا؟ قاضي الحوطة عبد العزيز بن عجلان ج: لأوليائها منعها من تزويجها بالمذكور لكون هذا يشينهم لأنه معصية قد يعيرون به. (ص-م 219 في 12-5-1375هـ) فاسد الأخلاق مسألة الكفاءة فيها خلاف. والشيء المجزوم به أنها بالدين. وفي الآية: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} (¬1) . ثم أيضاً فاسد الأخلاق خبيث المسعى من المسلمين ليس كفؤاً للعقيقة، لما تقدم، (الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله) (¬2) . (تقرير) الكفاءة في النسب من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 11138 وتاريخ 12-9-1375هـ المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى سالم بن عوض علي صالح الزويد في قضية عقد زواج بنت ابن زويد على سالم بن عوض. ¬

(¬1) سورة الممتحنة - آية 10. (¬2) أخرجه أبو داود.

أفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة واتضح لنا أن العقد صحيح ولكنه غير لازم لفوات شرطه وهو الكفاءة في النسب. فلمن لم يرض من الأولياء -سواء كان الأب أو غيره- فسخ هذا النكاح، ولا يفسخه إلا الحاكم -وهو القاضي- والله يحفظكم. (ص-ق 619 في 7-10-1375هـ) س: إذا كان نسبه ناقص؟ ج: إذا كان شقاق ونزاع فلا بأس به (¬1) أو مستحب، نسافك الدماء. أما بدون ذلك والحال بينهما مستقيمة ولا يخشى وقوع شر فلا. ... (تقرير) تزويج الشريفة من غير الأشراف من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف مكرم ابن عبد الكريم الراجحي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ابنتك، وسؤالك عن زواجها من غير الأشراف؟ ونفيدظك أنه لا بأس بتزويجك ابنتك من غير الأشراف إذا كانت راضية بذلك، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته بعض الصحابة الذين ليسوا من بني هاشم كعثمان بن عفان وأبي العاص بن الربيع، كما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج بنته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك تزوجت سكينة بنت الحسين بن علي رأربعة رجال ليسوا من بني هاشم. ¬

(¬1) أي النسخ.

ولم يزل عمل السلف على هذا من غير إنكار، حتى وجد في بعض البلدان من دفع به التكبر وطلب التعظيم إلى حصر بناتهم في فئة معينة، ولا يخفى أنه قد يحصل من هذا فساد وضرر كبير، وكفى برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قدوة ولنا فيهم أسوة حسنة. وبالله التوفيق. والسلام. (ص-ف 1218-1 في 1-5-1384هـ) تزويج القرشية والفاطمية من غير الفاطميين والقرشيين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العرب بعضهم أكفاء بعض.. الخ) (¬1) . فيه فوائد: أحدها - أن العرب بعضهم لبعض أكفاء من جهة النسب، فلا فرق بين القرشي، بل الفاطمي وغيره. وبهذا يعرف ما وقع فيه كثير أو كلهم إلا من شاء الله من هو متمسك بنسبه وأنه فاطمي، وهذا وقع به من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. وكم تأيمت فاطمية فذهب شبابها وربما يسبب فسادها. ثم منهم من يفاوت بين بطون من الفاطمية هذا أزيد من الأول، ثم في هذه الأزمان الأخيرة أعظم لم يزوجون بعضهم بعضاً بالفعل، ولا سيما أرحامهم الأدنيين من أجل الأوقاف لا يزوجها غير فاطمي أبداً، ولا يزوجها من كثير من الفاطميين مخافة أن يشاركه في الوقف فينازعه، وهذا كله من العدوان. ¬

(¬1) أخرجه الحاكم وابن عبد البر ورواه البزار وفي أسانيدهما ضعف.

والشعوب في غير العرب لا أنساب لهم. ومن الناس من فضلهم على العرب وهو مذهب الشعوبية، وهو غلط، العرب أفضل، إلا أن الفضل الحقيقي بالتقوى. (تقرير) إذا خشي وقوع فتنة أو عار في تزويج الحداد ونحوه بمن ليست كذلك فسخ وإلا فلا من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم 11157 وتاريخ 15-7-80هـ المتعلقة بمعارضة نويجع بن معتاد زواج المدعو رمضان عبادي حداد من ابنة عم نويجع بدعوى أن المذكور حداد وليس كفؤاً لتزويجه - المشتملة على خطاب قاضي أملج بعدد 314 في 11-6-1380هـ حول الإفادة عن القضية. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل خطاب القاضي المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت صحة عقد زواج المرأة شيخة بنت بركة على المدعو رمضان المذكور. وحيث أن مسألة الكفاءة في النسب موضع خلاف بين العلماء فبعضهم اعتبرها، وبعضهم اعتبر الكفاءة في الدين فقط- لم يجترئ على التفريق بين زوجين متحابين. إلى آخر ما ذكره في خطابه. ونفيدكم أنه إذا لم يخش من وقوع فتنة بينهم، وليس هناك عار يلحق أقارب الزوجة من مصاهرتهم لهذا الرجل فيعيرون به ويتضررون منه بأن يبتعد من في طبقتهم من طلب نسائهم

باب المحرمات في النكاح

فلا يلتفت إلى معارضة أولياء الزوجة، وإلا فيثبت لمن لم يرض من أولياء الزوجة حق فسخ هذا النكاح. والله يحفظكم. (ص-ف 623 في 25-5-1381هـ) باب المحرمات في النكاح (المحرمات إلى أمد) يتزوج أخت أخيه من الأب من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم عبد الله بن صالح الشهري سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى إطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص سؤالك عل يصح للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الأب حيث أن أمها أجنبية منها، أو العكس كأن يتزوج أخت أخيه من الأم حيث أن أباها أجنبي عنه. والجواب: الخند لله. لا بأس بذلك، والسلام عليكم ورحمة الله (¬1) . مفتي الديار السعودية (ص-ف 370-1 في 25-9-1381هـ) شخص يريد الزواج من بنت كانت أمها زوجة لابنه الحمد لله وحده وبعد. فقد سألني عبد الكريم الأشقر المطيري عن رجل يريد الزواج من بنت وأمها سبق أن كانت ¬

(¬1) وانظر فتوى في المحرمات على الرجل برقم (832 في 12-7-81هـ) .

زوجة لأبي الرجل المذكور. فافتيته أن زواج المرأة المذكورة لا يؤثر على جواز نكاح ابنتها من ولد زوجها الأول. قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد. (ص-ف 403 في 1-3-1383هـ) حقن الدم لا يشبه الرضاع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد عزت الشريف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصلنا كتابك المتضمن أنه قد أرسل إليك من البحرين هذا السؤال لتقديمه إلي، ونصه: إبنة عم لي مرضت وذهب بها إلى المستشفى، وهناك طلب مني الطبيب أن يأخذ من دمي ويسعفها به، وفعلاً أخذ من دمي وأعطاها إياه في عروقها، وأنقذها الله فهل يصلح له أن أتزوجها أم لا؟ والجواب: الحمد لله. قال الله تعالى في سياق المحرمات في النكاح: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} (¬1) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (¬2) . وقال في حديث آخر: (إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) (¬3) وفي حديث آخر: (إنما الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (¬4) والنصوص في هذا كثيرة. ¬

(¬1) سورة النساء آية 23. (¬2) الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه الإمام أحمد. (¬3) رواه الترمذي وصححه بلفظ (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) . (¬4) أخرجه أبو داود عن ابن مسعود.

وقد أخذ العلماء منها أحكام الرضاع، وذكروا له شروطاً منها: أن يكون خمس رضعات، ومنها أن يكون في الحولين استدلالاً بالحديث السابق، وأن يكون منشزاً للعظم - والمراد أنه قبل أن يستكمل بناء جسم الرضيع ونماؤه واكتماله. وهذا الذي ذكرتم ليس من الرضاع في شيء، لأمور: أولاً: أن هذا دم من رجل، والمنصوص أن الرجل لا يحرم لبنه لو فرضنا أن ثاب له لبن، فكيف بالدم. ثانياً: أن الدم يخالف اللبن في اللون والطعم والحكم، فلا تنتشر به الحرمة. ثالثاً: لو فرضنا أنه لبن من امرأة وارتضعه هذا الكبير فإن إذا كان في مثل هذه السن لا يحرم، للأحاديث السابقة. وأما جواز مثل هذه الحقن فلا يخفى نجاسة الدم، وأن الأصل تحريم التداوي به وبكل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: (تداوو عباد الله ولا تداووا بحرام) (¬1) وحديث (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم) (¬2) والله يحفظكم. (ص-ف 379 في 24-3-1379هـ) زوجتك لا تحتجب عن جدك من قبل الأم، وزوجته لا تحتجب عنك سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: عن جدي من قبل الأم هل زوجتي تغطي عنه، أم لا؟ ¬

(¬1) أخرجه أبو داود والطبراني. (¬2) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً - وتقدم في الجنائز.

الجواب: أنها لا تغطي عنه، لأنه أبيك، ولو كان ليس أبيك حقيقة فإنك ابن ابنته، وكذلك زوجته لا تغطي عنك سواء كان بعيداً أو قريباً. (ملحقة بالدرر جـ 4) تقبيله أم زوجته من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مضحى العبد العزيز العطا الله سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه: هل يجوز للرجل أن يقبل أم زوجته، وهل تكشف له وجهها؟ والجواب: أما كشف وجهها له فجائز بلا خلاف، وأما تقبيلها فلا يجوز أن يقبلها مع فمها، لما فيه من محذور ثوران الشهوة وإن قبل رأسها أو جبهتها احتراماً لها عند مناسبة قدوم من سفر ونحوه مع أمن ثوران الشهوة فلا بأس والله أعلم. (ص-ف 1200 في 18-6-1389) الربائب من محمد بن إبراهيم إلى صالح بن علي الناصر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل تزوج امرأة

ثم طلقها وتزوجت بعده برجل آخر جاءت منه ببنت. وتسأل هل يحل لزوجها الأول أن يتزوج ببنتها من الزوج الثاني؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الزوج الأول قد دخل بها فلا تحل له بنتها من غيره، لأنها ربيبة، والربيبة بنت امرأتك التي دخلت بها سواء كانت من زوج قبلك أو من زوج بعدك، وسواء كانت في حجرك أولاً، لأن التربية لا تأثير لها في التحريم. وأما قوله تعالى: {اللاتي في حجوركم} (¬1) فإنه لم يخرج مخرج الشرط، وإنما وصفها بذلك تعريفاً لها بغالب أحوالها، وما خرج من مخرج الغالب لا يصلح التمسك بمفهومه وهذا المفتي به، وهو المذهب، بل هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والجماهير الخلف والسلف. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 806 - 1 في 15-3-1387هـ) لا تحرم البنت التي عقد على أمها وقبلها ثم طلقها من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مفلح بن محمد بن ناشي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الاطلاع على سؤالك عن بنت امرأة تزوجتها ثم طلقتها بعد أن أمسكتها وقبلتها ولن تفعل بها غير ذلك هل يحل لك أن تتزوج تلك البنت أم لا؟ وقد أشرت في سؤالك إلى ¬

(¬1) سورة النساء آية 23.

الآية الكريمة: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} (¬1) تعني أنه ربما يكون لك مستند في هذه الآية. والجواب: وبالله التوفيق. أن الآية التي ذكرتها في سؤالك وهي قوله تعالى: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} تدل على أن التحريم إنما يقع بالوطئ، لأنه المراد بالدخول فيها لما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: (الدخول) الجماع، ولما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاووس أنه قال: الدخول: الجماع. ولع ىهذا نص ابن قدامة في المغنى قال: فإن كانت المباشرة -أي فيما دون الفرج- لامرأة محللة له كامرأته أو مملوكته لم تحرم عليه ابنتها، قال ابن عباس: لا يحرم الربيبة إلا جماع أصلها. وبه قال طاووس وعمرو بن دينار لأن الله تعالى قال: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} وهذا ليس بدخول، فلا يجوز ترك النص الصريح من أجله. اهـ. كلام ابن قدامه. وفي المسألة خلاف قديم، لكن ما ذكرناه هو الأصح عندنا. والخلاصة أن لك أن تتزوج إحدى بنات المرأة بعد خروجها من العدة ما دام لم يحصل منك قبل طلاقها غير الإمساك والتقبيل لأن ذلك ليس بالدخول المنوط به التحريم. والله ولي التوفيق. مفتي الديار السعودية (ص-ف 1390 في 22-6-1388هـ) ¬

(¬1) سورة النساء - آية 23.

إذا زنى بأم زوجته فهل تحرمها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد بن صالح بن صليصل وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إليّ كتابكم الذي تسألون فيه عن الأسئلة التالية: 1- رجل زنى بأم زوجته ثم تاب قبل أن يقدر عليه فما حكم زوجته؟ 2- هل يحق نكاح الرقيق بمجرد البيع؟ 3- هل للمالك أو أحد الشركاء طلاق عن المملوك. 4- هل يحل نكاح المرأة على بنت زوجها؟ والجواب عن (المسألة الأولى) المسألة خلافية، والمشهور هو انفساخ نكاح زوجته لوطئه أنها، وعليه الفتوى. الجواب عن (المسألة الثانية) : وهي -هل يحل نكاح الرقيق بمجرد بيعه؟ لا يحل نكاح الرقيق بمجرد بيعه سواء كان عبداً أو أمة. وأما الجواب على (المسألة الثالثة) : فليس لأحد من الشركاء أن يطلق على الأمة أو العبد، لحديث (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (¬1) وأما الجواب على (المسألة الرابعة) : وهي هل تنكح المرأة على بنت زوجها؟ فلا بأس بذلك. هذا ما لزم والسلام. (ص-ف 356 في 6-8-1375هـ) (¬2) ¬

(¬1) رواه ابن ماجه. (¬2) وتقدم في الكفاءة فتوى برقم (3168/1 في 10-1-1387هـ) .

زنى بامرأة، ويريد الزواج ببنتها من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز العشابي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك عن رجل زنا بامرأة ولها بنت تبلغ من العمر سبع سنوات، والآن قد بلغت البنت سن الزواج، وتسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج بهذه البنت. وتذكر أن مذهب الرجل مالكي. والجواب: الحمد لله. ذكر الله من المحرمات على الرجال بالمصاهرة ربائبه من نسائه اللاتي دخل بهن، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام، وبهذا يتضح أن الرجل الزاني لا يجوز له أن يتزوج بنت من زنا بها، وهذا هو المذهب، وعليه الفتوى، وهو الموافق لما في (مدونة مالك (من قوله: وإنا زنا بأم زوجته أو بنتها فليفارقها. وذكر ابن حبيب عن مالك أنه رجع عما في الموطأ من قوله: فأمر الزنا فإنه لا يحرم شيئاً، وأفتى بالتحريم إلى أن مات. وبالله التوفيق، والسلام عليكم. (ص-ف 2173 في 4-11-1383هـ) نكاح المسلم اليهودية، والنصرانية حكم نكاح اليهودية والنصرانية معروف كما في الآية، وهذا من حيث الصحة.

المحرمات إلى أمد

أما من حيث هل ذلك مكروه أم لا؟ من العلماء من كرهه مطلقاً إذا كان معه زوجة مؤمنة. أما من حيث التفصيل فلا ينبغي إذا كانت مسلمة فاسدة فتلك إذا كانت فاسدة من باب الأولى، وكذلك إذا كان الزوج ليس بمسلم لا يصح تزوجه مسلمة، وإذا كان فاسداً فلا ينبغي أن يزوج ولا يقرب من المسلمة العفيفة، والله يقول: {الزاني لا ينكح إلا زانية} (¬1) الآية. (تقرير) التزوج الآن بالنصرانية لا يستهان الآن بالتزوج بالنصرانية، كان في السابق كثير منهن يسلمن على أيديهم. وليس حراماً تزوج الكتابيات، ولا نقول إنهم كفار (¬2) لكن ما عندهم غيرة هؤلاء الذين يتزوجون من لا تتستر ولا كذا. أيرغب في هذه رجل، إنما يرغب فيها ثور يريد الضراب فقط، إنما نفسه بهيمية. (تقرير) المحرمات إلى أمد لا يجمع بين أختين من الرضاع من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين محمد عبد الله آدم وعبيد سلمهما الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بالإشارة إلى كتابكما الذي تسألان فيه عن ثلاثة أسئلة: ¬

(¬1) سورة النور - آية 2. (¬2) أي الأزواج، بهذا التزوج.

الأول: إذا كان عند رجل زوجة ثم طلقها ثم تزوج أختها من الرضاع والأولى لا تزال في العدة فهل يصح العقد؟ والجواب: متى ثبت الرضاع، وأنه في الحولين، وأنه خمس رضعات، فإن العقد غير صحيح، لعموم قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى أن قال: {وأن تجمعوا بين الأختين} (¬1) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) . ومتى خرجت المطلقة من العدة وأراد هذا الرجل أن يتزوج أختها من الرضاع فهو خاطب من الخطاب (¬2) . الثانية: إذا كتب الرجل طلاق زوجته في ورقة ولم يشهد فهل يعتبر. والجواب: إذا أقر بما كتب أو كان خطه معروفاً ثبت ما كتبه واعتبر. الثالث: الزوجة التي لا ترغب أن تتزوج من زوج تزوج عدة مرات وهي مكرهة، فهل يجوز زواجها؟ والجواب: هذه المسألة لا تخلو من نزاع، ومرد ذلك المحكمة والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 314 - 1 في 22-1-1381هـ) لا عدة على الرجل الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده. من أحمد بن صالح معلم بدرسة بطحان بزهران إلى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية ¬

(¬1) سورة النساء - آية 23. (¬2) وفي الرضاع فتوى برقم (1157 في 15-10-1377هـ) .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سؤال: هل للرجل من عدة يعتد بها من بعد زوجته إذا أراد الزواج بأختها، أم لا؟ زهران ببطحان قرية الجدلان أحمد بن صالح بن صليصل الجواب: الحمد لله. ليس في الشرع على الرجل شيء من العدد أبداً وإنما العدد في جانب النساء. إذا عرف ذلك فإن الرجل إذا فارق زوجته بطلاق أو خلع أو غيرهما وأراد تزوج أختها فإنه لا يحل له ذلك ما دامت أختها التي فارقها في العدة - أي عدة كانت - حتى تفرغ منها، بل يبقى لا في عدة هو، بل في انتظار فراغ عدة زوجته الأولى، فإذا فرغت حل له العقد على أختها. (حرر في 10-11-1374هـ) لا يحل أكثر من أربع قوله: وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع. وبعض ما زعم حل أكثر من أربع، زعماً منه أن قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} أنه يحل أكثر من أربع، وهذا فهم خاطئ، وتحميل لكلام الله ما لا يحتمله، وخروجاً عما عليه أهل العلم، وشذوذ. وقال: (الواو) على بابها (مثنى وثلاث ورباع) هذه إحدى عشرة. ولكن (الواو) عند أهل العلم بمعنى (أو) كما أن (أو) قد تأتي بمعنى (الواو) وشواهد ذلك في كلام العرب معروفة. وأيضاً ليس في لغة العرب ذكر العدد بهذه الصفة - أعط زيداً ريالاً وريالين وثلاثة وأربعة، بل يجمعن ويقول أعط

زيداً عشرة، فلا يعدد هذا التعداد إلا لمعنى خاص، وهو في الآية أن الواحد يأخذ واحد وينفرد بها، أو يصير معه اثنتان، وإن كان عنده زيادة رغبة فيزيد واحدة، وإن أراد زيادة فيكون معه أربع. والأحاديث وعمل الصحابة والجماهير شيء واضح. بعض رجال يأخذ بنهاية ما يحل وهو أربع وهذا من تيسير الشرع، والأربع فيهن كفاية لمن هو أقوى الناس في الجماع. فالنكاح باطل لا يترتب عليه شيء من الأحكام، فإن كان عالماً فالحد، وإن كان جاهلاً ومثله يجهله درء عنه الحد. لكن الظاهر مثل هذا يعزز إذا كان جاهلاً لعدم احتياطه في مسائل الفروج وعدم مبالاته. (تقرير) زواج الزانية بالزاني بها لا يجوز السادسة: سؤالك عن امرأة حملت سفاحاً، وأراد وليها أن يزوجها من الزاني بها قبل الوضع، بحجة أن هذا الحمل لا حرمة له - هل يجوز له تزوجه بها؟ والجواب: لا يجوز زواجه بها حتى تتوب وتنقضي عدتها بوضعها حملها، لاختلاف المائين نجاسة وطهارة، وطيباً وخبيثاً، ولاختلاف الوطئ حلالاً وتحريماً. وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص-ف 379 في 26-3-83هـ) فاش في بلاد سائد فيها الجهل أنه إذا وقع منه زنا بامرأة أن أهلها يلزمونه بتزوجها (¬1) . ¬

(¬1) قلت: وبعضهم يرى أنه من الستر عليها. أو ويستر عليه هو. أو لاستلحاق الواو. وانظر فتوى في العدد برقم (535 في 7/5/81هـ* في منع تزوج الزاني بالمزني بها.

وأما حديث (لا ترد يد لامس) فإن المراد أنها دمثة الأخلاق، وسهلة الجانب، فالذي يراها ويسمع دماثة أخلاقها يظنها بصفة السوء. فهذه صفة مكروهة، فالذي ينبغي فراقها، إلا أن يكون يتضرر بفراقها ضرراً كبيراً. وفراقها مخالفة أن تقع في سوء ولو بمحادثتها، فإنه من الاستمتاع بها. فهذا معنى الحديث. وليس معناه أن الزوجة الخبيثة يمسكها بل يحرم حتى في الأمة وفي الحديث: (فليبيعها ولو بحبل) متفق عليه. لا يجوز امتحان توبة الزانية بالمراودة قوله: وتوبتها أن تراود وتتمنع (¬1) . على هذا القول. ويروى عن ابن عمر والله أعلم بصحة ذلك، والمعروف غير ذلك. فالمراودة لا تجوز، والخلوة حرام، وهي مع قربها قد تنكث، بل توبتها إذا ظهر من أحوالها ما يظهر منه صدفها، والغالب أن ذلك بين والجيران والأصدقاء ومن يلم بها لا يخفى عليهم، فإذا أظهرت التوبة ووجد من ظاهر أحوالها ما يظهر صدقها حلت. (تقرير) تزويج بنات المسلمين من غير المسلمين من محمد بن إبراهيم إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ¬

(¬1) قالوا: ويرادوها ثقة عدل إذا غير العدل لا يقبل فيه.

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 662 وتاريخ 29-6-1385هـ المرفق بخطاب الشيخ محمد الشيخ سويلم حول ما ذكره عن ظاهرة جديدة في لبنان، وهي تزوج بنات المسلمين رسمياً بغير المسلمين. لقد اطلعنا على ما ذكر، وتعجبنا كيف يقع مثل هذا بين ظهراني المسلمين، وعلى مرأى ومسمع من رجال العلم والدين، والمحاكم الشرعية، والمفتين الشرعيين في بلدان المسلمين وبلا مبالاة ولا خوف من الحكومة ولا وازع من الأسرة، ولهذا فإننا نستنكر مثل هذا الصنيع ونشجبه، ونشكر للشيخ محمد سويلم غيرته الدينية. أما الحكم الشرعي في هذا فنصوص الكتاب والسنة ظاهرة ببطلان هذا النكاح بإجماع المسلمين. قال تعالى: {ولا تنحكوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون} (¬1) وقال تعالى: {لا هن حل لهم وهم يحلون لهن} (¬2) وذلك لما يخشى عليها من أن يزيغها عن عقيدتها، ويفسد منها دون أن تصلح منه، ولهذا قال تعالى: {أولئك يدعون إلى النار} أي أن المشركين من دأبهم أن يدعو إلى ما يكون سبباً في دخول النار من الأقوال والأعمال والاعتقادات، وصلة الزوجية من أقوى العوامل في تأثير هذه الدعوة في النفوس، فهو لا يرضى عنها حتى تتبع دينه، كما قال تعالى: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 221. (¬2) سورة الممتحنة - آية 10.

ملتهم} (¬1) وأيضاً فغير المسلم ليس كفؤاً للمسلمة بحال، لأن حقوق الزوجية تقتضي من الزوجة أشياء لزوجها، والرجال قوامون على النساء، ولا يتلائم هذا إذا كان الزوج كافراً والمرأة مسلمة، قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} (¬2) وأيضاً فالزوج يعلو زوجته حسياً ومعنوياً، وهذا مما يصادم قوله صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (¬3) . والواجب أن يقام في مثل هذا قيام صدق، ويطبق في حق من سولت لهن أنفسهن هذا الصنيع مما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة، فمن فعلته مستحلة له فهي مرتدة، ووليها مثلها، وإن فعلته من دون أن تستحله فقد ارتكبت ذنباً عظيماً وجرماً كبيراً، ولكن لا يحكم بردتها. ويجب إقامة الحد عليها بالرجم إن كانت محصنة، وإن كانت بكراً فالجلد والتغريب عاماً، كما ورد في الحديث (¬4) . هذا إن كانت عالمة، فإن كانت تجهل تحريم مثل هذا أسقط عنها الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، كما يجب أن يفرق بينهما، ويجب أن يطبق بحث الزوج ما تقتضيه قواعد الشريعة الغراء ولولي الأمر النظر المصلحي الشرعي والاجتهاد في نوع التعزير الذي يترتب على هؤلاء، حتى لو اقتضت المصلحة تعزيرهم بالقتل فلهم ذلك، ومثل هذا سائغ شرعاً. ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 120. (¬2) سورة النساء - آية 141. (¬3) رواه الدارقطني. (¬4) وانظر فتوى في المحرمات على الرجل برقم (832 في 12-7-81هـ) .

ونسأل الله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويذل أعداءه إنه جواد كريم وصلى الله على محمد وآله وصبه وسلم. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 209-1 في 18-1-1386هـ) والكفار أنواع قوله: ولا ينكح كافر مسلمة. والعلة أنه نجس وهي طاهر. وهذا بإجماع أهل العلم. وسواء كان كافراً أصلياً أو يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً أو هندوسياً أو وثنياً أو مرتداً أعظم وأعظم، فإن غلظ شركه ونجسه فوق غلظ شرك ونجس من سواه. كالذين يعبدون القبور، ويستنجدون بالمقبور، أو يسب النبي ويتنقصه. وكون بعض يرتد مع الانتساب إلى الإسلام بإجماع أهل العلم. ولا عبرة بالجهلة ومن فيهم روائح الوثنية، وهذا إجماع معلوم وأصله في الكتاب العزيز: {يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه} (¬1) . وأيضاً نصوص في أفراد وفي أعيان وطوائف معروفة، وسيرة الصحابة وقتالهم إياهم معروف وليس كلهم تركوا الانتساب إلى الدين، بل بعضهم كذا، وبعضهم كذا. الحاصل أن الكافرة بجميع أنواعها محرمة على المسلم، سوى الكتابيات، وهم الذين يدينون بالتوراة والإنجيل وليس المراد كلها، بل ينتسبون إليها ويتشبثون بشيء من أحكامها. أما مجرد ¬

(¬1) سورة المائدة - آية 54.

نسبة كثير من فلاسفة الدهريين أو اللادينيين فإنه انتساب إلى حكومة فقط، فالمتسمين بالنصرانية وأحكامهم دستورية لا تكون لهم تلك الأحكام، بخلاف من انتسب إلى ذلك وكان عندهم تدين. (تقرير) قوله: أو أبواها كتابيان. الصحيح أنه لا يشترط أن يكون أحدهما كتابياً أو كلاهما، فهي كتابية بنفسها فلها أحكامها. (تقرير) التزوج بالدرزية من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا بخطابكم رقم 2170-1 وتاريخ 10-6-85هـ المتعلقة بدعوى تركي بن سيف من سوريا ضد عبد الكريم بن عبد الله الدرويش من أنه هرب بابنته رمزية، وما أجاب به عبد الكريم من أنه قد تزوج بها زواجاً عرفياً، ثم أثبت شرعية زواجه بها من لدن قضاة المحكمة الشرعية في دمشق، كما أثبت شرعية الطفل الذي ولد له منها. وما أجابت به رمزية من مصادقتها على الزواج والطفل. لقد جرى تأمل ما ذكره، وظهر ما يلي: أولاً: من ناحية الزواج فإن كان الأب مصراً على دعواه فيمكنه مخاصمة الزوج، وللزوج أن يدافع عن نفسه بما لديه من إثبات وإقرار الزوجة، وحينئذ يجري بينهم ما يثبت لدى الحاكم بالوجه الشرعي.

ثانياً: إن كان أبوها قد تنازل عن دعواه لما عادت ابنته إلى سوريا، كما أشارت إليه ابنته رمزية من أن بعض المغرضين شوش عليهم وحملهم على الشكاية لتشويه سمعة عبد الكريم، ولم يكن هناك معارضة في الزواج فظاهر العقد الصحة إذا كان أبوها هو الذي عقد له عقداً شرعياً بشروطه. ثالثاً: هناك نقطة لا يستهان بها، وهي أن (الدرزية) لا تحل للمسلم إلا بعد تحقيق دخولها في الإسلام، وعبد الكريم يعرف ذلك كما جاء في معرض استجوابه من أنها ستعتنق مذهب المسلمين ويفهم من هذا أنها لم تفعل ذلك قبل الزواج، وإنما وعته ذلك وعداً. فعليه إن كانت قد أسلمت وحسن إسلامها قبل عقد النكاح، وإلا فالعقد غير صحيح من هذه الناحية، لكن يجوز له أن يجدد العقد عليها بعد تحقق إسلامها. والسلام عليكم. (ص-ف 1771-1 في 29-6-1385هـ) تزوج الحر المملوكة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن جلالة الملك سعود ... حفظه الله بعد مزيد السلام. سألني رجالكم ابن برغش عن تزوج سائقكم محمد الشمري بمملوكتكم غريبة. وهذا جواب سؤاله: لا يجوز تزوجه إياها، لأنه حر وهي مملوكة، إلا بشرطين: أحدهما: خوفه من الزنا على نفسه. الثاني: كونه لا يجد جهاز

حرة. فإذا تمت الشرطين جاز تزوجه غريبة المذكورة، فإن فقد واحد من الشرطين فزواجه إياها باطل، ولا يحل أبداً. والله يحفظكم ويرعاكم. (ص-م 569 في 7-5-1375هـ) تزوج المعتوق بمملوكته حضرة فضيلة المحترم المقام الشيخ محمد بن إبراهيم وفقه الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من المولى أن يديم على فضيلتكم الصحة والعافية، بعد ذلك متع الله بحياتك وعظم الله أجرك: عندنا عبد من مدة كم سنة مقطع، وليس يجد ما يكلف مؤونة الزواج، ولا يجد إذا يخرج منا ما يكافي مؤنة نفسه، وعندي جارية ملك لي وقد أعطيته إياها الزواج على سنة الله وسنة رسوله، قصدي تستر حاله وتقوم به عند مرض أو غيره يصيبه، وكما أنه الآن مريض ما عنده من يقوم به، فعليه أرجوك الإفادة هل يصح تزويجه بالمملوكة، كما أنكم شركاء بالأجر، وفقكم الله لما فيه صلاح دينكم ودنياكم والله ويحفظكم والسلام. البندري بنت عبد العزيز الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمعتوق أن يتزوج بمعتوقة إلا بالشرطين الذين قد بينتهما لكم سابقاً: أحدهما: خوفه على نفسه من الزنا. الثاني: كونه ما يجد جاهز حرة. لكن لا بد من التحقيق في الأمر فإنه ما ينبغي التساهل، فإن كان يجد ولو أدنى مرة تقوم بحالة بجهاز طفيف ما صح أن

باب الشروط، والعيوب - في النكاح

يأخذ المملوكة. كذلك إن كان لا يخاف على نفسه الزنا حقيقة إنما هو توهم فلا يجوز أن يأخذ المملوكة. والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم. الختم (ص-م ... في 9-6-1373هـ) معه حرة غير راغب فيها، ولا تعفه سألني جبران السعود عن تزوج سليم عتيق والدة الملك سعود بمريم مملوكة والدة جلالة الملك سعود ويذكر سليم أن معه زوجة حرة وأنه غير راغب فيها ولا تعفه، ويخشى على نفسه الزنا، ولا يجد جهاز حرة. فأفتيته بجواز هذا النكاح وصحته إذا كان الأمر كما ذكر سليم، قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. الختم (ص-م ... في 28-6-1374هـ) (باب الشروط، والعيوب - في النكاح) إذا شرطت طلاق ضرتها عالمة بالتحريم أو جاهلة قوله: إذا شرطت طلاق ضرتها صح. هذا قول أبي الخطاب، وتبعه أكثر الأصحاب. والقول الثاني: أنه ليس صحيحاً، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وآخرين، وهذا هو الصحيح أنه لا يحل أن تشترطه وأنها لو اشترطته فهو لاغ، لحديث (كل شرط ليس في كتاب الله

فهو باطل) (¬1) وفي الحديث الآخر: (لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها) (¬2) . فإذا اشترطته واصطبر بذلك ولا زوجت إلا على ذلك ولو علمت أنها تبقى ما رضيت بالتزويج وهي تعلم التحريم فشرطها لاغ. نظير أهل بريره، فإن المرأة هنا إذا علمت وعصت تعاقب أن لا تعوض عنه شيئاً، وإن جهلت ملكت الفسخ، لأنه ما سلم لها ما عقدت عليه. (ومثله لو شرطت بيع السرية) ... (تقرير) س: إذا شرطت اجتناب سرية سابقة؟ ج: الظاهر أنه إذا شرط لها ذلك فلها، لا فرق بين استدامة التسري وابتدائه، والظاهر كراهة شرطها. ... (تقرير) وإذا شرطته هي وأهلها فكذلك من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الدرب سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلينا كتابك رقم 379 وتاريخ 29-6-1388هـ المرفق به استفتاء حيدر بن عيسى الدربي عن طلاقه لزوجته الأولى وذكر أن زوجته الأخيرة اشترطت عليه طلاق زوجته الأولى فطلقها وفاء بهذا الشرط، ويريد الآن أن يراجعها، ويسأل هل الشرع يجيز مثل هذا الشرط، وهل يلزمونه بالوفاء به؟ ¬

(¬1) رواه البراز والطبراني. وأصله في الصحيحين. (¬2) متفق عليه.

والجواب: الحمد لله. الكلام على هذا ما ناحيتين: الأولى: هل يجوز اشتراط هذا الشرط، أم لا؟ فالحديث الوارد في هذا صريح بعدم الجواز، وهو (نهيه صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطلب طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها) (¬1) . والناحية الثانية: هل يلزم الزوج بما التزم به وشرط عليه أم لا يلزم به؟ والجواب: الظاهر -والله أعلم- أن المرأة ووليها جاهلين ما ورد في هذا من النهي فلهما المطالبة به، ويلزم الزوج بالوفاء به لحديث: (إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحلت به الفروج) (¬2) . فإن لم يف به فلها الفسخ، وإن كانت عالمة بالنهي الوارد في ذلك فلا فسخ، ولا يحق لها المطالبة به، لأنها عالمة بأن ذلك لا يجوز ويستدل بقصه بربرة حينما اشترتها عائشة واشترط سيدها بعدها ولاءها فقال صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) (¬3) الحديث. والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 3789-1 في 19-12-1388هـ) شرط عليه أهلها طلاق زوجته فطلقها ثم راجعها الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني مستور بن محمد القرني عن طلاق وقع منه على ¬

(¬1) متفق عليه وتقدم. (¬2) رواه الجماعة. (¬3) رواه البزار والطبراني. وأصله في الصحيحين وتقدم.

زوجته معيضة. وذلك بسبب طلب أهل امرأة أراد التزوج بها فشرطوا عليه طلاق زوجته طلقتين، وذكر أنه راجعها في اليوم الثاني بعد الطلاق. ويسأل: هل حرمت عليه، أم لا؟ فأفتيته أن مراجعته صحيحة، ومطالبة أهل امرأته الأخيرة بطلاق الأولى مطالبة محرمة، ومعصية لله ورسوله، فإن كانوا عالمين بالحكم فليس لهم شيء وإن كانوا جاهلين ذلك فإن لهم المطالبة إما بالفسخ أو بكامل المهر إن كانوا قد حفظوا له المهر من أجل أنه لا ينبغي معه امرأة. قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. (ص-ف 507 في 4-4-1383هـ) اشترطت هي أو أهلها أن لا يخرجا من دارها أو بلدها من محمد بن إبراهيم إلى المكرم منور عبد الله المدني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 15-6-1380هـ المتضمن الاستفتاء عن الزوج الذي اشترط عليه ولي زوجته بقاءها في بلدها وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر إلى آخره. والجواب: أن اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها شرط صحيح لازم يتعين العمل به، لما روى عقبة بن عامر مرفوعاً: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) رواه الشيخان. وروى الأثرم بإسناده

أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها، فأراد نقلها، فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه، فقال: لها شرطها. لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه فالحق لها وإذا أسقطته سقط. وهذه القضية إن كان فيها مخاصمة فترد إلى المحكمة الشرعية بطرفكم لإنهائها وحسم النزاع بين الخصوم. والسلام عليكم. (ص-ف 1028 في 8-7-1380هـ) صالحها بعد العقد على أن لا يسافر بها من بلدها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنبعث لسموكم بالمعاملة المتعلقة بقضية المرأة سارة بنت أحمد الرزق مع زوجها إبراهيم العبد الله السهيل المشتملة على الحكم الصادر فيها برقم 4 وتاريخ 28-3-1383هـ وعلى قرار هيئة التمييز برقم 227 وتاريخ 17-4-83هـ وعلى خطاب حاكم القضية رقم 62 وتاريخ 11-5-1383هـ جواباً منه على رقم 365 وتاريخ 25-6-83هـ القاضي بتمسكهم بقرارهم السابق، وأنه لا يظهر لهم من جواب القاضي ما يقتضي الرجوع عما قرروه. ونفيد سموكم أنه طبقاً لما تقتضيه المادة الحادية عشر من تولينا الفصل فيما فيه الأخذ والرد بين القضاة وهيئة التمييز جرة منا تأمل المعاملة، ودراسة الصك الصادر فيها المشار إليه

أعلاه، ودراسة قرار الهيئة المتضمن الملاحظة على ما قرره حاكم القضية في حكمه، وتقرر لدينا ما يأتي: أولاً: ذكر القاضي ثبوت الصلح الجاري بين الزوجة وزوجها على ألا يسافر بها عن بلدها الغاط وأن يهيئ لها ما يلزمها من بيت ونفقة في بلدها، وأنه لذلك أفهم الزوج أنه لا يسمح له بالسفر بها خارج بلادها إلا برضاها، وأنه لذلك أفهم الزوج أنه لا يسمح له بالسفر بها خارج بلادها إلا برضاها، وفقاً لما جرى بينهما من اتفاق ومصالحة. وحيث أن الزوجة قد طلبت مدة الغياب والحضور بقدر ما يتمشى مع المصالح الزوجية، فقد قرر حاكم القضية أن تكون أقصى مدة الغياب ستة أشهر، وأقل مدة للحضور شهر ونصف، حيث أنه لا يحصل الاستقرار بينهما والأنس والمودة المطلوبة بين الزوجين بأقل من ذلك. إلى آخر ما ذكر. بدراسته لم يظهر لنا منه ما يوجب الاعتراض عليه. ثانياً: جاء في قرار الهيئة أن للزوج أن يسافر بزوجته ما لم تشترط دارها أو بلدها في صلب العقد أو قبله، وإقرار القاضي اشتراطها البقاء في بلدها بعد العقد مخالف لما هو مصرح به في كتب الأصحاب من أن الشرط المعتبر ما كان في صلب العقد أو قبله. وخالف الهيئة في قرارها هذا أحد أعضائها الشيخ محمد البواردي مقرراً لا يظهر له ما يوجب نقض المصالحة. ما ذكرته الهيئة هنا في غير محله، إذ أن اشتراطها على زوجها البقاء في بلدها لم يكن شرط إنشائياً مجرداً عما يتصل به ويسوغ إقراره، وإنما كان جزء من اتفاقية تمت بين الزوج وزوجته لقاء معاوضة ومصالحة، ولا شك أن له حق نقل زوجته إلى مكان إقامته إذا لم يكن ثم مانع شرعي يمنعه ذلك ولم يكن لها عليه

شرط البقاء في دارها أو بلدها في صلب العقد أو قبله، إلا أنه بموافقته على اصطلاحه معها على النحو المذكور في الحكم ومنه ألا ينقلها عن بلدها الغاط أسقط حقه ذلك. وبالله التوفيق، والله يحفظكم. (ص-ف 1888-1 في 19-9-1383هـ) اشترطت عليه أن لا يشرب الدخان الحمد لله وحده وبعد. فقد سألني فياح بن هاجد العتيبي عن امرأة خطبها رجل فاشترطت عليه أن لا يشرب الدخان فوافق، فتزوجته، ثم تبين لها أنه يشرب الدخان، فماذا يكون أمرها؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكر فإن للمرأة المذكورة الخيار ي طلب فسخ نكاحها منه، أو البقاء معه. والسلام عليكم. (ص-ف 507 في 17-3-1383هـ) تعهد أن عاد لشرب المسكر فزوجته طالق ثلاثا من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بشناق ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضية زوج بنتك هدى المدعو عبد الله سليم، وذكرت أنه تعهد إن عاد لشري المسكر فزوجته هدى طالقه من عصمته بائناً بالثلاث، وتذكر أنه قد عاد بعد ذلك إلى شرب المسكر ... إلخ.

الجواب: الحمد لله. إن كان عاد إلى شرب المسكر بعد تاريخ تعهده وثبت ذلك ثبوتاً شرعياً لدى أحد قضاة المسلمين بشهادة رجلين عدلين فإنها تبين منه زوجته. ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والله المستعان. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 1760-1 في 29-6-1385هـ) شرط لأبيها أن يتركها عنده سنتين المسألة الثانية: حصل بينك وبين والدها شرط منك له عند العقد على أنك تتركها عنده سنتين، فهل يجب الوفاء بذلك. والجواب: الشرط صحيح، ويلزمك الوفاء به إلا إذا أسقطته مستحقة، لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) (¬1) . والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 3722 في 25-9-1387هـ) شرط عليه والدها بقاء ابنته عنده من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي حلي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابكم الوارد إلينا برقم 275 وتاريخ 1-3-89هـ بخصوص دعوى عباس بن حي الوكيل الشرعي عن ابنه عجمي ضد إبراهيم بيشامي بخصوص مطالبة ¬

(¬1) أخرجه الترمذي، وصححه.

عباس بتسليم زوجة ابنه بنت إبراهيم، ودعوى إبراهيم بأن الزواج سابقة شروط منها بقاء ابنته عنده، ورغبتكم إرشادكم إلى ما يلزم اتباعه في مثل هذه القضية. وجوابها: هاتان مسألتان: الأولى: من ناحية الشرط، فهو صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) . الثانية: من جهة مطالبته بما دفعه، والزوجة في هذه الحالة إن رغبت أنها تدفع له ما دفعه لها ويطلقها فلها ذلك وإن لم ترغب فلها البقاء في بيت والدها بناء على الشروط، وإن أرادت الذهاب معه جاز ذلك، لأن الشرط حق لها، فإذا أسقطته سقط والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 1019 في 14-5-1389هـ) شرط بقاء ابنته في بيته لقصد خدمته من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي رماح ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصلنا خطابكم، وفهمنا ما ذكرتم من السؤال عن شخص زوج بنته على رجل وشرط عليه قبل العقد بقاء بنته في بيته لقصد خدمته، وقبل الزوج ذلك، ثم إنه حدث بينهما من الخلاف ما جعل العلاقة تسوء بينه وبين الزوج مما أدى إلى خروج زوج ابنته من البيت ومنع البنت من الذهاب مع زوجها إلى داره. والبنت تطلب اللحاق بزوجها. ورغبتكم إرشادكم في ما خفي عليكم حكمه في هذه المسألة.

وجوابنا على ما تقدم ذكره - نقول إن الشروط في النكاح قد عقد لها الفقهاء باباً خاصاً في كتاب النكاح، وبينوا فيه الصحيح، ومنها الذي يتعين الوفاء به، والمعتبر منها وغير المعتبر. وخلافه من الشروط الفاسدة التي منها ما يبطل العقد من أصله، والتي منها ما يصح معه النكاح. وهذه الشروط خاصة بالزوج والزوجة. إذا علم هذا فالشرط الذي شرطه والد البنت شرط لا قيمة له. ولا يترتب عليه التزام ولا وفاء البتة. وليس له أن يحول بين الزوج وزوجته ما دام الحال صالحة بينهما والزوجة راضية بزوجها، لأن والدها لا يملك من أمرها شيئاً سوى أنه وليها يزوجها متى ما تقدم إليها خاطب كفؤ في دينه وأمانته. أما ما ذكرت من إيراد حديث (أنت ومالك لأبيك) (¬1) . وقولك: كيف الجواب عليه؟ فهذا لا محل له هنا، والحديث له معنى آخر غير ما ألتبس عليك، فراجعه في بابه تجد الأمر واضحاً. هذا والله الموفق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص-ف 3583-1 في 27-11-1386هـ) أربعة أشياء إذا تمت لم يكن من الشغار من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم عبد الله المحمد المرشد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصلني كتابكم الذي تسألون فيه عن الرجل إذا كان له ¬

(¬1) أخرجه الخمسة.

بنت وقال لرجل آخر عنده بنت أريد تزوج ولدي بنتك وأزوجك ابنتي، بشرط أن يكون المبلغ الذي يسلمه كل واحد منا ألفين وخمسمائة ريال.. إلخ.. والجواب: الحمد لله. إذا زوج الرجل موليته كبنته وأخته ونحو ذلك على أن لا يزوجه الآخر موليته ولا صداق بينهما -فهذا نكاح الشغار، وهو حرام ومبطل النكاح من أصله، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق) متفق عليه. وأما إذا ذكر صداق لكل واحدة منهن، وكان الصداق مستقلاً، وغير قليل ولم يكن حيلة فهذا لا بأس به. إذا عرف هذا فإن كانت الألفان والخمسمائة المذكورة في السؤال يزوج بها كل واحد من الزوجين مولية الآخر على انفراد صح وإلا فهو الشغار الممنوع. والسلام عليكم. (ص-ف 1242 في 9-11-1377هـ) فتوى في الموضوع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحجاز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى أوراق المكاتبة المرفقة الواردة إلينا برقم 2013 وتاريخ 17-6-82هـ حول ما رفعه لكم رئيس

هيئة الأمر بالمعروف في بالجرشي على نكاح الشغار الذي جرى بين أحمد بن معيض وأحمد بن جمعان بن سعيد في بلد المخواة حيث زوج كل منهما الآخر أخته عن طريقة الشغار. وبتأمل أوراق المعاملة وجد من بينهما خطاب قاضي قلوه رقم 508 وتاريخ 28-4-82هـ الذي يذكر فيه أنه رفع لرئاسة القضاة سابقاً يطلب التفريق بين من يتعاطى نكاح الشغار فلم يرده شيء، وهذا الذي ذكره القاضي لا أتذكره ولا أعلم أنه كتب لنا عن هذا شيئاً. ومسألة نكاح الشغار معروفة، وقد ورد إلينا عدة أسئلة عنها فكتبنا عليها أجوبة مطولة ومختصرة. وخلاصتها أنه لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد أن نكاح الشغار فاسد، لما روى نافع، عن ابن عمر: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق) متفق عليه. وحقيقة نكاح الشغار كما فسره في الحديث، سواء أكان التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تفسير نافع فهو راوي الحديث وقد فسره بما لا يخالف ظاهره وهو (أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما) سواء سكتا عن المهر أو اشترطا نفيه، وسواء صرحا بأن يضع كل واحدة منهما مهر الأخرى أو لم يصرحا. أو اشترطا مهراً مع البضع أو لا. كل هذه الصور داخلة في مسمى نكاح الشغار فأما إن سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل ولا حيلة فليس هذا من نكاح الشغار بل هو نكاح صحيح، لكن بشرط اجتماع هذه القيود وهي: أن يسمي المهر وأن يكون مهراً مستقلاً وأن لا يكون قليلاً

وأن لا يكون هناك حيلة، فإن كان حيلة لم يصح لم يصح، لأن باب الحيل مسدود في الشرع. أما ما أشار إليه قاضي قلوة ورئيس الهيئة بأن هذا واقع كثيراً في تلك الجهات فقد تعجبنا منه، والمتعين عليهما وعلى غيرهما من القضاة ورؤساء الهيئات وخلافهم تبيين حكمه للناس، ونصيحتهم عن تعاطيه، والتفريق بين من يتعاطاه وتأديب من يقدم عليه بعدما يبلغ البيان التام. وقد أعطينا قاضي قلوة صورة من هذا وسيعمم لبقية القضاة الذي يمكن أن يوجد عندهم شيء من هذه العقود المحرمة. وفق الله الجميع لما فيه المصلحة العامة وبراءة الذمة والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 1559-1 في 7-11-1382هـ) اختلاف العلماء في تفسير الشغار وصحته، والراجح من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعنا على المكاتبة المرفقة الواردة إلينا منكم برقم 7380 في 19-3-80هـ ومشفوعة خطاب سمو وزير الداخلية رقم 3104 في 7-3-80هـ المبني على خطاب إمارة الكامل رقم 134 في 13-3-70هـ عطفاً على الملاحظات التي أبداها القائم بأعمال هيئة الأمر بالمعروف (بساية، وستارة) بخصوص زواج الشغار، وانتشاره بين بعض قبائل بني سليم، وما ذكره عن فساد هذا الزواج ومخالفته للشرع. وإشارة الإمارة إلى انتشار هذا الزواج فعلاً، وأنه وصلت فتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز مع أحد أفراد

قبائل بني سليم بفساد مثل هذا الزواج، وأنه يجب على من تزوج سابقاً أن يجدد عقد النكاح بشرط رضا المرأة وشيئاً من الصداق. إلخ، كما اطلعنا على خطابكم المرفق رقم 7504 في 23-3-80هـ بصدد ما رفعه قاضي قلوة برقم 185 في 3-3-80هـ والذي يتضمن أن كثيراً ما يحصل في جهته نكاح الشغار، وطلبه إعلامه هل يفرق بين الزوجين من هذا النوع أو يتركا؟ نفيدكم أنه لا خلاف في تحريم نكاح الشغار وأنه مخالف لشرع الله، كما تدل على هذا الأحاديث الصحيحة الصريحة فصح النهي عنه من حديث ابن عمر وأبي هريرة ومعاوية، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعاً (لا شغار في الإسلام) . لكن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في تفسير الشغار، كما اختلفوا في صحته، قال في (نيل الأوطار) : وللشغار صورتان: إحداهما: المذكورة في الأحاديث، وهي خلو بضع كل منهما من الصداق والثانية أن يشترط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته. فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط فمنعها دون الثانية. قال أبو عبد الله: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهبت الحنفية إلى صحته ووجوب المهر وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه (زاد المعاد) : اختلف الفقهاء في ذلك فقال أحمد: الشغار الباطل أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما - على حديث ابن عمر فإن سموا مع ذلك مهراً صح العقد بالمسمى عنده. وقال الخرقي:

لا يصح وإن سموا مهراً - على حديث معاوية وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد: إن سموا مهراً وقالوا مع ذلك يضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح. وإن لم يقولوا ذلك صح. وقال في (المحرر) : ومن زوج وليته من رجل على أن يزوجه الآخر وليته فأجابه ولا مهر بينهما لم يصح العقد، ويسمى نكاح الشغار، وإن سموا مهراً صح العقد -نص عليه. وقال الخرقي: لا يصح أصلاً. وقيل: إن قال فيه: وبضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح إلا صح وهو الأصح ... ونظراً لقوة الخلاف في المسألة فالذي يترجح عندنا أن ما كان منه شغاراً صريحاً لا خلاف فيه - ولا هو لا يكون لأحدهما مهر بل بضع في نظير بضع، أو هناك مهر قليل حيلة - أن حكم هذا البطلان، فيفسخ العقد فيه سواء كان قبل الدخول أو بعده. أما ما يسمى فيه مهر غير قليل حيلة فإنه يفسخ منه ما كان قبل الدخول لا بعه، بطلاق، لقوة القول بفساده، لحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقوله عليه الصلاة والسلام: (فمن أتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) وهذا ما لم يحكم حاكم بصحته. أما بعد الدخول فإن العقد فيه يثبت بالأكثر من المسمى وصداق المثل، بمعنى أنها تأخذ الأكثر. وقليل: يجب المسمى، قال في (المغنى) : (فصل) ومتى قلنا بصحة العقد إذا سميا صداقاً ففيه وجهان: أحدهما - تفسد التسمية ويجب مهر المثل وهذا قول الشافعي، لأن كل واحد منهما لم يرض بالمسمى إلا بشرط أن يزوج وليته صاحبه فينقص المهر لهذا الشرط وهو باطل،

فإذا احتجنا إلى ضمان النقص صار المسمى مجهولاً فبطل. والوجه الذي ذكره القاضي في (الجامه) : أنه يجب المسمى، لأنه ذكر قدراً معلوماً يصح أن يكون مهراً فصح، كما لو قال: زوجتك ابنتي على ألف على أن لي منها مائة. والله أعلم. وقال في (الاختيارات) : وعليه بطلان نكاح الشغار من اشترط عدم المهر فإن سموا مهراً صح. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه (المهدي) : فإن سمي لكل واحدة مهر مثلها صح. وأما فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز، فالظاهر أنها في مسألة خاصة استفتي فيها. فأجاب بما ظهر له، أو أنه لم يلاحظ ما أوضحناه في المسألة من التفصيل، على كل فالمسألة يعتمد فيها ما ذكرناه، وعندما تقع مشكلة فردية ترد إلى القاضي كغيرها من القضايا ليحكم فيها بالوجه الشرعي. وينبغي أن يلاحظ في المستقبل بأن لا يعقد نكاحاً فيه مبادلة سواء ذكر فيه مهراً أم لا، لقوة القول بفساده، لما فيه من فساد عظيم، لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه، إيثاراً لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء، وهذا كما لا يخفى لا يجوز، ولأنه يؤدي أيضاً إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن كما هو الواقع بين غالب الناس المتعاطين لهذا الأمر، كما أنه يفضي إلى كثير من النزاع والخصومات بعد الزواج. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق في 15-5-1380هـ) هذه الصورة ليست من الشغار من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن عبد الله البرغش سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد سؤالك أن لك أختاً، وأن عند رجل بنتاً ترغب التزوج بها وأنه قال لك لا بأس تزوجني أختك ولكل واحدة من الزوجتين مهرها الكامل كأمثالها، وأن المرأتين أختك وبنت هذا الرجل راضيتان بهذا الزواج. وتسأل عن حكم هذا الزواج هل هو من الشغار المنهي عنه؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت من أن لكل واحدة من الزوجتين مهر مثلها، وأن كل واحدة منهما راضية بالزواج من الآخر، فلا بأس بالزواج المذكور، وليس من الشغار المحرم. وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص-ف 63-1 غب 8-1-1384هـ) مثال المهر القليل حيلة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المندق ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطابكم رقم 213 وتاريخ 4-3-84هـ بخصوص استفتاء راشد بن خرمان الزهراني على زواجه وزواج أحمد بن علي هل هو الشغار المحرم، المشتملة على ضبط إفادتهم وإفادة العاقد لهم. وبدراسة الإفادات المذكورة ومنها إفادة غرم الله بن سعيد الذي عقد لهم على الزواج المشار إليه المتضمنة قوله: إن البدل هنا كان شائعاً، وهذا العقد الذي توليته أنا شرط فيه لزوجة راشد مائة وعشرة ريال: ولزوجة أحمد بن علي مائة، والمهور في ذلك الوقت من خمسة آلاف إلى ستة آلاف، يأخذه الولي، ويعطي المرأة منه خمسين إلى آخر ما ذكر.

بدراسة الإفادات المذكورة وشهادة الشهود ظهر لنا أن عقدي الزواج المشار إليهما أعلاه تما بطريقة الشغار، حيث أن هذا المسمى ما هو إلا قليل حيلة، قال في (الروض المربع) على كلامه في الشغار: فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل بلا حيلة سح النكاحان، قال في رواية الأثرم: أما إذا كان صداقاً قليلاً جعلوه للحيلة ليحلوا به النكاح فهذا لا يجوز، قاله الشيخ التقي في المودة. اهـ. فيتعين عليكم التفريق بين الزوجين وزوجتيهما، لتحقق الشغار في زواجهما. وبالله التوفيق. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 1235-1 في 11-5-84هـ) إذا فسد النكاح، وفرق بينهما، ثم طلب تجديد العقد عليها الحمد لله وحده وبعد: فقد سألني مسفر بن مقبل القحطاني عن زواجه بابنة عمه سارة بنت سعيد على أن يزوج أخته ضخامة ابن عمه مبارك بن سعيد فعقد له عليها ولم يدفع أحد منهما مهراً. وقد أفتيناه بأن النكاح فاسد، ويلزم التفريق بينهما، ويلزم كل واحد منهما أن يطلق، ثم بعد ذلك هو خاطب من الخطاب إذا رغبته المرأة ودفع لها مهر مثلها جاز له نكاحها بعقد جديد. قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وآله وسلم. (ص-ف 2090 في 3-11-1382هـ)

نكاح التحليل الحمد لله وحده. وبعد: فقد عرض علي سؤال خلاصته: أن رجلاً طلق زوجته طلاقاً باتاً من قبل المحكمة الشرعية، وبعد ذلك بمدة حاول هو وأهلها رجعتها إليه فلم يجد طريقاً، فأحضروا محللاً وعقدوا له عليه ودخل عليها ومكثت معه يومين فقط، وطلقها، وبعد انتهاء العدة رفض أولياءها وهم أبناء عمها أن يعقدوا له عليها لزوجها المذكور فعقد بحضور أمها وأختها وزوج أختها فدخل بها، ولا تزال في عصمته حتى الآن. اهـ. وبتأمل هذا السؤال تعجبت كيف يقع هذا التلاعب في العقد والفروج في بلدان المسلمين. نسأل الله العافية والسلامة. والجواب: أنها بطلاقها الأول بتاتاً الثابت لدى المحكمة تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وأما نكاح المحلل فلا يحلها له، بل هو حرام غير صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله المحلل والمحلل له (رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وابنه وعثمان، وهو قول الفقهاء من التابعين، وروي ذلك عن علي وابن عباس. وقال ابن مسعود: المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له) . وعن نافع عن ابن عمر أن رجلاً قال له: أتزوجها أحلها

لزوجها، لم يأمرني، ولم يعلم. قال: لا، إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها، قال: كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً. وقال: لا يزال زانيين وإن مكثا عشرين سنة. وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثاً، أيحلها له رجل؟ فقال: من يخادع الله يخدعه. ويتعين التعزير البليغ على من تعاطى مثل هذا وهو يعلم: من زوج، أو زوجة، وولي، وشهود - كل بحسبه. أما نكاحها الثاني بغير ولي شرعي فنكاح فاسد يتعين أن يفرق بينهما، وعلى الزوج أن يطلقها، فإن أبى الحاكم يفسخ النكاح. والله أعلم. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف. وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-ف 1676-1 في 27-8-1383هـ) تزوجها ولها خمس سنين وتوطآ على الطلاق قبل الدخول من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عمر بن سالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد صل إلى كتابكم المتضمن السؤال عن المسائل الآتية: أولاً: رجل كطبيب يعالج امرأة غير محرم له، فأشارت إليه أن يعقد بابنتها البالغة من العمر خمس سنوات، وتواطآ على الطلاق قبل الدخول؟ ثانياً: رجل ترك الصلاة خمس سنوات ثم تاب ورجع إلى الله، هل يلزمه قضاء الفائت أم لا؟ ثالثاً: رجل اشترى من آخر خمسة أكياس مثلاً نسيئة بغير سعر

فصل - في العيوب في النكاح

الحاضر، ثم باعها بسعره إلى رجل آخر أو على من اشتراها منه بعد قبضها هل يصح ذلك، أم لا؟ رابعاً: رجل يخرج من دبره دود حال صلاته هل يكون حكمة كحكم سلس البول، وهل يجوز الإقتداء به، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. أما المسألة الأولى فالنكاح غير صحيح ولا يجوز هذا العمل، بل هو حرام ومن الحيل الباطلة. وأيضاً المرأة ليس لها قول في تزويج ابنتها، وللنكاح شروط أخرى لا بد من توفرها. (ص-ف 619 في 18-8-1376هـ) (¬1) فصل - في العيوب في النكاح (عيوب الرجل) إذا ادعت عدم وطئه كشف عليها فضيلة قاضي السليل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق رقم 200 وتاريخ 25-10-85هـ المتضمن الاستفتاء عن المرأة التي ادعت عدم وطئ زوجها لها، وأنكر زوجها ما ادعته، ولم يوجد لديكم نساء يوافقن على الكشف عليها لمعرفة وجود البكارة من عدمها. وعليه نفيدكم أنه بناء على ما ذكر من عدم وجود نساء يكشفن وعليها فإن لها أن تسافر مع محرمها إلى الرياض ومعها خطاب منكم لرئيس المحكمة الكبرى بالرياض لإحالتها إلى النساء المختصات لإجراء الكشف اللازم ثم إفادتكم بالنتيجة. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 133-1-1 في 11-1-1386هـ) ¬

(¬1) أما بقية المسائل فقد تقدمت في أبوابها.

إذا ادعت أنه عنين وطلب للكشف عليه فهرب من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم نائبنا في المنطقة الغربية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على أوراق المكاتبة المرفوعة إلينا منكم ... مع زوجته ... المبعوثة لكم من قاضي العلا برقم 35 وتاريخ 10-1-1380هـ كما جرى الإطلاع على ما ذكره قاضي العلا المتضمن أنها ادعت على زوجها أنه عنين ولا تزال على بكارتها، ولإنكار الزوج قرر القاضي إحالتها إلى القابلات للكشف عليها، وقبل إجراء الكشف هرب الزوج ولم يعد. ويطلب القاضي إرشاده عن ما يلزم نحوها. ويتأمل ما ذكر رأينه أنه لا مانع من إجراء الكشف على الزوجة من قبل القابلات، وفي الوقت نفسه يطب الزوج لإنهاء دعواه مع زوجته، فإن لم يحضر فينظر حاكم القضية في أمر تغيبه عن زوجته وإنفاقه عليها، ويجري اللازم حسب النصوص عليه شرعاً. والله يحفظكم. (ص-ف في 3-5-1380هـ) في ذكره بثور في النصف من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعنا على ما أحيل إلينا مشفوعاً بخطاب سموكم الوارد

برقم 13422 وتاريخ 1-7-1379هـ حول دعوى ضد زوجها علي بن ... وطلبها فسخ نكاحها منه- كما اطلعنا على دعوى المدعية، وأمرها بالانقياد لطاعة زوجها، نظراً لثبوت دخول الزوجة ووالدها على علم بالعيب المدعى به في الزوج، وذلك حسبما جاء في شهادة البينة المعدلة لدى حاكم القضية. وبمراجعة كامل مرفقات المعاملة ودراسة القرار الشرعي المنوه عنه وجدنا في شهادة أحد الشاهدين شيئاً من القصور ولكن ما تحققت ولكن يجري ما تحقق من القرار الطبي من كون ذكر الزوج وجد به بئر في النصف وهو لا يؤثر في الوطئ، وقد صرح العلماء بأنه إذا بقي منه ما يمكن الجماع به فليس بعين، وقد صرح العلماء بأنه إذا بقي منه ما يمكن الجماع به فليس بعيب، ومنه يعلم أن حكم الحاكم لا بأس به. والله يحفظكم. (ص-ف 1515 في 27-11-1379هـ) العقم عيب، متى يتحقق من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إشارة إلى استفتاءكم رقم 428 في 12 الجاري في المرأة التي ادعت على زوجها أنه عقيم.. إلخ ... فالعقم وهو عدم الولادة في لا ريب أن الصحيح فيه أنه عيب، فإن من أهم وأعظم مقاصد المرأة من النكاح تحصيل الولد. أما استفساركم هل ما ذكر في صورة السؤال يكون عقماً، أم لا

فالذي يظهر أنه إذا مضى للمرأة مع زوجها مدة طويلة عرفاً، ونضم إلى ذلك تزوجه بزوجات قبلها لم يحبلن منه، وبعدما فارقهن وتزوجن غيره ولد لهن أولا فلها الفسخ، وهذا كله ما لم تكن دخلت على بصيرة وعلم بالواقع. اهـ. (ص-ف 148 في 24-3-1375هـ) (¬1) مكثت معه ثلاثة عشر عاماً، ثم ادعت أنها لم تعلم بعقمه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي محكمة بقيق سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على سؤالك عن قضية الزوجة التي مكثت مع زوجها ثلاثة عشر عاماً وهو عقيم باعترافه، ولكنها تدعي أنها لم تعلم ذلك سابقاً، وأنها طيلة المدة السابقة ترجو حصول الذرية، وهو يدعي علمها بذلك، ولم يقم بينة. إلخ ما جاء في السؤال. والذي يظهر في هذه المسألة أنه حيث طالت المدة فإن الذي ينبغي في هذه المسألة محاولة الصلح بينهما مهما أمكن فإن لم يمكن ولم تقم بينة على علمها بعقمه ورضاها فإن لها الفسخ، بناء على القول الراجح في المسألة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق 479 في 13-11-1378هـ) ¬

(¬1) وبقية السؤال تقدم في (الإجابة) .

ولدت منه ولدين ثم لم يولد له من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمة البندري بنت عبد العزيز سلمها الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد حضرت لديّ امرأة منيرة بنت دحيم الطي وأخبرتنا عن مسألتها مع زوجها وخروجها عنه تزعم أنه قد سبق أن ولدت منه ولدين، ومنذ سنين متطاولة نحو خمس عشرة سنة أو أزيد لم يولد لها منها، وأنه تزوج عدة نسوة فلم يولد له منهن. وأفيدكم أن هذا لا يسوغ لها خروجها عنه، بل يلزمها الرجوع إلى بيت زوجها لأنه ليس بعقيم، لكونها قد ولدت منه. والسلام عليكم. (ص-م في 3-5-67هـ) العقم في الزوجة ليس عيباً س: هل العقم في الزوجة عيب؟ ج: كأن المتبادر أن لا تكون الزوجة كالرجل، لفروق، لأن له التزوج فهو ينفك عنه بأن يتزوج أخرى، ويبقيها معه لمودته إياها فيزول المشكل، وهي مالها مفك إذا استدامها، فهي تريد عيالاً وينفد عمرها، وقد يشق عليه الزواج. فالحاصل أن هذه أنواع فرق. (تقرير) إذا دخل بها ولم يطأها أنظر سنة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة المنورة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فإليكم المعاملة الواردة إلينا من رئيس ديوان مجلس الوزراء برقم 5186 في 18-3-1382هـ وسابقتها رقم 4743 في 13-3-1381هـ ورقم 16020 في 14-11-80هـ بشأن قضية عوض بن ... مع زوجته.... نفيدكم أن ما أجراه فضيلة القاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة الشيخ محمد الحافظ من فسخ النكاح في الحال وأمر الزوجة بالاعتداد غير صحيح، والواجب شرعاً أن ينظر الزوج لمدة سنة منذ ترافعهما كما هو الحكم في العنين، وقد صرح بذلك العلماء في كتبهم، ومنها كتاب (المقنع) وحاشيته ج3 ص55 و (كشاف القناع) ج5 - ص82 و (الإنصاف) ج2 ص186 وغيرها وهو مذهب جماهير العلماء والخلاف في ذلك لا يعتد به وحينئذ فتحال القضية للشيخ محمد الحافظ لمراعاة ذلك في الحكم، لأن الواجب أن تعود المرأة إلى زوجها لتمضي معه سنة منذ ترافعا، ولا يحتسب عليه من المدة ما فارقته فيه، فإن وطء فيها وإلا فلها الفسخ، فيفسخ بطلبها. وعلى فضيلة القاضي إخراج الصك بذلك لتعتبر القضية منتهية. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 1551-3 في 6-8-1382هـ) قلة الجماع ليس بعيب ثم هذا في التأجيل سنة. وكون العلة ما ذكر هذا يبين أن ضعف الجماع إذا كان يجامع ولكنه قليل الجماع كفي الأشهر مرة فإن هذا ليس عيباً، فإن الناس فيهم الشهوة متفاوتة، فإذا تحقق أنه وطئ في السنة علم أنه ليس بعنين. (تقرير)

عيوب المرأة

(قوله: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. ظاهر كلامهم أنها لو اعترفت أنه وطئها في خمس سنوات مرة فليس بعنين، لأن العنين لا يطأ أبداً. (تقرير) (قوله: ولو جاهلة ولعل القول إذا كانت جاهلة بالعتق عذر لها قوي، ودليله أصل المسألة. (تقرير) (عيوب المرأة) (الرتق وعجيبه) بعض الرتق إذا لم يكن متمادياً قد يكون في الوقت الحاضر لا يستعصى. وأعرف قضية: أن بدوياً تزوج بدوية فوجدها رتقاء، وكان قد تزوج قبل فأخذ الشفرة فأزال ذلك. ولما تزوجت ابنتها وكان ليلة الدخول قالت أمها قد تجد فافعل ما فعل أبوها. (تقرير) القروح غير السيالة قوله: وقروح سيالة. مفهومه أنها إذا لم تكن سيالة فليس بعيب، وهذا فيه تأمل، فإنه عيب، ولا سيما على أصل الشيخ وابن القيم، فإن ضابط العيب هو ما ينفر أحدهما. (تقرير) دخل بها فوجدها غير عذراء من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله فتحي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصلنا خطابك الذي تذكر فيه قضيتك، ولقد تأملناها فوجدناها راجعة إلى المحكمة الشرعية، فعلى هذا راجعوا المحكمة لتفيدكم بما يلزم، كما أننا من باب النصيحة والإرشاد نلفت نظرك إلى أنه يحسن منك أن تترك الإشارة نحو كونك وجدت الزوجة غير عذراء على حد قولك، خصوصاً وأنت لم تجزم بشيء نحو هذه الناحية. والسلام عليكم. (ص-ف 1510 في 26-11-1379هـ) البياضة في العين ليس عيباً من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز الشيعي قاضي السيح ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصلني خطابكم رقم 250 وتاريخ 25-6-1377هـ واطلعت على ما ذكرتم حول طلبكم الإفادة عن رجل تزوج امرأة فوجد بعينها بياضة، ويدعي أن هذا عور، ومثبت للفسخ.. إلخ. وأفيدكم أن هذا الذي بعين هذه المرأة من البياضة التي يفهم من خطابكم أنها صغيرة ولكن لا تبصر بها - هذا لا يسمى عوراً لغة. قال في (القاموس) : العور ذهاب حس أحد العينين. وكما عرفتم أن الأصحاب لا يعدون العور عيباً، وأن الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله يلحقان بالعيوب التي ذكرها الأصحاب كلما حصل به النفرة كالعمى وقطع يد أو رجل ونحو ذلك. وهذا الذي بهذه المرأة من أسهل أنواع العور. فلا يظهر أن لهذا الزوج الفسخ كما قد فطنتم لذلك بقولكم الصائب:

ولم نر أن هذا ينفر أحد الزوجين. ومرادكم أن هذا ليس عيباً لا عند الأصحاب ولا عند الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وهو الذي نرى، ولا يظهر لنا غيره. فعليه لا يلتفت إلى دعوى الزوج أن هذا عيب. والسلام عليكم. (ص-م 252 في 25-6-1377هـ) الجنون عيب، ولو قل من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في الرياض ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فإليكم برفقه معروض سلطانة بنت عبد العزيز الذي قدمته لنا بخصوص جاريتها المعتقة ذاكرة أن زوج الجارية اختل عقله، ومستفتيه عن جواز فسخ نكاحها منه. للإطلاع وإجراء اللازم حول طلب الجارية الفسخ، لأن الحق لها بذلك، وكذلك ثبوت اختلال عقل زوجها، وإذا ثبت ما ذكر فلا مانع من فسخ نكاحها بطلبها، لأن الفقهاء رحمهم الله صرحوا بأن الجنون ولو ساعة يثبت الفسخ، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله. والسلام. (ص-ف 1368 في 4-8-1382هـ) ولا تطلق زوجته بمجرد ذلك من محمد بن إبراهيم إلى المكرمة محمد بن خليل هرشاني إمام مسجد النصب بأبها ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن مسألتين:

المسألة الأولى: عن الرجل إذا أصيب بالجنون فهل تطلق زوجته، وهل تقسم تركته على ورثته، إلخ.... والجواب: الحمد لله. إذا أصيب الرجل بالجنون - نسأل الله العافية - فهل تطلق زوجته بمجرد ذلك، بل تبقى زوجته في عصمة نكاحه ما دام على قيد الحياة، وينفق عليها من ماله. ولكن إن أرادت فسخ نكاحها منه فلها الاتصال بالقاضي وتقديم مبررات طلبها فسخ نكاحها، وعلى القاضي إجراء ما يلزم حول ذلك، وإثبات فسخ نكاحها إذا توفرت شروطه الشرعية. وأما ماله فيبقى على ملكه، ولا يورث وهو هي، لكن يوكل الحاكم عليه من يحفظه، ويعمل فيه الأصل، وينفق عليه وعلى زوجته وعياله منه. (ص-ف 2337-1 في 10-9-1384هـ) (¬1) إذا ظن العيب يسيراً فبان كثيرا فله الخيار قوله: أو أظنه يسيراً فبان كثيراً. ولعله على أصل الشيخ لا يسقط خياره، فإن الحكم يدور مع العلة، فإن الشيء اليسير قد لا يكون منه النفرة، بخلاف الكثير. (تقرير) (لا تمنع من تزوج مجنون ومجذوم وأبرص وتعليله بالعار ليس بيناً، فلا يكون عيباً عند الناس. ... (تقرير) ¬

(¬1) المسألة الثانية تأتي في الأحداد.

باب الصداق

(باب الصداق) الرسالة الثالثة في مشكلة غلاء المهور (¬1) . من محمد بن إبراهيم إلى من يراه إخوانه المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فإن مشكلة غلاء المهور في زماننا هذا من أكبر المشاكل التي يجب الاعتناء بحلها، وذلك لما يترتب على غلاء المهور في زماننا هذا من أضرار كثيرة نختص منها بالذكر ما يأتي: 1- قلة الزواج التي تفضي إلى كثرة الأيامى وانتشار الفساد. 2- الإسراف والتبذير المنهي عنهما شرعاً. 3- غش الولي لموليته بامتناعه من تزويجها بالكفؤ الصالح الذي ظن أنه لا يدفع له صداقاً كثيراً، رجاء أن يأتي من هو أكثر صداقاً ولو كان لا يرضى ديناً ولا خلقاً، ولا يرجى للمرأة الهناء عنده، وهذا مع كونه غشاً فيه العضل الذي يعتبر من تكرر منه فاسقاً ناقص الدين ساقط العدالة حتى يتوب، وفيه مخالفة حديث: (إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) (¬2) . فلهذا وجب أن نبين ما دلت عليه النصوص في هذا الأمر المهم، وما اشترطه العلماء لجواز إكثار المهر بدون كراهة، ثم نجيب عما يظنه البعض دليلاً لهذا العمل المنافي لمقصد الشرع وهو الآية ¬

(¬1) وتقدمت الرسالة الأولى وهي الروضة الندية والثانية في إنكار الاحتفال بالمولد النبوي، وقد نشرت دار الإفتاء الرسائل الثلاثة عام 84هـ. (¬2) رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.

الكريمة: (وإن أردتم استبدال زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً) (¬1) وقضية عمر بن الخطاب مع القرشية. فنقول وبالله التوفيق. عقد الإمام ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) فصلاً خاصاً لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصداق قال فيه: ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها (كان صداق النبي لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا فذلك خمسمائة) . وقال عمر رضي الله عنه: (ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية) . قال الترمذي حديث حسن صحيح. اهـ. و (الأوقية) أربعون درهماً وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: (تزوج ولو بخاتم من حديد) وفي سنن أبي داود من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعطى في صداق ملء كفه سويقاً أو تمراً فقد استحل) . وفي سنن الترمذي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم - فأجازه) قال الترمذي، حديث صحيح وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي (إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة) وفي الصحيحين (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال: هل عندك شيء تصدقها إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ¬

(¬1) سورة النساء - آية 20.

لا إزار لك، فالتمس شيئاً. فقال: ما أجد شيئاً. فالتمس ولو خاتماً من حديد. فالتزم فلم يجد شيئاً. فقال صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن) . قال ابن القيم فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله، وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهراً، وتحل بها الزوجة. وتضمنت أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعره. استحباب الاقتصار على صداق النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدر على بذله قال النووي في شرح حديث عائشة عند مسلم في صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه المتقدم ذكره: استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم. وقال ابن قدامه في (المغنى) : لا تستحب الزيادة على هذا. أي على صداق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه، فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختبارات) : كلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار، فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه. إنكار زيادة الشخص على المقدار المناسب لحاله ولو كان دون صداق النبي صلى الله عليه وسلم روى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوجت

امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً. قال قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال على أربع أوراق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أوراق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض (¬1) هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثاً بعث ذلك الرجل فيهم) . قال النووي في شرح صحيح مسلم: معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. واستدل النووي بهذا الحديث على أن استجاب كون الصداق خمسمائة درهم إنما هو في حق من يحتمل ذلك ولا يجحف به. وقال أبو المحاسن يوسف أبي موسى الحنفي في (المعتصر من المختصر من مشكل الآثار) : الحق أن الإنكار على من زاد على المقدار الذي يناسب حاله وحالها لأنه من الإسراف المذموم، لا عن مطلق الزيادة فإنها مباحة. وقال القرطي: هو إنكار بالنسبة إلى هذا الرجل فإنه كان فقيراً في تلك الحالة، وأدخل نفسه في مشقة تعرض للسؤال بسببها، ولهذا قال (ما عندنا نعطيك) ثم إنه صلى الله عليه وسلم لكرم أخلاقه جبر إنكسار قلبه بقوله (ولكن عسى أن نبعثك في بعث -أي سرية للغزو- فتصيب منه. فبعثه) نقل هذا عن القرطبي صاحب (فتح الملهم) . قلت: ومن أحاديث الباب ما رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والحاكم في المستدرك عن أبي حدرد الأسلمي (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويستعينه في مهر امرأة، قال كم أمهرتها؟ قال: مائتي درهم. قال ¬

(¬1) عرض بضم العين وإسكان الراء جانب، كما في شرح النووي.

(لو كنتم تعرفون من بطحان ما زدتم) قال الحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد) : رجال أحمد رجال الصحيح: وقال المناوي في (فيض القدير) قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي. ما يشترط لجواز إكثار المهر بدون كراهة قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات) : لو قيل إنه يكره جعل الصداق ديناً سواء كان مؤخر الوفاء وهو حال أو كان مؤجلاً لكان متجهاً، لحديث الواهبة، قال: والصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك، فأما إذا كان عاجزاً عن ذلك كره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة. فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره هذا كله، لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة. وقال أبو بكر بن العربي في (أحكام القرآن) : وقد تباهى الناس في الصدقات حتى بلغ صداق امرأة ألف ألف، وهذا قل أن يوجد من حلال. وتقدم قول ابن قدامة في (المغنى) : لا تستحب الزيادة على هذا. أي على صداق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة. ومن هذه النقود يستفاد أن لجواز الإكثار بدون كراهة من الشروط ما يلي: 1- أن لا يكون الصداق كله ديناً. 2- أن لا يقصد الشخص بالإكثار المباهاة. 3- القدرة واليسار.

4- أن لا يكون الطريق التي يتوصل بها إلى الصداق محرمة. أن لا يكون الصادق كله من الحلال. الجواب عن قوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطاراً} (¬1) . أما قوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطاراً} فغاية ما تدل عليه هذه الآية جواز دفع القادر على القنطار لا تكليف العاجز ما لا يقدر عليه، بدليل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي حدرد الأسلمي إمهاره مائتين، وعلى الرجل المتزوج امرأة من الأنصار بأربع أوراق صنيعه، لكون ذلك لا يناسب حالهما، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة لكتاب الله عز وجل. هذا جوابنا لمن يرى دلالة الآية على جواز المغالاة في الصداق. أما من لا يرى ذلك فقد سلكوا في الآية (مسلكين) : أحدهما: ما ذكره أبو حيان في البحر المحي حيث قال: قال قوم: لا تدل على ذلك أي على إباحة المغالاة في الصداق لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثرة، كما أنه قيل وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم (من بنى مسجداً لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتاً في الجنة) ومعلوم أن مسجداً لا يكون كمفحص قطاه وإنما إنما هو تمثيل للمبالغة في الصغر، وقد قال صلى الله عليه وسلمم: (كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة) . ثانيهما: ما نقله أبو حيان عن الفخر الرازي أنه قال: لا دلالة فيها على المغالاة، لأن قوله تعالى: (وآتيتم) لا يدل ¬

(¬1) سورة النساء، آية 20.

على جواز إيتاء القنطار، ولا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع كقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين) . هذا ما ذكروه. وبه يتبين أن لا مبرر في الآية لتكليف العاجز ما لا يقدر عليه، ولا لعضل النساء والتضحية بكرامتهن في سبيل الوصول إلى الأغراض الشخصية. أما ما روى أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد ابن عبد الرحمن، عن مجاهد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائه درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرمة لم تسبقوه إليها، فلا أعرفن ما زاد الرجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت الله يقول: (وآتيتم إحداهن قنطاراً) الآية. فقال: اللهم غفراً، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر، فقال أيها الناس إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل.

فالجواب عن هذه القضية أن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل. يدل على تقييد ذلك بالقدرة واليسار كما تقدمت الأدلة عليه، مع أن زيادة اعتراض المرأة على عمر بن الخطاب في الحديث لها طرق لا تخلو من مقال. (أولها) طريقة أبي يعلى المتقدمة، وفيها مجالد بن سعيد قال البخاري في التاريخ الصغير كان ابن مهدي لا يروي عنه. اهـ. وفي الميزان قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس، ليس بشيء وقال النسائي: ليس بالقوي. وذكر الأسج: أنه شيعي، وقال الدارقطني: ضعيف. وقال البخاري: كان يحي بن سعيد يضعفه وكان ابن مهدي لا يروي عنه، وقال الفلاس سمعت يحي بن سعيد يقول: لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل. اهـ. ومن هنا يظهر إشكال جزم بعض أهل العلم بجودة إسناد هذه الرواية. الثانية: رواية ابن المنذر من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: ليس ذاك لك يا عمر، إن الله يقول: {وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب} قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود (فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً) فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصته. وفي إسناد هذه الرواية قيس بن الربيع قال البخاري في التاريخ الصغير: حدثني عمرو بن علي، قال: كان يحي

وعبد الرحمن حدثنا عنه ثم تركه. حدثنا علي، قال: وكان وكيع يضعف قيساً. قال أبو داود أيضاً: أتى قيس من ابنه، وكان ابنه يأخذ أحاديث الناس فيدخلها في فرج كتاب قيس ولا يعرف الشيخ ذلك وذكره البخاري في الضعفاء أيضاً. وقال النسائي في كتاب الضعفاء والمتروكين: قيس بن الربيع متروك الحديث كوفي. الثالثة: رواية الزبير بن بكار، حدثني عمي مصعب بن عبد الله، عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي القصة -يعني يزيد بن الحصين الحارثي- فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. قال: فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس ما ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: إن الله تعالى قال: {وآتيتم إحداهن قنطاراً} الآية. فقال عمر: امرأة أصابت، ورجل أخطأ. وهذه الرواية أعلها الحافظ بن كثير في تفسيره بالانقطاع. الرابعة: رواية اسحاق من طريق عطاء الخراساني عن عمر هذا الحديث بزيادة، ثم إن عمر خطب أم كلثوم بنت علي وأصدقها بأربعين ألفاً. فهذه الرواية أعلها الحافظ بن حجر العسقلاني في تخريج أحاديث الكشاف بالانقطاع. هذا وعند البيهقي من طريق حميد عن بكر ما يعارض هذه الروايات بلفظ: قال عمر بن الخطاب: لقد خرجت وأنا أريد أن انهي عن كثرة مهور النساء حتى قرأت هذه الآية: {وآتيتم إحداهن قنطاراً} ففي هذه الرواية لو صحت دلالة على أن عمر

هو الذي فهم من الآية جواز الكثرة، لكنها مرسلة كما في سنن البيهقي. كما أن عبد الرزاق في مصنفه رواية تعارض رواية اعتراض المرأة بالآية وقبول عمر كلامها، فقد روى عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي داود، عن نافع، قال: قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء، فلو كان تقوى الله كان أولاكم به بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نكح ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية. قال نافع: فكان عمر يقول: مهور النساء لا يزدن على أربع مائة درهم، إلا فيما تراضوا عليه فيما دون ذلك، قال نافع: فكان عمر يقول: مهور النساء لا يزدن على أربع مائة درهم، إلا فيما تراضوا عليه فيما دون ذلك قال نافع وزوج رجل من لده ابنة له على ستمائة درهم. قال: ولو علم بذلك نكله. قال: وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله إني قد نهيت عن كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم كما ينظر الحدا إلى اللحم فإياكم وإياه. هذا لفظ عبد الرزاق، فذكر نافع في هذه الرواية أن عمر بن الخطاب لو اطلع على تزوج ولد ابنته بستمائة درهم لنكله مما يشكك في قضية المرأة. ولما ذكرنا تركها أصحاب السنن الأربعة كثير من أئمة الحديث الذين رووا نهي عمر عن المغالاة بالصداق، واقتصروا على استدلال عمر بصداق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بعضهم بدل اعتراض المرأة زيادة: وإن الرجل ليغلي بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة. وقد نص أبو بكر بن العربي في (أحكام القرآن) على أن الرواية المشهورة عن عمر هي التي لم تتعرض لقضية المرأة. يضاف إلى هذا كله أن الحديث عند أصحاب السنن الذين تركوا زيادة اعتراض المرأة من طريق أبي الجعفاء هرم بن نسيب،

وهو وإن كان قد وثقه بعض الحفاظ فقد قال أبو أحمد الحاكم ليس حديثه بالقائم، وقال البخاري: في حديثه نظر. وبهذا تعقب المنذري في مختصر السنن سكوت أبي داود عنه. وعبارة البخاري في (التاريخ الصغير) قال: سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين فثبت عن ابي الجعفاء، عن عمر في الصداق قال هشام عن ابن سيرين: حدثنا أبو الجعفاء، وقال بعضهم عن ابن سيرين عن أبي الجعفاء عن أبيه في حديثه نظر. هذا نص البخاري في تاريخه الصغير. وللحديث بلفظ أصحاب السنن عند أبي نعيم في (الحلية) إسناد آخر فإنه رواه في ترجمة شريح من طريق القاسم بن مالك، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي عن شريح، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره، وهذا الاسناد قال أبو نعيم فيه: غريب من حديث الشعبي عن شريح والمشهور من حديث ابن سيرين عن أبي الجعفاء عن عمر تفرد به القاسم بن مالك المزني، عن أشعث. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وسحبه وسلم. (إنتهت الرسالة الثالثة) اتفقت قبائل على تخفيض المهور وطلب الموافقة عليها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم 20648 وتاريخ 8-3-1380هـ

بشأن مشكلة غلاء المهور، وما أرفق بها من القرارات الموقعة من كل من: قبيلة بني ساهر، البضاضة، عليان، والسقيفة قبيلة خشعم، قبيلة آل عامر، قبيلة الشفيف. قبيلة تمران الحارثية المتضمنة اتفاق القبائل المذكورة على تخفيض المهور وتحديدها بموجب ما قرره عقلاؤهم وأعيانهم، وتصديق قاضيهم وأميرهم ومشائخ قبائلهم. وبتأمل ما ذكر وتتبع أوراق المكاتبة وجدت خطتهم التي انتهجوها خطة وجيهة، ولا محذور فيها، والشرع يحث عليها ويرشد إليها، لأن غلاء المهور وفدح ما يدفعه الزوج وقت العرس في الصداق وما يتبعه شيء كثير يعجز عنه فقراء الحال وكثير من المتوسطين ويفضي إلى قلة الزواج، لأنه يكلف الرجال ما لا طاقة لهم به. وقلة الزواج تفضي إلى كثرة الأيامى وانتشار الفساد، وربما كان الضرر في هذا على النساء أكثر، مع العلم أن الصداق لا تقدير له في الشرع بحد محدود لا يزاد فيه ولا ينقص وإنما ترك تقديره للناس حسبما يتعارفون عليه في كل زمان ومكان لتفاوتهم في الغنى والفقر والجمال وضده والبكارة والثيوبة فيكون صداق كل إنسان على حسب حاله وحال المرأة التي يريد أن يتزوجها، مع الإرشاد إلى التخفيف والتيسير وعدم المغالاة فيه ولهذا فإننا نؤيد ما انتهجه أعيان القبائل المذكورة في الجملة لما يأتي: أولاً: أن تخفيف المهر أمر مأمور به شرعاً باتفاق العلماء سلفاً وخلفاً، ولم يخالف فيه أحد من أهل العلم، فهو الأصل والأكمل بلا شك.

ثانياً: أنه هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، فمن ما ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم ما رواه أحمد عن عائشة مرفوعاً (إن أعظم النكاح بركة أيسره مثونة) وفي لفظ (أخف النساء صداقاً أعظمهن بركة) وفي لفظ (خير الصداق أيسره) وروى أحمد وأبو داود عن جابر مرفوعاً (لو أن رجلاً أعطى امرأة صداق ملأ يديه طعاماً كانت له حلالاً) . ومما ثبت بفعله عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو سلمة، قال: سألت عائشة كيف كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشاً) والنش نصف أوقيه فتلك خمسمائة درهم) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ومن ما ثبت بقريره عليه الصلاة والسلام (أنه أجاز زواج امرأة من بني فزارة على صداق نعلين) رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن أبي هريرة قال (كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق وطبق بيديه. وذلك أربعمائة درهم. رواه النسائي. ثالثاً: أن المغالاة في المهور مع كونها خلاف السنة فيها محذور شرعي وهو الإسراف والتبذير، وهذا منهي عنه شرعاً، بل ورد الإنكار على من زاد في المهر صريحاً وهذا منهي عنه شرعاً، بل ورد الإنكار على من زاد في المهر صريحاً في حديث أبي هريرة عند مسلم، قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار على أربع أواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الحائط، ما عندنا نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه) .

رابعاً: أن المغالاة في المهور كثيراً ما تكون حائلاً دون كثير من الرجال والنساء عن الزواج المبكر، لعجز الزوج في الغالب على تحصيل المهر إلا بجد ومشقة، وربما تدين ديوناً يعجز عن وفائها. خامساً: أن ولي المرأة إذا جعل هدفه كثرة الصداق وقع في محذورين شرعيين: أحدهما أنه يمنع من تزوج موليته الكفؤ الصالح الذي يظن أنه لا يدفع له صداقاً كثيراً رجاء أن يأتي من هو أكثر منه صداقاً ولو لم يكن مثله في الصلاح، وفي هذا غش لموليته، وعضل لها من تزويجها بكفئها، والعضل محرم، وإذا تكرر من الولي اعتبر فاسقاً به، وتنقص به ديانته وتسقط عدالته حتى يتوب منه. والمحذور الثاني ما تضمنه حديث (إذا جاءكم من ترغبون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم بلفظ: إذا أتاكم.. الخ.

داخل في عموم قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى) سورة المائدة - آية 2. والله يحفظكم. (ص-ف 1757 في 2/12/1380هـ) تخفيض المهور وتحديدها ومجازاة من يزيد عليها أو يسرف في الولائم من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد بناء على البحث الشفهي الذي جرى بيننا وبين الشيخ عبد الله ابن خميس حول موضوع المهور، وأمر سموكم بإرفاق صورة مما صدر منا ... نرفق لسموكم صورة من الفتوى في هذا الشأن، ونسأل الله أن يرفق سموكم إلى ما فيه الخير والصلاح، والله يحفظكم. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص-ف3388-1 في 20-10-1388هـ) (صورة الفتوى) الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد: فإن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى توفاه الله. ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى توفاه الله. وقد أكمل به الدين، وأتم به النعمة، ودرج على سبيله خلفاؤه الراشدون ومن تبعهم بإحسان، وأمر عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم وهم العلماء والأمراء، كما أوجب سبحانه على أولي الأمر النصح لرعايتهم، والاهتمام بشئون من ولاهم الله أمرهم وحملهم على ما يصلحهم ويضمن مصالحهم في شئون دينهم ودنياهم، وأخذهم بحكم الله ورسوله، فيلزمونهم بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، كما أوجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول -أي إلى كتاب الله، وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم. وإن من الأشياء التي تمادى الناس فيها حتى وصلوا إلى حد الإسراف والتباهي مسألة (التغالي في المهور) والإسراف في الألبسة والولائم ونحو ذلك، وقد تضجر علماء الناس وعقلاؤهم من هذا لما سببه من المفاسد الكثيرة التي منها تأيم كثير من النساء بسبب عجز كثير من الرجال عن تكاليف الزواج، ونجم عن ذلك مفاسد كثيرة متعددة. وبدافع الغيرة الدينية والسعي وراء الصالح العام رأى ولاة الأمور وقادة الناس من رجال الدولة وعلماء المسلمين وإحصان فروجهم تدعو إلى وضع حد لهذا الأمر الذي تباهى فيه الناس حتى خرجوا فيه عن الحد المألوف المرغب فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مستوى لا يستطيع الكثير من الناس معه إعفاف فروجهم، وبناء على ذلك جرت اجتماعات

وكتابات من طلبة العلم وغيرهم للنظر في هذا الموضوع ولم يبق إلا إصدار فتوى يتمشى الناس على ضوئها، ويحملهم ولاة الأمر على العمل بها، فاستعنت بالله وبحثت الموضوع من جميع أطرافه وتحرر ما يلي: 1- أن تخفيف الصداق وعدم تكليف الزوج بما يشق عليه مأمور به شرعاً باتفاق العلماء سلفاً وخلفاً وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الإمام الموفق بن قدامه في (المغنى) استحباب عدم المغالاة في الصداق والأحاديث الواردة في ذلك، منها ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة) رواه أبو حفص بإسناده، ومنها ما رواه أبو العجفاء قال: قال عمر رضي الله عنه: ألا لا تغلو صداق النساء: فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشر أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقه امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه، حتى يقول كلفت لكم عرق القربة. أخرجه النسائي وأبو داود مختصراً ثم قال الموفق: ولا تستحب الزيادة على هذا -يعني صداق النبي صلى الله عليه وسلم- لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة. وعقد الإمام ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) فصلاً خاصاً بفضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق قال فيه: ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان صداق

النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشأ فذلك خمسمائة) وقال عمر رضي الله عنه ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى. وفي سنن أبي داود من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي في صداق ملء كفه سويقاً أو تمراً فقد استحل) وفي الترمذي (أن امرأة من فزارة من تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. فأجازه) قال الترمذي: حديث صحيح. وفي الصحيحين (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله قد وهبت نفسي لك، فقامت طويلاً، فقال رجل: يا رسول الله قد وهبت نفسي لك، فقامت طويلاً، فقال رجل: يا رسول الله زوجتنيها إن لم تكن، إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنك إن أعطيتها إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئاً. قال: فالتمس ولو خاتماً من حديد. فالتمس ولم يجد شيئاً. قال: فالتمس ولو خاتماً من حديد. فالتمس ولم يجد شيئاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا، وسورة سماها، فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتكما بما معك من القرآن، ثم قال ابن القيم: فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله، وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهراً. وتحل بها الزوجة. وتضمنت أن المغالاة في المهر مكروهة

في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره. إلى أن قال: ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنها منسوخة أو أن عمل أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل، والأصل يردها. وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحد، بل عد ذلك من مناقبه وفضائله، وقد تزوج عبد الرحمن ابن عوف على صداق خمسة دراهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ. وقال النووي رحمه الله في (ِشرح مسلم) على حديث عائشة في صداق النبي صلى الله عليه وسلم: استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم. انتهى. وخمسمائة الدرهم نصف مثقال وخمس مثقال، فعشرة الدراهم سبعة مثاقيل، وهي تساوي من الريالات مائة وأربعين ريالاً تقريباً. وقال شيخ الإسلام بن تيمية كما في (الاختيارات) : كلام الإمام أحمد أن يكون الصداق أربعمائة درهم، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار، فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه. اهـ. 2- إن الزوج إذا تكلف من الصداق ما لا يقدر عليه ولا يتناسب مع حاله استحق الإنكار عليه، لأنه فعل شيئاً مكروهاً ولو كان ذلك الصداق دون صداق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوجت امرأة

من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثاً بعث ذلك الرجل فيهم. قال النووي في شرحه لهذا الحديث. معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. وقال أبو المحاسن الحنفي في (ألمعتصر) ، من المختصر من مشكل الآثار: الحق أن الإنكار على ما زاد على المقدار الذي يناسب حاله وحالها، لأنه من الإسراف المذموم، لا عن مطلق الزيادة فإنها مباحة. اهـ. وروى أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والحاكم في المستدرك عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في مهر امرأة قال: كم أمهرتها؟ قال: مائتي درهم. قال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. قال في (مجمع الزوائد) : رجال أحمد رجال الصحيح. اهـ. 3- مما لا شك فيه أن الزواج أمر مشروع مرغوب فيه، وفي غالب الحالات يصل إلى حد الوجوب، وأغلب الناس لا يتمكن من الوصول إلى هذا الأمر المشروع الواجب أو المستحب مع وجود هذه المغالاة في المهور. ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن هذا يؤخذ مشروعية إرشاد الناس وردعهم عن التمادي في هذا الأمر الذي يحول دون المرء ودون فعل ما أوجبه الله عليه، لا سيما والأمر بتقليل المهر لا يتضمن مفسدة، بل هو

مصلحة محضة للزوج والزوجة، بل هو أمر للشارع مرغب فيه كما تقدم. 4- أن امتناع ولي الأمر من تزويجها بالكفء إذا خطبها ورضيت به إذا لم يدفع ذلك الصداق الكثير الذي يفرضه من اجل أطماعه الشخصية أو لقصد الإسراف والمباهاة أمر لا يسوغ شرعاً بل هو من باب العضل المنهي عنه الذي يفسق به فاعله إذا تكرر، وتنتقل بسببه الولاية إلى غيره، وحالة عضل الأولياء كلهم لولي الأمر أن يتدخل ويتولى التزويج بنفسه. 5- أن كثرة المهور والمغالاة فيها عائق قوي للكثير من التزوج ولا يخفى ما ينجم عن ذلك من المفاسد الكثيرة وتفشي المنكرات بين الرجال والنساء، والوسائل لها حكم الغايات والشريعة المطهرة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، ولو لم يكن في السعي في تقليل المهور إلا سد الذرائع المسببة فعل المحرمات لكفى. 6- ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (أعلام الموقعين) فصلاً في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، وذكر في هذا الفصل أن أساس الشريعة ومبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وأنها عدل كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. ولا يخفى ما سببته المغالاة في المهور من المفاسد، فكم من حرة

مصونة عضلها أولياؤها وظلموها فتركوها إيما بدون زوج ولا ذرية وكم من امرأة ألجأها ذلك إلى الاستجابة لداعي الهوى والشيطان فجرت العار والخزي على نفسها وعلى أهلها وعشيرتها مما ارتكبته من المعاصي التي تسبب غضب الرحمن، وكم من شاب أعيته الأسباب فلم يقدر على هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان فاحتوشته الشياطين وجلساء السوء حتى أضلوه وأوردوه موارد العطب والخسران، فخسره أهله، وفسد اتجاهه، وبل خسرته أمته ووطنه، وخسر دنياه وآخرته. 7- أن كثرة الصداق وإن كان فيها شيء من المصلحة للمرأة وأوليائها فإنما يترتب على ذلك من المفاسد يربو على تلك المصلحة إن وجدت، والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 8- أن الواجب على ولاة الأمور الاهتمام بأمر رعيتهم ودفع الشعر عنهم، ولا سيما في أمور الدين. وحيث عرفنا مما تقدم ما يترتب على المغالاة في المهور من الشرور فإن الواجب على ولاة الأمور التدخل في هذا الموضوع ووضع حد لهذا السرف والمباهاة اللذين سببا عضل النساء وظلمهن وغير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه. 9- ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (كتاب الحسبة) في بحث التسعير أنه إذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز، بل واجب. وحمل الناس على تخفيف المهور والحالة ما تقدم من هذا الباب لأن المقصود به العدل والخير للرعية. 10- أما قول الله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطاراً} فغاية

ما يدل عليه جواز دفع القادر للقنطار لا تكليف العاجز عنه به ومنع الرجل موليته من النكاح بالكفء إلا إذا بذله، بدليل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي حدرد الأسلمي إمهاره مائتين، وعلى الرجل المتزوج امرأة من الأنصار بأربع أواق، لكون ذلك لا يناسب حالهما، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة لكتاب الله والمفسرة له. وهذا كالجواب لمن يرى أنه في الآية دلالة على جواز المغالاة في المهور، وإلا فهناك قول آخر قوي، وهي أنها لا تدل على جواز ذلك، قال أبو حيان في (البحر المحيط) : قال قوم: لا تدل على ذلك -أي على إباحة المغالاة في الصداق- لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثرة، كأنه قيل وآتيتم هذا المقدار العظيم الذي لا يؤتى لأحد، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم (من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة) ومعلوم أن مسجداً لا يكون كمفحص قطاة، وإنما هو تمثيل للمبالغة في الصغر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لن أمهر مائتين وجاء ليستعين في مهره وغضب صلى الله عليه وسلم: (كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحسرة) . ونقل أبو حيان عن الفخر الرازي أنه قال: لا دلالة فيها على المغالاة، لأن قوله تعالى: {وآتيتم} لا تدل على جواز إيتاء القنطار، ولا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع، كقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين) . وبهذا يتبين أن لا مبرر في الآية لتكليف العاجز ما لا يقدر عليه، ولا لعضل النساء والتضحية

بمستقبلهن وإهدار كرامتهن في سبيل الوصول إلى الأطماع والجشع والمباهاة. 11- أما القصة المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي ما روى أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد ابن عبد الرحمن، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروققال: ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فيما دون ذلك، ولو أن الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرف ما زاد الرجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم. قال ثم نزل. فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء عن أربعمائة درهم. فقالت أما سمعت الله يقول: {وآتيتم إحداهن قنطاراً} الآية. قال: فقال: اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل. قال: قال أبو يعلي وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. اهـ. فالجواب عنها أن زيادة اعتراض المرأة عليه لها طرق لا تخلو من مقال: منها طريق أبي يعلى المتقدمة فيها مجالد بن سعيد وقد قال الإمام أحمد فيه: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس ليس بشيء. وقال ابن معين وغيره لا يتحج به. وقال البخاري فيه: ضعيف. وتكلم فيه جملة من أئمة الجرح والتعديل بغير ذلك.

ومن طرق القضية طريق أخرى عند ابن المنذر من رواية قيس ابن الربيع، وقد تكلم فيع غير واحد كالبخاري وابن مهدي ويحي بن معين وغيرهم، وذكره البخاري في الضعفاء وقال النسائي في (كتاب الضعفاء والمتروكين) : قيس بن الربيع متروك الحديث. وحيث أن طرق القصة لا تخلو من مقال فإنها لا تصلح للاحتجاج ولا لمعارضة تلك النصوص الثابتة المتقدم ذكرها، لا سيما وأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة مخالفة عمر أو الإنكار عليه غير ما جاء عن هذه المرأة. وقد علمت كلام العلماء في سند قصتها. وحينئذ فكلام عمر وهو المحدث الملهم إذا خلا من هذه الزيادة موافق لتلك النصوص وملزم بالعمل بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) وقال: (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) . إذا تقرر في هذا فإن الطريق الذي نرى حمل الرعية على العمل به في هذا الصدد يتلخص فيما يلي: 1- بالنسبة للرياض ومكة وجدة والمدينة وغيرها من مدن المملكة الكبار نرى أن يكون الحد الأعلى للصداق أربعة آلاف ريال فأقل، حسب مراتب الناس وأحوالهم، ومعها من التوابع ما يتلاءم مع مقدار الصداق. 2- أما بالنسبة لغير من ذكر هنا فنرى أن يكتب لكل قاضي بلدة وأميرها أن يجمع أعيانهم ويخبرهم بإلزام ولاة الأمور لهم بتخفيض المهور، ثم يستعرضون حالة مواطنيهم ويتفقون على

ما يتناسب مع حالتهم، ملاحظين حالة الأضعف ومتوسط الحال منهم، وما تم اتفاقهم عليه تعين الإلزام به. 3- الذين سبقوا في هذا الميدان واتفقوا فيما بينهم من بعض القبائل في الحجاز وتهامة وغيرهم بدافع منهم على محارمهم على صداق يتلاءم مع مستوى حالتهم المادية مراعين في ذلك حالة الأضعف منهم فهؤلاء يشجعون على الاستمرار على ما هم عليه، ولا يمكن أحد من أفراد تلك الجهات مخالفة ما اتفقوا عليه. 4- يلزم الجميع بمنع آلات اللهو والطرب والأغاني، وعلاوة على ذلك يمنع الدف وإن كان أصله مباحاً نظراً لما ارتكب بسببه من التوسع في استعمال آلات اللهو والطرب المحرمة واختلاط الرجال بالنساء، ورفع أصواتهن بالأغاني، وإقلاق راحة المجاورين بتلك الأصوات المنكرة، مع ما يقترن بذلك من بذل الأموال في سبيل غير مشروع للمغنيات وغيرهن. 5- يلاحظ القضاء على كل ما من شأنه الإسراف والبذخ والتطاول من تلك التكاليف التي كان لها السبب الأعظم في المغالاة في المهور: كالإسراف في الولائم، والأثاث كغرف النوم والألبسة كالفساتين ونحوها، والحلي كالعقود الثمينة ونحوها. 6- يكتفي بوليمة واحدة لا إسراف فيها، سواء كانت عند الزوج أو عند أهل الزوجة حسبما يحصل الاتفاق عليه، مع أن أصل شرعيتها من جانب الزوج. وبناء على ذلك تلغى الحفائل والمباهاة. 7- يجعل في كل بلد لجنة رقابة مرجعها القاضي تتولى ملاحظة تطبيق ما تقدم، ومن ثبت مخالفته فيعاقب بعقوبة مالية،

وتصادر الزيادة، وترصد للمحتاجين للزواج، كما يبلغ مأذون عقود الأنكحة أخذ التعهد على كل من أراد عقد زواج بأن لا يزيد على ما ذكر. 8- متى امتنع ولي أمر المرأة من تزويجها بالكفء الذي رضيت به بدافع الطمع والرغبة منه في الزيادة على ما تقرر فلولي الأمر التدخل في الموضوع بالوجه الشرعي. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، ويثبتهم على دينهم ويهدينا وإياهم من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. أملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. مفاسد المغالاة في المهور الذي ينبغي توخي الصداق النبوي، إلا أنه عقد تغير الأحوال تسوغ الزيادة، لا المغالاة. وبالنسبة إلى حاجة الأعزاب إلى النكاح فإنه قد وصل غالباً إلى حد لا يستطيعه كثير من الناس فيفوت الوطء بالنسبة إليهما، وتحصيل السنل، وتحصين الفرج، كل هذا من مفاسد هذه المغالاة، فمن المناسب أن ينظر إلى ذلك ويرد الناس إلى شيء يصطلحون عليه، كما وجد في نواح عديدة ناحية أو ناحيتين أو ثلاث اصطلحوا على مقادير وأذن لهم في ذلك. وأفتي لهم في ذلك. بعضها في تهامة الشمالية وبعضها الجنوبية. فإنه يفوت بها مفاسد لا يعملها إلا رب العزة، ومن قواعد الشريعة إرتكاب إحدى المفسدتين لتفويت أعلاهما. مع أنه بالنظر

والتحقيق في الآية: {وآتيتم إحداهن قنطاراً} (¬1) ليس نصاً في المنع، لكن قد يكون فيه شيء من الإيماء أو قد يفهم منه أن القلقة هي التي ينبغي، ولذلك أمير المؤمنين عمرهم بذلك، فلما ذكرت له المرأة الآية كان عنده شيء من الورع فكف عما هم به. هذا في الذي تؤتاه ولو قناطير فإنها ملكته، والمسألة التي فيها الكلام هي عند ابتداء ذلك. المقصود أنه ينبغي أن يفطن له. كما أن هنا مضرة أخرى وهي ربما يتزوجون من البلاد الأخرى فإن في ذلك مفاسد دينية ودنيوية وسمتية، وخلل ضار لبنات الوطن، فإنه غالباً قد يتزوج امرأة خفيفة الدين إن كان المعتقد صحيحاً وإن كان وثنياً فالزواج غير صحيح. وإن كان صحيحاً في ذاته ولكن فيه فساد أحوال وأخلاق. فإنه لا يجوز للرجال أن يكونوا هكذا. (تقرير) حددوا المهر فيما بينهم، وطلبوا الزيادة من غيرهم من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 1132-2 وتاريخ 21-3-87هـ المبني على خطاب قاضي هروب رقم 154 وتاريخ 7-3-87هـ وقد ذكر فيه أن القبائل التي جهته اتفق رؤساؤها وأعيانها على أن الشخص إذا أراد أن يتزوج فالمهر الواجب عليه مائة وثلاثون ريالاً من الفرانسي وأنه حصل بعد ذلك أن بعض الآباء إذا ¬

(¬1) سورة النساء - آية 20.

أراد أن يزوج ابنته على شخص من غير قبيلتها أنه يأخذ مهر زائداً. وتسأل عن رأينا في هذا الموضوع؟ والجواب: حيث أن الاتفاق جرى بينهم في تحديد المهر، وأنه يحقق مصالح عظيمة وهي عدم تعطل الفتيان والفتيات عن الزواج وقلة الجرائم الأخلاقية وزوال جشع الآباء والتضحية بالبنات من أجل الطمع فإنه يتعين منعهم على أخذ قدر زائد عما اتفقوا عليه إذا أرادوا أن يزوجوا شخصاً ليس من قبيلة البنت، يكون معلوماً. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 326-1 في 29-1-1388هـ) يجوز أن يكون المهر ريالين من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله الصالح مبشر الشهري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن المهر. وهل يصح للرجل أن يزوج ابنته على مهر ريالين فقط؟ والجواب: الحمد لله وحده. الصداق هو العوض المسمى في النكاح، والسنة أن يكون كصداق النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه، وذلك خمسمائة درهم. وإن زاد أو نقص فلا بأس، وكل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً وإن قل لحديث جابر مرفوعاً (لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء يده طعاماً كانت له حلالاً له) رواه أبو داود، وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرضيت من

مالك ونفسك بنعلين) رواه الإمام أحمد وغيره. والله أعلم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 2419 في 2-6-1387هـ) ما يسمى مهراً عند العوام س / ما يسمونه مهراً -كخمسين- والصداق قد بذل ثلاثة آلاف. ج / هم يقدمون الحقيقي حتى لا يبقى إلا الشيء القليل. والأحكام دائرة على الحقيقي، وهذا استمروا عليه لأنه كان في السنين الماضية شيء قليل، وقد يعجل وقد يؤخر، وهو يقصدون أنه مؤجل. ويتنصف كله الثلاثة والخمسين. س / هل لا بد من إعطائه المرأة؟ ج / حق يجب إعطاؤه المرأة. فهذا زيادة عليه، وكونه يسمى عند العقد جائز، فإنه ولو لم يذكر صداق صح النكاح. (تقرير) مكسر الجماعة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد ثبت لدينا أن لأهل تلك الجهات عادة اعتادوها بعد عقد الزواج هي أنهم يأخذون جبراً إما من المتزوج أو من مهر الزوجة مبلغاً يتراوح ما بين المائتين وبين خمسمائة ريال يوزع على أهل القرية التي عقد فيها النكاح باسم (مكسر

الجماعة) فلهذا وجب بيان حكم الشرع في هذه العادة. وهو أنها من أكل أموال الناس بالباطل، إذ ليس المأخوذ تبرعاً ولا عقد معاوضة ولا مما طالبت به نفس المالك. وقد قال الله تعالى في كتابه {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} الآية (¬1) . وأخرج الشيخان من حديث أبي بكر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وروى البيهقي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع، فذكر الحديث، وفيه (ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس) والنصوص في هذا كثيرة، كما أن القرآن ما يدل على منع التلاعب بمهور النساء فقد قال الله في شأن الأزواج: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً} (¬2) وقال تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} (¬3) فما دام التصرف في المهور محرماً على الأزواج بغير طيب نفس بالأجنبي الذي يأخذه جبراً من باب الأحرى والأولى. ¬

(¬1) سورة النساء - آية 29. (¬2) سورة النساء - آية 20. (¬3) سورة النساء - آية 4.

فصل

فيما ذكرناه ثبت أن ما يؤخذ من المتزوج وما يؤخذ من الزوجة حرام على الآخذ، فتجب إزالة هذه العادة السيئة، والأمر بالتوبة منها، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) . لهذا نأمل التنبيه على أمراء وقبائل جهتكم الذين يعملون هذا العمل بمضمون كتابنا هذا. وفق الله الجميع. (الختم) (فصل) بقية المهر فضة ويريد أن يبدلها ورقاً من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة القنفذة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على خطابكم رقم 1083-1 وتاريخ 2-8-88هـ المرفق به استرشاد قاضي محكمة المظليف عن قضية المرأة التي تطالب زوجها ببقية مهرها، وكان النكاح قد عقد منذ إحدى عشرة سنة حينما كانت العملة عندهم ريالات سعودية فضة، والآن اختلف الزوج معها. فهي تطالبه بباقي المهر فضة، وهو لم يبذل لها غير العملة الورقية. إلخ. والجواب: الحمد لله - هذه المسألة لم نجد فيها نصاً للعلماء

بذاتها، والأقرب الذي يظهر لنا أنه يلزمه فضة، لأن الحكومة لم تمنع الناس من التعامل بها حتى يعطيها قيمتها أو يعوضها عنها ولأنها هي العملة التي بينهم، فمن الوفاء بالعقود التي أمر الله بالوفاء بها أن يعطيها فضة، وإن أمكن الصلح بينهما فالصلح خير. والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 3240-1 في 15-10-1388هـ) أخذ الولي من مهر موليته فيه تفصيل من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد إشارة إلى خطاب سموكم رقم 27147 وتاريخ 12-11-83هـ المرفق به معروض يحي بن أحمد الزهراني المتضمن تشكيه من غلاء المهور في بلادهم زهران. كما يشتكي من أن ولي أمر الفتاة المتزوجة يستولي على مهرها. ولا يعطيها منه إلا القليل. والذي رغبتم معرفة رأينا في هذا الموضوع. وعليه نفيدكم أن مشكلة غلاء المهور قد كتبنا عنها أكثر من مرة ووضحنا أن المغالاة في المهور خلاف السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، وذكرنا الأدلة على ذلك، ورغبنا في تخفيف المهور، وأهبنا بولاة الأمر -أيدهم الله- إلى تبني هذا المشروع والتعميد به إلى أمراء المقاطعات والقضاة وكبار القبائل وغيرهم.

وأما موضوع أخذ ولي أمر الفتاة من مهرها فهذا فيه تفصيل، فإن كان ولي أمرها أباها فقد صرح العلماء بأن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشروط ستة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وإن كان وليها غير الأب كأخيها وعمها ونحوهما فلا يحل له شيء من صداقها إلا برضاها. وأما إعطاء أقارب الزوجة وإكرامهم بما جرت به العادة ككسوة ونحوها مما لا بأس به لا سيما إذا كان مدفوعاً من قبل الزوج باسم الأخ ونحوه، وقد ورد في ذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته) . والسلام عليكم. (ص-ف35 في 5-1-1384هـ) طلب أخوها ثلاثة آلاف ريال من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن.... الهذيلي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد بلغنا أن أختك ... قد تقدم لخطبتها عبد الله بن.... وأنها راغبة فيه وراضية به، وأنك امتنعت عن العقد لها به إلا بعد أن يدفع لك من صداقها ما تطيب به نفسك، وأن أختك قد بذلت لك من صداقها ألف وخمسمائة (1500) ريال فرفضتها طالباً منها ثلاثة آلاف (3000) ريال. والحقيقة أننا استغربنا هذا العمل الجاهلي الجائر من رجل مسلم يرجى له الخير. وتعرف بارك الله فيك ووفقك أن ولاية الرجل على المرأة ولاية ملاحظ فيها

وجوب النصح لها. وبذل الجهد في اختيار من يكون عوناً لها على ما يسعدها في حياتها الدنيا وفي الآخرة. كما أن نظره لموليته نظر مصلحة ورعاية واهتمام، لا نظر شهوة وتسلط وطمع، فليست بمنزلة أمته أو بهيمته أو ما يملكه مما يعاوض بها على ما يريد، وإنما هي أمانة في عنقه يتعين عليه أن يرعى حقوقها، وأن يجعل نظره عليها نصحاً خالصاً لها. وما دامت قد تقدم لها زوج كفؤ رضيت به ورغبت فيه فامتناعك عن العقد لها عضل منك لها تأثم عليه، كما أن أخذك شيئاً من صداقها بدون طيبة نفس منها بهتان وإثم مبين وظلم ظاهر، فعليك بتقوى الله تعالى ومراقبته، والعمل بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ومنا قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات) (¬1) . وأملنا إن شاء الله فيك طيب في أن خطابنا هذا لك عظة وتوضيح وأنك ستعقد لأختك بمن رغبته زوجاً لها بمجرد وصول خطابنا هذا إليك. ونرجو ألا تضطرنا إلى إجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي نحو إسقاط ولايتك لأختك. والسلام عليكم. (ص-ف 8229 في 1-5-1384هـ) (فصل) ¬

(¬1) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم.

فصل

تزوجها وهو يعلم أنها حامل من ماء زناه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعناا على المكاتبة المعادة إلينا بخطاب سموكم الوارد رقم 19051 وتاريخ 11-9-1379هـ بشأن ما اتخذه قاضي هروب في قراره المرفق بهذه المتكاتبة على ضوء ما لوحظ عليه في قراره السابق بصدد قضية كل من المدعوة...... وسالم...... و...... وبعد دراسة ما جاء في القرار الأخير المبني على الملاحظات والمتضمن الحكم برجم المرأة ... نظراً لثبوت زناها وهي ثيب، والحكم بتعزير سالم.... وحرمانه من المهر لتواطئه مع المرأة على نكاحها وهو يعلم أنها حامل من ماء زناه بها، وتعزير العاقد.... لتفريطه بعقد النكاح قبل أن يتثبت من حال المعقود لهما. بتأمل ما أسلفناه وجدناه إجراء في محله والله يحفظكم. ملحوظة: وإن رجعت عن إقرارها قبل إقامة الحد سقط عنها الحد. (ص-ف1441 في 19-11-1379هـ) إذا أكرهت على الزنا وجب لها مهر مثلها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 12130 وتاريخ 12-6-1379هـ المختصة بقضية

اعترف بالزنا كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة رقم 121 وتاريخ 14-5-1379هـ المتضمن إقامة حد الزنا على المذكور بجلده مائة جلده، وتغريبه عاماً لكونه بكراً، وأن يدرأ الحد عنها لأنها مكرهة على الزنا، ولها عليه مهر مثلها بموجب إكراهه لها على الزنا. وبتأمل ما ذكره وجد صحيحاً بالنسبة إلى إقامة الحد عليه وإسقاطه عنها لادعائها الإكراه، والحدود تدرأ بالشبهات. أما فيما يختص بالمهر فإن كان الإكراه ثابتاً بالبينة المعدلة حسب الأصول فذاك، وإلا فلا يحكم على حسن بالمهر بمجرد دعوى عميره. وإلا فلا يحكم على حسن بالمهر بمجرد دعوى عميره. وحيث أن هذا حق مالي فإن لم تجد عميره بينة على أن حسن أكرهها فلها عليه اليمين، فإن حلف برئ من دعواها، وإن نكل حكم عليه بالنكول. والله يحفظكم. (ص-ف814 في 4-7-1379هـ) اعترف بفض البكارة، ثم رجع عن اعترافه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 3577 وتاريخ 23-2-1379هـ حول قضية المتهم.... بفض بكارة.... المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من وكيل رئيس محكمة بلجرشي رقم 2215 في 3-12-78هـ حولها.

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن اعتراف المتهم بفض بكارة البنت، ثم رجوعه عن الاعتراف. ودرء الحد عنه بهذا الرجوع. وأن لها مطالبة المتهم بارش بكارتها لاعترافه بفض بكارتها. ورجوعه عن الاعتراف لا يقبل منه في الحقوق الآدمية -وجه الحكم بدرء الحد عن المتهم لرجوعه عن الاعتراف والحكم عليه بالتعزير جلداً وحبساً للتهمة القوية بجانبه ظاهرة الصحة. أما الحكم للمرأة بمطالبة المتهم بإرش البكارة فلا تطالب بارش البكارة، بل لها مطالبته بمهر المثل، ويدخل ارش البكارة في ذلك. والله يرعاكم. (ص-ف 339 في 20-3-1379هـ) إذا ثبت أنهما اللذان أزالا بكارتها من غير ثبوت وطء من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نعيد لكم برفقه المعاملة الواردة منكم برقم 13229 في 28-6-79هـ بشأن منصور بن.... وضحوى بن..... واتهامهما بفعل الفاحشة في بنت.... وإزالتهما بكارتها. ونفيد سموكم أنه جرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها الحكم الشرعي الصادر من قاضي النعيرية رقم 50 وتاريخ 16-5-79هـ والقرار الصادر من قضاة المنطقة الشرقية رقم 67 في 9-6-79هـ وقد لاحظنا ما يلي:

1- جاء في القرار الصادرة من قضاة المنطقة الشرقية أنهم يرون إلزام المدعى عليهما بدفع إرش بكارة البنت وهو مهر مثلها لمثلها. وهذا ليس بظاهر، لما يأتي: 2- أن قضية قاضي النعيرية لم يثبت لديه أن المدعى عليهما اللذان أزالا بكارتها، وقضاة المنطقة لم يصرحوا بثبوت ذلك لديهم، فإن كان قد ثبت لديهم فعليهم أن يوضحوه، وعلى اعتبار ثبوت أن المدعى عليهما هما اللذان أزالا بكارتها وهو حكومة، لا كما قرروه أنه يجب إرش بكارتها وهو مهر مثلها لمثلهما، وبما أنه لم يثبت ببينة ولا إقرار صريح من المدعى عليهما أنهما أزالا بكارتها إلا أن القرائن قوية فينبغي أن تقوى بيمين البنت إن كانت بالغة، أو بيمين والدها إن كانت صغيرة. على أن المدعى عليهما هما اللذان أزالا بكارتها، وبعد اليمين يثبت الارش على ما أوضحناه آنفاً. أما ما قرروه من التعزير بالجلد والحبس والطرد بعد إتمام التعزير فهو حسن إن شاء الله، لذا ينبغي إعادة المعاملة إلى قضاة المنطقة الشرقية لملاحظة ما ذكرناه، وإكمال ما يلزم في الموضوع. والله يحفظكم. (ص-ق 17 في 18-1-1380هـ) وإن اتهمت بمطاوعتها عزرت من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فتجدون برفقه المعاملة الواردة منكم برقم 5726

باب وليمة العرس

في 24-3-1380هـ المتعلقة بدعوى ... ضد ... الغلاف من أنه تعدى وأخذ ابنته وأخيها من بيته.... غيابه وآواهما بداره في.... مدة أربعة أيام وأنه فعل الفاحشة في البنت وأزال بكارتها. ونفيد سموكم أن جرى دراسة أوراق المعاملة، كما اطلعنا على القرار الصادر في القضية من فضيلة قاضي مستعجلة القطيف رقم 17 في 15-2-1380هـ وبدراسته وتأمله ظهر أن ما قرره فضيلة القاضي من إدانه الغلاف، وما رآه من أنه يسجن ستة شهور ويضرب في كل شهر ثلاثين سوطاً صحيح. وأما ما قرره أنه يغرم أرشاً عوضاً عن إزالة بكارتها فهذا ليس بظاهر لما يلي: أولاً: أنه لم يثبت أن المدعى عليه هو الذي أزال بكارتها. ثانياً: أن البنت متهمة بمطاوعتها له، لأن ذهابها له برضاها واختيارها دليل واضح على ذلك، لذا فإنه ينبغي تعزيرها بنحو ثلاثين جلدة. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 287 في 20-4-1380هـ) باب وليمة العرس و (المسألة الثانية) : وهي سؤالكم عن الحكم في إنفاق النفود في حفلات الزواج والأفراح والمآتم. والجواب: أما وليمة النكاح فهي سنة مشروعة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها وأمر بها. وينبغي أن تكون بالمعروف بدون إسراف ولا تبذير، وبدون بخل ولا تقتير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: (أولم ولو بشاة) .

وأما إقامة حفلات المآتم فهذا ممنوع. صرح العلماء رحمهم الله بهذا، وقالوا: السنة أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم) رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه، ويكره لهم فعله للناس، لما روى الإمام أحمد عن جرير، قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة) . وإسناده ثقات. هذا جواب المسائل التي أوردتم باختصار. (ص-ف 62 -1 في 9-1-1385هـ) (وهي بقية جواب أسئلة سكرتير جمعية العلماء المركزية بدلهي) س: عمل أهل الزوجة الوليمة ما مستنده؟ ج: يمكن لأجل العموم، وإلا فأصل الوليمة من جانب الزوج. (تقرير) قوله: أو من ماله حرام. ولعل الذي أكثر ماله حرام كذلك. ومن في ماله حرام فهو الذي ذكره الماتن، لأنه يمكن أن يكون فيه حرام. (تقرير) قوله: غير مأتم فتكره. والمأتم منه ما يصنعه أهل المصيبة، كما كان عند الجاهلية إذا توفي شخص صنعوا طعاماً وكان يفعل لمن يساعد على الحزن والشرع جاء بالعكس وهو أن يصنع لأهل الميت طعام كما في قصة جعفر. ويشمل المأتم كل طعام يصنع لأجل حزن. (تقرير)

(قوله دعا. يدعو لهم بالبركة. ويكون الدعاء بصفة مناسبة ما يناسب: إما في زواجهم، أو في وليمتهم أو نحو هذا، ويكون منه: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم واغفر لهم وارحمهم. (تقرير) قلت: وكان دعاؤه لي لما تزوجت: بارك الله في المتزوج، وله، وعليه. (قوله: وإباحته متوقفة على صريح إذن، أو قرينه. اجتماع المدعوين وتقديم الطعام بين أيديهم قد يكون أبلغ من النطق أو أنسب. وجرت العادة بأن يجمعوا بين الأمرين: تقديم الطعام، وتفضلوا أو سمو. ونحو ذلك. (تقرير) أما رجل حضر اتفاقاً من غير أن يدعى ثم قدم الطعام فلا يكون إذناً فيه، ما لم تكن هناك قرينة أخرى تشمل أن من حضر الطعام فإنه يأكل، بل غالب الناس لو وجدوا من حضر وارد القيام أمسكوه. فإن كان في العادة أن حضور مثل هذا الرجل يكون صاحب الدار مسروراً من ذلك فإنه يكفي. (تقرير) قوله كخمر وزمر ويلحق بالخمر التنباك هذا فإنه منكر (¬1) . وآلات اللهو على اختلاف أنواعها (تقرير) قوله: وفرش حرير ومثلها الوسائد التي يستند عليها إذا كانت من حرير. (تقرير) ¬

(¬1) ويأتي ما يتعلق بالزمر وأنواع آلات اللهو قريباً. والتنباك في (باب المسكر) .

قوله: وكره النثار. وهو أن ينثر شيء في مجتمعات العرس من الفواكه والحبوب فينبعث الحضور ويهتمون منها للأخذ منها، وإذا كان نقوداً أو فلوساً فكذلك، أو أشد في الكراهة، لمزيد رغبة الناس في النقود وأخذ شيء من هذا الملقوط من الدناءة فإن من شأن النفوس أن تستعمل لها العزة والرفعة ولا تكون مبذولة، والسخف يرجع إلى ضعف العقل والمروءة والإنسانية. (تقرير) قوله: ويسن الدف في العرس الدف الذي بوجه واحد ولا صنوج فيه ولا حلق جائز في العرس، أو سنة، وذلك أن السرور في العرس والطرب فيه طبيعي. (تقرير) والدف من أنواع اللهو، وارتكب للسلامة من مفسدة أكبر. والدف هو ما كان ذا وجه فقط، ولهذا سمعوا الدف علموا أنه عرس، فقالوا: من المتزوج؟ فقيل: فلان بفلانة. ومن فوائده أنه ربما يكون بينهما شيء من الرضاع فيكون بإعلانه لا يخفى فيه ما خفاؤه يضر. وهو للنساء خاصة. دون الرجال. أما المجامع الآخر فلا. (تقرير) حديث: (فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت في النكاح) الدف الذي لا صنوج به ولا حلق ولا جرسان. ثم الدف من خصائص النساء لا يضرب به الرجال، إنما يضرب به النساء خاصة، لأن هذا من تمام إعلانه. ولا يكتفي بالشاهدين لأن فيه

إعلاناً غير تام، فإنه يخرج عن وصف الزنا الذي هو إسرار مطلقاً. و (الصوت) هعو الغناء، والمراد الغناء الذي لا يشتمل ععلى محرم - مثل غناء الزفاف: أتيناكم أتيناكم ... فحيانا وحياكم ولولا الذهب الأحـ ... ـمر ما حللت بواديكم ولولا الحنطة السمراء ... ما سمنت عذاريكم أو يكون شيء آخر المقصود لا يكون فيه شيء حرام. ثم الغنا الذي فيه نعت الخدود ووصف القدود، هذا لا ينبغي وفي إباحته نظر (¬1) . لأنه يسبب الفتنة. والحربي لا مناسبة فيه هنا (¬2) . (تقرير) ثم أيضاً إذا اجتمع فيه رجال ونساء لا يجوز لاجتماع يجتمع فيه حفل النسا هذا من إعلانه. ولا يخالطن الرجال. أما إن وجد فيه مخالطة الرجال فهو معصية. أما كون النسا يضربن الطبول في العرس فهو باطل. وأزيد من هذا جعله أياماً عديدة. يصنع بمكبرات الصوت فإنه يتغلظ ذلك، ويزداد غلظاً بالزيادة الكثيرة. وحديث الجاريتين لا يبيح الغناء المحرم (¬3) . ¬

(¬1) يعني حتى في هذا المقام. (¬2) يعني الغناء الحربي ومنه: لا هم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا فألقين سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا أن الآلي بغوا علينا ... إذا أردوا فتنة أبينا (¬3) قال ابن القيم: وأقرهما لأنهما جاريتين غير مكلفتين، تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم (حرب بعاث) من الشجاعة والحرب. وكان اليوم يوم عيد، فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية، أو صبي أمرد صوته فتنة، وصورته فتنة، يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمور مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث كما يأتي مع التصفيق والرقص، وتلك الهيئة المنكرة التي لا يقرها أحد من أهل الأديان، فضلاً عن أهل العلم والإيمان. اهـ.

س: الجعل الذي يعطي في ذلك؟ ج: عطاء بباصل، تمدح فلاناً وتعطي؟ ! هذا ما يجوز. (تقرير) س: شق الهدوم في الزواج؟ ج: هذا شيء جديد. هذا باطل، وهو من إضاعة المال. (تقرير) س: الطرب ج: الأصوات المطربة الحصول عليها بالآلات الأصل فيه المنع، لحديث (صوتان ملعونان) (¬1) فذكر أن أحدهما صوت الملهاة، فيه ما يسكر القلب، ويزيل منه استحضار عظمة الرب، وذكره بالقلب أبلغ من ذكره باللسان، فصار ممنوعاً. وشيء منه يسير فيه إعطاء للنفس شيئاً مما تحبه من السرور والطرب من غير وصول إلى الضار. وهذا شأن الشريعة المطهرة أن لا تحرم النفس شيئاً مما يلائمها، لكن بمقدار لا يوصل إلى المفسدة كالدف في العرس، وفي أشياء عديدة أبيح شيء من المحرمات مقدار قليل من المحرمات، إعطاء للنفس مالها تعلق به وتوقان إليه (¬2) . فذكر الدف دون بقية الآلات يفيد أن جميع الآلات ممنوعة للتصويت بها في العرس. وفي غيره بطريق الأولى. و (الطبل) له وجهان، والحلق تكون في جوانبه فتصوت، والصنوج شيء يكفت على جوانب الخشبة، ولعله إذا كان كذلك ¬

(¬1) أخرجه البزار: (صوتان ملعونان في الدنيا والآخر: مزمار عند نعمه - ورنة عند مصيبة) . (¬2) قلت: كالحرب، والذهب اليسير في السيف ونحوه.

يزيد في الصوت كالحلق. فصار لا يباح إلا (الدف) الذي لا حلق فيه ولا (صنوج) ، للنساء خاصة، لا للرجال. أما (الطبل) فلا يجوز بحال من الأحوال في أي وقت. وذكر بعض العلماء أنه يجوز في الحرب كما جاز الحرير، لما فيه من تقوية القلب، والطبل فيه شيء مما يشجع، وفي غير هذا لا يستعمل. وهذا كله يستعمل بقدر لا يصل إلى محذور. فإذا وصل بأن كانت مفسدته أكبر منع، هذه قاعدة في كل شيء. وأبيح الدف في حق النساء خاصة، وكذلك الذهب والحرير وأشياء أخرى فيها المفاوتة في جزيئات أو في كليات بعض الأحيان فالشرع له في الجملة المغايرة بين بعض الأشياء في بعض الأحكام. (تقرير) و (الغناء) الذي على عهد الصحابة جنسه مروي في الأحاديث وهو لا يشتمل على محرم، كما في: أتيناكم....... (¬1) . أما المشتمل على محرم فلا يحل لا في عرس ولا في غيره. لا في نظم ولا في نثر. (تقرير) الدف في العرس سنة، وإذا عارضها مفاسد أعظم منعت من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير المكرم عبد المحسن بن عبد الله آل جلوي ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ¬

(¬1) وتقدمت الأبيات الثلاثة فيه. أو عند قدوم غائب: طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ... ما دعا لله داعي أو قول الحدة في طريق مكة: بشرها دليلها وقالا ... غداً ترين الطلع والجبالا

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطابكم رقم 58-1 وتاريخ 22-2-77هـ الخاصة بما رفعه رئيس هيئة الأمر بالمعروف في الإحساء عن أرباب الدفوف. ونحيطكم علماً أن إعلان النكاح بالدف سنة، وفيه مصلحة لا تخفى، وقد وردت أحاديث منها أنه صلى الله عليه وسلم قال: (أعلنوا النكاح) وفي لفظ: (أشهروا النكاح) رواه ابن ماجه، وقال صلى الله عليه وسلم: (فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح) رواه النسائي. لكن إذا عارض هذه المصلحة مفاسد أعظم منها تركت، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبناءها من جديد مخافة ما يقع في القلوب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً بما أخبره وخصه وأمره بالكتمان مخافة أن يقع من الاتكال على سعة رحمة الله، إلى غير ذلك، وقال الله سبحانه: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم} (¬1) وقال العلماء: درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالدف في الأعراس مشروع لإظهار النكاح، فإذا كان يقع بسبب ذلك مفاسد أخرى فهو ممنوع، وقال في (سبل الكلام) : دلت الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح. وعلى الأمر بضرب الغربال، وفسروه بالدف، والأحاديث فيه واسعة وإن كان في كل واسعة وإن كان في كل منها مقال -إلى أن قال: فيكون مسنوناً، ولكن بشرط أن لا يصحبه محرم من التغني بصوت رخيم من امرأة أجنبية ¬

(¬1) سورة الأنعام - آية 108.

بشعر فيه مدح القدود والخدود، بل ينظر بالأسلوب العربي الذي كان في عصره صلى الله عليه وسلم فهو المأمور به، وأما ما أحدثته الناس بعد ذلك فهو غير المأمور به، ولا كلام في أنه في هذه الأمصار يقترن بمحرمات كثيرة، فيحرم لذلك، لا لنفسه. اهـ. وفتوى الشيخ سليمان العمري المشتملة على ما ذكره الجد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله كافية في المنع من ذلك (¬1) ولا يلتبس هذا إلا على من لا يعرف المصالح والمفاسد. فيجب منع هذه المرأة وأمثالها من تعاطي ذلك في الأعراس وغيرها، لما لا يخفى من اشتمال ذلك في هذه الأزمان على أنواع من المفاسد. والله يحفظكم. (ص-ف 230 في 6-3-1377هـ) تأديب مختلطين في حفلات الزواج على ضرب الدفوف من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على أوراق المكاتبة الواردة إلينا شفعاً بخطاب سموكم رقم 19975-1 في 19-7-1381هـ حول ما تقدم به سعيد الدوسري في استدعائه المرفق بأوراق المكاتبة ضد هيئة الأمر بالمعروف بالبديع، متظلماً من سجنه، وتأديب المشتركين في حفلة الزواج بضرب كل واحد منهم خمسة أسواط إلى آخره. ¬

(¬1) وانظر فتوى الشيخ عبد الرحمن في الددر السنية، ج4 ص260.

ونفيد سموكم أننا بتأمل ما قرره قاضي الأفلاج بحق المذكورين، بناء على ما تحقق لديه من اجتماعهم مختلطين رجالاً ونساءً على ضرب الدفوف، وما ترتب عليه من وجود منكرات لا يجوز فعلها شرعاً، يعتبر إجراءً حسناً، وفي محله، ولا وجه لتشكي المذكورين، بل الذي ينبغي في ذلك على ولاة الأمر أن يكونوا عوناً لرجال الدين والحسبة في قمع أمثال هؤلاء والضرب على أيديهم بما يحفظ للدين كرامته وللشرع قداسته. أما ما أشرتم إليه سموكم في عجز الخطاب من السؤال عن ضرب الدفوف في أفراح الزواج، وهل هي محرمة إذا حصل فيها دفوف فقط. وجواباً عليه: أن ضرب الدفوف إذا كان مقصوراً على النساء فقط سالماً من الأمور المحرمة فلا مانع منه، لشرعية إعلان النكاح. هذا والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق1151 في 24-9-1381هـ) قوله: كمزمار معروف وهو الذي يصوت فيه، ومن أي شيء كان، حتى قصبة الراعي، وذلك لما فيه من الصوت المطرب الملهي، كما تقدم في الحديث المشار إليه (وصوت ملهاة) والمزيك كذلك. (تقرير)

قوله: وعود منه الربابة وغير ذلك. كل الأصوات الملهية محرمة ولا تجوز. (تقرير) (¬1) بعض قرى نجد من عادتهم أن يطيب المسجد الفجر من تزوج (¬2) . الاستماع إلى البرامج المفيدة من الراديو وأما الاستماع إلى البرامج المفيدة في (الراديو) فلا مانع منه. وحكم الاستماع للأغاني فيه كحكم الاستماع للأغاني من شخص دونه، ومن المعلوم كثرة الأحاديث الواردة في تحريم سماع الأغاني، وقد بسط الكلام عليها وعلى ما استدل به لتحريم الأغاني من كتاب الله تعالى العلامة ابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) ومن ضمن الأحاديث التي ذكرها فيه ما رواه البخاري في صحيحه، عن عبد الرحمن بن غنيم. قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) وأحاديث كثيرة تدل أوضح دلالة على التحريم يطول الجواب بسردها. (ص-ف 64 في 4-1-1380هـ) ¬

(¬1) أما حكم الملاعب في الحتان، وما فيها من المفاسد الدينية والدنيوية، فتقدم في (كتاب الطهارة) انظر الفتوى برقم (1055 في 18-11-75هـ) و (1639/1 في 13-3-1385هـ) . (¬2) قلت: وهي من عاداتهم الطيبة، وما أكثرها * ومنها ما تقدم وما يأتي مفرقاً في هذه الفتاوي والرسائل.

الاستماع إلى الأغاني من الراديو وجواب (المسألة الرابعة) : لا يجوز الاستماع إلى أغاني الراديو لا في حق الرجل ولا في حق المرأة، ولا فرق في ذلك بين أغاني الرجل وأغاني المرأة، وصاحب البيت الذي يشغل الراديو على الأغاني أو يقر غيره على تشغيله على الأغاني في بيته مرتكب جريمة. (ص-ف 608 في 17-8-1376هـ) استعمال الراديو من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد بن صليصل القائم بأعمال مدرسة بطحان ... المكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك المتضمن السؤال عن الثلاث المسائل الآتي بيانها: أولاً: الراديو هل يحرم استعماله، أم لا؟ ثانياً: الدخان المعروف هل يعرف من حالة شاربه بعد دفنه في قبره أنه يحول إلى اتجاه غير قبلة المسلمين، أم لا؟ ثالثاً: زكاة الأنعام هل فيه دليل شرعي بأخذ الذهب والفضة بدلاً من الجذعة والثنية..إلخ؟ والجواب: الحمد لله. لا يحرم استعمال الراديو أي تشغيله لأخذ أخبار الإذاعات ونحوها. إلا إذا كان فتحه على ما لا يجوز استماعه من الغناء وسائر المحرمات فيحرم. (ص-ف509 في 10-7-1376هـ)

اقتناء الراديو في بيت العائلة يفتحونه على ما أرادوا (السؤال الثاني) قوله: من أغرب المصنوعات الحديثة المذياع (الراديو) ولا يخفى أن عدم اقتنائه أصبح في حكم المتعذر لدى كثير من الناس، فهل يسوغ ذلك إذا كان الغرض منه سماع القرآن والأخبار والمحاضرات العلمية، لا سيما إذا عرف مقتنيه بالعقل والعدالة وعدم الانصياع إلى سماع المجون والأغاني الخليعة؟ الجواب: الحمد لله. لا ينبغي للرجل اقتناؤه إلا رجل، لا يبالي بعواقب الأمور والضرر على عوائله في أديانهم وأخلاقهم وفق الله الجميع للخير. والسلام عليكم. (ص-ف141 في 24-2-1378هـ) (¬1) المضايقة بالراديو من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخوان المكرمين في بلد الأرطاوية جعيثن بن عثمان وعبد المحسن الدخيل وماجد المحمد وإخوانهم سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ 27-4-81هـ وفهمنا ما تضمنه بخصوص الراديو، وتشكيكم من هذا الرجل الذي وضعه في بلدكم، كما فهمنا ما ذكرتموه عنه مما زعمه من أقاويل لا صحة لها، والحقيقة أن هذا أمر مشكل، والذي أرى أنه لا ينبغي له أن يخالفكم بهذا، وأن لا يضايق الإخوان في ¬

(¬1) وانظر حكم فشو الأغاني من الراديوات - في نصيحة بتاريخ 13-2-78هـ في الحسبة، وفي القصر بتاريخ 29-3-77هـ.

محلاتهم بهذا الراديو وهم يكرهونه ولا يرغبون وجوده في بلدهم لأنه قد يسبب الوقوع في سماع ما لا يجوز سماعه فيفتتن به الجهال، كما قد جرى في البلاد التي وقع فيها مثل ذلك. والذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله، والتمسك بحبله المتين والقيام على من تحت أيديكم بالمحافظة على أمور دينهم وكف السفهاء عن المحظورات الشرعية والحرص على ما يجمع القلوب وتحصل به الألفة بين المسلمين. هذا ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويذل أعداءه، ويحفظ إمام المسلمين، ويصلح بطانته. إنه كان على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (25-5-1381هـ) (سلم الأصل بدون قيد لوكيل المذكورين) هل الراديو آلة لهو. حكم المعاملة فيه س: إذا كان يستمع القرآن والحديث من الراديو؟ ج: إن كان يسمع القرآن في المساجد ويسمعه في الراديو فالذي يستمع في المساجد أخير هذا الذي يقرأ فيه إما إنقليزي لأجل مشاهرته، أو لأحد ممن يدعي الإسلام ولا ندري حقيقته. الأخبار مباح سماع الأخبار بشرط أنه ما يصدره عن خير. فهم يلهون به. الذي يستمع يلهو به. والراديو مقصود لمن يسمعها، فهو بنفسه ليس من آلة الملاهي، فبعض الناس يستمع المغني من حيث هو. وعلى القول بأنه آلة وصناعة يجوز المعاملة، لكن الشأن ما يتخذه له، ولو يمنع فهو وجه شرعي لا لذاته بل ما يتوسل به.

ولو يقال بأنه حرام لأجل أنه يفتح على الغناء. فليس بعيداً أما في نفسه فلا مانع، وليس لأجل اللهو، بل هو عارض، وبعض الناس يلهو به. بل هو لمنفعة مقصودة. اللهو الصندوق (¬1) فإنه يلهي. (تقرير) الأغاني التي تصدر في الإذاعات والحفلات (الخامس) : ما حكم الأغاني التي تصدر في الإذاعات والحفلات. والجواب: هي مقسمة إلى قسمين: الأول: ما أشتمل على حكم ومواعظ وحماس ونصائح ونحو ذلك مما لا غرام فيه، ولا يشتمل على صوت مزمار ونحوه -فهذا لا محذور فيه، لما فيه من المصلحة. الثاني: ما فيه غرام، ويشتمل على صوت مزمار وما أشبه ذلك -فهو حرام، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. أما أدلة الكتاب فأربعة: الأول: قوله تعالى: {واستفزز من استطعت منهم بصوتك} (¬2) فسره ابن عباس وغيره بالغناء. وجه الدلالة أن الله جل وعلا بين في هذه الآية: أن الغناء طريق من الطرق التي يسلكها إبليس لإغواء الأمة، وقد تسلط بهذا وبغيره، بدليل قوله تعالى: {لاحتنكن ذريته إلا قليلاً} (¬3) وهذا القليل هو المذكور في قوله تعالى: {فبعزتك لأغوينهم أجمعين ¬

(¬1) البكم المسجل وكان لا يستعمل في غير الغناء إلا بندرة. (¬2) سورة الإسراء - آية 64. (¬3) سورة الإسراء - آية 64.

إلا عبادك منهم المخلصين} وقد بين تعالى أنه ظفر بهم بقوله تعالى: {ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين} وقد وقع في هذا كثير من أهل هذا الزمان، فنعوذ بالله من زيغ القلوب (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) ز الثاني: قال تعالى: {والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً} قال محمد بن الحنفية ومجاهد: (الزور) هنا الغناء. وجه الدلالة أن الله تعالى بين من أوصاف المؤمنين أنهم إذا مروا بالزور وهو الغناء مروا مر الكرام، ومفهوم ذلك أن استعماله ليس من أوصاف المؤمنين، فيكون حراماً. الثالث: قال تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويخذها هزواً أولئك لهم عذاب أليم} قال الواحدي: أكثر المفسرين على أن المراد (بلهو الحديث) الغناء قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه، وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه، وهو قول مجاهد وعكرمة. وجه الدلالة أن الله جل وعلا بين أن بعضاً (من الناس يشتري لهو الحديث) وهو الغناء من أجل إضلال الناس، وإذا كان الغناء سبباً من أسباب الضلالة فلا شك في تحريمه. رابعاً: قال تعالى: {أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون} قال عكرمة عن ابن عباس (السمود) الغناء في لغة حمير، يقال: اسمدي لنا. أي غني لنا. قال عكرمة: كانوا إذا سمعوا القرآن غنوا، فنزلت. وجه

الدلالة أن الله تعالى استفهم منهم استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع وذكر في سياق هذا أن من أوصافهم الذميمة السمود وهو الغناء، فهذا يدل على أنه محرم، إذ لو كان مشروعاً أو باقياً على البراءة الأصلية لما ذمهم على فعله. وأما (السنة) فتقتصر على دليل واحد، وهو ما رواه البخاري في الصحيح معلقاً بصفة الجزم، ورواه أبو داود وابن ماجه في السنن، وأبو بكر الإسماعيلي في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) . وتقرير الاستدلال من ثلاثة أوجه: الأول: أن الحديث سيق لذم هذا الصنف من الناس الذي يتجاوزون حدود الله ومنها هذه الأمور التي منها المعازف، وأكد ذلك باللام في صدر الكلام، وبالنون المؤكدة، ولو كان مباحاً لما ذم. الثاني: أنه قال: (يستحلون) ففهم من هذا أن حرمته متقررة. والمعازف هي آلات الملاهي على اختلاف أنواعها، قاله غير واحد من أئمة اللغة، كابن منظور، وصاحب القاموس. الثالث: أن الله تعالى قرن المعازف بما ذكره معها وهي محرمة. فتكون المعازف مساوية لها في أصل الحكم الذي هو التحريم من (باب دلالة الاقتران) . وأما أقول الأئمة: فقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب، لا يعجبني. وأما الشافعي فقد صرح أصحابه العارفون بمذهبه أنه يقول بتحريمه.

وأما الإمام مالك لما سئل عنه قال: إنما يفعله عندنا الفساق. وأما الإمام أبو حنيفة فقال مالك: وأما أبو حنيفة فإنه يكرهه، ويجعله من الذنوب. قلت والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، يدل عليه أنه يجعله من الذنوب، ولا يكون من الذنوب إلا إذا كان حراماً. (ص-ف 13626-1 في 21-11-88هـ) الغناء من الإذاعة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى البحث مع سموكم حول ما اشتملت عليه الإذاعة من الغناء، وذكرنا لسموكم أنه محرم، وقد طلبتم البيان بشيء من الدليل، وإلى سموكم دليل تحريم الغناء من: الكتاب، والسنة، وكلام الأئمة الأربعة. قال تعالى: {واستفزز من استطعت منهم بصوتك} قال ابن عباس: صوت الشيطان الغناء، والمزامير، واللهو، وقال الضحاك: صوت الشيطان في هذه الآية هو صوت المزمار، وقال تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال مجاهد: لهو الحديث الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل، وقال حلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أنه الغناء -يعني لهو الحديث في هذه الآية. وقال تعالى: {أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون} قال عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: السمود هو الغناء بلغة حمير. قال: يقال:

اسمدي لنا يا فلانة. أي غني لنا. وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى حرم على أمتي الخمر، والميسر، والكوبة، والغبراء، وكل مسكر حرام) رواه أحمد وأبو داود. و (الكوبة) الطبل الصغير. وقيل: البريط، وهو آلو غناء. وأما الأئمة الأربعة فإنه رضي الله عنهم لم يسكتوا عن تبيين حكم هذا المنكر، فكان أبو حنيفة رحمه الله يرى الغناء من الذنوب التي يجب تركها والابتعاد عنها، وتجنب التوبة منها فوراً. وصرح أصحابه بحرمة الغناء وسائر الملاهي. وقالوا: السماع فسق، والتلذذ به كفر. وقال مالك رحمه الله وقد سأله ابن القاسم عن الغناء؟ فأجابه قائلاً: قال الله تعالى: {فلماذا بعد الحق إلا الضلال} أفحق هو؟! وقال وقد سئل عن ما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء؟ إنما يفعله عندنا الفساق. وقال الشافعي رحمه الله: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل. وقال أحمد رحمه الله في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها: لا تباع إلا أنها ساذجة غير مغنية. ففوت رحمه الله عليهم زيادة في الثمن وهو أيتام، فلو كان يحل لهم لما فوته عليهم. فمن ما تقدم يتبين تحريم الغناء، ووجوب الابتعاد عنه، وصيانة الإذاعة منه، وألا تجعل منبراً تشاع منه الخلاعة والمجون. وفق الله حكومتنا للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله. وتحريم ما حرما، وتحليل ما أحلا. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-ف 3158 في 28-12-1382هـ)

الغناء، وصوت المرأة في الإذاعة، وتوظيفها في الأعمال التي تسبب مخالطتها للرجال، وبيان الفوارق الطبيعية والشرعية بين الرجال والنساء، ودفع شبهات ... الحمد لله ووحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فنظراً لما حدث مؤخراً في هذه البلاد من الأمور التي توجب غضب الرب، وفساد المجتمع والتحلل من الأخلاق الفاضلة ولما أوجب الله على أهل العلم من النصح لولاة الأمور، وبيان حكم كل حادثة، وما أوجبه الله على ولاة الأمور من حماية الدين وتعزيزه والقضاء على الفساد، وسد أبوابه وطرقه، وحسم مواده والوسائل المقضية إليه: رأينا تعزيز الكتب السابقة بهذا الكتاب موضحين أدلة ما طلبنا من سموكم منعه وإزالته، وفيما يلي ذكر بعض الأدلة: (1) الغناء وصوت المرأة في الإذاعة، وغيرها: تظاهرت أدلة الكتاب والسنة على تحريمه في الجملة، وحكى غير واحد من العلماء إجماع العلماء على تحريمه: منهم القرطبي في تفسيره المشهور، وقد بسط ابن القيم رحمه الله أدلة المنع في كتابه (إغاثة اللهفان) ونقل الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في ذمه وتحريمه وبيان ما يترتب عليه من الفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة، هذا كله إذا كان غناءً مجرداً من آلات العزف والطرب. فأما إذا اقترن بشيء من ذلك صار التحريم أشد، والإثم أكبر، والمفاسد أكثر. وقد حكى العلامة ابن الصلاح إجماع

العلماء على تحريم الغناء إذا اقترن به شي من آلات اللهو والطرب نقله عنه العلامة ابن القيم وغيره. ومن أدلة الكتاب على ذلك قوله سبحانه: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين} (¬1) حكى غير واحد من المفسرين كالواحدي وغيره عن أكثر العلماء تفسير (اللهو) هنا بالغناء. وبذلك فسره عبد الله بن مسعود، وابن عباس وابن عمر، وكان عبد الله بن مسعود يحلف على ذلك. وهؤلاء الثلاثة من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمائهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة وهم أعلم الناس بتفسير كتاب الله. وقد تبعهم على ذلك أكثر العلماء: إن الآية الكريمة شاملة للغناء وغيره من آلات اللهو وأخبار الكفرة وغير ذلك مما يصد عن ذكر الله. والآية الكريمة تدل على أن الاشتغال بلهو الحديث بفضي بأهله إلى الضلال عن سبيل الله، واتخاذ آيات الله هزواً وكفى بذلك قبحاً وشناعة وذماً للغناء وما يقترن به من آلات اللهو والطرب. ومن ذلك قوله: {واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك} (¬2) فسر كثير من السلف (الصوت) بالغناء وآلات الطرب وكل صوت يدعو إلى باطل. ¬

(¬1) سورة لقمان - آية 6. (¬2) سورة الإسراء - آية 64.

ومن ذلك قوله سبحانه: {وللذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً} (¬1) فسر كثير من العلماء (الزور) بالغناء وآلات اللهو، ولا شك أنه داخل في ذلك، والزور يشمله وغيره من أنواع الباطل. وهذه الآيات الكريمات تدل دلالة واضحة على ذم الغناء والتحذير منه، سواء كان المغني رجلاً أو امرأة. ولا شك أن الغناء إذا كان من الأنثى كانت الفتنة به أعظم، والفساد الناتج عنه أكثر. وقد دل القرآن الكريم على تحريم خضوع المرأة بالقول في قوله سبحانه: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً} (¬2) وإذا كان أمهات المؤمنين ينهين عن الخضوع في القول مع طهارتهن وتقواهن فكيف بغيرهن من النساء اللاتي لا نسبة بينهن وبين أمهات الؤمنين في كمال التقوى والطهارة فكيف بنساء العصر الفاتنات المفتونات إلا من شاء الله منهن. وإذا كان الله نهى عن الخضوع في القول فالغناء من باب أولى وأحرى، لأن الفتنة فيه أشد من مجرد القول. ولا يخفى على كل من أدنى بصيرة ما في صوت المرأة بالغناء ومخاطبتها الناس في الإذاعة ونحوها من الفتنة وإثارة الغرائز، لا سيما مع ترخيم الصوت وتحسينه. ¬

(¬1) سورة الإسراء - آية 64. (¬2) سورة الإسراء - آية 64.

وعلاوة على ذلك ما يترتب على ذلك من اختلاطهن بالرجال. وخلوتهم بها والتساهل بالحجامة أو تركه بالكلية، كما هو الواقع من نساء العصر المخالطات للرجال. وتحريم هذا معلوم من الدين بالضرورة. ومن الادلة على ذلك قوله عز وجل: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} (¬1) وقولهعز وجل: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن} (¬2) الآية وأصح ما قيل في تفسير قوله: (إلا ما ظهر منها) أنه الملابس الظاهرة: قاله ابن مسعود وغيره. ومن فسره بالوجه والكفين فمراده مع أمن الفتنة والمحافظة على العفة وستر ما سوى ذلك، والواقع من نساء العصر خلاف ذلك لضعف إيمانهن، وقلة حيائهن، ومعلوم أن سد الذرائع المفضية للمحرمات من أهم أبواب الشريعة الكاملة وقال تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن} الآية (¬3) . فإذا كان القواعد وهن العجائز يمنعن من وضع الثياب على محاسنهن كالوجه والكفين ونحو ذلك، فكيف بالشابات الجميلات الفاتنات. وإذا كان العجائز يمنعن من التبرج بالزينة فهو في الشابات أشد منعاً والفتنة بسببهن أكبر. ¬

(¬1) سورة الإسراء - آية 64. (¬2) سورة الإسراء - آية 64. (¬3) سورة الإسراء - آية 64.

ولما ذكر ابن القيم رحمه الله (الغناء) وما ورد فيه ابن عباس وغيره من الذم، وأنه من الباطل الذي لا يرضاه الله، قال ما نصه: فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنا واللواط والتشبيب بالأجنبيات وأصوات المعازف والآلات والمطربات، فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك، ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول، فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته، ومن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته، فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البيع، والميتة على المذكاة، والتحليل الملعون فاعله على النكاح الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ. وإذا كان هذا كلام ابن القيم في غناء أهل عصره فكيف بغناء هذا العصر الذي يذاع ويسمع الرجال والنساء والخاص والعام فيما شاء الله من البلاد، فنعم مضرته، وتنتشر الفتنة به، لا شك أن هذا أشد إثماً وأعظم مضرة. وأما الأحاديث فمنها ما رواه الترمذي وحسنه، عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوده وشق جيوب ورنة) قال ابن القيم رحمه الله بعد هذا الحديث: فانظر إلى هذا النهي المؤكد بتسمية صوت الغناء صوتاً أحمق. ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور، ولم يقتصر على ذلك حتى سماه من مزامير الشيطان. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم

أبا بكر على تسميته (الغناء) مزمور الشيطان في الحديث الصحيح، فإن لم نستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهي أبداً. ثم قال: فكيف يستجيز العارف إباحة ما نهى عنه رسول الله صلى عليه وسلم وسماه (صوتاً أحمق فاجراً ومزمور الشيطان) وجعله والنياحة التي لعن فاعلها أخوين، وأخرج النهي عنهما مخرجاً واحداً، ووصفهما بالحمق والفجور وصفاً واحداً. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وفي صحيح البخاري، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم بحاجة فيقولوا ارجع إلينا غداً، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير) قال ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث: إسناده صحيح. قال: وقد توعد مستحل المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير. قال و (المعازف) هي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. قال: ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر. اهـ.

ولقد وقد مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من استحلال بعض أمته المعازف وصوت المغنيات، ولا شك أن هذا من تزيين الشيطان وخداعه للناس حتى يفعلوا هذه المعاصي. وفيما ذكرناه من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم الدلالة الصريحة والبرهان القاطع على تحريم الأغاني وآلات الملاهي من الرجال والنساء، لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة التي تقدم بيان بعضها. ومما يؤكد تحريم ذلك ويوجب مضاعفة الإثم كون ذلك يلقى في مهبط الوحي ومطلع شمس الرسالة لما يترتب على ذلك من إضلال الناس وفتنتهم ولبس الأمور عليهم، حتى يعتقدوا أن ذلك من الحق كونه صدر من مهبط الوحي وحماة الحرمين الشريفين الذين هم محط أنظار العالم وأمل المسلمين. ومما يزيد الإثم أيضاً ويضاعف الفتنة أن يشارك في ذلك النساء بأصواتهن الفاتنة المثيرة للغرائز، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) . رواه البخاري، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن) هذا مع تحجبهن وتأدبهن بالآداب الشرعية، فكيف بحال نسائنا اليوم. (2) توظيف المرأة في الأعمال التي تدعو إلى مخالطة الرجال: كالإذاعة. والخدمة الاجتماعية. وخدمة الرجال في الطائرات وأشباه ذلك: يفضي إلى مفاسد كثيرة: اعلم وفقك الله -أن الله جل وعلا الذي خلق الذكر والأنثى

جعل بينهما فوارق طبيعية لا يمكن إنكارها، ويسبب ذلك الاختلاف الطبيعي جعل لكل منهما خدمات يقوم بها للمجتمع الإنساني مخالفة لخدمات الآخر. إعلم. أولاً: أن الذكورة كمال خلقي، وقوة طبيعية. والأنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي، وعامة العقلاء مطبقون على ذلك، ولذلك تراهم ينشئون الأنثى في أنواع الزينة من حلي وحلل. كما قال تعالى: {أومن ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين} (¬1) والتنئشة في الحلية إنما هي لجبر النقص الخلقي الذي هو الأنوثة. بخلاف الذكر، فإن شرف ذكورته وكمالها يغنيه عن الحلي والحلل. وما الحلي إلا زينة من نقيصة ... يتم من حسن إذا الحسن قصرا وأما إذا كان الجمال موفراً ... كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا ولأجل أن الذكورة كمال وقوة جعل الله هذا الكائن في خلقته القوية بطبيعته قائماً على التناقص خلقه التضعيف طبيعة ليجلب له من النفع ما يعجز عن جلبه لنفسه، ويدفع عنه من الضر ما يعجز عن دفعه عن نفسه: {الرجال قوامون على النساء} الآية (¬2) . ولكون قيامه عليها يقتضي دفع الإنفاق والصداق فهو يترقب النقص دائماً وهي تترقب الزيادة دائماً آثره عليها في الميراث، لأن إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة، وذلك من آثار ذلك الاختلاف الطبيعي بين النوعين. ومن آثاره أنه تعالى جعل المرأة حرثاً للرجل: {نساؤكم حرث ¬

(¬1) سورة الزخرف - آية 18. (¬2) سورة النساء - آية 34.

لكم} الآية (¬1) . فهو فاعل وهي مفعول به. وهو زارع. وهي حقل زراعة تبذر فيه النطفة كما يبذر في الحب في الأرض، وهذا محسوس لا يمكن إنكاره، لأن آلة الازدراع مع الرجل، فلو أرادت المرأة أن تجامعه لتعلق منه بحمل وهو كاره فإنها لا تقدر على ذلك ولا ينتشر إليها، بخلافه، فإنه قد يحبلها وهي كارهة كما قال أبو كبير الهذلي في ربيبه تأبط شراً: ممن حملن به وهن عواقد ... حبك النطاق فشب غير مهبل حملت به في ليلة مزوئرة ... كرهاً وعقد نطاقها لم يحلل ولأجل ذلك الاختلاف الطبيعي قال الله تعالى: {ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذا قسمة ظيزى} (¬2) فلو كانت الأنثى معادلة للذكر في الكمال الطبيعي لكانت تلك القسمة في نفسها غير ظيزى، وإن كان ادعاء الأولاد لله من حيث هو فيه من أشنع الكفر وأعظمه ما لا يخفى. وقال تعالى: {وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بشر به} الآية (¬3) . فلوا كانت الأنثى معادلة للذكر في الكمال الطبيعي لما ظل وجه المبشر به مسوداً وهو كظيم ولما توارى من القوم من سوء تلك البشارة ولما أسف ذلك الأسف العظيم على كون ذلك المولود ليس بذكر. ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 223. (¬2) سورة النجم - آية 22. (¬3) سورة النحل - آية 58-59.

ومن آثار ذلك الاختلاف الطبيعي: أن الله تعالى جعل شهادة امراتين في الأموال كشهادة رجل {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} الآية (¬1) . الله الذي خلقهما وأحاط علماً بما جبلهما عليه وما أودع فيهما من حكمة، ولو لم يجعل الرجل أكمل من المرأة لما نزل امرأتين منزلة رجل واحد، لأن تفضيل أحد المتساويين ليس من أفعال العقلاء، وأحرى خالق السماء جل وعلا. وقد جاء الشرع الكريم بقبول شهادة الرجال في أشياء لا تقبل فيها شهادة النساء: كالقصاص، والحدود ولو كانا متماثلين في الكمال الطبيعي لما فرق الحكيم الخبير بينهما. ولأجل هذا الاختلاف الطبيعي وقعت امرأة عمران في مشكلة من نذرها في قوله: {قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً} الآية (¬2) . لما ولدت مريم. ولو كانت ولدت ذكراً لما وقعت في هذا الإشكال المذكور في قوله: {فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى} الآية (¬3) . وتأمل قوله في هذه الآية {وليس الذكر كالأنثى} فإنه واضح في الفرق الطبيعي. ومن الفوارق الظاهرة بينهما أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول، فهي جزء منه. وهو أصل لها: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها} ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 26. (¬2) سورة آل عمران - آية 35. (¬3) سورة آل عمران - آية 36.

الآية (¬1) . ولذا كانت نسبة الأولاد إليه، لا إليها، وكان هو المسئول عنها في تقويم أخلاقها {الرجال قوامون على النساء} الآية (¬2) . {يا أيها الذين آمنوا قوا نفسكم وأهليكم ناراً} الآية (¬3) . وهو المسئول عن سد خلاتها. ولأجل هذا الاختلاف الطبيعي والفوارق الحسبة والشرعية بين النوعين فإن من أراد منهما أن يتجاهل هذه الفوارق ويجعل نفسه كالآخر فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحاولته تغيير صنع الله، تبديل حكمته، وإبطال الفوارق التي أودعها فيهما، وقد ثبت في صحيح البخاري: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) ولو لم يكن بينهما فرق طبيعي عظيم لما لعن صلى الله عليه وسلم المتشبه منهما بالآخر. ومن لعنه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله، لقوله تعالى: {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الآية (¬4) ، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه (¬5) . ولما جهلت أو تجاهلت فارس هذه الفوارق التي بين الذكر والأنثى فولوا عليهم إبنة ملكهم قال صلى الله عله وسلم (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (¬6) ولو كانا متساويين لما نفى الفلاح عن من ولى أحدهما دون الآخر وقد يفهم من ¬

(¬1) سورة النساء - آية 34. (¬2) سورة التحريم - آية 6. (¬3) سورة الحشر - آية 7. (¬4) في المحاورة التي جرت بينه وبين المرأة. (¬5) سقط السؤال من الأصل. وبداية الجواب: بأن المرأة. . الخ. (¬6) أخرجه البخاري والترمذي والإمام أحمد.

هذا الحديث الصحيح أن تجاهل الفوارق بين النوعين من أسباب عدم الفلاح لأن قوله (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) واضح في ذلك. الله جل وعلا جعل الأنثى بطبيعة حالها قابلة لخدمة المجتمع الإنسان خدمة عظيمة لائقة بالشرف والدين. ولا تقل أهميتها عن خدمة الرجل. فهي تحمل وتعاني آلام الحمل مدة وتنفس وترضع، وتصلح جميع شئون البيت فإذا جاء الرجل من عمله وجد أولاده الصغار محضونين، وجميع ما يلزم مهيأ له. فإن قالوا: هي محبوسة في البيت كالدجاجة. قلنا: لو خرجت مع زوجها لتعمل كعمله وبقي أولادها الصغار وسائر شئون بيتها -ليس عند ذلك من يقوم به لاضطر زوجها أن يؤجر إنساناً يقوم بذلك فيحبس ذلك الإنسان في بيتها كالدجاجة. فترجع النتيجة في حافرتها، مع أن خروجها لمزاولة أعمال الرجال فيه من ضياع الشرف والمروءة والانحطاط الخلقي ومعصية خالق السماوات والأرض ما لا يخفى. فإن قالوا: هي في البيت كالمتاع (¬1) . قلنا بأن المرأة متاع هو في الجملة خير متاع الدنيا، وهو أشد الأمتعة تعرضاً لخيانة الخائنين، وأكثرهم من تخرج المرأة بينهم اليوم فسقه لا ورع عندهم. فتعريضها لنظرهم إليها نظر شهوة ظلم لها، لأنه استمتاع بجمالها مجاناً على سبيل المكر والخيانة. والخائن يتلذذ بالنظر الحرام تلذذاً عظيماً ... قال أحدهم: قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ... ودعوا القيامة بعد ذلك تقوم ¬

(¬1) سقط السؤال من الأصل. وبداية الجواب في الأصل بأن المرأة.. الخ.

وكما أنه ظلم لها فهو مخل بالمروءة والدين والشرف. والعجب كل العجب ممن لا يغار على حرمة مقبلة مدبرة في غير صيانة ولا ستر بين الفسقة بدعوى التقدم والحرية. وما عجبت أن النساء ترجلت ... ولكن تأنيث الرجال عجاب ومن المعلوم الذي لا نزاع فيه أن جميع الأقطار التي صارت فيها النساء تزاول أعمال الرجال انتشر فيها من الرذائل والانحطاط الخلقي ما يعرف منه الجبين. إن للعار فحشاً موبقات ... تنقى مثل موبقات الذنوب فقد راعى الشرع المطهر الفوارق التي ذكرنا في أمور كثيرة كما قدمنا: في الشهادة، والميراث، وقيام الرجل على المرأة، والطلاق، وكتولي المناصب. فإن للمرأة لا يصح شرعاً أن تساوي الرجل من (تولي المناصب) ومن أوضح الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي قدمنا: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (¬1) فإن علة عدم فلاحهم كون من ولوه امرأة. وقد دل مسلك العلة المعروف بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة عدم الفلاح في هذا الحديث الصحيح هو أنوثة المولى. وضابط مسلك الإيماء والتنبيه المحتوي على جميع صوره هو أن يقترن وصف بحكم في نص من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيباً عند العارفين بأساليب الكلام. فلو لم يكن علة عدم الفلاح في الحديث المذكور كون المولى امرأة لكان الكلام ¬

(¬1) تخريجه.

معيباً، ولكان ذكر المرأة حشواً لا فائدة فيه. وكلام من أوني جوامع الكلم منزه عن ذلك. وهذا المسلك لا خلاف في إفادته علة الحكم بين العلماء، وإنما خلافهم فيه هل هو من قبيل النص الظاهر أو الاستنباط كما هو مقرر في محله. ويفهم من دليل خطاب الحديث المذكور -أعني مفهوم مخالفته- أن المولي لو كان ذكراً لما كان ذلك علة لنفي الفلاح. وهو كذلك. وهذا من أعظم الأدلة على الفرق بين الرجال والنساء في تولي المناصب. ومن أدلة ذلك أيضاً النصوص الدالة على منع اختلاط الرجال بالنساء، لأن المرأة الموظفة لا تختص بالنساء لا بد أن تخالط الرجال بمقتضى طبيعة وظيفتها. ومن تلك النصوص قوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} (¬1) فالأمر بكون سؤالهن من وراء حجاب دليل واضح على لزوم الحواجز وعدم الاختلاط. فإن قيل: هذه الآية الكريمة خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو مقتضى السياق وكما روي عن بعض أهل العلم، فلا تشمل غيرهن من نساء المؤمنين. فالجواب من (ثلاثة اوجه) : (الوجه الأول) هو ما تقرر في الأصول من أن العلة قد نعم معلولها، وذلك مجمع عليه في الجملة، ومن أمثلة صورة المجمع عليها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لا يقبض حكم بين اثنين وهو غضبان) فإن المسلك المتقدم الذي هو مسلك الإيمان ¬

(¬1) تخريجه.

والتنبيه قد دل أيضاً على أن علة منع الحاكم من القضاء في هذا الحديث الصحيح هي الغضب. عمت معلولها وهو نهي الحاكم عن القضاء في كل حالة مشوشة للفكر: كالجوع والعطش المفرطين، والسرور والحزن المفرطين، والحقن والحقب المفرطين ونحو ذلك، لأن تشويش الفكر المانع من استيفاء النظر أمر شامل للغضب وغيره. فلم يقل أحد بأن القاضي يجوز له الحكم في الحالات المانعة من استيفاء النظر أمر شامل للغضب وغيره. فلم يقل أحد بأن القاضي يجوز له الحكم في الحالات المانعة من استيفاء النظر في الحكم غير الغضب. وإيضاح ذلك في الآية التي نحن بصددها أنه جل وعلا لما قال: {فاسألوهن من وراء حجاب} بين علة ذلك المشتملة على حكمته، فقال تعالى: {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} (¬1) فبين أن العلة في ذلك هي أطهرية قلوب النوعين، والتباعد عن دواعي الريبة وقذر القلوب. ولا شك أن هذه العلة تشمل جميع نساء المؤمنين، لأنهن يطلب في حقهن طهارة قلوبهن وطهارة قلوب الرجال من الميل إلى ما لا ينبغي منهن. فليس لقائل أن يقول: هذا الأدب الكريم السماوي المقتضي المحافظة على الشرف والدين وأطهرية القلوب من الميل إلى الفجور يجوز إلغاؤه وإهداؤه بالنسبة لغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من نساء المؤمنين، لأن طهارة القلب ومجانبة أسباب الرذيلة أمر مطلوب من الجميع بلا شك، مع أن النفوس أشد هيبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهن، لأنهن أمهات المؤمنين. (الوجه الثاني) : أن الأصل المقرر عند العلماء المؤيد بالدليل هو استواء جميع الناس في أحكام التكليف ولو كان اللفظ خاصاً ¬

(¬1) سورة النساء - آية 30.

ببعضهم. إلا ما جاء مصرحاً بالخصوص فيه، ولذلك فجميع الخطابات العامة يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وأحرى غيره. وما ذلك إلا لاستواء الجميع في الأحكام الشرعية إلا ما قام عليه دليل خاص، فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم بما يتضمن ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال: (لن يدخل أحدكم عمله الجنة) . قالوا: يا رسول الله ولا أنت. قال: (ولا أنا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) فكأنهم يقولون له: أأنت داخل معنا في هذا العموم؟ وهو يجيبكم بنعم. وما ذلك إلا لاستواء الجميع في الأحكام الشرعية. فإن قيل: آية الحجاب تخص بمنطوقها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب: أنها لم تدل على أن غيرهن من النساء لا يشاركهن في حكمها. والأصل مساواة الجميع في الأحكام الشرعية إلا ما قام عليه دليل خاص. ولذا تقرر في الأصول أن خطاب الواحد المعين من قبل الشرع من صيغ العموم، لاستواء الجميع في أحكام الشرع. وخلاف من خالف من العلماء في أن خطاب الواحد يقتضي العموم خلاف لفظي، لأن القائل بأن خطاب الواحد لا يقتضي العموم موافق على أن حكمه عام إلا أن عمومه عنده لم يقتضه خطاب الواحد بل عمومه مأخوذ من أدلة أخرى كالإجماع على اسواء الأمة في التكليف. وكحديث (ما قولي لامرأة إلا كقولي لمائة امرأة) فالجميع مطبقون على أن خطاب الواحد يشمل حكمه الجميع

إلا لدليل خاص، واختلافهم إنما هو هل العموم بمقتضى اللفظ أو بدليل آخر. (الوجه الثالث) : أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن حكم الآية الكريمة خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن القدوة الحسنة لنساء المؤمنين. فليس لنا أن نحرم نساءنا هذا الأدب السماوي الكريم المقتضي المحافظة على الشرف والفضيلة، والتباعد عن أسباب الرذيلة ودنس القلوب، وقد اختاره الله لنساء أحب خلقه إليه، وأفضلهم عنده. ومن آثار الفوارق بين النوعين تنبيه القرآن العظيم على أن صوت المرأة إذا ألانته ورخمته فإنه يصير من مفاتنها المؤدية إلى إثارة للغرائز وطمع مرضى القلوب في الفجور، قال الله تعالى: {ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض} الآية (¬1) . وفي ذلك أوضح دلالة على أن إذاعة صوت المرأة في أقطار الدنيا في غاية الترخيم والترقيق بالألحان الغنائية مخالف مخالفة صريحة للآداب السماوية التي أدب الله بها مساء أحب خلقه إليه. وهن القدوة الحسنة لنساء المؤمنين. والفاء السببية في قوله: {فيطمع الذي في قلبه مرض} تدل دلالة واضحة على أن الخضوع بالقول كالإنته وترخيمه سبب لطمع مرضى القلوب فيما لا ينبغي، ولا شك أن وجود السبب ذريعة لوجود المسبب، والذريعة إلى الحرام حرام، فيجب سدها، وهذا النوع من أنواع الذرائع الثلاث مجمع على سده. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين ¬

(¬1) سورة الأحزاب - آية 32.

يدعون من دون الله فيسبوا عدوا بغير علم} (¬1) فإنه نهى عن سب الأصنام لكونه ذريعة إلى سب عابديها فيسبوا الله. وقوله: {ولا تقربا هذه الشجرة} الآية (¬2) . فنهاهم عن قربانها لأن القرب من الشيء ذريعة للوقوع فيه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على أن ذريعة الحرام حرام، قوله صلى الله عليه وسلم: {إن من العقوق شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه) فقد جعل صلى الله عليه وسلم ذريعة السب سباً، وهو واضح في أن ذريعة الحرام حرام. و (بالجملة) فمن المحسوس أن صوت المرأة الرخيم الرقيق من جملة مفاتنها كمحاسن جسدها، ولذا ترى المتشبهين بالنساء يذكرون الصوت الرخين كذكرهم جمال الجسم وذلك كثير جداً كقول ذي الرمة: لها بشر مثل الحرير ومنطق ... رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر وعينان قال الله كونا فكانتا ... فعولان بالألباب ما تفعل الخمر فجعل صوتها الرخيم وبشرتها التي هي من الحرير وحسن عينيها سواء في أن الجميع من جملة محاسنها. وقال قعنب بن أم صاحب: وفي الخدود لو أن الدار جامعة ... بيض أوانس في أصواتها غنى ¬

(¬1) سورة الانعام - آية 108. (¬2) سورة البقرة - آية 35.

فجعل غنة صوتها كبياض جسمها، وهذا معروف. والمقصود التمثيل. ولا شك أن من المعلوم الذي لا يكاد يختلف فيه اثنان. أن البلاد التي تجاهلت هذه الفوارق التي ذكرناها بين النوعين وجعلت المرأة كالرجل في كل ميادين الحياة سبب لها ذلك ضياع الفضيلة، وانتشار الرذيلة، ولا ينكر ذلك إلا مكابر.. وكيف يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل والذي يدعو إلى مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة حقيقة دعوته المطابقة لما في نفس الأمر أنه يحاول بكل جهوده أن يردي المرأة المسلمة في مهواة الفساد التي تردت فيها نساء البلاد الأخرى.. فالنتيجة التي كانت عاقبة البلاد الأخرى معلومة لا نزاع فيها. والعجب ممن يراها ويتحققها ويدعو أمته للأسباب التي توقع في مثلها! ! ! وختاماً ليعلم سموكم أن الذين يخدعون المرأة المسلمة بالشعارات الزائفة والأساليب البراقة الكاذبة: من حرية، وتقدم، وكفاح، وممارسة حقوق الحياة، ويخيلون لها أنها رجل في جميع الميادين - يريدون إيقاعها في المآسي الآتية: أولاً: أن تكون ملعونة في كتاب الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشبهها بالرجل في كل شيء، وإلغائها الفوارق الطبيعية التي فرق الله بها بينهما قدراً وكوناً وشرعاً. ثانياً: القضاء على حيائها اللائق بشرفها ومروءتها وإنسانيتها. ثالثاً: تعريض جمالها لأن يكون مرتعاً لعيون الخائنين يتمتعون به مجاناً على سبيل الخيانة والمكر على حساب الدين

والشرف والفضيلة من وراء اسم التقدم والحرية. وربما آلت بها تلك المخالطات إلى أشياء أخر غير لائقة. رابعاً: تعريضها لأن تكون خراجة ولاجة تزاول الأعمال الشاقة كالأمة، بعد أن كانت درة مصونة في صدف بيتها محجبة، تكفي كل المؤونات صيانة وإكراماً لها ومحافظة على شرفها، مع قيامها بالخدمات العظيمة لزوجها وعامة المجتمع الإنساني في بيتها من غير إخلال بشرف ولا دين. مما تقدم من الأدلة يعلم تحريم توظيف المرأة في المجالات التي تخالط فيها الرجال وتدعو إلى بروزها والإخلال بكرامتها والأسفار عن بعض محاسنها: مثل كونها مضيفة في الطائرة، وعاملة في الخدمة الاجتماعية، ومذيعة في الإذاعة أو مغنية، أو عاملة في المصنع مع الرجال، أو كاتبة في مكتب الرجال، ونحو ذلك. أما عملها فيما يخص بالنساء: كالتعليم، والتمريض ونحو ذلك - فلا مانع منه. ونبتهل إلى الله سبحانه أن يلهمكم الصواب، وينصر بكم الحق، ويحمي بكم حمى الشريعة ويسدد خطاكم في الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم المخلصون (عنهم) محمد بن إبراهيم (هذه وجدتها في يد بعض طلاب العلم)

صندوق الغناء - البكم - من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل نائب جلالة الملك ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فلا يخفى أن آلات الملاهي حرام ببيعها وشراؤها، واستعمالها. واتخاذها مطلقاً على أي وجه كان، وقد كثر في هذه الأيام توريد صندوق الغنا المسمى (الشنطة) واستعماله، وافتتن به كثير من السفهاء، وأصبح يباع علناً في الأسواق. وسموكم يعلم أنها ممنوعة من قديم، وكم جرى من تكسيرها وإحراقها إذا وجدت، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فينبغي حفظك الله إصدار الأوامر بمنع توريدها، ومنع بيعها وشرائها، لأنها لا تشترى ولا تستعمل إلا للغناء. كما ينبغي التصريحات لرجال الهيئة والمرشدين بمنعها، ومصادرة من يوجد عنده شيء منها، وهذا واجب شرعاً لما فيه من إنكار المنكرات والقضاء عليها، وقمع أهل الفساد وغير ذلك من المصالح التي أنتم تحرصون عليها. فالأمل في سموكم إجراء اللازم واشعارنا بصورة مما تصدرونه حول هذا للمعلومية. وليكون العمل على ما يصدر من سموكم بهذا. وفقكم الله. والسلام عليكم. (ص-ف169 في 13-2-1382هـ) فتوى في المعنى - الشنطة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المستعجلة في المبرز ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن القضايا التي ترد إليكم بخصوص الشنطة الغنائية المسماة الصندوق أو (البكاب) وهل تعتبر من آلات الملاهي؟ فهمنا ما شرحته من وصفها؛ وما يقصد منها. وعليه ونطراً لما ذكرتم وما دام الغالب عليها أنها تستعمل للهو والأغاني فتعد من آلات اللهو، ولا يخافكم كلام العلماء في مثل هذا. وفق الله الجميع للخير. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف 3684 في 24-9-1387هـ) الاصطوانات الخليعة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك وولي العهد رئيس مجلس الوزراء ... أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد حضر إلينا عدد من الإخوان يزيدون عن العشرين رجلاً من المهاجرين -التركستانيين، وقدموا لنا خطابهم المرفق المؤرخ في 2-هـ حول استنكارهم ما ظهر في الأسواق من الاسطوانات التي تحمل أغاني موجهة إلى فتاة بخارية. وحيث أنهم متأثرون من ذلك جداًَ ويطلبون محاكمة من قاموا بذلك وهم: محمد كردي، وطارق عبد الحكيم، والحكم عليهما بما تقتضيه الشريعة الإسلامية تجاهما كرامتهم. فإنا نعرض خطابهم لسموكم، وسموكم المرجع للجميع، ولا شك أنكم

بعد إطلاعكم عليه ستعلمون ما فيه براءة الذمة. ومن القصيدة المرفقة بخطاب المستدعين تعلمون سموكم أن الأمر فظيع، سواء قصد به امرأة بخارية بعينها أو امرأة غير معينة، حيث أنها كلها خلاعة ومجون يجب منعها، وتطهير المجتمع منها، والقيام لله حولها ومن قام بها بما يجب. والسلام. (ص-م 44 في 3-1-1384هـ) السينما، ونحوها من أعظم المعاصي استعمال الملاهي: من الفتح على السينما، وغيرها. ولا سيما ما يشتمل على المناظر والمسامع المحرمة، فإنها تشتمل من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة والإغراء بالفواحش وغير ذلك مما يعرفه أرباب البصائر. (اهـ من نصيحة بتاريخ 13-3-1387هـ في الحسبة) الملاهي، والسينما، وشبه من أجازها ثم (الملاهي) : الغناء ملهاة للأسماع، والملاهي ملاذ للأبصار، فالأبصار تحب الأشياء الحسنة والغريبة، فمن أحب الملاهي استنفدت قلبه، فينشؤ عن ذلك للقلب من القسوة والصدود عن طاعته ما لا يعلم إلا من حرم الغناء والملاهي، وقال تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} الآية (¬1) . وجاء في الحديث ذم من يتخذ المعازف و (المعازف) : هي الملاهي. وهي التي تلهي الإنسان إذا رآها، سواء آلات أو محركات. ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 35.

ومن الملاهي ما يجتمع معه النظر إلى الصور، فإنه يجتمع النظر إلى ملاهي وما يهيج الشهوة، وهذا الوجه من أوجه تحريم السينما، إذا كان الطبل الذي هو من جلد منهي عن استماعه فما الظن بالسينما التي فيها الأمور، فهذا وجه واضح كالشمس في تحريم السينما، لكن أفسد الناس أناس جاوروا الإفرنج، وكذبوا وافتروا وقالوا: هذا حلال، صناعة. الصناعات: منها حلال ومنها حرام. السحر صناعة. فهي من أبلغ الملاهي، أين هي من الدف والطبل والملاهي الآخر البسيطة، نسبتها إلى الملاهي كنبة الطيارة إلى الجمل والحمار في المركوبات. (تقرير) الملاهي، والسينما أيضاً ومن هذه السينما فإنها أعظمها. وأحد العلل في تحريم الخمر والميسر هو الصد عن ذكر الله وأكل المال بالباطل، لكن هذه الآلات إنما راجت على أناس قد أشربت قلوبهم موافقة أحبابهم ومن إليهم، والانخراط في سلوكهم، وراجت لمجيئها من الافرنج، وكون فيها منفعة ليس في السينما من المنفعة مثل ما في الخمر من القوة، والقمار فيه مال. و (السينما) - قولهم: التدريب، التدريب يحصل بدون هذا، والتدريب هو تمرين النفس على كل شيء فهو تعلم، وكان من أشهر ما يكون فيه التدريب على الحرب، فهو تعلم من التعلمات التي فيها نفع إذا كان كمالاً في ذاته الدنيوية، فإن الإنسان محارب. ولا بد. وفي الحديث: (من مات ولم يغز ولم يحدث

نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق) (¬1) . فالتدريب على الحرب من أبلغها، لكن ينظر ما يحف به ويقوم به إن كان مشتملاً على محرم وهو مباح مثل ما لو يتعلم أمي مطلقاً لا يريد إلا صيد أو رمي الغرض أو كونه يجيد الصيد أيباح على وجه محرم؟ لا. فالتدريب مكمل للإنسان ويجعله منصفاً بالصفة الكافية، لكن ينظر بأي شكل واختلاط. فيترك لا لنفسه بل لاشتماله على محرم. وحينئذ ينقسم إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح والواجب إذا كان الواجب لا يحصل إلا به. وتقسيمه لا لذاته بل لعوارضه بل لعوارضه وأشكاله، مثل الأمور الشرعية التي تجري فيها الأحكام الخمسة بل تتنوع أشكالها وكيفياتها. يوم كان بيننا وبين أعداء الله ورسوله سد لا يعرفها العامة ولا تدور في خيالهم، ولما انبثق هذا السد وجدت هذه المحرمات. وأشكالها. (تقرير) (2866-س: السينما حرام ج: نعم س: تشتغل على جال البطحاء؟ ج: هذا يحللها. (تقرير) السينما غير السيما السينما غير السيمياء، السينما إنما يؤخذ في الفيلم أشياء انطبعت فيها الصور حقيقية - كما في تسجيل الصوت - وفيها وجود النساء والمردان. ووجود التقبيل ونحوه. وكونها تلهي ¬

(¬1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة.

فإنها من أكبر الصواد عن ذكر الله وعن الصلاة، ففيها محرمات من عدة أشياء. فيه مسوغ بالباطل مثل مسوغات الخمر أنه يصفي اللون. الزنا فيه منافع للشباب الذي أضرت به الشهوة ربما يقتله فهو ينفعه. وفيه حجج: يعني أن تلك البلد مرتفعة وهذه ناقصة، هذا عين الضلال، مثل مصر ترى أنها ناقصة ما لم يوجد فيها ما يوجد في سويسرا، ولذلك يدأبون في أن يصلوا بها إلى كذا وكذا من بلدان، ونحو هذا. ونسأل الله أن يوفق الجميع. الغالب والواقع في أسباب النقص. لكن الغالب أن دخول الشر يكون عن جهل بأنه شر، وبعض يكون لأحد فيه شهوة عند من طلبه، وأيضاً علماء سوء. (تقرير) وهذه الأمور لا تسوغها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد أدام الله وجودك: عرض علينا الابن سلطان أنه لكي يمكن تعليم الموظفين المختصين في البريد كيفية تنظيم البريد وتوزيعه وإيصاله لأهله في أوقاته بعد اتساع المملكة وكثرة السكان وضرورة تأمين المصلحة لا بد من تعليم الموظفين على الطرق الحديثة، وهذا متيسر لهم في داخل البلاد إذا أدخل لهم أفلام سينمائية من النوع التعليمي لتعرض أمامهم فتكون لهم بمثابة درس يساعد على قيامهم بعملهم صحيحاً، لأن جلب مدرسين

من الخارج لهم لا يمكن أن يقوم بالدراسة اللازمة، ويكلف مبالغ باهظة. هذا نوع من الأنواع المطلوب التعليم فيها. وهناك أنواع أخرى مضطرة لها البلاد: في الصحة، والهندسة، والمعارف، والفنون العسكرية، وأشياء أخرى التي لا بد من تعليمها. ونحن الآن على أبواب فتح جامعات في كل العلوم والفنون الضرورية: مثل الطب، والهندسة، والصناعات، وخلافه، فنحن أمام ثلاث حالات لا بد لنا منها: إما أن نستمر في طريقنا الحالية وهي أن نجلب المتخصصين في كل الأمور التي تحتاج إليها البلاد من الخارج، وهو ما تسير عليه الآن حتى امتلأت بلادنا بالأجانب الذين يتقاضون الرواتب الباهظة ونحن في أشد الحاجة لخدماتهم ولا يمكننا الاستغناء عنهم، وهؤلاء يأخذون من أموال الدولة مبالغ لا يستهان بها. ويمكن أن يكون في بقاء كثير منهم مضرة على البلاد. والحالة الثانية أن نضطر لإرسال أبناء البلاد للخارج لتعلم العلوم الثانوية والعالية، وهذا ينتج من المفاسد ما تعلمون من تغير أخلاق أبناء البلاد، واستساغة أنواع الحياة في الخارج، وفيه من المفاسد ما تعلمون. والحالة الثالثة: هي أن نقوم باللازم في تعليم أبناءنا بالوطن تعليماً كاملاً يصلون إلى درجات عالية فيه، ويقومون بعدها بكل اللوازم والتعليم في الجامعات إذا أنشأناها في بلادنا لا بد أن نسمح معه بكل الوسائل العلمية التي يمكن أن تدخل إلى ذهن الطالب العلم بطريقة واضحة، لأن العلم النظري في مثل هذه المسائل الفنية. لا يمكن أن يستقر في الذهن كاستقرار التجارب العلمية. والضرورة تقضي بمجابهة الأمور ودراستها على حقيقتها.

وأنتم تعلمون أدام الله وجودكم أن ألزم ما علينا في هذه البلاد هو ديننا، والمحافظة على أوامره واجتناب نواهيه، ويأبى الله أن نرضى أو نوافق على أي شيء يخالف الدين أو ينهى الدين عنه. ولو كانت هناك مصلحة تظهر كبر الجبال وهي مخالفة للشرع فالمضرة منها ستكون أعظم. ولكن العمل الذي تقتضيه المصلحة ولا يتنافى مع أحكام الشرع وهي بريئة فهذه هي التي نريد فيها سعة النظر والتدقيق فيها. وهذه الأفلام وما شابهها ليست إلا لأجل التعليم، وليس فيها أي شيء من التعظيم للصور التي تعرض فيها بقصد التعليم. ونرى أن تخصصوا هيئة تثقون بهم وتعرض نوع هذه عليهم حتى يروا أن هذه ليس فيها شيء للهو أو الطرب، إنما هي للتعليم فقط، والاستفادة منها. أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم على هذا بعد تأمل: إننا لا نرى في هذا إلا المنع، لأنه أولاً: عرض صور، وإن كان لمدة قصيرة ثم تزول، ولكنه عرض لصور متحركة بالجملة. ثانياً: أن هذا تقليد للأجانب والتقليد لا يمكن أن يأتي بفائدة للبلاد. ثالثاً: لا نجد الموضوع بلغ الضرورة التي تبيح المحظورات كحل لحم الميتة للمضطر. ومع هذا فلست متعنناً في هذا الأمر فإذا وجد من العلماء ممن يشرح الموضوع شرحاً دينياً فأنا مستعد لسماع أقواله وعرضه على ما أعلم، ولا يلزمني إلا أن أقول ما أعتقد. وقد دعا لجلالة الملك بالتوفيق لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. (من رئاسة مجلس الوزراء ضمن البيان السابق)

منع تأجيرها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نرفع لجلالتكم بطيه الكرت الذي أعلن فيه المدعو عبد الله باقادر عن بيع وتأجير أفلام ومكائن سينمائية، وجلالتكم يعلم ما وراء ذلك من النتائج السيئة، لذلك نرجو الأمر بمعاملة هذا مما يستحقه. والله يحفظكم. (ص 316 في 24-1-1385هـ) الأمر السامي بمنع عرض السينما من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة....... ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد إشارة إلى صورة من الخطاب السامي الموجه إلى وزارة الإعلام والمعمم على الجهات الحكومية برقم 26011 في 28-12-85هـ حول منع السفور والتبرج مع أخذ التعهد على كل شخص يتم التعاقد معه باحترام أنظمة البلاد وتقاليدها السامية، وتدعيم الرقابة على الكتب بمفتشين من كبار طلبة العلم الموثوقين ممن اتسعت آفاقهم ومداركهم، وأن لا يذاع أو ينشر في الصحف إلا ما يتفق وعقيدتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وعدم السماح بعرض السينما في الأماكن العامة مطلقاً، ومن يحاول العمل بمثل ذلك يجازى بمصادرة الأفلام والآلات الخاصة بذلك مع السجن والجلد أمام الناس. إشعاركم والعمل بمقتضاه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق 439-3-م في 10-2-1386هـ)

جواب سؤال من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الإخوان المشائخ محمد بن علي جماح وإخوانه بالمدرسة السلفية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصلنا خطابكم المؤرخ في 20-12-1384هـ واطلعنا على ما تضمنه من التهاني بالحج، وبعودتنا إلى الوطن بالصحة والسلام، وإن لنشر لكم هذه التهاني وهذا الشعور الحسن. بارك الله فيكم. هذا وقد أحطنا علماً بما نبهتم عليه بصدد التليفزيون والحقيقة أن موضوعه هو كما ذكرتم، ونسأل الله أن يصرف عن المسلمين طرق الشرور ومسبباتها، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله. (ملحوظة) : أما ما ذكرتم أنه بلغكم أننا سنفتتحه. فمن أين بلغكم ذلك وأنا قد دافعت دفاعاً شديداً في حماية المسلمين منه وكفه، وهذا من فضل الله عليّ ولا أزال عند موقفي في ذلك. اسأل الله أن يهدي ولاة الأمور، ويوفقهم لما فيه الخير والصلاح. (ص-م 105 في 8-1-1385هـ) منع المقاهي إذا كانت مقراً للهو والبطالة ... من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمان بن عبد العزيز ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد بلغني أن أناساً يدعون (آل عبيد) اشتروا قطعة أرض

من شمالي بيت سمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن يريدون أن يجعلوا فيها قهوة. وكما يعرف سموكم أن القهوة ستكون مقراً للهو والبطالة، وإضاعة الصلوات، وعمل المحرمات: كشرب التنباك، ولشيشة، مما يجب أن ننزه عنه البلد عموماً، وهذا المكان بالذات حيث أن يقرب بيوت آبائكم وأجدادكم ومساكنهم الطاهرة، وفي قلب البلد، فنرى منع ذلك، وصدور أمركم بإبلاغهم ذلك المنع. تولاكم الله. (ص-م 15 في 3-1-84هـ) الغناء والعزف لتخفيف الحزن قوله: سواء استعمل شيء من الطرب لحزن أو سرور. فالكل محرم. سرور يعني أنس، وطرب، وفرح. أو: لحزن. يقصد باستعماله تلك الأمور تخفيف ذلك الحزن وفي الحديث: (تداووا، ولا تداووا بحرام) (¬1) . (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) (¬2) فإن استعمل هذه لأجل تخفيفه فهو يدخل في التداوي، وجود مرض معه أو حزن فيستعمل محرماً لا يجوز، فإنه سبب مرض القلب، فإن موت القلب نتيجة ضارة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، والموت الموت. (تقرير) ¬

(¬1) أخرجه أبو داود والطبراني - وتقدم. (¬2) وتقدم: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) ، أخرجه البخاري معلقاً عن ابن مسعود، ووصله الطبراني، وأخرجه أحمد وابن حبان وتقدم.

آداب الأكل والشرب

(آداب الأكل والشرب) (تقبيل اليد) من محمد بن إبراهيم إلى الأخوين في الله عمر يحي ومحمد ندوى سلمهما الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد اطلعت على كتابكما المتضمن السؤال عن حكم تقبيل اليد. فالجواب: وبالله التوفيق. إنه لم يكن عن عادة الصحابة رضوان الله عليهم تقبيل اليد، ولا شك أنهم من أعظم الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيراً له، وإنما كانوا يعتادون السلام والمصافحة أتباعاً لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره وفعله. وأما ما ورد (أنه لما قدم عليه أصحابه من غزوة مؤته قبلوا يده، وقالوا: نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون) وما ورد في معنى هذا فإنما وقع نادراً جداً، وقد جوزه بعض الأئمة كالإمام أحمد إذا وقع ذلك لا على وجه التعظيم للدنيا. واشترط بعض الأئمة في ذلك أن لا يمد إليه يده ليقبلها ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب بعضهم إلى كراهة تقبيل اليد مطلقاً كالإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال سليمان بن حرب: هي السجدة الصغرى. وهذا إذا لم يفض إلى التعظيم والخضوع وتغير السنة. أما إذا اقترن بمثل هذه الأمور التي تدخل في نوع من الشرك والبدع فلا يجوز أن ينسب إلى أحد من الأئمة تجويزه. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-ف 40 في 18-9-1374هـ)

قوله: وأكمله مما يليه بيمينه ثم ظاهر هذا سواء كان له شريك في الأكل أو لا، وهو فيما إذا كان له شريك أكد. وإن كان الطعام ألواناً كالفاكهة ونحوها فلا بأس. وليس محظور الأكل بالملعقة. (تقرير) قوله: مصاً لاعباً. (تقرير) قوله: وكره شربه من فم سقاء. أما إذا لم يوجد إناء فلا كراهة. (تقرير) س: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من قربة؟ ج: إما أن يكون للإباحة، أو ليس إناء. (تقرير) (والبزبوز يشبه القربة إذا كان محصوراً، أما إذا كان هذا الماء القوي ربما يضر، لأن فيه قوة ضغط ودفع. (تقرير) (قوله: إذا شرب ناوله الأيمن) والتيامن حتى في الجاهلية، كما قال عمرو بن كلثوم: صبات الكأس عنا أم عمرو ... وكان الكأس مجراها اليمينا أما الشارب فهو يدفع إلى ما عن يمينه - مجراها اليمين. (تقرير) س: صب القهوة؟ ويؤخذ من دروج الناس في صب القهوة عند العلماء نوع فتوى، كونه لا يراعى الأيمن بكل حال. (تقرير)

وليس عندنا عادة أنهم يبدءون باليمين في القهوة، فههو قاسم، فيقسم على حسب الهيئة والشكل فيمن يقسم عليهم، فهنا يعمل بـ (كبر كبر) . أما حديث (اشرب) فهو في الفضلة. (تقرير) غسل اليدين في الحمام من محمد بن إبراهيم إلى الأخت جميلة محمد إمام سلمها الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تسألين فيه عن المسألتين الآتيتين: المسألة الأولى: عن جواز غسل اليدين بعد الأكل في أحواض التغسيل التي تصب في الحمامات والبيارات. إلى آخره. والجواب: لقد أنعم الله تعالى على عباده بأنواع النعم، وأمرهم بشكرها، ومنها نعمة الأطعمة والأشربة، قال تعالى: {كلوا من رزق ربكم واشكروا له} (¬1) فيجب على العبد شكر هذه النعم، ومن شكرها أن لا يستخف بها ولا يمتهنها أو يلقيها في المواضع القذرة. وأما تغسيل الأيدي بعد الطعام في هذه الأحواض المذكورة ففيه تفصيل، فإن كان معها شيء من الطعام وتعمد إلقاءه في تلك المواضع فهذا لا يحل ولا يجوز، لأنه من امتهان النعم وعدم توقيرها. وإن لم يكن إلا تلك الأشياء التي علقت باليد أو بالإناء بدون أن يتبعها شيء من أجزاء الطعام وفتات الخبز ونحوه فلا بأس بغسلها في أي موضع شاء، لأن ما يجتمع منها ¬

(¬1) سورة سبأ - آية 15.

شيء وسخ لا قيمة له، ولا أحد يرغب تناوله، بل هو من أوساخ اليدين اللزجة التي لو جمعت في إناء لم يكن لها راغب مهما بلغ به الجوع والعطش، وكذلك إن تبعها شيء يسير يشق التحرز عنه كحبات أرز ونحوها. (ص-ف1127-1 في 16-4-1386هـ) قوله: وأكله حاراً. من حيث النار - أما الكوامخ هذه فلا تدخل في المذكور هذا - ويصدق على الشاهي والقهوة ذلك. (تقرير) قوله: وعيب الطعام وتقليل الطعام، أو أنا قصرنا، وضعنا طعاماً معيباً، ونحو ذلك، كله مكروه (تقرير) ومن عيب الطعام أن يقول: مالح، أو خانس س: مدح الضيف طعامه؟ ج: كفاية عن ذلك الدعاء مثل ما في الأدعية التي في الأحاديث. (تقرير) قوله: وأن يفاجأ قوماً عند وضع طعامهم. وإن كان صدفة فلا يكره أن يأكل معهم إذا دعوه، ولا سيما إذا كان يعلم أنه يسرهم ذلك، أما إذا كان يعلم أنهم يكرهون أكله فلا يأكل، أما إذا تناول شيئاً تطييباً لخواطرهم فحسن. أما ما يفعله بعض البادية أنهم لا يأكلون طعاماً أبداً قد أكل منه فهو من العوائد الجاهلية. (تقرير) قوله: وأكله كثيراً بحيث يؤذيه.

باب عشرة النساء

ثم الملئ يؤذي، ويحدث أضراراً دينية، وجسمية، ومالية، وهو أهونها. (تقرير) (باب عشرة النساء) قوله: وينبغي إمساكها مع كراهته لها. الكراهة القلبية، لا الدينية. (تقرير) لعن الزوجة أو المسلم أو البهيمة لا يجوز من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي بارق سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد وصلنا خطابكم رقم 560 وتاريخ 25-10-1386هـ وأحطنا علماً بما ذكرته بخصوص السؤال عن الشخص الذي لعن زوجته، وطلبه الفتوى في ذلك، ونفيدكم أنه بالنسبة لعلاقته الزوجية، بامرأته فلا أثر لذلك عليه، غير أن السائل بلعنه لزوجته يعتبر معتدياً على كرامتها ومقترفاً إثماً كبيراً، وفي الحديث النبوي الصحيح: (ولعن المؤمن كقتله) وعليه في ذلك الاستغفار والتوبة ومعاشرة زوجته بالمعروف حيث أمر الله بذلك. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف3709-1 في 25-9-1387هـ) وعقوبته التعزير من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن خليل الهرساني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا معرفته منك بخصوص (مسائلك الثلاث) ورغبتك في معرفة أجوبتها. (الأولى) : قولك: إذا أطلق أحد الزوجين على الآخر اللعنة هل يصح لهما العشرة بعد ذلك، وهل يقام الحد عليهما؟ والجواب: لا شك أن التلاعن بين المسلمين حرام ومنكر إلا أنه ليس له عقوبة محددة كعقوبات الزنا والسرقة وغيرهما بل عقوبته التعزير إذا بلغ ولي الأمر بما يراه زاجراً رادعاً كما أنه لا يؤثر على صحة المعاشرة الزوجية. (الثانية) : إذا لعن مسلم مسلماً آخر ثم طالب الملعون اللاعن بحقه فهل له ذلك؟ وجواب هذا يؤخذ من الإجابة السابقة. (الثالثة) : إذا لعن شخص بهيمة من الحيوانات هل تحرم على من يملكها؟ والجواب: لا شك أن لعن الدابة حرام، لما روى أحمد ومسلم عم عمران: أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة، فقال (خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما تعرض لها أحد) ولهما من حديث أبي برزة (لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة) وهذان الحديثان يفيدان التغليظ في النهي عن لعن الدواب، والتغليظ في عقوبته من يلعن دابته، إلا أنه ليس فيهما ما يدل على خروج الدابة الملعونة عن ملك صاحبها، ولا تحريم الأكل من لحمها عليه. وبالله التوفيق، والسلام عليكم. (ص-ف993-1 في 14-4-1385هـ)

الدخول بها ليلاً س: هل الدخول في الليل أو في النهار؟ ج: العادة إذا كان في أول الليل كان أولى. أظن في بعض البلاد في النهار في الحجاز. (تقرير) التفصيل في ابنة تسع قوله: إذا كان يوطؤ مثلها. وهي ابنة غالباً. وفي بعض الأحيان لا تكون ابنة تسع كذلك. (تقرير) سكناها في بيت زوجها الذي به والدته حضرة صاحب السماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ما قولكم دام فضيلتكم في رجل تزوج امرأة، وبعد معاشرتها ثلاثة أشهر أخذ والدها بحجة زيارة والدتها بدارها ثم احتجزها طالباً إجباري على السكن معه تاركاً والدتي الأرملة الكبيرة السن دون مسوغ، ولقد مضى على حجزها عند والدها ثمانية عشر شهراً، ولقد وسط الزوج كثيراً من المسلمين لاقناعه بخطأ مسلكه. خصوصاً وأن الزوجة لم يلحقها أذى فلا يزال والدها متعند ومصر على سكناها مع عائلته الكبيرة - فهل يجيز له الشرع هذا المسلك؟ وهل الزوج مجبور على هذا؟ افتوني مأجورين، أدامكم الله ملجأ للمسلمين. مقدمه: محمد أمين عبد الله نيازي الموظف بإدارة عين زبيدة بمكة المكرمة

الجواب: الحمد لله. يلزم هذه الزوجة المقام في بيت زوجها الذي به والدته، وهو بيته، إذ مقتضى عقد النكاح تسليم الزوجة إلى الزوج في داره وقد سلمت نفسها كما يقتضيه السؤال وأقامت بالدار ثلاثة أشهر، وهذا حيث لا ضرر يلحقها من سكناها مع والدته، وليس لوالدها منعها في ذلك، كما أنه لا يلزم الزوج سكناه معها في بيت والدها. والله الموفق. قال ذلك ممليه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم وصلى الله على محمد. (ص-م 494 في 21-4-1374هـ) قوله: ويباشرها في قبل، ولو من جهة العجيزة هذا من حسن معاشرة المرأة لزوجها أن لا تعصيه عندما يصمم على أمر من هذه الأمور. إن أن الذي ينبغي من الزوج أن لا يطأ إلا من الحالة الاعتدالية المعروفة، فإنها من حيث الصحة واستكمال اللذة هي المعروفة. (تقرير) قوله: ولو على ظهر قتب يعني أن هذا من حيث الوجوب، ولكن ينبغي للزوج أن يباشرها ولا يعاشرها فلا يطلب منها ذلك في مثل هذه الأحوال، إلا أنه لو طلب وجب في هذه الحالة التي هي أضيق شيء على النساء ما لم يكن بشكل يضر بها. (تقرير) قوله: ويباشرها ما لم يضربها وله الإكثار من ذلك، ولا يتحدد بحد، ولا يقيد بقيد،

ما لم يضر بها فلا، وفي الحديث (لا ضرر ولا ضرار) (¬1) (من ضار ضار الله به) (¬2) . وكما أن له الاستمتاع منها بالفرج فكذلك له الاستمتاع بكل بدنها، إلا المحل المحرم وهو الدبر، لعموم: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} (¬3) وسواء كانت المباشرة في القبل أو في بقية الجد. (تقرير) إتيان المرأة في قبلها من جهة دبرها من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن مفرم الغامدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على استفتائك الذي تسأل فيه: هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته في قفاها في الفرج؟ والجواب: الحمد لله. وبعد: فإنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته من قفاها في الفرج الذي هو محل الولادة على أي حال كان قال تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} . (ص-م 713 في 17-6-1381هـ) السفر بالزوجة من حلب للرياض من محمد بن إبراهيم إلى المكرم جميل كمال طهبوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه قصتك مع زوجتك أم أولادك المقيمة في حلب، وأنها امتنعت عن المجيء معك، وتسأل عن نفقتها ونفقة أولادها، وهل يحل لك تطليقها؟ ¬

(¬1) أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. (¬2) أخرجه الأربعة والإمام أحمد. (¬3) سورة البقرة - آية 222.

والجواب: الحمد لله. الواجب على الزوجة الانقياد مع زوجها وكتابعته في مثل هذا، فإن أبت فلا نفقة لها بنفسها. أما أولادك منها فنفقتهم واجبة عليك. وأما الطلاق فلا ينبغي اللجوء إليه إلا إذا أعيتك الحيلة ولم تنفع فيها الوسائل الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية (ص-ف2590-1 في 5-9-88هـ) قوله: ويحرم وطؤها في الدبر. س: يجب التفريق بينهما؟ ج: يؤدب هو إذا تحقق ذلك. وهي إن كانت مطاوعة يستتابون من ذلك، وليس في ذلك حد، إنما فيه التغليظ البليغ. (تقرير) (¬1) إذا ادعت وطئه في الدبر فهل ومن يكشف عليها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم برقم 7-23-3310 وتاريخ 15-8-1377هـ حول ما رفعته محكمة جدة من أن امرأة ادعت لدى الشرطة على زوجها أنه يأتيها في دبرها، وأن الشرطة أحالت الموضوع إلى الصحة حيث تولى الطبيب الكشف ¬

(¬1) وانظر فتوى برقم (430 في 24-3-80هـ و 3551/1 في 10-9-87هـ) أول النكاح.

عليها وأعطى الطبيب تقريره في ذلك، وما أبدته رئاسة القضاة أن هذا لا يجوز شرعاً ورغب التعميم لإدارات الشرطة بعدم الكشف على عورة أحد إلا بعد رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ... إلخ.... بعد مطالعة ما ذكر ظهر لنا أن إرسال مثل هذه المرأة إلى الصحة، وتولي الطبيب الكشف عليها في غير محله. ودعوى مثل هذه الأمور من مسائل العورات بين الرجل وزوجته في الفراش يختلف باختلاف المدعية والمدعى عليه في أحوالهما ديانة وثقة وخلاف ذلك، فيحتاج إلى نظر القاضي وبكل حال مثل هذه الدعوى يلزم ردها إلى القاضي الشرعي لينظر فيها ويحكم بما يظهر له من الشرع نصاً أو استنباطاً. وإذا رأى القاضي أنه لا بد من الكشف على العورات في مثل هذا فلا يتولى ذلك إلا النساء الثقات من الدكتورات إن وجدن وإلا فمن النساء غير الموثوقات غيرهن. وفق الله الجميع. والسلام عليكم. (ص-ف1112 في 9-101-1377هـ) قوله ويحرم عزل بلا أذن حرة أو سيد أمة والبحث فيه من ناحيتين: الأولى - خشية الحبل. والثانية - ما يتعلق بذلك من حق المرأة. فأما الأول فإنه حلال وقد أكذب النبي اليهود فيما زعمته في العزل وسمته به. نعم الجمع بين الأحاديث في ذلك هو أنه إذا عزل معتقداً أنه بفعله ذلك لا يكون ولد فهو خاطئ، ولهذا في الحديث: (لو أراد

الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه) (¬1) أما فعله مع اعتقاد أنه ما من نسمة الله خالقها إلا وهو خالقها لكن من باب السبب أن لا يكون ذلك فإنه جائز، ولهذا في حديث جابر، (كنا نعزل والقرآن ينزل) (¬2) . (الناحية الثانية) : أن للمرأة حقاً في ذلك وهو الولد، فإن من أهم أغراضها حصول الولد، فلا يعزل إلا بإذنها. وأما الأمة التي هي زوجة فلا يعزل إلا بإذن السيد. وبهذا عرفنا أن أمته هو له أن يعزل عنه مطلقاً التي وطئها بالتسري لا بالتزوج. (تقرير) (¬3) حكم تحديد النسل من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد داود الحناوي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عن حكم تحديد النسل، وهل الشرع الشريف يجيزه أم يحرمه لمن كان في مثل حالك؟ والجواب: الحمد لله. لا شك أن الله تعالى قد تكفل برزق عباده {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها} (¬4) وإننا ندين لله تعالى بهذا. وما قيل ¬

(¬1) أخرجه أحمد وأبو داود بمعناه. (¬2) متفق عليه. (¬3) انظر جواز العزل من رسالة في العدد برقم (2833/1 17-9-88هـ) (¬4) سورة هود - آية 6.

حول تحديد النسل يتناقض هذا ويخالفه ويتعارض مع مدلول الأحاديث المرغبة في التزوج بالودود الولود، ومع مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته الأمم يوم القيامة. فينبغي الوقوف عند أوامر الله ورسوله، والإيمان الكامل أن رزق العباد على ربهم، نسأل الله تعالى أن يعز دينه، ويعلي كلمته. وبالله التوفيق والسلام. (ص-ف999 في 15/8/1381هـ) لا يتجسس على امرأته ولا تجسس عليه ومن المعاشرة بالمعروف أن لا يستغلها، لأن لهن عورات أخر فلا يترصد لها ليرى من دخل البيت. لا يتتبع ويتجسس ولو على رجل ما دام لا يعلم ريبة أبداً. أما إذا أخبر بما يريب فيحرص من هذه الناحية. وحرصه على ذلك إن كان وصل إلى التكلم فيتكلم بلا زيادة، ولا نقص. وأحسن من ذلك أن يهيب قبل أن يتحقق، ويبحث بأن يقول: أسمع من الناس كذا وكذا، ولو أعلم أنه حقيقي لفعلت وفعلت. والناس يتكلمون بأشياء ليست حقيقية فلو استرسل معها لسبب الفرقة، ويلاحظ جانب الغيرة. والحاذف المدقق يعرف ما يفعل ها هنا. (تقرير) قوله: ومنعها من أكل ماله رائحة كريهة. وله منعها من المسكرات والمخدرات. (تقرير) قوله: ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ ونحوه لكن قيامها بمثل هذه الأمور شيء مما ينبغي، وهذا أحد القولين

فصل

بشأن الاستفسار عما يحسن إتباعه في قضية فاطمة بنت..... الممتنعة عن الرجوع لبيت زوجها.... وإصرارها على ذلك رغم اعتبارها ناشزاً والحكم عليها بالسجن حتى تذعن بالرجوع إلى زوجها. وما أشارت إليه وزارة الداخلية في خطابها رقم 1030 في 4-7-1380هـ من عدم وجود أماكن محكمة ومتوفرة فيها إمكانيات المحافظة عليها بدنياً وخلقياً. ونفيدكم أن سجن المرأة حينئذ والحال ما ذكر غير ممكن. والذي نراه أن تعاد المعاملة إلى حاكمها للبحث عن أسباب امتناعها عن الرجوع إلى بيت زوجها. وبذل الجهد في انتزاع أسباب الخلاف. ونصحها بطاعته. ومحاولة التوفيق بينهما مهما أمكن، فإن امتنعت بدون مبرر شرعي ورأى فضيلته تعزيرها على ذلك فلا مانع، فإن أصرت مع ذلك ونفذت الوسائل الإصلاحية كلها وأبى الزوج أن يطلق سراح زوجته فيشرع للمرأة أن تقدم لزوجها من مالها ما تفتدي به نفسها وهو المسمى (بالخلع) ويسن لزوجها إجابتها، لحديث ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أتردين عليه حذيفته. قالت: نعم، فأمرها بردها وأمره بفراقها) رواه البخاري. فإن امتنع فلا بأس من إلزام الزوج بالخلع كما هو قول جمع من العلماء وحكم به بعض علماء الشام المفادسة. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 71 في 25-1-1381هـ)

قهر الزوجة على تسليم نفسها لزوجها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7-12-9553 في 5-11-1374هـ المرفق بع المعاملة الخاصة بقضية المرأة علوة بنت.... مع زوجها..... وامتناعها عن الانقياد لزوجها، وقد اطعلت على الحكم الصادر في القضية من قاضي الليث المتضمن صحة عقد سعيد على علوة، وأنه يجب عليها تسلين نفسها لزوجها، فوجدته حكماً صحيحاً واجب التنفيذ. وإذا روعي جانب المرأة في امتناعها بتاتاً فيما زعمت بقيت الأحكام الشرعية لا فائدة فيها، فيلزم أن تقهر على التزام الحكم الشرعي ولو بحملها إلى زوجها قهراً حتى يتسلمها. وإليكم المعاملة معادة من طيه. والسلام. (ص-ف14 في 6-2-1375هـ) يكرر ردها إليه مراراً في بضع سنوات حتى يتحقق اليأس من الانقياد من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى الأوراق المنتهية بخطاب وزارة الداخلية المحالة إلينا رفق خطاب سموكم الوارد برقم 171305 في 7-10-78هـ حول الخلاف الواقع بين المدعو.... السوري الجنسية وبين زوجته.... وطلبه الحكم عليها بالانقياد لطاعته والبقاء معه

نكاحها وحينئذ تعتد عدة الأمة بعد الفسخ، ولا يلتفت إلى ولادتها التي قبل الفسخ. محمد بن إبراهيم (ص-1062 في 18-8-1379هـ) لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء هذا الحديث الله أعلم بحاله، والظاهر ضعفه بمرة. (تقرير) قوله: والتحدث به وكون الإنسان يذكر أنه جامع ليس داخلاً في التحدث به، فإنه معلوم من شأن الآدمي ذلك مع أهله. (تقرير) تقبيلها أمام الناس بعض الناس -والعياذ بالله- من سوء المعاشرة أنه قد يباشرها بالقبلة أمام الناس ونحو ذلك، وهذا شيء لا يجوز. (تقرير) إفشاء سر المرأة في الفراش حديث (إن من شرار الناس الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشر سرها) وهو ما كان من سر الزوجية بينهما في المباعلة وفي المضجع يكون منه أشياء ويكون منها مثله، فهذا من الأمانة، وإفشاؤه لا يكون إلا من أناس ضعيفي المروءة والإنسانية والعقل. وهذا من سوء العشرة. (تقرير)

وجوب تأمين بيت متحد لزوجته الثانية، ومؤنسة للحاجة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة الواردة إلينا من رئيس محكمة التمييز برقم 138 وتاريخ 3-2-83هـ الخاصة بدعوى نوره........ مع زوجها عبد الرحمن...... ومن بينها الصك الصادر من فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن هويمل برقم 501-1 وتاريخ 29-8-82هـ المتضمن الحكم على المدعية بتكليفها بالدخول في بيت زوجها وأن لا تخرج منه إلا بإذنه. ولها زيارة أهله كل خمسة عشر يوماً، وأن يمنع المدعى عليه زوجته الأخرى من التعدي عليها، وقد صدق هذا الصك من هيئة التمييز، عدا الشيخ الجبير فقد تقدم بقرار مخالفته المرفق. وبتأمل ما جاء فيه من ناحية وجوب تأمين مسكن مستجد صالح لها وجعل مؤنسة وجد متمشياً مع ما قرره القاضي بالصك الثاني السابق المرفق الصادر من فضيلة حاكم القضية برقم 559-1 وتاريخ 27-5-82هـ الذي جاء فيه أنه بعد سماع دعواهما أفهم وكيل عبد الرحمن.... أن يجعل زوجته.... في بيت متحد عن ضرتها، ويجعل فيه جميع ما يلزم لها، لأنه يحرم جمع زوجتين في مسكن واحد بغير رضائهما، وعليه فإن عليه

أن يعد لزوجته المشار إليها بيتاً متحداً صالحاً لمثلها مع مثله. كما أن مما تحتاجه جعل مؤنسة لها عند الحاجة في الأوقات التي لا يكون عندها. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 501-3-1 في 2-2-1383هـ) المسكن الواحد المسكن الواحد هو الذي مشترك في مرافقة حل دخوله واغتاله. أولى ولكن محل الجلوس واحد مما يلزم منه أن ترى هذه في أحيان عديدة. أما إذا كان دارين أو بينهما باب ويغلق فلا. لأن كل واحدة لا ترى الأخرى. وليس مجرد الرؤية ممنوع، بل الرؤية المعتادة في المواضع التي هي من مرتفقات الدار. وظاهره ولو كان المسكن كبيراً. أما إذا كانا مسكنين ولو صغيرين متلاصقين فلا يضر. (تقرير) أمثلة لضرورة جواز خروجها إذا وقعت الضرورة جاز، كأن تكون في البيت وحدث ما يوجب الخروج، أو جاءت ضرورة وهو يأبى الخروج فإنها تخرج بلا إذنه. والضرورة هو ما تخشاه على نفسها: إما تلفاً، أو ضرراً متحققاً. إذا ضربها ضرباً شديداً تخشى منه التلف، أو صادف ما عندها مؤنة فخرجت خروجاً يؤمن عليها فيه هذا ضرورة. ومثل لو ابتدأ حريق في الدار فلا يلزمها الجلوس، أو خلل في البنيان تخشى السقوط. ونحو ذلك. (تقرير)

التفصيل في إجارة نفسها الإجارة الخاصة التي تستوعب وقتها. والعامة لا مانع من ذلك كأخذها ما تعمله في داره أو عدم حضوره، فما أخل بالانتفاع بها فله ذلك، وما لا فلا، لأن منافعها ليست له. (تقرير) قوله: ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وهذا إذا أمن المحذور، فإذا كان يخشى محذوراً فلا، وإذا كان يقع المحذور فلا يجوز، مثال ذلك أن تخرج متطيبة متزينة وإذا صارت الحال إلى أن يعلم شيئاً أشد من ذلك كوقوع الشر والفتنة. (تقرير) شهود جنازته إذا استأذنت إلى المسجد ولا مضرة في خروجها بأن كانت متسترة تفلة ولم تكن ممن يفتتن بها (¬1) وإن كانت غير متطيبة ومتسترة لكن حجم قدها تحت الثياب ونحو ذلك مما يسبب أن يفتتن بها (¬2) . فالحاصل أن الإذن لها بالخروج إلى المسجد ينبغي بهذه الثلاثة ورابع وهو الأمن. (تقرير) الزيادة على زيارة أبويها أو شهود جنازتهما ثم زيارة ابويها أو شهود جنازتهما ينبغي أن يسعى فيما يأدم عليه الحال للآية. إذا كان منعه هذا يترتب عليه سوء الحال ¬

(¬1) جاز. (¬2) فلا يجوز.

فصل في القسم

بينهما فينبغي له أن لا يكون قاسياً في هذه الأمور بمقدار يحتاج إليه. أما إذا كان زائداً على الزيادة فهذا شيء آخر. ثم الخروج لأبويها للزيارة ما لم يكن عليه ضرر. فإذا كان إتيانها بيت أهلها يسبب إساءة العشرة بينهما بأن لا تكون أمها إلا من أسباب الشر عليه مع ابنتها فهذا ينبغي له المنع إذا كانت المودة مستقيمة والمالح منتظمة، أو كان من أسباب ذلك اجتماع نساء السوء فيتأكد أن لا يأذن لها. (تقرير) (فصل في القسم) توخي العدل في الجماع، وتوخي الجور فيه وفي غيره الواجب أن يعدل: في المكث، والمبيت، والنفقة. ثم مسألة (الجماع) هل تجب، أم لا؟ المشهور أنه لا يجب، فإذا كان يتوخى العدل فيه ما أمكنه فهذا المستحب، لكن توخيه الجور حرام. وتعرف أن القسم غير واجب على النبي، ومع كونه غير واجب هو صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل. (تقرير) الضرورة التي تبيح دخوله عليها إذا كنت الليلة المعينة ليلة ضرتها فيحرم عليه أن يفعل ذلك لأنه ظلم المضرة فلم يجز له إلا لضرورة. أما إن كان

فصل في النشوز

هناك ضرورة دعت إلى أن يأتي بينها فإن الضرورات لها أحكامها والضرورات جنسها معروف: كحدوث حريق، أو مرض مفاجئ لها. أو لمن تبعها، وقد تكون ضرورات دون هذا. (تقرير) أجرة الرجوع س: إذا سافرت بلا إذنه فمن يلزمه أجرة الرجوع؟ ج: على من سعى في إبعادها أن يرجعها إليه هي أو غيرها. (تقرير) (فصل في النشوز) (والرجل قد ينشز) والزوج قد ينشز ويترفع عما يجب، والآية: {وإن خفتم شقاق بينهما} (¬1) تفيد أن المشروع عندما يخاف أن يسعى بالصلح. وأن يترك النشوز. ويبذل ما يتعين له عليها. فيستعمل الصلح والتئام الصدع، وبذل الحقوق مهما أمكن. (تقرير) سبب النشوز لا يخلو من أحد أمرين الثانية (¬2) : إذا نشزت امرأة على زوجها وكثر التردد وبذلت العوض طالبة الخلع فمنع الزوج هل يسوغ للحاكم إجباره؟ والجواب: لا يخلو سبب النشوز عن واحد من اثنين: بغض المرأة زوجها. أو ادعاؤها التقصير منه عليها. فإن كان السبب ¬

(¬1) سورة النساء - آية 35. (¬2) تقدمت المسألة الأولى في الطرف قبل الرمي. والثالثة تقدمت في غيبة الزوج.

البغض فيستحب للزوج طلاقها. حيث أن المودة والرحمة بينهما متعذر حصولهما، وعليها أن نبذل له العوض، فإن أبى طلاقها وأحدث نشوزها بعد بذل الجهد في نصحها وتوبيخها وتبشيرها وإنذارها، فقد ذكر بعض الأصحاب من المقادسة أن للحاكم فسخها منه. وإن كان سبب النشوز ادعاء التقصير فيحقق في هذا الادعاء، ويجري نحوه ما يقتضيه الوجه الشرعي حسبما نصت عليه الآية الكريمة: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها أن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً} (¬1) . (ص-ف4264 في 16-11-1387هـ) نصح الناشز ثم زوجها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 782 وتاريخ 10-1-80هـ المتعلقة بقضية المرأة عبدة بنت...... مع زوجها عبد الله....... وما حصل من تمنعها وعدم انقيادها لطاعته، وما نسب عنها من أنها تفضل القتل أو الحرق بالنار على أن تسلم نفسها لزوجها، وما كان من زوجها من إصراره على إرجاعها إليه وعدم موافقته على ما أبداه فضيلة رئيس محكمة الطائف من أن أفضل طريقة له معها المخالعة. بتأمل جميع ذلك نفيد سموكم أنه ينبغي لرئيس محكمة ¬

(¬1) سورة سبأ - آية 15.

الطائف إحضار الزوجة ونصحها وتكرار تذكيرها بمخافة الله ووجوب تقواه، وأن من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأن المرء لا يعلم عاقبة الأمور، فكم من إرغام وإكراه صارت عاقبته الخير والبركات، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وأن الصبر مفتاح الفرج، ويكثر ويكرر عليها التوجيه، ويحاول التأثير عليها بأن الحياة أحقر من أن تستدعي تحمل غضب الرب، فإن نفع هذا فيها فذاك. وإن لم يجد فيستدعي الزوج ويحسن له ترك هذه الزوجة التي لا تريده. ويحذره من عاقبة إرغامها عليه. وأن المرء يطلب الزوجة لتكون له عاملاً من عوامل السعادة. وبعيد جداً أن تحوط السعادة إرغامها بيتاً يضم نفسين متناكرتين إحداهما تهرب من الأخرى وتتمنى الموت على الاجتماع بها، ويذكر بأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. ويغري بمقدار أكثر مما بذله لتخالفه به. ويكرر عليه مثل هذا الكلام ونحوه. فلعل الله ينفع به ويجعل لهذه المشكلة مخرجاً منها. ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. (ص-ف103 في 25-1-1380هـ) تعزيرها على النشوز وإن امتنعت سن للزوج مخالعتها، فإن أبى جاز للحاكم إلزامه بها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 11005 وتاريخ 10-9-1380هـ

أنه لا يملك عليها بالعقد إلا الاستمتاع بها من الوطئ وما إليه. والقول الثاني: الوجوب، وهو اختيار الشيخ أنه يملك بذلك وما جرت العادة به، فتخدمه ما كان جارياً العرف والعادة أنها تفعله، وما لا فلا، وهذا الذي عليه العمل، هو الصحيح أنها تخبز وتعجن ونحو ذلك، فإنه مشروط عليها بالعزف، الشرط العرفي ينزل منزلة النطقي. (تقرير) قوله: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. هذا هو الذي عند الأصحاب. وعند كثير أو أكثر أهل العلم أنه على حسب الحاجة، وأن ذلك لا يلزمه، وهو اختيار الشيخ فهو نظير الوطئ عنده لا يقدر بمقدار. (تقرير) قوله: ويلزمه الوطئ إن قدر كل ثلث سنة مرة. والشيخ لا يرى التحديد في الوطئ بهذا الحد، بل عليه أن يجامعها بالمعروف متى اشتهت ذلك وقدر عليه بلا ضرر لزمه، لا يقدر بمقدار. (تقرير) فصل تحديد أقصى مدة الغياب والحضور رفع لسماحته قضية وكان من ضمنها طلب الزوجة تحديد مدة الغياب والحضور بقدر ما يتمشى مع المصالح الزوجية، وقد حكم فيها قاض بأن تكون أقصى مدة الغياب ستة أشهر، وأقل مدة الحضور شهر ونصف حيث أنه لا يحصل الاستقرار بينهما والأنس والمودة المطلوبة بين الزوجين بأقل من ذلك.

فأجاب سماحته قائلاً: بدراسته لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه. اهـ. (ضمن فتوى في الشروط في النكاح برقم 1188-1 في 19-9-1383هـ) . اتصال زوجة السجين به في بعض الأوقات من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد إليكم ما رفعته لنا مطيعة.... وقد ذكرت فيه أن زوجها محمد سليم الحمودي الموجود في سجن الرياض حالياً قد حكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً، وأنها ترغب الاتصال به في بعض الأوقات بصفتها زوجته، ونظراً لوجاهة طلبها هذا أحلناه لسموكم للأمر بما يلزم نحو تحقيق طلبها فيما ذكرته حفظكم الله. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف196-1 في 16-1-1388هـ) فسخ نكاح الأمة من زوجها الهارب بطلبها (برقية) سمو الأمير عبد العزيز بن محمد بن جلوي ... الدمام ج: عن الجارية التي أردتم فسخ نكاحها من زوجها الهارب. نفيدكم أنه لا يصح فسخ نكاحها إلا بطلبها. وإذا طلبت فسخ النكاح وتوفرت شروط الفسخ لدى الحاكم فهو الذي يفسخ

في جدة حيث رغبت السفر مع والدها إلى سوريا. نحيط سموكم علماً أنه جرى النظر في المكاتبة المشار إليها بما اشتملت عليه من قرار رئيس محكمة جدة في خطابه المشفوع بالمعاملة، والمتضمن أنه إذا أصرت المرأة على عدم الانقياد لطاعة زوجها ... فإنها تعتبر ناشزاً، ولا حق لها في شيء من حقوق الزوجية، إلى آخر ما جاء في قراره المنوه عنه. وبتأمل ودراسة ما سلف ذكره وجدنا ما قرره فضيلته غير كاف في حق المرأة، بل لا بد من الحكم بوجوب الانقياد لطاعة زوجها، وإلزامها بالبقاء معه لملكه لعصمتها، ÷ وله حق منعها من السفر مع والدها، ومتى أيس من انقيادها لطاعته وبقاءها معه في جدة ولا يمكن هذا إلا بتكرير ردها إليه مراراً عديدة في بضع سنوات حتى يتحقق اليأس من الانقياد لطاعة زوجها، سداً لباب تمرد النساء على بعولتهن، وحسماً لمادة تماديهن في النشوز والسعي في الخروج من عصمة أزواجهن بغير حق. والله يحفظكم. (ص-ف 980 في 27-10-1278هـ) هددت بقتل نفسها وهي مجبرة من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم قاضي رفحاء الشيخ محمد بن فايز ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على السؤال الموجه منكم برقم 98 وتاريخ 22-5-1377هـ من الرجل الذي زوج ابنته البكر وهي كارهة، ثم أن البنت نشزت وامتنعت عن طاعة الزوج، وهددت بقتل نفسها إذا أجبرت عليه.؟

فالجواب: الحمد لله. حيث وصلت الحالة إلى ما أشرتم إليه من سوء العشرة واختلال الحالة الزوجية واليأس من صلاحية ذات بينهما ولا سيما وهي مجبرة. فالأولى السعي في التفريق بينهما بالخلع أو غيره. ويستحب للزوج الموافقة على الخلع في مثل هذه الحالة، وبعض العلماء ألزمه بذلك - قال في (الفروع) و (الإنصاف) : وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، واختلف كلام الشيخ رحمه الله في وجوب إجابته. والحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس: (إقبل الحديقه وطلقها تطليقة) دليل على الوجوب. وأيضاً فهذه المرأة زوجها أبوها وهي كارهة ولا يخفى أن من شروط صحة النكاح الرضا، ولو كانت بكراً فليس لأبيها إجبارها، وأدلة هذا القول واضحة: منها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت) متفق عليه، وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن جارية بكراً زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول اختاره الشيخ تقي الدين، وابن القيم، وأبو بكر عبد العزيز قال في (الفائق) : وهو الأصح. قال الزركشي: وهو أشهر، وقدمه ابن رزين في شرحه، وهو مذهب الأوزاعي والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وهو

القول الصحيح، لكن لا يخفاك أن إجراء الحاكم النكاح في مسألة إجبار الأب ابنته فإنه يقر ولا يعترض له، فإن حكم الحاكم يرقع الخلاف. هذا بالنسبة إلى مسألة الإجبار وصحة أصل النكاح وعدمها. أما مسألتكم التي سألتم عنها فالأمر يتضح مما ذكرنا. والله الموفق. والسلام عليكم. (ص-ف193 في 29-7-1377هـ) زوجت بشخص يكبرها بخمسين عاماً ولم يحصل انسجام بينهما ... من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم 12993 في 18-6-85هـ بشأن ما تقدم به محمد ... بصدد شقيقته التي يذكر أن والدها زوجها بشخص يدعى.... يكبرها بحوالي خمسين عاماً مما نتج عنه عدم انسجام بينهما أدى إلى مرافعات لدى المحكمة بأبها صدر على أثرها حكم بالنشوز، وأنه مضى على هذا الحكم مدة تقارب ثمان سنوات، والمرأة لا تزال على إصرارها وليس لها رغبة في العودة إلى زوجها. ورغبة سموكم معرفة رأينا في الموضوع حيث أن إبقاء الزوجة معلقة قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. نفيدكم أنه ما دام الحال ما ذكر وأن في استمرار النزاع بين الزوجين ضرراً ملحقاً وضياعاً لصالح الطرفين فإنه ينبغي للقاضي أولاً مناصفة الزوجة وتخويفها إثم النشوز وأنه لا يحق

لها التبرم على زوجها والامتناع عن طاعته، فإن أصرت فإنه ينبغي له أن يحاول إيقاع صلح مخالعة بينهما، فإن لم يتيسر فينبغي أيضاً مناصحة الزوج بأن يفارقها، فإن امتنع وتعذر عودتها إليه وانسجامها معه تعين أن يبعث القاضي حكمين عدلين يعرفان الجمع والتفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: {فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما} (¬1) ويكون ذلك في مدة قصيرة لا تضرر الزوجة معها من تأخر بقائها، وأن لم يحصل من يقوم بذلك فإنه ينبغي والحال ما ذكر من القاضي إلزام الزوج بالخلع، وتسلم المرأة إلى الزوج المهر الذي أصدقها، لأن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً، وهو ينافي المودة والرحمة وفيه ضرر مجرد على الطرفين، لما روى أبو داود في سننه من حديث عائشة (أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس أن شماس فضربها وكسر يدها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فدعى النبي صلى الله عليه وسلم ثابتاً وقال: خذ بعض مالها وفارقها. قال: ويصلح ذلك يا رسول الله. قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. خذهما وفارقها ففعل) وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال ¬

(¬1) سورة النساء - آية 35.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تردين عليه حديقته. قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة) وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فأتي أخوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكيه عليه، فأرسل إليه وقال: (خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم) وفي سنن الدارقطني في هذه القصة (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم، فأخذ ماله وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الدارقطني: إسناده صحيح. وقد ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء: (أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فرقه. قال: (أفتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة من مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة من مالك فلا، ولكن الحديقة. قالت: نعم، فقضى بذلك على الزوج) قال في (الفروع) في أول باب الخلع ما نصه: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه، واختلف كلام شيخنا في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، كما حكى ذلك

في الإنصاف أيضاً. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق3136-1 في 22-7-1385هـ) وبمجرد دخولها على زوجها تمرض من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الأرطاوي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الاطلاع على استرشادكم رقم ... وتاريخ ... حول قضية المرأة...... مع زوجها..... وأنها لا تطيق الجلوس معه، كما أن البينة المعدلة تشهد أن البنت بمجرد دخولها على زوجها تمرض، وأن والدها لم يكن منه إلا العلم الطيب، كما أن زوجها تمرض، وأن والدها لم يكن منه إلا العلم الطيب، كما أن الزواج قد مضى له عشر سنوات لم يتيسر خلالها اتفاق بينهما والزوج يمانع من مفارقتها ومن قبول الفداء، إلى آخر ما ذكرت. ونفيدك أنه متى استنفذت جميع المحاولات للتوفيق بينهما ولم يتم شيء من ذلك فللحاكم الشرعي أن يفسخها منه على صداقه الذي أصدقها. والسلام عليكم. (ص-ف1752-1 في 4-9-1383هـ) ادعت أنه لم يجز عليها فأنكر ولم يرض بالكشف وطلب الفسخ من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحلوة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد لك هذه الأوراق المرفوعة منك برقم 131

في 16/8/86هـ الخاصة بدعوى...... مع زوجها.... ودعوى..... ضد والد زوجته..... المذكور. ونفيدك أنه بدراسة الأوراق ظهر ما يلي: 1- أنك ذكرت في خطابك رقم 178 وتاريخ 14-9-84هـ أن الجميع حضروا عندك، وأن الزوجة ادعت أن والدها قد أجبرها من الزواج منه، وأنه يضربها ولم تثبت هذه الدعوى. أما الزوجة التي ادعت أن والدها قد أجبرها وأن زوجها لم يجز عليها، وطلبت أن يكشف عليها فأنكر زوجها ذلك، إلا أنه لم يرض أن يكشف عليها، وطلب تسليمها له وإمهاله مدة. فأمرتها بالرجوع إليه وألزمتها بالبقاء سنة كاملة فإن جاز عليها وإلا أعيد النظر في دعواها من جديد. وأما زوجة ابن.... فألزمتها بالرجوع إليه بدون تحديد مدة، لأنها لم تدع أنه لم يجوز عليها، بل اعترفت أنها أتت منه بذكر وانثى. اهـ. وحيث الحال ما ذكر من أن زوجة ابن..... مكثت في ذمته هذه المدة الطويلة وادعت أنه لم يجز عليها، فأنكر ذلك، ولكنه لم يرض بالكشف عليها، ولم تجد حكمين لبعثهما من قبلك وتوجيههما بما يلزم. فإنه ينبغي والحال ما ذكر إحضار ابن.... مع زوجته والمشورة عليه بالمخالعة فإن انتهى الأمر بذلك فحسن، وإن لم يحصل منه موافقة على ذلك بعد التأكيد عليه فيفسخ نكاحها منه بعد أن تسلم له صداقه.

أما زوجة ابن.... فنظراً لعدم ثبوت ما ادعته من الإكراه وأنها قد أتت منه بابن وبنت، فإنه يتعين إلزامها بالرجوع إليه كما ذكرت. فإن صلحت الحال بينهما فذاك، وإن استمر الشقاق والنزاع أجري في حقه ما يلزم بالوجه الشرعي. والسلام. رئيس القضاة (ص-ف4044-3-1 في 5-11-1386هـ) (¬1) ضربها وخيف من حدوث فتنة إذا أعيدت إليه هربت واتهم أبوها بأنه يعرف محلها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي السليل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعت على خطابك لنا برقم 26 في 7-2-78هـ وفهمت ما تضمنه من سؤال عن المسألتين: إحداهما: قولكم: إن علي ... ضرب زوجته ضرباً مبرحاً وشجها في رأسها ثلاث شجات وقطع ثلاثاً من قرونها لأجل عداوة بينه وبين أبيها، وقد تكرر ضربه لها بغير سبب وبرجوعها عليه يخشى حدوث فتنة. والجواب: أن الأولى أن يشار عليه بالخلع، ويقوي ذلك ما يخشى من وقوع فتنة تتدى إلى غير الزوجين، فإن أبى ودلت ¬

(¬1) سورة سبأ - آية 15.

القرائن على توقع فتنة فيما لو أعيدت له فإنه يلزم بالفراق، ويدفع إليه الصداق. الثانية: قولكم: إن بنت ... قد زوجها أبوها ... ونشزت منه بغير سبب فأمرنا أبوها بردها، ثم نشزت ولم توجد في السليل ولا في نواحيه، ثم كلفنا أباها بالبحث عنها وأمهلناه شهرين فلم يجدها، ولم يزل زوجها يخاصم أباها ويطلب منه إحضارها، فهل يكلف أبوها بذلك؟ الجواب: أنه إن كان ثم قرائن تدل على أن أباها يعرف محلها فإنه يلزم بإرجاعها، وإلا فليزم الزوج الصبر إلى الحصول عليها أو الوقوف على خبرها. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق 69 في 23-2-1378هـ) ليس معنى النشوز أن تبقى إلى الأبد من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشفع لك بهذا المعروض المقدم من.... بخصوص قضيتها مع زوجها ... ترغب الاطلاع على ما جاء فيه والنظر في قضيتها بالوجه الشرعي، لأنه إذا كان الحكم الذي صدر من الشيخ ابن عيدان ليس فيه إلا الحكم بنشوزها فليس كافياً في إنهاء المسألة، لأنه ليس معناه أن تبقى ناشزاً إلى الأبد

بل يتعين النظر في دعواها مع زوجها وإنهاؤها بما يظهر لك شرعاً من جمع أو تفريق. بارك الله فيك. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق 31459-1 في 6-8-1384هـ) ما ينبغي للحكمين أن يقولاه ويفعلاه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 8015 وتاريخ 27-4-79هـ المختصة بقضية.... المحكوم عليها بالنشوز من زوجها ... وطلب السماح لها بالسفر مع أخيها إلى بلادها أفغانستان. كما جرى الاطلاع على ما أجاب به رئيس محكمة الطائف من أنه لم يجد نصاً شرعياً يسوغ للمرأة السفر إلى بلادها بدون إذن زوجها. وبتتبع أوراق المعاملة رأينا أن مثل هذه المرأة التي ليس لها أهل تأوي إليهم فليس من الأصلح لها ولا لزوجها أن تنشز فينبغي للقاضي إعادة النظر في أصل حكم النشوز والسعي في تحصيل حكم صالح: إما باجتماع على أي صفة أو بافتراق بخلع أو نحوه، وهذا أهم من مسألة السفر. وإن لم يتمكن القاضي من هذا فلا يفوته قوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا أصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً} (¬1) وعليه في هذه الحالة ¬

(¬1) سورة النساء - آية 35.

أن يبعث حكمين عدلين يعرفان الجمع والتفريق، والأولى أن يكونا من أهلهما، لأنهم أشفق وأعلم بالحال، وأقرب إلى الإصلاح فيخلو كل واحد بصاحبه ويستعلم رأيه في الاجتماع والافتراق، وما يكره من صاحبه، وينبغي لهما أن ينويا الإصلاح ويلطفا القول، ويرغبا، ويخوفا، لا يخصان بذلك أحداً، فإذا توصلا إلى الحقيقة فيفعلان ما يريان أنه الأصلح من جمع أو تفريق (¬1) أو بدونه. والله يحفظكم. (ص-ف815 في 4-7-1379هـ) إذا تعذر التحكيم من قبل القرابة أو من أناس آخرين غير القضاة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد إليكم المعاملة المرفوعة إلينا منكم برقم 1937 وتاريخ 6-6-78هـ الخاصة بدعوى.... وكيلاً عن بنته ضد عبد الله ... وبناء على ما ذكرتموه من طول الشقاق بين الزوجين منذ سنين، وأن التحكيم من قبل القرابة أو من قبل أناس آخرين غير القضاة قد يتعذر كما يشهد بذلك الواقع، فإنني أرى أن تكون أنت وفضيلة المساعد حكمين في هذه المسألة، وعليكما في ذلك تقوى الله ومراقبته، وعمل ما تريانه المصالحة فيه من جمع أو تفريق. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق247 في 11-6-1378هـ) ¬

(¬1) سقط هنا كلمة: بعوض.

الخلاف في مسألة الإلزام بالخلع من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة تنومة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك رقم بدون، وتاريخ بدون، المتضمن استرشادك عن قضية امرأة ساءت عشرتها مع زوجها ونشزت عليه، وطالت المدة من عام 1370هـ وتضررت من حبسها طيلة هذه المدة وسوء حالتها، وطلبت منه المخالعة، وبذلت له ما أعطاها فلم يقبل، وعرض عليه الصلح بأكثر مما أعطاها فأصر وتسأل عن حكم ذلك، وهل يسوغ أن يجبر على الخلع لإزالة ضررها لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) ؟ والجواب: لا يخفى أن المشهور من المذهب عدم إجبار الزوج على الخلع، وأنه لا يجب عليه إجابتها، وإنما قالوا يسن له إجابتها حيث أبيح. والقول الآخر جواز إلزام الزوج به عند عدم إمكان تلاءم الحال بين الزوجين حسب اجتهاد الحاكم، قال في (ألفروع) : واختلف كلام شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء إلى آخره. فلإشعاركم حرر. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 722 في 7-3-1386هـ)

والمذهب في المسألة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المظيليف المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن المرأة إذا نشزت على زوجها ولم يمكن الملائمة بينها، وطلبت منه مخالعتها على عوض، وبذلت له المهر الذي بذله عليها فلم يقبل. إلخ.. والجواب: لا يخفى أن المشهور من المذهب عدم إجبار الزوج على الخلع، وقال في (الاختيارات) : اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين الزوجين. إلى آخره. وقال في الفروع: واختلف كلام شيخنا (يعني شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله) في وجوبه، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء إلى آخره. وأما المذهب فلا يجب الخلع كما سبق، وإنما ذكروا أنه إذا اشتد الخلاف بينهما يسكن معهما مؤتمن ليعرف منشأ الخلاف بينهما، وأيهما المعتدي على صاحبه ليلزم بالحق، فإن لم تنفع هذه الطريقة فيبعث الحكمان كما ي قوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} الآية. والله أعلم. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف 133-1 في 11-1-1386هـ)

ترد إلى زوجها مراراً عديدة حتى تفشل المحاولات في إقناعها، ثم يلزم بالخلع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن حسن حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد كتابكم الكريم رقم 210 وتاريخ 1-3-1377هـ وصل، وسرنا صحتكم صحتكم، وما ذكرتم من السؤال عن ما ذكره لكم مبارك الهرش في سؤاله المرفق. الجواب: الحمد لله. تلزم المرأة المذكورة في السؤال بالرجوع إلى زوجها ما لم ترد إليه مراراً عديدة وييأس من رجوعها إليه اليأس الذي لا يرجى معه التئام بوجه من الوجوه بأن يمضي سنوات طويلة على نشوزها وتفشل المحاولات في إقناعها برجوعها إليه فحينئذ يسوغ إلزام الزوج بالخلع، لحديث امرأة بنت ثابت بن قيس، وقول النبي لثابت: (خذ الحديقة وطلقها تطليقة) وقد أفتى به في مثل هذه الحالة بعض العلماء الحنابلة. وبعضهم أوجبه. وإذا كانت الزوجة لا تجد شيئاً فيبقى العرض في ذمتها، فإن امتنع الزوج فسخ الحاكم النكاح بطلبها. هذا ما لزم. والله يحفظكم. (ص-ف321 في 22-3-1377هـ) فتوى في الموضوع من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الرين ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 389 وتاريخ 26-12-1384هـ ومشفوعاته بخصوص قضية.... مع زوجته وأن الحكم عليها بالنشوز من الشيخ البليهي كان بتاريخ 23-8-81هـ وأن الزوجة متذمرة من بقائها هذه المدة، ومصرة على عدم طاعتها لزوجها، حيث أنها مزوجة منه بطريق الإجبار من أبيها، وذكركم أنكم حاولتم الصلح بينهما فلم يمكن، وامتنع الزوج من الطلاق. وتسترشدون منا عما تفعلونه في هذه الحال هل يفسخ نكاحها منه ولو لم يرض؟ ونفيدكم انه يلزمكم إعادة بذل الجهد في التوفيق بينهما، فإن لم يجد ذلك فبالتأثير على الزوج بتطليقه إياها بالمشورة عليه، وتذكيره بتقوى الله تعالى ومخافته، وأن من يتقي الله يجعل له مخرجاً، ويجعل له من أمره يسراً، وأن من ترك شيئاً لله عرضه الله خيراً منه. وأن الزواج القمن بالبركة والسعادة ما كان مبنياً على المودة والرحمة من الزوجين، فإن استنفذتم مجهودكم دون جدوى فقد جاء في (الفروع) -في باب الخلع- أن بعض حكام الشام المقادسة رحمهم الله ألزموا بالخلع. وحيث أنه قد مضى عليها مدة طويلة وهي مفارقة لزوجها ومع هذا لم يكن منها انقياد بالرغم من تضررها من بقائها هكذا مما يدل على أنه متعذر اتفاقها مع زوجها وأخذاً بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) فإننا لا نرى بأساً من الأخذ بما أخذ به الأصحاب المقادسة من الإلزام بالخلع. ونعيد إليكم كامل الأوراق لإجراء اللازم. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف567-1 في 16-. -1385هـ)

فتوى في الموضوع أيضاً من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحريق المنتدب لمحكمة السليل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابك المشفوع بهذا رقم 208 وتاريخ 19-7-89هـ والأوراق المرفقة به بشأن قضية.... مع زوجها.... وقد ذكرت في خطابك أن النزاع بينهما من مدة طويلة، وقد استمر لدى عدد من القضاة ولم يحصل اتفاق وهي تدعي عدم اتصاله بها مع سوء العشرة، وأنه اعترف لديك بتربيطه لها زاعماً أن ذلك من أجل أنها تمنعه نفسها، إلى آخر ما ذكرته في خطابك، وترغب الإفادة بما نراه؟ وعليه نشعرك بأن الذي ينبغي في مثل هذه المسألة أنه إذا ألزمت الزوجة بالرجوع إلى زوجها، وتكرر ذلك، وأغلب على الظن أن جميع المحاولات لا تجدي مع استفحال الشقاق وطول النزاع، فيبعث حكمان عدلان للتحقيق عن حالة الزوجين، ثم يفعلان ما يريان المصلحة فيه من جمع أو تفريق، فإن تعذر ذلك فلا بأس من إلزام الزوج بالخلع كما ألزم بذلك بعض علماء الشام المقادسة، ذكر ذلك عنهم صاحب (الفروع) . والله يتولاكم. رئيس القضاة (ص-ق290-3-1 في 30-7-1386هـ)

اختلف كلام شيخ الإسلام في الإلزام بالخلع لاختلاف الأحوال من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7-12-3184 وتاريخ 11-8-75هـ المرفق به الأرواق الواردة من الوكيل السعودي بالكويت حول دعوى راشد ... على زوجته، وطلبه انقيادها لطاعته، أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على حكم قضاء الكويت على الزوجة بالانقياد لزوجها والرجوع لطاعته، كما جرى الإطلاع على تقرير المميز الرسمي لحكومة الكويت، المتضمن بأن على راشد أن يأخذ المهر الذي دفع لزوجته ويطلقها ... إلخ. أفيدكم أن هذه القضية تعتبر منتهية بحكم قضاء محكمة الكويت بوجوب انقياد الزوجة لطاعة زوجها، وهذا الحكم موافق للأصول الشرعية. ولم يبق إلا إنفاذه. أما ما قرره مميز حكومة الكويت الرسمي فلا نرى الموافقة عليه لأمور: 1. أن هذه القضية حكم فيها القضاة وانتهت بالحكم المذكور المنطبق على الأصول الشرعية. 2. حكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماعاً وهو لم يخالف واحداً من هذه الثلاثة. 3. حكم الحاكم برفع الخلاف على فرض وجوده. 4. لو فرض أن الحكم المذكور لم يطابق فلا بد من إعادته إلى حاكمة مع ذكر مخولات النقض، فهو الذي ينقضه.

5. أن الحديث الذي استدل به المميز لا شك في صحته، غير أن الأمر المذكور فيه أمر إرشاد لا أمر إيجاب، كما صرح بذلك شراح الحديث كصاحب (فتح الباري) و (القسطلاني) و (الزيبدي) وغيرهم، ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث: (باب الشقاق وهل نثير بالخلع عند الضرورة) . 6. أن الصارف له عن الوجوب الآية الكريمة قوله تعالى: {فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (¬1) فنفى سبحانه الجناح في تلك الحالة، فهو يدل على جوازه فقط، إلا أنه قيل باستحبابه جمعاً بين الآية والحديث. 7. لو فسح المجال أمام المرأة لقل أن يبق امرأة مع زوج، لنقص عقلها ودينها وسرعة ميلها. 8. إن الخلاف في أصل الخلع وفي الحالة التي يقع فيها الخلع مشهور معروف، وعدم وجوبه إما اتفاقي أو فيه خلاف غير مشهور، لهذا قال ابن مفلح في (الفروع) : يباح الخلع لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه، وقد اختلف كلام شيخنا في وجوبه، وقد ألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء. اهـ. قلت: لعل اختلاف الأحوال وأن قول شيخه أبي العباس ابن تيمية رحمه الله في وجوبه منزل على اختلاف الأحوال، وأن قوله بالوجوب هو في وجوبه منزلة على اختلاف الأحوال، وأن قوله بالوجوب هو في الحالة التي ييأس فيها من طاعتها لزوجها وانقيادها له السنين العديدة التي تربو فيها مفسدة إلزامها بحيث لا يحصل ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 229.

منه المقصود بحال على مفسدة إلزام الزوج بالمخالفة وهكذا إلزام بعض حكام الشام من المقادسة الفضلاء به ينزل على هذه الحالة، وهذا هو الظاهر، وهو الذي ينبغي أن يفتى به. ولا يخفى أن مسألة راشد بن جعفر هذه لم ييأس فيها من صلاحية ذات بينهما واستقامة حالهما، على أنه لو يئس من ذلك فإنه لا يصلح لنقص حكم الحاكم للوجوه التي أسلفنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص-ف391 في 11-8-1375هـ) المعول على اجتهاد الحاكم الذي عرف من ملابسات القضية ما لم يعرفه غيره من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 300-2 وتاريخه 23-1-87هـ المتعلقة بقضية المرأة.... مع زوجها.... يما في ذلك صك الحكم الصادر من سلفكم برقم 381-1 وتاريخ 19-10-1380هـ المتضمن إرجاع الزوجة إلى زوجها، ويؤخذ التعهد على الزوج بان يحسن عشرتها ولا يضربها بدون حق. إلى آخره. وخطاب مساعدكم الأخير رقم 47 وتاريخ 23-1-87هـ الذي لفت النظر إلى ما ادعت به الزوجة من تضررها وطول المدة وعدم الاتفاق بهما. ونظراً لما ذكر فينبغي منكم إعادة النظر في القضية والسعي بما فيها إزالة الضرر، لحديث (لا ضرر ولا ضرار) فإن كان

كل منهما يدعي على الآخر أن الخلاف منه ولا بينه وأمكن أن يسكنا قريب أناس يشرفون عليهما ويعرفون المتسبب في الشقاق فذاك. وإلا فيبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، فإن لم يمكن هذا ولا هذا تعذر اتفاق الحال بينهما فالخلع. ولا يخفاكم اختلاف العلماء في إلزام الزوج بالخلع، قال في (ألفروع) : واختلف كلام شيخنا في وجوبه، وألزم بعض حكام الشام من المقادسة الفضلاء. والمعول على اجتهاد الحاكم الذي عرف من ملابسات القضية ما لم يعرفه غيره. أما موضوع دعواها الإكراه وأنها لم ترض بالنكاح فإن كان قد دخل بها باختيارها ومكنته من نفسها برضاها فالظاهر عدم سماع دعواها، وإلا فلا مانع من سماع دعواها وجواب زوجها عليها وتمحيص ما يثبت من ذلك. والله الموفق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص-ف766-1 في 13-3-1387هـ) يسلك الحاكم خمسة طرق في مثل هذه القضايا من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القويعية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى المعاملة المشفوعة الواردة منكم رقم 487 وتاريخ 16-12-1386هـ الخاصة بقضية ... ضد زوجها.... ونفيدكم أنه حيث أتضح من المكاتبة المرفقة طول النزاع والشقاق بين الزوجين المشار إليهما مما تعذر معه الاجتماع بينهما

واستمرار سوء الحال منذ مدة تقارب عشر سنوات، وما تدعيه المذكورة من عقم زوجها ورغبتها في الأولاد، ومطالبتها بفسخ عقد نكاحها منه ... نفيدكم أنه بتأمل ذلك كله ظهر لنا أنه قد حصل نتيجة لعدم انسجام الزوجين عدة مرافعات والمرأة لا تزال على إصرارها وليس لها رغبة في العودة إلى زوجها وما دام الحال ما ذكر فإن باستمرار النزاع بين الزوجين ضرراً محققاً وضياعاً لمصالحهما ... وعليه فإنه ينبغي من فضيلتكم: أولاً: مناصحة الزوجين وترغيبها في الانقياد إلى زوجها، وتخويفها من إثم النشوز. فإن أصرت فحاول إيقاع صلح مخالعة بينهما. فإن لم يتيسر فينبغي أيضاً مناصحة الزوج بأن يفارقها، فإن امتنع وتعذرت عودتها إليه وانسجامها معه تعين أن تبعثوا حكمين عدلين يعرفان الجمع والتفريق، والأولى أن يكونا من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: {فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما} ويكون ذلك في مدة قصيرة لا تتضرر معها من التأخير. وإن لم يحصل من يقوم بذلك تعين إلزام الزوج بالخلع وتسلم المرأة إليه المهر الذي أصدقها، لأن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً وهو ينافي المودة والرحمة، وفيه ضرر محقق على الطرفين لما روى أبو داود في سننه من حديث عائشة (أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها وكسر يدها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتاً، وقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال:

ويصلح ذلك يا رسول الله. قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين ووهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها ففعل) . وفي صحيح البخاري عن ابن عباس: (أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق أو دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة) وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ (أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه عليه، فأرسل إليه وقال: خذ الذي لك عليها وخل سبيلها. قال: نعم) وفي سنن الدارقطني في هذه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم، وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم فأخذ ماله وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الدارقطني: إسناده صحيح. وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، قال لي عطاء: (أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه. قال: فتردين عليه حديقته التي أصدقك. قالت: نعم وزيادة من مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة من

باب الخلع

مالك فلا. ولكن حديقته. فقالت نعم. فقضى بذلك على الزوج. وفي في (الفروع) في أول (باب الخلع) ما نصه: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحي الإجابة إليه، واختلف كلام شيخنا في وجوبه، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء كما حكى ذلك في (الإنصاف) أيضاً. يضاق إلى ذلك مسألة الخلاف المشهور في العقم هل هو عيب يوجب الفسخ، وكلام العلماء معروف في هذا على فرض وجوده. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق 776-3-1 في 16-2-1387هـ) (باب الخلع) الخلع بلفظ الطلاق فسخ على الراجح دليلاً قوله: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كتابته وقصده طلاق بائن. هذا المشهور من المذهب. وأما القول الآخر وهو المشهور عن ابن عباس فهو فسخ، وهو أرجح في النظر والدليل. (تقرير) إذا حكم به حاكم، أو كانا لا يعرفان الفرق بين الخلع والطلاق من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 1015 وتاريخ 21-1-1378هـ المختصة بشكوى ... من مطلقها محمد.... فقد جرى الإطلاع عليها وعلى ما أجره فضيلة رئيس محكمة تبوك برقم 94 وتاريخ 28-3-75هـ وعلى ملاحظته رئاسة القضاة برقم 2921-3 وتاريخ 11-4-76هـ وكذلك إجابة فضيلة رئيس محكمة تبوك الأخيرة برقم 1277 وتاريخ 5-12-77هـ وبتأمل الجميع ظهر لنا ما يأتي: 1- إن القاضي مؤتمن وصادق فيما يصدر منه من الأحكام وعلى ما يتكلم به كل من الخصمين، وحيث قرر في جوابه الأخير رقم 1277 وتاريخ 5-12-77هـ بأن الإيجاب والقبول قد صدرا من الزوجين عدة مرات وسقط ذكرهما سهواً من الكاتب فكلامه مقبول، وقد صرح الأصحاب بأنه يقبل قول القاضي في مثل ذلك ولو لم يذكر مستنده ولم يكن يسجله. وقد سقط ذكرهما سهواً من الكاتب فكلامه مقبول، وقد صرح الأصحاب بأنه يقبل قول القاضي في مثل ذلك ولو لم يذكر مستنده ولم يكن يسجله (¬1) . 2- إن طلاقه لها على هذا العوض خلعاً بلفظ الطلاق، كما هو قول قوي في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. 3- أن مثل هذين الزوجين لا يعرفان الفرق بين الخلع والطلاق غالباً، فهما لم يقصدا إلا مطلق الفراق. وأما ما نقل عن (الإقناع) فهو في حق من يعرف الفرق بين الخلع والطلاق. 4- أما براءة الرحم وعدمها فلا يترتب عليها حكم هنا، ولا تؤثر على الخلع بشيء سواء كانت حاملاً أو حائلاً أو حائضاً. ¬

(¬1) وهذا المعنى فيه فتاوي متعددة في (آداب القضاء) .

ولهذا لم يذكر العلماء للخلع سنة ولا بدعة فالتعريج عليه في أصل هذه المسألة غلظ. وبهذا يعرف صحة الخلع، واستحقاق الزوج جميع العوض. والله الموفق. والسلام عليكم. (ص-ف113 في 4-2-1378هـ) الفتوى بالمذهب من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حزام بن عبد الله اليامي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك الطلقة الأولى ثم الطلقة الثانية ثم الطلقة الثالثة على أن تتنازل لك عن حضانة الأطفال الصغار ... إلخ.. وتسأل هل هذا يعتبر طلاقاً، أو يكون خلعاً ولا يستحب من الطلاق؟ الجواب: الحمد لله. المفتى به عندنا أنه يعتبر طلاقاً، وعليه فتكون تمام ثلاث طلقات، وهذا هو المشهور من المذهب. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف1761-1 في 6-7-1384هـ) طلقها واحدة على عوض ثم أراد إعادتها بعقد جديد يذكر حمود ... أنه قال لزوجته ... طالق طلاق السنة، يريد على زولية تعطيه إياه، وسلمت الزولية له. ثم ندم الجميع ورد الزولية عليها، ويستفتي في هذا الطلاق.

فأفتيته أن هذا خلع، وأنه لا رجعة فيه. ولكن تحل له بزواج جديد مستوفي الشروط المعتبرة للزواج ورضا المرأة وغير ذلك. قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-م في 25-9-1374هـ) طلق زوجته بعد أن سامحته بما لها عنده وسامحها بما له عندها من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فهات............ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أنك طلقت زوجتك ... على سنة الله ورسوله بعد أن سامحتك بما لها عندك من باقي مهرها وسامحتها لما لها عندك، إلى آخر ما ذكرت. وتستفتي هل لك الرجوع عليها؟ والجواب: الحمد لله، إذا كان الأمر كما ذكرت ولم يكن المسامحة بينكما مقصودة للطلاق كعوض عنه - وإن كان عوضاً عنه فلك الزواج عليها بعقد جديد- فيصير طلاقك هذا طلاقاً رجعياً لك مراجعتها ما دامت في العدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف1332 في 2-8-1382هـ) إذا وقع بلفظ الفسخ الإفادة يا مولانا القاضي لرجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم راجع، ثم صار بينهم فسخ على أن يرجع له شيء من المهر.

ثم تراضيا على ريد قاضي شرعي على مهر جديد وعقد جديد. ثم طلق وهي حامل، فهل ترجع له في عقده الجديد، أم لا؟ السائل هادي بن محمد الشافعي الجواب: الحمد لله. إذا كان هذا الفسخ قد تم بأن خرجت الزوجة به من الذمة، ولا نزاع بين الطرفين في ذلك، ولم يبق إلا السؤال عن صحة الرجعة في هذا الطلاق الذي في العقد الأخير ما دامت حاملاً - فليعلم أنه إذا لم يتقدم هذين الطلاقين المذكورين في السؤال والفسخ الواقع بينهما طلاق ولم يلحقهن طلاق فإن الطلقة الأولى طلقة صحيحة، ثم الطلقة الأخيرة أيضاً طلقة صحيحة فهاتان طلقتان فقط، وبذلك يعلم أن الطلقة الأخيرة رجعية، وأن لزوجها رجعتها ما دامت حاملاً. فإنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل. أما الفسخ المذكور في السؤال الواقع بين الطلقتين فإنه ليس بطلاق إنما هو فسخ محض فلا يتم به عدد الطلاق الثلاث. والله أعلم. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-م ... في 24-6-1375هـ) فتوى مشابهة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك رقم 43 وتاريخ 8-1-1385هـ

المرفق به فتوى قاضي الشقيق والمرشد محمد بن حمود على سؤال إبراهيم بن يحي سبعي عن من طلق زوجته مرتين متتابعتين ثم خالعها بعد ذلك على عوض مائة وأربعين ريال (140 ريال) وتسأل هل الخلع على العرض المذكور يعد طلاقاً وتبيين به زوجته، أم لا؟ وبتأمل ما ذكر نقول: إن الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته فلا يحتسب من الطلاق، فهي وإن كانت تبين منه بالخلع إلا أنها تحمل له برضاها وعقد جديد بشروطه. والله الموفق. والسلام. خالعها على عوض وتزوجت قبل تسليمه حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأكبر للمملكة العربية السعودية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد طلبت مني زوجتي أمام القاضي خلعها من ذمتي مقابل أن تدفع لي ألفي ريال وولدي القاصرين، وأن تتنازل عن حضانتهما، فتم التنازل، واستلام الأولاد، ولم تدفع لي المبلغ المتفق عليه أمام القاضي بأن تعتد فاعتدت، وقد تزوجت قبل إيفاي المبلغ المتفق عليه. ولا زالت حتى الآن مدينة لي به بدون اتفاق بيننا على اعتباره ديناً. وعادت تطالب الأطفال بواسطة الشرطة - فهل صحيح هذا الخلع من القاضي قبل أن نتقابض المتفق عليه، وما حكم زواجها بغيري وهي لم تنفذ المتفق عليه وهو

نصاب الخلع الأول. أفتونا مأجورين حفظاً للفروج من السفاح ولكم طول العمر؟ الدكتور عبد الحميد عالم الجواب: إن هذا النكاح بهذه الصورة المسئول عنها نكاحها صحيح، لأن استلام المبلغ المخالع به لم يكن مشترطاً في الخلع. وكون الزوج قد قصد في المخالعة عدم تأجيل العوض هو على قصده وهو الأصل في المخالعة إذا لم يشترط التأجيل، وتأخير الزوجة الأداء لا يصيره مؤجلاً، بل تصير مماطلة ظالمة بتأخيرها إذا كانت قادرة على تسليمه، ومماطلتها بالعوض وظلمها لا يمنع من صحة الخلع. والله أعلم. قاله الفقير إلى الله عز شأنه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. (ص-م 10 في 25-8-1373هـ) ولا تمنع بزواج من ترضاه من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد مبشر عسيري سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى إطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص امرأة اتفقت مع زوجها على المخالعة بملغ اتفقا على تأجيله في ذمة المرأة إلى أربع سنوات وطلقها زوجها، وبعد مضي خمسةة أشهر من طلاقها تقدم للزواج بها رجل آخر. وتسأل هل يجوز تزويجها والحال أن بذمتها لزوجها الأول ما خالعته عليه. والجواب: الحمد لله. ما دام زوجها الأول قد طلقها فلا مانع من زواجها بمن تقدم لها إذا كانت قد خرجت من عدة

زوجها الأول، وما في ذمتها لزوجها الأول لا يمنع جواز زواجها بمن ترضاه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف878 في 3-4-1384هـ) يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن صالح صليصل المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز خلع المرأة بأكثر مما أعطاها زوجها.. إلخ. والجواب: الحمد لله. صرح الفقهاء رحمهم الله أنه لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل كره، وصح الخلع، لأنهما تراضيا عليه، وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة النخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأس. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالاً: لو اختلعت امرأة من زوجها بمرآتها وعقاص رأسها كان ذلك جائزاً، وهذا هو المشهور من المذهب. وهو الصواب الذي عليه العمل. والسلام عليكم. (ص-ف1570 في 21-8-1382هـ) إذا كانت الغاية مجهولة لم يصلح الخلع وكان طلاقاً رجعياً عن محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي قرية - عبد العزيز ابن حماد بن ركيان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

تقدم لنا ضحوي بن سعد الخالدي ومعه صك صادر منك برقم 44 وتاريخ 1-5-1384هـ يتضمن إثبات مخالعة جرت بينه وبين زوجته مهره بنت محمد المراد، وأنه طلقها، وذكرتم في عوض الخلع إبراء من ذلك الحمل الذي في بطنها، ونفقته بعد وضعه حتى يتسلمه والده. وحيث أن هذه الغاية مجهولة فإن الظاهر عدم صحة هذا الخلع، فيكون طلاقاً رجعياً، وله مراجعتها ما دامت في العدة. وتجد الصك المشار إليه برفقه للتهميش عليه وعلى سجله، وقد راجعها عندنا بشهادة الشيخ حمد بن فريان وعبد الله بن عبد الرحمن بن حمدان. والدراهم التي قبضها منها يجب عليه ردها إليه. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق986-3-1 في 22-5-1384هـ) طلقها بالثلاث بشرط تنازلها عن حضانة بناتها فلم تتنازل سألني المدعو حسن سلامة قائلاً: إنه حصل نزاع بيني وبين زوجتي.. أصرت فيه الزوجة على طلب الطلاق، وقلت لها بشرط أن تتنازلي عن حضانة بناتي، فوافقت، وكتبت لها ورقة الطلاق بالثلاث، وأشهدت في حينه بأنه إذا نقضت الشرط ولم تتنازل عن الحضانة فإن مفعول ورقة الطلاق لاغي، وبعد خروجها من داري طلبت بناتي فامتنعت من تسليمهن ورغبت في الرجوع إلي، فهل تحل لي زوجتي.

فأجبته بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الطلاق حصل بشرط تنازلها عن حضانة بناتها لزوجها، وأنها إذا لم تتنازل له عن الحضانة فإن ورقة الطلاق لاغية، وأنها امتنعت من تسليم بناته له، فإن طلاقه والحالة هذه لا يقع. والله أعلم. أملاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-ف247 في 23-2-382هـ) (مسألتان: 1- خالعته على اسقاط نفقة أولادها منه) (على اسقاط البشت والعمل عنده عشرة أيام) سماحة المفتي الأكبر فضيلة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم نرفع لسماحتكم أن رجلين بطرفنا قال أحدهما لزوجته بعد نزاع حصل بينهما: إن أبرأتيني في نفقة أولادى طلقتك. فقالت: أنت برئ من نفقتهم خمسة عشر سنة. فقال: أنت طالق بالثلاث المحرمة. والثاني طلبت منه زوجته طلاقها، فقال: على شرط أن تسمحي عن قيمة البشت التي لك بذمتي، وأن تقومي بالعمل عني في نخل فلان عشرة أيام، فسمحت عن القيمة وباشرت العمل فطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، هكذا وقع من الرجلين، ونحن: ننتظر الفتيا في المسألتين. أثابكم الله. وأبقاكم ذخراً للمسلمين. إبنك قاضي الوادي صالح بن هليل

الجواب عن (المسألة الأولى) : إن الخلع غير صحيح، لعدم ملك المرأة إسقاط نفقة أولادها عن أبيهم، كما يفيده ما في المنتهى وشرحه ممزوجاً بكلام الزركشي صحيفة 1931 وعليه لا يقع الطلاق، لأنه إنما طلق على حصول برائته من نفقة الأولاد ولم يحصل ذلك فلم يقع الطلاق. أما (المسألة الثانية) الخلع صحيح، والطلاق الثلاث واقع، وتقسط قيمة البشت عن الزوح، ويلزم تلك الزوجة أن تعمل عنده عشرة الأيام التي شرطت في الخلع. (ص-ف2902 في 9-7-1378هـ) التزمت بإعادة المهر له فطلقها ثلاثاً من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي البرك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على خطابكم الاستفتائي رقم 110 وتاريخ 27-5-89هـ بخصوص ما ذكرته أن المدعو محمد ... وعد زوجته بالطلاق إن أعادت له المهر وقدره مائتا ريال، ثم إنها استعدت بدفع المبلغ عندما تتزوج بآخر، وفي الحال طلقها بالثلاث بكلمة واحدة. وتذكر أن الزوجين نادمان على ما فرط منهما، ويرغبان العودة إلى حياتهما الزوجية، وتسترشد في ذلك. ونفيدك: أنه ما دام الأمر كما ذكرت فقد طلقها طلاق بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وعليه دفع

ما طلقها به إذا تزوجت بآخر. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف3289-1 في 12-7-1389هـ) *********************

الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات

الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات

كتاب الطلاق

(كتاب الطلاق) (2963- استدراك على عبارة شارح الزاد) قوله: وكذا لو تركت صلاة أو عفة أنه يجب لئلا يكون ديوثاً. وما ذكره الشيخ أولى لئلا يبقى زوج بغي. وعند هذا ينبغي أن يذكر حديث: "لا تَرُدُّيَدَ لاَمِسٍ" منهم من قال: ملتمس مالاً، ولكن هذا تأويل لا يصلح، كأن يقال فيه: ملتمس، لا لامس. والصحيح فيه أن المراد أن عندها تساهل في لفظها وعدم كمال تستر ودمثة أخلاق حتى إن الرجل يحسب أنها من البغايا، فهذه ينبغي طلاقها، وإذا كان يحبها فله أن يمسكها، هذا معنى الحديث (¬1) . وإذا تركت صلاة المراد تركاً لا تكفر به - وإلا إذا صار مثل ذلك فهي مرتدة - كترك فرض، ويظهر من هذا أنه لا يختص بالصلاة أو فعلت محرماً وداومت عليه. (تقرير) (2964- الطلاق لا يملكه الأب إلا بالوكالة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مفرح بن.......... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق صفته أن والدك وقع بينه وبين والد زوجتك بعض الشيء فغضب أبوك وطلق زوجتك دون الرجوع في ذلك إليك، وتسأل هل ينفذ طلاقه لزوجتك؟ والجواب: لا يصح تطليق أبيك لزوجتك، ولا يقع طلاقه عليها إن لم يكن عنده منك وكالة على طلاقها، وفي الحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". ¬

(¬1) وتقدم

فلا يمكن أن يطلق الزوجة أحد غير زوجها أو وكيله الشرعي، ولما ذكر حرر. (ص/ف 2183/1 في 12/8/1385) مفتي البلاد السعودية (2965- التفصيل في أمر الوالدين للولد بطلاق زوجته) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم رقم 3003 وتاريخ 14/11/1380 وفهمنا ما ذكرتم فيه حول مراجعة....... لكم عن ولده....... الذي تزوج بامرأة سمعتها وسمعة بيتها سيئة على حد تعبيره لكم، وأنه طلب من ابنه طلاق زوجته المذكورة فأبى، ويطلب الآن الأذن له بفسخ نكاح زوجة ابنه.. الخ. وبتأمل ما ذكرتم وجد أن الكلام في هذا من ناحيتين: ناحية بحث الكفاءة وناحية وجوب بر الوالدين وطاعة أمرهما. فأما الكفاءة فلا شك أن أهمها سلامة الدين، لكنها معتبرة في الرجل دون المرأة، فهي حق للمرأة وأوليائها، لأن الولد يشرف بشرف أبيه دون أمه، وعليه فليس البحث في الكفاءة من مسألتنا هذه في شيء. وأما بحيث بر الوالدين وطاعة أمرهما فالنصوص الشرعية طافحة بوجوب برهما والإحسان إليهما، ومن ذلك طاعة أمرهما في أمر تتحقق مصلحته ولا ضرر فيه على الولد، واختلفوا فيما إذا أمره أبوه بطلاق زوجته هل تلزمه طاعته، أم لا؟ فإن كان لمجرد التشهي أو لعداوة وقعت بينهما لم تتركز على أمر ديني فلا يلزم الابن طاعته في طلاقها، لأنه أمره بما لا يتفق مع الشرع، ونص الإمام أحمد لا يعجبني طلاقه إذا أمرته أمه، ومنعه الشيخ تقي الدين، ولعموم حديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". وإما إذا كان الداعي له خوفاً على ولده من مقارنة زوجة متهمة بشر كما ذكرتم فبعض العلماء يوجب على الابن طاعة أبيه إذا كان الأب عدلاً وقصده حسن، لكن يلاحظ أنه بعد ثبوت ما ذكر ثبوتاً شرعياً؛ لأن مجرد دعوى الأب لا تكف في الثبوت، وأما قولك: إنه

يطلب الإذن له بفسخ النكاح فلا يخف أنه لا يصح منه فسخ نكاح زوجة ابنه مع بلوغه ورشده وجواز تصرفاته لحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". لكن يبلغ الابن بوجوب طاعة أبيه إذا توفرت الشروط. والسلام عليكم. (ص/ف 20/1/1381) (2966- ادعى أن عمه الذي أملى الطلاق على الكاتب) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي.................. المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أن والدها طلب منك طلاقها فاستحيت وقمت معه للمطوع فأملى عمك الطلاق على المطوع، فكتبه في محرم 1384 وقال عمك: تراني مسقط عنك النفقة لأنها حبلى، ثم استرجعتها بشهادة رجلين في صفر 1384 ولم تضع الحمل إلا في رمضان 1384 وتسأل عن حكم ذلك. والجواب: لا يقبل كلامك بأن عمك هو الذي أملى الطلاق على المطوع بغير رضاك، إلا إن كان لديك من يشهد بذلك، وأما المراجعة فإن كان الطلاق على عوض فلا رجعة لك عليها إلا برضاها إذا لم يكن الطلاق بالثلاث، وإن صار عندكم اختلاف في ما ذكر وإنكار لبعض ما تدعي به فهذه خصومة والخصومات مرجعها المحكمة الشرعية، والله الموفق، والسلام. (ص/ف 2/1 في 1/1/1385) مفتي البلاد السعودية (2967- طلاق ابن عشر يقع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عطا الله بن.............. المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبشأن ما جاء في معروضك المقدم إلينا حول السؤال عما وقع منك على زوجتك من الطلاق وأنت في سن العاشرة

نفيدك أن اللفظ الصادر منك وأنت في سن العاشرة يعتبر طلاقاً واقعاً، ويحسب عليك طلقة واحدة. هذا والسلام. (ص / ق) (2968- ادعى أنه طلق وهو مجنون) تقدم إلينا أحمد بن قطنان اللحياني باستفتاء هذه صورته: ما قولكم في رجل مجنون مختل عقله، ثم إنه في حال جنونه طلق زوجته بثلاث، وكتب لها ورقة، وأشهد عليها، ولكنه لم يتلفظ بطلاق بل أمر بكتب الورقة وتليت عليه وأمر الشهود وآذنهم بالشهادة، وفي وقت آنس من عقله الإفاقة أتي لولي الزوجة وقال: إني طلقت وأنا مختل عقلي وإني مراجع زوجتي، وقال له الولي: اسأل، وإذا كان لك فيها حق لم نمنعها عليك، أفتونا هل تحل له، أم تحرم عليه؟ السائل أحمد بن قطنان اللحياني الجواب: الحمد لله، إذا صدر منه الطلاق وهو في حال جنونه وثبت ذلك ثبوتاً شرعياً فإن الطلاق لا يقع، وإن لم يثبت ذلك ثبوتاً شرعيا - أعني جنونه - وثبت ثبوتاً شرعياً صدور هذا الكلام منه فإن امرأته تطلق منه ثلاثاً، قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م 18/1/66 في 6/12/1375) (2969- مختل الشعور لا ينفذ طلاقه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن محمد بن إسحاق قاضي الحلوة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل كتابك المرفق به شهادة الشهود على اختلال شعور زيد بن..........

وحيث ثبتت عدالتهم لديكم فيعتبر طلاق زيد غير نافذ، وتعاد عليه زوجته. والله الموفق، والسلام عليكم. (ص/ف 503 في 15/4/1380) (2970 - طلقها وهو في مستشفى الأمراض العقلية) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضمد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى كتابكم رقم 470 وتاريخ 22/3/1389ومرفقاته بخصوص ما جرى على حسين........... من خلل في قواه العقلية وأنه دخل مستشفى شهار بالطائف وتعالج، وأنه طلق زوجته وهو في هذه الحالة. والجواب: لقد جرى اطلاعنا على كامل الأوراق بما في ذلك الصك الذي صدرتموه ويقضي بعدم صحة صدور الطلاق منه، بنيتم ذلك على شهادة خليل بن أحمد بوديه الذي شهد بأن حسن المذكور طلق زوجته..... ثلاث طلقات وهو في حالة اختلال في عقله؛ وهذا لا يكف للبناء عليه؛ بل عليكم أن تحضروا حسين لديكم وتأخذوا منه اليمين بالله على أنه لا يعلم وقوع هذا الطلاق منه، فإن حلف فلا يعتبر الطلاق واقعاً منه، وإن لم يحلف فتعبر بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام. (ص/ف 1147/ 1 في 17/6/1389) (2971- طلق ألف طلقة وادعى أنه في حالة انهيار عصبي) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وردنا استفتاء من المدعو علي........... تجدونه رفق كتابنا هذا يذكر فيه أن له قريباً فتش منزله بتهمة وجود مسائل حكومية عنده، وعند تفتيش بيته أصيب بانهيار عصبي، وحينما تقرر سجنه طلق ألف طلقة بعبارة واحدة ألا يدخل السجن إلا ومعه ابنتاه، إلى آخر ما ذكره.

ونريد منكم سلمك الله استدعاء المقدم وإحضار المطلق للنظر في ثبوت ما ذكره من أنه أصيب بانهيار عصبي وقت تطليقه نتيجة تفتيش منزله وسؤاله عن نوع هذا الاتهام حتى نعرف مقدار أثره، وهل مثله تنهار له الأعصاب، إلى آخر ما تتطلبه الحال، وإفادتنا بذلك سريعاً، والله يحفظكم. (ص/ف 463 في 28/3/1380) (2972- طلقها وهو لم يستكمل وعيه ولم يقصده) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني سعد بن........... عن طلاق صورته أنه رأى في المنام رؤيا قال عنها: رأيت كأن أمي مسكتني وقالت لي طلق زوجتك ثلاثاً، فقلت له اتركيني، فقالت ما أهدك حتى تطلقها، فقلت: هي طالق، هي طالق، هي طالق، وجضيت وارتعبت وانتبهت مذعوراً أحسب أن أمي عندي، وزل مني طلقتان وأنا في هذه الحالة فقلت هي طالق هي طالق من غير قصد، ولكن متابعة للطلاق الذي جرى على لساني حال النوم وأنا لم استكمل وعيي وانباهي، وبعد هذا قمت وشبيت الضوء لأرى أمي أحسب أنها عندي فلم أجدها. اهـ. فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق ولم يستكمل وعيه وانتباهه حال تلفظه بالطلقتين الأخيرتين وإنما جرى الطلاق على لسانه متابعة لما وقع منه في النوم فهذا الطلاق لاغ لا يقع، قاله الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 326 في 19/2/1383) (2973- طلقها وعمره مائة وحواسه مختلة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ضاوي بن............ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص طلاق أبيك زوجته كما كان لدينا معلوماً ما ذكرته لنا شفهياً من أن أباك رجل كبير السن يناهز المائة وأن حواسه ليست على ما كانت عليه في السابق، فضلاً عن أنه وقت طلاقه لم يكن شاعراً به حيث تذكر لنا في خطابك ومشافهتك إيانا، أنكم الذين اتهمتموه بطلاقه، وتسأل هل يعتبر هذا الطلاق واقعاً؟ والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته من حاله وأنه لم يشعر بتطليقه زوجته وإنما أنتم الذين نبهتموه به فلا يقع منه هذا الطلاق، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 1125/ 1 في 16/4/1386) مفتي الديار السعودية) (2974- إزالة العقل لغير حاجة) إزالة العقل لغير حاجة لا ينبغي، وأقل ما فيه الكراهة. (تقرير) . (2975- أكل بنجا لا يدري أنه بنج فطلق) إذا أكل بنجاً لا يدري أنه بنج لم يقع طلاقه، ثم الكلام على إباحة البنج مطلقاً لغير تداوٍ يبقى تحت البحث، وفي كلام الآخرين خلاف ذلك لتغطية عقله مدة؛ ففيه إفاتة الذكر والعبادة ومعرفة الله تلك المدة. (تقرير) . (2976- طلاق السكران) قوله: فيقع طلاق السكران. إذا تعاطي الخمر عن عمد وعلم بالتحريم وقع طلاقه عقوبة له، هذا على قول الأصحاب وكثير أو أكثر الفقهاء. والقول الآخر وهو اختيار بعض الأئمة وشيخ الإسلام وابن القيم عدم وقوعه،

وهذا أرجح؛ فمسألة عصيانه شيء ومسألة ما صدر منه شيء آخر. ثم نعرف أن مسائل الخلاف القوي ينبغي أن يكون الاختيار فيها على حسب الأحوال؛ فإذا رأى أحد أن يفتي بكلام الشيخ أفتى به في مثل هذا، وإذا رأي أنه يفتح باب شر فالإفتاء بالأغلظ أولى، فإن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بل جنس التعزيرات بالتحريمات موجود في صدر هذه الأمة، من ذلك مسألة الطلاق. المقصود أنه إذا كان قول مرجوح وهو الأغلظ لسد باب الشر فإنه تسوغ الفتوى به. (تقرير) . (2977- قوله: كإقرار وقذف) هذا فيه الشيخ أرجح، إلا أنه يراعي في ذلك ما تقدم، فإذا كان سيفتح باب الفساد أو يدخل فيه أمور كاذبة (¬1) . (تقرير) . (2978- أكرهه والده على الطلاق) من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم عبد الرحمن بن.............. المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى الاستفتاء الموجه إلينا منكم بتاريخ 24/12/1374 بخصوص طلاقك لزوجتك طلقة واحدة بلفظ الثلاث من قبل والدك. وإذا كانت الحال كما ذكر ت من أنك لم تطلقها إلا مكرهاً من والدك الموصوف بقوة الشكيمة والشدة عليك وكان قلبك لم يطلق وإنما طلق لسانك فقط بسبب ما جرى عليك من والدك فلا أرى هذا الطلاق لازماً ولا واقعاً، الله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 15 في 6/2/1375) ¬

(¬1) يعني فيؤاخذ به.

(2979- النكاح الباطل لا طلاق له ولا عدة) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم صالح الفريجي سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك المقدم إلينا المتضمن قولك: إذا تم عقد الملاك بين رجل وامرأة واتضح أن هذه المرأة ما تصح لهذا الرجل وذلك قبل أن يدخل عليها فهل يكون فيه طلاق وعدة، أو لا؟ والجواب: الحمد لله. إذا عقد الزواج بين رجل وامرأة ثم اتضح أن المرأة لا تصح لهذا الزوج بأن تكون تحرم عليه برضاع معتبر شرعاً أو نسب أو مصاهرة أو كانت في العدة ونحو ذلك ولم يدخل بها بطل العقد من أصله، وحينئذ فلا طلاق له ولا عدة. وبالله التوفيق. والسلام. (ص/ ف 1055 في 17/8/1379) (2980- كتب الطلاق الوالد وأكره ابنه على التوقيع عليه) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إليكم المعاملة الخاصة باستفتاء حسن...... وزوجته..... حيث ذكرا أن والد حسن المذكور أكرهه على طلاق زوجته عائشة المذكورة، فكتب الوالد الورقة المرفقة وأكره حسناً على التوقيع عليها بحضور الشهود الذين في أسفل الوثيقة، فاعتمدوا إجراء ما يلزم لتحقيق مما ذكراه، فإن ثبت أنه أكرهه فلا يعتبر وقوع هذا الطلاق؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ولما رواه الحاكم والإمام أحمد وابن ماجة وأبو داود بأسانيدهم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" وما رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على أمره". وما أخرجه البخاري، عن علي بن أبي طالب رضي اله عنه، قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره". وما أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس لمستكره ولا مجنون طلاق. انتهى. والسلام عليكم. (ص/ف 462/ 1 في 10/2/1388) مفتي الديار السعودية (2981- ألزمته والدته بطلاق زوجته ثلاثاً) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد............ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن والدتك ألزمتك بطلاق زوجتك، وقالت لك: اختر في وإلا فيها، وأنك بناء على إيثارك رضا والدتك طلقت زوجتك عائشة بالثلاث، وأنك استرجعت في الحال، وتسأل: هل لك رجوع على زوجتك والحال ما ذكرت؟ ونفيدك إذا كان الأمر كما ذكرت وحيث أن طلاقك تم بطريقة شبه إكراهية حيث أن للأم على أبنائهم إرادة غالبة، وحيث كان منطق الظن القوي أن طاعة والدتك في مثل هذا فرض عليك، وحيث أن في مسألة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد الخلاف المشهور فطلاقك هذا يعتبر طلقة واحدة لك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 2013 /1 في 23/7/1386) مفتي الديار السعودية (2982- أكرهه إخوته على الطلاق وهو مريض مختل الشعور) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني محمد بن عبد الله بن............ عن حكم طلاقه لزوجته........ وذكر أنه أصابه مرض شديد دخل بسببه المستشفى وخرج قبل أن يبرأ، ثم

إن إخوته اتهموا زوجته بأنها سحرته، فاستعملوا له صب الرصاص (والعياذ بالله) وألزموه بطلاقها، فطلقها مكرهاً، مع ما أصابه من المرض الذي أخل بشعوره. وبعد تأمل ما أدلى به والإطلاع على الأوراق التي بيده بصفة الطلاق وكتابة الشيخ عبد العزيز بن باز للشيخ محمد بن مهيزع وجوابه عليها ظهر لنا أن مثل هذا الطلاق لا يقع، وحيث أنه كتب ورقتين إحداهما فيها طلاق السنة والأخرى فيها طلاق بالثلاث، وزعم أن إخوته غرروا عليه بذلك، ونظراً لما ذكر فقد رأينا أن تحسب عليه طلقة واحدة احتياطاً، ويكون الطلاق رجعياً. وحيث أفاد محمد بن مهيزع أنه قد راجعها في العدة فإن رجعته لها صحيحة، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي الديار السعودية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 1102 / 1 في 15/4/1386) (2983- إذا لم يثبت الإكراه بالبينة ووجدت قرائن) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بالجرشي الشيخ محمد الدحيم سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ثم نعيد لكم أوراق المعاملة الواردة لنا رفق خطابكم رقم 1253 في 25/11/1379 المتعلقة بطلاق سعيد بن عبد الله....... زوجته....... ونفيدكم أنه متى ثبت لديك شرعاً أن والد سعيد المذكور أكرهه على طلاق زوجته المشار إليها بنوع من أنواع الإكراه التي لا يتخفى عليك فإن الطلاق لا يقع فإن لم يثبت لكن وجدت قرائن، تغلب الظن فإن الحاكم لو اعتبر الطلاق المذكور واحدة وأفتاه بالرجعة بشرطها أو بنكاح جديد إن كانت العدة قد انقضت فأرجو أن ذلك حسن إن شاء الله. والله أعلم. والسلام عليكم. (ص/ف 2330 في 21/12/1370) (الختم)

(2984- صفة الإكراه على الطلاق) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سمو الأمير ممدوح بن عبد العزيز سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعت على كتابكم وفهمت ما تضمنه، فأما بخصوص ما يتعلق بطلبكم الكتب فقد عمدنا مدير مكتبنا الخاص بما ذكرتم، لكن يستحسن سلمك الله إشعاره بالكتب التي قبضتم سابقاً حتى إذا كان قد ورد لها تكملة أجزاء تصرف لكم، أما موضوع الرجل الذي طلق زوجته طلاقاً بائناً أمام شهود وادعى أنه مكره على الطلاق من قبل ولي المرأة ويسأل هل تحل له؟ فجوابه: إن كان ولي المرأة ممن يستطيع إكراه هذا الرجل على الطلاق وهدده بما يغلب على ظنه وقوعه من ضرب أو حبس أو أخذ مال له أهمية وكان لا يستطيع المدافعة عن نفسه وطلق خوفاً منه وثبت هذا شرعاً فلا يقع هذا الطلاق، وإلا فالأصل وقوعه، وعلى كل فإن كان في المسألة إقرار وإنكار وإثبات بينات ونحو ذلك فرجعها إلى المحكمة الشرعية. والسلام عليكم. (ص/ف 3366/1 في 26/8/1387) مفتي الديار السعودية (2985- من أمثلة الإكراه) قوله: بإيلام له. كضرب موجع، أو خنق موجع، أو الربط على الذكر. (تقرير) (2986- من صور الإكراه أيضاً) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله إبراهيم سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك لنا المؤرخ في 3/9/1387 وصل، وقد ذكرت فيه أنك مسجون من قبل جوازات المدينة، وأنه صدر أمر وزير الداخلية رقم 647 وتاريخ

28/3/1378 بالاكتفاء بما جاءك من السجن وترحيلك مع زوجتك فتم تنفيذه من قبل الجوازات في 25/4/1378 وحتى الآن وأنت مسجون من قبل مأمور السفر، ومنذ الأشهر الستة وهو لم يكلمك، وذلك أن لك زوجة ويريدون أن يطلقوا سراحها منك، وأنك فهمت أنك لن تخرج من السجن إلا إذا طلقتها، وتخشى أن تبقى إلى الموت إذا لم تطلقها، وتسأل إذا طلقت زوجتك من أجل الخلاص من السجن فهل يعتبر هذا طلاقاً شرعياً؟ والجواب إذا كان الأمر كما وصفت فلك أن تطلقها طلقة واحدة بغير نية الطلاق ولكن من أجل الخروج من السجن، وهذا الطلاق لا يقع عليها فهي زوجتك؛ فإن لم يقبلوا منك ذلك وأبقوك في السجن حتى تطلقها ثلاثاً فطلقها ثلاثاً للتخلص من السجن ولا تنو بقلبك أنه طلاق، وهذا الطلاق لا يقع عليها لأنك مكره، والمكره لا يقع طلاقه، يكون معلوماً. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية. (ص/ ف 1002/ في 9/5/1388) . (2987- أخذ المال لا يقدر) قول: أو أخذ مال لا يضر. لا يقدر هذا المال؛ بل يكون بنسبة حاله بالثروة وعدمها؛ فالذي يضر الفقير لا يضر المتوسط، والذي يضر المتوسط لا يضر الثري. (تقرير) . قوله أو هدده بأحدها قادر. من ضرب، أو خنق، أو نحوهما، أو عصر خصيته، أو جعل شيء مثقل على عضو من أعضائه، أو بنخس بأشباه الإبر، أو تقليع ظفوره. (تقرير) . (2988- طلاق الموسوس) الموسوس الذي حداه على الطلاق وسوسته لا يقع طلاقه، وذلك أنه يجد في نفسه أن بقاء الزوجة معه غير حلال، وهو يود امرأته؛ فهو نظير المكره؛ بل أبلغ من ناحية؛ فإن فيه مكره من قبيله لا يزال مع راكباً وماشياُ ومضجعاً

واحداً ينتسب إلى أنه من الاخوان ومبتلى شكى أنه في غم عظيم، وأنه ما قدر أن يصبر على البقاء، ثم طلق وندم، وهو كان دائم التشكي في هذه المواضع؛ فأفتيناه أن هذا لغو، وهذا في معنى كلام الشيخين وكلام البخاري، وبناؤه على الأصول الشرعية ظاهر فإنه ما قصد الطلاق محدي عليه. (تقرير) . (2989- قوله: كمن أكره على واحدة فطلق ثلاثاً) ويمكن أن يجري الخلاف الذي مضى في هذه فإنه ليس عنده حرية فيما قصد. (تقرير) (2990- طلقها الثالثة وادعى عدم الشعور من الغضب) حضرة صاحب السماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الموقر أقدم لسماحتكم أدناه فتوى طلاق حدثت لصديق لي أسترحم من سماحتكم إجابتي عليها في رسالة خاصة، ولكم الأجر. والسلام عليكم. نص الفتوى: شخص طلق زوجته طلقة واحدة، ثم بعد فترة طلقها كذلك طلقة واحدة تمام الاثنين، ثم يوماً ما سفهت عليه سفهاً شديداً فضربها خبطتين لا أكثر فخرجت مهرولة على الشارع باللباس التي تجلس فيه في بيتها تقول باطل يا مسلمين، وخرج زوجها خلفها ليدخلها داخل الدار فلم تدخل، واستمرت في الولولة، وخرج أطفالها وبناتها من نفس الزوج البالغين في ثيابهم البيتية، وتكاثر الناس حولهم يتفرجون، فلم يشعر الزوج نفسه وهو في هذا الموضع إلا وخرج منه الطلاق مع عدم سابق الإصرار، لأن السفه منها عليه له مدة طويلة وهو يتحمل في صبر لأجل خاطر الأطفال والعيال والبنات، هل حرمت عليه أم مازالت في عصمة نكاحه؟ نؤمل الفتوى في ذلك مأجورين إن شاء الله، جزاكم الله خيراً.

الجواب: الحمد لله. الطلقة الثالثة لازمة لهذا المطلق، وتبين بها الزوجة، ما لم تَقُمْ بينة شرعية مرضية تشهد أنه حين إيقاعه الطلقة الثالثة لا يشعر ما يقول. فإن قامت البينة بذلك فإن الزوجة تكون في عصمة هذا الزوج على الطلقتين السابقتين، وتلغو هذه الطلقة الثالثة التي أوقعها في حال غيبة شعوره، قاله الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م 789 في 5/7/1374) (الختم) (2991- أقسام الغضب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محسن حوار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى الاستفتاء الموجه منكم إلينا بتاريخ 11/4/1385 وهذه نصه: ما قولكم فيمن طلق زوجته ثلاثاً في حالة غضب في جلسة واحدة، وبعد مضي ثلاثة أعوام رغب في الرجوع إليها، فهل يحمل الطلاق بالثالث إلى طلقة واحدة ويجري تجديد عقدها، أم لا تجوز له حتى تنكح زوجاً غيره. اه؟ والجواب: الحمد لله. الذي عليه الفتوى أنه لا فرق في الطلاق الثلاث بين أن يأتي بهن في كلمة واحدة وأن يأتي بهن في كلمات متعاقبات هو في كلا التقديرين طلاق فوات لا تحل للمطلق هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً يجامعها فيه ثم يفارقها وتعتد. وأما الغضب فثلاثة أقسام: "أحدها": مبادئ الغضب، فهذا لا يمنع وقوع الطلاق بغير خلاف. "الثاني": الغضب الشديد الذي يزول معه الشعور بحيث لا يعلم ما ينطق به، فهذا لا يقع الطلاق فيه بلا خلاف. "الثالث": الغضب المتوسط، فهذا هو محل النزاع بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى عندنا الآن هو القول بوقوع الطلاق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ ف 213 في 11/5/1375) .

(2992- لابد من إثبات زوال عقله بالغضب إذا لم تصدقه الزوجة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى النظر في أوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم 4146 وتاريخ 24/2/1380 حول طلاق محمد............. لزوجته وهو في حالة اضطراب وتوتر أعصاب. كما جرى الاطلاع على ما ذكره في معروضه لأمير الوجه وعلى خطاب قاضي الوجه. ويتأمل الجميع ظهر أن ما ذكره المطلق المذكور............. دعوى منه وفيها حق الله وحق للآدمي، فأما حق الآدمي فإن خصمه في ذلك زوجته، فإذا كانت معترفة له بما ذكره من كونه حال إيقاعه الطلاق في حال زوال عقله وتغير شعوره فذاك، وإن أنكرت وكان لديها بينة سمعها القاضي الذي يتولى سماع ما لدى كل منهما، وأما حق الله تعالى فينبغي التحقق من صحة ما ذكره، فإن ثبت شرعاً اختلال في عقله حتى وصل إلى م نزلة من لا تنفذ تصرفاته فإن طلاقه لاغ ولا يقع على زوجته طلقة ولا ثلاث ما دام في هذه الحال. وإن كان الذي يعتريه لا يبلغ به إلى هذا الحد ولم يفقد شعوره فإن الأصل جواز تصرفاته ونفوذه، وقد سئل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - عن طلاق الغضبان فأجاب بأنه يقع إذا لم يغب عقله، وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي بأنه إذا أقر بطلاق امرأته وادعى بأنه لا يشعر من شدة الغضب، فهذه الدعوى لا تقبل منه إلا ببينة تشهد أنه حال الطلاق لا شعور له قد بلغ حد الإغماء والسكر، فإن شهدت بذلك لم يقع، وإن كان مجرد غضب وقع أو لم يحضر بينة وقع أيضاً. اه. وحيث أن قاضي الوجه هو والد المطلق المذكور محمد فتحال المعاملة إلى رئيس محكمة تبوك ليحيلها إلى أحد المحاكم القريبة إلى الوجه لإجراء اللازم على ضوء ما ذكر. والله يحفظكم. (ص/م 378 في 16/3/1380) (2993- فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز مغربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل قال لزوجته أنت مطلقة بالثلاث من يومنا هذا إلى يوم القيامة لا فتوى ولا رجوع، قال ذلك وهو في حالة غضب وزعل، ثم أحس من نفسه أنه مرتبط في ما تلفظ به وحالته لا تعي بغير إحساس، وأكثر اضطراباً من الذي يفقد وعيه وصوابه ولم يكن هناك نية مبيتة، وتستفتي عن حكم هذا الطلاق؟ الجواب: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وأما ما ذكرته من حالة المطلق أنه في شدة غضب فالغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام "أحدها": مبادئ الغضب فهذا لا يمنع وقوع الطلاق وسائر التصرفات بغير خلاف، "الثاني": الغضب الشديد الذي يزول معه الشعور بالكلية بحيث لا يعلم الرجل ما نطق به ولا يعي معنى ما يقول وما يفعله، فهذا لا يقع طلاقه بغير خلاف، "الثالث": الغضب المتوسط، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى القول بوقوع طلاقه، فعلى هذا متى ثبت أن هذا الرجل قد فقد شعوره حال صدور الطلاق منه وكان لا يعي معنى ما يصدر منه فلا يقع طلاق لا واحدة، ولا ثلاثاً، وإلا فالأصل وقوع الطلاق، والله أعلم. (ص/ف 2923/1 في 15/10/1386) (2994- إذا شهدوا بتغيب عقله من شدة الغضب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي الدوادمي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك رقم 233 وتاريخ 22/2/1383 المتضمن الاسترشاد عما تقدم به لكم حسن.... مستفتياً عن طلاقه لزوجته التي ذكر أنها هربت من بيته ولحفت بني عمها وهم غير محارم لها، فأخذته الغيرة وذهب يطلبها فقابلوه دونها وشهروا عليه السلاح وتلازموا معه فزعم أنه غيب عليه فقال وهو بدون شعوره طالق بالثلاث سرمداً ما له مدى، وأنه أحضر لديكم شهود معدلين شهدوا أنه غيب عليه حين الطلاق من شدة الغضب ... الخ.

والجواب: الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكرتم وكانت شهادة الشهود صريحة بأنه تغيب حال الطلاق لا يعقل ما يقول، واستفهمتموهم عن معنى تغيب ففسروها بمعناها الحقيقي وشهدوا بها، وتحققتم أن هذا هو الواقع، ولم يحصل له معارض من قبل الزوجة أو نائبها، فإن هذا الطلاق لا يقع، والسلام عليكم. (ص/ف 405 في 1/3/1383) (2995- طلقها وهو لا يعلم شيئاً من شدة الزعل) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي........... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: قدر الله عليّ وطلقت زوجتي بالثلاث، وأسباب طلاقها أنها حضرت عند أختي وتشاجرت معها وأزعلتني حتى خرجت عن شعوري وزوجتي هي بنت زوج أختي فقلت لها: إن المرأة التي تعايريني بها هي طالق بالثلاث تحرم عليّ وتحل لمن بغاها، وقلت هذا الكلام وأنا لا أعلم من نفسي من شدة الزعل، وزوجتي المذكورة صغيرة السن ولم أدخل عليها ولم أطأها. والجواب: الحمد لله، إذا طلقت زوجتك وأنت فاقد الشعور بحيث لم تع ما تقول وأثبت فقدان شعورك وقت طلاقك لدى القاضي بشهادة شهود عدول يشهدون لك بذلك فلا يقع طلاقك، وإن لم تقم شهوداً عدولاً يشهدون لك أنك خارج عن شعورك حينما صدر منك الطلاق فطلاقك صحيح ولا تحل لك زوجتك المذكورة حتى تنكح زوجاً غيرك في نكاح صحيح يطؤها فيه، والسلام عليكم. (ص/ف 479 في 22/5/1378) (2996- تأخر وكيله عن التطليق فطلق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان بن محمد بن إسماعيل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن الرجل الذي وكل إنساناً على طلاق زوجته ومضت مدة ستة أشهر والوكالة لم تصل إلى الوكيل، وبعد وصولها امتنع الوكيل عن تنفيذ الوكالة، فطلب ولي المرأة من الزوج الطلاق فكتب له ورقة الطلاق، وذكر أنه طلقها في تاريخ صدور الوكالة.. الخ. والجواب: الحمد لله، إن كان الزوج قاصداً بكتابته الوكالة أن زوجته تطلق طلقت من حين صدور كتابة الوكالة، وإن كان لم ينو إلا م جرد الوكالة فلا تطلق إلا بتطليق الوكيل أو بتاريخ طلاق الزوج الأخير لها - هذا فيما بينه وبين الله. وأما حقوق المرأة من النفقة وغيرها فلا تسقط بمجرد دعواه، فإن كان بينهما اختلاف فيراجعان المحكمة بجهتهما، والله يحفظكم. (ص/ف 397 في 19/3/1380) (2997- قوله: إلا أن يعين له وقتاً وعدداً) ظاهره ولو أنه عين له وقت البدعة فإنه يملك ما يملك، وهذا فيه تأمل، أكثر ما يحكم به على الزوج أنه يقع، ولكنه مؤثم. (تقرير) (2998- طلاق السنة وطلاق البدعة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسين بن صالح بن علي اليامي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن الطلاق وأقسامه وإذا طلق المسلم فما هي طريقة مراجعته؟ وما هي الطريقة التي تحرم عليها؟ وما هي المحرمات من النساء؟ .. الخ؟ والجواب: الحمد لله، ينقسم الطلاق إلى سني، بدعي. فالسني: أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، والبدعي أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاث كلمات في مجلس واحد أو ثلاثة مجالس أو أن يطلقها في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه. وينقسم كذلك إلى رجعي، وغير رجعي.

فالرجعي أن يطلقها طلاق السنة إذا لم يسبق منه له طلقتان، فما دامت في العدة له مراجعتها والإشهاد على ذلك بلا عقد، فإذا خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد، والطلاق غير الرجعي أن يطلقها على عوض أو ثلاثاً بكلمة واحدة أو متفرقات كما مر، فإن كان طلقها ثلاثاً حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وإن كان الطلاق على عوض أو طلقها الحاكم أو طلقها في النكاح الفاسد حرمت عليه، إلا بعقد جديد. والنساء المحرمات على الرجل ما ذكرتهن الآيات الكريمات: {وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً} (¬1) . {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (¬2) . (ص/ف 832 في 11/7/1381) (2999- الطلاق الثلاث تبين به الزوجة) من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم محمد عبد الإله........... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني كتابكم المؤرخ 20/7/1377 وفهمت ما ذكرته عن طلاقك لزوجتك بالثلاث. فالذي عليه الفتوى لدينا وقوع الطلاق الثلاث في هذه المسألة، كما هو قول الأئمة الأربعة وعليه جماهير العلماء قديماً وحديثاً، والسلام عليكم. (ص/ف 924 في 4/8/1377) ¬

(¬1) سورة النساء - آية 22. (¬2) سورة النساء - آية 23، 24.

(3000- وهو المفتى به من عهد إمام الدعوة إلى يومنا هذا) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة نجران سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابكم رقم 1378 مشفوعاً به خطاب مساعدكم رقم 507 وتاريخ 26/5/1386 وبرفقهما ورقتا الطلاق الصادر من المدعو محمد بن.......... لزوجته......... ثلاثاً بلفظ واحد، وفهمنا ما ذكرتم من أن المذكور أكد طلاقه المكتوب بقلمه لدى مساعدكم، وأنه بعد هذا كله ذهب إلى شخص يدعى إسماعيل هاشم الزيدي فأفتاه بالرجوع إلى زوجته معتبراً ذلك اللفظ الصادر منه طلقة واحدة، ورغبتكم إطلاعنا على ما حصل في القضية، وتنويركم بما لدينا نحو الموضوع. وجواباً على ما تقدم ذكره نقول: مذهب جمهور العلماء من أهل الحديث والفقهاء وغيرهم من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة من المتقدمين والمتأخرين أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة بانت منه فصارت محرمة عليه ولا تحل له بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا هو المفتى به منذ عهد إمام الدعوة - رحمه الله - إلى يومنا هذا. إذا علم هذا فالمطلق المذكور قد بانت منه زوجته، ولا تحل له إلا بعد زوج آخر في نكاح صحيح، هذا والسلام عليكم. (ص/ف 3512/1 في 24/11/1386) مفتي الديار السعودية. (3001- فتوى في عام 1388) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدمام الكبرى سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 1802/2 وتاريخ 1/10/1388بخصوص طلاق.............. لزوجته..............

بالثلاث، كما اطلعنا على صورة الضبط والأوراق المرفقة، وما كتبه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، وتطلبون إفادتكم بما نراه حيال ذلك. والجواب: الحمد لله. لا يخفاكم أن المفتى به لدى أئمة الدعوة - رحمهم الله من أول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - إلى زماننا هذا أن من طلق زوجته ثلاثاً فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، سواء طلقها بكلمة واحدة أو بكلمات في مجلس أو في مجالس، وهذا عليه جماهير العلماء من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم، وهو قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، فلا يسوغ العدول عنه، وإليكم الأوراق برفقه، والسلام عليكم. (ص/ف 3610/1 في 18/11/1388) مفتي الديار السعودية (3002- وهو الشائع بين المسلمين في شتى بقاعهم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم رقم 845 وتاريخ 28/5/1380 المتعلق بطلاق عبد الله........... لزوجته، وقد اطلعنا على ما دار نحوها. ونفيدكم أن طلاقه يقع ثلاثاً، وهو الذي سار عليه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في آخر خلافته، وأقره الصحابة على ذلك، وسار عليه بعده عثمان وعلي، وعليه جمهور الصحابة وجمهور التابعين والأئمة الأربعة، وهو الذي عليه الفتوى بين أئمة الدعوة، وبه كان يفتي إمام الدعوة - رحمه الله - وهو الشائع بين المسلمين في شتى بقاعهم، فعليه يمضي طلاقه ثلاثاً، والله يحفظكم. (ص/ف 1224 في 11/8/1380) (3003- عقوبة التسرع ومطاوعة الشيطان) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عيد المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق، صفته: أنه حصل سوء تفاهم بينك وبين زوجتك وأمك، وبعد ذلك أتتك والدتك غاضبة فقلت لوالدتك هي طالق بالثلاث، ولم تسم زوجتك، وكان بلفظة واحدة، ثم ندمت واسترجعت زوجتك. والجواب: هذا طلاق بالثلاث، والمفتى به أن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثاً فلا رجعة له عليها سواء كانت بكلمات أو بكلمة واحدة، وهذه عواقب التسرع ومطاوعة النفس والشيطان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والسلام. (ص/ف 372/1 في 29/1/1386) مفتي الديار السعودية. (3004- تعزيز من رد زوجت بعد الثلاث) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة الأخ الشيخ عبد الملك بن إبراهيم الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فتجدون برفقة استفتاء صالح........... اليماني عن طلاقه لزوجته أكثر من ثلاث مرات متفرقات، ورجوعه عليها تارة بمراجعتها من قبل نفسه وتارة بعقد جديد، وحيث أنها الآن عنده بعد تلك الطلقات فإن عمله هذا تلاعباً وتجرياً، فأنتم إن شاء الله تحضرونه لديكم، وتوبخونه، وتبلغونه بأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وفي الحال يفرق بينهما، ويتعين عليه التعزيز على حسب حالته، والسلام عليكم. (ص/ف 277 في 26/2/1382) (3005- أدلة هذه المسألة، والجواب عما عارضها من فتوى الشيخين والإفتاء في مصر والشام وغيرهما) . اطلعت على سؤال محمد بن عبد الرحمن بن........... عن طلاقه زوجته بقوله: أنت طالق باتاً بالثلاث.

والجواب: الحمد لله. الذي أفتي في هذه المسألة وقوع الثلاث وعدم صحة الرجعة، إكتفاء بأثر الخليفة الراشد فاروق الأمة الملهم المحدث حيث رأى برأيه الصائب السديد الذي لم يخرج عن الحق وأصول الشريعة المطهرة قيد شعرة في إمضاء الطلقات الثلاث عقوبة شرعية على ركوب الأحموقة وعلى اللعب بكتاب الله وعلى استعجال من صدر منه في أمر كان له فيه أناة، ومنذ ذلك العصر الطاهر عصر عمر والصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا والفتوى في هذه المسألة بذلك، ولا يعد ذلك منافياً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من قل عمله وضعف فقهه عن الله ورسوله. وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- لم يقولا قط ولم يعتقدا عمر أمير المؤمنين والصحابة معه مخطئين في مسلكهم في العقوبة بالإمضاء حسماً لمواد اتخذا التغليظات الشرعية لعباً، وقد كان من المعلوم دروج إمام الدعوة وأتباعه من أئمة الموحدين المجددين لهذا الدين من أولاده وأحفاده وتلاميذه من فحول المحققين الدارجين على مدرج سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين، وإن لم تكن المسألة إجماعية كما ذهب إليه من ذهب فهي مسألة القول فيها بما قدمناه مدعم بالأصول الشرعية. وشيخ الإسلام وابن القيم -رحمة الله عليهما- إنما يتوجه كلامهما واحتجاجهما بالأدلة الشرعية على من زعم أن الفتوى في الثلاث المجموعة أنها ثلاث هو نفس الحكم الشرعي النبوي؛ لا على من ألزم بها ثلاثاً على وجه العقوبة والتعزير لهذا العاصي والسد لهذا الباب المحرم والحسم لمادة الفساد والتلاعب بكتاب الله، كما وأنهما -رحمة الله عليهما- لم يفتيا بكونها واحدة إلا على أنه يلزم بإمضائها محذور كبير في وقتهما وهو أن كثيراً من المتتبعين لغثب الرخص لجئوا إلى استعمال التحليل الملعون بالسنة فاعله، الذي الزوج فيه ليس بزوج حقيقة، بل هو كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم تيس مستعار، وزمننا هذا أقرب شبهاً إلى زمن عمر رضي الله عنه منه إلى زمن شيخ الإسلام وابن القيم -رحمة الله عليهما- لقلة استعمال التحليل في محيط الولاية ولاية التوحيد والسنة والعمل بالشريعة. وليعلم أن كون الإفتاء في مصر والشام وغيرهما مما يشبههما من الأمصار

الإسلامية اسماً فقط لا حجة فيه بحال، ولا تنشط به الفتوى في خلاف عمر والصحابة والجماهير، إذ هم أناس قد داسوا الشرعيات بالأرجل، وليس فتواهم بما أفتوا به في هذه المسألة عن نظر شرعي أصلاً. وإنما ذلك لموافقته لأنظارهم القانونية، واندراجه تحت قواعد محاكمهم الوطنية؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م في 4/7/1375) (3006- راجعها بعد الثلاث ثم رأى في المنام رجلاً صالحاً يخبره أنه ليس على حق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم................. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى إطلاعنا على استفتائك بخصوص طلاقك زوجتك المطلقة الثانية بالثلاث، وأنك استفتيت بعض المشايخ فأفتوك بجواز رجوعك عليها بعقد جديد، وأنك تزوجت بها منذ ستة أشهر، وتذكر أنك رأيت في المنام ثلاث ليال رجلاً صالحاً ينهاك عنها ويخبرك أنك على غير حق معها، وتذكر أنك محتار في أمر رجوعك هذا عليها وغير مطمئن، وتسألنا الإرشاد في هذا. ونفيدك أن طلاقك الثاني بالثلاث طلاق بينونة كبرى لا يحل لك الرجوع إلى زوجتك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك وإن أفتاك الناس وأفتوك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم، وبه أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأقره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له مخالف منهم. فاعتمد بارك الله فيك عدم اعتبار فتوى من حلل لك مطلقتك بالثلاث استبراء لدينك وعرضك، واتباعاً لما عليه أئمة الإسلام وجمهور علمائه. وبالله التوفيق. والسلام. (ص/ ف 689/1 في 6/3/1386) مفتي الديار السعودية.

(3007- لا ينبغي أن يفتى بخلاف ما عليه الفتوى في عموم المحاكم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم رقم 10512 وتاريخ 1/7/1380 ومشفوعه استدعاء إبراهيم.......... يطلب الإفادة عما صدر منه من طلاق امرأته، كما أطلعنا على ما أفتى به قاضي المستعجلة الثالثة والمجاهدين بأن له رجعتها. وبمطالعة الاستدعاء وما أفتى به القاضي المذكور، نفيدكم أن الذي عليه الفتوى وقوع مثل هذا الطلاق ثلاثاً، والذي عليه الجماهير من أهل الفتوى أن الطلاق بالثلاث مجموعة أو مفرقة من غير أن يتخللها رجعة أو تخللتها سواء في إبانة تلك المطلقة وأنه لا رجعة له عليها؛ فلا ينبغي لأحد أن يفتي بخلاف ما عليه الفتوى في عموم المحاكم في سائر أنحاء المملكة؛ لما في ذلك من الاختلاف الذي هو شر ومخالفة لما رآه الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ووافقه عليه الصحابة، حتى وادعي ذلك إجماعاً إلا أن دعوى الإجماع لا تصح، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصواب. والله يحفظكم. (ص/ ف 1492 في 21/9/1380) (3008- أفتاه قاض بوقوع الثلاث ثم ذهب إلى مفتي الأردن) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن إبراهيم بن.............. هداه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على استفتائك وأفتياتك وتأكد لنا بعد التحقيق من سوء تصرفاتك حينما تتقدم إلى قاضي جهتكم وتذكر له أنك طلقت زوجتك بالثلاث وحين أفتاك بالمقتضى الشرعي بطلاقك ذهبت إلى مفتي الأردن، وذكرت له من أن طلاقك غير ما ذكرته لقاضي جهتكم، وتذكر أن القاضي لديكم حينما علم بتصرفاتك السيئة أخذ الأوراق منك وحبسك ساعة، والحقيقة أن القاضي عفى الله عنه متسامح معك، وإلا فأنت تستحق عقوبة بالغة من حبس وجلد وتوبيخ، وما أجراه فضيلة القاضي معك من تفريقه بينك

وبين مطلقتك وأخذه التعهد عليك بلزوم الأدب والامتثال لمضمون الفتوى الصادرة من فضيلته إجراء في محله، ويلزمه ذلك، ويلزمك الانقياد لمقتضاه والسلام عليكم. (ص/ ف 775/1 في 10/3/1388) . مفتي الديار السعودية. (3009- حكم قاضي بالتفريق بينهما، ثم استفتى وأرجع زوجته إليه) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي العرجاء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفوع إلينا منكم برقم بدون وتاريخ 24/11/1382 بصدد ما ذكرتم من أن رجلاً طلق زوجته طلاقاً كثيراً لا يعلم عدده، وأن زوجته المعدلة من قبله كانت تعد الطلقات الصادرة عليها منه فكان مقدارها أربع تطليقات، وأنكم فرقتم بينهما، ثم ذهب إلى الشيخ عبد العزيز بن باز وكان معه ما ذكرتم إلى آخره، وتذكرون أن الزوج أرجع زوجته إليه بناء على ما جرى بينه وبين الشيخ عبد العزيز بن باز، وتسألون هل تتركونها على حالها أو تفرقون بينهما. ونفيدكم بأنه يلزم التفريق بينهما إنفاذاً لما سبق أن حكمتم به؛ فضلاً عن أن القول ببينونة هذا الطلاق وأمثاله هو المشهور عليه الفتوى. وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف، وبه قال جماعة التابعين فقهاء الأمصار كابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحاب أحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد والطبري، وبه يفتي إمام الدعوة رحمه الله -وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ ف 394 في 30/2/1383) . (3010- لا تلزم الفتوى إلا من رضي بها وقت الاستفتاء) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابكم ومرفقاته بصدد قناعتكم بالفتوى الصادرة من الشيخ

عبد العزيز بن باز في مسألة طلاق زوج ابنتك لها بثلاث واعتبار ذلك طلقة واحدة، إلى آخر ما ذكرت، وما كان في الأوراق المشفوعة. ونفيدك بأن ما أفتى به فضيلة الشيخ عبد العزيز من اعتبار الثلاث بلفظ واحد في الطلاق يخالف الجمهور، والقول المشهور. واعتبار الثلاث بلفظ واحد طلاقاً بائناً هو ما يقتضيه الوضع الحالي، والأخذ بالأحوط، فضلاً عن أن هذا وارد عن المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، ,أبو هريرة، وعائشة، وأنس -رضي الله عنهم-. وهو قول جماعة من التابعين، وبه قال فقهاء الأمصار: كابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحاب أحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، والطبري، وغيرهم، وعليه درج أئمة الدعوة رضوان الله عليهم. ولا شك أن هذه الفتوى من فضيلة الشيخ عبد العزيز لا تلزمك إن لم تكن رضيت بها وقت صدورها منه؛ لأن الفتوى تخالف الحكم في اللزوم ووجوب الانقياد. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ ف 1607 في 24/8/1382) (3011- طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة واستفتى فضيلة الشيخ ابن باز) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أبي عريش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 310 وتاريخ 19/3/1388 ومشفوعاته بخصوص طلاق محمد بن عطية زوجته جميلة بنت أحمد ثلاث طلقات بكلمة واحدة، وما أفتاه به فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز من احتسابها طلقة واحدة، وتطلبون منا بعد الاطلاع على الفتوى تعميدكم بما نراه. نفيدكم أن فتوى الشيخ عبد العزيز مخالفة لما عليه جمهور أهل العلم، ولما أخذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في احتساب الثلاث طلاق بينونة كبرى، وتلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من عمر بالقبول والرضا. وعليه فلا نرى صحتها، ويلزمكم التفريق بين المطلق

ومطلقته، وإفهامه أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ف 1259 في 11/5/1388) مفتي الديار السعودية. (3012- نبهنا على هذا في كثير من المناسبات والفتاوى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 2459 وتاريخ 21/5/1386 المتعلقة بقضية طلاق رقة بنت...........من زوجها عبد الحكيم بن...........، وما ذكره القاضي محمد العيسي من أن زوجها المذكور طلقها ثلاثاً فأفتى الشيخ عبد العزيز بن باز بإعادتها إليه، فأعادها بعقد ومهر جديدين. الخ. ونعلمكم أن الذي عليه الفتوى عندنا وعند سلفنا من أئمة هذه الدعوة وغيرهم من جماهير العلماء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم وقوع الطلاق الثلاث سواء كان بكلمة واحدة أو بثلاث كلمات، وقد نبهنا على مثل هذا في كثير من المناسبات والفتاوى، فلإشعاركم حرر. (ص/ف 2275/1 في 19/8/1386) مفتي الديار السعودية. (3013- مضرة تفريق الناس على الفتاوى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم..... وتاريخ..... المشفوع به صورة من فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز بصدد طلاق عبد العزيز بن..... وطلبه

مراجعة زوجته نورة بنت....... وطلبكم إطلاعنا على الفتوى المرفقة وإفادتكم بمرئياتنا نحو اعتمادها من عدمه. ونفيدكم أننا لا نرى هذه الفتوى، وتفريق الناس على الفتاوى فيه تشويش عليهم وبلبلة لأفكارهم، واعتبار الثلاث بلفظ واحد طلاق بائن هو ما يقتضيه الوضع الحالي، لأن الناس تساهلوا في أمر الطلاق، وكثر تلاعبهم وتحيلاتهم، وتغيرت نياتهم، فوضعهم في حاجة إلى التشديد والأخذ بالأحوط، فضلاً عن أن ما ذهبنا إليه ورد عن المحدث الملهم الذي أمرنا باتباعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله بن الفضل، وأبو هريرة، وعائ، وأنس، وهو قول جماعة التابعين، وبه قال فقهاء الأمصار كابن أبي ليلى، وابن شبرمه، وسفيان الثوري، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحاب أحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، والطبري، وغيرهم، وعليه درج أئمة الدعوة رضوان الله عليهم أجمعين، وإمام الدعوة رحمه الله يقول: لم أفت بقول الشيخ تقي الدين في هذه المسألة إلا مرة واحدة، ثم لم أفت إلا بقول الجمهور، ونعيد إليكم الأوراق المتعلقة بذلك. والسلام عليكم. (ص/ف 299 في 28/2/1382) (3014- طلقها ثلاثاً ثم ردت عليه، ثم طلقها ثلاث مرات) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن محمد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابك الذي تذكر فيه ما وقع من زوج أختك وأنه سبق أن طلقها وردها عليه الشيخ ابن باز، ثم طلقها على حين مزاعلة بينهما ثلاث مرات. ونفيدك أنه إذا كان الأمر كما ذكرت لك أختك فإنها تكون طالقاً بائناً لا تحل لزوجها إلا بعد زوج آخر. والسلام عليكم. (ص/ف 1104 في 2/9/1381)

(3015- أفتاه القاضي بوقوعها، ثم أفتاه ابن عثيمين بعدم الوقوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي عنيزة الشيخ سليمان بن عبيد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 152 وتاريخ 26/2/1381 المتضمن السؤال عن قضية حمد........... وزوجته........ والتي قد طلقها الطلاق الموضح في كتابك، وذكرت أن المرأة سألت القاضي السابق محمد بن عبد العزيز المطوع فقال لا تحل له، ثم اتصل الزوج بالشيخ محمد بن عثيمين وسأله فأجابه بأنها تحل له بدون عقد. والجواب: إذا كان الحال كما ذكرتم فهذا غلط من الشيخ ابن عثيمين، ولا ينبغي له أن يفتي بخلاف ما عليه الجماهير من العلماء من الحنابلة وغيرهم، ولا سيما وهذه قد استفتت قاضي البلد وأفتاها بعدم حلها له. والسلام عليكم. (ص/ف 472 في 22/4/1381) (3016- أفتى بأن الثلاث واحدة وليس أهلاً للفتيا) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة صبياء المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد إليكم الأوراق الواردة إلينا منكم برقم....... وتاريخ...... المتعلقة بطلاق محمد...... لزوجته. ونخبركم أنه قد سبق أن كتب لنا يستفتي عن طلاقه لزوجته وذكر أنه طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة من لسانه دون أن يكتب ورقة، وقد كتبنا له الفتوى بأنها لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره، وبعثناها له بواسطة رئيس محكمة جيزان، فجاء الجواب من رئيس محكمة جيزان برقم...... وتاريخ...... بأن المذكور طلب إلى المحكمة لإبلاغه الفتوى المذكورة فلم يحضر، فأجبناه بخطابنا رقم 2780/1 وتاريخ 2/11/1384 بأن يبلغه مضمون الفتوى بواسطة مرجعه لأنه موظف بالوحدة الزراعية. ومادام ذكرتم أن المذكور يسكن بصبيا فاطلبوا الأوراق من رئيس محكمة

جيزان بموجب رقمها وتاريخها أعلاه، وأحضروا محمد...... فإن كان الشخص هو الشخص والزوجة هي الزوجة فبلغوه ما تضمنته الفتوى المذكورة وحذروه مغبة التلاعب بالأحكام والتمويه على الحكام، وأنه إن عاد فسيتخذ بحقه ما يترتب عليه شرعاً من تعزير وغيره. أما ما ذكرتم من أنه سأل صالح عمودي فأفتاه بجوابه المرفق، فقد تأملنا ما كتبه صالح عمودي ووجدناه يدل على جهله؛ لقوله: من شروط الطلاق المبتدأ والخبر.. الخ. وعلى هذا فلا يقع الطلاق إذا كان بجملة فعلية ليس فيها مبتدأ وخبر بزعمه، وليس من حق صالح عمودي الإفتاء لأنه ليس أهل للفتوى، فيتعين تنبيهه وتحذيره بعدم التعرض لمثل هذه المسائل، وقد أعطينا رئيس محكمة جيزان صورة من خطابنا لتحذيره وأخذ التعهد بعدم التدخل في مثل هذا قطعياً، فإن عاد فسيتخذ بحقه ما يلزم، وأعيدوا الأوراق إلينا بالنتيجة. والسلام. (ص/ف 840/1 في 16/3/1386) مفتي الديار السعودية (3017- تأنيب) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن علي العمودي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: الداعي إلى الكتابة لكم أن تكرر منك تدخلكم فيما أنتم في غنى عنه فضلاً عما فيه من التنافي مع ما يقتضيه التقى والورع من وجوب استبراء العبد لدينه وعرضه، وذلك رأيكم في التصديق للعامة بإفتائهم في مسائل الطلاق بما هو خلاف ما عليه الفتوى وما اشتهر القول به لدى جمهور العلماء، ومرجوحيته ظاهرة لدى المحققين من أهل العلم، وآخر ما اطلعنا عليه فتواكم بعدم وقوع طلاق علي بن عيسى...... على زوجته حيث أنه طلقها بالثلاث وهو غاضب. فنأمل منك بارك الله فيك الكف عن إرباك العامة بفتاوى شاذة أو مرجوحة، ومتى تقدم إليك من يطلب الفتوى فعليك بالإشارة لهم إلى الجهة المختصة

بالفتاوى، ونرجو أن يكون لديك من أسباب احترامك نفسك ما يغنينا عن إجراء ما يوقفك عند حدك، هذا ونسأل الله لنا ولك حسن الختام والتوفيق لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم. (ص/ف 3868/1 في 15/10/1387) مفتي الديار السعودية (3018- لا ينبغي الشذوذ عما عليه الفتوى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقط اطلعنا على خطابكم الوارد إلينا برقم 212/ع وتاريخ 29/7/1383 حول ما تقدمت به كاملة...... في معروضها وبرفقه الفتوى الصادرة من قاضي المستعجلة الثالثة بمكة الشيخ عبد الله البسام بحلها لزوجها بعقد جديد بدون نكاح من زوج آخر بعد أن طلقها زوجها بالثلاث، ورغبتكم بيان ما لدينا في ذلك. ونفيدكم أننا بتأملنا ما ذكرتم وما جاء في ورقة الإفتاء الصادرة من القاضي المذكور وجدنا أنه قد ذهب في فتواه إلى ما هو معروف عن شيخ الإسلام في هذه المسألة، ومن المعلوم أن المفتى به عندنا والذي عليه الفتوى من عهد إمام الدعوة رحمه الله إلى يومنا هذا كما هو الراجح في مذاهب الأئمة الأربعة أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد تبين به المرأة من زوجها، ولا تحل له إلا بعد زوج آخر في نكاح صحيح، وعليه يتعين إفهام المذكور بأنه لا ينبغي له الشذوذ عما عليه الفتوى في هذه المسألة بالذات وفي غيرها من المسائل الأخرى، هذا والسلام عليكم. (ص/ف 581/1 في 28/2/1384) (3019- خلاصة القول في الطلاق الثلاث) نعرف أنها كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، ثم على عهد أبي بكر في خلافته كذلك، ثم صدرا من خلافة عمر والأمر كذلك، ولكن الناس

حدثاء عهد بعصر النبوة ولم يتمادوا فيه، ثم في خلافة أبي بكر الذي ليس بينه وبين النبوة شيء، ثم في صدر خلافة عمر يعرفون تحريم ذلك وأمثاله غالباً، فقد يوجد في زمن النبي من يجمعها كما يوجد فيه من يزني - ثم لما كان في أثناء خلافة عمر رأى من الناس ارتكاباً لهذا المحرم وعدم مبالاة به، فاجتهد ورأى الإلزام بالثلاث، وقال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناءة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم بمشاورة الصحابة، وعد إجماعاً وليس بإجماع، بل جماهيرهم على هذا. ثم إن الناس في هذا المقام "ثلاثة أقسام": قسم وهو الأقل جداً قد يكونون يدعون بالأصابع يرون أنها واحدة، ووجهه كما عرفت من كون ذلك هو الأمر في حياة النبي وفي خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، وهذا اختيار الشيخ وابن القيم في أصل المسألة. هذه "طائفة". "الطائفة الثانية": ترى أنه ثلاث، وأنه سنة محضة. "القول الثالث": أن ذلك ليس بأصل السنة وإنما هو من باب التعزير، وعمر لم يقل إنه سنة؛ بل قال: فلو أمضيناه عليهم، وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة بين ما فعله الرسول وبين ما فعله عمر، فما فعله عمر هو من باب العقوبة، وسد باب التمادي في الطلاق البدعي المحرم، مثل ما رأى أن يزاد في حد الشرب لما كثر الانهماك فيه والتمادي ولم تزجرهم الأربعون، وشاور من شاور فجعله ثمانين، وهو الخليفة الراشد، ليس على خطأ وزلل، وهذا هو الذي عليه الفتوى، وهو الراجح في الدليل، وهو الذي عند الأئمة الأربعة وأهل العلم جميعاً أنه يقع ويحال بين المرأة وبين زوجها، إلا أفراداً إذا عدوا في جميع الطبقات ما يملؤون الأصابع وليسوا من المشاهير، وإمام الدعوة قدس الله روحه يقول: لا أعلم أني أفتيت بقول شيخ الإسلام إلا مرة واحدة، وإنما جميع فتواه بقول عمر، ومن المعلوم أنه من أئمة الهدى، وإيثاره السنة، وهو ممن يعظم الشيخين. ثم نعرف أن في زماننا هذا التحليل قليل بمرة وقد كان في أزمان أدركنا بعضها يوجد وهو قليل في السنة والسنتين مرة، أما في أزماننا القريبة فيما سمعنا به منذ عشرات السنين، فيكون البقاء عليه مرجح لقول الجمهور.

وأيضاً الآن يفترون فيقولون طلقت ثلاثاً وإن كان قد تخللها رجعة، فينبغي أن يعمل ويفتى بقول الجمهور أنها لا تجوز له إذا قال: هي طالق ثلاثاً، وإذا قيل: هي واحدة صارت ذلولاً للعاصين. ثم أيضاً يفتح ذلك باب الفوضى ويقع في قلوب العوام عدم حكمة الشريعة، بل ربما يظنون أن الفتوى لأجل الشهوات من يحبون يفتون له ومن لا فلا، وتحرج طالب العلم من القول بالثلاث وترك ذلك لمن ينشط على الفتوى بقول الجماهير هو الورع إذا لم ينشط على المنع. ثم مشهور في ذلك كلام الشيخين، وقد أكثرا في ذلك وبسطا، ولكن تعرف أن زمن شيخ الإسلام ليس مثل زمن النبي الذي الناس لم يتمادوا فيه، ولا في زمان عمر الذي لما أدبهم انكفوا، بل كان في زمان شيخ الإسلام مفسدة أخرى وهي التحليل المحرم فشا فيه، فرأى أن لا يقع خشية الوقوع في التحليل، يقول كوننا نقول يراجعها خير من كوننا نقول يقع ثم يرجعون إلى التحليل الذي حلله بعض أهل المذاهب وهو أردأ الأقوال، فالشيخ وابن القيم يقولان إذا صار أنه من باب العقوبة فهنا محذور قد ترتب على هذا وهو التمادي في التحليل المحرم، ومن أسباب إكثار الشيخ في المسألة أنه قصد تبرئة نفسه من أنه مخالف للحق والصواب، وهو وتلميذه لم يقوما مقام إنكار على من أمضى الثلاث، إنما هو مقام ذب لمن جهل الحكم الشرعي ورداً لمسألة التحليل، وإلا فهما ما بدعا ولا ضللا من قال ذلك، لا سيما وأميرهم عمر، ولا قال: إنهم مجتهدون مخطئون. و"الشيعة" لا ترى الثلاث إلا واحدة، وأعداء شيخ الإسلام يقولون إن مذهبه مذهب الرافضة، واختياره ليس موافقاً من جميع الوجوه لمذهب الرافضة، إنما الشيخ في شيء مخصوص بشرطه، ولكن العدو يقول في عدوه ما شاء إذا كان لا يخالف الله ولا ينصف. فمن غَلَّطَ وَجَهَّلَ من أفتى به على هذا التغليظ فهو غلطان، وجنى على عمر والصحابة، ومن قال: إنه ذات الحكم النبوي فقد غلط إذا كانت العلة موجودة، أما إذا كانت مفقودة أو كانت علة أكبر كما في وقت شيخ الإسلام وهو التحليل فلا.

فالقول بوقوع الثلاث فيه سد للتمادي في هذه المعصية، واتباع للخليفة الراشد، وتأديب شرعي كما تقدم. (تقرير) . (3020- س: - مصر تسير على قول الشيخ؟ ج: - لأجل تمشيه على قوانينهم، فقوانينهم مجموعة من اثنين وعشرين دولة ومضموم إليها من قول الإباضة، كلما بلغهم عن أحد قول يوافق هواهم أخذوا به، وهذا سلخ للشرع، وأيضاً إذا سلخوه بشيء سلخه في الباقي مثله، وهذا ينقض شهادة أن محمداً رسول الله. (3021:- لو واحد يحسب أن الثلاث هي الطلاق الشرعي وليست محرمة؟ ج: - الظاهر أن ما يروى عن عمر لم يفرق، والقول بأنه يفرق لا يسلم، فإن الناس غير الصحابة أكثر بكثير، وأيضاً ليس كل فرد من أفراد الصحابة يعلم أنها محرمة، كما يوجد منهم أقوال لم يعرفوا النص، فبعض الناس يحاول بهذا، لكن المسألة فيها سد لباب المعصية، فسد الباب لا يحصل إلا بالتعميم والذي يعلم أولاً يعلم علمه في صدره، بل إن كان يعلم فهو أغلظ عليه، لكن من أعظم ما هو بين أن طالب العلم إذا أفتى بما عليه الجمهور وجاء آخر أفتى بالجواز فأقل أحوال الأول أن يكون سائغاً، فخلاف الآخر له غلط وجهل. (تقرير) (3022- س: هل تحل أو تحرم إذا أفتى له الثاني؟ ج: الفتوى هنا بمنزلة الحكم لا سؤال، فهذا من التلاعب، أما الكلام في زيد وهند - هذا فتوى. (تقرير) (3022- ولو اغتسلت بماء البحر) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسين بن علي كندش سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت به كلام بعض الناس في المرأة المطلقة ثلاثاً تحل لمطلقها إذا اغتسلت بماء البحر، لأن البحر ذكر على حد زعمهم. والجواب: هذا من خزعبلات العوام وجهلهم، وليس له أصل في الشرع، فلا ينبغي أن يغتر به ولا يلتفت إليه، والسلام عليكم. (ص/ف 1309 في 12/6/1388) مفتي الديار السعودية (3023- س: - جميع الاثنتين بفم واحد أو فيما هو في حكم واحد ج: -بدعة. (تقرير) (3024- لإيقاع الثلاث صور) ولإيقاع الثلاث صور: إحداها أن يقول: هي طالق ثلاثاً: هذا بدعي ومحرم. الثانية: هي طالق، هي طالق، هي طالق - بثلاث كلمات. فهذا بدعي أيضاً. الثالثة: أن يطلقها اليوم طلقة، ثم بعد أسبوع طلقة، ثم بعد أسبوع طلقة. فهذا بدعي. (تقرير) (3025- طلقها ثلاثاً في مجلس واحد وقرنه بالظهار) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمود عبد الله محمد الرقية الشبعاني بمعهد المعلمين في حريملا المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق هذا نصه: ما قولكم في رجل حلف على زوجته طلاقاً بهذه الصيغة: أنت طالق ثلاثاً، وتحرمي عليّ كحرمة أمي، وكرر هذه الصيغة ثلاث مرات.. الخ. والجواب: الحمد لله وحده، هذا ليس حلفاً بالطلاق، بل هو طلاق منجز صريح مقرون بالظهار ومكرر ثلاث مرات، وفي كل مرة يصرح بذكر

الثلاث، والمفتى به عندنا في طلاق الثلاث في مجلس واحد أنها لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره، كما هو قول الجماهير من أهل العلم، ومذهب الأئمة الأربعة، وهو الذي أمضاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوبة لمن تعدى حدود الله في الطلاق، ووافقه على ذلك جمهور الصحابة رضي لله عنهم أجمعين. والسلام عليكم. (ص/ف 982 في 6/8/1379) (3026- طلقها ثلاثاً بلفظ واحد وهي حامل) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رضا سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلتنا خطاباتكم، وفهمنا مضمونها من ذكرك بأن لك أختاً من أب متزوجة على ابن عم لك، وأن المذكور طلقها طلاقاً ثلاثاً في لفظ واحد مع أنها كانت حاملاً.. الخ. وتستفتي في ذلك. والجواب: الحمد لله، الذي يفتى به عند جماهير أهل العلم وهو المفتى به لدينا أنه لا رجوع لهذا الزوج عليها بعد تفويته إياها بالطلاق الثلاث إلا بعد زوج يطؤها في نكاح صحيح ويطلقها وتنقضي عدتها، فبعد ذلك تحل للزوج الأول بعقد جديد بشروطه. والسلام عليكم. (ص/ف 160 في 17/2/1378) (3027- ثلاثاً باتاً لا رجعة فيه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسن أحمد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 6/8/1380 الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك التي طلقتها طلقة واحدة ثم أعدتها لعصمتك، ثم جرى منها ما أوجب أن طلقتها طلاقاً باتاً لا رجعة فيه أبداً.. الخ.

والجواب: الحمد لله، المفتى به أنه إذا طلق الرجل زوجته باتاً فإنها تبين منه بهذا ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وأنت أكدت كونه باتاً بقولك لا رجعة فيها أبداً. والسلام عليكم. (ص/ف 930 في 23/6/1380) (3028- مطلقة بالثلاث المحرمات) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عيضة بن...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بشأن ما ذكرت من السؤال حول ما صار منك من صدور الطلاق بالثلاث المحرمات حسبما ذكرت في معروضك إثر خلاف جرى بينك وبين زوجتك. نفيدك إنما وقع منك باللفظ الذي ذكرته في معروضك وهو قولك في مواجهة زوجتك: مطلقة بالثلاث المحرمات، يعتبر ذلك طلاقاً بائناً لا رجعة فيه. هذا والسلام. (ص/ف 349/1 في 10/2/1382) مفتي الديار السعودية. (3029- طالقة بالثلاثة وكررها ثلاث مرات لكلتا زوجتيه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز عباس. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابكم المتضمن استفتاءكم الذي نصه: إن أخي له زوجتان إحداهما بنت خاله والثانية بنت عمه، ومنذ شهر تقريباً حصلت منازعة عائلية أثارت غضب أخي فخرج منه القول الآتي: نبيلة طالقة بالثلاث، طالقة بالثلاث، طالقة بالثلاث. وكذلك قوله لنور زوجته الثانية نفس القول الذي قاله للأولى حرفياً.

والجواب: الحمد لله. بخصوص ما سألت عنه من طلاق أخيك لكل من زوجته نبيلة ونور بالثلاث وإعادة ذلك ثلاث مرات في الحالة التي وصفت فالمفتى به لدينا هو ما عليه جماهير أهل العلم من وقوع طلاق الثلاث على كل واحدة من الزوجتين بحيث لا سبيل إلى مراجعتهما، والله الموفق. والسلام عليكم. (ص/ف 178 في 26/2/1378) (3030- أنت طالقة، هم طالقة، هم طالقة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مفرج بن...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا معروضك وفهمنا ما ذكرت من السؤال حول ما صدر منك من الطلاق على زوجتك بالصيغة التي ذكرتها في معروضك وأنت في حالة زعل. والجواب: ما صدر منك من الطلاق ثلاثاً بقولك: أنت طالقة، هم طالقة، هم طالقة، يعتبر طلاقاً لا رجعة فيه، ولا تحل لك زوجتك بعد حتى تنكح زوجاً غيرك، هذا والسلام عليكم. (ص/ف 2366/1 في 9/8/1388) (3031- طلقها واحدة، ثم طلقها ثلاثاً وهي حامل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ أحمد بن غنيم قاضي الأرطاوي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم رقم 147 وتاريخ 21/8/1380 المتضمن السؤال عن طلاق مسلم بن...... لزوجته غير المسماة طلقة واحدة في

5/8/1380 ثم بعد ذلك طلب منه أبوها أن يطلقها ثلاثاً ففعل، وهي حامل من مدة أربع سنين. والجواب: أن الفتوى في مثل هذا الطلاق أنه طلاق بائن غير رجعي، لأنه لما طلقها طلقة واحدة صارت رجعية، والرجعية يلحقها طلاق زوجها مادامت في العدة، فحيث قد طلقها بعد ذلك ثلاثاً فإنها تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما صرح به الفقهاء رحمهم الله. والسلام. (ص/ف 1468 في 17/9/1380) (3032- طلقها طلقتين بينهما نصف ساعة، ثم طلقها ثالثة بعد مدة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا خطابكم رقم 11309 وتاريخ 24/7/1380 المعطوف على ما ورد إليكم من رئيس محكمة أبها برقم 3310 وتاريخ 3/7/1380 بخصوص استفتاء عبد الرحمن...... المرفوع إليه بواسطة قاضي النماص برقم 470 وتاريخ 23/6/1380 المتضمن استفتاء عبد الرحمن المذكور عن طلاقه لزوجته، وحيث ذكر أنه طلقها طلقتين وضح قاضي النماص أن بينهما نحو نصف ساعة تقريباً، وأنه لم يقصد بالطلقة الثانية تأكيداً، ثم راجعها وأخذت معه مدة ثم طلقها طلقة ثالثة. فإذا كان الحال كما ذكر فإن المفتى به وقوع مثل هذا الطلاق وبينونتها منه فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعليه الجماهير من الصحابة فمن بعدهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. (ص/ف 1289 في 20/8/1380)

(3033- شفهياً أو مكتوباً بورقة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد إليكم الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 378 وتاريخ 20/3/1384 المرفقة باستفتاء محمد...... عن طلاقه لزوجته ثلاثاً بكلمة واحدة من لسانه بدون أن يكتب لها ورقة، وذلك على إثر غضب فطلقها بدون ما يشعر، وبعد ذلك راجعها، ويستفتي عن صحة رجعته. الخ. والجواب: الحمد لله. المفتى به أنه إذا طلقها ثلاثاً ولو بكلمة واحدة فليس له رجعتها، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، سواء كان طلاقه شفهياً أو مكتوباً بورقة، وأما قوله: أنه بدون أن يشعر. فهذه دعوى إن أقام عليها بينة شرعية سمعت، وإلا فالأصل وقوع الطلاق. والسلام. (ص/ف 1204/1 في 9/5/1384) مفتي البلاد السعودية. (3034- حلف بالطلاق الثلاث) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سرحان. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن طلاق وقع منك على امرأتك وأيمان حلفت بها أنك لا تزوج أختك برجل خطبها منك، وذكرت أن الطلاق بالثلاث والأيمان كثيرة، ولا تحصى عدد المرات التي تطلق فيها، وتسأل: هل يجوز لك أن تزوج الرجل المذكور من دون أن يقع الطلاق على زوجتك؟ والجواب: الحمد لله. إذا زوجت الرجل الذي طلقت امرأتك بالثلاثة على أن لا تزوجه فإن الطلاق يقع وتبين منك امرأتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، كما يجب عليك كفارة يمين واحدة عن تلك الأيمان التي حلفتها لأنها أيمان موجبها واحد. والسلام عليكم. (ص/ف 1302 في 12/6/1388) مفتي الديار السعودية.

(3035- ولا أثر لعدم علمه بما يترتب عليه من البينونة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم يحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابكم المؤرخ 12/3/1376 وفهمنا سؤالكم عن الطلاق الثلاث الذي أوقعت على زوجتك. والجواب: الحمد لله. طلاق الثلاث يقع منك وتبين منك امرأتك بينونة كبرى، ولا أثر لعدم علمك بما يترتب عليه من البينونة الكبرى، كما أنه لا أثر للغضب أيضاً في منع وقوع الطلاق. وحينئذ فلا تحل لك إلا بعد زوج في نكاح صحيح يجامعها فيه ثم يطلقها وتعتد منه. أما كتابكم السابق الذي تذكر بأنك قد أرسلته إلينا فلم يصلنا حتى الآن. والله يحفظكم. والسلام. (ص/ف 221 في 8/4/1376) (3036- قبل الدخول أو بعده) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الكريم...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا الكتاب الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك...... وذكرت أنك طلقتها بالثلاث المحرمات. مقابل استرجاع ألف ريال استلمتها من أصل الصداق، وهي صغيرة لم تدخل بها حتى الآن. إلى آخره. والجواب: الحمد لله. إذا طلق الرجل زوجته بالثلاث فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، سواء طلقها قبل الدخول أو بعده، ولا سيما وهي قد افتدت منك بألف ريال (1000) فهي بذلك قد ملكت نفسها، والله أعلم. والسلام. (ص/ف 3245/1 في 9/7/1389) مفتي الديار السعودية.

(3037- إذا كان لفظ الطلاق بالثلاث بغير صفة أمر......) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة قنا والبحر. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك لنا برقم 403 وتاريخ 22/10/1386 وصل وبرفقه ما رفعه لكم هادي بن...... وقد ذكر فيه أنه طلق زوجته بالثلاث وتستفهمون عن رأينا في ذلك. والجواب: إذا كان لفظ الطلاق بالثلاث الذي صدر منه بغير صيغة أمر ومضارع وغير مطلقة اسم فاعل فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام عليكم. (ص/ف 180/1 في 12/1/1387) مفتي الديار السعودية. (3038- قال: روحي أنت بالثلاث، ولم يذكر لفظ الطلاق) من محمد بن إبراهيم إلى نائبنا في المنطقة الغربية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم رقم 8712 وتاريخ 12/5/1380 المعطوف على كتاب قاضي ضبا يسترشد فيه عن من قال لزوجته: روحي أنت بالثلاث الخ؟ ونفيدكم أن قوله: بالثلاث يقع ثلاثاً؛ لقرينة الحال وما هو معروف في الاستعمال، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: أنت طالق بالثلاث وكونه لم يذكره لفظ "طالق" لا أثر له؛ فلا علام القاضي جرى تحريره. والله يحفظكم. (ص/ف 949 في 24/6/1380)

(3039- قال: طالقة بالثلاث، ولم يذكر اسم الزوجة، ولا أنت ولا هي) ما قولكم دام فضلكم في رجل تشاجر أهله في خصوص زوجته وهي في بيت والدها، وعلى إثر هذا التشاجر انفعل الزوج انفعالاً وقال بدون أن يذكر اسم زوجته أو هي أو أنت: طالقة بالثلاث، تحرم علي، وتحل من بغاها، نطق بهذا اليمين كله، ولكن لم يقصد طلاقها إلا بطلقة واحدة، وأن الناطق بهذا شافعي المذهب، ويرجو من فضيلتكم أن تفتوه، وهل وقع عليه شيء أم لا؟ ولكم عند الله الأجر والثواب. الجواب: الحمد لله. لا يظهر لي إلا وقوع الطلاق في هذه الصورة، ولا حاجة للنطق بالمبتدأ الذي هو اسم الزوجة أو الضمير للعلم به من ذكر الزوجة في الشجار الواقع بين أهل المطلق فيها بحضرة الزوج حتى ثارت عاطفته ونطق بالطلاق المذكور، فالمبتدأ حينئذ محذوف وهو ضمير الزوجة، وتقدير الكلام: هي طالقة. وقد كان من المقرر في العربية جواز حذف كل من المبتدأ والخبر المعلومين والحكم على المحذوف منهما بحكم اللفظ به، وأمثلة ذلك معروفة. والله سبحانه وتعالى أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م 590 في 14/5/1374) (3040- قال قد طلقت بالثلاث وقصده إقناع السائل) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد بن محمد. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم طلاق صفته أن رجلاً خطب أختك فرفضت، فسألك شخص عن رفضك فقلت إني قد طلقت بالثلاث أني لا أوافق على زواجها منه حال كونك لم تتلفظ بالطلاق ثباتاً وإنما تقصد إقناع السائل فقط، وأن أختك الآن وأمها وإخوانها البالغين يقيمون في بلد أخرى ويرغبون تزويجها من خاطبها المذكور، وأنت مصر على عدم الموافقة الخ......

والجواب: إذا كان الحال كما ذكرت فظاهر كلام الفقهاء -رحمهم الله- أن الطلاق يقع في مثل هذه الصورة إن جرى منك موافقة على زواجها من خاطبها المذكور، فإن لم توافق على زواجها فلا يقع الطلاق. والسلام. (ص/ف 1562 في 20/8/1382) (3041- تنظر القرائن إذا ادعى الغلط) قوله: أو أراد طاهراً فغلط لم يقبل حكماً. وقال ابن القيم: إذا غلط في طاهر فقال طالق أنه يقبل منه دعواه الغلط. والمراد إذا لم تكن قرينة، والغالب أن يحف بالشيء ما يدل على صدق القائل أو كذبه، فإذا كان المقام مقام سؤال عن الطهارة كأن يكون وقت صلاة أو زمن طهر من حيض فيسأل أو يخبر لما أرادت أن تمنعه فقال طالق يريد طاهر؛ فالقرائن لها حقها في كل مقام. (تقرير) . (فصل) (3042- كتب صريح الطلاق وقال لم أنوه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمين سليمان...... ويوسف...... وياسين...... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلى كتابكم المؤرخ 7/4/1376 المرفق به صورة ورقة الطلاق الصادر من والدكم لوالدتكم هداية بتاريخ 16/6/1366 وكذلك صورة الخطاب الموجه من والدكم لولده يوسف بتاريخ 9/7/1366 والتي ينفي فيها حصول الطلاق، وإنما كتب الورقة لأجل الحيلة. ونفيدكم أنه بتأمل جميع ما ذكرتم في سؤالكم اتضح طلاق والدكم لوالدتكم هداية في ظاهر الحكم، فإن الشخص إذا نطق بصريح طلاق امرأته أو كتب صريح طلاقها بيده ونوى خلاف ما نطق به أو خلاف ما كتبه لم تنفعه تلك النية. والسلام عليكم. (ص/ف 279 في 23/4/1379)

(3043- كتب طلاقها ثلاثاً ولم يتلفظ به) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأخ عبد العزيز حماد. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابكم الذي تسألون فيه عن حكم من وقع منه طلاق زوجته في ورقة ثلاثاً هل يمكن إعادة زوجته بعد هذا الطلاق؟ والجواب على هذا السؤال: هو أن مطلقتك قد بانت منك بهذا الطلاق المكتوب منك في الورقة ثلاثاً، وليس لك إعادتها بعد؛ لأن كتابة الطلاق هنا قائمة مقام التلفظ به. وهذا والله يحفظكم. (ص/ف 1120 في 30/8/1379) (3044- كتب طلاقها بخطه ولم يتلفظ به: طالقة، طالقة، طالقة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مسعود محمد عربي. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك إلي لم يؤرخ وصل، وتستفتي به عن رجل كتب ورقة طلاق بخط يده بدون اللفظ بقوله نصاً (طالقة، طالقة، طالقة. تحرم علينا وتحل لمن بغاها) ، وأنكم راجعتموه لمراجعتها فامتنع وعاد لطلبها بعد مضي سنة فهل تحل له؟ والجواب: أما كونه كتب ورقة طلاق بخط يده فمعتبر، لما روى البخاري في صحيحه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به صدورها ما لم تفعل أو تتكلم به" والكتابة باليد عمل. وأما الواقع من الطلاق فيقع بالأولى طلقة واحدة، وأما الثانية والثالثة فإن كان يريد بكل منهما طلاقاً غير الأولى فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن كان يريد بكل من الثانية والثالثة تأكيد الأولى أو يريد بالثانية طلاقاً غير الأولى ويريد بالثالثة تأكيد الثانية أو ليم يخطر بباله لا إيقاع طلاق بكل من الثانية والثالثة ولا التأكيد بهما ولم يكن آخر ما يستحق عليها من الطلاق فالطلاق رجعي، فإن كانت في العدة فله الرجوع عليها بدون رضى منها وعقد، وإن

كانت قد خرجت من العدة فلابد من إذنها وعقد جديد. والسلام عليكم. (ص/ف 474/1 في 14/2/1387) مفتي الديار السعودية. (3045- إذا أقر بما كتب أو كان خطه معروفاً طلقت ولو لم يشهد) "الثانية": إذا كتب الرجل طلاق زوجته في ورقة ولم يشهد فهل يعتبر. والجواب: إذا أقر بما كتب أو كان خطه معروفاً ثبت ما كتبه واعتبر. (ص/ف 314/1 في 22/1/1389) 3046- وقع على ورقة الطلاق ولم يتلفظ بشيء مما كتب فيها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر كمال. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا، وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً حصل بينه وبين زوجته ما أغضبه عليها فأشار عليه خاله أن يطلقها، وأخذ الخال ورقة وكتب بيده فلانة طالق بالثلاث يعني زوجة ابن أخته، وأعطى الورقة لابن أخته ليمضيها، فأمضاها من غير أن يتلفظ بشيء، وتسأل هل يقع الطلاق بإمضائه؟ والجواب: الحمد لله. لا شك أن هذا الإمضاء ليس من صيغ الطلاق مطلقاً، فضلاً عن القول بصراحة، كما أنه ليس من كنايات الطلاق في شيء وليس من قبيل الكتابة، إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته حتى يؤخذ بالكتابة وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء غيره، فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في الورقة المذكورة وإنما كتب اسمه فقط في ذيلها فلا يظهر لنا وقوع الطلاق منه بإمضائه هذه الورقة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم. (ص/ف 1688 في 6/9/1382) (3047- طلقها طلقتين، ثم قال ضاعت الورقة، وكتب لها ورقة ثانية ولم يقصد ثالثة) سألني عبد الله بن...... قائلاً: إنني طلقت زوجتي سارة طلقتين، ثم لما فقدت الورقة الثانية كتبت لها ورقة

بدلاً عن المفقودة، وأنه لم يقصد طلقة ثالثة، وذلك بناء على طلب المرأة المذكورة، وأن طلاقه على غير عوض؛ فكتبنا لقاضي سدير يسأل المرأة المذكورة عما ذكر، وأن يحلفها إن وافقت الزوج المذكور على أن الورقة الأخيرة بدلاً عن الورقة المفقودة، فحضرت لديه وذكرت أن الواقع كما ذكر زوجها، وحلفت على ذلك، وأرسل لنا قاضي سدير خطاباً برقم...... وتاريخ...... ذكر بأن المرأة المذكورة حلفت عنده بأن الورقة الأخيرة بدلاُ من الورقة المفقودة، فطلب من الزوج أيضاً اليمين بأنه لم يقصد من الورقة الأخيرة طلقة ثالثة وإنما كتبها بدلاُ عن المفقودة فحلف. فأفتيته بأن له مراجعة زوجته إن كانت في العدة، وإن طلقها بعد ذلك طلقة واحدة بانت منه حيث قد وقع عليها طلقتان، وأحضر ورقة بقلم محمد بن علي ابن عبد اللطيف ذكر فيها بأنه يشهد هو وحمد بن ناصر بن مبارك وهما ثقتان على رجته لزوجته، وذلك في أول شهر ذي القعدة 1379 وبذلك أصبحت زوجته المذكورة في ذمته، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 1092 في 21/7/1380) (3048- أرسل ورقة طلاقها وهو أمي والكاتب غير معروف) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيا. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك إلينا بخصوص ذكرك أن عمك تزوج والدتك، وأنه سافر إلى الكويت من حين تزوج بها، وأنه أرسل ورقة طلاقها ورقة عادية، ثم توفي بعد تاريخ الورقة ببضعة أشهر، وتذكر أن عمك أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا يعرف من كاتب الورقة، إلى آخر ما ذكرت، وتسأل هل هذه الورقة مثبتة الطلاق، أم لا؟ والجواب: دخولها في عصمته كان بدليل جلي فلا تخرج من عصمته إلا بمثل ذلك، وعليه فمتى ثبت صدور ما في الورقة من عمك ثبت بها الطلاق،

وإلا فلا تزال باقية في عصمته حتى مات، ما لم يدل دليل على خر وجها من عصمته قبل موته. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 291/1 في 24/1/1388) مفتي الديار السعودية. (3049- سافر وأرسل لها ورقة طلاق غير مصدقة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 227/1 وتاريخ 29/1/1384 ومشفوعاته بخصوص استدعاء أبو شامة هارون...... بصدد ما ذكره من أن له ابنة أخ زوجها علي فجر علي بن عزيز الرحمن في بلدهم بيرما، ثم قدمت المملكة منذ تسع سنين مع زوجها، ثم سافر زوجها إلى عدن وتركها، ثم أرسل لها ورقة بطلاقها وذلك في 22/10/1383 إلى آخر ما ذكر. ونفيدك أن مثل هذه الأوراق العادية لا تعتمد، وأنها لا تزال في عصمة نكاحه حتى يثبت طلاقه لها، وحيث أن المستدعي يذكر أن زوج ابنة أخيه في عدن فإنه يستحسن منكم أخذ عنوان الزوج واستخلاف قاضي عدن الشرعي في أخذ إقراره بالطلاق حتى تكون المرأة على بينة من أمرها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 446/1 في 13/2/1384) (3050- كتبه ولم يقصد إلا غم أهله) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي السليل. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك رقم 74 وتاريخ 29/3/1381 وفهمنا وجه استرشادك في قضية...... وخصمه...... حال كونه وكيلاً عن عبد الله بن

..... وأن...... سبق أن حصل بينه وبين زوجته قبل وفاتها نزاع، وعلى أثر ذلك قال...... لفهد بن......: أكتب لها طلاق، وأنا لست بمطلق، وأن السنة إلى آخر الورقة، وتسأل عن حكم هذا الطلاق ووقوعه. ونفيدك أنه يظهر لنا أن الطلاق غير واقع، وإنما أراد من هذه الورقة غم أهله وتهديدها، وقد ذكر العلماء أنه إذا قصد من كتابة الطلاق تجويد خطه أو غم أهله قبل منه مقصده ولا يقع الطلاق، قال في "شرح زاد - الجزء الثالث ص150": وغن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينواه، لأنها صريحة فيه؛ فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل. أهـ. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 712 في 17/6/1381) (3051- كتب طلاقها ولم ينو إلا تهديدها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله محمد المدني. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً كتب طلاق زوجته فلانة بنت فلان طلقة واحدة، وأنه ذيل الكتابة بتوقيعه واسمه، وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بزوجته، ولم ينوه إطلاقاً، بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر. وتسأل هل يقع الطلاق من الرجل المذكور على الزوجة، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقصد من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن عاملتها السيئة له، وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقاً فلا يقع الطلاق المذكور، وبالله التوفيق. (ص/ف 597 في 20/5/1381) (3052- طلب منه طلاق زوجته الحالية فكتب له طلاق مطلقته السابقة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مستور. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لك زوجتين إحداهما فاطمة بنت محمد والأخرى فاطمة بنت أحمد، وأنك قد طلقت فاطمة بنت محمد ورغبت في الزواج ببنت سعيد. وأنه شرط عليك أن تطلق زوجتك الباقية في عصمتك، فكتبت له ورقة بطلاق فاطمة بنت محمد مطلقتك السابقة، وأن هذه الحيلة نفعت معك إلى أن عقد لك على ابنته، ثم تبين أن ورقة الطلاق خاصة بفاطمة بنت محمد وطلب تعديل محمد إلى أحمد، وأخذت منه ورقة الطلاق وأعطيته ورقة مشخبطاف فيها وليس فيها طلاق، ولكونه عامي لا يقرأ ولا يكتب طاف عليه هذا التحيل، وأن أخا زوجتك فاطمة بنت أحمد امتنع من تمكينك من زوجتك حتى يعرف حكم ما صدر منك هل يتناول أخته بطلاق، أم لا؟ والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته في استفتائك فلا يقع على زوجتك فاطمة بنت أحمد طلاق مما عملته مع عمك والد زوجتك الجديدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 1153 في 20/5/1388) مفتي الديار السعودية. (3053- لو خدع) قوله: وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع. ومثل ما لو خدع، فإذا بعض الجهال يخدع حتى يطلق ثلاثاً وهو لا يعلم أنها تقع، فلا تقع الثلاث. (تقرير) .

فصل

فصل (3054- طلاق بات) حضرة صاحب فضيلة مفتى الديار للمملكة العربية السعودية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: أحيط علم فضيلتكم أنه قد حصل شجار بيني وبين زوجتي، وقد كتبت لها الورقة المرفوعة صورتها إلى فضيلتكم، راجياً من فضيلتكم الاطلاع عليها وهل يحل لي الرجوع إليها، أم لا؟ كما أحيط علم فضيلتكم أنه من جهة ما تزوجتها إلى غاية أن أعطيتها الورقة لم أطلقها من قبل هذا، وإنني منتظر فتواكم وأمري بما تروه، وثم لا يفوتني أن أذكركم أن المذهب شافعي، هذا والسلام عليكم. 1/5/1373. أقول وأنا علي...... وأنا بصحتي وكمال عقلي أني قد طلقت زوجتي نورة بنت...... طلاقاً باتاً وأذنت من يشهد والله خير الشاهدين في 7/2/1373. مقر بما فيه توقيع الجواب: الحمد لله، يظهر في هذه المسألة أنه نوى بطلاقه المذكور واحدة كانت واحدة، ولا حاجة إلى يمينه في ذلك، وعن الشافعي لابد من حلفه على ذلك، والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م/5 في 12/ 6/ 1373) (3055- طلاق البتة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة بخطابكم رقم وتاريخ المتعلقة بطلاق عطية...... لزوجته خديجة...... طلاقاً باتاً، وما حكم به القاضي حسن بابصيل من أن الطلاق ثلاث.... الخ. وما أشرتم إليه من التوقف عن تصديق الحكم أو نقضه لما في هذه المسألة من الأقوال المتخالفة. والجواب: الحمد لله، هذه المسألة خلافية كما ذكرتم، وفيها حديث ركانة: "أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، وطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان". رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني وقال أبو داود: حديث حسن صحيح. وهو صريح بأنه يرجع إلى نية المطلق إذا قال ما أردت إلا واحدة، وأنه لا يقبل ذلك منه إلا بيمينه، إلا أن الحديث قد تكلم فيه، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فالمشهور في المذهب أن طلاق البتة من الكنايات الظاهرة التي إذا نوى الطلاق بها وقع بائناً لا رجعة فيه، وإن لم ينو طلاقاً فلا يقع شيء. والقول الآخر وهو الأقوى دليلاً أن ذلك يرجع إلى نيته كما يدل عليه حديث ركانة وغيره، والله أعلم. والسلام عليكم. (ص/ف 510/1 في 1/3/1385) (3056- أنت مطلقة إلى يوم القيامة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة وكيل رئيس محكمة القنفذة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 483/1 وتاريخ 29/3/1389 ومشفوعه استرشاد فضيلة قاضي المظيلف موجب خطابه رقم 307 وتاريخ 26/3/1389 بخصوص تطليق محمد...... زوجته فاطمة بنت......، حيث قال في تطليقه لها: أنت مطلقة إلى يوم القيامة، وأن محمد...... تقدم إلى فضيلته طالباً إفتاءه هل تحل له زوجته حيث أنه طلقها وهو في حال غضب شديد، أم تحرم عليه بالطلاق المذكور، وأن فضيلته رغب منا إرشاده عن ذلك.

والجواب: إذا لم يكن تطليقه إياها الطلاق المذكور أعلاه آخر ثلاث تطليقات ولم يكن على عوض فطلاقه هذا طلاق رجعي له مراجعة مطلقته منه ما دامت في العدة، إلا أنه يستحسن أن يستحلف أنه ما أراد في تطليقه زوجته إلى يوم القيامة إلا طلقة واحدة، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 1215 في 22/6/1389) مفتي الديار السعودية. (3057- رح زوجها ابن سعود) من محمد بن إبراهيم إلى كائد بن...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن حكم ما حصل منك مع والد زوجتك حين طلب منك طلاق ابنته، وأنك قلت له: روح زوجها ابن سعود، وأنك قلت في نفسك: إن جاضعتها فكأنما جاضعت أمي. ونفثيدك أن قولك لوالده: رح زوجها ابن سعود، يعتبر طلقة واحدة، فإن يكن سبق أن صدر منك طلاق يتم بهذه الطلقة ثلاثاً ولم تلحقه ما يتممه ثلاثاً فلك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت فتحل لك بعقد جديد. وأما قولك في نفسك: إن جاضعتها...... فليس عليك منه شيء مادمت لم تتلفظ به. والسلام عليكم. (ص/ف 2265 في 26/11/1382) (3058- قوله: تقنعي) مثل قول بعض العامة: تغطي. (تقرير) (3059- لا تتكشفي عندي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عياد بن...... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك جزوى...... وذكرت أن امرأة دخلت عليكم ومعها صبي فقالت زوجتك هذا ولد فلان فغضبت وسكت ونفسك تحدثك بين طلاقها أو ضربها تأديباً لهها وانعزلت عنها بالفراش أربع ليال وأنت لم تنطلق لها بطلاق ولا غيره، وبعد هذا قلت لها لا تتكشفي عندي ونويت تطليقها، وبعد هذا تأسفت وتراجعت وتسأل هل تحل لك والحال ما ذكرت أم لا؟ والجواب: الحمد لله. إذا كنت تقصد بقولك لا تتكشفي عندي الطلاق وقع عليها الطلاق الذي نويته ولك مراجعتها ما دامت في العدة لأن أكثر ما يقع في مثل هذه العبارة طلقة واحدة لأنها من كنايات الطلاق وإن لم تنو ذلك طلاقاً فزوجتك بذمتك ولا يقع عليها لطلاق بمجرد ما ذكر. والسلام عليكم. (ص/ف 341/1 في 27/1/1387) (3060- مضفي عليك جلالك) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 321 وتاريخ 5/4/1378 المرفق باسترشاد الشيخ عبد الله بن ناصر المزيني القاضي بمحكمتكم عن قضية وكيل خضري...... على يحيى بن......، ومطالبة وكيلها بميراثها من زوجها...... والد يحيى المذكور، وإجابة يحيى بأن أباه قد طلقها منذ أكثر من عشرين سنة، وأنه أحضر شاهدين يشهدان على طلاق لها في 1363 وقدح وكيل خضري بشهادتهما بأنهما يجران لزوجتيهما نفعاً، لأن زوجتيهما بنتان لغنام، كما أورد يحيى بأن أباه قد قال لزوجته خضري قبل وفاته بمدة: أنت خضري مضفي عليك جلالك. وأن خضري ووكيلها قد اعترفا بهذا، وسؤالك هل هذا من كنايات الطلاق الظاهرة أو الخفية؟ والجواب: الحمد لله. أما ما يتعلق بشهادة الشاهدين فإن ما أورده الخضري من القدح في شهادة الشاهدين بكونهما يجران لزوجتيهما نفعاً إيراد بمحله. كما صرح بمثل ذلك العلماء.

وأما قول غنام لزوجته (أنت خضري مضفي عليك جلالك) فهذه الكلمة لم ينص عليها العلماء، ولكن الظاهر أنها من الكنايات الخفية، ولا يخفاكم كلامهم في الكنايات الخفية، والله الموافق. والسلام. (ص/ف 2438/1 في 3/6/1387) مفتي الديار السعودية (3061- راحت بالثلاث) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد الخيال وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على السؤال في الرجل الذي قال لكاتب: اكتب زوجتي ليست في ذمتي، فلما أراد أن يلومه قال: راحت بالثلاث. كما اطلعت على ما كتب على الفتوى وما أشرتم إليه. وأفيدكم أن ما رأيتم بأن ما ذكر يقع به طلاق ثلاث. هو الظاهر - وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - إذا قال إنسان لزوجته: (الله يرزقك بالثلاث) ناوياً الطلاق إلا أنه لم يرد الثلاث، فأجاب بوقوع الطلاق الثلاث. قال: ولا يقبل قوله: إنه لم يردها مع وجود اللفظ منه. والسلام عليكم. (ص/ف 324 في 30/7/1375) (3062- اذهبي إلى أهلك، أو خذي بنتك، أنا لا أبغي زوجتي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحق خطيب المسجد الجامع بشكوان - كراتشي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: ماذا يقول العلماء في رجل وقع الشقاق بينه وبين زوجته وأم الزوجة، فقال الرجل أثناء غضبه لزوجته: اذهبي إلى أهلك، أو قال لأمها: خذي بنتك من عندي، ثم قال لأحد أقاربها: لا أبغي زوجتي فاذهب بها من منزلي ونوى ذلك الرجل طلاق زوجته، فهل يقع الطلاق؟ وإن وقع الطلاق فهل الطلاق رجعي. أو بائن؟

والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال فإن هذا الطلاق يكون رجعياً. والله الموفق. والسلام عليكم. (ص/ف 571 في 22/6/1378) (3063- اخرجي من البيت ناوياً الطلاق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: حصل بينك وبين زوجتك سوء تفاهم فأخرجتها من بيتك وذلك بنية الطلاق، ثم راجعتها وفي يوم 28/12/1388 قلت لها: لا داعي للنزاع، إذا أصبحت خذي عفشك واخرجي من البيت، وذلك بنية الطلاق، فهل لك رجعة عليها؟ والجواب: هذه اللفظة وهي قولك لها: "اخرجي من البيت" بنية الطلاق تعتبر كناية من كنايات الطلاق وقد صحبت بالنية فتعتبر واحدة، ولك الرجوع عليها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والسلام عليكم. (ص/ف 975/1 في 17/3/1389) (3064- إذا وافقها رزق توافقه) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني مجري...... عن طلاقه لزوجته...... المقيمة الآن في جهة وادي المياه يذكر أنه وقع بينها وبين أبيه كلام فأمره أبوه بحملها إلى أهلها، فحملها إلى أهلها، ثم جاءه أخوها يسأله عن أمرها فقال له: إذا وافقها رزق توافقه ناوياً بذلك طلاقها، ولم يكن ذلك على عوض، ولم تبرءه من شيء لها عنده، ولم يطلقها قبلها ولا بعدها، وهذا في شهر شعبان عام 1377 ويذكر أنها حبلى فيها عوار متقدم. فأفتيته بأن طلاقه هذا رجعي، وأن له مراجتها مادامت في العدة، فراجعها بتاريخه بحضورنا وشهادة محمد بن ضويحي بن رعدان، قال ممليه

الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 1260 في 15/11/1377) (الختم) (3065- قوله: وأغناك الله) ورزقك الله مثل ما هو مستعمل في لغة العامة الآن. والله يرزقك. مع أنه مضارع، لكنه مريد للطلاق، إذا وافقك رزق فوافقيه؛ لأن فيه صلاحية للطلاق في الجملة. (تقرير) (3066- وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف - الذي يفتي به علماء هذه الدعوة - رحمهم الله - أنه (¬1) من الكنايات الخفية، وحكم الكنايات الخفية معلوم في كتب المذهب (الدرر جزء 6 ص389) . (3067- إذا جاها رزق توافقه) الحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد: فقد سألني محمد بن...... أنه قال لزوجته......: إذا جاها رزق توافقه، وذلك في حال خصومة بينهما ومنازعة وزعل على صهره أخيها، وزعم محمد أنه راجعها في العدة، ولم يسبق له أن طلقها قبل ذلك. فأفتيته أنه متى ثبت عند القاضي ما ذكر أعلاه فإنها تطلق طلقة واحدة، وتصح له رجعتها، وهذا إذا ثبت عند القاضي جميع ما ذكر، وإن لم يثبت أن هذا هو الواقع فالمسألة لها جواب آخر على حسب ما يثبت من الواقع عند القاضي، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 204 في 13/2/1380) ¬

(¬1) الله يرزقك كما في نص السؤال السابق ص388 من المصدر المذكور.

(ثلاث مسائل: (3068- (1) ما يكون خاطرك إلا طيب) (3069- (2) ترزقي الله) (3070- (3) مطلقة) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني إبراهيم بن...... عن ثلاث كلمات أصدرها على زوجته...... الكلمة الأولى: أن عمه ضاق خاطره عليه من أجلها فقال له: ما يكون خاطرك إلا طيب ولم يلفظ بطلاق لكنه ينوي به طلاق. والثانية: أنه خطب امرأة غيرها فتغضبت عليه زوجته فقال لها: ترزقي الله ينوي به طلاقها. والثالثة: أنه أراد يأخذ أختها، فقيل له: معك أختها؟ فقال: أختها مطلقة. فأفتيته بأن كلامه لعمه بقوله: ما يكون خاطرك إلا طيب. ليس بطلاق، ولا يترتب عليه شيء. وأما الكلمة الثانية والثالثة فهما طلقتان إذا لم يلفظ بالثلاث، وعليه فله مراجعتها مادامت في العدة، وتبقى معه بطلقة واحدة، فإن كانت قد خرجت من العدة فإنها تحل له بعقد جديد برضاها وباقي شروط العقد حتى لا يخفى. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 965 في 4/8/1381) (3071- طالق طلاقاً لا رجوع فيه) الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: فقد سألني جواز بن...... عن طلاق صدر م نه على زوجة، ملخصه أنها طالق طلاقاً لا رجوع فيه، وذلك الطلاق في 23 صفر عام 1375 ويستفتي عن حكم ذلك، وهل يجوز له الرجوع عليها بعقد جديد؟ فسألته عن مقصده بقوله: لا رجوع فيه. وهل يقصد من العبارة عدداً؟ فأجاب بأنه لا ينوي شيئاً.

فأجبته: إن ما صدر منه يعتبر طلقة واحدة، وأن كلمة لا رجوع فيه تعتبر كناية ظاهرة في العدد، وحيث أنه يذكر أنه لا ينوي بها شيئاً فتعتبر مؤكدة للطلقة، قال في "الإنصاف" في باب صريح الطلاق وكنايته عند ذكره عبارة أنت طالق لا رجوع لي عليك: قيل هي صريحة في طلقة كناية ظاهرة فيما زاد اختاره ابن عبدوس في تذكرته والش تقي الدين - رحمه الله - وقال: وهذه اللفظة صريحة في الإيقاع كناية في العدد، فهي مركبة من صريح وكناية. اه. قال ذلك وأملاه، الفقير إلى مولاه، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 1425 في 22/11/1381) (3072- أطلق عقد نكاح زوجته) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني محمد بن دعيج بن...... عن طلاق هذا صورته أنه أطلق عقد نكاح زوجته عتيقة بنت محمد على سنة الله ورسوله. اه. فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يسبق لها طلاق قبل هذا ولم يلحقه طلاق بعده، ولم يكن على عوض منها فإن لك رجعتها مادامت في العدة، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. (ص/ف 374 في 15/3/1380) (3073- من رقبة زوجتي) سألني زبن بيان...... قائلاً: إنني لما سمعت بتحريم شرب الدخان حاولت تركه فلم أستطع، وحرصاً مني على تركه قلت من رقبة فلانة (زوجتي) أنه ما عاد يطب فمي، بعد مرور سنتين حصل علي زعل وشربته فأطلب إفتائي في ذلك، فأفتيته بأن ما وقع منه كناية يقع بها عليه طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد. (ص/ف 3072/1 في 25/11/1384) مفتي الديار السعودية.

(3074- إن رحت فهو مذلاقك) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني حمد بن حسين...... عن طلاقه لزوجته...... وذكر أنها أرادت تسافر لأهلها بغير إذنه فقال لها: إن رحتي لااهلك فهو مذلاقك. ثم إنها راحت لأهلها بغير إذنه، وبعد ذلك بمدة كتب لأخيها ورقة بأنها إن جاءها خير توافقه، وكانت حينئذ حاملاً، وبعد وضعها الحمل راجعها. فأفتيته بأن قوله: إن رحتي فهو مذلاقك من كنايات الطلاق، وقد صدرت منه على أثر نزاع بينهما وغضب فيقع بها طلقة واحدة لعدم نيته أكثر منها، وكذلك ما كتبه لأخيها بأنها: إن جاءها خير توافقه كناية أيضاً يقع بها طلقة واحدة؛ لعدم نيته أكثر منها، فهذه طلقتان، وأما مراجعته لها بعد وضع الحمل فلا تصح لأنها قد خرجت من عدته بوضع الحمل، وعلى هذا فتحل له بعقد جديد برضاها وبقية شروط العقد، وإذا عقد عليها تبقى معه بطلقة واحدة، والله أعلم. قاله الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ ف 523/1 في 2/3/1385) مفتي الديار السعودية (3075- روحها فعلاً وقال روحتها ولم يقصد الطلاق) الحمد لله وحده. وبعد: سالني غريس...... عن ما جرى له مع زوجته...... وذكر أن أمه أمرته بطلاقها قال فأردت أن أرضي أمي ولا طاب خاطري بزوجتي، فروحت زوجتي لأهلها، ويوم سألتني أمي قلت روحتها، فقالت: أنت طلقتها، فقلت روحتها، ويسأل عن حكم ذلك. فأجبته بأنه إذا كان الحال كما ذكر، وأنه لم يقصد طلاقها بذلك، فزوجته بذمته، ولا يقع عليها طلاق بما ذكر، قاله الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف) مفتى الديار السعودية.

(3076- إذا طلَعتِ هذا الثعبان فهو بطلوعك) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن أحمد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أن عندها ثعبان من ضمن حليها، فطلبته أبوها فمنعتها من إعطائه، وقلت لها: إذا طَلَّعْتِ هذا الثعبان فهو بطلوعك، وبعد هذا طلعت الثعبان بعثته مع أخيها لأبيها بدون علمك وهي إذ ذاك حبلى، ثم وضعت حملها، وبعد مدى سألتها عن الثعبان فأخبرتك بأنها بعثته لأبيها، وتسأل عن حكم ذلك. والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها غير هذا الطلاق فإنه يقع عليها بما ذكرته طلقة واحدة لأنه من كنايات الطلاق وقد حدث حل منازعة وغضب. ونظراً لأن الطلاق وقع عليها وهي حبلى فإنها بوضعها الحمل تخرج من العدة، وعلى هذا فإنها تحل لك بعقد جديد بشروطه وبرضاها. والله أعلم. (ص/ ف 249/ 1 في 20/1/1388) (3077- الله يعوضك المطلق مرتين) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 65 وتاريخ 1/1/1388 المرفق به استفتاء ظافر...... عن طلاق لزوجته...... وذكر أنه شددها إلى أهلها وقال لها: الله يعوضك المطلق مرتين. وذكرتم في كتابكم أن قصده بذلك طلقتين مع أنه لم يذكره في معروضه. والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم فهذا من جنس كنايات

الطلاق، فإن كان قد نوى طلقتين وقع ما نواه، وإن لم ينو إلا واحدة فواحدة. وعلى كل فإن كان لم يطلقها غير هذا الطلاق فله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. والسلام عليكم. (ص/ف 914/1 في 19/3/1388) مفتي الديار السعودية (3078- تري مالي عليك أمر ولا ن هي، وإذا مت لا تحادين عليّ) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عتيق بن...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص طلبك من زوجتك أن تخرج معك إلى البر وأنها امتنعت، فقلت لها: ترى مالي عليك أمر ولا نهي، وإذا مت لا تحادين عليّ وتسأل عن حكم ذلك؟ والجواب: الحمد لله. ما صدر منك يعتبر من الكنايات الخفية، فإذا قصدت بهذا الكلام الطلاق فتعتبر منك طلقة واحدة، فإذا لم يكن هذه الطلقة آخر طلقة صدرت منك عليها فهو طلاق رجعي، فإن كنت راجعتها في عدتها فرجوعك صحيح. والسلام عليكم. (ص/ف 1003/1 في 27/3/1388) مفتي الديار السعودية (3079- أنت قالعة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أبي عريش سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعت على كتابكم رقم 376 وتاريخ 29/5/1388 المرفق استفتاء علي بن...... عما وقع بينه وبين زوجته من خصام، وذكر أنها قالت له: أنا قالعة؟ فقال لها: أنت قالعة. وعندما سئل عما يريده بهذه الكلمة قال: أردت الطلاق ثلاثاً ... الخ.

وعليه ونظراً لأن هذه الكلمة لم تكن معروفة عندنا ولا مألوفة، وقد ذكرتم أنها ليست من ألفاظ الطلاق المعروفة لديكم، غير أن تصريح الزوج بقوله أردت بها الطلاق يجعلها محل نظر، والأشبه أن تكون من كنايات الطلاق، والكنايات نهاية ما تدل عليه أن تكون طلقة واحدة، فعلى هذا تعد طلقة واحدة، ويجوز له مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه ورضاها. والله أعلم. (ص/ف 3221/1 في 13/10/1388) مفتي الديار السعودية (3080- ترى زوجتي وفت لقمتها من عندي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناجي بن...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنك قلت لأبيها: ترى زوجتي وفت لقمتها من عندي، فأخذها والدها وهي حامل. ثم تأسفت على ما بدر منك، وتستفتي هل تحل لك؟ والجواب: الحمد لله. هذا من جنس كنايات الطلاق الخفية. وكنايات الطلاق الخفية يقع بها طلقة واحدة إذا نواها المطلق أو كانت على إثر خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، وإذا لم تكن طلقتها غير هذا الطلاق فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. والسلام عليكم. (ص/ف 390 في 5/2/1388) مفتي الديار السعودية. (3081- تمت مدتك) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى خطابك الوارد إلينا برقم 291 وتاريخ 4/3/1388 وبرفقه

معروض سليمان بن عبد الله....... بشأن استفتائه عما وقع منه من الطلاق لزوجته. نحيطكم علماً أن ما ذكر من أنه قال لها بعد مت تمت مدتك ونوى بها واحدة فهي تعتبر طلقة واحدة، وتبقى معه بطلقتين، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها فله مراجعتها بعقد جديد متى شاء إذا رضيت الزوجة بذلك. والسلام عليكم. (ص/ف 698/1/1388) مفتي الديار السعودية (3082- خليها تستلحق مواعينها من بيتي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مشاري بن...... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك وذكرت أنها خرجت من بيتك بدون إذن منك، فقلت لأمها: خليها تستلحق مواعينها من بيتي، وقد نويت في نفسك طلاقها بعد ظهور مواعينها، وذلك من مدة خمسة عشر يوماً، وأنك الآن مسترجع. والجواب: إن كنت لم تنو بهذا الكلام أنه هو طلاقها وإنما تقصد أنك بعد إخراجها مواعينها سوف تطلقها فليس عليك شيء من هذا الكلام، ولا يعتبر طلاقاً فأعد زوجتك إلى بدون رجعة ولا غيرها، وإن كنت قصدت بكلامك أنه طلاق منك فهذا أشبه شيء بكنايات الطلاق التي تقع مع النية، ولك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه ورضاها. والله أعلم. (ص/ف 3079/1 في 10/11/1385) مفتي البلاد السعودية (3083- ضفي قشك وروحي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن محمد...... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: حصل بينك وبين زوجتك نزاع فقلت لها: إذا كان أنك تبين تلجين علي كلما دخلت فضفي قشك وروحي لابنتك، فأخذت عفشها وذهبت إلى بيت ابنتها، واسترجعت بحضور محمد عبد الله المطيري ويحيى حسن، وتسأل هل لك رجعة عليها؟ والجواب: إذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث وكانت الرجعة وهي في عدتها فتعتبر صحيحة، فإن كان آخر ثلاث فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، فإن لم تكن آخر ثلاث وخرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والسلام. (ص/ف 2014/1 في 26/3/1389) (3084- إني مسامحها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قنيفذ بن...... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك...... وذكرت أنك قلت لها حينما أغضبتك إنني مسامحها مرة واحدة، وذلك في حال كدر منك، وبعد ذلك عدت إليه وقلت تراني مسترجع ولا جرى شيء. والجواب: الحمد لله. إذا كنت تقصد بقولك مسامحها الطلاق فإنه يقع عليها الطلاق الذي نويته، ورجعتك لها صحيحة إذا كانت في العدة، لأن أكثر ما يقع بمثل هذه العبارة طلقة واحدة. والله أعلم. (ص/ف 501/1 في 16/2/1387) (3085- أنا سامح) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن حسن سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت

أنه حصل بينك وبينها نزاع فأشهدت رجلين وقلت إنني سامح، ثم رجعت إليهما وأشهدتهما أنك مسترجع عن كلامك الذي أشهدتهما عليه بشأن زوجتك وتستفتي عن حكم ذلك. والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وكنت تنوي ذلك مسامحة زوجتك وأخيراً رجعت إلى الرجلين وأشهدتهما أنك مسترجع عن كلامك الذي قلت بشأن زوجتك. والجواب: الظاهر أن هذا من كنايات الطلاق الخفية، والكنايات لا يقع بها شيء إلا بنية أو قرينة كوقوعها حال خصومة أو غضب أو سؤالها الطلاق وعلى كل فلا يقع بذلك أكثر من طلقة واحدة رجعية، فإذا كنت راجعتها في العدة فرجعتك لها صحيحة، وإلا فتحل لك بعد عقد جديد بشروطه وبرضاها، والله الموفق. والسلام عليكم. (ص/ف 3719/1 في 25/9/1387) (3086- استفهام عن عبارة "الروض المربع" لا تقع إلا بنية مقارنة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن حمد العلي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك لنا المؤرخ في 16/10/1387 وصل، وقد سألت فيه عن ثلاثة أسئلة: (الأول) : جاء في "الروض المربع" أن كنايات الطلاق لا تقع إلا بنية مقارنة إلا في حال غضب أو خصومة أو جواب سؤالها، فما معنى ذلك؟ والجواب: كنايات الطلاق إذا كانت ظاهرة كقول الرجل لزوجته أنت خلية، أو خفية كقوله لها اخرجي لا يقع بها طلاق إلا إذا كانت مصحوبة بنية الطلاق، إلا في ثلاثة مواضع فيقع فيها الطلاق بالكناية ولا يفتقر إلى نية لقيام كل موضع من هذه المواضع مقام النية: الأول: حال الغضب الذي يعقل صاحبه ما يقول وقت الغضب بينه وبينها أو بينه وبين غيرها فقال على إثر ذلك زوجتي خلية مني أو قال لها غطي شعرك.

الثاني: حال الخصومة كأن يقع بينه وبينها جدل فيقول لها أنت برية مني ولا حاجة لي فيك. الثالث: أن تسأله الطلاق فيجيب بكناية من كنايته فيقع الطلاق. (ص/ف 1150 في 20/5/1388) (¬1) (3087- أنت مفكوكة، وروحي بعدد الريش والحشيش، وقال لم أقصد الطلاق) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم 6921 في 24/11/1387 بخصوص ما قدمه سعيد...... من أنه قال لزوجته إثر تجاذب كلام بينهما وقولها له إذا كنت رجلاً فطلقني وروح بي لأهلي، فقال لها: أنت مفكوكة ويذكر أنه يقصد تهدئة أعصابها، فقالت له: أعطني ورقة طلاقي في نفس الوقت واللحظة، فقال لها: روحي بعدد الريش والحشيش، وأنه قد تقدم بواسطتكم طالباً إفتاءه هل يجوز الرجوع على مطلقته. والجواب: الحمد لله. الذي يظهر من سياق كلامه ومن تجاذب الكلام بينه وبين زوجته، وسؤالها الطلاق وقوله لها أنت مفكوكة وقوله أيضاً روحي بعدد الريش والحشيش، أنه أراد الطلاق، وأن دلالة هذه الحال كالنية، لا سيما وأن هذه الكلمات التي فاه بها على زوجته كانت جواباً لسؤالها الطلاق، وقد ذكر الأصحاب وقوع الطلاق بمثلها لأن في ذكر الكناية عقب سؤالها دلالة ظاهرة على إرادة الطلاق، وحيث أنه ذكر العدد بقوله الريش والحشيش فتقع بما طلق به الثلاث، وعليه فلا رجوع له على مطلقته حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ ف 406/1 في 7/2/1388) مفتي الديار السعودية ¬

(¬1) وتقدم السؤال الثاني في السلم، والثالث في سجود السهو.

((3088- وقوع الطلاق الثلاث بالكناية الظاهرة) قوله: ويقع بالنية مع الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة. ولكن هذا يحتاج إلى برهان تبرؤ به الذمة، فأين الحجة والبرهان؟ ‍وجاء آثار بنوا عليها أشياء من حيث الصحة والدلالة، وكان الإمام أحمد يكره الفتوى بالكناية، وقال الشيخ محمد: لا أعلم أن شيئاً من الكنايات يصل إلى الثلاث، ولا جاء عن السلف ما جاء في البتة ونحوها، والأصل عدم الطلاق. والفتوى بإلزام الشخص شيء والإنسان لنفسه واستبرائه لدينه شيء آخر، فالذي يستبرؤ لنفسه ويجريها ثلاثاً ورعاً هذا شيء آخر، فإن في الحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬1) . (تقرير) ونعرف أنه جاء عن أحمد في الكنايات روايات متعددة، من أشهرها ما ذكر في كتب الأصحاب، وبعض السلف يتهيبون من الفتوى بالكناية. الحاصل فيها ما سمعت مما يعلم به ما مشوا عليه هنا ليس هو إجماع، وليس بجميع تفاصيله هو الراجح من حيث الدليل والتفصيل. (تقرير) (3089- طالبت نفسي منك) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عطيان بن...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن رجلاً قال لامرأته عقب مشاجرة بينهما: طابت نفسي منك، وتأل هل يعتبر ذلك منه طلاقاً؟ والجواب: الحمد لله. لا يظهر لنا أن هذه اللفظة التي هي: طابت نفسي منك. طلاق. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 1784/1 في 8/7/1384) مفتي البلاد السعودية ¬

(¬1) رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(3090- لا بأس) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة صبيا سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 575 وتاريخ 16/3/1382 المرفق باستفتاء أحمد...... عن طلاقه لزوجته الذي ذكر فيه أنه طلقها مرة ثم راجعها، ثم طلقها ثانية وراجعها، ثم تخاصم معها بعد ذلك فأمرها بالخروج من بيته، فجاءه المرسول وقال منعت من الخروج إلا بالطلاق، فقال: لا بأس. ولم تخرج منه أي طلقة، وقد جرى تأمل ما ذكر. والفتيا بأن قوله لا بأس ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا الكناية، وإنما يفهم منها أنه يقول لا بأس سأطلقها، فإذا كان بحال كما ذكر فلا يقع عليها بهذا اللفظ طلاق، فبلغوه بذلك. والسلام. (ص/ ف 248 في 6/2/1383) (3091- بكرة خليك والمه) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني صنيتان بن...... قائلاً: إنه حصل بينه وبين أهله بعض سوء التفاهم مما أدى إلى قوله لها: بكرة خليك والمه، أي أوديك أهلك، قاصداً بذلك بأنه إذا تأكد ما نسبه إليها وهو اتهامها لابن أخيه بالسرقة فإنه سيطلقها، ثم تحقق لديه أنها لم تتهمه وإنما اتهمه غيرها. فأفتيته. أن مجرد ما صدر منه أعلاه لا يعتبر طلاقاً، وأن زوجته في عصمته، قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 971/1 في 19/5/1383) (3092- لو تبغين الثلاث من تأخير) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن علي...... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أنك قلت لها: اخرجي من بيتي، فقالت: طلقني. فقلت: طالق. فقالت: ما أطلع إلا بطلاقي، اطلعي ولو تبغين الثلاث من تأخير، فطلعت من بيتك، ثم ندمت واستغفرت، وراجعتها وأشهدت على رجعتها رجلين، وتسأل عن حكم ذلك؟ والجواب: إذا كان الحال كما ذكر، وأنك لم تطلقها غير هذا الطلاق فيقع عليها طلقة واحدة. وأما قولك لو تبغين الثالث من تأخير فهذا لا يقع به شيء بمجرده، وما دام راجعتها فرجعتها صحيحة. والله الموفق. (ص/ف 2673/1 في 27/10/1384) (3093- أعطى زوجته ثلاثة ريالات ونوى به الطلاق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: سألت في كتابك لنا عن مسألة وهي: أعطيت زوجتك ثلاثة ريالات ونويت به الطلاق، فهل يقع بذلك الطلاق؟ والجواب: إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يقع به طلاق، فإن الطلاق إما أن يكون لفظاً صريحاً أو كناية ظاهرة أو خفية، وليس هذا من ذلك، فزوجتك لا تزال في عصمتك. والسلام. (ص/ف 1894/1 في 7/7/1388) (3094- أعطاها ثلاثة أحجار) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المجاردة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استرشادكم الموجه إلينا موجب خطابكم رقم 281 وتاريخ 10/4/1384 بخصوص ذكطركم أن الكثير من أهل جهتكم إذا أراد أن يطلق زوجته أخذ ثلاثة أحجار صغار من الأرض وأعطاها إياها إن كانت

حاضرة أو أرسلها إلى أهلها. إلى آخر ما ذكرتم. وتسأل عن حكم ذلك؟ ونفيدكم أنه لا يخفى عليكم أن الطلاق لا يتم إلا بصريح اللفظ أو بكناية تدل عليه، وليست هذه الأحجار قطعاً من الكنايات لا ظاهرها ولا خفيها، ولم ينقل لنا عن أحد من أهل العلم أنه اعتبر مثل هذه الطريقة طلاقاً، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 1544/1 في 11/6/1384) مفتي البلاد السعودية (3095- إذا جاء بكره فأرسل من يشيل قش بنتك) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مرزوق بن...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك ووالدها وذكرت أنك أردت نقلها إلى الجنوب فتكلم والدها بكلام أغضبك فقلت له: مادام هذا عملك فإذا جاء بكره فأرسل من يشيل قش بنتك لين تطيب نفسك ونفس بنتك، وذكرت أنك لم تقصد بهذا طلاقاً، وتستفتي عن حكمه. والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع بمجرد ذلك طلاق، وزوجتك بذمتك سواء قصدت بهذا اللفظ الطلاق أو لم تقصده، لأنه ليس من ألفاظ الطلاق الصريح ولا من كناياته. والسلام. (ص/ف 2765/1 في 6/7/1387) (3096- تراكن من هاك الكلمات) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني يوسف بن...... عن ما جرى بينه وبين زوجاته، وذكر أنه غضب عليهم وقال لهن: تراكن من هاك الكلمات. وذلك تفادياً منه عن إيقاع الطلاق، وأنه لم ينو طلاقهن، وإنما قصد صرفهن عنه بهذه الكلمة من شدة الغضب.

فصل

فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليهن طلاق، لأن هذا اللفظ ليس بصريح طلاق ولا كناية، ولا سيما وقد ذكر أنه لم ينو به الطلاق، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي البلاد السعودية، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 2955/1 في 23/10/1385) مفتي البلاد السعودية (فصل) (3097- قوله: وإن قال: أنت علي حرام أو ظهر أمي فهو ظهار ... الخ. وأصح الأقوال أنه ظهار سواء قصد الطلاق أو لا، ثم هو تارة يكون بصيغة التنجيز، وتارة بصيغة التغليق، ثم التعليق تارة يكون بصفة القسم، وتارة تعليق محض. والذي يقوى وعليه الفتوى أنه إذا حلف بالظهار - أنت علي حرام - فهو يمين مكفرة، لأنه شيء لا يريد به إلا التحريم فهو شبيه باليمين، فإذا صدر بصيغة اليمين فهو يمين مكفرة، وإذا صدر بصيغة الظهار فهو ظهار. (تقرير) (3098- تحريم الرجل زوجته) أما "المسألة الثالثة" وهي سؤال عن تحريم الرجل زوجته، فهذه المسألة سلكت فيها أحسن مما سلكت في سابقتها. والجواب: أن في هذه المسألة عشرين مذهباً للناس ذكرها ابن القيم في "زاد المعاد" وذكر وجوهها ومأخذها، واختار أن ذلك ظهار ولو نوى به الطلاق، كما هو اختيار شيخه شيخ الإسلام ابن تيميه، وهو الذي في كتب الأصحاب وعليه الفتوى لدينا، وهذا فيما إذا لم يكن محلوفاً به. أما لو كان محلوفاً به كأنت عليّ حرام إذا خرجت من الدار، ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق أو تكذيب فإنه عند الشيخ تفقي الدين وتلميذه ابن القيم يمين مكفرة، وعليه الفتوى لدينا أيضاً، أما الأصحاب رحمهم الله فإنهم لا يفرقون في ذلك بين كونه محلوفاً به أو لا، وأنه ظهار في الحالتين. والسلام عليكم. (ص/ف 984 في 7/8/1379)

(3099- حارمة عليّ) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني محمد بن دخيل...... عن طلاق صفته أنه قال لزوجته لما أغضبته وتكلمت عليه بكلام فاحش قال لها: تراك طالق حارمة عليّ وحالة لغيري، وأعطاها فلوسها، وخرجت من بيته، ويستفتي هل تحل له، ويذكر بأنه لم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده، وهي الآن حامل؟ وبتأمل سؤاله أفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد طلقت زوجته طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. وأما قوله: حارمة علي، فهذا ظهار، ويجب عليه كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) . قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 542/1 في 19/2/1387) (3100- حرام من أم عيالي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنه حصل بين أختك وزوجها نزاع فقلت لوالدتك: حرام من أم عيالي إنك يا والدتي ما تصلين بنتك في بيت زوجها، وأنكم الآن متضررون من هذا، وأصبحت في حرج، وتستفتي في ذلك. والجواب: الحمد لله. المفتى به لدينا وهو الراجح بالدليل إنما صدر منك يعتبر يميناً مكفرة، متى حصل منك الحنث وجبت عليك الكفارة، وهي: ¬

(¬1) سورة المجادلة - آية 3، 4

إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام متتابعة، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 882/1 في 3/4/1384) (3101- أنت محرمة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الجلال...... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنك نهيتها عن دخول بيت جارتها نفيسة، وأكدت عليها وقلت لها إذا ذهبت إلى بيت نفيسة أو مشيت معها فأنت محرمة، وقد ذهبت الزوجة إلى بيت نفسية، وتسأل عن حكم ذلك، مع أنك لم تقصد طلاقها ولا تحريمها وإنما تقصد منعها من دخول بيت تلك المرأة. والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا تحرم عليك زوجتك بما ذكر، وإنما يعتبر هذا بمنزلة يمين مكفرة، فتكفر كفارة يمين وليس عليك شيء غيرها، وهي المذكورة في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (¬1) . الآية، فإن أردت أن تكفر بالإطعام وهو الأسهل فتقسم صاعين ونصف بر على عشرة مساكين لكل مسكين ربع الصاع. والله الموفق. والسلام. (ص/ف 1727/1 في 26/6/1385) مفتي البلاد السعودية (3102- حرام ما تروحي الزواج) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم كيدان بن...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 15/2/1383 المتضمن الاستفتاء عن عبد ¬

(¬1) سورة المائدة - آية 89.

مملوك قال لزوجته المملوكة: حرام ما تروحين الزواج. فذهبت زوجته مع سيدتها إلى الزواج.. الخ. والجواب: إذا كان الحال كما ذكر ولم يحصل شيء غيره قبله ولا بعده فهذا من باب اليمين، فيكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. والسلام عليكم. (صمف 307 في 17/5/1383) (3103- نوى الطلاق ولم يتكلم به ولم يكتبه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرزاق صخار سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا سؤالك الذي تقول فيه: ما قولكم في مسألة هي أنني تنازعت مع ابن زوجتي، وعقدت على نفسي طلاقها بالثلاث، فهل يصح لي فيها رجوع؟ والجواب: الحمد لله. إذا عقدت الطلاق بقلبك فقط من غير نطق بلسانك ولا كتابة بقلمك فإن زوجتك لا تطلق، بل هي باقية في عصمتك. والله الموفق. والسلام عليكم. حرر في 16/3/1378 (ص/ف 240 في 17/3/1378) (3104- لم يتلفظ بالطلاق ولا حصل منه كتابة) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني شباب بن...... عن ما وقع بينه وبين زوجته...... وذكر أنه أراد أن يرحلها إلى أهلها ومن نيته أن يطلقها لكنه لم يلفظ بالطلاق فقال لها: أريد أن أرحلك إلى أهلك فأبت، وقالت ما نا برائحة، فروحها لأهلها بدون رضاها، ويستفتي هل يقع عليها بما ذكر؟ فأفتيته بأنه إذا كان الحال ما ذكر فلا تطلق بذلك ولو كان من نيته طلاقها، لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه، سواء كان اللفظ صريحاً أو كناية،

وهذا لم يحصل منه تلفظ بالطلاق، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي الديار السعودية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 105/1 في 8/1/1387)

باب ما يختلف به عدد الطلاق

باب ما يختلف به عدد الطلاق (3105- طلقها طلاق السنة ولم يقصد التعدد) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابك المؤرخ في 18/10/1380 والذي تستفتي فيه عن ما جرى بينك وبين أهلك وتذكر أنك قلت لاثنين من أصدقائك اذهبوا إلى والد زوجتي وأفهموه بأنني طلقت زوجتي...... طلاق السنة، وتذكر أنك لم تقصد بذلك تعدد. كما تذكر أنك في نفس اليوم ندمت وتبت وراجعت نفسك وأشهدت اثنين من أصدقائك على مراجعتك زوجتك، وتسأل هل يجوز لك إعادتها إلى عصمتك ولو لم ترض، وكم طلقة يعد ما تلفظت به؟ ونفيدك أنه إذا كان الأمر كما ذكرت فإن رجعتك صحيحة، ولا يعتبر رضاها أو عدمه، وإذا لم يكن قد صدر منك طلاق قبل هذا فإن ما تلفظت به يعد طلقة واحدة، والسلام عليكم. (ص/ف 1646 في 9/11/1380) (3106- مخرج من طلاق معلق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن هادي...... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ما جرى بينك وبين أم زوجتك وأنها أغضبتك فحلفت بالطلاق قائلاً: طلاق من زوجتي ما عاد تدخلين بيتي مدى حياتي. وأنك ندمت على ما مضى، وتطلب المخرج من هذا لأن زوجتك لا تستغني عن أمها. والجواب: مادمت لم تذكر طلاق الثلاث ولم تنوه فالمخرج قريب، فلك أن تسمح لأم زوجتك بدخول بيتك، فإذا دخلت وقع على زوجتك الطلاق الذي

تكلمت به وهو طلقة واحدة، وبعد هذا يجوز لك مراجعتها ما امت في العدة، فإذا راجعتها فهي زوجتك كما كانت. والله الموفق. (ص/ف 2890/1 في 19/10/1385) مفتي البلاد السعودية (3107- عليّ الطلاق أن لم تركب معي زوجتي إلى الكويت إلا أن يمنعني عنها حكم شرعي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ إبراهيم الخضيري قاضي السليل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلني خطابكم رقم 154 في 13/6/1377 الذي تسألون فيه عن قضية علي بن عبد الله...... حيث قال: عليّ الطلاق بالثلاث المحرمة أن تركب معي زوجتي...... في الونيت، وأن يوقع في الكويت، إلا أن يمنعني عنها حكم شرعي. والجواب: أنه لا يمكن من الذهاب بها إلى الكويت، لما للإنقليز على تلك البلد من اليد، ولأن أحوال أهلها لا تخفى، ومنعه من الذهاب بها شرعاً له وجه، وحينئذ لا تطلق بترك سفرها معه إلى الكويت، لكن الأحوط أن تعتبر طلقة واحدة، وله رجعتها في العدة، فإن كانت خرجت من العدة قبل أن يراجعها فله نكاحها بعقد جديد. والسلام عليكم. (ص/م 1085/2 في 19/6/1377) (3108- عليّ الطلاق أن أتزوج على امرأتي إلا إن مت) وجواب "المسالة الثالثة": إذا مات هذا الحالف بالطلاق أو ماتت زوجته التي حلف بطلاقها ولم يتزوج تبينا طلاق زوجته في آخر حياة ذلك المتوفى أولاً سواء كان هو الزوج أو الزوجة. (ص/ف 941 في 2/11/1376)

(3109- عليّ الطلاق أني لا أتودع لأحد) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني سفر بن مبارك...... قائلاً: أنني قد طلقت زوجتي...... بلفظ: عليّ الطلاق أنني لا أتودع لأحد: أي لا آخذ منه فلوساً لأشتري له مقاضي، وذلك بعد ما اتهمه بعضهم، وبعد ذلك أخذ فلوساً من بعض زملائه قضى لهم من السوق والزوجة غير مدخول بها. فأفتيته بأن الزوجة تبين بهذا الطلاق لكونها غير مدخول بها، ولا تحل له إلا بعقد جديد، قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن بداللطيف، وصلى الله على محمد. (ص/ف 1678 في 28/8/1383) (3110- عليّ الطلاق ما تطبه إلا على سبيل الزيارة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيى بن سعيد...... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك المؤرخ 22/11/1382 والمتضمن الاستفتاء عن الطلاق الذي وقع منك على زوجتك على إثر المخاصمة بينها وبين أمك، وتوسط الذين كلموك عن أمك لتكن معك في بيتك، فقلت لهم: عليّ الطلاق ما تطبه إلا على سبيل الزيارة.. الخ. والجواب: إذا كان الحال كما ذكر ولم تطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده فإنه متى سكنت والدتك معك وقع على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادامت في العدة. والسلام عليكم. (صمف 390 في 30/2/1383) (مسألتان) (3111- (1) طلاق ما عاد أدخل بيته) (3112- (2) عليّ الطلاق ما عاد آكل لكم ولا لقمة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن الاستفتاء عن مسألتين من مسائل الطلاق "الأولى": فيمن قال لصاحبه طلاق ما عاد أدخل بيته. والجواب: هذا من صيغ الحلف بالطلاق، فقوله: طلاق. هذا مبتدأ خبره محذوف، تقدير علي، وأنتم تعلمون الخلاف في مسألة الحلف بالطلاق، والمشهور من المذهب وقوعه إذا دخل البيت، وهذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم وهو المفتى به. "المسألة الثانية": فيمن قال لأمه وزوجته عليّ الطلاق بالثلاث ما عاد آكل لكم ولا لقمة. إلى آخره. وجواب هذه المسألة كجواب المسألة التي قبلها من ناحية أن هذا من الحلف بالطلاق، المفتى به وقوع طلاق الثلاث إذا أكل ما حلف عليه. والله أعلم. والسلام عليكم. (ص/ف 3307/1 في 25/11/1385) مفتي البلاد السعودية (3113- حلف بالطلاق ما يأخذ منها ريال فأخذ ثمانين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مبارك بن عبد الله الشهري سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: خطابك لنا المؤرخ في 13/1/1387 وصل، وقد ذكرت فيه أن بين رجل وبين جماعة معاملة دراهم، وقال لهم من الزعل: عليه الطلاق ما يأخذ منها ريال. وبعده أخذ منها ثمانين ريال، وتسأل هل يقع هذا الطلاق؟ والجواب: هذا طلاق علق على شرط وهو أنه ما يأخذ من الدراهم ريالاً، وقد أخذ منها ثمانين ريال، فيقع الطلاق، ولكنه رجعي إذا لم يكن آخر طلقة عليها فله مراجعتها مادامت في العدة بدون رضاها وعقد، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد بشروطه، وإن كان آخر ما يستحقه عليها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/ف 828/1 في 18/3/1387)

(3114- علق الطلاق على سماحها عند الشرع فسمحت بدونه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مقعد...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك المؤرخ 3/3/1383 المضمن الاستفتاء عن طلاق صورته أنك قلت: عليّ بالطلاق أن زوجة أخي ما تسمح إلا عند الشرع، ثم إن خصمها استسمحها عند الجماعة على عوض ستمائة ريال عن أرش ضربته يدها بالعجرى. والجواب: إذا كان الحال كما ذكر ولم تكن طلقت قبل هذا الطلاق ما يتم به الثلاث ولم تلحقه ما يتم به الثلاث فإنه يقع بهذا اللفظ طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادام في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والسلام. (ص/ف 520 في 15/3/1383) (3115- حلف بالطلاق أن تتزوج ابن عمها فلم تفعل) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شعيل بن...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك لنا وصل، وقد ذكرت فيه: أن لك بنتاً ورغبت أن تزوجها ابن عمها فامتنعت منه، فقلت لها عليّ الطلاق من ظهر التي جالسة في جنبك - وهي زوجتك - إذا ما أخذت الشخص هذا لأموت ما زوجتك. وبعد ذلك جاءك ولد عمها الثاني فنويت أن تزوجه، وتسأل هل تفوتك زوجتك إذا زوجتها هذا الأخير؟ والجواب: الحمد لله. إذا زوجتها ابن عمها الأخير فإنه يقع منك على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادامت في العدة بدون رضاً منها وبدون عقد جديد، إذا لم تكن هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطليقات، يكون معلوماً. والسلام عليكم. (ص/ف 490/1 في 14/2/1388) مفتي الديار السعودية

(3116- حلف الطلاق إن لم يحضر أخوه ما ادعى اخفاءه عنه لم يعد إلى بيت والده) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تمير سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: قد وصلنا كتابك رقم 139 وتاريخ 24/9/1381 وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عن مسألة محمد بن...... مع أخيه حمد، وما حصل من محمد من التطليق والتحريم إن لم يحضر أخوه حمد ما ادعى إخفاءه عنه، إلى آخر ما ذكرت، ولم تذكر لنا هل دخل حمد بيت أبيهما...... قبل إحضار المال المخفي أم لا. فإن كان دخل قبل ذلك وقع منه الطلاق، ويعتبر طلقة واحدة له مراجعة زوجته إن كانت في العدة ولم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه عليها، إلا إن نوى طلاقه ثلاثاً فيقع ما نواه وعليه مع ذلك كفارة يمين لتحريم ما أحل الله له، وإن لم يدخل حمد البيت بعد أو دخله بعد إحضار المال فلا شيء على محمد، ومتى دخل حمد البيت ولم يحضر المبلغ حنث محمد وصار عليه ما ذكرنا. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 70 في 18/1/1382) (3117- طلقها ولم يذكر واحدة ولا أكثر) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق بنتك نجاة من زوجها عبد الرحمن...... كما اطلعنا على ورقة الطلاق الفوتوغرافية المرفقة المتضمنة أنه طلقها ولم يذكر واحدة ولا أكثر. والجواب: الحمد لله. هذا يرجع إلى نيته، فإن كان يقصد طلقة واحدة فله نيته، وإن نوى أكثر فله ما نوى، وإن لم ينو عدداً وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد

بشروطه. والله الموفق. والسلام. (ص/ف 57/ في 8/1/1385) مفتي البلاد السعودية (3118- حلف بطلاق زوجته ولم يذكر ثلاثاً ولم ينوها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة عرعر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابك رقم 157 وتاريخ 14/11/1381 المرفق به الاستفتاء الموجه من محمد...... بصدد حلفه بطلاق زوجته، ورغبتكم في إجابتنا عليه. وعليه فما دام لم يذكر في طلاقه ثلاثاً ولم ينوه وقد دخلت البيت المطلق على من عها من دخوله فيعتبر طلاقه واحدة، له مراجعتها إذا كانت في العدة، ما لم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه عليها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ ف 61 في 18/1/1382) (3119- كرره ولم يخطر على باله عدد أصلاً) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحميد يوسف خان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا سؤالك الذي نصه: ما قولكم في رجل عاشر زوجته اثنى عشرة سنة ورزق منها بأربعة أولاد ولم يسبق له أن تلفظ بطلاق في طول هذه المدة، والآن نطق وقال في غياب زوجته: زوجتي طالق، طالق، طالق - ثلاثاً، وحصل هذا الطلاق منه في حال قول أزعجه حتى تلفظ بهذا الطلاق، مع العلم بأن هذه المرأة حامل في ثلاثة أشهر حال النطق، فهل يعتبر باتاً أو له رجعة؟ والجواب: الحمد لله. إن ما ذكرتم من هذا الطلاق إن كان نوى به ثلاث تطليقات وقعت الثلاث، وإن لم ينو إلا طلقة واحدة أو لم يخطر على باله عدد

أصلاً فلا يقع إلا طلقة واحدة. والسلام عليكم. (ص/ف 407 فثي 1/5/1378) (3120- إذا كرر لفظ الطلاق ثلاثاً أو مرتين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد منصور سلمه الله فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن طلاقك لزوجتك على أثر خصام وقع بينكما فغضبت عليها قلت لها: مطلقة، مطلقة، مطلقة - تقصد بالطلاق الثاني والثالث التأكيد. هذا نص سؤالك. والجواب: إذا كان الحال كما ذكرته فالمنصوص في هذا أن من كرر الطلاق مرتين أو ثلاثاً وقع الطلاق بعدد التكرار إذا كانت الزوجة مدخولاً بها، إلا أن ينوي بتكراره تأكيداً أو إفهاماً متصلين فحينئذ لا يقع إلا ما نواه، لانصراف ما زاد عنه إلى نية التأكيد والإفهام. والسلام عليكم. (ص/ف 2292 في 28/11/1382) (3121- كرره مرتين) الحمد لله وحده. وبعد: فقد أتى غلي بريك بن محمد...... وذكر أنه سبق أن طلق زوجته طلقة ثم راجعها، وبعد مدة طلقها بقوله: "طالق، طالق". ويستفتي عن حكم ما صدر منه، وقد ذكر أنه في طلاقه الأخير ما نوى إلا طلقة، وأنه راجع في حين الطلاق. فأفتيته أن له مراجعة زوجته مادامت في العدة، وتبقى منه بطلقة واحدة، فإن كانت خرجت من العدة قبل مراجعته لها فتحل له بعقد جديد، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد. (ص/ف 1016 في 17/8/1381) (3122- إن دخلت بيت والدي فيعتبر طلاقها، ثم قال لها إن أردت الطلاق فادخلي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حامد...... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ما وقع بينك وبين زوجتك ووالدك، وذكرت أنك قلت للجماعة الحاضرين: إن بيت والدي حرام على زوجتي، وإن دخلته فيعتبر طلاقها، ثم قلت لها: إذا أردت الطلاق فادخلي بيت والدي فإنه طلاقك، وأنك الآن تقصد سفر زوجتك مع أبيك، وتسأل عن حكم ذلك. الجواب: الحمد لله. إذا كنت لم تقصد بتكرار كلامك للحاضرين ولزوجتك غير طلقة واحدة ولم تكن قد طلقتها غير هذا الطلاق فإنها والحال ما ذكر إن دخلت بيت والدك طلقت طلقة واحدة؛ لأنك لم تذكر ثلاثاً، ولم يكن على عوض، ويجوز لك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. وأما قولك: إن بيت والدي حرام عليها، فلا يترتب عليه شيء بالنسبة لك، لأنك لم تحرمه على نفسك ولا بالنسبة لها، لأن التحريم لم يصدر منها. والله أعلم. (ص/ف 2238/1 في 15/8/1385) (3123- الصحيح من مذهب الإمام أحمد فيمن طلق ثلاثاً متفرقات وادعى أن قصده واحدة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 14605 وتاريخ 29/10/1380 بشأن طلاق حسن بن...... لزوجته...... المشتملة على فتوى قاضي قنا والبحر وعلى كتابة رئيس محكمة جيزان وعلى خطاب قاضي قنا والبحر الموجه منه إلى فضيلة رئيس محكمة أبها بعدد 4586 وتاريخ 5/9/1380 حول طلبه استرشاده إلى الأرجح والأصح في هذه القضية. وبالاطلاع على الخطاب المشار إليه المتضمن أن المطلق طلق زوجته ثلاث

طلقات متفرقات، وأن قصده بذلك طلقة واحدة، ولم يسبق ذلك طلاق. نفيد أن الصحيح من مذهب الإمام أحمد أن ذلك يرجع إلى نيته، فإذا لم يوجد ما يكذب دعواه من أنه أراد واحدة، وأن تكريره الطلاق للتأكيد فقط، فيعتبر طلاقه طلقة واحدة يجوز له مراجعتها مادامت في العدة، ونعيد إليكم كامل أوراق القضية. والسلام عليكم. (ص/ف 59 في 20/1/1381) (3124- كتب ورقة طلاقها ثم مزقها أحد الجماعة، ثم ثانية، ثم ناوها الثالثة ونيته أنهن واحدة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شاهر بن محمد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنك قلت لها: عليّ الطلاق ما تعزمين أحداً من النساء هذا اليوم، ولا يدخلن بيتي، فأتى إليها نساء كانت قد عزمتهن بالأمس ودخلن البيت، ومن نيتك أن لا تعزم أحداً في المستقبل، وأما الذي مضى فلا يمكن رده، وبعد هذا خرجت زوجتك من البيت فكتبت لها ورقة طلاقها فمزقها أحد الجماعة، ثم كتبت ورقة أخرى فمزقت، ثم كتبت ثالثة وأعطيتها بيدها ونيتك أنهن طلقة واحدة، وكل ورقة تأكيداً للأولى، وقبل ذلك بمدة ثلاث سنين تنازعت مع اثنين من جماعتك وقلت: عليّ الطلاق إنه ينتوكل عليكما لسوء تصرفكما مع أنهما ليسا كما قلت: وتسأل عن حكم ذلك؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليها طلاق بدخول النساء إذا كانت لم تدعهن بعدما طلقت عليها، وأما الورقة التي كتبتها ومزقت مرتان، وفي الثالثة سلمتها بيدها، فمادمت ناوياً أنهن عن طلقة واحدة فلك ما نويت، وتقع عليها طلقة واحدة. وأما قولك لاثنين من جماعتك: عليّ الطلاق إنه ينتوكل عليكما لسوء تصرفكما مع أنهما ليسا كما قلت، فإن لم تتكلم فيما تكلمت به إلا أنه هو الذي يغلب على ظنك إذ ذاك فلا يقع بذلك طلاق، وإن كنت تعتقد كذبك فيما

قلته وقع الطلاق الذي تلفظت به، وعلى هذا فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. والله أعلم. (ص/ف 3386/1 في 27/10/1388) مفتي الديار السعودية (3125- كرره ثلاثاً وادعى أنه لم يقصد إلا واحدة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تثليث سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد سألنا المدعو...... عن قوله لزوجته: تراك طالق، طالق، طالق. وقد ذكر أنه لم يقصد إلا طلقة واحدة، فإذا كان الأمر كما ذكر ولم يسبق له أن طلقها قبل هذا الطلاق ولم يلحق هذا الطلاق طلاق آخر فإن طلاقه هذا يعتبر طلقة واحدة. وقوله: طالق، طالق. توكيداً، فتحل له مراجعتها إن كانت في العدة، وإن تكن قد خرجت من العدة فتحل له بعقد جديد. والسلام عليكم. (ص/ف 1677 في 5/9/1382) (3126- كرره ثلاثاً ولم يقصد طلاقاً باتاً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المبرز. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: قد وصل إلينا كتابك رقم 9452 وتاريخ 5/8/1388 المرفق به استفتاء عياد...... عن طلاقه لزوجته، وذكر أنه قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. متوالية، ولم يقصد بذلك طلاقاً باتاً، وإنما كرر الكلمات المذكورة لإفهامها. والجواب: الحمد لله. صرح الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الصورة أنه لا يقع به إلا طلقة واحدة لانصراف ما زاد عليها إلى إفهامها المتصل. والله أعلم. والسلام عليكم. (ص/ف 3164/1 في 11/10/1388) مفتي الديار السعودية.

(3127- كرر لفظ الطلاق ليردعها عن الكلام) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شجاع بن...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي نزاع بينك وبين زوجتك فقلت لها: طالق، طالق، طالق. وقصدك أن تسمعها الطلاق ليردعها عن الكلام وليس قصدك الطلاق النهائي، مع العلم أنه لم يسبق هذه الكلمات ولم يأت بعدها أي شيء، ولها سبعة أولاد منك، فهل لك رجوع عليها؟ والجواب: إذا كان الأمر كما وصفت فاللفظ الأول من ألفاظ هذا الطلاق يقع به واحدة، وأما الثاني والثالث فإن كنت لم ترد بها تكميل الثلاث بل أردت تأكيد الأولى أو إفهامها فلا يقع بها شيء، لك مراجعتها مادامت في العدة فإن خرجت منها فلابد من عقد جديد ورضاً منها. والسلام عليكم. (ص/ف 157/1 في 13/1/1389) مفتي الديار السعودية. (3128- إذا قال: أنت طالق، فطالق، فطالق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أنك طلقتها بالثلاث بقولك: زوجتك فلانة طالق، فطالق، فطالق. إلى آخره. وتسأل هل تجوز لك مراجعتها؟ والجواب: الحمد لله. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، فطالق، فطالق وقع عليها ثلاث طلقات، قال في "الإنصاف": لا أعلم فيه خلافاً؛ فعلى هذا بانت منك امرأتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. وأما دعواك أنك متوتر الأعصاب فليس كل من توترت أعصابه يلغى كلامه، لكن إن كان بلغ بك الحال إلى حد أنك لا تشعر ولا تعي ما تقوله وتبينت هذا ببينة عادة لدى المحكمة ففي مثل هذه الحالة لا يقع الطلاق وإلا فالأصل وقوعه. والله أعلم. (ص/ف 1224/ط في 21/6/1389)

(3129- هي طالق، هم طالق، هم طالق) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني المدعو ناصر بن عبد الله...... عما وقع منه على زوجته التي لم يدخل بها، وذكر أنه عقد عليها وبقيت بذمته سنة، ثم إن والدها وعمها وإخوانها أتوا إليه في بيته وطلبوا منه طلاقها، فطلقها بقوله: هي طالق، هم طالق، هم طالق. ويذكر الآن أنه يريدها وهي تريده، فهل تصح له؟ فأفتيته بأنها تبين بالكلمة الأولى. والكلمتان الأخيرتان لا تؤثران شيئاً؛ إذ هي بانت منه فلا يلحقها طلاق بعد الأول. وله الزواج بها بعقد جديد بشروطه قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد. (ص/ف 1253 في 21/9/1381) (3130- كرر طالق أربع مرات ولم ينو إلا واحدة) الحمد لله وحده وبعد: فقد سألني علي بن ناصر...... عن طلاق وقع منه على زوجته...... وذكر أنه قال لها أربع مرات: طالق، طالق، طالق، طالق. وأنه لم ينو إلا واحدة. فأفتيته أنه إذا كان الأمر كما ذكر وأنه ما نوى الثلاث فإن له مراجعتها مادامت في العدة، فإن كان خرجت من العدة فهو خاطب من الخطاب لا يتزوجها إلا برضاها، وهذا إذا لم يكن سبق له أن طلقها أكثر من واحدة أو ألحقها أكثر من واحدة، فإن كان قد طلقها قبل هذا طلقتين أو ألحقها طلقتين فلا تحل له إلا بعد زوج آخر. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 1302 في 22/10/1381) (3131- علي الطلاق مرتين تحوط بنفسي ومرتين علي الطلاق تحوط بزوجتي) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي السراه. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 512 وتاريخ 19/9/1385

ومشفوعاته بخصوص طلاق مشعان...... إثر سوء تفهم بينه وبين أخويه حيث قال: علي الطلاق مرتين تحوط بنفسي، ومرتين علي الطلاق تحوط بزوجتي...... ما عاد أعمر في الأرض المشتركة بيننا، وتطلبون منا الإفادة عن حكم هذا الطلاق؟ ونفيدكم أنه إذا حنث في يمينه اعتبر ما صدر منه طلقتان، فإذا لم يسبق له عليها طلاق فيجوز له مراجعتها مادامت في العدة، وتبقى معه بطلقة واحدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 3228/1 في 21/11/1385) مفتي الديار السعودية. (3132- روحي لأهلك واعتبري نفسك طالق بالتسعين، وبالثلاثين، والثلاثة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الملك بن علي النهاري. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استفتائك عن ثلاث مسائل وقعت بين رجل وزوجته: (الأول) : قال لأم زوجته حينما تدخلت بينهما في نزاع: هذه بنتك وهي لأجلك طالقة؟ والجواب عن هذه المسألة أن ما صدر منه يعتبر طلقة واحدة، إلا أن نوى بتطليقته هذه ثلاثاً فيقع ما نواه، وقوله "من أجلك" لا يؤثر على وقوع الطلاق المنجز، وليس من التعليق في شيء؛ إذ معناه أن أم الزوجة هي سبب التطليقة. (الثاني) : قوله لزوجته على إثر شجار بينهما: إذا ما يعجبك الحال روحي لأهلك، فسألته زوجته أروح لأهلي على أي اعتبار؟ فقال لها على الفور روحي لأهلك واعتبري نفسك طالق بالتسعين والثلاثين والثلاثة. وهذه المسألة يحتاج الأمر في جوابها إلى معرفة قصده بقوله: روحي لأهلك واعتبري نفسك طالق. إلى آخره. هل أنشأ بهذا الكلام تطليقاً جديداً، أم أنه يبين مراده من قوله إذا ما يعجبك الحال فروحي لأهلك، فإن كان يريد

فصل

إنشاء طلاق جديد فإنه يقع ويعتبر بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وأما إن كان قصده تفسير رواحها لأهلها فإنه إذا لم تعجبها الحال وقع الطلاق الثلاث، وإن أعجبتها لم يقع الطلاق. (الثالثة) : حذرها من الخروج من داره بدون إذنه، وقال لها: إذا خرجت بغير إذني فأنت على غير ذمتي، ثم خرجت بغير إذنه. والجواب: أن قوله إذا خرجت بغير إذني فأنت على غير ذمتي. كناية متى نوى بقوله هذا طلاقاً وقع ما نواه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ف 640 في 28/4/1382) فصل (3133- الاستثناء في الطلاق) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 483 وتاريخ 19/7/1387 وبرفقه الخطاب الموجه لكم من فهم بن...... وقد ذكر في كتابه أنه قال لزوجته: تراك طالق، ثم طالق بالثلاث الحارمة وأنه استثنى في محله. وتسألون عن الحكم في ذلك. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام عليكم. (ص/ف 3680/1 في 24/9/1387) فصل (3134- قوله إن طرت) المراد أن يطير بنفسه. وأما إن علقه على الطيران المعروف فإن طار لم يحنث. (تقرير)

باب تعليق الطلاق بالشروط

(باب تعليق الطلاق بالشروط) (3135- طالق على أتلى حلالي ولم تقبل) يذكر صاطي...... أنه قال لزوجته......: إنك طالق، ثم طالق على أتلى حلال وأني من يوم قلته ما قبلت. فأفتيته أنه لم يقع طلاق؛ لأنه معلق على شرط وهو تسليم حلاله، وهي ما قبلت. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. صلى الله على محمد. (ص/م في 16/10/1374) (3136- طالق على أتلى ريال من حلالي) ذكر لي وليد بن...... أنه صار بينه وبين زوجته نزاع وقالت له: طلقني لو على زرار ثوبي، وأنه قال: طالق عشرين طلقة على أتلى ريال من حلالي. ثم بعد ذلك لم تعطيه شيئاً، وكل منهما قد ندم، هكذا ذكر. وأفتيته بعدم وقوع الطلاق، وبينت له أيضاً أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق إلا طلاق السنة، وذلك بأن يطلق واحدة، والفتوى المذكورة ليست من أجل أنه لمي يطلق الطلاق الشرعي، بل من أجل أنه علق الطلاق على شرط لم يوجد. قاله ممليه الفقير إلى عفو مولاه محمد بن إبراهيم وكتبه من أملائه محمد بن علي بن عبد اللطيف. صلى الله على محمد. (ص/م 15/7/1388) (3137- طلقها على آخر ريال من مهرها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ساجر. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جرى الاطلاع على خطابكم لنا رقم 356 وتاريخ 25/7/1387 المعطوف على المعروض المقدم لكم من إبراهيم بن......، وذلك بخصوص رجل تزوج امرأة ولم توافق معه، وطلبت منه طلاقها وتسلم له ما دفع عليها، فطلقها على آخر ريال من مهرها يسلم له. وتسألون هل تكون عدة الطلاق من تاريخ الإجابة، أم من تاريخ تسلمه آخر ريال؟ والجواب: تبدأ العدة من

تاريخ تسلمه آخر ريال من مهرها؛ لأن هذا الطلاق معلق على شرط ولا يقع إلا بعد وقوع شرطه، ولا تبدأ العدة إلا من وقوعه. والسلام عليكم. (ص/ف 3580/1 14/10/1387) (3138- طلق أن لا يرجع بنته الهاربة إلا بعد سنة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فوزان بن...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن طلاق وصفته بقولك: إن والدي فوزان...... طلق زوجته بأن لا يرجع بنته التي هربت من زوجها إلا بعد سنة، وقد ندم وتضررت البنت وزوجها من طول الانتظار، ونسأل عن حكم ذلك، وماذا يترتب عليه إذا رجعها إلى زوجها قبل تمام السنة وأنه قد طلق قبل هذا طلقة واحدة. والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فعليه أن يرجع البنت إلى زوجها، ولا يحل له منعها من زوجها، فإذا فعل هذا قبل تمام السنة طلقت زوجته طلقة ثانية مع الطلقة السابقة التي ذكرتها بسؤالك، وله مراجعة زوجته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والله أعلم. (ص/ف 2414 في 9/6/1387) مفتي الديار السعودية. (3139- طلقها الثاني بشرط أن يطلقوا أنهم لا يزوجونها زوجها الأول) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مريخان بن...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا المتضمن أنه سبق أن طلقت زوجتك فتزوجها رجل غيرك، ثم ساءت علاقته بها فطلب أبوها وأخوها منه أن

يطلقها، فقال لا أطلقها حتى تطلقوا لي أنكم ما تزوجونها زوجها الأول، فطلقا بقول كل واحد مهما: علي الطلاق ما نزوجها زوجها الأول. وتسأل هل يجوز لك الزواج بها؟ والجواب لا بأس بزواجك عليها، وتطلق زوجة كل واحد من أبيها وأخيها طلاقاً رجعياً، لكل واحد منهما مراجعة زوجته ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 89 في 17/3/1383) (3140- حلف بالطلاق الثلاث ما تدخل بيت جيرانه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يوسف...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أنك قلت لزوجتك: إن دخلت على الجيران فأنت بالثلاث، وتذكر أنك محرج من قبل جيرانك، وأنم ذكروا لأهلك مقاطعتهم إن لم تدخل عليهم، وتسأل هل هناك كفارة ليمنك بالطلاق؟ ونفيدك أنه يلزم زوجتك عدم دخولها بيت جيرانك هؤلاء وإن قالوا ما قالوا حيث أن دخولها عليهم يقضي بوقوع الطلاق منك عليها. وبالله التوفيق. والسلام. (ص/ف 1745/1 في 26/6/1386) مفتي الديار السعودية. (3141- علق طلاق امرأته على وطئها في نهار رمضان) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد التويجري. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل عليق طلاق امرأته على وطئها في نهار رمضان.

والجواب: هذا من التلاعب والتجري على محارم الله والعياذ بالله. وينبغي أن يؤدب على فعله هذا؛ فإن وطأها في رمضان فعليه الكفارة -وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره. والله أعلم. (ص/ف 2664/1 في 18/9/1385) مفتي الديار السعودية. (3142- علق تطليقها الثانية بخروجها بابنه، وقد تين له أخيراً أنها لم تخرج به) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المتعلقة بطلاق عمر بن...... لزوجته...... وقد جاء في دعواه أنه طلق زوجته التطليقة الثانية طلاقاً معلقاً بخروجها بابنه، وقد تبين له أخيراً أنها لم تخرج به، وقد صادقت المرأة على تعليقه التطليقة الثانية بخروجها بابنه معها وأنها لم تخرج به معها. ونفيدكم بأنه يلزمه إثبات أنها لم تخرج بابنه معها حسبما ادعى وصادقت عليه وأن يحلف اليمين الشرعية أنه لم يترك الإشارة إلى تعليقه الثانية بخروج ابنه معها إلا ظاناً أنها خارجة به معها، وإذا أثبت أنها لم تخرج به معها فتعتبر التطليقة الثانية غير واقعة، وتبقى له، وتحل له زوجته بها بعقد جديد إن كانت خرجت من العدة قبل مراجعته إياها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 2298 في 28/11/1382) (3143- حلف الزوج ووالد الزوجة بالطلاق، ويطلبان الحل) . من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله محمد سنوسي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على استفتائكم الموجه إلينا بصدد الزوج المقسم بالطلاق الثلاث عن أهله ألا يبارح بيته ولا يفارق أمه، وكذلك والد الزوجة ويمنه بالطلاق بالثلاث من أهله ألا يرجع بنته إلى دار زوجها التي كانت تسكنها معه وألا يسكنا في بيت فيه والدة الزوج. وتسأل عن حكم هذا، وأي اليمينين يسري مفعولها؟ ونفيدك أن أي واحد منكما حنث في يمينه طلقت زوجته كما هو قول الأئمة الأربعة، وترى أن الحل لذلك هو أن تبقى الزوجة في بيت أبيها وتتردد عليها، وتبقى أنت مع والدتك في مسكنك؛ وبهذا لا يترتب على واحد منكما حنث في يمينه. (ص/ف 493 في 11/3/1383) (3144- حلف بالطلاق أن لا يدخل بيت خالته وهو لزوجها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عادل...... المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقتك لزوجتك وصفته أن خالتك أغضبتك فطلقت من زوجتك على أن لا تدخل بيت خالتك، والبيت ليس لخالتك وإنما هو لزوجها وهي تسكن معه، وتذكر أنك ندمت وتريد الدخول إلى بيت خالتك، وتسأل عن حكم هذا الطلاق؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فقد انعقد سبب الطلاق، وحيث لم تذكر أن الطلاق بالثلاث فإذا دخلت بيت خالتك وقع طلقة واحدة، ولك المراجعة مادامت في العدة إذا لم تكن طلقتها غير الطلاق المذكور، والله أعلم. (ص/ف 22033/1 في 1/9/1384) مفتي البلاد السعودية. (3145- إذا لم ترجعي إلى داري فأنت مطلقة بالثلاث) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بلجرشي. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلني كتابك رقم 366 وتاريخ 11/2/1380 المرفق به استفتاء عبد الله...... الذي يسأل به عن طلاق زوجته التي قال لها: إن لم ترجعي إلى داري هذه الليلة فأنت مطلقة بالثلاث، ودعواه أنها أرادت الرجوع فمنعها أخوها. الخ؟ والجواب: الحمد لله. المفتى به في مثل هذه المسألة وهي الحلف بالطلاق أنه إذا حنث فيها طلقت زوجته، وهو الذي عليه الجمهور. وأما دعوى الإكراه فينبغي التحقيق فيه، فإن ثبت إكراهها على البقاء ومنعها من الرجوع إلى بيت زوجها فلا طلاق، وإن لم يثبت الإكراه فالأصل عدمه. والسلام عليكم. (ص/ف 862 في 14/6/1380) مفتي الديار السعودية. (3146- إن لم تجلسي على الكرسي فأنت طالق) إلى حضرة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: لدي سؤال أرجو منكم أن تفتوني عنه وهو طلاق، حصل بين رجل وامرأته سوء تفاهم، وبعد قال لها: اجلسي على هذا الكرسي ورفضت تجلس على الكرسي، ودار بينهم نزاع شديد، وقال لها: إن لم تجلسي على الكرسي أنت طالقة مني بالثلاثة، ولا جلست على الكرسي، وهو قالها بلفظ واحد، وهو رجل أحمق، وغلبته الحماقة بدون اختياره ما كان قصده يلفظ الثلاثة، إنما كان قصده يلفظ أنت طالقة فقط، ووالد منها طفلتين فهل له أن يرجعها، أم لا؟ أفتوني عن هذا السؤال آجركم الله. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم هذا حلف بالطلاق أن تجلس على الكرسي الذي عينه، فإذا كان مراده أن تجلس فيه هذا الوقت المعين فامتنعت وهو المتبادر من السؤال فإنها تطلق ثلاثاً في قول جماهير أتباع الأئمة الأربعة. (ص/م في 3/4/1374 بخط مدير مكتبه الخاص)

(3147- مخرج من طلاق معلق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع من والدك وبين أمك حينما صار سوء التفاهم بينه وبين زوجتك، وذكرت أن أباك حلف يمين وطلق أنه لا عاد يروح ويسرح معك إذا لم تطلق زوجتك، وبعد هذا تندم، وتسأل عن حكم ذلك؟ والجواب: الحمد لله. لا يجوز لكل منكم مقاطعة الآخر، وإذا اجتمعتم فيقع بهذا طلقة من أبيك على أمك ويراجعها في الحال، ويكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من البر، وبهذا تنحل يمينه، وتصلح الحال بينكم. والسلام. (ص/ف 2823/1 في 12/7/1387) مفتي الديار السعودية. (3148- إذا عادت أختك إلى مثل هذا الكلام فهي ما هي على ذمتي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صديق ملا...... المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إجابة على كتابكم تاريخ 1/1/1374 نقول: الحمد لله. لا ريب أن إحضارك أخا زوجتك على وجه الإنذار قائلاً له: إن عادت أختك إلى مثل هذا الكلام فهي ما هي على ذمتي. تعليق للطلاق على عودها إلى مثل هذا الكلام الذي استنكفت منه، وبوجود الشرط وهو عودها إليه وقع الطلاق لكن طلقة واحدة فقط، وفتوى من سألته عن ذلك بوقوع طلقتين لا وجه لها، ثم رجعك إياها بعد بعقد جديد هل كان ذلك في العدة أو بعد خروجها من العدة؟ ظاهر كلامك الأول الإطلاق، فإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لإعادتها بعقد، هذا العقد لاغ، وإنما المشروع هنا هو المراجعة فقط بلفظ راجعت زوجتي فلانة ونحو ذلك، وإن كان بعد خروجها من العدة فهو نكاح صحيح.

وأما طلاقك الأخير الذي نصه: طلقت زوجتي فلانة بنت فلان طلاقاً ثلاثاً باتاً، فهو طلاق بائن على كلا التقديرين؛ لأنه بمجرده كاف في عدم مراجعتها وأنها لا تحل لك إلا بعد نكاح زوج آخر وإصابته إياها ثم طلاقه لها واعتدادها منه، وذلك أن هذا الطلاق الأخير قد صادفها زوجة لك على كلا التقديرين السابقين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 16 في 7/9/1374) (3149- إذا كنت لا تبغيني فتراك طالق) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سئلت عن رجل وقع بينه وبين زوجته شقاق، فطلبت منه الطلاق، فقال لها: إذا كنت ما تبغين فتراك طالق. فعندما رأت الجد منه تراجعت وقالت هونت، ثم حضرت الزوجة لدينا وأيدت ما قال. وذكرت أنها لا ترغب فراق زوجها وأولادها. فأفتيت بأنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع هذا الطلاق؛ لأنه معلق بإذا كانت لا تبغيه، وقد قررت عندنا بأنها تبغيه. قال ذلك الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه لا وسلم. (ص/ف 2932/1 في 13/11/1384) مفتي الديار السعودية. (3150- إذا أسكن مع والدتي تكوني طالقة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحميد. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه حكم ما صدر منك على زوجتك بقولك: إذا سكنت مع والدتي تكوني طالقة بالثلاث تحرمين وتحلين لمن يبغاك. ونفيدك أنك إذا سكنت مع والدتك فإن زوجتك تبين منك، ولا تحل لك إلا بعد زوج. والسلام عليكم. (ص/ف 1149 في 6/9/1381)

(3151- أخبر أن زوجته حبلى من الزنا فطلقها) ما قول علماء المسلمين، ثبت الله بهم دعائم الدين، في رجل أخبره رجل عن زوجته الغائبة عن البلد أنها حبلى زعم أنه من زنى، فأثار بذلك ثورة غضبه غضباً لم يملك إلا رداً، فبادر طلقها بحالة الغضب بناء على هذا النبأ، ثم بعد يوم واحد تثبت الخبر كذباً، وكان قد طلق ثلاثاً بكلمة واحدة، فهل والحالة هذه ينفذ عليه طلاقه، أم ماذا، فإن الخطب جسيم لكونها ذات أولاد. بسم الله الرحمن الرحيم - حيث قد وجه إلي هذا السؤال الموضح بعاليه، وحضر لدي السائل، وذكر لي أن طلاقه لزوجته المنوه عنه أعلاه مبني على ثبوت هذه الإشاعة التي نسبت له عنها، وأنها إذا كانت بريئة فليس له رغبة في تطليقها، وهذا هو ظاهر سؤاله المحرر بعاليه، وحينئذ أفتيته بعدم وقوع طلاقه لا ثلاثاً ولا وحدة، بناء على أن الشرط المنوي كالشرط الملفوظ به، والله سبحانه أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م في 8/9/1373) (3153- نسب إليها كلام سيئ فطلقها من أجله فتبين أنه اختلاق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن علي بن...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: قد وصلنا خطابكم وفهمنا ما ذكرته من أنك كنت متزوجاً زوجة تكرهك، وأنه كان لك عم بينك وبينه عداوة ونسب عنها كلاماً سيئاً حدا بك إلى تطليقها، ثم تبين لك أن عمك هو الذي اختلق هذا الكلام، وتستفتي في ذلك؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان لا قصد لك في الطلاق أصلاً، وجرى منك الطلاق بناء على ثبوت ما نسب إليها ثم تبين أنها لم تقله، فهذه الحالة لا يثبت فيها الطلاق، وإن كنت طلقتها لما نسب عنها الكلام سواء ثبت عنها أو لم يثبت فهذه الحالة يقع فيها الطلاق، وهذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" وهذا كله ما لم يكن صدر من قاضي طرفكم فيها حكم، فإن كان قد

صدر فيها حكم شرعي فالعمل عليه. والله الموفق. والسلام عليكم. (ص/ف 174 في 25/2/1378) (3153- قيل له أن امرأته زانية فطلقها ثم ثبت براءتها) الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: سألني سائل عن رجل قيل له أن امرأته زانية فطلقها لذلك، ثم تبين له كذب المقالة وبراءة زوجته، فهل يعتبر طلاقه لها طلاقاَ شرعياً؟ والجواب: أنها لا تطلق إذا لم ينو طلاقها بكل حال وإنما قصد من أجل أنها زانية. قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. والله الموفق. (ص/ف 388 في 27/3/1379) (3154- طلقها بالثلاث يظنها عملت سوء) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن أحمد...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المتضمن الاستفتاء عن طلاق صفته أنك ظنيت بزوجتك سوءاً فاستعجلت وطلقتها بالثلاث، ولما تحققت عما ذكر تأكد لك أنها بريئة مما نسب إليها، وتسأل عن حكم هذا الطلاق؟ الجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا على أساس صحة هذا الخبر الذي نسب لك عنها ولولا أنه غالب على ظنك لما طلقتها، وأنها الآن بريئة من ذلك يقيناً؛ فلا يقع الطلاق المذكور، لأنه كالشيء المشروط والمعلل للطلاق، وإن كان طلاقك لها بسبب ما نسب عنها سواء كان صحيحاً أو غير صحيح على حد قول القائل قد قيل ما قيل إن صدقا أو كذباً، وأن نفسك طابت منها بمجرد ما ذكر، فهذا لا يمنع وقوع الطلاق، هذا شيء يرجع إلى ذمتك وما تعلمه من نفسك، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. والله أعلم. (2544/1 في 4/6/1387) مفتي الديار السعودية.

(3155- طلقها بناء على إخبارية مزورة على والده) الحمد لله وحده. وبعد: سألني من سمى نفسه بيحيى بن محمد...... أنه طلق زوجته...... بالثلاث بلفظ واحد بناء على إخبارية مزورة على والده بأنه لا يرضى بقاءها عنده، فتبين تزوير هذه الإخبارية على والده محمد، وعدم صحة أي شيء منها مطلقاً، ويستفتي هل يقع طلاقه والحال ما ذكره؟ فأجبته إذا كان الأمر كما ذكره في سؤاله من تطليقه زوجته بناء على إخبارية مزورة على والده أنه لا يرضى بقاءها عنده وتبين بعد ذلك كذب هذه الإخبارية فلا يقع طلاقه. قاله وأملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد. (ص/ف 2347 في 18/12/1382) (3156- طلقها بسبب كتاب مزيف على والده) الحمد لله وحده. وبعد: فقد ذكر لي يحيى محمد عسيري أنه ورد إليه كتاب مزيف على والده، وفيه أن والده يشير عليه بطلاق زوجته، وأن الصالح في طلاقها، فبناء على اعتقاده أن هذا الكتاب من والده كتب لأخ زوجته يقول له: إذا جاء لأختك نصيب فلا تقطع نصيبها قاصداً بذلك طلاقها. وقد تبين له أن الكتاب مزيف على والده، ويسأل هل يعتبر ما صدر منه على زوجته طلاقاً، وذكر أنه لم يسبق له أن طلق زوجته، ولم يحدث منه بعد ذلك الكتاب طلاق؟ فأفتيته بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فإن ما صدر منه لا يعتبر طلاقاً حيث لم يثبت ما بني الطلاق عليه، قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (ص/ف 165 في 20/1/1383) (3157- طلقها بناء على ما زعمه ابنه من امتناعها) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني دعيرم بن...... عن طلاق صفته أنه كان يشتغل بالطين، فأرسل ولده الصغير لزوجته ليأتي له بلي الماء، فعاد ابنه وقال: امتنعت،

فغضب لذلك وطلقها بالثلاث، ولما عاتبها على ذلك أنكرت أن تكون منعت اللي وحلفت على ذلك، ولكنها قالت للولد: نادلي والدك لأسأله عن غداء العمال، فندم على طلاقها، وجاء يسأل هل تحل له، ويذكر أن لديه شاهداً على ذلك، فأمرت بإحضار الزوجة والشاهد، فحضرت الزوجة وأخبرت بمثل ما قال، وكذلك الشاهد عمر بن مرزوق شهد بمثل ما ذكره دعيرم. فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فهذا الطلاق مما اختلف فيه العلماء، وأصح الأقوال أنها لا تطلق بما ذكر، لأن طلاقه هذا مسبب عن ما زعمه ابنه من امتناعها عن تسلم اللي، فإنه مشروط في الطلاق، وإذا كانت لم تمتنع عن تسليم اللي فلا يقع الطلاق المذكور. والله الموفق. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 927/1 في 26/3/1387) مفتي الديار السعودية. (3158- نقل له الجيران كلاماً يمس كرامته فطلقها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد اللطيف. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم طلاقك لزوجتك وذكرت أن جيرانك نقلوا لك عنها كلاماً يمس كرامتك فطار عقلك غضباً وطلقتها ثلاثاً، وتكلمت بكلام آخر يتضمن تحريمها، وأن ذلك وقع منك في حالة شدة غضب وعدم شعور بما تقول. وبعد هذا تبين أنها لم تتكلم بشيء مما ذكر؛ لأنها نفت ذلك وحلفت عليه، والجيران أقسموا أنهم لم يبلغهم عنها من ذلك شيء وإنما هو كذب بحت قصده متكيد عليها، وتستفتي عن حكم طلاقك لأنك لم تطلقها إلا على أساس ما نقل لك عنها. والجواب: الحمد لله. أما بالنسبة إلى الطلاق وأنك لم تطلق إلا على أساس أنها قد تكلمت في حقك ذلك الكلام فالمنصوص في مثل هذا أن الطلاق لا يقع، لأن المفهوم من الحال أن الحامل لك على الطلاق وجود ما ذكر، فهو

فصل - في تعليقه بالإذن

كالشرط أو كالتعليل للطلاق. وإذا لم يوجد الشرط وفقدت العلة لم يتم الحكم. وأما بالنسبة إلى قولك: إنك لا تشعر بما ذكر، فهذا لا يقبل إلا ببينة معدلة، والأولى لك مراجعة القاضي لديكم لإثبات ما ذكر، وله أن يسترشد بكتابنا هذا ويبني عليه ما يثبت عنده من ذلك. والله الموفق. والسلام عليكم. (ص/ف 11/1 في 1/1/1387) مفتي الديار السعودية. (3159- طلقها بناء على نبأ مكذوب) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بشيسي...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وتذكر أنك سمعت عنها نبأ فغضبت وطلقتها بالثلاث، وبعد ذلك أصبح النبأ كاذباً، وثبت أنه عار عن الحقيقة. وتسأل هل يقع الطلاق المذكور، أم لا؟ لأنها أصبحت بريئة عما أذيع عنها؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا بناء على هذا النبأ المكذوب فالصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع لاعتبار القصود في العقود، وعلى هذا فالطلاق لاغ، والمرأة حلال لك بالعقد الأول، فلا يحتاج إلى مراجعة ولا عقد جديد. والسلام عليكم. (ص/ف 3797/1 في 19/12/1388) مفتي الديار السعودية. (فصل - في تعليقه بالإذن) (3160- علق طلقة على خروجها بدون إذنه، وثلاثاً على إخراج الحاجات) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم نوار بن...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 30/12/1382 المتضمن استفتائك عن ما وقع بينك وبين زوجتك من خلاف وأنك كتبت لها: أولا: إن خرجت من بيت والدها بدون إذنك فهي طالق، ثم قلت لوالدها أخيراً شفوياً: إن أخرجت الحاجات تكون بنتك طالق بالثلاث، فأخرج والدها الحاجات، وخرجت الزوجة من بيت والدها بدون إذنك. وتسأل عن حكم هذا الطلاق؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فإنها تكون طالقاً طلاقاً لا رجعة فيه إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر، حيث يقع بالصيغة الأولى طلقة واحدة ويقع بالصيغة الأخيرة تمام ثلاث طلقات. والسلام عليكم. (ص/ف 455 في 8/3/1383) (3161- إذا أردت تخرجين فافهميني وإلا تراك طالق، ثم ترك سبيلها تخرج بدون إذن فخرجت) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عثمان...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص قولك لامرأتك: إذا أردت تخرجين فافهميني وإلا تراك طالق بالثلاث تحرمين علي مثل ما يحرم لحم أمي علي، وتذكر أنها مرضت وبعد شفائها تركت سبيلها لتخرج دون إخبارك، وأنك الآن متحرج تخشى أن يترتب على خروجها بدون إخبارك طلاق، وتسأل عن ذلك؟ والجواب: الحمد لله. تركت سبيلها لتخرج بدون إخبارك إذن لها في الخروج بصفة عام'، وعليه فلا يقع عليها بخروجها بعد تركك سبيلها طلاق، لانحلال يمينك بالإذن العام لها، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 2445/1 في 20/8/1388) مفتي الديار السعودية.

فصل في مسائل متفرقة

(فصل في مسائل متفرقة) (3162- الحلف بالطلاق) وأما مسألة الحلف بالطلاق وما إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً وكان حلفه بالطلاق فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في الإنصاف، قال في "الفروع": وهو أظهر، وهو قول إسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال إن رواتها بقدر رواة التفريق، وقال: إنه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. (ص/م في 9/7/1373) (3163- قوله: وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً حنث في طلاق وعتاق فقط) هذه رواية وهي المشهورة عندهم، والرواية الأخرى أنه يحنث في الجميع، والثالثة أنه لا يحنث في الجميع وهو اختيار الشيخ، لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬1) عام ولا جاء ما يخصصه. وما استدل به للناسي والمكره يصلح دليلاً للناسي والمكره في الطلاق والعتاق، وهذا أقوى في الدليل والراجح. والله أعلم. (3164- قوله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه) حلف أن زيداً قادم اليوم من مغيبة له بلغه من خبر ركن إليه، فتبين أنه لم يقدم، إن كان في طلاق وعتاق حنث، وإن كان يمين فلا يحنث، وهذه كالتي قبلها عندهم، والراجح كما سبق. ¬

(¬1) أخرجه الطبراني عن ثوبان.

(3165- طلق معتقداً صدق نفسه) إلى حضرة صاحب الفضيلة والدرجة الرفيعة فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. حفظه الله. بعد التحية والإجلال. أحيطكم علماً بأنه لي ولد عم وأرسله وأخيه بسند لواحد يطلبه أخيه فلوس، ذهب إلى المطلوب ورجع ولا جاب فلوس، ولا بين السند، وسألته مراراً بوقته الحاظر ويقول السند عندي ولم يظهره لنا، فأملت أنه ظايع أو معطيه الديان بدون تسليم، فقلت: علي الطلاق إنك مظيعه أو معطيه الديان. وبعد لفظي بهذا الكلام قام وجابه وأنا يوم ألفظ الطلاق ما عندي لها نية لا واحدة ولا أكثر من ذلك، واسترجعت في وقته. هذا ما صدر مني، والنظر لله ثم لكم. والله يحفظكم ويرعاكم ودمتم في أمان الله. خادمكم مبارك بن محمد...... الجواب: الحمد لله. إذا كان حلفك بالطلاق المذكور في السؤال صدر منك معتقداً صدق نفسك فإنه حيث تبين أن الأمر بخلاف ذلك فلا طلاق عليك، ولا كفارة، والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. (ص/في 28/1374) (3166- قوله: فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف وعينه لم يبر إلا بأكله كله، وإن بقى منه شيء ولو قل لم يكن باراً) والظاهر أن الأجزاء القليلة التي مثلها يسقط ولا يلتفت إليه لا يخرجه عن كونه أكله كله؛ لجريان العادة أن السواقط مكروه أكلها، كما كره أكل الخلال الذي بين الأسنان، فلو بقي منه كحبة الذرة أو حبات أخر من هذه الأجزاء والوذر القليلة (¬1) . (تقرير) . ¬

(¬1) لم يحنث.

(3167- إن نثرت علي هذا الماء فهو طلاقك، فنثرت بعضه) . من محمد بن إبراهيم إلى بخيت بن محمد...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك...... وذكرت أنك طلقتها طلقتين، وبعد هذا أرادت أن تلقي عليك ماء في يدها، فقلت: إن نثرت علي هذا الماء فهو طلاقك، فنثرت على رأسك منه قليلاً والباقي صبته على ماء تغسل منه للصلاة. وتستفتي عن حكم ذلك؟ والجواب: مادامت لم تنثر عليك من الماء الذي طلقت عليه إلا قليلاً فلا يقع الطلاق بذلك، وهي زوجتك، وعليك معاشرتها بالمعروف، فإن طلقتها بعد هذا بانت منك، فاتق الله ولا تكثر من جريان لفظ الطلاق على لسانك. والله الموفق. والسلام. (ص/ف 897/1 في 24/3/1387) مفتي الديار السعودية. (3168- ادعت أنها مكرهة على عدم الرجوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بالجرشي. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني كتابك رقم 366 وتاريخ 11/2/1380 المرفق به استفتاء عبد الله...... الذي تسأل به عن طلاق زوجته التي قال لها: إن لم ترجعي إلى داري هذه الليلة فأنت مطلقة بالثلاث، ودعواه أنها أرادت الرجوع فمنعها أخوها. الخ. والجواب: الحمد لله. المفتى به في مثل هذه المسألة وهي الحلف بالطلاق أنه إذا حنث فيها طلقت زوجته، وهو الذي عليه الجمهور، وأما دعوى الإكراه فينبغي التحقيق فيه، فإن ثبت إكراهها على البقاء ومنعها من الرجوع إلى بيت زوجها فلا طلاق، وإن لم يثبت الإكراه فالأصل عدمه. والسلام عليكم. (ص/ق 594 في 1/7/1380) رئيس القضاء

(3169- علق طلاقها على دخولها البيت فدخلت ناسية) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز جميل مجلد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفي به عن الرجل الذي علق طلاق زوجته على دخول بيت وقال لها: إذا دخلت البيت الفلاني فأنت طالق، فدخلت البيت ناسية. هذا ملخص السؤال. والجواب: الحمد لله. إذا حلف الرجل على من يمتنع بيمينه كزوجته وولده أن لا يفعل شيئاً كدخول الدار ففعله ناسياً أو جاهلاً فلا يحنث إلا في الطلاق أو العتاق فإنه يحنث فيهما في ظاهر المذهب، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق أيضاً، وهو ظاهر مذهب الشافعي واختاره تقي الدين ابن تيميه، لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ} . الآية (¬1) . وحديث: "عُفِيَ لأِمَِّتِي عَنْ الخْطَأ والنسَّيَانِ". هذا هو الصواب إن شاء الله. وعليه فلا حنث في مسألتك التي تسأل عنها. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف434 في 24/3/1380) (3170- دخلت بيت جيرانها ناسية) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن سيف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقط اطلعنا على استفتائك عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أنك طلقت عليها ما تدخل بيت جيرانكم فدخلت ناسية، ثم إنه صار بينك وبينها منازعة فضربتها فقالت لك طلقني وأنت بريء من عيالك وحلالك تعني جهازك فغضبت وطلقتها، ثم ندمت وندمت هي ولم تسلم لك شيئاً مما قالت لك، فاسترجعتها بحضور شهود، وتسأل عن حكم ذلك. ¬

(¬1) سورة الأحزاب - آية 5.

باب التأويل في الحلف

والجواب: الحمد لله. أما الطلاق الأول حينما طلقت عليها عن دخول بيت الجيران ودخلته ناسية فلا يقع، لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} . (¬1) ولحديث: "قال الله تعالى قد فعلت". وأما الطلاق الثاني فالظاهر عدم وقوعه إذا كان على عوض لم يسلم لك، وعلى كلٍ فرجعتك لها صحيحة وهي زوجتك، فعاشرها بالمعروف، واحتفظ من لسانك من تكرار الطلاق خشية أن تفوتك زوجتك. والسلام عليكم. (ص/ف 4397/1 في 29/11/1387) مفتي الديار السعودية (باب التأويل في الحلف) (3171- قال: بنتك طالق.. وعني الثانية) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد عايش...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: جرى خصام بيني وبين زوجتي وعمتي أمها أخيراً أدى بهم الأمر أن رفعوا أصواتهم حتى حضر كثير من الناس وعمتي مسكتني بقوة ولم تفلتني إلا بشرط أن أطلق بنتها، ولما رأيت ما أنا فيه من الحال وكسر عرضي وعدم إفلاتها لي تخلصت منها بقولي: بنتك طالق، لأجل تفلتني، وقلت: ثلاثاً، لأنها مانعة إلا بشرط هذا، ولم أتلفظ باسم زوجتي، قلت بنتك، ولها بنات غير زوجتي، وأنا ما أقصد زوجتي. والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قصدت بهذا اللفظ طلاق ابنتها التي ليست زوجتك فهذا التأويل ينفعك ولا تطلق زوجتك، وذلك للقرينة وهي إحراج موقفك. والله الموفق. والسلام. (ص/ف 387 في 28/4/1378) ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 286.

باب الشك في الطلاق

(3172- أخذ عصى وقال تراها طالق مرتين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي هرجاب المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصل إلينا كتابك رقم 8 وتاريخ 2/1/1385 المرفق بمعروض حمود بن..... الذي استفتى به عن طلاق صفته أن أهل زوجته الجديدة ألزموه بتطليق زوجته الأولى، فأخذ عصا في يده وأشهد أربعة رجال بأنه سيتأول في الطلاق ويقصد العصا التي في يده، ثم قال: تراها طالق مرتين. والجواب: الحمد لله. هذا من التأويل في الحلف، وقد ذكره الفقهاء وصوروا له عدة صور، والظاهر أن هذا منها فينفعه تأويله ولا يقع الطلاق ولكن بشرط ثبوت ما ذكره شرعاً، وعدالة الشهود، واستكمال إجراءاتها الشرعية. والله الموفق. والسلام. (ص/ف 323/1 في 9/2/1385) مفتي البلاد السعودية (باب الشك في الطلاق) (3173- نطق بالطلاق ولا يدري هل نطق بواحدة أو أكثر) حضرة صاحب الفضيلة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم بعد التحية والاحترام.. ما قولكم دام فضلكم ونفع المسلمين بعلومكم في رجل وقع شجار بينه وبين زوجته حتى أغضبته وتغير شعوره وغاب عن صوابه من كثرة المشاجرة، فقال لزوجته: تحرمي عليّ، فأجابته الزوجة زي بعضه، ومن شدة غضبه لم يعلم ما تكلم به سوى قول: تحرمي عليّ، وقد سبق من قبل أن طلقها طلقة رجعية وراجعها. فهل والحال ما ذكر طلقت، أم لا؟ وهل له مراجعتها أم لا؟ ويحتاج إلى عقد ومهر جديد، أم لا؟ أم كيف الحكم في ذلك أفتونا ولكم الأجر والثواب من الملك الوهاب. صالح بن محمد الزهراني المذهب شافعي الحمد لله وحده.. إذا كان لا يدري هل نطق بالطلاق أم لا فإنه لا يلزمه طلاق، هذا كله إذا لم تشهد به البينة المعتبرة وهي هنا رجلان عدلان، وإذا علم أنه نطق بالطلاق ولكن لا يدري أطلق واحدة أم أكثر ولم تقم البينة

المعتبرة كما سبق على أنه طلقها أكثر من واحدة فلا يقع إلا واحدة. هذا كله بالنسبة إلى طلاقه الذي يسأل عنه، وإلا فالطلقة الأولى معلومة معروفة. وأما التحريم الذي تحقق نطقه به فإنه يكون ظهاراً لو كانت بصفة أنت علي حرام. أما الصيغة التي نطق بها وهي ما في السؤال بصيغة الفعل المضارع فإنه لا يكون ظهاراً على ما في ظاهر كلام الأصحاب، والاحتياط أن يكفر كفارة يمين ويخير فيها من يجد ما يكفر به بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله على محمد. (ص/م 28/12/1378) (3174- ألقى عليها طلقات ولا يعلم عددها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاسم...... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني خطابك المؤرخ 15/11/1377 الذي تقول فيه: لي زوجة كثيرة العائلة، وأنا وإياها فقراء، وكل يعيش هؤلاء العائلة، وقد جرى بيننا خصام أدى مع الغضب أن ألقيت عليها طلقات ولا أعلم العدد، وبقيت في حيرة، وليس عندنا من يرشدنا. وتسأل عن الجواب. والجواب: الحمد لله. هل تعلم أن طلاقك أكثر من الطلقتين، أو لا تدري أطلقتان هو أو أكثر. فإن كنت تعلم أنه أكثر من الطلقتين بانت منك امرأتك وليس لك رجعتها، وإن كنت متردداً هل هو ثلاث أو اثنتان فإنه يعمل باليقين ويكون اثنتين لأنهما المتيقنتان وما فوقهما مشكوك فيه والأصل عدمه. وحينئذ رجعتها مادامت في العدة. والسلام عليكم. (ص/ف 3 في 2/1/1378) (3175- طلقها طلقتين وشك في الثالثة) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني عائض بن سمحان...... عن ما وقع منه على زوجته من طلاق وظهار حيث قال أنها أزعلتني وطلبتني الطلاق فغضبت وطلقتها طلقتين فمسكتني وقالت استرجع، فقلت: تراك علي مثل أمي، فمسكتني

وقالت: لزوم تسترجع، فاسترجعتها وأنا في أشد الغضب، ووالله ما أعلم هل وقع مني طلقتين أو ثلاث، ولكن الحاضرين يقولون إنك ما طلقتها غير اثنتين، وأنا عندي شك في الثالثة، وحالاً كتبت لها ورقة هذا نصها: بأني طلقت زوجتي...... طلاق صريح إذا جاء لها رزق توافقه. وبعد هذا تأسفت ورجعت لشور أمي وراجعتها وأشهدت على رجعتها. فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليها غير الطلقتين اللتين تيقنهما، وأما الثالثة المشكوك فيها فالأصل عدم وقوعها، ورجعته لها صحيحة؛ لكن لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار؛ لقوله: تراك علي مثل أمي. وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وحيث ذكر أه لا يستطيع العتق ولا صيام لأنه مريض أخذ مدة منوماً في مستشفى الطائف ولا يزال معه بواقي المرض حتى الآن ومرضه نوع من الفالج والشلل فعلى هذا يكفر بالإطعام فيطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين مد من البر، ومجموع الكفارة خمسة عشر صاعاً يفرقها على الستين مسكيناً لكل مسكين ربع الصاع، ولا يقرب زوجته حتى يكفر. والله أعلم. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (ص/ف 31/1 في 4/1/1385) مفتي الديار السعودية. (3176- قال تراك طالق ولم يستحضر غيرها وادعت الزوجة أنه بالثلاث) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني مطلق بن...... عن طلاق صفته أن زوجته...... حالت بينه وبين ابنه فيحان لما أراد أن يضربه، قال: فغضبت عليها، وقلت لها: تراك طالق. هكذا قلت، لا استحضر غيرها، وبعد ذلك تأسفت وراجعتها، ولكن قالت الزوجة...... والولد فيحان إنك قلت طالق بالثلاث ولم يحضرني غيرها، وأنا لا أعلم أني تلفظت بالثلاث، هكذا أفاد. فأفتيته بأنه إذا كان الحال ما ذكر فالأصل عدم وقوع الثلاث التي هو يقول إني لم أتلفظ بها، فتحسب عليه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة،

باب الرجعة

وذكر أنه راجعها بعد الطلاق بيوم فرجعته صحيحة. ولا يقبل كلام الزوجة بأنه طلقها ثلاثاً، ولا كلام ابنه فيحان وحده. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي البلاد السعودية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 2999/1 في 29/10/1385) مفتي البلاد السعودية. (باب الرجعة) (3177- طلقها تحل لغيره وتحرم عليه، ثم راجعها، وطلبت زوجته فتوى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جدة. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 2144 وتاريخ 11/6/1385 بخصوص ما تقدم به إليكم حسن عبد اللطيف سمان باستدعائه المرفق حول طلاق بنته الهام حسن من زوجها محمد أمين نظمي، كما جرى الاطلاع على صورة الطلاق المرفقة المتضمنة أنه طلقها تحل لغيره وتحرم عليه، وما أجاب به من أنه قد راجعها في أثناء العدة بعد أن أفتي بأن الطلاق رجعي، وأن الزوجة طلبت عرض الموضوع علينا. لقد تأملنا ما أشرتم إليه، ولم يظهر لنا غير ما أفتينا به من أ، الطلاق المذكور رجعي؛ لأنه لم يذكر ثلاثاً، ولم يكن على عوض. وأما قوله: تحل لغيره، وتحرم عليه، فإن كان أراد بها تفسير طلاقه المذكور ووصفه بهذا كما هو الظاهر من سياقه فليس بصحيح، لأن هذا الطلاق الذي صدر منه رجعي لا تحرم عليه زوجته به، وغن أراد إنشاء تحريم فالتحريم بصيغة المضارع كالطلاق بصيغة المضارع، وقد صرحوا بأن الطلاق لا يقع إذا كان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر أو بصيغة اسم الفاعل، فلا شعاركم حرر. (ص/ف 177 في 29/6/1385) مفتي البلاد السعودية.

(3178- قال: أنت طالق بلا رجوع، وحرم، ويريد المراجعة) سألني ثقل بن نوار...... أن زوجته تمادت معه الكلام وهو يسكتها لأجل حضرة الرجال وتمتنع، فلما أراد أن يضربها حال دونه أولادها، فقال: أنت طالق بلا رجوع، وهو لم يطلقها قبل هذا الكلام ولا بعده. فأفتيته بأن ذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة. ويذكر أيضاً أنه قد حرم عليها سابقاً أنها ما تروح لمكان وعصته وراحت. فأفتيته أن ذلك التحريم ليس بطلاق، ولكن فيه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد بر. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م 3/9/1374) (3179- طلقها طلقتين، وأراد استرجاعها) إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم. المحترم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطال الله في حياتك: لا يخفى عليك أنه قدر الله وطلقت طلقتين بدون فكري، لأنني أولاً جيت البيت ومع أجانب، وبعد ما دخلنا المجلس وجدت المجلس ليس نظيفاً، وأنني نطقت بهذه الكلمة فأرجو من فضيلتكم النظر في ذلك، والرأي لك. والسلام. المقدم/محمد اليوني. الجواب: الحمد لله. إذا طلقتها طلقتين ولم يسبق ذلك طلاق ولم يلحقه ولم يكن ذلك عن عوض فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، فلك نكاحها بعقد جديد، هذا إذا كان الأمر كما شرح في السؤال. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. (ص/م في 4/1/1378) (3180- طلقها حاملاً وأراد استرجاعها قبل الوضع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سالم بن سعيد الحربي. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن "ثلاث مسائل": (الأولى) : إذا طلق الرجل زوجته وهي حبلى وأراد مراجعتا قبل وضع الحمل برضاها، فهل يجوز ذلك؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الطلاق رجعياً فله مراجعتا قبل وضع الحمل، سواء كان برضاها أو بغير رضاها، ما لم يكن طلقها على عوض، أو تكن آخر ثلاث تطليقات. (الثانية) : إذا طلقها وأراد مراجعتها قبل تمام العدة وليست حاملاً فهل تجوز مراجعتها بدون رضاها، أم لا؟ والجواب: إذا كان الطلاق رجعياً فله مراجعتها مادامت في العدة ولو بغير رضاها، لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً} (¬1) . فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. (الثالثة) : إذا طلقها واشترط بطلاقه أن لا تتزوج فلان. والجواب: الطلاق صحيح، والشرط لاغ لا عمل عليه؛ لأنه إذا طلقها وانقضت عدتها فلا سبيل له عليها، ولها أن تنكح من شاءت. والله أعلم. والسلام. (ص/ف 399/1 في 16/2/1385) (3181- طلقها طلاق السنة، ومضى لها أكثر من سنة وهي حامل ويريد مراجعتها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مناحي بن..... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك طلاق السنة، وقد مضى على طلاقك لها أكثر من سنة وهي حامل حتى الآن؛ لأن جنينها صار عوار، وتسأل هل يجوز لك مراجعتها بعد هذه المدة؟ ¬

(¬1) سورة البقرة: آية 228.

والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرته ولم تطلقها غير هذا الطلاق قبله ولا بعده ولم يكن على عوض فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والله أعلم. (ص/ف 2047/1 في 1/8/1384) (3182- طلقها طلاق السنة ورجعوا له من صداقه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن سالم الجيزاني. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 20/5/1381 المتضمن استفتاءك عن طلاقك لزوجتك...... وذكرت أنك طلقتها طلاق السنة، ورجعوا لك من صداقك خمسمائة ريال، وهي حبلى ولم تضع حملها حتى الآن. والجواب: إذا كان الحال كما ذكرته في كتابك ولم تطلقها قبل ذلك فلا مانع من رجوعها عليك بعقد جديد برضاها وسائر شروط العقد. والسلام عليكم. (ص/ف 638 في 29/5/1381) (3183- طلق وخرجت من العدة) ذكر لي رزيق بن مصلح أنه طلق زوجته نفيلى بنت دخيل الله بقوله: أنت طالق. ولم يزد على ذلك، وأنه لم يرد واحدة ولا ثلاثاً، وأن ذلك صدر منه من مدة ستة أشهر. فأفتيته بأنها تحل له بعقد جديد. أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله الصانع. وذلك لأنها قد خرجت من العدة قبل أن يراجعها. قاله مملي أعلاه، وكتبه كاتب أعلاه. (ص/م 28/2/1374) (3184- راجع ولا يدري متى راجع) سألني عقاب بن جازي...... عن طلاقه لزوجته النورى، ويذكر أنه قال لكاتب: أكتب طلاقها، وأنه الآن لا يدري ما كتب الكاتب، ولا يعرف

الآن عن الكاتب حتى يسأل، ولا يعلم عن الورقة، ويذكر أنه راجع ولا يدري متى رجعته هل وقعت في العدة أم بعدها، ويذكر أن زوجته الآن قد خرجت من العدة، وأنه لم يطلقها قبل هذا الطلاق. فأفتيته أنه لا يثبت له رجعة والحال ما ذكر، وأنها لا تحل له إلا بعقد جديد مع رضاها حتى لا يخفى، قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد. (ص/م في 19/8/1374) (3185- طلق قبل الدخول ويستفتي عن مراجعتها) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني علي بن حمود...... عن طلاق، صفته: أنه تزوج بشعيع بنت مطلق، عقد عليها ولم يدخل بها حتى الآن، فحصل من الأسباب ما جعله يطلقها طلقة واحدة قبل الدخول، وتأسف على طلاقها، ويستفتي هل تجوز له مراجعتها، أو تحل له بعقد جديد؟ فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فإنها لا تحرم عليه بهذا الطلاق، لكن لا يجوز له مراجعتا وإنما يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد بشروطه وبرضاها؛ لأن المطلقة قبل الدخول تملك نفسها بمجرد الطلاق، ولا عدة لها، ولا رجعة لزوجها عليها، وإنما يجوز له أن ينكحها بعقد جديد إذا كان الطلاق رجعياً. والله أعلم. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 735/1 في 8/3/1387) مفتي الديار السعودية. (3186- إذا كانت الثالثة فلا رجعة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك وما ذكرت فيه جرى الاطلاع عليه، وقولك: أنني في شهر صفر من هذا العام 1378 ماض منه عشرة أيام طلقت زوجتي منيرة بنت مصلح طلاق السنة بغير عوض لأسباب مناقشة حدثت بيننا أنا وهي، وبعد

ذلك في 15 ربيع آخر رجعت عن قولي الأول وأشهدت على رجعتها لعصمتي وأكدت على جدها المتولي على شئونها. والجواب: الحمد لله. إن كنت قد سبق أن طلقتها طلقتين غير هذه الطلقة فالطلاق بائن ولا رجعة لك عليها حتى تنكح زوجاً غيرك في نكاح صحيح يدخل فيه، وإن كانت هذه الطلقة هي الأولى منك لها أو الثانية فالطلاق رجعي ولك مراجعتها إن راجعتها قبل خروجها من العدة، والله الموفق. والسلام عليكم. (ص/ف 498 في 27/5/1378) (3187- قوله: ويسن الإشهاد على الرجعة) وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه؛ لظاهر الآية، وفيه قوة. (تقرير) . (3188- طلقها طلقتين حال نفاسها ولم تحض حتى الآن هل يجوز له مراجعتها) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني علي بن عايض عن طلاقه لزوجته...... وذكر أنه طلقها طلقتين حال نفاسها بعدما وضعت طفلها بخمسة عشر يوماً. وهي الآن ترضع طفلها ولم يأت الحيض من تأريخ الطلاق في الشهر الثالث من العام الماضي عام 1387 حتى الآن كما هي عادتها لا يأتيها الحيض حتى تفطم ولدها، ويسأل هل يجوز مراجعتها، أم لا؟ فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد وقعت عليها الطلقتان، وله مراجعتها إذا كانت لم تحض حتى الآن؛ لأن عدتها لا تنقضي حتى تحيض ثلاث حيض فعلى هذا يراجعها وتعود إلى عصمته، فإن كانت قد حاضت ثلاث مرات فقد خرجت من العدة، ولابد من عقد جديد برضاها وشروطه، فإن طلقها بعد ذلك بانت منه، والله الموفق، قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 232/1 في 18/1/1388) مفتي الديار السعودية.

فصل

(3189- طلقها وقد ارتفع حيضها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عثمان العبد العزيز...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في 5/7/1387 وقد سألت فيه عن مسألة وهي أنك زوجت ابنتك حصة على ولد عمها، وكانت عادتها تأتيها بصفة ثابتة، ثم حملت منه ووضعت في 21/9/1384 وأصيبت بنزيف إثر ولادتها، ثم إن زوجها طلقها في 11/9/1386 ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك وراجعها في 14/4/1387 وفي الفترة الواقعة بين الطلاق والرجعة ارتفع حيضها، كما أنه مرتفع منذ أن وضعت. فهل تصح رجعته؟ والجواب: إن كان الأمر كما ذكرت فإن رجعته صحيحة؛ لأنها لا تزال في العدة التي يملك زوجها فيها رجعتها، وذلك أن ارتفاع حيضها له حالتان: إحداهما أن لا يكون سببه معلوماً ففي هذه الحالة عدتها سنة منذ طلقها: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة. والثانية: أن يكون السبب معلوماً من مرض ورضاع أو غيرهما ففي هذه الحال لا تزال في عدة حتى يزول العذر ويعود الحيض لتعتد به. والسلام عليكم. (ص/ف 3724/1 في 25/9/1387) مفتي الديار السعودية. (فصل) (3190- طلقها ثلاث تطليقات متفرقات) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن فراس. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أنك طلقت زوجتك ثلاث تطليقات متفرقات: بأن طلقتها ثم راجعتها، ثم طلقتها ثم راجعتها، ثم طلقتها.

ونخبرك أن زوجتك بانت منك، وأنها لا تحل لك بنص القرآن وباتفاق الأئمة حتى تنكح زوجاً غيرك ويطلقها وتنقضي عدتها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 219 في 13/2/1381) (3191- قال: طالق طالق، ستين طالق، وطلب دليل التحريم) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد سعد الجهمي...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمن من طلاقك زوجتك الطلقة الثالثة بقولك لها: أنت طالق، طالق، ستين طالق. وتسأل هل لك رجوع عليها، وإذا لم يكن لك الرجوع عليها فتطلب الدليل للقناعة. والجواب: الحمد لله. لا رجوع لك عليها بحال، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً يطؤها نكاح رغبة لا نكاح دلسه؛ لقوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - إلى قوله- فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} (¬1) . وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 1115/1 في 13/6/1383) (3192- نكاح المحلل لا يحللها) "المسألة الثالثة": هل يجوز اتفاق أهلها مع رجل يتزوجها كمحلل على أن يطلقها بعد ذلك؟ والجواب: كلا، ثم كلا. لا يجوز، وهذا هو التيس المستعار الملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذا فلا تحل له لو تزوجها هذا التيس المستعار؛ بل ¬

(¬1) سورة البقرة: آية 229، 230.

لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة متوفرة شروطه ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيتله. (ص/ف 3051/1 في 22/11/1384) (3193- زوجها أخوها بعد الثلاث بدون رضاها ولم يدخل بها الثاني) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن محمد عبد الله سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا معروضك المتضمن السؤال عن شخص تزوج بامرأة ورزق منها بأولاد، ثم حصل بينهما خلاف أدى إلى أن طلقها بالثلاث، ثم تقدم شخص آخر وخطبها وعقد له عليها أخوها بدون رضاها، وأخيراً طلقها قبل أن يدخل بها، وتسأل هل تحل للزوج الأول بعقد جديد، إلى آخر؟ والجواب: الحمد لله. لا تحل للزوج الأول بهذا لأمرين: الأول أن نكاحها بغير رضاها غير صحيح، فالرضا شرط من شروط النكاح، والأمر الثاني: عدم دخوله بها، وإحلالها لزوجها الأول مشروط بدخول الزوج بها دخولاً شرعياً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (¬1) . والله أعلم. (ص/ف 2556/1 في 1/6/1388) مفتي الديار السعودية. (3194- لا تملك الامتناع منه ولو كانت تجزم بصدور ذلك الطلاق) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ إبراهيم العمود قاضي الدمام الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 2098 في 29/10/1372 بخصوص استشكال قاضي الجبيل في طلاق إبراهيم بن محمد الأحمد. ¬

(¬1) وهذا حديث امرأة رفاعة "وكان طلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بابن الزبير، قالت: "والله ما معه إلا مثل هنة الثوب، قال: تردين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". متفق عليه.

كتاب الإيلاء

ونفيدكم أن اعتقاد الزوج صدق زوجته وصدق أخته إذا كان استناداً على ما يعلم منهما من صفة الصدق فقط يعتبر عديم التأثير، أما زوجته فلا تملك في ظاهر الحكم امتناعها منه، لكن يتعين عليها السعي في مفارقته بخلع أو غيره إذا كانت تعتقد حرمتها عليه استناداً إلى جزمها بصدور ذلك الطلاق منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص م / في 27/11/1372) كتاب الإيلاء (3195- الحلف بغير الله في الإيلاء وغيره) قوله: وهو حلف زوج بالله. الخ. فلو حلف بغير الله لكان ذلك شركاً أصغر كما في الأحاديث، وسواء كان في مسألة الإيلاء من زوجة أو غيرها، ما لم يكن في قلبه من تعظيم غير الله مثل ما في قلوب الموحدين من تعظيم الله، فإن كان كذلك فهو شرك أكبر. (تقرير) (3196- أخذ الزوج مال الزوجة قهراً حرام) قوله: أو تهبي مالك. هذا محرم. ما الذي يحلل ما لها له؟ ولو أن في الحديث ما يدل على أن المرة ليس لها في مالها أمر حتى تستأمر زوجها، فإن معناه ندب لا وجوب، والمرأة الرشيدة أمر مالها إليها لحديث: "تصدقن.. " (¬1) فيكون هذا الحديث يدل على أن من حسن العشرة مشورتها له في تصرفها في مالها إن كان يحسن. (تقرير) (3197- قوله: ولو ناسياً أو جاهلاً) لكن السلامة من الإثم في هذا لا يسقطه إلا النية. ¬

(¬1) "ولو من حبلكن.." متفق عليه من حديث ابن مسعود.

(3198- قوله: فإن أبى أن يفيء وأن يطلق طلق) حاكم عليه واحدة أو ثلاثاً. الأصل المنع من الطلاق الثلاث في آن واحد، وهذا كلامهم، ولعله يمكن أن يكون للضرورة يوجد حالة لا يمكن التخلص منها إلا بالثلاث. (تقرير) (3199- قوله: وإن ادعى بقاء المدة صدق بيمينه) وهذا حيث لم يعلم من طريق آخر، فإن علم من جهة البينة أن آخر الأربعة أمس أو علم من جهة البينة أنه باق يومين فلا حاجة إلى يمينه. (تقرير) (3200- قوله: إضراراً بها) ويعرف الإضرار من عدمه بالقرينة. (تقرير) (3201- قوله: أمر أن يفيء بلسانه) هذا فيه تأمل، لأنه لا فائدة من فيئته بلسانه. (3202- قوله: وإن كانت بكراً أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل.. الخ. يكفي في عذارات النساء امرأة عدل، وإذا أمكن اثنتين فهو أبلغ، والكفاية يكفى واحدة إذا كانت عدل، فإن هذا من باب الإشراف على العورة والإكثار من ذلك في غير محله، اللهم إلا أن يكون في حالة فيها التباس في دعوى البكارة، فقد يزول بعضها ويبقى بعض، فإذا وحدت المرأة ما لم يجعلها تجزم بشيء فأخرى. (تقرير) (3203- قوله: ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام) ولا يهمل في الصيام، وكذلك في الإطعام. (تقرير)

كتاب الظهار

(كتاب الظهار) (3204- تراك حارمة عليّ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرحمن بن عبد الله بن بطي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلنا كتابكم تاريخ 20/9/1374 الذي تسأل فيه عن رجل قال لزوجته قومي تراك حارمة عليّ. نفيدكم أن كلامه هذا ظهار وليس بطلاق، فيلزمه أن يعتزلها حتى يفعل ما أمره الله به من أحد ثلاثة أشياء: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. والسلام عليك م ورحمة الله وبركاته. (ص/ ف 110 في 17/10/1374) (3205- أنت محرمة عليّ) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن...... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك وذكرت أنك قلت لها أنتِ مح رمة عليّ ثم تأسفت، وتسأل هل تحل لك؟ وهل فيها كفارة؟ والجواب: الحمد لله. هذا ظهار لا تطلق زوجتك به وإنما عليك كفارة الظهار، وهي مذكورة في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} . الآية (¬1) . وإذا كنت لا تتمكن من القيام بعتق الرقية فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع الصوم لعجز أو مرض أو لكون الصوم يضعفك عن اكتساب معيشتك ¬

(¬1) سورة المجادلة - آية 3، 4.

ومعيشة أولادك فعليك إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين (مُدّ) من البر، ولا تقربها حتى تكفر، وهذا يعود إلى ذمتك وما تعلمه من نفسك، وعليك تقوى الله في ذلك، والله أعلم. (ص/ف 238/1 في 16/1/1387) مفتي الديار السعودية) (3206- حرام عليّ صحبتك طول حياتي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مهدي بن...... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن ما وقع بينك وبن زوجتك، وذكرت أنك قلت لها: حرام عليّ صحبتك طول حياتي. وتسأل عن حكم هذا؟ والجواب: هذا ظهار، وزوجتك في عصمتك، ولكن لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً. والله الموفق. والسلام. (ص/ ف1466/1 في 25/5/1386) (3207- خارجة من ذمتي بالحرام) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني إبراهيم بن...... ع ن ما وقع بينه وبين زوجته، وذكر أنها ضربت بنته فغضب عليها وقال للكاتب اكتب طلاقها فثارت عليه ومسكت حلقه وقالت اسمعني طلاقي وامش معي للشرطة، فغضب كثيراً، وقال تراك خارجة من ذمتي بالحرام. ويستفتي عن حكم ذلك، فسألته هل كتب الكاتب طلاقها؟ فقال: لا. فأفتيته بأنه إذا كان الحال ما ذكر فإن هذا لا يعتبر طلاقاً، ولكنه ظهار، فعليه أن يكفر كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام

شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وعليه تقوى الله في ذلك، فإن كان يستطيع الصيام فليس له أن ينتقل إلى الإطعام، وإن كان الصيام يضر به أو يخل بمصالحه فلا بأس أن يكفر بالإطعام فيطعم ستين مسكيناً، لكل مسمين مد من البر أو نصف صاع من الشعير ونحوه، والله أعلم. (ص/ف 1143/1 في 17/4/1386) مفتي الديار السعودية (3208- أنت عليّ مثل فرج أمي سنة) من محمد بن إبراهيم إلى فضية رئيس محكمة جيزان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 1023/6 وتاريخ 17/7/1388 ومشفوعه استفتاء فرعان...... الذي يقول فيه: إنه قال لزوجته: أنت عليّ مثل فرج أمي لمدة سنة. وتسأل ماذا يترتب عليه؟ والجواب: هذا ظهار مؤقت، فإن صبرت زوجته عن جماعها لمدة عام كامل من صدور الظهار منه فلا يترتب عليه شيء، وإن لم تصبر ومضى أربعة اشهر على اعتزاله إياها وطلبت جماعها فإن لم يفيء تعين عليه تطليقه إياها، وإن فاء فجامعها وجبت عليه كفارة الظهار وهي: صيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسا، حيث أن العتق في هذا الوقت متعذر، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ ف 1266/ 1 في 24/7/1389) مفتي الديار السعودية. (3209- مثل أمي ما أذوق لك طعاماً أو ذبيحة) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن قال: مثل أمي ما أوق لك طعاماً أو ذبيحة؟ فأجاب: أما من قال مثل أمي ما أذوق لك طعاماً أو ذبيحة مراده تشبيه

زوجته بأمه، فإن هذا حلف بالظهار، فإن لم يأكل فلا حنث عليه، وإن أكل حنث، ويلزمه حكم الظهار عند الأصحاب، وعند الشيخ تقي الدين وابن القيم إن الحالف بالظهار لا يلزمه إلا كفارة يمين، وهذا هو الذي نفتي به. (الدرر ج 3 ص81) . (3210- إذا دخلت بيت فلان بالحرام من أهلي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله عباس سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني كتابك المتضمن الاستفتاء عن طلاقك لزوجتك الذي ذكرت فيه أنت كتبت طلاقها ثلاثاً بورقة خط يدك، وزدت أنها تحرم عليك وتحل لمن أرادها، ثم زعمت أنك لم تعقد طلاقها بقلبك ولم تتلفظ بلسانك، وقد كنت سابقاً قلت لها: إذا دخلت بيت صديقي فلان بالحرام من أهلك، وأنك أفتيت بتجديد العقد فعقدت عليها، وأنك الآن قد راجعت زوجتك فأبت أن ترجع في أول الأمر، ثم أخيراً وافقت على الرجوع، هذا ملخص الاستفتاء. والجواب: الحمد لله. ظاهر كلام الفقهاء وقوع الطلاق في الصورة الأولى التي ذكرتها، وهو كتابة الطلاق، وأما اللفظ الذي خرج منك سابقاً من قولك إذا دخلت بيت فلان ب الحرام من أهلي فإن الذي أفتاك بأن تجدد العقد جاهل لا يعرف أحكام الطلاق؛ لأن هذا اللفظ يعتبره بعض العلماء ظهاراً فيه كفارة الظهار، وبعضهم يعتبره يميناً مكفرة وهو الأقرب، ولا فرق في ذلك بين كون المرأة حاملاً أو غير حامل، إذ الحكم واحد عند العلماء في مثل هذا. والسلام عليكم. (ص/ف 705 في 2/8/1378) (3211- قال حرام عليّ ما أتزوجها، ثم أراد التزوج بها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حمود بن محسن بن زنهان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أنه بينك وبين بعض أصحابك مناقشة في زواجك بامرأة ليست في عصمة زوج

وأنك قلت لهم والله إنها حرام علي ما أتزوجها، وتذكر أنه بدا لك رغبة في الزواج بها، وتسأل هل يجوز لك ذلك، وماذا يلزمك؟ والجواب: لا بأس بزواجك بها؛ إلا أنه يلزمك قبل الدخول بها كفارة ظهار عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً. وبالله التوفيق. والسلام. (ص/ ف 3264/1 في 11/11/1386) (3212- ظاهر من زوجته أولاً، ثم طلقها ثلاثاً) من محمد بن إبراهيم إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 1964 وتاريخ 7/9/1386 المرفقة بكتاب عبده علي عبده عزم من المعلا عدن الجنوب العربي، الذي يستفتي به عما وقع بينه وبين زوجته، وخلاصته أنه حضر معها لدى المأذون عازماً على طلاقها، فلما توقف المأذون عن الكتابة تلفظ الرجل على زوجته بقوله: تحرم عليّ كظهر أمي إلى يوم الدين، بعد ذلك سأله المأذون كما طلقة؟ فقال: حتى ألف طلقة، فحاوله المأذون بأن يجعلها طلقة أو طلقتين فأبى إلا ثلاثاً، فكتب المأذون ثلاث طلقات، والآن يسال هل تحل له؟ والجواب: الحمد لله. هذا الرجل يعتبر مظاهراً من زوجته أولاً، ويعتبر قد طلقها ثلاثاً، وبهذا فقد بانت م نه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا هو المفتى به عندنا وعند الجماهير من أتباع الأئمة الأربعة، وهو قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسواء طلقها بمجلس واحد أو بمجالس وسواء بكلمة واحدة أو بكلمات. فلو أراد أن ينكحها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) . وأما نكاح المحلل الذي ذكره السائل فهذا حرام شرعاً، ولا يجوز تعاطيه، ويؤدب مرتكبه، ولا تحل به المرأة لو فرضنا وقوعه، وهو التيس المستعار الملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المُحللَ والمُحَلَّلَ لهُ". رواه ابن ماجه. والله أعلم. والسلام. (ص/ف 3359/1 في 18/11/1386) مفتي الديار السعودية (3213- طلق زوجته ثلاثاً ثم ظاهر منها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 800 وتاريخ 13/11/1387 ومشفوعه المقدم لكم من عبيد بن شغلون بخصوص الملطق محمد بن ناصر بن...... والذي يذكر فيه أنه طلق زوجته بالثلاث، ثم مثل بأمه بعد الطلاق، وتطلبون منا الجواب على ذلك. الجواب: إذا كان الأمر كما وصف فإن زوجته لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وأما تمثيله لها بأمه بعد الطلاق فقد صارت أجنبية منه بالطلاق، وكما لا يخفى أن الرجل إذا مثل امرأة أجنبية بأمه فإنه يكون مظاهراً، فتجب عليه كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً، فإن تزوجت ثم طلقت فلزوجها الأول أن يتزوجها ولكن لا يجوز له وطؤها قبل التكفير عن الظهار، يكون معلوماً. والسلام. (ص/ف 1097 في 13/5/1388) مفتي الديار السعودية ¬

(¬1) سورة المجادلة -أية 3، 4.

كفارته

(3214- ظاهر من امرأته بالثلاث) سئل الشيخ محمد عمن ظاهر من امرأته بالثلاث؟ فأجاب: الذي قال: امرأتي علي كأمي بالثلاث. فالذي أرى أن قوله لا يفيد شيئاً أعنى ما يلزمه من طلاق بذلك، وإنما هو مظاهر، فإن لم يجد ما يعتق لفقره لزمه صيام شهرين متتابعين، وكونه جامع قبل التكفير فإنه يأثم بذلك ولا يلزمه الكفارة الواجبة، فإذا أخبر بما يجب عليه فهو أمانة عنده. والله أعلم. (ملحقة بالدرر ج2-81) (3215- قوله: وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته) هذا أحد الأقوال في المسألة، والقول الثاني أنه ليس عليها إلا كفارة يمين، وذلك أنه تحريم شيء حلال أشبه ما لو حرمت على نفسها الطعام أو أن لا تمكن زوجها، وهذا أرجح من القول أنه ليس بشيء. (كفارته) (3216- إذا لم يوجد فيصار إلى ما في معناه مما ذكر العلماء من أوجه البر والإحسان) (¬1) (3217- قوله: وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزه) واختيار الشيخ وهو الصحيح إن شاء الله أنه يجزيه، والأحوط إذا أراد أن يحتاط لئلا يبقى في نفسه شيء من الحزازات تمليكه المد من البر أو المدين. والذين يرون أنه يجزي لا يمانعون في أن الآخر أكمل، وقد يفضل نسبياً في حالة خاصة مثل كونه جوعاً شديداً، أو إذا أعطى الحنطة متى يطحنها، أو يكون مديناً، المقصود أنه قد يكون أكمل لعارض وإلا فالأصل أنه إذا ملكه أفضل، فإنه قد ينتفع به في شيء أعظم من الأكل. (تقرير) ¬

(¬1) انظر فتوى في كفارة الجماع في رمضان برقم 889 في 5/4/1384، وإذا كان لا يستطيع الصيام انظر فتوى في الطلاق برقم 31 في 19/1/1395.

كتاب اللعان

(كتاب اللعان) (3218- إذا نكلت هل تحد) إن نكلت لم تحد بمجرد نكولها، وذلك أن الزاني إذا رجع عن إقراره سقط عنه الحد فلأن يسقط عنها بطريق الأولى، ولكن اختيار الشيخ ومذهب الشافعي أنها تحد إذا نكلت، وهذا ظاهر الآية، فإن مفهومه أنها إذا لم تشهد الشهادات أنه يقام عليها العذاب، العذاب معروف هنا أنه الحد. (تقرير) (3219- لا داعي إلى تفريق الحاكم بينهما بعده) قوله: ولو لم يفرق الحاكم بينهما. وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص، والشرع المطهر المشتمل على غاية الحكمة جاء بالتفريق بينهما أبداً، لكونه صدر بينهما شيء لا يلتئم مع جنسه أمرهما، فهذا نظير الكسر الذي لا جبار له، فهذا ما يقتضيه الشرع والطبع. وفيه قول آخر. (تقرير) (3220- إذا قذفته امرأته لم تحرم عليه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد بن محمد بن...... سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني سؤالك الذي نصه: رجل رمته زوجته أنه زاني بامرأة أجنبية وليس معها حجة، فهل تصلح له أو يعتزلها؟ والجواب: الحمد لله. رمي هذه المرأة زوجها بزناه بامرأة لا يحرمها عليه، بل هي باقية على زوجيتها، قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على محمد. (ص/م 1378/2 في 25/7/1377) (الختم)

فصل فيما يلحق من النسب

(فصل فيما يلحق من النسب) (3221- ولدت بعد خمسة أشهر من تزوج الأخير بها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عرعر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 5/2/1383 المتضمن استرشادك عن المرأة التي ولدت طفلاً كامل النمو بعد مضي خمسة أشهر من تزوجها زوجها الأخير، ووجد مدفوناً في حديقة البيت، وبسؤالها تناقض كلامها فزعمت مرة أنه من زوجها السابق أكرهها على نفسها بعد طلاقها فحملت منه وبعدما وضعته أزاحته بخشبة فيها مسامير فمات، وزعمت مرة أخرى أن زوجها الأول بريء وإنما هو من زوجها الحالي لأنه تزوجها منذ أكثر من ستة أشهر، ولما لم تثبت ذلك زعمت مرة ثالثة أنه من زوجها الحالي لكنه أكرهها على الزنا قبل أن يتزوجها وعاهرها على أن يتزوجها ففعل، وزعمت أن المولود ولد ميتاً، وبسؤالك زوجها الحالي أنكر ما نسبته إليه من إكراهها على الزنا، وأنه لم يعرفها إلا حين الزواج، ولم تذكروا أنكم سألتم زوجها الأول، هذا خلاصة استرشادكم، وقد جرى تأمل ما ذكرتم، والجواب عليه بما يلي: أولاً: أن لا حد عليها؛ لأنها كررت في كل مرة أنها مكرهة على الزنا، ولكن عليها التعزير البليغ، لأنها قد ارتبكت عدة جرائم. ثانياً: ينبغي أن يسأل زوجها الأول وإن كانت لا تقبل دعواها عليه، لكن لربما يدعي أن الولد له بحكم زواجه السابق، ولا يخفاكم ما قرره الفقهاء رحمهم الله فيما إذا ادعاه لدون أربع سنين منذ طلقها، فإن لم يدع ذلك وكان هناك من قرائن الأحوال ما يجعله محلاً للتهمة فينبغي أن يعزر بحسب قوة التهمة أو ضعفها. ثالثاً: لا تقبل دعواها على زوجها الحالي بأنه أكرهها على الزنا، ويقال في تعزيره كما قيل في تعزير زوجها الأول. رابعاً: إن أمكن أن يكون الولد من زوجها الحالي بعقد النكاح الصحيح بحيث تكون ولدته لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها ولم يدعه الزوج الأول فهي

فراش له - أي للأخير - وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" (¬1) . خامساً: إن ثبت أنها قتلته قتلاً مباشراً أو تسبباً فعليها الدية، ولا قصاص، ولا شيء لها من الدية، وإنما هي لورثته كأمها وأبيها وأولادها إخوان الطفل لأمه ولإخوانها أخواله، فهؤلاء الورثة هم أصحاب الحق الخاص إن طالبوا بذلك. وأما الحق العام فيتعين عليها من التعزير ما يكون رادعاً لها وزاجراً لأمثالها. والسلام عليكم. (ص/ف 899/1 في 5/4/1384) (3222- تزوجها وبعد أربعة أشهر وخمسة عشر يوماً ولدت) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعت على كتابكم الذي تسألون فيه عن الولد الذي ولد من المرأة التي تزوجتها بعد زواجك منها بأربعة أشهر وخمسة وعشرين يوماً ولدت ولداً، ونفيدك أنه متى ثبت ما ذكرت فإن المذكور ليس ولداً لك، ولا يلحقك في شيء مما ذكرت. والسلام عليكم. (ص/ف 1109 في 2/9/1381) (3223- ولدته لأكثر من أربع سنين منذ أن أبانها، وألحقه الحاكم به، وأيد سماحته هذا الحكم بجوابين: الجواب الأول) اطلعت على حكم حسن مشاط أحد أعضاء المحكمة الكبرى بمكة بين خديجة كابلية وصالح إسماعيل في الولد الذي ولدته خديجة المذكورة بعد خمس سنين وتسعة أشهر منذ أبانها، المصدق من رياسة القضاء أن الولد المذكور لاحق بصالح إسماعيل المزبور مع ما برفقه من اللائحة الاعتراضية، وما قررته أكثرية الهيئة المخصصة لتمييز هذا الحكم من تعين نقض الحكم بناء على أن القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، وقرار أحد أعضائها خلاف جماعته من ¬

(¬1) وللعاهر الحجر. متفق عليه.

عدم جواز نقض هذا الحكم، وأنه الصواب مع تصميم القاضي المذكور على حكمه، فوجدت ما حكم به القاضي المنوه عنه أعلاه حكماً مستقيماً لا يسوغ نقضه، هذا الذي يفهم من أصول الشريعة المطهرة، وبتأمل ما سأذكره يتضح إن شاء الله وجه ذلك: وذلك أن هاهنا خمسة إجماعات: الإجماع الأول أن هذه المسالة مسألة نزاع، وبرهان ذلك ما وقع بين العلماء في ذلك من الأقوال مع عدم دعوى أحد الإجماع في هذه المسألة، وقد قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (¬1) . الإجماع الثاني: أن الكتاب والسنة إذا أطلقا في شيء لم يجز لأحد من الناس تقييد ذلك الإطلاق إلا بحجة شرعية يتعين المصير إليها. الإجماع الثالث: أن المرجع في تحديد هذه الأمور هو الشرع المحض. الإجماع الرابع: أنه لا تحديد في ذلك شرعي يتعين المصير إليه، وهذا هو الذي حدا العلماء رحمهم الله إلى أن يحددوا بالعرف والعادة، فإن المحددين بسنتين والمحددين بثلاث سنين والمحددين بأربع سنين والمحددين بخمس سنين والمحددين بسبع سنين كل منهم يحتج على قوله بثبوت ذلك في الوجود وأنه ولد فلان لكذا، وأن نساء بني فلان يلدن لكذا ونحو ذلك، وهذا بعينه يحتج به القائلون بعدم التحديد وهم طائفة من أهل العلم منهم أبو عبيد رحمه الله، فإنه قد ثبت في الوجود من تلد لأكثر مما حدد به المحددون، والقضايا بذلك شهيرة كثيرة، لا يمكن أحداً أن يمانع فيها بحال، ولا يمكن أن يكون ثبوت ذلك في الوجود حجة للمحددين بأربع سنين على المحددين بسنتين أو بثلاث سنين، من غير أن يكون حجة المحددين بأكثر من أربع سنين على المحددين بأربع سنين، وهكذا. الإجماع الخامس: أن حكم الحاكم لا يسوغ نقضه إلا إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماعاً. إذا تقرر ذلك وعملنا بقوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ} الآية. ورددنا ذلك إلى الله والرسول لم نجد في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتحديد أكثر مدة الحمل بأربع سنين حجة، بل يشهدان بنقيض ذلك، ¬

(¬1) سورة النساء - أية 59.

فإنهما قد أطلقها ولم يحددا أكثر مدة الحمل، فمن حدد أكثر مدته فقد قصد إلى تقييد ما أطلقه الله ورسوله بلا حجة شرعية تصلح لتقييد ذلك المطلق، ووجدنا الله تبارك وتعالى قال: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} الآية (¬1) . ولا يخفى أن هذه الآية الكريمة أحد أدلة حجية الإجماع، وبذلك يتضح أن من أراد نقض حكم لم يخالف نصاً ولا إجماعاً فقد حاول اتباع غير سبيل المؤمنين، وحكم هذا الحاكم لم يخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً. وبما تقرر يتضح للمنصف أن أصح الأقوال في هذه المسألة قول من لم يحدد. ونسأل إخواننا القائلين بتعين نقض هذا الحكم هدانا الله وإياهم صراطه المستقيم، وشملنا جميعاً بعفوه العميم - عن ما لو أبان زيد زوجته هنداً وحفصة مستهل شهر الله المحرم من سنة ست وستين وقام البرهان على أن كلا منهما فارقها زيد وهي حبلى ولم يعرض بعد ذلك ما ينقض هذا البرهان، ولم تلد واحدة منهن لا في سنة ست ولا سنة سبع ولا سنة ثمان ولا أثناء سنة تسع بل لما لم يبق من سنة تسع إلا عصر آخر يوم من شهر ذي الحجة من تلك السنة أخذ كلا من هند وحفصة الطلق، فولدت هند وقد بقي من قرص الشمس ربعه، أما حفصة فلم ينفصل ولدها إلا بعد تكامل قرص الشمس غائباً بدقيقة، فهل بين الولدين فرق بحجة يجب الإذعان لها، أم ذلك محض التحكم وصرف التفريق بين ما جمع الله بينه؟! أملاه الفقير إلى عفو مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. حرر في 3/3/1369 (الجواب الثاني عن الضجة حول هذا الحكم المؤيد، والجواب عن الطعن في مذهب معتقد علماء نجد عموماً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة ولي العهد المفخم سعود بن الإمام عبد العزيز، أعلى الله في الدارين مقامه، وجعل معرفة الشرع وتحكيمه مقصده ومرامه. آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلي كتابكم المكرم المرفق بمعاملة خديجة بنت محمد كابلي مع ¬

(¬1) سورة النساء - آية 115.

مطلقها صالح إسماعيل، وتذكر حفظك الله أنكم اطلعتم على كامل المعاملة المذكورة، وأن خطتكم المحمودة إذا رأيتم شيئاً من الأمور التي قد يحصل بسببها مفاسد أنكم تؤشرون لنا عنها، فنعم وفقكم الله، ونصر بكم دينه، وطريقتنا في الجواب بياننا لكم حفظكم الله أن هذا هو ما يظهر لنا من الشرع. وأحيطكم علماً سلمك الله أنه لا ضرر في حكم شرعي أصلاً، ولا أحد من أهل العلم يقول ذلك، بل الضرر في خلافه، كما لا يكون فيه دعاية ما هي طيبة، وكما لا يكون في شيء منه فاسد - أعني بذلك الحكم الشرعي المحض - وإلا فقد ينسب إلى الشرع أشياء هو بريء منها فهذه هي التي قد يكون فيها الضرر أو الدعاية التي ما هي طيبة ويترتب عليها ما يترتب من المفاسد، والشرع بريء من ذلك كله، وأنتم بحمد الله كما قد وضحتم في كتابكم من أن الأحكام الشرعية هي المقدمة عندكم في كل شيء، هذا أمر لا يرتاب فيه من وقف على سيرتكم الحميدة، زادكم الله من ذلك، وثبتكم على ما هنالك. والقول -حفظك الله - بأن هذه المسألة قد أحدثت ضجة عامة في الحجاز، خصوصاً بعدما علموا تأييدنا للحكم بإلحاق الولد بصالح إسماعيل، فأحيطك علماً حفظك الله أن الضجة لا يلتفت إليها ولا تغير بها الأحكام الشرعية، وكم ضج الناس من حق، وكم باطل بطلانه أظهر من الشمس لم يضجوا منه ولم يكترثوا من مصابهم به، ولولا خشية الإطالة لعددت في ذلك من القضايا شيئاً كثيراً، وأيضاً فالضجة إنما هي من جانب الخصم صالح إسماعيل وجانب المتعصبين لأقوال ما أنزل الله بها من سلطان أو عوام لا يدرون ما هو الشرع. وأيضاً قد كان من الجانب الثاني ضجة ونشر في ذلك ما نشر في بعض الصحف ولكن الأمر أن لا عبرة بالضجة كما تقدم، وإنما العبرة بما قام عليه البرهان الشرعي. وإذا كان عند أحد من أهل العلم في هذه المسألة حكماً شرعياً خلاف ما ذكرناه فليوقفنا عليه، فإذا أوقفنا عليه فنشهد الله وملائكته ومن يطلع على كلامنا هذا من خلقه أنا نرجع إليه، لأن الغرض هو معرفة الحق والقول به أين كان ومع من كان. وأما كون بعض الناس تطاول بالطعن في مذهبنا وفي علماء نجد بسبب ذلك فهؤلاء غير خاف ما يطعنون به علينا، يطعنون بإخلاصنا لعبادة الله وحده لا شريك له، وتجريدنا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكارنا البدع والخرافات، وصار لهم عند

ذلك ضجات إثر ضجات، لكن الله بنعمته قيضكم لهم حتى بينتم لجهالهم المنهج القويم، ووضحتم لهم الصراط المستقيم، وأخذتم على أيديهم حتى أضحوا بذلك مستيقنين، ومعرفتهم له وسلوكهم طريقه مغتبطين. وأما النقط التي ذكرتم أنه يرتكز عليها الطعن في الحكم، فنجيب عنها: فجواب الطعن الأول: وهو: أن المرأة المدعية لم تدع مطلقاً بأنها حامل خلال هذه المدة الطويلة ما بين طلاقها من زوجها ووضعها للولد، أن يقال: بلى قد ادعت الحمل وأدر صالح النفقة للحمل ولولده الموجود طاهر مدى بشهادة يحيى بن محمد كابلي وشهادة السيد زيني بن حسن دحلان المعدلين، ولم يطعن صالح في شهادة واحد منهما، مع شهادة القوابل بالحمل، أفيقال مع هذا إن خديجة لم تدع الحمل جميع المدة المذكورة؟ وجواب الطعن الثاني، وهو شهادة النساء بأن المرأة المذكورة عندما خرجت من زوجها حاملاً لثلاثة الأشهر من الصعب تمييز الحمل فيها فضلاً عن الشهادة الشرعية. أن يقال: لا يسلم صعوبة ذلك، فقد قال في "المنتهى وشرحه ص342": وإن ادعت حملاً في ثلاثة أشهر أربت القوابل، لأنه لا يخفى عادة إذن فإن شهدت به أنفق عليها وإلا فلا. وجواب الطعن الثالث: بأنه في الوقت الحاضر من السهل الاستحصال على الشهود بالرشوة، وخصوصاً النساء، أن يقال: الأمر كذلك، لكن لا يقتضي ذلك رد الشهادة من دون موجب شرعي، والمدعى عليه لم يدع أن الشهود مرشوون على تلك الشهادة. وجواب الطعن الرابع: بانتشار الفساد في هذا الزمن، أن يقال: نعم لكن الأصل السلامة ونزاهة الساحة، ولا يخفى أن ذلك لو اعتبر بمجرده لضاعت حقوق العباد، وانتشر الفساد، وضاعت أنساب الأولاد. وجواب الطعن الخامس: من أن المرأة المدعية نسب إليها عدم الصلاح أن يقال: إن الزوج ما ادعى عليها شيء من ذلك حال المحاكمة، ولا ذكر أن سبب طلاقه لها تهمتها بشيء من السوء. وجواب الطعن السادس: أن هذه القضية ليس لها سابقة، أن يقال: أكثر ما يمكن في حق قائل ذلك عدم إطلاعه على سبق مثل ذلك، وعدم الاطلاع على وقوع مثل ذلك لا يقتضي عدم الوقوع، والمسألة خلافية بلا ريب كما قد

وضحنا في الجواب الأول، ووضحنا ما هو الحق في ذلك. ولله الحمد والمنة. والله يحفظكم ويتولاكم. (3225- هجرها زوجها سنة فتزوجت بغيره وولدت بعد تسعة أشهر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القريات سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم الاسترشادي المرفوع إلينا منكم بعدد 242 وتاريخ 4/4/1382 بصدد استرشادكم عن قضية المرأة التي هجرها زوجها مدة سنة، ثم اتفقت مع رجل على تزوجه منها، وأنهما تزوجا في بلد أجنبي، وذلك بعد مضي سنة من مفارقة زوجها الشرعي لها، وأنها بعد زواجها الثاني بتسعة أشهر ولدت من الثاني ولداً، وأن القضية نظرت لدى سلفكم وقرر التفريق بينهما وجلد الرجل مائة جلدة وتغريب عام وإنظار المرأة حتى تتم رضاعة طفلها، وأنه بعد ذلك حضرت لديكم وقررتم عليها التعزير المناسب لها ودرء الحد عنها للشبهة بسبب دعواها أنها تجهل تحريم ما أقدمت عليه، وتسأل الآن هل يلحق الولد بالأول، أم الثاني؟ وإذا استلحقه الأول فهل يجاب لطلبه، وتذكر أن الزوج الأول حينا يطالب بالمرأة وطفلها وحيناً يطالب بمصاريفه عليها من مهر وأجور وتنقلات وقت شكايتها. وبتتبع قضيتها نفيدك أن الطفل مادام قد ولد بعد سنة وتسعة أشهر من مفارقة زوجها الشرعي لها، وأنه ثابت دخول الرجل الثاني بها ووطئه إياها في طهر لم يصيبها الأول فيه فيلحق الطفل بالثاني للعلم بأنه منه، وينتفي عن الزوج من غير لعان للعلم بأنه ليس منه، قال في "الإقناع" الجزء الخامس ص332 على كلامه فيما يلحق من النسب: وإن طئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر في حين الوطء لحق الولد الواطئ للعلم بأنه منه، وانتفى عن الزوج من غير لعان للعلم بأنه ليس منه. أما مطالبة الزوج الزوجة بمصاريفه عليها وقت الزواج وأجور تنقلاته في التعقيب على شكايتها، فيكفيها ما تقرر من التعزير لقاء فعها المشين معه، وما جرى منكم من إفهامه أنها لا تزال في عصمة نكاحه، وإنما جرى عليها

من العقد الأخير لا يؤثر على عقد زواجه بها فذلك في محله. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 172/1 في 26/1/1384) (3226- ولد الزنا لا يلحق بالزاني ولا يسمى ولداً له) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المظيلف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عن قولنا في امرأة بكر حملت بزنا من رجل بكر هل يلحق الولد بوالده؟ وهل يزوج الرجل منها قبل العقد وبعد التوبة إلى آخر ما ذكرت؟ ونفيدك أن ولد الزنى لا يلحق كما هو ظاهر أقوال أهل العلم، ولا يجوز للزاني ولا لغيره الزواج من الزانية إلا بعد توبتها وانقضاء عدتها، وهناك قول بعدم تحليلها للزاني بها بحال وهو قول ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة رضي الله عنهم، وقد يقوى هذا القول تبعاً لاجتهاد الحاكم وانتشار الفساد. وقد جاء في استفتائكم ما يلي: هل يلحق الولد بالوالد؟ وننبهكم إلى أن الولد المخلوق من ماء الزنا لا يسمى ولداً للزاني. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 535 في 7/5/1381) (3227- فتوى مماثلة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا بمذكرة سموكم برقم 19251 وتاريخ 8/11/1378 بشأن قضية سالم بن...... المتهم بفض بكارة الفتاة...... كما جرى الاطلاع على القرار الصادر من فضيلة قاضي

المحكمة المستعجلة بالمدينة برقم 639 وتاريخ 9/10/1378 والمتضمن إرجاءه النظر في دعوى أرض فضل البكارة إلى وضع الحمل لعرضه على القافة لإلحاق نسبه إليه من عدمه - كما قرر تعزير المدعي عليه للحق العام بسجنه عشرة أشهر اعتباراً من يوم توقيفه وجلده تسعة وثلاثين سوطاً على ملأ من الناس - بدراسة القرار المذكور لاحظنا عليه ما يلي: (أولاً) : أن الواجب في مثل هذا إذا ثبت هو مهر المثل ويدخل فيه أرش البكارة. (ثانيا) : عدم لحوق النسب بالشبه في مثل هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر" (¬1) والعاهر هو الزاني. والله يحفظكم. (ص/ف 1082 في 23/11/1378) . ¬

(¬1) "الولد للفراش وللعاهر الحجر". متفق عليه.

كتاب العدد

(كتاب العدد) (عدة الحامل) (3228- الكشف بالأشعة للتأكد من حياة الجنين) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 1335 وتاريخ 4/3/1384 المرفق باستفتاء أحمد بن قاسم مقدر الشجاج عن المرأة التي فارقها زوجها وهي امل مضى لها أربع سنوات وتسعة أشهر ولم يحصل لها مخاض، ويسأل هل يجوز الكشف عليها لدى الصحية للتأكد من حياة الجنين، وإن كان ميتاً في بطنها فهل يجوز إخراجه بعملية؟ والجواب: الحمد لله. لا بأس بالكشف عليها بالأشعة للتأكد من ما ذكر، وإذا كان الجنين ميتاً فلا بأس من إخراجه من بطنها بعملية. والسلام. (ص/ف 1014/1 في 18/4/1384) (3229- إذا وجدت أمارات تدل على الحمل وجب التثبت) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبيد بن محمد الحربي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة توفي عنها زوجها في 10/1/1378فاعتدت منه وحادت أربعة أشهر وعشراً، وبعد مضي عدتها أرادت أن تتزوج، فتوقف المطوع عن العقد لها بحجة أنها لم تحض طيلة هذه المدة، وهي ترضع طفلها حين مات زوجها وقد أتمت رضاعته سنتين وفطمته في شعبان ولم يأتها الحيض حتى الآن، وتسأل عن حكم ذلك، مع العلم أن عادتها أنها لا تحيض أصلاً، وكذلك عادة نسائها.

والجواب: الحمد لله. إن كان هناك أمارات تدل على الحمل وجب التثبت حتى يتبين الأمر، وإلا فالأصل انقضاء عدتها إذا أكملت أربعة أشهر وعشراً، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} (¬1) . والله أعلم. (ص/ف 4062/1 في 1/11/1387) (3230- والكشف الطبي كاف في ذلك) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نرفق لكم من طيه المعاملة المعادة إلينا منكم برقم 476 وتاريخ 19/1/1385 الخاصة بقضية المرأة حسنية التي أجرى عليها الكشف الطبي من قبل أخصائي الأشعة بمستشفى أبها: أنه ثبت بالتقرير الطبي ما يفيد براءة الرحم ونظافته. ونفيدكم أننا بتأمل ما ذكره لا نرى مانعاً من تزويجها بعد الآن، الكشف الطبي كاف في الإيضاح، ويستغنى به. هذا والسلام عليكم. (ص/ف 1100/1 في 26/4/1385) مفتي الديار السعودية. (3231- لا يتبين خلق الإنسان في العلقة) قوله: وهو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفياً. إلقاء النطفة والعلقة لا تفصيل فيهما بأن ذلك لا يخرج من العدة، بقيت المضغة هي التي يوجد فيها تخطيط ومبادئ تخليق. وذكر بعض الحذاق من الأطباء أنهم قد يدركون شيئاً في العلقة فإن ذلك إن ثبت فإنما هو إفراز العضو في شيء هو الدم. ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 234.

والخفاء من الأمور النسبية، فالمراد ولو لم يبد لكل أحد، بل إذا أدركه من أدركه بقوة الفهم أو البصر. (تقرير) . (3232- مضى لها أربع سنين بعد دعواها الحمل) وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن زوجة تحرك حملها في الشهر السادس، ثم في الشهر التاسع مرة، ثم سكن بعد ذلك، وطلقها زوجها، والآن قد قارب أربع سنين بعد دعواها الحمل فهل لها أن تتزوج، وما حكم نفقتها؟ فأجاب: قال في "المنتهى، وشرحه - لمنصور": والمعتدات ست: إحداهن الحامل، وعدتها من موت وغيره كطلاق أو فسخ حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة إلى وضع كل الولد إن كان الولد واحداً أو وضع الأخير من عدد إن كانت حاملاً بعدد حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة طلاقاً كانت الفرقة أو فسخاً؛ لعموم قوله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬1) . وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء بعض العدة لأنها لم تضع حملها بل بعضه، وظاهره ولو ببطنها، لعموم الآية. قلت: ولا نفقة لها حيث تجب للحامل، ويأتي أن النفقة للحمل والميت ليس محلاً لوجوبها. انتهى. ومراده بقوله: حيث تجب للحامل. هي البائن، لأن الرجعية تجب نفقتها مطلقاً. فظهر أن المرأة المسئول عنها إن كانت قد تحققت الحمل لا تزال في عدة إلى أن تضع. وأن النفقة لا تجب لها إن كانت بائناً وتحققت موت الحمل، هذا ما لي. (الدرر جزء 5- 415) (3233- حامل مضى عليها عشر سنين) وقولك: إن رجلاً توفي عن امرأته منذ عشر سنين وهي حامل، وهذا الحمل لم يكن فيه حركة -ما قولكم في حدادها، وعدتها، وهل يجوز السعي في سبيل ¬

(¬1) سورة الطلاق: آية 4.

إخراج هذا الحمل بواسطة الطب، أم لا؟ والجواب: الحمد لله رب العالمين. يلزمها الاستمرار في عدتها حتى تضع ذلك الحمل، لقوله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬1) . والاحداد تابع للعدة ينتهي بانتهائها، إلا أنه يراعى التخفيف فيكون بعضه أخف من الاحداد مدة العدة المعتادة غالباً كاللباس والخروج ونحو ذلك. أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته، فإن تحقق ذلك جاز. والله وفي التوفيق. (ص/ف 516 في 2/6/1378) (3234- لا تحديد في أكثر مدة الحمل) قوله: وأكثر مدة الحمل أربع سنين؛ لأنها أكثر ما وجد. هذا تعليل هذا التحديد، وأصحاب هذا القول وكذلك من يحدد بأقل وبأكثر من ذلك هم لا يقولون إن المتجاوز لما حددناه مقطوع في نفس الأمر أنه ليس لاحقاً له، يقولون من الممكن أن يكون له، لكن نحن محتاجون أن نحد حداً لئلا يضطرب علينا، فنرتكب مفسدة ترك النادر مخافة الوقوع في أعداد كثيرة. هذا معنى ما يقولونه، أو لم يقولوه لكنه هو لازم لهم وإن لم يلفظوا به. والمسألة مسألة خلاف: منهم من يحدد بأربع، ومنهم من يحدد سنتين، ومنهم من لا يحدد بحد بل يعتبر الأصل ولا سيما إذا لم يرد عليه ما ينفيه. وقد ذكر ابن القيم طرفاً من المسألة في كتابة "تحفة الودود" وإلا فموجود مواليد تجاوزوا أربع سنين علم وتحقق نسبتهم إلى من نسبوا إليه وذلك بتحقق الحمل ثم يتأخر، ووجد مولود أخذ أربعة عشر سنة حمل به صم مرض وجد تامة أسنانه. (تقرير) (¬2) . (3235- جواز إلقاء النطفة. المدة التي يجوز إلقاؤها فيها) الحمد لله وحده. وجه إلي سؤال حاصله - هل يجوز إلقاء النطفة، وما هي المدة التي يجوز إلقاء النطفة فيها؟ وما مستند ذلك؟ ¬

(¬1) سورة الطلاق: آية 4. (¬2) وتقدم فتويان في تحديد أكثر مدة الحمل تقريباً.

فأجبت بما نصه: الحمد لله. يجوز إلقاء النطفة بدواء مباح، قال في "كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" صحيفة 396 من المجلد. الأول: فائدتان: إحداهما يجوز شرب دواء لإلقاء نطفة ذكره في الوجيز وقدمه في الفروع، وقال ابن الجوزي: يحرم. وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون أنه يجوز إسقاطه قبل أن تنفخ فيه الروح. اهـ. وقال ابن رجب في كتاب "جامع العلوم والحكم" في شرح الحديث الرابع من الأربعين النواوية: وروي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكروا العزل فقالوا لا بأس به، فقال رجل: إنهم يزعمون أنه الموؤدة الصغرى، فقال علي: لا تكون موؤدة حتى تمر على التارات السبع: تكون من سلالة من طين، ثم تكون من نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخر. فقال عمر صدقت أطال الله بقاءك. وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم تنفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف، لأن الجنين ربما انعقد وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية وإنما يسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل: "ما عليكم أن لا تفعلوا إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها" وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار علقة لم يجز للمرأة إسقاطه؛ لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولداً. انتهى كلام ابن رجب. فظهر مما تقدم أنه من علمائنا من يحرمه كابن الجوزي، ومنهم من ذهب إلى جوازه، وهو الذي طفحت بها عبارات أصحابنا المتأخرين وهو المذهب، ومنهم من زاد على ذلك على ذلك بتجويز إلقاء النطفة والعلقة وما بعد ذلك إلى ما قبل نفخ الروح في الجنين وهم من ذكرهم ابن رجب ومن جملتهم أبو الوفاء ابن عقيل، كما حكاه عنه ابن مفلح في الفروع، وقال بعد حكايته إياه وله وجه، ودليل هؤلاء ما تقدم من قول علي رضي الله عنه بحضرة أمير المؤمنين عمر والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقه عمر ودعى له بطول البقاء. أخذاً من قول تعالى: {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه

نطفة في قرار مكين} إلى آخر الآية (¬1) . لكن ضعف الحافظ ابن رجب هذا القول لتناوله العلقة فما بعدها، ولهذا قال: وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار علقة لم يجز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد؛ بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد بعد ولدا. وبما قدمناه يظهر جواز إلقاء النطفة ودليله وتعليله واضح. وأما المدة التي يجوز إلقاء النطفة فيها فهي أربعون يوماً، وابتداؤها من الوطء الحاصل في الطهر، وإن تكرر الوطء فالغالب أن ذلك يعرف لدى النساء فيسألن عن ذلك، ولا سيما من لهن التجارب والخبرة بالحبل وأحواله وما يعرض للحبلى، وإن تعذر ذلك فبالكشف إن أمكن، والله سبحانه وتعالى أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله بن إبراهيم الصانع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (الختم) . (ص/م في 7/4/1376) . (3236- استعمال الحبوب لتنظيم الحمل أو قطعه) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم رقم 3582 وتاريخ 14/7/1388 بخصوص حبوب منع الحمل والنشرات التي توزع عنها، وبتأمل ما ذكر ظهر أنه إذا كان المراد تنظيم فترات الحمل لمدة مؤقتة لظروف عائلية أو صحية لضعف المرأة وتضررها بالحمل أو خطورته على حياتها عند الولادة أو أنها تحمل قبل فطام طفلها الأول فيحصل بذلك ضرر عليها أو على طفلها ونحو ذلك ففي مثل هذه الحالات يحوز استعمال الحبوب عند الحاجة إلى استعمالها، وهو شبيه بالعزل الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم أو أسهل منه، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل وأن اليهود كانت تحدث أن العزل هو الموؤدة الصغرى فقال: ¬

(¬1) سورة الأنبياء: آية 12-14.

"كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه" (¬1) . وفي حديث جابر: "كنا نعزل والقرآن ينزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" (¬2) . وروى القاضي أبو يعلي وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه قال: جلس إلى عمر رضي الله عنه علي والزبير وسعد في نفر من الصحابة فتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤدة الصغرى. فقال علي: لا تكون موؤدة حتى تمر على التارات السبع: فتكون سلالة من طين ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخر. فقال عمر: صدقت أطال الله بقاءك. وذكر الفقهاء جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة إذا كان في مدة الأربعين. وأما إن كان المراد باستعمال الحبوب قطع الحمل بالكلية لكراهة النسل أو خوف من زيادة النفقات عليه إذا كثروا أولاده ونحو ذلك فهذا لا يحل ولا يحوز، لأنه سوء ظن برب العالمين، ومخالف لهدي سيد المرسلين، والسلام عليكم. (ص/ف 2833/1 في 17/9/1388) مفتي الديار السعودية. (3237- إلقاء العلقة) إلقاء النطفة -وهي الطور الأول- من العلماء من منعه وهو بطريق الأولى، من العزل. ومن أهل العلم من أجازه فيجوز هذا، والشيخ تقي الدين توقف في هذا كمسائل عديدة له توقف فيها، اللهم إلا أن يكون له نوع من الميل فهذا ممكن، له مسألة في الفتاوى. وهذا بخلاف العلقة. وأيضاً يقال: إن العلقة شيئاً من التخطيط وإن كان لا يصل إلى أن نعتبره لانقضاء العدة؛ حي لاحترام ذلك الولد. (تقرير) . (3238- استعمال الدواء المباح لئلا تحبل) ثم هنا مسألة استعمال الدواء المباح لئلا تحبل فيما بعد، هذا يكون أولى ¬

(¬1) أخرجه أحمد وأبو داود. (¬2) متفق عليه.

فصل في عدة المتوفى عنها

من استعمال دواء مباح لقطع الحيض فلا يحوز عند الأصحاب، لأن العلة في المنع منه ما يمنع الحبل. (تقرير) . (3239- قطع الحبل بالكي أو الفصد) ثم هاهنا مسألة أخرى وهي "قطع الحبل" يعنى لئلا تحبل -بنحو الكي أو الفصد- هذا الموضوع واقع السؤال عنه، ولم أقف فيه على شيء، هذه صفة كمال لا يباح للإنسان أن يختصي ولا يقطع إصبعه، فهذا إفاتة صفة كمال في الإنسان، وهذا إذا فعله بنفسه فضلاً عن أن يفعله غيره به، فالحاصل أنه لا يصلح. (تقرير) . (3240- س: التداوي بدواء مباح لتحمل؟) ج: الظاهر جوازه. (تقرر) . (فصل) (في عدة المتوفى عنها) (3241- تعتد للوفاة ولو قبل الدخول) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حامد بن أحمد الخطيب. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة عقد عليها النكاح لرجل ومات قبل أن يدخل بها، وتسأل عن عدتها هل تعتد بما تضمنته الآية الكريمة وهي قول تعالى: {والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} (¬1) . ويقال ليس عليها عدة لأنها غير مدخول بها؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} (¬2) . الآية. إلى آخر ما ذكرته. ¬

(¬1) سورة البقرة: آية 234. (¬2) سورة الأحزاب: آية 49.

عدة ذات الأقراء

والجواب: الحمد لله. تجب العدة على هذه المرأة، وعدتها هي ما ذكره الله في الآية الأولى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} . وهذا عام في كل امرأة توفي عنها زوجها، سواء كانت وفاته قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فإنها تعتد منه بما ذكر كما ترث منه، فإن كانت أمة فعدتها على النصف من ذلك. وأما الآية الأخرى التي ذكرتم وهي قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} . الآية. فإنها خاصة بالمطلقات. والله أعلم. (ص/ف 832/1 في 18/3/1387) مفتي الديار السعودية. (عدة ذات الأقراء) (3242- الأقراء) الأقراء هل هي الأطهار، أو الحيض؟ ذهب بعض إلى أنها الأطهار، ومنهم عائشة. والقول الآخر أنها الحيض، وهذا القول أولى، لحديث "دعي الصلاة أيام أقرائك" (¬1) . (تقرير حديث) . (3243- طلقها ثلاثاً وتزوجت بعد خمسة أشهر) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد اللطيف بن عسير. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك المؤرخ في 27/1/1382 المتضمن الاستفتاء عن المرأة التي طلقها زوجها ثلاثاً فمكثت بعد الطلاق خمسة أشهر، ثم تزوجت برجل آخر وأخذت معه مدة، ثم طلقها الزوج الأخير، وبعد هذا أراد الزوج الأول أن ينكحها. الخ. ¬

(¬1) في حديث عدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتسحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي". رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.

عدة امرأة المفقود

والجواب: الحمد لله. إذا كانت عادة المرأة أنها تحيض كما يحيض النساء وأنها تزوجت قبل أن تحيض ثلاث حيض فإنها لا تحل لمطلقها الأول، لأن نكاحها الأخير غير صحيح يحث أنها تزوجت وهي لا تزال في عدة زوجها الأول، والمشروط في حلها لزوجها الأول أن تنكح نكاحاً صحيحاً يطؤها فيه؛ لقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} (¬1) . والمراد النكاح الصحيح الشرعي. والسلام عليكم. (ص/ف 92 في 17/2/1382) (3244- قوله: أو تبلغ سن الاياس خمسين سنة) س: هل فيه حديث أنها تجلس خمسين سنة، أو قول خلفاء راشدين؟ ج: ما فيه حديث. الله أعلم قولهم خمسين سنة ما هو على كل حال. (تقرير) . (عدة امرأة المفقود) (3245- رجوع الزوج الثاني عليها بالصداق) قوله: ويرجع الثاني عليها بما أخذه الأول منه. كونه يرج عليها ما ظهر لي وجهه. (تقرير) . (3246- للمفقود حالتان) ورد إلى دار الإفتاء سؤال سالم محمد سعيد المدرس بمدرسة قران الابتدائية، يقول فيه: رجل تغيب عن أهله أو زوجته ولم يعلم عنه شيء حياً أو ميتاً، فهل لزوجته أن تحكم أنه ميت وتختم المدة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل امرأة توفي زوجها ثم بعد ذلك تتزوج، أو هناك مدة من الأيام أو الشهور أو السنوات تقضيها ثم تتزوج بدون حكم، وإذا كان مدة معينة بدون ¬

(¬1) سورة البقرة: آية 230.

حكم فقضتها المرأة ثم بعد ذلك تزوجت ثم حضر زوجها بعد ذلك فما الحكم في ذلك؟ فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي: الحمد لله: لا يخلو هذا الرجل المتغيب من أحد أمرين: "الأول": أن يكون غاب غيبة ظاهرها الهلاك. "الثاني": أن يكون غاب غيبة ظاهرها السلامة. فإن كانت غيبته ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة أو بين الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك فلزوجته أن تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة؛ لما رواه الشافعي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقد زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا. ورواه ابن بكير عن مالك وزاد فيه، ثم تحل. قال البيهقي في "السنن الكبرى": ورواه يونس بن يزيد، عن الزهري، وزاد فيه قال: وقضى بذلك عثمان ابن عفان بعد عمر رضي الله عنهما. ورواه أبو عبيد في كتابه عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا: امرأة المفقود تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تنكح. وأما افتقار زوجة المفقود إلى حاكم يضرب لها مدة التربص والعدة، فالأصح عدمه، فإذا مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم. وأما إذا حضر زوجها بعدما تزوجت فيخير، لما روى البيهقي بسنده، لا عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه أنه قال في امرأة المفقود: إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها، فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر، وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول، وكان لها من زوجها الأخر مهرها بما استحل من فرجها، قال ابن شهاب: وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي الله عنهما. واعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية في "نظرية العقد" هذه المسألة من قبيل موقوفات العقود، فقال: وكذلك الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها

فصل

بغيره هو موقوف على رضى الزوج فإن أجاز الفرقة جازت وكانت زوجة الثاني، وإن اختار فسخها وأخذ امراه كان له ذلك كما قضى به الصحابة وأخذ به أحمد، وأشكل ذلك على أكثر الفقهاء الذين لم يعلموا وجه ما فعله الخلفاء الراشدون؛ بل اعتقدوه خلاف القياس الصحيح، وهو مبني على وقف العقود. وأما إذا كانت غيبة الزوج المذكور ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح ونحوهما ففي هذه الحالة خلاف بين العلماء، فقال بعضهم: تبقى امرأته أبدا حتى يتيقن موته، وقال بعضهم: تتربص تسعين سنة تبدأ من ولادة زوجها المفقود لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، قال ابن قدامة: والمذهب الأول. والله أعلم. (من الفتاوى المذاعة) . (فصل) (3247- عدة الأمة الموطوءة بشبهة) قوله: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة حرة كانت أو أمة. والظاهر لي أن هذا التعليل لا يكفي؛ ولهذا فيه مخالفون كثيرون وأنه يكفي الاستبراء، وقالوا إن استبراء الأمة والمسبية أشبه من عدة الزوجة؛ فإن الكل مقصود منه العلم ببراءة الرحم. (تقرير) . (3248- وطأها بزنى ومعه أربع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس تحرير جريدة الندوة الغراء. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ في 11/9/1384 والمرفق بالسؤال الموجة من سعد بن أحمد الثقفي الذي يطلب فيه نشره على صفحات جريدتكم مع جوابه. ونص السؤال: إذا وطئ الرجل امرأة بزنى وكان متزوجاً بأربع زوجات فما حكم جمعه ماءه في خمسة فروج، وماذا يترتب عليه وعلى الزوجات؟

والجواب: الحمد لله. الزنا -والعياذ بالله- من كبائر المحرمات، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، وعليه أن يتجنب واحدة من زوجاته الأربع من دون أن يفارقها، ولكن لا يقربها حتى تنتهي عدة التي وطئ بالزنا؛ لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة، فإذا فرغت عدتها أبيحت له الرابعة. والسلام. (ص/ف 2838/1 في 7/11/1384) مفتي البلاد السعودية. (3249- قوله: وإن أشكل عرض على القافه) القافه بعضهم يعرف بالأثر، وبعض يعرف بالأشباه، ولهم مزيد من الأشباه، وبعض يعرف باليدين، وبعض باعتبارات أخر (¬1) . (3250- قصة) وقع عندنا قصة منذ عشر سنين - بدويان تنازعا في ولد عمره ثلاثين سنة هو كان عند أبيه الذي ولد على فراشه ومنتف الخطر وهو ولدها بكل حال، ولكن الأم عجوز وجاءت تبكي من حين ألم بها ذلك الشيء جاء على بالها التوبة، وهي صاحبة ديانة نسبياً، وأخبرت بقصتها مع الأول أنها خرجت من عنده وقالت ما وطئني وتزوجت قبل أن تعتد. المقصود أنه وجد وطؤ مع وطئ، هذا أو في الطهر الواحد، ووضع في حكم الوضع في العدة. وبعد البحث والاحتياط والتأمل ما رأينا إلا القافة، فأحضرنا قائفين من أوثق آل مرة في بيتنا فوطئوا على تراب، فقالوا: هو للثاني، حتى من في بيتنا عرفوه قبل، وهو أعقل، ولا عنده ميل لأحدهما. (تقرير) . (3251- س: فصيلة الدم؟) ج: إذا كان شيء متحقق وأنه نظير الشبه أو أعظم وصار من يقوله من المسلمين الثقات فما المانع منه؟! الشريعة لا تمن حقاً، ولا تعتبر باطلاً. ¬

(¬1) وتقدم تعريف القافة في (باب اللقيط) ويأتي أيضاً في (كتاب القضاء) هل قولهم شهادة. وانظر فتوى في تحرير الدعوى برقم (199 في 24/10/1383)

فصل في الإحداد

وإذا وجدنا القافة عملنا بها أولى؛ لأن هذا جاء من قول المعصوم، وهؤلاء يحتمل أنهم وإن كثروا يتصور منهم الغلط. (تقرير) . (فصل في الإحداد) (3252- الإحداد) من محمد بن إبراهيم إلى الأخت نرجس الباكستانية. سلمها الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه قصة زوجك المتوفى بسبب انقلاب السيارة بطريق الحج، فعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وفهمنا ما سألت عنه من حكم الإحداد والعدة. فأما "الاحداد": فهو ترك كل ما يدعو إلى نكاح المرأة ويرغب فيها، فيتعين عليها ترك الزينة، وترك جميع أنواع الطيب والأدهان المطيبة، وترك لبس الحلي بأنواعه حتى الخاتم ونحوه، وترك لبس الثياب الملونة للزينة، ولا يتعين عليها لباس السواد، بل تلبس ما شاءت من اللباس المبتذل الذي لا يراد للزينة كما تترك التحسن باسفيذاج وبودرة ونحو ذلك، وكذلك الكحل والأصباغ التي تجعل للتجميل؛ وذلك لما ورد في الأحاديث الصحيحة كما في حديث أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من قسط أو أظفار" الحديث (¬1) . وأما العدة فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع الحمل. ويجب أن تعتد في المنزل الذي كانت تسكنه حين مات زوجها، ويحرم عليها أن تتحول عن السكنى فيه إلا لحاجة أو ضرورة على نفسها أو على مالها أو فيما لو أخرجها صاحب المنزل بغير اختيارها ونحو ذلك. فإن ¬

(¬1) "وكنا ننهى عن اتباع الجنائز" متفق عليه، وأخرجه أبو داود والنسائي.

خرجت من مسكنها بدون مسوغ شرعي لزمها أن تعود إليه لتكمل عدتها فيه. ولا تخرج المعتدة من بيتها في الليل، ولا تبيت إلا فيه، وأما في النهار فلها الخروج لقضاء حاجاتها التي تخصها بنفسها، فلا تخرج لقضاء حاجة غيرها، ولا تخرج لعيادة مريض، ولا لزيارة قريب وصديق ونحوهم، وإن كانت لها عمل فيه كالممرضة ونحوها فلا مانع من خروجها نهار المباشرة مع النساء؛ فتعالج النساء والأطفال ونحوهم، وتبعد عن مخالطة الرجال والتحدث معهم والخلوة بأحد منهم، وأما السفر فلا تسافر إلا بعد انقضاء عدتها والله الموفق (¬1) . (ص/ف 98/1 في 10/1/1386) مفتي البلاد السعودية. (3253- تغطية المحادة وجهها عن القمر وعن محارمها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد الكردي الغامدي. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك لنا الذي لم يؤرخ وصل، وسألت فيه عن حكم تغطية المرأة وجهها ويديها ورجليها عن القمر وعن محارمها في حالة ما إذا كان روجها متوف وهي محادة عليه. والجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس من الشرع؛ بل هو من خرافات العوام وخزعبلاتهم. والسلام عليكم. (ص/ف 2082/1 في 17/4/1387) مفتي الديار السعودية. (3254- ولا تنتقل عن بيتها إلا لمسوغ شرعي) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم محمد بن عبد الرزاق السعيد. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ¬

(¬1) وانظر فتوى في عيوب النكاح، برقم 2337/1 في 10/9/1384.

فقد وصل إلينا كتابكم الذي تسألون فيه عن مسألتين: "المسألة الأولى": هي يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها إذا خرجت من بيته إلى بيت أخيها فلقيت فيه اضطهاداً وسوء معاملة فهل لها أن تخرج منه إلى بيت أبناء زوجها أو بيت عمها لتعيش فيه؟ والجواب: الحمد لله. لا يحل لها الانتقال من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها إلا بمسوغ شرعي، فإن انتقلت بغير مسوغ شرعي فإنها ترجع إلى البيت الذي خرجت منه، وإن كان انتقالها لمسوغ شرعي جاز لها أن تنتقل من ذلك السكن الذي انتقلت إليه إلى بيت أبناء زوجها أو غيره، وتلزمها بقية أحكام الاحداد المعروفة. (ص/ف 304 في 21/3/1377) (3255- ولا تسافر للحج) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن عبد الله الراشد. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: اطلعت على كتابك تاريخ 11/11 الذي تسأل فيه عن والدتك التي في الحداد هل يجوز أن تسافر للحج؟ وتقول: إن عدتها لا تنتهي إلا في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة؟ فالجواب: الحمد لله. ليس للمرأة التي في الحداد السفر للحج، كما هو مذهب الأئمة الأربعة. أما ما ذكرت من أنه لا يحصل لك إجازة إلا في مثل هذا الوقت فليس ذلك بمسوغ شرعي يجيز السفر بالمرأة التي في عدة الوفاة. والسلام عليكم. (ص/ف 161 في 12/11/1374) (3256- احداد البدوية) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر القبلان. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا بخصوص حداد المرأة الأعرابية التي هي بطبيعة حالها في حل وترحال. والجواب: الحمد لله. لها الانتقال مع أهلها، ومسكنها بيتها التي تستقر فيه يتعين عليها فيه ما يتعين على الحضرية. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 2622/1 في 24/10/1384) مفتي البلاد السعودية. (3257- خروجها للتدريس والتمريض) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة مدير عام ديوان الموظفين. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا برقم 1212/2 وتاريخ 21/7/1385 بخصوص طي قيد السيدة خضرة بنت علي العطوي بسبب وفاة زوجها، وتذكرون أن ديوان الموظفين لم ينص على مثل هذه الحالة، ورغبتكم منا الحصول على جواب عن حكم المرأة المعتدة لأداء عملها الوظيفي. ونفيدكم أنه لا بأس من خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها في النهار لقضائها حاجاتها الضرورية اللاتي لا يقوم بها غيرها، ومن ذلك خروجها لتأدية عملها المطلوب منها من تدريس وتمريض ونحوه من الأعمال المختصة بالنساء مما لا تعلق له بالرجال، متجنبة في ذلك الطيب ولباس الزينة ونحو ذلك. والسلام عليكم. (ص/ف 246/1 في 21/1/1386) مفتي البلاد السعودية. (3258- حضورها الامتحان) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الوهاب محمد مراد. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن أختك التي توفي زوجها وتريد أداء امتحان الشهادة الثانوية وهي في العدة. وتستفتي عن خروجها من بيتها إلى صالة الامتحانات لتؤدي الامتحان، وأنك أنت الذي ستلى الخروج بها بنفسك وبسيارتك ثم ترجع بها إلى بيتها، وأن مقر الامتحانات لا يدخله إلا النساء، وأنها ستخرج بملابسها الشرعية دون أن تتزين، وفي حدود الوقت اللازم لأداء الامتحان. والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فالظاهر أن لها أن تخرج لما ذكرته، وعليها التزام أحكام الاحداد والتقيد بملابسه، وعدم مخالطة الرجال، لأن العلماء أجازوا للمرأة الخروج لقضاء حاجتها نهاراً إذا لم يمكن أن تقضى لها، وهذا من أهم حاجاتها، والله أعلم. (ص/ف 804/1 في 2/3/1389) مفتي البلاد السعودية. (3259- انتقال الأمة للضرورة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سمو الأمير سعود بن محمد آل سعود. حرسه الله تعالى وتولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلي كتابكم الكريم الذي تسألون فيه عن الجارية التي عند واحد من العيال وهي مزوجة بشخص وتوفي زوجها، وعمها محتاج إليها حاجة ضرورية، فهل يأخذها عمها وينقلها من المحل الذي توفي زوجها فيه، أم لا؟ الجواب: الحمد لله. لا بأس بنقلها من البيت الذي توفي زوجها فيه. والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م 1892 في 14/11/1375) (الختم) (3260- الزيادة على مدة العدة والاحداد لا تخل بهما) الحمد لله وحده. وبعد:

فقد سألني محمد بن دخيل الحريوي عن امرأة توفي زوجها فاعتدت له وحادت عليه أربعة أشهر وعشرا، ولكنها زادت على ذلك يومين نسياناً من غير تعمد، وتسأل هل تخل هذه الزيادة في العدة والاحداد، أم لا؟ فأفتيته بأن الزيادة في مدة العدة والاحداد لا تخل بها، وحيث أتمت المدة فقد خرجت من العدة، وإنما الزيادة على أيام العدة والاحداد لا تجوز إذا كانت متعمدة وأما الناسي فلا حرج عليه، لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (¬1) . والله أعلم. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي البلاد السعودية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 2128/1 في 10/8/1384) (3261- سكنى المبتوتة في بيته الذي فيه أولاده للحاجة) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني صدقة عباس عالم عن حكم سكنى مطلقته المبتوتة منه، ولدى أولادها منه في بيته الذي يجمع أولادهما وأولاد خالهم وأسرتهم من نساء ورجال وأطفال، وذلك للحاجة الملحة إلى سكناها معهم، وحضر وليها وصادقه على ذلك. فأفتيته بجواز سكناها معهم بشرط أن لا يخلو بها، فإذا لم يحصل له به انفراد ولا خلوة فلا بأس بذلك، قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. مفتي الديار السعودية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 3424/1 في 2/9/1387) ¬

(¬1) سورة البقرة: آية 286.

باب الاستبراء

(باب الاستبراء) (3262- قوله: من صغير وذكر وضدهما) والظاهر على أصل الشيخ أنه إذا كان كبيراً أو بكراً أو صغيراً أو موثوقاً أخبره أنه استبرأها أو أنه لم يطأها أبداً فيصير مثل ذلك، لكن بشرط أن تكون بحالة صيانة، فإنها ولو أنها أمته فينبغي أن يجتنبها؛ فإن النطف أحق بالصيانة من نفيس الجواهر. والأحوط لا سيما في هذه الأزمان الاستبراء حتى من صغيرة وامرأة. (تقرير) (3263- قوله: ومقدماته) وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه، وإلا فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قبلها، وقال: ما ملكت نفسي، وجوز ذلك بعض العلماء. (تقرير) . (كتاب الرضاع) (3264- درت اللبن بعد أربعة وثلاثين عاماً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة البرك. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 164 وتاريخ5/4/1384 المرفق باستفتاء سعيد بن مشرف عن إرضاع أمه لابنه وبنته ولم تكن ذات لبن بل عهدها باللبن عام 1350 وإنما درت عليهما بلبنها شفقة وحناناً حينما رضعا من ثديها، ويسأل هل يحل لابنه المذكور أن يتزوج بإحدى بنات اخوته أو أخواته الأشقاء؟ وهل تحل ابنته المذكورة لأحد أبناء اخوته أو أخواته. الخ. والجواب: الحمد لله. إذا كانت أمه درت بلبنها على ابنه وبنته فرضعا منها خمس رضعات فأكثر في الحولين فهذا الرضاع معتبر، وينشر الحرمة، وحكمه حكم من أرضعت بلبن طفلها الصغير ولا فرق؛ لأنه يصدق عليه تعريف الرضاع شرعاً بكونه لبن ثاب عن حمل من ثدي امرأة إلى آخره.

وعليه فلا تحل لابنه واحدة من بنات اخوته لأنه يكون عمها، ولا واحدة من بنات أخواته لأنه يكون خالها، كما لا تحل بنته لأحد أبناء اخوته لأنها تكون عمته، ولا لأحد أبناء أخواته لأنا تكون خالته من الرضاعة. والسلام عليكم. (ص/ف 1561/1 في 12/6/1384) مفتي البلاد السعودية. (3265- نقل الدم لا ينشر الحرمة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم رقم 2899 وتاريخ 16/11/1385 المرفق باستفتاء أحمد علي الفقيه عن رجل يريد الزواج من امرأة سبق أن نقل الطبيب لها من دمه كمية تقدر بخمسين وحدة قياسية أثناء مرضها، ويسأل هل تحل له، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. نعم تحل له؛ لأن نقل الدم من رجل إلى امرأة أو بالعكس لا يسمى رضاعاً لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً، ولا تثبت له أحكام الرضاع من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها، ولو قدر نشره الحرمة لاختص به تحريم؛ لقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين} (¬1) . وحديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد، فسألها عنه، فقالت هو أخي من الرضاعة فقال: "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه. وعن أم سلمه مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام". رواه ابن عدي وغيره. والله أعلم. (ص/ف 131/1 في 11/1/1386) ¬

(¬1) سورة البقرة: آية 233.

(3266- ثم بعض الناس يسأل: هل ينشر حقن الدم الحرمة؟) وأجيب بأنه لا يحرم؛ لأن ذاك حكم في الرضاع خاص وهذا لا يقاس عليه، هذا لو أبيح، ثم هم قيدوا في الرضاع بأن يكون رضاع حلال، أما إذا كان بجهة محرمة فلا ينشر (¬1) . (تقرير) . (3267- شرط الرضاع أنه يكون خمس) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله العبيد الرشيد. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن حكم الرضاع إذا لم يبلغ خمس رضعات؟ والجواب: أن المشهور عند الأصحاب أن من شروط الرضاع المحرم أن يرضع الطفل خمس رضعات فأكثر؛ لحديث عائشة قالت: "أنزل في القرآن رضعات معلومات يحرمن فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك" رواه مسلم. والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة، وهذا الخبر يخصص عموم حديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ومتى امتص الطفل من الثدي ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر فرضعة تحسب من الخمس. فإن عاد إلى الرضاع فاثنتان. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/ف ... في 4/3/1381) (3268- أرضعته أكثر أيام الصغر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المندق. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ¬

(¬1) وتقدم في (الجنائز) بأبسط من هذا.

كتابكم لنا رقم 601 وتاريخ 13/8/1387 وصل، وقد ذكرت فيه أن غائب ن محمد يحيى تزوج منذ سنين بزوجة اسمها شريفة بنت علي بن حسن، ثم أنه خطب امرأة أخرى اسمها نجمة وعقد له عليها، ثم أن كلا من والدة شريفة ووالدة نجمة شهدت لديكم بأنها أرضعت أولاد الأخرى في الحولين وفي أكثر أيام الصغر، وتسأل عن حكم ذلك؟ والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت وأن كل واحدة من المرأتين متصفة بالعدل وليس هناك تهمة توجب رد الشهادة فهذا الرضاع محرم، والعقد على نجمة عقد باطل. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/ ف 4218/1 في 12/11/1387) مفتي الديار السعودية. (3269- قالت أرضعته رضاعاً لا يحصى عدده مدة سنتي الرضاع) الحمد لله وحده. حضر لدينا عدنان بن عقاب الروقي وذكر أن ولد أخته مشيخصه محمد بن هلال قد رضع من زوجته حصيصة في لبن بنته دلال رضاعاً سنتي الرضاع، ولا يضبط عدد الرضاع، وذكر أن زوجته وأخته المذكورتين قد توفيتا، ويسأل عن زواج محمد ولد أخته بابنة له أخرى اسمها صالحة وأمها زوجة له أخرى غير حصيصة هل يجوز، أم لا؟ والجواب: أنه لا ينبغي أن يزوج محمد المذكور بصالحة والحالة ما ذكر، لأن والدها ذكر لنا استمرار الرضاع مدة مساريح مشيخصه في السنتين، ولم يبين عدداً معيناً من الرضاع لا عشر ولا عشرين ولا أقل ولا أكثر، إلا أنه يستفاد مما ذكر أن الرضاع كثير جداً، وهذا إذا ثبت ما ذكره السائل عدنان. قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد. (ص/ف 1643 في 15/4/1387) (3270- أرضعته يومين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسين بن سعد الراشد. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا استفتاؤك عن رضاع وصفته بأن امرأة أرضعت ابن بنتها لمدة يومين بعد وضعه من بطن أمه ولها بنت ابن، وتسأل هل تحل بنت ابنها لابن ابنتها؟ والجواب: الحمد لله. إن كان هذا الرضاع بلغ خمس رضعات فأكثر كما هو الغالب على الظن فلا تحل له لأنه يصير عمها أخاً لأبيها من الرضاع، وإن لم يبلغ خمس رضعات أو حصل شك في عدد الرضعات بأنها أقل من الخمس فلا تحريم، والرضعة هي التقامه الثدي ومصه من اللبن، فما دام ماسكاً للثدي يرضع منه فهذه رضعة طالت مدة التقامه للثدي أو قصرت، فإن أطلقه وعاد ولو لتنفس أو سعال أو انتقال من ثدي إلى ثدي آخر فتحسب هذه رضعة أخرى. وهكذا. والله أعلم. والسلام عليكم. (ص/ف 121/1 في 10/1/1388) 3271- الرضعة والرضعتان والثلاث والأربع لا تحرم) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليم بن عاتق. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 15/2/1382 المتضمن سؤالك عن ابنك الذي يرغب التزوج بابنة عمه وقد أرضعتها والدته رضعة واحدة كما قد أرضعت والدة بنت عمك أخته رضعة واحدة، وتسأل عن الرضعة الواحدة تحرم، أم لا؟ والجواب: أن الرضعة والرضعتين والثلاث والأربع لا تحرم، وإنما يحرم

خمس رضعات فأكثر إذا كانت في الحولين. والسلام عليكم. (ص/ف 202 في 19/2/1385382) (3272- الجواب عن حديث) ثم من الأحاديث التي قد تشكل حديث أبي سرعة: "كيف وقد زعمت ذلك" (¬1) . هذا استدل به على أنه لم يذكر خمس رضعات ولم يستفصل بل زعمت الرضاع، والحقيقة لا إشكال فيه فهي قد ذكرت رضاعاً محتملاً لأن يكون خمساً ومحتمل أن يكون دون ذلك، وقد جاء حديث عائشة فيحمل على أنه رضاع يعرفونه، وإلا لزمنا أن نخالف حديث عائشة -وهو صريح- وضربنا السنة بعضها ببعض. (تقرير) . (3273- أرضعت نفسها ومجت اللبن) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مبارك بن...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن سوء تفاهم حصل بينك وبين زوجتك ذهبت على إثره إلى بيت أبيها وتركت طفلها الرضيع عندك، وأنها بعد ذلك تورمت ثدياها نتيجة امتلائهما باللبن فصارت ترضع نفسها وتمج اللبن، إلا أنها ذكرت أن شيئاً منه يصل إلا حلقها وأنها استمرت على هذا أكثر من خمسة أيام، وتسأل هل يؤثر رضاعها نفسها على زوجته منها؟ والجواب: الحمد لله. الرضاع المحرم شرعاً ما كان خمس رضعات فأكثر، وفكان في الحولين، أما رضاع الكبير فالذي عليه الجمهور وهو المفتى به عندنا أنه لا ينشر حرمة، وعليه فلا أثر لهذا الرضاع، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 974/1 في 15/4/1385) ¬

(¬1) رواه أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث: "كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه عنها".

(3274- الفتوى أن ما تجاوز السنتين لا ينشر الحرمة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان العيسى. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد سؤالك عن رضاع طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من امرأة تود أن يكون رضاعه إياهاً ناشراً الحرمة. ونفيدك أن الحرمة بالرضاع لا تثبت إلا بشرطين: أحدهما أن يكون الرضاع في العامين الأولين، ولا أثر لما بعدهما من رضاعه؛ لما روى ابن عدي وغيره من حديث الهيثم بن جميل عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". والثاني أن يرتضع خمس رضعات فأكثر، وبهذا يعلم أن رضاع من تجاوز السنتين لا ينشر الحرمة، هذا هو المذهب، وعليه الفتوى، وبالله التوفيق، والسلام عليكم. (ص/ف 2063/1 في 19/1/1383) (3275- ولو كان مائة رضعة) الحمد لله وحده. وبعد: فقد اطلعنا على الورقة التي بخط من سمى نفسه حسن محمد الخطيب وهو ثقة، والتي فيها أن نورة بنت نايف أم عيال عبد الهادي بن الحضير تقول أنها أرضعت أخاها رضعة واحدة بعدما سافرت أمه للحج بعد فطامه. ويسأل هل يحل لأحد من أبناء المرضعة أن يتزوج من بنات المرتضع؟ والجواب: أنه ما دام الرضاع لم يبلغ خمس رضعات فإنه لا يحرم على أحد من أولاد المرأة نورة أن يتزوج بإحدى بنات كدموس من أجل ذلك الرضاع. هذا كله لو كان الرضاع قبل تمام الحولين. أما بعده فلا أثر ولو كان مائة رضعة. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(3276- من ذهب إليه دليله) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن بنت أخيك التي رضعت من زوجتك وعمرها ثمان سنين، ثم تزوجت بنت أخيك وجاءت ببنت، فلما كبرت ابنتها تزوجت برجل كان متزوجاً ببنتك وهي تحته الآن، وتسأل هل يحل له الجمع بينهما؟ والجواب: نعم يحل له الجمع بينهما لأن رضاع بنت أخيك من زوجتك وعمرها ثمان سنين لا يعتبر محرماً، ولا يثبت له حكم رضاع الصغير، فالرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما كان في الحولين إذا كان خمس رضعات فأكثر، وأما رضاع الكبير الذي قد تجاوز الحولين فلا يؤثر ولا ينشر الحرمة، وهذا هو قول الجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو الصواب؛ لقول تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (¬1) . ولحديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد، فسألها عنه فقالت: هو أخي من الرضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه، وعن أم سلمة مرفوعاً، "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي وصححه، وعن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين" رواه ابن عدي وغيره. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله أن سالماً مولى أبي حذيفة معنا في البيت، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه" رواه مسلم، وفي سنن أبي داود "فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة" فهذا الحديث ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها وقال بعض العلماء؛ إلا أن قول الجماهير الصواب، وقد أجابوا عن قصة سهلة بأنه خاص بها فلا يتعدى حكمه إلى ¬

(¬1) سورة البقرة: آية 233.

غيرها، ويدل لذلك جواب أم سلمة وغيرها من أمهات المؤمنين وقولهن عائشة: لا نرى هذا إلا خاصاً بسالم. ولا ندري لعله رخصة له، أو أنه منسوخ، والله أعلم. (ص/ف 3360/1 في 18/11/1386) مفتي الديار السعودية. (3277- قصة سالم قضية عين ولا يقاس عليها في زماننا) وقال بعد أن ذكر قصة سالم مولى أبي حذيفة وأنها قضية عين فتوى شخص عارضها صحيح صريح أنه لا رضاع إلا في الحولين: ثم الأحسن هنا الأخذ بقول الجمهور؛ بل قد يكون هو المتعين لكثرة التلاعب بالأحكام، وضعف الوازع الإيماني كضعف الوازع السلطاني، وأخذ ذلك ذريعة إلى أمور لم يتحقق فيها ما وقع في قصة سالم. كثير من المسائل تكون هكذا ويكون جانب الاحتياط فيها أولى، ويكون فيه سد أبواب إذا تفتحت صعب سدها، فيكون فيه تقديم الأوضح دلالة، والثاني من باب عدم التقيد بما جاءت به الرخصة. وذلك أن العامة لو أفتوا بمثل هذا القول لوسعوا المجال ولعمد من شاء إلى من أراد أن يراها في التحيل؛ فهم لا يعطون المقام حقه من تحقيقه وتطبيقه؛ ولهذا ما كان فاشياُ في الصحابة، وكن أمهات المؤمنين غيرها يأبين ذلك ولا يدخلن إليهن كبيراً بسبب أن يرضع كبيراً، وهذا أحوط. (تقرير) . (3278- سئل عن أناس عندهم صبي يخدمهم، وقالوا نتضرر بدخوله علينا، وأرضعوه مدة؟ فأجاب: هذا تلاعب، ولا ينشر الحرمة. (تقرير) . (3279- حلبت له في فنجال ليكون محرماً لها) الحمد لله وحده. وبعد:

فقد سألني محمد بن حسن الشمري عن امرأة ليس لها محرم وتريد السفر إلى بلدها فحلبت لرجل حليباً بفنجان، ويقول: هل هذا الحليب يجعله محرماً لها؟ فأفتيته بأن هذا لا يجعله محرماً لها، لأن الرضاع الذي ينشر الحرمة ما كان في الحولين ولم ينقص عن خمس رضعات، قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد. (ص/ف 154 في 9/2/1382) (3280- تريد إرضاعه لحاجتها إلى محرم، ولادخالها القبر، وحل عقد أكفانها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن رضيان. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه بخصوص سؤالك عن إرضاع الكبير هل له أثر في نشر الحرمة؟ ونفيدك أن للعلماء في هذا كلام. فذهب الجمهور إلى أن الرضاع المحرم شرعاً ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روته أم سلمة: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي وصحح. وروى ابن عدي وغيره من حديث الهيثم بن جميل، عن ابن عبيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" وهذا هو المذهب. وهو المفتى به عندنا. وذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار رضاع الكبير، محتجين لذلك بقضية سالم مولى أبي حذيفة، وذلك أن سلهة امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله

إن سالماً يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرضعيه حتى يدخل عليك". وأجاب المانعون انتشار الحرمة من رضاع الكبير بأجوبة: منها أن قصة سالم خاصة به كما ذكر ذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، حينما قلن لها ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. وقد توسط الشيخان رحمهما الله ابن تيمية وابن القيم في المسألة فذكرا أن قصة سالم مولى أبي حذيفة قضية جنس خاصة بكل حال تشبه حال سهلة مع سالم، حكمها حكم قضية أبي بردة حينما ضحى قبل صلاة العيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله ليس عند غيرها غير جذع من المعز. فأجاز هـ صلى الله عليه وسلم، وقال: "ولن تجزي عن أحد بعدك" (¬1) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أي بعد حالك، وبما أشرنا صرح شيخ الإسلام في " الاختيارات" بما نصه: ورضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث الدخول (¬2) ، والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة؛ لقصة سالم مولى أبي حذيفة. أ. هـ. وبما ذكرناه يظهر الجواب، ويظهر منه أن المرأة التي ذكرتها ليست حالها تشبه حالة سهلة زوجة أبي حذيفة فلم تبل برجل يدخل عليها وقد تربى في بيتها، وإنما ترغب الآن الحصول على رجل ترضع من زوجته ليكون محرماً لها على حد قولها. وهذا غير سائغ. وأما قولها في معرض استعراضها: لحاجاتها إلى محرم، وإذا مت فمن يدخلني القبر ويحل العقد. فجوابه أنه لا بأس من إدخال أجنبي المرأة قبرها وحله عقد أكفانها ولو كان ثم محرم، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 2182/1 في 12/8/1385) ¬

(¬1) متفق عليه. (¬2) كذا بالأصل ولعله يبيح الدخول والخلوة.

(3281- الرضعة شرعاً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن ضيف الله الوقداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى الاستفتاء الموجه منكم عن مسألة الرضاعة الوافعة لديكم، وصورتها كما يلي: الرجل: صالح، الزوجة: عائشة، أبناؤهما: بكر، عمر، عثمان، معيضه، مصلحه، فاطمة، حمده. الرجل: عبد الله، الزوجة: منيرة، أبناؤهما: خديجة حمزة، عبد العزيز، رحمة، صالحة. وقد رضع مطلق بن صالح من لبن منيرة مع ولدها عبد العزيز حتى ارتوى فهل يجوز أن يتزوج حمزة بن عبد الله بفاطمة بنت صالح؟ ‍‍‍! والجواب: الحمد لله. لا تحرم فاطمة بنت صالح على حمزة بن عبد الله بحال، وأيضاً قولك في السؤال إن منيرة أرضعت مطلقاً حتى ارتوى يفيد أنك تحسب أن مجرد الشبعة من الرضاع تحرم وليس الأمر كذلك، إنما الذي يحرم من الرضاع خمس رضعات معلومات كما ثبت ذلك بالسنة، ومعنى الرضعة هي إمساك الرضيع الثدي إلى أن يرسله فهذه رضعة واحدة، سواء امتص فيها لبناً كثيراً أو قليلاً، فإذا أمسك الثدي مرة أخرى وارتضع كانت هذه رضعة ثانية، وهكذا إلى أن يحصل خمس رضعات. والله أعلم. (ص/ف 257 في 17/6/1375) (3282- قالت أرضعته خمس وجبات) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القيصومة. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم 158 في 8/10/1385 المتعلق بقضية خالد بن تنضب المطيري مع والد زوجته فرج

بن عائن المطيري بخصوص دعوى فرج أن ابنته نوره راضعة من زوجة خالد الأولى. وتذكرون أن والدة البنت حضرت لديكم وأفادت أن ابنتها نوره زوجة خالد رضعت من فريجة زوجة خالد الأولى أربع وجبات يومين بلياليها، وأنكم سألتموها هل علم أحد بالرضاع غيرها فأجابت يعرفه ناس ماتوا من ضمنهم جدتها وفريجه التي أرضعتها، إلى آخر ما ذكرتموه. وتذكرون أنه يظهر لكم تحريم نوره ابنة المدعي على زوجها المدعى عليه خالد لأربعة أمور: هي: اعتراف خالد بأن هيا والدة زوجته نوره أخبرته هو وأباها بعد العقد بأن نوره رضعت من فريجه زوجة المدعى عليه الأولى، وأن عم نوره وأخاها سألا قاضي قرية عن الرضاع فأخبرهما أن ما ذكراه من الرضاع لا يحرم، وأن المدعى عليه سكت مدة تقارب سبع سنوات منذ أخذت منه زوجته مما يدل على أن الرضاع ثابت، وأنه حينما سئل عما لديه في أم زوجته هيا حينما شهدت بحصول الرضاع قرر بأنه ما يقول فيها إلا خير. ونفيدكم أنه يلزمكم إحضار والدة البنت وسؤالها عن معنى الوجبة التي ذكرتها في شهادتها حيث قالت: إن ابنتها نوره رضعت من فريجة أربع وجبات يومين بلياليها. وإفهامها معنى الرضعة المعتبرة شرعاً، فإن شهدت بعد معرفتها الرضعة المعتبرة شرعاً أن بنتها نوره رضعت من فريجه خمس رضعات فأكثر فتعتبر هذه الرضاعة ناشرة للحرمة ويترتب عليها أحكامها، فإن شهدت أن الرضعات لم تبلغ خمساً أو أنها تجهل العدد وليس هناك أحد يشهد بخمس رضعات فأكثر فلا أثر لهذه الرضاعة في صحة زواج خالد بهذه البنت، حيث الرضاع المحرم يشترط له شرطان أحدهما: أن يبلغ عدد الرضعات خمساً فأكثر؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك". الثاني: أن يرتضع في العامين؛ لحديث أم سلمة مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي وصححه، ورواه الدراقطني والبيهقي عن عمر، ورواه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم بن عبد الله

ورواه سعيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، ورواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس، قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف، ورواه ابن عدي وغيره من حديث هيثم بن جميل عن ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 150/1 في 10/1/1387) مفتي الديار السعودية. (3283- قالت أرضعتها جميع اللبن المحتقن في ثديي) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استرشاد قاضي المشرف رقم 105 وتاريخ 11/7/1385 المشفوع بخطابكم رقم 5132 وتاريخ 1/8/1385 المتضمن أن رجلاً أراد أن يتزوج بامرأة فذكرت له أمه أنه سبق أن أرضعتها وقت رضاعها رضعة واحدة حيث أنها ذهبت للسوق وقد كانت مرضعاً فمرت ببيت أبي البنت وهو أخوها ثم أوجست بألم اللبن المحتجز في ثديها فأخذت هذه البنت وأرضعتها جميع اللبن المحتقن في ثديها حتى أخلت ثديها، ويسأل القاضي عن هذه الرضاعة هل تنشر حرمة؟ ونفيده أنه ينبغي إحضار الأم مرة أخرى وسؤالها هل رضعت البنت ما في ثديها رضعة واحدة بمعنى أنها لم تطلق الثدي حتى أخلت ما فيه ولم تعدها مرة أخرى إليه، أم لا؟ فإن ذكرت بأنها رضعت ما في ثديها في نفس واحد ولم ترضعها قبل هذا ولا بعده فهذه رضعة واحدة لا تنشر حرمة، إذا العمل المفتى به عندنا أن الرضاع المحرم شرعاً ما كان في الحولين وكان خمس رضعات فأكثر وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 2656/1 في 18/6/1385) مفتي الديار السعودية.

(3284- رضع من زوجة أخيه وسأل عن أربعة أسئلة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسن بن سعد بن صفيان. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك لنا المؤرخ في 10/2/1388 وصل، وقد ذكرت فيه أنك رضعت من زوجة أخيك محمد مدة أسبوع، وعلى أساس هذا سألت عن أربعة أسئلة: (الأول) : تزوج أخوك محمد زوجات فهل يحتجبن عنك؟ والجواب: إذا كان هذا الرضاع في الحولين وبلغ خمس رضعات فإنه محرم، فلا يجوز لهن أن يحتجبن عنك لأن أخاك من النسب صار أباً لك من الرضاع، وزوجة أبيك من النسب سوى أمك لا يجوز لها أن تحتجب عنك، كما أنه لا يجوز لك أن تتزوج بها بعده؛ لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً} (¬1) . وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (¬2) . (الثاني) : هل يجوز لزوجتك أن تكشف وجهها لأخيك الذي رضعت من لبنه؟ والجواب: يجوز لها أن تكشف وجهها له؛ لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى أن قال: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} (¬3) . وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ولهذا لا يجوز له أن يتزوجها بعدك. (الثالث) : هل يجوز لأولادك أن يتزوجوا بنات أخيك محمد؟ والجواب: بنات محمد أخوات لك من الرضاع، فهن عمات لأبنائك، فلا يجوز لهم أن يتزوجوهن لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله تعالى {وعماتكم} . وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". ¬

(¬1) سورة النساء: آية 22. (¬2) متفق عليه. (¬3) سورة النساء: آية 23.

(الرابع) : هل يجوز لأولاد محمد أن يتزوجوا بناتك؟ والجواب: أولاد محمد أعمام لبناتك من الرضاع، فلا يجوز لهم الزواج بهن؛ لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {وبنات الأخ} وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والسلام. (ص/ف 1089 في 13/5/1388) مفتي الديار السعودية. (3285- ثلاثة أسئلة في أحكام الرضاع المحرم) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد المحسن بن عبد العزيز العويد. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك لنا المؤرخ في 18/8/1387 وصل، وقد سألت عن ثلاثة أسئلة: (الأول) : هل لبنات أخيك من الأم من الرضاع حجاب عنك؟ (الثاني) : هل لزوجات أولادك من الرضاع حجاب عنك؟ (الثالث) : هل لزوجتك حجاب عن أولادك من الرضاع؟ والجواب: إذا ثبت الرضاع بطريق شرعي وأنه خمس رضعات في الحولين فليس لبنات أخيك من الأم من الرضاع ولا لزوجات أولادك من الرضاع حجاب عنك، كما أن زوجتك ليس لها حجاب عن أولادك من الرضاع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (3286- أخوات من الرضاع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إبراهيم بن علي الغامدي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني خطابك الذي تستفتي فيه عن الأمور الآتية: 1- رضعت طفلة صغيرة من امرأة مع ابنها الصغير، فهل يصح لأحد أبناء المرضعة التزوج بهذه الطفلة؟

2- رضع طفل صغير من امرأة مع ابنتها الصغيرة، فهل يصح له أن يتزوج بإحدى أخوات البنت التي رضع معها؟ 3- هل يصح الجمع بين الأختين من الرضاع في الزواج؟ 4- هل يصح الجمع بين بنتي الأختين من الرضاع في الزواج؟ والجواب: الحمد لله. أما ما سألت عنه من جهة المرأة التي أرضعت مع ابنها طفلة هل يصح لأبناء المرضعة التزوج بهذه الطفلة فلا يجوز ذلك؛ لأنها أختهم من الرضاع. وأما الطفل الصغير الذي رضع من امرأة مع ابنتها وتسأل هل يجوز أن يتزوج بإحدى أخوات البنت التي رضع معها. فالجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنهن أخواته من الرضاع. والمراد بالرضاع المحرم إذا كان خمس رضعات فصاعداً، وكان ذلك في الحولين. أما سؤالك هل يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، الجواب لا يجوز لك؛ لعموم قوله تعالى: {وإن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} (¬1) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (¬2) . وأما سؤالك هل يجوز الجمع بين بنتي الأختين، فالجواب لا بأس بذلك في قول أهل العلم بلا كراهة على الصحيح من المذهب. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم. (ص/ف 1157/1 في 15/10/1377) (3287- أخوة من الرضاعة ولهم أخوة من كل جهة قبلهم وبعدهم) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شفق بن مرزوق الرشيدي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من قولك بأنه يوجد لديكم أخوة من الرضاعة، ولهم أخوة من كل جهة ذكور وإناث قبلهم وبعدهم، وتسأل هل يحل للأخوات الذين قبلهم وبعدهم الزواج من بعضهم ما عدى الراضع مع من رضع وأخوانه وأخواته. ¬

(¬1) سورة النساء: آية 23. (¬2) متفق عليه.

والجواب: الحمد لله. إذا رضع زيد مثلاً من لبن بكر وهند مثلاً حرم عليه التزوج من فروعها وأصولها ومن ضمن ذلك بناتهما وبنات بنتهما مطلقاً. ويجوز لاخوان زيد أن يتزوجوا من بنات بكر وهند ما شاءوا إذا لم يكن منهم من رضع من لبنها، وكذلك الأمر إذا رضع خالد من لبن عمرو وزينب أبوي زيد مثلاً يحرم عليه التزوج من فروعهما وأصولهما ومن ضمن ذلك بناتهما وبنات بناتهما مطلقاً. ويجوز لاخوان خالد أن يتزوجوا من بنات عمرو وزينب ما شاءوا إذا لم يكن منهم من رضع من لبنها. والرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين الأولين من العمر. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 1682 في 5/9/1382) (3288- اللبن للرجل) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم معيض بن شليويح الروقي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن طفل رضع من امرأة رجل له منها ولدين وبنت، ثم إن هذا الرجل تزوج امرأة أخرى ورزق منها بنتاً وتزوج ثالثة ورزق منها ست بنات، وتسأل هل يجوز لهذا الطفل بعد أن كبر أن يتزوج من بنات زوجتي هذا الرجل الأخيرتين، علماً أن الطفل رضع من امرأته الأولى خمس عشرة رضعة. والجواب: ما دام الأمر كما ذكرته فلا يجوز له أن يتزوج بواحدة من بنات هذا الرجل وإن اختلفت أمهاتهن، حيث أن اللبن منسوب إلى الرجل فهو أخوهن جميعاً من الرضاعة. والسلام. (ص/ف 1131/1 في 16/4/1386) مفتي الديار السعودية. (3289- أخته من الأم في الرضاع) . من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد التميمي. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك عن بنت خالتك التي ولدتها تلك الخالة بعدما أرضعتك لبن رجل أخر سبق أن كانت في عصمته تسأل هل يصح لك أن تتزوجها، أم لا؟ والجواب: لا يصح لك أن تتزوجها وإن كان والدها غير صاحب اللبن الذي أرضعته؛ لأنها أختك من الأم في الرضاع، وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: {وأخواتكم من الرضاعة} (¬1) . هذا كله إذا ثبت الرضاع؛ وأنه خمس رضعات، وأنك رضعت في الحولين، وإلا تتم هذه الشروط فإن لك أن تتزوجها. والله ولي التوفيق. (ص/ف 2723/1 في 29/6/1387) مفتي الديار السعودية. (3290- بنت أخيه من الرضاع) الحمد لله وحده. وبعد. فقد تقدم إلينا عبد العزيز بن عبد الرحمن العطا الله، وذكر أن ابن عمه عطا الله العبد الله قد رضع من زوجة محمد العلواني رضاعاً تاماً زائداً عن خمس الرضعات، وذكر أن ابن عمه توفي وله بنت وقد تزوجها عبد الستار محمد العلواني أخو عطا الله من الرضاع. فأفتيته بأنه إذا كان الأمر كما ذكر من رضاع عطا الله من لبن محمد العلواني رضاعاً بلغ الخمس مرات فأكثر فإن بنت عطا الله المذكور لا تحل لأحد من أولاد محمد العلواني؛ لأنها بنت أخيهم من الرضاع، فإن كان الأمر كما ذكر المستفتي وأنها قد تزوجها عمها من الرضاع عبد الستار بن محمد العلواني فإن هذا منكر كبير ويجب أن يفرق بينهما في الحال، نسأل الله أن يعصمنا وجميع المسلمين من انتهاك محارمه. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي المملكة العربية السعودية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 1099 في 29/8/1381) ¬

(¬1) سورة النساء: آية 23.

(3291- بنت رضيعة شقيقته) واستفتاؤك في رجل له شقيقة رضعت اللبن من امرأة أخرى فجابت رضيعتها بنتاً فأراد الرجل الزواج ببنت رضيعة شقيقته، وتسأل عن حكم ذلك؟ والجواب: لا يخلو أن تكون رضيعة شقيقة الرجل قد رضعت اللبن مع أخته من ثدي أمه، فإذا كان الرضاع محرماً حرمت عليه بنتها وصار خالاً لها من الرضاعة، أو أن تكون أخته رضعت اللبن من المرأة من ثدي غير ثدي أمه أو جدته أو أخت من أخواته أو زوجة أبيه فلا يؤثر الرضاع المذكور، ويجوز زواج الرجل ببنت رضيعة شقيقته، ويجوز للعم أن يتزوج بامرأة ولد أخيه المطلقة منه. وأما سؤالك عن ملابس الرجال والنساء فسيأتيك الجواب عنه إن شاء الله وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 832 في 11/7/1381) (3292- أخ وعم من الرضاع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن محمد حجازي غامدي. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن المرأة التي أرضعت أولاد أولادها وقالت أنا أرضعت بنت محمد وولد غرم الله. هذا حاصل الاستفتاء. والجواب: الحمد لله. متى ثبت هذا الرضاع شرعاً بأن كانت المرضعة أخبرت بذلك وهي عدل حافظة لما تقوله وغير متهمة. وكان خمس رضعات في الحولين لكل من الرضيعين فإن ولد غرم الله يكون أخاً لبنت محمد من جهة وعماً لها من جهة أخرى، كما أنها تكون أختاً له من ناحية وعمة له من ناحية أخرى، ومن هذا يظهر أنه لا يحل زواجه بها. والسلام عليكم. (ص/ف 1228 في 18/9/1379)

(3293- خالها من الرضاع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر يحيى أبو شال. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفي به عن رضاع صفته أن والدتك أرضعت بنتاً مع أختك الكبرى، ثم أن البنت المذكورة أرضعت بنت أخيها. وتسأل هل يحل لك أن تتزوج بنت أخيها، أم لا؟ والجواب: إذا كان الحال كما ذكر فلا تحل لك بنت أخيها، لأنها بنت أختك من الرضاع، لأن أمها من الرضاع رضعت من أمك، فكانت أمها أختك من الرضاع، فتكون أنت خالها. والله الموفق. والسلام. (ص/ف 1944 في 9/5/1386) مفتي الديار السعودية. (3294- خالته من الرضاع) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني عيسى بن أحمد بن محمد بن غملاس قائلاً: إن والده تزوج بحصة بنت عبد الرحمن بن غملاس وأم حصة اسمها ميثاء، وأتت حصة من أحمد بعيال وهم محمد وعيسى وآخرين، وأن عمه زيد بن محمد بن غملاس تزوج بمنيرة بنت عبد الرحمن بن غملاس من ميثاء بنات أخر غير حصة ومنيرة، وقد أرضعت ميثاء المذكورة محمد بن أحمد أخا السائل وهيا بنت زيد. ويسأل عن بنات خالاته اللاتي ما هن من بنات حصة وبنات خالته منيرة اللاتي سوى هيا هن يفتشن له، أم لا؟ فأفتيته أن التي تفتش له هي هيا فقط؛ لأن جدته أرضعتها فتكون خالته من الرضاع. والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبيا محمد. (ص/ف في 25/1/1381)

(3295- رضع مع أخت زوجته) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمود عبد المجيد حسنين. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: إنني تزوجت بامرأة منذ سنوات وأنجت منها طفلة، وهذه الزوجة لها أخت أصغر منه تبين لي أخيراً أنني رضعت معها فقط رضاعة كاملة أي مع الصغيرة. فهل تحرم علي زوجتي الكبيرة الآن، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. إن كنت رضعت مع الصغرى من والدة الكبرى وحدها أو من جدة الكبرى وحدها أو من أمهما. معاً أو من جدتهما معاً أو من لبن نسب إلى أبي الكبرى وحدها أو جد الكبرى وحدها أو إلى أبيهما معاً أو جديهما معاً: فإنها في هذه الحالات تحرم عليك. وأما إن كان ارتضاعك مع الصغرى في غير هذه الصور المذكورة فإنها لا تحرم عليك زوجتك كأن ارتضعت مع الصغرى من أمها وحدها وليس اللبن منسوباً إلى أبي الكبرى أو من أجنبي. ونحو ذلك. والسلام عليكم. (ص/ف 278 في 25/3/1378) (3296- يمسك ثديي امرأته بفيه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن علي الغامدي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في 14/6/1387 وقد سألت فيه عن مسألة وهي: الرجل الذي يمسك بثدي امرأته بفيه وذلك من باب المداعبة، فهل عليه في ذلك حرج؟ والجواب: إذا لم يرضع منه لبناً فلا شيء فيه، وإن رضع فلا ينبغي له ولا يحرمها عليه قل أو أكثر؛ لقول عليه الصلاة والسلام: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق

الأمعاء، وكان قبل الفطام" أخرجه الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ف 4221/1 في 12/11/1387) مفتي الديار السعودية. (3297- رضع أخوه من أم زوجته) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مسلم بن سليمان العطوي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: أنا رجل أبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً، ولي اخوة ثلاثة أنا رابعهم وأنا الكبير منهم، وخطبت فتاة من نفس جماعتي، وبعدم دفعي مهرها تبين لي خبر حقيقي أنها قد رضع معها الديس أخوي الصغير من أمها -أي أخوي الصغير بطن وظهر- انتهى كلامك؟ والجواب: الحمد لله رضاع أخيك الصغير من أم زوجتك لا يؤثر في تحريمها عليك. والسلام عليكم. (ص/ف8 في 2/1/1387) (3298- وجد ابنة شقيقته عند ثدي زوجته في سن الرضاع وابنه يريد التزوج بها) حضرة المكرم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. حفظه الله أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: سيدي: لا يخفاكم أنه في سنة 1357 هجرية بينما زوجتي وشقيقتي نائمين وبينهما طفليهما إذا استيقظت زوجتي فوجدت ابنة شقيقتي عند ثديها، فتوهمت أنه ربما في أثناء النوم تكون رضعت من ثديها وهي لا تشعري، والآن فضلنا نزوج ابني على ابنة شقيقتي، ولكن بسبب الحادث المذكور الذي حدث فنحن مترددين، وأرجوكم تفتونا في ذلك ولكم من الله جزيل الأجر والثواب. ودمتم يا سيدي. جمال بن أحمد قوته.

لا بأس أن يتزوج ابنك بابنة شقيقتك التي وجدت عند ثدي زوجتك في حال سن الرضاع بالصورة التي ذكرت؛ بل ولا كراهية في ذلك، وخشية أن تكون ارتضعت من ثدي زوجتك هذا لا يؤثر شيئاً لا قليل ولا كثير؛ لأن التحريم إنما هو بالرضاع المحقق الذي قد تم عدده المحرم. والله أعلم. (ص/ف 747 في 22/8/1373) (3299- بات إلى جنبها وكلما استيقظ أعطته ثديها ولا تعلم العدد) من محمد ين إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرحمن الحماد بن عمر. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة حامل في الشهر السابع بات إلى جنبها طفل، وكلما استيقظ الطفل أعطته ثديها فيرضعه حتى ينام، وهي لا تعلم كم عدد الرضعات، ولا هل وجد الطفل في ثديها لبناً أو ماء أو لم يجد شيئاً أصلاً. وتسأل عن حكم هذا الرضاع؛ لأن الطفل كبر ويريد الزواج ببنت تلك المرأة التي أرضعته. والجواب: الحمد لله. إذا شك في أصل الرضاع أو شك في عدد الرضعات أو غير ذلك فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع فلا يحكم بثبوته إلا بتعين. والله أعلم. (ص/ف 22017/1 في 27/8/1384) مفتي البلاد السعودية. (3300- قالت أنه رضاع كثير، ولم تحدده) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني فهد دغش قائلاً: لي ابن عم عقد لي على ابنته ثم تبين أنه رضع من زوجة عم آخر لي مرتين فقط، وهذه المرأة التي أرضعته أرضعتني أنا، وامتنعت عن تحديد الرضاع لما سألناها، إلا أنها تقول إنه كثير، فهل هذا الرضاع يمنع صحة العقد؟

والجواب: العقد صحيح، وهذا الرضاع لا يؤثر عليه، لأن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات يقيناً وكان في الحولين، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 392 في 5/2/1388) مفتي الديار السعودية. (3301- لا تدري عدده) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد بن منيع. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن بنت خالتك رضعت من أمك رضعات لا تدري أمك مقدارها هل بلغت خمس رضعات، أو أقل إلا أنها تؤكد الرضاع ولا تدري عدده. وتسأل هل يؤثر هذا الرضاع على زواجك ببنت خالتك ههذ المرضعة؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت من أنه لم يتحقق أن الرضعات قد بلغت خمساً فلا يؤثر الرضاع المذكور على زواجك ببنت خالتك المذكورة في السؤال. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف في 4/7/1381) (3302- إشاعة عن رضاع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد عبود. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فقد وصل إلينا كتابك المتضمن استفتائك عن رضاع صفته أنك متزوج من ابنة عمك ومكثت معك أربع سنين وجاءت منك بأولاد، وفي الآونة الأخيرة سمعت إشاعة كلام مفادها أنك رضعت من جدتك أم أبيك وعمك، وتسأل هل يؤثر ذلك على زواجكما؟

والجواب: الحمد لله وحده. الإشاعات لا يبنى عليها أحكام شرعية، فإن ثبت ثبوتاً شرعياً بشهادة ثقة عدل فأكثر سواء كان رجلاً أو امرأة بأنك راضع من جدتك المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين حرمت عليك بنت عمك، لأنك تصبح عمها من الرضاعة، وإن شك في أصل الرضاع أو في عدده أو كانت المرأة التي شهدت بالرضاع غير ثقة فلا تحرم، وإن أشكل شيء مما ذكر فيمكنكم مراجعة المحكمة. والسلام عليكم. (ص/ف 2838/1 في 17/9/1388) مفتى الديار السعودية. (3303- شرط في المرضعة إذا شهدت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن حسن بن إبراهيم. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ... وتاريخ 5/3/1376 المتضمن السؤال بما نصه: تزوج رجل من غامد بنتاً لرجل من غامد أيضاً ودخل بها مدة قليلة ولم يحصل بينهما موافقة، ومن مدة سبع سنين تكلم رجل يقول: إن زوجته تقول إنها أرضعت البنت وقد أرضعت زوجها سابقاً، فسئلت فقالت أنها أرضعتها مرة أو مرتين، وفي هذه الأيام ادعى والد البنت المتزوجة أنها أخت للزوج من الرضاعة، فلزم الأمر إلى سؤالي وأهلي فقالت أنها أرضعت ولداً اسمه راشد مع ولدها اسمه محمد مدة شهرين، وبعد مدة تزوج ولد عمها وأم الزوجة بنت عمها، فحضرت الزواج وسلموا لها البنت وصيت لها وقلت ترى جميلة أخت لراشد من الرضاع -وتركوني لأن بين وبينهم في ذلك الوقت نفسانية، فعليه رفعنا هذا لسماحتكم مؤملين إفادتنا هل يعتبر قول المرأة وتحرم البنت على الزوج، أم لا؟ الجواب: الحمد لله. إذا كانت المرأة المرضعة عدلاً في دينها وذات نباهة للأمور وحفظ وكانت الآن غير متهمة في تلك الشهادة بما يجر لها أو من لا تقبل شهادتها له "نفعاً" ولا تدفع بذلك عنها أو عن أحد منهم ضرراً، وانتفت

كتاب النفقات

الشحناء، وصرحت أنه حصل في اليوم المذكور خمس رضعات، وغير خافيك صفة الرضعة، ولم يوجد ما يعارض تلك الشهادة مما يصلح معارضاً شرعاً فإنها تقبل شهادتها، ويثبت حكم الرضاع، ويتبين أن النكاح من أصله غير صحيح. والله يحفظكم. (ص/ف 175 في 18/3/1376) (كتاب النفقات) (3304- فتوى في النفقة على الزوجة والأقارب) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المعارف. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا بخصوص معرفتكم الأشخاص الذين يقعون تحت إعالة الفرد شرعاً، وما هي السن المحدودة لذلك، وما هي الحالات التي يمكن أن يعول فيها الفرد شرعاً أشخاصاً غيرهم. والجواب: يجب على الرجل نفقة زوجته بما لا غنى لها عنه، وكذا كسوتها بالمعروف، ومسكنها مما يصلح لأمثالها، وكذلك الحال بالنسبة لمطلقته الرجعية، حتى تنتهي عدتها، والبائن إن كانت حاملاً حتى تضع، والنفقة للحمل لا لها من أجله، وتجب عليه نفقة والديه وسائر آبائه وإن علوا، وأولاده وغن سفلوا، وكل ما يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم بشروط ثلاثة: أحدهما: ألا يكون لديهم مال يستغنون به ولا قدرة لهم على الكسب. الثاني: أن يكون لمن يتجه عليه وجوب النفقة مال فاضل عن نفقة نفسه وامرأته إما من ماله أو من كسبه. الثالث: أن يكون المنفق وارثاً؛ لقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} . ومن هذه الشروط يتبين عدم اعتبار السن، وأن النفقة قد تكون للكبير وقد تكون للصغير. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 86/1 في 7/1/1387) مفتي الديار السعودية.

(3305- الشاهي والقهوة) قوله: وأدما. الأدم ما يأدم الأكل ويسوغه ويشهيه، ويكون به تمام الغذاء والقوة، والأدم أنواع عديدة أعلاها اللحم، ويدخل في ذلك الملح، والقهوة والشاهي إلحاقهما بالأدم غير ظاهر؛ لذلك يختاران للهضم بعد المطبوخات. (تقرير) . (3306- الإسراف والتعدد لا يدخل في العرف، والفساتين) ولا يدخل في العرف الإسراف والتعدد كأن يكون من الحرير أعداد، والكتان أعداد؛ كما قد يفعله كثير من الناس يصير لها صناديق كثيرة مملوءة كلها من أنواع اللباس، وقد تحدث منذ خمس عشرة سنة أن امرأة ماتت فوجد عندها ألف دراعة. والعادة أنه ملبوسات جمال وملبوسات بذله، وقد يكون ذلك ملبوسات دون البذلة كملبوسات المؤونة الذين يلون القيام بأمور بيوتهن؛ فيكون لها من هذا ما يكفي: وإذا كانت العادة جارية أن يكون من النوع الواحد اثنين ثلاثة. أما ما لا تجري العادة به كأن يكون مئات أو ألوف فإنه من إضاعة المال وإسراف. وبعضه في الوقت الآخر لا يساوي شيئاً، وشيء لا يلبس إلا مرة واحد، وبعضها فيه ما يساوى عشرة آلاف، ويذكر أن فيه ما يساوي عشرين ألفاً وثلاثين ألفاً؛ لكنه نادر. وفيه الفساتين هذه يجب أن تمنع. وهناك أنواع يجب التفطن لها ومنعها، فكل ناحية أباح لهم ما فيه كفايتهم، أما الأشياء الزائدة على هذا فهي إسراف. (تقرير) . (3307- س: الذي يحط فيه (¬1) جواهر وفصوص؟ ج: هذا ليس من الجمال عادة، كما لوضع دسوس فضه صرح العلماء أنه لا يصح المسح عليه. (تقرير) . ¬

(¬1) في اللباس.

(3308- المجوهرات) س: الخواتيم التي فيها الماس؟ ج: بذل الأموال خمسين ألفاً، ستين ألفاً، الظاهر أنه من الإسراف، والمجوهرات ليست فاشية وتطلب في الجملة لكن أسرف فيها، وكثيراً ما يكون في بلاده لا يساوي نصف هذه القيمة، وهي فيها مالية وجمال؛ فالتحريم ما فيه تحريم، لكن الأموال التي تبذل ليست (¬1) . (تقرير) . (3309- قوله: والعدل ما يليق بهما) ثم أهل اليسار فيهم انقسام، فالعدل مراعاة هذا الانقسام فيهم، كما أن المتوسطين كذلك، والمفاليس كذلك، وهو زائد على المقدار الواجب، فإن من كمال العدل والقيام ومراعاة المعروف أن يراعى كل المراعاة الدقيقة، وهذا من باب الكمال يرشد إليه وينبغي استعماله. (تقرير) . (3310- لا يلزم نقلها إلا ثالث) قوله: وتنقل متبرمة من أدم إلى غيره. تنقل متبرمة من إدام بعينه أو قوت زمناً معيناً إلى آخر، فإذا ملت الأول نقلت إلى الثاني، وإذا ملت الثاني نقلت إلى الأول، وهكذا؛ ولا يلزمها نقلها إلى ثالث. (تقرير) . (3311- نفقة المطلقة الرجعية الناشز) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أملج. سلمه الله. ¬

(¬1) وانقطع الكلام هنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جرى اطلاعنا على أسئلتكم الالحاقية أولها: سؤالكم هل للمطلقة طلاقاً رجعياً وهي قبل الطلاق ناشز في بيت أهلها نفقة العدة إن لم تكن حاملاً؟ والجواب: لا يخفاكم أن المطلقة طلاقاً رجعياً تعتبر في عدتها في حكم الزوج من حيث تعين سكناها في بيت زوجها وخلوته واعتباره محرماً لها، كما أنها يجوز لها أن تتهيأ له بالزينة ونحوها (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وذهب بعض أهل العلم إلى القول بقسمه لها إن كان لديه غيرها؛ فهذه الأمور تعتبر من حقوق الزوج عليها، فإذا ما استمر بها النشوز في بيت أهلها فلا شك أن اعتدادها عندهم سيفوت على الزوج دواعي الرجوع، فضلاً عن أنها باعتدادها في غير بيت زوجها تعتبر متعدية حداً من حدود الله تعالى وهو خروجها من بيت زوجها، قال الله تعالى: {واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} (¬1) . وعليه فالذي يظهر لنا استمرا سقوط نفقتها، ولأن نفقتها في العدة ليست أولى من نفقتها في حال الزوجية قبل الطلاق ومع هذا فقد سقطت بنشوزها. (ص/ف 1152 في 20/5/1388) (¬2) . (3312- إذا خرجت من بيته بلا مبرر لا تستحق نفقة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي وزين...... المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به زوجتك التي ذكرت أن والدها أخرجها من بيت أبيك بدون سبب، وأن والدك راجعهم بقصد رجوعها إلى بيته أو إلى بيت آخر يجعله لها فامتنعت هي وأبوها، وتسأل هي تستحق عليك ¬

(¬1) سورة الطلاق: آية 1. (¬2) وانظر نفقة الزوجة إذا امتنعت عن السفر معه بحق أو بدون حق من فنون في الوليمة، والثانية تقدمت في الهاربة والمثالية في النفقة هل تلزم قبل المطالبة بها وتأتي قريباً (5/9/1374) .

نفقة مدة خروجها؟ والجواب: الحمد لله. إن كانت خرجت من بيت والدك بدون مبرر شرعي فلا نفقة لها، وإن كان هناك أشياء تدعي أنها هي التي سببت خروجها فالمسألة من باب الخصومة ومرجعها المحكمة، أما أولادك فتلزمك نفقتهم على كل حال. والسلام عليكم. ص/ف 2155/1 في 1/11/1383) (3313- الكسوة يسلك في تسلميها العرف) قوله: ولها الكسوة كل عام مرة من أوله. واختار ابن نصر الله أنا تجب بقد الحاجة. والله أعلم أن ذلك يسلك فيه العرف، لأن الناس يختلفون، والوقت يختلف، فكل ما صار متعارفاً بين الناس فهو الذي يعمل به، وهو الذي عليه العمل الآن، كل قوم وعرفهم وعادتهم. (تقرير) . (3314- س: مثل البشت؟) ج: إن كان في العرف أن يكفيها سنة دفع إليها من أولها، في السابق بشوت معروفة (¬1) والآن يرغبون من (50) إلى (60) فذهلن عما جبلن عليه من الطمع في الأخذ من الزوج لأجل الجديد!! (تقرير) . (3315- لا تسقط نفقتها بمضي الزمان) "الثالثة": سؤالك عن النفقة المستحقة للأقارب والزوجات هل تلزم من اتجهت عليه قبل المطالبة بها؟ والجواب: أما الزوجات، فلهن نفقة ما مضى قبل المطالبة؛ لما روى الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، أن عمر كتب إلى رجال الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ¬

(¬1) يقدر ثمنها من 100- 200 ريال.

فصل

فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، وأما الأقارب فلا يلزم من وجبت عليه نفقتهم التعويض عن السابق؛ لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها، إلا أن يكون الحاكم قد فرضها فتجب. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 1152 في 20/5/1388) مفتي الديار السعودية. (فصل) (3316- قوله: ومن بذلت التسليم وزوجها غائب) ويقع مسألة في بعض القرى والبوادي يتزوج المتزوج ويبذل البعض من المهر أولا يبذل شيئاً ثم يغيب الغيبة الطويلة إما في اكتساب معيشة وبعض الأحيان تمكث عشر سنوات، وبعض الناس لا يطلب احتشاماً، فتمتضي عشر سنوات على التساكت، ظاهر كلامهم أنه لا يجب حتى تبذل، هي التي ضيعت حقها بالسكوت {إن الله لا يستحي من الحق} متى تركت الطلب ولا حصل تسليم ولا بذل تسليم فلا نفقة لها هذه المدة. (تقرير) . (3317- إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته أو الكسوة أو السكن فلها فسخ النكاح) من محمد ابن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عنيزة. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إلى خطابكم المرفق رقم 1202 في 13/5/1388 المتضمن أن تضبى بنت عبد الله...... أنهت إليكم أن زوجها...... الذي تزوجها منذ خمسة عشر سنة تقريباً بعد أن بقيت عنده ما يقارب تسع سنين اختل عقله منذ خمس سنين ولا زال مختل الشعور، وأنه مع ذلك فقير ليس له مال ينفق عليها منه، وهي فقيرة، وليس لها من ينفق عليها؛ وتطلب فسخ نكاحها من زوجها المذكور، وطلبتم منها البينة فأثبتت ما نوه عنه وتطلبون إشعاركم بما نراه.

نفيدكم أن العلماء -رحمهم الله- قد نصوا في العيوب في النكاح أن الجنون مسوغ للفسخ، كما نصوا أيضاً في باب النفقات على أنه إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته والكسوة أو السكن فلها فسخ النكاح؛ لقوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (¬1) } . والإمساك مع ترك النفقة ليس إمساكاً بمعروف، ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: "يفرق بينهما". فعليكم إجراء ما يلزم شرعاً حول ذلك، وبعث صك الفسخ إلى هيئة التمييز لتمييزه كالمتبع. والسلام. (ص/ق 2096/3/1 في 23/6/1388) رئيس القضاة. (3318- مفقود من عشرة أشهر) يذكر حبشان بن وصل آل سويدان أن شويع بن سبا آل سويدان فقد من شهر ذي القعدة عام 1372 وله زوجة، ولا مال له ينفق عليها منه، ولا يمكن الاستدانة عليه، وتطلب زوجته الفسخ. الجواب: يسوغ لحاكم وطن الرجل المفقود المنوه عنه فسخ نكاح الزوجة المذكورة إذا كان الأمر كما ذكر. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكتبه عن أمره عبد الله بن إبراهيم الصانع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م ... في 13/8/1373) (3319- غاب غيبة تزيد على سنة) "الثالثة": إذا غاب زوج امرأة غيبة تزيد على سنة ولا يدرى مكانه حتى يكاتب، وحضرت المرأة لدى الحاكم الشرعي وذكرت لها حاجة سوى النفقة تطلب بذلك فسخ نكاحها منه هل تسوغ إجابتها؟ والجواب: إذا زادت غيبة الرجل عن مقدار ما يسمح له بالغيبة عن زوجته شرعاً وتضررت من غيبته ولا يعرف مكانه لتجري مكاتبته بخصوص حضوره وطلبت فسخ نكاحها منه فلا مانع من إجابتها إلى الفسخ. (ص/ف 4264 في 16/11/1387) ¬

(¬1) سورة البقرة: آية 229.

(3320- توجه بها للحج وتركها في الطريق منذ سنة ونصف) قد ثبت عندي أنا إسماعيل بن محمد الأنصاري المدرس بمعهد الرياض العلمي بشهادة ثلاثة شهود عدول هم: العالم العلامة المختار بن حوى، ومحمد الأمين بن عبد الله، والسيد أحمد البشير، والجميع عدول لا نغمز في شهادتهم أن فاطمة بنت أحمد مولود الشنقيطية توجه بها زوجها إلى الحج...... ففي أثناء الطريق تركا للضياع، ولم يتعرض لها بعد ذلك بأي شيء، ولا أرسل لها ولو كتابة، ولا كانت بينهما أدنى صلة، بل هي معلقة، وقد تضررت بسبب ذلك، وطالت المدة بما لا يقل عن سنة ونصف على هذه الحالة الكئيبة، وليس هذا الرجل بمستقر في محل معلوم، بل جوال سياح يتباعد عن المواضع التي هي مظنة وصول خبر هذه الزوجة إليه، وهي تشكو هذا التضرر، وترجو إراحتها من هذا التعب. توقيع الشهود: العالم المختار بن حوى، ومحمد الأمين بن عبد الله، والسيد أحمد بن البشير، على هذا أوقع/ ابنكم إسماعيل الأنصاري. التوقيع المذكور بذيل البيان الموضح بعاليه هو توقيع الأستاذ إسماعيل الأنصاري، ولا ريب أنه يسوغ للحاكم فسخ نكاح المرأة المذكورة أعلاه من زوجها المنوه عنه، لكن الذي يتولى هذا هو الحاكم، ولا يخفى أن في ضمن هذا البيان وإن لم يصرح به أن المرأة تطلب الفسخ، وأن الزوج المذكور لم يدع لها نفقة، وقد تعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه، قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م 1872 في 22/12/1374) (الختم) . (3321- تغيب سنتين) من محمد بن اببراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استرشادك المبعوث إلينا منك بخصوص امرأة تغيب زوجها منذ سنتين لأنه قاتل ومطلوب، وأنها تقدمت إليكم طالبة فسخ نكاحها منه حيث أنه هرب ولم يترك لها نفقة، كما أنه لم يوكل عليها، وأنها فقيرة الحال، وتسترشد هل تجاب إلى طلبها؟ ونفيدكم إذا كان الأمر كما ذكرتم من أنه تغيب عنها ولم يترك لها نفقة وأنها لا تقدر له على مال ولا على الاستدانة عليه فلحاكم إجابة طلبها نحو فسخها منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 1108 في 14/5/1388) مفتي الديار السعودية. (3322- تغيب زوجها مدة ست سنوات وتطلب الفسخ) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبياء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فجواباً لخطابكم المرفق رقم 79 في 8/1/1388 ومشفوعه استدعاء المرأة...... بنت عبده المتضمن أن زوجها عبده بن...... قد تغيب عنها بالحجاز من مدة ست سنوات ولم ينفق عليها، وتطلب فسخ نكاحها منه. وتطلبون إرشادكم بما يجب. ونشعركم بأنه ينبغي البحث عن الزوج في الجهة التي يسكن فيها من الحجاز لإفهامه بمطالبة زوجته ليقوم باللازم أو يطلق. فإن لم يعثر عليه وكان قد تركها بدون نفقة وليس له مال ينفق عليها منه أو له مال وتعذر أخذها منه وتعذرت استدانتها عليه فإنه لا مانع من فسخ نكاحها منه. والله يتولاكم. (ص/ق 3840/1 في 5/8/1388) رئيس القضاة.

(3323- لم يعثر على الزوج وطلبت الفسخ) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 38 وتاريخ 17/2/1383 بخصوص ما قدمه محمد عبده...... من تظلمه من الإجراءات الخاصة بالتفريق بينه وبين زوجته فقد كتبنا لقاضي القحمة برقم 226 وتاريخ 3/2/1383 لموافاتنا بالحكم وصورة ضبطه، فوردنا ذلك وفق خطابه المرفق برقم 38 وتاريخ 17/2/1383 وبتتبع صورة الضبط ودراسة الحكم المتضمن طلب أبكر بن إبراهيم سهيل تكليف زوج ابنة أخيه بدفع مصاريفها ثلاث سنوات، والتوجه إليها للقيام نحوها بما يلزم لها، وبناء على عدم العثور على المذكور وبناء على مطالبة الزوجة بفسخ نكاحها من زوجها للضرر الواقع عليها، وبناء على استرشادنا سماحة رئيس القضاة حول القضية وإجابته أن فسخ النكاح في مثل هذه الحال سائغ، وبناء على شهادة كل من محمد سهيل وأحمد حسن سهيل الثابتة عدالتهما والمتضمنة تغيب محمد...... زوج فاطمة محمد إبراهيم سهيل من عام ثمانية وسبعين ولم يترك لزوجته النفقة ولم يرسل لها طيلة تلك المدة وليس له عقارات ولا أملاك يمكنها الاستدانة عليها، مع الكتابة له من وليها وعدم الإجابة عليها، لذلك ولكون النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر الواقع على الزوجة المذكورة، فقد أذن لها الحاكم بفسخ نكاحها من زوجها، ففسخت نكاحها منه، فأنفذ الحاكم لها الحاكم بفسخ نكاحها من زوجها، ففسخت نكاحها منه، فأنفذه الحاكم ذلك، وحكم بصحته وبدراسة الحكم المذكور وجد ظاهره الصحة، ولا وجه لتظلم الزوج. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف525 في 15/3/1383) (3324- تغيب عنها اثنى عشر عاماً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحثة وتوابعها سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك لنا رقم 450 وتاريخ 4/2/1388 وصل وبرفقه الأوراق الخاصة بقضية صندلة بنت...... ضد زوجها...... وقد ذكرت فيه أنه تغيب عنها من عشر سنوات ولم ينفق عليها ولم يباعلها ولم يخل سبيلها، وبهذا أصبحت ضرورة، وقد ذكرت في إفادتها المرفقة التي قدمتها لكم أنه لا يقصد من مماطلته بها إلا إضرارها، وقد جاء في الفتوى بعد استعراض أوراق المعاملة ما يلي: 1- إنكم أرسلتم شكوى المرأة إلى قاضي محكمة تبوك لأن زوجها أن هناك وبعد حضوره أمام رئيس محكمة تبوك ضبط إفادته بدفرت ضبط التقارير جلد 6/3 صفحة 45 وتاريخ 21/12/1386 وقد جاء في الإفاردة أن هذه المعاملة لها سابقة في محكمة عرعر وطلب إحالتها إلى عرعر فافهم أنه هذا حيدة عن الجوانب المطلوب فقرر أنه سيسافر إلى مقر زوجته بعد أربعة أشهر وسيضم زوجته إليه ويقوم بحقوقها في الماضي والمستقبل. 2- بعد تمام المدة التي طلب أمها له فيها لم يأت فكتبتم لرئيس محكمة تبوك برم 4017 وتاريخ 6/10/1387 تطلبون فيه تكليفه بالوفاء بما تعهد به فجاء الجواب بعد البحث أنه لم يعثر عليه. 3- كتبتم إلى رئيس محاكم الحدود الشمالية بتكليفه فجاء الجواب برقم 2040 وتاريخ 26/12/1387 بأن المذكور يطلب إحضار زوجته إليه بعرعر وسيقوم بجميع تكاليفها وتكاليف والدها الذي سيأتي بها إليه ذهاباً وإياباً، وفي حالة عدم موافقة زوجته ووالدها على السفر فإنه سيتوجه إليها بعد خمسة شهور. 4- بعد عرض قرار زوجها عليها قررت بإفادتها المرفقة المؤرخة في 29/1/1388 أنها مستعدة لمعاشرته وتطلب حضوره، انتهى. (ص/ف 1026 في 10/5/1388) مفتي الديار السعودية

(3325- فر إلى اليمن وتركها بدون نفقه. الخ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم 3614 وتاريخ 12/10/1385 ومشفوعه خطاب فضيلة القاضي الشيخ عبد العزيز العيسى برقم 2144 وتاريخ 4/9/1385 المتضمن استرشاده بخصوص قضية المرأة....... التي ادعت غياب زوجها...... اليماني، وأنه فر إلى اليمن وتركها بدون نفقة، وتطلب فسخ نكاحها منه، ويرغب فضيلة القاضي الإفادة عما إذا كان يمكن النظر في موضوع فسخ نكاحها منه لتعذر الاتصال به حيث أنه يقيم في بلدة تابعة للجمهوريين باليمن. ونشعركم بأنه يتعين النظر في طلب المرأة المذكورة الفسخ، وإجراء اللازم نحوه بالوجه الشرعي. والله يحفظكم. (ص/ق 4303/3/1 في 26/10/1385) رئيس القضاة (3326-كيفية الإعلان عن الزوج الغائب) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة مساعد رئيس محكمة جيزان وتوابعها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لكم مع هذه الأوراق المرفوعة مع خطابكم رقم 2994/1 وتاريخ 17/7/1385 المعطوف على ما وردكم من فضيلة قاضي المسارحة برقم 752 في 8/7/1385 حول غياب محسن بن....... عن زوجته...... مدة أربع سنوات، وأنه قد نفذ صبرها، وذكر القاضي أنه قد جرى البحث عنه بواسطة محكمة الرياض في المحل الذي ذكره والد البنت في معروضه المرفق فلم يعثر عليه، ويرغب القاضي إفادته باللازم.

باب نفقة الأقارب والمماليك

وعليه نشعركم بأن البحث الذي جرى بحثه قاصر، فينبغي البحث عنه بواسطة الإذاعة والصحافة، وذلك بإعلان خلاصته: أن محسناً المذكور قد غاب عن زوجته فلانة الساكنة في بلدة كذا من مدة كذا، وأن محكمة المسارحة تطلب حضوره في خلال مدة شهر، وأنه إذا مضت المدة ولم يحضر أو يخبر بمانع شرعي يمنعه عن الحضور فإن المحكمة ستجري اللازم، على أن يكرر الإعلان عدة مرات، ومتى مضى الشهر ولم يأت عنه خبر وطالبت المرأة بالفسخ فعلى الحاكم إجراء ما يلزم.. والله يتولاكم. (ص/ق 3759/3/1 في 4/9/1385) رئيس القضاة (3327- مسألة الظفر) قوله: وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت. وهي "مسألة الظفر": من أهل العلم من منعها. ومنهم من أوجبها، وتوسط آخرون وهو الذي به تجتمع الأدلة وهو أن يفرق في مسألة الظفر بينما إذا كان سبب الحق ظاهراً، وبينما إذا كان غير ظاهر، فإن كان غير ظاهر فلا، فإن ظهور السبب كالشاهد، وعدم ظهوره فقد شاهد، وهو مما يوهن المقام فيوهم أن استحقاقه ليس بوجيه. وهذا هو الصواب في المسألة، وتكون قد عملت بهذه الفتوى وبقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تخن من خانك" (¬1) . (تقرير) (باب نفقة الأقارب والمماليك) (3328- هل يأثم بالاغتراب عن والدته وهو قائم بحقوقها الشرعية) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سلمان بن عبد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ¬

(¬1) أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة.

كتابك المؤرخ في 20/1/1388 وصل، وقد ذكرت فيه أنك موظف كجندي في شرطة الأحساء تبع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لك والدة في خميس مشيط ولا تستطيع المجيء إليك لأنها ما تستطيع ركوب السيارة ما تدانيها، وليس لها من الأولاد سواك، وليس لديك وظيفة سوى وظيفتك وتخشى إن تركتها أنك ما تحصل غيرها، وأنك قائم بجميع حقوقها الشرعية، وأن لديها أخاها، وأن عندها بلاد أبيها، وأنك تزورها في كل سنتين مرة، وتسأل هل يلحقك إثم إذا بقيت في الأحساء وهي في خميس مشيط؟ والجواب: إذا كان الأمر كما وصف ولم تتمكن من المجيء بها في الطائرة ولم تحصل على الانتقال إلى خميس مشيط فلا يظهر لنا أنه يلحقك إثم، لأن الله تعالى قال: {فاتقوا الله ما استطعت} (¬1) . وفيما يظهر أنك اتقيت الله ما استطعت، نسأل الله لنا ولك التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (صمف1012 في 9/5/1388) مفتي الديار السعودية (3329- حث ولد على رضا والديه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جواباً للمعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 14113 في 29/11/1381 وملحقها برقم 1471 في 12/2/1382 بشأن قضية أحمد حسن...... ضد إسماعيل........ نفيدكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بما منها القرار الصادر من فضيلة قاضي مستعجلة جيزان برقم 707 في 23/9/1380 المتضمن عدم إثبات ما ادعاه أحمد علي إسماعيل من تظليله لولده وصرفه له عنه، كما جرى الاطلاع على قرار الهيئة المكونة من مندوب من المحكمة ومن الإدارة والشرطة. وبتأمل جميع ذلك، نفيدكم أنه ينبغي حث الولد المذكور على بر والديه ¬

(¬1) سورة التغابن - آية 16.

والتماس رضائهما وعدم مقاطعتها أو استعمال الجفاء معهما، وإخطاره أنه إن عق والديه فسيعزر، كما وينبه على المدعى عليه بالاستبعاد عما من شأنه إبعاد أو تأنيب الولد المذكور على أبويه، وبذلك تعتبر القضية منتهية. والله يحفظكم. (ص/ق 532/1 في 5/4/1383) رئيس القضاة (3330- الواجب على كل من الأب والابن) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيى بن علي طالبي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل غلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضية ولد مع والده هل يجوز إحالتها إلى الشرع.. الخ؟ والجواب: الواجب على الابن بر والده، والصبر على ما يأتي منه، والإحسان إليه بكل حال، وعلى الأب مراعاة ما لابنه عليه شرعاً أو عرفاً، وإن صار هناك إشكال يوجب عرضه على المحكمة فالقاضي لا تخفاه حكم هذه المسائل. والسلام. (ص/ف 1907/1 في 14/7/1385) (3331- نصيحة لوالد يشكو ولده) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد محمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه عن حالتك مع ابنك وما يحصل منه من التقصير بحقوقك.... الخ. والجواب: الواجب على ابنك القيام ببرك والإحسان إليك كما أمره الله، وإذا كنت محتاجاً إلى النفقة فعليه الإنفاق عليك بحسب استطاعته وإمكانياته، وأنت عاقل وتفهم حالة أولاد هذا الزمان. فعليك بالرفق به، والدعاء له،

واقبل منه ما تيسر واترك ما تعسر، وسوف يهديه الله إن شاء الله، ورحم الله والداً أعان ولده على بره. والله الموفق. والسلام. (صمف 691/1 في 6/3/1386) مفتي البلاد السعودية (3332- فقير ووالده غني) الحمد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فقد سئلت عن رجل مكفوف البصر وله دخل شهري قدره ثمانون ريالاً وعنده زوجة وله ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ أربع سنوات تقريباً، وله والد غني، فهل تجب نفقته عليه؟ فأجبته بأن الأمر إذا كان ذكر فإن كان مما عند الوالد فاضلاً عن نفقته نفسه وزوجته فتجب، لعموم قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (¬1) . وكذلك نفقة الأولاد الصغار. وأما الزوجة فتجب نفقتها أيضاً، لأن من لزمه نفقة رجل لزمه إعفافه. والسلام عليكم. (ص/ف 2230/1 في 17/4/1389) مفتي الديار السعودية. (3333- تقدر النفقة والكسوة والمسكن حسب المتعارف لمثلهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن هويمل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بارك الله فيك من خصوص أولاد الشيخ عبد الله بكر رحمه الله محتاجون إلى النفقة، فأنت إن شاء الله تنظر في حالهم وتقدر لهم ما تراه كافياً لهم على مقادير أسنانهم، وكذا تقدر لهم كسوة، وأجرة مسكن، كما أنه ينبغي أن يقام وكيل ينظر في الأمانات ودفعها إلى أربابها وقضاء الدين، وعلى القاصرين، هذا ما لزم، واله يحفظكم. (ص/م دوسيه 7/140) ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 233.

(3334- قوي البدن مهزول الروح) أما لو كان عنده جلد وحرمه بأن صار لا يتكسب فهذا يجب أن ينفق عليه إذا كان لو ترك بقي جائعاً مضروراً، فإن هذه جلد بدن مهزول روح، والروح هي الإنسان وجسده صورة، وهذا لا يكاد يوجد إلا وفي عقله نقص. (تقرير) وهذا يعطى حتى من الزكاة، لأنه عدم بركة نشاطه، وهذا محروم، ولا له عقل ولا نفس يصير بها غنياً. (تقرير) (3335- لا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة التي هي بقدر ما يقوم بكفاية نفسه ومن عطف عليه، كما لا يبيع مركوباً وخادماً. (تقرير) (3336-غالب الأقارب لا يتركونه) قوله: وآلة صنعة. وهذا كله من باب مسألة الوجوب بحيث يأثم لو ترك وبحيث لو طالبه القريب. والغالب أنه لا يتوقف حتى يصل إلى حالة الوجوب - يجد قريبه جائعاً، يجده عرياناً، يجده لا مسكن له لا تطيب نفس ذي نفس حقيقية ولا يستدين. (تقرير) (3337-إذا كانت تحته لم تجب لها أجرة الرضاع) قوله: ولها طلب أجرة المثل لرضاع ولدها. واختيار الشيخ أن ليس لها ذلك، وهذا هو الصواب إن شاء الله يفهم من الآية الكريمة: {والوالدات يرضعن أولادهن} (¬1) . فالنفقة واجبة لها على الزوج والكسوة بالزوجية وبإرضاع الولد، فإن اجتمعا كفى أحدهما عن الآخر، أتأخذ كسوتين ونفقين؟ وإن فقد أحدهما وجب لها بالسبب الآخر إذا لم تكن زوجة، ولو دفع الرضيع إلى أخرى لموجب بقي لها حق الزوجية، فهذا القول هو الصحيح وعليه الفتوى أنه لا يلزمه أجرة الرضاع. (تقرير)

فصل في نفقة البهائم

(3338- المطلقة لها أجرة الرضاع) وأما "المسألة الثالثة": وهي ما ذكرتم عن المرأة المطلقة التي أرضعت بنتها ودفع لها أبو البنت بعض أجرة الرضاع بدون مشاركة وبعد تمام المدة قامت مطالبة بتكميل الأجرة؟ فالجواب: أنها إذا كانت أرضعت البنت بنية الرجوع على أبيها فلها عليه تكملة أجرة الرضاعة. (ص/ف 844 في 10/6/1380) (3339- استرضاع البهيمة) استرضاع البهيمة يورث البلادة. الذي يسترضع بالنسبة إلى التخيير والأولوية الآدمية. الأم إذا كانت صحيحة الجسد، ينضاف إليه عطفها الذي...... أنسب من هذه الناحية مع قطع النظر عن النواحي الأخر، ولذلك استحقت الحضانة. (تقرير) (فصل في نفقة البهائم) (3340- الحيوانات السائبة كالحمير هل تقتل، وإذا مرضت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة الداخلية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 14243 وتاريخ 5/11/1382 حول ما كتبته لكم إمارة الرياض عن الحيونات السائبة التي لا يحافظ عليها أربابها كالحمير وغيرها لا سيما ما يصاب بكسر أو مرض ونحوه بحيث لا يمكن الانتفاع به فلا يؤجر ولا يساوي قيمة لو يباع، ولا يعلم

صاحبه فيلزم بنفقته، كما جرى الاطلاع على خطاب رئيس بلدية الخرج برقم 4150 وتاريخ 16/9/1382 وعلى صورة خطاب قاضي محكمة الخرج. وبتأمل الجميع وبما أنكم ذكرتم رأيكم حول ما ذكر بأن تقتل هذه الأنواع من الحيوانات الغير نافعة رحمة بها لما تتعرض له من صنوف الألم وإراحة من أضرارها وإيذائها، ورغبتم معرفة وجهة نظر الشريعة الإسلامية في ذلك. فعليه نخبركم بأن قتل هذه الحيوانات المذكورة لا يحل شرعاً، لما صربح بن الفقهاء رحمهم الله قال في "الإقناع وشرحه": ولا يجوز قتلها أي البهيمة ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة، وقال في "المنتهى وشرحه": ويحرم ذبح حيوان غير مأكول لإراحته من مرض ونحوه. اه. إذا عرف هذا فليعلم أن الله تعالى امتن علينا بخلق هذه الحيوانات لمنافعنا، وجعلها أمانة لدينا، وأوجب علينا القيام عليها بما يلزم لها من علف وغيره، وصرح العلماء بأن صاحب البهيمة يلزمه إطعامها ولو عطبت، لأنها ملكه فكما أنه يملك منافعها فعليه القيام بنفقتها، حتى قالوا لو ماتت فجيفتها له وعليه نقلها لدفع ضررها عن الناس، فغن امتنع صاحبها أجبر على النفقة عليها، فإن أبى أو عجز ألزم ببيعها أو إجارتها، وإن كانت مما يؤكل لحمه فله ذبحها للانتفاع بلحمها، ولا يجوز قتلها لإراحتها من مرض ونحوه، فإن امتنع صاحبها مما ذكر فالحاكم يقوم مقامه ويفعل ما يراه الأصلح، فإن لم يوجد ربها فهي داخلة في ضمن الأموال المجهولة أربابها يتولاها الحاكم ويعمل ما يراه الأصلح مما ذكر، فإن أنفق عليها فمن بيت المال ويحتسب على صاحبها متى جاء، وإن باعها احتفظ ثمنها لصاحبها متى جاء لكن بعد معرفة صفاتها ووسمها وعلاماتها وتاريخها ونحو ذلك، وإن لم يأت صاحبها فثمنها داخل في ضمن أموال بيت المال، وإن كانت مثل الحمير التي لا يمكن الانتفاع بها لكسر ونحوه فينفق عليها من بيت المال، إن لم يكن هناك مرعى ترعى به، فكما أن بيت المال أحق بالأموال المجهولة أربابها فهو أيضاً يقوم مقامهم في النفقة على ما تجب نفقته من الحيوانات. أما ما يتعلق بالإبل الضوال والهمل فقد وضحنا بخطابنا السابق رقم....... وتاريخ....... (¬1) والمرفق صورته بهذا ما فيه الكفاية، والسلام. (ص/ف 1128/1 في 15/6/1383) ¬

(¬1) وتقدم في (باب اللقطة) .

باب الحضانة

(3341- ويجوز أن يترك في محل مأمون) العامة يقولون: بنريحه، هذا ما يصلح، يجب على مالكه أن ينفق عليه حتى يموت، ويجوز أن يتركه في محل مأمون. (تقرير) (3342- تعليق الجرس والوتر على الدابة) قوله: ويكره تعليق جرس، ووتر. تعليق الوتر من الشرك، حديث رويفع وغيره من الأحاديث دالة على تحريم الأوتار وقوله: يكره. يعني كراهة تنزيه، وهو غلط، بل كراهة تحريم. وتعليق الجرس فيه قول بالتحريم، وأقل أحواله الكراهة. (تقرير) (باب الحضانة) (3343- حضانة كبير السن) حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 16358 وتاريخ 22/6/1383 وقد قال في جوابه ما يلي: غير أن الرجل كبير السن ويبدو أن ملكاته العقلية ناقصة، فمن الأولى عدم الالتفات إلى شكاياته والعمل على إيصاله إلى أولاده بالأحساء ليقوموا بكفالته. حفظكم الله. (ص/ ق1041/1 في 2/7/1381) رئيس القضاة

(3344- تنازع حضانة البنت والدتها المتزوجة وأخوها لأبيها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر وتوابعها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا رفق خطابك رقم 228 في 12/8/1384 بخصوص البنت موضي بنت....... البالغة من العمر ثمان سنوات، وما حصل لديكم في حضانتها من نزاع بين أمها المتزوجة وأخيها لأبيها، واسترشادك أيها أحق بالحضانة؟ والجواب: لا يخفاك أقوال أهل العلم في الحضانة، وأن الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، فإذا تم للبنت سبع سنين صارت عند أبيها حتى تتزوج، والحضانة كالولاية في النكاح تنتقل عند فقد الأول أو عدم أهليته إلى من يليه، فمادامت والدة هذه البنت متزوجة من أجنبي عنها فيسقط حقها في الحضانة، لحديث: "أنتِ أحقُ به ما لم تنكحي" (¬1) . فإذا لم يكن للبنات أخ أحق من أخيها المطالب بحضانتها فهو بمنزلة والده له حضانتها ما لم يكن هناك مانع يسقط حقه في الحضانة كأن يكون سفيهاً أو فاسقاً أو له زوجة لا تقوم نحوها بما تحتاجه كأن تؤذيها أو تقصر في مصلحتها فللأم حضانتها إن رضي زوجها. أما استرشادك عن الجمع بين حديث: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي" وبين قضائه صلى الله عليه وسلم بابنة جمزة لخالتها وهي متزوجة؟ فللعلماء في ذلك أقوال. أقربها إلى الصحة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه "زاد المعاد الجزء 4 ص278" حيث يقول: الثالث أن نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضانتها، ونكاحها بالأجنبي يسقطها كما هو المشهور من مذهب أحمد. اه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 2902/1 في 11/11/1384) مفتي الديار السعودية ¬

(¬1) أخرجه أبو داود.

(3345- بقاء المحضونين مع والدتهم في بلاد غربة بدون محرم) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن إبراهيم بن...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: لي أخ في مكة خادم لتركي بن عبد اله، وخلف واره أربع بنات واحدة عمرها ستة عشر سنة والباقي من تحتها وولد صغير، وهم الآن في مكة من حين توفي والدهم في رمضان 1377 إلى حال التاريخ، ولهم أخوين كبار من الأب ساكنين الرياض، وطلبنا جلبهم للرياض ولم ترغب والدتهم.. الخ. والجواب: الحمد لله. بقاؤهم في مكة بدون محرم لا محذور فيه، وماداموا لا يخشى عليهم بها مفسدة ولا فوات مصلحة فلا بأس ببقائهم هناك، وإلا جلبوا إلى الرياض لتحصيل مصالحهم ودرء مفاسدهم. وإن كان في المسألة نزاع وخصومة فمرجع ذلك إلى القاضي. والله الموفق. والسلام عليكم. (ص/ف 437 في 8/5/1378) (3346- تسكن حيث شاءت) حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أدامكم الله على طاعته بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استفتى فضيلتكم بما يأتي: فيه بنت أكون أنا خالها، ومن صغرها إلى أن بلغت الزواج وهي في بيتنا، توفي والدها ووالدتها من مدة تقارب الخمسة عشر سنة وبقيت البنت في بيت جدها حمدان.... وحاول عمها أي أخ أبوها أن يأخذها عنده فلم يوافق والدي بواسطة الشرع. وبالنظر لوفاة والدنا من مدة ثماني سنوات تزوجت ابن عمها بعد وفاة عمها وجدها، وفي هذه الأيام توفي ابن عمها زوجها وبقيت البنت بدون عائل، وعشيرتها يرغبون أن تبقى عندهم ولو أنهم ليسوا بعائلين لها، ولحالة البنت الآن فقد أخذت راحتها في بيتي حيث أني خالها، ولها أخ من

الأم أكون أنا خال الجميع، فما رأيكم نكلف البنات إلى أن تقيم في بيت ابن عمها أخو زوجها المتوفى، أو تبقى لدينا حتى تبلغ نصيبها ابن عمها أو غيره ممن تتوفر فيه الخصال الحميدة، وعشيرتها الذي بلغ معهم إلى سابع جد يلحون علي أن تكون لديهم، أفتني أدامك الله على طاعته؟ والجواب: هذه المذكورة تسكن حيث شاءت، حيث كانت عاقلة ومعروفة بالستر والصيانة لا يخاف عليها سوء، والله الموفق. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبالله الصائع في 4/5/1374. (ص/م 5396) (3347- السؤال: والدته مختلة الشعور وليس له أقارب) (برقية) فضيلة قاضي رنيه نشير إلى برقيتكم رقم (351) وتاريخ 8/11/1381 بشأن طفل المرأة نورة بنت........ قف. نفيدكم بأن كفالة المولود ورضاعته تكون من بيت المال، وقد جرت الكتابة عن ذلك لحضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء برقم 1407وتاريخ 19/11/1381 فلإحاطتكم. والسلام. (ص/ق 1411 في 19/11/1381) (3348- للفاسق حضانة) قوله: ولا حضانة لفاسق. الفسوق في الحقيقة عمل المعصية مجاهرة. لكن - والله أعلم - أنه أولى بحضانتها من سواه، فإنه ليس معروفاً في العصور السالفة أن أحداً حيل بينه وبين بنته، ومثل ذلك ولاية النكاح، وعلل بعضهم بأنه لا يعلم زوج الابنة إلا أبوها ولو كان فاسقاً، فكذلك هنا، وهذا بالنسبة إلى مطلق الفسق.

وإلا فمن الفسق ما يمنع منه كما لو كان لا يحميها من الفساد، فإذا كان الفسق لا يتعلق بالمحارم فلا يمنع من حضانة ابنته. (تقرير) (3349- إذا تزوجت الأم بأجنبي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سراج جيلي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلنا كتابك المتضمن استفتاءك عن حضانة الولد الذي تم له ست سنين وأمه مطلقة من أبيه ومتزوجة بأجنبي، وتسأل هل لأبيه أن يتولى حضانته وتعليمه وتوجيهه. والجواب: إذا لم يكن له جدة من قبل الأم وكانت أمه متزوجة بأجنبي فأبوه أحق بحضانته وليتولى تربيته وتعليمه، ولا سيما إذا كان له جدة من قبل الأب ستساعده وتقوم بما يصلحه، وبشرط أن يكون في ذلك صلاح للولد. فإن كان خلاف فيما ذكر فمرده المحكمة. والسلام. (ص/ف 103/1 في 13/1/1384) (3350- هل لعمها السفر بها إذا تزوجت أمها) "المسألة العاشرة": هل لعم البنت الكامل لها اثنتا عشر سنة السفر بها لوطنه؟ وذلك أن أمها تزوجت برجل وله أولاد من زوجة أخرى، أم لا يحل أن يفرق بينهما، ولا هنا من أهل الحضانة سوى أمها وعمها. الجواب: له السفر بها إلى وطنه. (من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته) . (3351- السفر لأجل الضرار) قوله: لغير ضرار. والضرار هنا كثيراً ما يوجد من الأب مضارة الأم؛ ولهذا قال: {لا تضار

والدة بولدها} (¬1) . وهذا وإن كان في الرضاع فهو يتناول الأطوار الأخرى التي بعد الرضاع. (تقرير) . (3352- إذا سافر ثم عاد) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل إمارة منطقة مكة. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإجابة لخطابكم المرفق رقم 2595/3 في 26/8/1387 ومشفوعه هذه الأوراق الخاصة بقضية عمر...... بالوكالة عن ابنته حورية ضد حسن...... مسعود زوج حورية، المعطوف على خطابنا رقم 1639/1 في 3/5/1387 الذي ذكرنا فيه أن المتعين في مثل هذه القضية أن يكون الأولاد عند والدهم مادام أنه يسكن في الرياض، وقد أفاد المدعي أخيراً أن حسن مكي قد عاد إلى جدة مقر عمله فيها ويرغب إنفاذ ما تم الاتفاق عليه لدى محكمة جدة، وعليه نشعركم بأنه متى ثبت أن حسن مكي مسعود قد عاد إلى جده واستقر سكنه فيها فإن الصلح الجاري بينه وبين خصمه يكون ساري المفعول. والسلام عليكم. (ص/ق 3328/1 في 10/10/1387) رئيس القضاة (3353- إذا سافر أبوه إلى بلاد شر في الدين) قوله: وهو وطريقه آمنان. لكن لو كانت بلد شر في الدين إما بلد ظاهر فيها الكفر وفاشية فيها البدع والمعاصي من غير نكير مما يخشى معه فساد الولد فهنا اختل الشر"، إذا كان الطريق ما هو آمن أكثر ما فيه أن يصبيه في بدنه شيء فكونه يخشى على دينه أولى. ¬

(¬1) سورة البقرة: آية 223.

فهنا يكون لتفسيده وتمريجه، فهذا اختل فيه الشرط وإن لم يقصد ذلك ذاتاً بل لكونه آثر السكنى فيها لأجل التجارة أو الرفاهية فتكون الأم أحق به ولا يسافر به. كما نعرف هنا وإن لم يكن في هذه العبارة أن المسائل التي يقدم فيها الأب أو الأم مشروط في ذلك أن لا يكون على الولد ضرر في دينه أو بدنه، حتى في مسألة التخيير إذا كان ما عند الأم إلا البطالة واللعب ويكره أباه لكونه مؤدبه، إذ أن أصل الحضانة ووجوبها للمحضون المقصود منها هو حصول مصالحه ودرء مفاسده فلا يقر عند من لا صونه منهما. (تقرير) . (3354- طفلة وضعت من السفاح تريد أمها الذهاب بها) (برقية) فضيلة قاضي تثليث: ج عدد 571 إن وجد من يضم البنت ويرضعها ولو من اللبن المجفف في العلب الصالح لمثلها بأجرة من بيت المال فلا تمكن أمها من الذهاب بها والحالة ما ذكرتم، وافترض في الوقت الحاضر ما يلزم وأفدنا بقدر الأجرة بواسطة نائبنا في المنطقة الغربية للتوسط في استحصاله من الجهة المختصة إن شاء الله. (ص/ق 1270 في 26/11/1380) رئيس القضاة. (3355- تنازلت عن النفقة مقابل حضانة ولديها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء رقم 1157 وتاريخ 23/5/1380 بشأن النزاع الواقع بين جميلة بنت...... مع مطلقها محمد...... بصدد أولادهما، ورغبة كل واحد منهما بقاءهما عنده - المشتملة على ما قرره فضيلة رئيس محكمة تبوك برقم 557 في

21/2/1380 المتضمن وجوب تسليم الولد لأبيه نهاراً ولا يمنع من زيارة والدته، وتسليم النبت لأبيها ولا تمنع من زيارة والدتها، وعلى ما سبق أن اتفق عليه الزوجان لدى مساعد رئيس المحكمة، وذكره في خطابه الموجه منه إلى رئيس المحكمة برقم 81 وتاريخ 14/7/1379 المتضمن بقاء الولدين لدى والدتهما في الليل، أما البنت فتبقى في الليل والنهار ولا تمنع من زيارة والدها، وتنازل الوالدة عن مطالبة والدهما بالنفقة وألا تمنع من زيارته. وبمطالعة جميع أوراق المعاملة نفيد جلالتكم أن ما تفق عليه الزوجان وقرره مساعد رئيس المحكمة نافذ ولا وجه لتغييره ما لم يطرأ عليه ما يوجب نقضه مع موانع الحضانة، ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. (ص/ف 1259 في 14/8/1380) (3356- حضانة البنت بعد السبع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمة سارة بنت سعود الكبير. سلمها الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلني كتابكم الكريم الذي تسألين فيه عن معتوقتكم المطلقة التي معها بنتان إحداهما عمرها سبع سنوات والأخرى عمرها ثمانية شهور، ووالدهما يريد أخذهما وجعلهما عند ضرة والدتهما. الخ. ونفيدكم بأن البنت الصغرى حضانتها لأمها ما لم تتزوج أو يكمل لها سبع سنين فتكون حضانتها لأبيها بشرط أن لا يلحقها ضرر ببقائها عند أبيها، وأما الكبرى فحضانتها لأبيها ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرة أمها. والسلام عليكم. (ص/ف 668/1 في 23/6/1384) (3357- شرط أن بناته يزرنه في السوق كل أسبوع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد القادر...... سلمه الله.

كتاب الجنايات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تذكر فيه ما وقع بينك وبين زوجتك من اتفاق على أن تطلقها مقابل ترك أولادك، وبشرط أن بناتك يزرنك في دكانك كل أسبوع مرة، والآن البنات كبرت وبلغت أصغرهن سبعة عشر سنة، وتسأل هل يسوغ لهن أن يزرنك في الدكان وهن بهذا السن، أو في البيت؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان زيارتهن لك في الدكان يترتب عليها مفسدة أو تشويش فتكون الزيارة بالبيت، ما لم يكن هناك مانع. وإن كان في المسألة خصومة فأمامكم المحكمة. والسلام عليكم. (ص/ف 1088 في 27/5/1389) مفتي الديار السعودية. (كتاب الجنايات) (3358- قتل العمد يتعلق به ثلاث حقوق) التحقيق أن القتيل يتعلق بقتله ثلاثة حقوق: حق الله، وحق المقتول، وحق الورثة. فأما بالنسبة إلى حق الله فإذا تاب وندم إلى الله فليس أعظم من الشرك والتثليت. أما حق الآدمي الوارث فلا يسقط بالتوبة، الوارث مخير في القتل العمد بين ثلاثة أشياء. بقي حق الميت هذا ما يمكن أحد يتوب منه توبة تسقط حقه هذا يقوم يوم الموقف الأكبر يطالبه، وبهذا تجتمع الأحاديث.

(3359- متى ثبت عنه صدور ما مثله يقتل غالباً فهو عمد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 1016 وتاريخ 21/1/1378 المختصة بقضية السجين يحيى بن إبراهيم الذي قتل عمر في وادي الصر من أعمال الطائف، فقد جرى الاطلاع على ما قرره رئيس محكمة الطائف وزملاؤه في جوابهم الأخير رقم...... وتاريخ...... المتضمن إصرارهم على قرارهم الأول بأن لا قصاص على القاتل يحيى بن إبراهيم القرشي، لأنه مدافع عن نفسه حسبما ظهر لهم من شواهد الأحوال، وأن هذا هو الذي أدى إليه اجتهادهم الخ. وبتأمل ما ذكروه قررنا ما يلي: 1- إذا كان هذا مبلغ اجتهادهم فلهم أجر الاجتهاد إن شاء الله. 2- ينبغي أن يعلم أن ثبوت قتل العمد سواء كان ببينة أو بإقرار ليس محصوراً بكلمة قتلته أو قتلته عمداً، بل متى ثبت عنه صدور ما مثله يقتل غالباً فهو عمد، وصور العمد التسع معلومة في كتب الفقه. 3- أن من تأمل جواب يحيى عرف أنه مقر بالقتل الذي يوجب القصاص حيث قال (وأنا أحمل السكين التابعة لي فأخرجتها وبعد ضربه إياي ضربته الضروب التي به، التي بجسمي هي منه) وحيث أنه اعترف بضربه بسكينته عدة ضربات مات منها بوقته فليس بعد هذا إقرار. وأما قوله: إن عمر هو البادي بالضرب وأنه مدافع عن نفسه فلا يقبل منه لأنها مجرد دعوى. 4- أما ما ذكره من شواهد الأحوال فليست شواهد أحوال كافية، وقد ذكر العلماء مسائل فيها شواهد الأحوال من جنس هذه ولم يعملوا بها وحدها لقصورها حيث وجدت أصول أقوى منها، ويمثل لهذا بمسائل: منها قولهم في من قتل رجلاً بداره أنه يضمنه على كل حال ولم يلتفتوا إلى ما قد يظن أنه شواهد أحوال من كونه دخل عليه بيته أو كونه معروفاً بالقتل أو كونه أكبر أو أصغر منه أو كونه فيه جروحاً أو لا لأن هذه أشياء لا يصار إليها إلا في الضرورة وهي عدم

وجود الأصل الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية، ومن ذ ... لك نص الفقهاء فيما إذا تجارح رجلان ضمن كل واحد منهما الآخر، ولم يفرقوا بين كونهما تجارحا في بلاد أحدهما أو الآخر ولا كون القاتل أكبر أو أصغر، ولا كون المقتول فيه جراحة في ظهره أو غيره كل هذا تمسك بالأصل. 5- أما ما نقلوه عن كلام الإمام "ابن القيم" رحمه الله عن "الطريق الحكمية" فنعم، ونحن نعمل به إذا اقتضاه الحال ولم يخالفه أصل أقوى منه، وينبغي إمعان النظر في كلام ابن القيم وإعطاءه حقه من التأمل، فغن قوله "البينة اسم لكل ما بين الحق ويظهره" حق، لكن هل ما ذكره قضاة محكمة الطائف هن مما يبين الحق ويظهره حتى يقوى على معارضته الأصل ويسقط حق الورثة من القصاص؟! كلا، فإن ما ذكروه من اعترافه بعدم العداوة وحصول العراك والتماسك بينهما ووجود الطعنات في ظهره وكتفه وكون عمر أكبر منه وكون الحادثة وقعت في بلاد سفيان وسليم الجاني نفسه كلا هذا لا يدل على أن عمر السفياني هو البادي بالجناية وأن يحيى مدافع عن نفسه. 6- إن إجابة الجاني يحيى القرشي أول ما سئل تدل على عدم سبق عمر بالضرب، لأنه قال حين ما قطع العود (وفي هذا الأثناء تلاغيت أنا وعمر حيث قال لي ليش تقطع العود؟ فقلت قطعته لقصد تخطيل أوراق الشجرة لغنمي، وتكلمنا على بعضنا البعض وتضاربنا) الخ. فإن قوله (تلاغينا وتكلمنا على بعضنا البعض وتضاربنا) صريح بأنه ليس هناك بداءة من أحدهما على الآخر بل صار هذا منهما جميعاً. 7- أما ما ذكروه من قولهم أنه حصل عندهم شك في كون يحيى هو المعتدي فيقال الشك لا يؤثر في اليقين ولا يبنى عليه أحكام شرعية والأصل ضمان النفس بالنفس لقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} . الآية (¬1) . والاحتمالات لا توهن الأصول، وبما ذكرنا يتضح جواب ما أوردوه، وإيضاح ما أشكل عليهم والله الموفق. والله يحفظكم. (ص/ف 185 في 4/3/1378) ¬

(¬1) سورة المائدة: آية 45.

(3360- قوله: بما له مور في البدن كسكين وشوكة) إذا كان خشباً محدداً فكذلك. الشوكة شوكة النخل أو شوكة شيء آخر غير النخل مما فيه غلظ ونفوذ فإن شوكة النخل تدخل دخولاً قوياً في البدن. (تقرير) . (3361- يرجع إلى أهل الخبرة في الحجر الذي جنسه يقتل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشفع لك بهذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم 705 وتاريخ 6/7/1384 الخاصة بقضية فلاح بن خلف الشمري الجاني على علي بن أحمد الزهراني بالقتل، ونشعركم بأنه بدراسة الأوراق بما في ذلك المخابرة الدائرة بينكم وبين التمييز اتضح أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الإجراءات وهو أن تحضر حجرا بقد الحجر الذي ذكرتم أن الجاني سبق أن قدمه لكم أنه أكبر من الحجر الذي قدمه أخيراً، ثم تحضرون أشخاصاً من أهل الخبرة الذين تثقون بهم من الأطباء وغيرهم وتسألونهم هل مثل هذا الحجر يقتل غالباً إذا ضرب به إنسان في رأسه؟ وبعد أخذ إفادتهم إن ظهر لكم ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر منكم فذاك، وإلا فأعيدوا لنا الأوراق مزودة بإفادة أهل الخبرة مع إرسال الحجر المشار إليه، أما الحجر الذي أرسلتموه لنا مع الأوراق السابقة فسيبقى إلى عودة المعاملة إن شاء الله. والله يحفظكم. (ص/ق 1313/3/1 في 15/7/1384هـ) رئيس القضاة. (3362- وكذلك العصا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 17883 وتاريخ 17/10/1378 حول قضية حسن بن سعيد بن...... المتهم بقتل أخيه أحمد بن سعيد المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من فضيلة قاضي المندق المبلغ لإمارة بلجرشي برقم 318 وتاريخ 11/9/1378 ويتتبع المعاملة ودراسة الحكم الشرعي المذكور المتضمن اعتراف المتهم حسن بضربه أخاه أحمد بعصا مات على إثرها وأنته لم يكن متعمداً قتله، لهذا اعتبره فضيلة القاضي شبه عمد وألزمه بالدية وأجل دفعها لمستحقيها لتنازل بعضهم عنها وحتى تضع زوجة القتيل فيعرف المستحق لها. بتتبع الحكم المذكور وجد ناقص الإجراء؛ إذ يلزم التحقيق عن العصا المذكورة، وبيان أوصافها طولاً وغلظاً، وهل مثلها يقتل غالباً، ثم هل وقع ضربها في مقتل، كل هذا يلزم تحقيقه حتى ينجلي نوع القتل، وإذا ثبت القتل شبه عمد فتلزم القاتل الكفارة، لهذا ينبغي إحالتها إلى حاكمها لإكمال إجراءاتها ثم إصدار الحكم على أساس مستقيم. والله يحفظكم. (صب/ق 1006 في 5/11/1378هـ) (3363- قذفها بحجر على كبدها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 7657 وتاريخ 6/4/1380 حول اتهام...... بن سليمان...... بقتله عمته...... بنت محمد - المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي ظهران اليمن برقم 3 في 23/1/1380 حول القضية. ويتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن اعتراف المدعو كثمان التليدي بقتله عمته بحذفه لها بحجر صغير أصابها في كبدها فماتت، والحكم على القاتل بدية مغلظة حالة لورثة المقتول، وبالكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين حيث أن القتل شبه عمد.

بدراسة الحكم الذكور ظهر لنا أن القتل من صور قتل العمد حيث أن الكبد من المقاتل حسبما يفهم من كلام الأطباء الجوابي المرفق وإن لم يكن ذلك صريح، وبما أن الورثة قد عفو عن القصاص إلى الدية فتحسب في ماله مغلظة حالة، لذا تعاد المعاملة إلى حاكم القضية لملاحظة ذلك. والله يحفظكم. (ص/ف 325 في 19/5/1380) (3364- ضربه بعصا تحت الضلع الأيسر الأسفل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 4043 وتاريخ 10/3/1378 بشأن قضية القاتل حمد بن حسن...... لعمه...... منصور بن أحمد...... بما اشتملت عليه من القرار الصادر من قاضي سامطه السابق برقم 12 وتاريخ 17/5/1377 المتضمن ثبوت القتل لديه من أحمد حسن عريش لعمه منصور المذكور، وأن القتل كان شبه عمد، والحكم بدفع دية الخطأ شبه العمد لورثة القتيل وقدرها ثمانية عشر ألفاً، وعلى عائلة القاتل تحملها. وبتأمل ودراسة المعاملة المشار إليها بما فيها قرار حاكم القضية وجدنا ما أجراه من الحكم غير ظاهر في المسألة حيث أن ما يثبت لدى قاضي سامطة من ضرب أحمد لعمه منصور بالعصا تحت الضلع الأيسر الأسفل من بدن القتيل يعتبر من القتل العمد الموجب للقصاص، إذ أن مثل ذلك الجانب من بدن الإنسان يعد مقتلاً من المقاتل. وقد استوضحنا من وزارة الصحة عن بذلك الموضع هل يعتبر مقتلاً فوافتنا بقرار الهيئة الطبية المنعقد في الرياض والمتضمن أن الأعضاء الرئيسية الواقعة في الناحية المستوضحة عنها هي الطحال وقسم من الأمعاء الغليظة في الأمام والكلى في الخلف، وجميعها موجودة في جوف البطن، وهذه قد تنفجر بفعل ضربة عصا أو غير ذلك من الجسام الراضة، وحينئذ تعتبر هذه الناحية مقتلاً من المقاتل المعتاد في الإنسان. والله يحفظكم. (ص/ف 496 في 26/5/1378هـ)

(3365- وكزه على خاصرته من جنبه الأيسر) من محمد ابن إبراهيم إلى صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نعيد إليكم بخطابنا المعاملة الواردة إلينا بخطاب وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء برقم 20959 وتاريخ 16/10/1380هـ والمختصة بحادث وفاة الجندي الدفاعي محمد بن علي العسيري أثر إصابته بوكزة من قبضة يد زميله الجندي الدفاعي القنفذي على خاصرته من جنبه الأيسر - مدرجاً بها خطاب قاضي محكمة تبوك المتضمن إجابته على ما سبق أن لوحظ عليه بصدد قراره في قضية الجندي المتوفى والقاضي باعتباره الجناية شبه عمد والحكم فيها بدية المغلظة. وحيث أننا قد نبهنا في خطابنا السابق إلى أن تلك الجناية الواقعة من يد القنفذي في مقتل من جسم المصاب تعد من قبيل العمد المحض الموجب للقصاص وليست من قسم عمد الخطأ كما ذهب إليه القاضي المذكور، فإن ما أورده حاكم القضية في المواد الست من خطابه المطول فذلك لا نصيب لها من الصحة في شي، إذ إنما تمسك به في "المادة الأولى" باجتهاده حسب ما أشار إليه هو اجتهاد ولم يوافق محله، وكذا ما أشار إليه في "المادة الثانية" من الاحتمالات الظنية لا ينبغي أن تكون سنداً يعتمد عليه في الأحكام الشرعية، أما ما علل به في "المادة الثالثة" من الخطاب المومي إليه بقوله: إن حكمه مبني على شهادة شهود الحاديث بالمعاينة. فإن الجواب عليه أن يقال: أن الشهود قد شهدوا في شهادتهم المثبتة بما يدل صريحاً على أن وفاء الجندي الدفاعي كانت بسبب الضربة الواقعة على بطنه تحت الضلع الأيسر من يد الجاني، وهذا دليل على أن الوفاة كانت بسبب الضربة وليست على ما فهمه من أن الإصابات الموجودة في مواضع من جسم القتيل كانت من آثار ضربه الكرة للقتيل وضربه لها إلى آخره، وما ذكره حاكم القضية في "المادة الرابعة" من أن التقرير الطبي لم يكن بمشاهدة الحادث ولا بحياة القتيل وإنما وضع بعد الموت، فدليل في غير محله، إذ أن التقرير الطبي لم يؤخذ به أصلاً يعتمد عليه في ثبوت

وفاة المجني عليه من أثر وكزة الجاني، وإنما جيء به كمؤكد لشهادة البينة التي شهدت بإصابة الجاني للمجني عليه في ذلك الموضع من الجسم الذي يعتبر مقتلاً، والضربة فيه تعد من قبيل العمد الذي يجب به القصاص. وكذا ما ذكره في "المادة الخامسة" لا يكون مبرراً لعدم النظر في الدعوة من جديد: لأن صاحب الدعوى لا يعتبر ما يكون سبباً في تحقيق دعواه عائقاً له من الحضور إلى بلد ما يكون فيها إنجاز مقصوده بذلك، أما ما أبداه في "المادة السادسة" من الخطاب المذكور فلا يصلح أن يصدر من قاضي يعرف معنى الحكم الشرعي، وما يترتب عليه من نقص في ذلك أو عدمه، إذ أن ذلك شيء يعرفه القاضي من نفسه عندما يتبين له وجه الخطأ في حكمه من عدمه، وعليه فنرى أن تعاد المعاملة إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد. والله يحفظكم. (ص/ف348 في 19/3/1381) (3366- لطمها كفاً على صدغها الأيسر فماتت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على أوراق المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم 1498 وتاريخ 22/13801، والمتعلقة بموت صفية بنت...... على إثر قيام زوجها المدعو أحمد بن مانع...... بلطمها كفاً على وجهها وموتها من جراء ذلك، كما اطلعنا على القرار الصادر من قاضي المجاردة بهذا الشأن المتضمن ثبوت وفاة المرأة المذكورة في أعقاب الضربة الواقعة على صدغها الأيسر من يد زوجها المذكور، والحكم بعدم الضمان عليه نظراً لكونه مؤدباً لها، واعتبار القضية منتهية حيث لم يوجد لها وارث يقوم بدور المطالبة بحقها سوى ولديها القاصرين، إلى آخر القرار المومي إليه. وبدارسة وتأمل ما أسلفناه وجدنا ما قرره القاضي المذكور في غير محله، إذ أن وقوع مثل تلك اللطمة الشديدة في ذلك الموضع الحساس من قسم العمد المحض وليست من التأديب في شيء، لما فيها من الزيادة على القدر المطلوب في التأديب شرعاً، والذي يظهر في هذه المسألة هو لزوم الضمان وهو دية العمد

المغلظة، ويبذلها حالة في مال الجاني لولديها القاصرين، حيث لم يوجد لها وارث سواهما، أما ما أشار إليه القاضي في قراره باعتبار القضية منتهية للأسباب التي نوهنا عنها فغير ظاهر، ثم حيث كانا قاصرين فعلى الحاكم أن يقوم حول هذا المال بما يلزم في أموال أمثاله. هذا والله يحفظكم. (ص/ف 320 في 6/3/1380) (3367- الرأس ليس من المقاتل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم 9614 وتاريخ 10/5/79 والمتعلقة بقضية لعبة المزمار التي جرت بحارة المظلوم في مدينة جدة بين فريق من التكارنة وغيرهم وما نتج عنها من مشادة وقعت بين من شهد اللعبة أسفرت عن اعتداء فريج بن فرج المولد وأحمد محمد شعيب على حياة المدعو حسن رزيق العجاجي وضربه بعصاتيهما على رأسه مما أدى إلى وفاته. نحيط سموكم علماً أنه جرى الاطلاع على كامل المعاملة بما في ذلك الحكم الشرعي الصادر من رئيس محكمة جدة بالاشتراك معه عضوي المحكمة بهذه القضية، والمتضمن ثبوت القتل من المذكورين والحكم عليهما بالقصاص بناء منه على ما جاء في اعترافهما المسجل بالمحكمة، وبناء على ما في التقرير الطبي المرفق بالصك. وبتأمل ودراسة ما قرره حاكم القضية في حيثياته المسرودة في الحكم الآنف الذكر نرى أنما أشار إليه فضيلته من كون العصا التي ضرب بها هي مما يغلب على الظن الموت به راجع إلى اجتهاد الحاكم، أما بصدد ما ارتآه في العصا التي وقع بها الضرب من أحمد محمد شعيب فلا يظهر لنا أنها من جنس ما يقتل مثله غالباً لوجود ما بين العصاتين من الفرق الواضح في الطول والغلظ، وكذا لم يظهر لنا ما ارتآه حاكمها من كون الرأس يعد مقتلاً من المقاتل، حيث أننا

لم نجده مصرحاً به في كتب الأصحاب المتداولة بيننا غالباً، بل جاء في عبارة (المنتهى وشرحه) ما نصه: ويجب اتقاء وجه وفرج ومقتل كفؤاد وخصيتين، لأن لا يؤدي ضربه في هذه المواضع إلى قتله وإذهاب منفعته، وكذا ما صرحوا به عند ذكر المقاتل بما نصه: كالفؤاد والخصيتين والعين والخاصرة والصدغ وأصل الأذن، ما يفهم منه أن الرأس ليس من المقاتل، وعليه فإننا نرى إعادة المعاملة إلى الحاكم الشرعي ليكمل النظر فيها من جديد، والله يحفظكم. (ص/ف 934 في 27/7/1379) (3368- لو دفعه في طريق السيارة) س- لو دفعه في درب سيارة؟ ج- إن ألقاه حين وازنته فظاهر. والسائق إن كان ما يمكنه ففيه تأمل، أما إن أمكنه. (تقرير) (3369- قوله: أو ألقاه مكتوفاً بحضرة حية) هذا في تأمل، الحية قد تمره ويسلم منها. (تقرير) . (3370- قوله أو يلسعه عقرباً من القواتل) من العقارب ما هو من القواتل، ومما يذكر أن في بعض البلدان عقارب صغار مثل حبة الأرز تقتل الحيات، أما إذا كانت ليست من القواتل غالباً كهذه الموجودة في هذه البلاد (¬1) . (تقرير) (3371- س- إذا منعه الماء والطعام وهو في مفازة محتاج إلى طعام وشراب فمات؟ ج- يؤدب، أما إنه يضمنه فلا، ما جنى جناية، قصر عن فك من الهلكة، له حرمة نفس. (تقرير) ¬

(¬1) يعني: فلا.

(3372- شربا كلونيا معاً وادعى الحي أنه لا يعلم، وان الميت هو الذي اشتراها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على أوراق المعاملة المبعوثة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم 4308 وتاريخ 27/2/1380 المختصة بقضية حادث موت مبارك بن سعيد في أعقاب تناوله مادة مسكرة بالاشتراك مع زميله مسفر بن فرج، كما اطلعنا على ما جاء مرفقاً بأوراق المعاملة المشار إليها بخطاب رئيس المحكمة الكبرى بمكة المضمن أنه جرى النظر في القضية المذكرة بحضور والدي المتوفى والمدعى عليه مسفر بن فرج، وبعد ثبوت وفاة المذكورة وانحصار إرثه في والديه المذكورين ادعى والده على مسفر المذكور بأنه سقي ابنهما مادة خمر مسكرة ومات من جراء ذلك، وطلبا ما يثبت لهما بحقه شرعاً من قصاص أو دية، وجاء في إجابة المدعى عليه بما يتضمنه اعترافه بأنه هو ومبارك بهن سعيد شربا مادة مسكرة، وحيث اعترف مسفر بأنه ومبارك تناولا معاً مادة مسكرة، وزعم أن الذي اشترى الكلونيا هو مبارك وإنما هو اشترى الثلج وشربا المسكر معنا، إلى آخر ما تضمنه الخطاب المومى إليه. ورغبة فضيلة رئيس لمحكمة في عرض القضية علينا لإرشاده إلى ما يلزم بالنسبة لاعتراف مسفر بشربه المسكر مع مبارك، وهل يكون بإقراره هذا مداناً ومسئولا عن حادث موت مبارك من حيث إلزامه بالدية أو الاكتفاء بحد السكر والتعزير للحادث؟ وبدراسة المعاملة ظهر لنا أن القول في هذه المسألة قول مسفر بن فرج مع يمينه أن مبارك هو الذي اشترى قارورة المسكر، وأنه شرب مع مبارك من نفس القارورة، وأنه لا يعلم أن فيها مادة سامة، فيثبت في حق مسفر حد الشرب، وليس عليه بشأن مبارك شيء. والله يحفظكم. (الوارد برقم 9253 في 25/4/1380)

(3373- س: المزكين؟) ج: إن كانوا يعلمون أن الشهود غير زكيين فهم معاضدين لهم، أما أن كان ظهر لهم أن الشهود زكيين ولا كانوا زكيين فهذا إنما زكى على حسب ما يظهر له، والشهود لا يفصل فيهم لابد من التحقق في شهادتهم. (تقرير) . (3374- إذا قصرت الجناية عن العمد أدب للحق العام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 22564 في 21/9/1386 ومشفوعه الأوراق الخاصة بقتل المرأة حورية بنت...... من قبل ضرتها المرأة رضا بنت...... المتضمن رغبة سموكم دراستها. ونفيدكم أنه بتأمل المعاملة بما فيها حكم فضيلة رئيس محكمة الباحة رقم 115 في 5/6/1386 المؤيد من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية ظهر أ، الحكم بأن القتل عمد فيه شيء من الضعف حيث بنى صفة الضرب وأنه سبب الوفاة على قرار طبيب واحد، وبما أن الحق الخاص قد انتهى بما قرره حاكم القضية فإننا نرى أنه لا يطبق على المرأة المذكورة من الجزاء للحق العام ما يطبق على قاتل العمد المحض، بل تؤدب بأخف من ذلك بما يراه نظر ولي الأمر حفظه الله. والله يتولاكم برعايته. والسلام. (ص/ق 4158/1 في 5/11/1386) رئيس القضاة. (3375- ركضه بركبته على جهة انثييه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا من مقام مجلس

الوزراء برقم 22307 وتاريخ 9/11/1380 المتعلقة بقضية السجين عبد الرحمن بن صالح بأير الفلانة المسجون لركضته صالح بن حزام اليماني بركبته على انثييه سقط منها صالح ونقل على إثرها للمستشفى وتوفي في الحال، كما جرى الإطلاع على ما قرره رئيس المحكمة والدوائر الشرعية في المدينة برقم 4349 وتاريخ 20/9/1380 المتضمن الحكم على الجاني بدية شبه العمد تلزم الجاني نفسه، لأنه قرر أن لا عاقلة له، ولأن فعله هذا مما لا يقتل مثله غالباً، وكما أفهمه أن عليه كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وبتأمل ما أجراه وجد ظاهره الصحة. والله يحفظكم. (ص/ف 481 في 27/4/1381) (3376- مات وهو بجانب أمه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان بن محمد بن إسماعيل. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم الذي تسألون فيه عن الطفل الذي مات وهو بجانب أمه في المنام هل على أمه شيء حيث أنها لا تعلم سبب موته؟ فإذا لم يتحقق ولم يظهر علامة بينة على أنها انقلبت عليه أو غمته بالثدي، فليس عليها شيء، ولا يكون في نفسها شيء، والله الموفق. (ص/ف 1336 في 27/8/1380) (3377- وإن شكت في سبب موته أو تيقنت أو غلب على ظنها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم ناصر القحطاني عضو الهيئة بالسيل الكبير. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن امرأة نامت مع طفلها الرضيع فلما انتبهت وجدته ميتاً، وتسأل ماذا يجب عليها؟

والجواب: الحمد لله. الأصل براءة ذمتها فإن تيقنت أنه لم يمت بسببها فلا شيء عليها، وإن شكت في تسببها في موته واستوى عندها الأمران فكذلك لا شيء عليها، وأن تيقنت أو غلب على ظنها أنها هي السبب في موته فهذا من قتل الخطأ، وعليها كفارة القتل وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين كما نص الله عليه في كتابه، ولا دخل للإطعام في الكفارة. وتجب دية الطفل على عاقلة الأم إن صدقوها كسائر أنواع الخطأ، لكن ليس للأم من ميراث طفلها شيء لأنها هي القاتلة، وفي الحديث: "ليس للقاتل من ميراث المقتول شيء" (¬1) . والله أعلم. (ص/ف 2568/1 في 13/6/1385) مفتي الديار السعودية. (3378- ترك صبي فسقط في حفرة، أو ماء) كثيراً ما يأتي على العامة مسألة فيشكون ويشككون ويدخلون على العوام أشياء كأن يكون صبي ترك فسقط في حفرة أو ماء يجعلون هذا سببا وهذا ليس كثيراً من الجهال، فإذا كان من أعطاه سيفاً ولو قتل به ما عليه فيه شيء فكيف بهذا؟ وأكثر ما يكون هذا من المتولى عليه كأمه التي هي أحنى الناس عليه وأبيه. (تقرير) . (3379- سقطت منه البندقية وأصابت أمه) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم الشريف ناصر...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضية ابنك الذي سقطت منه البندقية وأصابت أمه فقتلتها بدون قصد، وتسأل هل يلزمه لذلك دية؟ والجواب: الحمد لله. حيث قد انعقدت في أصل القضية خصومة لدى قاضي طرفكم كما ذكرت أن الدية سيخاصم فيه فلهذا لا يمكن أن يصدر مني لك بها فتوى، مع أن الأقرب فيها يظهر لزوم الدية، ولكن لا يمنعك هذا من ¬

(¬1) رواه أحمد.

استمرارك في المطالبة، والسلام عليكم. (ص/ف 1125 في 1/9/1379) (3380- إذا انقلبت السيارة وتوفي بعض الركاب أو جرحوا أو نام إنسان تحت سيارة...... أو ألقى بعض الركاب بنفسه......) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد العزيز. أيده الله بتوفيقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطاب جلالتكم رقم 5/12/10/1380 المتضمن السؤال عن ما يحصل من حوادث السيارات، وعن ما ينشأ عن علاج الأطباء عند إجراء العمليات من حوادث الوفيات، وفي الحقيقة أن هذه مسالة مهمة وتستدعي زيادة بحث عميق وتطبيق لكلام العلماء -رحمهم الله- وقد جرى تأملها وكتابة الجواب عليها كما يلي: أما "المسألة الأولى": وهي ما إذا انقلبت السيارة أثناء سيرها وحدث من انقلابها وفاة بعض الركاب أو جروح وكسور ونحو ذلك؟ فجوابها: أنه إن كان الانقلاب ناتجاً عن تفريط السائق أو تعديه مثلاً السرعة الكثيرة أو عدم ضبطه آلات السيارة أو غفلته عن تفقدها أو لخلل في شيء منها أو لم يكن السائق يحسن السياقة ونحو ذلك من كل ما يعد تفريطاً أو تعديا فإنه يضمن كل ما نتج عن انقلاب السيارة، لانه متسبب، وإن لم يكن شيء من ذلك وكان السائق حاذقاً بسياقة السيارة ومتفقداً لآلاتها ولم يكن مسرعاً سرعة زائدة فلا ضمان عليه، لأن الأصل براءة ذمته، وعند الاختلاف فالبينة على الركاب إن ادعوا عليه، وإن عجزوا عنها فاليمين على السائق علي نفي دعواهم. وأما "المسألة الثانية": وهي ما إذا نام إنسان تحت سيارة فجاء السائق وشغلها مشت عليه فأتلفته؟ فالجواب: لا شك أن هذا السائق يضمن كل ما نتح عن فعل، لأنه هو المباشر ولتفريطه بعدم تفقده ما تحت سيارته عند ما أراد يمشيها، ولأنه منطبق

عليه حد الخطأ وهو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمياً معصوماً. وحينئذ فإن كان السائق عالماً بهذا الراقد وتعمد دعسه فعليه القصاص، وإلا فليس عليه غير الدية، وتكون على عاقتله، والكافرة في ماله. وأما "المسألة الثالثة": وهي ما إذا كان بعض الركاب أقلى بنفسه من السيارة فلا ضمان على أحد، لأنه هو الذي قتل نفسه، بخلاف ما لو حمل صغيراً أو مجنوناً. (ص/ف 1725 في 24/11/1380) (¬1) . (3381- انفجرت اسطوانة أكسجين، فأصابت عاملاً) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إشارة إلى خطابكم الوارد إلينا برقم 1708/1 وتاريخ 10/6/1380 ومشفوعه المكاتبة الخاصة بقضية إصابة العامل عويضه عمر الحضرمي ببتر في ساقه نتيجة انفجار اسطوانة الأكسجين في كراج سالم بن محمد سويكت بالخبر، وما أبداه قاضي محكمة الخبر في خطابه المرفق بالمكاتبة المشار إليها من عرض مجرى القضية علينا لإرشاده بالنسبة لحل الموضوع. نحيطكم علماً أننا اطلعنا على كامل ملف المعاملة بما في ذلك خطاب القاضي المذكور وقرار المهندسين المنتدبين للشخوص إلى محل الحادث ومعاينة الماكنة وبيان سبب الانفجار، وبتأمل ما ذكر نرى أنه مادام قرر المهندسون الخبيرون في هذا الفن أن الانفجار عائد سببه إلى عدم وجود البلف الذي يساعد على تسلل الهوى، وأن الضغط الناتج عن عدم وجوده هو الباعث على انفجاره، فإنه حينئذ والحالة هذه تقول بالضمان أو عكسه يتوقف على ثبوت وجود البلف أو عدمه، فمتى ثبت أن البلف وقت الانفجار غير موجود في المكنة، وأن مثل ذلك يتطلبه ¬

(¬1) قلت: وانظر بقية صور الخطأ في انقلاب السيارات وما يسببه من قتل فما دونه في (كتاب الديات) ، وهي فتاوى كثيرة، وتقدم (باب الغضب) اصطدام السيارات إذا كان التلف في المال لا في النفس.

ضرورة وكان بوسع الملحم أن لا يشغل المكنة والجزء التمم لها غير موجود بحيث ينجم عنه من الأخطار المتوقعة، مثل ما حدث من إصابة العامل المبتور فإن صاحب العمل يعتبر مفرطاً بترك الجزء المذكور ومتعدياً بتشغيل المكنة، فعليه ضمان ما تلف من جراء تفريطه وتعديه، والعكس، هذا ما لدينا حول المسألة والله يحفظكم. (ص/ف 33 في 13/1/1381) (3382- إذا ثبت جنونه حال القتل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم 1062 وتاريخ 27/1/1380 والمختصة بقضية نهار بن عمران القثامي الذي قتل منير بن قويد القثامي بمسدسه وهو يتوضأ لصلاة العصر، واتهام الورثة لكل من منير بن عمران ومطلق بن نابض وصالح بن ظاوي القثمه أنهم مكنوا القاتل من الفرار، كما جرى الاطلاع على ما أجراه قاضي مستعجلة الطائف في حق الثلاثة المذكورين من أنهم اعتذروا عن عدم إلقاء القبض على القاتل بأنه كان في حالة هياج وبيده المسدس فخافوا منه، وتبرير القاضي لاعتذارهم هنا، إلا أنهم مؤاخذون بعدم الإخبار عن الحادث في حينه، ثم قرر الاكتفاء بما مضى من سجنهم وجلد كل واحد منهم أربعين جلدة وأخذ التعهد عليهم بإخبار الحكومة بكل حادثة تقع. ولا بأس بما أجراه قاضي المستعجلة في حق الثلاثة المتهمين، أما الجاني فما دام قرر الدكتور أنه مصاب بالمرض العقلي ويتصرف بدون وعي ولا دافع وينصح ببقائه بمستشفى الأمراض العقلية فلا مانع من ما قرره الدكتور، وعندما يشفى م مرضه أو يتبين أن مرضه ملازم ولا يؤمل له شفاء يكون البت في قضيته نحو الحق الخاص بالوجه الشرعين ومتى ثبت جنونه شرعاً حال وقوع القتل منه فلا قصاص بحال، وإنما تجب الدية، وتكون على العاقلة، لأن عمد المجنون والصبي خطأ، وعليه الكفارة أيضاً في ماله، والله يحفظكم. (ص/ف 223/ في 16/2/1380)

(3383- جناية المجانين أقسام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة بخطاب سموكم رقم 3447 وتاريخ 15/10/1384 المتعلقة بقضية كل من يعقوب بن إبراهيم برناوي وعيسى بن أحمد يماني والمتهمين بقضية قتل المسجونين في مستشفى شهار بالطائف للأمراض العقلية نظراً لوجود خلل في عقليهما، كما جرى الإطلاع على ما ارتأته وزارة الصحة من ترحيل نزلاء شهار الأجانب إلى بلدانهم وسؤالكم عن ما لدينا في ذلك. فقد جرى تأمل ما ذكر، وظهر أنه إذا اقتضى نظر ولي الأمر ترحيلهما لبلادهما فلابد من الاحتياط لذلك بما من شأنه أن يكفل المصلحة وتنتفي به المفسدة بأن يؤمن علهما، أما الحقوق التي عليهما فلا تخلو إما أن تكون الجنية قبل جنونهما أو بعده، فإن كانت الجناية قبل لجنونهما وكان القتل عماً عدواناٌ فللورثة القصاص من الجاني ولو كان مجنونا إذا رضوا بقتله وهو بهذه الصفة، وأن عدلوا إلى الدية فتكون من ماله، لأن العاقلة لا تحم العمد المحض، وحينئذ فإن وجد المال بيع نمه مقابل الدية الواجبة عليه، وإن لم يوجد له مال وثبت إعساره فنظرة إلى ميسرة. وإن كانت الجناية قبل جنونهما وكان القتل خطأ أو شبه عمد وكذا لو كانت بعد جنونهما مطلقاً سواء كانت عمداً أو خطأ فليس فهيا غير الدية، لأن عمد المجنون والصغير كالخطأ، وحينئذ فالدية على العاقلة، ولكن لا يحكم بها على العاقلة بمجرد اعتراف الجاني، بل لابد من ثبوتها بالوجه الشرعي، كما لابد من حضور من ينوب عن العاقلة وقت المحاكمة حتى يسمع الدعوى ويدافع عن حقوق موكله، فإن لم يمكن حضور من ينوب عن العاقلة فيكون الحكم غيابياً وللعاقلة حق الاعتراض والإدلاء بما ليدهم عندما يتبلغون بالحكم، لأن الغائب على حجته، والله الموفق، والسلام. (ص/ف 3080/1 في 26/11/1384) مفتي الديار السعودية.

فصل

(3384- المحافظة على المجنون إذا كان يحصل منه تعدي) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: فبناء على أمر صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المرفق رقم 8558 في 17/4/1380 المتضمن رغبة سموه دراسة أوراق المعاملة والحكم الصادر فيها وهي المتعلقة بشأن سالم بن ضاوي واعتدائه على سالم بن فضي وسعد بن خشمان بطعنه لهما بسكين، جرى دراسة أوراق القضية بما فهيا القرار الصادر من رئيس محكمة الدمام رقم 11/ في 22/2/1380والذي تضمن الحكم بإلزام الجاني بأرش أربع الطعنات التي في سعد بن خشمان والتي اعترف بها الجاني، وأن الطعنة التي قدرها مقدار الشجاج أنها جائفة فيها ثلث الدية تتحملها عنه العاقلة باعتبار أنه في حالة الجناية مجنوناً، أما اعتبار أنه كان بغير شعور فهذا يصرف عنه ما عليه من الأدب، كما اطلعنا على القرار الصادر منه أيضاً رقم 22/2/1380 ويتضمن ثبوت تنازل سالم بن فضي العنزي عن الإصابات التي به من سالم بن ضاوي، وبتأمل هذين القرارين وتدقيقهما وجد ظاهرهما الصحة. أما الجاني سالم بن ضاوي فإنه ينبغي حبسه ومنعه من الخروج إلى الأسواق والمجتمعات إلا أن يكون معه مرافقاً ليكون مانعا له من الاعتداء وحماية للمجتمع من شره وإيذائه مادام ينتابه نوبات عصبية في بعض الأحيان يذهب شعوره معها ويحصل منه اعتداء حتى يثبت برؤه مما يصيبه، وصلى الله على محمد. (ص/ق قرار برقم 5 في 9/6/1387) رئيس القضاة. (فصل) (3385- قوله: تقتل الجماعة بالواحد) هذا قول الجماهير من أهل العلم، وهو الصحيح، وإلا فقد ذهب بعض إلى خلاف ذلك. (تقرير) .

(3386- اقروا أنهم قتلوه جميعاً ثم قال انفردت بقتله) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 20588 وتاريخ 1/12/1378 حول قضية عبد الله بشير وموسى بكر وعبد الله اليماني الذين سبق أن اعترفوا بشرب المسكر وفعل الفاحشة في الغلام قسراً قبل خنقه المؤدي إلى وفاته -المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي محكمة جدة حولها، المشتملة على خطابنا لسموكم برقم 936 في 18/10/1378 المتضمن تأييد الحكم القاضي بالقصاص من كل من عبد الله بشير وموسى بكر وعبد الله اليماني لاعترافهم بخنق القتيل بعد فعلهم الفاحشة فيه، وبتتبع المعاملة ومرفقاتها رأينا ضمنها اعترافاً من عبد الله اليماني يقضي ببراءة رفيقه موسى وعبد الله من دم القتيل وأنه هو الذي باشر القتل المذكور. ونفيد سموكم أن اعترافه هذا لا يقبل منه لأنه سبق أن حضر مع رفيقيه إلى المحكمة واعترفوا جميعاً لدى قضاة المحكمة باشتراكهم في قتل الغلام، وسجل كل واحد منهم اعترافه بطوعه واختياره بغير إكراه ولا إجبار، فاعتراف عبد الله اليماني بانفراده بدم القتيل مردود، لا سيما وأن القصاص من حقوق الآدمين التي لا يقبل الرجوع فيها، وبالله التوفيق، والسلام عليكم. (ص/ف 94 في 27/1/1379) (3387- إذا أعطى الرشيد للسفيه بندقاً مزهية فقتل بها) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أزهب للسفيه البندق وأمره برميها على معصوم أو غير معصوم. فأجاب: إذا زهب مكلف بندقا ودفعها إلى غير مكلف وأمره أن يرمي بها معصوماً أو غيره فالقاتل هو هذا المكلف الذي زهب البندق ودفعها إلى غير المكلف وأمره بالقتل، وأما هذا المأمور المدفوع إليه البندق فهو كالآلة، بخلاف ما لو كان المأمور مكلفاً فإنه هو القاتل سواء كان سفيها أو رشيدا وحينئذ يكون على من أمره وازهب البندق له التعزيز فقط. (ملحقة بالدرر ج3 - 116)

(3388- قوله أوامر به السلطان من لا يعلم ظلمه فيه) فهنا ثلاثة أحوال: (أحدها) : علم عدل السلطان في أمره بقتله. (والثانية) : علم فيها ظلم السلطان بقتله، فلا يحل للمأمور أن يقتل. للحديث: "لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق" (¬1) . (والحال الثالثة) : لا يعرف أنه ظالم ولا أنه محق، فكلام الأصحاب مثل ما عرفت، وعند الشيخ لا يحل أن يقتل إلا في الصورة الأولى، والذي يعلم أنه ظالم ظاهر، بقيت الحالة التي يتردد فيها، فالصحيح أنه لا يقدم، والإمام وإن كان قد يقتل عدلاً فقد يقتل ظلماً، وإن كان الأئمة مختلفون منهم من هو إمام عدل ومنهم من ليس كذلك، فإذا كان ليس من أئمة العدل فظاهر، وإن كان من أئمة العدل فكذلك لا يقتل إلا إذا علم أن العادل مصيب في قتله. (تقرير) . (3389- هذا مأمور ليس مكرهاً) (تقرير) . (3390- س: أمير البلد أو القبيلة يلحق بالسلطان؟) ج: لا، إلا أن يكون أمير بلد ولاه ذلك، هذا فضولي كأحد الرعية في مثل هذه. هذه الأوقات ما لرؤساء العشائر مثل هذا، والدماء أمرها عظيم. (تقرير) . (3391- تعزير من اتهم بالمشاركة في القتل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة رئيس ديوان برقيات جلالة الملك المعظم محمد بن عبد العزيز الدغيثر. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى خطابكم رقم 24121 وتاريخ 3/9/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية القتيل حسين بن محمد بن مدعث، نفيدكم أنه قد جرى ¬

(¬1) أخرجه الإمام أحمد والحاكم.

الاطلاع على المعاملة ومن بينها القرار الصادر في هذه القضية المتهم فيها العبدلي، والعيسى، والحماد، من رئيس المحكمة بالاحساء وقاضي المستعجلة فيها، كما جرى الإطلاع على ضبط القضية وعلى التحقيقات المرجاة في القضية فتقررت الموافقة على ما تضمنه القرار المشار إليه المضمن ما يأتي: 1- وجوب القود على العبدلي لثبوت اعترافه بوضعه حبلاً في رقبة القتيل حسين وخنقه وموته بسبب ذلك. 2- تقرير التعزير الراجع تقديره إلى ولي الأمر في حق العيسى، لتوجه التهمة القوية إليه باشتراكه مع عبد الرحمن المذكور في الفعل المذكور، للقرائن التي رصدت في القرار. 3- ترتيب التعزير موكلاً إلى ولي الأمر على الحماد، لاعترافه باجتماعه مع المذكورين، وترتب حد شرب المسكر وهو ثمانون جلدة لاعترافه بشرب ثلاث كئوس مسكر. 4- ترتب التعزير موكلاً إلى ولي الأمر علي القحطاني، لثبوت وجوده مع المذكورين واستمرار اجتماعه معهم حين شربهم المسكر وخنق حسين ولتوجه التهمة القوية بارتكابه الفواحش والمفاسد لمكثه وهو غلام أمرد لدى عبد الرحمن في دار واحدة مدة طويلة مع خلو عبد الرحمن من الزوجية والسكن. 5- تعزير علي اليماني بما يره ولي الأمر لإفادة جرمان بوجوده معهم ووجود سوابق له، وحيث أن جرائم كل من العيسى والحماد جرمان وعلي اليماني مختلفة فينبغي أن يكون تعزير كل واحد منهم يتناسب مع جريمته التي ارتكبها. والله يحفظكم. (ص/ف 464 في 5/9/1375هـ) . (3392- ومن اجتمع مع القتلة ولم يخبر عنهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16378 في 18/9/1378هـ المتعلقة بقضية الذين اعترفوا بشرب المسكر وفعل الفاحشة قسراً في الينبعاوي قبل خنقه المؤدي إلى وفاته المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من فضيلة رئيس محكمة جدة بعدد 696 في 29/7/1378 بسجن المدعو سندي بالسجن ستة أشهر وجلده في كل شهرين تسعاً وثلاثين جلدة. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي الصادر من أصحاب الفضيلة رئيس محكمة جدة ومعاونه وقاضيها بالحكم على كل من...... بالقصاص لاعترافهم بخنق القتيل، وفعلهم الفاحشة فيه، ودراسة القرار الشرعي الصادر من فضيلة قاضي مستعجلة جدة بالحكم على سندي بالسجن مدة ستة شهور، وأن يجلد في كل شهرين تسعاً وثلاثون جلدة لقاء اجتماعه بهم وعدم إخباره الحكومة بالحادث تعزيراً له، بدراستهما وجدا ظاهرهما الصحة. والله يحرسكم. (ص/ف 936 في 18/10/1378هـ) (3393- أعطى بندقيته رجلاً عاقلاً لا يعلم ما فيها فحاول إصلاحها فأصابت رجلا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة المبعوثة إلينا شفعاً بخطابكم رقم 4919 وتاريخ 30/3/1381 المختصة بتظلم السجين عبد الله بن جحشر من الحكم الصادر في حقه من قاضي نجران بشأن تضمينه دية المتوفى عبيد بن خميس الحضرمي الذي أصيب بطلقة من بندقه العائدة له والتي كان قائماً بتجربتها المدعو محمد بن صالح الوائلي إلى آخره. وبعد تتبع أوراق المكاتبة ودراسة ما تضمنه الحكم الشرعي حول ما جرى في قضية المتوفى من المرافعة بين وكيل وورثته والمدعو عبد الله بن جحشر ومحمد صالح الوائلي لدى محكمة نجران وما انتهت إليه من صدور الحكم على عبد الله

ابن جحشر وعاقلته بالدية مقسطة على ثلاث سنوات باعتباره سببا في وفاة عبيد ابن خميس الحضرمي، وإخلاء سبيل المباشر صالح الوائلي، وتبرئته من مسئولية الحادث، اكتفاء بإيجاب كفارة القتل عليه في ماله إلى آخره. وبتأمل ما ذكره لاحظنا على حاكم القضية ما جاء في قراره المذكور على النحو الآتي: أولاً: أن حاكم القضية قد حكم بثبوت دية المتوفى على عبد الله بن جحشر وعاقتله بناء منه على اعتراف عبد الله بملكية البندق ومناولتها لمحمد صالح الوائلي، معللا لذلك بأن صاحب البندق لا يخفى عليه ما في باطنها، وما ذكره هنا غير ظاهر في المسألة إذ أن الحكم بلزوم الدية لا يصلح أن يبنى على احتمال متأرجح بين ثبوته وعدمه، وعلى اعتبار صحة الاحتمال وعلم عبد الله جحشر بما في البندقية فإن هذا لا يجعل المباشر غير مسئول عن ضمان ما نجم عنه حادث الوفاة من انطلاق الواقعة تحت قبضته، وحيث الأمر ما ذكر ونظراً إلى أن صاحب البندقية قد ناولها إلى رجل عاقل مختار غير عالم بما فيها فإن المباشر بمحاولة إصلاحها والحالة هذه هو المسؤول عن ضمان دية النفس التالفة من جراء إصابته بطلقة من البندقية القابض عليها بيده وقت انطلاق الرمية منها، لأنه عندما حاول إصلاحها لم يتوخ التثبت عما إذا كان فيها شيء أم لا، الأم الذي يجعله مفرطاً وعليه تقع مسئولية الحادث، ومن هذا يتضح أن لا ضمان على صاحب البندقية، لأنه لم يكن سببا في موت عبيد بن خميس الحضرمي، وعليه فالقول بلزوم دية النفس على محمد صالح الوائلي متعين، وعليه الكفارة في ماله. ثانياً: أن مما لوحظ على القاضي أيضاً في قراره ما أشار إليه بقوله: إن الدية تلزم عبد الله وعاقلته، وهذا غلط إذ أن الذي ينبغي في ذلك لو صح تضمينه أن يقال بلزوم الدية على الجاني وتحملها العاقلة عنه، لأن قاتل الخطأ وشبه العمد لا يلزمه من دية المجني عليه شيء، بل الدية في مال عاقلته. ثالثاً: مما لوحظ عليه أنه ذكر في حكمه وجوب الكفارة في مال المباشر وهذا التقسيم الذي أشار إليه لا أصل له، بل الحق في ذلك أن الدية إذا تحملتها عاقلة الجاني وجبت عليه في ماله كفارة القتل، والحكمة في إيجابها عليه

معلومة، وحيث الأمر ما ذكر فنرى أن تعاد المعاملة إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد، وليتقرر الحكم فيها على ضوء ما لوحظ عليه، هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ق 437 في 22/5/1381) رئيس القضاة. (3393- وضع البندق فأخذها صبي وعبث بها فأصابت صبياً آخر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ سليمان بن محمد الجربوع. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم تاريخ 3/10/1375 المتضمن المسألة عن الرجل الذي معه بندق شوزن قد أزهبها واجتمع عنده صبيان وبداله بعض الحاجة وقضب البندق أحد الصبيان الذي عمره ثمان سنين وذهب لحاجته وتعبث الصبي الصغير بالبندق وثارت وأصابت صبي آخر، فعلى من يكون الضمان هل يختص الصبي به، أم يشاركه صاحب البندق لأنه أصل السبب ومنه جرى التفريط؟ والجواب: الرجل البالغ الذي دفع الشوزن إلى الصبي ليس هو القاتل ولا دية عليه وينبغي أن يعزر بالحبس أو الضرب أياماً لتفريطه، والقاتل هو الصبي الصغير الذي حرك البندق حتى ثارت، وتجب دية القتل على عاقلة هذا الصبي القاتل دية الخطأ، مؤجلة ثلاثة أعوام، يدفعون عند رأس كل عام ثلثها، إذا كانوا موسرين، وعلى الصبي أيضاً الكفارة، عتق رقبة إذا كان يجدها أو ثمنها فاضلاً عن جميع حوائجه ومؤنته إلى غير ذلك كما هو مبين في موضعه، وإن لم يجد عتق رقبة صام شهرين متتابعين عند بلوغه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 711 في 2/11/1375) (3394- أعطى الصبي مفاتيح السيارة لياتي بثيابه منها فشغلها ودهست رجلاً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلي خطابكم الذي تسألون فيه عن قضية الصبي الذي أعطاه الشيخ إبراهيم فطاني مفاتيح سيارته ليأتي له بثياب من الشنطة، فما كان من الصبي إلا أن شغل السيارة فمشت ولم يعرف إيقافها فدهست رجلاً فمات، وكسرت رجل آخر، وجرحت آخرين..... الخ. وترون أن المباشرة مبنية على السبب وهو دفع المفتاح للصبي وتمكينه من العبث به. وقد راجعنا كلام ابن رجب الذي أشرتم إليه من القواعد، والظاهر أن الضمان في هذه المسألة بالمباشرة، وعدم اعتبار الشيخ إبراهيم متسبباً، وعلى تقدير كونه متسبباً المباشرة غير مبنية على السبب ولا ناشئة عنه، وجعلها من القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي ذكرها ابن رجب أولى، وقد مثل ابن رجب رحمه الله لكل من الأقسام الثلاثة بما يظهر منه عدم دخول هذه المسألة لو اعتبرنا دفع المفاتيح سبباً في القسمين الآخرين، وقد نص الأصحاب على أن من دفع إلى غير مكلف آلة قتل لم يلزم الدافع بشيء، والله يحفظكم. (ص/ف 9001 في 18/7/1379) (3395- الحكم على الممسك بالسجن المؤبد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7478 وتاريخ 11/5/1378 المختصة بقضية القتيل محمد بن قيطيف اليماني الذي قتله كل من قاسم بن سالم اليماني وشوعي بن محمد دليله ومسكه لهما محمد بن علي اليماني حتى قتلاه، فقد جرى الاطلاع عليها وعلى صك الحكم المرفق الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة، برقم 319 وتاريخ 17/3/1378 وبتأمله وجد يتضمن الحكم على القاتلين قاسم بن سالم وشوعي بن محمد دليله بالقصاص لثبوت قتلهما لمحمد علي قيطيف عمداً عدواناً، والحكم على الممسك محمد بن دليله بالحبس المؤبد مدة حياته حتى يموت

باب شروط وجوب القصاص

في حبسه، وظاهر الحكم الصحة والموافقة للأصول. والله يحفظكم. (ص/ف 483 في 24/5/1378) (باب شروط وجوب القصاص) (3396- النسب ليس شرطاً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإجابة لخطابكم المرفق رقم 1573/2 في 18/3/1387 على هذه المعاملة الخاصة بقضية قتل عبد الكريم بن سفر بن علي الحميدي على يد حسين بن محسن بن زيد الخالدي واتهام يسري وهيال بن هلال الخالدي بالمشاركة في المشاجرة التي نجم عنها القتل، وصدور الحكم منكم بالاشتراك في قضاة المحكمة على القاتل بالقصاص مؤجلاً حتى بلوغ ابنة القتيل القاصرة عن سن الرشد، بموجب الصك رقم 48 في 13/1/1387 المصدق من هيئة التمييز برقم 218 في 7/3/1387هـ. ونشعركم أنه بدراسة الحكم من قبلنا وجد صحيحاً، إلا أننا لاحظنا قولكم: ومكافئ القاتل في الدين والحرية والنسب، ومن المعلوم أن المكافئة في النسب ليست شرطاً لوجوب القصاص، ولذا لزم التنبيه والله يحفظكم. (ص/ف 1569 في 29/4/1387) رئيس القضاة (3397- القتل في حالة الحرب لا ضمان فيه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على المكاتبة المبعوثة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم 6773 وتاريخ 27/3/1380 بشأن قضية محمد عيد الخضري المحكوم عليه بدية القتيل محمد صالح الدشاش، وما انتهت به القضية من صدور الحكم الشرعي

من قاضي الوجه المتضمن ثبوت إعسار المذكور هو وعاقلته عن بذل الدية. بدراسة وتأمل ما احتوت عليه أوراق المكاتبة بما في ذلك الصك الشرعي نرى أن ما أشار إليه القاضي المذكور في محله، ويتعين دفعها من بيت مال المسلمين، بيد أنه مما ينبغي لفت النظر إليه هو أنه لابد من التحقق قبل دفعها عما جاء في دفع المدعى عليه وتشكيه في عريضته من أن القتل قد وقع في حالة حرب مع جنود الشريف، وإذا صح ما دفع به المدعى عليه في عريضته فإن القتل والحالة هذه لا ضمان فيه، والله يحفظكم. (ص/ف 520 في 8/4/1380) (3398- قوله: عصمة المقتول) لو كان بيننا وبينه ما يعصم دمه وهو على كفره من أمان ونحوه فإنه لا يجب القصاص، بل الدية، ومن عليه حق القصاص ليس مهدور الدم، بل إنما وجب عليه حق لشخص يستوفيه إن شاء أو يتركه إن شاء، فإذا تفرد قاتل من وجب عليه القصاص أقيد به، وتقدم لنا أن من وجب عليه القصاص ومن وجب عليه الحد إنما سواء، وليس الأمر كذلك. (3399- السكران إذا قتل فعليه القصاص) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16295 وتاريخ 12/8/1379 حول قضية عبد الرحيم التكروني قاتل خلف البيشي، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر عليه من فضيلة رئيس المحكمة الشرعية بمكة المكرمة، برقم 107 وتاريخ 6/6/1379. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن ثبوت قتل عبد الرحيم التكروني خلف البيشي قتل عمد وعدوان وطلب أولياء دم القتيل القصاص من قاتل مورثهم واعتراف القاتل أنه وقت قتله خلف كان سكراناً، وثبوت سكره بإقراره وشهادة الطبيبين، كما يتضمن الحكم على

القاتل المذكور بالقصاص على رقبته بالسيف حيث أن السكران إذا قتل فعليه القصاص لأن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا حد القذف، وإذا وجب الحد للقذف فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى، بدراسة الحكم المذكور وجد ظاهره الصحة ... والله يحفظكم. (ص/ف 1192 في 10/9/1379) (3400- إذا قتل صحيح ثم جن) "المسألة الثالثة": إذا قتل رجل أباه عمداً عدواناً وهو صحيح ثم جن، فهل لأولياء المقتول القصاص باعتبار صحته وقت الجناية، أم لا؟ الجواب: لا يسقط عنه القود بطروء الجنون، وقال في "الإقناع وشرحه": الجناية عاقلاً، سواء ثبت ذلك ببينة أو إقرار، ويقتص منه أي ممن جنى عاقلاً ثم جن في حال جنونه ... أهـ. (من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيح محمد رحمه الله) . (3401- ومن فيه زيادة أوصاف بضده) قوله: والشريف بضده. وكذلك الذي فيه زيادة أوصاف كالشجاعة والكرم، والعلم، أو مزيد إحسان للصنائع وكثرة نفع فيها، فإن يقتل بمن ليس كذلك، للأدلة {النفس بالنفس} (¬1) . {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} (¬2) . (3402- لا يقتل الوالد بالولد لكن يعزر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إبراهيم بن عبدان. سلمه الله. ¬

(¬1) سورة المائدة: آية 45. (¬2) سورة البقرة: آية 178.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إشارة إلى مذكرتكم رقم 1529 في 5/10/1374 حول قتل مسفر بن...... لزوجته...... وحكم قاضي الخرج بسقوط القود عن القاتل، لأن أولياء الدم هم أولاد القاتل. نفيدكم أن ما ذكره القاضي من سقوط القود صحيح، لأن الورثة للدم هم أولاد القاتل، وليس للأولاد أن يقتصوا من أبيهم، وقد ذكر القاضي أن للإمام تعزير مثل هذا بما يراه، ومن التعزير القتل، فإذا رأى الإمام قتل هذا الرجل فله ذلك حقناً للدماء لمثل هذه الجرأة على دماء المسلمين. والسلام عليكم. (ص/ف صورة) (3403- لا تسقط الدية عن الوالد إذا سقط القصاص) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم رقم 9421 وتاريخ 21/4/1386 والأوراق المشفوعة به الخاصة بقضية قتل ناشز اليماني لزوجته زهراء بنت محمد...... وثبوت القتل عمداً، وسقوط القصاص لانحصار إرث المقتولة في أولادها من زوجها القاتل، ووجوب دية العمد على القاتل، إلا أنه ليس للأولاد مطالبة أبيهم بها كسائر الديون، وقد صدر بذلك صك من محكمة أبها بعدده وتاريخ 7/1/1386 وأيد الحكم بسقوط القصاص من قبل هيئة التمييز بعدد 102 وتاريخ 27/2/1386 وترغبون في إكمال ما يلزم من قبلنا وموافاتكم بما نقرره. وعليه نشعركم أنه بدراسة الموضوع من قبلنا ظهر أن الحكم بسقوط القصاص ووجوب الدية صحيح، وكون الأولاد ليس لهم مطالبة والدهم بالدية ولا يقتضي سقوطها من ذمته، بل هي حق لأولاده في ذمته، أما بالنسبة للحق العام فنظراً لما جاء في دعوى القاتل مما يقتضي الشبهة في عدم قصد العمدية وأن سجن مثل هذا يعود بالضرر الكثير على أولاده القصار الذين فقدوا أمهم

فإنه ينبغي أن يكتفي بما مضى عليه من السجن مع تعزيره بشيء من الجلد على حسب ما يراه ولي الأمر، والله يحفظكم. (ص/ق 2262/1 في 16/6/1386) رئيس القضاة. (3404- قتله أباه من أكبر الكبائر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء. أيده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإجابة لخطاب جلالتكم رقم 231 وتاريخ 3/1/1388 على هذه الأوراق الخاصة بقتل مطلق بن...... من قبل ولده مبارك. نشعر جلالتكم أنه قد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فظهر أ، القاتل قد اعترف لدى القاضي بالقتل عمداً، وهذا أمر فظيع وجرم عظيم، من أكبر كبائر الذنوب نعوذ بالله من موجبات غضبه، ولكنه لم يصدر في القضية حكم بعد. وعليه نرى أن تحال الأوراق للمحكمة والحكم في المسألة واصدرا صك بذلك، وإذا رأى جلالتكم إحالة المعاملة إلينا بعد ذلك فلا مانع والله يحفظكم، والسلام. (ص/ق 1936 في 15/3/1388) رئيس القضاة. (3405- حملت أختهم سفاحاً فقتلوها، وألقوا ابنتها في الشمس حتى ماتت) من محمد بن إبراهيم إلى رئيس محكمة عرعر. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك رقم 121 وتاريخ 19/2/1383 المتضمن الاستفتاء عن امرأة بكر حملت من الزنا، وجاءت ببنت من الزنا، وزعمت أن

رجلاً من الجماعة سمته هو الذي زنى بها، فقام عليها اثنان من اخوتها وضربوها ضرباً شديداً حتى ماتت، وأخوهم الثالث جالس ولم يمانع، ثم ألقوا بالمولودة في الشمس وراء البيت حتى ماتت، ثم ذهبوا إلى الرجل الذي قالت لهم عنه وضربوه ضرباً شديداً حتى ظنوا أنه فارق الحياة، وبعدها حمل إلى المستشفى وعولج فشفي، والرجل منكر وليس هناك بينة سوى قول أختهم، وليس لأختم من يطالب بدمها إلا أخوة بالعراق، ولكنهم رضوا بفعل إخوانهم فيما يغلب على الظن، ولهذا لم يحضروا ولم يطالبوا بدم أختهم، وتسأل عن ما يترتب عليهم بالنسبة لقتلهم أختهم، وبالنسبة للطفلة التي ألقوها بالشمس حتى ماتت. والجواب: الحمد لله. لا شك أنهم ارتكبوا جرماً عظيماً بصنيعهم هذا، وقسوة بليغة، والعياذ بالله، وإن كان الحامل لهم على هذا فيما يظهر هو الغيرة على محارمهم، لكنها غيرة تجاوزت الحدود وتعدت إلى انتهاك حرمات الله وقتل الأنفس التي حرم الله والله لا يحب المعتدين، وهذه القضية منها حق عام وحق خاص، فأما الحق العام فإن لولي الأمر أن يقوم حولها بما يلزم وأن يفرض عليهم من العقوبة التي تتناسب مع أفعالهم بما يراه وما تقتضيه المصلحة الشرعية، وأما الحق الخاص فبالنسبة إلى الطفلة إن ثبت أنهم ألقوها في الشمس وتركوها حتى ماتت فهذا ما يقتل مثله غالباً في حق مثلها، وفيها القصاص، ووليها مخير بني طلبه أو العدول عنه إلى الدية، أو العفو مجاناً، ووليها أخوالها إخوان أمها الذين لم يباشروا في القتل لأن بنت الزنا عصبتها عصبة أمها. وكذلك يقال في حق أختهم إن ثبت أنهم ضربوها بما يقتل مثله حتى ماتت، ففيها القصاص، ويخير الأولياء بين طلبه أو العدول إلى الدية أو العفو مجاناً، وأولياؤها إخوانها الذين لم يباشروا القتل، فأما القاتلون فليس لهم من الدية شيء، لحديث: "ليس للقاتل من ميراث المقتول شيء". والسلام عليكم. (ص/ف 480 في 11/3/1383)

(3406- التفصيل في الإرث هنا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المحالة إلنيا منكم رفق خطاب سموكم رقم 2604/6 وتاريخ 18/10/1385 بخصوص مقتل سعد بن شيبان الزهراني واعتراف محسن بن عوض بقتله، ثم الحكم عليه بالقصاص، وإرجاء تنفيذه حتى بلوغ القاصرين، ثم عدول الحاكم عن حكمه بالقصاص إلى الدية نظراً لثبوت إقرار ابن القتيل سالم أن محسن بن عوضة ليس قاتل أبيه، وتذكرون سموكم أن المحكوم عليه قام بتسلمي ثلاثة أخماس الدية لوكيل الورثة وقدرها عشرة آلاف وثمانمائة والباقي سبعة آلاف ومائتا ريال هي حصة سالم وهي ساقطة بثبوت اعترافه أن محسناً ليس قاتل أبيه. وحيث أن إحدى بنات القتيل وهي المسماه جمعة قد توفيت بعد قتل أبيها وأن حاكم القضية قد أفاد بخطابه رقم 704 وتاريخ 22/5/85 أن حصة سالم الإرثية من أخته جمعة من دية أبيها تسقط لقاء اعترافه: وتسألون سموكم عن صحة ما ذكره حاكم القضية في هذه المسألة. ونفيدكم أن ما ذكره فضيلته من أن حصة سالم الإرثية من أخته جمعه من دية أبيها تسقط بقاء اعترافه غير صحيح، إذ هو لم يلتق نصيبه من إرثه من أخته على أساس أنه دية أبيه، وإنما على أساس أنه أحد ورثة أخته، لملاحظة ذلك واعتماده. والله يحفظكم. (ص/ف 3246/1 في 22/11/1385هـ) (3407- قتل صاحب الدار رجلاً دخل بيته ليلاً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإليكم برفقة المعاملة الواردة من فضيلة رئيس هيئة محكمة التمييز بالرياض رقم 50 وتاريخ 23/1/1382هـ الخاصة بقضية ورثة محمد

بن صاهود بن حديجان، ونشعركم أنه جرى الاطلاع على كامل أوراق المعاملة بما في ذلك المخابرات الدائرة في الموضوع بين هيئة التمييز والمحكمة بواسطة الرئاسة، وبعد البحث والتأمل وجد أنكم بالاشتراك مع القضاة لم تذكروا في الصك أن وكيل الورثة طالب بالدية أو رضي بها صلحاً، وإنما ذكرتم أنه يطلب القصاص، وجاء في إجابة المدعى عليه أنه لما سمع ضجة النساء في البيت قام من نومه مدهوشاً، ولما خرج من الدار التي هو فيها إذا بالرجل هارباً إلى الباب البراني فاختطف الشوزن وأطلق النار عليه فأصابته قبل وصوله إلى الباب. اه‍ولم يذكر في دفاعه أن محمد بن صاهود قد صال عليه أو على عائلته بسلاح، ولا أنه وجده يفعل فاحشة في أهله، وإنما غاية ما في الأمر أنه ادعى أنه دخل بيته ليلاً ثم ولى هارباً فرماه بعد ذلك. وقد قال الموفق في ((المغني صفحة 333 من الجزء الثامن)) فصل ولو قتل رجل رجلاً وادعى أنه قد هجم على منزلي فلم يمكنني دفعه إلا بالقتل لم يقبل قوله إلا ببينة، وعليه القود، سواء كان المقتول يعرف بسرقة أو عيارة أو لا يعرف بذلك، فإن شهدت البينة أنهم رأوا هذا مقبلاً إلى هذا بالسلاح المشهور فضربه هذا فقد هدر دمه، وإن شهدوا أنهم رأوه داخلاً داره ولم يذكروا سلاحاً أو ذكروا سلاحاً غير مشهور لم يسقط القود بذلك، لأنه قد يدخل لحاجة، ومجرد الدخول المشهود به لا يوجب إهدار دمه. اه‍. ولم يذكر في المسألة خلافاً، وذكر مثل هذا في ((الإقناع وشرحه)) وقال في ((المغني)) أيضاً: وإذا قتل رجلاً وادعى أنه وجده مع امرأته فأنكر وليه فالقول قول الولي، لما روى عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن رجل دخل بيته فإذا مع امرأته رجل فقتلها وقتله؟ قال علي إن جاء بأربعة شهوداً وإلا فليلعط برمته. ولأن الأصل عدم ما يدعيه فلا يسقط حكم القتل بمجرد الدعوى، واختلفت الرواية في بينته فروي أنها أربعة شهداء لخبر علي ولما روى أبو هريرة أن سعداً قال يا رسول الله أرأيت أن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم" انتهى المقصود. وما ذكرتموه عن الشيخ بن بش أنه نسب لصاحب الفروع أنه قال: ويتوجه عدم إلزامه بشيء فيمن دخل بيته وهو معروف بالفساد، اه‍فهذا على تقدير ثبوته إنما هذا فيمن دخل البيت لا فيمن ادعى الجاني دخوله بيته. ومما تقدم يظهر أنه ليس ثم ما يوجب تسويغ الجناية لفردوس.

أما كون المتوفى مات بسبب تلك الجناية أم لا؟ فقد قال في ((الشرح الكبير)) ومثله في ((المغني)) في فصل آخر (باب استيفاء القصاص)) : فإن كانت دعواهما بالعكس فقال الولي: مات من سراية قطعك فعليك القصاص في النفس. فقال الجاني: اندملت جراحته قبل موته أو ادعى موته بسبب آخر فالقول قول الولي مع يمينه، لأن الجرح سبب للموت، وقد تحقق والأصل عدم الاندمال وعدم سبب آخر يحصل الزهوق به وسواء كان الجرح مما يوجبه القصاص في الطرف كقطع اليد من مفصل أو لا يوجب كالجائفة والقطع من غير مفصل، وهذا كله مذهب الشافعي اه‍. وكلام صاحب المغني والشرح نص في المسألة، لا سيما والتقريران الصادران من المستشفى قد جاء في الأول منهما الصادر بتاريخ 12/11/80 الموقع من ثلاثة أطباء أنه توفي يعني محمد بن صاهود في 7/10/80 متأثراً بمضاعفات ناجمة عن الإصابات القديمة بالطلقات، ويرجح أن تكون التهاباً حاداً بغدة البنكرياس اه‍. وجاء في الثاني الصادر بتاريخ 15/6/81 والموقع من طبيبين من الثلاثة الذين وقعوا على الأول أنه لا يمكن التأكد تماماً بأن ذلك من الإصابات القديمة، ومن الجائز أن يكون سبب الوفاة أي شيء آخر غير مضاعفات الرصاص، كما جاء في هذا التقرير أن حالة المريض قد تحسنت تماماً، وأن الرصاصات التي أصيب بها قد استخرجت بنجاح، وكان المقرر خروجه لشفائه يوم السبت إلا أن المنية وافته يوم الجمعة، بينما جاء في التقرير الأول سوى ما تقدم أنه عملت له عمليات لاستخراج ما تمكن استخراجه من الطلقات، وأن حالته تحسنت تدريجياً اه‍. وعليه فإن التقرير الأخير يعتبر رجوعاً من الطبيبين عن إفادتهما السابقة وتبقى إفادة الثالث بحالها، مع أن التقرير الذي قرب وفاة المريض أقرب إلى الصحة من التقرير الثاني الذي كتب بعد الوفاة بنحو ثمانية أشهر، وبناء على جميع ما تقدم فإنه يتعين إعادة النظر في القضية وإنهاؤها بالوجه الشرعي إن شاء الله والسلام. (ص/ق 213/1 في 6/2/1382هـ) (3408- مجرد دعوى القاتل الدفاع عن نفسه لا تقبل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم 7/14/2740 وتاريخ 7/7/1377هـ المصحوبة بالمسألة المتعلقة بالدعوى المقامة من وكيل ورثة محمد بن عمر السفياني ضد يحيى بن إبراهيم القرشي بأن يحيى بن إبراهيم طعن عمر بن محمد فمات بسبب الطعنة، كما جرى دراسة الصكوك المنظمة في هذه القضية فظهر أن ما أجراه قضاة محكمة الطائف بما فيهم فضيلة رئيس المحكمة بالإجماع منهم من أن قتل يحيى بن إبراهيم لعمر بن محمد ليس من باب العمد الموجب القصاص إجراء غير صحيح لما يأتي: 1- أن يحيى بن إبراهيم أقر بالقتل العمد والأصل فيه العدوان حتى يتحقق انتفاؤه. 2- عدم وجود ما ينفيه، ودعوى القاتل الدفاع عن نفسه لا تسلم إلا ببينة ولا بينة هنا. 3- أنه ليس في المعاملة ما ينفي ذلك إنما هو مجرد قوله على خصمه فقط وهو غير مقبول. 4- وجود الطعنات في كتف يحيى بن إبراهيم الأيسر لا يدل على ما ادعاه من أن قتله عمر بن محمد دفع عن نفسه، لتصور ذلك مع الدفع عن النفس ومع خلافه، فإن المصاب بالطعنة القاتلة لا يمتنع أن يطعن قاتله بعد ما حس بالضربة، ولا سيما في حالة المماسكة. 5- ليس في شيء مما بني عليه الحكم المذكور ما يصلح مستنداً لانتفاء العمد العدواني في كلام قصاص الأثر ولا في كلام الدكتور ولا في غير ذلك ليس إلا مجرد دعوى القاتل ووجود الطعنات التي أسلفنا مما يقتضيه عدم الملازمة بينها وبين انتفاء العمد العدوان. 6- سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا ادعى رجل على آخر أنه قتل رجلاً فأقر بالقتل ولكن ادعى أنه قتله خطأ فهل يقبل قوله؟ فأجاب: إذا لم يكن للمدعى بينة وعلم القتل وصار ثبوت القتل بإقرار المدعى عليه سئل المدعى عليه عن صفة القتل فإن كان عمد الفعل بما يقتل غالباً على تفصيل الفقهاء أو أول كتاب الجنايات فهذا لا يقبل قوله في دعوى الخطأ، لأنه أقر أنه ضربه بما يقتل غالباً، وإن أنكر أن يكون تعمد الفعل بل زعم أنه خطأ محض

وفسره بذلك فالقول قوله، ولا قصاص عليه، لأن من شرطه أن يكون القتل عمداً محضاً، والأصل عدم ذلك، وعلى ذلك فتكون الدية في ماله دون عاقتله، اه‍وهذه الصورة الأولى من الصورتين اللتين ذكرهما الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله هي ما نحن بصدده سواء بسواء. 7- إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سعداً رضي الله عنه على قوله: أيقتله فتقتلونه؟ وثناؤه صلى الله عليه وسلم عليه بالغيرة لا ينافي إقراره إياه على قوله فتقتلونه، كما هو ظاهر. 8- قد نص الفقهاء أن من قتل شخصاً في داره أي القاتل وادعى أنه دخل لقتله دفاعاً عن نفسه وأنكر وليه أو تجارح الاثنان وادعى كل الدفع عن نفسه فالقود أن وجب بشرطه أو الدية ويصدق منكر بيمينه كما في (المنتهى) وغيره. ومنه يعرف أنه لابد من يمين ورثة عمر بن محمد السفياني، على نفي ما ادعاه القاتل يحيى بن إبراهيم أنه لم يقتل عمر بن محمد إلا دفاعاً عن نفسه، فإذا حلفوا استحقوا دم يحيى بن إبراهيم القرشي بشرطه لما تقدم، وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام. (ص/ف 1034 في 11/9/1377) (3409- وإذا شهد معه مفوض الشرطة) أما "المسألة الثانية" وهي سؤالك عن الشخص الذي لم يشهد على اعترافه بأنه قتل إلا مفوض الشرطة، وهذا الاعتراف أضاف إليه أنه مدافع عن نفسه؟ فجوابها: أنه إذا كان هذا الشخص اعترف بالقتل وادعى أنه دفاعاً عن نفسه ولم يصدقه الولي فإنه يجب القصاص، والقول قول المنكر، قال في "الإنصاف": وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، لكن إن كان القتيل معروفاً بالصيالة والفساد وكان ثم قرائن تدل على ما ادعاه القاتل فقد قال في "الإنصاف": قال في "الفروع": ويتوجه عدمه (يعني القصاص) في معروف بالفساد. قلت: وهو الصواب، ويعمل بالقرائن. انتهى. أما إن كان الشخص المدعى عليه بالقتل عمداً لم يعترف، وإنما شهد باعترافه بذلك مفوض الشرطة، فلا يخفى أن مثل هذه الدعوى بشاهد واحد، لكن شهادته إذا كان عدلاً تكون لوثاً تسوغ بموجبه القسامة على الرواية الثانية في

المذهب التي اختارها شيخ الإسلام وغيره وصوبها في الإنصاف، لا سيما اختف بها قرائن غيرها تغلب على الظن صحة الدعوى، وإنهاء المسألة راجع إليك فاجتهد فيها واحكم بما يظهر لك شرعاً. والسلام. (ص/ق 286 في 23/5/1379) (¬1) . (3410- إذا قال: أبهيب عليه، أو قالك وجدته عند أهلي) س- إذا قال أبهيب عليه برميي بالفرد؟ لا يهيب عليه - بل الذي في قصة سعد أنه إذا وجده على أهله يقاد فإذا قامت البينة شهد شهود أنه وجده على امرأته فهذا لا يقتل به، هذا حق ظاهر، أو وجد شاهد حال مثل قصة الرجل الذي وجد عند أهله فقال: لا أدري هل أصاب أحداً أم لا إنما وجدت رجلاً بين فخذي أهلي فصار عذراً. ولو قيل بدعوى من ادعى أنه وجد عند أهله لفعل من شاء ما شاء بأن يدعوه للقهوة ونحوها ثم يقتله ويدعي أنه وجده يفعل بحرمه ونحو هذا. (تقرير) (3411- إذا قتل بعضهم بعضاً وجهل الحال) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم رقم 4663 وتاريخ 1/3/1380هـ المختصة بقضية صالح بن مصلح الجلالي الحربي الذي سقط قتيلاً في الهوشة الواقعة بين الجلايلة والسرادحة الحروب في وادي مسيجة بمدركة بما في ذلك الحكمان الصادران أحدهما من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة برقم 30 وتاريخ 22/801هـ والمتضمن الحكم لورثة القتيل بالدية لكون القتل من قبيل الخطأ، والقرار الشرعي الصادر من فضيلة ¬

(¬1) وتأتي في القسامة.

قاضي المستعجلة الثانية بمكة المكرمة برقم 2 وتاريخ 3/2/80هـ المتضمن سجن كل واحد من المتهمين سنتين اعتباراً من تاريخ توقيفه وجلده ثلاثين جلدة وبمطالعة ما ذكر ظهر لنا ما يلي: أولاً: ذكر فضيلته في حكمه أن القتل خطأ، والقتل المذكور من قبيل شبه العمد. ثانياً: ذكر فضيلته ما نصه: ولطلب ورثة القتيل صويلح وطلب معيض وداخل ووصل الله وحمد بن فالح الحكم لهم بالدية وأرش الجروح حكمت لهم بالدية وأرض الجروح حسب المنصوص عليه بعاليه اه‍. ولم يبين فضيلته من يقوم بدفع الدية. والذي تفهمه عبارة "المنتهى" أن الدية تلزم عاقلة المجروحين من الطائفتين، وفيه قول آخر أنها تلزم جميع المشتركين من الطائفتين كما ذكره صاحب "الإقناع وشرحه" في جلد -5 - ص- 435- حيث قال: فإن كان فيهم أي المشتركين من ليس به جروح شارك المجروحين في دية القتلى. ثالثاً: لم يذكر فضيلته لزوم الكفارة. رابعاً: أما ما حكم به قاضي المستعجلة بالنسبة إلى الحق العام فظاهره الصحة كما ذكره فضيلة رئيس المحكمة في تمييزه للحكم المذكور. خامساً: نرى أن تعاد المعاملة إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة لإكمال ما يلزم نحوها، والله يحفظكم. (ص/ف 549 في 13/4/1380) (3412- قتل الغيلة لا عفو فيه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 21988 وتاريخ 25/12/78 والمتعلقة بقضية علي بن مفرح العمري قاتل

سعدي بنت عائض اغتيالاً بما اشتملت عليه من الحكم الشرعي الصادر من فضيلة رئيس محكمة أبها برقم 118 وتاريخ 29/10/76 والقاضي بإرجاء القصاص من المذكور حتى بلوغ ابن المقتولة سن الرشد ومن الحكم الشرعي الصادر من قاضي الجوف برقم 3 في 20/8/78 والمتضمن عفو كل من عائض بن محمد العمري زوج المرأة وابنها محمد عن القصاص شريطة أن يدفع الدية المغلظة، وأن يجلو من القرية التي وقع فيها الحادث، وأن تعذر ذلك فإنهما يطلبان القصاص منه، وبما تضمنته من خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها برقم 3687 وتاريخ 26/11/78 والمتضمن التزام القاتل بالجلاء عن القرية، وأنه سوف لا يعود إليها مدى الحياة، وأن الدية المطلوبة منه لا يملك الآن سوى بلاده وبيته، وأنه سوف يقوم بالسعي في تحصيلها من أهل الخير والإحسان حتى يسدد ما عليه من الدية. وبدراسة ما سلف ذكره وجدنا ما قرره فضيلة رئيس المحكمة من سقوط القصاص عن القاتل بعفو الورثة إلى الدية نظراً لالتزامه بما شرط عليه ورأيه بإطلاق سراحه بعد تقديمه كفيلاً غارماً عنه ليتحصل من ورائه على سداد الدية الثابتة في ذممته إجراء لا بأس به، وهو الموافق لما عليه جمهور العلماء، إلا أن الأقوى والأرجح في هذه المسألة هو ما اختاره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وما هو مشهور في مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله من أنه لا يصح العفو في مثل هذه القضية، حيث أنها من قتل الغيلة، ولما فيها من الفساد العام والخطر العظيم على أمن المسلمين، ولكن حيث حكم الحاكم بسقوط القصاص بعفو الورثة بشرطه فإنه لا يسوغ نقص حكم الحاكم في مثل هذا. والله يحفظكم. (ص/ ف285 في 7/3/1379) (3413- ولا يشترط فيه إذن الولي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم المرفق برقم 41230/1 وتاريخ 18/9/1389 على المعروضين المقدمين من الروائع ومن وكيل والدة القتيل

بخصوص ابنة الهاجري القاتلة وعدم رغبتهم في قتلها، وأن صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء أمر سموكم بإحالة المعروضين إلينا لإفادتكم بما نراه. ونشعركم أنه سبق أن بينا الحكم الشرعي في هذه القضية في خطابنا لسموكم برقم 365 وتاريخ 21/6/79 والذي جاء فيه: أنه بناء على اعترافها، وكون قتلها للرجل غيلة فإنه يتحتم قتلها. اه‍. وحيث الحال ما ذكر فإنه لا يلتفت إلى ما أبداه الرواتع ووكيل الأم، بل لابد من قتلها شرعاً لأجل حق الله، قال في "الإنصاف": واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن العفو لا يصح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. اه‍. وقال ابن القيم رحمه الله في "الهدى" في كلامه على قصة العرنيين الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل: وفي القصة دليل على أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً فلا يسقط بالعفو، ولا تعتبر فيه المكافآت، وهذا مذهب أهل المدينة، واختاره شيخنا، وأفتى به. اه‍. وقال في موضع آخر من كتاب "الهدى" في كلامه على الحديث الثابت في الصحيحين: أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أي حلي فأخذ فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرضّ رأسه بين حجرين". وفي هذا الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة، وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل، وأن قتل الغيلة لا يشترط فيه إذن الولي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه، وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتماص، هذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه. اه‍. والله يحفظكم. والسلام. (ص/ق 629 في 6/2/1379) رئيس القضاة (3414- التخيل في القتل والحذر منه) ثم عند ذكر قتل الغيلة هي كون شخص يقتل خديعة بأن يقول مثلاً ألا تذهب نتفرج في العشب، أو يدخله في داره كأن يعزمه على القهوة في داره ثم يرى أنه ما علم أحد فيقتله، فإنه إذا أتاه من المأمن أمنه في الحقيقة. كثير من أهل العلم يرون أنها كالقتل، وبعض العلماء يرى أنه يقتل ولابد ولو سمح الورثة وهو مذهب الإمام مالك ويرجحه المحققون، لئلا يقتل من

باب استيفاء القصاص

أراد القتل ثم يعمد إلى الورثة، وهذه المسألة "مسألة التحيل في القتل" التي تستعمل كثيراً ينبغي أن تجعل على البال. (تقرير) باب استيفاء القصاص: (3415- إذا كان مستحقه غير بالغ نظرت القضية وأجل الاستيفاء) من محمد بن إبراهيم إلى رئيس المحكمة الكبرى بحائل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنبعث لك برفقه المعاملة الخاصة بقضية قتل المرأة موضي بنت صالح الفضي من قبل مبروك البلوشي الواردة لنا من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض برقم 377 وتاريخ 2/4/86هـ ونشعركم أنه بمطالعة الأوراق ظهر أنكم أصدرتم في القضية بالاشتراك مع مساعدكم السابق صكاً بعدد 46/1 وتاريخ 25/2/86هـ وبإرساله لهيئة التمييز وافقت عليه بقرارها رقم 224 وتاريخ 6/4/86 وظهر الصلك بذلك، وبدارسة هذا الصك من قبلنا لاحظنا على ما قررتموه من إيقاف النظر في القضية إلى بلوغ القاصر إجراء في غير محله وعليه فإنه يتعين مواصلة النظر في القضية الآن، وإذا كان القاصر ليس له ولي فأقيموا عليه وصياً، واحكموا في القضية بما يظهر لكم شرعاً، وإذا لم يبق إلا استيفاء القصاص فيحبس القاتل، ويؤجل الاستيفاء إلى بلوغ القاصر، وبعد بلوغه وتوفر الشروط يستوفى القصاص، وينبغي بيان سن القاصر حال الحكم، أما ما قررتموه من التعزير في قراركم المرفق برقم 1/272 وتاريخ 19/9/85هـ فهو إجراء صحيح. والسلام. 0ص/ ق1952/2/1 في 23/5/1386) (3416- من يسجن إلى بلوغهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نعيد لسموكم برفق هذا المعاملة الواردة منكم برقم 24769/1 وتاريخ 1/8/80هـ الخاصة بدعوى آل طهيف وىل حربول، ونشعر سموكم أنه بدراسة أوراق المعاملة لم نر وجهاً شرعياً لسجن الحساوي إلى بلوغ القاصرين من ورثة محمد بن طهيف، لأن الذي يستحق السجن إلى بلوغ القاصرين من الورثة من ثبت عليه أنه قاتل عمداً ببينة أو إقرار، وعليه نرى أن يطلق سراح الحساوي بالكفالة الحضورية إلى بلوغ القاصرين من ورثة محمد بن طهيف، وتكون الكفالة من قبل أربعة من المشاهير الأكفاء، كما تؤخذ الكفالة والتعهد على ىل طهيف بعدم التعدي على آل حربول طيلة هذه المدة. والله يحفظكم. (ص/ق 1155 في 26/11/1380) رئيس القضاة (3417- وتؤخذ كفالة حضور على المتهم بالقتل) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المستعجلة الثالثة والمجاهدين بمكة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابك رقم 709 وتاريخ 8/4/86هـ والأوراق المشفوعة به والخاصة بقضية الرجل المجهول الاسم والهوية الذي توفي على أثر دعسه بسيارة في طريق مكة - جدة، وبعد التحري عن من دعسه توجهت التهمة إلى عبد الرحمن بن محمد القحطاني التابع لأمير اللواء الأول ببحرة للقرائن التي ذكرتموها في خطابكم، وبإحضار المتهم أنكر وأبدى أعذاراً عن التهم التي وجهت إليه، وذكرتم أنكم قررتم ما يلزم نحو الحق العام ورفعتموه لإمارة مكة........ فلم تنظروا فيه حيث لا يعرف ولي دم للمتوفى ولم يقر المتهم بوقوع الحادث منه، ودللتم على صرف النظر عن الدعوى حتى يهر للمتوفى وارث بما ذكرتموه من كلام صاحب المغني والشرح وابن عوض في حاشيته وما جاء في الإقناع وشرحه، وترغبون الإفادة عن رأينا في هذا الإجراء. وعليه نشعركم أنه بتأمل ما أجريتموه ظهرت لنا صحته، إلا أنه ينبغي أخذ كفالة حضور على المتهم فيما لو عرف المتوفى ووجد له وارث ورغب في إقامة

الدعوى.. والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق 1986/3/1 في 26/5/1386) رئيس القضاة (3418- هل لولي الأمر استيفاؤه قبل بلوغ القاصرين، وعلى قاطع الطريق وعلى المجرم المفسد؟) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إلى خطابكم رقم 172 في 7/4/84هـ المتضمن صدور الأمر السامي ببعث الأوراق المرفقة بهذا إلينا، وهي الخاصة بشأن القاتل عبد الملك بن عبد المحسن أبو رشدة لدراسة الحكم الصادر في القضية من محكمة الطائف في الصك المدرج ضمن الأوراق المؤرخ في 27/4/84هـ والمسجل برقم 70868 بصحيفة 46 من المجلد الأول لسجل عام 1384اهـ وموافاتكم بها بعد ذلك، وعليه جرى الاطلاع على الحكم المشار إليه فإذا هو يتلخص في أن القاتل المذكور اعترف بقتل كل من إبراهيم بن محمد المكي القرشي وسليمان بن محمد القرشي ومرزوق بن محمد القرشي عمداً وعدواناً، وأن المدعين أصالة ووكالة عن البالغين من الورثة ووصاية على القصار م ن هم قد طالبوا بالقصاص وإنفاذه حالاً، وقد حكم قضاة محكمة الطائف على القاتل بالقتل فوراً ولو أن من الورثة من هو قاصر نظراً لأن لولي الأمر إنفاذ القود فوراً، لما في ذلك من المصلحة العامة في حفظ الأمن ولأن هذا القاتل صائل مستهتر بالأرواح وسفاح خطير، ولأن في سرعة إنفاذ القود ردع وزجر لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن. وبدارسة هذا الحكم وتدقيقه وجد ظاهره الصحة، وذلك لما يلي: أأنما ذكره القاضي أن لولي الأمر استيفاء القصاص قبل بلوغ القاصرين من الورثة جار على الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله من أن للوصي والحاكم استيفاء القصاص للقاصرين، وأيضاً فإن هذا يشبه قاطع الطريق، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن قاطع الطريق إذا قتل أحداً لا يشترط في قتله

اتفاق أولياء من قطع الطريق عليهم لتحتم قتله لحق الله. ب أن بعض العلماء أجازوا لولي الأمر القتل تعزيراً في بعض الجرائم ولا سيما إذا كان ذلك المجرم مفسداً ولم يمكن دفع ضرره عن المجتمع إلا بالقتل، وقد أشار القضاة في حيثيات الحكم إلى معنى هذا، وحينئذ فإنه لم يبق إلا التنفيذ، وتجدون رفقه كامل أوراق المعاملة، والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق 418 في 10/4/1384) (3419- قاصرة فقيرة والدية أنفع لها) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فقد استفتاني سعود بن علي الحسين قائلاً في استفتائه: إن تحت ولاتي ابنة أخي القاصرة فاطمة بنت عبد الله بن مبارك، وأن والدها سبق أن قتل عمداً عدواناً وحكم على قاتله بالقصاص وأجل الحكم حتى بلوغ القاصرة، والقاتل الآن في السجن ويعتريه أمراض يخشى من موته قبل الاختيار، كما أن القاصرة فقيرة ومحتاجة والدية لها أنفع وأصلح، وأنه بحكم ولايته عليها يختار لها الدية، وقد أحضر لدينا ثلاثة شهود هم عبد الله بن إبراهيم الراشد الحسين وعلي بن عبد الله بن راشد الحسين وفواز بن محمد الراشد الحسين وشهدوا بمضمون ما ذكره من أن البنت فقيرة ومحتاجة وليس عندها إلا ما يتصدق به المسلمون عليها والدية لها أنفع وأصلح. فأفتيت بجواز قبوله الدية عنها، قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 1279/1 في 4/7/1383) (3420- أحد ورثة القصاص مفقود) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس

الوزراء برقم 7765 وتاريخ 18/4/1381 المتعلقة بقضية أحمد وحيدي وقاتله سالم بن عبد الله وحيدي، المشتملة على خطاب قاضي محكمة بالجرشي برقم 790 وتاريخ 14/3/1381 المتضمن إجراء ما يلزم نحو ملاحظتنا السابقة على الحكم الصادر من الشيخ محمد عبد الله. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل التهميش المسجل على صك الحكم المشار أعلاه المتضمن إقامة القاضي والدة المفقود وكيلة عن ابنها عبد الله المفقود من مدة تقارب عشر سنوات في إقامة الدعوى على قاتل أبيه ومطالبتها بالقصاص، وحيث أن الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 25 وتاريخ 10/2/1380 قضى بإرجاء استيفاء القصاص إلى بلوغ القاصرين من الورثة واتفقاهم على القود فقد أفهمت ذلك. بتأمل ما ذكره وإعادة النظر فيما سبق أن لاحظناه من أن القاضي أغفل ذكر الابن المفقود ولم يذكر أنه أقام وكيلاً عنه في الدعوى لم يظهر لنا أن للقاضي ولاية على المفقود في إقامة وكيلاً عنه في المطالبة بالدماء، وحكمه حكم الغائب والصغير والمجنون في تعذر استيفاء القصاص حتى يزول الوصف المانع من ذلك ويختاروا القصاص فينبغي إجراء استيفاء القصاص حتى يبلغ القصار ويقدم المفقود أو يحكم بموته فيحل ورثته محله، وبالله التوفيق. والله يحفظكم. (ص/ ق672 في 8/7/1381) رئيس القضاة (3421- الإعلان عن القتيل والبحث عن ورثته) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة نجران سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لكم من طيه الأوراق الخاصة بقضية الحادث الجاري بين كل من علي بن....... وعلي بن.......... ومحمد بن....... وقائد اليماني والغائب المدعو يحيى اللغلغي على إثر شراب سكروا منه وتوفي قائد اليماني في أثناء الحادث،

وادعاء كل منهم على زميله أنه فعل الفاحشة بالغلام قائد المذكور حتى مات، وقد ذكرتم أنكم عندما طلبتم في خطابكم رقم 1563/5 في 27/10/1388 ورقم 270/5 في 11/2/1389 حصر إرث الهالك وحضور الورثة وعن الغائب منهم من يقوم مقامه، عادت المعاملة مشفوعة بجواب المعتمد اليماني أنه لم يعثر على ورثة الهالك قائد اليماني، ولا يعلم عن القبيلة التي هو منهم، واستفساركم هل يؤجل نظر القضية فيما يتعلق بالحق الخاص حتى حضور القاضيين وذلك بعد أخذ الكفالة اللازمة على المدعى عليهم وتنظر الدعوى في الحق العام. ونشعركم بأنه ينبغي أولاً زيادة البحث عن ورثة القتيل المذكور بواسطة جهة الاختصاص ووسائل الإعلام من صحافة وإذاعة، ويكون الإعلان مشتملاً على أوصاف القتيل قائد المذكور، وسنه واسمه الكامل وقبيلته ووقت دخوله البلاد إن أمكن. والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق 591/3/1 في 23/3/1389) رئيس القضاة (3422- إذا قتل اثنين فكيف يقتص منه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلنا كتابكم رقم 7/14/7315 في 13/6/1374 المعطوف على مذكرة أمير عسير بخصوص قضية علي بن حمدان السنحاني الذي قتل مناحي بن طنيقوة وابن عمه معدي بن مجحا، وبعد درس المعاملة المذكورة ظهر لنا ما يلي: 1- أنه ثبت لدى حاكم القضية قتل المدعى عليه علي بن حمدان السنحاني الذي قتل مناحي بن طنيقوة وابن عمه معدي بن مجحا، عمداً وعدواناً، وذلك بشهادة كل من حمد ابن علي بن ميلم وفلاح بن حمدان وسعود بن محمد حلحد وحمد بن عاضان المعدلين عند القاضي المذكور. 2- أن القاضي المذكور لم يبت في القضية بل وقف استحقاق دم القاتل لورثة دم القتيل الأول وهو مناحي بن طنيقوة على أيمان القسامة بحلفها أولياء

مناحي، ووقفه الحكم على القسامة لا وجه له لقيام البينة الثابتة العدالة لدى القاضي على القتل العمد العدوان: وحينئذ يتعين الحكم على علي بن حمدان السنحاني أنه قتل الرجلين المذكورين، وأنه مستحق الدم لورثة كل من القتيلين، فإن اتفقوا على طلب القتل فيقتل لهم جميعاً، وهذا إذا لم يتشاحا في الاختصاص به، فإن تشاحا أقيد للأول وهو مناحي وثبتت لورثة معدي الدية، وإن طلب أحدهما الدية ثبتت له وثبت للآخر القصاص، وإن طلبوا الدية جميعاً ثبت في كل قتيل دية كاملة. والسلام عليكم ورحمة الله. (مسودة برقم 39 في 17/9/1374) (3423- قوله: وإن انفرد بعضهم عزر فقط. س: لو قتل بعض الورثة بعد سقوط القود عنه شرعاً عند الحاكم؟ ج- قاتل عمد عدوان براني. إنما الكلام السابق التعزير قبل أن يتم الأمر فيفتات بعض الورثة قبل اجتماعهم. (تقرير) (3424- إذا عفت الزوجة أو غيرها من الورثة سقط القصاص) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز أيده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: حفظكم الله - أعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/4/6429 وتاريخ 6/4/1374هـ المتعلقة بدعوى أحمد بن علي أبو عائد الحارثي الذي قتل خاله محمد بن عائض بن شاهر الحارثي عمداً، والمنهية بالحكم الصادر من قاضي محكمة أبها برقم 18/ وتاريخ 11/3/73هـ وأرفع لكم وفقكم الله أنني درست الحكم المشار إليه وطبقته على قواعد الشرع وأصوله فوجدته صواباً موافقاً مقتضى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، إذ القصاص حق للورثة فإذا أسقطوه سقط، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} . قال تعالى {فمت تصدق به فهو كفارة

له} . وأما السنة فإن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: {ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رُفع إليه شيء في القصاص إلا أمر فيه بالعفو} . رواه أبو داود، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد} . متفق عليه. وروى أبو شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل وأنا والله عاقله فمن قتل بعد قتيلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية". رواه أبو داود وغيره. وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على إجازة العفو في القصاص، وأنه أفضل، وعفو بعض مستحي القصاص يسقط حق الجميع سواء الزوجة أو غيرها، إذ القصاص لا يتبعض، وبما ذكرناه يتضح أن حكم قاضي أبها في هذا المسألة موافق الصواب، والله هو الهادي إلى سواء السبيل، هذا ما لزم بيانه. والله يحفظكم. (ص/م 438 في 11/4/1374) (3425- فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/14/3808 وتاريخ 12/11/1376هـ المتعلقة بقضية السجين القاتل المدعو حباب بن حبيب المسردي الذي ارتكب جريمة القتل لمحمد بن سالم المسردي، بما في ذلك الحكم الصادر من قاضي تثليث الأسبق رقم 14 وتاريخ 20/3/71هـ والذي يقتضي أنه حضر لديه وكيل ورثة المقتول المدعو فالح بن وسام، وادعى أن أخاه محمد بن وسام كان في يوم 25/3/1371 يسقي غنمه من الماء المسمى العفيط جاء حباب بن حبيب وحصل بينهما سوء تفاهم وضرب محمداً بعصا، ثم بعده ضربه محمد في رأسه، وأخذ حباب جنبيته وضرب محمد بن وسام في جنبه الأيسر تحت كتفه الأيسر بغير سبب ومات بسبب ذلك، وذكر القاضي أنه بعد سماع الدعوى والإجابة وثبوت القتل بإقرار القاتل طلب الورثة القصاص

فعرض عليهم العفو عن القصاص إلى الدية، فامتنع البالغ منهم، وحيث أن القتل عمد لم يرى فيه الحكم بالقصاص حتى يبلغ القاصرون رشدهم وتنتهي دعواهم شرعاً، هذا ملخص ما ذكره القاضي المذكور، وقد وافقت رئاسة القضاة على ما ذكره القاضي بخطابها رقم 702 وتاريخ 30/6/1371 كما اطلعت على الصك الصادر من قاضي محكمة تثليث الحالي رقم 231 وتاريخ 15/10/1376 والذي يقتضي بأنه ورده خطاب جوابي من قاضي النويعمة الشيخ سلطان بن مح مد بن سلطان بتاريخ 8/10/1376هـ يتضمن حضور زوجة القتيل متعة بنت دخيل الشلوة وأنها أقرت بأنها عفت عن القصاص عن قاتل زوجها حباب بن حبيب المسردي وطلبت نصيبها من الدية، فحكم قاضي تثليث المذكةور بسقوط القصاص عن حباب بن حبيب المسردي، وتكليفه بتسليم دية محمد بن وسام لورثته مبلغ (18000) ثمانية عشر ألف ريال عربي حالة، وأن جزاء القاتل في تعديه راجع لولي الأمر. فما ذكره المذكور من سقوط القصاص بطلب الزوجة للدية صحيح كما هو قول أكثر أهل العلم منهم عطاء وأبو حنيفة والشافعي، وروى زيد بن وهب أن عمر أتي برجل قتل قتيلاً فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت أمرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي، فقال عمر رضي الله عنه: الله أكبر عتق القتيل. رواه أبو داود. وفي رواية عن زيد قال دخل رجل على امرأته فوجد عندها رجلاً فقتلها، فاستدعى أخوتها عمر فقال بعض أخوتها: قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية، وحيث سقط عن القاتل القصاص فتلزمه الدية كما ذكره القاضي المذكور، وتدفع لورثة القتيل وتوزع عليهم على قدر إرثهم. والله أعلم. (ص/ف 102 في 3/2/1377) (3426- الأخذ بالقول الثاني في حالة الضرورة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. سلمه الله

نبعث لكم برفقه هذه الأوراق الواردة لنا من سمو وزير الداخلية مع خطابه رقم 2908/6 وتاريخ 17/8/1386 الخاصة بقيام محمد يحيى اليماني بطعن حمد بن علي الجيزاني بسكين توفي على إثرها، واعترف الجاني بارتكابه الجريمة وتعليله ذلك بأن المقتول شتمه بألفاظ نابية، وعندما أحيلت الأوراق إليكم ذكرتم في خطابكم المدرج رقم 3198/1 وتاريخ 28/12/1374 بأنه قد ثبت لديكم انحصار إرث القتيل في ابنته فاطمة الغائبة في اليمن مع والدتها أحمدية بنت أحمد اليماني التي طلقها حال حياته، ثم ذكرتم في خطابكم الثاني رقم 2535/1 في 15/9/1385 أن أخا القتيل المدعو محمد بن علي مخاوي أفاد بأن ابنة أخيه غائبة داخل اليمن ولم يتمكن من الوصول إليها، وهو مصر أنه لا يقبل إلا القصاص من القاتل إلا إن أحضر القاتل كامل دية العمد، وبعرض ذلك على القاتل أبدى بأنه معسر ولا يستطيع دفع الدية ولا شيئاً منها، وطلب قتله قصاصاً لإراحته من السجن، ثم قلتم: إن من شروط القود اتفاق الأولياء على طلبه، وأنه تعذر الوصول إلى ابنة المقتول لأخذ ما لديها في ذلك فإن طلب المدعي القصاص لا يوافق عليه والحال ما ذكر حتى تحصل الموافقة من ابنة المتوفى على هذا الطلب. وبإحالة المعاملة إلينا أيدنا ما قررتموه وذلك في خطابنا الموجه لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 1311/1 وتاريخ 29/3/1386 ثم دارت المعاملة وانتهت بخطاب سمو وزير الداخلية المشار إليه بعاليه المتضمن أن أخا القتيل أفاد بعدم استطاعته السفر إلى اليمن لأخذ ما لدى ابنة أخيه لأنه فقير ولأن الطريق إلى اليمن مغلقة. وحيث الحال ما ذكر من عدم التمكن من التحقيق عن وجود البنت وإفهامها بالحضور أو التوكيل، وأن المدعي عليه سجين نرى أنه في مثل هذه الأزمة والضرورة ينبغي الأخذ بالقول الثاني في المسألة من أنه ليس للنساء العفو عن القصاص، وقد نقله صاحب "المغني" عن الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي، ثم قال: والمشهور عن الإمام مالك أنه موروث للعصبات خاصة، وهو وجه لأصحاب الشافعي، لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح، اه‍. وذكر في "حاشية المقنع" أن هذه رواية

عن الإمام أحمد ذكرها ابن البناء واختارها الشيخ تقي الدين. اه‍. وقال في "الاختيارات" لشيخ الإسلام ابن تيميه: ولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل تختص بالعصبة، وهو مذهب مالك، وتخرج رواية عن الإمام أحمد. اه‍. وقال شيخ الإسلام أيضاً عند كلامه في "الفتاوى" على مسألة ما إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة: ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علماً وعملاً لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلام لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به. اه‍. فإذا كان هذا كلامه في مسألة لم يجد فيها كلاماً لغيره، فكيف بمسألتنا التي قال فيها من تقدم ذكرهم ذلك القول الذي له حظ من القوة، والذي نرى الأخذ به في مثل هذه الأزمة والضرورة، وإنها المسألة من قبلكم على ضوئه. والله الموفق. والسلام عليكم. (ص/ق 3764/3/1 في 18/10/1376) رئيس القضاء (3427- وإذا كثر التحيل في إسقاط القصاص) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن فوزان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني كتابك الذي تذكر فيه أنه أشكل عليكم أمور واقعة من ان بعض من تحكم عليهم القوة وتحيل أقارب القاتل على بعض الورثة كالزوجة ونحوها بقبول الدية، فإذا أثبت العفو إلى الدية وادعى القاتل الإعسار، فيتحيلون على إسقاط القصاص. الخ. والجواب: الحمد لله. أجمع المسلمون على جواز العفو عن القصاص، بل وعلى استحبابه والترغيب فيه في الجملة، لقوله تعالى: {وإن تعفوا أقرب للتقوى} . وعن أنس قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر بالعفو ". رواه أبو داود. والآيات والأحاديث في الباب كثرة معروفة، إذا ثبت هذا فإن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب

والرجال والنساء والصغار والكبار، فمن عفا منهم وهو أهل للعفو صح عفوه وسقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل، وهذا قول أهل العلم، ولا ينبغي للحاكم العمل بغيره لعموم النصوص ولو فرض أنه صدر من متحيل بأحد الورثة كالزوجة ونحوها لعموم الأدلة، وقد بسط الكلام على هذا في "المغني" صحيفة 742 جزء سبعة وغيره من كتب الأصحاب. لكن إذا كثر التحيل لإسقاط القصاص فلعل في مثل هذا الحالة إذا تسلط العتاة وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو وصار سلماً لسفك الدماء وإسقاط موجبها. ففي مثل هذه الحالة يجوز ضرورة العمل بالقول الآخر الذي اختاره الشيخ تقي الدين وهو مخرج رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن البناء وهي رواية عن الإمام مالك وهي أن القاص موروث للعصبات خاصة فليس للنساء عفو لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح، وهو وجه لأصحاب الشافعي، وبه قال الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليف والأوزاعي. وقد أشار إلى ذلك في "الاختيارات" 293 وفي "الإنصاف" جزء 9 ص413 وفي "المعنى" في الصفحة المشار إليها آنفاً وفي "حاشية المقنع" جزء 4 ص354 وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله بناء على قاعدة ذكرها في بضع كتبه وهو أنه إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح نظراً للمصلحة، ولا يتخذ هذا عاماً في كل قضية، بل الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً كما هو اختياره في عدم صحة العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه، وكالقتل مكابرة، وقتل قاتل الأئمة، وقتل قاتل أبويه وإن عفوا، فعلى الحاكم تقوى الله وتحري الصواب في مثل هذه المسائل، قال الله تعالى: {واتقوا الله لعلكم تفلحون} (¬1) . وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويعفر لكم والله ذو الفضل العظيم} (¬2) . والسلام عليكم. (ص/ف 553 في 18/6/1378) ¬

(¬1) سورة آل عمران - آية 200. (¬2) سورة الأنفال - آية 29.

(3428- إذا عفي الورثة عن قاتل أبيه صح) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم المشفوع رقم 22450 وتاريخ 1/11/88هـ والأوراق المشفوعة به الخاصة بحادث قتل مساعد بن سعد...... على إثر اعتداء ابنه...... عليه وطعنه بالسكين في رأسه نتيجة الشجار الحاصل بين زوجة القتيل وبين زوجها المقتول، واعترف الجاني بجريمة القتل، وأن اعترافه قد سجل شرعاً، وذكرت محكمة الطائف الكبرى أن القضية تعتبر منتهية من ناحية الحق الخاص بتنازل البالغين من الورثة عن القصاص وعن الدية معاً، كما ذكرت المحكمة بأن القصاص في قتل العمل من حقوق الورثة إذا اجمعوا على المطالبة به واستيفائه، ولأن للقتيل ابنتين هما عزة وحميدة، فإنه لابد من الاحتفاظ لها بحقهما الخاص فقد حكم على القاتل بمبلغ ثمانية آلاف ريال نصيبهما من دية والدهما دية العمد بموجب الصك الشرعي الصادر من المحكمة الكبرى بالطائف برقم 74 في 1/7/1388هـ، وأبديتم حفظكم الله أن قضية مثل قضية ابن مطلق الغامدي الذي حكم بقتله ورغبتم في دراسة ما جاء فيها وموافاتكم بما نراه. وعليه نشعر جلالتكم أن القضية الأولى لم يذكر فيها أن أحداً من الورثة قد عفى عن القصاص وصدر الحكم فيها من محكمة الباحة بالقصاص على مبارك المذكور وقد صدق الحكم من قبل هيئة التمييز، وقلنا في خطابنا رقم 2784/1 في 18/9/1388هـ على معاملة مبارك المذكور: إنه بدراسة الحكم من قبلنا ظهر أن قتل هذا الشخص لأبيه من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، ونرى أن هذا القاتل يتحتم قتله سواء استمر الورثة في طلب القصاص أو عفوا أو بعضهم.. الخ. وهذا الكلام (¬1) الصادر منها على تلك القضية سبقه نظر. لأنه بالرجوع إلى كلام أهل العلم لم نجد فرقاً بين قاتل أبيه وغيره في سقوط القصاص إذا عفى الورثة أو بعضهم عنه، وإنما الخلاف في اعتبار عفو النساء ¬

(¬1) وهو قوله: يتحتم قتله سواء استمر الورثة على طلب القصاص أو عفوا أو بعضهم. الخ.

من الورثة أو عفو بعض الورثة دون بعض، وفي هذه القضية قد عفى والد القتيل وزوجته وابنته، ولكن المذهب والذي عليه أكثر أهل العلم أن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب الرجال والنساء، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص، قال الإمام ابن قدامه في كتاب "المغني" فصل: وإن عفى بعضهم سقط القصاص وإن كان العافي زوجاً أو زوجة، أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه أفضل، إلى أن قال: إذا ثبت هذا فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يكن لأحد عليه سبيل، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى. ولهذا فإن ما صدر من محكمة الطائف في هذه المسألة موافق للأصول الشرعية، وبه نعتبر القضية منتهية. والله يحفظكم. والسلام. (ص/ق1386/1 في 11/6/1389هـ) رئيس القضاة (3429- إذا عفى الأولياء فليس لولي الأمر القتل إلا إذا كان القاتل من السفاكين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإجابة لخطاب سموكم المشفوع رقم 2979/2 في 17/11/1378هـ المعطوف على خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 21667 وتاريخ 9/11/1378هـ على هذه الأوراق المتعلقة بحادث مقتل عبد الله بن علي القحطاني من قبل ابن عمه سعيد منصور بن محمد الفحطاني، وقد جاء في خطابكم أن الورثة قد تنازلوا عن القصاص إلى الدية، وأن جلالة الملك يرى في خطابه المرفق قتل القاتل حتى لو قبل الورثة الدية وأن ذلك أوفى للمصلحة ورغبة جلالته في أخذ رأينا في ذلك. وعليه نشعر سموكم بأن هذه المسألة ليست من القضايا التي يتحتم فيها القتل ولو عفى الورثة كقتل الغيلة ومثل ما إذا كان القاتل مشهوراً بسفك الدماء

وقد تكرر منه القتل، ونحو ذلك بل المتعين في هذه المسألة أنه متى ثبت عفو الورثة أو بعضهم سقط القصاص، قال في "المغني": أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه الأفضل، والأصل في ذلك الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} إلى قوله تعالى {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} (¬1) . وقوله: {فمن تصدق به فهو كفارة له} (¬2) . وأما السنة فقال أنس بن مالك: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو". رواه أبو داود. قال في "المغني": بعد سياق هذه الأدلة ما خلاصته: فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب، والرجال والنساء، والصغار والكبار، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل، انتهى. والله يحفظكم. والسلام. (ص/ق 428/1 في 1388هـ) رئيس القضاة. (3430- فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الديوان الملكي. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 2455 وتاريخ 25/11/1381هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية قتل منسي بن محسن الذي قتله فهد بن فريح، ونشعر سموكم أننا اطلعنا على برقية صاحب الجلالة الموجهة إلى سموكم، برقم 2077 وتاريخ 20/11/1381هـ فإذا هي تنص على الأمر بإبلاغنا ما رآه جلالته من قتل الشخص الذي قتل منسياً المذكور، وأن يخبر ¬

(¬1) سورة البقرة: آية 178. (¬2) سورة المائدة: آية 45.

جلالته برأينا في الموضوع. وعليه نفيد سموكم أن هذه المسألة قد بت فيها من قبل المحكمة بحكم شرعي يقتضي سقوط القصاص بشهادة البينة بسماح بعض الورثة، ولو قيل مثل هذه المسألة بالقتل لأفضى إلى تعطيل الأحكام الشرعية، وليس هذا القاتل معروف بسفك الدماء، فلا وجه لقتله شرعاً، والله يتولاكم، والسلام. (ص/ق 1660/1 في 25/11/1381) رئيس القضاة. (3431- طول المدة لا تسقط الحق الشرعي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشفع لسموكم بهذه المعاملة الواردة منكم برقم 21091 وتاريخ 17/10/1379 مع ما ألحق بها برقم 22262 وتاريخ 30/10/1381 وبرقم 22183 وتاريخ 1/11/1379 وهي خاصة بشأن ناصر بن صالح العثمان الذي تقدم بطلب السماح له بالتخلي عن الجنسية السعودية لاكتسابه جنسية الجمهورية العربية المتحدة، وأن البحث كشف عن أن هرب المذكور كان لارتكابه جريمة قتل منذ ثلاثين عاماً، وترغبون حفظكم الله الإفادة عما أراه حول استيضاح وزارة الخارجية عما إذا كان مضي هذه المدة الطويلة على الجريمة يسقط الحقوق الشرعية على ارتكابها. ونحيط سموكم علماً أن طول المدة في هذه المسألة لا يوجب إسقاط الحقوق الشرعية على الجناية بعد ثبوتها، لأن أصل هذه الجناية مشتهر وقت حدوثها، وثور الأوراق التي (¬1) والمرفقة بالمعاملة تدل على ذلك، وعلى أن المدعى عليه قد هرب وقت حدوثها بحيث لم يتمكن أحد من خصمائه من الحصول على مطالبته. والله يحفظكم والسلام. (ص/ق 144 في 24/2/1380) رئيس القضاة. ¬

(¬1) بالأصل كلمتان غير واضحتين. والمعنى واضح.

(3432- أروش الجنايات لا تمنع من تنفيذ القصاص إذا بلغوا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. حفظه الله آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إليكم برفقة المعاملة الواردة إلينا من وزارة الداخلية برقم 1464/6 وتاريخ 19/5/1387 المتعلقة بقضية السجين القاتل جابر بن طالع الهلالي في حادث الهوشة حيث أسفر الحادث عن قتله لأحمد شبرين وإلحاقه إصابات على علي بن أحمد الحقم، وقد صدر في القضية حكم شرعي في عام 79 من فضيلة قاضي البرك يتضمن سجن الجاني حتى بلوغ ورثة المقتول وبعد بلوغهم يخيرون بين القصاص والدية، ولم يبلغ اثنان من أبنائه وقد بلغ الباقون، وأن صاحب الأرش علي بن أحمد الحقم يطالب بدفعه إليه قبل أخذ القصاص من الجاني، وقدر الأرش خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وستون ريال، وأنها واجبة في مال الجاني، لأن جنايته عمد وعدوان، وهو أقل من ثلث الدية، ولا تحمله العاقلة لهذين الأمرين. ونحيطكم علماً أن ما يتعلق بالقصاص فقد كتبنا لكم عنه بخطابنا رقم 1288 وتاريخ 9/10/1379 وأما ثبوت أرش جنايات جابر على علي بن أحمد وتعلقها في مال الجاني فلا يمنع من تنفيذ القصاص عليه بعد بلوغ القاصرين واتفاقهما مع بقية الورثة على طلب القصاص، ونظراً إلى تأخر تسديدها من وقت الحكم إلى الآن وان صاحبها يطالب بتأخير القصاص حتى يسددها له يدل على عدم وجود مال للجاني تسدد منه أروش الجنايات، وإذا كان الأمر كذلك فنرى أن تدفع من بيت المال في حالة إذا ما نفذ على الجاني حكم القصاص، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن مات وعليه دين فعلي وفاؤه" (¬1) . ولكن إن كان له مال سدد منه، وإن اختار الورثة الدية فتبقى أروش ¬

(¬1) "إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فهو لورثته" متفق عليه.

فصل

الجنايات في ذمته، فمتى أيسر فإنه يدفعها، لقوله تعالى،: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (¬1) . والسلام عليكم. (ص/ف 1484/1 في 19/5/1388) مفتي الديار السعودية. (3433- قوله: وتحد بجلد عند الوضع) والقول الآخر أنه بعد ذلك، والحقيقة أنه ينظر فيمن وجب عليها حد الجلد إن كانت قوية بدن وأن الضرب لا يخل عليها فعل ذلك عند الوضع، وإلا أخر، كما جاء عن علي في جلد المرأة بعد ما تعالت من نفاسها، فالظاهر أن المقام مقام تفصيل كما تقدم. (تقرير) . (فصل) (3434- إذا كان الولي يحسن الاستيفاء، وإلا وكل، أو جعله لنائب السلطان) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/14/1939 وتاريخ 19/8/1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية القتيل سالم بن محمد الريثي الذي قتله درويش ابن شار الريثي. نفيدكم أننا قد اطلعنا على قرار قاضي محايل رقم 191 وتاريخ 23/7/1376 المتضمن حضور ابن القتيل حسين ووالدته المنحصر إرثه فيهما وهمما بالغان عاقلان وطلبهما تسليم قاتل مورثهما الثابت شرعاً قتله مورثهما عمداً وعدواناً ليقتلاه قصاصاً. وحكم القاضي المذكور بوجوب تسليمه إليهما بعد أن عرض عليهما العفو ¬

(¬1) سورة البقرة: آية 280.

أو أخذ الدية فأبيا إلا القصاص، فوجد ما قرره القاضي المذكور صحيح، فيسلم إليهما ليقتلاه أن أحسن ابن المقتول استيفاء القصاص وإلا وكلا م يتولى ذلك، وإن جعلاه إلى نائب السلطان كفى، والله يحفظكم. (ص/ف 623 في 23/8/1376) (3435- قوله: وينظر في الولي) فإن كان قوي الساعد والجنان مكنه، وإلا فلا، بأن كان ضعيف الخلقة أو صغيراً. (تقرير) . (3436- فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فتجدون برفقة المعاملة المسلمة لنا مناولة من يد قائد قوة الشرطة محمد علي طايفي المتعلقة باعتداء الجندي محمد بن قمشع القحطان على الجندي علي بن محمد القبيس وقتله، ونشعر سموكم أنه يتعين إحالة المعاملة إلى المحكمة الكبرى لإحضار والد المقتول ليقر بتوكيله للحكومة عنه وعن موكلته في استيفاء القصاص، وبعد ذلك ينفذ الحكم، ويقتل بمثل ما قتل به وهو المسدس كما حكم به الحاكم، والله يحفظكم. (ص/ق 618 في 18/9/1379) رئيس القضاة. (3437- قوله: ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه) وينبغي أن يحضر معه ذا علم للحاجة إليه. (تقرير) .

(3438- لغز) من هو الذي يقتل بأجرة وأجرة قاتله عليه؟ الجواب: هو الجاني الذي لم يقدر مستحق دمه على استيفائه بنفسه. (تقرير) . (3439- س: هل يؤدب من قتل شخصاً مستحقاً للقصاص أو زانياً محصناً؟) ج: يعزر، قتله ظلم وكبيرة، ولكن لا يستحق دمه. (تقرير) . (3440- إذا كان القتل غيلة فالسلطان هو الذي يتولى التنفيذ، القتل بمثل ما قتل به) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنرفق لمسوكم المعاملة المسلمة لنا مناولة من محمد علي طائفي قائد قوة الشرطة، ونفيد سموكم أنه أبلغنا توصيتكم إياه سؤالنا عن كيفية استيفاء القصاص من محمد بن حبلان الشراوي القاتل لمحمد بن سعيد بالعجاز الحضرمي، عمداً وعدوناً، هل هو بالسيف أو بالبندق أو بغيره. ونشعر سموكم أن الاقتصاص منه يكون بمثل ما قتل به، وقد جاء في اعترافه لدى رئيس المحكمة أن موت محمد بن سعيد المذكور كان بحزمة منديلا في رقبته، وحينئذ يخنق بمنديل أو نحوه إلى أن يموت، وحيث أن قتله غيلة كما جاء في قرار رئيس المحكمة فإن الحكومة هي التي تتولى التنفيذ، لا سيما وقد وافق وكيل الورثة على ذلك. والله يحفظكم، والسلام. (ص/ق 635 في 7/10/1379) رئيس القضاة.

(3441- قوله: ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بالسيف، ولو كان الجاني قتله بغيره) ولا يقطع بسكين حادة ونحوها ولا بالبندق ولا بالمثقل ولا بالكهرباء ولا بغير ذلك بل بالسيف، للحديث في ذلك: "لا قود إلا بالسيف" (¬1) . وأيضاً يستدل عليه بـ: "وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة" (¬2) . فإنه إذا كان حاداً بالرجل الموصوف يبين الرأس أو يقوم مقام إبانة الرأس. والقول الآخر هو الصحيح في الدليل والتعليل أنه يقتل بنظير ما قتل به سواء السيف أو غيره، لا، مزيد العدوان هو الذي فعله أولاً، ومن دليله قصة الجارية، ومن دليله (قصاص) أي: اتباع، فإن معناه أن يفعل مثل فعل الجاني إلا أنه يستثنى شيء واحد وهو إذا ما قتله بشيء محرم في نفسه كالسحر أو بفعل فاحشة كاللواطه فإنه لا يقتله بذلك. (تقرير) . (3442- س: إذا قتله بمثله كيديه ورجليه؟) ج: يفعل به مثل ما فعل (الجروح قصاص) مثل النفس إلا شيئاً هو بنفسه معصية. (تقرير) . (3443- س: لو قتل بسم؟) ج: يقتل به. (تقرير) . (3444- س: إذا قتله بآله مسمومة؟) ج: من الممكن دخوله في العموم الآن. (تقرير) . ¬

(¬1) رواه ابن ماجة عن أبي بكرة وعن النعمان بن بشير. (¬2) رواه مسلم.

باب العفو عن القصاص

(باب العفو عن القصاص) (3445- تعزير الجاني ولو عفى الولي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/23/34 وتاريخ 11/1/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية جمعان الذي وطئ البنت جمعة وألقاها بعد ذلك من شاهق جبل الشفا وتوفيت في الحال. أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على المعاملة بكاملها بما فيها الصك الصادر من قاضي بالجرشي برقم 772 وتاريخ 15/10/1375 المضمن ثبوت القتل العمد من جمعان للبنت جمعة وانتهاء الحق الخاص بتنازل والد البنت ووارثها الوحيد عن القضية صلحاً بمبلغ خمسة آلاف ريال التي دفعها له أخو القاتل...... وحيث أن الحاكم قد حكم بهذا الصلح وأجازه فتعتبر القضية منتهية بالنسبة إلى الحق الخاص. لكن جمعان المذكور جمع جرائم عديدة، فإذا رأى ولي الأمر تعزيره بما يراه رادعاً له ولأمثاله فله ذلك. والله يحفظكم. (ص/ف 22 في 22/1/1376) (3446- تعزير السائق الداهس) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نرفق لكم بهذا المعاملة الورادة منكم برقم 3466 في 6/3/1381 المتعلقة بحادث دهس المرأة موضى بنت سلطان الهاجري من قبل السيارة التي كان يقودها السائق سعود بن سالم الدوسري ووفاتها، ونشعركم أنه جرى الاطلاع على خطاب رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة المتضمن أن السائق سعود

ابن سالم الدوسري قد صدم موضى بنت سلطان في ريع الحجون وأمشى كفرات سيارته عليها فقتلها قتلة شنيعة، وأنه كان حين الحادث بحالة سكر فحكم عليه بالقصاص، إلا أن ورثة المرأة تنازلوا عن القصاص إلى الدية فحكم عليه بدية العمد تسعة آلاف ريال، وبتأمل ما أجراه فضيلته وجد إجراء ظاهره الصحة. أما تعزير السائق بالسجن لقاء الحق العام فتقدير مدته راجع لنظر ولي الأمر. والله يحفظكم. ص/ق 505 في 7/6/1381) رئيس القضاة. (3447- امتنع عن قبول الدية بعد عفوه وادعى الإكراه عليه أو عدم الوكالة على العفو عنها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المتعلقة بقضايا القتل الواقعة بين آل سلمان وآل غازي. كما جرى الاطلاع على الأحكام الصادرة من قاضي ظهران اليمن بذلك، وعلى تصديق رئاسة القضاء بالحجاز على تلك الأحكام، وبتأمل الجميع ظهر أن بعض تلك القضايا قد انتهت ولم يبق إلا ثلاث المسائل الآتية: أولاً: دية القتيل علي بن مسعود السلماني التي حكم بها قاضي ظهران اليمن على القاتل سفر بن ناصر بن هضبة بموجب عفو ورثة القتيل وتنازلهم عن القصاص إلى الدية والتي امتنع ابن القتيل جربوع بن علي من قبولها بحجة أنه لم يعف إلا مكره. ثانياً: مطالبة بعض ورثة القتيل هادي بن ناصر بن هضبة بحصصهم من دية مورثهم المحكوم بها على القاتل علي بن مسعود السلماني والتي تنازل عنها أخو القتيل مسفر بن ناصر بن هضبة عن نفسه وعن شركائه ودعواهم أنهم لم يوكلوه على إسقاط حقهم في الدية. ثالثاً: مطالبة بعض ورثة القتيل سالم بن شويل بحصصهم من دية مورثهم المحكوم بها من قاتليه محمد بن شبنة وفهد بن زميعة والتي تنازل عنها أخو القتيل محمد بن شويل عن نفسه وعن شركائه ودعواهم أنهم لم يأذنوا له بإسقاط حقوقهم من الدية. فأما جربوع بن علي وشركاؤه الممتنعون عن قبض الدية المحكوم بها لهم على القاتل مسفر بن ناصر بن هضبة فيجب أخذهم بحكم الشرع وإلزامهم بقبض الدية، ولا يلتفت إلى دعواهم الإكراه لثبوت عفوهم عن القصاص وقبولهم الدية عن دم مورثهم، مع ما صولح عليه ابن جربوع من زيادة ألفين ريال وبندق أم تاج. وأما مطالبة ورثة القتيل هادي بن ناصر بن هضبة بحصصهم من دية مورثهم المحكوم بها على القاتل علي بن مسعود السلماني التي تنازل عنها أخو القتيل مسفر بن ناصر بن هضبة عن نفسه وعن شركائه ودعواهم أنهم لم يوكلوه على إسقاط حقهم من الدية

وكذلك مطالبة بعض ورثة القتيل سالم بن شويل بحصصهم من دية مورثهم المحكوم بها على قاتليه محمد بن شبنة وفهد بن زميعة والتي تنازل أخو القتيل عنها عن نفسه وعن شركائه ودعوى شركائه أنهم لم يأذنوا له بإسقاط حقوقهم في الدية فتعرض على قاضيهم فإن كانت وكالة هذا الذي عفى عن الدية صريحة بأن له العفو مجاناً فليس لهم حق المطالبة بها بعد عفو وكيلهم عنها، وإلا فلا ينفذ عفو الوكيل إلا عن حصته من الدية فقط ويبقى شركاؤه على نصيبهم من ديات مورثهم. والله يحفظكم. (ص/ق 334 في 1/3/1378) . (3448- إذا ادعت أنها أكرهت على التنازل عن القصاص بعد لم يقبل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 14246 وتاريخ 22/12/1381 المتضمنة قضية السجين عبده محسن الأصم قاتل أحمد وموسى عريشي المحكوم عليه بدفع دية العمد البالغ مقدارها

ثمانية عشر ألف ريال (18000) بعد أن ثبت شرعاً تنازل زوجة القتيل عن القصاص إلى الدية، المشتملة على الصك الصادر من محكمة أبي عريش بعدد 222 في 7/11/1381 القاضي بثبوت إعسار القاتل عبده محسن الأصم، كما تشتمل على استدعاء من المرأة زوجة القتيل تذكر فيه أنها مكرهة مجبرة على التنازل عن القصاص إلى الدية وأنها الآن تطلب القصاص من قاتل زوجها ومصادقة أخيها على أنه هو الذي أجبرها على التنازل المذكور، وعلى خطاب من قاضي هروب بعدد 281 وتاريخ 11/9/1381 يذكر فيه أن المرأة زوجة القتيل حضرت لديه في المحكمة وتلفظت من وراء الحجاب بعد أن سمت نفسها أنها وكلت أخاها الحسين بن حسين النعمي بمطالبة ثمنها من الدية راضية مستخيرة غير مكرهة ولا مجبورة وأخرج لأخيها صك الوكالة بعدد 116 في 18/7/1380 مشفوعة صورته بخطاب القاضي ويتضمن ما ذكره في خطابه. ونفيدكم أن ما ذكرته المرأة أخيراً وصادقها عليه أخوها عن دعوى الإكراه والجبر منه لها لا يعتبر طالماً أن تنازلها إلى الدية ثابت لدى حاكم شرعي بطوعها واختيارها، ونعيد إلى سموكم كامل أوراق القضية. والله يحفظكم. (ص/ق 742/1 في 22/3/1382) رئيس القضاة. (3449- عفو ولي القاصرة عن الدية لا يقبل، وإذا كان أجنبياً له الحكم أيضاً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة المعادة إلينا بمذكرة سموكم رقم 21057 وتاريخ 16/12/1378 وملحقها رقم 1866 وتاريخ 1/2/1379 بشأن قضية أحمد محمود عبيد قاتل حسين ذيب نصار التي كتبنا عليها سابقاً برقم 855 وتاريخ 18/9/1378 ذكرنا فيه الموافقة على ما تم من عفو ورثة القتيل وتنازلهم عن بعض الدية صلحا، ولاحظنا على عفو والد القتيل وتنازله عن حق القاصرة، وبينا في خطابنا المذكور أمثل هذا العفو غير صحيح لأن والد

القتيل لا يملك العفو ولا التنازل عن حق القاصرة شرعاً، كما اطلعنا على خطاب رئيس محكمة تبوك رقم 1802 وتاريخ 4/11/1378 المتضمن ذكره أن الورثة قد استلموا استحقاقهم وانتهوا كلياً وأن القاصرة الملاحظ عليها تبع الحكومة المصرية ويرى اعتبار الموضوع منتهياً لكونه بني أجانب يتعذر حضورهم. وهذا الذي ذكره لا يعتبر مبرراً للقاضي هم النقطة المشار إليها بل يلزمه أن يبين لمن يلزم ما قررناه من الوجه الشرعي، ولا فرق في ذلك بين كون أصحاب الدعوى أجانب أو غير أجانب، وإذا بين ذلك برئت الذمة، والله يحفظكم. (ص/ف 171 في 15/2/1379) 3450- تنازل عن القصاص إلى الدية ولم يسلم له إلا بعضها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على المكاتبة المعادة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم 20310 وتاريخ 6/10/1379 حول ما اتخذه قاضي سامطة في خطابه المشفوع بهذه المكاتبة رقم 590 وتاريخ 11/8/1379 على ضوء ما لوحظ على حكمه بصدد التأكد من بلوغ ورشد شوعي ابن القتيل لدى تنازله عن طلب القصاص من قاتل أبيه إلى الدية، وبدارسة وتأمل ما جاء في إجابة القاضي المذكور نحو القضية وجدنا ما أجراه في محله لقاء تنازله إلى الدية، أما ما ذكره القاضي من كون شوعي لم يتم له ما شرطه لقاء تنازله عن المطالبة بدم والده إلى الدية حيث أنه لم يستلم من المبلغ المعلق عليه شرطه سوى ألفين. فإننا نرى أنه ما دام الأمر والحال ما ذكره فإن لشوعي الحق في المطالبة في دم والده إلا إذا أوفى له بشرطه فإنه حينئذ ليس له إلا ما شرطه، لحديث: "المسلمون على شروطهم" (¬1) . هذا والله يحفظكم. (ص/ف 1483 في 23/11/1379) ¬

(¬1) أخرجه أبو داود والحاكم.

(3451- الصلح على أكثر من الدية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزراء. المعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إلحاقاً لخطابي المرفوع إلى مقام جلالتكم برقم 1871 تاريخ 25/5/1389 بصدد ما صدر تعم تعميماً بأن لا يقبل في ديات العمد إلا الدية المقررة شرعاً، وبالإشارة على خطاب جلالتكم رقم 11133 تاريخ 1/2/1389 الجوابي على خطابي المذكور وزيادة إيضاح للوجهة الشرعية في الموضوع أنقل لجلالتكم فيما يلي شيئاً من كلام أهل العلم، قال في كتاب المغني: "مسألة" قال: وإن قتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد فللأولياء قبول ذلك، وجملته أن من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من المدية وبقدرها وأقل، لا أعلم فيه خلافا؛ لما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل عمداً دفع إلى أولياء المفتول فإن شاءا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية ثلاثين حقه وثلاثين جذعه وأربعين خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد القتل" رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وروي أن هدبة بن خشرم قتل قتيلاً فبذل سعد بن العاص والحسن والحسين رضي الله عنهم لابن المقتول سبع ديات ليعفوا عنه فأبى ذلك وقتله، ولأنه عوض عن غير مال فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق وعفو الصلح، ولأنه صلح عمالا يجرى فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض، وبهذا القدر نكتفي -حفظك الله- من الأدلة الموضحة أن التصالح على أكثر من مقدار الدية الشرعية درءا للقصاص أمر شرعي، ولا يجوز إبطاله وقصر الناس على دفع الدية المقررة. هذا ونسأل الله أن يمد في حياة جلالتكم حامياً لشرعه ناصراً لديته وسنة رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (¬1) . (ص/ق 2327 في 21/6/1389هـ) ¬

(¬1) وقد أمر جلالة الملك باعتماده بخطابه رقم (4024 في 29/8/1389) .

(3452- الصلح على مائتي ألف) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 336 في 6/1/1379 حول قضية عماش بن عماش المتهم بقتل حجلان بن عائض المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة بالمدينة بعدد 3635 في 6/10/1378 وعلى قرار قاضي مستعجلة المدينة الصادر بعد 402 في 12/4/1378 وقراره الأخير بعدد 834 في 16/12/1378هـ. ويتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة خطاب فضيلة رئيس محكمة المدينة الصادر منه بعدد 3635 في 6/10/1378 القاضي بإقرار ما اصطلح عليه الخصمان بان يدفع المدعى عليه عماش بكفالة والده وعمه لخضران أصالة ووكالة مائتي ألف ريال عربي مقسطة منها خمسون آلف ريال تدفع فوراً وخمسون ألف ريال تدفع في عام 1379 وخمسون ألف ريال تدفع في عام 1380 وخمسون ألف ريال تدفع في عام 1381بدارسة الحكم المذكور وجدنا ظاهره الصحة إن كان القتل عمداً محضاً أو كان خطأ شبه عمداً وكان بذل هذا المبلغ الطائل فيه درء فتن وشرور وحقن دماء، والله يحفظكم. (ص/ف 181 في 16/2/1379) (3453- بذل الأموال من الأجنبي لإسقاط القصاص والضغط عليه) الذين يسعون في بذل الأموال لئلا يقتل شخص من شأنه الإضرار والفساد، مضعف معنوية الأمن، هذا لا ينبغي، وأولى القصاص ما رضي فإنه يوجد شيء يقع كالمقهور أن يرضى وإلا فهو ما رضي. (تقرير) . (3454- تنازل عن القصاص والدية بشرط إبعاد القاتل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 7/14/2220 وتاريخ 8/9/1376هـ الخاص بتنازل ورثة القتيل علي بن محمد بن هادي عن قاتل مورثهم محمد بن محمد بن هادي تنازلاً كلياً من القصاص والدية، بشرط مغادية القاتل بلاد (قنا والبحر) مدى حياته. ونفيدكم أن هذا التنازل صحيح ما دام ملتزماً شرطه. والله يحفظكم. (ص/ف 689 في 11/9/1376هـ) (3455- تنازلت عن القصاص بشروط) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 12529 وتاريخ 614/1380هـ المتعلقة بقتل معايل بن جابر الحليجي واعتراف محمد بن سلطان الحليجي بقتله، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي رفيده المدرج بخطابه الموجه إلى أمير رفيده بعدد 354 وتاريخ 15/11/79هـ حول الإفادة عن القضية. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن اعتراف محمد بن سلطان بقتل معايل بن جابر الحليجي وانحصار إرث القتيل في والدته شريفة بنت غرامة والدة يحيى بن جابر الحليجي، والحكم بأن القتل عمد محض، وتنازل والدة القتيل من القصاص إلى الدية بشرط أن تكون الدية على عوائدهم، وألا يحل القاتل في الأرض التي هي فيها ولا تراه بعينها، كما تضمن الحكم بسقوط القصاص عن القاتل، وأرجأ حاكم القضية ما يتعلق بشرط أم القتيل إلى ولي الأمر. ونفيد سموكم أن ما أجراه حاكم القضية نحو قرار سقوط القصاص عن القاتل ظاهره الصحة، أما ما يتعلق بالشروط التي اشترطتها أم القتيل وهي أن تكون الدية على عوائدهم ومقدارها ثمانمائة وخمسة وأربعون رأساً من الغنم وبعير وألا يحل القاتل في الأرض التي هي فيها ولا تراه بعينها فهي شروط

صحيحة ولا بأس من اعتماد تنازلها على تحقيقها لها، وبالله التوفيق، والله يحفظكم. (ص/ف 910 في 18/6/1380هـ) (3456- إذا لم يثبت قتل العمد الموجب للقصاص ولم يوافقوا على قبول الدية وخيف اقتصاصهم منه إذا كان أمام أعينهم..) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إلى خطاب سموكم رقم 232/2 وتاريخ 27/1/84هـ على الأوراق المرفقة المتعلقة بقضية سفران بن صالح الشتوي واتهام عواض بن عبد الرحمن الربيعي بقتله.. ونشعر سموكم أنه جرى الاطلاع على ما جاء في خطابكم المشار إليه والذي جاء فيه أنه صدر صك من المحكمة الكبرى بالطائف بعدم ثوبت قتل العمد الموجب للقصاص، وأفهم المدعى وصاية أن له إن شاء طلب على المدعى عليه بالدية، وصادقت هيئة التمييز على الحكم، إلا أنها لم تنظر في موضوع الدية لأوانه، ونظراً لأن المدعى عليه أمضى مدة طويلة في السجن وأن المدعي قرر أن موكليه غير موافقين على الدية قررت المحكمة إطلاق سراحه بالكفالة، وصدر أمر الوزارة بذلك كما ارتأى رئيس محكمة الطائف عدم إقامة المدعى عليه في القرية التي بها مطالبوه نظراً لإصرارهم على طلب القصاص وشكواهم من وجوده بينهم وأمام أعينهم وهم يعتقدون أنه قاتل مورثهم، وأيدت إمارة مكة رأي رئيس المحكمة نظراً لوجاهته وخشية وقوع مالا تحمد عقباه، وترغبون إخباركم بما نراه. وعليه نشعر سموكم أن ما رآه فضيلة رئيس المحكمة حسن ووجيه.. فينبغي إنفاذ مقتضاه بحيث لا يسمح للمدعى عليه بالرجوع إلى القرية المشار إليها حتى ينتهي الموضوع بصلح أو حكم بعد أن يدعي الورثة أو وكيلهم في المطالبة بالدية كما يوضح ذلك رئيس المحكمة في خطابه المدرج بالأوراق رقم 8033- وتاريخ 20/11/83. والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق 3/84هـ) رئيس القضاة

(3457- صالح على بعض الدية ثم رجع عن الصلح من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي عفيف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم الاسترشادي المرفوع إلينا مخنكم برقم 202 وتاريخ 25/5/83هـ حول قضية مناحي بن صالح ووالده صالح بن مسفر ومثيلان بن سعد بن عياد بخصوص تثوير قبلان البندق الشوزن وإصابة مناحي ببعض رصاصاتها، وأنهم اصطلحوا وقت الحادث على أن يدفع مثيلان (5000 ريال) ثم اسقطوا منها ألفي ريال (2000) واستلموا من الباقي (800) ثم ردع مثيلان عن الصلح المذكور وطلب ما يقتضيه الوجه الشرعي إلى آخر ما ذكرتم، وتسأل هل ينفعه الصلح الجاري بينهم، أم ينبغي ويقرر ما يقتضيه الوجه الشرعي. ونفيدكم أنه لا يظهر لنا مسوغ لإلغاء الصلح المتفق عليه فيما بينهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 1308/1 في 7/9/1383هـ) (3458- إذا ردت الشهادة على تنازل الوارث حلف) من محمد بن إبراهيم إلى رئيس محكمة حائل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشفع لكم بهذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم 842 وتاريخ 13/8/84اهـ مع ملحقاتها الواردة منه أيضاً برقم 844 وتاريخ 13/8/84هـ وهي الخاصة بقضية مقتل عماش بن راضي والتي قد صدر فيها حكم منكم ومن مساعدكم بالقود على الجاني حمدان بن طحبر وأيد من هيئة التمييز، ولكن نظراً لبعض الغموض في المسألة وأنكم لم توضحوا السبب في عدم اعتبار شهادة الشهود على تنازل والد القتيل فإنا نرى أن نشير على ورثة المقتول بالعفو عن القصاص ولو على أكثر بأي مبلغ يتم الاتفاق عليه بين طرفي النزاع، فإن لم يتم الاتفاق على الصلح وثبت لديكم ما يوجب رد شهادة الشهود فيتعين تحليف والد القتيل على أنه لم يتنازل عن القصاص، وبعد ذلك

تعيد الأوراق إلينا. والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق 826/3/1 في 19/10/1384) رئيس القضاة (3459- وعدت بقبول الدية) من محمد بن إبراهيم إلى الشيخ المكرم عبد الرحمن بن سحمان قاضي الأفلاج سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم الذي تشيرون فيه إلى أن زوجة المقتول مسعود الحقباني أقرت بأنها لا تقبل الدية من القاتل فهد إلا بعد ما يسلم بندق زوجها لها أو لوكيلها وبعد ما تسلم البندق فهي تقبل الدية بالشروط التي ذكرت كما تذكر أنك طلبت حضورها لأخذ اعترافها بالمحكمة وأنها لما حضرت قررت بأنها لا تقبل الدية بتاتاً لا بشروط ولا بغيرها وأصرت على طلب القصاص، وأنك حين سألتها عما جاء في الورقة ذكرت أن مقصدها الاستعمال، وتسأل ل لاختيارها المذكور أثر في إسقاط القود. الخ. وقد تبين أنها وعدت بقبول الدية، والوعد غير التنجيز، فهي ذكرت أنها تقبل الدية ولم تجعل حصول البندق شرطاً يحصل بحصولها التنازل إلى الدية، فالذي يظهر لنا أن هذا الاختيار لا أثر له في إسقاط القصاص، وأنتم لم تصرحوا بأن القتل كان عمداً وإنما ظهر هذا من كلامهم، فعليه نعيد الأوراق إليكم لتنظروا في القضية على ضوء ما ذكرنا. والله يحفظكم. (ص/ ق615 في 3/7/1380) (3460- إذا حلل عند موته كل من تلزمه ديته أو نصفها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 10511 في 1/7/1380هـ على المعاملة المتعلقة بمطالبة سعد بن علي بن مفتاح بنصف الدية المسلمة عنه من قبل بيت المال لورثة القتيل سفر بن إبراهيم أبو هبادي، حيث أن المتوفى المذكور عفى عن نصف ديته عمن تجب عليه، ومشفوعها خطاب قاضي خميس مشيط المتضمن استرشاده عما يجب اتباعه نحو دعوى المستدعي. ونفيدكم أنه جدرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها صورة الصك الصادر في القضية رقم 28 في 29/8/1376 الذي يتضمن الحك بجميع الدية على بيت المال نظراً لثبوت إعسار القاتل سعد بن مفتاح وعاقلته، كما جرى الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبدان رقم 17 في 16/5/76 والذي يتضمن أنه حضر في الدية شهود عدول شهدوا بأن سفر بن إبراهيم أبو هـ بادي أشهدهم بعد ما أصيب بالمسدس قائلاً اشهدوا بأنني قد عفوت عن نصف ديتي عن من تجب عليه الدية، وصية مني لمن تلزمه ديتي بالوجه الشرعي ابتغاء وجه الله كائناً من كان، ثم حكم فضيلته بصحة الوصية ولزومها، وحيث الحال ما ذكر فإنه لا وجه لمطالبة سعد بن مفتاح بنصف الدية المسلمة من بيت المال، لأن الدية لم تجب عليه، وإنما حكم بجميعها على بيت المال. والله يحفظكم (¬1) . (ص/ق 784 في 1380) رئيس القضاة (3461- مات القاتل قبل استيفاء القصاص منه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ¬

(¬1) وتقدمت في الوصايا.

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

نفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة المحالة إلينا بخطاب سموكم رقم 13944 في 20/9/1382 المتعلقة بقضية حربان بن سلمان الظلمي الذي قتل سلمان بن يحيى الظلمي وحكم عليه بالقصاص وأجل تنفيذه إلى بلوغ القاصرين من ورثة المقتول وتخييرهم، ثم مات القاتل قبل الاستيفاء منه، وقرر فضيلة قاضي فيفا أن الدية لا تلزم ورثة المتوفى وإنما تجب في ماله، وقد سلم لورثة المقتول حاصل مال المتوفى وقدره ستة آلاف ريال، واستيضاح سموكم هل يتعين دفع باقي الدية من بيت المال. ونفيدكم أن ما قرره القاضي من وجوب الدية في مال المتوفى وعدم وجوبها على ورثته صحيح، كما لا تجب في بيت المال في مثل هذه الحالة، بل تكون ديناً في ذمة المتوفى إن وجد له مال سلمت منه وإلا سقطت كما هو مقرر شرعاً. والسلام عليكم. (ص/ق 227/1 في 22/2/1383) (باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس) (3462- تنفيذ القصاص في الأذن بحضرة طبيب ومندوب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 10573 وتاريخ 24/6/1378 وقد جاء فيه: غير أنه ينبغي ألا ينفذ القصاص في الأذن إلا بحضرة طبيب مختص ومندوب من المحكمة خبيراً بأحكام القصاص في الطرف حتى يطبقا شروط استيفاء القصاص المنصوصة خشية التعدي، والله يحفظكم. (ص/ف 641 في 16/7/1378) (3463- عفت عن القصاص في الأسنان بشرط إسقاط التعزير) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير لخطاب سموكم رقم 5546 وتاريخ 7/3/1386 المعطوف على ما كتبته وزارة الداخلية برقم 339 وتاريخ 20/2/1386 على الأوراق المتعلقة بالمضاربة التي وقعت بين ليلى بنت البنية وبني فاطمة بنت إبراهيم الغنيمي وابنها يوسف بوشعلة. ونتج عن الحادث كسر ثلاثة أضراس من أسنان المرأة فاطمة، وصدر في القضية صك من محكمة بيش برقم 12 وتاريخ 10/3/1384 يتضمن الحكم بقلع ثلاثة أسنان من أسنان ليلى قصاصاً، وتكليفها بدفع ثلاثمائة ريال أرش الجناية، وجلدها تسعاً وثلاثين سوطاً تعزيراً، وإلزام يوسف بدفع ثلاثمائة ريال أرش الجناية التي أوقعها بالمرأة، وجلده عشرين جلدة، وقد صدق هذا الحكم من هيئة التمييز، وقد ذكر فضيلة القاضي في خطابه رقم 3 وتاريخ 1/1/1386 أن المرأة فاطمة قد عفت عن القصاص إذا أسقطت الحكومة التعزير عن ابنها يوسف المذكور، وترغبون الإفادة عما نراه. ونشركم بأن الذي نراه هو الموافقة على إسقاط التعزير عن ابنها، لأنه ليس حقاً عاماً من كل وجه بل هو عام من وجه وخاص من وجه. والله يحفظكم. والسلام. (ص/ق 1940/1 في 22/5/1386) رئيس القضاة. (3463- إذا كان الجرح قاطعاً الجلدة وشاقاً اللحم وكاسراً العظم فكيف الاقتصاص) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب رئيس مجلس الوزراء برقم 14101 وتاريخ 19/6/1380 حول قضية اعتداء جديان بن

سليمان بضرب مسفر بن سالم آل غفرة بجنبية في ركبته اليسرى وقد نتج عنه كسر العظمة المستديرة التي فوق الركبة المشتملة على الحكم الصادر فيها من قاضي المشرف بعدده في 16/5/1380. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن اعتراف المدعو جديان بن سليمان آل عياش بتعمده ضرب مسفر بن سالم بالجنبية في ربكته اليسرى ومطالبة المجني عليه القصاص من جارحه وإصراره على ذلك، كما يتضمن الحكم له من الجاني للآية وحديث عمرو بن شعيب إلى آخره. بدراسته لم يظهر لنا صحة ما حكم به من القصاص عن كامل الجرح، إذ القصاص في الجروح مشروط بانتهائها إلى عظم لا مكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة، ولا قصاص في كسر عظم غير سن، إذا أن القصاص في العظام لا تؤمن فيه المجازفة، ولا يمكن استيفاؤه بلا حيف أو زيادة، وذكر العلماء ذلك في كتبهم مما يغني عن ذكره هنا. أما استدلال حاكم القضية بحديث عمرو بن شعيب فغير واضح انطباقه على حكمه، إذ أن الحديث لا يدل على أن الطعنة تجاوزت اللحم إلى كسر العظم، وقد ذكر العلماء أن للمجني عليه القصاص من الجاني فيما يمكن الاستيفاء منه، وله أرش ما لم يكن الاستيفاء منه، قال في "شرح المنتهى الجزء الثالث، ص216": ولمجروح جرحاً أعظم منها أي الموضحة كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن يقتص موضحه، لأنه يقتص بعض حقه ومن محل جنايته، ثم قال: ويأخذ إذا اقتص موضحة ما بين ديتها أي الموضحة ودية الشجة التي هي أعظم منها لتعذر القصاص فيه فينتقل إلى البدل. أ. هـ. وفي "حاشية المقنع الجزء الثالث ص372" وقوله: قال ابن حامد له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة وجزم به في الوجيز والمنور وهو مذه بالشافعي لأنه تعذر القصاص فيه فانتقل فيه إلى البدل، كما لو قطع إصبعيه فلم يمكن الاستيفاء إلا من واحدة، وجزم به في الإقناع. أهـ. وبناء على ذلك فإذا كان الجرح قاطعاً الجلدة وشاقاً اللحم الذي فوق العظم المكسور فللمجني عليه القصاص من الجاني موضحة طولها طول العظم الموضح، والباقي من الجرح والكسر له أرشه حكومه، ونعيد إليكم كامل

أرواق المعاملة لإحالتها إلى حاكمها لملاحظة ما ذكر. والله يحفظكم. (ص/ف 1284 في 20/8/1380) (3265- س: إذا قطع جماعة طرفاً أو جرحوا جرحا يوجب القود فأراد أن يقتص من بعضهم ويعفو عن بعضهم؟) ج: صح ذلك. (تقرير) . (3466- سقط في حفرة وقال أنا سامح ثم ظهر فيه كسور مات منها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عثمان بن معارك قاضي طريف. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم رقم 11 وتاريخ 6/1/1381 الذي تستفتي به حكم الرجل الذي سقط في حفرة حفرها رجل بالشارع وأن الرجل الساقط قال لمن سأله هذا قضاء وقدر وأنا سمح، ثم ظهر فيه كسور مات منها، وقام ابنه يطالب الذي حفر الحفرة، ويدعي أن أباه قد رجع عن قوله أنه سامح، وأن مسامحته كانت في حال وهو لا يشعر بنفسه، وأنه لم يعلم أنه به كسور، الخ. وبتأمل ما ذكرتم تحرر الجواب بما صرح به الفقهاء رحمهم الله ومن ذلك ما ذكره صاحب " المنتهى" بقوله: فلو قال مجروح عفوت عن هذا الجرح أو عن هذه الضربة فلا شيء في سرايتها ولو لم يقل وما يحدث منها، إذ السراية تبع للجناية، فحيث لم يجب بها شيء لم يجب بسرايتها بأولى، وكما لو قال عفوت عن الجناية فلا شيء بسرايتها، ولو قال أردت بالجناية الجراحة دون سرايتها لأن لفظ الجناية تدخل فيه الجراحة وسرايتها لأنها جناية واحدة اه‍. وأما دعوى ابن المتوفى أن أباه لم يعلم أن به كسوراً وأنه رجع عن مسامحته وأنه كان في حال مسامحته لا يشعر بنفسه فهذا ليس بشيء إلا إن ثبت شرعاً أنه لا يشعر حال المسامحة فحينئذ يكون لا اعتبار لكلامه، وإن لم يثبت فالأصل أن الإنسان

مؤاخذ بما يصدر منه، ولا عذر لمن أقر. والسلام عليكم. (ص/ف 1031 في 21/8/1381) (3467- إذا أنكر برءه وشهد الطبيب بالبرء) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم القائم بأعمال رئيس القضاة بالمنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 4950 في 22/5/1382 الذي تذكرون فيه أن فضيلة قاضي المهد رفع لكم أنه كثيراً ما يحدث في مرافعات الجنح والجنايات أن يصر المجني عليه على عدم شفاء إصابته بالرغم من صدور تقرير طبي يؤكد برأه من ذلك، ويستفسر هل يترك تقدير الأرش حتى إقرار المصاب نفسه بالشفاء، أو يؤخذ بتقرير الطبيب الرسمي، ويطلب إرشاده في ذلك. ونود إحاطتكم أنه يعمل بقول الطبيب الرسمي في ذلك ما لم يأت المجني عليه ببينة تشهد على عدم برئه، فإن أتى ببينة على ذلك عمل بها، والسلام. (القيد 2421) رئيس القضاة (3468- مرت مدة طويلة لم تندمل فيها الإصابة وطلب الطرفان الصلح) فضيلة قاضي ظهران اليمن الشيخ عب بن عبد الوهاب ج- 152 لا أرى بأساً بالصلح في هذه المسألة ولو لم تندمل الإصابة. محمد بن إبراهيم (ص/ف 327 في 18/3/1379)

كتاب الديات

(كتاب الديات) (3469- حفر بئراً في ملكه ولم يجعل عليها حاجزاً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي سنام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصل إليّ كتابك رقم 4/1 في 14/8/79 الذي تستفتي فيه عن رجل حفر بئراً في ملكه ولم لجعل عليها حاجزاً تعلم به لتتوفى هل يضمن ما تلف بها أم لا؟ والجواب: الحمد لله، إن كان هذا الساقط دخل بغير إذن فلا ضمان، وكذا إن دخل بإذن وهي مشكوفة، بحيث يراها الداخل البصير فتلف بها لم يضمنه لأنه الذي أهلك نفسه بنفسه أشبه ما لو قدم إليه سكيناً فقتل نفسه بها، أما إن دخل بإذنه وهو أعمى أو في ظلمة لا يبصرها ولم يسد بئره سداً يمنع من الضرر ضمنه. (ص/ق 552 في 26/8/1379) (3470- قوله: أو حفر بئراً) وكذلك البلاعة فإنها بئر لو غير عميقة فسقط فيها إنسان (تقرير) (3471- قوله: أو وضع حجراً) أو كيس دراهم (تقرير) (34 72- فتحت البلاعة فسقط فيها بنت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد إليكم المعاملة المرفوعة إلينا منكم برقم 4681 في 23/6/77 المتعلقة بقضية المتوفاة حصة..... ونفيدكم أن الذي ظهر لنا بعد دراسة المعاملة أن البلدية هي المدانة بدية البنت إن لم تبحث وتفتش التفتيش اللازم المنتج للوقوف على عين المباشر في

كشف غطاء تلك البلاعة المقصر في عمل ما يمنع خطر السقوط فيها، وذلك لما لها من المسئولية على موظفيها المتسلسلة حتى يقف ذلك على آخر مسئول، فإن تعين فذاك، وإلا فهي المدانة لتقصيرها فيما عليها مسئوليته، ولأنه متقرر عادة واختصاصاً أنه لا يتولى كشف غطاء تلك البلاليع إلا موظفو البلدية، وتوزيع المتولين أعمالها على الحارات توزيعاً منظماً أو غير منظم لكن يتيسر معه معرفة من هو الذي إليه عمل تلك البلاعة حين تحتاج إلى ذلك، أو عمل ما يحتاج إليه الشارع المعين أو الحارة المعينة، فلإجراء ما يلزم لديكم. والله يحفظكم. (ص/ق 93 في 16/7/1377) رئيس القضاة (3473- قاعدة فيما يضمنه السائق وما لا يضمنه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة عرعر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك رقم 125 وتاريخ 19/2/1383هـ المتضمن الاستفتاء عن سيارة انقلبت في طريق القصيم وتوفي فيها رجل وانكسر آخر، ويقول السائق إن السبب انفجار الكفر الأمامي، وإلا فإنه لم يسرع أكثر من ستين كيلو، والفرامل سليمة، والسائق خبير.. الخ. والجواب: الحمد لله وحده، الأصل براءة ذمة السائق، فإن ثبت إدانته بشيء من الأشياء التي يعتبر فيها متعدياً أو مفرطاً: كالسرعة الزائدة، أو خلل في الفرامل، أو ضعف في الكفر، أو زيادة حمولة السيارة، ونحو ذلك مما يعد به السائق مفرطاً فذاك، وإلا فليس لهم عليه سوى اليمين. والسلام (¬1) . (ص/ف 476 في 11/3/1383) ¬

(¬1) قلت: وتقدم في تقسيم القتل إلى عمد وشبه عمد وخطأ في (كتاب الجنايات) بعض ما يتعلق بالجناية بالسيارات، أما اصطدامها إذا لم تتلف نفساً فتقدم في باب الغضب. فيما يعلق بحوادث السيارات موجود في الثلاثة المواضع المذكورة، وقد أجمعه في فهرس خاص - إن شاء الله.

(3474- وإجادة السياقة شرط) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المعادة إلينا منكم برقم 486 وتاريخ 22/1/84 المتعلقة بحادث السيارة الوانيت التي كان يقودها محمد بن عتيق، كما جرى الاطلاع على ما أشرتم إليه من اختلاف وجهة نظركم ونظر هيئة التمييز بالمنطقة الغربية حول تضمين السائق، وما ارتأته الهيئة من قياس السيارة على السفينة وأن لا ضمان على الملاح فيما تلف فيها إذا لم يتعد ولم يفرط، وإذا اختلف المدعى والملاح فالقول قول الملاح مع يمينه. ونخبركم أن الذي يظهر في مثل هذه القضية أن السائق إذا لم يتعد ولم يفرط في تفقد آلات السيارات وضبطها وكان سيره معتدلاً دون سرعة تخل وكان يجيد السياقة (¬1) ولم يثبت عليه شيء يخل به وحدث شيء في السيارة من باب القضاء والقدر والذي لا ينسب إليه فيه تعدي ولا تفريط في مثل هذا الحال لا ضمان على السائق فيما تلف بسيارته، وإن اختلف الركاب مع السائق في شيء مما ذكر فعليهم البينة، فإن عجزوا فلهم عليه اليمين، ومما يؤيد ما ذكر أنهم دخلوا معه حينما ركبوا سيارته راضين مقدمين على ما يحصل منها وما يترتب عليها كنفسه، وأخطار السيارات لا تخفى على الجميع، وما داموا قد أذنوا له بسوقها بهم فما ترتب على المأذون غير مضمون، والأصل براءة ذمته. (ص/ف 900 في 5/4/1384هـ) (3475- تعزير السائق الجاني خطأ أو شبه عمد إذا ثبت تفريطه وتعديه أو تكررت منه الجناية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله ¬

(¬1) ظاهر العبارة ولو لم يكن معه رخصة، وقد وقعت قضية حصل فيها حادث فكان مما قال: ما دام يحيد السياقة ولو لم يكن معه رخصة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم رقم...... وتاريخ....... المتضمن الاستفتاء عن جواز تعزير الجاني جناية خطأ أو شبه عمد، مع ما يلزمه من أرض الجناية من الدية فما دونها ومع الكفارة إذا أدت الجناية إلى موت المجني عليه، وتعليلكم هذا بتهور السائقين في السرعة، وما يحصل منهم من التعدي والتفريط في ضبط السيارة وتفقد آلاتها، واستدلالكم بما ذكره ابن القيم في "الطرق" (¬1) وما حكاه في "الإنصاف" "وزوائد الكافي" "والمحرر" من ذكر القولين للأصحاب في جواز الجمع بين التعزير والكفارة، وكذلك ما ذكره صاحب "كتاب التعزير" وصاحب "كتاب التشريع الجنائي" وميلكم إلى جواز مثل هذا إذا حصل من مرتكبه إهمال وتفريط وترك ما يجب عليه من الحيطة والحذر، وأنه بخلاف الخطأ والمحض. وبتأمل ما ذكرتم رأينا أن لا بأس بما ذكرتم إذا ثبت ما عللتم به، لا سيما إن كان الجاني قد تكررت منه مثل هذه الجناية. والسلام عليكم. (ص/ ف 474 في 22/4/1381هـ) (3476- تحديد هذا التعزير راجع في كيفيته وشكله لولي الأمر) فضيلة....... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: تلقت رئاسة القضاة خطاب جلالة الملك رقم 34450 في 29/12/1378هـ بخصوص تساهل بعض المحاكم في الحكم على بيت المال بديات بعض المتوفين.. الخ. وقد جرت الكتابة لمقام جلالتكم برقم 404/1 في ½/1388هـ بما يلي: نشير لخطاب جلالتكم رقم 24450 في 29/12/1378هـ المتضمن الإشارة إلى التساهل في الحكم على بيت المال بديات بعض المتوفين بسبب الاصطدام بناء على شهادات بإعسار العاقلة، وترغبون في لفت نظر المحاكم إلى التأني في هذه الأحكام، لأن ذلك سيجعل بيت المال لا يطيق، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تذكرون من جهة الناس ¬

(¬1) الطرق الحكمية.

الذين ما تخفى حالهم وأنه لابد من وضع حد يردعهم عن الاستهتار بأرواح العباد، ونشعركم حفظكم الله أننا سنعمم على المحاكم بالنسبة للأمر الأول لملاحظة مزيد التأني والتثبت في مثل هذه الأحكام، وسبق أن عممنا على المحاكم بأن مثل هذه الدعاوى لا تسمع إلا في مواجهة مندوب عن وزارة العمل. أما بالنسبة للأمر الثاني وهو وضع حد المتهورين يردعهم عن الاستهتار بأرواح العباد فهذا حسن وكيفيته وشكله راجع لجلالتكم، وفقكم اله وحفظكم. والسلام. لذا يلزم الاطلاع وملاحظة ما أشير إليه واعتماده. ودمتم. (ص/ ق 13/3/ ت في 21/2/1388هـ) رئيس القضاة (3477- إذا كان أرش الجناية أو دفع الدية لا يكفي في نكاية الجاني فللحاكم أو نائبه أو القاضي أن يقدر عقوبة التعزير بما يكفي في النكاية، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وغلظ الجناية وخفتها. (من فتوى في التعزير برقم 332 في 15/3/1381هـ) (3478- الحكم فيما إذا كانت جناية السائق من قبيل العمد أو الخطأ أو تكررت منه الجناية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة أبها المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 2819 وتاريخ 15/5/1383هـ الذي تسترشد به عن الحكم بدية المتوفى بحادث انقلاب السيارة التي كان يقودها حمد بن عتيق وأروش جروح المجروحين هل يحكم بها على السائق أو على عاقلته.. الخ؟ والجواب: متى ثبت عندكم أن هذا من قبيل العمد المحض فإن الدية تكون في مال السائق إذا عفى ولي القتيل عن القصاص إلى الدية، وإن كانت خطأ أو شبه عمد فعلى العاقلة. والسلام. (ص/ ف 1284/1 في 4/7/1383هـ)

(3479- ما كان سببه السرعة أو خلل في بعض آلات السيارات أو سلوكه طريقاً غير معتاد أو نحو ذلك فهو خطأ محض) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل كتابك رقم 674 وتاريخ 27/3/1379هـ الذي تستفتي به عن حكم انقلاب السيارة التي مات بسببها ثلاثة اشخاص وجرح ثمانية عشر، وأقيمت الدعوى لديكم على قائد السيارة، وتذكر أنه ثبت لديك أن هذا نائي عن سبب السرعة، وأنك اعتبرتها من قسم شبه العمد. الخ. والجواب: الحمد لله إذا ثبت لديك بينة معدلة غير متهمة أن هذا ناشئ من قبل السائق سواء كان من السرعة المفرطة التي لم تجريها عادة أو من خلل ف بعض آلات السيارة يقرر أهل الصنف أن مثل هذه لا يسافر بها أو من سلوكه طريقاً غير المعتاد يقرر أهل الخبرة أن سالكه يعتبر مفرطاً، أو نحو ذلك مما يدان به السائق ويكون به معتدياً أو مفرطاً فحينئذ يحكم على السائق بالضمان. وهذا من قسم الخطأ المحض لا من قسم شبه العمد، لأن ضابط شبه العمد أن يقصد جناية لا يقتل مثلها غالباً، وهذا السائق لا يقصد الجناية أصلاً، لأنه لم يتعمد الانقلاب ولم يقصده، إذا تقرر هذا فليس فيها غير الدية، وتكون دية خطأ على العاقلة، لأنها هي المتيقنة، والأولى لمثلك مراجعة كلام العلماء في مظانه والوقوف على مآخذهم حتى يظهر لك حكم ما يقع عندك من المسائل أبرء للذمة وأكمل للفائدة. والسلام عليكم. (ص/ف 634 في 27/5/1379هـ) (3480- إذا قال السبب انفجار الكفر، أو ثبت عنه أنه صاحب تفريط) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي طريف سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا خطابك المتضمن للأسئلة. والجواب: عن "السؤال الأول" أنه إذا كان انشقاق الكفر ناشئاً عن عيب يعلمه السائق، أو كان يعلم أن الكفر بحالة تؤذن بتسبيب ما وقع وهو يعلم ذلك، أو ثبت عنه أنه صاحب تفريط وعدم مبالاة بما يلزم أن تراعى به وتلاحظ به السيارات، أو تفريط من أي ناحية من النواحي، أو متجاوز لحد السرعة فالظاهر أنه يلزمه ضمان ما تلف بسبب الانقلاب، وإلا فلا. (ص/ف 313 في 7/7/1378) (¬1) . (3481- انقلبت بسبب انطلاق الذراع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفى الأولى. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنبعث لك برفقه هذه الأوراق الخاصة بدعوى سعد بن هلال الحوراني مع مدير عام الشئون الاجتماعية، المرفوع لنا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم 584 وتاريخ 22/5/1386 ونشعرك بأننا قد اطلعنا على الصكين المرفقين الصادرين منك في القضية برقم 46 وتاريخ 28/6/1385 وبرقم 119 وتاريخ 25/8/1385 الأول يتضمن حكمك على عاقلة السائق سعد بن هلال المطيري بدية سعد بن نما المطيري الذي توفي بسبب انقلاب السيارة الذي قال السائق أنه وقع بسبب انطلاق الذراع القصير ولم يكن عن سرعة، والصك الثاني يتضمن الحكم على بيت المال بالدية لإعسار العاقلة. وبتأمل هذين الصكين مع ما دار بينك وبين هيئة التمييز لم نجد ما يدل على ثبوت تسبب السائق في حصول الانقلاب، والذي يظهر أن الحكم بالدية يتوقف على ثبوت السائق في حصول الانقلاب، والذي يظهر أن الحكم بالدية يتوقف على ثبوت أن الانقلاب حصل عن تعد أو تفريط، وعليه نرغب الاطلاع والإفادة عما لديكم حول ذلك ... والسلام. (ص/ق 2409/3/1 في 25/6/1386) رئيس القضاة. ¬

(¬1) السؤال الثاني والثالث في (القضاء) والرابع في (باب السكر) .

(3482- إذا كان الانقلاب من زلق في الطريق) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن عبد الله جلوي. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12366 وتاريخ 21/10/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية السائق محمد بن فلاح الهاجري الذي انقلب سيارته وسبب وفاة فارس بن غانم. نفيدكم أنه بتأمل مرفقات قاضي الخبر لاحظنا عليها ما يأتي: 1- أن القاضي أدان السائق وحكم عليه بدية المتوفى ولم يذكر من أدلة الحكم وحيثياته إلا أشياء غير كافية كما سيأتي. 2- قوله في قراره إن السائق لم يدل بسبب مبرر للانقلاب، فيقال أنه قد أدلى بإفادته المرفقة بأنه من زلق الطريق، واعترف له المتوفى فارس بذلك، وأن مشيه معتدل لم يسرع فيه، وكذلك شهد له رفقاؤه بذلك، وأنهم مشوا مبكرين لوجود الركاب الذين هم الضباط والجنود فهو يمشي برغبتهم في صباح مبكر، والطريق زلق، وحدث الحادث بغير خلل منه ولا من سيارته. 3- استدل القاضي بقصة الأعمى المروية عن عمر رضي الله عنه وفي سندها مقال، لأنها من رواية علي بن رباح والليث وكلاهما لم يدرك عمر أصلاً، وجزم بن حزم أنها لا تصح، ولهذا لما ذكرها في "المغني" وجه القول بعدم الضمان إن لم يكن القول بضامن إجماعياً؛ لأن المبصر هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه فكان هو سبب وقوعه، لذلك لو فعله قصداً لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان الأعمى. 4- قوله: فإذا كانت الدية لزمت هذا الأعمى وهو لم يتعد ولم يفرط، الخ، فيقال، أنه وإن لم يتعد ولم يفرط لكنه باشر إتلاف البصير وبذلك اعتبر قاتلاً، لأنه لا أثر لعدم القصد في سقوط الضمان ... 5- صرح العلماء في (باب الغضب) فيما إذا اصطدمت سفينتان أ، من غلبته السفينة فلم يستطع ضبطها فلا ضمان، وأن القول قول الملاح في غلبة الريح وعدم التفريط، لأنه منكر والأصل براءته. أ. هـ. والظاهر أن السيارة

أقرب شيء شبهاً بالسفينة، إذ قد يعجز السائق عن ضبط السيارة في مواضع كالزلق ونحوه، ولو كلف سائق بضمان ما حصل من سيارته مطلقاً لما استقام للناس حال مع السائقين. 6- قوله: مع أنه لم يقم بينة بعدم السرعة. الخ. فيقال: البينة ليست على السائق، وإنما هي على المدعي بأنه مسرع كما ذكره مساعد قاضي الخبر بخطابه رقم وتاريخ. (ص. م 2000 في 27/11/1375) (3483- إذا قال: إن السبب انهيار جانب الشارع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 14107 وتاريخ 196/1380 المتعلقة بحادث انقلاب السيارة التي كان يسوقها السائق داهم القحطاني وتفي على أثر ذلك المدعو علي بن مبارك بن هداف، المشتملة على صور الدعوى والإجابة لدى قاضي خميس مشيط وتوقفه عن الحكم حيث لم يظهر له وجه الحق واضحاً، بدارسة ما كتبه قاضي خميس مشيط في الصورة المذكورة أعلاه المتضمن إدعاء سعيد بن جابر وصاية ووكالة على سائق السيارة داهم بن سيف بأن ابن عمه علي بن مبارك قد توفي بسبب السيارة التي يقودها، وأنه هو المتسبب في الانقلاب ووفاة بن عمه، ويطلب ما يقتضيه الوجه الشرعي له وصاية ووكالة، وإجابة المدعى عليه بالمصادقة على الانقلاب وعلى وفاة علي بن مبارك وإنكاره تسببه في ذلك، كما تضمن إفادة جميع ركاب السيارة متوسط وسبب الحادث انهيار جانب السبيل الأيمن على المزارع لارتفاعه عنها بمترين تقريباً إلى أخر ما جاء في إفادتهم. وبدراسة ذلك نفيد سموكم أن الإجراءات المتخذة لها في صورة الضبط المرفقة لم تستوف ما يلزم إجراؤه، فلابد من بيان مقدار عرض الشارع الذي انقلبت فيه السيارة، وهل انهياره الذي سبب انقلاب السيارة واضح بالمشاهدة

قبل انقلاب السيارة فيه وأنه بمرأى العين أرض صلبة، ثم هل الشارع المذكور تسلكه السيارات عادة، وما المراد بقول ركاب السيارة وأن سير السيارة سير متوسط، هل المراد أنها متوسطة في الشارع فيدفع قولهم إدعاء المدعي على السائق بأنه لم يلاحظ التوسط في الشارع، أو أن سرعتها متوسطة، ثم إن إفادة ركاب السيارة تعتبر شهادة فأين تزيكة الحاكم لها؟ ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لإحالتها إلى قاضي خميس مشيط لإجراء ما يلزم نحو ما قلنا، والله يحفظكم. (1010/1 في 6/7/1380) (3484- نعس السائق فانقلبت السيارة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي خميس مشيط. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لك برفقة الأوراق المرفوعة منك برقم 505 وتاريخ 23/3/1386 بشأن قضية السجين سعيد بن شخص الغامدي المحكوم عليه من قبلكم بدية الخطأ لورثة المتوفى عطا الله بن مادي العيبي بناءاً على اعترافه بالتسبب في وفاة عطاء الله المذكور حسب ما تضمنه الصك الصادر منكم بعدد 170 وتاريخ 18/9/1382 وقد صدق الحكم من هيئة التمييز، ثم ... دارت مخابرة بيننا وبينكم حول وجود عاقلة له ومصادقتها على اعترافه أو عدم ذلك، وقد انتهت بخطابكم المشار إليه الذي أوضحتم فيه أن أباه لم يصادق، وأنه ليس له عاقلة غيره سوى أخوة صغار، وأنكم قد سعيتم في فتح باب التبرع له فحصل له من بعض المحسنين ثمانية آلاف ريال مودعة في البنك، وهو قد ثبت لديكم إعساره، وترغبون الإفادة بما يجب اتباعه. نشعركم أنه بإعادة النظر والتأمل ظهر من الصك وأوراق المعاملة أن الحادث لم يكن ثبوته بمجرد اعتراف المدعى عليه، بل الحادث مشهور ومعلوم من غير طريقه، وأن اعترافه صار بشيء ثابت من غير طريقه وهو حصول الانقلاب الذي سبب الوفاة وقال أنه وقع بسبب نعاسه، وعليه فالذي نراه

والحالة ما ذكر التحقق في حالة والده فإن كان فقيراً فلا عقل عليه، وإن كان غنياً ألزم بما يسهل عليه لأن العاقلة تحمل دية الخطأ مواساة للجاني وتخفيفاً عنه فلا يشق على غيره، وفي حالة عجزه عن الكل أو البعض يسلم المبلغ أو باقيه من بيت المال، والسلام. (ص/ق 2137/3/1 في 9/6/1386) رئيس القضاة. (3485- قذف بنفسه من السيارة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان مجلس الوزراء. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إشارة لخطابكم رقم 614 في 15/1/1382 بخصوص المعاملة المتعلقة بوفاة الجندي علي بن عبد الرحمن الشهري على إثر سقوطه من السيارة قيادة السائق محمد سعيد شحاته الأردني. نفيدكم أنه بعد دراسة المعاملة ظهر أن ما ذكره فضيلة رئيس محكمة جدة في خطابه لسعادة قائم مقام جدة برقم 5078 في 1/11/1381 بقوله: ومن كل ذلك يتضح أن الحادث يدل دلالة واضحة أن الجندي قذف بنفسه من السيارة على الأرض على إثر إطاحة الهواء بقبعته، ولم يكن السائق مفرطاً ولا متسبباً في وفاته بالكلية حتى تتوجه عليه دعوى المطالبة بدية، كما أن الكفيل المدعو عمر إسماعيل الطيب على فرض بقاء كفالته لا تتوجه عليه المطالبة بذلك أيضا لعدم توجهها على مكفوله قد وجد صحيحاً فيجب تنفيذه. والسلام. (ص/ق 882/1 في 25/6/1382) رئيس القضاة. (3486- ركب على برميل في حوض السيارة فسقط ومات) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2565/418 وتاريخ 25/8/1385 المرفق

باسترشاد مساعدكم عن قضية الرجل الذي ركب في سيارة ونيت حوض بدون حنايا وجلس على برميل في حوض السيارة، وأنذره السائق بأن لا يركب على البرميل لما فيه من الخطر فسقط على الأرض والسيارة تمشي ومات. وبتأمل ما شرحه مساعدكم ظهر أنه مادام السائق قد أنذره وكان سير السيارة بسير المعتاد ولم يحصل من السائق تعدي ولا تفريط فالظاهر أن لا شيء على السائق، فأحيلوا الأوراق لمساعدكم ليتأمل ما ذكر، وإذا اقتنع به فليعمل به من دون أن ينسبه إلى أحد، ويكمل اللازم على المعاملة كالمتبع. والسلام عليكم. (ص/ف 2675/1 في 19/9/1385) مفتي البلاد السعودية. (3487- أصابه بمؤخرة سيارته) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وقد جاء فيه ما يلي: وحيث قد جاء في إقرار السائق محمد بن عتيق الزهراني قوله: فأصابه بمؤخرة سيارته التي هي الكفرات الخلفية فألقته على الأرض فأصيب بإصابات توفي على إثرها، فعلى هذا يكون قتل مساعد بن عبد العزيز بن راشد من باب الخطأ، وفيه الدية على عاقلة محمد بن عتيق الزهراني تقسط على ثلاثة سنوات إن صدقته العاقلة، وإلا فالدية عليه، والسلام. (ص/ق 830/1 في 17/6/1382) رئيس القضاة. (3488- دفعوها حتى صارت على مرتفع ثم رجعت إلى الخلف فأصابت رجلاً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الافلاج. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 791 وتاريخ 22/7/1381 المتضمن الاستفتاء عن حكم السيارة التي دفعها أشخاص بأمر صاحبها مساعدة له حتى صارت على مرتفع من الأرض ثم رجعت إلى الخلف فأصابت رجلاً من الذين يدفعونها، وصاحب السيارة راكب فيها يوجهها، غير أن مكينتها لم تشتغل وقت الحادث، وحيث أن الجواب على ما ذكرتم يتوقف على الاستفصال عن ما يأتي: أولاً: هل فرامل السيارة على الزيت أو الهوى، وهل هي صالحة أو بها خلل. ثانياً: هل صاحب السيارة يستطيع إيقافها في تلك الحالة أم لا، وهل حاول إيقافها فتعصت عليه، أم أهملها ولم يخطر على باله إيقافها، وهل أحد نبه المصاب حين انحدار السيارة عليه أم لا؟ فعليكم الجواب على ما ذكر، وبعد ورود جوابكم تتحصل الفتيا على هذه المسألة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم. (ص/ف 1148 في 6/9/1381) (3489- إذا قتل أحدهما الآخر فدية كل منهما في مال الآخر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة المحولة إلينا بخطاب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم 7868 وتاريخ 22/4/1380 المختصة بحادث تشاجر حسين ابن سلطان وعلي بن مسعود آل غريب على بئر وادي طريب، وما أسفر عنه قتل كل منهما للآخر، مشتملة على صك الحكم الصادر في قضيتهما من قاضي السراة المتضمن ثبوت قتل كل منهما للآخر بمفردهما عمداً بطعن كل واحد منهما للآخر بالسكين، والحكم بلزوم دية كل واحد منهما في ذمة الآخر، ولا شيء على العاقلة نظراً لأن القتل عمد، إلى آخر ما جاء مشروحاً بالسك المشار إليه. وبعد دراسة وتأمل ما قرره حاكم القضية من ثبوت قتل كل واحد منهما للآخر من غير مشارك لهما في ذلك ومن الحكم بلزوم دية العمد في مال كل واحد

منهما للآخر يتقاصان بذلك، وجدناه إجراءاً ظاهره الصحة، والله يحفظكم. (ص/ق 593 في 24/6/1381) رئيس القضاة. (3490- الحكم بقرار المهندسين لا يسوغ، المطلوب من المهندسين أو المسئولين عن المرور هنا، إذا حصل اصطدام في طريق واسع أو ضيق وكان أحدهما واقفاً أو قاعداً، وخراب السيارتين المصدومتين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نعيد لكم برفقه هذه المعاملة الورادة من سموكم برقم 6042 وتاريخ 9/2/1379 الخاصة بقضية ابن عيفيصان وابراهيم بن عون. ونفيدكم أنه بمطالعة القرار الصادر في هذه القضية من فضيلة قاضي الخرج برقم 181 وتاريخ 23/1/1379 وجد أنه حكم فيها بما قررته الهيئة المشكلة من المهندسين من أن على سائق الونيت متعب بن محمد بن عفيصان ثلاثة أرباع دية الهالك وثلاثة أرباع خراب السيارتين، وعلى سليمان بن إبراهيم بن عون ربع ذلك، وهذا الإجراء من القاضي يعتبر في غير محله، لأن المتعين عليه في مثل هذا مراجعة كلام العلماء في مثل هذه القضية، ثم الحكم بما يظهر له، أما اعتماد ما رأته الهيئة والحكم به فهذا لا يسوغ، لأن المراد من تشكيل مثل هذه الهيئة إنما هو: الوقوف على محل الحادث، ووصف رضعية السيارتين، وكيف كان الاصطدام، ثم القاضي هو الذي يتولى تقرير ما يلزم المتصاديمين أو أحدهما، مع العلم أن أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله قد صرحوا بأنه إذا حصل اصطدام بين اثنين في طريق واسع وكان أحدهما سائراً والآخر واقفاً أو قاعداً أن على عاقلة السائر دية الواقف والقاعد لأنه قتل خطأ، وعلى السائر ضمان دابة القاعد أو الواقف، لأن العاقلة لا تحملها، فإن مات الصادم أو تلفت دابته فهدر، بل صرح في "الإقناع وشرحه" بأن الواقف أو القاعد لا يضمن لسائر شيئاً ولو في طريق ضيق غير مملوك له لأنه لم يجن عليه. أ. هـ.

هذا وقد لاحظنا على ما قرره القاضي سوى ما تقدم أنه قرر أن الدبة على الجاني مع إشارته بان الحادث نتج عن خطأ، ومعلوم أن دية الخطأ على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاثة سنين إذا كان الخطأ ثبت ببينة أو بإقرار الجاني ولم تكذبه عاقلته، وأما خراب السيارتين إذا حصلت المطالبة فضمان الجاني لأن العاقلة لا تحمله، وبناء على ما تقدم نرى أن تعاد المعاملة لقاضي الخرج للنظر فيها من جديد على ضوء ما ذكرناه، وإنهائها بالوجه الشرعي. والله يحفظكم. (ص/ق 136 في 4/3/1379) رئيس القضاة. (3491- إذا وقع الاصطدام بسبب التسابق، وعلاج تهور السائقين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل أمير المدينة المنورة. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة على خطابكم رقم 4568 وتاريخ 5/4/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية إبراهيم بن عبد الله كتو التكروني. نفيدكم أنه جرى درس المعاملة بكاملها ومن بينها خطاب محكمة المدينة المنورة الموجة لكم برقم 644 وتاريخ 23/2/1375 المتضمن أنه ظهر للقاضي أن الحادث الذي وقع بسبب الصدمة هو من سوء تصر ف السائق وسرعته في السير في الوقت الذي يجب أن يلاحظ السير بدقة لكثرة السيارات، ومع ذلك كله لم يثبت لدى القاضي ما يوجب القصاص على السائق المذكور، ثم قال: أما ما يراه الإمام في التأديب الرادع الذي بسببه تكفل المصالح ويحاسب كل سائق نفسه، ويمنع تهور السائقين واندفاعهم نحو رغباتهم التي لا فائدة منها إلا أن هذا يسبق هذا غير مبالين ومحترمين للنفوس التي يحملونها في سياراتهم، فله ذلك على أي وجه كان هذا ملخص خطاب محكمة المدينة، والذي ظهر لنا في هذه المسألة أن ما رآه قاضي المدينة فيها وجيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ف 188 في 21/4/1375) (الختم)

(3492- إذا سقط عليه ثم تسابقاً وتعاندا، وإذا سقط أمامه بدون مسابقة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 21987 وتاريخ 27/10/1379 المختصة بتظلم عمر جبارة من الحكم الصادر من محكمة جدة على موكله السائق محمد مغربي بدية عبد المحسن بن محسن، كما جرى الاطلاع على صك الحكم وصورة الضبط وما ألحق به أخيراً من رئيس المحكمة المذكورة على أثر ملاحظاتنا السابقة بخطابنا المرفق رقم 103 وتاريخ 29/1/1379. وبتأمل الجميع وجدناه لم يثبت شيئاً جديداً يؤيد الحكم سوى شهادة رجلين مطعون في شهادتهما، ولهذا رجعنا على القضية، وظهر أن كلاً من السائقين فرج الحضرمي ومحمد صالح المغربي متعد بعلمه هذا ومدان على اعتدائه حيث أثبت حاكم القضية في صك الحكم أنهما كانا يتسابقان على الطريق ويتعاندان، ويسقط كل واحد منهما على الآخر بخط السيارات، وهذا الفعل تعد من كل منهما بلا شك، وحيث اشتركا في التعدي فالذي يظهر أن محمد صالح مغربي يعتبر متسبباً وفرج يعتبر مباشراً، والقاعدة أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضمان على المباشر، لأن فرجا انقاد مع محمد صالح بالمسابقة ومكنه من ركوب الخطر مع ثم تصرف في السيارة تصرفاً أدى إلى انقلابها وسبب وفاة محسن المذكور، فيكون هو الضامن لحصول الانقلاب منه، وهذا بخلاف ما لو كان محمد صالح اعتدى على فرج وسقط أمامه بسيارته ابتداء وبدون مسابقة بينهما، فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإجراء اللازم على ضوء ما ذكر، والله يحفظكم. (ص/ف 1495 في 25/11/1379) (3493- كل من السائقين انحرف عن الاتجاه المطلوب وأحدهما يمشي 80 والآخر 100)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نعيد إليكم بخطابنا هذا المعاملة المحالة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم 14697 وتاريخ 26/6/1380 المتعلقة بحادث تصادم السيارتين قيادة علي أحمد عاشور وعبد الرحمن القحطاني، مشتملة على الحكم الصادر في القضية من رئيس محكمة الظهران، المتضمن ثبوت إدانة علي أحمد عاشور بالتسبب في وقوع الحادث وتبرئة السائق عبد الرحمن القحطاني من المسئولية التي نتج عنها حادث التصادم. ونحيطكم علماً بأننا اطلعنا على كامل المعاملة بما فيها الحكم المنوع عنه، وبدارسة وتأمل ما قرره الحاكم الشرعي منال حكم بثبوت إدانة علي عاشور بالتسبب في وقوع الحادث وإخلاء سبيل السائق الأخر من مسئوليته على ما فهمه من الرسم المتخذ لموضع الحادث من كون سيارة علي عاشور قد أخذت في تياسرها جزء أكبر من المسافة التي شغلتها سيارة عبد الرحمن القحطاني إلى آخر هـ لم يظهر لنا جلياً صحة ما ارتأه بحق المذكور، بحث لم يتضح لنا وجه الفرق في تغليب جانب المسئولية على عاشور دون عبد الرحمن القحطاني، إذ أن سرعة علي احمد عاشور المقدرة بثمانين كيلو متراً وتياسرها عن الطريق لا تجعله مداناً بالدرجة الأولى بحيث يفتنا ما كان من سرعة سيارة القحطاني بالغة مائة كيلو مترا وانحرافها عن الاتجاه المرسوم لها نظاماً، الأمر الذي يحتم على القحطاني مساهمة في التسبب في حادث التصادم واعتباره مداناً ومسئولاً أيضاً بدوره عن وقوع الحادث، فتعاد المعاملة إلى حاكمها ليقوم حولها بما يجب شرعاً، والله يحفظكم، (ص/ف 1289 في 20/8/1380) (3494- الذي قطع الطريق يشترك في الإدانة الناتجة عن الاصطدام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة المبعوثة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم 2674 وتاريخ 6/2/1380 بشأن قضية الاصطدام الحاصل بين سيارة عائد الخماش وسيارة فهد العبدلي وما نتج عنه من انقلاب وموت مبخوت اليماني، كما اطلعنا على ما صدر في القضية من الحكم الشرعي الصادر من محكمة الطائف المتضمن ثبوت إدانة الخماش بالتسبب في وقوع الحادث والحكم عليه بدفع دية المتوفى وبراءة العبدلي من الاشتراك في الحادث لعدم ثبوت تسببه في ذلك، ومعارضة القاضي الشيخ حسن بابصيل الحكم المذكور، وقراره باشتراك العبدلي في الحادث باعتباره سبباً مما يحتم ثلث الدية، إلى آخر ما تضمنه الصك المومى إليه. وبدراسة وبتأمل ما مر ذكره وجدنا أن ما أجراه رئيس المحكمة ومن وافقه من قضاتها من الحكم حول القضية فيه نظر، إذ أن عائض الخماش لا يظهر لنا إفراده بالإدانة في نفس الوقت، بل إن العبدلي بقطعه الطريق المؤدي من الحوية إلى مدينة الطائف يعتبر سبباً في وقوع الحادث أيضاً، إلا أن المسؤولية والإدانة في حق الخماش أقوى، وعليه فنرى أن على العبدلي تحمل بعض الدية في ذلك، وتقديره بالثلث غير بعيد، والله يحفظكم. (ص/ف 908 في 18/6/1380) مفتي الديار السعودية. (3495- اصطدمت سيارة صغيرة بسيارة كبيرة واقفة، والتفصيل في وقوف السيارة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير المكرم سعود بن عبد الله بن جلوي. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 8914 وتاريخ 29/7/1376 المرفق بالمعاملة الخاصة بتصادم السيارة الصغيرة التي يقودها سعد الشهراني بالسيارة الكنور التي يقودها مناحي بن ضويحي، نحيط سموكم علماً أنه بعد الاطلاع

على ضبط القضية لدى قاضي ابقيق ظهر أن المقام يحتاج إلى ذكر نصوص الشهادات وبيان ما يصل من الشهادات مما لا يصل بعبارة مبسوطة موضحة، وهل ثبت أن صاحب الكنور لا يستطيع إبعاده عن الطريق أكثر مما فعل، أم لا وهل كان وقوف الكنور عند طلعة بحيث لا يتمكن المقبل من رؤيتها عن بعد أم لا؟ فنرى إحالة القضية إلى قاضي ابقيق لإيضاح ما ذكر، وإن تمكن القاضي من إنهاء القضية بطريق الصلح فهو خير، والله يحفظكم. (ص، ف 605 في 17/8/1376) . (3496- سرعة السائق وعدم اهتمامه بما يكون أمامه يسبب إدانته) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12002/2 وتاريخ 27/10/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بتصادم السيارة الصغيرة التي يقودها سعيد بن سعد الشهراني بالسيارة الكنور الواقفة التي يقودها مناحي بن ضويحي. نفيدكم أنه جرى الإطلاع على ما قرره قاضي ابقيق أخيرا برقم 605 وتاريخ 24/10/1376 فظهر أن الضمان على سائق الصغيرة لتعديه بسرعته وتقصيره بعدم الاهتمام مما قد يكون أمامه، أما صاحب الكنور فلا شيء عليه، لأنه لم يكن منه فعل ولا تقصير متحقق ظاهر. والله يحفظكم. (ص/ف 898 في 6/11/1376) (¬1) . (3497- دهسته عربة القطار) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد المحسن بن جلوي. حرسه الله. ¬

(¬1) هذه الفتوى تكملة للقضية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطاب سموكم المرفق رقم 11652 وتاريخ 13/10/1373 المشفوع بأوراق المعاملة الواردة إلى سموكم من قاضي الدمام، برقم 3140 وتاريخ 8/10/1372 الدائرة حول ورثة المتوفى عبد الله بن عبد الرحمن بن فواز على سائق القطار سعد بن محمد الحجيلي. نفيدكم -حفظكم الله- أننا درسنا أوراق المعاملة، والذي يظهر لنا فيها أنه يلزم سائق القطار الدية، لأنه مباشر القتل، وتكون هذه الدية التي لزمته على عاقلته وهم ذكور عصباته الأغنياء منهم خاصة، فغن لم يوجد عاقلة أو وجدوا وكانوا فقراء فإن السائق نفسه يسلم الدية من ماله، وهذا بناء على ما ظهر لنا من المعاملة أن الموت نشأ من جراء دهس العربة، والعلة في جعل السائق هو القاتل، أنه مباشر، وإذا اجتمع سبب ومباشرة فالمباشرة أولى، قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله بن إبراهيم الصانع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م 1300 في 25/10/1373) (3498- وجد ميتاً على قضبان سكة القطار) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة الدمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإليكم برفق هذه المعاملة التي قدمتها لنا بصفة خاصة برقم 2180 في 13/8/1378 وهي متعلقة بقضية المتوفى علي بن فرحة الزهراني الذي وجد ميتاً على قضبان سكة القطار. والذي يظهر لنا في هذه المسألة أن شهادة الشهود والقرائن المحتفة بها تؤيد إثبات أن ذلك الشخص مات بسبب القطار، ولكن بعد إثبات عدالة الشهود لابد من تأييد ذلك بيمن ورثة القتيل على أنه مات بذلك السبب، وبعد ذلك تثبت دية الخطأ على عاقلة المتسبب بعد إحضاره وسماع إجابته عن الدعوى وإسماعه البينة، والله يحفظكم. (ص/ق 485 في 13/11/1378) رئيس القضاة.

(3499- تصادم بين سيارة وقطار) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المواصلات. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطابكم رقم 4578/1 وتاريخ 13/5/1380 المتعلقة بحادث التصادم الذي وقع بين القطار رقم (5) وسيارة محمد سعد زهراني التي يقودها السائق يحيى محمد زهراني، وذلك في 1/1/1375 عند تقاطع سكة الحديد قرب محطة الاحساء، وترغبون منا تأييد ما سبق منا من الكتابة على المعاملة بما ارتأه. ونحن لا نزال على ما سبق أن كتبناه لسمو أمير المنطقة الشرقية، عنها برقم 276 في 29/6/1375 (¬1) ، وأننا أيدنا ما قرره قضاء المقاطعة الشرقية من أنه يجب على كل من سائق السيارة وقائد القطار أن يضمن ما أتلفه للآخر من نفس ومال، وبالله التوفيق، والله يحفظكم، (ص/ف في 19/6/1380) مفتي الديار السعودية. (3500- لسائق القطاع الرجوع على مأمور القطار وعامل الحركة في بعض الحالات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة وكيل وزارة المواصلات. وفقه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة رفق خطابكم لنا برقم 9308/1 وتاريخ 20/9/1380 المختصة بقضية التصادم الذي وقع بين قطار السكة الحديد وبين السيارة التي يقودها محمد بن علي القحطاني، والذي نتج عنه وفاة عابد بن أحمد العايد، المشتملة على القرار الصادر في القضية من رئيس محكمة الظهران برقم 171 وتاريخ 29/12/1379 الذي قرر فيه الحكم على سائق السيارة المنوه أعلاه بنصف دية المتوفى وهو ثمانية آلاف ريال، ونصف قيمة إصلاح السيارة ثلاثة آلاف وسبعمائة ريال، ونصف تكاليف إصلاح ما تلف في ¬

(¬1) وتقدمت في (باب الغضب) .

القطار بعد تقديره من قبل خبيرين أمينين، كما قرر فيه أيضاً الحكم على مأمور القطار وعامل الحركة بنصف دية المتوفى ونصف قيمة إصلاح السيارة. وبتأمل ذلك القرار وتدقيقه وجدنا ما حكم به على مأمور القطار وعامل الحركة ظاهره الصحة، ولكن إذا سلما ما لزمهما شرعاً ثم أرادا إقامة الدعوى على المسئولين من موظفي السكة بأن السبب في حصول الحادث هو تمشيهما على التعاليم الموجودة لديهما من الجهة المختصة فيحالان مع من يدعيان عليه إلى المحكمة للنظر في دعواهما بالوجه الشرعي. فأما ما ذكره مستشار الوازرة فليس فيه ما يصلح لمعارضة الحكم الشرعي، مع أنه لا ينبغي للوزارة أن تلتفت إلى رأي قانوني في معارضة حكم شرعي. والله سبحانه وتعالى يقول: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون} (¬1) . والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق 1132 في 23/11/1380) رئيس القضاة. (3501- انقطعت الدلو فقتلت رجلاً) برقية: - رماح الشيخ أبا بطين. ج: يلزم من بيده الدلو التي انقطعت فقتلت الرجل الذي يميح في البئر الدية لتسببه، والظاهر أنه لا يخلو من تقصير تفقد حبال الدلو، والدية المذكورة تكون على العاقلة لكون القتل خطأ، وتلزمه الكفارة في ماله. محمد بن إبراهيم. (ص/م 95 في 7/2/1376) (3502- إذا نزل والسيارة تمشي، أو تدف، وإذا أمره الطبيب بالمعالجة فلم يفعل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلى كتابكم المؤرخ 28/2/1375 وعلمت ما ذكرته من ¬

(¬1) سورة المائدة، آية 50.

الأمور الثلاثة التي عرضت لك في قضية الحقاء وابن عويد السلميان. ونفيدك عن الأمر الأول بأنه إن ثبت أن عويد نازل والسيارة تمشي فيكون متسببا في قتل نفسه ويكون الإشكال عليك في محله، وإن كان إنما فهمته فقط فقد يكون ابتداء نزوله وهي واقفه ومنتهاه وهي تدف، وأمام أنها سائرة سيرها المعتاد فلا يظهر من المعاملة ذلك، مع أن الدف تارة يكون غل الأمام وتارة يكون إلى الخف، وكثيرا ما يكون سير المدفوف غير معتبر سيرا إذا صار التغريز شديداً والدف ضعيفاً، وأما كون الطبيب أمر عويد بالسفر إلى الرياض لاستخراج البول فلم يفعل، وفقد صرح الفقهاء أن المجني عليه إذا أمنكه البرؤ بالمعالجة فلم يفعل فالضمان بحاله، وأما الثالث وهو أن الأمر الذي عمل عويد ليس من الممكن احتراز السائق عنه فليس منسوباً إلى تعد أو تفريط، فيقال: معلوم أن من أتلف النفس أو تسبب في تلفها فهو ضمان سواء نسب إلى تعد أو تفريط أو لم ينسب إلى واحد منهما، إلا ترى الساقط من حائط أو من شجرة على إنسان فيموت ذلك الإنسان بتلك السقطة يلزمه الضمان وهو غير منسوب إلى تعد ولا إلى تفريط، والرامي للصيد أو الغرض إذا أصاب إنساناً أو دابة فإنه يضمنه وإن كان غير منسوب إلى تفريط أو خطأ وهو إنما فعل ما أذن له فيه شرعاً من تصيد الصيود ورمي الغرض، هذا ما لدينا في المسألة، والبت فيها من قبلك بكل حال، سددك الله وأعانك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/م 373 في 13/3/1375) (3503- أتلفت عجلات المصنع أصابع غلام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: اطلعت على مذكرتكم رقم 7/14/8740 في 14/9/1374 بشأن الغلام محمد بن سعيد الهويش الذي بترت سبعة من أصابع يديه بسبب العجلات الحديدية التي في معمل محمد علي موصلي كما اطلعت ما برفقه من حكم

مساعد قاضي جدة الشيخ محمد المرزوقي على محمد علي موصلي بدية أصابع الغلام المبتورة، وكذلك اطلعت على كتابة قاضي جدة الشيخ محمد بن حركان على ذلك الحكم بما ظاهره الاعتراض عليه، وموافقة رئاسة القضاء لهذا الاعتراض، فظهر صواب قاضي جدة لهذا الحكم، وأن ما حكم به مساعد القاضي محمد المرزوقي غير صواب، لعدم تعدي محمد علي موصلي بوضع هذه العجلات والسلام عليكم. (ص/ف 53 في 22/9/1374) (3504- أخذ شخص طاقيته فعدى في أثره فسقط وانكسر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي بيشه. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني كتابكم وفهمت مضمونه بخصوص سؤالكم عن الغلام الذي اختطف طاقية شخص وهرب وتبعه ذلك الشخص فعثر ذلك الغلام وسقط على وجهه وانكسرت رجله من الورك وقد سلم ولكنه أصبح أعرجاً. والجواب على السؤال: والحمد لله. ليس على المأخوذة طاقيته شيء لأنه لم يتسبب في الجناية بشيء، ولم يعمل ما يحمله على الهرب، فلم يشهر في وجهه سيفاً، ولا تبعه بسلاح، مع أنه معتد بأخذ الطاقية، وطلب ذلك الطاقية المأخوذة له استنفاذا لما له، هذا ما ظهر، والله أعلم، والسلام عليكم. (ص/ف 888 في 28/7/1377) (3505- القاتل عمداً إذا ثبت إعساره أنظر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 5395 في 14/5/1383 بشأن قضية حسين محمد بحنشى الذي قتل عمه محمد بن بكر عمداً وعفت إحدى بنات المتوفي إلى الدية وحكم عليه بالدية العمد ثم ثبت إعساره شرعاً، وطلبكم

الإفادة عن الجهة التي يترتب عليها تسليم الدية. نفيد سموكم أنه ما دام القتل عمداً فالدية تكون في مال القاتل حالة، وحيث ثبت إعساره فقد وجب على مستحقيها إنظاره إلى ميسرة لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (¬1) . والله يحفظكم ويرعاكم والسلام. (ص/ق 853/1 في 28/5/1383) رئيس القضاة (3506- ويستحق أن يدفع له من الزكاة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم 20366 في 6/8/1383 بشأن مطالبة ورثة عائض البقمي بمبلغ ثمانية آلاف ريال المتبقية من أصل الدية المترتبة على السائق هائم محمد مغربي حسب ما يدعونه. نفيدكم أنه بالرجوع إلى صك الحكم المرفق صورته الصادر من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة برقم 33 في 14/5/1381 اتضح أن الحكم بالدية هو على الجاني المذكور نفسه حالة لا على عاقلته ... وحيث الحال ما ذكر وأنه قد ثبت إعسار المحكوم عليه بموجب الصك الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة المشفوع صورته بهذا فإن الباقي من المبلغ دين في ذمته، ويجب إنظاره فيه إلى ميسرة؛ لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (¬2) . إلا أنه يستحق أن يدفع له من الزكاة ما بقي بدينه، لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة، والله يحفظكم، والسلام عليكم. (ص/ق 1494/1 في 1/11/1383) رئيس القضاة ¬

(¬1) سورة البقرة: آية 280. (¬2) سورة البقرة: آية 280.

(3507- قوله: ومن دعا من حفر له بئراً بداره فمات بهدم لم يلقه أحد فهدر) لا يقال أنه هو السبب من أجل أنه يحفر بئره، هذا ليس سببا تاما فيلحق بالمباشرة، وإلا للزم من ذلك أن يلحق بذلك أشياء كثيرة وهو باطل، وكذلك نحوه من أعمال كأن جعله يبني أو يهدم فسقط فمات فلا شيء عليه لأنه إنسان عاقل يعمل مختاراً، سواء بأجرة أو جعالة، أو من نفسه تبرعاً، وفي الإجارة سواء سميت الأجرة أم لا. (تقرير) . (3508- س: بداره. له مفهوم؟) ج: ماله مفهوم بل لو دعاه يبحث عن كنز في البرية، الدار ما لها خصوصية. (تقرير) . (3509- إذا غصب حراً صغيراً فأصابه مرض) يمكن أن يفرق في المرض لو جعل ما أصابه بإذن الله بمريض في هذه الدار، أعداه حتى مات بمرضه أو كان الدار وبية بأن كانت دار ذات روائح وأنتان تسبب الأمراض فنشأ عن ذلك مرض مات به، لا سيما إذا كان هذا الطفل نشأ في نقاوة هواء يؤثر في ذلك أكثر. (تقرير) . (3510- إذا سقط طفل من يد أمه في الدرج فمات) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بافارس. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى إطلاعنا على استفتائك إلينا بخصوص ذكرك أن بنتك كانت حاملة طفلها بين ذراعيها وهي نازلة من سلم السطح، أي درجاته، وفي أثناء نزولها انقلب منها الطفل فسقط ومات، وتسأل هل يلزمها تجاه هذا الحادث شيء. والجواب: إذا كان الدرج المشار إليها درجاً عادية لا خطورة منها في حالة

الصعود أو النزول ولم يكن منها تفريط في حمله، فلا يظهر لنا أن عليها شيئاً تجاه سقوطه ثم موته والسلام (¬1) . (ص/ف 726/1 في 7/3/1386) مفتي الديار السعودية. (فصل) (3511- قوله: وكذا لو أدب زوجته في نشوز) أما بعض الناس فيضرب من غير وجود نشوز بل مجرد بغض أو مجرد القسوة لأنه قاسي وضراب، وهذا لا يجوز، وهذا عيب في الرجل فإنها أولى أن لا بتسلط عليها بضرب أو شتم، ولهذا لما ذكرت فاطمة أنه خطبها (¬2) . (تقرير) . (3512- ضرب المعلم الصبي ضرباً شديداً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة الزلفى. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لكم برفقه المعاملة الواردة منكم برقم 34 في 18/2/1384 المتعلقة بدعوى عبد الرحمن بن داود الداود ضد المعلم إبراهيم المليفي بأنه ضرب ابنه ضرباً شديداً يخرج عن طور التأديب، ومشفوعها الصك الصادر في القضية برقم 159 في 26/5/1383 المتضمن الاكتفاء بتعزير المدعى عليه بأخذ التعهد اللازم عليه بأن لا يتعدى بالضرب الموجع، وإخلاء سبيله وسلام. ونفيدكم أنه بالإطلاع على الصك المشار إليه ظهر أن ما قررتموه وجيه لذا جرى إعادة الأوراق إليكم والسلام. (ص/ق 638 في 23/3/1384) رئيس القضاة. ¬

(¬1) وتقدم لها نظائر في المعنى. (¬2) ثلاثة منهم أبو جهم قال صلى الله عليه وسلم: "وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء" رواه مسلم والإمام أحمد وابن ماجة.

(3513- ذهب عقل صبي بسبب ضرب وإخافة جنديين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16296 وتاريخ 12/8/1379 بشأن الدية المحكوم بها على الجنديين لتسببهما في زوال عقل الصبي عبد الله بن حمد العبدان، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من فضيلة رئيس محكمة الدمام برقم 14 وتاريخ 17/2/1373هـ. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن ثبوت ذهاب عقل عبد الله الحمد العبدان، من أسباب ضرب وإخافة الجنديين له، والحكم على المذكورين بالدية كاملة، وأن يكون ذلك منهما من قبل جناية خطأ الحاكم أو نائبه كأمير ونحوه، لأنهما كان صنعهم في واجب عملهم المنوط بهم فيتحملها بيت المال، بدراسة الحكم المذكور لم نجد به بأساً والله يحفظكم. (ص/ف 1132 في 12/9/1379) (3514- قوله: أو طلب السلطان امرأة لحق الله فأسقطت. الخ) ثم الظاهر أن حقوق الآدميين كذلك إذا طلبها السلطان، لأنها طلبت بحق، ثم ما ذكر للسلطان يلحق به كل من له ولاية من نوابه الذين إليهم التنفيذ بالقوة، والقاضي إذا كان لديه التنفيذ أو كان بحالة مرهبة ضمن. وقال بعض المحشين ينبغي للسلطان أن يسأل أهي حبلى أم لا خشية أن تكون حبلى. وقال لم أجد أحداً ذكر هذا، واستظهر أنه ينبغي، وهو كما قال ينبغي أن يسأل، فإن كانت حبلى عمل في طلبها شيئاً آخر غير دعوتها إليه. (تقرير) (3515- قوله: وعنه أنهما ضامنان) ولعل هذا القول أرجح، وعمل الشارح ترجيح للثاني، وكذلك قوله: هو

المذهب وتعداده كثيراً من الأصحاب الذين ذهبوا إلى ذلك واختاروا هذا لقوته. (تقرير) (3516- قوله: ومن أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة) الأمر ليس سبباً تاماً وإلا فهو في الحقيقة سبب، لكنه لا يصلح سبباً يترتب عليه الحكم، فإن من الأشياء ما قد يعتبر أنه سبب لكن ليس سبباً كافياً كصانع السلاح وكإعداد السهم في السلاح. فإن هذا المكلف يمتنع نسبة هذا السبب إليه كنسبة فكره وخاطره في نزول بئر موج ود فرق إلا أنه ليس من الفروق المؤثرة بين فكره وأمر الآمر. (تقرير) (3517- سقط العامل ومات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 20952 وتاريخ 15/12/1378 حول موت رائد بن عوض على أثر سقوط المحفر على رأسه عندما كان يعمل مع أشخاص آخرين في البئر العائدة لمحمد بن مسفر - المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي ظهران اليمن بعدد 22 في 16/10/78هـ. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور المتضمن الحكم ببراءة محمد بن مسفر من دم المتوفى لأنه رشيد له التصرف في نفسه وماله - بدراسة الحكم المذكور وجد ظاهره الصحة، والله يحرسكم. (ص/ف 163 في 15/2/1379هـ) (3518- سمح للسائق بالذهاب لشراء إصلاح سيارته فتاه ومات) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عرعر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفوع إلينا منكم برقم 124 في

باب مقادير ديات النفس

19/2/1383هـ المتضمن استرشادكم عن قضية رجل استأجر آخر لقيادة سيارته، وفي يوم ما أصابها عطل وهم على بعد خمسة عشر كيلو تقريباً من المركز الذي توجد فيه السيارات المسافرة إلى المدن وقطع الإصلاح، وقد طلب السائق من صاحب السيارة نقوداً ليشتري بها أدوات للسيارة، وحسب كلام المستأجر أنه قال للسائق سأرسل معك أحد أولادي، فقال السائق: أنها افهم الطريق إلا إذا تخشى أهرب بالنقود، ولما علم منه ذلك تركه وذهب السائق وأخذ طريقاً غير الطريق المؤدي إلى المركز فتاه وهلك، وأن أولياء السائق الهالك يعدون على أن هلاكه بسبب تفريط المؤجر، مع العلم أن المؤجر جاء بشاهد يثبت ما جرى بينه وبين السائق من حوار، إلى آخر ما ذكرت، وتسأل هل يدان المؤجر بما ذكر عنه من التفريط؟ والجواب: لا يظهر لنا أن المؤجر مفرط في السماح للسائق بالذهاب إلى المركز المذكور لتأمين قطع الإصلاح، لاسيما وان السائق رشيد، وقد صرح بأنه يفهم الطريق، وأن المؤجر قد طلب منه أن يرافقه أحد أولاده فامتنع، وتبعاً لهذا فلا تظهر لنا إدانته بما ادعى عليه به. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 521 في 15/3/1383) (3519- قوله ولو أن الآمر سلطان) ولعله يقال هنا: إنه يختلف باختلاف السلطان بالجور والعدل، وباختلاف المأمورين منهم من له مقام لا يخشى السلطان لمقامه، ومنهم من ليس كذلك، كما أن المأمورين من تدل القرائن أنه إذا لم يمتثل يحدث في نفس السلطان شيء، ومنهم من ليس كذلك، إن قيل بالتفصيل ففيه وجه، وفيه تفريق بين القولين، وفصل للنزاع إذا صار سلطان بعيد منه الجور وبعيد منه التأثر والحقد وسلطان يحقد ويتأثر له حال. (تقرير) (باب مقادير ديات النفس) (3520- فتوى شاملة - دية المسلم، ودية أطرافه، وكسر عظامه - تعتبر بالإبل وبتغير تقديرها بتغير أسعارها) الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فهذه كلمات في بيان دية النفس المسلمة إذا قتلت وديات جراحها، وكسر العظام والسن، جمعتها من الأحاديث النبوية، وأقوال العلماء المعتبرين، متحرياً في ذلك طريق الصواب، سائلاً الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والعمل. أقول مستعيناً بالله تعالى: لا يعلم خلاف بين أهل العلم في أن الإبل اصل في الدية، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل، وهل هي الأصل لا غيره وما سواها من باب القيمة، أو معها غيرها. الراجح عند أئمة الدعوة رحمة الله عليهم أنها هي الأصل لا غير، وما سواها من باب القيمة، وهذا اختيار الخرقي والموفق من كبار علماء الحنابلة، وهو مقتضى الأحاديث كحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إن في قتيل عمدٍ الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلقة في بطونها أولادها" (¬1) . وفي حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه "وفي النفس مائة من الإبل" (¬2) . وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بني مخاض ذكر وعشرون بنت لبون". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن عمر رضي الله عنه قام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، رواه أبو داود. فهذا يدل على أن الأصل في الديات الإبل. فإن إيجاب عمر رضي الله عنه لهذه المذكورات على سبيل التقويم من أجل غلاء الإبل، ولو كانت أصولاً بنفسها لم يكن إيجابها تقويماً للإبل. ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك، ولا كان لذكره معنى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها ولا يتحقق هذا في غير الإبل، ولأنه بدل متلف حق الآدمي فكان متعيناً كعوض الأموال. ¬

(¬1) أخرجه النسائي، وفي لفظ "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل أربعون في بطونها أولادها. (¬2) أخرجه النسائي والبيهقي.

إذا عرف رجحان القول بأن الأصل الإبل خاصة، وأنه يجوز تقويمها كما فعل عمر رضي الله عنه، فليعلم أنه لما كان في القرن الثاني عشر رأى إمام المسلمين في وقته (عبد العزيز بن محمد آل سعود) رحمه الله تقدير الإبل بالفضة فقدرت المائة من الإبل بثمانمائة ريال فرانسي، واستمر العمل على ذلك بقية مدة آل سعود في الدرعية، وكذلك بقية القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر حتى استولى على الحجاز 1343هـ وضربت السكة الجديدة السعودية من الفضة فقضى القضاة - وإن كان زمناً يسيراً وعن غير مشاورة مع بعضهم - بثمانمائة ريال عربي، ثم إن بعضهم بعد مدة طويلة نشط فبلغ بها ألف ريال عربي، ثم بعد سنوات صرح من صرح من أهل القضاء والفتوى بأنه لا مناص ولا عذر عن توقيع الدية ولو باعتبار الفضة أصلاً مستقلاً على ما فيه من الضعف فحصل الترفيع إلى ثلاثة آلاف ولم يوصل بها إلى مبلغها بهذا الاعتبار، ثم تيسر رفعه إلى أربعة آلاف ريال. ولم دخل عام 1374هـ كان عند الملك السابق (سعود بن عبد العزيز) وفقه الله نحو هذا الموضوع نظر، وذلك أنه لاحظ أن الفضة قد رخصت جداً، وان بعض الإماء قد تون قيمتها ثلاثين ألف ريال، وكذلك سائر المثمنات قد تطورت قيمتها التطور الحالي، فمن أجل ذلك استفتاني وطلب أن أبين له الوجه الشرعي في الدية، فأجبت بمقتضى القول الراجح أن الأصل في الدية الإبل خاصة، وأنه يجب في قتل الرجل المسلم عمداً عدواناً أو خطأ شبه عمد مائة من الإبل، أرباعاً: خمساً وعشرون بنت مخاض، وخمساً وعشرون بنت لبون، وخمساً وعشرون حقة، وخمساً وعشرون جذعة، ويجب في الخطأ المحض أخماساً: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بني مخاض ذكر، وعشرون بنت لبون. وقد سألنا من يوثق بهم ممن عندهم تمام خبرة بقيم تلك الأسنان فأخبرونا عنها، فتوصلنا من ذلك إلى معرفة أن قيمة دية العمد المحض والخطأ شبه العمد ثمانية عشرة ألف ريال عربي سعودي، وقيمة دية الخطأ المحض ستة عشر ألف ريال عربي. وهذا التقويم باعتبار دون الوسط، ويستمر العمل على هذا ما لم تتغير قيمتها الحالية بزيادة كثيرة أو نقص كثير، فإن تغيرت وجب تجديد التقويم.

كما أنه إن قدم من وجبت عليه الدية الإبل بأعيانها تعين على أولياء الدم قبولها. ومما ينبغي أن يعلم أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل. وأن دية "السن" خمس من الإبل أو تسعمائة ريال عربي، هذا في العمد وشبهه. وفي الخطأ المحض يجب خمس من الإبل باعتبار الأسنان السابقة في قتل الخطأ المحض، أو قيمتها ثمانمائة ريال عربي سعودي. أما "الشجاج" فالواجب في الموضحة نظير الواجب في السن ولا فرق. وفي "الهاشمة" عشر من الإبل باعتبار الأسنان السابقة أو قيمتها، وهي في العمد وشبهه ألف وثمانمائة ريال عربي. وفي الخطأ المحض عشر من الإبل باعتبار الأسنان السابقة في دية الخطأ، أو قيمتها وهي ألف وستمائة ريال عربي سعودي. وفي "المنقلة" خمس عشرة من الإبل معتبرة بالأسنان السابقة، وقيمتها في العمد وشبهه ألفان وسبعمائة ريال سعودي، وفي الخطأ المحض ألفان وأربعمائة ريال سعودي، وفي كل من "المأمومة" "والدامغة" ثلث الدية ثلاث وثلاثون وثلث من الإبل باعتبار الأسنان السابقة الموضحة فيما سبق، وقيمتها ستة آلاف ريال عربي سعودي - هذا في العمد وشبهه. وأما في الخطأ المحض فقيمتها خمسة آلاف وثلاثة وثلاثون ريال وثلث الريال، وفي الإصبع الواحد من أصابع اليدين مثل ما في الهاشمة وهو عشر من الإبل باعتبار الأسنان السابقة، وقيمتها في العمد وشبهه ألف وثمانمائة ريال عربي سعودي، وفي خطأ المحض ألف وستمائة ريال سعودي. وفي كل واحد من أصابع الرجلين مثل ما في الواحد من أصابع اليدين. وفي المفصل من كل من أصابع اليدين والرجلين ثلث دية الإصبع، إلا الإبهام ففي المفصل الواحد منه نصف دية الإصبع، لأنه مفصلان. وفي "الضلع" بعير أو قيمته وهي مائة وثلاثون ريال في العمد وشبهه، وفي الخطأ المحض مائة وستون ريالاً. وفي الواحدة من الترقوتين بعير أو قيمته مائة وثمانون في العمد وشبهه، أو

مائة وستون في الخطأ المحض. "والترقوة" العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل آدمي ترقوتان. وفي كل واحد من الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد وفي الفخذ والساق إذا جبر مستقيماً بعيران، أو قيمتهما وهي ثلاثمائة وستون ريالاً في العمد وشبهه، وفي الخطأ المحض ثلاثمائة وعشرون ريالاً. والزند هو ما انحسر عنه اللحم من الساعد. قال الجوهري "الزند" موصل طرف الذراع بالكف، وهما الزندان الكوع والكرسوع وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتئ عند الرسغ. هذا ما أردنا جمعه، ونسأل اله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (حرر في 5/10/1374هـ) (ص/م 823 في 8/7/1374) (3521- تقدير الدية وقت الحكم بها لا وقت القتل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد جاء فيها ما يلي: وبتأمل ما أجراه لاحظنا عليه تحديده الدية بثلاثة آلاف ريال أن دية القتيل لازالت باقية ولم يحكم بها في وقتها، فيتعين أن يكون مقدارها وقت الحكم بها، لاسيما وأصل الدية الشرعية مائة من الإبل أو قيمتها - فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإجراء اللازم على ضوء ما ذكر. والله يحفظكم. (ص/ ف183 في 11/2/1380) (3522- قبول المواشي للقصار دية) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 129 وتاريخ 15/4/1384هـ المتعلقة بقضية السجين محمد بن علي آل قشاس قاتل سالم بن سلمان المحكوم عليه بالدية، والذي اتفقت عاقلته مع ورثة القتيل على أن تكون من المواشي، كما جرى الاطلاع على خطاب قاضي المشرف رقم 196 وتاريخ 7/5/84هـ المتضمن أنه طلب كلا من الوصي محمد بن علي وأقرب ما يكون للقصار يحيى بن علي وشيخ شمل آل حيان مثيب بن جابر كردم ومداري بن مفرح وتفاهم معهم عما فيه مصلحة القصار هل تكون الدية من المواشي أو من الدراهم، فأفادوا أن مصلحة القصار في أخذ المواشي فلا يرون خيراً منها لهم، لأنهم يرعونها في بلادهم، ويربونها، ويستفيدون منها، مع كونه العرف لديهم في سوق الدية، وأن القاضي أشار عليهم بأن المواشي عرضة للهلاك، وأن القصار لهم شيء مضمون، فأصروا على قبول المواشي وقالوا قد قبضنا بعضاً مما اتفقنا عليه. وبتأمل ما ذكرتم لم نر مانعاً من قبول المواشي للقصار كما ارتضاه لهم وصيهم وأقاربهم، وعلى الموصي استقصاء حقوقهم والمحافظة عليها وتقوى الله في ذلك. والسلام. (مفتي الديار السعودي) (ص/ف 1769/1 في 6/7/1384) (3523- دية الطفل كدية الكبير) صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله ج- لبرقية جلالتكم عدد 7636 في 16/6/78هـ بصدد الاستفسار هل دية هذا الطفل الذي دهسه السائق كدية الكبير، قف. أبدى لجلالتكم أن دية الطفل كدية الكبير ولا فرق، فيلزم هذا السائق الذي دهس الطفل دية خطأ وقدرها ستة عشر ألف ريال عربي، وتلزم السائق مع ذلك الكفارة وهو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قف. حفظكم الله وتولاكم. محمد بن إبراهيم (ص/م 1344 في 18/6/1378)

(3524- ودية العامل وغيره سواء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 5808 وتاريخ 17/3/87هـ على هذه الأوراق الخاصة بتظلم عبد الوهاب بن علي القحطاني من إلزامه بدفع دية الخطأ لورثة المتوفى موسى الضبيان، في حين أن وزارة المواصلات دفعت لورثته تعويضاً قدره سبعة وعشرون ألف ريال استناداً لنظام العمل والعمال، وما ذكرتم أنه من الأجدى أن لا تدفع الوزارة أي تعويض قبل الاطلاع على تقرير الشرطة والحادث وعلى الحكم الشرعي الصادر في القضية، وطلبكم الاطلاع على المعاملة، وموافاتكم برأينا في الموضوع. نفيد سموكم بأن ما صدر في القضية من المحكمة الشرعية هو المعتبر، أما ما سلم من وزارة المواصلات استناداً على نظام العمل والعمال فالنظام المشار إليه قانوني وغير شرعي، ولا يجوز إقراره أو تأييد ما بنى عليه مطلقاً، والله يحفظكم والسلام. رئيس القضاة (ص/ق 1536 في 27/4/87) (3525- قوله: ودية المجوسي والذمي.. الخ) س- يمكن أن ترجع إلى الإبل؟ ج- ممكن ويمكن أن يقال لا يحتاج إلى ذلك هذا لا أعرف أنه تقدم لنا بحث فيه. (تقرير) (3526- قطع منها ثلاثة من أصابع يدها وثلاثة من أصابع رجلها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة المضيلف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 136 وتاريخ 27/10/80 المرفق باستفتائك عن

دية أصابع المرأة إذا قطع منها ثلاثة من أصابع يدها وثلاثة من أصابع رجلها هل يكون عقلها مثل عقل الرجل، أو يكون على النصف منه؟ والجواب: المنصوص أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت جراحها ثلث الدية صارت على النصف من الرجل، سواء كانت الجراح في موضع واحد أو في مواضع متفرقة، وهذه الصورة التي سألت عنها يزيد مجموع أروش الأصابع على الثلث فيكون عقلها على النصف من عقل الرجل، ولا يضر كون بعضها في اليد وبعضها في الرجل، لأن الجاني واحد. والسلام عليكم. (ص/ف 307 في 9/3/1381) (3527- ثبتت الجناية وخرج منها دم غير معتاد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة الحنابج سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك رقم 17 وتاريخ 25/12/1382 الذي تستفتي به عن امرأة جنى عليها وادعت أنها حامل لها شهران، وأنه خرج منها دم بعد الجناية فوق العادة، ولم تقم بينة أنه خرج منها ما فيه خلق الإنسان، وتسأل ما الذي يترتب على الجاني؟ والجواب: الحمد لله، إن لم تقم بينة على ما تدعيه لها اليمين، وإن ثبت أصل الجناية فقط وارتأى القاضي تعزير الجاني فلا بأس. والسلام عليكم. (ص/ ف 269 في 8/2/1383) (3528- امرأة شربت كلونيا في شاهي فاضطرب الولد وأسقطت فهل عليها غرة؟ ج- يسألون الدكاترة هل هذا مما يسبب إسقاط الولد، فإن كان يسبب إسقاطه فعليها غرة. (تقرير)

باب الشجاج وكسر العظام

(باب الشجاج وكسر العظام) (3529- قوله: ثم الدامية الدامغة) ويسمونها الآن (الشاق) سميت بذلك لأن الجناية شقت الجلد (تقرير) (3530- قوله: وهي ما توضح العظم وتبرزه) وهذا بالنسبة إلى الغالب وإلا فليس بشرط، فمتى تحقق وصوله فسواء أدركه البصر أو لا، كما لو أوضح بشيء حاد دقيق وصل إلى العظم ولكن لضيق مغرزه والتئامه أمام الناظر فإنها تكون موضحة. (تقرير) (3531- قوله ولو بقدر إبرة) رأس الإبرة الدقيق. (تقرير) (¬1) (3532- قوله: ففيه حكومة) لكن من الناس من سلك مسلك تقريب فجعل في الباضعة كأنه اجتهاد وإلا لم يرد فيه مقدر، وكأنه لمح أن في هذا مسألة قياس ونسبة، كما أن نسبة الموضحة إلى الهاشمة نسبة النصف فيرى أنه يقرب في المذكورات - لبعض الشافعية وكلام لبعض المحققين من الحنابلة، ولعل المشهور في المذاهب الأربعة هو الحكومة. (تقرير) (3533- قوله: وإذا كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر) من المعلوم أنه لا يحد هذا حد، وذلك أن البنات في حال المراهقة أو ما حول ذلك يختلفن بقوة الشباب وبضعفه، وبالهزال والسمن، كما أن ذلك أيضاً يختلف من جانب الزوج بسبب عبالة ذكره وخلاف ذلك. (تقرير) ¬

(¬1) وتقدم في فتوى (الديات) تقرير دية الموضحة. والهاشمة. والمنقلة.

(3534- الكسر بالكتف فيه حكومة، وإذا عاب أحد أصابع اليد..) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدفينة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى كتابكم لنا رقم 99 وتاريخ 9/9/1388 الذي تسأل فيه عن ثلاثة مسائل: "الأولى": لديك قضية مضاربة تحت النظر وفيها شجاج موضحة وهاشمة وكسور في أصابع اليدين والعضدين ولوح الكتف، وحيث أن فيها ذكر مقدر شرعي بالإبل، وبمراجعتكم للرسالة الصادرة منا بتاريخ 5/10/1374 وما تضمنه من تقويم الإبل البعير بمبلغ مائة وثمانين في العمد وشبهه، وفي الخطأ بمائة وستين، وبالنظر إلى قيمة الإبل اليوم رأيت أن بينهما تفاوتاً كثيراً فالمعز اليوم تصل إلى مائة وخمسين وزيادة، والضان تزيد الشاه على المائتين، والإبل وسطها أربعمائة وتزيد، وتطلبون منا رأينا في الموضوع من تقويم البعير. والجواب: سنعيد النظر في مقدار الديات، وبعد ما يتم ذلك نبعث لكم صورة منه. "والثانية": إذا كان إبان الكشف الطبي عن كسر بلوح الكتف فهل هو كالعضد أم لا. والجواب: الكسر الذي بلوح الكتف فيه حكومة لأنه ليس من المقدرات. "الثالثة": إذا عاب أحد أصابع اليد ونقص بذلك الانتفاع باليد فما الحكم؟ والجواب: هذا فيه حكومة أيضاً، لما سبق والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف 1209 في 18/6/1389) (3535-بقي بداخل جلده رصاصتان) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الجوف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا بعدد 928 وتاريخ 18/12/1383 حول ذكرك أن شخصاً يدعى عبد الهادي المريزيق أطلق

النار من مسدسه على شخص يدعى عبد الله السليم فأصابه بطلقتين في شطبته اليمنى واليسرى، وأن التقرير الطبي يقرر أن الرصاصتين داخلتان قدر عشر سنتيمتر، وأنه ليس على حياته خطر، وتطلب منها تحديد الأرش، وهل هو مستحق قبل خروج الرصاصتين. ونفيدك أنه إذا كان جرح الرصاصتين مندملاً وأنه يستبعد خروجهما بعد الاندمال وأنه كما قرر الطبيب لا يخشى على حياته منها فإنه لا بأس من تقرير الأرش ولو لو تخرجا. أما تحديده فليس له مسمى، وإنما فيه الحكومة بأن يقدر المجني عليه عبداً سليماً من الجناية، ثم يقدر عبداً معيباً بما فيه من أثر الجناية، فما نقص فله مثله من الدية. وبالله التوفيق. والسلام. (ص/ ف 102/1 في 13/1/1384) (3536- إذا نفذ السهم من صدره وخرج من جانبه الآخر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي طريف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابكم المرفق به المعاملة المتعلقة بحادث المضاربة التي وقعت بين خلف بن مضحي السكاكي واثنين من الرولة، وما أسفر عنها من إصابة أحد الرولة بسهم ناري نفذ من جانب صدره الأيمن، وخارج من الجانب الآخر، وبعد دراستنا لما احتوت عليه المعاملة من أوراق تتعلق بالقضية وما تضمنته خطاباتكم من الاسترشاد عن ما إذا كانت الإصابة الواقعة في رويشد تعتبر جائفة وفيها أصل الجائفة، أم أن فيها حكومة؟ نفيدكم أننا بتأمل ما ذكر نرى أنه متى تحقق لديكم من التقارير الطبية أن السهم النافذة من صدر المصاب وخارجه من جانبه اآخر لم يوجد معه ما يدل على اختراق الجوف فإن الجرح والحالة هذه ليس فيه إلا حكومة، هذا والله يحفظكم. (ص/ف 147 في 11/2/1381) (3537- في ثنية من لم يثغر حكومة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على كتابكم رقم...... وتاريخ....... المرفق به استرشاد قاضي المضة عن قضية الصبيين اللذين تماسكا وسقط أحدهما على الأرض وانقلعت ثنيته وبعد ذلك نبتت له ثنية بدلها لأنه لم يثغر، وأنه أصلح بينهما على عوض 160ريال فلم يقبل ولي الغلام المقلوعة سنه. وعليه حيث أن هذه المسألة لا مقدر فيها ومرجعها اجتهاد الحاكم فإذا كان هذا الذي أدى إلى اجتهاده فلا لوم عليه، وإن رأى أن يستأنس بما لدى مقدر الشجاج على أرش مثل هذا فحسن، والله الموفق والسلام. مفتي الديار السعودية (ص/ف 861/1 في 4/4/1385) (3538- اختصاص مقدري الشجاج واختصاص القاضي) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إلى خطابكم رقم 3103/1 في 13/8/82 على المكاتبة المتعلقة باختصاص مقدري الشجاج وما يطلب منهم القيام به، وفهمنا ما جاء في خطاب مقدري الشجاج بمكة، وأنهما لا يقدران الجنايات التي فيها مقدار شرعي، وإنما اختصاصهما تقدير الجنايات المسماة بالحكومة، وأن عرض المصاب عليهما قبل إسعافه ليس من اختصاص عملهما، ولا يكلفان بالحضور لتقدير الإصابات حال وقوع الحادث، وأنه لا يصح لهما تقدير جرح أو كسر أو شجة إلا بعد البرء.. الخ. ونفيدكم بأن اختصاص مقدر الشجاج هو أن يقوم بوصف الشجاج أو الجروح وجميع الإصابات طبق مسمياتها الشرعية فيما له مسمى في الشرع، وطبق الصفة التي كانت عليها الإصابة حال وقوعها فيما ليس له مسمى في الشرع، ولا يمكن مقدر الشجاج أن يقوم بواجبه إلا بمباشرة المصاب حال حدوث الإصابة وقبل العلاج اللازم الذي يخفى معاملها. وأما تقدير الأرش وفرض الاستحقاق فليس من اختصاص مقدر الشجاج، بل هو من اختصاص القاضي نفسه، بعد برء الإصابات سواء في الجنايات التي

لها مقدر شرعي أو في المسماة بالحكومة، هذا ما يلزم إشعاركم به لاعتماده، ونعيد لكم الأوراق بطيه. رئيس القضاة (ص/ ق 3041/3 في 18/9/1382) (3539- إذا لم يوجد من يحسن تقدير العبد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة رماح المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم رقم 25 وتاريخ 85 المتضمن السؤال عن الشجاج والجراح التي لم يرد فيها تقدير من الشارع، حيث لا معرفة لكم بما ينقص قيمة العبد، وليس لديكم من يحسن هذا، وما أشرتم إليه من أن بعض الشجاج قد ورد فيه تقديرات من بعض الصحابة، وأن الرجوع إليها أولى من الحكومة. وعليه نخبركم أن المسألة هذه خلافية، وإذا اجتهد الحاكم وبذل وسعه في تقدير ما ذكر فهو مأجور، والذي ثبت عن الصحابة أقرب إلى الصواب من أقوال المتأخرين التي لم تقترن بالدليل، وفي "مجموع الرسائل النجدية" ترتيب ابن قاسم بحوث تتعلق فيما ذكر يمكنكم الاطلاع عليها، والله يحفظكم. مفتي الديار السعودية (ص/ ف 853/1م 4/2/1385) (3540- أو لم يوجد رقيق يقدر به) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الشرعية بتبوك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 2894/512 وتاريخ 29/11/1387 بخصوص أرش الجنايات التي لا مقدر فيها، وما أشرتم إليه مما جاء في تقدير أرش الدامية والحارصة ونحوهما مما لا مقدر فيه شرعاً، وأن التقويم أصبح من المتعذر لمنع تعاطي بيع الرقيق وعدم من يعرف أرض هذه الجنايات..الخ.

وحيث أن النظر فيه هذا موكول إلى نظر القاضي نفسه، فإذا اجتهد وتحرى الصواب وراجع كلام أهل العلم وشاور من حوله من أهل المعرفة واتقى الله ما استطاع فأرجو أن الله يثيبه على اجتهاده، أما كلام العلماء الذي أشرتم إليه فهو صالح للاستئناس. الله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف 179/1 في 15/1/1388) (3541- الصلح على أن لا يطلبوا أروش الجنايات مستقبلاً باطل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى خطاب سموكم الوارد إلينا برقم 21885 وتاريخ 27/10/1379 مشفوعاً به أوراق المكاتبة المتعلقة بحادث الهوشة وما انتهت إليه بالصلح لدى قاضي تهامة قحطان، المتضمن التزام كل من الفريقين بدفع أروش الإصابات التي أحدثها في الفريق الآخر. نحيط سموكم علماً أننا اطلعنا على أوراق المكاتبة المشار إليها بما تضمنته من خطاب القاضي المذكور المتضمن إنهاء القضية لديه بالصلح المذكور، وبعد دراسة وتأمل ما جاء في الخطاب المذكور وجدنا ما قرره الحاكم بالنسبة لموافقته على صلحهم بدفع أروش الإصابات والحكم بتعزيرهم لقاء الحق العام إجراء لا بأس به، أما ما أجازه بصدد صلحهم على الشرطين المتضمنين عدم مطالبة آل غفرة بأروش الإصابات التي يحدثها فيهم آل زينة لو أغاروا عليهم فيما بعد وقيامهم بدفع قيمة السلاح الذي صودر عليهم مقابل تنازل أحد المصابين وهو سعيد بن محمد عن حقه في أروش جراحاته فغير صحيح، والصلح المذكور باطل لمنافاته مقاصد الشريعة المطهرة، ولما فيه من فتح باب الفتن والإخلال بالأمن. هذا والله يحفظكم. (ص/ف 214 في 14/2/1380) (3542- لا يتحمل الجاني مصاريف المجني عليه حال الاستشفاء) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نعيد إليكم من طيه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 2529/1 وتاريخ 15/4/85 والخاصة باستفتاء قاضي المضة بخصوص كسور العظام التي تقع في بعض الأشخاص من جراء هوشات وترتب على ذلك بقاء المصاب بكسور في فراشه مدة طويلة للعلاج، الأمر الذي يتسبب عنه تعطيله عن الاكتساب والصرف على نفسه مبالغ من أجل الاستشفاء هل يكون ما صرفه على الجاني، أم أنه هو الذي يتحمل علاج نفسه والحال أن الجاني هو السبب في ذلك. إلى آخره؟ نفيدكم أنه بتأمل ما ذكره لم يظهر لنا منه أن الجاني يتحمل ما ينفقه المصاب على نفسه مدة مرضه، هذا والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ق 1562/1 في 10/6/1385) (3543- فتوى في الموضوع) وأما "المسألة الثالثة" المرفقة بخطابكم فالذي يظهر من السؤال أن الشخص المدعوم ليس به من الإصابات ما بلغ ما فيه مقدر، وإذا كان كذلك فليس فيه إلا حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كما لو قوم سليماً بعشرة آلاف وقوم وهي به بتسعة آلاف وخمسمائة فإنه يجب له على الجانب نصف عشر الدية، فإن لم تنقصه الجناية بعد البرء قوم حين جريان الدم، وأما أجرة مدة تعطله بالمعالجة شهرين ونفقته تلك المدة وأجرة الطبيب فلا أعرف استحقاقه الرجوع به على من دعمه. (ص/ف 272 في 15/3/1377) (3544- أما الحكم بأروش الجنايات على بيت المال فغير ظاهر، فإن بيت المال لا يتحمل إلا دية النفس، اتباعاً لما ورد في ذلك، وأما الجنايات فعلى الجاني كسائر متلفاته (اه‍من فتوى في القضاء (برقم 1295 في 21/8/80) أيمان القسامة ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداء الإمام من بيت مال المسلمين لأنه (3545- تعزير المعتدي علاوة على أخذ الدية) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القويعية سلطان بن محمد سلمه الله

باب دية الأعضاء منافعها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى مذكرتكم بنا برقم 75 في 5/7/78 وبرقيتك التعقيبية برقم 57 في 9/10/1378 نفيدك أن الجواب على "المسألة الأولى" هو أن الواجب في الفرض الذي بقي في موضع الجناية من أنف المجني عليه حكومة، ومعناها أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقصته الجناية فله مثل نسبته من الدية، فإذا قوم سليماً مثلاً بعشرة آلاف ثم قوم وبه أثر الجناية بتسعة آلاف كان الواجب له عشر الدية، فإن لم ينقصه أثر الجناية شيئاً قوم ما تنقصه حال الجرح. وأما "المسألة الثانية" فجوابها أن جميع الجراح التي في غير الرأس والوجه إذا خلت عن قطع الأعضاء وكسر العظام فلا مقدر فيها سوى الجائفة، وإنما الواجب في ذلك حكومة على ما أوضحناه أعلاه، وأما الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف فالواجب فيها ثلث الدية، كما لا يخفى، ولم يذكر في "المغني" خلافاً في هذه المسألة. وأما التعزير فالمتعدي ينبغي تعزيره بما يردعه علاوة على ما يلزم من الدية، هذا ويظهر في سؤالك عدم اعتنائك بمطالعة ما يشكل عليك وهذا لا ينبغي، خصوصاً في مثل هذه المسائل المهمة التي هي الدماء، لاسيما وقد عين عندك محضر بحوث فلاحظ العناية بذلك في المستقبل إن شاء الله. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق 420 في 14/1/1378) (باب دية الأعضاء منافعها) (3546- قوله: والإليتين) (¬1) الفقهاء كثيراً ما يلحقون التاء في المثنى وهذا خلاف المعروف في اللغة، المعروف في اللغة الياء، إليين. (تقرير) ¬

(¬1) وانظر دية السن، والإصبع الواحدة، والمفصل، والضلع، والترقوة، والذراع، والزند - في (فتاوى الديات) ص679/2/م في 12/3/85هـ) وتقدمت.

(3547- إذا عاد بعملية ترقيع) قوله: ولو من صغير ولم يعد المراد بنفسه أما الترقيع فليس مراداً لهم بل شيء آخر أتى برقعة فجعلت مكان المقطوع، فإن الآن فشى في الطب الترقيع في الجسد. سبحان الله العظيم. (تقرير) (3548- حاسة اللمس) لكن من الحواس اللمس. واللمس لعله لا يأتي ما يذهب على البدن كله، يبعد أو يمتنع أن لا يبقى في جسده شيء يحس بخلاف الأربعة المتقدمة فإنه يذهب كله. (تقرير) (3549- تعطلت منفعة رجليها وتعيب فرجها وأقر بوطئها) جده. سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير فيصل المعظم أيده الله. ج- 2244 بشأن قضية شرقية..... إذا استقر عدم استطاعتها للمشي فلا ريب أنه يلزم المعتدي دية امرأة كاملة وقدرها تسعة آلاف ريال عربي، لأن ذلك شبه عمد، فإن لم يتعطل المشي لكن نقص فعليه بقدر ما نقص، هذا كله مع وجوب المهر عليه، ويكفي في تقدير المهر ما قرره قاضي ضبا. قف. وإن استقر تعيب فرجها بما يمنع منفعة الجماع فعليه بذلك دية أخرى تسعة آلاف. قف. ثم مع ذلك إن كان لم يقر بوطئها إلا مرة واحدة وهو صحيح العقل فإنه يعزر تعزيراً بليغاً بالضرب، وإن أقر به أربع مرات ويشهد عليه بالإقرار أربعة عدول فإنه يجلد جلد الحد مائة جلدة، وينفي عن وطنه سنة كاملة. هذا ما نرى. تولاكم الله بتوفيقه. محمد بن إبراهيم (ص/2/207 في 13/2/1375) (3550- تعطلت منفعة رجله) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الزلفى سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فإجابة على خطابكم رقم 127 في 26/7/1379 الذي تستفتي فيه عن الرجل الأعمى الذي سقط في البالوعة وانكسرت إحدى رجليه وانخلع مفصل الأخرى وأنه قد تعطل عن المشي. نفيدك بأننا اطلعنا على التقرير الطبي بحق المذكور إلا أنه لم يكن وافياً بالمقصود، لذا ينبغي أن تنظروا إلى الرجل فإن ثبت لديكم أن منفعتها قد ذهبت بالكلية، بحيث تعطل مشيها فإن ديتها تامة؛ لأن المشي نفع مقصود. وأما إن كانت منفعتها لم تتعطل كلياً وإنما ذهب بعض منفعتها فإن فيه حكومة، لأنه لا يعلم قدر الذاهب فوجب ما تخرجه الحكومة ولا يبلغ به المقدر، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي - أي الجناية - به قد برئت فما نقص من القيمة فله أي المجني عليه مثل نسبته من الدية، وأما الدية فالذي يترجح أنها تجب على الحافر وحده، لأنه قد حفر في موضع يعلم أنه ليس ملكاً للمرأة التي أمرته فتعلق الضمان به وحده، لأنه فعل ما ليس له فعله بأجرة ولا غيرها، قال في "كشاف القناع" (ولو حفرها) أي البئر في الفناء الحر بأجرة أو لا، وثبت علمه أنها (في ملك غيره) أي الآذن (ضمن الحافر) ما تلف بها، لأنه هو المعتدي (وإن جهل) الحافر (أنها ملك لغيره ضمن الآمر) لتغريره الحافر، وكذلك لو جهل الباني، إلا أن قال: (وإن فعله) أي ما ذكر من حفر البئر وبناء المسجد أو الخان ونحوه (فيها) أي في الطريق (لنفع نفسه أو ك أن يضر بالمارة) بأن حفر البئر بالقارعة (أو فعله في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أو لا، بإذن الإمام أو لا، لأنه ليس له أن يأذن فيه) لما فيه من الضرر. اه‍. وأما المرأة التي أمرته بالحفر فينبغي توبيخها على خطئها والمشورة عليها بالتزام نصف ما يجب على الحافر على وجه الصلح، لاسيما وأن صاحب الإنصاف قد ذكر ما معناه أن صاحب الفروع قال إن نص الإمام أحمد على أن الضمان عليهما، وقدمه الحارثي، وقال هو مقتضى إ يراد ابن أبي موسى يعني انهما ضامنان، فإن ظهر لك الحكم بالتنصيف فلا بأس. والسلام. رئيس القضاة (ص/ ق175 في 30/3/1380) (3551- قوله: وشعر اللحية) فيه الدية كاملة لأنه عضو من أعضاء الرجل فإنها ميزة وخصيصة اختصت

أشرف النوعين من الآدميين وهم الرجال، مع الجمال لمن يعرفون حقائق الجمال وفقدها نقص، وهؤلاء الحمقى حلاق اللحى مالوا إلى صفة الأنوثة واختاروها على صفة الرجال، وربما لو يمكن أن آلة الرجل تزال ويحدث آلة امرأة ربما أن كثيراً يجب ذلك لفقد معنوية الرجولة، فإنه إنما يتبرم منها وصار يحلقها لأن فيه مشابهة النساء والمراد أن المستعملين استعمال النساء عند أهل الفجور، فكيف يرضى إنسان أن يزيل صفة الرجولة. كان بعض الولاة يعزر بحلق اللحى، وهي عند أهل المروءة والرجولة كفقد عضو من الاعضاء النفسية لا الجسمية، لكن لا عجب صار أهل الكفر في نفوسهم هم الذين في المرتبة العليا وصار أهل الإيمان هم أهل المرتبة الناقصة الذين لا يعرفون كذا ولا كذا، ويثنون على أهل الكفر بأنهم كذا وكذا، هؤلاء ما وجدوا طعم الإيمان، ولو وجدوه لتصوروا أن أهل الكفر أقبح من الشياطين وأهل الايمان هم المشابهون للملائكة وهم الناس وهم أهل الحياة، وهم أهل التمييز بين الطيب والخبيث، وهم الذين عرفوا كل شيء، وقدروه. فنرجو الله أن يعز وينشط من أولى الأمر ومن منتمين إلى العلم للقيام بالعلم بقيامهم حول المنكرات، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، الناس رعايا في أيدي رعاتهم من جانب البيان ومن جانب التنفيذ بالقوة والسلطة {لولا ينهاهم الربانيون والأحبار} (¬1) . فإنها وأن كانت في هذين الأمرين فإنها عامة في الأمور جميعه، والربانيون الساسة، والسياسة تفتقر إلى شيء من العلم، والأحبار إنما عندهم واجب البيان للشرع الذي تعبد الله العباد بمعرفته والعمل به. (تقرير) . (3552- إن عادت فلا دية ويعزر) فلو نتف لحيته وجبت الدية كاملة، ولكن لا تجب حتى ينظر هل تعود أم لا، فإذا عادت فلا دية) وإذا عادت فلابد أن يعزر الجاني في مسألة العمد، أما الخطأ فلا تعزير، وفيه ضمان التالف بالدية، ثم في نتف اللحية لا يقتص بنتفها. (تقرير) ¬

(¬1) سورة المائدة - آية 63.

باب العاقلة وما تحمله

(3553- س- إذا جنى على نفسه بأن ترك لحيته لا تنبت أبدا ً) ج- هذا نظيره (¬1) والآن يؤخذ شعرها ويعطى فلوساً، وكان من أنواع التعزير التي بحث العلماء فيها، وهذا حتى عند العرب تسويد وجهه وحلق لحيته هذه مثلة وعار عظيم، ومن الأمثال السائرة: من حلقت لحية جاره فليسكب الماء على لحيته، يعني المصيبة التي أصابت جاره تصيبه. (تقرير) . (باب العاقلة وما تحمله) (3554- العاقلة هل يلزمون بحمل الدية) بسم الله الرحمن الرحيم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام، وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، الذين هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء - ما قولهم نور الله قلوبهم في دية الخطأ في عصرنا الحاضر، وما ذكر العلماء أنها على أهل الورق اثنا عشر ألف درهم فضة، وفي قطرنا في عمان العملة التي يتعامل بها الربية الهندية التي بينها وبين الريال السعودي موازنة، فكم تكون دية الخطأ، وما ذكر الفقهاء أنها تتحملها العاقلة فإذا امتنعوا أي العاقلة هل يجبروا على الأدى، وإذا كان العاقلة فقراء من يتحملها، ومن هم العاقلة، وهل يجب أن تسقط وتمدد ثلاث سنوات؟ نلتمس الإفادة أثابكم الله رضاه والجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 12/6/1383 المسترشد الحيران، من عمان - أحمد بن حسن بن محمد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ أحمد بن حسن بن محمد في عمان سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إ لينا كتابك المؤرخ الذي تستفتي به عن المسائل الآتية: وقد ¬

(¬1) في أنه لا يجوز.

وجواب هذه المسألة يفهم من جواب المسألة التي قبلها، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 2088/1 في 21/10/1383) (3555- تفصيل في كيفية تحميلهم الدية) قوله: ولا على فقير لا يملك زكاة عند حلول الحول فاضلاً عنه. في الحقيقة لا يصلح أن يعتبر في هذا الزمن، فالمئونات والأزمان السابقة قليلة وقليل الذي عنده نصاب، فحينئذ ينبغي أن يعتبر بالعرف والعادة، ويقرب ذلك لو علمت القيم في الزمن السابق فيناسب بعضها مع بعض فيقرب ذلك تقريباً، فلا يلزم أن يؤدي إلا إذا كان عنده مال فاضل عنه وعن من تحت يديه من رقيق.. الخ. فإذا كان عنده ثروة نسبية فيحمل بقدره، وأما الذي ليس عنده إلا كفايته وكفاية من يعوله وليس بفضل عنده إلا شيء يسير فهو لا يعد غنياً هنا كما لا يعد مستطيعاً في الحج، وإذا صاروا عدداً عشرين حمل كلا بقدره ولا يكون على عدد رؤوسهم بل على حسب ثروتهم هذا يحمله مائة وهذا يحمله ألفين وهذا خمسة آلاف إلا أن تتم، إذا كان للقاتل أخوة كل منهم ثري فلا يتعدى لعيال الجد وهكذا. وبذلك جاءت الآثار. (تقرير) (3556- أطلق خفر السواحل النار على مهرب فقتلوه فهل عليهم قصاص) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وبعد: نفيدكم أنه جرى دراسة المعاملة رقم 7/14/216 وتاريخ 17/1/1277 بما فيها "الصك الصادر من محكمة جيزان برقم 51 وتاريخ 26/10/1376 المتضمن الحكم لورثة موسى بن محمد فطمول ضد محمد عبد الله غامدي جندي الدورية بثبوت قتل الجندي المذكور لمورثهم عمداً عدواناً والدية، فوجد أن ما أجراه حاكم القضية المذكور غير مطابق للأصول الشرعية لما يلي:

1- أن هؤلاء الجنود قد عهد إليهم حفظ حدود المملكة ومنحوا حق استعمال السلاح للدفاع عن أنفسهم والقيام بما هو منوط بهم وقد تلجؤهم الضرورة إلى مثل هذا لحفظ الأمن والقيام في وجوه العابثين. 2- لا ريب أن هؤلاء المهربين مجرمون وبغاة على الإمام بغياً نسبياً، وخارجون على الأمن، وقد عرضوا أنفسهم للقتل بخروجهم على أمن الدولة وعصيانها علناً. 3- أن الإمام قد عهد إلى هؤلاء الجند وأعطاهم صلاحية مطاردة من يتجرأ على التهريب ومغالبته إذا امتنع عن الوقوف، وهذا قد يحوج إلى استعمال السلاح. 4- هؤلاء الجند قد وكل إليهم ذلك وأمنوا عليه فقد يقال إنهم أشبهوا الحسبة ونحوهم في قبول قولهم فيما يحتمل، ومعلوم أن ما ادعاه القاتلان من وصولهما مع المهربين إلى حالة أحوجتهما إلى إطلاق النار محتمل. 5- على تقدير عدم ظهور ما قرر في الأوجه السابقة فلا أقل من أن تكون شبهة دارئة للقصاص فلا يجب على القاتلين إلا الدية، وهذا هو الذي نراه في هذه المسألة، والله يحفظكم. (ص/ ف 715 في 14/6/1377) (3557- على من تكون الدية) سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم سبق أن وردنا عن طريق الديوان العالي قرار منكم رقم 713 و 715 وتاريخ 14/6/1377 حول القاتلين محمد بن عبد الله الغامدي وعبده بن مرزوق وأبلغنا الجهات المختصة بموجبها فرفعت تستعلم عن الجهة التي ترون فضيلتكم إلزامها بدية القتيلين، وهل هي دية خطأ أم دية عمد، وهل تدفع فوراً أم ت كون مؤجلة؟ فنأمل الرجوع إلى صورة القرارين المشار إليهما وإفادتنا بما ترونه. (فيصل) صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم ج- 7612 بخصوص القاتلين محمد بن عبد الله الغامدي وعبده بن مرزوق

تكون في بيت المال لأنهما يعملان في مصلحة المسلمين وحفظ الحدود عن المهربات المضرة بالأديان والعقول، وهي ثمانية عشر ألف ريال حالة لكل قتيل، لأن القتل من باب شبه العمد، وعلى كل واحد منهما الكفارة أيضاً في ماله، وهي عتق رقبة، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين. (ص/ف 1016 في 7/9/1377) (3558- حاولوا إطلاق الأسرى فأطلق الخوي النار فأصابت أحد الأسرى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم المدرج الموجه لنائبنا رقم 377/2 وتاريخ 14/2/1387- المعطوف على خطاب المقام السامي رقم 28363 وتاريخ 25/12/1386 ومشفوعه هذه الأوراق الخاصة بقتل محمد بن رافع من قبل الخوي طوح بن نوار السبيعي. ونشعر سموكم بأننا درسنا الأوراق بما في ذلك الحكم الصادر من محكمة المشرف بعدد (22) وتاريخ 18/2/83 المصدق بتظهير هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 295 في 13/5/1383 المتضمن الحكم بالقصاص بناء على أيمان القسامة وبعد الدراسة ظهر لنا من ملابسات القضية أن الخادمين المكلفين من قبل مأمور الحكومة جاء لتنفيذ أمر مصلحي، وعندما سجنا من سجنا قام الأفراد الحاضرون من القبيلة لمحاولة لإطلاق الأسرى، وحصلت مشادة ومنازعة أدت إلى إطلاق النار، ومات أحد الأسرى بسبب إحدى الطلقات عن غير تعمد لقتله. وعليه فإنه يكتفى في مثل هذا بدية الخطأ من بيت المال، لأن هذا العمل يشبه خطأ الحاكم في حكمه، لأن هذا الخادم مرسل من قبل نائب ولي الأمر في تلك الجهة، وقد ذكر العلماء أن خطأ الإمام والحاكم في حكمهما في بيت المال والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق 350/3/1 في 22/2/1387)

(3559- تجب الدية على اليماني، ولا تجب على بيت المال هنا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم المرفق رقم 3726/1 وتاريخ 3/12/87 على هذه الأوراق الخاصة بقضية دهس مبارك بن فواز الدوسري من قبل السائق أحمد مدني، المعطوف على خطاب فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ عبد الله بن عبيد رقم 1575 في 1/11/87 المتضمن السؤال الآتي، ونصه: "في عام 1384 حصلت خصومة لدي في دهس المدعو مبارك بن فواز الدوسري سعودي الجنسية، من قبل السائق أحمد بن صالح اليماني، وبعد الترافع أنكر المذكور دهسه للغلام المذكور، وصدر الحكم على عاقلته بدفع الدية، فلم يقتنع بالحكم فطلب تمييزه وحصلت المصادقة من محكمة التمييز على الحكم بالصحة، وبعد رجوع الحكم إلى المحكمة أبلغ المذكور بالحكم ورفعت المعاملة للإمارة للتنفيذ، وعند إبلاغ التنفيذ المذكور بالحكم أفاد أنه غريب وفقير ولا عاقلة له ولا يعرف أحد يشهد له بذلك، وعليه فإني أستفتي هل والحالة كما ذكر من عدم وجود عاقلة له ولو فرض وجودها فهم في القسم الجمهوري من اليمن كما يسمى لتعذر أخذ الدية منها، وكذلك لو كلف بدفعها لتعذر ذلك لأنه في السجن من قبل الترافع في عام 1384 ويذكر أنه ضعيف وهو في كل ذلك لا يستطيع الإثبات نظراً لطول مكثه في السجن؟ فهل والحال ما وصف يحكم بالدية على بيت المال لئلا يضيع حق الورثة؟ انتهى. ونفيدكم بان الذي يظهر لنا والحال ما ذكر من أن الجاني غير سعودي الجنسية فإن الدية لا تجب على بيت المال هنا وإنما تجب على القاتل، كما هو اختيار الشيخ تقي الدين وقول في المذهب، قال في الاختيارات: تؤخذ الدية من الجاني عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء، وقال في "المغني" ص/762 و 793 ج7: ويتخرج أن تجب الدية على القاتل إذا تعذر حملها عنه وهذا القول الثاني للشافعي، لعموم قوله: {ودية مسلمة إلى أهله} . ولأن قضية الدليل وجوبها على الجاني جبر للمحل الذي فوته وإنما سقط عن القاتل لقيام العاقلة مقامه في جبر المحل، فإذا لم يؤخذ ذلك بقي واجباً عليه بمقتضى الدليل، ولأن الأمر

دائر بين أن يطل دم المقتول وبين إيجاب دية على المتلف، لا يجوز الأول، لأن فيه مخالفة للكتاب والسنة وقياس أصول الشريعة، فيتعين الثاني، ولأن إهدار الدم المضمون لا نظير له، وإيجاب الدية على قاتل الخطأ له نظائر فإن المرتد لما لم يكن له عاقلة تجب الدية في ماله، والذمي الذي لا عاقلة له تلزمه الدية، ومن رمى بسهم ثم أسلم أو كان مسلماً فارتد أو كان عليه الولاء لموالي امه فانجز إلى موالي أبيه ثم أصاب بسهم إنساناً فقتله كانت الدية في ماله لتعذر حمل عاقلته عقله، كذلك هاهنا، فنحرر منه قياساً فنقول: قتيل معصوم في دار الإسلام تعذر حمل عاقلته عقله فوجب على قاتله كهذه الصورة، هذا أولى من إهدار دماء الأحرار في أغلب الأحوال، فإنه لا يكاد يوجد عاقلة تتحمل الدية كلها، ولا سبيل إلى الأخذ من بيت المال، فتضيع الدماء ويفوت حكم إيجاب الدية، وقولهم: إن الدية تجب على العاقلة ابتداء، ممنوع، وإنما تجب على القاتل ثم تتحملها العاقلة عنه، وإن سلمنا وجوبها عليهم ابتداء لكن مع وجودهم أما مع عدمهم فلا يمكن القول بوجوبها عليهم، ثم ما ذكروا منقوض بما أبدينا من الصور، لعلى هذا تجب الدية على القاتل إن تعذر جميعها أو باقيها إن حملت العاقلة بعضها، والله أعلم. وقال في المقنع (ج3 ص427) : ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذمياً، وإن كان مسلماً أخذ من بيت المال فإن لم يكن فلا شيء على القاتل، ويحتمل أن تجب في مال القاتل وهو أولى الخ ما ذكره) انتهى. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص/ق 1092/3/1 في 24/3/1388) (3560- ولا دية الباكستاني - الطريق إلى معرفة الجاني المجهول) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 13062 وتاريخ 4/11/1381 وعلى ملحقها المرفق لخطاب سموكم رقم

14320 وتاريخ 23/12/1381 المتعلقة بوفاة الحاج أمين الباكستاني نتيجة التصادم الواقع بين السيارتين في طريق -مكة جدة- بين السيارة قيادة السائق يوسف الأردني والسيارة قيادة السائق علي بن محمد الشهري في شهر ذي الحجة عام (1370) وأن التحقيقات أدانت السائق المتوفى علي الشهري، ونظراً إلى عدم الاهتداء إلى معرفة القبيلة أو البلد المنتمي إليها السائق المتوفى ولمطالبة ورثة الحاج الباكستاني بدية مورثهم عن طريق وزارة الخارجية أحيلت لنا منكم لإبداء ما نراه من الجهة الواجب أداء ديته منها. ونفيد سموكم أن الأمر يتطلب مزيداً من البحث عن قبيلة وبلد السائق المتوفى المتسبب في الحادث؛ إذ قد توجد معه أثناء قيادة سيارته حفيظة تابعيته أو رخصة قيادة السيارة، وفي رخصته يوجد رقم تابعيته كما هو المعروف، وفي تابعيته توجد المعلومات عن بلده ومحل ولادته، إلى أخر ما في بيانها، ومتى تعذر الحصول على معرفة أهله وبلده اعتبر المتوفى مجهول القاتل وصارت ديته في بيت المال بعد ثبوت موته نتيجة للحادث، وبيت المال الذي يتحمل ديته هو الجهة التي تستحق مخلفاته إذا فرض انقطاعه من الورثة فعليها الغرم كما أن لها الغنم، فتحال المعاملة إلى المحكمة الكبرى بمكة لإثبات وفاته والحكم بديته على من يلزمه. وبالله التوفيق، والسلام عليكم. (ص/ق 216 في 6/2/1382) رئيس القضاة. (3561- القاتل يتحملها ابتداء لا العاقلة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي رابغ. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم برقم (بدون) وتاريخ (بدون) المتضمن السؤال عن ما يلي: إذا كان الواجب في الجناية مما تحمله العاقلة وقد حضر لمجلس الحكم الجاني فهل يحكم بالواجب على الجاني ثم تحمله العاقلة، أو يحكم على العاقلة مع غيبتها لأن حضور العاقلة ومعرفتها إذا من الصعب. أ. هـ.

الجواب: الحمد لله. لأولياء الدم مطالبة القاتل، ومحاكمته عند الحاكم ليحكم بثبوت القتل، وليس لهم مطالبة غيره، ومتى ثبت القتل الموجب للدية التي تحملها العاقلة فإن تلك الدية تجب على العاقلة لا على القاتل، وهم المطالبون بها وهم المتحملون لها عن القاتل لا أصيلون، هذا مقتضى إحدى الروايتين وصححه الموفق، وعليه إذا عدمت العاقلة أو كانوا فقراء فإنه يتعين على القاتل أداؤها من ماله قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله في أصح قول العلماء، والرواية الثانية وهي ما مشى عليه في "الإقناع" و"المنتهى" وغيرهما أن العاقلة يتحملونها ابتداء، وعند تعذرهم تجب في بيت المال لا على القاتل، ولكن الأول أصح. (ص/ق 211 في 24/7/1375) رئيس القضاة. (3562- تؤخذ من الجاني خطأ إذا تعذر أخذها من العاقلة وحكم بها الجاني) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 22327 وتاريخ 9/11/1380 المعلقة بدعوى سليمان بن معتوق ضد عزة بنت عبد الكريم سنبل التي أمرت سهام القاصرة ابنة المدعي والتي تبلغ من العمر ثمان سنوات بحمل الاتريك وهو مضاء فاشتعل فيها أثناء حملها له وتوفيت إثر ذلك، المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة رقم 4148 وتاريخ 7/9/1380 حول القضية. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل الخطاب المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت وفاة القاصرة سهام وانحصار إرثها في والديها سليمان بن معتوق وأفندية بنت حامد شويك، كما يتضمن ثبوت أن المدعى عليها عزة سنبل هي التي أمرت سهام القاصرة بحمل الأتريك وهو مضاء فالتهب فيها أثناء حملها له فتوفيت على أثر ذلك، والحكم بدية الخطأ وقدرها ثمانية آلاف ريال، وأنها على عاقلتها

مقسطة في ثلاثة سنوات إن كان لها عاقلة، وإلا فعليها تسليمها فوراً، بدراسة ما ذكر ظهر لنا ما يلي: أولاً: قوله وأنها على عاقلته مقسطة في ثلاثة سنوات إن كانت لها عاقلة وإلا فعليه تسليمها فوراً. المشهور أن من لا عاقلة له أو له عاقلة عاجزة عن جميع ما وجب بجنايته خطأ أو بعضها وكان مسلماً أن الدية في بيت المال حالة؛ لأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعلقون عنه عند عدم عاقلته، قال في "المقنع الجزء الثالث ص 423" ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذمياً، وإن كان مسلماً أخذ من بيت المال، فإن لم يكن فلا شيء على القاتل، ويحتمل أن تجب على القاتل وهو أولى، قال في "الحاشية" على قوله والشافعي، لأن المسلمين يرثون من لا وراث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصباته، فتؤخذ حالة دفعة واحدة. أ. هـ. وذكر نحو هذا في "المنتهى" و "الإقناع" وغيرهما، وحيث أن هناك قولاً ذكره شيخ الإسلام بن تيمية يوافق ما حكم به حاكم القضية من أن الدية تؤخذ من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء فيعتبر ما حكم به ظاهره الصحة. ٍ ثانياً: لم يشر حاكم القضية في خطابه إلى الكفارة وهي واجبة على الجانية عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. وهي وإن كانت حقاً لله إلا أنه يحسن من القاضي ذكرها في صك الحكم حيث أن كثيراً من الناس ممن ارتكب بموجبها يجهل وجبوها عليه، ومن لا يجهل ذلك قد يكون منه التساهل والغفلة، ونعيد إلى جلالتكم كامل ا, راق المعاملة، والله يحفظكم. (ص/ف 481 في 27/4/1381) (3563- إذا اعترف الجانب بالسبب أنكر حصول الوفاة به، لم تلزم العاقلة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة الشيخ محمد بن عودة عضو هيئة التمييز بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ 15/11/1382 المتضمن سؤالك عن ما إذا اعترف الجاني بالسبب وأنكر حصول الوفاة بسببه كأن أنكر الوفاة أو قال لا أعلم هل مات المجني عليه أم لا؟ ثم قامت البينة بوفاته بالسبب الذي اعترف به الجاني هل تكون الدية في مال الجاني إن لم تصدقه العاقلة، نظراً لأن الجاني (¬1) لم تثبت إلا باعترافه، أو تكون على العاقلة نظراً لثبوت الوفاة بالبينة ... الخ. والجواب: الحمد لله. إذا كان أصل الجناية لم يثبت إلا بمجرد اعتراف الجاني بسبب الجناية ولم يكن عند البينة التي شهدت بالوفاة علم بأن سبب الجناية من هذا المعترف ولا شهادة به فهذا شيء إنما ثبت باعترافه فتكون الدية في ماله الخاصة إن لم تصدقه العاقلة، ولا يؤثر على اعترافه بالسبب إنكاره حصول الوفاة بسببه أو قوله لا أعلم هل مات أم لا؟ يوضحه أن مجرد ثبوت وفاة شخص بحادث ما لا يلزم منه إدانة أحد من الناس به ولا تضمينه ما لم تعلم عين الجاني باعترافه أو بقيام بينة، وهذا الجاني الذي ذكرتم لم تقم بينة على أنه هو الجاني ولا يعلم عنه إلا باعترافه فلولا لم يلزمه شيء. والسلام عليكم. (ص/ف 2336 في 2/12/1382) (3564- سلمها الكفيل وثبت إعسار المكفول) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم برقم 7093 وتاريخ 17/3/1383 على الأوراق المرفقة الخاصة بطلب عبود بن سالم بن مدهش مساعدته في تحمل الدية المحكوم بها عليه لثبوت إعساره ورغبة سموكم الإفادة بما نراه. وعليه نشعركم أنه بدارسة الأوراق اتضح أن مبلغ ثمانية آلاف الريال التي يطالب المذكور بمساعدته بها لزمته بموجب صلح تم بينه وبين وكيل ورثة المتوفى مطلق بن مطلق اليماني، وسلمها للورثة أحمد مدهش بموجب كفالته على عبود ¬

(¬1) كذا بالأصل ولعله الجناية.

المذكور، ولما طلبه بتسليم ما سلمه بموجب الكفالة ادعى الإعسار وأبته بمحكمة الطائف، وبناء على ذلك جرى إفهام الكفيل أحمد مدهش من قبل رئيس محكمة الطائف بإنظار المدين عبود مدهش إلى ميسرة حسبما هو موضح في الصك المرفق والصادر من محكمة الطائف برقم 310 وتاريخ 6/9/1378 وحيث الحال ما بذكر فإن هذا الحكم صحيح، ويتعين دفع المبلغ من بيت المال لدخول هذا الكفيل في قول تعالى: {والغارمين} . والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق 717/1 في 30/4/1383) رئيس القضاة. (3565- دية الجراح والمقتولين في الهوشة على جميع المشتركين فيها، وكذلك الكفارة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 4985 وتاريخ 5/3/1380 حول حادث الهوشة الذي وقع بين قبيلة الزناد وبين بني سهيم عام 1372 أسفر عن مقتل إسماعيل بن معيض المشتملة على الحكم الصادر فيها من قاضي العرضية برقم 11 في 1/1/1380. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن اعتراف المدعى عليهم طليمس ورفاقه بوقوع الهوشة بينهم وبين موكلي المدعي والقتيل إسماعيل بن معيض، ووفاة إسماعيل بن معيض بإصابته بحجر أثناء الهوشة وعدم اتضاح قاتله، واعتراف حسن بن علي وطليمس بن علي بأن الجناية التي في شعبان بن معيض ومحمد بن معيض هي منهم، اعتراف المدعي وكالة أن الجناية التي في طليمس وابنه حسن هي من شعبان بن معيض، ومصادقة عاقلة الطائفة العادية للقتيل وإخوانه على وقوع الهوشة ووفاة القتيل إثرها، كما يتضمن الحكم باعتبار القتل المذكور شبه عمد، وإلزام طليمس بدفع مبلغ ألف وثلاثمائة وتسعين، لشعبان بن معيض مائتان وسبعون، ولمحمد بن معيض ألف وستمائة وعشرون أرش الجناية التي جناها هو وابنه حسن المتوفى والمنحصر إرثه فيه في شعبان بن معيض وأخيه محمد حكومة، والحكم بإسقاط مبلغ ألف وتسعين ريال (1090) ارش الجناية التي في طليمس وابنه حسن تسقط من الدية - كما يتضمن

الحكم على المتهمين بقتله أن عليهم الكفارة على كل واحد منهم - بدراسة الحكم المذكور ظهر لنا ما يأتي: 1- أولاً الحكم باعتبار القتل شبه عمد ظاهره الصحة. 2- ثانياً: الحكم بإلزام عاقلة الطائفة العادية بدية القتيل واختصاصها بها دون غيرها غير مستقيم، فتلزم الدية جميع المجروحين خاصة وهو المذهب أو تلزم جميع المشتركين في الهوشة من الفريقين تدفعها عنهم عاقلتهم على القول الراجح فيما ذكر صاحب الإقناع والمقتنع، والقول بأنها على الطرفين على الصفة التي ذكرناها ظاهر من عبارات الأصحاب، وقال صاحب "شرح المنتهى": فعلى عاقلة المجروحين دية القتيل منهم، عائد على جميع المختصمين، وقال ابن أبي ليلى: عقله على الفريقين جميعاً، لأنه يحتمل أنه مات من فعل أصحابه فاستوى الجميع فيه. اه‍. 3- ثالثاً: جاء في الصك أن الجراح المدعى بها من المدعي وكالة والمدعى عليهم متصادق عليها، فإذا كان المدعي وكالة يحمل وكالة شرعية من المدعين محمد وشعبان بن معيض تخوله الاعتراف والتصادق منهما أو أنهما صادقا على أن الجراح التي في طلييمس وابنه حسن منهما فليست الجراح حينئذ مجهولة، والجراح التي تسقط أروشتها من الدية هي الجراح المجهولة، وإذا كان كذلك فغير مستقيم أن يسقط من الدية أرش الجراح التي أحدثها شعبان ومحمد في طليمس وابنه وأنهما يجب أن يلزم بدفعها لطليمس وابنه من مالهما. 4- رابعاً: جاء في الصك: ألزمت طليمس بدفع مبلغ ألف وثلاثمائة وتسعين ريالاً: لشعبان بن معيض مائتان وسبعون ريال، ولمحمد بن معيض ألف وستمائة وعشرون ريالاً، إلى آخره، ولعل المراد إلزام طليمس بدفع مبلغ ألف وثمانمائة وتسعون ريالاً ليكون هذا المبلغ ممكناً تقسيمه على شعبان ومحمد طبقاً

لما ذكره من أن لمحمد مائتين وسبعين ولشعبان ألف وستمائة وعشرون ريالاً. (1620) . 5- خامساً: حكم على المتهمين بقتله بالكفارة على كل واحد منهم أي الطائفة العادية، وعلى ما قدمنا أنه الصواب ينبغي الحكم بالكفارة على جميع المحكوم عليهم بالدية من الطرفين. 6- نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لإحالتها إلى حاكم القضية لإعادته النظر فيها على ضوء ما ذكرنا. وبالله التوفيق. (ص/ف 541 في 11/4/1380) (3566- إذا أرادت العاقلة تسليمها على سنتين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا منكم برقم 2349 وتاريخ 15/2/1378 والمختصة بقضية قتل ناصر بن وسام ثحيلان للمرأة سها بنت عائض بما فيها الحكم الشرعي الصادر من فضيلة قاضي تثليت برقم 407 وتاريخ 30/11/1377 المتضمن ثبوت قتل الرجل المذكور للمرأة المذكورة خطأ وأنه يلزم عاقلة ناصر بن وسام دية سها بنت عائض ثمانية آلاف ريال، مقسطة عليهم ثلاث سنوات، وأن على القاتل الكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فوجدنا ما ذكره صحيحاً، إلا أن فضيلة القاضي ذكر أن والد القاتل التزم بتسليم الدية المذكورة على قسطين، فإن كان تسليم الوالد للدية على طيب نفس منه فلا بأس بذلك، وإلا فالدية إنما تلزم العاقلة مقسطة عليهم على ثلاث سنوات كلما مضى سنة دفعوا ثلثها. والله يحفظكم. (ص/ف 166 في 22/2/1378) (3567- لا يجوز سؤال الناس الدية والعاقلة أغنياء، وإذا جاز السؤال فبقدرها) إن كانت قالته أغنياء فلا يسألون، ولا يبين بعض القضاة، تفريط من بعض القضاة في هذا، واقع شيء كثير وليس في الكل، وكان فيما قبل هي

قليلة وأما الآن فهي باهظة. الحاصل أنه حيث جاز له أن يسأل فلا يسأل إلا بمقدارها. (تقرير) (3568- ما يجب على بيت المال دفعه من الديات والديون، وإذا ادلى بشهادة فضمنت الدولة بموجبها ثم تبين عدم صحة ما شهد به) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملات الثلاث المرفقة بخطاب سموكم رقم 13270 وتاريخ 30/5/84 إحداها معاملة السجين محمد بن إبراهيم السبيعي المحكوم عليه بدية عامر بن حسين الأسمري والواردة إليكم من وزارة الداخلية برقم 667 وتاريخ 28/2/84 الثانية معاملة محمد بن إبراهيم بن قطن الذي يلتمس تسديد الدية المحكوم بها لورثة حمود بن سفر القصيمي والواردة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية برقم 33/1/40/814 وتاريخ 27/2/84. الثالثة: المعاملة المشتملة على قرار اللجنة المكونة من مندوب رئاسة القضاة ومندوب من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومندوب من وزارة المالية، المبعوثة بخطابنا لسموكم برقم 694/1 وتاريخ 13/3/1384 حول استفتاء اللجنة عن أنواع الجنايات التي يجب على بيت المال ضمان الدية فيها، وعن ما يترتب على من أدلى بشهادة ضمنت الدولة بموجبها واتضح عدم صحة ما شهد به ورغبة سموكم الإفتاء في هاتين النقطتين، الخ. وعليه فنفيد سموكم بما يلي: "المسألة الأولى": وهي السؤال عن الديون التي يجب وفاؤها من بيت المال؟ فهذه لها أحوال: "المسألة الأولى": إذا مات أحد المسلمين وعليه دين دية أو غيرها من الديون ولم يخلف له وفاء فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت مال المسلمين، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى وعليه دين فيسأل هل ترك لدينه وفاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح

الله عليه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته". رواه البخاري ومسلم وغيرهما. "الثانية": إذا جنى إنسان على آخر فقتله وكانت الجناية خطأ أو شبه عمد ولم يكن له عاقلة موسرة فالمشهور من المذهب وهو الذي مشى عليه المتأخرون من الأصحاب كصاحب الإقناع والمنتهى وغيرهما أن الدية تكون في بيت المال، فإن كان له عاقلة موسرة فعليها الدية إن صدقته. "الثالثة": إذا حكم القاضي بالقسامة في قضية القتل فنكل الورثة عن حلف أيمان القسامة ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت مال المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم الأنصاري لما لم ترض الأنصار بيمين اليهود، ولأنه لم يبق سبيل الثبوت ولم يوجد ما يجب السقوط فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع دم المعصوم هدراً. "الرابعة": كل مقتول جهل قاتله كمن مات في زحمة جمعة أو طواف أو نحو ذلك فديته في بيت المال، نص عليه الإمام أحمد، واحتج بما روى عن عمر وعلي، ومنه ما روى سعيد في سننه عن إبراهيم قال: قتل رجل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر، فقال: بينتكم على من قتله: فقال علي يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرء مسلم إن علمت قاتله وإلا فأعط ديته من بيت المال. "الخامسة": إذا أخطأ الإمام أو الحاكم أو غيرهما من ولاة الأمور بشيء من الأحكام أو الأعمال التي هي من اختصاص وظائفهم فترتب على ذلك إتلاف نفس فما دونها فالمذهب أن ذلك يكون في بيت المال، كما في "المغني" و"المقنع" و"كشاف القناع" وغيرهما من كتب الأصحاب، وعللوا ذلك بان خطأ هؤلاء يكثر فيجحف بعاقلتهم، ولانهم نواب المسلمين فكانت اروش جناياتهم خطأ في بيت مال المسلمين. أما الدية التي يحكم بها على الجاني لكون القتل عمداً فتجب عليه في ماله حالة، وتكون من ضمن الديون التي في ذمته، إن كان موسراً لزمه الوفاء، وإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة، وإن أيسر ببعض قسطت عليه حسب حاله، ويسوغ أن يدفع له في حالة إعساره من الزكاة ما يوفى به هذه الدية، لأنه من الغارمين، الذي هم أحد أصناف أهل الزكاة الثمانية، فإن مات مديناً فعلى ولي الأمر قضاء دينه من بيت مال المسلمين كما تقدم في المسألة الأولى، لحديث

أبي هريرة السابق. ثانياً: أما "المسألة الثانية" وهي السؤال عما يجب على من أدلى بشهادة ضمنت الدولة بموجبها واتضح عدم صحة ما شهد به، فهذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول: أن يكون تعمد ذلك، فهذا شاهد زور، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، قرنها الله بالأوثان فقال: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} وفي الحديث "عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. ثلاث مرات. ثم تلى الآية. " رواه أبو داود، وفي معناه أحاديث أخر، فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد زوراً فله تعزيره بما يراه من جلد أو حبس وغيرهما، بما لا يخالف المنصوص، ويطاف به في المواضع التي يشتهر فيها، فيقال هذا شاهد زور فاجتنبوه وليحصل إعلام الناس بذلك فلا يغترون به، وعليه مع ذلك ضمان المبلغ الذي صرف بموجب شهادته الباطلة كما صرح بذلك الفقهاء. الأمر الثاني: أن يكون غير متعمد، فهذا ملوم من ناحية عدم التثبت، ويكون تعزيره أخف من تعزير المتعمد بالكمية والكيفية، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 2157/1 في 19/8/1384) (3569- إذا ادعى الداهس إعساره عن دفع الدية فلابد أن يكون بمواجهة ورثة المدهوس أو بيت المال إن لم تكن على العاقلة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة الخرج. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من سعادة وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية رقم 33/1/40/1397/6 في 10/5/1385 المتعلقة بطلب السجين رشيد بن صالح العبيدي دفع الدية المترتبة عليه نتيجة لدهسه أحد الأطفال في مدينة الخرج. ونفيدكم أنه باستطلاعنا لهذه المعاملة اتضح ما يلي: 1- أن المذكور قد دهس طفلاً في مدينة الخرج مما أدى إلى وفاته وقد حكمتم عليه بدية الخطأ البالغة قدرها (16000) ستة عشرة ألف ريال.

بموجب خطابكم المرفق رقم 1054/3 في 14/4/1385 الموجة لأمير الخرج. 2- تضمن الصك الصادر منكم رقم 1111/5 في 21/1/1383 المرفق صورته الفوتغرافية بهذه المعاملة بثبوت إعسار السجين المذكور. 3- إذا توجه الحكم على بيت المال فلابد من حضور مندوب من الجهة المعنية بالصرف يتولى الدفع عن بيت المال الذي هو المالية. 4- إذا كان سجن المذكور بسبب الدية المطالبة بها فقط وثبت إعساره شرعاً فلا نرى وجهاً لبقائه في السجن بل يتعين إخراجه بالكفالة الحضورية، لذا جرى إحالة المعاملة لكم لملاحظة ما ذكرناه، وإجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي، والسلام. (ص/ف 3477/3/1 في 8/6/1385) رئيس القضاة. (3570- صندوق تعاون السائقين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى هذه الأوراق الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 609 وتاريخ 8/1/1384 المتعلقة بموضوع صندوق السائقين بمكة جرى تأملها ودراستها فظهر من تخليصها ما يلي: أولاً: أننا قد كتبنا فيها برقم 1668 وتاريخ 13/11/1380 بعدم السماح لمثل هذا الصندوق، لما يشتمل عليه من أشياء لا تتلاءم مع تعاليم الشرع الشريف. ثانياً: كتب مجلس الشورى على المعاملة بحل الصندوق، وتشكيل لجنة لجرد المحتويات لبراءة ذمة القائمين عليه كما تضمنه قرار المجلس بالأكثرية رقم 58 في 12/11/1381 إلا أن أربعة من أعضاء المجلس عارضوا هذا القرار معللين بان ذلك من التعاون المشروع، وأنه إذا كان في نظام السائقين ما يتعارض مع أحكام الشرع فيجب استبعاده. ثالثاً: بورود المعاملة إلينا من ديوان رئاسة مجلس الوزراء كتبنا عليها برقم

2146 وتاريخ 18/10/1383 بأنه لا مانع لدينا إذا كان يمكن إيجاد مشروع نافع تعاوني يتلاءم مع تعاليم الشرع لا يخالفه في شيء، وأشرنا إلى إعادة المعاملة لمجلس الشورى لتولى المعارضون منهم تصفح نظام السائقين استبعاد ما يتنافى مع الشرع وإعادة الأوراق إلينا لمعرفة ما يتم في ذلك. رابعاً: بورود المعاملة إلينا أخيراً مزودة بقرار مجلس الشورى بالأكثرية برقم 55 وتاريخ...... وجد يتضمن جعل هذا الصندوق مشروعا خيراً يتقبل من كل شخص ما يتبرع به سواء كان من السائقين أو خلافهم بدون شراكة ولا إلزام ولا تحديد مبلغ معين إلا أن خمسة منهم عارضوا معارضة صورية معللين بأن المشاريع الخيرية لا تحتاج إلى وضع قرار ولا استصدار فتوى، وبإمعان النظر وتأمل ما ذكر ظهر ما يلي: أولاً: أن المعاملة ما أحيلت لمجلس الشورى إلا لتعديل النظام واستبعاد ما يتنافى مع الشرع ولم نجدهم صنعوا شيئاً من هذا القبيل. ثانياً: أن اقتراح الذين اقترحوا جعل الصندوق مشروعا خيريا يحتاج إلى تقييد لأنه وإن كانت طرق الخير مفتوحة أمام الراغبين إلا أنه ينبغي معرفة ما رواء ذلك، لئلا يكون وسيلة إلى استباحة أشياء لا تجوز تحت اسم الشيء المسموح. ثالثاً: قول الذين عارضوا بان هذا المشروع الخيري لا يحتاج إلى قرار ولا فتوى، قول فيه نظر، لأن هذا المشروع لابد له من ضبط وحفظ لتلك الأموال عن الفوضى والتلاعب، ولابد من وضع نظام يسير عليه العمل، ومراقبة النظام من المسئولين في المشروع خشية التساهل فيه والإهمال فينعكس المقصود. رابعاً: بالنسبة للأموال الموجودة في الصندوق فينبغي أخذ رأي المشتركين بعد إبلاغهم بأن الصندوق قد ألغي بالنسبة إلى حالته الأولى، فمن أراد أن يأخذ اشتراكه له ذلك ومن أراد إبقائها وجعلها في المشروع الخيري الجديد فلا بأس. ملحوظة: ذكرتم في خطابكم آنف الذكر أن هذه المعاملة تتعلق بقضية صالح النعيم الفرحان، ولعل هذا سبق قلم، لأن معاملة صالح النعيم قد انتهت بموجب خطابنا المرفق صورته بهذا رقم 1668 وتاريخ 12/11/1380

وإنما هذه المعاملة تتعلق بصندوق السائقين بمكة، فلملاحظة ذلك والله يحفظكم والسلام. (ص/ف 1200/1 في 6/5/1385) مفتي البلاد السعودية. (3571- الكتاب الأول المشار إليه في المنع والتأمين المحرم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم...... وتاريخ...... المتعلقة بطلب صالح نعيم الفرحان السماح له بفتح مكتب لإعداد سائقي السيارات، والمساهمة في صندوق تدفع منه عنهم الديات، كما جرى الاطلاع على الشروط الموضحة كأساس للمكتب المذكور وعلى ما أبداه مجلس الشورى حول ذلك، وبتأمل الجميع وجد طلب المذكور غير وجيه، ولا ينبغي الموافقة عليه لما يأتي: أولاً: أنه لا يتلاءم مع النصوص الشرعية المبين فيها أحكام الجنايات والديات من اختلاف صفة القتل بكونه عمداً أو خطأ أو شبه عمد، وكون الدية تكون على القاتل تارة وعلى العاقلة تارة وعلى بيت المال تارة. ثانياً: أن هذا العمل لا يعد من أنواع الشركة المنصوص على جوازها، ولا ينطبق عليه حدها ولا شرطها. ثالثاً: أن ما يدفعه المساهمون لصندوق الديات أشبه شيء بالتأمين المحرم، الذي هو داخل في مسمى لميسر المنهي عنه بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} (¬1) . وذلك أن السائق يدفع عشرة الأريل المشروطة تأميناً على ما يحدث منه من ¬

(¬1) سورة المائدة: آية 90-91.

حوادث، فإن حدث منه شيء غنم، وربما استوعبت حوادثه موجودات الصندوق فيما لو تكرر منه ذلك، وإن لم يحدث منه شيء غرم وخسر هذه الدراهم التي تؤخذ منه شهريا بدون مقابل، وكذلك الحكم بالنسبة إلى نفس المكتب، فإنه أن سلم من وجود الحوادث غنم بدون غرم، وان كثرت الحوادث اجتاحت ما في الصندوق. رابعاً: إن هذا من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (¬1) . وفي الحديث: "إن رجالاص يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة". خامساً: أن فيه إغراء للسائقين على التهور في السياقة والسرعة الجنونية التي تحدث منها أ، واع المخالفات الصدم والدهس وغيرهما؛ لأنهم إذا أمنوا على أنفسهم وأموالهم لم يبالوا بعد بما يصنعون، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. سادساً: يوجد في مادة من مواد شروط المكتب أن للمصلحة الحق في الاشتراك مع هيئة قلم المرور في التحقيق حول حادث الدهس والاصطدام ونحوه، وهذا فيه مفسدة ظاهرة لأن المكتب طرف في القضية، فهو بمثابة خصم فلا يصح أن يكون حكماً ولا يتولى شيئاً من التحقيقات لو قدر عدم وجود الموانع المتقدمة، والله يحفظكم. (ص/ف 6668 في 12/11/1380) (3572- آخر مكاتبة حول الصندوق) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على معاملة صندوق السائقين لكم، الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 14578 وتاريخ 8/7/85 واستعرضنا ما قرره مجلس الشورى بقراره المرفق بدون رقم ولا تاريخ المتضمن أن المجلس قد فرغ من واجبه في إيضاح ما ينبغي أن يقوم عليه مشروع هذا الصندوق التعاوني الخيري لتقوم ¬

(¬1) سورة النساء: آية 29.

فصل في الكفارة

أمانة العاصمة حسبنا جاء في الفقرة (ب) والفقرة (ج) المشار إليهما أعلاه بوضع النظام المطلوب بالاشتراك مع نخبة من السائقين بمعرفة شيخهم على ضوء ما قرره المجلس المذكور برقم (5) في 29/12/83 ثم يعرض على المجلس لدراسته ووضعه في صيغته النهائية كالمتبع، وبتأمل ما ذكر لم نر به بأساً، فلإشعاركم حرر. مفتي البلاد السعودية (ص/ف 2212/1 في 14/8/1385) (فصل في الكفارة) (3573- قتله نفسه عمداً ليس فيه كفارة) وإذا أقدم على شيء الغالب عدم الشفاء والموت فهذا لا يباح، قتله نفسه عمداً من أعظم الكبائر، ولا مدخل فيه للكفارة، كثيراً ما يقتل نفسه تجده أهلكه (¬1) في دينه ثم قتله بنفسه من استعظام أمر دنيوي ولا عنده الدار الآخرة، بعضهم إذا سقط في الاختبارات يبغي يستريح، فهذا عبد الشيطان وقتل نفسه بنفسه. (تقرير) (3574- س- الذي يقتل نفسه (¬2) كفارته في ماله مقدماً على الإرث) ج- نعم والوجوب والزهوق جميعاً فلم يتم الزهوق إلا وقد تمت الكفارة هذا إذا لم يخرجها إن بقي له حياة. (تقرير) (3575- س- إذا كان الواجب صيام ثم يموت، هل يصوم الوارث؟ ج- هذا لم يوجبه على نفسه بالاختيار. (تقرير) (3576- لا دية ولا كفارة على من قتل نفسه خطأ) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة بيئة سلمه الله ¬

(¬1) أي الشيطان. (¬2) على القول الكفارة في العمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك لنا رقم 2664 وتاريخ 21/11/86 وبرفقه الاستفتاء المقدم لكم من صالح علي العمري بتاريخ 21/11/86 وقد ذكر أن والده قد قتل نفسه خطأ، ويسأل هل تجب عليه كفارة أو شيء. والجواب من قتل نفسه خطأ فلا دية ولا كفارة عليه، ولا يجب شيء من ذلك على أحد من قرابته، والأصل في ذلك ما ثبت في البخاري وغيره من حديث سلمة بن الأكوع في قصة عامر بن الأكوع مع مرحب اليهودي قال: "فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيراً فتنا ول ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي قال ما لك؟ قلت فداك أبي وأمي زعموا أن عامراً حبط عمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله". فدل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن إيجاب الدية والكفارة على عامر وعلى أحد من قرابته، وقد أجمع العلماء على أن تأخير البين عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم الوجوب. والسلام عليكم. (مفتي الديار السعودية) (ص/ف 2589 في 22/12/1387) (3577- كفارة القتل خطأ أو شبه عمد واجبة ولو عفى الورثة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله العلي بن غضبة. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن سائق دهس رجلا بسيارته ومات المدهوس من الدهسة فعفى ورثة الميت عن السائق، وتسأل هل يلزم السائق كفارة لموت الرجل بسببه، أو تسقط الكفارة عنه تبعاً لسقوط الدية؟ والجواب: نعم تلزمه الكفارة، ولا تسقط عنه بعفو الورثة عن الدية لأنالكفارة حق الله والدية حق الآدمي ولا دخل لهذه في تلك، فكل من قتل نفساً محرمة خطأ أو شبه عمد سواء كان القتل مباشرة أو سبباً فعليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد فصيام شهرين

متتابعين، ولا إطعام فيها، والله أعلم (¬1) . (ص/ف 13145 في 15/11/1385) مفتي البلاد السعودية. (3578- يستحسن ذكر الكفارة في صك الحكم بالدية) حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلنا كتابكم رقم 24226 في 27/8/1374 وما برفقه من حكمي قاضي المحكمة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل الشيخ عبد الله بن حماد كل منهما فيه الحكم على رجل دعس رجلاً حتى قتله بدية الخطأ، وأحدهما وهو الأول ذكر الكفارة والثاني منهما لم يذكرها، وقد استشكلتم ذلك. فأحيط سموكم علما -حفظكم الله- أن الكفارة تجب في كل، ولا نزاع بين القاضيين في ذلك، بل هو أمر معلوم معروف؛ لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} إلى قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} (¬2) . فمن صرح بذلك من القاضيين المذكورين فقد استوفى ما ينبغي بيانه، وذلك أن أكثر الناس لا يعرفون هذا الحكم، ولا سيما والنزاع ورفع الحكومة مثل هذه المسائل إلى المحكمة إنما هو بالنسبة لما يحتاج إلى تنفيذه من الحكومة وهو إلزام القاتل أو العاقلة بحق الآدمي وهو الدية، إن كان القتل خطأ كهذه المسألة أو القود إن كان القتل عمداً وعدواناً، أما الكفارة فإنها حق الله ولا مطالبة لأولياء القتيل بها لكونها ليست حقاً له، أما القاضي الثاني الذي أهمل ذكر ذلك فهو بناء منه على الاكتفاء ببيان ما يلزم في هذه الجناية من حق أولياء القتيل المتعين تنفيذه من قبل الإمارة، وهذا يستعمله كثير من الحكام، ويكتفون بما يبينونه للقاتل مشافهة من وجوب الكفارة وتفصيل أحكامها. وبكل حال فالأحسن هو بيان ذلك في صك الحكم حتى يتحقق القاتل ذلك وينتشر الحكم بذلك انتشاراً يستفيد منه ذلك كل من تلا ذلك الصك أو سمعه، والله يرعاكم. (ص/م 7 في 4/9/1374) ¬

(¬1) أما العمد المحض فلا تدخله الكفارة، أنظر فتوى في الجنايات برقم (207 في 9/5/1375هـ) وتقدم قريباً فيمن قتل نفسه عمداً. (¬2) سورة النساء: آية 92.

(3579- وضعت طفلها في الطريق فأخذه الذئب) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن....... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ما ذكرت عن...... من أنها عام 63 كانت في مزرعة طوراق الرس وأن دائنهم قد أقام على مزرعتهم حارس يحرسها منهم، وأنها ذهبت ومعها ابنها البالغ من العمر أربعة شهور إلى المزرعة لتختلس شيئاً من الحب دون علم الحارس، وخشية من أن يصيح ابنها معها فيعلم الناس تركته في الطريق فأخذه الذئب، وتسأل عما يترتب عليها تجاه الله تعالى. والجواب: إذا كانت وضعت ابنها في مكان قريب من المزرعة تراه وتستطيع مراقبته فلا يظهر لنا منها تفريط في حقه، وعليه فلا شيء عليها، أما إن كانت وضعته في مكان بعيد عن المزرعة أو متوار عنها بحيث لا تراه أو لا تستطيع مراقبته فهي بذلك مفردة وعليها كفارة القتل عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وبالله التوفيق، والسلام عليكم. (ص/ف 628/1 في 12/3/1385) (3580- نامت ومعها ابنتها في فراشها ثم وجدتها ميته) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن راشد الكثيري. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: ما رأيكم في امرأة نامت في فراشها ومعها ابنة لها صغيرة في المهد سليمة من الأمراض فلما استيقظت وجدت ابنتها متوفية وهي لا تعلم سبب وفاتها، فماذا عليها من الجزاء الذي تكفر به ذنبها. الخ. والجواب: الحمد لله. الظاهر أنه ليس عليها شيء في ذلك، لأن الأصل براءة الذمة، لكن إن غلب على الظن أ، موت هذه الطفلة بسبب أمها ووجد هناك علامات وقرائن فحينئذ يترجح القول بالكفارة، وإن كان ليس هناك غير تحرج الأم فلا مانع من الكفارة احتياطياً، والسلام. (ص/ف 1129 في 2/12/1378)

(مسألتان) (3581-1- لا تجب القيمة إذا عدمت الرقبة) (3581-2- لا يجب الصيام على المريض الذي لا يستطيع الصيام) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة ساجر. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك لنا المؤرخ في 15/3/1387 وصل وقد سألت فيه عن ثلاثة أسئلة: الأول: هل تجب قيمة الرقبة في كفارة القتل خطأ بناء على عدم وجود الرقبة؟ والجواب: لا تجب القيمة؛ لأن الله لما ذكر إيجاب الرقبة قال بعد ذلك: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} (¬1) . فلم يجعل واسطة بين عدم وجود الرقبة في حالة عدمها وبين وجوب الصيام، ولو كانت القيمة واجبة لجعلها واسطة. الثاني: الذي لا يقدر على صيام كفارة الخطأ لضعف أو كبر أو مرض هل يصير إلى الإطعام؟ والجواب: كفارة القتل الخطأ تجب على الفور، فإن كان من وجب عليه الصيام ضعيفاً ضعفاً يمنعه من الصيام بحيث لا يتضرر به فلا يصير إلى الإطعام، بل يبقى الصيام ثابتاً في ذمته فمتى قد عليه فعله، لعموم قوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} (¬2) . ولقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} (¬3) . وإن كان من وجب عليه كبيراً فإن الصيام يسقط عنه ولا يجب عليه الإطعام لأن الله لم يوجبه في حالة عدم استطاعته الصيام، ولما كان الإطعام واجباً في كفارة الظهار ذكره الله تعالى: {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} (¬4) . فالسكوت عنه في كفارة القتل الخطأ دليل على عدم وجوبه، وإذا كان مريضاً فله ثلاث حالات: الأولى: لا يرجى برؤه؛ ففي هذه الحالة كالكبير فيما سبق. الثانية: أن يكون الصيام سبباً في زيادة المرض وبطء برئه، ففي هذه الحالة لا يسقط عنه الصيام، بل يكون حكمه حكم الضعيف فيما سبق. ¬

(¬1) سورة النساء: آية 92. (¬2) سورة البقرة: آية 286. (¬3) سورة النساء: آية 92. (¬4) سورة المجادلة: آية 4.

باب القسامة

الثالثة: أن يكون الصيام لا يؤثر على المريض، ففي هذه الحالة يجب عليه الصيام لقول تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} (¬1) . الثالث: إذا كان قادراً على الصيام في غير الوقت الذي وجب عليه فيه فهل يجوز له تأخيره إلى وقت الشتاء؟ والجواب: إذا كان لا يستطيعه في وقت ويستطيعه في وقت آخر فلا مانع من تأخيره إلى وقت الاستطاعة، لعموم قوله تعالى: {لا يكلف نفساً إلا وسعها} (¬2) . وقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} . والسلام عليكم. (ص/ف 3685/1 في 20/9/1387) (¬3) . مفتي الديار السعودية. (باب القسامة) (3583- اللوث لا يختص بالعداوة الظاهرة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الافلاج الشيخ محمد بن هليل. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على برقيتك برقم 242 في 25/6/1378 ومذكرتك التعقيبية برقم 212 في 7/8/1378 وفهمنا ما تمضنتاه من السؤال. والجواب: أن الموفق رحمه الله قد قال في "باب القسامة" من "المغني": والرواية الثانية عن أحمد أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي وذلك من وجوه إلى أن قال: "الخامس" أن يقتتل فئتان فيتفرقون عن قتيل من أحدهما فاللوث على الأخرى ذكره القاضي، فإن كانوا بحيث لا تصل سهام بعضهم بعضاً فاللوث على طائفة القتيل هذا قول الشافعي، وروي عن أحمد أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا اقتتلت الفئتان إلا أن يدعوا على واحد بعينه، وهذا قول مالك. أ. هـ. فإذا حكمت بموجب ذلك من أن هذا يقوم مقام اللوث فلا يظهر لي مانع من الأخذ بهذا النص المبني على القول الراجح من أن اللوث لا يختص بالعداوة، فيحلفون خمسين يميناً بأن فلاناً هو ¬

(¬1) سورة النساء: آية 92. (¬2) سورة البقرة: آية 286. (¬3) وانظر فتوى في كفارة الجماع في نهار رمضان برقم (889 في 5/4/1384) .

الذي قتله ببندقيته عمداً إذا كانوا يدعون العمد ويستحقون دمه. والسلام. (ص/ق 425 في 1/10/1378) رئيس القضاة. (3584- إذا كان الشهود فساقاً فهذا لوث يسوغ القسامة، ويستحق الدية فقط) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فتجدون برفق هذه المعاملة الواردة برقم 6708 وتاريخ 27/3/1380 الخاصة بدهس الغلام التركي سليم الذي اتهم بدهسه السائق...... ونحيط سموكم علماً أنه بدراسة كامل أوراق المعاملة والاطلاع على ما قرره رئيس محكمة القطيف ومساعده في هذه القضية اتضح أن شهادات الشهود الذين شهدوا أن السائق هو الصادم للغلام المذكور لم يوجد في مجرى القضية وملابساتها ما يعارضها، وما ذكره القاضي من رد شهاداتهم بالطعن الذي ثبت لديه صحيح، ولكن ذلك لوث مقو لجانب المدعي فينزل منزلة العداوة المسوغة للقسامة على الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي اختارها شيخ الإسلام بن تيمية، هي أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي، وذكر في "المغني" أن من ذلك على أحد الوجهين في المذهب أن يشهد ب أي القتل فساق أو صبيان. أ. هـ. فإذا رغب والد الصبي المدعوس أن يحلف أيمان القسامة فله ذلك، وإذا حلف استحق الدية فقط، وإن لم يحلف حلف المدعي عليه خمسين يميناً وبرئ، وبناء على ذلك نرى أن ترد المعاملة إلى حاكم القضية ليقوم حولها بما يلزم. والله يحفظكم، والسلام. (ص/ق 271 في 10/4/1380) رئيس القضاة. (3585- وإذا لم يثبت القتل إلا بشهادة واحد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم قاضي الخرج. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابك لنا برقم 1000 وتاريخ 13/5/1371 وفهمت ما تضمنه من السؤال عن المسألتين (¬1) : أما "المسالة الثانية": وهي سؤالك عن الشخص الذي لم يشهد على اعترافه بأنه قتل إلا مفوض الشرطة، وهذا الاعتراف أضاف إليه أنه مدافع عن نفسه. فجوابها: أنه إن كان هذا الشخص اعترف بالقتل وادعى أنه دفاعاً عن النفس ولم يصدقه الولي فإنه يجب القصاص والقول قول المنكر، قال في "الإنصاف": وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، لكن إن كان القتيل معروفاً بالصيالة والفساد أو كان ثم قرائن تدل على ما ادعاه القاتل فقد قال في الإنصاف قال في "الفروع" ويتوجه عدمه (يعني القصاص) في معروف بالفساد. قلت: وهو الصواب، ويعمل بالقرائن. انتهى. أما إن كان الشخص المدعى عليه بالقتل عمداً لم يعترف وإنما شهد باعترافه بذلك مفوض الشرطة فلا يخفى أ، مثل هذه الدعوى لا تثبت بشهادة أحد، لكن شهادته إذا كان عدلاً تكون لوثاً تسوغ بموجبه القسامة على الرواية الثانية في المذهب التي اختارها شيخ الإسلام وغيره وصوبها في الإنصاف، لا سيما إن احتف بها قرائن غيرها تغلب على الظن صحة الدعوى، وإنهاء المسألة راجع إليك فاجتهد فيها واحكم بما يظهر لك شرعاً. والسلام (¬2) . (ص/ف 286 في 23/5/1379) رئيس القضاة. (3586- اللوث غير محصول في العداوة ولا في أربعة) قوله: من شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة. كلام الأصحاب والمذهب أن اللوث محصور في العداوة فقط، وعن أحمد ما يدل على أنها أربعة أشياء، وليس ذكره الأربعة للحصر، بل المراد أنه متى وجد شاهد الحال على ذلك وجد قرينة أنه يعمل بها، الحاصل أنه متى وجد ¬

(¬1) وتقدمت الأولى في الحجر. (¬2) وتقدمت هذه الفتوى في (الجنايات) .

ما يغلب على الظن أن القاتل هو فلان أو من هذه الطائفة صلحت أن تكون طريقاً إلى القسامة. (تقرير) . (3587- س: إذا فقد جسمه وادعوا أنه قتل) ج: إذا كانت القرائن تدل على فقده فقد قتل مثل أن يذكر جثة في المكان الفلاني، ولا عرفت أو فقد ثم هناك عداوة بين أناس فهذا يمكن يكون فيه قسامة. (تقرير) . (3588- تفرق الجماعة عن قتيل لا يعتبر بمجرده لوثا؛ لكن إذا حلف من وجهت عليه الدعوى اشتراك الجميع في ضمانه) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في الرياض. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وأما "المسألة الثانية": وهي مسألة تفرق جماعة عن قتيل وهل يعتبر لوثاً يحكم بموجبه القسامة مع عدم وجود ما يثبت عداوة سابقة وعدم ما يغلب على الظن صحة دعوى الورثة على شخص بعينه من هؤلاء المتفرقين لاسيما في هذه الأزمان..... الخ. فالجواب: أن المشهور من المذهب أن اللوث هو العداوة الظاهرة، وتفرق جماعة عن قتيل لا يعتبر لوثاً بمجرده، ولا وجه فيما يظهر لتخصيص واحد من حاضري الوقعة بعينه وإقامة الدعوى عليه نه هو الذي انفرد بالقتل من غير لوث أو نحوه مما يغلب على الظن صحة الدعوى، وهؤلاء الجماعة الذين تفرقوا عن تقيل لم ينكروا وقوع ما جرى منهم جميعاً حسبما يفهم من السؤال، ولا أن القتل وقع بسببهم، لكن كل واحد منهم ينكر وقوع القتل منه بعينه، ويزعمون أنهم لا يعلمون قاتله، فإذا حلفت من وجهت عليه الدعوى بعينه فلا يهدر دم القتيل بل يشترك الجميع في ضمانه بالدية. (ص/ف 2295 في 28/11/1382)

(3589- إذا لم يكن بينة ولا لوث حلف كل واحد منهم يميناً واحدة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة بخطاب الديوان رقم 7/14/847 وتاريخ 27/2/1377 الخاصة بقضية القتيل أحمد بن محمد مهلهل المتهم بقتله كل من إبراهيم بن علي، ومحمد بن أحمد قاديه ومحمد بن جابر بن جبران. ونفيدكم أن ما قرره قاضي (قنا والبحر) في خطابه رقم 111 وتاريخ 20رجب 1376 من أنه ليس للمدعين على المدعى عليهم إلا الأيمان "صحيح" وذلك لعدم وجود البينة واللوث، فمتى طلبوا الأيمان من المتهمين فليس لهم غيرها، ويخلى سبيلهم، والله يحفظكم. (ص/ف 210 في 2/3/1377) (3590- يحلف في قتل العمد إذا كان لا بينة، وأن نكل قضي عليه بالدية فقط) قوله: إن لم تكن بقتل عمد، فإن كانت به لم يحلف وخلي سبيله. والقول الآخر: أنه يحلف فيها، وهؤلاء قولهم أصح، فإن في الدم: "دماء قوم" (¬1) وفي اللفظ الآخر: "اليمين على المدعى عليه" (¬2) . وهذا القول أصح في الدليل أنه يحلف المدعى عليه إذا كان لا بينة ويخلى سبيله، ولكن عند أهل هذا القول أنه إن نكل قضي عليه بثبوت الدية فقط لا ثبوت القصاص. (تقرير) . (3591- القسامة الموجبة للقود لا تكون على أكثر من واحد) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي حجاز بالقرن. سلمه الله. ¬

(¬1) رواه الجماعة. (¬2) وهو متفق عليه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 60 في 27/3/1382 على المعاملة المتعلقة بحادث قتل حسن بن تهامى، والذي ذكرت فيه أنك أفهمت وكيل المدعين أ، هـ إذا كان مصراً على دعواه على الأربعة الأشخاص المهمين بقتله والحال أنه ليس لدية بينة على ذلك فليس لهم إلا خمسون يميناً من المدعي عليعم، فامتنع من قبول اليمني منهم، واسترشادكم هل يبت في القضية وتجعل الدية في بيت المال حيث أصر المدعي بالوكالة والعاصب على عدم قبول أيمان المدعي عليهم أم يزال الوكيل يوكل بدله؟ ونفيدكم أن الذي نراه أن القسامة الموجبة للقود لا تكون على أكثر من واحد، وبهذا قال الزهري ومالك وبعض أصحاب الشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يقسمون خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته" (¬1) . فخض بها الواحد، ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه ويبقى على الأصل فيما عداه، فإن لم يعينوا واحد حلف المدعى عليهم خمسين يميناً وبرؤا، فإن لم يرضوا بيمين المدعي عليهم جعلت الدية في بيت المال فاجتهد في المسألة واحد فيها بما يظهر لك شرعاً، والسلام. (ص/ق في 1177/3/1 في 1/7/1372) (¬2) رئيس القضاة. (3592- إذا عدمت البينة على واحد وادعوا على الجماعة المعتدين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 518 وتاريخ 11/6/1378 بشأن حادث الهوشة التي وقعت بين قبيلة غامد الزناد وبين سهيم عام 1372 والتي أسفرت عن مقتل إسماعيل بن معيض واتهام طليمس بن ¬

(¬1) رواه مسلم والإمام أحمد. (¬2) وانظر فتوى في أول باب الديات برقم (2157/1 في 19/7/1384هـ) .

علي في تلك الواقعة بقتل إسماعيل الغامدي، مشفوعة بقرار رئاسة القضاة المتضمن إقامة الدعوى بطلب الدية من حضر الهوشة من الطائفة المعادية. وبتأمل ودارسة المعاملة المشار إليها بكامل ملفها نرى أنه لا مانع من إقامة الدعوى على من حضر الهوشة من الطائفة المعادية، ومتى شهدت البينة الشرعية على واحد بعينه أنه القاتل ففي هذه الحالة يحكم لأولياء القتيل بالقود بشرطه، وإذا كانت شهادتهم غير موصلة فهو لوث تجرى فيه القسامة كما هو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله في صرحي كلامه، وإذا عدمت البينة التي تشهد على واحد بعين وادعوا على الجماعة المعتدين ووجهت الدعوى عليهم ثبت الدية عليهم مغلظة وتحملها عاقلتهم، لأن هذا من الخطأ شبه العمد، والإثباتات المتقدم ذكرها لابد من كونها لدى قاضي تلك الجهة بعد سماع الدعوى. والله يحفظكم. (ص/ف 85 في 27/1/1378) (3593- قتل من أفراد القبيلتين، وحصل تكتم منهما على القتلة، فحكم القاضي على كل قبيلة بدية من قتل من الأخرى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنبعث لكم برفقه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها برقم 1484/1 في 2/3/1385 ولاحقتها رقم 2263 وتاريخ 5/4/1385 بصدد سجناء بني زيد وآل ويمن....... ونشعركم حفظكم الله بأنه بدراسة الأوراق ظهر أنه قد حصل حادث هوشة بين أفراد قبيلتي بني زيد وآل يمن التابعين لإمارة أبها، وحصل التكتم من كلا القبليتين لإخفاء الأفراد الذين حصل منهم الحادث، وقد قتل من آل يمن واحد يدعى يحيى بن سعيد ولم يدع أحد من ورثته على أحد من بين زيد حتى الآن، وقتل من بني زيد اثنان، وادعى ورثتهما على ستة من آل يمن، ولم تثبت دعواهما، وقد رأى فضيلة رئيس محكمة أبها إلزام كل قبيلة بدية من قتل من القبيلة الأخرى من باب التعزير، فأكدنا عليه بالحكم فاعتذر لعدم توفر

شروط القسامة من تصميم كل من القبلتين على إخفاء الحادث؟ وحيث الحال ما ذكر وأن القاضي رأى ذلك من باب التعزير بما يدرأ المفاسد، فإنه ينبغي تنفيذه بواسطة رؤساء القبيلتين، وهذا هو الذي تيسر، وينبغي أن يعمل به، والله يحفظكم، والسلام. (ص/ق 2134/1 في 12/5/1385) رئيس القضاة. (3594- يكفي حضور أعيان القبيلة المدعى عليها للقسامة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 2239 وتاريخ 1/11/1379 المختصة بقضية القتيل جبران بن حسن المالكي المتهم بقتله شوكة قحطان تهامة أيام غزو الريث، كما جرى الاطلاع على قرار قاضي السراة المرفق برقم 235 وتاريخ 13/6/1378 المتضمن طلبه إحضار المدعى مع جميع الشوكة المدعى عليهم لسماع ما لديهم، وكذلك ما كتبته وزارة الداخلية في خطابها المرفق من اعتراض على قرار قاضي السراة. وبتأمل الجميع ظهر لنا ما يأتي: أولاً: أن اعتراض وزارة الداخلية على ما قرره قاضي السراة في غير محله لأنه ليس من اختصاصها تمييز الأحكام ولا الاعتراض على القضاة بغير علم. ومما يستغرب منها قولها: إن الشوكة فيهم الشيوخ والشبان والأرامل والأطفال، والحقيقة أن الشوكة هم الرجال المجاهدون الذين يحملون السلاح خاصة. ثانياً: أن طلب الحاكم حضور المدعى عليهم إلى مجلس الحكم فيه شيء، ولو اكتفى بطلب إحضار أعيانهم ورؤسائهم لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر كل اليهود في قضية الأنصاري الذي قتل بخيبر. ثالثاً: أن هذه لقضية لم يبت فيها حتى الآن فنرى أن تعاد إلى قاضي الجهة التي يسكنها المدعى عليهم لينهيها بما يظهر له من كلام أهل العلم بالوجه الشرعي. والله يحفظكم. (ص/ ف 1497 في 25/11/1379)

(3595- لا تؤجل القسامة إلى بلوغ القاصر) من محمد بن إبراهيم إلى قاضي حجاز بلقرن سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 75 وتاريخ 9/2/84 بخصوص مقتل سعيد بن سالم الواس واتجاه التهمة نحو علي ابن ندية أنه هو الذي قتله ببندقه، وتذكرون أن القول بالقسامة متجه لديكم لقوة جانب المدعي، وحيث أن من شروط القسامة أن يكون في الورثة ذكور مكلفون وولد القتيل صغير السن جرى الاسترشاد هل يحكم بالقسامة وتؤجل الأيمان إلى بلوغ القاصر ويسجن المتهم، أم يحلف أقرب العصبة أم يحكم بأيمان القسامة على المدعى عليه بالقتل، إلى آخر استرشادكم. ونفيدكم أنه سبق أن أفتينا في مسألة مشابهة لهذه القضية اتجهت منها القسامة على أحد المدعى عليهم وليس في الورثة ذكور مكلفون بل هم قصار فأفتينا بأن يحكم بأيمان القسامة على المدعى عليه كما لو نكل الورثة، وقد استأنسنا لهذا بما ذكر صاحب "الكشاف" من قوله: "فلا مدخل أيضاً للصبيان والمجانين في القسامة، لأن قول الصغير والمجنون ليس بحجة، وقوله: وإن كان الجميع من الورثة لا مدخل لهم في القسامة كالنساء والصبيان فكما لو نكل فيحلف المدعى عليه خمسين يميناً ويبرأ. اه‍. فإن لم يرض المدعون بأيمان المدعى عليه فديته في بيت المال كما لا يخفى. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (3596- قوله: ومتى حلف الذكور) وعند الأصحاب أن الحق للجميع بحيث لو عفى واحدة من الإناث (¬1) والقول الآخر أن الحق في مثل هذا ليس للنساء بل القود هو من الشئون التي تختص بالرجال بخلاف الأموال وهو اختيار الشيخ (¬2) . (تقرير) ¬

(¬1) سقط القود. (¬2) وتقدم في العفو عن القصاص بأبسط من هذا.

(3597- دفع إشكال) حديث: "تحلفون وتستحقون" (¬1) . وربما يقول قائل: كيف يحلف على شيء ما رآه ولا شهده؟ قيل: هذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يحلف إذا غلب على ظنه أنه الأمر، ومن أمثلة ذلك إذا وجد كتابة أبيه على أحد دين فيجوز له أن يحلف بناء على غلبة الظن. (تقرير) (3598- قوله: "خمسين يميناً". يقل أن يوجد خمسون في درجة واحدة وهم ورثة ذكور، قالوا: تكون من العصبة، وهو قول فيه قوة، ولكن إذا تأملت إذا القتيل الأنصاري بعيد أن يجتمع له خمسون كلهم يرثون. (تقري) (3599- مات في رمي الجمرات) قوله: كميت في زحمة جمعة وطواف. ومثله رمي الجمرات، وأشباهه من الزحمات، والتمثيل بما هو عبادة لا يختص بهما بل لو مات في مجمع ليس عبادة صار فيه ازدحام فكذلك. (تقرير) (3600- كانت الوفاة بسبب جناية آدمي مجهول) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم 14385 في 15/6/84 على المعاملة المتعلقة بحادث المدعو حمدان بن سعيد الغامدي من قبل سيارة مجهولة وعدم العثور على الجاني وطلب زوجة حمدان صرف ديته، ورغبة سموكم في معرفة رأينا في الموضوع. ونفيدكم الذي نراه أن تحال المعاملة إلى المحكمة لسماع دعوى ورثة المتوفى بمواجهة محامي المالية إذا لميعين المدعون شخصاً يعينه يدعون عليه، والمحكمة ت نظر في القضية بالوجه الشرعي، ومن المعلوم شرعاً أنه في حالة ثبوت ¬

(¬1) رواه الجماعة.

الوفاة بسبب جناية آدمي مجهول فإن الضمان يكون في بيت المال كميت في زحمة جمعة، وطواف. والله يحفظكم. (رئيس القضاة) (ص/ف 862/1 في 18/8/1384) (3601- دهسته سيارة مجهولة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم برقم 19704 وتاريخ 5/11/78 حول قضية وفاة عبد الله بن خبيش العلياني، ومطالبة ورثته بدفع ديته من بيت المال، نظراً إلى أنه مدهوس من سيارة مجهولة - كما اطلعنا على الحكم الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم 274 وتاريخ 14/9/78 ووجدناه يتضمن ثوبت وفاة المذكور لديه بالبينة المعدلة بسبب دهسه بسيارة مجهولة، والحكم على بيت المال بدفع دية عبد الله بن خبيش العلياني المذكور وقدرها ستة عشر ألفاً إلى الورثة، وذلك في مواجهة مأمور بيت المال بمكة، بمطالعة ما ذكر وجدنا ما حكم به فضيلته في محله. والسلام عليكم. (ص/ف 1064 في 2/11/1378) (3602- المشترك مجهول) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 3090 في 6/2/86 المشفوع به الأوراق الخاصة بقضية المتوفى بحادث الاسطدام المدعو عبد الله بن مرزوق المطيري. نعيد لسموكم المعااملة المذكورة المرفوعة لنا بخطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم 1111 في 26/10/86 منتهية بقرار الهيئة المشفوع رقم 637 في

25/10/86 المتضمن أنه بدراسة ضبط القضية وبالإطلاع على كافة أوراق المعاملة فإن الهيئة تقرر أن نصف دية المتوفى يتحملها بيت المال مادام أن السائق الذي اشترك في التسبب في وفاة عبد الله بن مرزوق المطيري مجهول ولم يعثر عليه ولإحاطتكم.. والسلام. (ص/ق 4072 في 6/11/1386) رئيس القضاة (3603- قتل في الهوشة بين جنود الهيئة واليمنيين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 24530 وتاريخ 3/12/1379 المختصة بمقتل محمد بن أحمد اليماني وإصابة رجب فيروز برصاصة في بطنه على أثر الهوشة التي وقعت بين جنود الهيئة بمكة مع بعض اليمنيين، كما جرى الإطلاع على ما أجراه رئيس الحكمة الكبرى بمكة أخيراً على ضوء الملاحظات المذكورة في خطابنا السابق رقم 1371 وتاريخ 29/10/79 المتضمن أنه أفهم وكيل الورثة أن له اليمين على المدعى عليه، ثم قرر حاكم القضية أن دية القتيل في بيت المال دية خطأ، لأنه مسلم خفى قاتله في هذا المجتمع فلا يطل دمه في هذه الحال. وبتأمل ما أجراه وجد ظاهره الصحة، لأنه من جنس قتل العميا الذي ورد فيه حديث ابن عباس (¬1) ولأن الحاضرين الذين وقع بينهم القتل غير منحصرين، ولعل مراد رئيس المحكمة أن تكون دية القتيل في بيت المال الذي ترجع إليه تركته عند عدم الورثة (¬2) ، فإن كان كذلك فعليه أن يصرح به في صك الحكم. والله يحفظكم. (ص/ف 212 في 14/2/1380) ¬

(¬1) من قتل في عميا في رمي يكون بينهما فهو خطأ. (¬2) وهو بيت مال اليمنيين، وتقدم لها نظائر.

(3604- سقط تحت أقدام الطلبة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 22818 وتاريخ 8/11/1379 حول حادث سقوط الغلام عبد الكريم الخطيب من سلم مبنى المدرسة العزيزية بمكة المكرمة وإصابته بكسور ووفاته بعد الحادث بأربعة أيام المشتملة على خطاب فضيلة رئيس الحكمة الشرعية الكبرى بمكة برقم 1824 في 19/7/1379 المتضمن أن والد الغلام لا يدعى على عبد العزيز الساعاتي بأن تسبب في وفاة ابنه، وعلى استدعاء والد الغلام المتضمن ادعاءه أن وفاة ابنه كانت بسبب سقوطه تحت أقدام الطلبة، وأنه لا يمكنه حصرهم، ويطلب إجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي. نفيد سموكم أنه متى ثبت ما ذكره شرعاً فديته في بيت المال، والله يحفظكم. (ص/ف 1474 في 23/11/1379) (3605- أصابته رصاصة ولم يتعين المدعى عليه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/14/3697 وتاريخ 12/9/1375 المرفق به الأوراق المجراة بشأن القتيل سعود بن عبد الله السهلي الذي أصابته رصاصة بجيزان وهو من جملة الأخوان المجاهدين. أفيدكم أنه قد جرى الالطلاع على لاصك الصادر في القضية من قاضي المستعجلة الثالثة برقم 241 وتاريخ 23/7/1375 فظهر أن مثل هذه الدعوى لا تسمع لعدم المدعى عليه، وأما القتيل فيودى من بيت المال. والله يحفظكم. (ص/ف 592 في 19/9/1375)

(3606- انهدم عليهما جدار القاعة أثناء قيام العمال بالهدم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 2395 وتاريخ 15/2/1378 بشأن وفاة أحمد عابد وزوجته عمرة بنت عبد الله بسبب انهدام جدار القاعة عليهما أثناء قيام العمال بالهدم في مشروع توسعة المسجد الحرام، كما جرى الاطلاع على الصك الصادر أخيرا في القصية من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة برقم 276 وتاريخ 28/12/1377 والمتضمن افهام ورثة المتوفين المذكورين بأن الدية تكون من بيت المال لعدم معرفة المدعى عليهم عيناً في حادث الوفاة. وبتأمل الصك المشار إليه وجدنا ظاهره الصحة، وتعتبر القضية منتهية بذلك، والله يحفظكم. (ص/ف 170 في 23/2/1378) (3607- وإذا دفعها فليس من التبرع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى المعاملة الواردة غلينا منكم بمذكرتكم رقم 7/15/2746 وتاريخ 8/7/1378 المتعلقة بقضية السائق عبد الله بن محمد البرماوي المتهم بشرب المسكر ودهس الفتاة حميدة بنت نور السفري. نفيدكم أنه جرى دراسة المعاملة المذكورة كما جرى دراسة الصك الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بمكة برقم 56 وتاريخ 1/1/1377 المتضمن الحكم بإخلاء المدعى عليه من الدعوى المذكورة وأنه لم يثبت عليه شيء، فوجد ما حكم به من إخلاء سبيل المدعى عليه ظاهره الصحة. غير أن ما ذكره بصدد الدية أنها إن تبرعت بها الحكومة، وإلا فلا شيء لورثة

المدعوسة ليس في محله، إذ الدية في مثل هذا يلزم دفعها من بيت المال كما هو مصرح به في السنة، وليس ذلك من التبرع في شيء. والسلام عليكم. (ص/ف 879 في 27/7/1377) (¬1) . (3608- لا تدفع دية الجراح والكسور وأجور العلاج من بيت المال) الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: بناء على امر سمو رئيس مجلس الوزراء برقم 10700 وتاريخ 12/5/1380 المتضمن رغبة سموه دراسة المعاملة المرفقة بشأن عبد الله بن ناصر بن حسينان الذي صدمته سيارة ولم يعثر على صاحبها، جرى دراسة المعاملة، وما قرره في المسألة قضاة المحكمة الكبرى بالرياض الشيخ عبد العزيز بن داود في قراره المرفق برقم 432 وتاريخ 25/4/1380 من أن المستدعى ناصر المذكور حضر لديه وادعى أن الصدمة سببت له شجة في رأسه وكسراً في ترقوته اليمنى وإصابته في ظهره لزم الفراش بسببها ستة أشهر وانفق نفقة طائلة على العلاج، ولجهالة الصادم يطلب ما يجب له شرعاً، وذكر القاضي أنه شهد لديه شاهدان بطبق ما ادعاه، ثم قال: وحيث أن الدعوى على شخص هارب مجهول والمدعي مصاب بما ذكره أعلاه وقد تضرر من جراء ذلك فإني أرى أن يعوض من بيت المال بمبلغ وقدره ألف وثلاثمائة ريال. اه‍. وبتدقيق هذا القرار لم يظهر لنا وجهه، ولقاضي لم يذكر مستنداً لم رآه، ولم نعثر في كلام أهل العلم على ما يدل على أن مثل هذا يسلم من بيت المال، والذي في كتب أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله إنما هو في النفس إذا قتل شخص وجهل قاتله كمن مات في زحمة جمعة أو طواف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ق / قرار رقم 18/ في 21/6/1380) ¬

(¬1) وانظر فتوى في الغصب، (459 في 6/10/78هـ) بهذا المعنى.

(3609- نفرت الإبل من سيارة في الخط فقتلت صبياً) (برقية) الشيخ محمد بن إبراهيم افتنا مأجوراً في رجل يسوق السيارة مع الخط المرسوم وحوله إبل فنفرت وقتلت صبياً فهل يلزمه دية وكفارة أم لا؟ الشيخ فيصل بن مبارك - الجوف. الظاهر أن لا دية ولا كفارة. محمد بن إبراهيم/ م 22/1/1373) (3610- الساقط من السيارة لا يودي ولا من بيت المال) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى إطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 18923 وتاريخ 8/8/86 بخصوص وفاة الجندي جمعان الزهراني رقم 123 من بوليس تبوك، المشتملة على الحكم الصادر فيها برقم 115 في 9/5/86 من فضيلة رئيس محكمة تبوك المتضمن الحكم بدية القتيل على بيت مال المسلمين، تطلبون منا إفادتكم بما نراه، ونشعركم أنه جرى منا دراسة الحكم المشار إليه فوجدناه يتضمن سقوط الجندي جمعان بن صالح الزهراني من السيارة الونيت التابعة للبوليس الحربي بقيادة فرحان الشهراني، وثبوت وفاته بسبب سقوطه، وثبوت أن السيارة تمشي مشياً أقل من العادي، وأنه لم يتسبب أحد من ركاب السيارة في سقوطه، كما يتضمن الحكم تسليم دية المتوفى من بيت مال المسلمين، إلى آخر ما تضمنه. بدراستنا للحكم المذكور لم تظهر لنا صحته حيث جاء فيه: أن سقوط الجندي من السيارة لم يكن نتيجة تعدي من سائق السيارة من سرعة ونحوها، ولم يثبت أن أحداً تسبب في سقوطه أو إسقاطه، ومادامت الحال هذه فلا وجه للحكم بديته على بيت المال، وليس فيه شبه أو قياس صحيح بمن مات في

زحمة كزحمة طواف أو جمعة حتى يحكم بديته على بيت المال، وإذا كانت الحكومة ترى دفع ديته من باب الإحسان والتفضل على ورثته فحسن. ونعيد إلى سموكم كامل أوراق القضية، والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام. (ص/ ف مسودة) مفتي الديار السعودية. (3611- نزل من السيارة ولم تتحقق إدانة السائق) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى المعاملة المرفقة بهذا الواردة إلينا من سموكم رقم (3357) وتاريخ 24/1/78 المختصة بقضية المتوفى علي بن بريك، ونفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على جميع المعاملة بما فيها قرار المستشار الشرعي في ديوان المظالم رقم (2) وتاريخ 6/2/ 1378. وبتأمل ذلك لم يظهر وجوب دية الميت من بيت المال، لاحتمال أن يكون نزل من السيارة على وجه لا يدان فيه السائق، ولا تجب دية الهالك في بيت المال إلا إذا تحقق أنه مقتول وجهلت عين قاتله، أما الشخص المتردد في حاله هل موته بجناية أحد أم لا سبب لأحد في ذلك فإنه لا دية في بيت المال كالميت حتف أنفه. والله يحفظكم. (ص/ق 924 في 7/4/1378) (3612- مات اختناقاً من مادة د. د. ت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ثم نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/14/7317 وتاريخ 13/6/74 ومرفقاتها رقم 7/14/74 المختصة بقضية

المتوفى صالح بن عبد الله بن عدن على إثر اختناقه من مادة د. د. تي. وأفيدكم أنه متى ثبت أن وفاة صالح المذكور كانت من مباشرة آدمي مجهول العين أو تسبب من ذلك الآدمي المجهول العين موجب للضمان وحلف المدعى عليه يميناً واحدة برئ بها حيث لا لوث ونحوه، وكانت دية ذلك القتيل في بيت المال، وإن لم يتحقق ذلك فلا شيء يلزم في بيت المال، فإن بيت المال لا تلزم فيه دية القتيل بزحام الجمعة ونحو إلا من أجل أنه قتل آدمي مجهول العين ويترتب عليه جهالة العاقلة فأوجبت ديته في بيت المال لئلا يضيع دم ذلك القتيل. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/م 878 في 12/8/1374) (3613- إذا لم تكن الوفاة بفعل آدمي معلوم أو مجهول العين فلا دية مطلقاً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 334/1 وتاريخ 13/1/87هـ عطفاً على ما رفع لسموكم من الشرطة رقم 227/1 وتاريخ 10/1/87هـ على المعاملة المرفقة حول عدم قناعة حمود بن جمعان بالحكم الصادر من محكمة تمير بعدد 207 وتاريخ 18/11/ 83هـ في قضية ابنه، ونشعركم بأننا درسنا الحكم المشار إليه المصدق من هيئة التمييز برقم 159 وتاريخ 7/4/84هـ فوجدناه صحيحاً واضحاً في إنهاء القضية، وحيث لم يثبت أن الوفاة كانت بفعل آدمي معلوم أو مجهول العين فإن أولياء المتوفى لا يستحقون دية لا من بيت المال ولا غيره. والله يحفظكم. (ص/ق 880/1 في 23/2/87هـ) رئيس القضاة. آخر الجزء الحادي عشر ويليه الجزء الثاني عشر -الحدود-

الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء

الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء

كتاب الحدود

(كتاب الحدود) تعريف الحدود، والتعزير من محمد بن إبراهيم إلى سمو وزير الداخلية ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على خطاب رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة المنورة المرفق رقم 3773 في 20/5/83هـ وعلى الصورة المعطاة له من وكيل أمير المدينة الواردة إليه برقياً من سموكم برقم 1629 في 16/5/83هـ التي ذكر فيها: يحدث أحياناً أن يصدر بعض القضاة أمراً بالجلد والحبس بتهمة أو وشاية تصله من مواطن أو متعاقد، وأن واجب القاضي هو درء الحدود بالشبهات، وأنه يود إذا أصدر القاضي حكماً فإنه ينفذ في الحد الشرعي للحكم. أما إذا لم يكن الحكم في حد شرعي فيأخذ برئينا قبل تنفيذه. اهـ. والجواب: أن الحدود قد عرفها العلماء، قال الله تعالى: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} (¬1) فما حدث وقدره الشرع فلا يجوز أن يتعدى. فالحدود بمعنى العقوبات المقدرة، فالحد عقوبة مقدرة تمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي شرع له. وتجب إقامة الحدود على كل مكلف ملتزم عالم بالتحريم. وسميت عقوبات الجرائم (حدوداً) لأن من شأنها أن تمنع ارتكاب الجرائم، وتجب حقاً لله تعالى، لما في الجرائم المقررة فيها الحدود من الخطورة البالغة على المجتمع وكذلك (التعزير) يطلق على عقوبته اسم (الحد) إذا وجب لحق الله تعالى، فيجب تنفيذ ما صدر من العقوبات في الحدود والتعزير. فالتعزير أصل كبير من الأصول الشرعية المحمدية الآتية بالمصالح والحكم والغايات المحمودة، فيه صلاح الدين والدنيا، لأن (التعزير) هو التأديب، وهو واجب شرعاً في كل معصية لأحد فيها ولا كفارة. فعلى الحاكم الشرعي أن يرى ما يقتضيه حال الشخص المجرم، فإن العقوبات على قدر الإجرام، فالقضاة يجتهدون فيما لا نص فيه، فإذا اجتهدوا وجب تنفيذ ما قرره القضاة ومناصرة الشريعة التي جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، فإن ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 229.

من واجب ولاة الأمور وفقهم الله مناصرة الحق وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. وغير خاف أن في تأخير البت في تنفيذ الأحكام توهيناً للحقث وتطويلاً لسجن السجين بدون مبرر. أما تحديد القاضي عقوبة المجرم ففيها موافقة لما يرغبه ولاة الأمور. ويجب أيضاً حسن الظن بالقضاة فإنهم لا يبنون أحكامهم على مجرد دعوى ولا على وشاية واشي، ولم يصدر مثل ذلك من أحد منهم، ولا صحة لذلك أصلاً بحمد الله. هذا ما تقرره. وبالله التوفيق. رئيس القضاة (ص-ق-1608- في 27-11-1383هـ) الحكمة في شرعية الحدود سود إنما أقيمت رحمة ورأفة للخلق ورأفة بهم من عذاب الله هو أعظم من إقامتها. (تقرير) قوله: لتمنع من الوقوع في مثلها. فإن من نعم الله على العبد المسكين الضعيف صاحب النفس الأمارة أن رغبه بالمرغبات ورهبة بالمرهبات لئلا يهلك، فكما لطف به من ناحية الرزق وكذا وكذا فإنه نصف به من حيث لا يشعر بأن حد له الحدود. ولو قيل: إنها أعظم نعمة. لكنا له وجه، لأن الأول ملائم، وهذا لا. وأيضاً فيه كفارة عما صدر. (تقرير) التشريع الإسلامي رتب العقوبات العاجلة الكفيلة بالزجر والردع عن كل الجرائم، لا فرق بين الموظفين وغيرهم، أثر هذا التشريع، وخلافه من ملاحظات على نظام الموظفين العام (¬1) من المعلوم أن كل نظام يوضع فإنه يوضع ضمنه فصول توضح فيه المخالفات، وتحديد صلاحياتها، وتبين كيفية إجراءات المحاكمة لديها. وإصدار أحاكمها. اهـ. ¬

(¬1) الذي طلب منه إبداء ما يراه حوله - فيما يختص بعقوبات الموظفين.

ولا يخفى أن العقوبات بمختلف أشكالها إنما يراد منها أن تكون زاجرة لمرتكبها، وادعة لغيره من الوقوع فيها. ولما كان التشريع الإسلامي في الدقة والشمول لا يدانيه أي تشريع حيث استوعب بالزجر والوعيد وترتيب العقوبات في العاجلة والآجلة كل ما له صلة بتنظيم علاقات المحكوم بالحاكم والفرد بالمجموع والمصالح الفردية والمصالح المشتركة وكل ما له صلة بنظام الاجتماع ولم تكتف نصوصه بتقرير العقوبات، بل رتب على ارتكاب المخالفات والعذاب، وفي تجنبها الوعد بالثواب والنجاة من العقاب، ولذلك فإن جل ما يمنع الناس من الوقوع في المحظورات ناشئ عن هذه الأشياء الدينية. وبالعكس من ذلك ما يستقر في نفوس الناس أن هذا الشرع بموجب النظام فإننا نجد الناس يفتنون في التحايل على تحديد النفس وصور تعجز معها نصوص النظام أن تحيط بهذه المخالفات مهما رتب الاستيعاب في صياغة النص، لأنها غير محاطة بجلال التحريم الصادر من الرب وتقدس. لذلك فإن مسايرة الأوضاع في التوسع في سن أنظمة للجنايات والجنح والمخالفات تأخذ نفس الشكل والطابع المجرد عن العقيدة أمر فيما يبدو لا يحقق ما يراد منه من الزجر والردع. ولقد مرت فترة جرب فيها فصل الناحية الوظيفية في الدولة وما يقع فيها من مختلف الوقائع والمخالفات وإبعادها من الاحتكام فيها إلى المحاكم الشرعية ويرتب لها أحكام تسمى (الأحكام الإدارية) ومحاكم تسمى (المجالس التأديبية) فظهر أن المجموعة العظمى في الدولة المستمرة في تحكيمها إلى المحاكم الشرعية في سائر ما يقع فيها من موجبات للتحاكم هي التي احتفظ لها بالطمأنينة والانتظام. أما الفئة القليلة (طبقة الموظفين) فإنه واضح أن أمر المخالفات بمختلف صورها تتزايد، والتحكيم بشكله المعروف غير منتظم وغير محقق للمصالح، وكذلك الحال بالنسبة لكل ما تناوله هذا النوع من التنظيم الجنائي كنظام الجوازات والجنسية ونظام الجنايات، مع هذا فإن الخلط والتنافر بين مدلولات هذه الأنظمة وعدم الانسجام بين تطبيقاتها والتناقض أحياناً كثيراً ما تتسم به. لذلك نوى أن نظام الموظفين الحالي قد عقد الفصل الحادي عشر

للمحظورات بالنسبة للموظفين، وتضمن عقوبة العزل لكل من ارتكب محظوراً منها، وقد ساوى هذا الفصل بين جرائم متفاوتة حيث ساوى بين من يشغل بالأعمال الحرة التي قد لا تتأثر بها الوظيقة وبين من يتعاطى التجارة التي فيها مفلته لاستغلال الوظيفة. كما ساوى بين هاتين وبين قبول الرشوة وبين الاختلاس، وساوى بين ذلك وبين تفريط الموظف الذي لا ضابط له، والتفاوت بين هذه الجرائم معروف. ثم صدر المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29 ذي القعدة عام 77 الملحق بنظام الموظفين بتحديد العقوبات المالية والبدنية لمن ثبت ارتكابه لهذه الجرائم فقرر عقوبة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال على الموظفين الذين يتعاطون التجارة (منظة الاستغلال) والمشتغلين بالأعمال الحرة دون إذن نظامي، فساوى بينهما، وهو صالح للتطبيق من حيث الشكل على أدنى مرتبة من مراتب الأعمال الحرة والتجارة وعلى أعلاهما. كذلك رتب المرسوم أيضاً على جل المخالفات الواردة في فصل العقوبات من الفقرة الثالثة من المادة 85 إلى آخرها العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة بمبلغ لا يزيد عن عشرين ألف ريال، وقد ساوى فيها بين عقوبة قبول الرشوة وقبول عمولة أو إجراء عقد يغير مجرى القضية. وقد ظهر تفاوت بين عقوبة قبول الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح حيث رتب على هذه عقوبة أقصاها عشرة آلاف ريال فقط وبين الرشوة وقبول العمولة أو العقد على تغيير مجرى قضية من القضايا في حين أن النتيجة واحدة في هذه الأحوال. وعلى كل حال فإن عدالة القضاء الشرعي لا تساوي بين هذه المخالفات المتباينة، بل تضع لكل جريمة عقوبتها المناسبة. ولا مرية في أن التشريع الإسلامي يكفل حفظ انتظام بيت مال الدولة، وقد جاءت نصوصه الطاهرة بأروع المثل، فحديث ابن اللتيبة وما جاء في معناه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية صريح في تحريم الهدايا والإكراميات للموظفين، ومعروف من قواعد الشرع أن مرتكب المحرم يعاقب من قبل السلطان. ويتضمن هذا التشريع أمراً فوق نص النظام إذ يحكم بإدخال هذه الهدايا لبيت

المال، في حين أن النظام أغفل ذلك. وقضاء عمر بن الخطاب العادل في محاسبة عماله على الثراء المجهول أمره قد دون أمراً في الحيطة لأموال الدولة قد أغفله النظام. ولا يوجد أي تعليل لوضع هذه التشريعات بتحديد العقوبات، وتأليف محاكم تحكم بموجبها إلا قول القائل: إن التشريع الإسلامي لم يحدد مقادير العقوبات المختلفة، وأن القضاة الشرعيين لا يتقيدون بالتحديد الذي يوضع لها. ومعروف أن التحديد فيها مخالف لحكم الله إذ يقول {تلك حدود الله فلا تعتدوها} (¬1) الآية وما في معنى ذلك من آيات وأحاديث، لأن النص في تحريم تجاوز الحدود يدل بطريق الأولوية على تحريم وضع حدود جديدة، وفي ترك الشارع المجال للحكام الشرعيين ليجتهدوا فيما لم يكن فيه تحديد غاية المحكمة والعدل، لأن الجرائم والمخالفات لا ضابط لها ولا حد تنتهي إليه. فناسب ترك تقرير العقوبات للحاكم ضمن الإطار العام للتشريع الإسلامي وضمن أصول وقواعده الكلية. وذلك خير وأحكم من وضع عقوبة ذات حد أدنى وحد أعلى لا مجال لاجتهاد القاضي إلا ضمنها. وبناء على ذلك: وبناء على تعديل نظام الموظفين العام فإننا نأمل منكم العمل على ما يلي: 1- إلغاء ما يختص بالفصل الثاني عشر بشأن تأليف المجالس التأديبية اكتفاء عنها بالمحاكم الشرعية التي تنظر في سائر مخالفات الأفراد في مختلف الشئون توحيداً للقضاء وكما هو المتعين شرعاً. 2- الاكتفاء عن الفصل الحادي عشر الخاص بالعقوبات بإيضاح المحظورات على الموظفين فقط. فإذا ارتكب موظف محظوراً منها فيحال بقرار من الوزير أو الرئيس المختص إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمته. 3- ما يختص بتغييب الموظف عن عمله أو عدم مباشرته بعد إبلاغه بقرار تعيينه أو نقله الموضح في الفصل الثالث نرى إبقاء كل وارد في هذا الفصل، وتخويل السلطات التي تملك حق التعيين بتطبيق ذلك من قبلها دون الاضطرار إلى إحالة الموظف للمحاكمة. ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 229.

4- إلغاء التحديد للعقوبات الواردة في المرسوم الملكي رقم 43 في 29-11-77 الملحق والاكتفاء بما تقرره المحاكم. 5- ولا شك في أن الإجرام كالاختلاس والغش في المعاملات والسرقة المتوفرة فيها شروط القطع أو التي غير متوفرة فيها أو التزوير إذا صدر ذلك من الأفراد العاديين فإن المحاكم الشرعية هي التي تقرر فيها العقوبة، وينبغي حينئذ أن لا يفرق بين الشخص العادي وبين الموظف ما دام أن طابع الإجرام يتصف به كل منهما بقطع النظر عن أهمية الجريمة والعكس، ومع أن تخصيص الموظفين دون غيرهم أو الموظفين ومن شاركهم بمحاكم في شكل (مجالس تأديبية) وبعقوبات محدودة لا يجيزه الشرع وهو يقسم القضاء تقسيماً لا يظهر له أي مبرر. (ص-ف-7339-2 في 24-10-1380) (¬1) س: هل الحدود كفارات كاملة أو تخفيفية؟ ج: طهرة كاملة وكفارة لا تبقى للذنب، ولكن هذا لهذا الفعلة بعينها، لكن لو قام بقلبه محبة المعصية فهذا شيء آخر. ولا فرق بين من جاء معترفاً تائباً وبين من لم يكن كذلك، للعموم إلا أن المعترف أكمل ممن عثر عليه وقامت عليه البينه ولم يقر ولم يود أن يقام عليه الحد، ويجمعها أن الحد إذا أقيم كفارة، ويتفاوتان من وجه آخر، وصريح في الأحاديث كفارة. (تقرير) (والمميز يؤدب) قوله: لا يجب الحد إلا على بالغ. والذي لم يميز يؤدب على ارتكاب المعاصي دون ذلك. الصغير أبوست بحال بينه وبين المحرمات كأكل الميتة ينتهز ويعلم ولا يترك يأكل الميتة أو يشرب خمر (¬2) والإثم على أهله إذا ما كفلوه ولا علموه. (تقرير) ¬

(¬1) بقية الملاحظات تقدمت في كتاب الجهاد لمناسبة وضعها هناك. (¬2) قلت: وكذلك الدخان.

والمستأمن والحربي يعزران قوله: ملتزم مسلماً كان أو ذمياً. فمن لم يكن ملتزماً لأحد عليه هذا كلامهم. لكن لا يترك المستأمن يعبث بيننا بالمعاصي وكذلك الحربي بيننا وبينه أكبر من المعصية وهو القتل إذا لم يكن بعهد وأمان. (تقرير) لكن إذا دخلوا بلادنا على اشتراط كذا وكذا ففعلوا خلافها استحقوا جنس العقوبة للعلم بما تقتضيه الشروط. (تقرير) قوله: عالم بالتحريم والمعاصي تختلف ويختلف العاصي. من الأشياء ما لا يخفى تحريمها على الناشيء بين المسلمين، ومنها ملا يخفى. أما الناشئ في البادية البعيدة فهذا يخفى عليه من التحريم ما لا يخفى على الناشئ بين المسلمين، وليس من شرطه إذا علم أنه معصية أن يعلم أنه يقام عليه الحد، كمبطلات الصلاة. (تقرير) تخصيص الإمام أو نائبه قوله: فيقيمه الإمام أو نائبه. إلخ. أما الإمام فمن شانه أن يكون ذا اضطلاع بمثل هذه الأمور، لأجل ولايته، ذا بعد عن التقصير في ذلك أو الزيادة فيه، ولا يحل أن يوليه آحاد رعيته ممن ليس عندهم خشية ولا معرفة، إن كان عنده خشية قد يزيد إما لغرض شخصي، وقد ينقص عن الحد رحمة، ولا بد أن يكون بصيراً بذلك. (تقرير) السعي إلى إبطال الحدود بالشفاعات والمشورات وبذل الأموال الكثيرة ثم هنا مسألة تقع كثيراً وهي أن بعض الناس قد يتعدى ويقتل عمداً عدواناً ثم يلتجئ إلى أناس لا يمكن أنهم باللفظ يمنعون ما يجب عليه من حق القود،

لكن يسعون بالشفاعات والمشورات وبذل أموال كثيرة وهم بلسان الحال كالممتنعين عن إقامة الحد، وهذا يحصل به فساد كبير يعترضون اعتراضاً تاماً، فإذا كثر الشور (¬1) ، الذي كالقهر فينبغي أن يقابل بالرد. أما مطلق السعي أو الحاكم يشير بقبول الدية فهذا خير. (تقرير) تعزير متنازل عن فض بكارة ابنته من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 4329/1 وتاريخ 13-2-1383هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بالسجين ناصر ... ونشعر سموكم أننا أحلنا الأوراق إلى هيئة محكمة التمييز بالرياض فعادت إلينا رفق خطاب رئيس الهيئة برقم 185 وتاريخ 12/3/1382هـ وبرفقه القرار الصادر من الهيئة برقم 66 وتاريخ 12-3-1382هـ المتضمن تأييد ما قرره القاضي في حق المتهم وأن الحق في أرش البكارة للبنت، فإن طالبت بحقها فلها ذلك. ولكن سلمك الله بقي شيء لم يتعرض له القاضي ولا الهيئة وهو والد البنت الذي آثار المسألة وادعى أن هذا الشخص فض بكارة ابنته ثم تنازل لأجل شفاعة من شفع لديه وربما أنه من أجل مبلغ من المال ترك القيام ونبذ الغيرة الدينية وراء ظهره ورضي بالعار والسوء في ابنته فإنه يتعين سجنه لمدة شهرين، ثم يعزر بعشرين سوطاً والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق-759-1 في 23-3-1382هـ) إقامة بالسوط قوله: بسوط لا جديد ولا خلق. السوط هو ما فوق القضيب ودون العصا، فالعصا يتكأ عليها. وفي كلام لبعضهم أنه الذي يعمل من السيور ويكون له ثمرة في أعلاه. (تقرير) ¬

(¬1) الشور في اصطلاح العامة: المشورة.

س: هل الخيزران يقوم مقام السوط؟ ج: يمكن استعمال الخيزران لأنه لا ثقل فيه، ويمكن أن يكون أولى من غيره. وإن استعمل الخيزران الذي ليس العرق فإنه بالضرب المتوسط لا يتشلخ. وهذه الأمور سهلة إذا حصل من يعرف أصول هذه الأمور فالتعيين سهل. (تقرير) الإمساك باليد، وتجريد الثياب قوله: ولا يربط. والإمساك باليد لا يدخل في ذلك. قوله: ولا تجرد ثيابه. العادية بحيث لا يكون عليه إلا قميص رقيق، وإنما الذي يزال مثل الفرد ونحوه، وكذلك لو ظاهر بين عدد من الثياب أو كان عليه بالطوين فأكثر. (تقرير) ومن المعلوم أن في الزمان السابق الثوب عن ثوبين. (تقرير) الضرب بالجريد والتقصير في الضرب قوله: ولا يبالغ به بحيث يشق الجلد ثم الجلد الواقع في هذه الأزمان ثلاثة أقسام: قسم في موضعه كما ينبغي. وقسم فيه تعدي وظلم وقسم فيه تفريط وتقصير. وسبب ذلك أن المتولي غير عالم: بعضهم يضربه بخضر (¬1) بعض الأحيان ما يقوم إلا غافل (¬2) هذا ظلم وعدوان. وأحياناً يولى الناس لا يحل أن توكل إليهم الأمور الدينية بضربونه اسماً وحيلة المقصود أنه ليس مستكثراً أن يوصفوا بهذا الوصف عندهم تقصير، عندهم انتهاك المحرمات وترك للواجبات، وبعضهم قد يأخذ الرشوة، ويعضهم يلبس إما رو أو غيره. (تقرير) ¬

(¬1) حضر جريد النخل الرطبة الفسخاء. (¬2) متفق عليه.

الموالات شرط قوله: لا موالات. وهذا فيه نظر واختيار الشيخ أنه لا بد من الموالات لأنه لا يجدي إذا فرق ولا يؤلم ولا ينجع فيه، فإن شرعية العدد المعين بحكمة. فالظاهر والواجب لا بد من الموالات كما اختار الشيخ. (تقرير) لا يؤخر الحد ولا التعزير لبقاء المرض ولو رجي زواله من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم جازان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشير إلى خطابكم المرفق 1542/2 في 14-11-78 على الأوراق الخاصة بقضية المرأة نورة ... المعطوف على خطاب فضيلة قاضي المستعجلة لديكم رقم 1655 في 1/11/87 حول ما صدر بحقها من تعزير، وما نوه عنها من مرضها وأنها لا تتحمل التعزير، وترغبون الإفادة بما نراه حيال ذلك. ونفيدكم بأن استيفاء الحد ومثله التعزير لا يؤخر لبقاء المرض ولو رجي زواله لما قرره العلماء رحمهم الله في موضعه. قال في (ج3 ص339 من كتاب منتهى الإرادات في كتاب الحدود) : ولا يؤخر استيفاء حد لمرض ولو رجي زواله، لأن عمر أقام الخحد على قدامة بن مطعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك ولم ينكر ولأن الأصل في الأمر أنه للفور فلا يؤخر المأمور به بلا حجة، ولا يؤخر لحر أو برد أو ضعف لما تقدم، فإن كان الحد جلداً وخيف على المحدود من السوط لم يتعين فيقام عليه الحد بطرف ثوب وعثكول نخل. والعثكول بوزن عصفور هو الضغث بالضاء والغين المجتمعتين والثاء المثلثة. فإذا أخذ ضغنا به مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة أجزأ. إلى أن قال: ولأن ضربه التام يؤدي إلى إتلافه وتركه بالكلية غير جائز، فيتعين ما ذكره. وعليه فإنه إذا تحقق مرض المرأة حكم بتعزيرها فإن ضربها يكون بما تتحمله ويؤمن معه الضرر، لما قرره العلماء رحمهم الله والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق-444-1 في 3-2-1388هـ)

ولا لجوع وعطش قوله: ولا لحر وبرد ونحوه. كالجوع والعطش ولعل المراد الذي أزيد من العادة. وكذلك العطش إذا تمادى مات، وقصة أيوب دليل في ذلك مع قيامها عليه القيام المعروف. (تقرير) قوله: بطرف ثوب ونحوه له ألم بلسعة، ومثل عثكال النخل يعني العذق يجمع شماريخ عديدة. (تقرير) وإذا ادعى مرضاً أو ضعفاً لا يتحمل معه الجلد واقتضى الحال عرضه على الصحة عرض (انظر فتوى في القضاء برقم 3603 في 20/11/1381هـ) وإذا كان لا يطيق الجلد كله تعزيراً نقص منه من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12317 في 22/8/1380هـ المبني على البرقية الواردة لكم من سمو وزير الداخلية المتضمن أن محكمة تبوك نظرت في قضية سليمان بن.. المتهم بالاعتداء على عبد ربه بن.... وأصدرت حكمها بسجن المعتدي سنة كاملة وجلده في كل شهر تسعة وثلاثين جلدة تعزيراً له لقاء الحق العام وإلزامه يثلث الدية للجائفة وعشر عشر الدية في الضلع لقاء الحق الخاص. وأن إمارة تلك المنطقة عرضت بصدور تقرير طبي لقاء الحق الخاص، وأن إمارة تلك المنطقة عرضت بصدور تقرير طبي لعدم تحمل الجاني الجلد المحكوم به عليه والمحكمة المذكورة

ارتأت إزاء ذلك سجن المذكور عن كل جلدة عصا يوماً واحداً، ونظراً لأن عدد الجلدات المتبقية على المذكور هي إحدى عشرة مرة في كل مرة تسعة وثلاثين جلدة فقد رغب سموه موافاته بمرئياتنا نحو ذلك. وحيث الحال ما ذكر نفيدكم أنه متى ثبت صحة التقرير الطبي في حق المذكور فالذي نراه أنه يسلك في تعزيره الطريقة التي تكون كافية في تأديبه وتحصل بها الشهرة ولا يكون فيه تكليفه بما لا يطيق، ولعل هذا يكون بنقص عدد الجلدات المقررة في حقه وذلك بأن يجلد في بقية السنة خمسة مرات في كل شهرين عشرين سوطاً. أما إن كان جسده لا يتحمل الضرب بتاتاً فيعدل ويزداد في سجنه خمسة أشهر. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق-905 في 13-9-1380هـ) إذا كان لا يتحمل التعزير بالجلد مطلقاً عدل عنه إلى الحبس والتأديب بالمال من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تعجان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد كتابك لنا رقم 391 وتاريخ 5-4-1387هـ وصل. وقد ذكرت فيه أن هبد الله ابن ... شهد لديك شهادة غير صحيحة ولم يرجع عنها إلا بعد الحكم وأنكم حكمتم بتعزيره. وصدق حكمكم من قبل هيئة التمييز إلا أن الرجل أتى ببينة تشهد بأنه رجل ضعيف الجسم ومقل الصحة لا يتحمل التأديب. وطلب الإعفاء والتخفيف وتسألون عن رأينا في ذلك. والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرتم يؤدب على قدر ما يتحمل، لعموم قوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} (¬1) وإذا كان لا يتحمل التأديب مطلقاً فهناك وجوه من التعزير يعدل إلى واحدة منها كالحبس والتأديب بالمال. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-3694-1 في 25-9-1387هـ) ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 286.

وتعزير الحامل ينفذ قبل الفصال من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 13885 وتاريخ 8/7/1379هـ بشأن زيان واتهامه بقتل متعب واعترافه بذلك المشتملة على صك الحكم الشرعي الصادر من قاضي بني مالك برقم 3 وتاريخ 22/5/1379هـ حول القضية وعلى خطابه المتضمن تأجيل النظر في أمر المرأة المعترفة بالزنا حتى يتم فصالها بابنها الذي وضعته من ذلك ... وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن ثبوت قتل زبان متعب عمد وعدوان لاعترافه الصحيح بذلك، وعدم اعتبار الأسباب التي ذكرها تبرير لقتله، وأنه لم يثبت لدى الحاكم دعوى المدافعة عن النفس، كما يتضمن الحكم تولي دم القتيل بالرصاص من القاتل بقتله بما قتل به ابنه رمياً بالرصاص لطلب وصييه ذلك. وبدارسته وجد ظاهره الصحة. وما ذكره الحاكم من عرض العفو على والد القتيل إلى الدية إن رغب فهو استحسان رآه القاضي وهو في محله ولا بأس به إلا أنه لا يتعين إذا قد فوض الوكيل وأقامه مقامه. أما تأجيل القاضي النظر في المرأة المعترفة بالزنا.... إكراهاً منه إنها كما ادعت حتى يتم فصالها ابنها أو يهلك فلا وجه له. ومتى ثبت علينا ما يوجب التعزير نفذ ذلك قبل الفصال. لذا تعاد المعاملة إلى حاكمها لإجراء اللازم نحو ما ذكرنا والله يحفظكم. (ص-ف-948 في 28-7-1379) إقامة الحد بحضور الإمام أو نائبه وهو القاضي والأمير وطائفة من المؤمنين من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد اطلعت على المعاملة الواردة إلينا برقم 2/14/1991 وتاريخ 22/8/76 والمتعلقة بقيضة زنا اليماني بالمرأة ولدى تأمل الحكم الصادر من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة رقم 117 وتاريخ 19/4/1376 المتضمن وجوب إقامة حد الزنا على كل من عمر وفاطمة وهو الرجم بالحجارة حتى يموتا، لتوفر شروطه، وانتفاء موانعه لديه، فوجد ظاهره الصحة ويشترط في إقامة الحد عليهما أن لا يرجعا عن اعترافهما قبل إتمام إقامته عليهما، فإن رجعا عن إقرارهما لم يقم عليها الحد ولا يقام الحد عليهما إلا بحضور إمام المسلمين، أو نائبه وهو القاضي، والأمير وطائفة من المسلمين ولو قليلاً ويستحب أن يبدأ القاضي بالرجم، لكون الحد ثبت بالاعتراف لديه. والله يحفظكم. (ص-ف 822 في 13-10-1376هـ) تنفيذ العقوبات بحضرة مندوب من المحكمة التي أصدرت الحكم سمو أمير منطقة الرياض ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد لوحظ عند إقامة الجلد إما حداً وإما تعزيراً وجوب بعض التلاعب في طريقة تنفيذها واستيفائها مما أدى إلى استهانة بعض الناس بالعقوبات الشرعية وعدم الاكتراث بها. حتى عن شخصاً لما جلد لتناوله مسكراً وذهب به إلى السجن شربه في الطريق. لذا فإنه لا بد عن إقامة الشعيرة الإسلامية من وجود مندوب من المحكمة يراقب مباشرة توليها ويتأكد من تنفيذها على الوجه الشرعي، لتظهر الحكمة من مشروعيتها وهو الردع والجزر عن ارتكاب المعصية. وحيث رأى فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض أن يكون المندوب من المحكمة التي صدر منها الحكم بالجلد وهي المستعجلة إلا أنه حصل فترة لم يتهيأ فيها حضور المندوب فقد أعطينا فضيلته صورة من خطابنا هذا لاعتماد بعث مندوب من قبله يحضر تنفيذ العقوبات. حفظكم الله وأعانكم على إقامة الحق. رئيس القضاة (ص-ق1970-3-خ في 10-9-1384هـ)

الواحد ليس طائفة قوله: ولو واحداً. لفظ الطائفة لا يجتمع مع الواحد، لكن لعل المراد مع الإمام أو نائبه، أو أن هذا بالنسبة إلى الوجوب، لكن الطائفة ليست واحد. (تقرير) الجنود كغيرهم في إشهار التعزير، لا داخل المعسكرات من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخرج سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 31668 وتاريخ 30/2/84 ومشفوعة خطاب مدير قاعدة التموين في الخرج بخصوص رغبته في أن يكون تنفيذ التعزيرات الشرعية على من يستوجبها من الجنود داخل المعسكرات، حيث أن فيه راحة لهم، ووفاء بالغرض المقصود. ونفيدكم أننا لا نوافق على رغبته، بل لا بد من تنفيذ التعزيرات الواجبة على الجنود فيما تنفذ فيه التعزيرات الواجبة على غيرهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف974-1 في 15-4-1384هـ) إشهار ضرب النساء الحد، لا داخل السجن، ولا أخذ ناس من المؤمنين من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطابكم المرفق رقم 7383 في 20/3/83 الجوابي على ما كتبناه لسموكم برقم 1563/3 في 29/3/83 حول إشهار جلد النساء الزانيات المحكوم عليهن، وما جاء في جواب سموكم المشار إليه بأنه يمكن تنفيذ ما تضمنته الآية الكريمة {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} (¬1) بأن يأخذ أناس ¬

(¬1) سورة النور - آية 2.

من المؤمنين ليشهدوا إنفاذ العذاب داخل السجن. أما جلد النساء في الأسواق على مرئى من الناس فلا ترون ذلك. ونفيدكم أنما قررناه بخطابنا سالف الذكر من جلد النساء الزانيات المحكوم عليهم شيء تمشينا فيه مع النص الشرعي، قال الله تعالى {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} أي جماعة. قال ابن كثير رحمه الله على تفسير هذه الآية: فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجح في ردعهما، فإن في ذلك تقريعاً وتوبيخاً وفضيحة إذا كان الناس حضور وقال الحسن البصري في قوله: {وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين} . يعني علانية. وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي نفراً من المسلمين ليكون ذلك عبرة وموعظة ونكالاً. إذا تقرر هذا فإن أخذ أناس ليشهدوا أدب من ذكر داخل السجن شيء لا يحصل به من مصلحة الزجر والردع لأهل الفساد ما يحصل من الفائدة في إشهار ضرب من أمر الله بإشهار تعذيبه، لا سيما في هذه الأوقات التي كثر فيها فشو هذه الجرائم. كما لا نعلم قائلاً من أهل العلم بإقامة ذلك داخل السجن أو القول بعدم إعلانه لمخالفة مراد الله عز وجل وهو كونه علناً. لذلك فإن الذي نراه ونؤكد هو إشهار جلد الزانيات علناً امتثالاً لأمر الله وقطعاً لدابر الشرور وسواء كان ذلك أمام كثرة من الناس أو قلة، لأن القصد هو إعلان الجلد ولا يخفى أن الشريعة الإسلامية كفيلة بإصلاح الناس وتقويمهم وتطهير أخلاقهم. وتطبيقها على الوجه الصحيح هو عين الرأفة بالمجتمع، والرحمة بالناس، ويحقق المصالح العامة، وبدرء المفاسد، ويعود على البلاد بكل خير واطمئنان ... وفقكم الله، وجعلكم من أنصار دينه الحامين لحماه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص-ق1032-1 في 10-7-1383هـ)

باب حد الزنا

(باب حد الزنا) 3641 - التحذير من الزنى، وعده سجية لا يسقط الحد من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبع فبالإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 1769 وتاريخ 28/4/1377 والمتضمنة ما أجراه قاضي...... من الحكم بإسقاط حد الزنا عن المدعوة..... بعد اعترافها لديه بفعل الفاحشة وارتكاب الزنا، بناء من القاضي المذكور على جهلها بتحريم الزنا. وجدنا ما أجراه غير صحيح، لأن في اعترافها الصريح ما يدل على أنها عالمة بتحريم الزنا وكونه معصية من كبائر الذنوب. فعليه لا بد من إعادة النظر في المسألة من جديد. ومن الغريب المؤلم جداً ما سجله على أهل تلك الناحية من اعتيادهم فعل هذه الفاحشة وعدم استنكارهم بها، هذا وهم في عمله، وقد أعطى مع إمارة تلك الناحية من السلطة التامة ما يحتم عليهما استئصال تلك الشجرة شجرة الزنا من تلك المحلة من أصلها وتطهيرها من أرجاس تلك الفاحشة العظمى، والمقت الأشهر، المترتب عليه من الفساد في القلوب، والأديان، والأنساب والأنسال، والبيوتات، والحرم - ما لا يعلمه إلا رب العباد، وقد رتب الشرع على هذه الفاحشة من العقوبات والوعية والتهديد والتغليظ ما لم يرتبه على سواها. كيف لا يجري القاضي حول هذه القبائح إلا إسقاط الحدود تعليلاً منه بكونها سجية لهم أو شبه سجية، وبأنهم يجهلون التحريم؟ ... الأمر الذيب يظهر في كلماتهم واعترافاتهم لدى الحاكم ما يكذبه من تصريحهم لديه بما يتضح منه جلياً عدم جهلهم بالتحريم. والله يحفظكم. (ص/ف616 في 20/5/1377) 3642- حكم المراهق والمعتوه إذا زنيا الذي دون البلوغ كالمراهق يؤدب ويعزر، لكن لا حد عليه، وإن كان معتوهاً زائل العقل فلا حد عليه أبداً، بل ولا يعزر، لكن إن كان بمعاملته

بأشياء من التغليظ يمنعه من ذلك أو يقلل ذلك فينبغي أن يستعمل من ذلك الشيء الذي ليس بالشديد كالانتهار ونحوه. (تقرير) 3643- لا يجمع بين الجلد والرجم من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد بالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم ضمن المعاملات الأربع برقم 16/2/1769 وتاريخ 28/4/77 جرى الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة فيفا بشأن اعتراف المدعوة..... بالزنا والحمل من المتهم..... والمتضمن إقامة حد الزنا على المذكورة جلداً ورجماً بالحجارة حتى تموت. فوجدنا الحكم ظاهره الصحة، غير أنه لا يجمع في إقامة الحد بين الجلد والرجم بل يكتفي بالرجم وحده. وإن كان قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الجمع بينهما إلا أن ذلك في أول الأمر ثم نسخ بالإكتفاء بالرجم فقط. والله يحفظكم. والسلام عليكم. (ص/ف615 في 2/5/1377) وأيضاً من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها) . (تقرير) 3644- وطء ابنة ست لا يعتبر زنا، ولكن يعزر ولا حبس مع الحد من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم ضمن أربع معاملات رفعت إلى الديوان من رئاسة مجلس الوزراء وردتنا رفق تحرير الديوان رقم 16/2/1769 وتاريخ 28/4/1377 المختصة بقضية الطفلة..... التي اغتصبها على نفسها..... حينما كانت ترعى غنمها في شعب علوان وواقعها سفاحاً وأزال بكارتها، نسأل الله العافية من الجرأة على محارم

الله. وبدراسة الصك المرفق بها الصادر من قاضي محايل في حق المذكورين برقم 220 وجد يتضمن إثبات الحد على المذكور ودرء الحد عن الطفلة لعدم التكليف. وقد لاحظنا عليه أشياء نلخص أهمها فيما يلي: 1- أن وطء مثل هذه الطفلة التي قرر القاضي بأن عمرها لا يتجاوز ست سنين لا يعتبر زنا موجباً للحد، وليس على الواطئ في مثل ذلك سوى التعزير وقد صرح علماء المذهب رحمهم الله في كتاب الحدود وغيره أن الزنا لا يكون إلا من ابن عشر فأكثر في بنت تسع فأكثر. 2- تقريره على مسعود حبس شهرين بناء على وقوع الزنا. فمن أين أتى بحبس الزاني شهرين وليس على الزناة حبس، وإنما عليهم الحدود التي رتبها الشارع من رجم أو جلد او تغريب والزيادة في الحدود كالنقص منها. 3- على فرض أنه زنا فكيف أهمل تغريبه عاماً، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة. 4- تعليله إسقاط الحد عن فرحة بأنه لعدم تكليفها فيه ذهول، والحقيقة أن درء الحد عنها لأنها مكرهة فلا حد ولا تعزير عليها. وأما عدم التكليف فإنه وإن سقط به الحط فلا يسقط به التعزير. فعليه تعاد المعاملة إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد. والله يحفظكم. (ص/ف612 في 19/5/1377) 3645- جلد كل منهما ماة جلدة إذا كانا بكرين وتغريبهما، ويشترط في تغريب المرأة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر بعد التحية: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 9459 وتاريخ 29/10/1374 المرفق به المعاملة الخاصة بشكوى ناصر ... من اعتداء حماد.... على المرأة.... وفض بكارتها. ومن دراسة المعاملة وما أجري فيها من التحقيق ظهر أنهما زانيان، وأن الحد يجب على كل منهما إذا كانا صحيحي العقل وهو جلد كل واحد منهما مائة جلدة لكونهما بكرين، ويغرب كل منهما عن

وطنه عاماً كاملاً إلى موضع آخر من مواطن المسلمين. لكن المرأة لا تغرب إلا إذا وجد من محارمها من يتبرع برفقتها زمن التغريب. هذا إذا ثبت إقرار حماد.... بذلك أربع مرات، فإن لم يثبت إقراره بذلك لدى الحاكم فيعزر بالضرب تسعاً وتسعين جلدة لغلظ هذه الفاحشة بالتكرير وغيره، ولا يغرب، ويكون جلد التعزير دون جلد الحد، لأن جلد الحد أغلظ من جلد التعزير، لكن لا يغلظ تغليظاً يسبب الموت. أما الولد الذي وضعته فلا يثبت نسبه من حماد لكونه ولد زنى، سواء أقر حماد أربع مرات بحيث يجب عليه الحد أو لم يقر إلا بأقل من ذلك بحيث يجب عليه التعزير كما سبق. ويتعين التفريق بين حماد ونويجعة لكونها زانية، ونكاح الزانية غير صحيح قبل توبتها، ولذهاب طائفة من أهل العلم إلى تحريم مثل هذه المرأة على مثل هذا الرجل تحريماً مؤبداً. والسلام عليكم وحمة الله وبركاته. (ص/ف66 في 29/2/75هـ) 3646- إذا عين الحاكم جهة تعينت ولو فوق مسافة القصر، ولو طلب الزاني غيرها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نبعث لسموكم هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم 670/6 في 7/3/87 الخاصة بقضية حمدان.... والذي فعل فاحشة الزنا بالمرأة.... واعترف بذلك، وبشرب المسكر، وصدر عليه الحكم من محكمة الخرج بجلده ثمانين جلدة حد الخمر وجلده مئة جلدة حد زنا البكر، ونفيه عن الرياض إلى عير إلخ. وقد ذكرتم أنه قد نفذ ما تقرر بحقه شرعاً ما عدا التغريب حيث تقدم شقيقه بطلب عدم تغريبه إلى عسير. ونشعر سموكم أن هذا التغريب الذي حكم به الحاكم لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا رأى الإمام التغريب إلى فوق مسافة القصر فعل، كما ذكروا بأنه إذا عين السلطان جهة لتغريبه وطلب

الزاني جهة غيرها تعين ما عينه السلطان، والقاضي هو نائب السلطان في مثل هذا، وقد حكم بتغريبه إلى جهة عينها فيتعين إنفاذ حكمه. أما بقاؤه عند أهله بالرياض فلا يعد تغريباً. والله يحفظكم.. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق2036/1 في 30/5/1387) 3647- س: السجن يقوم مقام التغريب في حق النساء؟ وأين تغرب؟ ج: لا يسمى تغريباً، يسمى سجناًَ. لا يقوم مقامه. إذا وجد مكان تغرب فيه فلا تترك في مكانها. إن فقد التغريب لوجود مفاسد أكبر فتحبس. تجعل في دار، لكن هل تجعل كسائر سجون الحكومات؟ أو سجن عن دارها ومن يؤنسها؟ هذا لم يتأمل بعد ويفعل ما هو أقرب اجتهاداً. المرأة عورة ما تخرج من بلدها فقط فيكون الاعتناء بها هناك، بل يعتني بها من هي تحت نظره ومراقبته. ومسألة فوقها إن كانت فقيرة فلها أحكام المساكين. والمرأة لا تغرب إلا إلى ولاية إسلامية، وهي ملحوظة بحفظها، وإذا كان يحصل تبرج فلا. وليس المراد أنها تحبس في بيت، بل تصان عن المخرج الذي فيه فساد. (تقرير) 1648- س: هل يجعل على الرجل مراقب إذا غرب ج: الرجل إذا أجلي إلى بلد لا يجعل عليه مراقبين، فالرجل يغرب إلى بلد يليق، فإذا صار مثله يغرب إليه فلا يجعل عليه رقيب. (تقرير) 3649- الحد يغني عن الحبس والضرب وزيادة التغريب، إذا لم يكن منه تكرار من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله

السلام عليكم وحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 2954 وتاريخ 7/7/87 المختصة بقضية عرضة.... المعترف بفض بكارة الفتاة.... المشتملة على قرار المحكمة المستعجلة بالطائف برقم 1268 وتاريخ 7/7/87 وبتأمله وجد يتضمن ما يأتي: أولاً: ثبوت اعتراف عوضة بفض بكارة الفتاة. ثانياً: الحكم عليه بحد الزنا مائة جلدة، لأنه بكر لم يتزوج. ثالثاً: سجنه لمدة سنة، وجلده كل شهر خمسين جلدة. رابعاً: إبعاده إلى جزيرة فرسان لمدة خمس سنوات. هذه خلاصة القرار. وقد لاحظنا عليه ما يأتي: أولاً: أنه يشترط لثبوت الزنا تكرار الاعتراف به أربع مرات والقاضي لم يصرح بذلك. ثانياً: أنه أهمل من الحد الشرعي التغريب عاماً عن وطنه بنية إقامة الحد الشرعي. ثالثاً: أن في إقامة الحد الشرعي على الزاني من الجلد والتغريب ما يكفي عن الحبس وتكرار الضرب والإبعاد إلى فرسان خمس سنوات، لأن هذه الأشياء زيادة في الحد غير مشروعة، لا سيما والرجل لم يذكر عنه تكرار مثل هذا الصنيع والاقتصار على تغريبه إلى فرسان سنة كاملة بنية إقامة حد التغريب الشرعي كاف في حقه كما سبق. وبعد تمام السنة ورجوعه إلى وطنه يؤخذ عليهم التعهد بعدم التعرض له اكتفاء بإقامة الحد الشرعي عليه. رابعاً: أن مثل هذه البنت التي في سن المراهقة وترضى بأن تسرح مع الجاني وتمرح فيه شبهة أنها مطاوعة في أول الأمر، فليفت نظر فضيلة الحاكم إلى هذا لإعطائه مزيداً من التأمل، والبت فيه بما يظهر له. والله يحفظكم. (ص/ف744 في 14/8/1378) 3650- من يتكرر منه الفساد يغرب أكثر من سنة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على الأوراق المرفقة الواردة منكم برقم 22666 وتاريخ 13/11/80 الخاصة بقضية السجين..... فاتضح أن المذكور سبق أن اعترف لدى قاضي الخرج بأنه زنى بالمرأة.... ولعدم ثبوت إحصانه حكم عليه القاضي بحد البكر جلد مائة وتغريب عام عن البلد، وذلك بموجب قراره الصادر برقم 1013 وتاريخ 14/4/1380 ولما جلد وأبعد إلى القويعية وأخرج من سجنها في 8/6/1380 سافر إلى هجرة آل مسعود وحصل منه الحادث الأخير فألقي القبض عليه وأحضر لدى أمير القويعية، وبإحالته إلى قاضي القويعية قرر في خطابه المرفق برقم 181/2 وتاريخ 16/6/80 أن المذكور اعترف بأنه راود.... وأراد فعل الفاحشة بها فامتنعت، وأنه افترشها فامتنعت وصاحت فتركها ولم يفعل بها الفاحشة، ثم ذكر القاضي أن الحد لم يثبت عليه لعدم اعترافه بالجماع، وأنه يعزر أربعين سوطاً، ثم يسفر إلى فرسان لتكرار الجنايات منه، ورأى أنه لا يندفع شره إلا بذلك وترك تقدير مدة بقائه في فرسان لولي الأمر، فنفذ الجلد ولم ينفذ النفي. وحيث الحال ما ذكر فإن الذي يتعين هو إبعاد المذكور إلى فرسان كما قرر ذلك قاضي القويعية، وأما مدة إبعاده هناك فتقدر بسنتين. وإن رأى ولي الأمر أكثر من ذلك فحسن. لأن المذكور يظهر من حالة التهور وعدم المبالاة لأنه بمجرد خروجه من السجن بعد إقامة الحد عليه عاود الاعتداء على محارم المسلمين وهتك أعراضهم. وقد جاء في بعض أوراق المعاملة أنه مقطوع اليد اليمنى. ومما يدل على شره وتمرده أنه عندما طلب منه من يكلفه لم يجد من يكفله لا بالرياض ولا بالرين. فالزيادة في تأديب هذا وأمثاله مما يسبب الأمن والردع له ولغيره من المفسدين في الأرض. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق84 في 26/1/1381) 3651- تكرار التعزير بالضرب والحبس على هارب ببنت وملبسها لباس رجل ومغير اسمها ومستعملها كزوجة - علاوة على الحد من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة عرعر المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 1235 وتاريخ 17/12/1381، وملحقها رقم 105 وتاريخ 23/1/1381 المتعلقة بقضية طلاع..... المتضمنة دعواه على شعف.... بأنه جاء وهو في شارع بجهة ثليم في الرياض ثم هرب ببنته.... بعد أن أخذ من شنطته مبلغ أربعة آلاف وسبعمائة ريال، ثم جرى البحث عنه فعثر عليه في جهة بيشة ومعه البنت وقد ألبسها لباس رجل وغير اسمها، وأن شعف اعترف لديكم بهربه بالبنت، وأنه قد وطئها كم مرة، كما اعترفت البنت بذلك، وأنه اتضح أنها مطاوعة غير مكرهة، وانه جرى جلدها الحد الشرعي لأنهما غير محصنين، وسلمت البنت لوالدها، وبقي شعف للتحقيق في قضية النقود لأنه أنكر أخذها من الشنطة. إلى آخر ما ذكرتم بخطابكم المذكور. وبتأمله لاحظنا عليه عدم ذكر تغريبهما عاماً إلى مسافة القصر. وأيضاً فإن جناية هذين كبيرة وإن لم يستعمل معهما ما يحسم به مواد الفساد تجرأ الفساق على مثل هذا أو على أبلغ منه، لأن التجرأ على تهريب البنت وإلباسها لباس الرجل وتغيير اسمها واستعمالها كزوجة طيلة هذه المدة كل هذه جرائم ومعاص متكررة، فينبغي أن يكون عليه التعزير بالضرب والحبس بما يتناسب مع هذه الجرائم المتعددة سواء قررتموه أنتم أو جعلتم تقريره إلى نظر ولاة الأمر. أما مسألة النقود فإذا توفر لديكم من القرائن ما يقوي دعوى المدعي وحف بها ما يحصل به غلبه الظن مع ثبوت كونه خائناً في الجملة فالأصول الشرعية تقضي بأن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، فإذا حلف طلاع على دعواه مع وجود القرائن المذكورة ساغ للحاكم أن يحكم بما يترجح عنده. وإن أمكن إصلاحهما فالصلح خير. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص/ق269 في 24/3/1381) 3652- تحيلوا على معتوهة واعتدوا على عفافها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم 10726 وتاريخ 12/5/1380 المختصة بتعدي محمد بن عبد الله.... ورفقائه على الفتاة المعتوهة.... وإركابها في السيارة والخروج بها إلى الخلاء (الردف) واتهامهم بفعل الفاحشة بها - كما جرى الإطلاع على ما قرره قاضي المستعجلة في الطائف برقم 936 وتاريخ 4/4/1380 بحق المذكورين من إقامة حد الزنا على محمد عبد الله.... بجلده مائه جلدة وتغريبه عاماً عن وطنه، وحبس فهد بن محمد ... سبعة أشهر، وتعزيره كل شهر بثلاثين جلدة. وحبس كل من عبد الله بن محمد ... وعبد العزيز بن أحمد خمسة أشهر، وتعزير كل منهما في كل شهر بعشرين جلدة. وبتأمل ما أجراه وما أشار إليه سموكم من وجوب تأديبهم التأديب الرادع لهم ولأمثالهم لأنهم نهبوا الفتاة من الشارع واعتدوا على عفافها -ظهر أن رأي سموكم في محله إن كان لهم سوابق، وإن لم يكن لهم سوابق قبل هذه القضية فإن ما قرره قاضي المستعجلة كاف في تعزيرهم، لأنه قرر حبسهم هذه المدة وتكرار ضربهم في كل شهر بما يعتبر في مجموعه أكثر من حد الزنى في حق المتهم فهد بن محمد ... وحد الزنى في حق الأخيرين، مع العلم أن فعلهم هذا ليس من باب الانتهاب من الشارع بالقوة. وإنما هو تحيل على هذه المعتوهة وتغرير بها حتى طاوعتهم على الركوب معهم، وهذه جريمة شنيعة ولا شك، ولكنها دون جريمة المكابرة والأخذ بالقوة. والله يحفظكم. (ص/ف841 في 10/6/1380) 3653- اتهموا بقفز على امرأة لفعل الفاحشة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد جواباً على مذكرتكم رقم 269 وتاريخ 2/3/1377 وبرفقتها برقية أمير مرات حول سجن عبد الله.... فنفيد سموكم أن المذكور متهم بأنه طمر

على بنت سلمان بن..... لقصد الفاحشة في أهله، واستصرخت المرأة بالجيران ولم يتمكن منها وقد وردنا أمر جلالة الملك بانتداب مندوب من قبلنا للتحقيق في الموضوع، وقد ظهر من التحقيق اتهام المذكور فيما نسب إليه، إلا أنه لم يثبت ثبوتاً شرعيا، وقد أبرقنا لجلالة الملك عن نتيجة التحقيق برقم 198 وتاريخ 28/2/1377 وذكرنا في البرقية أنه ينبغي مكث المذكور في السجن مدة شهرين من تاريخ إدخاله السجن، وأن يؤدب بعد صلاة الجمعة نحو عشرين جلدة، وأن ينقل من الحارة التي يسكن فيها إلى حارة أخرى. اه. والمذكور دخل السجن بتاريخ 5 صفر عام 1377 فلاشعار سموكم بما جرى نحو المذكور تحرر. والله يحفظكم. (ص/ف214 في 4/3/1377) 3654- تحذير من التساهل في حكم جرائم اللواط من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة...... المحترم السلام عليكم وحمة الله وبركاته ... وبعد نظراً لما تحدثه جرائم اللواط والزنا من مفاسد، وما تجره من انحطاط ديني وخلقي، ولن التهاون مع مرتكب هذه الجرائم مما يجرئ الناس على الفساد والتعدي على الأعراض. فلذا اعتمدوا الانتباه لما يحدث لديكم من هذا القبيل، وأن يكون تقرير الجزاء على من يقدم على هذه الأفعال الشنيعة من أقسى العقوبات وأغلظها. تمشياً مع ما تجيزه الشريعة في كل جريمة على حسب ما أحيط بها من ملابسات واتهامات. هذا ونسأل الله أن يأخذ بيد الجميع إلى ما فيه الخير والمصلحة. والله الموفق. رئيس القضاة (تعميم برقم 1365/3 في 21/3/1383) 3655- قوله: وحد لوطي كزان هذا المذهب: اللواطة اختلف هل يجب فيها الحد أو التعزير، والراجح أن فيها التعزير فالزنا فيه الحد واللواط لم يجئ فيه ذلك، وليس معنى ذلك

تهوين له بل هو أبلغ مما فيه الحد هو أقبح وأرذل وأشنع، والذي هو أرجح في الدليل أنه يحرق أو يرمى بالحجارة، فأحدهما فعل الخلفاء، والآخر عقوبة الله. (تقرير) 3656- حكم بقل لوطيين بالسيف على القول الآخر من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 7/23/707 وتاريخ 17/2/1386هـ المختصة بقضية السائق أحمد ... . وسعد بن علي اللذين اعترفا بفعل فاحشة اللواط في الغلام عبد الله ... . نفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة والصك الصادر فيها من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة رقم 40 وتاريخ 29/1/1376هـ وحيث قد حكم فيه بقتل السائق ... . وسعد بن علي ... . لارتكابهما هذه الفاحشة الشنيعة فكمه جاري على أحد قولي العلماء، ولا يظهر لنا تمشيه على قول الجمهور. وإذا رأى الملك وفقه الله أن قتلهما على وجه التعزير أصلح وأدرأ لهذه المفسدة العظيمة فهو وجيه إن شاء الله، ولا سيما وقد تغلظت هذه الجريمة لوقوعها في الشهر الحرام، وفي بلد الله الحرام، لكن لا يحرقان بالنار وإنما يقتلان بالسيف أو نحوه. أما الغلام ... . فالحكم عليه بالقتل غير صحيح، وقد كتبنا لكم عنه بمذكرتنا رقم 343 وتاريخ 14/5/1376هـ لإطلاق سراحه بعد جلده تسعة وثلاثين جلدة فقط، والله يحفظكم. (ص/ف562 في 2/8/1376) 3657- إذا أكره الغلام على اللواط لم يجب عليه الحد. وإذا اتهم أنه مطاوع عزر من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 7/23/707 وتاريخ 17/3/1376 المختصة بقضية السائق أحمد ... . والشريف سعد ... الذين اعترفا بفعل فاحشة اللواط في الغلام عبد الله ... . ونحيطكم علماً أننا تأملنا أوراق المعاملة والصك الصادر في القضية من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى برقم 40 وتاريخ 29/1/1376هـ وظهر لنا أن الحكم على الغلام عبد الله بن محمد بالقتل غير صحيح، لأنه لا يثبت الحد في حق مثل هذا إلا بالبينة الكاملة، أو الإقرار المعتبر هنا، وهما غير موجودين. إذ لا بد في الإقرار أن يكون نطقه به عن طوع واختيار، ولا بد من تصريحه أنه مكن من نفسه طائعاً مختاراً، وهذا الغلام مصرح في جوابه أنه مكره على ذلك، وأما وجود القرائن وعدم وجود علامات الإكراه فلا يكتفى به في ثبوت الحد، وغايته أن يكون عليه التعزير بمثل الضرب والحبس لتهمته أنه مطاوع. أما الرجلان اللذان اعترفا بفعل الفاحشة فيه مرتين فيبقيان في السجن حتى تنتهي معاملتهما حيث أنها لا تزال تحت البحث. أما الغلام المذكور فإذا يرى ولي الأمر أنه ما مضى من حبسه كاف وأنه يضرب تسعة وثلاثون جلدة فقط ثم يطلق سراحه. والله يحفظكم. (المذكرة ص/ف343 في 14/5/1376) 3658- تعزير مختطفي الغلمان إذا ثبتت التهمة ولم يثبت الحد حسب ما يراه ولي الأمر من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 2165/1 وتاريخ 25/1/1381 على الأوراق المرفقة عطفاً على أمر جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء برقياً برقم 2065 وتاريخ 22/1/1381 بشأن قضية خطف الغلام محمد بن

.. . من شارع الشميسي وإتهام عبد القادر بن ... . الحربي ورفيقه سعد الأسمري بذلك، ونشعر سموكم أنه جرى الإطلاع على كامل أوراق المعاملة فاتضح أن عبد القادر المذكور قد اعترف لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل في 25/12/1380 بأنه هو الذي خطف الغلام وفعل فيه الفاحشة، ثم أحلنا الأوراق إلى المحكمة لأخذ إقراره مكرراً لأن المقرر في المذهب أنه لا بد من إقرار الزاني أربع مرات واللوطي يشبهه فعادت إلينا المعاملة من المحكمة برقم 656/1 وتاريخ 12/2/1381 وأفاد رئيس المحكمة أن المذكور عدل عن إقراره السابق، وعلل بأنه كان نتيجة لضربه وإجباره على الإقرار. اهـ. وحيث الحال ما ذكر فإن الحد لم يثبت عليه لرجوعه عن إقراره، ولكن نظراً لقوة التهمة وتكرر هذه الحوادث التي توجب اختلال الأمن وإفساد الأخلاق وانتشار الشر والإفساد في الأرض، فإن ينبغي لولي الأمر أن يعاقب هذا وأمثاله بقدر ما يرى فيه النكاية والردع القوي عن الإفساد في الأرض والتعرض لنساء الناس وأولادهم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (السياسة الشرعية) أن التعزير في المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة يكون تقدير ما يراه ولي الأمر على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلاً، وعلى حسب حال المذنب فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته وبخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا بمرأة واحدة أو صبي واحد. اهـ. والله يتولاكم. رئيس القضاة (ص-ق257 في 19/3/1381) 3659- لولي الأمر تعزير مغتصبي الغلام الذين قتلاه شبه عمد ولو بالقتل من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/23/2078

وتاريخ 20/5/1377 المختصة بقضية محمد عبد الله ... . ومرزوق ... المتهمين باغتصاب الغلام صالح ... على نفسه وفعل الفاحشة فيه. نسأل الله العافية - كما جرى الإطلاع على الصك الصادر من رئيس محكمة تبوك برقم 58 وتاريخ 10/4/1377 المتضمن الحكم على محمد كنو ومرزوق بالقصاص الحيثيات التي ذكرها في حكمه وضبطه. وبتأمل ما ذكر لاحظنا عليه إثبات القصاص في مثل هذه الصورة وهي ليست من صور قتل العمد التسع التي ذكرها في حكمه وضبطه. وبتأمل ما ذكر لاحظنا عليه إثبات القصاص في مثل هذه الصورة وهي ليست من صور قتل العمد التسع التي ذكرها العلماء في كتاب الجنايات، ولا يظهر من صفة الواقع أنهما أرادا قتل الغلام، وإنما يظهر أنهما أرادا فعل الفاحشة فيه وحصلت بينهم مماسكة أدت إلى إلتواء يده وكسرها، ولهذا لو أراد قتله لم يخرجاه من البيت بعد أن ظفرا به خالياً، وكذلك لم يثبت أنهما فعلا فيه الفاحشة حتى يقال إن قتلهما حد، فلهذا ظهر لنا أن هذا القتل من باب شبه العمد وهو أن يقصد الإنسان جناية لا تقتل غالباً فيموت المجني عليه بها، وليس عليهما إلا دية واحدة مغلظة وهي ثمانية عشر ألف ريال تدفع لورثة الغلام، وعلى كل منهما أيضاً كفارة القتل: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا ما يتعلق بالحق الخاص. وأما الحق العام فحيث أنهما فعلا فعلاً شنيعاً وجرءا على محارم الله فيجب تعزيرهما تعزيراً بليغاً بما يراه ولي الأمر أعزه الله رادعاً لهما ولأمثالهما ولو بالقتل إن اقتضته المصلحة وكانت المفسدة لا تندفع بدون القتل. والله يحفظكم والسلام. (ص/ف901 في 1/8/1377) 3660- يسوغ تعزير مختطفي الغلمان بالقتل إذا لم يرتدعوا إلا به نعيد إليكم في طيه المعاملة الواردة إلينا بخطابكم المرفق رقم 24862 وتاريخ 17/12/1388 والمتعلقة باختطاف الغلام صالح بن محمد.... من قبل كل من عبد العزيز وسليمان ... وعبد الرحمن ... وصالح.... ومحمد.... وفعلهم فاحشة اللواط. ونبدي لكم أننا اطلعنا

على خطاب فضيلة رئيس محكمة الرياض رقم 362/4615/2 وتاريخ 5/11/1388 المدرج فيها. ونرى أنه إذا كان ولي الأمر أعزه الله بطاعته يرى أن أمن الرعية على أولادهم من عدوان كهذا لا يحصل بالاقتصار في عقوبة عبد العزيز.... ورفاقه المذكورين على ما دون القتل ساغ لولي الأمر تعزيرهم بالقتل. لا سيما وقد كان هذا هو رأي الأكثر من قضاة محكمة الرياض، ولما صدر منهم من الإقرار بأصل العدوان على الوصف المبين في ألفاظ الإقرارات. والسلام عليكم ورحمة الله. رئيس القضاة (ص/ق159 في 11/1/1389) 3661- أقر بوطئه الغلام ثم أنكر وشهد عليه شهادة لم توصل من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله السلام عليكم وحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك رقم 118/4 وتاريخ 25/5/1380 المرفق بمعاملة جابر بن.... المتهم بفعل الفاحشة في الغلام القاصر معين الدين ... الهندي. وبتصفح أوراق المعاملة وتأمل ما ذكرتم ظهر أن لا حد على المتهم جابر بن ... ولا على الغلام معين الدين لأمور: 1- أولاً: البينة التي شهدت برؤيته فوق الغلام قاصرة حيث لم تصرح بحقيقة الوطء وتغيب ذلك منه. إلخ. 2- ثانياً: أن البينة التي شهدت على إقراره بفعل الفاحشة لم يكمل نصابها ولم يقر عندهم أربع مرات. 3- ثالثاً: ان المتهم جابر بن عمر اليماني قد رجع عن إقراره. وإنما يعزر لإقراره وللشهادة التي لم توصل. 4- رابعاً: أما الغلام فلا حد عليه لصغر سنه وادعائه الإكراه وعدم ثبوت

وطء جابر له، ولكن ينبغي تعزيره تعزيراً يليق بمثله للشبهة. والله يحفظكم. (ص/ف969 في 28/6/1380) 3662- شبهة نقص العقل تدرؤ عنه الحد، لكن يعزر بـ 99 جلدة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد لسموكم المكاتبة الواردة منكم برقم 37161 في 19/6/1379 المختصة بقضية حسن بن ... مع المكاتبة الأساسية في الموضوع الواردة من سموكم برقم 40103/1 وتاريخ 27/10/3789 ونبدي لسموكم أنه بالنظر إلى ان حسن المذكور قد أكمل المدة المقررة في السجن، ونظراً إلى ما أفادته الهيئة المشكلة من عبد الرحمن بن مبارك وصالح بن غنام في قرارها المرفق بالمعاملة من أنه قد أثبت ولكن ينبغي أن يعزر بجلده تسعاً وتسعين جلدة بعصى خيزران متوسطة. وتكون إقامة هذا التعزير عليه تحت نظر رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة الشيخ عمر بن حسن أو من ينيبه فضيلته في ذلك. ثم بعد إقامة هذا الجلد عليه يطلق سراحه من السجن تحت كفالة والده، ويؤخذ على والده التعهد في حفظه ومزيد صيانته عن الاتصال بالسفهاء وأهل الفساد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ف2580 في 25/9/1379) 3663- أقر باللواط ثم أنكر فعزره بسجنه ستة أشهر، وجلده في كل شهر ثلاثين وتشهده طائفة من المؤمنين من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نجران سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فتجدون برفقه المعاملة الواردة وفق خطابكم رقم 231 في 18/

3/1380 المتعلقة بقضية المتهمين محمد ... وشاهر بن.... بارتكاب الفاحشة في الصبي عبد الرحمن ... البالغ من العمر سبع سنوات، وأن محمداً أقر بالتهمة الموجهة إليه لدى الشرطة وبعد حضوره إلى المحكمة لاذ بالإنكار. ونفيدكم أننا اطلعنا على كامل أوراق المعاملة بما فيها نتيجة التحقيق والتي تتضمن اعتراف محمد ... بارتكاب الفاحشة وإدانة شاهر بن.... واتهامه بالاشتراك في القضية. وحيث الحال ما ذكر فإن الذي يتعين هو إقامة الحد على محمد ... لو استمر على إقراره ولكن نظراً لإنكاره قبل إقامة الحد عليه فإن ما جاء في أوراق التحقيق كاف لثبوت التهمة القوية الموجهة ضده، لذا فإنه يتعين تعزيره تعزيراً بليغاً، ونرى أن يكون ذلك بسجنه ستة أشهر، وجلده في كل شهر ثلاثين سوطاً، يشهده طائفة من المؤمنين. كما يعزر شاهر بن ... تعزيراًَ يكون أخف مما يعزر به محمد ... أما الصبي فإنه ينبغي توبيخه وزجره عن ارتكاب مثل هذا العمل وضربه ضرباً خفيفاً يتولاه والده بحضرة النواب. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ف545 في 16/6/1380) 3664- إذا أقر باللواط والاغتصاب ثم رجعوا عزوراً من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/23/55 وتاريخ 16/1/1375 المرفق به كتاب الشيخ محمد سلطان المعصومي بخصوص الستة الأنفار التركستانيين الذين فعلوا الفاحشة في صبي أمرد، ونرى أنه لا أقل من حق هؤلاء الستة الذين درأ عنهم قاضي الطائف الحد الأكبر بجريمتهم عن الإقرار من أن يطردوا من المملكة بعد ما يعزرون بالضرب أكثر وأشد مما عينه القاضي، لغلظ هذه الفاحشة في نفسها وفي شكلها حيث شملت جماعة التركوا فيها واجتمعوا عليها

ولأنها باغتصاب وقهر. وذلك أن التعزير مرجعه إلى الإمام ويختلف باختلاف المعاصي، وهذه المعصية من أقبح المعاصي وأشنعها. والله يحفظكم. (ص/ف22 في 9/2/1375) 3665- تعزير متهمين باللواط من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 3713 وتاريخ 26/2/1379 حول قضية السجين عبد الوهاب ... وأحمد.... اللذين أتهما بفعل الفاحشة في الغلام عبد العزيز.... المشتملة على القرار الشرعي الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة بعدد 28 في 14/2/1379 حول القضية. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار الشرعي المذكور أعلاه المتضمن عدم ثبوت أن أحمد.... فعل في الغلام عبد العزيز ... فاحشة اللواط الموجبة للحد الشرعي، كما لم يثبت لدى فضيلته ما نسب إلى عبد الوهاب من إدخال الغلام عبد العزيز المذكور في دار أحمد ومسكه الغلام لأحمد المذكور حتى فعل في الغلام فاحشة اللواط جبراً، كما يتضمن تقرير سجنهما خمسة أشهر اعتباراً من تاريخ توقيف كل واحد منهم، وجلد كل واحد منهما تسعاً وثلاثين جلدة عند إطلاق سراحهما تعزيراً لهما لوجود قرائن تقوي اتهامها بذلك - بدراسة القرار المذكور وجد ظاهره الصحة. والله يحفظكم. (ص/ف312 في 16/3/1379) 3666- إذا كان الحادث في محيط الطلاب كان جلدهم تعزيراً على التهمة أمام زملائهم. بالإضافة إلى الحبس من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو نائب جلالة الملك حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ... وتاريخ ... المتعلقة باتهام كل من غازي بن..... وفؤاد بن.... ورشاد..... ومحمد...... وعبد العزيز.... الطلبة بمدرسة الفاروق المتوسطة بجدة بأخذهم زميلهم.... في السيارة التي يقودها عبد العزيز.... بحجة إيصاله إلى داره والذهاب به إلى طريق المدينة جدة وفعل فاحشة اللواط فيه المشتملة على القرار الصادر من قاضي مستعجلة جدة بعدد 1412 وتاريخ 17/11/1381 حول القضية. كما تشتمل على خطاب إمارة مكة بعدد 3762/5 وتاريخ 25/12/1381 المتضمن ملاحظتها على القرار الصادر من مستعجلة جدة بالقصور وإنما قرر في حقهم ملاحظتها مع بشاعة الجريمة، سيما وقد اعترف صراحة عبد العزيز بأن غازي وفؤاد ومحمد قد فعلوا الفاحشة في المدعي داخل السيارة بالقوة. إلى آخر ما ذكر. وبتتبع المعاملة وتأمل خطاب إمارة مكة الآنف الذكر ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن أن الربع تتوجه إليهم في قوة التهمة لما جاء في شهادة قصاصي الأثر من وجود آثار المتهمين ناحية دكة جلالة الملك، وإنكارهم الذهاب إلى هناك، وحيث أنهم أوقفوا من تاريخ 27/10/1381 قرر الاكتفاء بما مضى عليهم بالسجن تعزيراً لهم. إلى آخر ما تضمنه. بتأمل جميع ذلك نفيد سموكم بما يلي: أولاً: ظهر لنا من تتبع الأوراق وملابسات القضية أن اتهامهم بالفاحشة قوي جانبه، وحيث أن الحادث في محيط الطلاب ويحتمل احتمالاً يقرب إلى اليقين شيوع أخباره بين أبناء المرسة وترقبهم لعقوبة المتهمين جلداً وحبساً، وحيث أن في تعزيرهم ردعاً لهم وزجراً لزملائهم عن الإنحراف وسوء الخلق، وحيث أن سجنهم الماضي يعتبر توقيفاً لهم حتى ينتهي أمر النظر في مسألتهم، فاكتفاء القاضي بسجنهم السابق كتعزير يلزمهم فيه ضعف. ونرى تعديل قرار التعزير بسجنهم أربعين يوماً تحتسب لهم المدة الماضية لهم وجلد كل واحد منهم عشرة أسواط أمام زملائهم في فناء المدرسة. ثانياً: جاء في خطاب إمارة مكة المكرمة أن الطالب عبد العزيز....

اعترف صراحة بأن غازي وفؤاد ومحمد فعلوا الفاحشة في شمس.... وهذا لا يسمى اعترافاً، وإنما يعتبر من باب الشهادة، إذ الاعتراف هو إقرار المرء على نفسه. ثالثاً: ذكرت الإمارة أن كثيراً من الأحكام عندما تطلب من حكامها إعادة النظر في أحكامهم يعتذرون ويتمسكون بتلك الأحكام، والحقيقة أنه لا يسعهم إلا ذلك، والحاكم عندما يتولى النظر في قضية ما ويمضي عليه الوقت متتبعاً دقائقها وجلائلها متحملاً مسئولية الحكم فيها ثم يحكم فيها بما يظهر له شرعاً لا ينبغي له أن يكون إمعة مع كل ناعق حتى يتبين له خطؤه، فمتى علم خطأه لزمه الرجوع إلى الحق، وهو فضيلة. ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. (ص/ف206 في 19/2/1382) 3667- تعزير متهمين أجانب باللواط ونفيهم إلى بلادهم من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة عرعر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد إليكم البرقية الواردة إلينا منكم برقم 841 في 10/10/1378 حول المتهمين بفعل الفاحشة في الولد المدعة بصيص ... وبرفقتها المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 933 في 11/11/1378. ونشعركم أن الذي يتعين هو تعزيرهم تعزيراً بليغاً، وينفون إلى العراق، ويؤخذ عليهم تعهد بعدم العودة إلى المملكة، وذلك لوجود قرائن تدل على عملهم الشنيع. أما الولد فيؤكد على وليه بحفظه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق21 في 17/1/1379) 8661- يعزر المقبل والمباشر قوله: فلا يحد من قبل أو باشر. فالمباشرة والتقبيل ومعالجة الإيلاج لا حد به، لكنه معصية يستحق بها عقوبة التعزير. (تقرير)

3669 - س: إذا وطئ نائمة أو سكرى يجب به الحد؟ ج: مفهوم قولهم ميتة أن الحية بجميع تفاصيلها يحد بها. (تقرير) 3670 - تعزير ناكح شاه وأما (السؤال الخامس) وهو الرجل الذي وجد ينكح شاة. إلخ؟ الجواب: الحمد لله. هذا من كبائر الذنوب وعظائم الجرائم، ويعزر فاعله ذلك تعزيراً بليغاً، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. قال في (الفروع) : نقله واختاره الأكثر، وروي ذلك عن ابن عباس والشعبي والثوري والنخعي والحكم ومالك وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من وجدتموه ووقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) (¬1) فإنه يرويه عمرو بن أبي عمرو، ولم يثبته أحمد، وقال الطحاوي هو ضعيف، ومذهب ابن عباس بن سعيد: سئل أحمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن عمرو وأما البهيمة فتقتل، ولا يجوز أن يؤكل لحمها، فإن كانت ملكه فهي هدر وإن كانت لغيره ضمنها وثبت إتيان البهيمة بشهادة رجلين على فعله بها أو إقراره ولو مرة إن كانت ملكه، وإن لم تكن ملكه فلا يجوز قتلها بإقراره، لأنه إقرار على ملك غيره فلم يقبل. انتهى. والله يحفظكم. (ص/ف416 في 7/4/1377) 3671 - س: لم قالوا: تقتل البهيمة وهو لا يقتل؟ ج: هو يدرؤ عنه الحد بالشبهة، ولا يصل الخبر لقتله. أما جنس قتل البهيمة فيصلح لأنه يعمل به في جنس هذه الأمور. (تقرير) ¬

(¬1) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.

3672 - إتيان البهيمة رذالة ويعزر، والبهيمة ليس التلذذ في إتيانها مثل إتيان الجنس لجنسه فالجنس هو الذي تميل إليه النفس، أما البهائم فلا يرغي فيها إلا الذي نفسه حمارية أو بقرية. (تقرير) 3673 - وقع على جارية أمه فأحبلها من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد القادر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل وقع على جارية أمه فأحبلها، وعند ظهور الحمل بالجارية قالت والدته: إن هذه الجارية لك، وبعد ذلك علمها أنه هو العامل. وتسأل عن صحة الهبة، وعن حكم الولد وعن سقوط الحد؟ والجواب: الحمد لله، أولاً: أما الهبة فغير صحيحة، لأنها لم تهبها له إلا بعد ما وقع الأمر للتحيل في إسقاط الحد عن ابنها وستر جريمته. ثانياً: وأما الولد فهو ولد زنا تابع لأمه، ولا يتسبب إلى الوطئ، وتحجب منه بناته ونحوهن. ثالثاً: وأما الحد فيجب حد الزنا على الزاني ولا يسقطه عنه كون الجاري ملكاً لأمه، اللهم إلا أن يكون جاهلاً يعتقد أنها مباحة له وكان مثله يجهل ذلك والله أعلم. (ص/ف2587/1 في 13/9/1385) 3674 - س: الأمة المزوجة إذا وطئها هل يقام عليه الحد؟ ج: التعزير لا بد منه. وكونه يحد ليس ظاهراً لي. (تقرير) قوله: أو لولده فيها شرك. ولكن يعزر، وذلك أن للوالد في ملك ولده شبهة ملك، لقوله: (أنت

ومالك لأبيك) (¬1) . وهذا كله إذا لم يأخذها بنية التمليك ويضيفها لنفسه بشرطه، فإن كان كذلك فلا حد ولا تعزير، إنما فيه الاستبراء، أو التفصيل في صور. وعكسه وطء الولد أمة أبيه أو أمة أمه أو مشتركة بين أبين وغيره أو أمة أمه ومعها غيرها فالحد، والفرق أنه ليس للولد أن يأخذ من مال أبيه، إنما له النفقة ويجب عليه أن يعفه. (تقرير) 3675 - قوله: أو وطء امرأة في منزله ظنها زوجته فلا حد، هذا وطء شبهة، ولا تعزير إذا قامت القرائن. أما إذا حفت بما يدل على كذبه فإن الفاجر قد يقيم أعذاراً، فالقرائن هنا يتعين أن تستعمل ويعزر. وللشيخ حامد (¬2) هجوم على الأصحاب وإنكار لأن يتصور هذا، وجعل يسخر منهم: الرجل لا يشتبه نعله بنعل غيره. وهذا من عادة حامد. وهذا يقع كثيراً لو جاء فراشه امرأة ونامت فيه وجاء عجلان وقد تكون فاجرة فهو ليس يقع كثيراً لو جاء فراشه امرأة ونامت فيه وجاء عجلان وقد تكون فاجرة فهو ليس من النوادر ولا من المستبعدات هو قليل وليس من القلة جداً، وقد يكون في حق الأعمى والأصم أكثر قد يكون وجدها على فراشه كأن تخرج زوجته من المحل ووجدت فراشه فرقدت فيه وكان وجد الباب مغلقاً. ومن هذا ينبغي أن تسعى المرأة كل السعي أن لا تدع فراشه مفروشاً، بل توحشه، كالعكس. وأنا أعرف قضية رجل كان في زواج في قرية من القرى وكان أحد المسايير عند رجل فنام على فراشه، ثم إن المرأة جاءت وسط الليل فدخلت في الفراش فرأت اللحية غير اللحية، ثم تنحنح. فهذا جاهل غلطان. فينبغي أن يتفطن له، وإلا فهذه تجر الشبهة. (تقرير) ¬

(¬1) أخرجه الخمسة. (¬2) محمد حافظ علي.

3676 - أقرت أنه زنا بها عشرين مرة وادعت أنها مكرهة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 195 وتاريخ 3/1/1379هـ وملحقها رقم 1182 وتاريخ 17/1/1379هـ حول شكوى ضيف الله.... ضد خلف..... لاعتدائه على ابنته البكر ... بافتضاض بكارتها وجملها منه نتيجة ذلك - المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي العلا برقم 72 وتاريخ 14/10/1378هـ حول القضية. ويتتبع المعاملة ودراسة الصك الشرعي الصادر من قاضي العلا المتضمن تبرئه المتهم لإنكاره ما نسب إليه، ولعجز المدعي عن إثبات البينة على دعواه، وبما أن اليمين لا تجب في الحدود أخلي سبيل المدعى عليه من دعوى المدعي. كما يتضمن درء الحد عن البنت لادعائها الإكراه على الوطء. وبدراسة الحكم المذكور وتأمل مرفقات المعاملة ظهر لما ما يأتي: أولاً: حكم القاضي بتبرئة المتهم من إقامة الحد عليه لإنكاره ما نسب إليه وعجز المدعي عن إثبات ما يدعيه ودرؤه الحد عن البنت لادعائها الإكراه على الزنا ظاهرة الصحة. ثانياً: جاء في دعوى المدعي ضيف الله على المدعى عليه خلف مطالبته بإرش بكارة ابنته. ولم نر القاضي أشار إلى هذا الجانب من الدعوى، وحيث أن إرش البكارة حق مالي فيلزم خلفاً اليمين على نفي ما ادعى به عليه، ومتى حلف برئ، وإن نكل عن اليمين حكم لها عليه بصداق مثلها ويدخل في ذلك إرش بكارتها. ثالثاً: جاء في تحقيقات الشرطة ضمن إفادة البنت أنه زنى بها عشرين مرة وادعت أنها في الجميع مكرهة، وفي دعواها الإكراه كل هذا المرار نظر، لهذا نرى أن تؤدب التأديب اللائق بها تعزيراً لقوة اتهامها بالرضى. والله يحفظكم. (ص/ف99 في 28/1/1379هـ)

3677- إذا اتهمت بالرضى عزرت الحمد لله وحده. وبعد: فبناء على خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء المبلغ إلينا برقم 6 في 1/1/1380هـ ومشفوعة الأوراق المرفوعة من سمو وزير الداخلية برقم 6245 في 7/12/1379 المشتملة على إجابة قاضي المسارحة رقم 695 في 12/11/1379 على قرار الهيئة الرئاسة بالمنطقة الغربية رقم 2 في 27/8/1379 المتخذ على قضية حسين ... اليماني المتهم بفعل فاحشة الزنا في المرأة مطرة بنت ... ورغبة سموه دراسة المعاملة وموافاتنا بمطالعاتنا جرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها الصك الصادر في القضية، وقرار هيئة الرئاسة هناك، فظهر لنا ما يلي: 1- ما أجراه حاكم القضية من تقرير إقامة حد الزنى على حسين بن محمد المذكور بجلده وتغريبه عاماً وتغريمه مهر مثل مطرة المذكورة صحيح. أما ما ادعاه حسين من أنه جاهل لا يعرف الحلال من الحرام. فظاهر كذبه، حيث أوضح حاكم القضية في إجابته بأنه ناشئ بين مسلمين وفي مدن يميز فيها بين الحلال والحرام. 2- ما قرره من درأ الحد عن المرأة لادعائها بأنها مكرهة صحيح. وإنما يلاحظ عليه عدم تقرير تعزير المرأة، لأنه يظهر من أوراق المعاملة أنها متهمة بالمطاوعة. لذا نرى إعادة المعاملة إلى حاكم القضية لإكمال ما يلزم. وصلى الله على محمد. رئيس القضاة (ص-ق قرار رقم 4 بتاريخ 5-6-1380) 3678 - إذا كانت دعوى إكراهها ضعيفة عزرت من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/23/4802 وتاريخ 23/11/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية المرأة معدية بنت ... التي حملت سفاحاً

بجهة عسير. أفيدكم أنه قد جرى دراسة المعاملة بكاملها بما فيها القرار الصادر من قاضي أبها برقم 2077 وتاريخ 9/11/1375 فظهر لنا درأ الحد عن المرأة المذكورة لادعائها الإكراه، والحدود تدرأ بالشبهات. لكن دعواها الإكراه ضعيفة حيث لم تقم ما يعضدها من استعداء وإقامة شكوى أو نحو ذلك. فلهذا يتوجه تعزيرها. وإن كان لها سوابق فيغلظ تعزيرها ويكون بما يراه قاضي أبها. أما الرجل الذي ادعت عليه اغتصابها فليس عليه شيء كما قرره رئيس محكمة أبها بخطابه المشفوع رقم 1989 وتاريخ 30/11/1375. والله يحفظكم. (ص/ف34 في 28/1/1376هـ) 3679 - تعزير صماء بلهاء حملت سفاحاً من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطاب سموكم رقم 43/6 وتاريخ 8/2/1384 على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية حليمة بنت أحمد ... التي حملت سفاحاً ... وترغبون وفقكم الله الإطلاع على ما تضمنه خطاب محكمة (رجال المع) وإخباركم بما نراه. وعليه نشعركم أنه جرى الاطلاع على خطاب القاضي المشار إليه رقم 8 وتاريخ 3/1/1383هـ الذي ذكرتم فيه أنه بحضور المرأة إلى المحكمة تبين أنها صماء خرساء لا تطيق النطق إطلاقاً.. وبناء على ذلك أمر بإطلاقها من السجن وتسليمها إلى وليها وأخذ التعهد عليه بالمحافظة عليه مستقبلاً. اهـ. وجاء في إفادة وليها لدى هيئة الأمر بالمعروف بأبها أنها بلهاء لا تفهم شيئاً عن الإنسانية. والذي نراه أن تعزر هذه المرأة بعشرين جلدة بعد أن يفهمها وليها بأن ذلك من أجل الحمل من الزنا. هذا إن لم تكن زائلة العقل بالكلية. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق232/1 في 28/2/1384)

3680 - المراد بالإضرار هنا قوله: وكذا ملوط به أكره بالجاء أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيهما. وصل إلى حالة يخشى على نفسه الموت، ويكون خشية حقيقة لا توهما. ولا تساهل. (تقرير) 3681 - لا بد من الإقرار أربعاً قوله: أربع مرات. وقول آخر. أنه لا يشترط تكرار الإقرار كسائر الحقوق التي يكفي فيها مرة. ويستدل أهل هذا القول بـ (واغد يا أنيس) (¬1) ولم يذكر لأنيس أن يعتبر للإقرار عدداً. والمشهور والأحوط والأقوى أن لا بد من أربع. أولاً: أن نصاب الشهادة فيه أكثر من غيره فيقاس الإقرار على البينة، ولحديث ماعز وغيره. وأيضاً فدرء الحدود يرجحه. ثم حديث أنيس ربما أنه يعرف أن الإقرار هو أربع كما في قصة الرضاع (كيف وقد زعمت ذلك) فهو محمول على أنه خمس وضعات فهذا يقال فيه مثله، لأنه ليس نصاً في أنها لو اعترفت مرة أو أكير، فهل محتمل أنها مرة أو عدد، فيقال الأصل واحدة لولا أنه فيه نصوص أخر من خارج. (تقرير) 3682- رجوع الزاني عن الإقرار والسارق والشارب يدرأ الحد عنهم من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب المكرم رئيس ديوان جلالة الملك المعظم سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد إشارة إلى مذكرتكم رقم 13/1/9096 في 11/10/1374 فقد اطلعت على كتاب الشيخ محمد سلطان المعصومي المتضمن المطالبة بتحقيق أمرين: الأول: البحث عما كتبه أئمة الإسلام في السياسة الشرعية من اعتبار إقرار الجاني أولاً والحكم بموجبه وعدم الإصغاء إلى إنكاره ثانياً. ¬

(¬1) الحديث متفق عليه.

الثاني: منع المحامين بتاتاً من التدخل في المحاكم والدعاوي والاكتفاء بنفس المدعي والمدعى عليه. ونفيدكم أن الشيخ المعصومي يعد من العلماء الذين عرفوا بنشاطهم وغيرتهم وعقيدتهم السلفية كما عرف بمؤلفاته الإسلامية النافعة، ولقد دفعته غيرته إلى أن يتقدم بمعروضه هذا اداءه لما في ذمته من النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين. والذي أره فيما أبداه من المطالبة بالأمر الأول هو أن طلبه هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل، لأن الحقوق تنقسم إلى قسمين: 1- حقوق الله. 2- حقوق الآدميين. فأما حقوق الله فإن من شرط إقامة حد من حدود الله بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه وبهذا قال عطاء ويحي ابن يعمر والزهري وحماد ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف، لأن ما عزا هرب فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟) (¬1) قال ابن عبد البر ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ونعيم بن هزال ونضر بن داهر وغيرهم أن ماعزاً لما هرب فقال لهم ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (هلأ تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟) وعن بريدة قال: (كنا أصحاب رسول الله نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة) رواه أبو داود والحديث تدرأ بالشبهات وبرجوع المقر عن إقراره شبهة تدرأ الحد. وقد ذكر بعض العلماء أنه يستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض له بالرجوع، كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده، ثم جاء من الناحية الأخرى فأعرض عنه، حتى تم إقراره أربعاً. ثم قال: (لعلك لمست) (¬2) وروي أنه قال للذي أقر بالسرقة (ما أخالك فعلت) . وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن السارق لو نزع عن إقراره قبل ¬

(¬1) متفق عليه. (¬2) رواه البخاري.

القطع فلا تقطع يده، لتعريض النبي - صلى الله عليه وسلم - للسارق بقوله: (ما أخالك سرقت) ولأنه حد لله تعالى ثبت بالاعتراف فقبل رجوعه عنه كحد الزنا. ولكن غرم المسروق دون القع. وفي (ألمغني لابن قدامة) : قال أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، وهذا قول عامة الفقهاء، روي عن عمر أنه أتى برجل: فسأله أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه. أه. ومثل الإقرار بالزنا والسرقة الإقرار بشرب المسكر فلو رجع عن إقراره قبل، لأنه حد لله. فحقوق الله مبنية على التسامع مدروءة بالشبهات. وفي (ألاختيارات من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ص297) : وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد عليه وإلا فلا. وأما حقوق الآدمي فهي مبنية على المشاحة والتضييق، فإذا حصل الإقرار من مكلف مختاراً ثبت عليه ما أقر به، ولا عذر لمن أقر، ولا تقبل دعواه غلطاً أو نسياناً بعد الإقرار الذي يعتبر من أقوى البينات، ولهذا تلزم غرامة المسروق من أقر بالسرقة ولو مرة واحدة. لأنها حق لآدمي. ولعل هذا القسم الأخير هو الذي يقصده الشيخ المعصومي، وهذا هو المعمول به في المحاكم والذي يجب أن يسار عليه، ولا نعلم أن أحداً من القضاة خالفه وقبل الإنكار من المعترف بحق لآدمي. والتسامح في هذا الأمر فيه تعطيب حقوق الناس وإبطال شيء من شرع الله ودينه. أما ما يتعلق بمطالبه بالأمر الثاني وهو منع المحامين بتاتاً من التدخل في المحاكم والدعاوي. فقد ذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التوكيل في المطالبة بالحقوق وإثباتها والمحاكمة أيضاً فيها حاضراً كان الموكل أو غائباً صحيحاً أو مريضاً، لأن هذه الأمور حقوق تجوز النيابة فيها فكان لصاحبها الاستبانة. وقد اشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم قصص اشتهرت عنهم. ضمن ذلك أن علياً رضي الله عنه وكل عقيلاً عند أبي بكر رضي الله عنه وقال: ما قضى له فلي وما قضى عليه فعليه. ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان، وقال: إن للخصومة قمماً، وإن الشيطان يحضرها، وإني أكره أن أحضرها. ومن المعلوم أن الحاجة تدعو إلى التوكيل فمن الناس من يكون له

خصومة أو يطالب بحقوق وقد لا يحسن الخصومة أو يكون عنده من المشاغل ما يمنعه من حضورها أو لا يرغب توليها بنفسه، فجواز التوكيل في المطالبة من مصالح الشريعة الإسلامية التي جاءت فما فيه الخير والصلاح. ولعل الشيخ المعصومي يقصد في طلبه منع المحامين أولئك الناس الذين يتعاطون هذه المهنة فيخرجون بها عن المقصود منها إلى تضييع حقوق الناس والمماطلة والتغيب عن جلسات الخصومة والتزوير على القضاة وإيجاد اللبس عليهم. فالذي أراه هو التأكيد على القضاة بأن لا يسمحوا لمن تكون هذه حالة أن يتوكل في خصومة أو يتدخل فيها. هذا ما جرى إيضاحه. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-ف106 في 16-10-1374) 3683- إذا رجعت عن الإقرار بالزنا درأ الحد وعزرت من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ ناصر بن حمد الراشد رئيس محكمة أبها ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2201 وتاريخ 5/11/1376هـ المختصة بقضية زنا المرأة فاطمة بنت ... وحبلها من الزنا والتي حكمتم عليها بحد الرجم لتوفر شروطه لديكم. بعد أن اطلعنا على ذلك، وعلى ما ذكرتموه من لفت النظر إلى أن زنى المرأة ثابت بالاعتراف أنها زنت بالطوع والاختيار. وأنه يسكن أن ترجع عن اعترافها بالطواعية وتدعي الإكراه على الزنا. وبتأمل ما ذكرتم قررنا فيه ما يأتي: أولاً: أن هذه المرأة إن رجعت عن إقرارها بالكلية أو عن شرط من شروطه وهو الاستمرار على الاعتراف بالزنا بطوعها واختيارها فإنه يدرأ عنها الحد، ولا رجم عليها في هذه الحالة، لأنه حجة الرجم الإقرار على الزنا بالطوع والاختيار، وقد زالت قبل استيفائه فسقط الرجم. كما لو رجع الشهود، ولأن ذلك شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، وهذا بخلاف ذلك بالبينة التي تشهد على فعلها فإن إنكارها لا يقبل بل يقام عليها الحد بكل حال، والأصل في هذا قصة ماعز لما

أقر بالزنا أربع مرات وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمه فلما وجد الحجارة هرب وقال لهم: ردوني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فهلأ تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) قال ابن عبد البر: ثبت من حديث أبي هريرة وغيره. ثانياً: إذا سقط عنها الحد في مثل هذه الحالة فإن عليها التعزير البليغ بما يراه ولي الأمر: من ضرب وحبس حسب ما تقتضيه المصلحة. ثالثاً: طلبكم نقل كلام العلماء على هذا. فالجواب أن ما ذكرناه هو ظاهر عبارات الأصحاب في (باب حد الزنا) وفي (باب القطع في السرقة) كما ذكره في (المغني) ص159، وص281، وفي (الإقناع وشرحه) ص69، وص117 وص118، وفي (المنتهي وشرحه) ص372، وفي (شرح الزاد وحاشيته) ص312، وغير ذلك من كتب المذهب. رابعاً: أما المعاملات الأخرى المشابهة لهذه، التي ذكرتم أنها وردت إليكم من مدة طائلة وأخرتم النظر فيها لتوقفكم في هذه المسألة. فهذا التأخير لا يسوغ، ولا يحل تأخير الحدود عن أوقاتها، بل عليكم أن تبتوا فيها بما يظهر لكم من حكمها الشرعي، ولهذا ذكر العلماء أن المريض ونضو الخلقة يقام عليه الحد على حسب حاله ولو بشبه ضغث أو عثكول ونحوهما، ولا يؤخر الحد عنه رجاء برئه. خامساً: تعليلكم تأخير النظر في هذه المعاملات بلغبة الظن أن هذه المرأة يمكن تلقن فتدعي الإكراه على الزنا، وإذا درئ عنها الحد فربما يسري ذلك إلى بعض النساء المعترفات بالزنا فيرجعن عن إقرارهن أو يدعين الإكراه فقيكم ذلك سبباً في سقوط الحد. تعليل في غير محله، لأن الحكم في ذلك واحد، والحدود تدرأ بالشبهات في حق الجميع، مع أنه ليس من لازم ذلك إطلاع جميع من فعل مثل فعلها على رجوعها، وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص-ف173 في 22-2-1377) 3684- ولا يسأل المقر بالزنا عن الرجوع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإجابة على خطاب سموكم المرفق رقم 20561 في 1/6/1387 على هذه العاملة الخاصة بقضية السجين غانم بن..... الذي اختطف المرأة دمكة بنت.... المرفوعة لسموكم بخطاب سمو وزير الداخلية المشفوع رقم 1028/س في 25/5/1387 المنتهية بالحكم على غانم المذكور بالرجم حتى يموت، بموجب الحكم المرفق الصادر من فضيلة رئيس وقضاة المحكمة الكبرى بالرياض رقم 59/1 وتاريخ 8/8/1386 المؤيد بقرار هيئة التمييز المدرج رقم 568 وتاريخ 16/9/1386 ما لم يرجع المحكوم عليه عن اعترافه بالزنا قبل إقامة الحد عليه أو في أثناءه، وإلا سقط عنه حد الزنا فقط. وقد أشارت الوزارة في خطابها المشفوع إلى أنه بإحالة المعاملة إلى المحكمة الكبرى بالرياض لمعرفة ما إذا كان السجين المذكور فد رجع عن اعترافه السابق أم لا تلقت خطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم 95/1529/1 وتاريخ 27/4/1387 المرفق المتضمن معارضته لما أشارت إليه هيئة التمييز. إلخ. ورغبة سموكم دراسة المعاملة، وإفادتكم بما نراه. ونشعر سموكم بأننا نرى أن ينفذ الحكم ولا يسأل المحكوم عليه عن شيء فإن صار منه رجوع بدون سؤال عن الاعتراف بالزنا فلا يرجم. ولكن لولي الأمر ان يعزره ولو بالقتل لشناعة ما صدر منه. والله يتولاكم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق 2302/1 في 22/6/1387) 3685 - قوله: أو هرب كف عنه وذلك أنه محتمل أنه سيرجع عن إقراره، وقصة ماعز بالإقرار. ولعله يختص به (¬1) . (تقرير) 3686- هذا اللفظ لا يشترط قوله: كالرشا في البئر، أو كالمردود في المكحلة ولا يتعين هذا اللفظ، بل لو جيء بلفظ وطء يفيد غيبوبة ذكره في فرجها لكفى ذلك، لكن هذا اللفظ أتم. (تقرير) ¬

(¬1) يختص بالإقرار، أما إذا كان الثبوت بالبينة فلا. كما تقدم.

3687 - هل يتعين على الشهود الأربعة الأداء س: شهود الزنا هل يتعين عليهم أن يؤدوا الشهادة، وهل إذا سكتوا يأثمون؟ ج: لعله إذا جزموا واتفقوا ولا يخشون من ردها صار واجب، وإن خشوا أن يرجع أحدهم فليس بواجب. ومسألة الستر المراد ستر لا يكون إخلالاً بشيء يلزمه فيهمل النصح والإنكار. (تقرير) 3688- القرار الطبي لا يثبت به الزنا إذا أنكرت، وكشف الأطباء على عورات النساء مفسدة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد إلحاقاً لكتابنا لكم بخطابنا رقم 1982 وتاريخ 5/7/1386 بخصوص كشف الأطباء على عورات النساء. لقد كتب إلينا بعض القضاة أنه عندما يلقى القبض على رجل مع امرأة أجنبية أو مع صبي ويتهم بفعل الفاحشة بأحدهما تحال المرأة والصبي إلى المستشفى للكشف على عورتها، وإصدار التقرير اللازم. وبما أن المرأة محل أطماع الرجال، لا سيما في مثل هذه الحالة، فإن كانت شابة فالطمع فيها أكثر، مع أن مثل هذا لا يثبت به حكم شرعي إذا أنكر المتهم، ولما أن كشف الرجل على عورة المرأة مفسدة ظاهرة. فنؤمل منكم حفظكم الله إبلاغ من يلزم بمنع مثل هذا، والاكتفاء بما عليه العمل من إحالتهم للمحكمة، واعتماد ما يصدر منها. والله يحفظكم والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف3343 في 17-11-1386) (¬1) ¬

(¬1) وتقدمت فتاوي في حكم كشف الطبيب على عورة المرأة والغلام إذا أتهما بفعل الفاحشة في أول (كتاب النكاح) فليرجع إليه من أراد هناك وفي (كتاب الطب) في الجنائز.

3689- تحد الحبلى ما لم تدع شبهة قوله: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. لأن أسباب الحبل أكثر من أن يكون من زوج أو سيد أو زنا، وذلك بالوطء المشتبه، والقهر. هذا على المشهور المعروف. والقول الآخر وهو المروي عن عمر أنها تحد إذا تبين حبلها، فإن ادعت ما يحتمل درء الحد عنها بعد ما يعثر عليها فقالت أكرهت أو ادعت بشبهة درأ. أما تركها هكذا فلا. (تقرير) 3690 - قوله: ولا يجب سؤالها (واغد يا أنيس) لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الجواز، لا يظهر منه الاستحباب، كما لا يسأل عن الوجوب. وعلى القول الآخر أنها تسأل. ثم مع هذا كله أحوال المرأة تختلف. (تقرير) 3691- قوله: وإن سئلت وادعت كذا وكذا لم تحد هذا الظاهر على كلا القولين. (تقرير) 3692- س: لو اعترفت مع الحمل ثم رجعت؟ ج: هذا ليس مثل رجوعها عما ثبت بإقرارها، هذا أغلظ. (تقرير) 3693- س: هل تسأل من فعل بك؟ ج: لا تسأل لأنها لا تطاع. وإن ادعت على إنسان لا يعرف بشر فلا يلتفت إليها. أما إن كان إنساناً ولا سيما مع القرائن أنه فعل بها فمثل هذا جاء قرائن أنه فاعل فاحشة فيعزر بما يناسب. (تقرير)

3694- حلبتا وادعتا على شخصين بذلك من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/23/1853 وتاريخ 4/5/1377 المتضمنة بحبل المرأتين فله وأختها عائشة بنتي أحمد.. من الزنا، وادعائهما على محمد حسن.... وابنه حسن بن محمد بذلك، كما جرى الاطلاع على الصكين الصادرين بحقهما من قاضي ضمد برقم 16 وتاريخ 3/3/1377 ورقم 17 وتاريخ 3/3/1377 المتضمنين الحكم على كل من المرأتين بحد الزنا جلد مائة وتغريب عام مع ذي محرم. , فوجد الحكم المذكور صحيحاً في حق المرأتين. وأما الرجلان المتهمان بذلك فينبغي أن يتحقق في أمرهما. فإن كانا معروفين بالاستقامة وليس فهما تهمة سابقة فلا سبيل عليهما لأحد. وإن كان الأمر بخلاف ذلك فينبغي أن يلتفت إليهما النظر. ويعزرا بما يراه القاضي من حبس وضرب حسب قوة التهمة وضعفها. وإليكم المعاملة برفقه. والله يحفظكم. (ص/ف 605 في 18/5/1377هـ) 3695 - ادعت أنا عمها كان يغازلها وأحرقت نفسها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه اله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطابكم المرفق رقم 2899 وتاريخ 14/3/1382 المتعلقة بحادث احتراق المرأة شهيرة بنت.... بالطائف إثر سكبها الغاز على ملابسها. وذكرها قبل وفاتها أنها فعلت ذلك لأن عمها شقيق والدها البالغ من العمر سبعين عاماً كان يغازلها ويعاكسها لغرض سيء وأنه لم يفعل بها الفاحشة، المشتملة على القرار الصادر من مستعجلة الطائف برقم 284 وتاريخ 12/2/1382 حول القضية. وتذكرون أن إمارة مكة لاحظت على القرار الشرعي بأنه لا يكافأ مع جريمة المدعى

عليه، وترغب مضاعفة جزائه وجلده علناً. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن توجه التهمة نحو المدعى عليه بمغازلته ابنة أخيه وأنه متسبب فيما أحدثه على نفسها، ولذلك يقرر حبس المدعى عليه مدة أربعة أشهر، وجلده مرتين كل مرة ثلاثين جلدة، إلى آخر ما ذكر. بدراسته نفيد سموكم أن ما ذكرته المتوفاة من أن عمها كان يغازلها ويعاكسها وأنها أقدمت على قتلها تخلصاً من العار لا يعتبر إقراراً منها، وإنما هو دعوى على عمها يحتاج منها إلى إثبات. ولعل بهذا يدرك أن القرار الصادر على المدعى عليه بسجنه وجلده إن لم يكن متسماً بالقوة والشدة فلا تخفيف مطلقاً، إذ ليس لدى المدعين من البينات والقراءن إلا إفادات المرأة موضوعة الدعوى وليست حجة. وبما أن حاكم القضية قرر فيها ما قرر فتعتبر القضية بذلك منتهية. وتعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. (ص-ق1538/1 في 5/11/1382هـ) 3696- تغريم المتهم ما أنفقه المدعي من الأجور إذا كانت على الوجه المعتاد من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعادة وكيل وزارة الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطابكم المرفق رقم 11286/6 في 12/4/1385 المتعلق بقضية اعتداء فلحان بن.... على نحاء..... ومحاولته فعل الفاحشة بها. نفيدكم أنه بمطالعة القرار المرفق الصادر من فضيلة قاضي عفيف برقم 80 في 17/3/1385 اتضح منه أن الشخص المشار إليه اعتدى على نحاء المذكورة البالغة من العمر ثمان سنين، وأركبها على بعيره، وذلك بها جنوبي النظيم، وحاول فعل الفاحشة بها، وأنه أحدث جناية في فرجها برئت منها، وقد حكم عليه القاضي الآنف الذكر بسجنه شهرين، وجلده في السوق مرتين: إحداهما أربعين جلدة. والثانية تسعاً وثلاثين جلدة. وأن يدفع خمسمائة وأربعين ريال 540 أرشاً للجناية المشار إليها، كما حكم عليه بما

أنفقه ولي البنت المذكورة في سبيل هذه الدعوى من أجور ركوب سيارات. نفيدكم أنه بتأمل ما قرره القاضي المذكور لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه فيما قرره من أدب على المتهم المشار إليه، وكذلك ما قدره للمصابة من أرش. هذا إذا لم تكن هذه الجنابة قد أزالت بكارتها. وكذلك ما قرره من تغريم المدعى عليه ما أنفقه المدعي من الأجور التي أنفقها لا مانع من اعتباره من باب التعزير إذا كانت هذه النفقات على الوجه المعتاد. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق2851/1 في 3/7/1385) 3697- تحريم الجرارة، طريق سلامة المجتمع منها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل الشيخ رئيس هيئات الطائف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعت على خطابكم رقم 885 في 7/12/1384 وبرفقه الصورة المعطاة لكم من خطاب مدير المباحث العامة الموجه لمحكمة الطائف برقم 1343 في 24/10/1384 المتضمن أن هناك من يزاول الجرارة (القوادة) على النساء والغلمان. إلخ. وطلبه إفتاءه والتوضيح له بالنسبة لما ذكر. ونفيدكم أن ما ارتئاه من استخدام أناس يمثلون دور الزبون الذي يريد بغياً أو غلاماً والعياذ بالله لا يصلح شرعاً. ولكن متى ألقي البال وأوليت المسألة جداً حقيقياً فستوصل إلى المطلوب. والمهم الجد في الموضوع وتحري الحقائق بمراقبة المشبوهين، وتتبع الجهات التي يظن أن فيها شيئاًَ من ذلك بكل دقة. والسلام عليكم. (ص/م 5661 في 21/12/1384) 3698 - إبعاد مشتبه بالنساء من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/23/2140 وتاريخ 24/5/1377 المختصة بقضية مفرح..... المتشبه بالنساء. كما جرى الإطلاع على ما قرره وكيل قاضي (رجال ألمع) بحق المذكور برقم 33 وتاريخ 3/4/1377 فوجد ما قرره صحيحاً بالنسبة إلى تختينه وتعزيره على ما تعاطاه من أفعاله المحرمة، وكذلك إخراجه. لكن يلاحظ عليه مسألة واحدة وهي تحديده مسافة إخراجه إلى ما وراء مسافة القصر أو إلى جزيرة فرسان، وتعليله أنه إن عاد إلى جهته فلا يخلو من أمرين، إلى آخر ما ذكره. فإن هذا تعليل معلول، والحديث الذي استدل به صحيح، وورد بمعناه أحاديث وآثار، لكن لا يلزم معها أن يبعد إلى ما وراء مسافة قصر، بل يكفي مجرد إخراجه إلى أحد ضواحي البلد أو إحدى القرى القريبة لحصول الحيلولة بينه وبين من كان يألفهم، فلا يدخل على الناس في بيوتهم أو يتصل بالنساء وأشباههن. وعلى كل فينبغي إلقاء البال عليه ومراقبته من هيئة الحسبة وغيرهم، ويجري له مرتب كأحد المساجين ما دام لا كسب له، ومتى تحققت توبته وأقلع عن ما نسب إليه فيخلى سبيله يذهب إلى بلده أو غيرها، لأن التوبة تجب ما قبلها. والسلام. (ص/ف693 في 9/6/1377) 3699- إبعاد أربعة شبان عن دكاكينهم الحالية فضيلة قاضي محكمة شقراء ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير خطابكم برقم 84 وتاريخ 27/2/1382 ومرفقه خطاب هيئة الأمر بالمعروف بشقراء رقم 15/2/1382 حول طلبهم إبعاد النفر الأربعة الشباب عن الدكاكين التي هم فيها الآن، للأسباب التي ذكروها في خطابهم. إلخ. نفيدكم بأن هدف الهيئة معروف، وأن هذه القضية تعتبر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما دام أن الهيئة قد تحققت الضرر من بقاء هؤلاء

باب حد القذف

الشباب دكاكينهم فلا مانع من إجابة طلب الهيئة ونقل الشبان إلى مكان آخر اتقاء الشر وإبعاداً للفتنة. وفق الله الجميع (¬1) . (باب حد القذف) 3700 - الحدود رحمة لا قسوة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد اطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم 7616 في 2/7/1383 وعلى القرار الشرعي المرفق الصادر من فضيلة قاضي مستعجلة الطائف برقم 19602 في 1/5/1387 المتضمن حكمه بإقامة حد القذف ثمانين جلدة على المرأة سعادة ... لقذفها عبد الخير ... الذي طالب إثبات ذلك. وحيث ثبت قذفها إياه بالقذف المذكور في القرار المذكور بشهادة الشهود العدلين..... ونفيدكم أن قرار القاضي صحيح مطابق للوجه الشرعي. وإنا نأسف بما كتب في الخطاب الوارد منكم بالرقم والتاريخ المذكورين. وسبحان الله كيف يسوغ كتابه مثل هذه العبارة (وحيث أن الحكم كما يبدو فيه قسوة على المرأة) والحال أن حد القذف من الحدود التي جاءت في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} (¬2) وهذا اللفظ بالقذف المذكور من الألفاظ الصريحة، فيجب إقامة الحد على القاذفة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق1198/1 في 12/8/1383) ¬

(¬1) وتقدم حكم التشبه بالنساء في (ستر العورة) في الصلاة. (¬2) متفق عليه.

3701 - إذا قذف الصغير فلا حد عليه الصغير حرام عليه أن يقذف، وإن كان لا تأثيم عليه شرعاً على المشهور قبل البلوغ، وإن صدر منه القذف فلا يترتب عليه الحد، كما لو صدر من مجنون أو معتوه. والذمي إذا قذفه مسلم يعزر. (تقرير) 3702 - قوله: الملتزم هذه الكلمة ليست في أكثر كتب الأصحاب. والصواب أنها سهو لئلا يتنافى مع قوله: المسلم. (تقرير) 3703 - قوله: أو نكست رأسه أو جعلت له قروناً والظاهر أنه على حسب الاستعمالات، فإذا كان بين قوم أن لفظه الصريح لا يدل على هذا فلا يحد. (تقرير) 3704- إذا قال: أكثر أهل البلدة زناة أو فيهم زناة قوله: وإن قذف أهل بلد. وكذا لو قال أكثرهم زناة، أو فيهم زناة، فالتعزير. (تقرير) 3705 - إذا قال يا حمار يا قواد على محارمه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 2413/1 وتاريخ 22/2/1383 على الأوراق المرفقة والواردة إلينا أخيراً من قاضي محكمة شقراء برقم 122 وتاريخ 11/4/1383 ومن مطالعة الأوراق ظهر أنها دارت بين القاضي وهيئة التمييز بدون نتيجة منهية. وحيث الحال ما ذكر فإن الذي نراه أن يؤدب المدعى عليه عبد الله بن إبراهيم ... بثلاثين جلدة،

ويحضر عند إجراء هذا التعزير مندوب من قاضي شقراء لملاحظة عدم الزيادة في كيفية الضرب. وهذا التعزير عن الكلمتين اللتين قالهما اللمدعي عليه وهما قوله له: يا حمار، يا قواد على محارمه. ويوبخ عما زاد عن هاتين الكلمتين توبيخاً بليغاً، ويؤخذ عليه التعهد اللازم بعدم العودة لمثل هذا الكلام الردئ. أما المدعي عبد الكريم بن.... فيسجن ثلاثة أيام، ويوبخ على الكلمتين اللتين قالهما لخصمه، ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة. والله يحفظكم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص/ق 778/1 في 18/5/1383) 3706- إذا قذف شخصاً على سبيل الغيرة أو قذفته الحسبة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الأخ المكرم عبد الملك إبراهيم الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف بالحجاز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب فضيلتكم برقم 4125 وتاريخ 21/12/1380 المتعلقة بقضية أحمد.... ورفقائه، المشتملة على خطاب رئيس هيئة الأمر بالمعروف بجدة برقم 800 وتاريخ 17/12/1380 المتضمن أن المخبر بنبأ الفاحشة لم يعثر عليه، وأن الثلاثة الذين شهدوا بالحادث يشهدون على شهادة المخبر، وأنه مشاهد معهم الذي شاهدوه، غير أنه لم يوقع معهم لعدم وجوده أثناء كتابة المحضر. وتعلمون بارك الله فيكم أن مسألة القذف بالزنا واللواط لا بد لها من أربعة شهود يشهدون بذلك صراحة كما ورد به النص، فإن شهد أقل من ذلك حد الشهود حد القذف، إلا أنه جاء في حاشية الروض المربع قوله: يحد بقذفق على وجه الغيرة على الصحيح من المذهب، قال في (الفروع) : ويتوجه احتمال لا يحد وفاقاً لمالك وأنها عذر في غيبة ونحوها. اهـ. وحيث أنه يتوجه احتمال عدم الحد وفاقاً لمالك وأن الحسبة أبلغ من الغيرة حيث أنهم مكلفون بذلك وفي إقامة الحد عليهم فت في عضدهم وحد من شوكة سلطتهم على

باب حد المسكر

إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا عذر في إيثار القول المرجوح على القول الراجح كما هي قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فيسقط الحد عنهم. وينبغي لكم -وفقكم الله- التعميم على جميع هيئات الأمر بالمعروف التابعة لكم بالتحرز من مثل هذه الأمور، وألا يقدموا على التصريح بعين فاحشة الزنا واللواط حتى يستكملوا العدد الواجب شرعاً توخياً لما عليه الجمهور وهو الأحوط. كما يلزم هيئة الأمر بالمعروف بجدة تعزير هؤلاء المتهمين التعزير البالغ. وبالله التوفيق. والله يحفظكم. (ص/ف153 في 13/2/1381) (باب حد المسكر) 3707 - نحيت الأثل قوله: من أي شيء كان. لو خمر نحيت الأثل لكان خمراً. فجنس مشروبات فاشية في هذه الأزمان جاءت من أناس لا يحرمون الخمر وهم أهل صناعتها ففشت وانتشرت وكثير منها لا يؤمن أن يدخله شيء من الخمر. (تقرير) 3708 - س: التعفن في المصبرات دليل التخمر؟ ج: ما وجد فيه الإسكار فحكمه معروف في كل شيء. هذا خراب في بعض إمالم تتفس صنعته، وإلا فمشاهد من الصبرات الخوخ كما هو. ثم هو مع التصبير موجود معه العسل، والعسل يبقي الشيء لا يتعفن. (تقرير) 3709 - لا بد من الثمانين على التقديرين من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم صالح بن حواس الملازم القضائي بمحكمة المجمعة الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد بلغنا أن محمد بن عثمان بن.... قد شرب المسكر، وحاول الفتك بابنه، وأنكم قد أمرتم بجلده أربعين جلدة. ورأيتم الاقتصار عليها.

وحيث أننا نرى أنه لا بد من إقامة الحد الشرعي بثمانين جلدة. سواء قيل إن الثمانين كلها حد أو قيل إن الأربعين الأخرى تعزير. ولذلك ينبغي أن يجلد أربعين جلدة أخرى ... وفي هذا مزيد ردع وهيبة وإيجاد خوف ورهبة لهذا الحد في نفوس مرتكبي هذه الكبيرة التي تفشت في المجتمع واستخف بها كثير من الشباب والرعاع. هذا ونسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يهدينا صراطه المستقيم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق 8200 /2 في 22/11/1380) 3710 - ثمانون ولو قل شرابه لكن هنا شيء وهو أن يقال: لو وجدنا جهة من العالم قليل شربهم الخمر والحسبة قوية، أفلا يقال أربعين؟ فيقال: لا، بل يبقى لحسم التلاعب، وربما إذا ضرب أربعين كثر الفساد، وعمر عمم به ولم يفت به في بلاد دون بلاد، وكذلك السراري (¬1) . (تقرير) 3711- سكروا، وحاولوا فعل الفاحشة، ثم قتلوه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 21136 وتاريخ 20/10/1380 المتعلقة بالحادث العظيم الذي أجراه الفسقة عبد الله بن صالح ... وأحمد عيسى ... وصالح بن علي.... وخليل بن أحمد.... وعبد الله ويوسف.... وباتل بن ... من اجتماعهم على شرب المسكر، ومحاولتهم فعل الفاحشة في باتل المذكور، وتماسكهم معه مما أدى إلى وفاته، ثم تحريقهم إياه بالنار، نسأل الله العافية. كما جرى الإطلاع على ما أجراه ¬

(¬1) أمهات الأولاد -رضي الله عنه- أنهن لا يبعن، وكذلك الطلاق ثلاث بلفظ واحد كما تقدم.

رئيس محكمة الأحساء من تقرير الدية عليهم أسداساً، وكفارة القتل على كل منهم عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما أشار إلى تعزيرهم التعزير البليغ المعلن به الزاجر لهم ولأمثالهم عن ارتكاب مثل هذه الجريمة مولاكو إلى نظر ولي الأمر. وبتأمل ما قرره نلفت النظر إلى أن هذا الصنيع الفظيع قد تكرر وقوعه من مثل هؤلاء الفساق، وإن لم يؤخذ على أيديهم وينكل بهم، ويعمل معهم ما تقتضيه السياسة الشرعية مما تنحسم به مواد الفساد فيخشى من انتشاره أكثر، لأن الخمر أم الخبائث، فإذا سكروا واستولت عليهم الشياطين انتهكوا المحرمات من زنا ولواط أو قتل أو حرق بالنار. ومثل هؤلاء يسوغ لولي الأمر أن يعزرهم التعزير البليغ حسبما تقتضيه المصلحة العامة، وإن رأى هذا الشر لا ينكف إلا بقتلهم فله ذلك لئلا يتفاقم الأمر وأما يوسف بن..... الذي ذكر في التقريرات أن عمره ستة عشر سنة فلا يبلغ بتعزيره القتل إذا رأى الإمام قتل رفقائه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق591 في 24/6/1381) 3712 - الشم أحد الأسباب الموجبة لحد الخمر ثمانين على الراجح في الدليل من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلال الملك المعظم سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد عطفاً على مذكرتكم رقم 7/29/8485 في 3/9/1374 بشأن أمر جلالة الملك المعظم أيده الله -بدراسة الخلاف الذي وقع بين قاضي المستعجلة الأولى بمكة ورئيس المحكمة الكبرى بمكة حول حدود المسكر جرى دراسة المعاملات المذكورة فظهر ما يلي: 1- حكم قاضي المستعجلة الأولى في مكة بتعزير المذكورين لقاء شم رائحة المسكر من أفواههم وفقاً لما نصت عليه كتب المذهب وامتثالاً للأمر الصادر بالتمشي على تلك الكتب.

2- قرار فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة بإقامة حد المسكر على المذكورين بمجرد شم الرائحة من أفواههم وفقاً لمذهب مالك والرواية الثانية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم. وحسب الصلاحية المعطاة لنا المخولة تمييز تلك الأحكام - وبناء عليه تقرر ما يلي: أولاً: اعتبار أحكام قاضي المستعجلة بمكة المذكورة نافذة منتهية لما يلي: 1- استناده على تلك النصوص. 2- وحسب الأوامر المبلغة إليه بالتمشي على تلك الكتب وما حكم به ينطبق عليها تمام الانطباق. 3- أن الأصل براءة الذمة. 4- لا يسوغ نقض حكم القاضي إلا إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده. 5- ما صرح به العلماء أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. ثانياً: ما ارتآه فضيلة رئيس المحكمة أولى وأرجح في الدليل. وأيضاً فلو لم يكن ما ذكره الرئيس هو الراجح لكان نفاذه واعتماد العمل به أولى نظراً للحالة الحاضرة من غلبة الجهل وتهافت النفوس على المعاصي واستهانتهم بها، والجزاء الذي يتناسب مع الجريمة ومع الحالة الحاضرة قد لاحظته الشريعة المطهرة، ولعمر بن الخطاب الخلية الراشد عدة مسائل قد لاحظ فيها ما يتناسب مع الواقع والحالة الحاضرة. فالذي أراه بعد إنقاذ تلك القضايا أن يكون الشم أحد الأسباب الموجبة لحد الخمر، لقوة هذا القول، وكثرة القائلين به، ووضوح دليله. والسلام عليكم. (ص/ف38 في 16/6/1374) 3713 - وإذا حكم الحاكم بتعزيره فقط نفذ من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم المدرج رقم 477/6 وتاريخ 15/2/1387 على هذه الأوراق الخاصة بقضية السجناء حسين بن محمد بن.... ومحمد بن عتيق ... وعبد الرحمن بن خميس بن.... المتهمين بتناول المسكر في ليلة 26-27/11/1386 المنظورة من قبل فضيلة قاضي المحكمة المستعجلة بأبها، وقد أصدر فيها قراره برقم 894 وتاريخ 20/12/1386 المتضمن تقريره تعزير محمد بن عتيق وحسن بن ... بسجن كل منها ثلاثة أشهر، وجلده تسعة وسبعين سوطاً، وإبعاد محمد بن عتيق عن منطقة أبها، كما قرر تعزير عبد الرحمن بن خميس بتسعة وثلاثين سوطاً وسجنه شهراً واحداً. وقد جاء في خطاب سموكم أن الفتوى الصادرة منا برقم 38 في 6/9/1384 نصت على أن وجود رائحة المسكر أحد الأسباب الموجبة لإقامة الحد. وترغبون إبلاغ المحاكم بما نصت عليه الفتوى، مع إشعاركم برأينا نحو هذه القضية. ونشعر سموكم بأن مسألة إقامة الحد بوجود رائحة المسكر مسألة خلافية، وقد يظهر للقاضي ويقوى عنده خلاف ما تضمنته الفتوى، وهو لا يسعه إلا أن يحكم بما ترجح عنده. ولذا فإننا لا نرى التعميم بموجب الفتوى المشار إليها. أما بالنسبة لهذه القضية -فإنا نرى إحالة الأوراق- لهيئة التمييز بالمنطقة الغربية لتمييز الحكم الصادر فيها كالمتبع. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق1199/1 في 19/3/1387) 374- استشمام من اتهم بالسكر بخلاف من لم يتهم من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على صورة خطابكم التعميمي بشأن موضوع استشمام السائقين في حوادث السيارات، وقيام الشرطة في كافة الحوادث بشم أفوه السائقين، وبعثهم إلى الصحة للكشف عليهم والتأكد من عدم تناولهم مسكراً أو مخدرات وما أشرتم إليه من أن قاضي المستعجلة الأولى يصر على عمل الاستشمام،

مفسراً أمر سمو وزير الداخلية بخطابه رقم 3997/9 في 27/11/1384 عدم اتخاذ هذه الإجراءات قاعدة عامة على أنه خاص بالسائقين فقط، وصدور أمركم بإنفاذ الأمر إليه على عموم الحوادث والقضايا بدون استثناء، حيث نص على أن الشم من شأنه إهدار كرامة المواطنين فيعتمد على العموم بدون استثناء. ونشعر سموكم أنه إن كان المراد من هذا هو منع استشمام من لا تقوم حوله شبهة في تناوله المسكر لما في ذلك من إهانة كرامتهم وإساءة الظن بهم. فهذا صحيح. أما إن كان المقصود هو منع الاستشمام مطلقاً سواء في ذلك من تبدو منه بوادر تقوي شبهة (¬1) المسئولين في تناوله المسكر من لا تحوم حوله شبهة في ذلك فهذا خطأ ظاهر لا يجوز، ويتنافى مع مقتضى القواعد الشرعية، لأن في هذا الإجراء سداً لطريق صحيح من طرق معرفة حقيقة حال المتهم وإبطال لأمارة وعلامة يتحقق بها ثبوت التهمة، ذلك أن وجود رائحة الخمر في المتهم قرينة ظاهرة على تناوله المسكر، وعليه تدل سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي اصطلح عليه الناس، وهو مذهب مالك، وأحمد في غالب نصوصه، وغيرهما وحكم عمرو ابن مسعود رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة بوجوب الحد رائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمراً اعتماداً على هذه القرينة الظاهرة، فقد روى النسائي والدارقطني عن السائب بن يزيد: أن عمر خرج عليهم. فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء، وإني سائل عما شرب، فإن كان مسكراً جلدته. فسأل عنه فقيل له: إنه بسكر فجلده عمر الحد تاماً. وقال علقمة: كنت بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت. فقال عبد الله: والله لقد قرأتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحسنت. فينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر، فقال: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟! فضربه الحد. متفق عليه. وجاء في إحدى روايات حديث ماعز عند مسلم وأبي داود (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، سأل ماعزاً: أشرب خمراً؟ فقال: لا. وأنه قام رجل فاستنكه فلم يجد منه ريحاً) . ¬

(¬1) عند

ومن هذا يتضح أن منع الاستشمام لا ينبغي ولا يجوز، لا سيما في هذا الزمان الذي استشرى فيه الشر والفساد، وكثر المنهمكون في تناول المسكرات والمخدرات، ولا يخفى ان التساهل في مثل هذا سبب لتعطيل حد من الحدود وتجرئة لأهل الفجور على التمادي في الضلال والفساد، لذا فإنه ينبغي ملاحظة ما ذكرنا، والتنبيه على من يلزم بذلك. كما نلفت نظر سموكم إلى أن الواجب في مثل هذه الأمور الكتابة للجهة المختصة التي هي رئاسة القضاة للقيام حول ذلك بما يلزم. وفق الله الجميع. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق2448/1 في 4/6/1385) 3715- أقر بشربه المسكر ولم يرجع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/29/10108 وتاريخ 16/12/1374 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية السجين عيد بن محمد.... المتهم بالإفطار في رمضان وشرب المسكر. ونفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على كامل المعاملة، ونرى تأييد ما ارتآه رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة من انه لا يكفي في عقوبة الينبعاوي التعزير الذي قرره عليه قاضي المستعجلة الأولى، بل لا بد من إقامة حد المسكر عليه لإقراره بشرب المسكر وعدم وجود رجوع صريح عن هذا الإقرار. وإليكم المعاملة معادة من طيه. والسلام. (ص/ف 16 في 6/4/1375) 3716- وجد معهم خمر وغلمان فعزوراً من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله تعالى آمين

السلام عليكم وحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 6515 وتاريخ 8/6/1383 على الأوراق المرفقة الخاصة بأحد عشر الشخص الذين ألقي القبض عليهم في الأحساء ولديهم آلة طرب وزجاجتا خمر ومن بينهم ثلاثة غلمان حديثوا السن، وذلك في ليلة3/4/1383 ونشعر سموكم أنه قد جرى الإطلاع على ما قرره قاضي المستعجلة في الأحساء من التعزير للمذكورين، وذلك بجلد كل واحد منهم سبعة أسواط زيادة على ما مر من سجنهم، ويزاد في ضرب كل من مبروك ابن عبد الله..... وخالد بن عبد الله..... سبعة أسواط أخرى. وبتامل الموضوع ودراسة الأوراق ظهر أن ما قرره من التعزير فيه قصور ظاهر وعليه فإنه يلزم الزيادة في تعزيرهم وذلك بأن يجلد عبد الله بن عبد الرحمن ... الذي ذكر رئيس هيئات الأحساء أن قارورتي الخمر وجدتا في سيارته ثلاثين جلدة، وكذلك المطرب مبروك.... يجلد ثلاثين جلدة، والبقية يزاد في تعزيرهم بحيث يضرب كل واحد منهم عشرة أسواط، ويكون ذلك علناً بالسوق ردعاً لهم ولأمثالهم، لأن قضيتهم قد اشتهرت، وأنواع هذه الاجتماعات على المسكر والملاهي قد كثرت، ويكون تعزيرهم جميعاً بالبلاد التي وقع فيها الحادث وهي الأحساء. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق992/1 في 24/6/1383) 3717- تعزير صانع الخمر ولو بالقتل إذا رآه الإمام من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير فيصل ... أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى ما جاء بخطاب سموكم المرفق رقم 11833 وتاريخ 4/12/1377 ومشفوعة مذكرة الشيخ عمر بن حسن تاريخ 18/10/1377 على أن المدعو محمد بن....الذي وجد عنده مقاطع خمور وآلات موسيقية تنك خمر وجحلتان خمر، وما اقترحتم سموكم أن هذا الشخص

يقتل تعزيراً له، وردعاً لغيره، وأبدي لسموكم أنه متى رأت الأنظار العالية أن في قتله حسماً لهذا الفساد ساغ تعزيره بالقتل. وغير خافي أن في القتل حول هذه المفسدة وغيرها من المفاسد المعلوم سريانها من سد أبواب الشر وارتداع أرباب المعاصي ما الله به عليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/م/2859 في 7/12/1377) 3718- إذا وجد شخص في بيت صانع الخمر من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير لخطاب سموكم رقم 10562/1 في 3/7/1386 ومشفوعة الأوراق الخاصة بقضية محمد بن عبد الله بن.... وترغبون الإطلاع على القرارات المدرجة الصادرة من فضيلة قاضي المستعجلة الأولى وإشعاركم بما نراه في ذلك، وما تتخذونه فيما يردكم من فضيلته في المستقبل من أمثال ذلك. ونشعركم أنه بالنسبة لأحمد بن عباس.... لم نر في القرار ما يدعو إلى بعثه إلى مكتب مكافحة المخدرات، لأن مجرد وجوده في بيت الذي يصنع الخمر لا يقتضي التشديد في التحقيق حتى يعترف بأن له يداً في صنع الخمر، ولكن ينبغي تعزيره بما يراه حاكم القضية. أما القضايا التي ترد مستقبلاً فلا نتمكن من تكرار قاعدة عامة فيها لأن كل قضية لها ملابساتها الخاصة بها.. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق3277/1 في 27/8/1386) 3719- دلال في بيع الخمر وهو مريض من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطاب سموكم برقم 6186 وتاريخ 30/5/1384 الأوراق المرفقة الخاصة بقضية السجين في تهمة الدلالة في بيع الخمر محمد عبد

الباسط السوداني الذي صدر في حقه القرار الشرعي من المستعجلة الأولى رقم 125 وتاريخ 16/1/1384 بجلده خمسة وسبعين سوطاً في ساحة العدل بعد صلاة الجمعة، وسجنه خمسة أشهر اعتباراً من دخوله السجن، وإبعاده إلى بلاده، وعدم تمكينه من العودة، ثم قدم استدعاءه المرفق لسموكم بطلب إعفائه من الجلد نظراً لعدم تحمله للجلد بسبب العملية الجراحية التي أجريت له بالمستشفى. وترغبون الإطلاع وإبداء مرئياتنا حيال ذلك. وعليه نشعركم أنه بالإطلاع على الأوراق وجد من بينها تقرير طبي من مستشفى الملك سعود بالرياض برقم 4657/3 وتاريخ 24/4/1384 جاء فيه: أنه بالكشف على محمد عبد الباسط السوداني تبين انه مصاب بارتفاع الضغط وعدم انتظام ضربات القلب وتضخم بالكبد وعمل له عملية بواسير إثر نزيف من الشرج، وحالته الصحية تمنعه من تحمل الشدة، وخاصة ارتفاع ضغط الدم وتضخم الكبد، كما وجد أيضاً الخطاب الصادر أخيراً من فضيلة قاضي المستعجلة الأولى بعدد (914) وتاريخ 15/5/1384 المتضمن أن محمد عبد الباسط السوداني يعالج وبعد برئه ينفذ عليه الحكم، وأن يبقى سجيناً حتى ينفذ الحكم. والذي نراه والحالة ما ذكر بعاليه أنه إذا كانت مدة السجن المحكوم بها عليه قد انتهت أن ينفذ عليه الحكم ويكون الضرب خفيفاً يؤلمه ولا يخشى منه مضرة على جسمه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق655/1 في 14/6/1384) 3720 - تعزير أناس أنشئوا مصنع خمر، وأناس وجد لديهم حشيش وأفيون من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم رئيس محكمة تبوك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابك لنا برقم 2182/113 وتاريخ 11/8/1380 المتضمن السؤال عن (ثلاث مسائل) : الأولى - شخص

أو أشخاص ثبت إنشاؤهم مصنع خمر فماذا يجب عليهم؟ الثاني - شخص أو أشخاص وجد لديهم حشيش وأفيون لأجل البيع والشراء فيه فماذا يجب عليهم؟ الثالث - ادعى مدع على آخر أنه أودع عنده مبلغاً فدره أربعة آلاف ريال والمدعى عليه قد أنكر المدعى عليه وبطلب البينة من المدعي احضر شاهداً شهد بأن المدعي أعطى المدعى عليه صرة من النقود ولبا يعلم قدرها، وذلك أنك لم تكمل النصاب بيمين المدعي لأن الشاهد لم يشهد طبق دعواه. والجواب عن (المسألة الأولى) : أنه ينبغي تغليظ العقوبة على من أنشأ مصنعاً للخمر، وذلك بسجنه، وتكرار التعزير عليه أمام الناس، مع الإعلان عن جريمته عند تعزيره، لأن ذلك أبلغ في الزجر عن مثل عمله، وإن كان محل المصنع مملوكاً له فيهدم من باب التعزير بالمال، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: والتعزير بالمال سائغ شرعاً إتلافاً وأخذاً، وهو جار على أصل أحمد، لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأقوال غير منسوخة. اهـ. لا سيما ومثل هذه المعصية شرها كثير، وضررها متعد إلى الغير، فيتعين أن يعزر صاحبها بما يوجب الردع والزجر عن تعاطيها. وأما (المسألة الثانية) فالحكومة وفقها الله قدرت عقوبة مغلظة على من يتعاطا البيع والشراء في الحشيش والأفيون، ولم تترك النظر في ذلك لقضاة. ولغلظ تحريم الحشيش وعظيم ضرره، مع أن الراجح أن التعزير يرجح فيه إلى ولي الأمر، فإن الذي ينبغي أن ترفع ما ثبت لديك في هذا إلى ولاة الأمور لإجراء ما يرونه رادعاً لأمثال هؤلاء الفساق والمفسدين. (ص/ف1030 في 3/11/1387) 2721 - حقيقة الحشيش والأفيون (¬1) الحشيشة (¬2) أخبث من الخمر وأشد، وهي شيء ناشف. وفيه من الضرر غير الضرر الديني شيء عظيم، حتى يجن وتذهب باءته وغير ذلك. يقول الشيخ إن الخمر في النجاسة بمنزلة البول، والحشيشة بمنزلة الغائط (تقرير) ¬

(¬1) الأفيون عصارة لبنية تستخرج من الخشخاش يستعملها المدمنون للتدخين. وفيها منومة (نارية) . (¬2) الحشيشة أو (قنب الهند نبات سنوي زراعي مسحوقة من ساق، المدمنون على المخدرات (النجد اختصار) .

3722- حكم بجلده ثمانين من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطاب رئاسة مجلس الوزراء برقم 4834 وتاريخ 13/3/1381 المتعلقة بقضية فتحي أحمد عثمان ومحمود أحمد الخطيب المصريين كلاهما من بحارة الباخرة -تالودي- المتهمين بحيازة الحشيش المخدر، كما جرى الإطلاع على القرار الشرعي الصادر من المحكمة المستعجلة في جدة برقم 854 وتاريخ 5-6/9/1380 المتضمن الحكم بإقامة حد المسكر على محمود أحمد الخطيب بجلده ثمانين جلدة، وان تعزيره وتعزير صاحبه فتحي أحمد عثمان موكول إلى نظر ولي الأمر ... إلخ. وبتأمل ما أجره لم يظهر لنا به ما يوجب الملاحظة. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص/ق749/1 في 23/3/1382) (¬1) 3723- تحديد تعزير من وجد معه الأفيون راجع لولي الأمر من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله ثم نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 14801 وتاريخ 23/5/1384 المتعلقة بالمدعو محمد سعيد العامودي حيث قد وجد بحوزته قطعتان صغيرتان من الأفيون بداخل علبة، واعترف أنه اشترى ذلك في الأصل من المكلا بحضرموت، وأنه استعمله كدواء. وأربع لكم سلمكم الله أن هذا الفعل من العامودي موجب للتعزير راجع إلى ما يراه الإمام بحسب نظره الاجتهادي الشرعي، فمرجع هذه المسألة إلى الملك ليجري فيها ما يراه. والله يحفظكم. (الختم) . (ص/م785 في 4/7/1374) ¬

(¬1) وانظر تعزير م/ن اتهم ببيع الحشيش في فتوى في الإقرار برقم (140) في 14/2/80هـ.

3724- حسبه ثلاثة أشهر وجلده ثلاثين من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس ديوان جلالة الملك ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى درس المعاملة المحالة بخطابكم رقم 7/23/1077 وتاريخ 11/3/1377 المتعلقة باتهام عمر أحمد سنته اليماني بأن القطعة التي وجدت معه والتي ألقاها من نافذة المنطقة مادة أفيون مخدر، وعلى القرار الصادر من قاضي المستعجلة رقم 98 وتاريخ 14/1/1377، كما اطلعنا على تدقيق الحكم لرئيس المحكم الشيخ ابن دهيش برقم 98/ وتاريخ/ 6/2/1377. وبتأمل جميع ما ذكر ظهر ثبوت اتهام المتهم عمر أحمد سنته بما نسب إليه من اقتناء قطعة من الأفيون لوجود القرائن الدالة على ذلك، مع إفادة بعض الأطباء، وأن نفي ذلك أطباء آخرون فإن التهمة بحالها، وإذا اقتصر في تقرير المذكور على حبسه المدة الماضية المقاربة ثلاثة أشهر وجلد نحو ثلاثين جلدة تعزيراً (إن لم يكن جلد) كان في ذلك إن شاء الله كفاية ثم يخلى سبيله، والله يحفظكم. (ص/ف337 في 25/3/1377) 3725- حكم بتعزيره على حيازته الحشيش وبيعه ثلاثين جلدة مع السجن والغرامة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى المعاملة المرفوعة إلينا من المحكمة الكبرى بالرياض رفق خطاب فضيلة القائم برئاستها رقم 2123/1 وتاريخ 20/5/1383 بصدد قضية سعد الدوسري والمحكوم عليه بحد المسكر لقاء اعترافه بتناول الحبوب المخدرة على حد قوله، ثم تبين أن الحبوب المذكورة ليست مخدرة وإنما هي منومة فقد أحلنا المعاملة إلى حاكم القضية الشيخ محمد بن عيسى بموجب خطابنا رقم 1461/3/1 في 4/6/1383 فوردتنا بخطابه رقم 3

في 2/7/1383 المتضمن رجوعه عن حكمه بإقامة حد السكر على سعد الدوسري بعد أن تبين له أن الحبوب التي ثبت تناول الدوسري لها منومة وليست مخدر. وحيث أن قد ثبت حيازته للحشيش المخدر وبيعه وتقرر سجنه وغرامته فإنه يقرر عليه تعزيره ثلاثون جلدة إلى آخر ما ذكر. وحيث أنه ليس لدنا ما يعترض به على ما قرره فضيلة نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق 1264/1 في 23/8/1383) 3726- يتساهل في عقوبة من يجهل الأفيون.... من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشير لخطابكم المرفق برقم 2/س وتاريخ 14/1/1387 المرفق به عريضة السجين عبد الله بارحيم بخصوص شكواه من الحكم الصادر عليه من فضيلة قاضي محكمة المستعجلة بجدة - وعليه إذا كان ما ذكره الرجل صحيحاً وأن عمره قد تجاوز الثمانين وتحققتم عنه، وأنه قد بلغ به الغبا إلى أنه قد خفي عليه شأن الأفيون فمثل هذا يتساهل في عقوبته فيعزر نظراً لتبريره وكبره وادعائه جهالة المسكرات. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق1754/3 في 18/1/1382) 3727- مات مهرب مخدرات قبل استيفاء التعزير منه بالمال من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم رقم 30600/1 وتاريخ 16/9/1386 والأوراق المشفوعة به بشأن تركه محمود محمد شطا الذي توفي

سجيناً في قضية مخدرات قبل انتهاء محكوميته وقبل أن يدفع الغرامة التي سبق أن قررت عليه. وقدرها عشرة آلاف ريال. وقد ترك وراءه ألف ريال وخمسمائة ريال وثمانين ريال وجنيه ذهب وساعتين يدويتين. وقد كتبتم لإمارة مكة برقم 5671 في 29/4/1386 بأنه إذا كان قد دفع الغرامة فتسلم المخالفات لبيت المال لتسليمها لورثته، وإن كان لم يدفع الغرامة فيبعث المبلغ لمؤسسة النقد لاحتسابه من أصل الغرامة. وفي هذه الأثناء كان الورثة قد تقدموا لأمارة منطقة مكة طالبن تسليمهم تركة مورثهم. فأحيلوا لمحكمة مكة التي قررت بموجب الصك المرفق برقم 18/3 في 7/5/1386 الحكم على مدير بيت المال بمكة المكرمة برفع يده عن تركة المتوفي المذكور وتسليمها للورثة، وصدق على الحكم من قبل هيئة التمييز برقم 817 في 12/6/1386 وأخيراً أشار سموكم إلى أن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى قاعدة شرعية يمكن الاعتماد عليها وترغبون الإفادة بما نراه. وعليه نشعر سموكم أن هذه الغرامة قررت من قبل ولي الأمر من باب التعزير بالمال. وقد مات المراد تعزيره فبطل مفعول التعزير، لأن التعزير متعلق بحال الحياة لقصد ردعه عن أن يعود، وحينئذ فإنه لا يجوز أخذها ولا شيء منها من تركته. والله يحفظكم والسلام. رئيس القضاة (ص/ق3811/1 في 21/10/1386) 3728- إذا شرب الكلونيا المسكرة حد ثمانون، وأتلفت من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعنا على المعاملة المبعوثة إلينا بخطاب رئاسة مجلس الوزراء برقم ... وتاريخ / ... / ... المختصة باتهام الأشخاص المذكورة أسماؤرهم في مذكرة رئيس ديوان مجلس الوزراء بشرب المسكر من مادة الكلونيا، مضافاً إلى ذلك ارتكاب أحد المتهمين وهو المدعو سليم بن.... فعل الفاحشة النكراء بالمدعو سعيد.... واعترافهما بذلك، كما اطلعنا على القرار الصادر من

قاضي مستعجلة الدمام سابقاً علي المهنا المتضمن أنه بناء على اعتراف كل من المتهمين بشرب المشكر فقد صدر الحكم لإقامة حد السكر عليهم ثمانون جلدة على كل واحد منهم علناً بحضرة طائفة من المسلمين، وإتلاف ما وجد من زجاجات المادة المسكرة، كما تضمن أيضاً ترك أمر اللذين اعترفا بفعل الفاحشة لولي الأمر ليقرر ما يراه رادعاً ومتمشياً مع العدالة. إلى آخر ما تضمنه القرار المرمي إليه. بدراسة وتأمل ما مر ذكره وجدنا ما قرره القاضي المذكور بالنسبة لإقامة الحد في حق شاربي الخمر إجراء ظاهرة الصحة. أما بشان مسلم ... العماني وسعيد بن.... العماني فنرى أن تحال قضيتهما إلى المحكمة الكبرى بالدمام للنظر فيها من جميع الوجوه، والقيام حولها بما يلزم شرعاً. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق1156/1 في 26/4/1382) 3729- فتوى في الموضوع من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بيشة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد لك برفقه الأوراق المرفوعة إلينا رفق خطابك رقم 1672 وتاريخ 20/11/1384 الخاصة بقضية مصلح بن ... وعلى بن.... الذي ثبت شربهما للمسكر، وحكمتم عليهما بحد المسكر ثمانين جلدة، مع سجنهما أربعة أشهر ابتداء من تاريخ سجنهما، كما حكمتم بإتلاف قوارير الكلونيا الموجودة في دكاكين بيشة من ذلك النوع الذي شرب منه المذكوران وأسكرهما، وقد صدقت هيئة التمييز بالمنطقة الغربية على ما حكمتم به من الحد والسجن أما إتلاف الكلونيا فقالت الهيئة: إن ذلك راجع لولي الأمر، وذكر رئيس الهيئة في خطابه الموجه لكم برقم 1389 وتاريخ 14/11/1384 أنه لا يوافق على ما ذكرتموه من الإتلاف للكلونيا، لأنه ليس من اختصاصهم، وأن ذلك ليس موجوداً في بيشة فقط، بل ذلك موجود في مكة وجدة والمدينة والطائف وغيرها. وجاء في خطابك المشار إليه أنك لم تحكم إلا بإتلاف ما كان من ذلك النوع المسكر، وأنك تعتقد أن الحكومة لو اطلعت على هذا النوع من الكحول

لأمرت بإتلافه، وأنه اتضح لك أخيراً أنه لم يوجد في الدكاكين لديكم شيء من القوراير التي شرب من نوعها المذكوران. وختمت خطابك بالرغبة في الإفادة بما نراه. وعليه نشعرك أنه بدراسة الأوراق ظهر أن ما حكمت من إتلاف الكلونيا المسكرة في محله ... وحيث اتضح لك عدم وجود شيء منها بالدكاكين لديكم فإن هذا الموضوع يعتبر منتهياً. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق169/3/1 في 15/1/1385) (¬1) 3730- حقيقة الكلونيا الكلونيا كثير منها فيه كثير من الخمر، وبعضها فيه شيء قليل، والدكاتر يعرفون هذا ولا يتجاحدونه، ويحذرون منها. وسألت بعض الأطباء فقال: إنما فيه من الطيب تقطير فقط وإلا فالكال كحول أي خمر. والمعروف أن الخمر نجسة. (تقرير) 3731- فتوى سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم في حكم (شرب الدخان) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فقد سئلت عن حكم التنباك الذي أولع بشربه كثير من الجهال والسفهاء مما يعلم كل أحد تحريمنا إياه نحن ومشائخنا ومشائخ مشائخنا ومشائخهم وكافة المحققين من أئمة الدعوة النجدية وسائر المحققين سواهم من العلماء في عامة الأمصار من بعد الألف بعشرة أعوام أو نحوها حتى يومنا هذا. مستنداً على الأصول الفرعية. والقواعد المرعية. ¬

(¬1) وانظر فتوى 1106 في 13/5/88هـ.

وكنت رأيت عدم إجابة السائل لذلك، لكن نظراً إلى أن للسائل حقاً وإلى فشو تعاطي هذا الخبيث بما لا يخطر على البال آثرت الجواب على ذلك. فأقول: لا زيب في خبيث الدخان ونتنه، وإسكاره أحياناً، وتفتيره. وتحريمه بالنقل الصحيح، والعقل الصريح، وكلام الأطباء المعتبرين. أما النقل الصحيح فقول الله تعالى: {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} (¬1) . وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) . ولمسلم (وكل مسكر حرام) . وروى أبو داود والترمذي وحسنه، عن عائشة مرفوعاً: (كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملو الكف منه حرام) . وكل من الآية الكريمة والأحاديث الصحيحة دال على تحريمه، فإنه خبيث مسكر تارة ومفتر تارة أخرى، لا يمارى في ذلك إلا مكابر للحس والواقع. ولا ريب أيضاً في إفادتها تحريم ما عداه من المسكرات والمفترات. وروى الإمام أحمد وأبو داود، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر) . قال الحافظ الزين العراقي إسناده صحيح، وصححه السيوطي في (ألجامع الصغير) . وفيه من إضاعة المال واستهلاك المبالغ الطائلة المسببة لضلع الدين الحامل على بيع كثير من ضروريات الحياة في هذا السبيل ما لا يسع أحد إنكاره. وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهدت. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وإضاعة المال) . يوضحه ما سنذكره من كلام العلماء من أرباب المذاهب الأربعة، فمن ذكر تحريمه من فقهاء الحنفية الشيخ محمد العيني ذكر في رسالته تحريم التدخين من أربعة أوجه: أحدها: كونه مضراً للصحة بأخبار الأطباء المعتبرين، وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقاً. ¬

(¬1) سورة الأعراف - آية 157.

ثانيهما: كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم، المنهي عن استعمالها شرعاً، لحديث أحمد، عن أم سلمة: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر) وهو مفتر باتفاق الأطباء، وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله باتفاق الفقهاء، سلفاً وخلفاً. ثالثها: كون رائحته الكريهة تؤذي الناس الذين لا يستعملونه، وعلى الخصوص في مجامع الصلاة ونحوها، بل وتؤذي الملائكة المكرمين. وقد روى الشيخان في صحيحهما عن جابر مرفوعاً: (من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته) . ومعلوم أن رائحة التدخين ليست أقل كراهية من رائحة الثوم والبصل. وفي الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه: (أن الملائكة تتأذى منه الناس) . وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من أذى مسلماً فقد آذاني) ومن آذاني فقد أذى الله) رواه الطبراني في الأوسط عن انس رضي الله عنه بإسناد حسن. رابعاً: كونه سرفاً، إذ ليس فيه نفع مباح خال عن الضرر، بل فيه الضرر المحقق بأخبار أهل الخبرة. ومنهم أبو الحسن المصري (الحنفي) قال ما نصه: (الآثار النقلية الصحيحة، والدلائل العقلية الصريحة تعلن بتحريم الدخان. وكان حدوثه في حدود الألف، وأول خروجه بأرض اليهود والنصارى والمجوس، وأتى به رجل يهودي يزعم أنه حكيم إلى أرض المغرب. ودعا الناس إليه، وأول من جلبه إلى البر الرومي رجل اسمه الأنكلين من النصارى، وأول من أخرجه ببلاد السودان المجوس. ثم جلب إلى مصر والحجاز وسائر الأقطار. وقد نهى الله عن كل مسكر. وإن قيل: إنه لا يسكر فهو يخدر ويفتر أعضاء شاربه الباطنة والظاهرة، والمراد بالإسكار مطلق تغطية العقل وإن لم تكن معه الشدة المطربة، لا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة، وإن لم يسلم أنه يسكر فهو يخدر ويفتر. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل مسكر ومفتر) . وقال العلماء: المفتر ما يورث الفتور والخدر في

الأطراف. وحسبك بهذا الحديث دليلاً على تحريمه، وأنه يضر بالبدن والروح ويفسد القلب ويضعف القوى، ويغير اللون بالصفرة. والأطباء مجمعون على أنه مضر، ويضر بالبدن، والمروؤة، والعرض والمال لأن فيه التشبه بالفسقة، لأنه لا يشربه غالباً إلا الفساق والأنذال، ورائحة فم شاربه خبيثة. اهـ. ومن فقهاء الحنابلة الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله أرواحهم قال أثناء جوابه على (التنباك) بعد ما سرد نصوص تحريم المسكر، وذكر كلام أهل العلم في تعريف الإسكار: ما نصه: وبما ذكرنا من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلام أهل العلم يتبين لك تحريم التتن الذي كثر في هذا الزمان استعماله، وصح التواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات، خصوصاً إذا أكثر منه أو أقام يوماً أو يومين لا يشربه ثم شربه فإنه يسكر ويزيل العقل، حتى إن صاحبه يحدث عند الناس ولا يشعر بذلك نعوذ بالله من الخزي وسوء البأس، فلا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلتفت إلى قول أحد من الناس إذا تبين له كلام الله وكلام رسوله في مثله من المسائل، وذلك لأن الشهادة بأنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقتضي طاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر. وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله عن (التنباك) بقوله: الذي نرى فيه التحريم (لعلتين) : إحداهما: حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربه أو أكثر، وإن لم يحصل إسكار حصل تخدير وتفتير، وروى الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً، انه - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن مسكر ومفتر) . والعلة الثانية: أنه منتن مستخبث عند من لم يعتده، واحتج العلماء بقوله تعالى: {ويحرم عليكم الخبائث} وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه، كالجعل لا يستخبث العذرة. ومن فقهاء الشافعية الشيخ الشهير بالنجم الغزي الشافعي قال ما نصه: والتوتون الذي حدث، وكان حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الألف يدعى شاربه أنه لا يسكر، وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرام، لحديث أحمد

بسنده، عن أم سلمة قالت: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر) قال: وليس من الكبائر تناوله المرة أو المرتين، أي بل الإصرار عليه بكون كبيرة كسائر الصغائر. وقد ذكر بعض العلماء: أن الصغيره تعطى حكم الكبيرة بواحدة من خمسة أشياء: إحداها: الإصرار عليها. والثانية: التهاون بها، وهو الاستخفاف وعدم المبالاة بفعلها. والثالثة: الفرح والسرور بها. والرابعة: التفاخر بها بين الناس. والخامسة: صدورها من عالم أو ممن يقتدى به. وأجاب الشيخ خالد بن أحمد من فقهاء (المالكية) بقوله: لا تجوز إمامة من يشرب التنباك، ولا يجوز الاتجار به ولا بما يسكر. اهـ. وممن حرم الدخان ونهى عنه من (علماء مصر) الشيخ أحمد السنهوري البهتوني الحنبلي. وشيخ المالكية إبراهيم اللقاني. ومن علماء (المغرب) أبو الغيث القشاش المالكي. ومن علماء (دمشق) النجم الغزي العامري الشافعي. ومن علماء (اليمن) إبراهيم بن جمعان، وتلميذه أبو بكر الأهدل. ومن علماء (الحرمين) المحقق عبد الملك العصامي وتلميذه محمد بن عجلان شارح رياض الصالحين، والسيد عمر البصري. وفي الديار (الرومية) الشيخ محمد الخواجة. وعيسى الشهادي (¬1) الحنفي ومكي بن فروخ والسيد سعد البلخي والمدني. ومحمد البرزنجي المدني الشافعي. هذا نتن حار. كل هؤلاء من علماء الأمة وأكابر الأئمة أفتوا بتحريمه ونهو عنه وعن تعاطيه. وأما العقل الصريح فلما علم بالتواتر والتجربة والمشاهدة مما يترتب على شاربه غالباً من الضرر في صحته وجسمه وعقله، وقد شوهد موت. وغشي ¬

(¬1) في النواكة العديدة (الشهاوي) بالواو.

وأمراض عسرة كالسعال المؤدي إلى مرض السل الرئوي ومرض القلب والموت بالسكتة القلبية، وتقلص الأوعية الدموية بالأطراف. وعير ذلك مما يحصل به القطع العقلي أن تعاطيه حرام، فإن العقل الصريح كما يقضي ولا بد بتعاطي أسباب الصحة والحصول على المنافع كذلك يقضي حتماً بالامتناع من أسباب المضار والمهالك والمبالغة في مباعدتها، لا يرتاب في ذلك ذولب البتة. ولا عبرة لمن استولت الشبهة والشهوة على أداة عقله فاستبعدته وأولعته بالأوهام والخيالات حتى بقي أسيراً لهواه مجانباً أسباب رشده وهداه. وأما كلام الأطباء: فإن الحكماء الأقدمين مجمعون على التحذير من ثلاثة أشياء ومتفقون على ضررها: أحدها: التتن وهو الروائح المستخبثة بجميع أجناسها وأنواعها. الثاني: الغبار. الثالث: الدخان، وكتبهم طافحة بذلك. وأما المتأخرون منهم الذين أدركوا هذا النبات الخبيث، فلنخص ما ذكروه من أضراره وما اشتمل عليه من الأجزاء والعناصر التي نشأت عنها أضراره الفتاكة. هذا ملخص ما ذكروه: قالوا: هو نبات حشيش مخدر مر الطعم، وبعد التحقيق والتجربة ظهر أن التبغ بنوعيه التوتون والتنباك من الفصيلة الباذنجانية التي تشتمل على أشر النباتات السامة كالبلادونا والبرش والبنج وهما مركبان من أملاح البوتاس والنوشادر، ومنه مادة صمغية وما حرقية تسمى نيكوتين. قالوا: وهي من أشد السموم فعلاً وله استعمالات: أحدها: استعماله مضغاً بالفم، وهو أقبح استعمالاته وأشدها ضرراً، وهو من المخدرات القوية، فتسري مواده السامة في الأمعاء سريعاً، وتحدث تأثيراً قوياً في الأعصاب البدنية. والثانية: استعماله استنشاقاً مسحوقاً مع أجزاء منبهة، وهو مضر أيضاً لاحتوائه على مواد سامة. والثالث: استعماله تدخيناً من طريق السيجارة، وهي أعظم أدوات

التدخين، لأن الدخان يصل إلى الفم حاراً، ومن طريق النارجيلة والقصبة المعروفة بالغليون. وقد أثبت الأطباء له مضاراً عظيمة، وقالوا: إنها تكمن في الجسم أولاً ثم تظهر فيه تدريجياً، وذكروا أن الدخان الذي يتصاعد عن أوراق التبغ المحترقة يحتوي على كمية وافرة من المادة السامة هي النيكوتين، فإذا دخل الفم والرئتين أثر فيهما تأثيراً موضعياً وعمومياً، لأنه عند دخوله الفم تؤثر المادة الحريقة السامة التي فيه في الغشاء المخاطي فتهيحه تهيجاً قوياً، وتسيل منه كمية زائدة من اللعاب، وتغير تركيبه الكيماوي بعض التغيير بحيث تقلل فعله في هضم الطعام، وكذلك تفعل في مفرز المعدة كما فعلت في مفرز الفم، فيحصل حينئذ عسر الهضم. وعند وصول الدخان إلى الرئتين على طريق الحنجرة تؤثر فيهما المادة الحريقة فتزيد مفرزهما، وتحدث فيهما التهاباً قويا مزمناً، فيتهيج السعال حينئذ لإخراج ذلك المفرز الغزير الذي هو البلغم، ويتسبب عن ذلك تعطيل الشرايين الصدرية، وعروض أمراض صدرية يتعذر البرء منها، وما يجتمع على باطن القصبة من آثار التدخين الكريهة الرائحة يجتمع مثله على القلب فيضغط على فتحاته، ويصدر عنه الهوى، فيحصل حينئذ عسر التنفس وتضعف المعدة، ويقل هضم الطعام. ويحصل عند المباشر له الذي لم يعتده دوار وغثيان وقيء وصداع وارتخاء للعضلات وهي الأعصاب ثم سبات، وهي كناية عن حالة التخدير الذي هو من لوازم التبغ المتفق عليه. وذلك لما يحويه من المادة السامة، ومن اعتاده حصل عنده من فساد الذوق وعسر الهضم وقلة القابلية للطعام ما لا يخفى. والإكثار منه يفضي إلى الهلاك إما تدريجياً وإلا في الحال، كما وقع لأخوين تراهنا على أيهما أكثر من الآخر فمات أحدهما قبل السيجارة السابعة عشرة، ومات الآخر قبل أن يتم الثامنة عشرة. ومن مضاره تخريب كريات الدم، وتأثيره على القلب بتشويش انتظام ضرباته، ومعارضته القوية لشهية الطعام، وانحطاط القوة العصبية عامة، ويظهر هذا بالخدور والدوار الذي يحدث عقب استعماله لمن لم يألفه. ويحكي الأستاذ مصطفى الحمامي عن نفسه مرة أنه قال: كنت أمشي يوماً

مع احد طلبة العلم، فعرج على بائع دخان اشترى منه سيجارتين أشعل إحداهما وأقسم علي يميناً أن آخذها واستعملها. قال: فتناولت السيجارة أجذب في دخانها وأنفخه من فمي دون أن يتجاوز الفم للداخل، رأى هو ذلك فقال ابتلع ما تجذبه فإن قسمي على هذا، لم أمانع وفعلت ما قال نفساً واحداًَ والله ما زدت عليه، وإذن دارت الأرض حولي دورة تشبه دورة المغزل، فبادرت إلى الجلوس على الأرض، وظننت بصاحبي الظنون، وبكل تعب وصلت إلى بيتي وأنا راكب وهو معي يحافظ علي، وبعد ذلك مكثت إلى آخر اليوم التالي تقريباً حتى أحسست بخفة ما كنت أجده، فحكيت هذا لكثير من الناس استكشف ما كان يخبؤ لي في السيجارة، فأخبروني أن الدخان يعمل هذا العمل في كل من لم يعتده، فقلت: إذا كان نفساً واحداً فعل بي كل هذا فلماذا تفعله الأنفاس التي لا تعد كل يوم يجتذبها معتاد الدخان خصوصاً المكثر منه. اهـ. ومنها إحداث الجنون المعروف بالتوتوني، وهو أن من يتركه ممن اعتاد على استعماله يختل نظام سيره في أعماله وأشغاله حتى يدخنه، فإذا دخنه سكن حاله. وقذ ذكر جمع من أكابر العلماء وجهابذة الأطباء أن من العقل فضلا عن الشرع وجوب اجتناب التدخين حفظاً للصحة ودفعاً لدواعي الضعف الجالب للهلاك والدمار، وخصوصاً ضعيف البنية وكبير السن الذي ليست عنده قوة لمكافحة الأمراض وأصحاب المزاج البلغمي. ولذلك يتركه كثير من الناس خوفاً من ضرره وكراهية لرائحته، وقد يعلقون طلاق نسائهم على العود إليه يريدون بذلك تركه نهائياً، فإذا حمل إليهم وقت الحاجة إليه لم يستطيعوا الإعراض عنه أبداً، بل يقبلون عليه بكلياتهم كل الإقبال ولو طلقت نسائهم، فله سلطان عظيم على عاشقيه وتأثير على العقل وذلك أن شاربه يفزع إلى شربه إذا نزل به مكدر فيتسلى ويذهل العقل بعض الذهول فيخفف حزنه. والله أعلم. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك وأملاه الفقير إلى عفو مولاه: محمد ابن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. (4/6/1383) (¬1) ¬

(¬1) وطبعت على نفقة دار الأفناء عدة مرات.

3732- التنباك والتنباك يعرف عند الناس أنه لا ينبغي بحال: إما محرم، أو مكروه، أو فيه أضرار من كذا وكذا، والمؤلفات فيه معروفة، فإن من السابقين واللاحقين من ألف وذكر الحرمة والأدلة، ومنهم من اقتصر على الكراهة. التنباك هو الخمر الصغرى فإنه من المخدرات والمضعفات، وقد يسكر في أحوال خاصة كما إذا تأخر شربه إياه ثم شربه أو شربه بكثرة. ثم لو قدرنا عدم الإسكار فهو يفتر ويخدر، وفي الحديث (ألنهي عن كل مفتر ومخدر) . الدخان هو باب الخمر الأدنى. باتفاق الدكاتر أنه ضار، وحتى لو هو من أفسد الدكاتر ما يتجاسر أن يقول ليس بضار. وأخوه الغبار، وإن كان بينها تفاوت في تسبيب عدم الصحة، ولا يغتر بمن أعطى زيادة صحة فإن ضرره عليهم أخفق، فإن من لا يضره بعض السم كما أنه قد لا يكره ما يسكر متوسط الناس من الخمر. أيضاً هو خبيث والله يقول: {ويحرم عليهم الخبائث} (¬1) من يقول: إنه مستطاب أو لا مستطاب أو مستخبث؟! ولا عبرة بالذين قد خالط أرواحهم وأفكارهم، هؤلاء يسقطون من الاعتبار بهم في ذلك ... ثم هو أيضاً ضار بالمال. ثم أيضاً أهله الذين يتعاطونه يتحامون أولادهم الصغار عن أن يتعاطوا منه. ثم هو أيضاً وسخ القلوب كما وسخ المجاري، فالأغذية كما أن لها تغذية بالقوة فالأشياء التي تضعف الأجسام تضعف البصيرة. وهناك أشياء أخرى في التنباك، وهذا بعضه يكفي، لكنه صار فتنة. فالحاصل المنع منه شرعاً، لما في الحديث، ولما فيه من الضرر الظاهر. ثم المؤلفات في ذلك كافية لمن هداه الله، وأكثر من ألف في ذلك الموالك القدماء. ولهذا عند العلماء جميعاً أنه لا يجوز شربه في المسجد، والمحققون يحرمون ¬

(¬1) سورة الأعراف - آية 157.

شربه مطلقاً، وغيرهم يكرهه، والمكروه ينهى عنه، والراجح حرمته. وبعض الناس يزعم أنها مسألة نجدية، بل أهل نجد قسم وطائفة من الطوائف الذين حرموه. (تقريرات) 3733- س: بينتم الحلال والحرام فامنعوه؟ ج: ما هذا بمجلس المنع. هذا مجلس بيان إن كان ما بقي ألا أنا. (تقرير) 3734- س: التتن هل هو مثل الخمر يكسر، وأبلغ من هذا أنه يحرق الدكان كما جاء عن عمر؟ ج: التنباك إذا وجد فهو كذلك على ما هو مشهور من لحوقه بالخمر، لأنه مفتر ومخدر، فعلى القول بهذا يلزمه ما ذكر. وهذا أيضاً من أنواع التعازير يختلف باختلاف الأحوال والأزمان، وهذا راجع إلى من لهم النظر الشرعي الديني، لا النظر الشهواني. (تقرير) (¬1) 3735- حكم تناول الدخان مع ذكر الدليل وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد بن عيد بم سعيدان القحطاني سؤال عن حكم تناول الدخان، وعن الدليل على تحريمه على فرض الإجابة بالتحريم. فأجابه سماحة المفتي بالجواب التالي: لا شك أن تناول التبغ (المعروف بالدخان) حرام، لإضراره بالصحة، وتفتيره، وإيذاء مستعمله جلساءه من بني آدم والذين لا يستعملونه ومن الملائكة في مواضع العبادة ولما فيه من إضاعة المال، وبذلك تتناوله الأدلة التالية: الأول: قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (¬2) من الإلقاء بالأيدي ¬

(¬1) وانظر فتوى في التنباك والشيشة برقم 15 في 3/7/83هـ وفي التقرير برقم (2530/1 في 13/6/87هـ) . (¬2) سورة البقرة - آية 195.

إلى التهلكة تناوله المضر. والدخان مضر بشهادات جهايذة الأطباء، قال العلامة الشيخ محمد الطرايشي الحلبي في كتابه (تبصرة الأخوان، في بيان أضرار التبغ المشهور بالدخان) : أجمعت علماء الطب قاطبة من أهل القرون الثلاثة بعد الألف على أن استعماله مضر للأجسام الإنسانية، وأنه يعطل الشرايين الصدرية، ويحدث أمراضاً صدرية يتعذر البرء منها. وقال: قد تحقق عند عامة المحققين من أئمة الطب المعتبرين أن مضار الدخان أعم من أن يكون توتوناً أو تنباكاً كثيرة جداً. قالوا ك ويشعر بأعراضها الجزئية كل من يباشر استعماله قبل الاعتياد عليه وهي: دوار، وغثيان الصدر، وقيء، وصداع، وارتخاء العضلات أي الأعصاب، ثم سبات أي راحة وهي كناية عن حالة التحذير الذي هو من لوازم التبغ المتفق عليها من غير تكير. وقال العلامة أبو عبد الله محمد عليش المالكي في مسائل النذر من كتابه (فتح العلي لمالك) في الفتوى على مذهب الإمام مالك: قد نص حذاق الأطباء على أنه -أي الدخان- يضر، ولا ينفع شيئاً من العلل، وأنه يحدث عللاً لا تسكن إلا به، فنظير متعاطيه من مزق ثوباً صحيحاً واحتاج إلى ترقيعه، قال: ويدلك على صحو ذلك أن من شأن الدواء قطع وكراهة النفس له وبمجرد حصول الشفاء، وليس الدخان كذلك، إذ من اعتاده لا يستطيع تركه إلا إذا كان نائماً، فهو الداء الذي لا دواء له إلا تركه واللهو عنه، كوسوسة الشيطان، استجرت منه باسم الرحمن. وقال في رسالة له في الدخان ضمن تلك الفتاوي: وآخر مسائل الأذان وأنى ضرره -أي الدخان- إفساده العقل والبدن، وتلويث الظاهر والباطن المأمور تنقيتهما شرعاً وعادة ومرؤة كما يلوث آلة شربه، والظاهر عنوان الباطن، واستعمال المضر حرام. وذكر في هذه الرسالة: أن أطباء الإنكليز شرحوا رجلاً مات باهتراء كبده (¬1) وهو ملازمه أي: الدخان فوجدوه سارياً في عروقه وعصبه ومسود مخ عظامه وقله مثل سفنجة يابسة، وفيه ثقب مختلفة صغرى وكبرى، وكبده مشوية فمنعوا -أي الأطباء الإنكليز عن مداراته. الثاني: من أدلة تحريم الدخان ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود بسند صحيح، عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها قالت: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل ¬

(¬1) بالأصل: باحتراء وكبده وهو ملازمة. إلخ.

مسكر ومفتر) وحصول التفتير باستعمال الدخان ثابت بلا شك، قال الشيخ محمد فقهي العيني الحنفي في رسالته التي حرم فيها الدخان: هو -أي الدخان مفتر باتفاق الأطباء، وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله باتفاق الفقهاء سلفاً وخلفاً. الثالث: ما رواه الطبراني في معجمه الأوساط بإسناد حسن، عن أنس رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من آذى مسلماً فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله) ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن في استعمال الدخان في مجالس المسلمين إذا أتيتهم برائحة كريهة، وقد ثبت في رائحة الثوم والبصل من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته) فما دام الأمر هكذا في رائحة الثوم والبصل المباحين فكيف إذاً، إن رائحة الدخان المنهي عنه عن المسلمين في المجالس والمساجد من باب أولى، ولذلك جزم أبو يحي شيخ العلامة محمد بن عليش المالكي بأنه لا خلاف في تحريم الدخان في المساجد والمحافل، قال كما في الفتاوي تلميذه محمد بن عليش في باب المباح: أما فيها يعني في المساجد والمحافل فلا شك في التحريم إن له رائحة كريهة وإنكارها عناد. وقد ذكر في (المجموع) في باب الجمعة أنه يحرم تعاطي ماله رائحة كريهة في المساجد والمحافل، ومعلوم أنه عند قراءة القرآن يشتد التحريم -أي تحريم تعاطي الدخان- لما في ذلك من عدم التعظيم، ومن أنكر مثل هذا لا يخاطب لجموده وعناده. اه. وكما يتأذى المسلمون برائحة الدخان تتأذى بها الملائكة، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) ومعلوم أن بني آدم يتأذى من رائحة الدخان. الرابع: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعاوهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال) . وأقوى الأقوال في تفسير إضاعة المال كما في (باب عقوق الوالدين من

الكبائر) من فتح الباري أنه ما أنفق في غير وجه المأذون فيه شرعاً. صرف المال في سبيل استعمال الدخان لا شك أنه مما ينطبق عليه هذا التعريف. لهذه الأدلة ولغيرها مما يطول الكلام باستقصائه جزم كثير من علماء المذاهب الأربعة بتحريم الدخان، وقد سردنا أسماءهم في رسالة مستقلة ألفناها في تحريم الدخان، ووسعنا فيها البحث، وفي إمكان السائل الحصول عليها لأنها توزع مجاناً في دار الإفتاء. والخلاصة أن تناول الدخان حرام، لما بيناه من الأدلة على ذلك. والله الموفق. (من الفتاوي المذاعة) 3736- والشيشة من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي البليهد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلي كتابك المؤرخ، والذي تستفتي به عن سبع مسائل أشكلت عليكم، وقد تأملناها وكتبنا جوابها كما يلي: أما المسألة الأولى: وهي سؤالكم عن الفرق بين شرب الدخان بورقه الملفوف وشرب الجراك في الشيشة. إلخ؟ فجوابها: الحمد لله وحده. إن تحريم الدخان ظاهر لا يخفى عليكم، وعلة التحريم ما فيه من الإسكار في بعض الأحوال، ومن لم يسكره فإنه يحصل له منه نوع تفتير وتخدير، وقد روى الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً: (أنه نهى - صلى الله عليه وسلم - عن كل مخدر ومفتر) ولعموم قوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) والدخان خبيث بلا شك، ولما فيه من الإخلال بالصحة، وإضاعة المال المنهي عنها. إذا ثبت هذا فلا فرق بين شربه في أوراقه المعدة له وفي غيرها كالشيشة الخبيثة، وسواء كان ورق الدخان المشروب خالصاً أو مخلوطاً بغيره كالجراك فإنه مخلوط بالدخان الخبيث والأسماء لا تغير الحقائق، وإذا خلط الشيء المحرم بغيره فتحريمه باق بحاله، وفي الحديث: (يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها) . (ص/ف1286 في 8/10/1379) (¬1) ¬

(¬1) وبقية المسائل نقلت إلى أبوابها.

3737- تحويل شارب الدخان بعد دفنه إلى غير القبلة وأما تحويل شارب الدخان بعد دفنه إلى جهة غير القبلة فهذا فاش بين العوام، ويذكرون فيه شيئاً من الحكايات التي الله أعلم بصحتها، وذكر السفاريني في كتابه (البحور الزاخرة ص135) الجزء الأول حكاية غريبة عجيبة الله أعلم بصحتها، قال: أخبرني الشيخ التقي المتعبد وهو غير متهم بل ثقة صدوق - أعني الشيخ صالح بن الشيخ محمد جراح- سنة 137 في شهر رجب في خلوتي بدمشق الشام في مدرسة الشيخ مراد في رحلتي في طلب العلم، كان الشيخ صالح يتردد عليّ يقرأ في علم العروض، وقال: أخبرني والدي الشيخ صالح بن محمد جراح العجلوني، قال: ذكره لي جماعة من أهل بلده وسماها، قالوا: كان عندنا رجل يظن به الخير غير أنه يشرب التتن، فتوفى في يوم شديد الشتاء والبرد فلم يستطيعوا أن يحفروا له قبراً من شدة الثلج، فقالوا: نضعه في خشاشة، ففعلوا، فنزل عليه رجل فسواه ثم خرج، فلما كان بعد العشاء الآخرة وأراد أن ينام فذكر أنه كان معه صرة دراهم، وظن أنها إنما وقعت في الخشاشة، فقال لأولاده وكانوا ثلاثة أو قال اثنين قوموا بنا إلى الخشاشة، وذكر لهم الخبر، فقالوا غداً نذهب إليها فقال بل الليلة لأن لا تكون الدراهم فيها فتنفضح غداً، وأما الآن فإن لقينا الدراهم فيها ونعمة وإلا فلا أحد يعلم خبرنا. قال: فأخذوا ضوءاً وذهبوا إلى المحل ففتح الرجل على الميت فلقي القبر ملآن ناراً عليه، وإذا بالميت جالس، وإذا بذكره ممدود، وإذا هو واضع رأس ذكره في فمه. ويخرج من فمه دخان منتن، والقبر يضرم عليه ناراً. قال: فذهب الرجل وأولاده وصرخ بأهل بلده فأتوا إليه ونظروا حالته، ولم يقدر الرجل أن يهجم على القبر لينظر الدراهم لشدة النار. قال: وهذه قصة معلومة قد أخبرني والدي أنه ذكر هذا له جماعة من أهل تلك البلدة ومن جملتهم الرجل الذي ضاعت دراهمه أو كلاماً هذا معناه. والله أعلم بحقيقة ذلك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اه. (ص/ف509 في 10/7/1376) 3738- والشمة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الأخ المكرم رئيس محكمة أبها الشيخ ناصر بن حمد الراشد سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى دراسة المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 1300 وتاريخ 26/5/1377 المرفق بها مسحوق البردقان المسمى بجهاتكم (الشمة) وأرسلنا المسحوق إلى وكيل وزارة الصحة لتحليله، فأجابنا بالجواب المرفق مشفوعاً ببيان أجزائه بعد تحليله وهي مسحوق التنباك وكربونات الصوديوم، والذي ظهر لنا من كتابكم، ومن جواب وزارة الصحة، ومما أخبرنا به بعض من يعرف حقيقته وصفه استعماله وحالة مستعمليه أنه خبيث مستقذر ينهى عنه نهي تحريم، لأنه من مسحوق التنباك المحرم، ولا يتغير الحكم بتغير اسمه، ولا بخلطه بغيره، ولا باختلاف صفة استعماله، قال الله سبحانه وتعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} وذكر العلماء في الخمر أنها حرام مطلقاً سواء شربت صرفاً أو مزجت بشيء أو لتت بسويق أو تمضمض بها فوصلت إلى حلقة أو استعط بها، وفي الحديث (يأتي في آخر الزمان أقوام يشربون الخمر فيسمونها بغير اسمها) وفي الحديث الآخر: (لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها) وإن كانت كربونات الصوديوم المخلوطة معه من جنس التراب فقد صرح العلماء بالنهي عن أكل الطين والتراب لما فيه من الضرر، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. فإن قيل: إن استعمالهم لها في الفم وهو في حكم الخارج. فالجواب: أنه إذا وضعها في فمه فلا بد أن يتسرب منه إلى الحلق شيء مع الريق وحركة اللسان مهما تحرز في بصقه، ولأن للعروق والبشرة اتصالاً وامتصاصاً وتغذية، ولولا أنها كذلك لم يألفوها ويتلذذوا بها ويتألموا لفقدها، ولهذا يحكم بفطر من استعملها وهو صائم ولو قال أنا لا أبتلعها، وهم بأنفسهم يعترفون بهذا. والسلام عليكم. (ص/ق971 في 27/8/1377) 3739- تحريم بيع الدخان ومنع توريده وشربه من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة الواردة وفق خطابكم رقم 20237 وتاريخ 23/9/1380 المتعلقة بدعوى محمد بن حسن الشهري ضد علي بن حمد المريحيل من أنه سرق له عشرة كراتين دخان من بيته، وامتناع قاضي الخبر النظر فيها. ونفيدكم انه يتعين على فضيلته النظر في هذه الدعوى بالوجه الشرعي وتقرير ما يلزم. وأما ما صدرت به الإرادة الملكية رقم 17/3/931 في 5/6/65 المبلغة من سمو نائب جلالة الملك رقم 2558 في 15/6/1365 بعدم النظر في الخلافات التي تحصل بيت أصحاب الدخان وأن الشرع لا علاقة له بذلك، فهذا إن أريد به أن تلك التصرفات والانتقالات باطلة ومخالفة للشرع فواضح. وإن أريد أن يعدل به عن المحاكم فهذا غير صحيح بل للشرع علاقة به في المنع والتحريم والقيام بالتغليظ والتأديب على مستعمليه والعاملين فيه وإحراقه مهما وجد وحيث عثر عليه، لأنه حرام، ولا يحل لمسلم تعاطيه شرباً واستعمالاً، وبيعه بأنواعه وشراؤه وثمنه حرام، وقد دلت أصول الشرع وقواعده على تحريمه، وتضافرت الأدلة النقلية والعقلية على ذلك، قال تعالى {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} (¬1) فقد حرم الله في هذه الآية كل خبيث، فكل ما يستخبث أو يضر فإنه لا يحل، والخبث والضرر يعرف بآثاره وما يترتب عليه من المفاسد، وهذا الدخان منتن مستخبث عند كل أحد. أما من اعتاده فلا يرى خبثه كالجعل لا يستخبث العذرة حيث استمكنت منه العادة وغلبته نفسه فكان مستعبداً لها، واستهواه الشيطان فزين له الخبائث وحببها إلى نفسه. وأما أضراره فكثيرة محسوسة كل أحد يعرفها بدنيا وخلقيا واقتصادياً، وقد صرح الأطباء بأضراره الفتاكة وعواقبه السيئة، وروى الإمام أحمد، عن أن سلمة رضي الله عنها: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل مسكر ومفتر) وهذا الحديث صريح في تحريم كل مفتر ومخدر، والدخان إن لم يحصل منها إسكار إذا أكثر منه شاربه أو فقده مدة ثم شربه حصل له منه تخدير وتفتير. والذي يتعين على الحكومة وفقها الله إلى كل ما فيه خير أن تمنع هذه العادة ¬

(¬1) سورة الأعراف - آية 157.

منعاً باتاً في جميع أنحاء المملكة، وأن تمنع جميع الشركات والتجار من توريد الدخان، وأن تأخذ على أيدي متعاطيه، لأن هذا من أعظم الأسباب لصلاح المجتمع وحفظ صحته وسلامة أخلاقه وحفظ ثروته، فلقد استنزف الدخان كثيراً من اقتصاديات البلاد، وسبب كثيراً من الأمراض، وجر إلى مفاسد عظيمة. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق1173 في 28/11/1380) (¬1) 3740- إنكار زراعة الدخان من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة الشيخ حسن بن الشيخ عبد الله بن حسن سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعت على خطابكم المؤرخ في 25/7/81هـ حول ما نشر في جريدة الندوة بصدد زراعة الدخان وصنعه، وإنني أقدر تنبيهك على هذه المسألة وما قبلها مما قد سبق أن نبهت عليه، ونأمل أن يكون ذلك مستمراً بارك الله فيك، وجعل التوفيق حليف الجميع. هذا ونفيدك أننا جادون في عمل ما به براءة الذمة إن شاء الله حيال هذا الأمر الذي ينشر في الجريدة، ونرجو الله أن يبلغنا وإياكم مقاصدنا المحبوبة إليه تعالى. وينصر دينه. ويعلي كلمته. والسلام عليكم. (ص/م 2019) 3741- منع الدعاية للدخان من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ¬

(¬1) وانظر فتوى في سماع الدعاوي برقم (313 في 7/7/1387) .

ثم حفظكم الله نعرض لسموكم بأن شركة (شكنار وابن زقر) قد قامت بطبع تقويم لعام 1378هـ حشته بالدعاية والتهييج على شرب الدخان في غالب أوراقه، كما قامت الشركة المذكورة بتوزيعه مجاناً، ويوجد فرع دعاية لهم الآن في الرياض يوزع هذا التقويم. ولا يخفى سموكم ما في هذا من دعاية السوء لشرب هذا الدخان المحرم الخبيث المضر بالدين والصحة، فنرجو من سموكم إجراء أمر حاسم يكف هذه الدعاية ويدحرها. ومن طي خطابي هذا عدد من التقويم المشار إليه لاطلاع سموكم عليه. تولاكم الله بتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/م 1099 في 20/1/1378) 3742- الدخان مال غير محترم من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم جازان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نعيد لكم برفقه هذه الأوراق المرفوعة منكم برقم 1607/2/ق وتاريخ 26/11/87 المتعلقة بقضية السجين علي عمر بابطين المتهم باختلاس عشرين شنطة دخان لعمر العمودي. وترغبون الأمر بما نراه حول سماع هذه الدعوى. ونشعركم بان الدخان مال غير محترم. وليس لصاحبه حق المطالبة به، ولكن المدعي العام هو الذي يقيم الدعوى على المتهم، ومتى ثبت عليه ما اتهم به عزر وأخذ الدخان منه وأتلف، وإن كان قد باعه أخذت منه القيمة وصرفت للفقراء. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق691/1/1 في 22/2/88هـ) 3743- أربعين جلدة لمتعاطي التنباك، وأربعين لأكل القات من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم 16/10/3122 وتاريخ 29/11/1376 حول استيضاح وزارة الداخلية عن العقوبة التي ينبغي أن

تتخذ ضد مستعملي القات. والواجب في حق مستعمله أن يجلد أربعين جلدة، كما تجب هذه العقوبة على مستعملي التنباك وهو الذي يفتي به علماؤنا أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله في تعاطي التنباك، لاجتماعهما في الوصف المقتضي للتحريم وهو الإسكار والتفتير، لما روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن أن سلمة رضي الله عنها، قالت: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر) فيجب على أرباب الحسبة إقامة العقوبات الشرعية المترتبة على تعاطي سائر المخدرات، كما يجب عليهم إقامة الحدود على تعاطي المسكرات، وعلى ولاة الأمور تحريضهم على ذلك ومساعدتهم فيما هنالك. وفق الله الجميع لما يصلح المسلمين، ويمنعهم من تعاطي ما يسخط رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ف182 في 23/2/1377) 3744- تحريم القات ومنعه زراعة وتوريداً واستعمالاً من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصلنا خطابكم رقم 16/10/420 وتاريخ 20/2/1376هـ المرفق باستفتاء رئيس محكمة جيزان عن شجر القات المعروف في بلدان اليمن الذي يزرعونه ويستعملونه على الصفة المعروفة عندهم. جرى درس ذلك، وحيث أن هذه مسألة حادثة الوقوع والحكم عليها بتوقيف على معرفة خواصها وما فيها من المنافع والمضار وأيهما يغلب علينا فيحكم عليها بموجبه، ولأننا لا نعرف حقيقتها ولم تكن في بلادنا، فقد تتبعنا كلام العلماء الذين بحثوا فيها، فظهر لنا بعد مزيد من البحث والتحري أن المتعين فيها المنع من تعاطي زراعتها واستعمالها، لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان، ولما فيها من إضاعة المال، وافتتان الناس بها، ولما تشتمل عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي شر، ووسيلة لعدة شرور أخرى، والوسائل لها أحكام الغايات. وحيث قد ثبت ضررها فإن المثبت لضررها وتفتيرها وتخديرها بل وإسكارها مقدم على النافي. فهاتان قاعدتان من

قواعد الشرع تؤيدان القول بتحريمها، وقياساً لها على الحشيشة المحرمة لاجتماعها في كثير من الصفات، وليس بينهما تفريق عند أهل التحقيق. وممن نهى عنها وقال بمنعها الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي، حتى إنه ألف فيها رسالة مستقلة سماها (تحذير الثقات من استعمال الكفتة والقات) وكذلك الشيخ محمد بن سالم البيحاني في كتابه (إصلاح المجتمع) والفقيه أبو بكر بن إبراهيم المقري وله مؤلف في تحريم القات ذكر أنه أكله مدة ثم تحقق ضرره فتركه وحكم عليه بالتحريم، وكذلك الشيخ يوسف بن يونس المقري، وأحمد بن إبراهيم المقري، وكذلك الفقيه العلامة حمزة الناشري وهو ممن يعتمد عليه نقلاً وإفتاء، وقد ترجم له السخاوي في (الضوء اللامع) وغيرهم من العلماء، وهو مقتضى أصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قرره في مثل هذه الأمور كما في الاختيارات. فحيث تحقق لنا من كلام هؤلاء العلماء الأعلام ما فيها من المفاسد والمضار وبعد مراجعة النصوص الشرعية في ذلك أفتينا بتحريمها ومنعها زراعة وتوريدا واستعمالاً وغير ذلك، وقد رأينا تكميلاً للفائدة أن نملي فيها رسالة مستقلة مستوفى فيها القول وما هنالك من دليل وتعليل، وذكر بعض ما فيها من المفاسد والمضار، وهي الآن تحت التبييض، وإذا انتهينا منها رفعنا لكم منها نسخة لاطلاع جلالة الملك حفظه الله عليها ثم طبعها ونشرها ليعم النفع بها إن شاء الله. والله يحفظكم. (ص/ف200 في 1/4/1376) 3745- فتوى مطولة في تحريم أكل القات من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من الديوان العالي برقم 16/10/420 وتاريخ 20/3/76هـ حول (مسألة القات) المعروف في بلدان اليمن، وما أرفق بها من استفتاء محكمة جيزان عن حكمه. وحيث قد أعدنا لكم تلك المعاملة بخطابنا رقم 200 وتاريخ 1/4/1376هـ وأوضحنا لكم فيها جوابنا بالقول بتحريمها ومنعها زراعة وتوريداً واستعمالاً وغير ذلك، وأشرنا لكم بأننا

سنكتب فيها رسالة مستقلة لنشرها وتعميم نفعها، وحيث قد فرغنا من إملائها فإننا نبعث إليكم برفقه لعرضها على جلالة الملك حفظه الله لإشرافه عليها والأمر بنشرها في الجرائد المحلية إن رأى ذلك، على أننا سنقوم من قبلنا بطبعها مفردة على حساب موازنة دار الإفتاء كجاري العادة إن شاء الله. والسلام عليكم. (ص/ف373 في 21/5/1376) (الرسالة في تحريم القات) إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: فقد ورد علينا سؤال عن حل (أكل القات) وتحريمه، وهو الشجر الذي يزرع في أرض اليمن، ويؤكل على الصفة المعروفة عندهم، وما فيه من المنافع والمضار، نظراً لما يرى السائل من اضطراب أقوال الناس فيه. وحيث أن هذه المسألة حادثة الوقوع، والحكم عليها يتوقف على معرفة خواص هذه الشجرة وما فيها من المنافع والمضار وأيهما يغلب عليه فيحكم عليها بموجبه، وحيث أننا لا نعرف حقيقتها لعدم وجودها لدينا، فقد تتبعنا ما أمكننا العثور عليه من كلام العلماء فيها، فظهر لنا بعد مزيد من البحث والتحري وسؤال من يعتد بقولهم من الثقاة أن المتعين فيها المنع من تعاطي زراعتها وتوريدها واستعمالها، لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان، ولما فيها من إضاعة المال، وافتتان الناس بها، ولما اشتملت عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي شر، ووسيلة لعدة شرور. والوسائل لها أحكام الغايات. وقد ثبت ضررها وتفتيرها وتخديرها، بل وإسكارها ولا التفات لقول من نفى ذلك، فإن المثبت مقدم على النافي، وقياساً لها على الحشيشة المحرمة، لاجتماعهما في كثير من الصفات، وليس بينهما تفريق عند أهل التحقيق. والدليل على ما قلناه من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء ما يأتي:

قال الله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين} (¬1) . وفي الحديث: (لقد توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا فيه علماً) فنصوص الكتاب والسنة كفيلة بتبيان ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم. ومن حكمة الله ورحمته أنه أحل لنا الطيبات وكل ما منفعته خالصة أو راجحة وحرم علينا الخبائث وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة، قال الله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} (¬2) فحرم تعالى الخمر والميسر وما فيهما من المنافع، وقال {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} (¬3) . وفي الحديث الذر رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه صحيح، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر) قال العلماء (المفتر) كلما يدرك الفتور في البدن، والخدر في الأطراف. وهذا القات لو فقرضنا أن فيه بعض النفع فإن ما فيه من المضار والمفاسد المتحققة تربو وتزيد على ما فيه من النفع أضعافاً مضاعفة. ولهذا جزم بتحريمه جملة من العلماء الذين عرفوا خواصه، واستدل كل منهم على تحريمه بما ظهر له. فمن جملة من نهى عنه وحذر عنه وأفتى بمنعه الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي وقاسه على الحشيشة وجوزة الطيب، وعد استعمال ذلك من كبائر الذنوب كما ذكره في الكبيرة السبعين بعد المائة في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) في كتاب الأطعمة، ثم إنه صنف فيه رسالة مستقلة سماها: (تحذير الثقات، من استعمال الكفته والقات) وقال: إن ورد عليه بمكة المشرفة ثلاث رسائل من علماء صنعاء وزبيد اثنتان بتحريمه وواحدة بتحليله. ومن جملة ما ذكر في تلك الرسالة قوله: وممن قال بتحريمه الفقيه أبو بكر ابن إبراهيم المقري الحرازي الشافعي في مؤلفه في (تحريم القات) قال: كنت آكلها في سن الشباب، ثم اعتقدتها من المتشابهات، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ¬

(¬1) سورة النحل: آية 89. (¬2) سورة البقرة: آية 219. (¬3) سورة المائدة، آية 90-91.

(من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) ثم إني رأيت من أكلها الضرر في بدني فتركت أكلها، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن القات من أشهر المحرمات، فمن ضررها أن آكلها يرتاح وتطيب نفسه ويذهب حزنه، ثم يعتريه قدر ساعتين من أكله هموم متراكمة، وهموم متزاحمة وسوء أخلاق، وكنت في هذه الحالة إذا قرأ عليّ أحد يشق عليّ مراجعته، وأرى مراجعته جبلاً، وأرى لذلك مشقة عظيمة ومللاً، وأنه يذهب بشهوة الطعام ولذته، ويطرد النوم ونعمته. ومن ضرره في البدن أنه يخرج من آكله شيء بعد البول كالودي ولا ينقطع إلا بعد حين، وطالما كنت أتوضأ فأحس بشيء منه فأعيد الوضوء وتارة أحس به في الصلاة فأقطعها أو عقب الصلاة بحيث أتحقق خروجه فيها فأعيده، وسألت كثيراً مما يأكلها فذكروا ذلك عنها، وهذه مصيبة في الدين وبلية على المسلمين. وحدثني عبد الله بن يوسف المقري، عن العلامة يونس المقري، أنه كان يقول: ظهر القات في زمن فقهاء لا يجسرون على تحريم ولا تحليل، ولو ظهر في زمن الفقهاء المتقدمين لحرموه. ودخل عراقي اليمن كان يسمى الفقيه إبراهيم وكان يجهر بتحريم القات وينكر على آكله، وذكر أنه إنما حرمه على ما وصف له من أحوال مستعمليه، ثم إنه أكله مرة ومراراً لاختياراه، قال فجزم بتحريمه لضرره وإسكاره، وكان يقول: ما يخرج عقب البول بسببه مني، ثم اجتمعت به فقلت له نسمع عنك انك تحرم القات. قال: نعم. فقلت له: وما الدليل؟ قال: ضرره وإسكاره، فضرره ظاهر، واما إسكاره فهل هو مطرب؟ فقلت: نعم. فقال: فقد قالت الشافعية وغيرهم في الرد على الحنفية في إباحتهم ما لم يسكر من النبيذ: النبيذ حرام قياساً على الخمر بجامع الشدة المطربة. فقلت له: يروون عنك أنه تقول: ما يخرج عنه مني. وليس فيه شيء من خواص المني. فقال: إنه يخرج قبل استحكامه. وقد رأيت من أكثر من أكله فجن. هذا كله ملخص كلام الحرازي. وهذا الرجل العراقي الذي أشار إليه ونقل عنه حرمة القات أخبرني بعض طلبة العلم أنه جاء إلى مكة المشرفة ودرس بها كثيراً، وأنه قرأ عليه وزاد في مدحه والثناء عليه. ووافق هؤلاء القائلين بحرمة القات قول الفقيه العلامة حمزة الناشري وهو ممن يعتمد عليه نقلاً وإفتاء كما يدل عليه ترجمة المذكور في

تاريخ الشمس السخاوي في منظومته المشهورة، وقد أخبرني محدث مكة شرفها الله أنه قرأها على مؤلفها حمزة المذكور، وأجازه بها: ولا تاكلن القات رطباً ويابساً ... فذلك مضر داؤه فيه أعضلا فقد قال أعلام من العلماء إن ... هذا حرام للتضرر مأكلاً ومنها أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل مسكر ومفتر قال في النهاية: ما معناه أن المفتر ما يكون منه حرارة في الجسد وانكسار. وذلك معلوم ومشاهد في القات ومستعمليه كسائر المسكرات، وإن كان يحصل منها توهيم نشاط أو تحققه فإن ذلك مما فضل من الانتشاء والسكر الحاصل من التخدير للجسد، وكذلك يحصل من الإكثار والإدمان على المسكر، حتى الخمر خدر يخرج إلى الرعشة والفالج ويبر الدماغ ودوام التغير للعقل وغير ذلك من المضار، لكن القات لم يكن فيه من الطبع إلا ما هو مضرة دينية ودنيويه، لأن طبعه اليبس والبرد فا يصحبه شيء من الحرارة واللين فلا يظهر الضرر فيها إلا مع الإدمان عليها، وهذا محصل من الضرر في الأغلب ما في (الأفيون) من مسخ الخلقة وتغيير الحال المعتدلة في الخلق والخلق، وهو يزيد في الضرر على الأفيون حيث أنه لا نفع فيه يعلم قط وأن ضرره أكثر، وفيه كثرة يبس الدماغ والخروج عن الطبع وتقليل شهوة الغذاء والبأة ويبس الأمعاء والمعدة وبردها وغير ذلك. ومنها أن جميع الخصال المذمومة التي ذكرها في الحشيشة موجودة في القات مع زيادة حصول الضرر فيها به قوام الصحة وصلاح الجسد من إفساد شهوة الغذاء والبأة والنسل وزيادة التهالك عليه الموجب لإتلاف المال الكثير الموجب للسرف. ومنها أنه إن ظن أن فيه نفعاً فهو لا يقابل ضرره. ومنها أنه شارك كل المسكرات في حقيقة الاسكار وسببه من التخدير وإظهار الدم وترقيقه ظاهر البشرة مع نبذ الدسومة من الدماغ والجسد إلى الظاهر، وليس فيه حرارة ولين يبدلان ما نبذه من الحرارة واللين إلى ظاهر الجسد بخلاف الخمر والحشيش فلهذا أكثر ضرراً. إلى أن قال: وقال بعض مدرسي الحنفية زرت بعض متصوفة اليمن بالمسجد الحرام فأعطاني قليلاً من القات وقال لي تبرك بأكل هذا فإنه مبارك. فأكلت منه فوجدت فيه تخديراً، فذكرت له كلام من ينفي ذلك فقال: إن عندي معرفة بالطب وبدني معتدل المزاج والطبع. فالذي أدركه بواسطة ذلك

لا يدركه غيري وقد أدركت منه التخدير ودوران الرأس ولا أعود لأكله أبداً. كذلك قال بعض الأشراف: إن فيه غيبة عن الحس، وأنه استعمله فغاب مدة طويلة لا يدري السماء من الأرض، ولا الطول من العرض. هذا كله كلام ابن حجر في (تحذير الثقات عن استعمال الكفتة والقات) . وقال أيضاً فيه في كلام على الحشيشة وجوزة الطيب: وهذا يستدعي ذكر أوصافهما لتقاس بهما شجرة القات، ثم ذكر أنه استفتي عن جوزة الطيب فأفتى بتحريمها لإسكارها كالحشيشة. ثم قال: فثبت بما تقرر أنها حرام عند الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة بالنص والحنفية بالاقتضاء. إلى أن قال: وذلك أن الإسكار يطلق ويراد به مطلق تغطية العقل. وهذا إطلاع أعم، ويطلق ويراد تغطية العقل مع نشوة (¬1) وطرب. وهذا إطلاق أخص، وهو المراد من الإسكار حيث أطلق. فعلى الإطلاق الأول بين المسكر والمخدر عموم مطلق، إذ كل مخدر مسكر، وليس كل مسكر مخدر. فإطلاق الإسكار على الحشيشة والجوزة ونحوهما المراد منه التخدير، ومن نفاه عنهما أراد به معناه الأخص. وتحقيقه أن من شأن السكر بنحو الخمر أنه يتولد عنهما النشوة والطرب والعربدة والغضب والحمية، ومن شأن السكر بنحو الحشيشة والجوزة أنه يتولد عنه ضد ذلك من تخدير البدن وفتوره ومن طول السكوت والنوم وعدم الحمية. إلى أن قال: انتهى جوابي في الجوزة، وهو مشتمل على نفائس تتعلق بهذا القات، بل هو ظاهر في حرمة القات، لأن الناس مختلفون في تأثير الجوزة فبعض آكليها يثبت لها تخديراً وبعضهم لا يثبت لها ذلك، فإذا حرمها الأئمة مع اختلاف آكليها فليحرموا القات ولا نظر للاختلاف في تأثيره. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. وقد استقصى صفات القات ووصفه بصفات المسكر المضر بالعقل والأديان والأبدان. وصرح في بعض عباراته بالمنع والنهي والتخدير، بل والتحريم، وجبن في موضع آخر على إطلاع التحريم. فإما أن يكون ذلك توقفاً منه وتأدياً لعدم وقوفه على نص في ذلك، أو أنه قوي على القول بالتحريم بعد ذلك. وقال الشيخ محمد بن سالم البيحاني في كتابه (إصلاح المجتمع) في الكلام على حديث ابن عمر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر ¬

(¬1) بالأصل تنشئة.

حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة) رواه البخاري ومسلم، فقال بعد الكلام على هذا الحديث: وهنا أجد مناسبة وفرصة سانحة للحديث عن (القات) و (التنباك) والابتلاء بهما عندنا كثير، وهما من المصائب والأمراض الاجتماعية والفتاكة، وإلا يكونا من المسكر فضررهما قريب من ضرر الخمر والميسر، لما فيهما من ضياع المال، وذهاب الأوقات، والجناية على الصحة، وبهما يقع التشاغل عن الصلاة وكثير من الواجبات المهمة. إلى أن قال: ومعلوم من (القات) أنه يؤثر على الصحة البدنية، ويحطم الأضراس، ويهيج الباسور، ويفسد المعدة، ويضعف شاهية الأكل، ويدر السلاس وهو الودي، وربما أهلك الصلب، وأضعف المني، وأظهر الهزال، وسبب القبض المزمن، ومرض الكلا، وأولاد صاحب القات غالباً يخرجون ضعاف البنية صغار الأجسام قصار القامة قليلاً دمهم مصابين بعدة أمراض خبيثة، وهذا مع ما يبذل أهله فيه من الإدمان العالية المحتاج إليها، ولو أنهم صرفوها في الأغذية الطيبة وتربية أولادهم أو تصدقوا بها في سبيل الله لكان خيراً لهم، وصدق شاعرنا: عزمت على ترك التناول اللقات ... صيانة عرضي أن يضيع وأوقاتي وقد كنت من هذا المضر مدافعاً ... زماناً طويلاً رافعاً أصواتي فلما تبينت المضرة وانجلت ... حقيقته بادرته بالمناوات طبيعته اليبس المسلم ببردة ... أخا الموت كم أفنيت منا الكراماتي وقيمة شاربي القات في أهل سوقه ... كقيمة ما يدفعه في ثمن القاتي وإنهم ليجتمعون على أكله من منتصف النهار إلى غروب الشمس، وربما استمر الاجتماع إلى منتصف الليل، ياكلون الشجر، ويفرون أعراض الفائبين، ويخوضون في كل باطل، ويتكلمون فيما لا يعنيهم. ويزعم بعضهم أنه يستعين به على قيام الليل، وأنه قوت الصالحين. ويقولون: جاء به الخضر من جبل قاف للملك ذي القرنين، ويروون فيه من الحكايات والأقاصيص شيئاً كثيراً، وربما رفع بعضهم عقيرته بقوله: صفت وطابت بأكل القات أوقاتي كله لما شئت من دنيا وآخرة ... ودفع ضر وجلب للمسرات ومن الشيوخ الذين قضى القات على أضراسهم من يدقه ويطرب لسماع

صوت المدق، ثم يلوكه ويمض ماءه، وقد يجففونه ثم يحملونه معهم في أسفارهم، وإذا رآهم من لا يعرف القات سخر بهم وضحك منهم، وإن أحد المصريين ليقول في قصيدة يجهو بها اليمنيين: أسارى القات لا تبغوا على من ... يرى في القات طباً غير شافي أما (التنباك) وهو التبغ فضرره أكبر، والمصيبة به أعظم، ولا يبعد أن يكون من الخبائث التي نهى الله عنها، ولو لم يكن فيه من الشر إلا ما تشهد به الأطباء لكان كافياً في تجنبه والابتعاد عنه، وقد أفرط جماعات من المسلمين في حكمه حتى جعلوه مثل الخمر، وحاربوه بكل وسيلة، وقالوا يفسق متعاطيه، كما أن آخرين قد بلغوا في استعماله إلى حد بعيد. وهو شجرة خبيثة دخلت بلاد المسلمين في حوالي عام 1012هـ وانتشر في سائر البلاد. إلى أن قال: وأخبث من ذا وذاك من يمضغ التنباك ويجمعه مطحوناً مع مواد أخرى ثم يضعه بين شفتيه وأسنانه، ويسمى ذلك (بالشمة) فيبصق متعاطيها حيث كان بصاقاً تافه النفوس ويتقذر به المكان، ولربما لفظها من فمه كسلحة الديك في أنظف مكان، وللناس فيما يعشقون مذاهب. وبعضهم يستنشق التنباك بعد طحنه وهو (البردقان) يصبه في أنفه صبا يفسد به دماغه ويجني به على سمعه وبصره، ثم لا ينفك عاطساً، ويتمخط بيده، وفي منديله أو على الأرض، وأمام الجالسين. أخبرني أحد أصدقائي أن قريبه الذي كان يستعمل البردقان لما مات مكث ثلاث ساعات وأنفه يتصبب خبثاً. ولو اقتصر الناس على ما لا بد منه للحياة لاستراحوا من التكاليف والنفقات الشاقة، ولما عرضوا أنفسهم لشيء من هذه الشرور. وأنا لا أقيس القات والتنباك بالخمر في التحريم وما يترتب عليه من عقاب الآخرة، ولكن أقول: هذا قريب من هذا، وكل مضر لصحة الإنسان في بدنه أو عقله أو ماله فهو حرام، والبر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك المفتون. والله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} (¬1) انتهى كلام الشيخ محمد بن سالم البيحاني في ذلك، ¬

(¬1) سورة المائدة، آية 91.

وقد ذكر صفات (القات) وحكم عليها بالضرر والنهي والتحريم. لكن قوله: وأنا لا أقيس القات والتنباك بالخمر. إلى آخره - الظاهر أن مراده أن أغلظ تحريم القات والتنباك ليس كغلظ تحريم الخمر وما يجب عليه من حد في الدنيا وعقاب في الآخرة مع اتفاقهما في أصل التحريم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (الاختيارات) : فصل - وإذا شككت في المطعوم والمشروب هل يسكر أم لا؟ لم يحرم عليك بمجرد الشك ولم يقم الحد على شاربه، ولا ينبغي إباحته للناس إذا كان يجوز أن يكون مسكراً، لأن إباحة الحرام مثل تحريم الحلال، فيكشف عن هذا بشهادة من تقبل شهادته مثل أن يكون طعمه ثم تاب منه، أو طعمه غير معتقد تحريمه، أو معتقد حله لتداو ونحو أو مذهب الكوفيين في تناول يسير النبيذ، فإن شهد به جماعة ممن تناوله معتقداً تحريمه فينبغي إذا أخر عدد كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب أن يحكم بذلك، فإن هذا مثل التواتر والاستفاضة، كما استفاض بين الفساق والكفار الموت والنسب والنكاح والطلاق، فيكون أحد الأمرين إما الحكم بذلك، لأن التواتر لا يشترط فيه الإسلام والعدالة، وإما الشهادة بذلك بناء على أن الاستفاضة يحصل بها ما يحصل بالتواتر، وإما أن يمتحن بعض العدول بتناوله لوجهين: أحدهما: أنه لا يعلم تحريم ذلك قبل التأويل فيجوز الإقدام على تناوله، وكراهية الإقدام على الشبهة تعارضها مصلحة بيان الحال. الوجه الثاني: أن المحرمات قد تباح عند الضرورة، والحاجة إلى البيان موضع ضرورة. فيجوز تناولها لأجل ذلك، أو كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله. وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله ها هنا يتبين صحة الطريقة التي سلكناها فيما تقدن في تحريم (القات) وتمشياً على الأصول الشرعية والقواعد المعتبرة المرعية، وبما قدمناه يتضح صحة القول بتحريم القات والنهي عنه ومنعه منعاً باتاً زراعية وتوريد واستعمالاً وغير ذلك. وهذا ظاهر لكل من تدبر ما ذكرنا وعرف أصول الشريعة وقواعدها، ودرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح. والله يقول الحق ويهدي السبيل. أملاه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 11/4/76.

3746- القات مال غير محترم من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس محكمة التمييز للمنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد كتابكم رقم 1587 وتاريخ 12/6/1387 وصل وبرفقه الأوراق الخاصة بقضية أحمد يحي وأحمد سليمان المنظورة لدى قاضي فيفاء، حيث أصدر فضيلته الحكم على أحمد سليمان بدفع ما قدره الأمناء عليه لما قطع من شجرة القات وهو ألف وثمانمائة ريال، للحق الخاص، وبالسجن عشرين يوماً للحق العام، بموجب الصك المرفق رقم 341 وتاريخ 11/5/1387. وبما أن المحكوم عليه لم يرض بالحكم فقد لاحظتم عليه بقراركم المرفق رقم 341 وتاريخ 5/7/1387 أن هذا الحكم في غير محله، لأن المعروف أن القات مال غير محترم، وأنه إذا كان لديه دليل على احترام القات أو أوامر حكومية بعدم منعه فعليه بيانه، فأجابه بكتابه رقم 216 وتاريخ 26/5/1387 وذكر أن مستنده في إصدار الحكم المذكور هو: أولاً: استصحاب الأصل، لأن عدن احترام أشجار القات هو فرع القول بتحريم، ولم يجزم بذلك.. إلخ. ثانياً: درء أعظم المفسدتين باقتراف أهونهما. إلخ. ثالثاً: أن هذه المسألة للاجتهاد فيها مجال. إلخ. وقد طلبتم منا الأمر بما نراه في ذلك. والجواب: ملاحظتكم على حكم القاضي بأنه حكم في غير محله ملاحظة صحيحة، يجب العمل بها. وأما طلبكم منه أنه يذكر لكم إذا كان لديه أوامر حكومية بعدم منعه. فهو طلب في غير موضعه، لأن التحليل والتحريم لا يكون إلا من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهذا واضح لا إشكال فيه. وأما ما ذكره القاضي من المستندات لحكمه فلا وجه لها. أما الأول وهو استصحاب الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الحل وأنه لم يجزم بتحريم. فهذا الأصل مرتفع عن هذه المسألة، لما ثبت من أنه من

المحرمات بسبب ما ينشأ من استعماله من الآثار السيئة، وإذا ثبت تحريمه سقطت حرمته، فإن الأصل فيما يضر المنع. وأما الثاني هو درء أعظم المفسدتين باقتراف أهونهما. فهذا صحيح، ولكن المفاسد المترتبة على الحكم باحترامه أعظم من المفاسد المترتبة على عدم الحكم باحترامه. وأما الثالث: وهو أن هذه المسألة للاجتهاد فيها مجال. فإن كان يريد بذلك ما لم يبن على مستند أصلاً فغير صحيح، وإن كان يريد ما بني على مستند، ومستنده ما ذكره. فقد زال الأصل، والفرع تابع له. هذا ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لإكمال ما يلزم. وإليكم برفقه رسالتان في تحريم أكل القات واحدة لكم والثانية ابعثوها إليه ليطلع عليها. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف4390/1 في 29/11/1387) 3747- القات مثل التنباك أو أخبث، وهو شجر له ورق طول يشبه ورق الخوخ فيما ذكر، يعلج، ويظهر له زبد، هو نوع من أنواع المخدرات وفي الرسالة التي كتبت نقول عن بعض أهل العلم فيه، كتبناها في دار الإفتاء كتابتين مطولة ومختصرة مقدار نصف كراس، جاء سؤال عن طريق الحكومة من مجلس الوزراء من أجل بيان حكمه وحكم مهربه، وبين لهم الحكم في ذلك وطبعت. (تقرير) 3748- (الكاكولا) و (اليبسي كولا) لا يحرمان. وينبغي البحث عن مفرداتهما والاحتياط (الكاكولا) و (البيبسي كولا) ما ينبغي، كيف يشرب إنسان شيئاً ما يدري ما أصله. فيه من يزعم أن فيه مخدراً، وألف فيه ناس وطبع في مطبعة أنصار السنة، ولكن الأكثر والناس يزيفون مقالة هذا القائل. والكاكولا أشد من البيبسي كولا، فإن أناساً يقولون لا بد فيها من جزء محذور.

واجتنابها فيه نوع ورع، لكن ما وجه شبهة قوية، سألنا بعض من اتصلنا به وهم يفندون هذا الزعم. وهذا سلطانه (ملح الأثمار) والأندروس) الله أعلم فيه منه شيء - وفيه مادة من الكاكولا. و (الكولا) ننبت يوجد في الحبشة من قائل أنه يشبه القات يقول هذا المصري إنه من المخدرات، ويقول أن فيه جزءاً آخر مما يوجد في مصارين الخنزير إذا ذبح (الحلاط) فيكون فيه علة النجاسة أيضاً. وبعضهم ينكر هذا. ثم الانهماك في هذه الأشربة يشدده وصرف الأموال فيها. أما التحريم فنبرؤ إلى الله، وأنا لا أعلم أني شربت منه إلا مرة قبل، وأنا الآن من مقدار سنة لا أشربه أبداً، لو لم يكن إلا الطنة فيه، كان عندنا حبات فقلت اتركوها. ولكن خففه من كذبه. التهضيم حتى السموم تهضم ووالأنتان، فمادة التسهيل من باب الدواء، أما الأشربة فلا، حتى الاحتياط للوطن والقوم يمنع مثل هذا، بعض أهل البلاد ما يقبلونه ويقولون: أشربة غير أشربة الوطن ما تدخل. وهذا هو الحزم. وهنا أشربة أحسن من هذا مثل عصير الفواكة وهو شيء معروف حقيقته وطعمه ونافع، الطيبات أحلها الله، ولا ينهى عنها ولو أنها جاية من بلاد أخرى. ثم الطريق إلى تحليله معروف أشياء تكتب على الغراش، والتحليل وأخذها (¬1) من طوائف أخر، فالأمريكان لا يكذبوننا في هذا، ونحن عازمون على البحث في هذا. (تقرير) 3749- قوله: ويحرم عصير غلا وأتى عليه ثلاثة أيام بلياليها في نسخة (أو) والحكم على معنى (أو) فالظاهر أن أحد الأمرين كافي وإذا ثبت بالواو فليس المراد أنه لا يثبت إلا بالأمرين جميعاً كما يأتي. (تقرير) ¬

(¬1) أي: الغراش والتحليل. والغراش هي القوارير.

باب التعزير

3750 - اللبن بعد ثلاث س: اللبن هل يلحق بالعصير فيترك بعد ثلاث؟ ج: ليس مثل العصير، ما فيه قوة الحرارة، والغالب عليه البرودة. لكن الذي يفعله كثير من الناس يؤخرونه إلى أكثر من هذا فإنه يصير مكروهاً، لا سيما إذا كان معه ماء. فيه شيء يسمى (الحميض) وهو من لبن كذا وكذا يطبخ وفي كل يوم يؤخذ منه مقدار، وأظنه ليس موجوداً الآن. (تقرير) 3751 - اللبن يجتمع عندهم ويحصل منه ارتفاع وأما (المسألة الثانية) وهي أن اللبن يجتمع عندهم ويبقى مدة ويحصل منه ارتفاع حتى يقارب الغليان فهل يدخل في حكم الخمر، وهل الصب عليه يبطل ذلك، وما هي المدة التي توجب التحريم إذا لم يصب عليه؟ الجواب: الحمد لله. لا أعلم فيه مانعاً. (باب التعزير) 3752- التعزير لا ينحصر في الضرب ثم نعرف أنه لا ينحصر التعزير في الجلد، وأن منه الضربة الواحدة والضربتان، ومنه التخجيل، والإقامة من المجلس، والهجر، والحبس. كل شيء يسوء الشخص لعله أن يتوب من هذه الجرائم. فإذا كان القليل يكفي لم يجز ما فوقه، كما أن الضرب في الحد لا يجوز فيه زيادة ولا ضربة واحد فكذلك هنا. وهذا يختلف باختلاف الجريمة خفة وثقلاً، وبتكرر ذلك منه، ويختلف باختلاف صاحب الجريمة باعتبارات أخر. وهنا ينبغي أن تذكر قصة جبلة بن الأيهم -وساقها ثم قال-: وبهذا يعرف أنه يسلك مسلك المصالح والمفاسد، فإذا صار ذو هيئة ومنصب ورياسة لو ريم منه أن يعزر وأن يقتص كان في ذلك مفسدة ضرر على الدين وأهل الدين ترك، والنظر لأهل الدين في هذه لا للشهاوي والأهواء. (تقرير)

3753 - لا يزاد على الحد الشرعي بحبس ولا ضرب من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 17882 وتاريخ 17/1/78 المتعلقة بقضية عوضة بن.... المعترف بفض بكارة الفتاة.... بما في ذلك خطاب فضيلة قاضي مستعجلة الطائف الجوابي رقم 1647 وتاريخ 15/9/78 المتضمن أنه لم يحكم بإقامة حد الزنى على عوضة المذكور إلا بعد أن توفرت شروطه الشرعية وكرر اعترافه، وأن ذلك سقط من القرار سهواً، وقد ذكر فضيلته أن الحبس والضرب الذي قرره على المذكور من باب التعزير. قد نص العلماء على أن من أقيم عليه الحد لا يزاد عليه في الحد والضرب الشرعي. وإنما التعزيرات الشرعية فيما لم تكن بالغة الحدود، قال في (كشاف القناع صفحة 98 الجزء السادس) في باب التعزير: وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. إلى أن قال: وقوله لا حد فيها. أخرج ما أوجب الحد من الزنى والقذف والسرقة ونحوهما. اهـ. فعليه يكتفى في حق عوضة المذكور بالحد الشرعي وهو جلد مائة وتغريب عام كما قررنا في خطابنا السابق رقم 744 في 14/8/78 هذا والله يحفظكم. (ص/ف977 في 27/10/1378) 3754- تعزير ضارب حاجين حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطاب جلالتكم المرفق رقم 106100 في 2/1/1387 بشأن قضية نامي بن جذوع ... وعقاب بن فرج الله..... المتهمين بضرب الحاجين الباكستانيين، وما نوهتم عنه من أن ما أدلى به المتهمان المذكوران حجة غير مقبولة. ورغبتكم وموافاتكم بما يحقق استتاب الأمن. إلخ.

نفيدكم حفظكم الله أن ما قررناه من تأييد حكم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المصدق من هيئة التمييز هو بالنسبة لعدم وجوب الحد على المذكورين. وبإعادة النظر لم يظهر لنا خلافه. وأما ما يتعلق بالتعزير فإن مرجعه نظر جلالتكم. ولكم وفقكم الله ترتيب التعزير الكافر لزجر مثل هذين المجرمين بما يردعهما ويزجر أمثالهما ويكفي في تحقيق الغاية المنشودة من كف الإجرام وتوطيد الأمن وصيانة المجتمع بما لا يبلغ به الحد الشرعي. حفظ الله بكم الإسلام والمسلمين، ووفقكم لنصرة دينه، وإقامة شرائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص/ق2259 /1 في 15/6/1387) 3755- إذا حكم بضرب شخص لضربه شخصاً آخر فلا بد من حضور من له الحق من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطابكم لنا برقم 981/1 وتاريخ 2/3/1381 على الأوراق المرفقة الخاصة بدعوى عبد الله بن علي.... ضد عبد العزيز ومحمد وعبد المحسن ... الذين قرر فضيلة القاضي الشيخ إبراهيم العمود ضرب كل واحد منهم عشرين جلدة تأديباً لهم على تعديهم بضرب المدعي عبد الله المذكور، وذكر أحد الضباط أنه أدبهم والمحكوم له لم يحضر ما زعم الضابط أنه أجراه من التأديب، ويطلب تأديبهم بحضرته. والذي نرى في مثل هذا أنه إذا حكم بجلد شخص لضربه شخصاً آخر فلا بد من حضور من له الحق لحصول التشفي وذهاب الغيظ، فلا بد أن يضربوا بحضرته، وإذا كانوا ضربوا قبل ذلك فهو لاغي، والمسئولية فيه على من نفذه مع عدم حضور المستحق. أما ما اقترحتموه من أن يحضر التنفيذ في هذه القضية مستقبلاً مندوب من المحكمة ومندوب من الأمارة مع حضور المحكوم

له إذا كانت في حق خاص فهو اقتراح وجيه، وينبغي ملاحظة العمل به في المستقبل. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق341 في 24/4/1381) (¬1) 3756- تعزير مزور طلاق بختم القاضي من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد بالإشارة إلى خطابكم رقم 10433 وتاريخ 24/4/1383 المرفق بمعروض حسين عبد الرحمن بخصوص زوجته التي زور عليه طلاقها، وتزوجت بابن عمها وأتت منه بولد وهي لا تزال في عصمة نكاحه. لقد سبق أن كتب لنا فضيلة قاضي تربة مستفتياً عن ما يجب في حق عثمان أيوب الذي زور الطلاق وزور على ختم أحد القضاة وقع به الطلاق المزعوم، وأجبناه بخطابنا رقم 927 في 14/5/1383 وبعد ورود خطابكم آنف الذكر كتبنا بموجبه لفضيلة قاضي تربة فأجابنا بخطابه المرفق برقم 565 وتاريخ 9/10/1383 بأنه قد أنهى القضية بموجب صك رقم 48 وتاريخ 4/6/1383 يتضمن الحكم بإرجاع الزوجة على زوجها الأول حسين عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها، وقد تسلمتها فعلاً، وبتعزير عثمان أيوب سجناً وجلداً بما يردعه عن مثل هذه الجريمة، وإليكم كامل الأوراق برفقه. والسلام عليكم. (ص/ف1706 في 19/11/1383) 3757- تعزير مزور تواقيع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصلتنا المعاملة المحالة إلينا منكم برقم 3784/7/23 وتاريخ 16/9/1377 وملحقها رقم 7/23/3860 وتاريخ 23/9/1377 بشأن ¬

(¬1) وانظر تنقيص الضرب إذا كان لا يتحمل في أول الحدود.

المشهد المرفق بالعريضة المقدمة من سعيد المحسن غازي الذي قال إن سيارته تلفت في جبل شمرخ، وظهر أن جميع تلك التواقيع مزيفة ولا صحة لها. إلخ. والذي نراه أن يعاقب المذكور بما يردعه وأمثاله بعد التحقيق معه في ذلك، وفي صحة عقله من عدمها، وبعد التحقيق تؤخذ منه الأختام المزورة وتعدم، وينبغي أن يعلن عنه في الصحف المحلية وعما تعاقبه به الحكومة جزاء كذبه وتزويره. والسلام عليكم. (ص/ف1127 في 11/10/1377) 3758- السجن لا يكون في الشمس ولا يمنع الطعام والشراب من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة مساعد رئيس محكمة جازان وتوابعها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد لكم برفقه الأوراق المرفوعة مع خطابكم رقم 1615/1 في 14/4/85 عطفاً على ما وردكم من إمارة مقاطعة جازان برقم 5990 وتاريخ 8/4/85 بخصوص ما كتبه فضيلة قاضي فرسان بخصوص الأربعة الأشخاص الذين قرر سجنهم 12 ساعة بالشمس ويمنع عنهم الأكل والشرب بسبب إهمالهم لمواشيهم بدون رعي أو سقي، وترغبون الإفادة بما نراه. وعليه نشعركم بأنه لا مانع من سجنهم، ولكن لا يكون في الشمس، ولا يمنع عنهم الطعام والشراب. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ف32052/1 في 1/5/1385) 3759- تعزير صاحب بذاءة وتعد على أعراض الناس. ولو كان ضابطاً من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطابكم رقم 11675/1 وتاريخ 30/4/1381 المتعلقة بدعوى فهد..... ضد ناصر....

المشتملة على القرار الشرعي الصادر فيها من فضيلة عضو المحكمة الكبرى الشيخ إبراهيم العمود برقم 101/5 وتاريخ 11/4/1381 وبتتبع المعاملة ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن أنا ما صدر من ناصر على فهد بن مرزوق من كلام غير لائق يعتبر عدواناً وظلماً على فهد، وأن على ناصر التعزير المناسب، ويرى القاضي أن يكون ذلك بجلده عشرين سوطاً أو حبسه خمسة عشر يوماً، ردعاً له ولأمثاله عن البذاءه والتعدي على أعراض الناس. بدراسته وجد ما أجراه ظاهره الصحة. وبمطالعة ما ذكره مدير الشرطة في خطابه الآنف الذكر نفيد سموكم بما يلي: أولاً: قول مدير الشرطة في خطابه (إن الدعوى التي بنى عليها القاضي رأيه لم تثبت. إلى آخر قوله ... لم تراع فيه اللياقة الأدبية ولم يكن اعتراضه على الحكم بذلك وارداً، ولو ثبت لدى القاضي دعوى المدعي بالبينة الصريحة الكاملة لكان حكمه غير ما قرره. ثانياً: قوله: إن قرار تعزير الضابط أمر يحتاج إلى إعادة نظر، لأن الضابط موظف ومسئول له كرامة، وسيترتب على تنفيذ ما رآه القاضي فصله من الخدمة عملاً بأحكام نظام الأمن العام. إلى آخر ما ذكره. وهل المسئولية والكرامة تحولان دون تنفيذ الأحكام الشرعية، ألم يكن من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هم أعظم منه مسئولية وأفضل كرامة ومع ذلك صدرت أحكام شرعية كان لهم شرف التزامها والتسليم بمقتضاها. ثم إن ما صدر من المحكمة كاف في تعزيره، ومراد القاضي أن لا يزاد عليه بأكثر من ذلك لا بفصل ولا بغيره. ثالثاً: رغبته في أن تشكل هيئة تحقيق تتولى إعادة النظر في القضية، وإذا ثبت ضده ما يوجب مؤاخذته فتجري محاكمته. فهذا شيء في غير محله، ولا ينبغي أن يعول عليه، ولا بعد الحكم الشرعي حكم آخر، هذا والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق511 في 8/6/1381)

3760- تعزير متهمين بقتل من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي - الموقر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/12/1709 وتاريخ 2/5/1375 المرفق به المعاملة المختصة بقضية القتيل صالح الخزاعي. نفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على خطاب رئيس المحكمة الشرعية الكبرى لوزارة الداخلية برقم 71/4 وتاريخ 2/2/1375 المتضمن الحكم على ستة الأشخاص الذين لم يثبت في حقهم إلا التعزير، وقد قرر القاضي سجن كل واحد من الستة المذكورين سنتين ونصف ابتداء من وقوع الحادث. ونفيدكم أن تعزير أرباب الجرائم أمر شرعي، لكن ليس في الشرع فيه تحديد ولا تعيين، بل هو بحسب رأي الإمام المصلحي فقط، والإمام قد استناب في هذه القضية الحاكم في تعيين وتقدير التعزير حسب المصلحة والردع عن الجرائم، فرأى الحاكم ما قرره في خطابه المذكور، فيكون ذلك سائغاً إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ف205 في 5/5/1375) 3761 - تعزير متهم باختطاف فتاة من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنرفق لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 2942 وتاريخ 12/2/1381 المتعلقة بالسجين حزام ... المتهم بأخذ المرأة من الشارع تدعى فوزية وهي مملوكة لآل ... وأنه بيتها في بيت ... وفعل فيها الفاحشة، ثم أخذها في الصباح إلى الخرج وتركها ورجع الرياض. ونفيدكم أنه جرى الإطلاع على أوراق المعاملة بما فيها القرار الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم 42 وتاريخ 25/1/1381 المتضمن أن التهمة قوية جداً بصحة ما أدعى به على المذكور من ارتكاب هذا الجرم الشنيع

والحكم عليه بالأدب القوي بما يراه ولي الأمر حفظه اله زجراً له وردعاً لغيره عن انتهاك المحرمات والإخلال بالأمن وبدراسة هذا القرار وتأمله وجد ظاهره الصحة. ونحيطكم علماً أن باب التعزير واسع يستطيع ولي الأمر عن طريقه أن يفرض من العقاب ما يكون كافياً للزجر مانعاً للإجرام، لأن الشريعة لم تحدد له عقوبة معينة، وإنما هو يقوى ويضعف بحسب عظم الجناية وصغرها، ويحسب الجاني في تكرر الشر منه وعدمه. والسلام (¬1) . رئيس القضاة (ص/ق227 في 10/3/1381) 3763- قفز على دار مؤذن من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة سلمه الله ¬

(¬1) وتقدم - فتاوي في تعزير المختطفين للنساء والغلمان في (باب حد الزنا) أيضاً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 585/3 في 5/6/87 على هذه الأوراق الدائرة حول حادث القبض على المدعو عبد الله.... بداخل دار مؤذن حارة الجداولة بالخرمة مشتملة على قرار فضيلة قاضي الخرمة بجلد المذكور عشرة أسواط وإطلاق سراحه. وقد أشار سموكم إلى أن هذا الحكم لا يتكافأ وجريمة المشار إليه. إلخ. ونفيد سموكم سلمكم الله أنه بتأمل ما قرره القاضي لم يظهر لنا ما يوجب نقضه، لأن مسألة التعزير مسألة اجتهادية، وبت فيها بما رآه كافياً. إلا أنه ينبغي أن ينشط ويستعمل جانب القوة في مثل هذه الجرائم التي كثر نشرها بما يزجر الجناة ويردعهم وأمثالهم عن ارتكابها (وإن الله ليزع بالسطان ما لا يزع بالقرآن) وقد اعطينا فضيلته صورة من خطابنا هذا لملاحظة ما ذكر. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق3342/1 في 11/10/1378) 3764- وإذا كانت الديات وأروش الجنايات لا تردع أصحاب الجرائم والجناة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12435 وملحقه برقم 14163 وتاريخ 14/10/1380 المعطوفين على ما وردكم من أمير رنيه حول ما كتبه قاضي رنيه عن الأشخاص الذين يحصل منهم جنايات توجب قصصاً أودية، وتوقف القاضي عند تقرير التعزير عليهم بما يتلائم وجناياتهم، معللاً بأنه لم يجد للعلماء نصاً في جواز جمع العقوبة على الجاني مع دية الجناية أو قصاصها. وبتأمل ما أدلى به وجد قد وقف عند حد ما يعلمه، ولا لوم عليه بذلك، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أما حكم مثل هذه المسائل فينبغي أن ينظر إليها من ناحيتين: ناحية فيما يختص بالقاضي، وناحية فيما يختص بولي الأمر.

فأما القاضي فإنه يتمشى على كلام العلماء المأخوذ من نصوص الشرع الشريف نصاً واستنباطاً أو قياساً. ولا يسوغ له تعديه لقول غيره كائناً من كان. وأما ولي الأمر فيسوغ له النظر المصلحي فيما يقطع دابر الفساد حسب السياسة الشرعية، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. إذا عرف هذا فإذا رأى ولي الأمر أن أدفع الديات وأروش الجراحات لا تنكي أصحاب الجرائم والجناة ورأى فرض عقوبة عليهم بنفسه أو بأحد نوابه أو فوض ذلك إلى نظر القاضي الشرعي الذي قد اطلع على ملابسات القضية وعلم من تفاصيلها ما لم يعلمه غيره غالباً ولأمانته وعدم تطرق التهمة إليه فلا ما نع شرعاً من كون القاضي يقدر عقوبة التعزير على كل جان يرى أن أرش جنايته لا يكفي في نكايته. وعلى القاضي تقوى الله، وتحري التخفيف والاقتصار على أقل ما يكفي في النكاية. وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وغلظ الجناية وخفتها. والله يحفظكم. (ص/ف332 في 15/3/1381) 3765- التعزير لا يحد بعشرة أسواط من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المذكرة المشفوعة بخطابكم رقم 455 وتاريخ 23/2/1380 الموجهة إليكم من رئيس محكمة بلجرشي، المتضمن إفادته عن التعزير المناسب لمن ثبت اعتداؤه على ولد حر فباعه وأخذ ثمنه إلى آخر ما ذكر. ونفيدكم أن التعزير لا حد له وهو يقوى ويضعف تبعاً لعظم الجريمة وصغرها، وقد قال عنه بعض العلماء بأنه قد يصل إلى القتل إذا رأى ولي أمر المسلمين ذلك، فينبغي لرئيس المحكمة أن يجتهد في تقرير ذلك متوخياً الزجر

والردع والعقاب الكافي. وبالله التوفيق. مفتي الديار السعودية (ص/ف862 في 14/6/1380) (¬1) 3766- وهو الراجح، تعزير متهم بفعل الفاحشة في بنت من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد لسموكم المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 1123/1 في بدون الخاصة بدعوى سعيد بن.... على فوزي..... بأنه فعل الفاحشة في ابنته. ونفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة بما فيها قرار قاضي مستعجلة القطيف وقرار قضاة المقاطعة الشرقية، فوجدنا القضية منتهية لذلك، وتقرير القضاة للتعزير بما ذكروه من العدد مبني على قول معروف قال به كثير من أهل العلم وهو أنه لا يبلغ بالتعزير أدني الحدود، ولكن حيث جاء في قرار القضاء توجه التهمة القوية على المدعي عليه، وقد جاء في قرار الحاكم في القضية قاضي مستعجلة القطيف أنه يرى تأديب المتهم على حسب ما يراه ولي الأمر فإنه يحسن أي يزاد في جلد المتهم على العدد الذي ذكر في قرار القاضي بقدر ما يراه ولي الأمر رادعاً له أخذاً بالقول الراجح في المسألة وهو أن التعزير راجح لاجتهاد ولي الأمر، ويكون بحسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، وبمقدار ما يردع المعزر. والله يحفظكم. 3767- القاعدة في تقدير التعزير بالقتل فما دونه خلا بها وأقامت معه أياماً من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء وفقه الله ¬

(¬1) قلت: وتقدم تعزير القاتل عمداً إذا عفي إلى الدية، والقاتل خطأ، والجاني خطأ أو شبه عمد إذا ثبت تفريطه أو تعديه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على الحكم الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في الرياض برقم 773/972/1 وتاريخ 18/7/80 الوارد إلينا مناولة من خادمكم إبراهيم عبد الله، المختص بقضية عبد الله بن.... الذي هرب هو وبنت حمد.... المتضمن ثبوت خلو المدعى عليه بالمرأة المذكورة وإقامتها معه طيلة الأيام التي قضاها في الطريق، وأنه ظهر لرئيس المحكمة أن المذكور ذهب بالمرأة المشار إليها لمقصد خبيث. وأن ذلك برضاها، وأن المذكور يستحق التعزير الشديد حسب ما يراه ولي الأمر. نفيد جلالتكم بأننا بعد دراسة ما ذكر دراسة وافيه اتضح لنا أنه يكتفى في حق المذكور بالتعزير بالسجن عدة سنوات، وتحديدها حسب ما يراه ولي الأمر، وبالضرب عشر مرات في كل شهر مرة، ويكون ذلك علناً في السوق، يضرب في أول مرة تسعاً وتسعين جلدة، وفي بقية الأشهر في كل شهر عشرين جلدة. وأما تعزيره بالقتل فلم يظهر لنا وجه سحته، لأنه لم يتكرر منه ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيراً على ما مضى من فعل أو ترك، فإن كان تعزيراً لأجل ترك ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي وقتال الباغي والعادي، وهذا التعزير غير مقدر، بل قد ينتهي إلى القتل، كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن يمنع من الاخذ ولو بالقتل، وعلى هذا فإن كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل. وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل، ويمكن أن يخرج قتل شارب الخمر في الرابعة على هذا. فيظهر من كلامه رحمه الله أنه لا تعزير بالقتل في مثل هذه الجريمة. والله يحفظكم. (ص/ف8379 في 5/9/1380) 3768- من هو الذي يقدر التعزير ثم باب التعزير واسع ما فيه تحديد ولا تقدير، وهو راجع إلى نظر ولي الأمر النظر الديني لا الشهواني المبني على ما تحصل به النكاية، كما أن بعضه القتل

لمن لا ينكف إلا بالقتل، وهو قريب من باب دفع الصائل، فإن قتله مفسدة، ما جاء دليل وبرهان على إباحة دمه، ولكن ارتكاب هذه المفسدة يفوت مفاسد أكبر، وهذه قاعدة شرعية، فإن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وبتعطيل المفاسد وتقليلها، وجاء بارتكاب إحدى المفسدتين لتفويت أعلاهما وترك إحدى المصلحتين لتحصيل أكبرهما، وهذا يعرفه أهل العلم الذين لهم إحاطة بالأحكام والأصول الشرعية، من كان عنده ملكة في ذلك فهو صاحب هذا الشأن. أما أن يتسور ويتوثب عليها أحد فلا. فإذا كان الجزئية ليس عنده فيها شيء فيكف بالأمور الكلية. (تقرير) (¬1) 3769- الحكمة في ترك تحديده إلى الأئمة والمعاصي التي لا حد لها فيها أسهل، ولهذا جعلت إلى الأئمة، وذلك أنه يحصل عوارض فتغير على حسب المصالح والمفاسد، لا بالنسبة إلى مراعاة أحد، وهذا من السياسة الشرعية، فإن السياسة الشرعية التي تدور مع المصالح الشرعية، وسياسة شهوانية وجاهلية وملوكية جبروتية فهذه ليست السياسة، السياسة ما وافق الشرع، فالشرع فيه سعة بالنسبة إلى التشديد والزيادة، أو في التساهل فيها مخالفة مفسدة أكبر، وفيه بالنسبة إلى التشديد ما يكون بالقتل، والله المستعان. (تقرير) 3770- على ناظر القضية تقرير الجزاء على المتهم من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 10308 وتاريخ 18/6/1382 وعلى ملحقاتها المرفقة المتعلقة بقضية اتهام عائش بن ... بالتحايل على المرأة ... والهروف بها من أهلها عدة مرات، وترحيلها برا إلى الأردن واتهام كل من ... بإيواء المرأة في مساكنهم رغم علمهم بحقيقة موضوعها، المشتملة على قرار محكمة العلا رقم ¬

(¬1) وانظر جواباً برقم (7339/2 في 24/10/1380) .

84 في 6/2/1382 المتضمن أن ما قام به المتهم عائش.... يعتبر انتهاكاً للمحرمات، وارتأت تعزيره بما يراه ولي الأمر، وإلزامه مع رفيقه بدفع المصاريف التي صرفها أولياء المرأة، مع تغريم عائش بغرامة مالية حسبما يراها ولي الأمر إلى آخر ما ذكر. وتذكرون -حفظكم الله- أن سمو وزير الداخلية أبدى ملاحظة أن القضاة اخذوا يتهربون عن تقرير العقوبات على المجرمين ويتركون ذلك لولي الأمر مع أن هذا من صميم اختصاصهم. إلى آخر ما ذكرتم. بدراسة جميع ذلك نفيد سموكم: أولاً: أنما ذكره قاضي العلا في قراره رقم 84 في 6/2/1382 من تركه تقرير الجزاء المستحق على المتهمين إلى الولاة لزعمه أنه من اختصاصهم، لأنهم الجهة المنوط بها حفظ الأمن والكرامات والحرمات، وتعليله ذلك بأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن إلى آخر ما ذكر. فيه تقصير عن أداء الواجب، وليس كما ذكر من أن تقرير العقوبات إلى ولاة الأمر، وإنما أمرها إلى من نظر الدعوى فيها وعرف ملابساتها ومقتضيات مجرياتها، فنأمل من سموكم الكريم إحالتها إلى قاضيها لتقريره على المتهمين ما يراه حسبما يقضيه الوجه الشرعي. كما نحيط سموكم الكريم أنه قد جرى منا تنبيه القضاة ألا يدعوا أمر تقرير العقوبات على المتهمين إلى الولاة بعد أن يكون منهم نظرها ومعرفة ما يكتفها من عوامل الإجرام ودواعيه، وأن ينشطوا في التقرير بما يحقق الردع والزجر، وينشر الأمن والاستقرار. وبالله التوفيق. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق510/1 في 5/4/1383) 3771- من التعزير الشديد من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم

4526 وتاريخ 7/3/1379 حول شكوى نبيذان ... من تعدي عبيد.... ورفاقه بضربه، وقيام البعض منهم بحفر آبار محظور حفرها، المشتملة على القرار الشرعي الصادر من قاضي مستعجلة الطائف برقم 29 في 1/1/79 حول القضية. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن الحكم بسجن عبيد ومطلق وعبد الله عشرة أشهر، وجلدهم في كل شهر خمسين جلدة، وسجن كل من.... ثلاثة أشهر، وتقديم بقية المتهمين لمحاكمتهم، وإفهام المدعي دعواه في الحق الخاص. بدراسة القرار المذكور نفيد سموكم أن الحكم بهذا التعزير الشديد لا سيما في حق الثلاثة المضموم إلى سجنهم جلد كل واحد منهم خمسمائة جلدة مفرقة على مدة سجنهم لا يصدر إلا على من له سوابق تعرقل أمن البلاد أو تهتك حدود الدين، فإذا كانوا كذلك فلا بأس بما أجراه حاكم القضية، وإلا فنرى أن التعزير المذكور شديد وينبغي تخفيف ذلك، لا سيما وسينضم إلى ذلك مستقبلاً الحكم عليهم بما يقتضيه الحكم الشرعي لقاء الحق الخاص إن رغبه مستقبلاً الحكم عليهم بما يقتضيه الحكم الشرعي لقاء الحق الخاص إن رغبه المدعي. أمام تقديم بقية المتهمين لمحاكمتهم فلا بأس به. والله تعالى يحفظكم. (ص/ف336 في 20/3/1379) 3772- الجواب عن الحديث (لا يجلد فوق عشرة أسواط) الحديث المستدل به على أن أكثره عشرة إذا كان الحق نفسه - كجلدك امرأتك، وعبدك، إذا ساغ ذلك. أما إذا حمل الحديث على الجلد لحق الله فهو غلظ، بل يجلد أكثر، فقوله (في حد من حدود الله) في معصية من معاصي الله. (تقرير) فالذي لا يتجاوز به العشرة هو تأديب الرجل امرأته وعبده وولده. ويقول الشيخ وابن القيم: إن هذا التقسيم اصطلاحي. وهذا القول هو الصحيح حتى تتفق الأدلة. فيدل على أن التأديبات التي ليست لحق الله تكون من العشرة فما دون. أما على المعاصي فتختلف أشياء حددت في الشرع، والذي لم يحد فيه قدر في

الشرع يجتهد فيه الحاكم. والحقيقة التعزير باب واسع أدناه بالتخجيل، وأعلاه بالقتل، ولا بد من اجتهاد ونظر دقيق شرعي مؤسس على أسس شرعية على حسب التسوية بين الناس، فلا بد أن يكون الإمام هكذا، ويأخذ نظره واجتهاده ممن يثق به في دينه وعلمه. (تقرير) 3773- موضوعان: (1) تعزير المتهمين تهمة ضعيفة لا تكون علناً (2) هل يلزم المتهمون بغرامة ما أنفق من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة بريدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على صورة الحكم الصادر منكم المسجل برقم 348 وتاريخ 30/3/1380 في قضية حسين بن.... وعبد الرحمن.... المتهمين باختطاف المرأتين من أهل الخبراء، كما جرى الإطلاع على صورة الخطاب الموجه منكم لأمارة مقاطعة القصيم برقم 584 وتاريخ 8/4/1380 الواردة إلينا منكم برقم 615 وتاريخ 10/4/1380 وحيث ظاهر الحال منهما الموافقة. فإن هذا مما يدل على أنهما متهمان، ولكن الأولى أن لا يكون تعزيرهما علناً في السوق، لأن التهمة في حقهما ليست قوية. إلزامكم المتهمين بغرامة جميع ما أنفقه أهل الخبراء لأنهما السبب في ذلك. لم يظهر لنا وجهه، لأن المسألة لم تثبت ببينة أو إقرار، وإنما ذلك مجرد تهمة قوية استحقا عليها التعزير. وأيضاً فإن أهالي الخبراء محتسبون في قيامهم فليس لهم الرجوع بما أنفقوه. ثم هذه النفقة لم تبنوا قدرها ولا الأشياء التي صرفت فيها، فنرغب الإفادة عما ذكر. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق317 في 2/4/1380)

3774- قوله: ويحرم تعزير بحلق لحية أولاً: أنه مثله. وثانياً: أنه منهي عن حلق اللحى، مع ان المقام هنا مقام اجتهاد وتوخي ما يزجر عن المعاصي. فهو بنفسه وذاته محرم، وهو من المثلة كقطع أصبع تعزيراً، فإن الله حفظ على الإنسان أبعاضه وشعوره، كما لا يجوز سقيه خمراً ونجاسة، فكل هذه لا تجوز شرعاً، فلا يعزر بها. وهذا الحرام خلق كثير يفعلونه بزيد وعمرو ويأخذون على ذلك دراهم. (تقرير) 3775- التعزير بأخذ المال وإتلافه قوله: أو أخذ مال. لكن الصحيح التعزير بأخذ المال والتعزير بإتلاف المال إذا رأى الإمام أنه أنكأ وأردع فإنه يفعله. وإذا رأى أن إتلافه خير من أخذه فله ذلك. (تقرير) 3776- التعزير بالمال - وضعوا بعض أشياء في اليانصيب من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة عرعر حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة المرفوعة منكم برقم 826 وتاريخ 5/10/1378 المتعلقة بقضية رشيد البراهيم ورفقاه الذين وضعوا بعض أشياء في اليانصيب، المشتملة على القرار الصادر من قاضي طريف برقم بدون وبدون تاريخ، المتضمن مصادرة السيارة والقيمة التي وضعت لها والراديوين وأقيامهما. فظهر أن ما أجراه فضيلته ظاهره الصحة، وهو من باب التعزير بالمال، منعاً لأكل أموال الناس بالباطل، وحسماً لمادة هذه المعاملات المحرمة، إذ لا يظهر حسم مادتها بدون إمضاء مصل هذا الحكم. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ف176 في 25/3/1379) (¬1) ¬

(¬1) وإذا مات من حكم عليه بالتعزير بالمال انظر فتوى في حد (المسكر) برقم 3811/1 في 21/10/1386هـ.

3777- التعزير بالإبعاد المؤبد لنشال لكثرة جرائمه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 6446 وتاريخ 25/4/78 بشأن السجين المدعو عبد الرحمن.... الذي سبق أن نفذ فيه الحكم الشرعي بسجنه ستة أشهر وتعزيره، ثم أبعد إلى فرسان، ثم سمح له بالعودة لاستقامته على أن يرسل لبلدته ويسلم لكبير جماعته ليحافظ عليه ويراقب عدم خروجه من بلده، ولما وصل إلى الطائف قرر أنه لا يعرف قبيلته ولا خامسة ولا يدري من هو كبيرة، لأن والده توفي وهو صغير السن، وطلب إبقاءه في السجن أو إرجاعه إلى فرسان وصدر الأمر بإطلاق سراحه والتنبيه عليه بالاستقامة وطلب المعيشة تحت المراقبة، وأخيراً اتهم بنشل حافظة نقود شخص في المطاف ولم يثبت عليه شيء، وترى وزارة الداخلية إبعاده إلى فرسان بصورة مؤبدة نظراً إلى كثرة جرائمه، وبعد دراسة للمعاملة ظهر لنا أنه يسوغ شرعاً إبعاد مثل هذا الشخص، لا سيما وقد سبق أن طلب إما السجن وإما الإرسال إلى فرسان، ولكن يطلق سراحه في فرسان تحت المراقبة العامة، وينبغي إعاشته من بيت المال، لأنه قد لا يستطيع التكسب بسبب فقده يده، والله يحفظكم. (ص/ف426 في 5/5/1378) 3778- نفي مؤبد لمشتهرين بالقوادة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء رقم 8112 وتاريخ 1/7/84 بخصوص قضية أبناء.... المبعدين إلى فرسان، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 4180

وتاريخ 1/12/83 المتضمن بعد ذكره خلاصة مؤجزة عن القضية القول بأن القاضي لم يرتكز في حكم إبعاد المذكورين على حوادث سابقة ووقائع معينة، بل كان الحكم مبنياً على السماع إلى أن قال: كما أنه يستشف من أقوال القاضي أن سبب توجيه هذه التهمة هو ظهور الثراء عليهم. إلى آخر ما ذكر. وقد جاء في جوابه ما يلي: ونفيد سموكم أنما تقرر في حقهم أنما هو من باب التعزير، ولا يخفى أن التعزير باب واسع يتعين منه ما كان مقتضياً للزجر والردع وحاسماً لمادة الشر، وقد استفاض لدى القاضي ورجال الحسبة وغيرهم ما يزاوله هؤلاء المبعدون من الأعمال الخبيثة وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حلق رأس نصر ابن حجاج ونفاه عن المدينة لنضارته وجماله خشية أن تفتتن به نساء المدينة، وفرق بين هؤلاء المستفيض عنهم والمشتهر بين مجاوريهم امتهانهم للقوادة في بيوتهم وعلى محارمهم وبين رجل تقرر نفيه وإبعاده خشية أن تفتتن به النساء. ولهذا لا يظهر لنا ما يتعرض به على ما قرره فضيلة قاضي المبرز من نفي هؤلاء بصفة مستمرة. ثالثاً: أما القول بأنه يستشف من أقوال القاضي بأن سبب توجيه هذه التهمة نحوهم ظهور الثراء عليهم. فغير صحيح، وإنما ذكر القاضي ظهور الثراء عليهم كاستئناس لما اتجه لديه من قوة اتهامهم بما نسب عنهم. رابعاً: أما مطالبة زوجة أحدهم المدعوة مريم بإرجاع زوجها إليها أو فسخها من عصمته؟ فهذا راجع إلى محكمة جهتها. ونعيد إلى سموكم كامل أوراق القضية. والله يحفظكم. مفتي البلاد السعودية (ص/ف1757/1 في 5/7/1384) (¬1) 3779- التعزير بإسقاطه من اسم القبيلة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ¬

(¬1) وتقدم في (باب حد الزنا) فتوى مشابهة.

باب القطع في السرقة

نشير إلى مذكرتكم المرفقة رقم 2268/6 في 5/7/86 المعطوفة على ما تقدم به شيخ وأعيان قبيلة السيابيل بطلبهم اسقاط المدعو.... من قبيلتهم لأنه من الأشخاص الغير مرغوب فيهم ... إلخ. ونفيد سموكم أنه بتأمل خطاب فضيلة رئيس محكمة الطائف المرفق رقم 553 في 4/3/86 المتضمن أنه طالما أن المذكور سيرته غير حسنة ووقد تعدد منه الجرائم المذكورة في خطاب شرطة الطائف بهذا فإن المحكمة لا ترى مانعاً من إجابة طلب القبيلة إسقاطه من عدادهم وعدم اعتباره كأحدهم في أمور القبيلة كجزاء أدبي له. اه. رأينا الموافقة على ما قرره من باب التعزير، ما لم يتناول ذلك أمراً مما تقتضيه الأمور الشرعية، وأن يكون هذا إجراء مؤقتاً، ومتى تحسنت حالة الشخص وطابت سيرته رد إليه هذا الاعتبار الأدبي. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق3280/1 في 23/8/1386) (باب القطع في السرقة) 3780 - تجد في البلدان التي تنتسب إلى الإسلام إذا نسب عنه (¬1) قطع اليد في السرقة قالوا: وحشية، وحشية. ويقولون: استبداد. هم لعبوا بالدين والعقائد والنشأ كل ملعب، لكن من أجل استيلاء المادة عليهم ... (تقرير) 3781- إذا سرق الغلام غرم المال ولم يقطع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة بخطاب الديوان العالي رقم 7/22/1006 وتاريخ 23/4/1376 الخاصة بالتحقيق في سرقة شنطة الحاج معصوم الجاوي والمتهم بسرقتها الغلام.... ¬

(¬1) سورة البقرة - آية 229.

أفيدكم أنما قرره رئيس المحكمة الشرعية الكبرى في خطابه رقم 564 وتاريخ 11/1/1375 من أن اعتراف مثل هذا الغلام لا يقبل ولا يترتب عليه حكم، وانه ينبغي مناقشة من سجنه. صحيح. ولا باس بما قرره القاضي المذكور حول تغريم المل المسروق. والله يحفظكم. (ص/ف288 في 25/4/1376) 3782- وعزر من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة دومة الجندل المحترم فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق بهذا رقم 604 في 8/10/85 والأوراق المشفوعة به بشأن ثلاثة الأنفار الذين اتهموا بسرقة دكان عامر الفضيلي وهم كل من عبد المحسن ومرزوق.... وصايل.... وأنه قد ثبت لديكم شرعاً أن الذي قام بثقب الدكان وسحب النقود من الصندوق هو عبد المحسن ... وأن مرزوق كان يصحبه داخل الدكان ويمشي معه فقط واما صايل فكان يحرسهما، وذكرتم أن هذا ثبت بموجب اعترافهم لديكم، وأن التقرير الطبي تضمن أن أعمار المذكورين تنقص عن خمسة عشر عاماً. وترغبون الإفادة عما نراه، والحال أنهم قد أحضروا النقود، وسلمت لصاحبها ولا يزالون في السجن. وعليه نشعركم بأنه إذا لم تتوفر شروط القطع في حق كل واحد منهم بما في ذلك ثبوت البلوغ بأحد موجباته الشرعية فإنه يدرأ الحد، ويجب التعزير تعزيراً يردعهم عن العودة لمثل هذه الجريمة، ويزاد في تعزير عبد المحسن لاعترافه بأنه هو الذي هتك الحرز وأخرج النقود المسروقة من حرزها. والله يحفظكم والسلام. رئيس القضاة (ص/ق4654/3/1 في 18/11/1385) 3783- لا يقطع من أنبتت عانته شعراُ خفيفاً ويعزر صاحب الجلالة الملك المعظم نشير إلى برقيتنا لجلالتكم برقم 296 وتاريخ 15/4/1380 حول ما رفعه

لجلالتكم عمير..... من عرعر بصدد ابنه الذي صدر الحكم بقطع يده. ونفيد جلالتكم أنه بالاستفصال من فضيلة رئيس محكمة عرعر عن ما إذا كان المذكور بالغاً أم لا؟ أجابنا برقم 624 وتاريخ 1/6/1380 بأن المذكور قد أنبتت عانته شعراً خفيفاً. مما يدل على أنه لا زال على وشك البلوغ. قف وحيث الحال ما ذكر مع أن الكشف على عورته متأخر عن وقت السرقة ببضعة أشهر فإنه يدرأ عنه الحد لعدم ثبوت بلوغه حال إخراجه المال المسروق من الحرز، ولكن يتعين تعزيره، وقد عمدنا رئيس محكمة عرعر بما يلزم جواباً على استفساره. حفظكم الله. رئيس القضاة محمد بن إبراهيم (ص/ق528 في 16/6/1380) 3784- المجنون والمعتوه إذا سرقا المجنون والمعتوه لا حد عليه في السرقة، بل يعزر إن كان ممن ينجح فيه جنس التعزير لئلا يعتاد هذا فيفسد على الناس. وإن كان لا يجدي فلا يتعرض. وزائل العقل بالجنون والعته منهم من يكون عنده ارتداع إذا زجر وضرب، ومنهم من لا يؤثر فيه، ولو كان لا ينزجر من كل وجه فما لا يدرك كله لا يترك كله. (تقرير) 3785- يعزر المنتهب ولا يقطع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/22/2056 وتاريخ 19/5/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية أحمد.... نفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على الصك الصادر من المحكمة الشرعية في محائل برقم 98 وتاريخ 4/5/1375 المتضمن الحكم بقطع يد أحمد نظراً لتوفر شروط القطع في السرقة المعتبرة عند العلماء. وبدراسة الحكم المشار إليه اتضح أنه غير صحيح، لأن المسألة ليست مسألة سرقة بل مسألة انتهاب ولا قطع على المنتهب. وأما احتجاج القاضي

برداء صفوان فهو سرقة من حرز، ومسألتنا هذه مسألة انتهاب، لكن ينبغي أن يعزر أحمد المذكور بما يردعه ويردع أمثاله بضرب أو حبس بمقدار ما يراه ولي الأمر في مثل هذا. والله يحفظكم. (ص/ف223 في 23/5/1375) 3786- الاختلاس من الكهرباء من محمد بن إبراهيم إلى مندوب الحكومة للمحافظة على حقوق الشركة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصلنا خطابكم رقم 48 وتاريخ 1/2/1378 المتضمن الاستفتاء عن ما يجب في حق الذي يختلس من التيار الكهربائي التابع لعامة الشعب بدون علم الشركة. والجواب: الحمد لله. الاختلاس من التيار الكهربائي التابع للشركة لا يجوز، ولا يثبت ذلك في حق شخص بعينه إلا ببينة أو إقرار لدى الحاكم الشرعي. والله الموفق. والسلام عليكم. (ص/ف173 في 25/2/1378) 3787- اختلس مالاً وادعى أنه نفد وحوله من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنرفق لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 22864/1 وتاريخ 28/7/1380 الخاصة بقضية عبد الرحمن العتيبي ... ونفيدكم أنه جرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها خطاب فضيلة عبد الرحمن بن هويمل رقم 1005 وتاريخ 10/6/1380 الذي يتضمن أن حسن كان كاتباً لدى عبد الرحمن العتيبي قي معرضه فاختلس أمواله حسب الصك الصادر منه برقم 2037/1 وتاريخ 23/10/79 وأنه لا يمكن تقسيط الأموال التي اختلسها، بل يعزر بالضرب حتى يحضر المال الذي اختلسه وخانه، وأن يوقف الموقف الحازم في وجوه المتمردين المحتالين.. إلخ.

وبتأمل ما قرره فضيلته لم يظهر لنا خلافه، لأن التساهل مع هذا وأمثاله بسبب زيادة الشر والفساد، ويفتح الباب للمحتالين، فينبغي إجراء التحقيق اللازم معه بشدة حتى يحضر المبالغ التي اختلسها ويؤدي الحق لصاحبه، لأن الأصل بقاؤها لديه حيث أن العهد قريب، والمال المختلس كثير. أما الأموال التي يدعي أنه حولها لحضرموت فينبغي إجراء ما يلزم لاستعادتها. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق931 في 20/9/1380) 3788- خائن لا سارق من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد لسموكم برفق هذه المعاملة الواردة منكم برقم 5935 وتاريخ 27/3/79 الخاصة بقضية اتهام سعيد ... بسرقة شنطة بداخلها أربعمائة وخمسون ريال للمدعو عمر بن مبارك. ونفيدكم أنه إنفاذاً لرغبة سموكم جرى درس كامل المعاملة والحكم الصادر فيها من المحكمة الكبرى برقم 100 وتاريخ 27/2/79 المتضمن الحكم على سعيد المذكور بالقطع، فاتضح لنا عدم صحة هذا الحكم لأمرين: 1- أنه أخذ تلك الشنطة من مكان لم يحرز عنه، بل هو شريك لصاحب الشنطة في سكناه. 2- أنه وصل بإقراره ما يسقط عنه حد القطع، وهو قوله: إن صاحب الشنطة أعطاه مفتاحها ليحاسب صاحب (بيبسي) . وعلى هذا يكون خائناً لا سارقاً. رئيس القضاة (ص/ق334 في 10/6/1379) 3789- الخائن في العارية عليه القطع ذكر في العارية خلافاً في المذهب أنها كسائر الأمانات لا قطع فيها، وهذا

قول الجمهور لأنه هو الذي سلط على ماله فأعاره غير موثوق ولم يحتط لماله. لكن الأصح من القولين قطع جاحد العارية، وبينه وبين مطلق الخيانة فوق، هذا أنكر جنس الواقع فقال ما أعرتني، وهذاك ادعى شيئاً آخر قال ذهبت سرقت أكلها كذا: ثانياً: المستعير هو الذي جاء لمنفعة نفسه لا لمنفعة إلا من. أن قلت: هذا من غير حرز. قيل: هذا شيء أوجبه الله على المسلمين، فلما جعل على صاحب المال البذل وجاء من يكدر هذا الجانب الصافي جعل في حقه القطع، وقصة المخزومية مشهورة، لكن نعرف أن في بعضها (تستعير) وفي بعضها (تسرق) فالذين ذهبوا إلى أنه لا قطع حاولوا نفي تستعير ولكن لا يستطيعون فهي تسرق سرقتها جحدها العارية، فالجحد شيء خاص، والسرقة عام وكذلك لو فسرت العارية بالسرقة فالقصة واحدة. (تقرير) 3790- والمشعوذ يقطع س: الذي يقمر على أعين الناس؟ ج: المشعوذ الذي يأخذ بشعوذته سارق. (تقرير) 3791- قوله: ولا قطع بسرقة آلة لهو هذا ليس محترماً آلة الملاهي جميعها لتحريم اللهو، فإن الله حرم اللهو، الملاهي وآلارتها حرام {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} (¬1) وذلك لصدها عن ذكر الله، كل شيء يلهى عن ذكر الله ويأخذ القلوب فإنه محرم، وآلاته لأنه يتوصل بها إلى فعله فيتعين إتلافها إذا قدر على ذلك وهي أشياء كثيرة جداً، ضابطها كل شيء يتخذ لأجل يلهى به من: طبل، وزمار، ومن. ومن. (تقرير) وآلات الملاهي ولو أنها ذهبت فكل ما حرم لصنعته فسارقه لا يقطع. وإذا قدرنا فيه مالية فكاسره لا يضمن ماليته ) تقرير) ¬

(¬1) سورة لقمان - آية 6.

3792- آلات اللهو المفككة ويظهر من هذا (¬1) أن آلات اللهو إذا فككت وصارت أجزاء منها لها قيمة تساوي نصاباً فأكثر ففيها القطع، العبرة بهيكله، فإن أجزاءه خرجت عن قوتها المقصودة. (تقرير) 3793- سرقة الراديو كان يتسائل عن الراديو وسرقته: هل فيه قطع أم لا؟ فيرى بعض أن عليه قطعاً لأنه مال يباع ويشترى، ولأنه ليس متحمضاً للهوابل هو آلة للصوت زين أو شين. وبعض يرى انه لا قطع فيه لشائبة اللهو فيه، والأولون قووا هذا بملاحظة السعي في تقوية الأمن. (تقرير) 3794- س: إذا قيل هو مثل الجارية المغنية يصح بيعها؟ ج: فيه شيء من الشبه، لا من كل وجه، والجارية المغنية فيها القطع، لأنه لا يخرجها عن المالية. (تقرير) 3795- سؤال ثاني: والراديو؟ ج: الراديو هو بنفسه ليس متخذاً للهو، ولكن في عرضه شيء يكون للهو. (تقرير) س: أجل لا قطع فيه؟ ج: ليس على كل حال. هذه تتبع ما لم يجزم فيه. ثم الحكم في أن يتلف أولاً؟ ما عندي فيه جزم، وكثيراً ما يسأل عن هذا. (تقرير) 3796- سرق دخاناً من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم جازان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ¬

(¬1) من قوله: آلة لهو.

فنعيد إليكم برفقه هذه الأوراق المرفوعة منكم برقم 1907/2/ق وتاريخ 26/11/1387 المتعلقة بقضية السجين علي عمر ... المتهم باختلاس عشرين شنطة دخان عائدة لعمر العامودي، وترغبون الأمر بما نراه حول سماع هذا الدعوى. ونشعركم بان الدخان مال غير محترم، وليس لصاحبه حق المطالبة فيه، ولكن المدعي العام هو الذي يقيم الدعوى على المتهم، ومتى ثبت عليه ما اتهم به عزر، وأخذ الدخان منه، وأتلف وإن كان قد باعه أخذت منه القيمة وصرفت للفقراء. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق69/3/1 في 2/2/1388) 3797- الصليب ما فيه قطع ولو كان ذهباً، والصيب الحقيقي يزال بكل حال (تقرير) ...... 3798- س: ساعة فيها تصليب؟ ج: كغيرها هي تباع وتشترى فلا يخرجها عن حكم المال. إذا كان الصليب في الساعة فيمحى. (تقرير) 3799- المصحف على كل القولين ما فيه قطع، على القول بصحة البيع، وعلى القول بعدم صحته. (تقرير) 3800- قوله: ثلاثة دراهم وكلام الشيخ هناك معروف، ويظهر أنه كذلك هنا. ثم الريال العربي مثقالتين وننصف على كل حال، وفيه عشر غش، وهذا يسير، ومثله الربية. (تقرير) 3801- الحاكم هنا الحاكم هنا - هو من جعل مرجعا لتلك الحدود من النظر فيها للإثبات وإقامتها. (تقرير)

3802- الحرز الحرز يرجع فيه إلى العرف وهو رجوع إلى الشرع، فإن الشرع ما ترك التحديد فيه إلا أنه لا ينضبط. (تقرير) 3803- وجد باب حوش غير مقفل فسرق الغنم من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة الحفر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصلنا كتابك رقم 451/1 وتاريخ 13/7/1382 المرفق بصورة ضبط قضية محمد بن ماضي ضد السارق عواد بن قاسم التابع للجمهورية العراقية الذي اعترف بسرقة غنم محمد بن ماضي وهي ستة عشر رأساً وحملها إلى القيصومة، وأنه وجد باب الحوش مقفل. إلخ. وعليه فالذي يقرب والله أعلم أن لا قطع في مثل ذلك لعدم الحرز، لكن عليك باستعمال البحث ثم تحكم بما بظهر لك وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم. (ص/ف1990 في 24/10/1382) 3804- أدخله إلى بيته وترك المفتاح من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي الخرج الشيخ عبد العزيز الشعيبي وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل كتابك الذي تسأل فيه عن رجل كان ضعيفاً عند أحمد العمال فخرج العامل وترك الضيف في حجرته فأخذ الضيف مفتاح شنطة العامل من فوق الراديو وفتح الشنطة فأخذ باعترافه خمسة أريل وثوب. إلخ وتسأل هل على المذكور قطع أم لا؟...... والجواب: الحمد لله. الظاهر أنه لا قطع عليه، لأنه لم يهتك حرزاً، بل العامل هو الذي أدخله إلى بيته وترك المفتاح، وإنما على المذكور التعزير فقط. وكذلك لا يلزمه دفع أكثر مما اعترف به إلا إن قام المسروق منه بينه بأنه أخذ أكثر منه. وله عليه اليمين إن أنكر. والسلام عليكم. (ص/ف384 في 27/4/1378)

3805- وجد السارق المفتاح بجانب الصندوق من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 17554 وتاريخ 25/8/179 بشأن حسن يماني واتهامه بسرقة مبلغ ستمائة وثلاثين ريال وثلاثة خروز فضة وبعض ملابس من دار محمد بن معيض - المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي ظهران اليمن برقم 26 في 9/4/79 حول القضية، وعلى خطاب القاضي الموجه إلى إمارة اليمن برقم 552 في 7/7/79 المتضمن الإفادة باعتراف السارق أنه دخل الغرفة ووجد فيها صندوق حديد مقفل بقفل وثيق، وأنه ألتمس له مفتاحاً وفتحه بيده وسرق هذه الأشياء من داخله. ونفيد سموكم أنه بدراستنا لكامل أوراق المعاملة ظهر لنا أن الصندوق المقفل لم يبعد عنه مفتاحه، حيث أن حاكم القضية ذكر في قرار حكمه اعتراف السارق بأنه التمس مفتاحاً فوجده بقربها فأخذه وفتحها وسرق، هذا شبهة في أن المال المسروق غير محرز عنه الحرز التام، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول (ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم) وعليه فلا نرى القطع المحكوم به عليه، للشبهة التي ذكرنا. وبالله التوفيق. والله يحفظكم. (ص/ف1417 في 12/11/1379) 3806- ليس من شرط القفل أن لا يستطاع فتحه أو كسره قوله خشباً كان، أو حديداً. أو غيرهما كالنحاس أو المعادن المنطبعة. وكالجمجمة والسيف (¬1) هذا قفل....... وليس من شرطه أن لا يستطاع، بل إذا ضرب بشيء ثقيل تكرت الأعواد أو الحديد، فمن يريد الهدم والكسر هذاك شيء آخر. (تقرير) ¬

(¬1) وهما من الخشب.

3807- س: إذا كانت سكرة بلا مفتاح ولا تدخل اليد؟ ج: يبقى فيه شيء من التأمل، ومثله الخشبة التي تسقط، والخشبة التي يردم بها، البحث فيهن واحد، وهو أن السارق ق يدخل قبل، فإذا ناموا جاء وفتح السكرة. (تقرير) 3808- إذا لم يكن الغلق كاف فلا قطع من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة الحفر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على خطابكم الوارد إلينا برقم...... وتاريخ..... وفهمنا ما تضمنه سؤالكم حول ما أشكل عليكم في قضية الرجل المدعو فياض بن.... الذي اعترف لديكم بسرقة النقود من دار عبد الله دحيان المطيري، كما اطلعنا على صورة ضبط قضية المرافعة الجارية في المحكمة. وبعد تأمل ما جاء في اعتراف المذكور وجدنا أن القضية لم تتوفر فيها شروط الحد الموجبة لقطع يده وهي عدم وجود غلق كاف للباب الخارجي وباب الحجرة بحيث يكون حرزاً، إذا أن فياض قد جاء في اعترافه أنه وجد الباب الخارجي عليه كيلون عادي، وفوق الباب فرجة صغيرة، فأدخل يده في داخل الفرجة فجر المزلاج فانفتح الباب، كما وجد إحدى هذا حسبما جاء في الاعتراف في صورة الضبط لا يعد اعترافاً موجباً لا قامة حد القطع والحال هذه، هذا إن لم يثبت أصل السرقة موجباً لإقامة حد القطع والحال هذه، هذا إن لم يثبت أصل السرقة بدون إقرار. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي الديار السعودية (ص/ف) 3809- ما في البيوت الوبرية ونحوها محرز بوجود أهلها فيها، وإذا ادعى أن له شريكاً في السرقة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد......

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 34341 وتاريخ 27/111379 حول اتهام علي بن ... ومقبول بن.. اليمانين بالاشتراك مع مهدي بن ... اليماني بالسرقة من كل من أحمد ركيني ومحمد الضيف ومحمد سعيد ومحمد وعبد الرحمن وناصر ادريس وشوعي سهام. المشتملة على الحكم الصادر في قيتهم من قاضي ضمد برقم 47 في 23/6/79. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت السرقة المذكورة في دعوى المدعين على المتهم مهدي لاعترافه بها مرتين وهو بحال الصحة وكمال العقل والحكم عليه بقطع يده اليمنى من مفصل الكف نظراً لاستكمال شروط القطع المعتبرة شرعاً إلى آخر ما حكم به على مهدي. كما يتضمن الحكم على علي بجلده تسعة وثلاثين سوطاً لكونه محطاً ومستودعاً لهذه السرقات، وأنه في مسمى الشراكة وإن لم يباشر معه السرقات في الدور إذ المذكور لا يخرج في أنه يحثه إلى الاستباحة للأموال وهو يستحلها ويقوم ببيعها إلى آخر ما حكم به عليه ويقضي ذلك الحكم بتعزير مقبول بجلده عشرة أسواط حيث لم تقم عليه البينة وقد أنكر ما ادعى به عليه والمتهمة في حقه قائمة للأسباب التي ذكرها حاكم اقضية، إلى آخر الحكم المذكور، وبدراسته نفيد سموكم ما يلي: أولاً الحكم على مهدي بقطع يده اليمنى من مفصل الكف لاعترافه أكثر من مرة بسرقة ما ادعى عليه به وهو بحال الصحة والعقل ولاستكمال شروط القطع المعبرة شرعاً ظاهرة إلصحة. وما ذكره حاكم القضية عن أن مثل هذا الدور والبيوت المعروف في مثلها عادة إنما في باطنها يعتبر حرزاً لها لوجود أهلها بها نظراً لأن جميع الدور هنا ليس لها أبواب مغلقة كعادة أهل المدن مستقيم. وهذا الحال تشبه حال البادية في البراري، وأنما في بيوتهم الوبرية من مال ونحوه يعتبر محرزاً بوجود أهلها فيها....... ثانياً ـ الحكم على مهدي بأن يدفع سبعة وعشرين ريالاً المسلمة له من علي وتسليمها لمشتري الطاقتين وأن يدفع الكوفية الخيزران والحزام الجلد عيناً أو قيمتهما إن كانت تالفة، وكذلك الجب الحوت يرجع فيها إلى قول المدعي بمقداره وما حلف عليه يقوم من قبل أهل العرف بثمنه، ويكلف بدفع قيمته لشوعي سهام الحكم عليه بذلك منفرداً. فيه نظر، إذ المدعون يدعون على مقبول باشتراكه في السرقة مع مهدي، ومهدي يدعى أن مقبولاً شريك له في السرقة ومقبول يدفع هذه الدعوى بالانكار الصريح، والقاضي وقف من مقبول عند حد إنكاره واكتفى بأن قرر عليه ما ذكره من تعزير وأخلى سبيله. وحيث أن الدعوى ضد مقبول يترتب عليها حق مالي وقد أنكر ما نسب إليه فيلزمه اليمين على إنكاره دعوى الاشتراك مع مهدي في سرقة ما أقر به مهدي مشتركاً مع مقبول إن عجز المدعون عن اثبات دعواهم اشتراكه في السرقة، وبعد يمينه يكون الحكم على مهدي من جهة الحقوق الخاصة مستقيماً. ثالثاً: ذكر القاضي في حكمه على مهدي في الحقوق المالية قوله، وكذلك الجب الحوت يرجع فيه إلى قول المدعى

بمقداره وما حلف عليه يقوم من قبل أهل العرف بثمنه. والصواب أن الذي يرجع إلى قوله في مثل هذا المدعى عليه بالسرقة، حيث أنها ثابتة باقراره واعترافه، ولا يسوغ تحليفه على ما أقر به، ولكنه يحلف على ما ادعي به عليه فأنكره. رابعاً: الحكم على علي بجلده تسعة وثلاثين سوطاً لكونه محطاً ومستودعاً لتلك المسروقات وأنه في مسمى الشراكة وإن لم يباشر معه السرقات والحكم عليه بأن يدفع عشرة ريالات ليحيى وأحمد العماري وخمسة ريالات لمحمد علي ورفقائه الحكم عليه بذلك. ظارهه الصحة. خامساً ـ نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لاحالتها إلى حاكم القضية لاعادة النظر فيها على ضوء ما ذكرناه. والله يحفظكم. (ص / ف 301 في 1/3/1380) . (3810 ـ التفصيل في الخيمة) ...... من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة المبعوثة إلينا بخطاب سموكم الواردة برقم 9600 وتاريخ 28/4/1380 بشأن قضية المدعو عبد الله بن.... المتهم بسرقة

شنطة ملابس ونقود من داخل خيمة ... بما اشتملت عليه من صك الحكم الصادر من قاضي ضمد بحق المذكور المتضمن إقامة حد السرقة عليه مؤاخذة له باعترافه على نفسه وذلك بقطع يده اليمنى من مفصل الكف. إلى آخر ما تضمنه الحكم المرمى إليه. وبدراسة وتأمل ما ذكره وجدنا ما قرره القاضي المذكور في قضية السارق فيه نظر من وجهين: أولاً ـ كونه ذكر في فذلكة حكمه المبني على اعتراف السارق أن الخيمة عادة هي حرز لما في باطنها وأهلها فيها حسب العرف. ولم ينتبه إلى ما نص عليه من كلام أهل العلم في هذه المسالة بذاتها من أن حرز البيوت في بساتين وصحراء وكذا الخيمة ومافي معناه بملاحظ يراها أو بكونها مغلقة وفيها نائم، فإن لم يكن ثم ملاحظ ولم تكنمغلقة وفيها نائم فليست حرزاً ولا قطع على سارقها. ثانياً ـ جاء في اعتراف السارق أنه دخل الخيمة من بابها ووجد بها شنطة غير مغلقة وصاحبها كان نائماً وخارجها، وعليه حيث الأمر ما ذكر فنرى إعادتها إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد على ضوء مالاحظنا عليه. والله يحفظكم. (ص / ف 839 في 10/6/1380) (3811 ـ حزر البطيخ والجزر والفول والمقليات والمصليات) فاذا صار في السوق شيء من البطيخ والجزر ونحو ذلك وثم حارس فحزر، جرت العادة بأن هذا حرزه. ثم الفول هذا (¬1) ومثله المقليات والمصليات كل جنس هذه الأشياء ما يفعل بها هو يتثاقل نقلها كل يوم وثم حارس فحرز. والحارس الذي في السوق المراد: أنه ما كان إلا رقيباً على الأموال ومانعاً من أن تسرق. (تقرير) (3812 ـ الصير) ...... وهي التي تسمى الزريبة يحفظها من الذئب ومن أحد يسرقها، وهذا يختلف البلاد التي تحفظ في أحواشها الظاهر أنه لا يكون لها إلا الأحواش. (تقرير) . ¬

(¬1) إناء الفول (جرة الفول) .

(3812 ـ س ـ اذا سرق الحارس؟ ج: إذا كان هناك قطعين فيقطع مرتين قطع عن خيانته وآخر عن سرقته، ولو كان من أنواع السراق من يؤدب لكان هو يقطع (تقرير) . (3813 س وقوف السيارات في الشارع؟ السيارات ليس حرزاً وقوفها في السوق. أما إذا كان فيها فهو حرز ولو كان نائماً لجريان العادة بذلك. (تقرير) . (3814 ـ س وقوف السيارات في الشارع؟ السيارات ليس حرزا وقوفها في السوق. أما إذا كان فيها فهو حرز ولو كان نائماً لجريان العادة بذلك. (تقرير) . (3815 ـ أخذ السيارة من عند البيت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطاب جلالتكم رقم 23014 وتاريخ 13/10/84 على الأوراق المشفوعة الخاصة بادانة كل من / سعد بن ناصر.. وغازي بن عاتق.. وسعد بن عقاب.. وعبد الوهاب بن علي.. وفرج بن سعيد.. باختلاس سيارة سعد بن هندي الزهراني من أمام داره بمحلة الشهداء بالطائف، وما قرره القاضي بالمحكمة المستعجلة بالطائف برقم 2564 وتاريخ 4/6/84 من سجن كل واحد منهم ثلاثة أشهر من تاريخ توقيفهم الموافق 17/5/84 وجلد كل واحد منهم ثلاثين جلدة كل شهر داخل البلد ردعاً لهم ولغيرهم. وذكرتم وفقكم الله أن ما حكم به القاضي لا يتكافأ مع جرمهم ولابد من تأديبهم، وترغبون في الافادة بما نراه. وعليه نشعركم بأن ما قرره فضيلة القاضي بحق المذكورين كاف في تعزيرهم حسبما يظهر لنا، لأن هذه المسألة اجتهادية وقد اجتهد فيها الحاكم وحكم فيها بما يظهر له، وايضاً فان ما ارتكبه المذكورون ليس بسرقة وإنما هو اختلاس واستعمال لمال الغير بدون إذنه. والله يحفظكم. والسلام عليكم. رئيس القضاة. (ص / ق 2375/1 /11/1384هـ) .......

(3816 ـ اللذان لم يدخلا الحرز لا تقطع أيديهما) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 7916 وتاريخ 18/5/1378 والمتعلقة بقضية كل من مكي بن.. وعياش بن ... وأحمد بن.. وعائض بن.. اليمانيين بما اشتملت عليه من الحكم الصادر من محكمة جدة في حق كل واحد منهم بقطع يده اليمنى من الكوع، بناء على ماثبت لدى حاكم القضية من اعتراف المذكورين بسرقة دار عبد الحميد الباكستاني، ومؤاخذة لهم على اعترافهم بالسرقة. وبعد تأمل ودراسة المعاملة المشار إليها بما فيها صك الحكم المذكور وجدنا ما أجراه حاكم القضية في حق كل من أحمد وعائض اليمانيين اللذين لم يدخلا الحرز بل وقفا عند الباب من الحكم بقطع يد كل منهما لا وجه له، حيث لم يتوفر فيهما ما يوجب الحكم عليهما بالقطع. (ص / ف 562 في 20/6/1378) . (3817) قوله: بشهادة عدلين) ذكرين، وعدالتهما باطناً وظاهراً كما هو الأصل إذا ذكرت العدالة ـ إلا في أشياء اكتفي فيها بالعدالة الظاهرة كرؤية دخول هلال رمضان ونحوه ـ يشهد أهل الاتصال به الخاص عليه بالعدالة مثل الجيران الذين يعلمون من بداخله، ومثل الذين يعاملونه في الشراء هل هو محل أو جرمى، وكذلك مرافقيه في السفر فانهم في اسفارهم يدورون بين صلوات وأشياء يتبين من عنده دين أو عدمه. ثم لا يصلح شهادة النساء هنا، الحدود والقصاص وأشياء عديدة لا تصلح

فيها شهادة النساء، فان النساء لا شهادة لها إلا في أشياء مخصوصة إما لخفتها كالأموال أو لكونها لا يطلع عليها إلا النساء كالبكارة والثيوية والرضاع. (تقرير) (3819 ـ شهادة القافة) ...... لكن مسألة القافة بالنسبة على مواطئ الاقدام إنما شهد أن هذا شخص وقف في هذا الموضع؛ ثم هل هو الذي صدرت منه السرقة؟ قد تكون من غيره ثم إن كان جناية قتل أو جرح فهي إنما تشهد أن هذا موقفه، فهي تفيد قرينة للحاكم. الحاصل أنه لا يقول أشهد أن هذا قاتل هذا، وقد يقوله لكنه ما رأى بعينيه ولا سمع بأذنيه بل أخبر بما يدركه بصنعته وحرفته ـ وهو بلا شك مقوى إذا كان أثره وحده، أما إن قال رايت قدم هذا مع غيره ففيها إيهام (تقرير) (¬1) . (3820 ـ تقرير المري ليس بينة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فتجدون برفقه المعاملة الواردة رفق خطابكم رقم 9147 في 24/4/1380 بشأن اتهام عبد الرحمن بن.. العمري بسرقة ثلاثة أكياس حنطة ومثلها ذرة، وإنكاره ذلك رغم تقرير قصاص الأثر وجود أثره في مكان السرقة. ونفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بما فيها القرار الصادر من قاضي نماص رقم 1028 في 18/10/1379هـ المتضمن أن على المتهم المذكور اليمين؛ نظراً لعدم وجود بينة لدى المدعي. وبدراسة المعاملة وتأمل ما قرره القاضي وجد ظاهره الصحة؛ لأن تقرير المري بوجود أثره في مكان السرقة وإدانته بذلك لا يصلح أن يكون بينة وحجة شرعية على إثبات أنه هو السارق، وإنما يعتبر قرينة تقتضي التهمة؛ لكن إن كان المتهم معروفاً بالديانة والصلاح وحلف على نفي ما نسب إليه خلي سبيله، وإن كان بخلاف ذلك أوظهرت أمارات الريبة على المتهم فانه ينبغي تعزيره لقوة التهمة. وعليه تعاد ¬

(¬1) قلت: وفي (القضاء) تكملة لموضوع شهادة القافة وفي (اللقيط) أيضاً. وتقدم.

المعاملة إلى الحاكم في القضية للاطلاع على ماذكرناه وإكمال ما يلزم. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق دوسيه 459 بمكتب القضايا) . (3821 ـ وإذا ادعى المجاعة وهو لم يقتصر على ما يحيى به نفسه) ...... فضيلة رئيس محكمة عرعر ... المحترم ج223 ذكرتم أن ناصر بن.. البلوي اعترف لديكم مرتين بأنه دخل بيت صالح بن عبد الرحمن ليلاً وسرق منه بندقين وحزام وثمانية مشالح، وادعى أن سبب السرقة الجوع، لأن والديه وأخاه مرضى ولم يتيسر له عمل ولا وظيفة. والذي يظهر لنا أنه إذا توفرت بقية شروط القطع من إخراج هذا المال من حرز مثله، وكان السارق مكلفاً، وانتفت الشبهة، ولم يكن ناصر مكرهاً على الاعتراف، فانه يتعين قطع يده اليمنى من مفصل الكف. وأنت قد ذكرت اعترافه بدخوله البيت ليلاً ولم تذكر أنه كسر قفلاً أو فتح باباً مغلقاً إن كان البيت في العمران، وإن كان في الصحراء أو بساتين فلم تذكر هل هو مفتوح وله ملاحظ أو مغلق وبه نائم أم لا، ومعلوم أن الحكم يختلف باختلاف ذلك. والخيمة وبيت الشعر حكمهما حكم البيوت التي في الصحراء والبساتين، فراجع كلام أهل العلم في هذا. وأما ما ادعاه من أن الحامل هو الجوع فقد قال في "الانصاف": فائدة، اطلق الامام أحمد رحمه الله أنه لا قطع على سارق في عام مجاعة، وأنه يروى عن عمر رضي الله عنه، وقال جماعة من الأصحاب: مالم يبذله له ولو بثمن غال، وقال في "الترغيب": ما يحيى به نفسه. وقال المصنف والشارح عن كلام الامام أحمد رحمه الله: يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله لا قطع عليه لأنه كالمضطر قالاه وهو محمول على من لا يجد ما يشتريه أولا يجد مالا يشتري به، فأما الواجد لما يأكله أو لما يشتريه وما يشترى به فعليه القطع وإن كان بالثمن الغالي، ذكره القاضي، واقتصر عليه. إ هـ. وذكر في "الاقناع، وشرحه، والمنتهى وشرحه " نحوا مما تقدم. وهذا السارق على تقدير حصول المجاعة لم

يقتصر على ما يحييى به نفسه فلا يسقط الحد إذا توفرت شروطه. رئيس القضاة (ص / ق 234 في 26/3/1380) . (3822 اعترف مرة) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله...... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 511 وتاريخ 11/1/1378هـ المتعلقة بقضية السارقين محمد بن ... اليماني ومحمد بن ... اليماني، كما اطلعنا على الصك الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بجدة وزملائه برقم 315 وتاريخ 22/10/1377هـ المتضمن إقامة حد السرقة على المذكورين، وذلك بقطع اليد اليمنى لكل منهما من الكوع مؤاخذة لهما باعترافهما تمشياً مع رأي جمهور العلماء، وحيث قد حكم به القاضي المذكور وزملاؤه فيكون معتبراً والله يحفظكم. (ص / ف 221في 8/3/1378هـ) . (3823 ـ يسقط الحد برجوعه عن الاقرار إذا لم يثبت الحد ببينة ويعزر، وأما المال فلا وهل يلقن الانكار؟) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعيد إليكم أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/22/224 وتاريخ 17/11/1376هـ المختصة بقضية السارق محمد بن.. المالكي الذي رجع عن إقراره بالسرقة عندما أرادوا إقامة الحد عليه بعد أن جرى الاطلاع على مادار في ذلك....... ومادام رجع السارق عن اعترافه بالسرقة فانه يدرأ عنه الحد، ولاقطع عليه ولا غرامة في ذلك كما صرح بذلك العلماء رحمهم الله، لأنه ليس عليه بينة سوى الاقرار وقد زال قبل استيفائه فسقط القطع كما لو رجع الشهود، ولأن في ذلك شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. وهذا بخلاف مالو ثبتت السرقة بالبينة التي

تشهد على فعله فان إنكاره لا يقبل بل يقطع بكل حال، والأصل في هذا قصة ما عز لما أقر بالزنا أربع مرات في كل مرة يعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي الرابعة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمه، فلما وجد مس الحجارة هرب وقال لهم: ردوني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه" قال ابن عبد البر: ثبت من حديث أبي هريرة وغيره. بل صرح العلماء بما هو ابلغ من ذلك وهو أنه لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن اقراره، لحديث أبي أمية المخزومي " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بلص قد سرق، فقال: ما إخالك سرقت " وعن علي أنه أتى برجل فسأله أسرقت؟ قل: لا. فقال. لا. فتركه. ونحوه عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهم. وإذا سقط عنه القطع في مثل هذه الحالة فان عليه التعزير البليغ حسبما يراه ولي الأمر وتقتضيه المصلحة العامة من ضرب وحبس ونكال. وأما المال المسروق فانه لا يسقط عنه بإنكاره بعد اعترافه ولا برجوعه عن إقراره، لأنه حق ادمى كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله، واستدلوا عليه بحديث " لا عذر لمن أقر" وحديث " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " والله يحفظكم والسلام. (ص / ف 113 في 6/2/1377) . (3824 ـ ونظيره الرجوع عن وصف من أوصاف السرقة كأن يقول: ما أخذت من حزر (تقرير) (3825 ـ أقر بالسرقة ثم اختلت قواه العقلية وأنكر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله...... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 11293 وتاريخ 3/7/1378هـ، حول قضية المدعو عبد الله بن محمد اليماني المعترف بسرقة مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة روبية من المدعو عبد الرحمن الكويتي المشتملة على صك الحكم الصادر من لدن فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة في القضية نفسها، المؤيد من قبلنا إلى سموكم بظهور صحته.

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها علمنا ما يقال عن السارق من ظهور بوادر غير طبيعية في قواه العقلية، وأن ذلك يشفع له في إرجاء تنفيذ الحكم وهو قطع يده حتى يبرأ من مرضه هذا، إذ ثبوت الحكم مبني على اعترافه بالسرقة فقط، وتنفيذ الحكم في مثل هذه الصورة مشروط ببقائه على اعترافه بالسرقة، فإن رجع على اقراره قبل القطع درأ الحد عنه، واختلال قواه العقلية يشل إرادته واختياره، غلا أن حاكم القضية رأى بعد اطلاعه على محضر اختبار مداركه أنه غير مجنون، وأن انكاره السرقة بعد ثبوتها باقراره لا يقبل منه وإنما المقبول رجوعه عن إقراره فيما لو رجع. ونحن نرى أن إنكاره هذا يعتبر رجوعاً عن الاقرار دارئاً للحد والله يحفظكم (¬1) . (ص. ف 701 في 1/8/1378هـ) (3826 ـ وإذا اعترف بالسرقة عند الشرطة حال التحقيق معه ثم أنكر لما حضر في المحكمة (¬2) . (3827 ـ تلقين السارق) ليس من المتعين، بدليل أنه لما بعث أنسيا لم يقل لقنها الانكار ويباح تلقينه لحديث " ما إخالك سرقت " وجاء عن عدد تلقين السارق. أما الثابت ببينة فلا يلتفت لاقراره أو انكاره (تقرير) أما حديث " أسرقت: قل: لا " فهو باطل (¬3) . (3828 ـ ولو لم يطالب المسروق منه بماله إذا حكم به حاكم مطلع على الخلاف) ....... من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لكم هذه المعاملة الخاصة بقضية السجين السارق حسن ... المرفوعة لنا مع خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية برقم 2205 ¬

(¬1) انظر التعريض للسارق، وإذا رجع عن إقراره برقم (106 في 16/10/1374 فتوى في حد الزنا) . (¬2) . (¬3) انظر فتنوى برقم 1709/1/1/139.

في 12 /7/1388 نفيدكم بأننا أطلعنا على الحكم وعلى القرار الهيئة رقم 1123 في 13/7/88 المتضمن أن الهيئة توقفت عن تصديق الحكم من أجل أنه جرى على خلاف الصحيح من المذهب أشترط مطالبه المسروق منه. وحيث أن القضاة الحاكمين في القضية مطلعون على الخلاف في المسالة وقد حكموا بالقول الثاني لرجحانه لديهم فان الحكم الصادر منهم والحالة ما ذكر يعتبر نافذ المفعول , فاعتمدوا التهميش على الصك وسجله بذلك. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق 3101 /3/1 في 18/10/1/1388) (3829 - قوله: فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت به بديله أنظر........الخ) وهذا مستثنى منه ما يأتي لك قريبا من أنه إذا صار شخص تحقق كثر فساده وعنوه في بلاد. إنما الذي ذكروا إذا كان في حق شخص حد ليس تعزيزا. (تقرير) (3830 - ينفذ القطع حال صدور الحكم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزرة المعظم. ... أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فاشيءر إلى خطابي لمقام سموكم رقم 1317 في 21/3/1384 هـ وإلى حديثي مع سموكم مشانهة بصدد تأخير تنفيذ الحكم الشرعي الصادر على مشعب بن أحمد السوري بقطع يده , وأعرض لأنظار سموكم أنه حتى تاريخه لم نتبلغ بما يفيد تنفيذ الحكم الشرعي. ولا يخفى سموكم الكريم ما يترتب على تأخير ذلك , والتنفيذ متعين لا محاله امتثإلا لأوامر الله وعملا بحكمه العادل وخشيءه من الدخول هذه إلأية الكريمة (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (1 _سورة المائدة - أية

(برقيه) صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء المعظم ... أيده الله...... صورة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية بصدد المدعو مشعب بن أحمد السوري الذي ثبتت إدانته بالسرقة وصدر الحكم الشرعي بقطع يده. وقد ظهر له شركاء في جرىمة السرقة. قف. أن الأمر الشرعي يحتم فورية إقامة حد القطع على مشعب المذكور ومن ثبت اشتراكه معه , ولا ينتظر بذلك إكمال التحقيق مع المتهمين بإلاشتراك في هذه الجريمة ويكون التحقيق مع المتهمين أخذ مجراه. والله يحفظكم. (ص/ م دوسيه 84 / 140) (3832 - تلاوة الحكم عليه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم رئيس الديون العالي الموقر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد جرى درس المعاملة الواردة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 7/22/1158 وتاريخ 10/5/1376 هـ الخاصة بقضية السارق ... المالكي. وتفيدكم أنه لا حاجة إلى تلاوة نص الحكم على السارق في مكان التنفيذ , ولاقبل ذلك؛ وأنما إذا رجع من نفسه عن إقراره قبل أقامه الحد عليه سقط عند الحد. والله يحفظكم. (ص / ف 339 في 13/5/1376) (3833 - ولا يؤخذ إقراره قبل التنفيذ) ومن محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم رقم 12290 س وتاريخ

3/9/88هـ العطوف على خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها رقم 3125 وتاريخ 9/6/88 هـ المتضمن التنبيه على مسألتين: أحدهما وجوب أخذ إقرار المحكوم عليه بقطع أو نحوه إذا كان طريق الثبوت الإقرار قبل التنفيذ؛ لمعرفة ما إذا كان لازال على إقراره أم أنه نكل عن ذلك. ونفيدكم أنما ذكره فضيلته من وجوب أخذ الإقرار قبل تنفيذ الحكم غير صحيح لافتقاره إلى ما يسنده شرعا , وأنما الذي يوخذ في إلاعتبار ما إذا نكل المحكوم عليه عن إقراره قبل التنفيذ وكان الحق ثابتا عليه بالإقرار....... فقط وكان حقا عاما كالقطع والجلد والرجم ونحو ذلك فيتعين إيقاف التنفيذ وإرجاعه إلى المحكمة لتقرار نحو نكولة ما يقتضيه الوجه الشرعي. _سورة المائدة - أية الآخرى: لفت فضيلته النظر أن بعض جهات التنفيذ يتهاونون فيما ينص عليه القضاة في أحكام القطع الصادرة منه من وجوب غمس اليد أو الرجل بعد قطعها في زيت مغلي حسبما يجب ذلك شرعا فينفذون أحكام القطع بدون غمس اليد المقطوعة أو الرجل في زيت مغلي , وأنه يتعين عليهم مراعاة إلاخذ بأسباب منع سراية القطع , وإذا كان لديهم ما ينوب عن الزيت المغلي من سبب وقائي يتخذ من قبل الشؤون الصحية فينبغي أستعمالة. إلى أخر ما ذكر. ونفيد سموكم أن ملاحظة فضيلته هذه ملاحظة وجيهة ويتعين إلاخذ بها والتنبيه على جهات التنفيذ بمراعاة أسباب إلاخذ بموانع سراية القطع إلى إلاجزاء الآخرى من البدن. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتى الديار السعودية (ص / ف 1273 في 25 /6 /1389) (3834 - لا يحال إلى الطبيب كل من أريد أقامه الحد عليه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله السلام عليكم ورحمته وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 7/22/1377 بخصوص عمر بن على الذي حكم عليه بإقامة حد السرقة وعندما أجل لتنفيذ الحكم قرر أنه مصاب بأنيميا شديدة وحذر الطبيب من

حدوث نزيف بعد القطع. نفيدكم أن من ثبت عليه حد القطع لا يخلو , أما أن يكون مرضه متحققا , أولاً؟ فان كان مرضه متحققاً ولا سيما أن كان من الأمراض التي يخشى على صاحبها التلف إذا قطعت يده فهذا يعرض على الأطباء الشقات , زمتى قرروا أنه يخشى عليه التلف بالقطع فانه يؤخر. وأن كان لا يخشى عليه بالقطع التلف أو كان غير متحقق المرض فان هذا يقام عليه الحد بكل حال....... ولا ينبغي أن يعرض على الأطباء كل من وجب عليه حد فان هذا الباب لو فتح لسقطت الحدود بالحيل وصار المرجع في أقامتها أناس غير مقبولى القول، إلا في أشيءاء طبية دعت إلى قبول قولهم فيها الضرورة , وليست الحدود من هذا القبيل بل تجب أقامتها متى تمت الشروط المعتبرة شرعا , ولا يرجع إلى الأطباء في ذلك بحال , إلا في الحال الواحدة التي ذكرنا. وأما هذا الرجل المذكور في المعاملة الذي أفاد عنه الطبيب ما ذكر فينبغي أن يعمل بموجب قول الطبيب إذا كان ثقة , وكذلك لو أخبر طبيب ثقة بمثل ذلك على وجه الصدفة. وأما الرجوع إلى الأطباء كل ما وجب على الإنسان حد القطع فلا يسوغ لما قدمنا. والسلام ... (ص/ف 245 في 8 /3 / 1377) (3835 - ولو كان أعسر) تقطع إلى منى ولو كان أعسر اليد والأخذ إلا باليد اليسرى؛ لعموم الأدلة , ولكونها المستعملة أكثر من اليسرى , وفضلها في الأصل هو هو ولو نقصت نسبيا , وفى القراءة الآخرى: (فاقطعوا أيمانهما) . (1) ولعله أنما كان هذا لأنها هي اليد المختص بالتصرف التفصيلي؛ فان فيها إلاصابع , وفيهل القبض والبسط بإلاصابع بالنكت والعدد والأخذ الدقيق وقبض اليد على ما فيها؛ بخلاف الذراع. (تقرير)

(3837 - قوله: وحسمت) الحسم هو منع جرىان الدم؛ فيستعمل لها الشيء الذي يمنع جرىان الدم الذي لو ترك لاضر - بان تغمس في زيت الزيتون , أو زيت السمسم , وكذلك الودك. (تقرير) (¬1) (3838 - وتعلق فى السوق) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزارء. ... حفظه الله السلام عليكم ورحمه وبركاته. وبعد:...... فنشيءر إلى خطاب سموكم رقم 21349 وتاريخ 9/1/1384 على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية السارق مسفر بن.......ورفيقة جابر بن.......وعلى بن........ المشتملة على الصك الشرعي الصادر من محكمة خميس مشيءط برقم 78 في 30/5/1384 المتضمن الحكم بقطع يد مسفر إلى منى من المفصل الكف , وتحسم حال قطعها بغمسها في زيت مغلي لتشتد العروق وينقطع النزيف , ويعلق في السوق , على وتقدم أنه إذا كان هناك سبب وقائي غير الزيت فينبغي أستعمالة - أنظر فترى برقم (1273 في 25/6/1389) وتقدمت قريبا. أن يستمر إعتراف مسفر حتى ينفذ الحكم. أما جابر فيجلد تسعاً وسبعين جلده , وتفرق مرتين في السوق, علنا ً, وينفى إلى جزيرة فرسان لعدم توفر شروط القطع فيه؛ بعد أن يكلف هو ومسفر بإعادة ما سرقاه إلى صاحبة وما ليس موجوداً فقيمته حين السرقة. وقد صدق هذا الحكم من قبل هيئة التميز بعدد 343 وتاريخ 13/7/1384 وبدارسة ما صدر في القضية لم يظهر لنا ما يوجب الملاحظة عليه , وتعتبر القضية منتهية. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق 74 /1 في 8/1/1385) (3839 - لا يكفى السجن عن القطع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارء المعظم. ... أيده الله ¬

(¬1) وتقدم أنه إذا كان هناك سبب وقائي غير الزيت فينبغي استعماله ـ انظر فتوى برقم (1273 في 25/6/1389) وتقدمت قريباً.

السلام عليكم ورحمته وبركاته. وبعد: فان محكمة تبوك أصدرت حكما شرعيا على المدعو (مشعب أحمد السوري) بقطع يده إلى منى , وذلك برقم 1073 في 10/11/1389 وصدق الحكم من هيئة التميز برقم 103 في 5/4/1382 ثم صدق منا برقم 521/1 في 28/5/1382 , وقد يقتضي أنه صدر على هذا الحكم من المقام السامي 28/5/1382 ,وقد يقتضي أنه صدر على هذا الحكم من المقام السامي عدة أوامر موجهة لسمو وزير الداخلية أخرها برقم 1815 في 17/1/1384 ويقضى بإيقاف حد القطع وسجن السارق خمس عشرة سنة....... وبناء على ذلك نلفت نظر سموكم إلى تأمل قوله تعالى في كتابه العزيز: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم) (¬1) . هذا حكم رب العزة والجلال في كتابة الكريم , فلا يجوز تغيره ولا تبديله , وأنتم حماة الدين والقران , ومعتنقو مبادئهما؛ فنرجو أن نتلقى من سموكم ما يفيد بتنفيذ هذا الحكم الشرعي , أعز الله بكم الحق , وأذل بكم الباطل وأهله - والسلام عليكم ورحمته الله. (ص/م 1317 في 21/3/) 1384 (3840 - المراد بالحبس هنا) قوله: فان عاد حبس حتى يتوب. ليس معناه بوضع في حديد أو خشب؛ بل يحفظ في السجن , أو يسجن فى مكان لا يجوز. (تقرير) (3841 - تعزيز من لم تكمل فيه شروط القطع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزارء. ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى خطابكم لنا برقم 23459 وتاريخ 3/7/1381 على الأوراق ¬

(¬1) سورة المائدة آية 38.

المشفوعة بهذا؛ والمتعلقة بقضية السارق يأسين مقبل 45 وتاريخ 11/3/1381 وأنه بناء على ذلك رجع عن الحكم المشار إليه حيث أن اليماني. ونشعركم أنه جرى الإطلاع على خطاب فضيلة القاضي الزلفى المرفق بالأوراق برقم 196 وتاريخ 14/6/1381 المتضمن إطلاعه على ملاحظات التي أيدناها في خطابنا الموجه لسمو أمير منطقة الرياض برقم 368 وتاريخ 28/4/1381 على الحكم الصادر منه برقم 45 وتاريخ 11/3/1381 وأنه بناء على ذلك رجع عن الحكم المشار إليه حيث أن شروط القطع لم تكمل , وأنه يرى وجوب تأديب السارق أو ما يردعه عن مثل هذا العدوان , ويكون التأديب بحسب ما يراه ولى الأمر رادعاً له , حيث أن المبلغ المسروق قد رجع إلى صاحبه....... ويتأمل ما ذكره وجد ظاهره الصحة. والذي نراه أن تعزيز المذكور يكون بجلده ثلاثين جلده بعد صلاة الجمعة , ثم يعاد عليه مثلها في الجمعة , الآخرى , ولا يبالغ في ضربه؛ لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه , وبعد تأديبه ينبغي أبعاده إلى بلده. والله يتولاكم. والسلام عليكم. رئيس القضاة ... (ص / ق 825 في 3/8/1381) (3842 - إذا لم تتم شروط القطع ورأى الإمام قطعهم تعزيزاً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته - وبعد: فقد أطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا بخطابكم رقم 1643 /6 وتاريخ 4/5/1385 المتعلقة بقضية خمسة أشخاص اليمانين الذين قبض عليهم بسوق نجران يعرضون عدداً من العملات الأجنبية , وإعترافهم بانهم سرقوها مع أشيءاء أخرى من حجاج بيت الله الحرام فى منى ومزدلفة وعرفات , وما قرره قاضى نجران فى حقهم من جلد وسجن , وما أقتضاه امر جلالة الملك رقم 7735 وتاريخ 4/4/1385 بنقلهم الى مكة وإحالة أوراقهم إلينا نظرا لفظاعة جرامهم , وأن جلالته يرى قطع أيديهم ليرتدع من على شاكلتهم. وعليه فنشيءر سموكم أن ما قراره القاضى من تعزيزهم هو الذى لرأى أنه يتلاءم مع جرىمتهم من التعزيز؛ لأنه ليس عليهم حد قطع لعدم ثبوت الحرز وغيره من شروط القطع.

أما ما أرتاه جلالته من قطع أيديهم ليرتدع من على شاكلتهم فان هذا منوط بما تقتضيه المصلحة الشرعية , فإذا كان هذا من المتعين لحفظ الأمن وقمع أهل الجرائم خشيءة أن يعبثوا فى الأرض فساداً فله ماغ فى الشرع , وللامام أن يعزر بمثل هذا وغيره من ما ورد من التعزيزات حسب مايقتضيه نظره الصلحى الشرعى ويعد المزيد من التامل وأعطاء المقام حقه من التروى. والله الموفق. والسلام. مفتى البلاد السعودية (ص / ف 1464/1 فى 1/6/1385) ...... (3843 - قد يسوغ القطع والقتل ولو قامت الشبهة) قوله: وإذا سرق عبد من مال سيده ... . لم يقطع. وتعرف أنه قد يتصور فى هذا بل فى غيره القطع لمعنى لأخر وهو كون السارق ممن عبثا فى الأرض فساداً , ويكون معلوم أفساده , وجرت له قضايا , فالإمام هنا القطع أو القتل؛ فإذا راى أن القطع بسد باب الفساد فله ذلك أو واجب عليه؛ لأنه هو المولى ولا طريق لسد أبواب الدمار والفساد إلا هو. فبعض من يكون هكذا إذا رأى الإمام أنه يعاقب ولو قائمة الشبهة إذا رأى القطع قطع. وقد قرار الشيخ أنه يقتل إذا تكرر (1) وقال: بل هذا أولى أن يقتل تعزيزاً من قتل الشارب فى الخامة. ... (تقرير) (3844 - تعزيزاً الجندى المتهم بالسرقة أمام الجنود) من محمد بن إبراهيم الى حضرة صاحب السمو الملكى رئيس مجلس الوزارء. حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد: فقد جرى درس المعاملة المرفقة لهذا الواردة إلينا من سموكم برقم 12640 فى 22/7/1378 بشان الجندى على بن ... المتهم بسرقة مبلغ من دكان ناصر بن فواز , فتبين أن القرار الصادر من فضيلة حاكم القضية رقم 1017 فى

7/7/1378 ظاهرة الصحة؛ إلا أنه يذكر التعزيز, فينبغى أن يعزر المتهم بجلده أمام الجنود , ويكتفى فى سجنه بالمدة التى مضت عليه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق 349 فى 6/8/1378) (3845 - القضاة نواب ولى الأمر فى تقرير الجزاء إذا أنابهم) من محمد بن إبراهيم الى صاحب السمو الملكى وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:...... فنشيءر الى خطاب سموكم رقم 1367 وتاريخ 19/8/1389 بخصوص المخابرة التى دارت بشان قضية حسن عبد الرازق ... . ومحمد أحمد إلى باقي المتهمين بالسرقة. وقد جاء فى خطابكم المشار إليه أن إمارة مكة بعد أطلاعها علة ماجاء فى خطابنا رقم 860 وتاريخ 22/6/1382 أجابت بخطايها رقم 2318 /5 وتاريخ 26/7/1382 بانها لم تعترض على الحكم وأن الحكم قد نفذته وأطلق سراح المتهمين , غير أنها تطلب أن تكون الأحكام رادعة وزاجرة نظرا لما لمسته من كثرة حوادث السرقات, وقلتم بعد ذلك حفظكم الله: وأن القصد مما عرضته امارات أخرى من المعاملات التى تتعلق بالجرائم والجنايات وعدم تقرير المحاكم جزاء متكافئا مع الجريمة هو التنبية وليس بالإعتراض. الخ ما ذكرتموه فى خطابكم المنوه عنه أعلاه. وعليه نشعر سموكم أن القصد من خطابنا السابق هو لفت النظر الى عدم التعرض للأحكام الشرعية ممن قد لا يفهم الأمور الشرعية على حقيقتها , والقضاه هم نواب ولاة الأمور فى تقرير ما يجب شرعا على المتهمين , وهم أحرى بتقرير الجزاء المتكافى مع الجريمة. هذا مع أنه سنجرى من قبلنا أن شاء الله التعميم للقضاء بملاحظة القوة فيما يستدعى ذلك كل شى بحسبه؛ لأن المقويات تختلف مقاديرها وأجناسها وصفائها باختلاف أحوال الجرائم وأحوال مرتكبيها. وما أشار إليه سموكم من أن المحاكم وإلامارات ودوائر الأمن كلها مصلحة واحدة وجدت للتعاون لهدف مشترك. فهذا شى معلوم؛ ولكن

تعاون كل جهة مع الآخرى لا يكون إلا فى حدود أختصاصها؛ فمثلا جهة التنفيذ لا دخل لها فى الأحكام , وليس لها حق المعارضة أو النقد للحكم؛ لأن تميز الأحكام له جهه أخرى شرعية وهى هيئة التميز. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق 1434 /1 فى 11/11/1382) (3846 - الضرب فى التهمة) س: - ضرب الشرط؟...... ج: - الشرط ليسوا هم جانب شوع. ولكن يعرف أنه إذا حقت القرائن وقويت التهمة ضرب لأيحصل به الشدة وحبس ساغ ذلك , وفيه مسلك وهو الحيلة عليهم , وفيه مسلك أخر وهو إذا طلب المدعى ضرب من يدعى عليه السرقة يقال للمدعى: نضربه فان خرج حقه , وإلا.... (تقرير) (3847 - كون المتهم على راس العمل أو مكفوف اليد لا أثر له) من محمد بن إبراهيم الى حضرة صاحب السمو الملكى نائب رئيس مجلس الوزارء. ... حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فنشيءر الى خطاب سموكم الموجه لسمو وزير الداخلية والمعطى لنا صورة منه برقم 13321 وتاريخ 23/7/1382 من صورة من القرار الصادر من [ديوان المظالم] فى قضية فائز وراجى أل...... مع فهيد بن ... وذلك لمطالعة ماجاء فى خطاب قاضى بيئه المدرج بالقرار. وعليه نشعر سموكم أنه بمطالعه القرار المذكور لم يظهر لنا ما يلاحظ عليه؛ لأن ما تضمنه أنما هو حث وتوجيه للأمير بالقوة فى التحقيق بناء على القرائن التى ثبت لديه، ولا سيما فى مثل هذه الحادثة التى فيها أعتداء وانتهاك لحرمة الولاية وعدم مبالاه بها , وعقوبة المتهم بالضرب ونحوه إذا حقت القرائن على توجيه إلادانه إليه لها أصل فى الشرع , ومن ذلك أن النبى صلى الله وعليه وسلام أمر الزبير أن يقرر عم حيى بن أخطب بالعذاب على أخراج المال الذى غيبه وأدعى نفاده

فقال له: (المهد قريب والمال أكثر من ذلك) أما كون فهيد حين كتابة القاضى على راس العمل أو المكفوف اليد. فهذا شى لا يتغير به مجرى القضية. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ ق719/1 فى 30/4/1383) (3849 - تغريم وتعزيز مشاك السارق) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد أطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 5931 وتاريخ...... 27/3/1379بشأن دعوى محمد بن أحمد........ وأخيه ضد أحمد بن محمد......... بسرقة شاة من غنمه بمساعدة المدعو مفرح....... كما اطلعنا على الصك الصادر من قاضي رجال المع برقم 19 وتاريخ 3/3/1379 والمتضمن حكمه بأن تقطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف. أما شريكه في السرقة

مفرح قيري أن يعزر في السوق بالضرب غير المبرح تسعة وثلاثون سوطاً، ثم يغرمان قيمة الشاة المسروقة، وقد وجدنا ما حكم به ظاهره الصحة. والله يحفظكم. (3850 - قوله: أضعفت عليه القيمة ولا قطع. ما فيه القطع فانه يؤديه إن كان موجودا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوماً. وتعرف قولاً لبعض أهل العلم: / لا يجمع بين القطع وأخذ العوض، واستدلوا بحديث ورد وهو ضعيف ولا يثبت عند أهل العلم، والجمهور معهم عموم الأدلة على تحريم مال المسلم، وأنه يجب على المسلم بدل ما أتلف ... (تقرير) (3851 - ذا سرق مإلا حرز له، أو من بستان) أما من سرق مإلا حرز له فيعزر تعزيرين: تعزيراً مالياً، ويحبس وضربات - على ما يراه الإمام؛ ليرتدع هو وأمثاله عن الفساد. وان سرقه من حرز قطع إذا كان بستان عليه جدار تام فصوره رجل فسرق ثمراً أو فواكه أو بقولاً من الخضراوات ما يبلغ نصاباً فانه يقطع، والثمر المجذوذ كذلك والكثر المقطوع والخضر المجنية. ... (تقرير) (3852 - تضعيف الغرم على السارق من غير الثمر والكثر نحوهما) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 1423 وتاريخ 6/6/1386 المرفق بنسختين من قرار فضيلة قاضي المستعجلة بابها رقم 535 وتاريخ 21/12/1385...... ورقم 7 وتاريخ 4/1/1386 بخصوص السارق أحمد بن........ بمأتي: الجنية الذي اختلس من جيب مفرز......... ثمانمائة وأربعين ريالاً، والحكم عليه بتسليم هذا المبلغ مضاعفاً إلى مقور، وأن المتهم بقي بالسجن وقتاً ليس

بالقصير بسبب عجزه عن المبلغ الزايد على ما اختلسه، وقد جرى ابعاده من البلاد، واستطلاعكم رأينا حول ذلك. لقد تأملنا ما أشرتم إليه وما حكم به القاضي المذكور ووجد ما حكم به قوياً في المذهب وهو من المفردات، والمشهور وخلافه؛ ولكن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وعلى كل فإذا ثبت أعار المحكوم عليه بالتضعيف فان المبلغ يثبت في ذمته، ولا مانع من اطلاقه بالكفالة لقوله تعالى. (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (1) والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3299 /1 في 13 / 11 1386) (3853 - كونه قد سرق أو من أرباب السوابق لا يوجب أ، كل ما بيده مسروق) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المستعجلة بإلاحاء ... المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - والذي يظهر - والله أعلم - أن مجرد دعوى عبد الله....... لا يوجب الحكم له به. وأما المتهم حمود فما دام أجاب بأن النقلس له ورثه من أبيه وما دام وجد بيده فالأصل أن الشيءء الذي بيد الإنسان له، لا سيما إذا كان أبوه ممن يمتلكون مثل هذا. ومجرد كونه قد سرق منه الخواتم أو كونه من أرباب السوابق لا يوجب أن كل ما وجد بيده فهو مسروق. فلهذا يكون من أرباب السوابق لا يوجب أن كل ما وجد بيده فهو مسروق. فلهذا يكون عليه إليمين للمدعي على نفي ما ادعى به ويسلم النقلس لصاحب اليد بعد أخذ صفاته والله الموفق. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 3275 / 1 في 23/11/1385)

(3854 - توقيع الصراف على الأوراق المالية ليس قرينة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله...... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم رقم 2783 وتاريخ 11/13/1382 المتعلقة بقضية.......... اليماني المتهم بحيازة أربع ورقات من فئه العشر جنيهات مصرية بطريق غير مشروع، المشتملة على قرار المستعجلة الأولي بمكة المكرمة رقم 228 وتاريخ 24/1/1382 حول القضية. وبتتبع المعاملة ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن أنه لم يثبت لدي حاكم القضية ما نسب إلى المتهم من أن حيازته للمبلغ المذكور غير مشروع نظراً لأنكاره ما نسب إليه، وتقريره بأن المبلغ أعطاه إياه شخص يدعي مصلح اليماني مقابل أجرة عمله لمدة شهرين، ولعدم وجود بينة لدي المدعي العام تشهد له طبق دعواه. وحيث أنه لا منازع لف في المبلغ المذكور قرر إطلاق سراحه من السجن، وعلى الجهة المختصة تسليمه ما أخذ منه - إلى آخر ما ذكر. بدراسته لم يظهر لنا ما يعترض به عليه. وما ذكر ثمود في خطابكم من أن القرائن تدين المتهم لا اختلاف جوابه لدي الشرطة في مشتراه هذه الجنيهات، ولأن عليها توقيع أخي الصراف عبد العزيز خير، كما أنه مجهول الهواية - إلى اخره. نفيد سموكم أن هذه لا تعد قرائن تبين المتهم، وتوقيع الصراف عبد العزيز عليها لا يعنى أن هذه الورقات الأربع هي التي اشتراها منه الفلسطيني؛ إذا يظهر من حال الصراف عبد العزيز أنه يوقع على الأوراق النقدية التي يبيعها. فيحتمل أن يكون مما صرفه على خبز الفلسطيني فدرجت على اليماني بالطريقة التي ذكرها , وحيث الأمر كذلك فلا يظهر لنا أنه مجرم يستحق التعزيز لعدم ثبوت شيء من ذلك. ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص /ق 1540/1 في 5/11/1382)

باب حد قطاع الطريق

(3855 - إذا وجدت الدراهم في محل المتهم أو أدعى عليه بأحداث الحريق) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم رئيس ديوان ولى العهد العظيم............ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 1075 وتاريخ 15/9/1372 المرفق به المعاملة الواردة من محافظة خط إلأنابيب بخصوص المتهم عبد الرحمن ونفيدكم أنه بالإطلاع على أوراق المعاملة وتأملها اتضح مايلى: - (أ) مجرد وجود أشيءاء عديدة في محل المتهم عائدة لأصحاب المحل الذي وقع فيه الحريق لا يدل أصلاً على وقوع الحريق الأخير عن فعله، إذ من الجاري عادة عند وقوع الحريق في محل وجود النهب فيه , ويبقى هذا المتهم عليه إلىمين بالله تعالى أنه لم يحصل منه الحريق المذكور ولا مايسببة. (ب) الـ543 الريال التي وجدت بمحل المتهم المذكور وتدعى الشركة أنها مسروقة من محل الحريق لوجود رائحة الحريق فيها. فالذي يظهر أن مجرد وجود رائحة الحريق فيها لا يدل على أنها من دراهم الشركة , فلابد من بينة شرعية في جانب الشركة , وإلا فعليه إلىمين بالله أن يذلك الدراهم ليست من دراهم الشركة المنهوبة في الحريق. والله يحفظكم. (ص / م في 10/10/1372) (باب حد قطاع الطريق) هم في سن أهل الوطن والعامة (الحنثل) وهو أسم مطابق عليهم , وإلا أن الحنثل يمكن أن قسماً كبيراً من النشا لا يعرف إلاسم ولا المسمى , لهم ثلاثون سنة لا يعرفون الحنثل. ... (تقرير) (3857 - بدو نازلون في البرية أخافهم فأخافوه وأخذوا ماله) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء. (المحترم) السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

إلينا بخطابكم رقم 810 وتاريخ فقد أطلعنا على معاملة الواردة 10/1/1386 المتعلقة بقضية بن لادن وصاحبة ضد الأشخاص الذين قابلوهم في الوادي المبعوث بطريق الطائف وأطلقوا عليهم النار ولم يتروكهم حتى أخذوا ما معهم من نقود وبعد أن التزام ضم على بن لادن بثلاثة إلاف ريال......................... وقد جرى تأمل ما ذكر , وفهمنا ما أشار إليه جلالة الملك أيدة الله. ولاشك أن هؤلاء الأشخاص قد تعدوا على بن لادن وصاحبيه وأخافوهم وأخذوا منهم ما أخذوا ما ارتكبوا معهم. وبمعان النظر في القضية يظهر أنهم ليسوا بقطاع طريق , ولا ينطبق عليهم حكمهم: لأنهم لم يخرجوا لقطع الطريق وأخافته , وإنما هم بدو نازلون في البرية عند بيوتهم وماشيءتهم , فجاءهم أبن لادن ومن معه وأخافوا رعاة الغنم , فلحق بهم هؤلاء وطمعوا فيهم , وحصل مل حصل , وعليك فهم يستحقون التعزيز الذي يردعهم وأمثالهم لما يتناسب مع جرائمهم ,وهذا موكول إلى اجتهاد ولى الأمر وراية المصلحى الشرعي. والله الموفق. والسلام. مفتى البلاد السعودية (ص / ف 1174 /1 في 20/4/1386) (3858 - قتلوه بعد محاولتهم فعل الفاحشة فيه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. إلافخم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فقد عرض علينا إلابن الشيخ عبد العزيز المعاملة المرسلة من سموكم برقم 1937 /س في 1/11/1387 والمتعلقة بحادث مقتل الغلام.... واتهام كل من (1- أدم , 2- ناصر , 3- حسين بقتلة بعد محاولتهم فعل الفاحشة فيه. ونبين لسموكم أننا بعد قراءة كافة أوراق المعاملة ودراستها - نرى أنه يتعين إحالتها إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك لنظرها من قبل فضيلته والحكم فيها شرعاً. ومتى صدر من فضيلته حكم شرعي بثبوت قتل الغلام اليماني من

قبل ثلاثة المذكورين فان الذي يظهر أن للأمام قتلهم لعدوانهم على معصوم الدم بالقتل , وسعيهم في الأرض فساداً , والثاني وهو ماراموه من الفاحشة لقول الله تعالى: (أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض........................ فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (1) فهؤلاء قتلوا من جدهم في التمكن من فعل الفاحشة. هذا ونعيد إلىكم برفقه كامل أوراق المعاملة. والسلام عليكم ورحمه الله. رئيس القضاة. (ص /ق 6480 في 30/11/1387) (2) (3859 - رجال العصابات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ... إلافخم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - ثم سلمكم الله. لقد تبلغت ما أبديتموه حيال رغبة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله إبدائي الرأي بالنسبة إلى الشخصين الأول والثاني من رجال العصابة اليمنىين الذين أنتحلوا شخصيات رجال المباحث السعودية , واستعملوا ذلك في السطو على الناس بالسرقة وإقتحام منازلهم وأخافه إلا من , وأن جلالته أستظهر أن جرم الرجلين المذكورين مثل جرم رئيس تلك العصابة الذي قوض إلى والى الأمر تعزيز بما يراه من القتل فما دونه , وأنه مادام الأمر كذلك فهل يسرى على الرجلين ما سرى على رئيس العصابة؟ وأبدى لسموكم: أنه إذا كان نظر ولى الأمر المصلحى يقتضي أن من ضرورة إستتباب الأمن في البلاد أن يقتل الرجلان الثاني والثالث تبعاً لرئيس العصابة ساغ ذلك له , وإلا فلا. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ... رئيس القضاة (ص/ ق 72 في 2/1/1389) (3860 - آتهما بضرب حاجبين باكستانين في البرية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته. وبعد: - فإجابة لخطاب جلالتكم المرفق رقم 6182 وتاريخ 22/2/1387 على هذه الأوراق الخاصة بقضية نانمى....وعقاب.....المتهمين بضرب الحاجبين الباكستانيين الذي ذكرتم فيه أن المتهمين يعتبران في حكم قطاع الطرق وبناء على ما يدر منهما , وترغبون معرفة رأينا في قطع أيديهم................... نفيدكم سلمكم الله أنه بتأمل المعاملة بما فيها صك الحكم الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم 7/3 وتاريخ 3/2/1383 المويد من هيئة التميز رقم 232 في 8/4/1383 ظهر لنا أن فيها قرره فضيلته في حق المذكورين الكفاية , للشبهة التي علل بها المدعى عليهما من أن إلقاءهما القبض على المدعين بتهمة أنهما ممن يضع سماً في الماء ينتج عنه موت بعض الماشية ,لاسيما وقد جاء في خطاب أمير الكامل رقم 60/ في 25/1/1385 بأنه يمكن أن أسباب تفتيشهما للمدعين مما أدعى المعتديان حيث صارت إشاعات عند البادية أن أسباب موت الماشية في الأشهر الفائتة هو سم وضعه بعض الأشخاص. ولو وجب عليهما الحد المشار إليه لكان بقطع يد كل منهما اليمنى ورجله اليسرى. ومن العلوم شرعاً أن الحدود ندرا بالشبهات، لقوله "صلي الله عليه وسلم ": (ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم " تولاكم الله بتوفيقه. والله يحفظكم. (رئيس القضاة) (ص /ق 1826 /1 في 16 / 5/ 1387) (3861 - إذا وجد العائل على آمراته قتله، ولا يدفع بالاسهل) قوله: ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله ادمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل........ سورة المائدة أية -33. (2) قلت: وتقدم في (باب حد الزنا اللواء) مناوى في هذا المعنى................... (1) وتقدم عدم التفصيل في الفتنه وغير الفتنه بالنسبة للحرمة إذا صار الصبيان على الحريم لفعل الفاحشة ووجده على الفراش على المزاه فانه لو تكلم عليها ربما يهرب فأنه يكون غاضبا ولا يبالي، وثارة بصفه السارق - فوجده على هذه الحال هل يتكلم عليه حتى يهرب، أو يقتله؟ المفهوم من السنه أن له قتلة ولا يصيح به يهرب؛ بل يضربه في تلك الحالة؛ مع أن من فيه غيرة لا يمكن أن يصبر عن قتلة، وما هنا من عنده انسانيه حقا ويتركه يهرب وقصه سعد وجد رجلا، وفيه سرور النبي بسعد وغيرته، ويبين أنه أعير من سعد وأن الله أغير من

النبي. ما فيه قصه سعد إلا أن الرسول اقره على قوله (أيقتله فتقتلونه) ولكن قد علم وتقرر ما في قصه التي وقعت للرجل لما وجد رجلا بين فخدي آمراته فضربها فقتله فقال إنما ضربت بالسيف بين فخذيها، ففتشوا فوجدوا، فكان عذر له؛ فيظهر من حديث هذا وحديث سعد أنها متى قامت البينة على هذه الحالة فليس بمضمون. (تقرير) (3862 - قوله ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته) . نفسه أو نفس غيره في الفاحشة هذا من المعلوم أنه مثل النفس في وجوب الدفع، وهذا لا يدخل في مسالة التفصيل في الفتنة وغير الفتنه. (تقرير) (3863 - قوله في غير فتنه) . فالفتنه إذا ثارت _ أعاذنا الله وإياكم _ بين المسلمين للرياسة أو العصبية فيحرص الإنسان فأن يفر ولا يشارك، وإذا اراد من يقتله فيها فلا يجب أن يدفع عن نفسه. (تقرير) (3864 - س: _ الدفاع عن الحرمه والمال في الفتنه؟) المال بطريق الأولى إذا كان لا ينبغي أن يدافع عن نفسه فيها. وأما الحرمه تنتهب ويفعل بها الفساد اظن لا يكون مثله، لا ادري (1) . (تقرير) (3865 _ قوله: ومن نظر في بيت غيره من خصاص) ................... وهذا بخلاف من التفت في مروره فلا يلحق بهذا، أولا: التفريط من صاحب المحل. ثانيا: أن الناس من طبيعتهم الإلتفات فهو يشبه الحرز وعدمه. ولو فتحوا بابهم فليس عليه من ذلك شيء. ... (تقرير)

(3866 _ س: _ الإطلاع من السطح هل هو مثل خصاص الباب، الإستماع، وهل له رميه؟ ج: _ قد يكون بينهما فرق؛ فان المطلع من السطح قد برز بدنه وهو شيء يتقي ولا يتجرؤ به غالبا لكونه يري راسه؛ بخلاف خصاص الباب ونحوه. وهذا بخلاف الإستماع الذي هو أيضا عورة من عورتهم لم يكن صائغا لصاحب النار أن يحذفه أو يطعنه، وذلك للفرق بينهما فان الرؤية أقوى فأنه قد يكون في البيت من لا يتكلم أو بعيد أو نحو هذا؛ ولهذا في الحديث: (أنما جعل الإستئذان من أجل النظر) . وقوله) ففقأت عينه) ويفيد أنه ليس رميه بالمسدس ونحوه مما يقتل، لأن ضرره لا بحوج إلى بندق ونمحوها، أنما يستعمل ما يدفع ضرر النظر، وهذا من باب دفع الصائل. ... (تقرير) (3867 _ الإطلاع على خطاب الزوج لزوجته أو في خطاب من يخشى منه على المسلمين) من محمد بن إبراهيم إلى معالي أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد سرور الصبان ... حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على سؤالي إلاخ بشيء الفضل السوداني الموجهين إلينا من طرفكم احدهما عن الإطلاع على خطاب الزوج إلى زوجته بغير أذن. والثاني: عن الكلمة المشهورة (ناقل الكفر ليس بكافر) هل هي مرفوعة، ام لا والجواب على السؤالين بما يلي. وبالله التوفيق................... أما النظر في كتاب أي أحد بغير أذنه فمصادم لحديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من نظر في كتاب أخيه بغير أذنه فكانما ينظر في النار) فان هذا الحديث يدل على المنع من ذلك، سواء حملناه على الخصوص أو على العموم، فقال ابن إلاثير في مادة (كثب) من كتابه (النهاية في غريب الحديث) في تفسير هذا الحديث قال: هذا الحديث محمول

باب قتال أهل البغي

على الكتاب الذي فيه سر وأمانة يكره صاحبه أن يطلع عليه. وقيل هو عام في كل كتاب. (1) والجواب عن السؤال الثاني يأتي بحكم المرتد وحمل ابن إلاثير قوله: (فكانما ينظر في النار) على التمثيل، أي كما يحذر النار فليحذر هذا الصنيع، قال: وقيل: معناه كأنما ينظر إلى ما يوجب عليه النار، ويحتمل أنه أراد عقوبة البصر لأن الجناية منه كما يعاقب السمع إذا استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. أنه كلام ابن إلاثير، وعليه عول العلامة ابن مفلح في (الأداب الشرعية) . ويخص من عموم هذا الحديث ما يتعين طريقا إلى دفع مفسده هي أكثر من مفسده النظر، وإلى ذلك أشار البخاري بقوله في كتاب الإستئذان من صحيحة (باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليتبين أمره وأستدل بقصه حاطب بن أبي بلتعه المعروفة. فمن هذا كله يتبين أن الإطلاع على خطاب الزوج إلى زوجته بغير الإذن ممنوع. (1) (ص / ق 34/2/1 في 13/8/1386) (دوسيه رقم (1) مكتب القضايا) (باب قتال أهل البغي) (3868- تحريم الخروج على إلائمه) الأحاديث طافحة بالمنع من الخروج على الأئمة وأن بغوا وظالموا. هذا ما لم يروا منهم كفراً بواحاً كما في الحديث (2) وقوله: (عندكم من الله فيه برهان) على أنه كفر، وفي حديث أخر (ما صلوا) (3) المعني ما داموا بصفه الإسلام ما فيه إلا كبائر ومعاصي وجور وظلم هذه لا تمنع ولأيته. (تقرير) ........................ والإجتماع الذي فيه نقص كبير خير من الإفتراق الذي يظن فيه خير كثير. (تقرير) متفق على اخرجه أبو تميم في الفتن عن الحسن قال: (ذكر رسول الله "صلي الله عليه وسلم " أمر سوء واثمه وذكر ضلاله بعضهم يملا ما بين السماء الأرض. قيل يارسول الله: آفلا تضرب وجهة بالسيف؟ قال: لا ما صلاه أو قال: ما صلوا الصلاة فلا

(3870 _ طلبه من بعض (الإخوان) القدوم إلى الإمام لاجتماع الكلمة ومناقشة المشاكل مع العلماء.) من محمد ابن إبراهيم إلى الأمير المكرم سلطان بن بجاد بن حميد، وعلوش بن خالد، وعبد المحسن بن رجاء، وهندي، وشجاع، وثلويح بن فلاح. سلمنا الله وإياهم من مضلات الفتن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: وبموجب الكتاب أبلغكم، والسلام، وبيان ما تبرا به الذمة وتحصر به النجاة، ويتعلمون أن لي حولا عنكم ولم أكتب لكم في هذه المدة مناصحة لامرين: الأول أنى بينت لكم في ذلك مشافهة. والثاني أنى أخشى عليكم عدم القبول والإنتفاع. وإلأن كتبت لكم نصحاً لكم ومحبة وشفقة عليكم , ولم يطلع على ذلك أحد , وأسال الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم............................... فاعلموا وفقكم الله أن عقيدتي التي أنا عليها أنى أدين الله بالنصح والمحبة لكم ولجميع إخواننا المسلمين إلى أن ألقي الله عز وجل , وأهم شيء أنا صحكم فيه وأعظمه أجابه داعي الشرع وأن لا تلتفتوا عنه يمنه أو يسره , ومن ذلك أجابه داعي أمام المسلمين مالم يدع إلى الإجتماع على المعصية , وأنما دعا إلى الإجتماع على طاعة الله وعدم التفرق وإلاختلاف , وجميع المشائخ يرون ذلك ويفتون به , وعدم قدومكم على أمامكم وعلمائكم من الأمور التي لا يرضى بها لكم من في قلبه أدنى محبة لكم أعنى المحبة الدينية , وهو من أعظم الأمور التي يفرح بها عليكم وعلى جميع المسلمين أعداء الدين من الكفار والمنافقين , ومن أعظم أسباب شق العصا , وهذا كتاب الله ونفا ير الأئمة له , وسنة رسول الله صلى الله وعليه وسلام مدونة بشروحها المبينة للمقصود منها , وفى ذلك كله حل المشكل , وكشف إلاشباه , والشفاء لكل داء , والكفالة بالفلاح والهدى , والنجاة من المهالك والردى. قال الله تعالى: (ما فرطنا في

الكتاب من شيء) (1) (وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمومنين) (2) (قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور............................... وهدى ورحمة للمومنين) (3) وقال صلى الله وعليه وسلم (إلا وأنى أوتيت القران ومثله معه) وقال صلى الله وعليه وسلم: (تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لأزيع عنها بعدى إلا هالك) وهؤلاء علماء المسلمين الذين هم أعلم الناس بمعنى ذلك , ورثوه عن أثمتهم الذين تخرجوا عليهم وأخذوا عنهم , وربوهم به كما يربى الوالد الولد , وكتبوا لهم بذلك الشهادات والوثائق , وهم الذين عدلهم النبي صلى الله وعليه وسلم بقوله: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تخريف الغالبين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين , وقد عدالهم الله سبحانه حيث أستشهدهم على وحدانية في قوله تعالى: (شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله إلا هو العزيز الحكيم) (4) وجعل لهم القول في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: (فأسالوا أهل الذكر آن كنتم لا تعلمون) (5) وقال صلى الله وعليه وسلم (إلا سألوا إذا لم يعلموا فان شفاء العي السؤال) . وقال تعالى: (وقال الذين أوتوا العلم أن أخزى إلىوم والسوء على الكافرون) (6) وقال تعالى: (وقال الذين أوتوا العلم وإلأيمان لقد لبثتهم في كتاب الله إلى يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون) (7) فهؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم معاني نصوص الكتاب والسنة ويرجع إليهم فيها, وأما الجهال فلا يلتفت إليهم في معاني نصوص الكتاب والسنة لعدم درايتهم وروايتهم عن العلماء والمقصود بيان وجوب القدوم على أمام المسلمين وفرضيته عليكم, وليس لكم عذر في التخلف ولا حجة. فان ذلك من السمع والطاعة التي أوجبها الله ورسوله, لاسيما وهو يدعوكم إلى الشريعة والرجوع فيما يشكل إلى حملتها. فان كان عندكم أشكال في بعض المسائل فالواجب عليكم أحد أمرين: أما القدوم.............................. وسؤال طلبة العلم مشافهة , أو مراسلتهم وذكر المسائل المشكلة بأعيانها وطلب الجواب منهم. فإذا أجابوكم فعليكم القبول وإلاذعان , وحسبكم ذلك , ولا يسعكم سواه. اللهم أهدنا وإخواننا صراطك المستقيم. اللهم أهدنا وإخواننا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق

حقاً وارزقنا أتباعه , وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه , اللهم أغفر للمومنين والمومنات والمسلمين والمسلمات , وآلف بين قلوبهم , وأصلح ذات بينهم , وأنصرهم على عدوك وعدوهم , وأهدهم سبل السلام, وأخرجهم من الظلمات إلى النور, وبارك لهم في أسماعهم, وأبصارهم, وأزواجهم ما أبقينهم, وأجعلهم شاكرين لنعمك, مثنين بها عليك, قابليها, وأتممها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد. 1) سورة إلأنعام. - آيه 38. ... (2) سورة إلاسراء آيه 82. (3) سوره يونس -آيه 57. ... (4) سورة آل عمران آيه 18. (5) سورة النحل آيه 43. ... 6) سورة النحل - أية 27. (الدور السنية جـ7 صـ318 , 319) (3871 - الخوارج بغاة , إلا أن أحكامهم أغلظ) ثم نعرف أن الخوارج من جملة البغاة , إلا أن أحكامهم أبلغ؛ لأنهم يقاتلون على بدعة , ويرون أنهم يقاتلون على بدعة , ويرون أنهم يقاتلون لاقامة الدين. والبغاة أنما يقاتلون لاجل أراده خير لكن لا على حد ما يقاتل عليه (1) وله رحمه الله نصائح ورسائل مع عدد من المشايخ إلى (الإخوان) الذين ظهرت منهم برادر الإفتراق: -......................... الأولى: - إلى إلاخوين فيصل الدويشو سلطان بن بجاد وموضوعها تحريم القول على الله بلا علم, وبيان حقوق الإمامه والبيعة. وما يجب لولى الأمر على رغبته. وما يجب لهم عليه (ج7ص 283- 294 الدور السنية) . الثانية: إلى فيصل الدويش, سلطان بن بجاد , وأخرين - جوابا لكتابهم إلى الإمام الذي ضموه مطالبهم وتهددوا بالخروج - إذا لم نجب (ج7ص 321-323 - الدرر السنية) . الثالثة: - في التحذير من إلاعتزاز بطريقة الإخوان الذين فارقوا جماعة المسلمين (ج7ص 327 - 329 - الدور السنية) . الرابعة: - في النهى عن سبب عموم الإخوان من غير تفريق بين من يستحقه ومن لا يستحقه (ج7ص 329 - 330 - الدور السنية) . الخامسة: جراب سؤال عن المجهان والدرويش ومن معهم الذين أنحذوا عن الجماعة , وزعموا لهم مهاجرون, وأنهم مازالوا تحت ولأية إلاتراك ,وأن علماء المسلمين وأمامهم ليسوا على حق. السادسة: في حكم سراية أخذت أموال حجاج إلىمن وسفكت دمائهم. (ح7ص 395) . 2) قلت: وتقدم في (الجهاد) حكم قتال الكفار: لمناسبة هناك. الخوارج, فان الخوارج يكفرون المسلمين ويقاتلونهم , وهؤلاء يقاتلون ولا يكفرون, وعلى هو الذي باشر من قتال الخوارج ما باشر وعاملهم بأشد مما عامل أهل الشام سئل عنهم فقال: أخواتنا بإلامس بغوا علينا. وقد قال بكفر الخوارج كثرة؛ لكن الصحيح أنهم بغاة , ولكنهم أشد بغياً من غيرهم , لكون لهم بدعة ابتدعوها. ... (تقرير) (3872 س - يعرفون من الدين) جـ: - هذا الذي أستدل به قسم من أهل الحديث, وهو رواية عن أحمد. والحديث ليس صريحاً يجبى أحاديث مثل هذا , فهو من باب الزجر والتغليط. ... (تقرير)

(3877 - س: - منهم من ينزع بآية (وأمرهم شورى بينهم) (1) جـ: - لكن متى كان معناها أنها جمهورية؟ !!!! ديدنهم يتعلقون بما يناسب بدعهم في أمور الأحكام وفى الأمور الواقعة من الصاعات الجديدة وليس هي المراد. ... (تقرير) ......................... (3878 - التصويت, والمشاورة ,ومن يستشار, وإلاشيءاء التي يستشار فيها) وما تقدم من الذي يختاره الجيران (2) مبنى على أن إلاكثرية مرجح, وهو كذلك في الجملة لا بالجملة. هي مرجح إذا فقدت المرجحات الآخر يصار إليها , أما وأمكن أن يرجح بغيرها فلا يصار إليها. ثم هي أيضاُ ليست إلا في الأمور التي تنظر وللرأي فيها مدخل. فهذا موجود عند الدول إلأن من اتخاذ إلاصوات في إلاشيءاء هذا ما يصلح أخذه عاماً في كل شيء, اتخاذه مثلاً في الوظائف لا يصلح إلا بعد استواء الشخصين في جميع الأمور التي يستحق بها وإذا مابقى إلا أهل النظر ينظرون وعلم منهم أنهم أهل رأى وقصدهم الخير لجماعة المسلمين فان ذلك يصلح. ثم هذا (3) يدخله من إلاغراض والبر أطيل كل يصوت حسب غرضه حتى في دوليتهم. ... (تقرير) المقصود أن هذا مرجح في الجملة بعدما لعدم المرجحات الذاتية. ولم يعرف هذا في الشريعة في الأمور الهامة. ) سورة الشورى آيه 38. ... (2) (3) ... (4) سورة أل عمران أيه159 لوقدر أن هنا نصف أنسان معه نصف عقل فقال ما معه برهان فان إلاكبر هو الحق. ولا نعرف أن هذا يرد على المشاورة فان الله يقول: (وشاورهم في إلام) (4) وكان النبي صلى الله وعليه وسلم يستشيءر الخلفيتين عملاً بقوله تعالى ,ونشيءر إلأنصار وأخذ المشورة شيء ومن الدين والحزم والذي يشار إليه من إلاصوات شيء أخر. فإلافرنج بعيدون من الحقائق. نعم لهم جد ولسو أن المسلك أعرج فيصير له مفعول , مثل أهل المعاصي يصير لهم

صولات ولا يدل على أنهم مجوبون إلى الله. ... (تقرير) ولما وقع الطاعون فحضروا ولأستشار. فهذا يدل على أصله؛ ولكن في نفس المشاورة مشاورة من عندهم دين ورأى؛ ففي الرأي يشاور من عندهم رأى, وفى الدين يشاور من عندهم دين. والناس يتفاوتون في العقل فاصله واحد.................... ومشاورة محمد صلى الله وعليه وسلم ليس من باب الدين فهو كامل بل مشاورته ليس في المشروعات بل في الحرب والمكيدة ونحو ذلك, ولا يضر النبي فانه من كماله أن يدله على الطريق النافعة فهو أكمل الخلق عقلاً صلى الله وعليه وسلم. ... (تقرير) (3879 - الدستور الإسلامي) حضرة صاحب السمو الأمير ... حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فان المجلس التأسيس لرابطة العالم الإسلامي يجتمع إلأن في رحاب المسجد الحرام في دورته العاشرة للتداول والتشاور في شئون الساعة في هذا الوقت العصيب الذي تصرخ بلاد الإسلام والشعوب الإسلامية وحكامها لأنقاذ المسجد إلاقصى وسائر إلاماكن الإسلامية من دنس إليهود الذين اعتدوا عليها وعلى كرامة الإسلام والمسلمين عدوانًا صارخاً أثيماً. وقد ترامى إلى علم المجلس أن هناك فكرة في بعض إمارات الخليج العربي تهدف إلى وضع دستور لنظامها إلاتحادي الذي هي مقبلة عليه. وأشيءع أن هناك هيئة من رجال القانون سيعهد إليها بوضع هذا الدستور ويخشى المجلس أن يكون كغيره من الدستور التي لم تقم على مبادى الشرعية الإسلامية. ولما كان تحكيم الشرعية الغراء والتحاكم إليها فرضاً على المسلمين ينص القران الكريم وذلك يقتضي أن يكون أساساً هذا الدستور إسلاميا بحيث لا يشرع فيه حكم ينافى الشريعة امتثإلا لامر الله تعالى وضمانا لسلامة الشعوب وإلاوطان واستحقاقها لنصر الله ونجاتها في الدنيا والآخرة. فان المجلس قرر أن يتقدم بهذا إلى المقام سموكم الكريم رجاء التقدم بآخذ ما جاء فيه بعين العناية وإلاهتمام ,ويعرض استعداد الرابطة لأن تقدم من قبلها -إذا رغبتم-رجإلا من ذوى الكفاية يقومون بخدمة إلاتحاد في هذا الشان في الوقت الذي ترونه مناسباً. وفقكم الله ,وأعز بكم الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رئيس مجلس التأسيس................... ومشاورة محمد صلى الله وعليه وسلم ليس من باب الدين فهو كامل بل مشاورته ليس في المشروعات بل في الحرب والمكيدة ونحو ذلك, ولا يضر النبي فانه من كماله أن يدله على الطريق النافعة فهو أكمل الخلق عقلاً صلى الله وعليه وسلم. ... (تقرير) (3879 - الدستور الإسلامي) حضرة صاحب السمو الأمير ... حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فان المجلس التأسيس لرابطة العالم الإسلامي يجتمع إلأن في رحاب المسجد الحرام في دورته العاشرة للتداول والتشاور في شئون الساعة في هذا الوقت العصيب الذي تصرخ بلاد الإسلام والشعوب الإسلامية وحكامها لأنقاذ المسجد إلاقصى وسائر إلاماكن الإسلامية من دنس إليهود الذين اعتدوا عليها وعلى كرامة الإسلام والمسلمين عدوانًا صارخاً أثيماً. وقد ترامى إلى علم المجلس أن هناك فكرة في بعض إمارات الخليج العربي تهدف إلى وضع دستور لنظامها إلاتحادي الذي هي مقبلة عليه. وأشيءع أن هناك هيئة من رجال القانون سيعهد إليها بوضع هذا الدستور ويخشى المجلس أن يكون كغيره من الدستور التي لم تقم على مبادى الشرعية الإسلامية. ولما كان تحكيم الشرعية الغراء والتحاكم إليها فرضاً على المسلمين ينص القران الكريم وذلك يقتضي أن يكون أساساً هذا الدستور إسلاميا بحيث لا يشرع فيه حكم ينافى الشريعة امتثإلا لامر الله تعالى وضمانا لسلامة الشعوب وإلاوطان واستحقاقها لنصر الله ونجاتها في الدنيا والآخرة. فان المجلس قرر أن يتقدم بهذا إلى المقام سموكم الكريم رجاء التقدم بآخذ

ما جاء فيه بعين العناية وإلاهتمام ,ويعرض استعداد الرابطة لأن تقدم من قبلها -إذا رغبتم-رجإلا من ذوى الكفاية يقومون بخدمة إلاتحاد في هذا الشان في الوقت الذي ترونه مناسباً. وفقكم الله ,وأعز بكم الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رئيس مجلس التأسيس................... (ص/م دوسيه 6 ÷ 6) (3880- أن الشريعة جاءت بسعادة الدنيا والآخرة ,وجاءت بالسياسة التي ما ورراءها إلا جهل وعدم تصور للنافع من الضار. أو جشع وظلم ,وكانت سياسة ذي القرنين يقول: (أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً. وأما من أمن وعمل صالحاً فله جزاء, الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا) (1) فالذي لأيسوس هذه السياسة لا ينجح في الدنيا ولا في الآخرة. ... (تقرير) (3881-يشترط في الإمام الذكورية) وفى الحديث (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (2) والله يقول: (الرجال قوامون على النساء) (3) إلأية. وماهى النساء؟! فأنهن لسن أكثر من فراش وإصلاح شئون المنزل وتربية الصغار. إلا تري إلافرنج ومن اخذ عنهم حين جعلوا للنساء شيءئا (4) كيف وقعوا فيه من الشرور، وجعلوا للمرأة حقوقا (5) وتطالب بحقوقها. هذا من الفساد؛ وكم جر هذا من؛ وهذا أحد الأمور التي دخل بها إلافرنج في فساد الدين، هذا جيش على حدة غزوا به الإسلام والمسلمين، وذلك لمعرفتهم أن النساء أحد المدرستين؛ فإذا جعل لها وجعل لها من ضعف عقلها ودينها فيدخل من

هذا الباب على أهل الإسلام: أولاً أنهن يجعل إليهن التربية، والثاني إذا جعل لهن شيءء، مع شيءء آخر وهو أنه إذا جعل كل ما للرجال إليهن فهو نقص على الرجال، ثالثاً زال من فحولة الرجال نصيب فصار شيءء من الفحولة في النساء، والله أعلم حيث يجعل فضله ورسالته وولأيته وحكمه ولم يجعل لهن شيءئاً من ذلك كله. (تقرير) (1) (1) سورة الكهف أية 87-88. ... (2) أخرجه البخاري والإمام أحمد (3) سورة النساء آيه 34.......................... وقد حاول أقوم ممن حاول أشيءاء يمنع منها المشرع أن يجعلوا المرأة كالرجل، كله اتباع للإفرنج فانهم يجعلون الملك فيهم امرأة، والمرأة من جميع النواحي حتى مصالح نفسها لا تصرفها؛ ولهذا جعل الشرع ولأية نكاحها إلى وليها لما فيها من صفات النقص، وهي خلقت منتفعاً بها مستعملة، وان كان لها تدبير بحسبها في التريات ونحو ذلك، لا في الولأيات. ... (تقرير) (3882 _ حكم تسوية المرأة بالرجال في الولأيات ونحوها) من محمد بن إبراهيم إلى السيد على بن أبو بكر رئيس المدارس الدينية وسكرتير عام جمعية النهضة الإسلامية نامالبا يوغنده ... وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا خطابكم المؤرخ في 2/ 8/ 1966 م الذي تسألون عن ما يفعل في بعض البلدان من تسوية المرأة بالرجل، وحضورها مجالسهم، وتعممها بعمه الرجل، وتسميتها شيءخه........... الخ. والجواب: لا يخفي إن الله قد فضل الرجال على النساء؛ فلا يحل أن تساوي المرأة بالرجل فيما من شأنه إلاختصاص بالرجال كالولأيات ونحوها، وفي الحديث: " ما أفلح ولوا أمرهم امرأة " (2) . وأما حضور المرأة مجالس الرجال فإذا كان في حضورها مصلحة وكانت متحجبة مستترة فلا بأس بذلك، كما كان نساء الصحابة يحضرن الصلاة مع النبي - رضي الله عنهم -. وأما تعميمها بعمه الرجل، إنما العمة للرجال، والنساء لهن الخمار؛ وتشبه النساء بالرجال منهي عنه شرعاً، وملعون فاعله، كما قال - رضي الله عنهم -

: "لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء " (1) وأما تسميتها "شيءخه " فإذا كان عندها علم شرعي يؤهلها لهذا فلا بأس أ، تسمي شيءخة، فقد ورد في بعض إجازات المشايخ قولهم: حدثتنا الشيخة فلأنة، ونحو ذلك. والله أعلم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 3559 ة/1 في 26/11/1386) (3883 _ اشتراط العدالة) ............. 4) من الأمور الخاصة بالرجال ... (5) ليست لها (1) ربحت مساواة المرأة بالرجل له تكملة ضمن قوله: عدلاً. وإذا آخذها بقوته فلا يشترط سلامته من الفسق. وأيضا إذا كان يتعسر فلا...... فالعدالة لا يشترط إلا في إلابتداء إذا لم يأخذهم بقوته. ... (تقرير) (3884 _ قوله: عدلاً) لا يشترط في السلطان أن يكون عدلاً إذا كان هو الوإلى في النكاح، كأصل ولأيته لا يشترط الروافض المخذولون الذين يقولون لا ولأية إلا لمعصوم. وخلافاً للخوارج الذين يأتي على أصلهم مثل هذا؛ فأن مذهبهم بني على أصلين جعلهم العفو ذنباً، وجعلهم الذنب كفراً. أما أصل أهل السنة وهو عدم تكفيره بالمعاصي فإنها تصح الولاية، والسنة بذلك معروفة " ما لم تروا كفراً بواحاً " (2) فأمر بالسمع والطاعة ما لم يوجد منهم الكفر البواح. أما مادام فيهم الإسلام وموجود منهم المعاصي والكبائر فولأيتهم صحيحة. ... (تقرير) (3885 _هل يشترط كونه قرشيءاً) قوله: قرشيءاً. لما في الأحاديث " لا يزال هذا الأمر في قريش (3) لكن فيه:

" ما أقاموا الدين " وهذا بالنسبة إلاختيار من أهل الحل والعقد فيتوخون ذلك. ولا شك أنه إذا كان من قريش واستوي هو وغيره في الأمور الآخر فأن له مزية، للحديث المشار إليه وما يعضده من أصول معروفة. (تقرير) قوله قرشيءاً. هذا ذكره إلأصحاب، وفي كتب كثير منها، ويذكره غيرهم أيضاً، ولكن ليس كذلك شرطاً بل هو أولوي إذا وجد مع غيره مستوية فيه وفي غيره الشروط فهو أولي من غيره. (تقرير) (3886 _ اشتراط العلم) قوله: عالماً وذلك أنه مسند إليه أمور الدين والدنيا والأحكام، وإليه النفوذ فيها في الجملة، فإذا كان جاهلا وقع منه حرمان مستحق واعطاء غيره وخلع عادل ونحو ذلك. ... (تقرير) (3887 _ أهم الشروط) قوله: كافياً ابتداء ودواماً. هذا أهم الشروط، أو من أهمها........ معني كافي أي فيه استطاعه للولأية من جهة عقله وشهامته وفطتنه: قوة وقدرة على هذا العبء ليحمله، أما إذا صار يضعف عنه فلا يصلح. وإذا كان سيحصل مفسده بعزله فينظر أدني المفسدين. قوله: كافياً. فيه السداد وإلاهلية لهذه الولاية العظيمة. ومقصود الولاية شيءئان لا ثالث لهما: حفظ الدين على المسلمين، وحفظ دمائهم وأموالهم ونسائهم؛ فان كان ما فيه قوة على حفظ هذا وهذا فلا. الكفاية في حماية الدين والدماء وإلاعراض وإلاموال. ... (تقرير) وتقدم في نصيحة في إخراج الزكاة لقوله: وأهم مقاصد الولاية إقامة دين الله، والزام الخاصة والعامة من المسلمين بالتزام فرائضه ولا سيما التوحيد والصلاه والزكاة، وأن يعاقبوا المتهاونين بأمر الله

ورسوله والمتساهلين بفرائض الدين العقوبة التي تردع العصاة والغواة، وأن يوصلوا الزكاة إلى أربابها. أهـ. (3888 _ تعتبر الشروط حسب إلامكان) ثم هذه الشروط تعتبر حسب إلامكان. إذا أرادوا أن يولوا لا يمكثون حتى يوجد ويتعبون وتطول المدة وتفوت المصلحة فهذا مثل تطلب المعدوم؛ فينظرون من هو أولي، فيولي أخف الفاسقين فسقاً. وأما الكفاية فهو من أهمها، وكونه كافيا من عمله وسيرته: إن طالت خطاه، وغلب عداه. زان لم توجد فيه فلا. (تقرير) (3889 _ لا يصلح جعل أميرين في بلد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 1184 وتاريخ 20/ 7/1385 المتعلقة بأمير طابه المراد تعيينه خلفاً لأميرهم المتوفى سعدون المعاشيء ، وما أشار إليه سمو أمير حائل من جعل أميرين أحدهما في المعاشيء والآخر من الركاد؛ نظراً لما بين الطرفين من الخلاف.............. الخ....... ويتأمل ما ذكر وجد أن جعل أميرين في بلد واحد لا ينبغي ما دام يمكن جمعهم على أمير واحد، ولا يخفي ما ورد فيمن قاله: منا أمير ومنكم أمير. فان لم يمكن جعل واحد من الطرفين فيعين أمير من غيرهم حسماً لوسائل النزاع والخلاف بين الطرفين. وعلى كل فهذا عائد إلى نظر الجهة المختصة لأنها هي المعينة بهذا. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف 2301 / 1 في 23/8/1385) (3890 _ وكيف يكون موقف الأمير مع أهل الحسبة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأمير خالد العبد العزيز السليم سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد أطلعت على خطابكم، وأحطت علماً بما ذكرتم. وما أشرتم إليه من طرف القاضي الشيخ محمد المطوع فأفيدكم أننا ما عرفنا منه تغرضاً، ولا نعلم فيه إلا الخير، وهذا الذي نعرفه. والتشويش من المعلوم كما ذكرتم لا خير فيه. ولكن هنا شيءء الظاهر أنه يقضي على أسباب الشر _ وهو أنكم إذا سمعتم مثل هذا فليكن أكبر همكم تألف من شهروا بالخير وإلاستقامة، والسعي في تثبيت إلاقدام الأمرين بالمعروف والتاهين عن المنكر. ولا سيما من اشتهر عند الخاصة والعامة أنهم أنسب وأحسن من غيرهم. وإذا وجد من أمثال هؤلاء نقص أو غلط فلا يسوغ شرعاً أن في عزلهم إلا بإبدالهم بمن يعرف الخاصة والعامة أنه أصلح منهم؛ فمن تكلم فيهم على حد ما وصفتم تحقق أنه مريد خيراً. وأما من تكلم فيهم وذكر شيءئاً من نقصهم ولم يعرج على إرادة والتماس من هو خير منهم بشهادة الخاصة والعامة فهذا لا يقبل منه، ولا يكون معذوراً بل يكون ملوماً، ومتهماً بفساد القصد والدوران حول غرضه الشخصي لا غير. وأنتم حمولة لا زمين علينا. والذي أوصيكم به تقوي الله، وأن تعاملوا من صدر منه أنه عصي الله فيكم أن تطيعوا الله....... فيه ولا تطيعوا نفوسكم. هذا وأسال الله لي ولكم التوفيق، وأن كون وإياكم من مفاتيح الخير، السادين أبواب الشر. والسلام عليكم. (ص / م / في 7/3/1377) (3891 _ أدعو أن عزل الأمير مصلحة وإطفاء للفتنة ولم يوجدوا مسوغاً لعزله) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبإلاشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من إبراهيم الشايقي برقم 914 وتاريخ 29/1/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى أهل سدوس على أميرهم عبد الرحمن بن سعد معمر. أفيد سموكم أنه حسب ما أطلعنا عليه من أوراق المعاملة ومن التحقيقات التي أجراها مندوب إلإمارة والهيئة: أن عبد الرحمن الذكور ليس عليه اعتراض،

ولم يوجد ما يسوغ عزله من إلإمارة. وما يدعونه من أن في عزله مصلحة وإطفاء للفتنة فهذا غير وجيه، وهذا بمجرده لا يطفي الفتنة إن لم يتقوا الله ويراقبوه. فعليهم جميعا تقوي الله ومراقبته، واستحضار الوقوف بين يديه، والتال ما هي الزعيمة، ويتأملوا قول الله تعالى: (فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم أطيعوا الله ورسوله آن كنتم مؤمنين) (1) فيجب عليهم السعي في إصلاح ذات الدين البين؛ فان فساد ذات البين هي الحالفة _ لا تحلق الشعر _ وانما تحلق الدين كما جاء معني ذلك في الحديث عن سيد المرسلين. ويتعين أن يتراجع بعضهم مع بعض في تحليل بعضهم لبعض وسماح بعضهم عن البعض؛ لا سيما وهم طائفة مشهورة بالخير والصلاح وصلة الرحم والتواصي بكل مرجله ومروءة ... والله يحفظكم. (ص / ف 68 في 10/2/1376) (3892 _ كيف يكون القاضي مع الأمير والعكس) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن..... المحترم ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:....... بلغني أن موقفك مع إلإمارة ليس كما ينبغي، وتدري بارك الله فيك أن إلإمارة ما قصد بها نفع الرعية، وليس من شروطها أن لا يقع منها زلل، والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربو على مفاسدها بكثير. ومثلك إنما منصبه منصب وعظ وارشاد، وإفتاء بين المتخاصمين، ونصيحة الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين. ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك والقاضية على فكرك والحاكمة على تصرفاتك؛ بل في السر بواجب النصيحة، وفي العلأنية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق إلإمارة والسمع والطاعة لها؛ وأنها لم تأت لجباية أموال وظلم دماء وأعراض سورة إلأنفال - آيه 1. من المسلمين، ولم تفعل ذلك أصلا؛ إلا أنها غير معصومة فقط؛ فأتت كن وإياها آخرين: أحدهما مبين واعظ ناصح، والآخر باذل ما يجب عليه كاف عن ما

وأما المسالة الثانية: وهى قولكم هل ينفسخ نكاح أحد الزوجين إذا تلفظ بتلك الكلمات ونحوها؟ فالجواب: - يفهم مما تقدم - وهو أنه أن أعتقد حقيقة معناها وحكمنا بردته فأنه يبتاب فأن تاب وإلا فسخ نكاح زوجته ووجب قتله لمعاندته, وإلا فحكمه في النكاح وغيره حكم عصاه المسلمين. ليس له. إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه، وإن قصر عومل بما أسلفت لك، ولا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل عتبك على الأمير وانتقادك إياه؛ لأن ذلك غير نافع الرعية بشيءء، وغير ما تعبدت به، إنما تعبدت بما قدمت لك ونحوه، وأن تكون جامع شمل، لا مشتت، مؤلف لا منفر. واذكر وصية النبي لمعاذ وأبس موسى - صلى الله عليه وسلم -: " يسر ولا تعسر، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعا ولا تختلفا " أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -. وأنا لم أكتب لك ذلك لغرض سوي االنصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة ولإمام المسلمين. والله ولي التوفيق. والسلام عليكم.............. (ص/ م 54 في 20/8/1375) (باب حكم المرتد) (3893 - الفرق بين المرتد والكافر الأصلي) المرتد هو من ينتسب إلى الإسلام وقد قام به مكفر واضح، وهو أغلظ كفراً من الكافر الأصلي. ... (تقرير) (3894 - س: - إذا كان أبوه وجده وثنيين وهو سالك مسلكهم؟ جـ: - بعض الناس يقول هم أصوليون، وهو الذي اختاره الصنعاني في " تطهير إلاعتقاد " وأجوبة المشايخ بخلاف ذلك. المقصود أن الواضح الجلي أنهم مرتدون، ولا أقل أن تثبت لهم مقداراً نسبياً فيترتب عليه أن مخالفتهم له تكون ردة. الفقهاء يقولون: فإن صلى فمسلم حكماً. وذكروا أنه إذا كان مستهزئاً كفر؛ لعموم الأدلة أن من نطق به حكم بإسلامه؛ فوجود خلاف ذلك يكون ردة. (تقرير) (3895- قوله: فمن أشرك بالله تعالى كفر..........) من أشرك بالله الشرك إلاكبر: إما بدعاء غير الله - كيا سيدي فلأن أعطني كذا، أو أفعل بي كذا؛ كالذين يدعون الجيلأني، والعيدروس والبدري، فهذا لاشك أنه الشرك إلاكبر. وهنا شبهة وهو أن جهلة يزعمون أنه توسل! نعم هو توسل، وهو شرك المشركين، المشركون يقرون بالربوبية؛ لكن يتقربون بأنواع التقرب رجاء أن يقربهم إلى الله؛ ولهذا قال الشيخ تقي الدين: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويسألهم ويدعوهم كفر إجماعاً. (تقرير) (3896 - إذا قال خذوه يا جن............) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمين على بن يحيى واخوته من أهل الظفير بمدرسة بني كبير سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ 10/5/1380 والمتضمن استفتاءكم عن مسائل ذكرتم أنها واقعة لديكم، وتطلبون الجواب عليها، وقد جرى تأمل ما ذكرتم، وإملاء الجواب عليها بما يأتي:............................... (أما المسألة الأولى وهي قولكم: - إن هناك أقواماً إذا صاروا في حالة غضب ونحوه تكلموا بكلمات فيها محذور كقولهم: خذوه يا جن. وكمن يرد على من يدعوه بقوله: جني، ونحوه. فهذه الكلمات وأشباهها مما يتعاطاه كثير من الجهال إن اعتقد القائل معناها الحقيقي فلا شك في كفره؛ لكن الظاهر أنهم لا يعتقدون معناها وإنما تخرج منهم في حالة الغضب بغير قصد ولا اعتقاد؛ فهي كالدعاء عليه وتخويفه ونحو ذلك؛ ومع هذا فلا شك في تحريم التلفظ بها لكونها من صيغ الشرك وهو دعاء الغائب، ولما فيها من إلحاق الضرر بالمقول له ذلك وظلمه؛ فعلى من قالها لأخيه أن يتوب إلى الله ويستغفره، وأن لا يعود لسانه عليها، فإن لم يتركها عزر. وأما تحصين إلاطفال ونحوهم بغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلماته فلا يجوز؛ لما فيه من شائبة الشرك؛ سواء كان باسم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو اسم غيره كائناً من كان (1) . (ص/ف 1029 في 8/7/1380) (3897 - قوله: أو صفة من صفاته) بعضهم يقيد الصفة هنا باللازمة, وبعض يقيد بالمجمع عليها. ولم يتضح لي تماماً وجه هذا التقيد , يحتاج إلى البحث فيهما هل هما مستقيمان , أم لا؟ ولكن هنا أصل إذا عرفناه صرنا على تحقيق في البحث وهو أن الأصل أنه تكذيب لله ورسوله , ورد لما جاء به الرسول إذا كان ثابتاً؛ فيكون كافراً. ومسالة تفكير كفرهم معلوم في كلام السلف. (تقرير) (3898 - التبرع بأرض الكنيسة وحضور افتتاحها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. أيده الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -................... فارفع لجلالتكم من طيه قصاصة ما نشر في جرىدة "الحياة اللبنانية" مع أنه يغلب على ظني أنكم أطلعتم على هذا الخبر في الجرىدة المذكورة قبل كتابي هذا. والى الله المشتكي مما جلبه أعداء الإسلام من هذه الأمور التي تمس الشعور الديني إلى الغاية , ونسأل الله أن يحفظ الإسلام عن كيدهم, ويرجع عليهم ما يكيدونه له بالخسارة والدمار أنه خير مسئول وهذه ردة صريحة من.......نعوذ بالله من الحور بعد الكور, وقد قال الله تعالى: أن الذين أرتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيءطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم. فكيف إذا توقتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم أتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط أعمالهم) (1) وتعلمون حفظك الله

ما يجب عليكم تجاه هذا الأمر الخطير من إلأنكار غيره لدين الإسلام الذي رضيه الله ديناً لعبادة المومنين ومن عليكم به وجعلكم أنصاراً وحماة له, أننا نهيب بشهامتكم وبغيرتكم أن تبادروا بإلأنكار على هذا الرجل, وأرجو الله أن يحفظكم ويحفظ بكم الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله ... (ص/م 683 في 18/2/1385) (3898 - قوله: أو بعض كتبه) كالتوراة - أعنى الأصل؛ لا المغير المبدل الذي أدخل فيها. أو جحد "الإنجيل" الذي نزل تكميلاً وتحفيظاً وتحيلاً لبعض ما حرم في التوراة؛ فالإنجيل مستقل من جانب وهو معهم لما في التوراة, وليس الذي في التوراة ناقصاً؛ بل هو من باب النسخ؛ فان شريعة الإنجيل شريعة يسر, والتوراة شريعة أشد؛ ولهذا كان بين إليهود والنصارى (1) فإليهود زادوا في التشديد مخالفة للنصارى, والنصارى زادوا في التخفيف مخالفة لليهود. (تقرير) (1) ما هو معروف من التضاد (3899- سب دين رجل) ................... من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة إلاخ المكرم الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس عام هيئات الأمر بالمعروف في الحجاز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد أطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم 47 وتاريخ 5/1/1381 الخاصة بإعتراف سعد بن.....بسب الدين, والمثبت إعترافة لدى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة ,وأنه لم يثبت لدى فضيلته ما يوجب أقامه حد الردة بقتل سعد المذكور , ويرى أحالته إلى القاضي المستعجلة الأولى للنظر في موضوع تعزيز سعد. إلى أخرة ما ذكره. ونفيدكم أننا باطلاعنا على أوراق المعاملة وعلى كتابة فضيلة رئيس المحكمة لم يظهر لنا ما يوجب على سعد أقامه حد الردة؛ إذ أنه لم يصرح بسب الإسلام, وانما سب دين ذلك الرجل , وهذا يحتمل أنه أراد أن تدين الرجل ردى, والحدود تدرا بالشبهات, وبهذا تكون أحاله المذكور إلى القاضي

المستعجلة لتقرير التعزيز اللازم عليه وجيها. أما سجنه فانه يكتفيِِ بما مضي له في السجن. والله يحفظكم. (ص/ ف 543 في 9/5/1381) (ِ3900 _لعن دين شخص مسلم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد قاضي محكمة صامطة سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 716 وتاريخ 16/ 5/ 1388 بخصوص مسألة معوض بن........ وما صدر منه من لعنه دين محمد بن المهدي، وما قررتموه في حقه من جلده عشرة أسواط تعزيزاً، وإستتبابته، ثم تويته واستغفاره، وطلبكم منا إلاحاطة بذلك.................... ونفيدكم أ، سبه دين محمد بن المهدي والحال أن محمد المهدي مسلم هو سب للدين الإسلامي، وسب الدين كما لا يخفي عليكم ارتداد والعياذ بالله. وعليه فيلزمكم علاوه على ما أجرىتم احضار المذكور، وأمره بإلاغتسال، ثم النطق بالشهادتين، وتجديده التوبة بعد أخباره بشروطها الثلاثة: من إلاقلاع عن موجب إلاثم، والندم على صدوره منه، والعزم على عدم العودة إليه. ونظراً لما ذكرته عنه من أنه جاهل بمدلول ما صدر منه فيكتفي بما قررتموه عليه تعزيزاً. وفقكم الله. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ ف 1348 في 17/6/1388) (3901 - س: ما حكم من سب الصحابة؟ جـ: لا يكفر. (تقرير) (3902 _ تعزيز مؤلف كتاب (أبو طالب مؤمن قريش) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير شرطة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

فبإلاشارة إلى المعاملة الواردة منكم برقم 944 وتاريخ 10/11/1381 المتعلقة بمحاكمة عبد الله الخنيزي _ فانه جرى الإطلاع على المعاملة إلاساسية ووجدنا بها الصك الصادر من القضاة الثلاثة المقتضي إدانته، والمتضمن تقريرهم عليه _ يعزر بأمور أربعة: (أولا) : مصادرة نسخ الكتاب وإحراقها _ كما صرح العلماء بذلك في حكم كتب المبتدعة. (ثانيا) : تعزيز جامع الكتاب بسجنه سنه كاملة، وضربه كل شهرين عشرين جلده في السوق مدة السنه المشار إليها بحضور مندوب من هيئة الأمر بالمعروف مع مندوب إلإمارة والمحكمة. (ثالثا) : إستتبابته؛ فإذا تاب وأعلن توبته وكتب كتابه ضد ما كتبة المذكور ونشرت في الصحف وتمت مدة سجنه خلي سبيله بعد ذلك، ولا يطلق سراحه وان تمت مدة سجنه ما لم يقم بما ذكرنا في هذه المادة. (رابعاً) : فصله من عمله، عدم توظيفه في جميع والوظائف الحكومية، لأن هذا من التعزيز.................... هذا ما يتعلق بالتعزيز الذي قررته اللجنة. وبعد استكماله يبقي موضوع التوبة يجرى فيه ما يلزم إن شاء الله. والسلام عليكم. (ص/ف 27 في 10/1/ 1382) (توبته) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فبإلاشارة إلى خطاب جلالتكم رقم 17/7/337 في 14/3/1382 بشأن عبد الله الخنيزي مؤلف كتاب (أبو طالب مؤمن قريش) وما رأي جلالتكم من إحضاره لدينا وأخذ إعترافاته كتابة بالتكذيب لما كتبه. ونفيد جلالتكم أننا استدعينا المذكور، وقرر التوبة المرفقة، والتزم بالكتابة والنشر في الصحف رداً على ما افتراه في كتايه، كما أخذنا عليه التعهد بعدم إعادة طبع الكتاب أو الإذن لأحد بطبعه، ومتى حصل ذلك فانه معرض

للعقوبة. ونعيد إلى جلالتكم أوراق المعاملة. والله يحفظكم. (ص/ ف 496 في 2/4/1382) (إعترافه بالخطأ خطياً) (بسم الله الرحمن الرحيم) انا عبد الله الخنيزي مؤلف كتاب (أبو طالب مؤمن قريش أعترف بأن كتابي المذكور يشتمل على ما يأتي: الجزم بإيمان أبي طالب. انتهاك حرمه أصحاب النبي - رضي الله عنهم -: برمي بعضهم بالزنا، وتفسيق البعض، وتكفير البعض، إلى أخذ الرشوات مقابل وضع الحديث واختلافه على النبي - رضي الله عنهم -.................... أحاديث مختلفه على النبي - رضي الله عنهم - اعتمدت عليها في الكتاب المذكور أعترف بوقوع هذه إلاشيءاء في كتابي (أبي طالب مؤمن قريش) وأنني اذ أعترف بذلك أقر بخطئي في ذلك جميعه، وأتوب إلى الله من هذه إلاشيءاء، وأعتقد في أبي طالب بما صح به الحديث أنه مات على ملة عبد المطلب وهي الكفر، وأقول في جميع الصحابة انهم أفضل الخلق بعد إلأنبياء، وأن نصوص الكتاب والسنه الدالة على فضلهم تشمل من تكلمت في شأنهم في الكتاب المذكور، وأبري جانبهم من جميع ما رميتهم به من الزنا والفسق والكفر وأخذ الرشوات مقابل الكذب على النبي - رضي الله عنهم -، وأترضي عن جميع الصحابة، وأعتبر الطعن فيهم طعناً في الشريعة لأنهم نقلتها، كما أني تائب إلى الله من ذكر الأحاديث الموضوعة. وأعتقد إلامساك عما شجر بين الصحابة، وأقول إن هذه إلاثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهة، الصحيح منه هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون، واما مجتهدين مخطئون. وخطؤهم مغفور لهم، كما أتي تائب إلى الله من ذكر الأحاديث الموضوعة التي ذكرتها في هذا الكتاب ونسبتها إلى الرسول الله - رضي الله عنهم - حذراً من الوعيد الثابت عن النبي - رضي الله عنهم - في قوله: "من كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار "وفي رواية. " من قال على ما لم أقل فليتبوا مقعده من النار " وكما

أعلن توبتي من هذه الطامات التي تعتبر جناية على الشريعة الإسلامية ومنكراً وزوراً وبهتاناً أتعهد بأن أرد مافي الكتاب المذكور من الأخطاء رداً مفصلاً مستمداً من كتب المعتبرين عند أهل الحق. هذا وأسال الله أن يقبل مني توبتي، ويجزي عني من صاروا سبباً في هذه التوبة خير الجزاء. وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. كما أني أتعهد بعدم إعادة طبع الكتاب من قبلي وعدم الإذن مني لمن شاء إعادة طبعه وعليه أوقع 3/4/1382. (توقيعه) (3903 - س: البلدان التي يوجد فيها أسواق البغايا، وتحمي، ولا إنكار - هل يدخل هذا في الإباحية؟ جـ: يخشى أن يصل إلى الكفر، وقد يكون كالقوانين لأنه أذن عمومي وان لم يعتقد أنه حلال. ... (تقرير) (3904 -الجحود أقسام، لا تكفير إلا بعد قيام الحجة ووضوح الدليل.) تنقسم إلاشيءاء التي يرتد بها إلى ثلاث أقسام:............................................................ قسم يجحد ما علم أن الرسول جاء به وخالف ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به؛ فهذا يكفر بمجرد ذلك، سواء في الأصول أو الفروع، ولا يحتاج إلى تعريف ما لم يكن حديث عهد بالإسلام. والقسم الثاني: ما يخفي دليله؛ فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، وبعدما تقام عليه الحجة يكفر سواء فهم أو قال ما فهمت أو فهم ووضحت له الحجة بالبيان الكافي؛ ليس كفر الكفار كله عن عناد؛ بل العناد قسم من أقسامه، والقسم الآخر أو إلاقسام ليست عناداً، والحكم الذي بينه وبين الله لا يدخل فيه العلماء. والقسم الثالث: أشيءاء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخص ولو بعد ما أقيمت عليه الدلالة، وسواء كانت في الفروع أو في الأصول. ومن أمثله ذلك الرجل الذي أوصي أهله إذا مات أن يحرقوه.

فهذا شخص خاف الله واتقاه حمله الخوف على أ، أوصي أهله بهذه الوصية وهو مؤمن بقدرة الله لكن شيءء من القدرة خفي عليه وهو أنه إذا كان رماداً وفرقته الرياح في إلىم لا يقدر عليه؛ فغفر له بمخافته من الله، غفر له إحراقه، وهذا المقدار (1) من القدرة. فعرفنا من هذا أنه لا تكفير لأحد إلا بعد قيام الحجة عليه. فالقسم الأول ظاهر، والقسم إلاوسط هو محل هذا في الغالب، لا الثالث. ثم هنا شيءئان: أحدهما الحكم على هذا الشيءء أنه يكفر. والثاني: الحكم على الشخص بعينه شيء آخر (2) . (تقرير) (3905 - غلط من زعم أنه لا يكفر إلا المعاند) س: بعضهم يقول: إن كان مراده كذا فهو يكفر؟ جـ: - مراد هؤلاء أنه لا يكفر إلا المعاند فقط، وهذا من أعظم الغلط؛ فان أقسام المرتدين معروفة منهم من ردته عناد ، وبعضهم لا. وفي القران يقول: (ويحسبون أنهم مهتدون) (3) حسبانهم أنهم على شيء لا ينفعهم......................................................................... وبعضهم يقول: أن كان مرادهم كذا. وهذه شبهة، كالشبهة الآخرى وهو عدم تكفير المنتسب إلى الإسلام، وتلك شبهة عدم تكفير المعين، وصريح الكتاب والسنه يرد هذا. ... (تقرير على شرح الطحاوية) (3906 - ردة من قال: هو مسيحي.........) من محمد ابن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فترفق لسموكم بهذا ما وردنا من فضيلة الشيخ محمد بن مهيزع المشفوع بشهادات بعض نواب وجماعة مسجد العسيلة وتزكية الشهود المذكورين بشأن قضية عبد الله بن سليمان 00000

وتشعر سموكم أننا لما رأينا أن المسالة عظيمة لا يستهان بها أمرتا باحتضار عبد الله بن............ المذكور مع الذين شهدوا عليه فحضروا إلينا جميعا، وأدوا الشهادة أمامنا بحضوره. حاصلة: أنهم نصحوه عن التخلف عن صلاه الجماعة، وأنه عاند ولم ينتصح، وكانت أجابته: أنا حر أصلي في بيتي، أو في المسجد، أولا أصلي؛ ويعد أنا أهوي النار لنفسي فما تطلبون مني؟ فقالوا له: لست بمسيحي أن شاء الله. فقال: أنا مسيحي. وبسؤال عبد الله عن ما شهدوا به عليه أجاب بأنه ساكن في حلة البويبية ومن جماعة مسجد البويبية وليس من جماعة مسجد العسيلة، وأن هؤلاء الأشخاص متعرضين لي، وقد جاءني رجل متهم سابقاً 1) الذي خفي عليه (2) قلت: تقدم في (توحيد الإلهية) تكفير المعين ليرجع إليه (3) سورة إلاعراف................................................ وأخيراً جاءوني تلك الليلة فاعتذرت منهم الليلة في تحقيقات ما رجعت منها إلى بيتي إلا الساعة تسعة تقريبا فرقدت، وبعد صلاة الفجر جاءوا إلى بيتي وأخذوا يدقون الباب وينقضونه بقوة مما أفزع زوجتي وتركت ولدها وجاءتني فزعة، فانتبهت وخرجت إليهم، فما كان منهم إلا أن تكلموا على وقالوا لي: يا حمار ما تصلي. فأجبتهم بأني أصلي والصلاة لله، ولست بمسيحي أترك الصلاه، بل أنا مسلم أصلي لله ولا أصلي خوفاً من أحد، وأن كل ما نسبوه إلى خلاف هذا فلا صحة له. وبعد سماع كلامهم تقرر توقيف المذكور لبينما يحضر من يزكي الشهود؛ فحضر من زكاهم وثبتت عدالتهم فأحضرناه وبينا له أن ما شهد به الشهود قد ثبت عليه ثبوتا شرعياً، وأنه قد أدين بتلك الكلمات الوخيمة التي صدرت منه، وأن هذا يعتبر ردة صريحة تخرجه من الإسلام وتهدر دمه إن لم يتب منها ويظهر التوبة والندم وإلاستغفار والعزم على أن لا يعود إلى ما قاله أبدا؛ لأنه والعياذ بالله قد خلع ويعه الإسلام من عنقه بقوله: أنا مسيحي................................................. وارتد بذلك من الإسلام إلى دين النصرانية؛ مع مجاهرته برد الحق، واحتقار من قام به، واستخفافه بأمر الصلاة التي هي عمود الإسلام، ومع مافي قوله: أنه يهوي النار من عدم إيمانه بالجزاء أو الإستخفاف به، وكل هذه جرائم متكررة؛ وقد وعظناه واستتبناه فتاب إلى الله واستغفر وأظهر التوبة والندم على ما بدر منه؛ فبلغناه بأن عليه أن يشهد لا الله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يتبرأ من كل دين يخالف

دين الإسلام؛ ففعل ذلك، وأخبرناه بأن عليه أن يغتسل غسل الإسلام، وأوصيناه بالمحافظة على شرائع الإسلام ومن ضمنها صلاه الجماعة، فاستعد بذلك كله، فعليه سقط عنه القتل بالتوبة؛ ولكن نظراً لأنه تجرأ على أمر عظيم وهو بين ظهراني المسلمين فان عليه التعزيز البليغ بالضرب أو الحبس بما يراه ولي الأمر ليكون زجراً له وردعاً لأمثاله، ويحضر التعزيز مندوب من هيئة الأمر بالمعروف، والله يحفظكم. ... (ص / ف 1423 / 11 /1381) (3907 - طلب الإنضمام إلى الدين المسيحي وقال انه يتسلى بذلك) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبإلاشارة إلى المعاملة المرفوعة إلينا من المحكمة الكبرى بالرياض برقم 4259 / 1 وتاريخ 20/ 8/ 1385 بخصوص قضية السجين على. الذي طلب برسالته الموجهة إلى صوت الإنجيل الإنضمام إلى الدين المسيحي فقد جرى منا الإطلاع عليها وعلى التحقيق المجرى معه من قبل إلاستخبارات العامة................................................. ونفيد سموكم أنما أصدر منه يعتبر ردة والعياذ بالله، ولكن قال في جوابه المرفق بالمعاملة بأنه يتسلى بما كتب ويقطع فراغه بهذا وأمثاله وهو باق على دينه الإسلام وعلى اعتقاده فيه؛ فلقد سبقه في هذا الجواب منافقون قالوا دون ما قال، وأعتذروا لرسول الله بأنهم كانوا يخضون ويلعبون، وأنهم لا يعنون ما قالوه؛ فأنزل الله في حقهم قوله تعالى: (أيا لله وآياته ورسوله كم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) فعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد ابن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: " ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء - يعني رسول الله وأصحابه القراء - فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله، فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره فوجد القران قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى

رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله: إنما كنا نخوض ونتحدث الركب نقطع به عنا الطريق، قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بتسعه ناقة رسول الله وان الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول رسول الله: " أنا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ". ما يلتفت إليه، وما يزيده عليه ". فيتعين إحضار المذكور لدي المحكمة، وتعاد إستتبابه لدي فضيلة رئيسها وتلفظه بالشهادتين، ومن ثم يؤكد عليه وجوب إلاغتسال نتيجة إلارتداد والعياذ بالله، ثم التوبة - كما أنه ينبغي تعزيزه بالسجن فقط نظراً لمرض وضعف حاله عن تحمل الجزاء بالضرب، ويلاحظ في سجنه عدم التضييق عليه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف 2657 / 1 في 18/ 2/ 1385) (3908.. حكم من سمي " علم التوحيد، علم التوحيش، " وعلم الفقه " علم حزاوي العجائز) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب.......................................... سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم 182 وتاريخ 8/ 3 /1389 الذي ذكرت فيه حالة بعض الشباب من تلاميذ المدارس وأنهم يسمون " علم التوحيد " علم التوحيش، ويسمون " علم الفقه " علم حزاوي العجائز - وتسأل عن حكم هؤلاء؟ والجواب: لاشك أن مثل هؤلاء متجنون على الشريعة الإسلامية وعلومها، وهذا مما يدل على استخفافهم بالدين، وجرأتهم على رب العالمين. ومن أطلق هذه المقالة على علم التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو يعلم معناها فلا شك أنه مرتد. لكن ينبغي معرفة الفرق بين الحكم على شخص بعينه بالكفر وبين أ، يقال من فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا فهو كافر؛ لأن الشخص المعين لابد من إثبات صدورها منه باختياره وكونه مكلفاً بالغاً عاقلاً.

ومن أطلق هذه المقالة على علم الفقه فهو مخطئ ومتجني على علوم الشريعة؛ لكن لا يبلغ به الحكم عليه بالردة. وعلى كل فيتعين تعزيز كل من يصدر منه مثل هذه إلالفاظ البشعة؛ فان كانوا من إلاطفال والسفهاء فهذا أخف، وان كانوا كباراً عقلاء فهذا اغلظ والعياذ بالله. والحقيقة إن هذا مما يستغرب وقوعه لا سيما من طلاب المدارس الذين يتلقون هذه العلوم في مدارسهم وهي من أهم مقرراتهم، ولاشك أن هذا لا يرضي معالي وزير المعارف ولا المسئولين في الوزارة؛ بل ولا يرضي كل مسلم. ولذلك بعثنا صورة من خطابنا هذا لمعالي وزير المعارف لاطلاع معإليه، والقيام حوله بما يلزم. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف 1230 في 21/6/1389) 3909 - س: الذي يبغض اللحية، ويقول: وساخة - هل هو مرئد؟ جـ: - فيه تأمل. أن كان يعلم أنه ثابت عن الرسول فهذا استهزاء بما جاء به الرسول؛ فيحري أن يحكم عليه بذلك. ... (تقرير) .......................................... (3910 - إلاستهزاء بأهل العلم وأهل الخير، والهزل بالقران أو بالرسول ... أو بأسم من أسماء الله) كفر الهازل معلوم كما في آية براءة؛ فان الهزل بالقران ولو هو (يتعير) بلغة العامة أو بالرسول أو بذكر اسم من أسماء الله في عيارته وهزله لما فيه من التهاون بالله. ثم يتبع هذا المستهزي بأهل الخير والطاعة والعلم. وبعض أهل العلم ذكر أنه يكون ردة إذا كان هذا ديدنه، أما كونه من أعظم العظائم ومن آية النفاق فظاهر. ... (تقرير) أما الذي يستهزئ بأهل الدين وحملة الدين والشريعة لعارض من العوارض أغراض شخصية وهذا يفعله مع واحد أو اثنين فهذا أهون. لكن من الناس من ديدنه تتبع أهل العلم لقيهم أو لم يلقهم مثل قوله:

المطاوعة كذا وكذا. فهذا يخشى أن يكون مرتداً، ولا ينقم عليهم إلا أنهم أهل الطاعة. أما إذا كان مع شخص أو أشخاص فهذا لا ينبغي؛ لكنه أهون من ذلك. ... (تقرير) (3911 - إلاكراة على إلافعال) وفي إلافعال خلاف - في إلاكراه عليها - والراجح أنها مثل إلاقوال يتصور فيها إلاكراه، ولشيءخ الإسلام فتوى أظنه رجح ذلك. ... (تقرير) 3912 - امتهان المصحف، أو أجزائه، أو أوراقه، أو أوراق التي فيها اسم الله، أو اسم الرسول، والجرائد) قوله: أو امتهن القران. أو اتكأ وأشباه ذلك. وهنا مسألة هامة وهو أنه يوجد إلأن تهاون بالمصحف، تهاون بأوراق من المصحف، أ, وبأجزاء من أجزاء القران، أو بعضها - وهذا أمره عظيم، تساهل من بعض الناس يخشى أن يكون ردة. وأيضا أوراق يكون فيها اسم الله أو اسم الجلالة تجعل أكياسا للقهوة أو نحوها - استهانة بهذا إلاسم. وأيضاً اسم الرسول فهذا لا يجوز. وإلأن هذه الجرائد تداس وهي في الخرب وفيها ذكر الله ورسوله وبعضها فيه آيات وأحاديث فهذا ينبغي التنبيه له: فتحرق، أو تشقق، أو تجعل ديباجة لكتب، والإحراق أحسن، أو الدفن. ... (تقرير) .......................................... (3913 - حكم من حكي كفراً) " السؤال الثاني ": عن الكلمة المشهورة (ناقل الكفر ليس بكافر) هل هي مرفوعة أم لا؟ وأما: ناقل الكفر ليس بكافر. فليس بمرفوع. وفي كلام العلماء ما يدل على أن المسائلة ليست على هذا إلاطلاق؛ بل فيها تفصيل يتلخص في أن حاكي الكفر عن الغير يختلف حكمه باختلاف القرائن؛ فان كانت الحكاية

لغرض شرعي فالأمر كذلك لاجماع أئمة الهدي على حكايات مقإلات الكفرة والملحدين في كتبهم التي صنفوها وبحالهم ليبينوا ما فيها من فساد ليتجنب، وليبطلوا شبهها عليهم، ومن أدلتهم على ذلك أن الله تعالى قد حكي مقالات المفترين عليه وعلى رسله في كتابه على وجه إلأنكار لقولهم والتحذير من كفرهم والوعيد عليه بالعقاب في الدارين والرد عليهم بما بينه في حكم كتابه، وكذلك وقع في أحاديث النبي - رضي الله عنهم - الصحيحة. وان كانت الحكاية على وجه إلاستحسان لمقالة المحكي عنه فلا شك في كفر الحاكي واستحقاقه ما يستحق المحكي عنه، وقد عقد القاضي عياض في " الشفاء " باباً أطال فيه في بيان هذه المسالة فليراجعه السائل فان فيه ما يقنعه. والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي الديار السعودية (ص/ف 17871 في 13/8/1386) .................. ............ ............ ............ ...... ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .................. ............ ............ ............ ............ ............ (3914 _ قوله: لا يحرق بالنار.) هذا الراجح في المذهب، مع أن لاجتهاد الأئمة هنا مجإلا؛ فعلى رضي الله عنه اجتهد لما رأي الأمر في غاية الغلظ في الضلال. ... (تقرير) وهذا الذي وقع لعلى وقع لغيره؛ فهو دليل على غلظ الشرك، وأن بعضها التي تتغلظ أنهم يرون التعذيب بالنار؛ لكن بالنسبة إلى الراجح فيمكن أنه لم يبلغهم الحديث. ... (تقرير) (3915 _ قوله: بأن يشهد أ، لا اله لا الله. وهذا في حق الشخص الذي قبل في كفره لا يقولها؛ فإذا كان في حال كفره لا يقر بهذه الكلمة صار بها مسلماً وحكم بإسلامه. أما الشخص الذي يقولها وهو مرتد وكذلك إليهودي فانهما لم يزإلا في حالتهما الأولي................... من أمثله ذلك أن الذين يقولون لا اله لا الله وقد وجد منهم ما ينقضها كالذين يعيدون البدوي أو الجبلاتي ومثل قبور أهل البيت وغيرها عند الروافض فالذي بسألهم قضاء الحاجات وعند الضرورات فهذا نقض لا الله إلا الله، فلسانه يقولها، وأعماله ولسانه يثبت الهاً أخر مع الله. ثم لا يشترط أن يعتقده الهاً بهذا اللفظ والمعني جميعاً فإذا تصوره واسطة

فان المشركين يسمونه واسطه وفي لسانهم أن الذي يقصد لهذه الأمور هو إلاله سواء المطلوب هو ذاته أو المقصود توسطه؛ فجاءهم النبي بكلمة الخلاص المبطلة لهذا كله. وبهذا يعرف ما عليه من ينتسب إلى الإسلام. شائع في الشباب من لا يصلي أبدا ويظن أنه مسلم. ... (تقرير) (3916 _ س: ولو كان جاهلا؟ جـ: - التوحيد مافية جهل، هذا ليس مثله يجهل، إنما هذا معرض عن الدين، يجهل الإنسان الشمس؟ علماؤهم جهال، ولا أجهل من المشرك، ما في القران خطاب بالجهل إلا في بعض من يعبد غير الله؛ فهم جهال والحجة قائمة عليهم؛ فالشيءئان يجتمعان: علم بقدر ما قامت عليهم الحجة، وجهل بقدر ما أعرض عنه. ... (تقرير) وقد جرت مناظرة بينه وبين شيءخ إلازهر الذي قال في النهاية: هؤلاء ظهروا مظهر الكفار. فأجاب سماحته: فنظهر لهم مظهر المكفرين (1) (حكاها لنا بعد رجوعه من مصر) (3917_ أول ما يجب على من اعتنق الإسلام) الحمد لله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفي. وبعد: (1) بإبدال الضاد زاي _ على لغة المناظر في السؤال والجواب فقد حضر لدينا إبراهيم بن يوسف اللبناني راغباً في اعتناق الدين الإسلامي والدخول فيه. ومسترشداً ومستفتياً عما يلزمه في ذلك. فلما سمعت كلامه سررت منه، وهنأته بهذه النعمة، وحمدت الله على...... هدايته للإسلام، وبشرته بما ترتبت عليها، وفهمته بأن أول ما يجب عليه أن يشهد شهادة الحق أن لا الله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ويتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام في إلاعتقادات والعبادات القولية والفعليه، ويلتزم بجميع واجبات الدين الإسلامي، ويعتقد تحليل ما أحلته هذه الشريعة السمحة، وتحريم ما حرمته، وفهمته ببقيه أركان الإسلام من إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها التي منها كمال الطهارة الكبرى والصغري، وإيتاء الزكاة،

كتاب الأطعمة

وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، كما فهمته بوجوب إلاختتان وإلاغتسال لاسلامه، وأن عليه أن يتعلم ما يلزمه لأمور دينه، وبعدما فهمته ذلك شهد عندي ناطقاً بلسانه بشهادة التوحيد بقوله: أشهد أن لا الله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، أرسله الله إلى الناس كافة. والتزم بجميع ما فهمته بما ليه، وبهذا ثبت عندي صحة إسلامه ودخوله في هذا الدين، وأن له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، بموجب ذلك أمرت بكتابه هذا الصك وتسليمه إليه للرجوع إليه وقت الحاجة _ قاله الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. (ص/ف 749 في 21/6/1377) (3918 _ قول: ويكفر ساحر. وكفره من أجل لا يصل إلى السحر إلا بتقريبه إلى الشيءاطين وعبادتهم من دون الله من الذبح لهم. حتى أن الشيءاطين لا يخبرونه عن غائب ولا يساعدونهم على قتل شخص إلا بعد أن يتقربوا إليهم بما يحبونهم، حتى أن بعضهم يمكنهم من فعل الفاحشة به، وهذا من الإستماع المذكور في إلأية (1) ... (تقرير) (كتاب الأطعمة) (3919 _ سؤال عن حديثين) من محمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة ساجر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: كتابك لنا رقم 140 وتاريخ 24/3/1387 وصل وقد سألت فيه عن مسالتين:...... (الأولي) ك هل الحديث الذي رواه ابن أبى حاتم صحيح، وهو قوله: حدثنا أبي، أبو إلىمان الحكم بن نافع، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمره بنت حبيب، أن أم عبد الله بنت شداد بن أوس بعثت إلى النبي -

صلى الله عليه وسلم - يقدح عند فطره وهو صائم وذلك في أول النهار وشدة لحر، فرد إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني كانت لك الشاة؟ فقلت: اشتريتها من مإلى. فشرب منه. فلما كان من الغد آتته أم عبده بنت شداد فقالت يا رسول الله بعثت إلىك بلبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر فرددت إلى الرسول الله بعثت إلىك بلبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر فردت إلى الرسول فيه. فقال لها: بذلك أمرت الرسل أن لا تآكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحاً" والجواب: هذا الحديث في سنده أبو بكر بن أبى مريم وقد ضعته ابن حجر العسقلأنى والإمام أحمد ويحيى بن معين والدارقطنى والنسائي وأبن حيان وغيرهم , قال أبو دواد: سرق له حلى فانكر عقله. وقال أبو حاتم: طرقه لصوص فأخذوه متاعه فاختلط. ولاعبرة بقول الحاكم بعد إخراجه: هذا حديث صحيح إلاسناد ولم يخرجاه. فأن الذهبي تعقبه بقوله: قلت أبن أبى مريم واه. وبناء, على ذلك فهذا الحديث لا يحتج به. الثانية) : إذ كان هذا الحديث مقطوعاً بصحته فما وجه الجمع بينه وبين الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده , عن أبى هريرة مرفوعاً: "إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فاطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسال عنه وأن سقاه شراباُُ فليشرب من شرابه ولا يسال عنه"؟...... والجواب: علمت من جواب السوال الأول أن الحديث الأول ليس بحجة, وبناء على ذلك فلا يتوهم التعارض بينهما هذا من وجه. ومن وجه أخر الحديث الثاني معلول أيضاً بالمسلم بن خالد الزنجي ,والجمهور ضعفه, وقد وثق , وبقيه رجاله رجال الصحيح , وقد نص ابن حجر العسقلأنى في " تهذيب التهذيب " على سبب ضعفه وهو كثرة الغلط, والقاعدة إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح؛ لأن فيه زيادة علم, وخاصة إذا كان مفسراً. والسلام عليكم. ... مفتى الديار السعودية (ص/ف 3768/1 في 8/10/1387) (3920 - قوله: لامضرة فيه أحترازعن السم ونحوه.) كإلافيون وكالحشيءشة؛ بل إلافيون أعظم من الخمر من ناحية , وأعظم من السم من ناحية أخرى. ... (تقرير)

(3921 - س: - الأطباء يفعلون؟ (1) جـ: - الأطباء يحللون؟! الأطباء في أخر الزمن متساهلون بإلاديان, فشيءوخهم أكله الخنازير ومغلوها لأيستنكر من تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم لاسيما مع خفة الدين وقلته. ثم قد يبحث في حل أشيءاء جزئية, لكن هم في الجملة يستعملون أشيءاء لا يعلون على الشرع , أكثر ما عندهم يتبعون الرخص فى هذه الأمور, وهم قد ضلوا في أشيءاء. (تقرير) (3922-من النباتات ما يكون فيه مخدر فهو منهي عنه مثل "التعباك" الذي ضرره ظاهر, وفتاوى أهل العلم في تحريمه معروف, وبعض الف في كراهته, والصحيح قول المحرم. الدخان والنتن والغبار من الأمور الرئيسية في الضرر. ... (تقرير) (2) (3923- حل الضبع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عوض عتيق إلىباوى ... سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد جرى الإطلاع على سؤالك عن الضبع أهي مباحة, أم لا؟ يأكلون الخشيءشة, وإلافيون, ونحوهما من المسكرات والمفترات....... والجواب: -وبالله التوفيق , وأن العلماء في الضبع قولين: - أحدهما التحريم, وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه على أساس أنها من ذوات إلأنياب التي جاء فيها حديث أبى هريرة, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كل ذي ناب من السباع فاكله حرام" رواه مسلم. وأخرج معناه من حديث أبن عباس يلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع "وزاد" وكل ذي مخلب من الطير" واستنادا إلى ماروى الترمذى , عن خزيمة بن جزء, قال: "سالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد" والثاني: إلاباحة ,وإليها ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ,وكان الشافعي يقول: مازال الناس يأكلونه ويبعونها بين الصفا والمروة من غير تكبير , وهذا القول هو الصحيح؛ لما روى أبو دواد والترمذى والنسائي،

وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة، قال قلت لجابر: (الضبع أصيد هو؟ قال: نعم. قلت: واكلها؟ قال: نعم. قلت: اقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالى: نعم) ولفظ أبي داود عن جابر: (سالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: هي صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم) وحديث عبد الرحمن هذا صححه البخاري والترمذي وابن حيان وابن خزيمه وإلالبيهقي....... أما قول أبي حنيفه بأنه ومن ذوات إلأنياب من السباع. فاجيب عنه بأن الضبع ليس لها ناب، لأن ادراسها صفيحة لا ناب فيها. وأيضا الضبع ليست من السباع، وحديث خزيمة بن جزء ضعفة الترمذي بعبد الكريم بن اميه والراوي عنه اسماعيل ابن مسلم فلا ينبغي التعلق به، وممن احسن القول في هذه المسالة شيءخ الإسلام ابن تيميه ففي (مختصر الفتاوي) ما نصه: أن الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحرام في مذهب أبي حنيفة، لأنها _ أي عند أبي جنيفه _ من ذوات إلأنياب، والأولون استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنه صيد، وأمر بأكلها) رواه أهل السنن وصححه الترمذي، وقالوا: ليس لها ناب؛ لأن أضراسها صفيحه لا ناب فيها) . أهـ والخلاصة أن المسالة فيها خلاف قديم بين العلماء، ولكن القول بإلاباحة هو قول الجماهير المؤيد بالدليل الصحيح الصريح، فوجد التمسك به. والسلام عليكم ورحمه الله. ... مفتي الديار السعودية (ص/ف 3394/1 في 29/10/1388) (3924 _قوله: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الذي له ناب مستطيل وهو سبع؛ لأن السبعية هي طبيعة إلافتراس والعدوان. فإذا وجد الوصيفان حرم، والذي له مخلب متعكف من الطير. ... (تقرير) (3925 _القنفذ هو ذو الشوك القصار وهو (الدعلج) والدليل على تحريمه الخبث، وأهل نجد لا يأكلونه ظ، ولا ياكله إلا الذين يأكلون الثعلب. والنيص ذو الشوك الطوال. وأسم القنفذ يشمله. ... (تقرير)

(3926_ حمار الوحش كان في جزيرة العرب بكثرة وهو في أشعارهم في ذكر القنص، وكذلك في الأحاديث وخلقته الحمار إلأنسي من كون له حافر وأذنان طويلتان وبقية صفاته، وليس من إلاهلي فتوحش؛ بل هذا جنس مستقل؛ فالوحش من الطيبات، وإلاهلي من الخبائث. (تقرير) (3927 _حكم توريد لحم الخنزير.....) ...... وأما " السؤال الخامس " فالجواب عنه لا يجوز للمسلم توريده (1) ولا أن يقر في يد مسلم؛ بل يتعين إتلافه لكونه محرماً رجساً، ويعزر من يورده ومن وجد عنده أو عامل فيه. وأما ما تورده الشركة بصفية لحم الخنزير غير ظاهرة فحكمه حكم مستعملاتهم مما لا يحال بينهم بينها. والسلام عليكم. ... رئيس القضاة (ص/ق 313 في 7/7/1378) (3928 _ قوله: وإلارنب وإلارنب جاء عن بعض السلف إلامتناع من أكلها من أجل أنها تحيض، ولكن الصحيح حلها لحديث " أنفجنا أرنبا في مر الظهران " (2) . (تقرير) (3929 _ قوله: والضب، والوبر، والبربوع. لما في الحديث، وامتناعه - صلى الله عليه وسلم - من أكله بين وجهه؛ ولهذا أكل على مائدته - صلى الله عليه وسلم - فأقرهم على ذلك، والظاهر أمر بإلاكل كذلك، مع أن مجرد التقرير كاف والوبر. ... (تقرير) دوية معروفة في نجد وماويها في أطباق الجبال. ... (تقرير) وإلىربوع، وهو الذي في طرف ذيله مجموعة شعر أبيض، وهو قصير اليدين طويل الرجلين.

(3930 _ قوله وغراب الزرع.) قيل أنه أحمر المنقار والرجلين، وقيل أنه إلاسود الكبير. ولعل غراب الزرع الذي أكله من الزرع ولا يأكل الجيف سواء هذا أو هذا ثم إذا لم يتغير من بين أنواع الغربان فيجتنب حتى يتبين فيختص إلاكل به (تقرير) (3931 _ إذا قوي التتن كره) قوله: ولا يكره لحم منتن أو نيئ. كما في المنتهي وشرحه للمصنف. واخرون ذكروا الكراهة خلاف هذا القول، وبعضهم ذكر ذلك في المتن فقط، ، وذكره قولاً واحدا رواه الجماعة. ولعله إذا قوي تتنه أنها تظهر الكراهية، وفيه أضرار، أما الشيء إلىسير فلا، لعلوم البوي به، وجاء في الحديث في الصيد " وان وجدته ميتنا فلا تأكل " فالنتن الكثير ينبغي اجتنابه وفيه أضرار. ... (تقرير) (3933 _ كراهة أكل اللحم النيئ) ............ والنيئ أيضا يخشى منه الضرر فانه يصعب هضمه، وقد يسبب نبات لحم ولا سيما كان حاراً أو اتخم به فانه وجد اللحم ينبت مع اللحم، ويبين هذا ما يتخذه الأطباء من الترفيع، وقد وجد من أكل الحما نيئا فالتصق. أما الكبد فلا ندخل في اللحم. ... (تقرير) (3934 _ قوله ومن مر بثمر بستان. الخ. س _: لو كان من المعلوم أن صاحبه لا يرضي أبداً؟ ج _: ظاهر كلامهم العموم، ولكن التورع تركه؛ ثم الثمر المذكور سواء كان صاحبه غنيا أو فقيرا.

(3935 _ قوله: وكذا زرع قائم. وظاهره أنه ليس له أن يأخذ سنبلا ليفتركه في داره. ... (تقرير) (3936_ قوله: وشرب لبن ماشيءة. حلب الإنسان من ماشيءة غيره أن كان حاضراً أستأذنه وإلا حلب. وإذا كان يغلب على ظنه أنه يحصل شر من ذلك فبترك. ... (تقرير البيع عام "8هـ) (3937 _ يختلف وجوب الضيافة. كما لها، عقوبة من لا يقوم بها) قوله: وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القري. الخ. الضيافة من مكارم إلاخلاق، وعند العرب ما ليس عند غيرهم في ذلك، ولها شأن عندهم؛ بل الغلو فيها؛ ولو أن المضاف من أفقر الناس. وليس من شروطها أنه فقير. الضيف يحتاج أن يهيئ له ذلك الشيءء، لا يعطي نقودا وهو يمشيء مثل السائل. ثم مسألة الضيف يختلف من في المحل النائي والقري الصغيرة عليها من الوجوب أكثر من غيرها، فإذا كان في قصر نائي وياتيه ضيف مضطر وإلا فهو في سبيله سائر وافق أنه جائع ووافق أنه في ليلة شاتيه فانه يكون اكد ثم أيضاً التجارب أن الذي لا يقوم بواجب الضيف ويتكرر منه لا سيما (1) يجد الناس ويحسون بالعقوبات البينة الظاهرة. ثم الضيافة فيها وجوب كما تقدم، وفيها كمال فضيلة وهو إلى ثلاثة أيام؛ وذلك أن هذه مدة ما هي طويلة كاباحة ترك الزينة للمصاب بإلاحداد على غير الزوج، وإذا زاد فهو منهي أن يحرج المضيف فينتقل. (تقرير) (3938 _ عادات في قري الضيف على العموم أهل البلد) ............ من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إلاخ على بن عون الغامدي سلمه الله

باب الزكاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابكم الذي تسألون فيه عن العادات التي يتخذها أهل القري لقري الضيف وعابر سبيل. إلى اخره. فقد تأملنا ما ذكرتم. والجواب: الحمد لله _ إذا كان الضيوف يأتون باسم أهل البلد وكان ما ذكر يوزع عليهم بصورة عدل مساواة بينهم كل على قدر حالته بدون محاباة ولا ميل على أ؛ د فالظاهر أنه لابأس به ان شاء الله صرح بمعناه ذلك المشايخ من ائمة هذه الدعوة رحمهم الله، وكان أهإلى نجد يعملون به في السابق. ويجب على أهل البلد أن لا يقدمونا في ذلك إلا من كان معروفاً بإلامانة. والوقف وملك إلىتيم والمرأة ما عليها شيءء من ذلك، وهذا من جنس الكلف السلطانية التي يجب فيها التسوية بين الناس، ومن قام بها على وجه العدل فهو كالمجاهد في سبيل الله. ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. ... والسلام (ص/ف 4050 في 7/4/1377) (باب الزكاة) (3939 _ لا بد من صحة معتقد المزكي) يشترط في القصاب فاضل الدين (1) أن يكون مسلماً صحيح المعتقد ينكر الخرافات كعبادة القبور وغيرها مما يعبد من دون الله، وينكر جميع المعتقدات والبدع الكفرية كمعتقد القاديانية والرافضة الوثنية وغيرها. ولا يكتفي في حل ذبيحته بمجرد إلأنتساب إلى الإسلام والنطق بالشهادتين وفعل الصلاة وغيرها ما أركان الإسلام مع عدم الشروط التي ذكرناها؛ فان كثيراً من الناس ينتسبون وينطقون بالشهادتين ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة ولا يكتفي بذلك في الحكم باسلامهم، ولا تحل زكاتهم لشركهم بالله في العبادة بدعاء الصالحين وإلاستعانة بهم وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام. وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام أمر معلوم بالأدلة من الكتاب والسنة واجماع سلف إلامة وأئمتها. ثم ذكرنا من الأمور المطلوبة في هذا القصاب يعتبر في ثبوتها نقل عدل ثقة......

يعلم حقيقة ذلك من هذا الرجل، وينقله الثقة عن هذا العدل حتى يصل إلى من يثبت لديه ذلك حكماً ممن يعتمد على ثبوته عنده شرعاً. (ص/م 617 في 20/5/1374 (3940 _ س: ذبح بحارنه القطيف هل هو حلال، أم لا؟ جـ: يخون. ... (تقرير) س: ما في الدمام إلا ثلاثة من غيرهم؟ جـ: من يأكله؟ ... (تقرير) (3941 _ هذا يتثبت فيه بحديث عائشة " ان قوماً يأتوننا باللحم "؟ جـ: - ليس دليلاً، هذا في صبود من تحل ذبيحتهم لكن شك هل راعوا شروطها أم لا كإلاعراب أن ذلك حلال ليس بحرام. أما إذا كانوا أعراباً وصلوا من الجهل وخفه الدين مثل ما كان سابقاً صيد الصلب وهم لا يتقيدن بالدين ولا يعلمون به وليسوا أهل عفه ففي فتأوي بعض أئمة الدعوة مسائل في تحريم ذبائح من كان كذلك. حتى الشيخ ابن محمود له فيه مسألة في تحريمها وأنها لا تحل. وانما قلت حتى هو؛ لأن بعض الناس المنتسبين صغار الطلبة ذاك الوقت يقولون من شأنه أنه لا يكفر ويتساهل، وهذه الفتوى تدل على ما عنده والظاهر ان التسمية المذكورة للندب لأنه معلوم أن التسمية التي يترتب عليها الحل وعدمه هي وقت الذبح. ... (تقرير) (3942 _ ذبائح الزيدية) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها ... المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك رقم 7338 وتاريخ 20/10/1385 الذي تسترشد فيه عن حكم ذبائح من ينتمي إلى مذهب الزيدية، وحكم نكاح نسائهم. والجواب على هذا يتوقف على تصور معتقداتهم تفصيلياً، ومن المعلوم أنهم فرق؛ فمن كانت بدعته تصل إلى حد التكفير لم تحل ذبيحته، ومن لم يصل

لي هذا الحد فلا يحكم بتحريم ذبيحته؛ غير أنه مما ينبغي للعلم الناصح نفسه ترك المشبهات " ومن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص/ف671 في 4/3/1386) (3943 _زكاة الزيود، والشوافع) ...... (1) سقط بالأصلي. لعله: مع غناه وشده حاجه الضيف فاضل الدين المسئول عن دكا س: ذبح الزيود؟ جـ: اجتنابه أولي _ وعوامهم أهون من الرافضة. ... (تقرير) (3944 _ الرافضة اسماعيلية خباث؛ فتجتنب لفشو البدع فيهم. ومسألة المعين فيها قيود وشروطها. ... (تقرير) (3945 _ الشوافع عندهم نوع من الوثنية، والزيود عندهم قبور. ومسألة التحريم شيءيء، والورع شيءء. الزيود أهون من اللذين يأخذون الناس بالمغريات. الزيود بادية ضررهم أقل؛ بخلاف هؤلاء. هل أهل إلىمن يأتون بصحف تقلب الناس؟ هؤلاء (1) هم السم. (تقرير) (3946 _ إلاحتىاط منع توريد الذبائح بتاتاً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك سعود المعظم أيده الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: ثم حفظكم الله اتصل بنا عبد المحسن بن محمد بن عتيق الذي طلب الرخصة في توريد الذبائح من استرإلىا وأبرز لنا محضراً مكتوباً من عند سفارة مملكتكم في الباكستان شهادة شاهدين أحدهما يدعي شمس الدين خان والثاني

نذير أحمد رئيس كتاب مكتب المندوب السامي إلاسترإلى بكراتشيء، يشهدان أن القصاب فاضل الدين القائم بذبح هذه إلاغنام مسلم، سلفي العقيدة، حنفي المذهب. فأنا حفظكم الله أري أن تمنع هذه المسألة بتاتاً؛ أولاً: أن هذه البينة التي أحضرها لا يدري عن عدالتها، والبيانات لا يعمل بها حتى تتحقق عدالتها....... وثانيا: أنه على فرض ثبوت عدالتها وتوفر الشروط المطلوبة في هذا القصاب فاضل الدين فانه لا ينبغي أن تقدم على الفتوى إلا إذا علمنا أن جماعة تهيئوا لتولي هذا الذبح كلهم متوفر فيه الشروط المطلوبة. أما وهو رجل واحد فانه قد يقدر عليه إلاجل المحتوم وتكون قد فتحنا الباب بالفتوى وتعرضنا إلى أن يتولي المسألة من ليس من أهلها فيدخلها من إلاضطراب ما لا يخفي على جلالتكم. هذا ما أري، والنظر لله ثم لجلالتكم، أبقاكم ذخراً للاسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. (ص/م 720 في 21/6/1374) (3947 _ منع استيراد لحوم الدواجن من الدول الشيءوعية) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: يرد إلى دار إلافتاء خطابات من المنطقة الغربية ذكر فيها أصحابها كثرة لحوم الدواجن التي ترد من الدول الشيءوعية، وقد سبق أن كتبنا لكم عن هذا بخطابنا رقم 3341 /1 وتاريخ 24/8/1387 وفي الحقيقة هذا شيءء أنتم المسئولون عنه أمام الله تعالى، ويجب عليكم أن تعملوا جميع الإجراءات اللازمة المستمرة الكافية لمصادرة المورد منه، ومنع التوريد، ومجازاة من يخالف الأمر، واحاطة الجمارك بأنها لاتسمح الأشخاص أثبتوا انما يوردونه من اللحوم يدبح على وفق الشريعة الإسلامية من جهات اسلامية في البلدان التي يوردون منها، واحاطتنا بما تم في ذلك من قبلكم حتى تكون على بصيرة من الأمر في هذا، يكون معلوماً. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف 1071 /1 في 30/3/1388)

(3948 _ فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وزير الصناعة والتجارة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:...... نشيءر إلى خطابكم لنا رقم 192/م/وتاريخ 6/4/1388 الخاص بتوريد لحوم الدواجن من الدول الشيءوعية الجوابي على خطابنا رقم 1701 /1 وتاريخ 30/3/1388 وقد جاء في هذا الخطاب قولكم: سبق لهذه الوزارة أن تحققت بواسطة الملحق التجاري في بيروت من سفارات الدول الشيءوعية التي تصدر لحومات مذبوحة إلى المملكة، وقد بعثت السفارات المشار إليها باستفسار عن ذلك من الجهات المختصة في بلدانها، وإلاجابات التي وردتها حتى ذلك التاريخ تدل على أن الذبح يتم وفق الشريعة الإسلامية. انتهي. وقد جاء في خطابكم لنا رقم 1143 /3 وتاريخ 22/9/1378 الجوابي على خطابنا لكم رقم 3341/اوتاريخ 24/8/1387 بهذا الخصوص قولكم: لدي عرض ما ذكر على صاحب الجلالة الملك المعظم أمر جلالته بمنع استيراد اللحوم من البلاد الشيءوعية، وأنكم كتبتم لسمو وزير المالية وإلاقتصاد الوطني بخطابكم رقم 1116 /3 وتاريخ 1/9/1387 برجاء اتخاذ اللازم من جانبها فيما يختص بمنع استيراد اللحوم من البلاد الشيءوعية _ انتهي. والجواب: غير خاف أن المبدأ الأول للشيءوعية انكار الصانع، وعدم إلإعتراف بإلاديان السماوية، وبذل الجهود في محو دين الإسلام، وصرف المسلمين عن دينهم؛ فهم ليس لهم كتاب ولا شبه كتاب، والذبح على وفق الشريعة الإسلامية له شروط هذا موجزها: الأول: أهلية المذكي؛ بأن يكون عاقلاً مسلماً، أو كتابياً أبواه كتابيان؛ لقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (1) قال البخاري: وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. فهم اما كفار أصليون، أو مرتدون. وعلى كل واحد من الأمرين فذبائحهم لا تحل.

الثاني: إلاله؛ فتباح الذكاة بكل عدد ينهر الدم بحده إلالسن والظفر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر " متفق عليه...... الثالث: قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس، وقطع المريء، وهو مجرى الطعام والشراب. الرابع: التسمية؛ وذلك أن يقول عند حركة يده بالذبح: بسم الله؛ لقوله تعالى: (ولاتكلوا بما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق) (1) ولا يجزيه غيرها كأن يقول: باسم الخالق؛ لأنت اطلاق التسمية ينطلق إلى اسم الله؛ فان تركها سهواً ابيحت الذبيحة؛ لقوله عليه الصلاة السلام. " ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم إذا لم يتعمد " رواه سعيد بن منصور في سنته؛ ولكن ان تركها عمداً ولو جهلاً فلا تحل؛ لعموم إلأية والحديث السابقين. إذا علمتم ما سبق فالواجب عليكم منع توريد هذه اللحوم؛ فان حكمها حكم الميتة، وقد قال تعالى: (حرمت عليكم الميتة) (2) وقال تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميته) (3) والسلام عليكم. ... مفتي الديار السعودية (ص/ف/1050 في 12/5/1388) (3949 _ العلب المصبرة) ثم عند ذكر الذكاة وما يشترط لها من شروط _ نعرف أن الذي عند جميع الدول سواء البلاد المجاورة والذين ينتسبون إلى الإسلام أو البلاد الآخرى قليل منهم الذي يستعمل الذكاة الشرعية؛ بل لأكثرهم في الذكاة لهم أعمال اخر: منهم يضرب الرأس بالفرد، ومنهم من يذبحه بالكهرب، ومنهم، ومنهم. وفيه كتيب لعالم مصري وقع في أيدينا من سنوات وهو معني بالمسألة هذه وكاتب من قدر عليه من الدول وبصفة مستفيد ذكر نحو أربعة عشر قسم منهم جاء منه مكاتبة، والذي جاء منهم أكثرهم بصفة لا تحل. فهذه العلب التي تباع لا يحل أكلها، ولوقدر أن فيه أفلية يذبحون الذبح الشرعي فيجتنب مخافة الوقوع فيما ذكاته ليست ذكاة شرعية، وكثير من الناس

كالبهيمة أو اشر من البهيمة لا يهمه إلا ما وضع في بطنه أو ليس على ظهره أو وطي، بفرجه، ما عنده عقيدة في الفرق بين المسلم والكافر....... المقصود أنا نتوقي هذه العلب فانها حرام، ويمكن أن يكون شيءء يتنقي فيه هذا ولكنه يلتبس هذا بهذا. ... (تقرير) وفي تقرير له أيضاً قال: فطيس، ما يأكله إلا الذي يأكل الفطيس. (3950 _ س: _ بعض من يتعاطي هذا يقول؛ " سمواً أنتم " جـ: هذا في التسمية فقط، وهذه شبهة أو تقصر عن أن تكون شبهة. عائشة سألت من ناحية التسمية والظاهر أنهم علموا اسلامهم، المعني أ، أصل ما يذبحه المسلم أ، هـ ذكر اسم الله عليه، لعل هذا هو الجواب. ولو أنهم وثنين لكانت المسألة أكبر من التسمية. أهل الكتاب عندهم من يذبح وثنيين تأتي من بلدهم، والذين يذبحون فيها قد يكونون كتابيين. وقد ورد علينا سؤال مره يطلبون إلافتاء، ويذكرون أنهم سيذهبون بجزار يجزر الغنم؛ فسدينا الباب مخافة أن يروحوا بوثني يقولون هو مسلم؛ ويقال في استرإلىا منهم من يكون كذلك، ولا تحقق أن هناك أهل دين. (تقرير) (3951_ جواب طلب استيراد لحوم ضأن) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدمام ... المحترم السلام عليكم ولرحمه الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 631 وتاريخ 13/2/1384 المحالة إلىكم من إمارة المنطقة الشرقية حول طلب خليفة عبد الرحمن القصيبي السماح له بتوريد لحوم ضأن الطازجة المجمدة من استرإلىا ومعها شهادات رسمية أنها مذبوحة بأيدي مسلمين حسب الشريعة الإسلامية. (2) سورة المائدة _ اية 3 ... (3) سوره إلأنعام _ ايه 145...... وعليه ونظراً لأهمية هذا الموضوع، وخشيءة تساهل الموردين، ولأن الذكاة لها شروط أربعة لو اختل منها شرط لم تحل الذبيحة لأنها تكون في حكم الميتة، وهذه الشروط: منها ما يتعلق بالمذكي وهو أهلية المذكي _ بأن يكون

عاقلاً سواء كان كتابياً أو مسلماً موحداً لم يقم به شيءء من موجبات الردة عن الإسلام كالتعلق على القبور ونحوها والخرافات الشركية وامور الوثنية. ومنها ما يتعلق بصفة التذكية _ وهو أن تذكي الذبيحة ذكاة شرعية بقطع الحلقوم والمريء كما ذكره الفقهاء، وإلاحتىاط قطع أحد الودجين. ومنها مايتعلق بالة التذكية _ وهو أن تذكي الذبيحة بمحدد بتهر الدم ليس بسن ولا ظفر. ومنها أن يذكر اسم الله عليها عند الذبح. وأما استقبال القبلة فليس بشرط ولا واجب، وانما هو سنه. إذا تقرر هذا فما دام خليفة القصيبي قد التزم بأن لا يورد من اللحوم إلا ما توفرت فيه الشروط المطلوبة فينبغي افهامة بذلك، وأخذ التعهد اللزم عليه بما ذكر على صور ليتأملها بنفسه ويعطي منها وكلاءه ومن سيتولي هذه المهمة في تلك البلدان. وعليه أن يبرهن على تطبيق ما ذكر بإلاثباتات الكافية من طريق المفتي الشرعي في تلك البلاد ان وجد وإلا فبواسطة السفارة السعودية فإذا تحقق ما ذكر فلا بأس بالسماح له بتوريد اللحوم المذكورة. وإلا فلا نسمح لأحد يتخذ فتوانا وسيلة لمقاصدة ثم يتهاون بشيءء مما ذكر، وهذا من باب إلامانة يتعين عليه مراعاتها وتقوي الله في ذلك، وعلى الجميع مراقبة ما ذكر بصورة مستمرة _ والله الموفق والسلام عليكم. ... مفتي البلاد السعودية (ص/ف 1226 في 9/5/1385) (3952 _ فتوى في المعني) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر شمس ... سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على إلاستفتاء المرفوع إلينا منك وكالة من...... "شركة ويدل" تقوم بذبح ماشيءة الضأن على الطريقة الإسلامية، وأن الذي يتولي ذبحة هو الشيخ محمد العفيفي الباكستاني، ويذكر اسم الله ويكبر، من غير أن يرفع السكين من العنق حتى يكون قد جز القصبة ووريد العنق، وتطلبون قرار هذا شرعاً. ونفيدكم بأنه إذا ثبت ما ذكر وكان الذي يتولي ذبحها سليم المعتقد فذبحه حلال، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 745 في 24/ 6/1381)

(3953 _ الصفة المشروعة في الذبح والنحر) الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الناصح إلامين، وعلى اله وأصحابه الغر المحجلين، ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. أما بعد هـ يرد إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر، ويذكر من سأل عن ذلك أنه شاهد وعلم مإلا يتفق مع كتاب الله وسنه رسوله - صلى الله عليه وسلم -. ونظراً إلى أن هذا يشترك فيه الخاص والعام رئينا أن تكون إلاجابة خارجة مخرج التبليغ للعموم؛ أداء للامانة، ونصحاً للامة؛ فنقول: اعلم وفقنا الله واياك أن الذكاة الشرعية لها شروط وسنن، ونقدم لذلك حديثاً عاماً، ثم نذكر بعده الشروط، ثم السنن. أما الحديث فروي مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ان الله كتب إلاحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ة وليجد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ". وأما الشروط الأربعة:...... الأول: أهلية المذكي بأن يكون عاقلاً ولو مميزاً مسلماً أو أبواه كتابيان، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انما إلاعمال بالنيات وانما لكل امري ما نوي " الحديث، وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مروا ابناكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل؛ ولهذا يصح من المميز قصد العبادة، وقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (1) وقد ثبت في صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه فسر طعامهم بذبائحهم. الثاني: إلالة؛ فتباح بكل ما أنهر الدم بحده إلا السن والظفر، والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر ". الثالث: قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، (1) سورة المائدة _ اية 5 والودجين؛ والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود، عن أبي هريرة رضي

الله عنه، قال: " نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيءطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري إلاوداج. ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم، وفي سنن سعيد بن منصور، عن أبي عباس رضي الله عنهما: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل. اسناده حسن. ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز في غير ذلك بإلاجماع، قال عمر: النحر في اللبة والحلق. وثبت في سنن الدرقطني. عن أبى هريرة رضي الله عنه، قال: " بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء يصبح في فجاج مني إلا ان الذكاة في الحلق واللبة "....... الرابع: التسمية " فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله، والأصل في هذا قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق) (1) وقال تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) فالله جل وعلا غاير بين الحالتين وفرق بين الحكمين؛ لكن ان ترك التسمية نسياناً حلت ذبيحته؛ لما رواه سعيد ابن منصور في سننه " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم إذا لم يتعمد " فان اختل شرط من هذه الشروط فان الذبيحة لا تحل. فان اختل شرط من هذه الشروط فان الذبيحة لا تحل. وأما السنن فهي ما يلي: - 2، 1 _ أن تكون إلالة حادة، وأن يحمل عليها بقوة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " وليجد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ". 4، 3 _ حد إلالة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يراه، ومواراه الذبيحة عن البهائم وقت الذبح؛ لما ثبت في مسند الإمام أحمد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: " أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحد الشفار وأن تواري عن البهائم " وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير وإلاوسط ورجاله رجال الصحيح " عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: " مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) سورة إلأنعام _ ايه 161 على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها مرتين ". 5_ توجيهها إلى القبلة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذبح ذبيحة أو نحر هدياً إلا وجهه إلى القبلة، وتكون إلابل قائمة معقولة يدها اليسرى، والغنم والبقر على جنبها إلأيسر.......

6- تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد. أي بعد خروج روحه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج مني بكلمات منها " لا تعجلوا إلأنفس قبل أن تزهق " رواه الدارقطبي. هذا ونسأل الله أن يرزق المسلمين التمسك بدينهم على الوحه الذي يرضاه حتى يلقوه، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه مفتي الديار السعودية (ص/ف 962 في 29/3/1387) (3954 _ قوله: ونصب.) خشبة مشلوخة طولا وهي يابسة ذات حد، وهذا من حيث الحل، وإلا فلا يقصد للذبح إلا ما هو أسرع ازهاقاً. ... (تقرير) (3955 _ قوله: وعظم.) الصحيح أنه لا يجزي؛ لأن في نفس الحديث " أما السن فعظم، والمنع من الذكاة بالعظم هو لاحتمال النجاسة، أو تنجيسه ان كان طاهراً على الجن، وهذا التعلىل بالنجاسة على القول بنجاسة العظام. ... (تقرير) (3956_ قوله: أبواه كتابيان.) والقول الآخر وهو اختيار الشيخ أنه يحل، وهو الذي يقوم عليه الدليل فان الإنسان معتبر بنفسه، ولعموم إلأية. ... (تقرير) (3957 _ منع تعذيب الحيوانات قبل ذبحها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمين مدينة الرياض المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد اتصل بعلمنا أنه يحدث في المجزرة تعذيب للبهائم قبل ذبحها، حتى انه ذكر لنا أن بعض الجزارين يضرب البعير بالفأس مع العين وغيرها، وأن المجزرة مهملة جداً من قبل البلدية ومن قبل المراقبين.......

ولا يختفي سموكم أن تعذيب الحيوانات محرم شرعاً، ولا يؤمن معه حصول العقوبة من رب الحيوانات عافانا الله واياكم. لذا نأمل اهتمامكم بهذا الأمر، وقيامكم بمنع حصول أي شيءء من تعذيب الحيوانات، والتنبيه على الجزارين والمراقبين بذلك، ثم تنظيم اشراف دقيق عليهم حتى يكفوا ويؤمن حصول شيءء مما ذكر. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ... (ص/م 1250) (3958 _ س: سقيها قبل الذبح هل ورد فيه شيءء؟) جـ: ما أعرف فيه شيءئاً. ... (تقرير) (3959_قوله: وذكاه جنين مباح بذكاة أمه ان خرج ميتاً أو متحركاً كمذبوح أو بقي في الرحم. وذهب بعض أنه ان خرج ميتا لأيحل. وهم يستدلون بما استدل به الجمهور يعني يئولون الحديث يعني الشيءء الذي يجعل أمه حلإلا فهو الذي يجعله حلال. ولكن هذا خلاف الظاهر. ... (تقرير) (3960_إذا تقطع من الضب شيءء قبل الذكاة) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الضب إذا كان في جحره وبان منه بعضه فجذبته فانقطع بعضه هل يحل الذي انقطع في يدي إذا أخرجته في الحال وذبحته، أم لا؟ الجواب: أنه لا يحل ما انقطع منه ولو أخرجة في الحال وذبحه، إلا أن يكون الذي انقطع متصل بالضب. وأما إذا انفصل عنه فانه لا يحل ولو كانت الحركة في حال ذبح الضب موجودة في الذي انقطع. (ملحقة بالدرر _163/2)

باب الصيد

(باب الصيد) (3961 _ ما صيد ببندق الرصاص. والنباطة) قوله: وما ليس بمحدد كالبندق ... لا يحل البندق شيءء كان يستعمل من طين يكون مكوراً يستعمل في شيءء من إلالات تدفعه دفعاً قوياً فيصيب الحيوان، تارة يثبته فقط، وتارة يقتله على حسب احتمال الحيوان لذلك وبحسب قوة إلالة وتسمي (الجلاهق) ولا توجد إلأن، اللهم إلا أن كانت في المتاحف ودور إلاثار وليس بندقنا المعروفة. أما بندق الرصاص هذه فهي أنفذ من السهم، فالرصاص يمرق ولا يحس به ليس بثقله بل من سرعه مرورها فهي أنفذ من المحدد؛ فأول مدخلها بأدق من المخيط يخرق العظم خرقاً، أين الثقل؟ السهم جاء في بعض الأحاديث أنه نفذ ثلاثاً من بقر الوحش وهذا نادر، أما الرصاص فليس نادراً. وقد اختلف هل يحل ما قتل؟ لأنه غير محدد، أو لا يحل؛ ثم استقرت الفتوى على الحاقه بالمحدد بجامع أن كلا منهما يمضي ويشق مثل المحددات بل هي أبلغ، قال العمروي المالكي: أما صيد الرصاص فهذا أقوى من كل محدد، يحل به الصيد. وقال الفاسي: وما ببندق الرصاص صيدا ... جواز أكله قد استفيدا أفتي به والدنا إلاواه ... وانعقد إلاجماع من فسواه وهذا الكلام والبيان مذكوران في حاشيءة الشيخ العنقري ... (تقرير) (3962_س: أم صنمه؟ (1) جـ: هذه يقولون انها تشق عندما يدفعها الدافع القوي فتكون مثل البندق التي بالبارود إذا وجد أنها نفذت، أما ان وجد أنها أصابته بثقلها فلا. (تقرير)

جـ: - الظاهر أنها لا تشق فلا تحل، وهو إذا ضرب قد يكسر العظم أو الجناح فلا يمر في البدن ويجرح. والمقصود لا يحل هذا. ثم الصبي الذي دون التمييز لا تحل ذكاته. (3964 _ س: _ الشبكة؟) جـ: الشبكة معروفة تلتف عليه وتقتله بشدة ضغطها. والفتح _ وهو الحبالة _ المعروفة وهو أنواع مثل الشرك وأشباه ذلك مما يقتله بخنقه أو ثقله أو يعصره والضغط عليه، ولا أقل من أن يكون حكمها حكم المتردية والتنطيحة إذا أدركت حياتها فكذلك هذا. والصبيان يستعملون في الطير استعمإلا لا يجوز وهو أنهم يأخذون ريثة فيدخلها فينزع المريء فيموت فيأكلونه ... (تقرير) (3965_س: ان ادرك الصيد ولا أمكنه يذبحه؟) (1) التي يدفع الرصاص بضغط (3963_س: النباطة؟) (1) جـ: _ان لم يفرط كان دور (2) ما يذبحه به حل، وان فرط وقصر لم يحل. ... (تقرير) (3966_ قوله: فيباح ما قتلته ان كانت معلمة.) لكن يشترط أن لا يقتله بصدمته؛ لأنه نظير قتل السهم بعرضه. أما إذا مات بعضه سواء أثرت إلأنياب فيه جروحاً أو لم تؤثر، هذا ظاهر الأحاديث، أو خنقه؛ فالحديث ما ذكر فيه الجرح، وهو أمسك لربه فإذا قتل فهو بالضغط، وقد يجرح نيابه. ... (تقرير) وغالباً تموت ولا سيما الصيود الصغار كإلارنب فيقونه ونهمته بضغط عليها بأنيابه خشيءة أن تهرب فيحل ما مات. (3) كالذي يرمي بالسهم وأمسك ميتاً فانه حلال. ثم الموت كونه لا يحرمه ليس (1) التي يوضع فيها حجر بقدر حجمي تدفعه بقوه رجوع المطاط بعد شده بين عودين بحث وفتش عما يذبحه به ولم يجد (3) والثاني وجد ميتا فهو من شرطة أن يكون من أول ما أمسكه. ... (تقرير)

(3967_ س: لو غصب الجارح؟) جـ: تقدم لنا أن إلاله ولو كانت مغصوبة حل المذكي، والصيد يمكن أن يكون مثلها. ... (تقرير) (3968_قتل الكلاب بصفه جماعية لا يجوز) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله السلام عليكم ولرحمه الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على ما كتب عنه أمانة مدينة الرياض بمذكرتها المشفوعة بخطاب سموكم برقم ... وتاريخ ... حول كثرة الكلاب الضالة في المدينة والتي أصبحت تملأ الشوارع وإلامكان العامة، وما ارتأته من مكافحتها وابادتها بواسطة مادة (سباينو الوناسيوم) معللة لذلك بما أن وجودها وتركها من إلاخطار الوبائية التي تهدد حياة المواطنين من سكان المدينة. وبعد دراسة وتأمل ما أبدته أمانة مدينة الرياض في مذكرتها السالفة الذكر وجدناه في غير محله، ونحن لا نوافق على قتلها بصفة جماعية؛ لما فيه من إلاقدام الخطير على محو أمة من إلامم بدون مسوغ شرعي، وقد ثبت من الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك؛ ففي مسلم عن عبد الله بن مغفل: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم نهي عنه وقال: ما بالهم وبال الكلاب " وجاء في حديث أخر: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لولا أن الكلاب أمة من إلامم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها إلاسود البهيم " (1) وفي سنن أبي داود من حيث جابر " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب حتى كانت المرأة تقدم من البادية _يعني بالكلب _ فقتله. ثم نهانا عنه وقال: عليكم بإلاسود ". أما ما جاءت السنة بالأمر بقتله: كالكلب إلاسود، والكلب العقور إذا عرف عنه ضرر ظاهر متحقق كالكلاب المسعورة فهذا شيءء مستثني من اخرجة ... وصححةالترمذي النهي عن قتل الكلاب بصورة عامة؛ لما تقدم في الأحاديث السابقة من الأمر بقتل إلاسود لأنه شيءطان، ولما جاء في حديث عن ابن عمر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن وذكر منهن الكلب العقور " (2)

وهذا يقتضي اباحة قتل كل ما من شأنه إلأيذاء؛ لأن من آذى طبعا قتل شرعاً هذا والسلام عليكم. (1) رئيس القضاة (من ملفات القضايا دوسية 42. تأريخ المسودة في 13/4/1382) (3968_م وجمعها في موضع من المواضع كذلك، بخلاف ما تحقق ضرورة منها صاحب السمو الملكي وزير الداخلية جواباً على خطابكم رقم 1753 في 9/10/1375 المشفوع مع كامل مدرجاته بصدد تكاثر الكلاب وتضرر الناس منها، واقتراح بناء أحوشه لحجزها فيها. نخبركم أنه سبق أن راجعت وزارة الصحة بشأن أبادتها بالوسائل الفنية منعا لأضرارها، وبالعرض عن ذلك للأنظار العالية تلقينا الأمر الكريم برقياً برقم 10514 في 12/6/1372 وهذا نصه: من قبل ما ذكرتموه عما رفعته وزارة الصحة عن الكلاب فقد سألنا الشيخ محمد بن إبراهيم، وأجابنا: قتل الكلاب غير خاف تحريمه، وأما حصرها وجمعها في موضع من المواضع فهو حبس لها وهو غير جائز شرعاً لكونه سبباً لهلاكها فهو يشبه القتل وهي بهائم ضعيفة، وان قدر في كلب بعينه أو كلاب باعيانها وتحقق فيها صفه العقر أو صفة أنها ضارة جاز فشل ماتحقق فيه فقط دون غيره مما ليس بعقور ولا ضار قف. هذا ما أجاب به الشيخ محمد في هذا الموضوع، وإلاعتماد عليه. قف. فنرغب اعتماد مقتضي ذلك. (ص/ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 1377 / 1 في 1376) (3969_ مما ينقي بها ضررها)

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: بإلاشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 12923 في 13/7/1374 المختص بسوالكم عن قتل الكلاب نفيدكم أن أخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - النهى عن قتل الكلاب إلا إلاسود البهيم منها فقط وها هنا ما يتقى به ضررها أو يخفف الضرر كثيراً هو إلابلغ إلى كل أحد أن لا يؤلفها؛ بل تنفر من كل موضع, وتطرد بإلاحجار, وباستمرار على ذلك يخفف أو يعدم ضررها. والله يحفظكم. (ص/ف/838 في 23/7/1374) (3970 - س: - الملائكة هل تدخل البيت الذي فيه كلب صيد؟) جـ: - الظاهر أنه على العموم؛ وذلك أنها أنفس خبيثة والملائكة تمتنع من دخول ذلك؛ ولهذا ما جاء فيه استثناء؛ بخلاف مسال الفنية فأنه أفاد أنه إذا كان للحاجة فلا نقص, وبدون حاجة ينقص. ومسالة الملائكة ملازم لهذه الحالة, هذا الذي أفهم؛ لاجل أنه ما يليق بها, لا أنه عقوبة لهذا الإنسان؛ بل من أجل هذه العين ,ولو كان من باب العقوبة لكانت لا تمتنع. يوضح هذا حديث جبريل لما لم يدخل؛ لكن أمتنع الملك من أجل أنه موجود وليس برضى من النبي, لأن الملائكة ذوات فاضلة فلا تدخل هذه المكنة. ... (تقرير) (3971- قوله: وتعلىم نحو كلب وفهد.) مفهومه أنه إذا كان هناك نوع من الحيوانات تقبل التعلىم ويحصل المقصد على الوجه الذي يطلب من الكلب فيحل بطريق القياس. (تقرير) (3972-س: - بعض الكلاب تلجم؟) جـ: - لا يحل ما صاده؛ لأن هذا ليس بمعلم. ... (تقرير)

(3973- س: - إذا كان الكلب إذا تباعد عنه صاحبه وتباطا عنه صاحبه أكل وإلا لم يأكل.) جـ: - لعل المرة الواحدة تغتفر. إلادميون لا يكونون على وتيرة واحدة فيما يعلمون. والله أعلم. ... (تقرير) (3974 - س: - إذا نسى التسمية) الصحيح أيضا أنها تسقط في الصيد كما هو اختيار أبن جرىر وشيءخ الإسلام وأبن القيم وهى رواية عن أحمد, وهو الأولى؛ لعموم إلادله, ولأن من الناس من يعانى الصيد شيءء كثيراً وهو مثل ما يعانى بالذبائح أكثر من بعض الناس. وأيضاً الذابح في اطمئنان من ذبيحته, أما الصائد فهو يتحرص على الركود ومراعاة الصيد ونحو ذلك, فهو قذ يذهل من أجل ما هو مهتم به ومعاني به. ... (تقرير) (3975- س: - تسمية رفيقه عليه) جـ: - لا يحل. ... (تقرير) (3976 - قوله: ويكره الصيد للهو) لم تشرع إذاقه الموت عبثاً مثل من يقنص الصيود عاى السيارات ولا قصدهم أكلها ولا إطعامها فان هذا مرجوح ,وفى حديث "من قتل عصفوراً بغير حق سئل عنه" (1) . ... (تقرير) (3977- س: - هل ينبغي أن يترك اصطياد بعض الصيود أو بعض الطيور إذا كانت حوامل , أو لها فراخ؟ جـ: - ما سمعت فيه شيءئاً؛ لكن فيه شيءئاً من الخير أم الفراخ فهو

كتاب الأيمان

شيء مناسب. أما كون ذلك محرم فلا. ينبغي إذا أراد أصابتها أن يعمد إلى إلافراخ فيأخذهن قبل وينتفع بهن كأن يعطيها طيوراً أو كلابا مباحة للقنية. ... (تقرير) ولكن أتباع الصيد معروف ما فيه من اللهو والغفالة, وإلا فمن حيث طيب المآكل أطيب ,وهو من أحل المكاسب؛ لأنه يأتي بل عقد. (تقرير) (كتاب الأيمان) (3979- وحياة الله. يمين إلى أشكال. والحي الذي لا يموت مختص بالله.) ... (تقرير) (3980-س: - وجاه الله؟ جـ: - لا أدرى شيء, شيء لا أعرفه, أخشى أنه غير مشروع , ولا ينبغي النهى عنه, لا أعرف إلا هذا , وأن كان شيء, واء هذا فالله أعلم. (تقرير) (1) أخرجه أحمد "من قبل معقود بخير حقه - له الله عنه يوم القيامة" (3978- قوله: وهو أفضل مأكول.) (3981-س: - هل أمانة الله وارد بهذا الفظ؟) جـ: - ولا ورد حياة الله أيضاً ولكن أمانة الله هي أعظم من جميع إلامانات , وهى مدلول أسمه (المؤمن) . ... (تقرير) (3983- قوله: لعمر الله يمين.) ظاهرة مطلقاً, والقول الآخر لبد من نيته؛ لأنه لا يكون قسماُ إلا بإلهه؛ كالعمر الله قسمي, أو لعمر الله أقسم به. ... (تقرير) (3984- س-: لعمري هل هي يمين؟) جـ: - لعمر الله. أما لعمرك فهي يمين؛ لكن لا كفارا فيها. ... (تقرير)

(3984- قوله والحلف بغير الله محرم.) تحريم شرك " من حلف بغير الله فقد كفر" (1) ... (تقرير) (3985 - الحلف بالنبي) جاء عن أحمد في رواية الحلف بالنبي ولكنها مرجوحة بالدليل وغيره, ونصوص أحمد ومذهبه الذي هو مذهبه عند جميع أصحابه المنع, وذلك للادله " محلف بغير الله فقد كفر" وهى نكرة شاملة غير الخلق. ... (تقرير) (3986 - الحلف بإلامانة) قوله: ويكره بإلامانة. وهذه كراهة تحريم, وصرح بذلك صاحب إلاقناع وشرحه وغيره- كيف لا وفى الحديث " ليس منا من حلف بإلامانة " (2) من جملة نصوص الوعيد, فهي محرمة , وذلك أن فيها أجمال. فان حلف ناويا أمانة الله فلا بئس به, أو قال: وأمانة الله. وذلك أن مسماها يتناول أمانة الله. وما فرض على العباد من إلامانه هذه إلامانة لا يجوز الحلف بها, فإذا قال: وإلامانة كذا. فهو حرام أو مكروه, فإذا حملت على التحريم كما في "إلاقناع" وكلام الذر قشيء فظاهر. وأن قيل: للتنزيه. فلا جواب عن التحريم. ... (تقرير) (3987- عقد يميناً بلا طلاق يظن صدق نفسه) الحمد الله وحده, وبعد: فقد ورد إلينا سوال من دهاش ... يقول فيه أنه في يوم 11/12 /1384 تقريبا حصل بيني وبين أخواني نقاش على حاجه تهم زوجتي وزوجت آخي, وقد خانتني ذاكرتي أن هذه الحاجة لم (1) أخرجه أحمد وأبن حبان والحاكم. ترد معنا , وفى بضع أيام اتضح لي لأن الذي حلفت وطلقت عليه قد وراد معنا - فما فتوى ذلك مادمت أنني قد حلفت و "لقت وأنا نأسى. ولفظ الطلاق قلت: ترى آمراتي طالق إذا جيت هذا الشيء.

والجواب: الحمد لله. هذه المسالة هي مسالة ما إذا حلف على شيء يظن صدق نفسه فبان بخلافه, وفيها قولأن للعلماء؛ والصواب في ذلك أنه لا حنث فيها ولا كفار, سواء كانت يميناً أو طلاقاً أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) (1) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أن الله تجوز لآمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (2) ولأنه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث كالنائم والمجنون, ولأنه أحد طرفي إلىمين فعتبر فيه القصد كحالة إلابتداء؛ وبهذا قال عطاء وعمرو بن دينار وأبن أبيه نجيح وإسحاق وأبن المنذر, وهو ظاهر مذهب الشافعي, وهو رواية عن الإمام أحمد, وقدمة في الخلاصة, قال في الفروع: وهذا أظهر مذهب الشافعي, وقال في إلأنصاف: وهو الصواب, وأختره الشيخ تقى الدين. والله أعلم. قال ذلك عليه الفقيه إلى الله محمد بن إبراهيم. أل الشيخ مفتى الديار السعودية وصلى الله على محمد. (ص/ف103/1 في 13/1/1385) (3988- فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة البكيرية. المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك رقم 21 وتاريخ 7/2/1385 المتضمن استرشادك عن دعوة نوره بنت ... على زوجها.... أنه طلقها , وهو ينكر, وفهمنا ما ذكرته من أن الطلاق معلق على شرط ولم يعلم وجود الشرط المعلق عليه ولا عدمه. الخ.. كما فهمنا صفة الواقع أنه قال إذا لم تكن المفتيح عندها فهي طالق. وبتأمل ما ذكر وجدت المسالة ذات قوإلىن؛ فالمشهور من المذهب أن كانت المفاتيح عندها طلقت, لكن هذا يحتاج إلى أمر يقيني محقق, فإذا لم يحصل الأمر يقين محقق وكانت المسالة مجرد شك فالأصل بقاء الزوجية ولا طلاق بمجرد ما ذكر. والقول الآخر وهو إلاقوى دليلا أنها لا تطلق, وهذه مسالة ما إذا

حلف على شيء يظن صدق نفسه فبان بخلافه. والصواب فيها أنه لا حنث فيها ولا كفار, سواء كانت يميناً مكفراً أو طلاق أو غير ذلك, لقوله تعالى: " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم" (1) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أن الله تجوز (2) ومن يجب على أمري " زوجته أو مملوكة فليس منا" أخرجه أحمد وأبن حيان والحاكم. ) سورة إلاحزاب أية ... (2) أخرجه ابن ماجة والطبرانية والحاكم. لامته عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه" (2) وهو رواية عن الإمام أحمد, وأختارها طائفة من إلأصحاب, وفاتا للشافعي, قال في الفروع: وهذا أظهر. قال في إلأنصاف: وهو الصواب, وأختاره الشيخ تقى الدين, وهو الذي ثقته به. والله أعلم. مفتى البلاد السعودية (ص/ف/855/1 في 4/4/1385) (3989 - الحنث في إلىمين بالطلاق طلاق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر بن..... ... سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: وبعد: - فقد جرى إطلاعنا على استفتائك بخصوص ذكرك أنه سبق أن طلقت زوجتك طلاق السنة ثم راجعتها, ثم أقسمت على أمراه بطلاق زوجتك إلا تدخل محلك ثم دخلت المحل, وأنك كفرت عن يمينك, وأن زوجتك بعد ذلك مسكت بخصيتك وحلفت إلا تفكها حتى تطلقها فطلقتها خشيءة مضرتك. وتسال هل لك رجوع عليها؟ والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فتعتبر مواقعتك زوجتك بعد حنثك في يمينك مراجعة, حيث أن المختار لدينا وبه نفتى أن الحنث في إلىمين بالطلاق طلاق. وحيث أنك تذكر بان تطليقك زوجتك المرة الثالثة كانت نتيجة إلاكراه بمسكها خصيتك وحلفها إلا تفكها حتى تطلقها وأنك تقسم على ذلك بالله وتالله والله فهذه الطلقة لاتقع, وعليه فتبقى زوجتك معك بطلقة واحدة. وبالله التوفيق. والسلام. مفتى الديار السعودية (ص/ف 2017/1 في 23/7/1386)

(3990- حرم ركوب سيارة أهله وسياقتها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الحمن بن سيف. سلمه الله (1) سورة إلاحزاب - أية. (2) أخرجه أبن ماجة وتقد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد وصل إلى كتابك المتضمن سؤالك عن رجل لاهله سيارة وصار بينه وبين والده مشاجرةفى ركوبها, وظهر منه كلام قال: أنه حرام عليه ركوبها وسياقتها مثل ما حرمت عليه والدته ما داست على حظكم. الجواب: الحمد لله. ينبغي لهذا الولد أن يرجع إلى حالته الأولى من ركوب تلك السيارة وسياقتها إذا كان ذلك مما يسر والديه وينفعهما, وليس عليه حينئذ غير كفارة إلىمين, ويجزى في ذلك إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدير. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 591 في 15/5/1377) (3991 - حرم بلاد والده) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس محكمة تبوك. سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويعد: - فقد أطلعنا على معروض العريف بالجيش محمد...... المقدم بواسطتكم, وفهمنا ما تضمنه من سؤال عن حكم ما صدر منه من تحريم بلاد والده, مادام أبوه حياً أثر الخصام الواقع بينه وبين والده. والجواب: أنه لا يجوز له دخول بلاد والده والعمل فيها؛ بل يستحب له ذلك, ويكفر كفارة يمين, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن مسرة. " وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فات الذي هو خير ولكفر عن يمينك " (1) . والسلام عليكم. (ص/ف 837/1 في 4/5/1383)

(3992 - حرام ما أتعاطى الخطبة للناس) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد الله..... ... "سلمه الله" السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد جرى الإطلاع على إلاستفتاء الموجه إلينا بخصوص قولك: حرام على ما عاد أتعاطى مثل هذه الأمور. وتشيءر بهل إلى المهنة التي تقوم بها وهى الخطبة للناس, وتسال هل يجوز لها العودة إليها بعدما جرى منك؟ (1) متفق عليه عند عبد الله بن مسرة. ونفيدكم أن الله قد جعل لعبادة تحل أيمانهم؛ فمتى حصل منك عودة الى مهنتك هذه فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدير أو كسوتهم أو تحرير رقبة, فمن لم يجدى فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف 22072/1 في 3/9/1384) (3993- أقسم على نفسه أن يطلق زوجته أن أمتنع أهلها) من محمد بن إبراهيم إلى محمد..... سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - جرى الإطلاع على كتابك لنا المورخ في 25/2/1387 وقد سالت فيه عن الحكم في مسالتين: - (الأولى") : أنت في بلد وزوجتك تقيم عند والدها في بلد أخر وترغب إلاتيان بها إلى البلد التي أنت فيها, وقد منعها والدها, فأقسمت على نفسك أنك إن ذهبت لاخذها فمنعها والدها أنك ستطلقها- فهل يلزمك الطلاق إذا ذهبت لاخذها فمنعها والدها؟ والجواب: لا يلزمك الطلاق؛ بل عليك كفارة يمين, لأن عدولك إلى حنث إلىمين والتكفير عنه خيراً من إيقاع الطلاق؛ لما قد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنى والله أن شاء الله لا أحلف على يمين فارى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.) وأما كفارت إلىمين بينه تعالى بقوله: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما

عقدتم إلأيمان فاكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.) (1) والطعام الذي يجب دفعه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره. (ص/ف 3722/1 في 25/9/1387) (3994- حلف أن ينكح شغاراُ) من محمد بن أيراهم إلى المكرم زيد.... العتيبي ... المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - وصلنا كتابك الذي تستفتى به عن حكم قولك لآمراتك: أن لم أتزوج زوجه بدلا من بأختي فأنتي حارمة على ثم بلغك أن البدلا لا تجوز شرعاُ، , وقصدك تزوج أختك بدون بدلا وتسال عن حكم ذلك. والجواب: نعم البدلا لا تجوز, وهى نكاح الشغار المنهي عنه في الحديث الصحيح, وهذا الكلام بمنزله إلىمين المكفرة, فإذا زوجت أختك وجب عليك كفارة يمين وهى على التخير إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة, فان لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. والسلام عليكم. (ص/ف 1254/1 في 14/5/1384) 3995-إلأيمان التي يراد بها الكرامة لا حنث فيها ولا كفارة) ومن إلأيمان ما يراد بها الكرامة فقال الشيخ: أنه لا يحنث إذا امتنع المكرم كالحف عليه أن يجلسه عن التكرمه أو يحلف أن يعطيه شيء كرامه له ثم أن ذلك يمتنع توقيراً أو إبقاء للحالف على حالته الأولى في مكان إذا لف أن يجلس في مكانه وفى ماله, وأستدل الشيخ بدليلين وضحين: أحدهما قصة أبى بكر (2) فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "أقسمت عليك. فقال: لا تقسم) (3) فلم يبر القسم ولا ذكر عليه في ذلك شيء, وذلك أن أبى بكر لا يريد بحلفه أن النبي

يخبره بكل حال سواء كان من المصلحة أخباره به أو ل, ومما يدل على عدم وجوبه في إلاكرام قصة في الصلاة فتأخر فلا قبل تلك إلاشارة ولا أنكر عليه النبي مع أن إشارته ينبغي أن تمتثل. فهذه إلأيمان المقصود بها إلاكرام لا يحنث؛ لأن المكرم لا يسمى مخالفاً لارادة المكرم. وهذه تعم البلوى بها. ... (تقرير) (3996 - س: - يمين إلاكرام؟) جـ: - ينبغي إبرارها. ويذكر عن الشيخ أنه يفرق بين المقسم إكراما والمقسم الزما؛ فيجب في مسالة إلزام ولا يجب في مسالة إلاكرام ثم أيضاً إذا حنث بان خالف الحالف فيما إذا كان المراد إلاكرام فلا كفارة, والشيخ حمد في "أبطال التنديد" ذكر هذه المسالة. ... " تقرير" (3997- س: - مثل الذي يحلف عليه بالطلاق؟) سورة المائدة - أية 89. في تعبير رؤيا. ... (3) متفق عليه جـ: - أكد عليه , ولا سيما إذا كان أبرار قسمه. ... " تقرير " (3998 - س: - هل يجب؟) جـ: - لأيظهر الوجوب, التفريط من القال, ولا قلنا بالوجوب لقلنا يجب على الإنسان شيء لم يوجبه على نفسه ولم يجبه عليه الشرع لكن يتأكد " تقرير" (3399- حرم زوجته ما يجيى بزيادة على الذبيحة. من محمد بن إبراهيم المكرم عبد الرحمن بن حماد بن عمر. سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد جرى الإطلاع على استفتاك الموجه إلينا منك خصوص ذكرك أن رجلاً قال لاخر: علىا الحرام أن جبت مع الذبيحة زيادة ما أدخل بيتكم, فجاء ذلك الرجل بزيادة على الذبيحة مجراه للعرف السائد بينهم, والى إلأن رجل المحرم لم يدخل بيت صاحب الزيادة على الذبيحة خشيءة من فوات

زوجته عليه. ويسال مإذا يترتب عليه لو دخل ذلك البيت حيث أنه متضرر من مقاطعته. والجواب: - الحمد الله. فقد فرض الله تحلة أيمانكم فإذا دخل البيت المشار إليه فعليه كفارة يمين فقط: إطعام عشرة مساكين ,آو كسوتهم , أو تحرير رقبة , فان لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام متتابعة. السلام عليكم. ... (ص/ف 977/1 في 15/4/1385) (1) (4000- نفذ منه حرام ما يتقدم ولا يتأخر في زواج) من محمد بن إبراهيم إلى مكرم عبد الله بن إبراهيم..... سلمه الله السلام عليكم ورخمه الله وبركاته. وبعد: - كتابك لنا وصل وقد سالت فيه عن مسالة وهى: - حصل نزاع بينك وبين زوجتك بسبب تأخر أبنك على بنت واحد من القبائل, فنفذ منك حرام ما تتقدم ولا تتأخر في هذا الزواج, ثم أن والد الزوجة رفض الزواج إلا بحضورك, وتسال عن الواجب عليك في ذلك؟ والجواب: - إذا قمت بتدبير شان الزواج وحضرته فيجب عليك كفارة يمين؟ وهى إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر. وحضورك له أولى, لما فيه من مصلحتك ومصلحة زوجتك وأبنك ووالد زوجت أبنك وكافة أسرتك. والسلام عليكم. ... مفتى الديار السعودية (1100 في 14/5/1388) (4001 -س: - هل يحرم قوله: هذا الطعام الحلال على حرام؟) الظاهر أنه حرام هذا الذي يظهر لي وأيضا قياسا على تحريم الزوجة كما في إلأية: (وأنهم لا يقولون منكراً من القول وزورا) (2) "تقرير"

فصل في كفارة اليمين

(فصل في كفارة اليمين) (4002 - س: - هل بعض خصال الكفارة أفضل؟ الوجوب الواحد. والله أعلم أنه إذا أختار واحداً رآه أنفع أو من حيث الغلاة وكثرة الثمن وقصد إلى العتيق وصار أكمل وأنفع فهو أفضل؛ فهو أختار إلافضل وإلاثقال عليه فهو أفضل. ... " تقرير " (4003- س: - لو صام جهلاً من وجد إلاطعام؟) جـ: - لا يجزيه الصيام. ... " تقرير" (4004- س: - إذا شرع في الصيام ثم وجد؟) جـ: - لا يلزم طرقه. إذا لم يوجد رقيق " عبيد" عدل إلى ما في معناها: أنظر فتوى في" كفارة الجماع في نهار رمضان) برقم 889 في 5/4/1384) . ... " تقرير" وتقدم في إشهار فتاوى من هذا النوع (2) سورة المجادلة آيه 2. (باب جامع الأيمان) (4005 - حلف بطلاق ما لم يحييه في بيته فطلع علىة من البيت) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاض الرين. سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد وردنا استفتاء من المدعو محمد بن ... يذكر فيه أنه طلاق زوجته طلاق السنه, ثم راجعه ثم طلقها ثانيه, وأنه سبق أن حصل بينه وبين أبن: مشاحنه, وأن والده أراد إنهاء النزاع فقال محمد.. أن على الطلاق ماجيه في بيته, ونظر أبوه وحرم أنك إذا ما توجيه في بيته ما أجيك ولا أدخل عليك. وبعد هذا أراح صوبيه وطلع عليه من البيت وسلم عليه من خارج البيت ولم يدخل بيته. ويسال هل يقع عليه من فعله هذا طلاق؟ وهل له العودة إلى زوجته؟ فحضر إلينا المستفتى وسألنه هل يقصد بيمينه أنه ما يعنى إلى بيته؟ أو ما يدخل بيته فقط؟ فقال أن قصدي بيمينه هذا أن لا أدخل بيته فأفتيناه أنه إذا كان الأمر كما ذكره فلا يقع علىة من فعله هذا طلاق, وأن له

مراجعة زوجته من طلقته الثانية إذا كانت في العدة. أحبينا أن تكن أجابتنا له عن طريقكم حتى إذا كان في الأمر خلاف ما ذكر لنا تفيدونا. والسلام. ملحوظة: حيث ذكر بعد كتابه الجواب أن مطلقته قد خرجت من العدة أفتيناه أن له الزواج عليه بعقد جديد كي لا يخفى. (ص/ف 124/1 في 12/4/1383) (4006 - حلف ليسافرن وقصده....) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عائض..... المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتى به عن طلاق تكلمت به حينما تنازعت أنت وأخوك فقلت له: طلاق عليه أن تقسم المال المشترك بيننا أو أسافر وقصدي من السفر أن آخى يشوف شغل في الفلاحة ويتعب مثل تعبي وذكرت أنك سافرت من وقتها إلى المقاطعة الشرقية ولك إلأن قريب الشهرين, وتسال عن حكم ذلك لأنك ما ترغب القسمة بينك وبين أخيك؟ والجواب: إذا كان الحال كما ذكر وكان قصدك بقولك (أو أسافر) أن تسافر مثل هذا السفر من أجل تبين لأخيك مقدار شغلك وتعبك على الفلاحة , وكانت هذه المدة كافية فيما قصدت, فلأيقع الطلاق المذكور, لأنك سافرت السفر الذي نويته. والله أعلم. ... مفتى البلاد السعودية (ص/ف 3000/1 في 29/10/1385) (4007- حلف أن قدت بنفسها فهي طالق. وخرجت معه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة إلاخ المكرم زكريا مرشد. المحترم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك الموارخ المتضمن إلاستفتاء عن المشكلة التي وقعت بينك وبين زوجتك حينما ذهبت إلى السوق بنفسها وأنك قلت لها: والله والله والله طالقه طالقه طالقه إذا نازلت السوق مره ثانيه

تفضى بنفسك وما تكوني على ذمتى. وأنك لم تقصد بالتقرار وقوع الثلاثة أنما قصدت التأكيد واتهامها لتعقل كلامك, وتسال عما إذا نزلت السوق برغبتك وبصحبتك أو صحبه شخص ينوب عنك. الخ ... والجواب: الحمد لله وحده. المفهوم من قولك: إذا نزلت السوق تقضى بنفسه. أنك تقصد منعها من الخروج وحده تقضى بنفسها؛ بخلاف ما إذا خرجت معك ومع من تأذن لها بالخروج معه؛ فذا كان هذه نيتك فلا بئس بخروجها معك إلى السوق أو مع من تأذن لها بالخوراج معه لأنها حينا آذن لا يصدق عليها أنها خرجت وحده تقضى بنفسها. فان خرجت تقضى بنفسها وقع عليها طلقت واحدة ولك أمر مراجعتها مادمت في العدة, وأن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد. والسلام. (ص/ف ... صورة) (4008- حلف ما نتصرف في بيته بعود كبريت بقصده....) الحمد لله وحدة. وبعد: - وقد سألني عبد الرحمن بن محمد ... عن ما وقع بينه وبين زوجته صبحيه..... وذكر أنه سمع ثغاء العنز؛ فسأغله عن السبب فقالت: أرسلت أولادها لبيت عمك, فغضب غضباً شديد وقال: حرام عليك بالطلاق إذا عدت تتصرفي في بيتي بعود كبريت على غير سبب. ويسال عن حكم ذلك. فافتينه بان هذا راجع إلى نيته. فإذا كان يقصد بانها لا تتصرف إلا بأذنه أو لسبب معقول لا أشكال فيه فتصرفت بغير ما ذكر وقع عليها طلاق ويلا فال؛ مع أن الطلاق المذكور رجعى لو وقع عليها جاز له مراجعتها مادمت في العدة. فان خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضها. والله اعلم. فقال ذلك الفقيهة إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. مفتى الديار السعودية. وصلى الله ومحمد واله وسلم. ... (ص/ف 2600/1 في 19/6/1387) (4009- حلف بالطلاق ما تدخل البيت) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن حسن بن...... المحترم السلام عليكم ورحمته الله وبركاته. وبعد: - وصل إلينا الذي تستفى به عما وقع بينك وبين زوجتك حينما كان عندكم ضيوف وقلت لها على الطلاق بالثلاث ما تدخلين البيت. ثم خرجت المرأة من البيت, استغفرت أنت استرجعت. والجواب: يرجع في ذلك إلى نيتك وما قصدته في كلامك هذا. ثم إلى ما هيج إلىمين وسببها؛ فان كان تقصد نفس البيت الذي كنت تسكنه حينذاك فلك نيتك, وإلا فالأصل أنها متى دخلت البيت وقع عليها الطلاق المذكور. والله أعلم. مفتى البلاد السعودية (ص/ف 2898/1 في 11/11/1384) (4010- كب له أن زوجته تمشى بالرداء فطلقها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صالح بن محمد..... سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد وصلنا كتابك المورخ 29/2/1383 الذي تستفتيه عن طلاق صورته أن أخاك كتب لك عن زوجتك أنها تمشى بالرداء وذلك بناء على أخبار أخيها لغرض في نفسه عليها, فغضبت غضبا شديداً, وطلقتها بالثلاث في 10/9/1382. والجواب: - إذا كان الحال كما ذكرته وثبت براءتها مما نسب إليها وكان من قصدك ونيتك أنها حيث كانت بهذه الصفة فهي طالق وإلا فليس من قصدك طلاقها. ففي مثل هذه الحال لا يقع الطلاق؛ نظراً لمهيج الطلاق ونية المطلق, فهو عبارة كان قال: مادامت فعلت هذه إلاشيءاء فهي طالق. فإذا كان المخبر غير صادق وثبت براءتها فلا يقع عليها الطلاق المذكور. والسلام (ص/ف 457 في 8/3/1383) (4011- طلق من رأسها أنها ما تقبل إلا في بيت أهلها فأخرجها إلى غير بيتهم.....) الحمد لله وحده. وبعد:

فقد سألني محمد عبد الله.... عن طلاق أوقعه على زوجته, فقال لها: لا تخرجي من الباب, وأن خرجت فهو طلاقك. قال: وخرجت بعد هذا بغير رضاي ولكنى راجعتها, وبعد مدة أغضبتني فقالت لها طلاق من رأسك أنكى ما تقيلي إلا في بيت أهلك. قال: فأخرجتها إلى بيت غير بيت أهلها ولكن فيه قرابة لها وتركتها عندهم حتى إلأن ويستفتى عن حكم ذلك؟ والجواب: الحمد لله. أما الطلاق الأول فقد وقع عليها بخروجها من الباب, وهو طلاق رجعى ورجعته لها صحيح. وأما الطلاق الأخير فهذا راجع إلى نيته؛ فان كان القصد آصإلا إلى بيت أهلها خاصة وقع الطلاق إذا كان لم يوصلها إلى أهلها. وأن كان القصد مجرد إخراجها من بيته أغاضة ونحوها فلا يقع شيء؛ لأن المهيج لليمين إغضابها له وقصده بذلك أغاظاها بخرجها عن بيته وقد فعل قاله. الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتى الديار السعودية. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. (ص/ف 2015/1 في 16/4/1387) (4012 - حلف بطلاق أن لا يكتب لاهلها رسالة هذه سنة..) من محمد بن إبراهيم إلى سليمان أحمد.. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتى به عما وقع بينك وبين زوجتك وذكرت أنه جاءك خبر وفاة أبيها من البلاد فكتمتها الخبر, وكانت تكتب لأبيها رسائل وتطلب منك بعثها إليه وتلح عليك بذلك. فقلت لها نقطتين علىا الطلاق منك لن أبعث آيه رسالة إلى إلاردن هذه السنه. وتقصد حتى إلاجازة وكان صدور الطلاق منك في 15/12/1386 وإجازتك تبدا في شهر (11) عام 1387ولكن والدك وأهلك تشوشوا من أنقطاع رسالك وقلقوا لذلك وأنت قلقت لقلقهم, وتسال عن حكم ذلك , وهل يجوز آن توعز إلى غيرك ليكتب لهم رسالة يطمئنهم به عن صحتك؟ والجواب: - الظاهر مما هيج إلىمين وسببها أنه لو كتب غيرك إلى أهلك لا يقع الطلاق, سواء كان ذلك بايعاذ منك, أو لا. وأيضا فلو باشرت الكتاب بنفسك لم يقع على زوجتك بهذا غير طلقه واحدة رجعية. وحينئذ

فيجوز لك مراجعتها مادمت في العدة. والله الموفق. والسلام. مفتى الديار السعودية (ص/ف 517/1 في 18/2/1387) (4013 - حلف بالطلاق مافى داره. فذهبت إلى دار أهلها....) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضى ظهران الجنوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد جرى إطلاعنا على استرشادك الموجه إلينا موجب خطابكم رقم وتاريخ بخصوص طلاق صالح بن سالم ... وأنه حضر لديكم وقرر أنه سبق أن قال لزوجته اثر نزاع بينها وبين أبنته: أنت مطلقة بالثلاث أنك مأتمين فيها. آي في دارى. وأن الزوجة منذ سمعت الطلاق ذهبت إلى دار أهلها, ولاتزال لديهم حتى إلأن. إلى أخر ما ذكرتم وتسترشدون هل يقع عليه طلاق في حالة رجوع زوجته إلى داره؟ ونشعركم أنه يلزم إحضار المطلق سؤاله عما يقصد يقوله: ما تمين فيها. هل هو يقصد تلك الليلة فقط, أم أنه يقصد أبعادها عن بيته دائماً؟ فان كان الأول فلا يقع عليها طلاق برجوعها إلى بيته حيث أن الليلة المقصودة مضت ولم تمس فيها. أما إذا كان الثاني فيقع عليها الطلاق بالثلاث إذا راجعت إلى بيته. وبالله التوفيق. والسلام. مفتى الديار السعودية (ص/ف 456/1 في 13/2/1387) (4014 - قوله: أن لأياكل لحما.) س: - القديد داخل في جنس اللحم؟ جـ: - نعم داخل في العموم الدسم بكل حال. ... " تقرير" (4014 - قوله: - أن لا يلبس ثوباً.) س: - إذا لبس السلاح هل يحنث؟

جـ: - المتبادر أنه يحنث ,أنما يقال له تجوز. ... " تقرير" (4016 - قوله: من يمتنع بيمنه.) ويمكن أن يدخلا لصديق في هذا. ويمكن أن يستثنى من القرابة من بينهم الشحناء فان الشيءطان أحرص على القرابة. حلف عليه بالطلاق أن يدخل دار عمرو هذا القريب معروف في إلامثله أنه لأيقصد ما ينفعه فالظاهر أن حكمه حكم إلاجنبي, وهذا الذي يظهر لى اعتبارا بالعلة, ولم أره في الكلام إلأصحاب. ... " تقرير" (4017- حلف أنه لا يروح بها إلا بعد شهر ورواح بها قبله تأسيا) من محمد بن إبراهيم الى حضرة إلاستاذ المكرم محمد بن عمر بن عقيل المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتى به عن المسائل إلاتيه: - " المسالة الأولى ": رجل قال لزوجته: إذا دعوت على أبنتك أغاضة لى فأنت طالق, فعادت الى الدعاء على أبنتها. ولكنها تقول وتقسم على ما تقول أنها لم تقصد أغاضته بالدعاء, وأنما تريد تأديب البنت, وأن هذا الشيء يجرى على لسانها لأنها أعتاد ته من دون تعسد. والجواب: الحمد لله. إذا كان كلام الزوج معلقا على قصد أغاضته بالدعاء على البنت وقالت الزوجة أنها لم تقصد اغاضته ودللت بما أدلت به فهي مصدقة, والقول قولها؛ لأن هذا الشيء متعلق بنتها وهي أعلم بذلك. " المسالة الثانية ": قال لها على أثر نزاع بينها وبين والده: على الطلاق ما أروح بك لاهلك إلا بعد شهر. فنسى وراح بها الى أهلها قبل شهر, فهل تطلق بذلك؟ والجواب: هذا من الحلف بالطلاق, والمشهور أنه إذا فعل المحلوف عليه

باب النذر

ناسياً أو جاهلاً يحنث في طلاق وعتاق فقط؛ بخلاف إلىمين بالله فلا يحنث فيها. والقول الآخر أن الحكم واحد فلا يحنث في الطلاق والعتاق كما لا يحنث في إلىمين بالله, ويستدل له بقوله تعالى: (ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو أخطأنا) (1) وهذا الصواب, وهو اختيار الشيخ تقى الدين أحمد بن تيميه وغيره. " المسالة الثالثة ": جرت بينهم أمور ما أوجب أن الزوج يوكل والد زوجته على طلاقها, ولكن والد الزوجة رفض الوكالة, ثم أبطل الزوج الوكالة؛ فهل تبطل الوكالة؟ والجواب: نعم تبطل؛ لأن الوكالة عقد جائز فإذا فسخها الزوج فبل أن يطلقها بعد هذا. " المسالة الرابعة إذا كان الزوجي صورة إلأنفه الذكر ظن أنها قد طلقت بذهاب الى أهلها فراجعها بناء على ظنه. فإذا قلتم أنها لا تطلق بما ذكر هل تكون مراجعته لها تدل على أن الطلاق قد وقع عليها؟ والجواب: كلا, ولاتوثر مراجعتها على الأمر الواقع شيء؛ لأن هذا بمجرد ظن تصورة وهو بخلاف الحقيقة. والله الموفق. والسلام. (ص/ف 747/1 في 8/3/1386) (باب النذر) (4018- س: - إذا قال: نذر, بهذا اللفظ فقط؟ جـ: - هو من صيغ النذر. ... " تقرير " (4019- س: - إذا قال نذرين؟ (1) سورة البقرة - آيه 28 هذا يكون نذرين, كما إذا قال: طالق طالقتين. فمن يجعلها طلقتين وأن كانت بكلمه واحدة فهذا مثله. ... " تقرير "

4020) ما جنسه واجب بأصل الشرع فهو واجب عليه عند الأئمة الأربعة. أما ما ليس جنسه واجباً بأصل الشرع فإن وجوبه عند الثلاثة؛ أما أبو حنيفة فلا يرى وجوبه، والجمهور معهم والدليل " من نذر أن يطيع الله فليطعه" (1) . (تقرير) (4021 - إذا نذر أن يذبح شاة فله أن يذبح عجلاً) " المسألة الرابعة ": رجل تصدق لله أن يذبح شاة فهل يجوز أن يذبح عنها عجلاً والجواب: يظهر أن المقصود بكلمة "تصدق" بمعنى نذر. وعليه فإذا كان العجل مما تجوز التضحية به بأن كان له سنتان فأكثر فلا بأس بذلك، وإلا فلا يجوز ذبحه عن الشاة المنذور ذبحها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ ف 3209/1 في 6/7/1389) (4022 - إلافضل أن النذر الذي ليس بطاعة ولا معصية يكفر عنه) (تقرير) (4023 - نذر ما لا يملك) وأما الرجل الناذر فإن نذره منعقد، وعليه كفارته، وهي كفارة يمين: - إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما في آية المائدة ولحديث "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد" رواه مسلم وفيه عن عائشة مرفوعاً " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جدب رضي الله عنهم، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو المشهور من المذهب، والسلام عليكم. (ص/ ف 1202 في 52/11/1377)

(4024 - نذر إن نجح في إلامتحان...........) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن سعيد بن مبارك القحطاني. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بإلاشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: يوجد لديك ضعف بسيط في الدراسة ونذرت بأنه عند فوزك بالنجاح أن تدفع من كل راتب مدة سنة كاملة خمسين ريالاً، ويوجد لديك أخوال وهما في حالة المساعدة، ويوجد لدى أحدهما مبلغ مائة وخمسين ريالاً والثاني مائة ريال؛ فهل يجوز أن تدفع المبلغ المنوه عنه لهما مقابل أشهر معلومات من هذه السنة؟ والجواب: إن كنت معتاداً صلتهما فلا يجوز أن تدفع لهما ما ذكرته؛ لأنك إذا دفعته يكون وقاية للمعتاد. وإن لم يكن هناك عادة فلا يظهر لنا مانع يمنع من دفع هذا المبلغ وهو مائتان وخمسون ريالاً لهما. ويكون ذلك من أصل الواجب عليك بسبب النذر. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف 3799/1 في 19/12/1388) (4025 - نذر إن شفى أن يترك الدخان ثم عاد) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم نافع................ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن أحد أبنائك مرض مرضاً خطيراً فنذرت لله نذراً إن شفاه الله أن يجوز من شرب الدخان، وأن أبنك شفي فجزت من شربه أربعة أيام، ثم عدت إليه للأسباب التي ذكرتها. وتسأل مإذا يترتب عليك؟ ونفيدك أنه يترتب عليك أمران: أحدهما - إلاثم بشربك الدخان؛ لأنه محرم باتفاق علماء التحقيق عن ذلك، ومن المناسب أن نزودك برسائل صدرت في حكمه لتكون من أمره على بينة وبرهان , ولتقوم الحجة عليك وعلى أمثالك بصدده، ولعل الله أن يهديك ويرزقك العظة والعبرة وإلارتداع.

الثاني: أنك بعودتك إلى الدخان بعد تركك إياه تعتبر حانثاً في نذرك، يلزمك لذلك الحنث كفارة يمين: - إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودي (4026 - إلامتناع عن إلاشيءاء بإلأيمان والنذور مكروه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان العبد الرحمن العيوني...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل نذر أن يترك شرب الدخان، ثم قال: على صيام يومين عن كل سيجارة أشربها بعد نذري هذا. وبعد هذا عاد إلى شرب الدخان وشربه أياماً كثيرة لا يحصى مقدار السيجارة التي شربها، ثم تاب حال كتابة إلاستفتاء وتوقف عن التدخين، ويسأل عن حكم نذره. والجواب: الحمد لله هذا مصداق الحديث الشريف "إن النذر لا يأتي بخير" وإلامتناع عن إلاشيءاء بإلأيمان والنذور أمر مكروه شرعاً. وأنت مادمت قد امتنعت عن التدخين حال كتابة إلاستفتاء فيجب عليك شرعاً إلاستمرار على ترك التدخين، وإذا استمريت على ذلك فالمخرج من هذه الورطة التي رميت نفسك بها سهل ويسير على من يسره الله عليه، فاثبت على إلامتناع، واكتب لنا بعد هذا ونفتيك إن شاء الله بالحكم الشرعي. والله الموفق. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص/ف 794/1 في 13/3/1386) (4027 - س: - إذا كان الإنسان عارفا من نفسه أنه لا يصوم هذا الشهر تطوعاً أو هذا إلىوم إلا بنذر، فهل ينذر ويصوم؟ جـ: - يترك لا ينذر، ويصوم. ... (تقرير)

(4028 - نذر ذبيحة فهل له التصدق بثمنها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فياح بن ماجد............. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على إلاستفتاء الموجه إلينا منك عن " ثلاث مسائل ": - أحدهما: ذكرك أن رجلاً نذر أن يطبخ ذبيحة وعندما أراد الوفاء بنذره رأى أن يتصدق بثمنها، وتسأل هل يجوز له ذلك؟ ونفيدك أنه يلزمه الوفاء بنذره حيث أنه نذر طاعة ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره مما هو مفضول عليه؛ إذ الشك فيه مزية أفضلية على الصدقة، قال - صلى الله عليه وسلم - فيما روته عائشة رضي الله عنها: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (1) . (ص/ ف 2008/1/ ى د/8/1384) (4029 - قوله: إلا إذا نذر الصدقة بماله كله) ولعل المخرج بهذا القيد هو من لا يكون بقي له ما يقوم بكفايته وكفاية من يمونه لا من فضل عقار ونحوه ولا كفاية من كسبه كونه ينفق الجميع وليس عنده قوة ولا عقار يريع عليه فإنه لا يسن له التصدق بماله كله، وإنما يسن إذا كان مثل الصديق؛ فمثلاً من كان كذلك فإنه يكفيه إذا اقتصر على الثلث ولا يلزمه الزائد لقصة كعب، وكذلك أبو قبابة فلا يلزم إلا في قدر الثلث، مع خلاف في هذه المسألة الأخيرة. ... (تقرير) (4030 - عجز عن الوفاء بنذره) أما العاجز عن الوفاء بما نذره عجزاً لا يرجى زواله فعليه كفارة يمين لا غير؛ لما روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أنه قال: " نذرت أختي أن تمشيء إلى بيت الله حافية، فأمرتني استفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته. فقال: لتمشيء وتركب" وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً يطيقه فليف لله بما نذر. والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي البلاد السعودية (ص/ف 2840/1 في 17/9/1388)

(4031 - نذرت ثلاثة أيام من كل شهر، ثم لم تستطع بعض الأشهر.........) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر بن إسماعيل المبيريك........ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن امرأة نذرت إن شفى ابنها أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقد شفى ابنها، وتسأل إذا لم تستطع ذلك بعض الأشهر أو نفست في رمضان فهل تقضي عنها إلأيام التي عجزت عن صيامها؟ ونفيدك أن هذا النذر من نذور الطاعة، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (1) ، وقد أشاد الله تعالى بمن وفى بنذره فقال تعالى (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً) (2) ، فيتعين عليها الوفاء بنذرها. وإذا صارت بعض الأشهر في حال لا تستطيع معها الصيام فتبقى الثلاثة أيام من كل شهر دين عليها تقضيها إذا استطاعت قضاءها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص/ ف 68/1 في 9/1/1385) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سئلت امرأة نذرت إن شفاها الله أن تذبح ناقتين جميعاً بوقت واحد فشفاها الله، وهي إلأن فقيرة لا تستطيع الوفاء بنذرها. الجواب: الحمد لله. هذا من نذر التبرؤ المعلق على شفائها. وحيث شفاها الله فيلزمها الوفاء بنذرها؛ لحديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (3) فإن كانت فقيرة فتبقى الناقتين في ذمتها حتى يغنيها الله من فضله، ثم يلزمها الوفاء بالنذر كدين إلادمي. والله اعلم قاله عليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مفتي البلاد السعودية (ص/ ف 1506/1 في 7/6/1384)

كتاب القضاء

(كتاب القضاء) فتاوى ورسائل في وجوب تحكيم " الشريعة الإسلامية " وتحريم تحكيم " القوانين الوضعية " واختصاص "ديوان المظالم" (4033- الحكومة السعودية لم تحكم بقانون وضعي مطلقاً) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية............... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 31/1/2/2758/3 وتاريخ 2/3/86 ومشفوعه خطاب سفارة جلالة الملك في القاهرة بخصوص استفسار محكمة عابدين للأحوال الشخصية عن حكم القانون السعودي فيما يتعلق بنفقة الصغار، ونرغب منكم إشعار هذه المحكمة أن الحكومة السعودية أيدها الله بتوفيقه ورعايته لا تحتكم إلى قانون وضعي مطلقاً، وإنما محاكمها قائمة على تحكيم شريعة الله تعالى أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو انعقد على القول به إجماع إلامة، إذ إلاحتكام إلى غير ما أنزل الله طريق إلى الكفر والظلم والفسوق، قال تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هو الكافرون) (1) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (2) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (3) وقال تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (4) أما إلاستفسار عن ما يصدر عنه القضاء السعودي بالنسبة لنفقة الصغار فتجب نفقة الصغير على أبيه، فإن لم يكن له أب فعلى جده وإن علا، فإن لم يكن

له جد فعلى من يرثه في الجملة، لقوله تعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك) (1) إذا كانت فاضلة عن نفقة نفسه وامرأته وليس للصغير مال يستغني به. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص/ ف 3460/1 في 21/11/1386) (4034 - رسالة مماثلة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة الخارجية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشيءر إلى خطابكم رقم 31/1/10/1294/3 المؤرخ في 3/2/83 هـ بما رفعته المفوضة السعودية بعمان بشأن إلاستفسار الموجه من المحامي تحسين كمال من أن محاكم المملكة العربية السعودية لا تتقيد بقانون البينات إلاردني. وتفيد سعادتكم أن محاكم هذه المملكة لا تتقيد بأي قانون وضعي، وإنما تسير في أحكامها وفق ما تأمر به الشريعة الإسلامية، وأن شهادة الشهود من أقوى البينات التي يحكم بها القاضي مهما كان المدعى به، وإن أراد السائل توسعاً في ذلك فعليه مراجعة أمهات الكتب المتداولة لدينا مثل (المغني) لابن قدامة و" كشاف القناع " للبهوتي وغيرهما من كتب المذهب. هذا ما لزم إشعاركم..... رئيس القضاة (ص/ ف 1283/3 في 17/2/1383) (4035 - وهو الذي يريده جلالة الملك ودستور دولته) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى مذكرتكم لنا برقم 518/1 وتاريخ 2/2/1381 ولاحقتها برقم

1117 /1 وتاريخ 13/3/1381 عطفاً على ما وردكم من سمو أمير الرياض برقم 1806 وتاريخ 20/1/81 المشفوع به صورة قرار مجلس الوزراء ومرفقه قرار الهيئة المشكلة للنظر في مشكلة إلاراضي بالرياض، وترغبون تعميدكم عما تخذونه حيال ذلك. وعليه نشعركم أن الذي يتعين على المحكمة هو النظر في كل قضية ترد إليها بالوجه الشرعي، وهذا ولا بد هو الذي يريده جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله ووفقه، وهو دستور دولته الذي يحرص دائماً على التمسك به وعدم مناقضته أو الحكم بخلافه. والله يحفظكم. رئيس القضاه (ص/ ف 512 في 10/6/81) (4036 - وجوب امتثال أمر القاضي شرعاً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ورئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبإلاشارة إلى المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 12773 وتاريخ 25/7/1378 بشأن الهوشة الواقعة بين قبيلة غامد الزناد وبين بني سهيم بن على بقتله، فقد جرى تأمل ما دار في أوراق المعاملة، وما أشار إليه أمير القنفذة عطفاً على كتابة قاضي العريضة من أن وكيل ورثة القتيل لم يذعن لما أصدره القاضي ولم يمتثل لما يقتضيه الحكم الشرعي، وإصراره على تنفيذ ما قرره فضيلة قاضي بلجرشيء أولاً من الحكم بالقصاص. وعليه فإننا نرى ما يأتي: أولاً - أن يفهم الوكيل ويفهم الورثة وعائلتهم أيضاً بواسطة مشايخهم وعرفائهم بأن حكم قاضي بلجرشيء الأول لم تتوفر فيه الشروط اللازمة، ولهذا رجع القاضي فأصبح لاغياً لا عمل عليه. ثانياً - أن الأحكام الشرعية التي يصدرها القضاة يجب إلامتثال لها شرعاً، وإذا لم يمتثلوا فهم مخطئون وعاصون ويستحقون ما يترتب على فعلهم هذا من العقوبة.

ثالثاً - إذا أصروا على هذا فإن لولي الأمر أن يؤدبهم بما تقتضيه المصلحة عن إلافتيات عن الأحكام، وأن يجرى بحقهم ما تعمله المحاكم هناك مع شطب دعواهم ولا تسمع إلا بأمر جديد من المراجع. وفي هذه الحالة إن خيف منهم اعتداء فيحبس منهم من يكفي حتى يقيموا كفلاء بعدم التعدي ويذعنون للحكم الشرعي. والله يحفظكم. (ص / ف 737 في 13/ 8/ 1378) (4037 - النظر في جميع الدعاوى إلى المحاكم الشرعية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 11166 وتاريخ 19/6/87 على هذه الأوراق الخاصة بقضية صالح الحصان ضد وزارة الصحة التي نظر فيها فضيلة الشيخ محمد بن الأمير، المتضمن رغبة سموكم في تنبيه رئيس المحكمة الكبرى بعدم التعرض لمثل هذه الأمور مستقبلاً وبصورة عامة. ولا يخفى حفظكم الله ووفقكم أن المتعين شرعاً أن يكون النظر في جميع الدعاوى من قبل المحاكم الشرعية؛ ولهذا لم نرجوها شرعاً لصرف النظر في بعض الدعاوى إلى غير المحاكم الشرعية. والله يتولاكم. رئيس القضاة (ص/ ف 3298/1 في 8/10/1387) (4038 - والقضايا التجارية إلى القضاة الشرعيين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 4928 وتاريخ 11/4/1375 المرفق به الأوراق الخاصة بموضوع تأسيس غرفة تجارية بالرياض. نفيدكم أنه جرى درس النظام المرفق، ولاحظنا عليه ملاحظات أهمها: -

الفقرة (د) من المادة (3) التي نصها: أن تكون الغرفة مرجعاً لحل الخلافات التجارية بين المتنازعين من التجار سواء كان المدعى عليه مسجلاً أو غير مسجل. وقد انتهى إلينا نسخة عنوانها " نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية " المطبوع بمطبعة الحكومة بمكة عام 1369 للمرة الثانية، ودرسنا تقريباً نصفها فوجدنا ما فيها نظماً وضعية قانونية لا شرعية، فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلك الغرفة هي المرجع عند النزاع أنه سيكون فيها محكمة، وأن الحكام غير شرعيين، بل نظاميون قانونيون، ولا ريب أن هذه مصادمة لما بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الشرع الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس والمستضاء منه عقائدهم وعباداتهم ومعرفة حلالهم من حرامهم وفصل النزاع عندما يحصل التنازع. واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل قليل لا شك أنه عدم رضا بحكم الله ورسوله، ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم، واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة , والأمر كبير مهم وليس من الأمور إلاجتهادية. وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون سواه؛ إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله - صلى الله عليه وسلم - هو المتبع المحكم ما جاء به فقط. ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً وتحكيماً عند النزاع " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً " (1) " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً " (2) . وولي أمر المسلمين أيده الله بالحق لا يعدل بحكم الله ورسوله حكم أي من الناس ولا أي قانون لو كان في ذلك ما كان، بل هو حرب القوانين، ومؤيد شريعة سيد المرسلين. وإنما بينت هذا البيان مجرد جواب عن سؤال كما هو الواجب علينا، ونصح لله ورسوله وأئمة المسلمين، ومخافة أن يزج بنا الشيءطان في حزب الحكام بالقوانين ومن فشا فيهم التجافي عن الدين، والسير خلف المغضوب عليهم

والضالين، وجهلة إلامم المشركين. ومن السهل السير جداً وصول التجار إلى نمو تجارتهم وتوفيرها عليهم بالطرق الشرعية، فإن الرسول ما من خير للناس في معاشهم ومعادهم إلا وقد جاء به. نعم حضر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومنع ما يراه عباد المادة فلاحهم ونجاحهم وهو في الحقيقة خسارهم وسبب دمارهم دنيا وآخرة ومحق مكاسبهم، كما قال سبحانه وتعالى في حق أهل الربا " يسحق الله الربا ويربي الصدقات " (1) . ومما يدخل فيما جاء به - صلى الله عليه وسلم - اعتبار العرف والعادة لا على وجه يخالف صريح الشرع. وحينئذ يتعين أن ترد غرفة التجارة إلى القضاة الشرعيين الذين لديهم بسطة في العلم يتوصلون بها إلى معرفة الأمور العرفية، واعتبار المصالح التجارية، على وجه يضمن السير على ضوء الشريعة المحمدية. والعادة وذكر كثير من أمثلة ذلك وإيضاح أشيءاء قد يظن أنها عرفية والأمر فيها بخلاف ذلك ما يكفي ويشفي في هذا المقام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ ف 211 في 10/8/1375) (4039 - حول نظام الغرفة التجارية المعدل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 12/5/3418 وتاريخ 2/8/1375 بشأن (نظام الغرفة التجارية) وما جرى فيه من تعديل، فأفيدكم بما يلي: - (1) إن اسم حكم أو حاكم في فض النزاع والخصومات في الحقوق وإلاموال ونحوها لا يسوغ منحه لأي شخص مهما بلغ من الحنكة والتجارب والمرانة في الأمور إلا لشخص استضاء بنور الشرع المحمدي، وعرف ما يفصل به النزاع من الشريعة المحمدية، وصار لديه من الفقه الشرعي والنفسي ما يعرف به الواقع والحكمة، وتطبيق الحكم على الواقع.

(2) أن العقل البشري مهما بلغ لا يستقل بالهداية، ولا يركن إليه في الحصول على السعادة ولا يكتفي به في سلوك طريق النجاة بدون إلاستضاءة بنور الشرع المحمدي، إذ لو كان العقل كافياً ومستقلاً في الوصول إلى الحق وسلوك الطريق السوي لم يعد حاجة إلى إرسال رسول أو إنزال كتاب. إن إلامة التي زعمت ذلك نبذت كتاب الله وراء ظهرها، وخرجت من فرق إلامة المحمدية كما هو معروف عن (الجهمية) وإضرابهم. (3) لا يخفى أن الحكام من البادية وغيرهم من قبل البعثة وفي أزمنة الفترات لديهم من العقول الراجحة والتجارب الطويلة والحنكة التامة ومعرفة إلاحوال والواقع ما كان داعياً إلى الإلتفات حولهم والرضا بأحكامهم، ومع ذلك جاء الشرع بالتنفير والزجر بأبلغ عبارات الزجر عنهم، وتسمية أولئك الحكام بأقبح إلاسماء واسمجها، فسماهم "طواغيت" و"شركاء" (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) (1) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (2) (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) (3) . (4) أن الصلح له حدود معروفة فليس كل صلح جائزاً، بل الصلح ينقسم إلى صلح عادل وصلح جائز ولا يمكن معرفة ذلك إلا لعالم بالشريعة بصير بأحكامها، ولذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلإلا " (5) أن الشرع الشريف تام واف بالمقصود، كافي في فصل النزاع، بعبارة شافية، مقنعة معقولة، وافية بتحصيل المصالح، إذ المشرع هو أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين، وهو أعلم بمصلحة عباده وما ينفعهم ويضرهم، ولم يكل الشرع إلى أحد فهو المشرع، ورسوله المبلغ. ثم أي قضية استعصت ولم يوجد في الشرع حلها؟ ..... كلا والله، إن الشرع لواف كاف تام جاء بأكمل النظم وأرقاها. ثم في الفقه الإسلامي المستنبط من الكتاب والسنة ما به مندوحة عن نظم الرمان وقوانين بني الإنسان.

لذا نرى لزاماً إحالة كل نزاع إلى المحاكم الشرعية، فهي التي من حقها أن تقوم بفض النزاع وفصل الخصومات واعطاء كل ذي حق حقه بالطرق الشرعية والنظم العالية السماوية. وهذه الطريقة الناجحة، المنجية الكافية، المقنعة المرضية لكل مسلم. ثم إن هذه الطريقة هي الطريقة التي سلكها المسلمون من لدن زمن الرسالة، ونجحوا بها غاية النجاح، وبلغوا مقصدهم ووصلوا إلى هدفهم، وفتحوا بها القلوب وإلاوطان، والتفت حولهم إلامم، ورضوا بهم حكاماً، وصار مضرب المثل في العدالة وإلأنصاف. أما ما عداها فهي عرضه للأنتقاد وعدم القناعة وسخط الجمهور وسوء السمعة وتشنيع إلاعداء، ولها عاقبة سيئة وخيمة، بل هي كفيلة بفض المجتمع الإسلامي وتفكيكه وسبب للشغب والفوضى وإلارتباك (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) (1) بل هذه وسيلة إلى إعطاء رتبة الحكم لكل إنسان، واعطاء الفرصة للخروج على الحكم وعدم القناعة به، كما أن الحاكم يحكم برأيه وما هداه إليه عقله، فكل إنسان يستطيع ذلك ويرى نفسه أهلاً لها وأنه غير ملزم بنحافة فكر غيره وسفالة ذهنه. والله يحفظكم. (ص/ ف 460 في 5/9/1375) (4040 - وجوب إلغاء الغرفة التجارية ولو كان التحكيم إليها اختيارياً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 12/5/4090 وتاريخ 9/10/1375 المرفق به الأوراق الخاصة بنظام "الغرفة التجارية" كما جرى الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 74 في 6/7/1375 حول ما كتبناه بهذا الخصوص. ونشعركم أن الأمر الذي نعتقده ويدين الله به سائر علماء المسلمين وكافة أهل الدين أنه لا عدول لهم ولا لحكومتهم ولا لسائر المسلمين عن التمسك بما

قررناه أولاً من وجوب وتعين إلغاء الغرفة التجارية، كوجوب إلغاء المحكمة التجارية التي قد وفق الله ملك المسلمين لإلغائها، فهما - أعني الغرفة التجارية، والمحكمة التجارية - أخوان: أحدهما مبدئي لرفض السنة والقرآن بالنسبة إلى الحكم بين التجار فيما يتنازعون فيه. والثاني: غاية لما دسه الشيءطان وزينه من أحكام إلافرنج ومن تلقي عنهم ومن أعجبته مساعيهم في خدمة المادة والتشمير عن الساعد في توقيرها صورة سواء أوافق ذلك الشرع أم خالفه. وإن كانوا يخدعون عباد المادة والذين لا مبإلاة لهم بسلوك الجادة بجعل تحكيمهما والرجوع 'إليها اختيارياً لا إجبارياً، ولعمر الله لقد جاء صاحب هذه الكلمة شيءئاً فريداً، متى كان التخيير في التحكيم إلى المتحاكمين وأن لهم تحكيم من اتفقوا على تحكيمه من حاكم شرعي وغير شرعي. أو ليس الله يقول: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) إلأية (1) فإن الضمير وهو الوارد في قوله: (يحكموك) المراد به المتخاصمون، فليس الأمر إليهم في ذلك، بل لا يسوغ لهم أبداً أن يرجعوا عند التنازع وينتهوا عند التخاصم إلا إلى الشرع المحمدي، والتحاكم إليه وهو التحاكم إلى حملته الحاكمين به. وما أشبه هذه الكلمة السيئة المتضمنة ما تقدم بما اشتهر قديماً عند بعض رؤساء القانونين من تخييرهم الخصمين عند ما يرفعان الشكاية إليهم من قوله: تريد الشرع الشريف، أو القانون المنيف؟ ما أشبه الليلة بالبارحة؟؟ . فإن لم يكنها أو تكنه فإنه أخوها سقته أمها من لبانها أما يوقظنا ما أوقع الله بالحكومات التي استحسنت القوانين من إبادة خضراهم، والعقوبات التي جعلت بقاء ما معهم من الدين الإسلامي شذر مذر واسماء لا حقيقة، كما جعلت دولاتهم كذلك: عوقبوا على تحكيمهم غير الشرع في بعض أمورهم حتى انتهت إلاحوال بهم إلى أن لا حكم بينهم في كل شيءء إلا القوانين الملفقة من قوانين "جنكيز خان" وغيره من رؤوس الدول الآخرى كالروس وإلأنجليز وسائر الدول الكفرية، والطوائف البعيدة عن الأصول والنصوص الشرعية. ولا يظن أن في الشرع المحمدي أي شيءء من حرج، لا في محللاته ولا في محرماته، ولا في حكمه وأحكامه ومعاملاته، كما قال تعالى: (وما جعل عليكم

في الدين من حرج) (1) ، بل هو اليسر كل إلىسير، والأمر الذي لا استقامة للمسلمين ولا فلاح لهم إلا بتحكيمه. نعم لا يتفق أبداً مع أغراض المبطلين الشخصية وأرباب الهلع في اقتناص المادة بشتى الطرق الجائرة الظالمة، وليس يسر الدين أنه يتفق مع أهل إلارادات الكفرية وإلاعتقادية إلالحادية، والمعاملات الربوية، والحيل المحرمة الردية، وحاشاه أن يتفق مع أغراض هؤلاء، إنما يتفق مع العدل وإرادة مريدي حقوقهم لا مطمع لهم في حقوق وأموال سواهم؛ فالشرع حفظ الحقوق كائنة ما كانت لأربابها وحماها وطهرها عن ما يريد أهل الجشع والظلم من ضم غيرها إليها. ثم متى كانت المحاكم الشرعية معرضة عن الصلح العادل الذي لا يحرم حلإلا ولا يحل حراماً، بل فيما يصدر عن حكام الشريعة من فصل الخصومات قسم كبير مستنده الصلح الشرعي العادل. ومن المعلوم أن من دار في خلده شيءء من الغلط ثم استقر، أو استمالته الشهوة إلى مإلا يحل وعاود ذلك واستمر، يقوي ذلك في اعتقاده حتى تعود الشهوة شبهة، والغلط في اعتقاده صواباً، فيبقى نافحاً عن غلطه، وعن الشبهة التي نشأت عن شهوته، وبهذا اصطاد الشيءطان أكثر الخلق وأمرّ في مذاقهم الفاسد حلاوة طعم الشرع والحق. وأي شيءء عند المسلمين سوى أصل دينهم وهو شهادة أن لا اله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؟ ما يثمر ويتفرع عليه علماً واعتقاداً وعملاً وبراءةً مما يناقض ذلك؟ فعلى المسلمين تأمل جملتي أصل الدين وما تقتضيه الأولى (شهادة أن لا اله إلا الله) من إفراد الله بالعبادة، وما تقتضيه الثانية (شهادة أن محمداً رسول الله) من إفراد الرسول بالمتابعة وتحكيم ما جاء به والحكم بمقتضاه في القليل والكثير والنقير والتطمير، على الكبير والصغير والمأمور والأمير. والله يحفظكم. والسلام. (ص / ف 739 في 15/11/1375) (4041 - وجوب تحكيم شريعة الله، وحكم من حكم بغيرها) من محمد بن إبراهيم وعبد العزيز الشثري وعبد اللطيف بن إبراهيم، وعمر بن حسن، وعبد العزيز بن بأز , وعبد الله بن حميد، وعبد الله بن عقيل،

وعبد العزيز بن رشيءد، وعبد اللطيف بن محمد، ومحمد بن عوده ومحمد بن مهيزع _ إلى من يراه من المسلمين، سلك الله بنا وبهم سبيل عباده المؤمنين، وأعاذنا وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضإلىن، آمين. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أما بعد: فالموجب لهذا هو نصيحتكم، ووصيتكم بتقوى الله، وترغيبكم فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة، وتحذيركم مما يضركم في الدنيا والآخرة، عملا بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إلاثم والعدوان واتقواْ الله إن الله شديد العقاب) (1) وقوله عز وجل (بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) (2) فأمر سبحانه بالتعاون على البر والتقوى وحذر من التعاون على إلاثم والعدوان، وتوعد من خالف ذلك بشديد العقاب، واخبر عز وجل في هذه السورة القصيرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العظيمة أن الناس: ((قسمان)) خاسرين ورابحين، وبين أن الرابحين هم فمن اكتمل هذه الصفات الأربع فهو من الفائزين بالربح الكامل والسعادة إلابدية والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة، ومن فاته شئ من هذه الصفات فاته من الربح بقدر مافاته منها " وأصابه من الغبن والفساد بقدر ما معه من التقصير والغفلة وإلاعراض عن ما يجب عليه. فاتقوا الله عباد الله وتخلقوا بأخلاق الرابحين، وتواصوا بما بينكم وأحذروا صفات الخاسرين وأعمال المفسدين وتعاونوا على تركها وتحذير الناس منها تفوزوا بالنجاة والسلامة والعافية الحميدة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " (1) فمن أهم الأمور التي يجب فيها التناصح والتواصي تعظيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والتماسك بهما ودعوة الناس إلى ذلك في جميع (1) سورة المائدة آية 3، (2) سورة العصر (1) رواه مسلم إلاحوال، لأنه لا سعادة للعباد ولا هداية ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بتعظيم كتب الله وسنة نبيه إلامين - صلى الله عليه وسلم - اعتقادا وقولا وعملا. وإلاستقامة على ذلك

والصبر عليه حتى الوفاة: لأن الله سبحنه أمر عباده بطاعته وطاعة رسوله وعلق كل خير بذلك وهدد من عصى الله ورسوله بأنواع العذاب والخزي في الدنيا والآخرة:، قال الله تعالى: (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا ما حمل عليه وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين) (2) وقال تعالى: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون) (3) وقال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إلىم) (4) وقال عز وجل: (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها إلأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين) (5) ففي هذه إلأيات المحكمات الأمر بطاعة الله ورسوله، والحث على اتباع كتابه، وتعلىق الهداية والرحمة ودخول الجنات بطاعة الله واتباع كتابه العظيم، وتعلىق الفتنة والعذاب المهين بمعصية الله والرسول، فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله منه، وبادروا إلى ما أمركم به بإخلاص وصدق، ورغبة ورهبة تفوزوا بكل خير وتسلموا من كل شر في الدنيا والآخرة. ومن أعظم طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام التحاكم إلى شريعته والرضا بحكمها، والتواصي بذلك والحذر كل الحذر مما خالفها، عملاً بقول الله عز وجل: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في (2) سورة النور آية2، (3) سورة إلأنعام آية 55، (4) سورة النور آية 63، (5) سورة النساء آية 13, 14 أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) (1) اقسم الله سبحانه وتعالى في هذه إلأية الكريمة أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما شجر بينهم، وينقادوا لحكمه راغبين مسلمين من غير كراهية ولا حرج، وهذا يعم مشاكل الدين والدنيا، فهو - صلى الله عليه وسلم - الذي يحكم فيها بنفسه في حياته وبسنته بعد وفاته ولا إيمان لمن أعرض عن ذلك أو لم يرضى به. وقال تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيءء فحكمه إلى الله) (2) فهو سبحانه الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه في هذه الدار وذلك بما أوحى إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - من القرآن والسنة، وفي يوم القيامة يحكم بين الناس بنفسه عز وجل. وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا

أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) (3) بأمر الله سبحانه في هذه إلأية بطاعته وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - , لأن في ذلك خير الدنيا والآخرة، وعز الدنيا والآخرة , والنجاة من عذاب الله يوم القيامة، ويأمر بطاعة أولي الأمر عطفاً على طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يعيد العامل؛ لأن أولي الأمر إنما تجب طاعتهم فيما هو طاعة لله ولرسوله. وأما ما كان معصية لله ورسوله فلا تجوز طاعة أحد من الناس فيه كائناً ما كان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنما الطاعة في المعروف " وقال - صلى الله عليه وسلم - "لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق" ثم أمر الله سبحانه عباده أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله , فقال تعالى: (فإن تنازعتم في شيءء فردوه الله والرسول) والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد وفاته ثم قال سبحانه وتعالى: (ذلك خير وأحسن تأويلاً) يرشد عباده إلى أن رد (1) سورة النساء آية 65، (2) سورة الشورى آية 10، (3) سورة النساء آية 59 مشاكلهم كلها إلى الله والرسول وخير لهم وأحسن عاقبة في العاجل وإلاجل. فانتبهوا رحمكم الله، واعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تفوزوا بالحياة الطيبة والسعادة إلابدية، كما قال تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) (1) . وإن من اقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية، والنظم البشرية، وعادات إلاسلاف وإلاجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس إلىوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم -، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً وإذ قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً) (2) وقال تعالى: (وأن أحكم

بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (3) وقال عز وجل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (4) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (5) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (6) وهذا تحذير شديد من الله سبحانه وتعالى لجميع العباد من إلاعراض عن كتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، (1) سورة النحل آية 97، (2) سورة النساء آية 66، 67، (3) سورة المائدة آية 49، 50، (4) سورة المائدة آية 44، (5) سورة المائدة آية 45، (6) سورة المائدة آية 47. والتحاكم إلى غيرهما، وحكم صريح من الرب عز وجل على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية. فأحذرها أيها المسلمون ما حذركم الله منه، وحكموا شريعته في كل شيءء، واحذروا ما خالفها، وتواصوا بذلك فيما بينكم وعادوا وابغضوا من أعرض عن شريعة الله أو تناقصها أو استهزأ بها في التحاكم إلى غيرها، لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من عقاب الله، وتؤدوا بذلك ما أوجب الله عليكم من موإلاة أوليائه الحاكمين بشريعته الراضين بكتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ومعاداة أعدائه الراغبين عن شريعته المعرضين عن كتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -. والله المسئول أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من مشابهة الكفار والمنافقين، وأن ينصر دينه ويخذل أعداءه، إنه على كل شيءء قدير. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم القيامة. حرر في 12/11/1380. (ص/ ف 739 في 15/11/1375) . (4042 - استنكار هيئة فض المنازعات) . من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعادة وكيل وزارة الخارجية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى صورة خطابكم الموجه إلى معالي وزير التجارة والصناعة حول الوضع النظامي لهيئة فض المنازعات. وتفيدكم أنه لا علم لنا عن هذه الهيئة , ولا نقر التحاكم إلا إلى المحاكم

الشرعية؛ لقيامها بالحكم بين الناس بمقتضى الكتاب والسنة، وهذا هو الذي يضمن مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم. وأما التحاكم إلى الجهات غير الشرعية فهو الحكم بغير ما أنزل الله، وحاشا لحكومة دستورها كتاب الله وسنة رسوله أن تقر مثل هذا. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق 2067/1 في 5/4/1386) (4043 - وإحالة قضايا السينما والدخان ونحوهما إليها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى التعميم المعطى لنا صورة منه برقم 9832 وتاريخ 7/8/86 المعطوف على الأمر السامي رقم 16458 في 15/7/86 المتضمن الموافقة على اقتراحكم إحالة قضايا السينما والدخان والراديوهات والمسجلات وإلاسطوانات وآلة الطرب وما أشبه ذلك إلى " هيئة فض المنازعات التجارية وتكليفها بالنظر فيها، وذلك بحجة أن المحاكم تجد غضاضة في النظر في هذه القضايا وأشباهها. ونشعر سموكم سلمكم الله أننا أخرنا التعميم بموجبه من أجل عدم اقتناعنا بما جاء فيه، واعتقادنا بأنه لا يسوغ شرعاً تعميم مثل هذا؛ لأن الواجب شرعاً هو تحكيم الشرع المطهر في جميع ما يحصل فيه التنازع، طاعة لله سبحانه في قوله: (فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر) (1) وقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) (2) وطاعة لرسوله في قوله: " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به" والمحاكم ليس عليها غضاضة في نظر أي قضية يتقدم فيها متنازعان، وتقرر فيها ما يلزم، فتبطل الباطل وتحق الحق، فالمحرم يقال فيه يحرم، ويوضح حكم الشرع فيه. والحلال يقال فيه حلال، ولو ترتب على شيءء من هذه الأحكام إتلاف بعض المحرمات فإن ذلك هو عين الخير والمصلحة، (1) سورة النساء آية 59، (2) سورة النساء آية 65

حتى لو انضر من هو تحت يده، لأن مرتكب المحرم مستحق للتعزير، ومن أنواعه إتلاف ما تحت يده من إلاشيءاء التي لا حرمة لها. ودستور هذه الدولة بحمد الله هو تحكيم الشرع في كل دقيق وجليل. وإسناد النظر في بعض القضايا لغير المحاكم الشرعية ولغير من هو أهل للتحكيم شرعاً مخالف لهذا الدستور السماوي وهذا الذي فيه الغضاضة حقاً على المحاكم وعلى الشرع الذي يحكمون به؛ لأن فيه عزلاً للشرع عن التحاكم إليه في مثل هذه القضايا. وجلالة الملك وسموكم حفظكم الله من أحرص الناس على حماية الشرع ونصرته وإلزام الناس بالتحاكم إليه. وفقكم الله وجعلكم من أنصار الحق، ودعاة الهدى ما بقيتم........ والسلام. رئيس القضاة (ص/ ف 2206/1 في 13/6/1387) (4044 - إلاعضاء القانونيون مع الشرعيين فيها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم معالي وزير التجارة والصناعة وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فلقد تلقيت خطاب معاليكم رقم 624/م. وتاريخ 12/10/1388 حول ما سميتموه " بهيئات المصالحات والفصل في الخلافات التي تنشأ عن تطبيق إلأنظمة التجارية التي تصدر بها مراسيم وأوامر سامية " وفهمت جميع ما شرحتموه. وخاصة ما يتعلق بإلاعضاء الذين عينوا من أهل الخبرة مع إلاعضاء الشرعيين، وإيراد معاليكم أمثلة من المشاكل التي تعالجها الهيئات المشار إليها عن طريق المصالحة والفصل فيها، وأن ما يقومون به لا يتعارض بحال من إلاحوال مع مقتضيات الشريعة الإسلامية السمحاء ... إلخ. وأنني أشكر معاليكم على هذا التوضيح، إلا أن الذي استنكرته واستنكره كل مسلم وكتبت لجلالة الملك حفظه الله فيه وكلمته شفهياً عدة مرات بشأنه هو تخصيص أعضاء قانونيين بجانب إلاعضاء الشرعيين في هذه الهيئة كما ينص عليه التبليغ الذي أرسل إلى إلاعضاء. وتعيين إلاعضاء القانونيين مع الشرعيين معناه إلاشتراك في الأحكام التي يصدرونها باسم المصالحة وتوقيعها من قبل الشرعيين والقانونيين معاً، وهذا بلا شك يجعل هذه الأحكام خاضعة

لأراء هؤلاء القانونيين كما أنها خاضعة لآراء الشرعيين، وهذا في تسوية بين الشرع والقوانين الوضعية، وفتح باب لتحكيم القوانين الوضعية واستبدال الشريعة الإسلامية السمحاء بها، وهذا ما يأباه إمام المسلمين حفظه الله، ويأباه كل مسلم صادق في إسلامه، لأنه بحكم غير الشريعة بين الناس معناه الكفر والخروج من الإسلام والعياذ بالله. وأما تسمية هؤلاء القانونيين "بأهل الخبرة" أو نعتهم بأنهم " مستثارون " فهذا لا يغير من الأمر شيءئاً. والواجب هو تشكيل هذه الهيئة من الرجال الشرعيين الذين يحكمون بين الناس بشرع الله، وينفذون ما أمر الله به ورسوله من الحكم بين الناس بالحق والعدل، المتمثلين في هذه الشريعة السمحاء الكفيلة بمصالح الناس وفوزهم ونجاتهم. فالقانون ورجاله لا يجوز بحال من إلاحوال أن يحكموا بين الناس، لأنهم إذا حكموا في أمر فسيحكمون بما تقتضيه القوانين الوضعية المخالفة لدين الله وشرعه، لأنهم لا يحسنون سواه، وما يصدر منهم من الأحكام التي توافق الحكم الشرعي فهو إنما جاء عن طريق الصدفة، وعن غير قصد للأمر الشرعي. وليعلم أن للصلح شروطاً منها رضا الطرفين به، ومنها أن لا يخالف الشريعة الإسلامية فإذا خالفها فهو باطل، والقضاة الشرعيون لديهم المعرفة الكاملة في ذلك. والله الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي البلاد السعودية (ص/ ف 3328/1 في 23/10/1388) (4045 - نظام العمل والعمال غير شرعي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ... . ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 5808 وتاريخ 17/3/87 على هذه الأوراق الخاصة بتظلم عبد الوهاب بن على القحطاني من الزراعة بدفع دية الخطأ لورثة المتوفى موسى النهيان، في حين أن وزارة الموصلات دفعت لورثته تعويضاً قدره سبعة وعشرين ألف ريال استناداُ لنظام العمل والعمال.

ذكرتم من أنه من إلاجدى لا تدفع الوزارة أي تعويض قبل الإطلاع على تقرير الشرطة والحادث وعلى الحكم الشرعي الصادر في القضية، وطلبكم الإطلاع على المعاملة وموافاتكم برأينا في الموضوع. نفيدكم بان ما صدر في القضية من المحكمة الشرعية هو المعتبر. اما ما سلم من وزارة المواصلات استنادا إلى نظام العمل والعمال فالنظام المشار إليه قانوني وغير شرعي، ولا يجوز اقراره أو تأييد ما بني عليه مطلقا. والله يحفظكم والسلام. رئيس القضاة (ص/ ق 1536 في 27/4/1387) (4046 _ فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد أطلعنا على خطابكم المرفق رقم 2812 /1 في 12/8/78 حول المعاملات التي ترد للمحكمة من مكتب العمل والعمال. والذي يتعين أتباعه في مثل هذا أن ما أحيل للمحكمة للبث فيه وانهائه بالوجه الشرعي فعلى المحكمة النظر فيه لأنه من صميم عملها. أما إذا أحيلت المعاملة لا نفاذ توجيه من مكتب العمل ثم تعاد إليه لينهيها بموجب تعلىمات ونظم ما أنزل الله بها من سلطان فلا يسوغ للمحكمة الإلتفات لمثل هذا التوجيه، لا ذلك يعد من المحكمة موافقة بل مساعدة على التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فلملاحظة ما ذكرنا وانفاذ موجبة والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق 31/10/1379) (4047 _ فتوى مماثلة أيضا) من محمد بن إبراهيم إلى القاضي طريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد أطلعنا على المكاتبات التي دارت بينك وبين عبد العزيز بن فراج ومنصور ابن نيقان ومن بعضها تحققنا غلطك وضعف ادراكك، وهو قولك: وهذا راجع للحكومة تحكم فيه من تشاء، مقصدي أنها تحكم فيه مدير العمل والعمال، اه، كيف مثلك يرضي أن يكون التحاكم عند غيرها. المقصود بكل حال تنظر في دعواهم بالوجه الشرعي، وان أشكل عليك الحكم فادفعهم إلى رئيس المحكمة عرعر، وارسل صورة ضبط القضية الذي عندك إليه. والسلام. رئيس القضاة (ص /ق819 في 21/8/1380) (4048_ تعميم للقضاة في النظر في كل القضايا) فضيلة............................................... المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد بلغنا أن بعض القضاة يرد بعض القضايا إلى مكتب العمل والعمال أو غيرها من الدوائر، بحجه أن ذلك من اختصاص جهة معينة. وغير خاف أن الشريعة الإسلامية كفيلة باصلاح أحوال البشرية في كل المجإلات وجميع النواحي المادية وغيرها، وفيها كفاية تامة لحل النزاع وفض الوضعية، وموافقة على إلأنظمة المخالفة لقواعد الشريعة المطهرة، واظهار للمحاكم بمظهر العجز والكسل، واعلأن عن التنصل عن الواجبات، والتهرب من المسئوليات. فاعتمدوا النظر في كل ما يرد إلىكم، والحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف، واجتهدوا في انجازه واتقانه بكل ما تستطيعون، واحذروا من رد أي قضية من أي جهة، وما أشكل عليكم فاكتبوا لنا عنه. وفقنا الله واياكم إلى ما فيه الخير والصلاح. رئيس القضاة (4049_ولا تخدم المحكمة هذا النظام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... حفظه الرياض

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفق صورته رقم 1445 /1 وتاريخ 26/1/1385 والأوراق المشفوعة به الخاصة بحادث انقلاب السيارة الونيت التي يقودها عبد العزيز بن على الصقيهي في طريق حريص. وقد جاء في خطاب سموكم الرغبة في تعميد قاضي المستعجلة الأولي بالنظر في تركيز المسئولية على السائق شرعا لكي تتمكنوا من الحكم عليه نظاما تحقيقا للعدالة. ونشعر سموكم بأنه لا يسوغ الحكم بالنظام، كما لا يسوغ أن تتخذ المحكمة الشرعية خادمة لهذا النظام الذي اشرتم إليه، لأن معني ذلك أن المحكمة ليست أهلا للحكم ولا تصلح له وانما تصلح للاثبات فقط، وأن النظام هو الحاكم المهيمن، والحكومة بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله وسنه رسوله - صلى الله عليه وسلم - وقد فتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى: (فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) (1) وما عدي ذلك فهو من حكم الجاهلية الذي قال الله تعالى فيه: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) . (2) والله يتولاكم......... والسلام. رئيس القضاة (ص/ ق 1053/1 في 19/3/1385) (4050 _القضايا الحقوقية تحال إلى المحاكم الشرعية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ى. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم رقم (13136) وتاريخ 8/10/1382 المتعلقة بقضية المرأة حليمة بنت...... مع اخصامها محمد بن احمد ورفاقه المشتملة على قرار المجلس إلاداري بابها رقم 10 وتاريخ 15/2/1382 وعلى خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها رقم 4424 وتاريخ 20/8/82 المتضمن أنه سبق أن ليدنا قرار مجلس إلاداري بصدد قضية يحيي بن فطومة حيث أن رئيس المحكمة عضو فيه، وأن تأييده

القرار يصبغة بالصبغة الشرعية. وبتتبع المعاملة وتأمل القرار إلادارى الخاص بقضية المرأة مع اخصامها المتضمن أنه مادام أن الصكوك الشرعية الخاصة بانتقال أرض مازن عن طريق البيع والشراء من صالحة الشريفيةومنها الحميدي الراجحي، إلى مإلىة أبها ومنها إلى الحميدي الراجحي، ومنه إلى حليمة الحجازية ومحمد بن قائع لم تضمن ذكر شيءء عن ذلك الباب اطلاقا إلى اخره. وبتأمله نفيد سموكم بما يلي: أولاً: - احالة هذه المعاملة واشباهها من القضايا الحقوقية إلى المجلس إلاداري في غير محله؛ اذ أن جهة مثل هذه القضايا بالمحاكم الشرعية، ولا شك أن اختصاص المجلس إلاداري في إلاحوال إلادارية وما في معناها، وليس من حقه تجاوز اختصاصه، لأسيما في حقوق الناس ومعاملاتهم ثانيا: - بالرغم من تأييد رئيس المحكمة للقرار الخاص بحليمة واختصامها فانه غير مستوف الإجراءات الشرعية؛ فليس فيه دعوى لحليمة ولا اجابة من أخصامها، وإذا ثبت أن الصكوك الخاصة بانتقال أرض مازن عن طريق البيع والشراء لم يتضمن ذكر شيءء عن الباب مطلقا فهل هذا يكفي لصرف النظر عن دعواها؟ وهل في القرار ما يشعر بأن حجتها على ملكتيها لفتحة الباب الصكوك المذكورة حتى يقال بأن الصكوك لم تتضمن ذكر شيءء منها؟ ثالثا: - ما ذكره فضيلة رئيس المحكمة بأنه سبق لنا أن أيدنا القرار إلاداري للمجلس بخصوص قضية يحيي بن قطومة حيث أن اشتراك القاضي فيه صبغة شرعية، وذكره أن هذا القرار الخاص لحليمة مع اخصامها مثل له غير ظاهر، اذ أن يحيي قطومة يدعي لأن الطريق موضوع الدعوى جزء من أرضه الذي يملكها بموجب حجة، وبتطبيق الحجة ظهر ان الطريق خارج عنها، فصرف النظر عن دعواه مستقيم كما ذكرنا. أما دعوى حليمة وأخصامها فليس في القرار دعوى ولا اجابة ولا شيءء مما يستلزمه نظرها شرعا. فنأمل من سموكم احالة المعاملة إلى المحكمة لتتولي نظرها طبق ما يقتضيه الوجه الشرعي. كما نأمل من سموكم التنبيه على المجلس إلاداري بالتزام اختصاصه وأن لا يتجاوز إلى مإلا يخصه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص/ق 487/1في 3/4/1383)

(4051 _ والقضايا الجنائية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى المكاتبة المرفقة المبينة على ما لاحظه فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض حول عمل اللجنة الطيبة من أنها تصدر قرارات بمثابة أحكام غير خاضعة للتمييز مع أن اعضاءها غير شرعيين ما عدي مندوب الرياسة. ونشعر جلالتكم حفظكم الله أنه بعد التأمل لما لاحظه فضيلته ظهر أن بقاء اللجنة المشار إليها على ماهي عليه غير مناسب " لأمرين ": أن غالب أعضائها غير شرعيين. أن تخصيص هذه القضايا التي تنظرها اللجنة بعدم الخضوع للتميز أمر لا مبرر له؛ لأن حقيقتها دعاوي جنائية في قضايا خاصة. والذي تراه مبرئا للذمة وضمانا للمصلحة هو أن ينفرد مندوب رئاسة القضاة الشيخ محمد الجبير عضو هيئة التمييز حإلىا بإصدار القرارات النهائية بمقر اللجنة وحضور أعضائها، إلا أن مهمة من عداه من اعضاء اللجنة معه تكون إلاستعانة بآرائهم وخبراتهم العلمية بالشئون الطيبة فقط، ويبني قراراته على شهادتهم بعد توفر المستلزمات الشرعية، وتكون هذه القرارات كأي أحكام شرعية أخري خاضعة للتمييز، وفي هذا تحقيق للغاية المنشودة، واستبعاد لمبدأ إصدار احكام من اناس غير شرعيين، ولا شك أن جلالتكم حفظكم الله تحرصون على صيانة سياج الشرع الطهر وحفظ كيانه واستقلاله. أدام الله لكم العون والتسديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص/ق 2071 /1في 2/2/1387) (4052 _ولا إلى هيئه زراعية. تعزيز من طلب التحاكم إلى هيئة زراعية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة إلينا وفق خطاب سموكم رقم 203 وتاريخ 9/1/79 حول تظلم عبد المحسن القبلي من الحكم الصادر عليه من قاضي " العلا" في قضيته مع أحمد عبدا لله موسى بشان مجرى الماء في عين البحرية في العلا _ المشتملة على خطاب قاضي العلا برقم 864 وتاريخ 23/11/78 المتضمن أن لدي افهام عبد المحسن بتعيين من بوجه دعواه عليه أجاب أنه يوجه دعواه على عبد الله بن موسي، ويطلب احالة دعواه من المحكمة إلى هيئة زراعية حسب القانون الجاري في البلاد. وبتتبع المعاملة وتأمل مرفقاتها نفيد سموكم أننا نستنكر مثل هذه إلاجابة، وكيف يعدل عن حكم الله ورسوله، ويطلب التحاكم إلى هيئات قانونية ما انزل الله بها من سلطان، وقد قال الله تعالى في حق من يعدل عن حكم الله ورسوله: (الم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيدا) (1) وأين هذا الراغب عن حكم الله ورسوله عن إلامكر الكريم في قصة المتخاصمين أحدهما يطلب التحاكم إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - والآخر يطلب التحاكم إلى كعب بن إلاشراف، وبعد ترافعهما إلى عمر رضي الله عنه ذكر له احدهما القضية، فقال للذي لم يرضي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكذلك؟ قال نعم. فضربه بالسف فقتله. فينبغي التحقيق من قضيته من قبل حاكمها الأول، فان كانت في نظرها تحتاج إلى خبرة أهل العرف فلا بأس من أخذ ما لديهم والحكم فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي. أما إذا كانت لا تحتاج شيءئا من هذا والقاضي يستطيع أن يحكم فيها الحكم الشرعي مستقلا فينبغي تعزيز هذا العادل عن الشرع الحنيف التعزيز اللائق به والرادع من تحدثه نفسه بشىء من هذا، وارغامه على إلأنقياد للشرع. والله يحفظكم. (ص/ف 154 في 12/2/1379)

(4053 _ولا يلزم بقرار هيئة لا تظهر عليها الصيغة الشرعية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 12057 وتاريخ 28/5/1380 بشأن دعوى عبد الرحمن العبد العزيز العثماني ضد شركة الغاز إلاهلية _ المشتملة على ما صدر فيها من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام برقم 180/1 وتاريخ حول القضية. وتتبع من المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار المشار إليه اعلاه المتضمن ادعاء عبد الرحمن العثماني على جمال توفيق النائب عن مدير شركة الغاز إلاهلية باعطائهما يوجبه له الشرع مقابل اتعابه في استخراج حقوق الشركة من سليمان العلىان وشركائه، واجابة جمال توفيق أن شركة الغاز لا تعرف للمذكور يحق، وأن وكالته في المطالبة بما قام به لم تكن ممن يمثل شركة الغاز، وأنه لم يقم بشيءء ذي أهمية في الدعوى، كما يتضمن القرار المذكور أنه بمطالعة أوراق المعاملة وما فيها من قرار الهيئة الملكية برقم 66 في 21/2/1379 المؤيد بالأمر السامي برقم 1373 /1 في 24/3/79 بانقاذ موجب القرار ظهر بأن القضية منتهية بذلك ولم يكن فيها سوي تقدير إلاجرة المستحقة لعبد الرحمن العثمان مقابل اتعابه لعدم رضا المذكور بما رأت الهيئة في قرارها المشار إليه من الزام الشركة بأن تدفع عشرة إلاف ريال مقابل نظير مباشرته للدعوى. إلى اخر ما ذكره. بمطالعة جميع أوراق المعاملة نفيد جلالتكم أن مشكلة القضية ليست في تقدير اتعاب عبد الرحمن العثمان، وانما الذي تقدمه لجلالتكم هو استنكار إلالزام بقرار هيئة لا تظهر عليها الصبغة الشرعية. والذي ينبغي في المشاكل أيا كان نوعيها أن تحال إلى المحاكم الشرعية لتنظر فيها وتصدر غب ذلك قرارا شرعيا مستندا إلى أصول شرعية مرعية، وبذلك يحصل المقصود الشرعي من فصل النزاع وايصال الحق إلى مستحقه.

ونفيد جلالتكم أن ما قررته الهيئة المذكورة والزمت العمل به لا يتسنى لنا النظر فيه لعدم اعتباره شرعاً ونعيد إلى جلالتكم أوراق المعاملة لاستئناف النظر فيه في القضية حسبما يقتضيه الوجه الشرهي. والله يحفظكم. ص/ف1207 في 8/8/1380 4054- إلاحالة إلى جهة أخرى في التحقيق) من محمد بن إبراهيم إلى أمير منطقته الرياض ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشيءر إلى المعاملة الدائرة بشأن قضية محمد عبد الله برقس وزوجته ورفقائهما ونشعر ونشعر سموكم أنه جرى الإطلاع على خطاب فضيلة قاضي المستعجلة الأولى رقم 1013 في 28/4/86 المتضمن أن المدعو متعب بن............ وسعود بن............ لم يثبت بشأنهما. وما رآه فضيلته من إحالتهما لمدير مكتب مكافحة المخدرات من أجل التحقيق معهما وانتزاع الواقع منهما. وحيث أالقرار الصادر من فضيلته برقم 201/1 بتاريخ 23/4/86 لم يتضمن ثبوت إدانتهما إلا أنه قد حامت حولها شبهة.. وعليه نشعر سموكم بأن ما رآه القاضي من انتزاع الواقع منهما بواسطة جهة أخرى غير المحكمة فهذا شيءء غير متعين، وفد يطول وقته، ولا أعرف له وجها في مثل هذه المسألة. والذي ينبغي في مثل هذه الحالة إن كان متعب بن..... ورفيقه ليس لهما سوابق فيكتفي بتعزيز كل منهما عشر جلدات مع ما سبق لهما من السجن، وإن كانا من أصحاب السواق والسلوك السيء فتعزيز كل واحد منهما بثلاثين جلدة ويطلق سراحهما بعد ذلك، وينفذ في حق رفقائهما ما نقرر شرعاً من قبل فضيلة قاضي المستعجلة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ف78/ن/1/18/6/1386) (1

(4055-ولا يجعل للشيءعة محكمة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا برقم 16/4/1902 وتاريخ 18/4/77 مختصة بطلب قاضي المحكمة الشيءعة إجراء راتب شهري له وأجرة كاتب ومنصرفات وأوراق لمحكمته أسوة بالمحاكم الشرعية. وأفيدكم أنه لا يجوز أن يجعل محكمة يحكم فيها بخلاف شريعة المسلمين، ويجب أن يحكم على هؤلاء الشيءعة بأحكام المسلمين، ولا ينفردوا بمحكمة ... والسلام عليك (ص/757/2 في 25/4/1377) (4056 - اشتراك اللجان غير الشرعية مع القاضي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء. أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشيءر إلى صورة خطاب جلالتكم المشفوعة الموجه لسمو وزير الداخلية برقم 23442 في 12/11/1385 المشفوع بها صورة من الحلول التي تقدم بها لجلالتكم سمو وزير الداخلية بالنيابة حول إلاسس التي تتم بها ملكية إلافراد للأراضي بمنطقة الباحة. ونفيدكم حفظكم الله أنه بتاملها ظهر أنه قد تضمنت المادة (3) إشراك لجان غير شرعية مع رئيس المحكمة فيها هو من صميم عمل المحكمة. ولا يخفى جلالتكم أن ما هو من اختصاص القاضي يعتبر إجراء شرعياً لا ينبعي أن يشترك فيه غير القضاة، والمتعين هو أن تستقل المحكمة بنظر ما هو من اختصاصها، لذلك فقد تعين علينا بيان ما أشرنا إليه لجلالتكم، والله نسأل أن يحفظ جلالتكم وينصر بكم دينه وكتابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص/ق 2363 / 1 في 16/6/1366)

(4057- يجب استقلال القضاة وحصانته) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: /نشيءر إلى جواب سعادتكم المرفق رقمك 16306 في 12/7/86 على خطابنا قم 2263/1 في 16/6/86 بشأن الحلول التي ارتاها سمو وزير الداخلية حول إلاسس التي تتم بها ملكية إلافراد للأراضي بمنطقة الباحة. نوهتم في جوابكم السالف الذكر أنه بعرض ما جاء في خطابنا على جلالة الملك حفظه الله صدر أمر جلالته ونصه (بأن ما جاء بالمادة الثالثة القصد منه التحقيق والتثبت من الملكية، ثم بعد ذلك تحال إلى محكمة. أمـ) وحيث كان نص المادة المشار إليها ما يلي: (للتثبت من صحة إدعاء إلافراد التملك وإلاحياء تشكل لجنة كمن كل من: مدير الشرطة، ورئيس البلدية، ومدير مصلحة الطرق، لمراجعة المستندات وخلافها، ثم تراجع تلك المستندات والشهادات ويتم التأكد من صحتها بواسطة لجنة علىا تشكل من أمير الباحة ورئيس المحكمة الشرعية شخصياً، وبعد تصديقها عليها يعتبر الملك ثابتاً، ويحق للفرد استصدار صك شرعي. أهـ) فاشتراك الأمير أو غيره مع القاضي في شيءء يستدعي إصدار صك شرعي لا بوغ، ومشاركة غير القضاة الشرعيين، ومشاركة غير القضاة الشرعيين في أمور شرعية لا يترك للمحكمة أن تستقل بنظر ما هو من اختصاصها. وجلالة الملك حفظه الله يحرص على استقلال القضاء وسلامته، لذلك نأمل العرض مرة أخرى عما نوهنا عنه لجلالته. ... والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق 3809/1 في 22/9/1386) (4058 - التحاكم إلى الشرع هو مضمون شهادة أن محمداً رسول الله) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعت على المعاملة الواردة منكم برقم 13890 في 28/12/77 الخاصة بدعوى غرماء شركة المقاولات وإلأنشاء على إبراهيم بن مهنا ومحمد باببضان، وجرى درس جميع ما صار فيها من الإجراءات فلم نر فيها ما يبري الذمة ولا ما يصلح اعتباره بحال، كما أنا لم نجد في جميع الأوراق ما يفيد أنه قد سبق أن حضر الطرفان المتخاصمان لدى حاكم شرعي ضبط الدعوى وإلاجابة وسمع البينات وفصل النزاع بما يظهر له شرعاً. والتحاكم إلى حكام الشرع الحاكمين بما يظهر لهم شرعاً ضروري لاغناء للمسلمين عنه / وهو دستور المسلمين وعقيدتهم، كما أنه مضمون شهادة أن محمداً رسول الله وقد أكمل الله لنا الدين أصولاً وفروعاً وشرع في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) ما فيه الكفاية لفصل الخصومات والقيام بمصالح عباده وجميع منافعهم، وذلك هو الخير كله، وهو أحسن مإلا وعافيه من غيره. فجميع ما تنازع فيه المسلمون يجب رده إلى الحاكمين بشرع الله، كما قال سبحانه: (فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) (1) ولا يجوز استبدال الشريعة إلالهية بالقوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها ومن سلطان، وإسناد مثل هذه المشاكل إلى أهل القوانين من إسناد الأمر إلى غير أهله، لأنه من التحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله بالكفر به في قوله: (ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً) (2) وقد انكر الله على من أعرض عن التحاكم إلى شرعه وعدل إلى القوانين وإلاراء التي لا مسند لها من الشريعة، فقال: "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (3) فمن حكم القوانين فقد عدل عن الحق إلى ضده" وبناء على جميع ما تقدم فإنه يتعين إحضار الطرفين في هذه الدعوى عند قاضي الظهران أو قاضي الخبر للنظر في الدعوى بالوجه الشرعي من غير

التفات إلى تأييد قاضي الدمام لقرار الغرفة التجارية، وبذلك تبرؤ الذمة وينقطع النزاع إن شاء الله. والله يتولاكم السلام عليكم رئيس القضاة (ص/ق/29 في 20/7/1378) (4059- الحث على التحاكم إلى كاتب الله وسنة رسوله وموإلات أولياء الله ومقاطعة أعدائه) الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعى بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد: فإني أبعث بهذه الرسالة إلى كافة إخواتنا المسلمين في " السنغال" حفظنا الله وإياهم بالإسلام، ومن علينا وعليهم بالتمسك بسنة سيد إلأنام. والباعث لهذه الرسالة هو التذكير بنعم الله، كما قال الله تعالى: (واذكروا بنعمة الله. عليكم إذ مكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه) (1) وهذه الرابطة الدينية أقوى الروابط وأعمقها، وكل رابطة بالنسبة لها كلا شيءء، والإسلام هو العروة الوثقى التي لا انفصام لها فيه اهتدى المهتدون، وإليه دعا إلأنبياء المرسلون (إن الذين عند الله. الإسلام) (2) ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل نه وهو في الآخرة من الخاسرين) (3) وقد بعث الله نبيه الكريم ورسوله إلامين محمداً (ص) ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بأذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وجعله خاتم النبيين وجعل شريعته الباقية إلى يوم الدين وأمرنا بالرجوع إلى كتابه وهدى رسوله (ص) كما قال تعالى: (فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك وأحسن تأويلاً) (4) (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) (5) (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلإلا مبيناً (6)

وجعل التحاكم إلى غير كتابه وسنة رسوله كفراً فقال: (ومن لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (1) (ومن لك يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (2) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الظالمون) (3) فلابد للمؤمن من التحاكم إلى القرآن والحديث، فلا يجوز التحاكم إلى قوانين وضعية وإلى أقوال الرجال. والشريعة الإسلامية هي الشريعة الجامعة، فقد جاءت بكل ما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم، واحتوت على كل خبر، وحذرت من كل شيءء وهي صالحة لجميع إلامكنة وإلازمنة لما اشتملت عليه من المصالح العظيمة لكافة إلامم والشعوب جماعات وفرادي، ولم تترك أمراً إلا وقد أوضحته كمال إلأيضاح، ولهذا كان إلامتنان من اله على عباده بإتمامها وأنزل على رسوله (ص) في حجة الوداع قوله تعالى: (إلىوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً) (4) فيجب على المسلمين عموماً وعلى علمائهم خصوصاً التعاون والتكاثف لنشر الإسلام في إنحاء الدنيا كما هي طريقة الرسل عليهم السلام، قال تعالى: (قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني) (5) فإن في الإسلام كل خير، وفيه إلاطمئنان والسعادة والفلاح. ولما كانت القيادة للمسلمين كان العالم ينعم بوارف ظلال الإسلام، وكان يسود الهدوء وإلاطمئنان، كان العلم يشع نوره من مكة والمدينة وإلأندلس وبغداد وإفريقيا وكذلك لما كان المسلمون قائمون بأمر دينهم، مجاهدين في سبيل الله وإعلاء كلمته. ولما قصروا ما يجب عليهم من القيام بذلك، ودالت الدولة لعدوها، وأخذ أعداء الإسلام الحاقدون عليه يحركون الدسائس وإلافتراءات على الإسلام ويطعنون في آيات القرآن العزيز، ومحاولون تحريف المصحف الشريف. وتكالب أعداء الإسلام مخلفون من الصليبين المبشرين وإليهود أهل التحريف والتضليل، حتى انخدع بعض ضعاف إلأيمان بدعايتهم المضللة، وساعد على ذلك استيلاء إلافرنج على كثير من بلاد المسلمين، وصار حالهم كما أخبر النبي (ص) في قوله

: " كيف بكم إلإذا تداعت عليكم إلامم كما تداعى إلاكلة على قصعتها. قالوا أومن قلة بنا يا رسول الله قال: لا ةلكنكم غشاء كغشاء السيل، (1) " وإلأن وقد تخلصت شعوب إسلامية كثيرة من نير إلاستعمار الغاشم فقد بدأت تلك الشعوب تنبه للدعايات التي كان يبنها المستعمرون والمبشرون في صفوفهم، فإن من واجب المسلمين جميعاً مضاعفة الجهود في الدعوة إلى الدين الإسلامي والذب عنه وإبطال تلك الشبهات التي يروجها أعداء الإسلام فإن هذه الطريقة الرسل واتباعهم المؤمنين، قال تعالى: (والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر) ومنالتواصي بالحق أيها المسلمون موإلات أولياء الله ومعادات أعدائه المكذبين بالقرآن والجاحدين نبوة محمد (ص) (من إليهود والنصارى والمجوس والوثنين) فإن الحب في الله والبغض في الله أصل عظيم من أصول إلأيمان، قال تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين ةأولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيءء إلا أن تتقوا منهم تقاء) (2) وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه يتهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم بقولهم نخشى أن تصيبنا دابرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادميين) (3) قال حذيفة رضي الله عنه في هذه إلأية: ليتقى أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر لهذه إلأية. (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) . قال مجاهد في قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم) قال: المنافقون في مصائمة إليهود ومداخلتهم واسترضاعهم أولادهم إياهم. وقال تعالى: (لا تجد قوماً يؤمنون بالله وإلىوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آياهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيءرتهم أولئك كتب في قلوبهم إلأيمان وأيدهم بروح منه) (4) فنفى سبحانه وتعالى إلأيمان عن من هذا شأنه ولو كانت مودته ومحبته به وأبيه وابنه فضلاُ عن غيرهم، وقال تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم

النار) (1) قال ابن عباس: (ولا تركنوا لا تميلوا وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ى تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) (2) وقال تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) (3) فعقد تعالى الموإلات بين المؤمنين، وقطعهم من ولأية الكافرين وأخبر أن الكفار بعضهم أولياء بعض وإن لم يفعلوا ذلك وقعمن الفتنة والفساد الكبير شيءء عظيم، وكذلك يقع. فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد وعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والموإلات في الله، ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقان بين الحق والباطل ولا بين المؤمنين والكفار ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيءطان وإلأيات في ذلك كثيرة. وأما الأحاديث فروى أحمد عن البراء بن عازب "أوثق عرى إلأيمان الحب في الله والبغض في الله" وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال ": المرؤ من أحب " وفي حديث آخر "من أحب قوماً جر معهم " وإلاثار والسلف الصالح كثيرة، فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قيل له: إن هنا غلاماً من أهل الحيرة كاتباً فلو اتخذته كاتبا؟ قال قد انخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. وفي تفسير القرطبي في الكلام على قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم) (4) قال: نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه إلأية أن يتخذوا من الكافرين وإليهود وأهل إلاهواء دخلاء وولأنجا يفاوضونهم في إلاراء ويسندون إليهم أمورهم. أهـ فيجب على شعوب المسلمين وحكامهم التكاتف والتعاون لنصرة الإسلام والسعي لما فيه توحيد كلمة المسلمين تحت راية الكتاب والسنة وأن ينتبهوا لكيد أعداء الإسلام من الكفرة، ولاسيما تلك العصابات إليهودية والصهيونية المعادية للدين الإسلامي، فإنهم كانوا على الدوام يسعون جاهدين لمحاربة الإسلام والمسلمين، ويحاولون تحريف القرآن ويفترون إلافتراءات الكثيرة، فهم كما قال العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى في كتابه "هداية الحيارى" قال:

فإلامة الغضبية هم إليهود أهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل قتلة إلأنبياء وأكلت السحت وهو الربا والرشا أخبث إلامم طوية ودراهم سجية وأبعدهم من الرحمة وأقربهم من النقمة عادتهم البغضاء ودينهم العداوة والشحناء بيت السحر والكذب والحيل لا يرون لمن خالفهم في كفروهم في كفرهم وتكذيبهم إلأنبياء حرمة ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمناً ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة، بل أخبثهم أعقلهم وأحذقهم أغشهم. إلى آخر ما ذكره هذا العالم الجليل عنهم. ومن تأمل حال شر ذام إليهود والصهاينة وقرأ تاريخهم في قديم الزمان وحديثه علم صحة ما ذكره الإمام ابن القيم عنهم، وأن هذا الصفات الشريرة التي أشار إليها رحمة الله هي صفات ملازمة لهم على الدوام فيجب على المسلمين أن يحذروا هذه العصابات التي تدبر الكيد للإسلام والمسلمين. وإن مخططاتهم التي خططوها والتي يستندون فيها إلى (تلمودهم) هي من أخطر وأفظع المخططات حيث يرون كما في كتابهم هذا أن أموال جميع الناس غير إليهود حلال لليهود ولهم أن يستولوا علىا بأي طريقة يكون ولذلك يتوصلون إلى جمع إلاموال بكل الطرق حتى الخبيثة منها، وإن جرىمتهم الشنعاء التي ارتكبوها في (فلسطين) من تقتيل أهلها الأمنين وتشريدهم من بلادهم هو جزء من مما رسموه من ضد البلاد الإسلامية جمعاء. فالله الله إخواننا في السنغال قاطعوا هذه العصابات الظالمة مقاطعة تامة، نصرة لدين الله الذي يريدون أن يطفئوه (ويأبى الله إلا أن يتسم نوره ولو كره الكافرون) وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس قضاتها محمد بن إبراهيم آل الشيخ الختم (/م في 24/3/1381) (هذه من الفتاوي التي بعث بها إلى من ديوان رئاسة مجس الوزراء برقم 27953/3/س في 23/11/1393)

(4060 - وهي نقض للشهادتين. وما قيل: كفر دون كفر) القوانين كفر ناقل عن الملة. اعتقاد أنه حاكمة وسائغة وبعضهم يراها أعظم فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمد رسول الله. ولا إله إلا الله أيضاً نقضوها، فإن من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير الله كما أنهم نقضوها بعبادة غير الله. وأما الذي قيل فيه: كفر دون كفر. إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصر وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة (1) (تقرير) (4031- عبادة الطاعة أقسام) عبادة الطاعة أقسام إن أقر على نفسه أنه عاص ومذنب وآثر شهوته فهو كآثر المعاصي فإنه لا يصل إلى الكفر. أما إن كان لا يدري فهذا فيه تفصيل، إن كان أخلد إلى أرض البطالة فهذا ملوم، الواجب سؤال الذكر إذا لم يعلم. وإذا علم أنه خلاف قول الرسول وأنه ليس ذنباً فهذا شرك أكبر مثل القوانين المتخذة في المحاكم من هذا الباب جعلوه مثل الرسول تكتب به الصكوك أن الحق لفلأن والق لفلأنه والقانون الذي جاء من فرنسا يجعل مثل رسول الله. فإذا كان هذا لو كان العلماء فكيف الذي جاء من الشيءاطين وأميركا وفرنسا وإذا كان من الباب الحكم فهو أعظم، ما فيه حكم إلا بما جاء به الرسول فمن انخذ مطاعاً مع الله فقد أشرك في الرسالة وإلالوهية وهذان الواحد منهما كفر بخلاف المسألة الواحدة فإنها ليست مثل الذي مصمم ومحكم فإن هذا مرتد وهو أغلظ كفراً من إليهودي والنصراني (تقرير) (4062 - الحكم باللوم الجاهلية) (2) بن سفران، وهذال بن حويزي وسلامه بن سعيدان وناصر بن ملهي

ابن سعيد وعبد العزيز بن ليده. ثبتنا الله وإياهم على الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد بلغنا بسبب شكوى الربادي أنه موجود من بعض الرؤوساء ببلد الرين من يحكم باللوم الجاهلية فساءنا ذلك جداً وأوجب علينا الغيرة لأحكام الله وشرعه لأن ذلك في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله وقد قال الله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (1) وقال في إلأية التي بعدها: (فأولئك هم الظالمون) (2) وفي آية أخرى: (فأولئك هم الفاسقون) (3) وقد انكر الله سبحانه على من ترك التحاكم إلى شرعه المطهر وابتغى التحاكم إلى غيره من إلاراء وإلاهواء بقوله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (4) فلا حكم أحسن ولا أعدل من حكم الله لأنه تعالى أحكم الحاكمين، وهو العلىم بمصالح عباده والحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وأيضاً فإن الله قد أمر عباده أن يكفروا بالطاغوت وأنكر على من أراد التحاكم إليه وأخبر أن ذلك من إضلال الشيءطان لهم فقال سبحانه: (ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً) (5) وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً (6) . فالواجب عليكم التنبه لهذا الأمر وإلأنكار على من فعله بل يتحتم على ولاة الأمور التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة التي قد تقضى إلى ما هو أكبر إثماً من الزنا والسرقة لأن كل من خالف أمر الله وأمر الرسول وحكم بين الناس بغير ما أنزل الله متبعاً لهواه ومعتقداً أن الشرع لا يكفى لحل مشاكل الناس فهو طاغوت قد خلع ربقة إلأيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن، وقد قال (ص) لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به " (7) وقد يظن بعض الجهال أن التحاكم إلى اللوم فيه مصلحة، وهذا الظن

فاسد، لأن ذلك مفسدة محضة: بل إفساد في الأرض لأنه من أكبر معاصي الله وكل من عصى الله في الأرض فقد أفسد فيها، وقد قال تعالى " وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) (1) وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه وإعاذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص/ق 360 في 5/5/1380) (4463 - وعوائد بعض القبائل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اتطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 2298/6 وتاريخ 9/7/86 المتعلقة بما رفعه لكم أمير مقاطعة أبها عن اتفاق قبيلة الملحا على بعض العوائد القبلية فيما بينهم بما فيها تحديد المهور وإن قاضي الجاردة أيد اتفاقهم هذا. إلخ كما اطلعنا على الأوراق الملحقة بها الواردة بخطاب سموكم رقم 3111/6 تأريخ 11/9/86. ويتأمل الجميع وجد أن هذه المسائل التي نوهوا عنها وإن كان الحامل لهم عليها هو الغيرة على أفراد جماعتهم ووضع حد لمثل هذه المخالفات إلا أنه لا يصح معالجتها يمثل هذه الجزاءات التي قرروها ولا يجوز أن يكون مثل هذا القرار مرجعاً لكل مسألة تقع فيما بينهم لاختلاف تلك المخالفات التي نصوا عليها كبراً وصغراً واختلاف أحوال مرتكبيها وحسب تكرارها منهم، والملأيات التي تنشأ عنها، ولما في بعضها من مخالفة لما نص عليه العلماء في مثل هذا. ومادام عندهم محكمة شرعية فالواجب إرجاع كل مسألة إلى المحكمة وعلى القاضي إلاجتهاد في كل قضية تحدث لديه وتقرير ما يلزم فيها حسبما يفهمه من كلام العلماء فإذا لم يجد في المسألة نصا قلة أن يجتهد في كل مسألة على حدتها.

أما ما يتعلق بمسائل الحسبة فهناك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولديهم تعلىمات من مراجعتهم، والظاهر أنها لا تتنافى مع الأمر الشرعي والله الموفق والسلام. مفتي الديار السعودية (ص/ف 3567 /1 في 26/11/1386 هـ) (4464- فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى إطلاعنا على المعاملتين المبعوثتين إلينا منكم وفق خطاب سموكم رقم 3299/6 تأريخ 9/7/86 تتعلق أولاهما بمطالبة شيءخ شمل إلحقوا إلزام قبائله

بالتمسك بعوائدهم في أرش الجنايات وإلىات وتشتمل على خطاب فضيلة قاضي الحق رقم 254 في 17/6/86 المتضمن اعتراضه على ما اتفقت عليه القبائل من التناصر والتكاتف والتعاون في دفع الديات وأروش جنايات العمد، وإن ذلك لا يجوز شرعاً لمخالفته المقتضيات الشرعية ولما فيه من مساعدة المعتدي وتشجيعه على إلاعتداء مادامت قبيلته تساعده وتناصره وتعينه في دفع ما يترتب عليه. وتتعلق الآخرى بمطالبة مقبول بن...... وأخيه سعد بالتخلي عن عوائد قبيلتهما من مساعدة المتزوجين وضيافة الضيوف ونحو هذه الأمور، وامتناعهما عن تسليم ما اتجه عليهما لقبيلتهما من هذه الأمور. وقد جاء في خطاب سموكم إن إمارة أبها وإمارة المرأة ارتأتا ضرورة إلزام مقبول بن فهد وأخيه سعد بالدخول مع جماعاتهم في عوائدهم وعدم إفساح المجال لمثل هذه الطلبات حيث أن إضاعتها إضاعة لهذه العوائد القبلية. وترون سموكم أن هذه العوائد قديمة قد بدأ التذمر منها فإلالزام بها والحال أنها لم تكن طبق مقتضيات شرعية أمر لا مبرر له. إلى أخر ما ذكرتموه، وترغبون سموكم إبداء مرثياننا تجاه هذه العوائد. ونشعركم أنه بدراستنا للمعاملة الأولى بمطالبة شيءخ إلحقو إلزام قبائله بالتمسك بعوائدهم السابقة ويتبعنا أوراقها بما في ذلك خطاب قاضي الحقو المشار إليه وإلى مضمونه أعلاه وجدنا أن ما قرره فضيلته صحيح وأن مثل هذه العوائد من عوائد الجاهلية المبني كثيراً منها على الظلم ومناصرة أهله فيتعين إبطال هذه إلاتفاقيات وإلاقتصار على حكم الله ورسوله. وبدراستنا للمعاملة الثانية وجدنا أنما أشار إليه فضيلة قاضي المرأة موجب خطابه رق 174 في 6/3 /86 المتضمن عدم إجبار مقبول وأخيه سعد بتسلميها ما ينوهها من عوائد القبيلة صحيح، وإنما أشارت إليه إمارتا المرأة وأبها من ضرورة إلزام مقبول وأخيه بما طولياً به غير صحيح وإنما أشرتم إليه سموكم من أن التمسك بهذه العوائد قد يطغى على مر الزمن على تعالىم ديننا الحنيف في الشريعة الإسلامية ما يكفي لحماية الفرد والمجتمع وأنه ليس في خرؤوج هذين الفردين على عوائد قبيلتهما ما يعتبر خروجا على جماعة المسلمين مستقيم. وعليه فأي قبيلة تمس مصالح المسلمين عامة أو تهون العدوان عليهم أو على أفرادهم أو يكون فيها إلزام لأفراد أصحاب هذه العوائد بما لا يلزمهم شرعاً فهي باطلة وإلالزام بها فرع عن بطلأنها. ونعيد إلى سموكم كامل الأوراق والله يحفظكم والسلام. مفتي الديار السعودية ... (ص/ف 2065 / 1/ 23/4/1387 هـ) (4065 - تحكيم القوانين من الكفر إلاكبر) (لسماحة مفتي البلاد السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم) ٌإن من الكفر إلاكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح إلامين على قلب محمد (ص) ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين لقول الله عز وجل: (فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً" (1) وقد نفى الله سبحانه وتعالى إلأيمان عن من لم يحكموا النبي (ص) فيما شجر بينهم نفياً مؤكداًُ بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما

شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليماً" (1) ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول (ص) حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيءء من الحرج في نفوسهم بقوله جل شأنه: (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت) والحرج الضيق بل لابد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق وإلاضطراب ولم يكتف تعالى أيضاً هنا بهذين الأمرين حتى يضموا إليهما (التسليم) وهو كمال إلأنفياد لحكمه (ص) بحيث يتخلوا هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيءء، ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد وهو قوله جل شأنه (تسليما) المبين أن لا يكتفي ها هنا بالتسليم. بل لابد من التسليم المطلق وتأمل ما في إلأية وهو قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) كيف ذكر النكرة وهي قوله: شيءء) في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه: فإن تنازعتم) المفيد العموم فيما يتصور التنازع فيه جنساً وقدراً. ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول إلأيمان بالله وإلىوم الآخر بقوله: (إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر) . ثم جعل شأنه: (ذلك خير) فشيءء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر أبدا بل هو خير محض عاجلاً أو آجلاً ثم قال: (وأحسن تأويلاً) أي عاقبة في الدنيا والآخرة فيفد الرد إلى غير الرسول (ص) عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة. عكس ما يقوله المنافقون (إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاًِ) (2) وقولهم (إنما نحن مصلحون) (3) ولهذا الرد الله عليهم قائلاً (إلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) (3) وعكس ما عليه القانونين من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل ضرورتهم إلى التحاكم إل وهذا سؤ ظن صرف بما جاء به الرسول (ص) ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله والحكم عليه بعدم الكفاية للنا عند التنازع وسؤ العاقبة في الدنيا والآخرة إن هذا لازم لهم. وتأمل أيضاً ما في إلأية الثانية من العموم وذلك في قوله تعالى: (فيما شجر

بينهم) فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم وذلك العموم والشمول هو من ناحية إلاجناس وإلأنواع كما أنه من ناحية القدر فلا فرق هنا بين نوع ونوع كما أنه لا فرق بين القليل والكثير. وقد نفى الله إلأيمان عن من أراد التحاكم إلى غيرها ما جاء به الرسول (ص) من المنافقين كما قال تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً) (1) فإن قوله عز وجل: (يزعمون) تكذيب لهم فيما ادعوه من إلأيمان فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي (ص) مع إلأيمان في قلب عبد أصلاً بل أحدهما ينافي الآخر. و (الطاغوت) مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول (ص) أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي (ص) فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه وذلك أنه من حد كل أحد أن يكون حاكماً ما جاء به النبي (ص) فقط لا بخلافه كما أنه من حد كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي (ص) فمن حكم بخلافه أو حاكم أو حاكم غلي خلافه فقد طغى وجاوز حده حكماً أو تحكيماً فصار بذلك طاغوتاً لتجاوزه حد" وتأمل قوله عز وجل: (وقد أمروا أن يكفروا به) تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد فالمراد منهم شرعاً والذي قيل لهم) (2) ثم تأمل قوله: (ويريد الشيءطان أن يضلهم) كيف دل على أن ذلك ضلال وهؤلاء القانونيين يرونه من الهدى، كما دلت إلأية على أنه من إرادة الشيءطان، عكس ما ينصر القانونيين من بعدهم الشيءطان وأن أوضاعهم مصلحة للأنسان فتكون على زعمهم مرادات الشيءطان هي صلاح الإنسان: ومراد الرحمن وما بعث به سيد ولد عدنان معزولاً عن هذا الوصف ومنحي عن هذا الشأن. وقد قال تعالى منكراً على هذا الضرب من الناس ومقرراً ابتغائهم أحكام الجاهلية وموضحاً أن لا حكم أحسن من حكمه: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (3) فتأمل هذه إلأية الكريمة وكيف دلت على أنه قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل

هم إلاسوأ منهم حإلا وأكذب منهم مثإلا ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد. وأما القانونيين فمتناقضون حيث يزعمون إلأيمان بما جاء به الرسول (ص) ويناقصون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: (أولئك هم الكافرون حقاًُ واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً) (1) ثم انظر كيف ردت هذه إلأية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أذهانهم ونحاتة افكارهم بقوله تعالى عز وجل (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) قال الحافظ بن كثير في تفسيره هذه إلأية: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواء من إلاراء وإلاهواء وإلاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون من الضلإلات والجهإلات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم (جنكيز خان) الذي وضع لهم كتابا مجموعاً من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من إليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنية شرعاً متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله (ص) فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعال: (أفحكم الجاهلية يبغون) أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون (ومن أحسن من الله حكماًُ لقوم يوقنون) أي ومن أعدل من الله أحكم الحاكمين وأرحم من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيءء القادر على كل شيءء العادل في كل شيءء. أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك" (2) وقال تعالى مخبراً نبيه محمداً (ص) بين الحكم بين إليهود وإلاعراض عنهم إن جاءوه لذلك: (فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض

عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيءئاً إن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) (1) والقسط هو العدل ولا عدل حقاً إلا حكم الله ورسوله والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق ولهذا قال تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (2) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (3) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (4) . فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ماأنزل الله بالكفر والظلم والفسوق ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه وتعالى بغير ما أنزل الله (كافراً) ولا يكون كافراً بل هو كافر مطلقاً إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره هذه إلأية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله مافراً: إما كفر إلاعتقاد فهو أنواع: "أحدها": أن يجحد الحاكم بغير اأنزل الله أحقية حكم الله ورسوله وهو معنى ما روى عن ابن عباس واختاره ابن جرىر أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعاً عليه أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول (ص) قطعياً فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة (الثاني) أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً لكن اعتقد أن حكم غير الرسول (ص) غير الرسول (ص) أحسن من حكمه وأتم واشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع أما مطلقاً أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير إلاحوال وهذا أيضاً لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة إلاذهان وصرف نحاتة إلافكار على حكم الحكيم الحميد وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف إلازمان وتطور إلاحوال وتجدد الحوادث فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب اللله تعالى وسنة رسوله (ص) نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك علم ذلك من علمه وجهله من جهله.

وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفئوي بتغير إلاحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الويبة ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم فيحرفون لذلك الكلم عن موضعه وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير إلاحوال وإلازمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه إلاص3ول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله (ص) ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل وأنهم لا يعزلون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت والواقع أصدق شاهد. (الثالث) : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعيين اللذين قبله في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعائدة لقوله عزوجل: (ليس كمثله شيءء) (1) ونحوها من إلأيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات وإلافعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه (الرابع) أن لأيعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن لكن أعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قلبه يصدق عليه ما يصدق عليه لا عتقاده جواز كما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية تحريمه " الخامس " وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكايزة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاحاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وأرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلاً وتزيغا وحكما وإلزاما ومراجع مستمدات فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستعدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسول (ص) فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة في القانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض المدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك

فهذه المحاكم إلأن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة إلابواب والناي إليها أسراب إثر أسراب، يحكم بينهم بما يخالف السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم وتحتمه عليهم فأي كفر فوق الكفر وأي مناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة؟!! وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها هذا الموضع فيا معشر العقلاء، ويا جماعات إلاذكياء وأولى النهي - كيف ترضون أن نجرى عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ بل خطؤهم أكثر من صوابهم بكثير بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستعد من حكم الله ورسوله نصاً أو استنباطاً تدعونهم يحكمون في في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهإلىكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟!! وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلفهم تعالى ليعبدوه فكما لا يسجد الخلق إلا الله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق فكذلك يجب أن لا يرضخون ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا الحكم الحكيم العلىم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي "هسكنه الشكوك والشهوات والشبيهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات فيجب على العقلاء أن يرباؤا بنفسوهم عنه لما فيه من إلاستبعاد لهم التحكم فيهم بإلاهواء وإلاغراض والأخطاء فضلاَ عن كونه كفراً بنص قوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" (1) (السادس) : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها "نلزمهم" يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع،

بناء على أحكام الجاهلية؟، وإعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأما " القسم الثاني " من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله (1) وهو الذي لا يخرج عن الله فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله عزوجل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في إلأية: كفر دون كفر. وقوله أيضاً: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. أهـ. وذلك أن تحمله شهوته وهواء على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق وإعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبه الهدى وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وإلىمين والغموس وغيرها فإن معصية لم يسمها كفراً. فسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقياداً ورضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. (طبعت في مجلة لواء الإسلام) (4466- وقضاة العشائر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى خطاب سموكم المدرج رقم 1377 وتاريخ 21/4/1386 على هذه الأوراق التي أساسها الشكوى المقدمة من نييفان الشالص الرويل بشأن جمال أخذت له، وما أشرتم عن خطاب فضيلة قاضي طريف رقم 285 في 8/36/1386 المتضمن طلبه إلافادة عن إمكانية النظر في القضايا التي تنشأ خارج المملكة ثم يجتمع الطرفان في المملكة ويتقدم أحدهما بدعوى ضد الآخر بأن قضيتهما انتهت لدى مشائخ العشائر، وقد كتبنا لفضيلة قاضي طريف للاستفسار عن القضايا التي أشار إليها في خطابه الأول فأجابنا بخطابه المرفق رقم 666 في 5/6/1386. ولرغبة سموكم في إلافادة برأينا في مثل هذه القضايا نشعر سموكم بأن الفقهاء رحمهم الله قد ذكروا بأن القاضي إذا ولى القضاء في بلد نقذ قضؤه في

أهلها رقيمن طرأ إليها لأن الطاري إليها يعطي حكم أهلها أما بالنسبة لما انتهى عند قضاة العشائر فإن كان ذلك عن طريق الصلح ولم يتضمن هذا الصلح تحليل محرم أو تحريم حلال فالصلح صحيح وإن كان يتضمن هذا الصلح فذلك غير صحيح لأن المعروف عن مشائخ العشائر الجهل وعدم العلم بالأحكام الشرعية فالتحاكم إليهم من باب التحاكم إلى الطاغوت أغما لو كان التحاكم من الخصمين إلى رجل صالح للقضاء فإن حكمه ينفذ عليهما. وسنعطي فضيلة قاضي طريف صورة من خطابنا هذا للإحاطة وإلاعتماد. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة ص/ق 1253 / 1 في 24/3/1387) (1) (4467- رسالة التشريع وإلاجتهاد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم رقم ... وتاريخ ... المشفوع به الرسالة المسماه (التشريع وإلاجتهاد) بقلم إلاستاذ راغب العثماني، المهداة إلى سموكم منه، والتي ترغبون دراستها من قبلنا. وقد درسنا الرسالة المذكورة فوجدنا صدرها يشتمل على أشيءاء شهية إلى المسامع وسارة للأفئدة وممهدة لأسباب الرغبة فيما يرمي إليها مؤلفها ونحو ذلك مما لاشك الغمر عند سماعه أن مؤلفها من الدعاة إلى الشريعة ومن الهداة إلى الحق في أواخر هذه العصور التي التبس مسلك النجاة فيها على إلاكثر، ولكن بالتأمل لبقيتها والتحقق عن نتيجتها يظهر واضحاً أن من أناس طالما أبدوا هذه التنشئة إلا وهي القضاء على أحكام الشريعة وإلغاء ما درج عليه الصدر الأول وتبعهم عليه خيرة إلامة من إلاكتفاء بمدلول ما بعث الله نبيه محمداً (ص) وما أوتيه من الكتاب والحكمة نصاً واستنباطاً - يزخرف من القول - وحيل من المساعي التي عند التحقيق فيها لا تقصر عن المساعي

والجهود التي غيرت بها سابق إلامم عهود أنبيائهم وتحريف كتب الله القديمة وشرعه السابق عن مواضعه أفبروج على عاقل أن أحكاما وإرشادات وتوجيهات مستندها كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وما درج عليه الصحابة والتابعون والأئمة المرضيون لا ينبغي اعتبارها بل تلغي ويلتفت إلى استنباطات وأفهام أقوام كثر في باب العفلم اضطرابهم وغلظ من معرفة الله حجابهم؟! فضلاً عن أقوام لا يمثون إلى الشريعة بصلة سوى الدعوى ومجرد ترسمات عملية فقد القوى الروحية المصححة لها والرافعة لها إلى الله. عقائدهم في مؤلفاتهم تنادب بذلك وأعمالهم وتصرفاتهم تفصح عن حقائق بضائعهم فيما هنالك، أقوام تبدو على وجوههم ومساعيهم وتصرفاتهم ومداخلهم ومخارجهم وملحوظاتهم ومغازي كلماتهم الظلمة والقسوة والوحشة وحكام الشرع المنتسبون إلى الأئمة الأربعة وغيرهم أحكامهم ما بين صواب يحصل لصاحبه من ينبوعه الصافي وبذل كل الجهود في الحصول على معرفته واستعمال كل الوسائل الموصلة إلى القول به والدعوة إليه وما بين خطأ من صاحبه بعد بذل الوسع في الحصول على الصواب إن فاته ذلك لم يفته أجر إلاجتهاد والحرص على الصواب أين هم من هؤلاء إلاقوام المشار إليهم الذين قد ملأت قلوبهم استحسانات القوانين الوضعية وطالما رجعوا إليها وحثوا عليها وإن زخرفوا العبارة خديعة منهم لمن لا يعرف حقائق ما لديهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلى كلمته وأن يحمي جوزة التوحيد وأن يصون الشريعة المحمديو من تلاعب المتلاعبين والله يحفظكم. ص/ف 235 في 16/3/1378) (4468- مجلة التشريع وإلاقتصاد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء ... أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: أبنتم حفظكم الله في خطابكم الجوابي رقم 17687 في 11/8/1380 أن المجلة التي يريد إصدارها أحمد زكي يماني سوف تكون باسم "مجلة التشريع

وإلاقتصاد" وهنا نحب أن نعرف جنس ذلك التشريع بتعريف شامل لجميع ما يبحثه هذا الفن رأينا في ذلك من الوجهة الشرعية حسبما يقضي به الواحب. تولاكم الله بتوفيقه ص/م 2003 في 15 / 8/1380) (4469 - المقارنة بين أنظمة الإسلام والقوانين الوضعية) تلغى المادة الثانية من الباب الخامس والتي نصها (2) المقارنة بين أنظمة الإسلام والقثوانين الوضعية في جميع الدول كما تبين مدى مرونة أحكام الشريعة الإسلامية ومدى صلاحيتها للتطبيق كقانون ونظام في كل زمان ومكان ويحل محلها ما يأتي: (2) العمل على تبين ما في الشريعة الإسلامية الغراء من حكمه وخير وصلاح وتوضيح ما جلبه أتباع القوانين الوضعية على البلاد الإسلامية من أذى وانقسام ودعوة الحكومات والهيئات لاتباع الشريعة السمحة. (ص/م إلى أمانة رابطة العالم الإسلامي) (4470- الكتب القانونية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية وإلاقتصاجد الوطني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جاء في جرىدة البلاد الصادرة في 11/6/1382 خبر مقاده أن (معهد إلادارة) قد وافق على شراء كتب قانونية من أمريكا ولندن لتوسيع مكتبته. ونحن إذ نفيدكم بهذا نستنكر ذلك من معهد إلادارة التابع لكم. ونأمل أنكم تشاطرونا إلاستنكار لما في ذلك من إلإعتراف الضمني بالقانون وأحكامه وكتب ومراجعه وذلك عين الحبد عن الصرا المستقيم " لما فيه من الوسيلة إلى التجنب إلى هذه الكتب وإيثارها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وآثار السلف الصالح من الأئمة والعلماء والمجتهدين ولاشك أن سموكم يدرك هذا كله فلا نحتاج إلى ذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

مع رسول (ص) حينما وجد بيده كتاباً اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته موافقته للقرأن: فتمعر وجه رسول الله (ص) حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه وقد علق على هذا ابن القيم رحمة الله في متابه " الطرق الحكمية " بقوله: فكيف لو رأى النبي (ص) ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرأن والسنة والله المستعان أهـ ولاشك أن هذه الكتب القانونية أعظم القانونية أعظم مصيبة وأدعى إلى الشك والتشكيك في أحكام الله ورسوله من كتب أهل الكتاب فتأمل منكم التنبيه لمثل هذا، وتعميد مدير المعهد بمنعه من شراء الك\تنب المذكورة والله يحفظكم (ص / ف 1075 في 28/6/ 1382) (4471 - حضور مؤتمر تعريب القضاء) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعادة رئيس الديوان رئاسة مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: فنشيءر إلى خطابكم المرفق رقم 20226 في 21/9/1385 ومشفوعه المتضمن طلبكم إلافادة عما نراه بشأن إيفاد محاضرين للاشتراك في الموسم القضائي المزمع تنظيمه في المغرب ونفيدكم بأنه إذا كان القضاء الذي يراد تعريبه قضاء شرعيا فلا مانع من أن يرسل اثنان من أهل إلامانة والثقة والكفاءة العلمية مع ترضيتهم بعدم التعاون فيما لا يتمشى مع الشريعة الإسلامية وان كان القضاء الذي يراد توحيده وتعريبه وقضاء وضعيا فلا نرى انه يسوغ لنا المساعدة فيه: لأن ذلك من التعاون على الباطل وإلاثم والله تعالى يقول: (وتعانوا على البر والتقوى ولا تعانوا على إلاثم والعدوان) (1) والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ق 4318 / 1 في 27/10/1385) (4476- اختصاصات ديوان المظالم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد أيده الله آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد تلقت خطابكم الكريم ورقم 16/2/202 في 8 محرم سنة 75 الذي ذكر جلالتكم أنه يرد شكاوي ضد تصرفات القضاة وضد تصرفات موظفي المحاكم وتشيءروني حفظكم الله في تفويض هذا الأمر إلى ديوان المظالم بشرط ان تختص صلاحياته بالنظر في تصرفات القضاة وموظفيهم واحيط جلالتكم علماً ولا يصح شرعا وتشكيات الخصوم لا يلتقت إليها وربما يكون المتشكي لقاض من صغار القضاة فيرد إلى قاض فوقه او اكبر منه هذا يكون الشيءء إلىسبر وإلا فالأصل مد الباب كما هم طريقكم وكما هو مقتضي الشرع ولو فتح هذا البا لأنهار صرح القضاء من اصله واعاذكم الله من ان ترضوا ان احدا بفتح مثل هذا الباب والنظر في المظالم يختص بـ عشرة اشيءاء لا يتعداها أبدا: (الأول) : النظر في تعدي الولاة على الرعية فيتصفح عن احوالهم ليقوبهم ان أنصفوهم ويكفهم ان عسفوا (الثاني) جور العمال فيما يجونه من إلاموال فيرجع فيه إلى لبقوانين العادلة في دوادين الأئمة فيحمل الناس عليها وينظر فيما استزاداه فان رفعوه إلى بيت المال امر برده وان اخذوا لأنفسهم استرجعه لاربابه (الثالث) كتاب الدواوين لأنهم امناء المسلمين على بيوت المال فيما يستوفونه فيصبح احوالهم فيما وكل إليهم من زيادة او نقصان (الرابع) تظلم المرتظبة من نقض ارزاقهم او تاخره عنهم واجحاف النظاربهم فيرجعه إلى ديوانهع في فرض العطاء المعادل فيخبره عليه وينظر فيما نقصوه ام منعوه من قبل فان اخذه ولاة امورهم استرجعه لهم وان لم ياخذوه قضاهم من بيت المال (الخامس) رد الغضوب وهي ضربان احدهما غضوب سلطانية قد تغلب عايها ولاة الجور كإلاملاك المقبوصة من اربابها تعديل على أهلها فان به فهو موقوف على تظلم اربابع الضرب الثاني من الغضوب ما تغلب عليه ذو إلأيدي القوية وتصرقوا فيه نصرف المالكين بالقهر والغلبة فهو موقوف

(السادس) مشارفة الوقوف وهي ضربان عامة وخاصة اما العامة فيبدأ بتصفحها وان يكن فيها منظلم ليجربها على سلبها ويمضيها على شروط واقفيها إذا عرفيها واما الوقوف الخاصة فان نظرة فيها موقوف على تظلم أهلها من التنازع فيها لوقوفها على خصوم متعيين فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به الحقوق عند الحكام (السابع) تنفيذ ما وقف من احكام القضاة لضعفهم عن انفاذه وعجزهم عن المحكوم عليه لتعزيزه وقوة يده او لعلوقدرة وعظم خطرة فيكون ناظر المظالم أقوى بدأ وانفذا امرا فينقذ الحكم على من توجه عليه بانتزاع ما في يدخ أو بالزامه الخروج مما في ذمته (الثامن) النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحبسة من المصالح العامة كالمجاهوة بمنكر ضعف والتعدي في طريق عجز عن منعه والتحقيق في حق لم يقدر على ردعه فياخذهم بحق الله تعالى في جمعية ويأمر بحملهم على موجبة (التاسع) مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع وإلاعياد والحج والجهاد من تقصير فيها أو اخلال بشرطها فان حقوق الله تعالى اولي ان تستوفي وفروضة احق اتؤدي (العاشر) النظر بين المتشاجرون والحكم بين المتنازعين فلا يخرج في النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاة ولا يجوز ان يحكم بينهم بما لا يحكم به الحكام والقضاة وربما اشبه حكم المظالم على الناظرين فيها فيجورون في احكتمهم ويخرجون إلى الحد الذي لا يسوغ فيها هذه هي إلاشيءاء التي قد ذكر العلماء ان لناظر المظالم النظر فيها ومن تأملها ظهر ان ديوان المظالم منفذ لاحكام القضاة وممض لها لا ناظر فيها والله يحفظكم ويتولاكم رئيس القضاة (ص/م131 في 28/1/1375) (4473- عدد القضاة في المملكة ومخلص إلاسإلىب المتعة في محاكمها والمصادرة التي يعتمد عليها القضاة وتركيز المسؤليات في المحاكم واختصاص رئاسة القضاة من محمد بن إبراهيم إلى سعادة المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تشير إلى خطابكم رقم 2860/5/1 في 13/10/1380 عطفا على خطاب معالي وزير الخارجية رقم 90//1/23558 وتاريخ 17/10/1380 حول طلبكم إلاجابة على التقاط التإلىة عدد القضاة في المملكة عدد المحامين المعتمدين لدي الجهات الشرعية للتوكل في القضايا المختلفة لخص إلاسإلىب والمباديء الشرعية إلاسإلىب التي تطبق في المملكة المصادر الشرعية (الكتب) التي يعتمد عليها القضاة عند اصدار احكامهم وبناء على طلبكم نجيبكم بما يأتي: عدد القضاء في المملكة في الوقت الحاضر ماثتان وعشرون قاضياً ويزداد عددهم في كل سنة حسب الحاجة بها كانت عدل بمزاولة إلاعمال التي تناط بكتاب العدل واما عدد المحامين المعتمدين لدي الجهات الشرعية فليست مهنة المحاماة من إلاهتمام بمكان من الوجهة الشرعية لأن أحكام الشريعة مبناها على الصدق من الخصمين في المحاكمة واظهار الحقائق على وجهها أمام الحاكم الشرعي سواء كلام الخصم له أو عليه بدون ان يحتاج إلى ذكر النصوص التي يحتج بها ويطبق القاضي ما صدر منهما على قواعد الشريعة ولذا فان اغلب ارباب المصالح يباشرون قضاياهم بأنفسهم وقد يوكل بعضهم من يريد بدون ان يكون لدي هذا الوكيل شهادة بالمحاماة ملخص إلاسإلىب والمباديء التي تطبق في المملكة هي كما يلي: يقدم المدعي بدعواة رسميا للمحكمة فإذا كانت من المحاكم المزدوجة بإلاعمال كما هو الحال في المحاكم الكبري والمدن المهمة ضرب للمدعي موعدا محددا لجلسة مواعيد الجلسات المتخذ لتحقيق المباراة بين ارباب المصالح على وجه العموم وتقدي الأول فالأول من المراجعين ثم يبلغ

خصمه بالحضور في الوقت المعين بواسطة الموظفين المختصين لهذا الغرض وإن كانت المحكمة ليس لديها ازدحام في العمل كما في البلدان الصغيرة قليلة السكان فإن القاضي يباشر النظر في القضية بين الخصمين حين تقدمها للمحكمة (ب) وعند مثول الخصمين أمام القاضي يسمح للمدعي بعرض دعواه في وجه المدعي عليه فإذا رأى الحاكم الشرعي أن دعواه محررة واضحة المعالم على المدعى عليه أمر برصدها في ضبط القضية وأملاها على كاتب الضبط وبعد الفراغ من كتابتها تتلي علنا أمام المدعى والمدعي عليه ثم يؤخذ توقيع المدعى في الضبط بالمصادقة على دعواه ... وبعد ذلك يسأل المدعى عليه تحريريا عما جاء بدعوى المدعى ويكتب الجواب منه كاملاً حسبما تتطلبه الدعوى المقامة ضده بوجه تفصيلي (جـ) وبعد الفراغ من الدعوى وإلاجابة يشرع حاكم القضية في توجيه إلاسئلة على من تتوجه عليه من الخصمين وتحرير إلاجابات وطلب البينات ورصد الشهادات ثم سؤال المشهود عليه عن حال الشهود وتحرير ما لديه من طعن شرعي فيمن شهد عليه وتكليفه بأحضار البينة على ذلك وإذا لم يدل بطعن في الشهود وتمت تزكيتهم لدى الحاكم الشرعي فعند ذلك يحرر القاضي حكمه بأخر القضية في الضبط مدعماً بالحيثيات والمستندات التي استند عليها في حكمه وكل من له شعادة أو نحوها محرر في الضبط يؤخذ توقيعه تحت ما كتب عنه مضافاً إلى ذلك توقيع حاكم القضية بجانبه وبعد إلأنتهاء من هذه الإجراءات تحرر المحكمة صكاً رسميا للمحكوم له وافياً بالمقصود من المحاكمة ويسجل هذا الصك في سجل الصكوك الصادرة من المحكمة ويرقع عليه بختم القاضي ةتبقى مسجلات الصكوك محفوظة في المحكمة يرجع إليها عند مساس الحاجة وتخرج صورة الصك لصاحبه عند فقد مادام ساري المفعول بعد عشرات السنين (1) وأما المصادر التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم فهي كتاب"إلأنصاف" "والمغنى" و"الشرح الكبير" و"اكتشاف القناع عن من إلاقناع" وزاد المستنقع" وشرحه وحاشيءة للشيءخ عبد الله العتقري و " المنتهى" و "الفروغ" واختيارات شيءخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من شتى انواع

الكتب في المذهب أما في المسائل الخلافية فكثيراُ ما يعتمد على قول المحققين فيما هو أرجح في الدليل علماً بأن المحاكم الشرعية تسير في جميع أعمالها تحريرها بمطبوعاتها الرسمية من ضبوط وصكوك وسجلات وغيرها من المطبوعات اللازمة لترتيب العمل وتنظيمه وسميا وقد أعدت الرئاسة تعلىمات وتوجيهات لتنظيم سير العمل إدارياً في مطبوعات المحاكم الشرعية وتحديد صلاحية واختصاص كل شيءء من موظفيها، تركيزاً للمسئولية والتماساً لتوازن إلاعمال بين الموظفين على قدر إمكانياتهم وإتمام أعمال المراجعين وإنجاز مصالحهم بدون تريث ولا تعطيل. وتنقسم المحاكم الشرعية إلى "ثلاثة أقسام": محاكم كبري: وتشتمل رؤوساء ومساعدين وأعضاء على قدر الحاجة واللزوم.. ومحاكم متوسطة ومستعجلات.. وقد حدد اختصاص كل محكمة من المحاكم المذكورة ورسمت لها خطة صلاحيتها وما يصرح لها النظر فيه وزودت بالجهاز الكافي من الكتبة والموظفين.. كما أن "الرئاسة" هي المرجع للقضاة ولدوائرهم الرسمية في شتى شئونهم واختصاصاتهم الشرعية وتعلىماتهم إلادارية نشرف على أعمالهم بجولات تفقدية وترشدهم لمناهج الأصلاح العام وتجيب على أسئلتهم واستفتاءاتهم فيما يشكل عليهم فهمه أو يعسر عليهم توجيهه أثناء النظر في المرافعات بين أرباب المصالح وتقوم الرئاسة بتدقيق الأحكام المحتاجة للتمييز بعد صدورها من قضاة المحاكم ومن ثم تقرر ما يجب شرعاً: أما بتصديق الحكم والأمر بتنفيذه أم بناء ما اعتراه من نقص ومخالفة للدليل الشرعي لفهم شاد من حاكم القضية ثم ترجعه إلى حاكم القضية ليقوم بما يلزم حول الحكم المذكور ومن ثم يوضع الحكم في موضعه ويعاد الحق لمستحقه. وحرصاً على المصلحة العامة فقد صدر أمر صاحب الجلالة الملك حفظه الله بتأسيس "محكمتى تمييز" واحدة في مكة الآخرى في الرياض تتولى تمييز الأحكام الصادرة من عموم المحاكم وكافة إلاعمال المناطة بها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها، وهي خطوة ولاشك موفقة في سبيل ضمان الحقوق وتركيز القضاء وتدعيمه هذا ما رأينا إشعاركم به حسب رغبتكم. والسلام رئيس القضاة (ص/ق 1253/ 3 في 2/3/1381)

(4074) ـ قوله وهو فرض كفاية ثم الإنسان له "حالتان " حالة أنه ملجيء إليه، وحالة اختيار ففي حالة إلاختيار لا يختار، هذا هو الأصل الغالب؛ ثم قد ينبغي أن يختار بل قد أن بل قد يجب أن يختار، وذلك إذا راة منشوش ومهمل الحكم بالحق، فإن الحكم بالحق فرض من الفروض فإذا كان فيه تشوش أولا حاكم، كما يجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فأنة من أعظم المعروف قال الشيخ: يجب أن تتخذ الولأيات قرية يتقرب بها إلى الله. بما يعلمه ويفعله من تقع الإسلام والمسلمين ومن إقامة العدل أما " الحالة الثانية " كون الإنسان يضطر إليه؛ فهي شيءء آخر، ولا يكون تفصيلية مثل الأول؛ فأنة كان الحال أنه مضطر إليه فأنه يزيد الوجوب وجوباً " وذلك أنه واجب طاعتنا لولي الأمر، ولاسيماً وهو معروف؛ فهو أفرض مما لو لم يعين؛ فإذا كان يوجد من يقوم به وعين فأنه يتعين لأجل تعينه؛ فإذا وجد عدد كل فيه إلاهلية فهذا امتاز على غيره بالتعين فروض الكنايات الناس فيها سواء، ويتعين في صور منه ثم عليه إذا تولى تقوى الله ومراقبته؛ ثم طرق فصل الخصومات منها ما هو الطريق المحص بذاته وهو شرعي، ومنه ما ليس بشرعي بذاته وهو الصالح؛ بل هو شريعي أيضاً ومن الطرق المشاورات وإلاستفتاءات؛ فإن من رزقه الله تقوى نفع وتوفى إلاضرار: وأن كان لا كان يتوقاها من كل جهة فهذا جهاد ولم قدر النقض فيه مثلا فلا يخدش على قدر من فيه من المعلوم الفرق بين إلازمان؛ فأن الأولين حاجاتهم وممتلكاتهم بسيطة ثم أيضاً غالب عليهم التسامح والعفو أكثر من العصور الأخيرة، فالعصور الأخيرة بخلاف ذلك ثم إلاشيءاء المتجددة المنلرنة المتنوعة المختلفة التي لميؤلف كلأم فيها لأحد ولأيوجد فيها قضا لأجد من االسابقين بهذا يعرف كثرة الخصومات فهي متضخمة من جهة الكفية والكمية وإن كان اشرع حل لكل مشكلة؛ لكن المشاكل التي قد حلت شيءء والمسائل التي هي غرائب مشاكلها أكثر؛ فانه إلاشيءاء الغريبة لا يدركحكمها إلا يعد مراس أكثر؛ فأن الشقعة مثلا معلومة واأشيءاء الجديدة فيبا اشيءاء تحتاج إلى أكثر ثم

قوة جانب وتعظيمه واحترامه له في ذلك تأثير، وفي قطعها ما إذا كان غير محترمجانب العلم فانه يلج عن نفسه؛ بل في بعض إلاحيان يصرحون بأن القاضي عدو لي ثم ايضا الولأيات لما سبب في تكثير الخصومات أو تقليلها؛ فصار أسباب الخصومات وتكثيرها كثير جدا أيضا يضاف إلى ذلك أشيءاء احدثت في القضاء كأخذ رضاة وأنه قانع ثم فتح باب ان يكتب لائحه إلاعتراض فان شاء لدد الخصومات او تقليلها فصار أسباب الخصومات وتكثيرها كثير جداً أيضا يضاف إلى ذلك أشيءاء أحدثت القضاء: كأخذ رضاء وأنه مما يطول ذلك سماع كلام الخصم عند حكام لا عند حاكم؛ فأسباب هذا كثرت الخصومات؛ وضعفت النتائج وجوداً وصحة؛ فضعفت من حيث وجودها ومن ناحية تحقيقها، ويضاف إلى ذلك قلة العلم فإن نبته إلى ما مضى قريبا نسبة قليلة جداً ... (تقرير) (4075 - نصيحة لقاض أبى الدخول في ملك القضاء) بسم الله الرحمن الرحيم لحضرة العالم الجليل، والعلم النيل، عمده المفتين، والداعي لإتباع سيد المرسلين، الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم آل الشيخ لازالت سحائب العلوم علىة ماطرة، ووقود المسرات إليه صادرة وواردة آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 000 دمتم بدوام المسرات 00 على تكرر الساعات واللحظات 00 بعده: أطال الله بقاءك صدر على من إلإمارة عطفاً عن أمر فخر العروبة والإسلام الملك المعظم حفظه الله أمر يتولى لقضاء الجيل، فسمعاً وطاعة، غير أن قصير الباع، قليل الإطلاع، بأحكام القضاء والحدود والديات، وهذه أمور مشتملة على حقوق الله تعالى وحقوق خلفه وأنا عاجز عن القيام بها لقل العلم والمعرفة بأحكام القضاء، ومثل لا يجوز له تولية، حيث إن ليست من فرسانه، ولي والد قال " ص" " تشبهنا فجاهد " وعندي وظائف لا بائي مدرستان ينشر فيها العلم الشريف من تفسير وحديث ونحوه وغيره من العلوم الشريعة، وليس عندي من يقوم يهما، ومسجد اؤم فيه الجماعة؛ فأرجو من الله تعالى ثم منكم إنتاذي من هذه المرتبة التي لست من أهلها، والله ثم والله

أني لست عن يقوم بشروط القضاء الذي صح فيه " من جعل في القضاء فقد ذبح بغير سكين " وقد فر من تولية من هو من أهله فكيف من ليس من أهله؛ فكيف توليتكم العاجز الذي ضيع وقته في الكسل والبطالة، فأنتم ولله الحمد ناصح لله والرسول ولكتابة ولأئمة المسلمين وعانهم، فنصحي إ عانتي بالتخلص من القضاء وذراعية، والله في عون العبد ما كانالعبد في عون أخية ونفكم الله لكل خير، وصرف عنكم كل شر وخير، وجعلنا وإياكم هداه مهتدين غير ضإلىن ولامضلين، مسلماً لأوليانة، وحربا لأعدائه، هذا ما لزم إبلاغ سلامنا الأولاد الكرام، والمشايخ الفخام " الشيخ عبد اللطيف، والشيخ عبد الله بن مطلق، وكافة إلأصحاب، كما منا الأولاد والمشائخ وإلأصحابينهون إلىكم مزيد السلام 00 والله يحفظكم ويرعاكم 00 تحريراً في 29 / 9 / 1375 ... إبنكم الذليل الحقير إلى مولا القدير " عبد الرحمن بن عبد الله بن عمير ج: كتابك وصل وفهمت مضمون، وتدري أنه ما دعي إلى تكليفك إلا الضرورة " والولأيات الشرعية إذا أنت الإنسان من غير مسألة أعين عليها كما في الحديث: " لا تسأل إلإمارة فأنك إن أتيتها عن مسألة وكلت إليها وأن أوتيتها عن غير مسألة أعنت " (1) والذي علينا أن ندعو الله لك بالتوفيق كما أن أوصيك بتقوى الله تعالى ومراقبته، وإلأناة في قضائك، والتثبت، والصلح مهما مجدت إليه سبيلا ما لم ينصح الحكم الشرعي، والسؤال عن إلاشكال 00 في 22 / 9 / 1375 (ص / 22 / 9 - دراسية - 9 / 140) (4076 - ولأخر بالعدول عن طلب التقاعد من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القويعية الشيخ صالح بن إبراهيم الطامسان ... حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد 0 تشيءر إلى خطا يكم إلى رقم 281 وتاريخ 6 / 8 / 1382 حول طلبكم إلاغتاة من القضاء، وإلاحالة إلى التقاعد.

ونفيد فضيلتكم بأننا لا نوافق على ذلك لما نحن فيه ىمن من الحاجة لكم ولأمثالكم وقلة من يقع عليه إلاختيار كما نذكر فضيلتكم أن البقاء في عملكم من التعاون وأداء الواجب ومن الجهاد في سبيل الله وخاصة في عملكم من هذا الوقت المبارك والذي نؤمله فيكم الصبر وإلاحتساب ولن يضيع الله أجر من أحسن عملاً. هذا ونرجو من الله تعالى أن يسدد خطى الجميع وأن يجعلنا وإياكم من المتواصين بالحق والصبر وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رئيس القضاة ((ص/ق 3185 /3 في 17/10/1382) (4077- قوله: وتفيد ولأية الحكم. إلخ) والذي ينبغي أن يعول عليه العرف والعادة إن كان من العادة أنه يتولى كذا وكذا وإلاحسن التحديد والتبين لئلا يلتبس ما دخل في ولأيته بشيءء لم يدخل فيها يكون على بيان ودلالة المنطوق لأن العرف والعادة وقد لا تنضبط تماماً ... (تقرير) (4078 - ما تفيده ولأية الحكم في العرف الحاضر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة الشيخ سليمان بن عبيد آل سلمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ثم بناء على شغور وظيفة رئاسة محكمة الرياض الكبرى وما نؤمله فيكم من القيام بهذه الوظيفة فقد رأينا نقلكم من عضوية إلافتاء إلى رئاسة النظر في كل ما يتولاه رئيس المحكمة مما هو من حقوقه شرعياً وإدارياً وبحسب الأصول والقواعد المتبعة في مثل هذه المحكمة كالمحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة وعليك فيما تنظر فيه شرعياً تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته سراً

وعلأنية وتحري الحق وفيما توليته إدارياً تقوى الله والعدل في القضاة والموظفين المرتبطين بكم مع تطبيق إلأنظمة المتبعة في جميع أعمال المحكمة إلادارية والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته رئيس قضاة نجد والمنطقة الشرقية وخط إلأنابيب (ص/م 1863 في 6/11/1376) (4079 - واجب المحكمة النظر في جميع القضايا الواردة إليها ما لم ينظر بعد وما نظر ولكنه لم يحكم ولم ينظم فيه صك إلا ما قد صدر فيه حكم شرعي موافق للأصول المتبعة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي عنيزة الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: تبلغنا من سمو رئيس مجلس الوزراء في 12/5/1380 برقياً ما نصه: (أبرق من عنيزة عبد الرحمن بن الشيخ عبد اله المانع يشكو من تعدي أمير عنيزة على ماكهم الذي آل إليهم بالشراء الشرعي من قبل والده وأنه قام بانقطاع أشخاص من أراضيه وبسؤال الشيخ سليمان بن عبيد أجاب أنه سبق أن حصل دعوى مشابهة لذلك بين ابن مانع وابن جاسر لدى القاضي يريده وأخرج صكاً برقم 769 في 8/10/1379 بعد أحقية ابن جاسر فيما أدخلت حدود ابن مانع ونظراً لأن القاضي بريده سبق أن نظر في مثل ذلك فيجب إكمال النظر من قبله يقف مثل هذه الأمور بحسن البت فيها لأن من الصعب أن كل قاضي تأتيه قضية يقول أحيلوها إلى القاضي الثاني) وحيث الأمر ما ذكر فإن من واجب المحكمة أن تنظر في جميع القضايا الواردة إليها فما كان منها قد صدر فيه حكم شرعي موافق للأصول فهذا هو الذي لا يعاد النظر فيه لعدم الجدوى ولكن بعد التثبت في ذلك وما كان منها لم ينظر بعد أن نظر ولكنه لم يحكم ولم ينظم به صك فهذا هو الذي يتحتم على المحكمة النظر فيه والبت وتنظيم الصك اللازم نتيجة المرافعة حسما للنزاع

وبالنظر إلى أنكم ذكرتم أن قضية ابن مانع وابن جاسر ما هي إلا مشابهة فقط وليست هي التي حكمت عينا من قبل قاضي بريده في السابق فيقتضي سماعها وسماع جميع ما يرد إلى المحكمة بعد هذا مع ملاحظة ما أشرنا إليه أعلاه والسلام. رئيس القضاة (ص/ق2991/3 في 26/5/1380) (4080 - النظر في مال الغائب وإلاموال المجهولة أرابابها إلى القاضي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبإلاشارة إلى خطاب سموكم رقم 2073 وتاريخ 9/2/1378ملحقه برقم 4525 وتاريخ 25/3/1378 بشأن وزارة المالية عن بيع عقارات إلاجانب الغائبين عن هذه المملكة الذين لم تعرف محلات إقامتهم. نفيدكم أنه بتأمل ما كتبته باستفتاء المذكور ظهر لنا أن مثل هذه العقارات لا ينبعي أن تترك مهملة هكذا لأن تركها مما يعرضها للضياع واستيلاء إلأيدي عليها وذهاب مإلىتها وقد نهى النبي (ص) عن إضاعة المال وحيث أن تلك العقارات ليست صفو واحدة بل تختلف بحسب مواقعها وصلاحيته للاستغلال وتتفاوت بحسب حالة أربابها في طول غيبتهم وقصرها مذ فقدوا أو غابوا وغلبة الظن بالعثور عليهم من عدمه وغير ذلك وكل هذا من متعلقات أعمال القضاة الشرعيين في كل بلد لأنهم نواب الإمام في مثل هذه الأمور وقد صرح العلماء - رحمهم الله- أن من ضمن ما يدخل تحت ولأية القاضي النظر في أموال الغائبين وإلاموال المجهولة أربابها كالضوال والغصوب والودائع والعوازي والرهون التي لا يعرف أربابها ونصوا على أنه يلزم القاضي أن يستلم مثل هذه إلاموال ويعمل فيها بالأصلح فينبغي أن يبلغ قاضي المدينة باستلام تلك العقارات التي في عمله ويعمل فيها نقتضيه المصلحة العامة من تأجير أو تعمير للاستغلال أو لجعلها نفسها مصلحة من المصالح العامة كالمساجد والمدارس والربط ونحوها وإن اقتضت المصلحة بيع شيءء

منها فيجعل ثمنه وأجرة ما يؤجر منها في المصالح بعد أن يبذل الوسع في البحث عن أربابها ويغلب على الظن عدم العثور على أحد منهم وورثته وينبغي أن تنفرد تلك العقارات على حدة ينظر قاضي البلد ولا تخلط بغيرها ولا يخلط بعضها مع بعض لأن لها نظراً خاصاً من البحث عن أربابها وانتظار وجوده وغير ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (ص/ف401 في 29/4/1378) (4081- إيداعها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة رئيس مجلس الوزراء ... المعظم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

بتشكيل لجنة مكونة من مندوبين عن الجهات المذكورة لدراسة موضوع إلاموال التي تسلم المال والتي تودع حإلىا موسسة النقد والمإلىات، ولتضع ترتيباً لها فقد اجتمعت اللجنة المكونة من كل من: معترف شيءخون مندرب ديوان المراقبة العامة الشيخ عبد الرحيم صديق والشيخ عبد النعيم مندوبا رئاسة القضاة إبراهيم عبد الرحيم صديق والشيخ عبد اللطيف النعيم مندوبا رئاسة القضاة إبراهيم سقاف مندوب وزارة المالية وإلاقتصاد الوطني واستعرض اللجنة ما يأتي: ما سبق أن أصدرته وزارة المالية بخطابها رقم 22830/4 في 1/11/1376 ورقم 11577/4 في 7/9/1380 من ترتيب بشأن هذه إلاموال إلى كل من رئاسة القضاة بالحجاز سابقا ورئاسة القضاة نجد والمنطقة الشرقية، ويتلخص الترتيب في إلاتي: (أ) تركات المعاليم والغيب تردع أمانة بأسم مأموري بيوت المال لدي مؤسسة النقد وفروعها في الجهات التي بها المؤسسة وفروعها إلى المإلىات فيما عدا ذلك، ومتى ما صدر حكم شرعي بيإعادة شئ من تلك التركات لأصحابها يكتب سماحه رئيس القضاة إلى مؤسسة النقد وفروعها عما كان قد أردع إلى مؤسسة النقد أو فروعها بإعادته وفقاً للحكم الشرعي إلى مأموري بيت المال، ويعطي صورة من خطابه إلى المأمور المذكور لتحير شبكي بالمبلغ تربط المإلالمذكور لتحرير شيءكي بالمبلغ تربط به صورة خطاب سماحته، ولا يتك الصرف إلا بموجب خطاب سماحته وما كان قد اودع إلى المإلىات يكتب سماحته إلى وزارة المالية موضحاً مقدار التركة واسماء المستحقين ورقمم وتاريخ الحكم الشرعي ورقم وتاريخ وصل التسليم إلى المالية لتقوم وزارة المالية بصرفها لجهتها حسب خطاب سماحته (ب) تركات المجاهيل ومبالع الللقطات والسرقات ترده من مأموري بين المال إلى المؤسسة وفروعها في الجهات التي بها مرسسة وفروعها وإلى المإلىات في بقية الجهات، وهذه تعتبر ابرادات الموازنة لدي إلادارة المالية بالرئاسة، وتدرج ضمن الجدول الشهري نموذج 20 حسب التعلىمات المالية للميزانية والحسابات. 2- جاء في الأمر السامي المشار إليه اننا ان سماحة رئيس القضاة أبدي أن من بين تلك إلاموال ما هو لا يتام منها شهرياً والناظر على إلأيتام يكون

في بلد ليس فيه فرع مؤسسة، وفي ذابه إلى البلدة التي بها المؤسسة تكليف ونفقات، ولذلك يري أن أموال إلىتامي تبقي في صناديق المحاكم، وأنه يري ترك كل ما كان في بيت المال على وضعه السابق في صناديق المحاكم، وهي تسجل بها بينات شهرية ترفعها للرئاسة، وهذه بدورها تبعقها إلى المؤسسة وبدراسة كل ذلك ومناقشته، وقد أبدي مدير الورادات العامة بأن الترتيب السابق بموجب نظام بيوت المال كان يقضي بأن تبقي التركات قي بيوت المال لمدد محدودة ثم تودع إلى صناديق إلامانات في المإلىات، لأن تجميدها في صماديق المال لمدد طويلة يعرضها للخطر، وهذا الترتيب إنما اتبع للمحافظة على هذه إلاموال منن العبث، وأنه قد وقعت حوادث عبث في إلاموال المجمدة في صناديق بعض بيوت المال كانت سببأ في ضياه مبالغ كبيرة، ولما عجز العابثون عن تسديدها قامت الخزينة العامة للدولة بتحملها، كما ذكر مدير الواردات أن هناك تركات للحجاج الوافدين للحجج، وهذه التركات لها ترتيبها الخاص الموضح في نظام مأموري بين المال حيث تعاد بعد الموسم إلى الممثيليات الأجنبية من قبل وزارة الخارجية. ومن حيث أن الطريقةة المتبعة في اعداد التركات المودعة أمانة لدي مؤسسة النقد او فروعها أو لدي المإلىات هي طريقة مبسطة، ولضرورة صيانة جميع هذه إلاموال من أي عبث يحصل بسبب بقائها مجمدة في الصناديق لمدة طوسلة - تقرير اللجنة ما يلي: 1- تركات المججاهيل والسرقات واللقطات يجب ليداعها من صناديق بيوت المال إلى المؤسسة وإلى المالية وفروعها، وتعتبر ايرادات ميزانية، ويجب ان تسجيل بإلادارة المالية لدي الرئاسة يسجل إلأيرادات، وتدرج ضمن جداولها الشهيري انوذج (20) هو متبع بموجب التعلىمات المالية للميزانية والحسابات، ولدي صدور احكام شرعية باعادة شئ منها فتعاد من قفبل إلادارة المالية بالرئاسة طبقاً لاحكام المادة (52) اعترض مندوب الرئاسة على ما جاء بالمادة خذخ بأنه يجب أن يتم صرق ما يستحق من تركات المجاهيل والسرقات والقطات حال ثبوتها لأصحابها بالوجه الشرعي من رئاسة القضاة بموجب المادة (52) من اتعلىمات المالية بدون استئذان وزارة المالية، بل تعطي الوزارة المذكورة صورة من أمر الصرف نفادياً من تعطيل المستحقين.

2- تركات امعالم والغيب يجب ايداعها من صناديق بيوت المال إلى المؤسسة وفروعها أو المالية أمانة باسم صندوق بيت المال نفسه، ولدي صدور الأحكام الشرعية بإعادتها يرفع مأمور بين المال بطريق مرجعه إلى رئاسة القضاة ايضاحا بمقدار التركة المطلوب إعادتها وأسماه المستحقين لها ورقم وتاريخ وصور توريدها لصندوق بيت المال ورقم وتاريخ خطاب إيداعها إلى المؤسسة أو فروعها أو المالية، وتقوم الرئاسى بالكتابة إلى الءسسة أو فروعها إذا كانت التركة مما أودع فيها بإعادتها إلى مأمور بيت المال بطرقه، وتعطي صورة من خطابها لمأمور لبيت المال ليحرر شيءكاً بذلك وتربط الصورة به، وعلى المؤسسة أو فروعها عدم صرف أي مبلغ لمأموري بيوت المال ما لم يكن ذلك بأمر كتابي من رئاسة القضاة. أما إذا كانت التركة مما أدع إلى المإلىات فتكتب الرئاسة إلى وزارة المالية بناء على إلأيضاحات المرفوعه من مأمور بيت المال عن طريق مرجعه (رئيس المحكمة أو قاضيها) لتقوم المالية بصرفع وفقاً لذلك، وعلى المؤسسةة وفرعها حال صدور أوامر الرئاسة لها ووصول الشيءك إليها عدم تكليف صاحب الحق بمراجعة ودون أن تراجع هي أية ما باستصدار أوامر بالصرف تفادياً من تكبيد المستحقين وغإليهم ارامل وقصار ومعتوهين، وعلى إلا يخضع صرف تلك المبلغ لأية حسميات للطوابع او خلافها. 3- التركات ذات المبالغ الضئيلة التي هي تحت إلأيجاب الشرعي (ويشترط ان لا يزيد مجموع مبالغها مع وجود صندوق بيت المال عن مقدار كفالةة المأمور) هذه التركات تبقي في صندوق بيت المال ويرفع بها بيانا شهريا لمرجعه توضح به جميع الحقائث والإجراءات المتعلقة بها والتي اوجبت بقاءها في الصندوق وإلاواتمر المستند عليها من مرجعة ايضا، وذلك حتى تتم الإجراءات الشرعية ويتسلم كل مستحق حقه بالوجه الشرعي، وما كان لمستحق غائب منها وليس له وكيل شرعي فيجرى ترديعه حإلا إلى المؤسسة او قروعها الو المإلىات عن طريق مرجهة (رئيس المحكمة او قاضيها) وهلي كل مأمور بيت مال لا توجد بطرفه مؤسسة أو فرع او مإلىة او فرعها أن يردع ما لديه إلى اقرب مؤسسة أو مإلىة بعد تقديم بيان إلى رئاسة القضاة عن طريق مرجهه بذلك. أما 'إذا كانت التركات المحكوم بصرفها نفقة لقصار أو معتوهعين او اسياهم تزيد عن مقدار كفالة المأمور وفعلى مأموري بيوت المال ان يرأوا حجز أو سحب مبالغ النفقة لصندوق لديهم لكل اربعة او سنة شهور بالطرق الأصولية الموضحة بالمادة (2) اعلاه أي بحيث لا يزيد موجود صندوق عن مقدار الكفالة حسب ما توضح عالياً،

وان يتم السحب أو الحجز على أساس حكم شرعي بذلك وبأمر كتابي من رئاسة القضاة. وإذا كان المبلغ سبق دخوله للمؤسسة او المالية وفي حالة حجز مقدار النفقة يكتفي فيه بأمر كتابي من رئيس المحكمة أو قاضيها. وأن يراعي تأمين النفقة للصندوق قبل انتقضاء مدة النفقة السابقة تفادياً من التعطيل والتأخير. وعلى العموم كلما تصدر باعادته من إلاموال الموجودة بصناديق بيوت المال احكام شرعية فيجب انقلذ مقتضي الأحكام بشأنها سواء كانت أموال يتامي أو معتوهين أو اشباههم، وعلى المؤسسة وفروعها اعتماد الصرف حال مراجعة من صدرت الأحكام بدفع إلاموال لم بمقتضي الشك المسحوب عليها بالمبلغ رفقا بصورة أمر الرئاسة حسبما جاء بعإليه. 4- أما تركات الحجاج فيبقي الوضع بشأنها على ما هو عليه. 5- تري اللجنة بأن من الضروري أن تتأكد رئاسة القضاة من أن جميع ماموري بيوت المال أو من يباشر وظيفة مأموري بيوت المال مكفلون كفالة نظامية بموجب نظام الكفإلات، ومن الضروري تنظيم الدورات التقتيشيءة على الصناديق المذكورة من قبل الجهات المسئولة ورفع تقارير مفصلة عن سير العمل ومطابقة لمقتضي إلأنظمة والتعلىمات المرعية، وعلى ذلك جرى التوقيع 7/7/1380 هـ مندوب رئاسة القضاة مندوب المراقبة العامة (4082 - أجانب سكنوا البلاد وهربوا ولا يعرفون، ولهم اثاث، وعليهم طلبات) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي مرات سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإجابه لخطابكم رقم 344 في 19/9/1387 الذي ذكرتم فيه أنه يوجد لديكم اجانب يمنيون سكنوا البلاد وعربوا ولا يعرفون، ولهم اثاث وعف في البلد، وعليهم طلبات، ولديهم ضمانات للناس، ولكن المدهين للاامانات والطلبات ليس لديهم بينات، وقد ادعى لديكم احد الأشخاص شيءئا منها بعينه وليس لديه بينه على ما ادعاه. وطلبكم إلافادة هل يسلم المدعي به لمدعية بعينة، ثم لابد من بينة، وهل يباع ذلك ويدحل بيت المال. ونشعركم بأن هذه الموجودات تسلم لمأمور بيت المال، ومن ادعى سيئاً منها

فيقيم دعواه بمواجهة مأمور بيت المال، ومن اثبت عين ماله بينه أخذه، والباقي يباع منه ما يخشى عليه التلف بعد ضبط صفاته، وتودع قيمته لدي مأمور بيت المال، فإذا مضي مدة طويلة ولم يرجه الشخص المشار إليه فارفعوا لنا عن ذلك لتعميدكم بما يلزم. والسلام عليكم رئيس الفضاة (ص/ق 3142/3 في 1/7/1388) (4083 - وأموال تختلي العقل كذلك) من محمد بن إبراهيم إلى فضيله رئيس المحكمة الكبري بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لكم خطابكم رقم 2891/1 في 3/7/1386 ومنفوعة المعروض المقدم من إبراهيم العبد الرحمن المنضمن طلبه إقامة وصي على أخيه عبد الله....ز الذي يدعي أنه مصاب بخلل في هقله وأنه إلأن موجود بمستشفي الطائف، وأن له اخشاياً موجودة في الطريق يخشى عليها التلف. ونشعركم أنه يتعين إكمال اللازم من قبلكم بشأن أموال المذكور الموجود بالرياض لأن تابع لعملكم، لا سيما إذا كان سفر المذكور إنما هو من أجل العلاج بسبب اختلالل عقله، ور يخفي إلأن نفيده ولأيه الفضاء النظر في مال الغائب لئلا يضيع. فاعتمدوا التحقيق في المموضوع، ثم اجراء ما يجب شرعاً نحو ما ذكره المستدعي في خطابة. والسلام ... رئيس القضاة (ص/ق 3287 /3/1 في 28/8/1386) (4084 - قوله: عموم النظر في عموم العمل لكن بشرط اطاقة ذلك واهليته لذلك، بل هذا في كل ولأية لا يجوز ان يولي إنسان ما لا يطيقه لعدم حصول المقصود، فانه راجب ان يولي من يقوم بالعبء (تقرير)

(4085 - س: - إذا سافر الخصمان إليه في المحل الذي هو مسافر له قهل له الحكم بينهما؟ ج: إن أذن له بإذن جديد في الحكم فيما بينهم من ولي التولية فلعله يجوز (تقرير) (4086 - تقام الدهوي في بلد المدعغي عليه، ولو كانت بين حاضر وباد، او باديين) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الربن المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: مشيءر إلى كتابك رقم 127 في 10/8/1379 المتضمن سؤالكم عما إذا وقعت دعوى بين وحاضر.... الخ نفيدكم بأن الدهوي لاتقام إلا في بلد المدعي عليه كما هو المتبع، سواء كان ذلك بين حاضر وباد، أو بين باديين، أو بين حاضرين، المهم أن الدهوي لا تقام إلا في بلد المدعي عليه. وتالله يحفظكم (ص / م 2105 / 3 في 9/1379) (4087 - تعلىل ذلك) صاحب السمو وزير الداخلية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشيءر لخطابكم رقم 870/6 وتاريخ 13/3/1384 ومرفقاته كامل المعاملة المشفوعة المتعلقة بدعوى عبده بن محمد بن درويش ضد شامي بن على بن هبده في مثرب أرض، وقفد اتضح أن المدعي من أهل والمدعي عليه من أهل البرك، والمتداعي فيه يقع في مدينة محائل، واستحسان رئيس محكمة ايها أن تنظر القضية في محكمة محائل أي في بلد المدعي، وإذا اتضح عدم صحة دعوى المدعي فيكلف بنفقات المدعي عليه. الخ وعليه لا يخفاكم ان المدعي عليه برئ الذمة حتى يثبت ما يخرجه عن ذلك والأصل سلامة ذمته. ولذا نري أنه إذا كان للمدعي دعوى فعليه الحضور إلى بلد المدعي عليه، وإذا احتاج المظر في القضية إلى شهود في المدعي فيه

فإن على القاضي استخلاف القاضي الآخر في سماع البينات واثبات ما يلزم اثباته، ولا داعي لتكليف المدعي عليه وتغطيله عن اعماله والممشقة عليه بالسفر من اجل دعوى تثبت وقد لا تثبت، هذا هو ما يجب أن يكون العمل عليه. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق 937 /3 / خ في 14 /4/1384) (4088- وإذا حضر المدعي عليه في بلد المدعي صدفة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الكلكي وزير الداخلية الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نشيءر إلى خطاب سموكم لرقم 3019 في 29/6/1380 بخصوص ما ذكرته بعض إلامارات المرابطة بكم من أن بعض القضاة عندما تحال إليه دعوى شخصين أحدهما من غير اللدة التي فيها القاضي فإنه يعتذر عن سماعها الخ. ونفيد سموكم بأن القواعد الشرعية والعمل جار على أن الدهوي تقام في بلد المدعي عليه، لأن الأصل براءته من الدعوى المقامة عليه. مع أنه إذا حصل مثلما أشار إليه سموكم بأن حضر المدعي عليه في بلد المدعي عرضاً فلا مانع من إقامة الدهوي عليه، على أن لا يجس في ابلدة مدة تشق به وفي المحاكمات الخفيفة التي لا تحرج إلى طول البت. والسلام رئيس القضاة (ص/ق ثورة طبق الأصل) (4089 - ترحيل المتهم إلى حكومته لينئ للورثة إقامة دعواهم لديها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فنشيءر إلى خطاب سموكم المشفوع رقم 27634 وتاريخ 3/12/1386 المشفوع به الأوراق المرفقة الخاصة بقضية ابو بكر يوسف كالمبو، المتهم بقتله السجين حسب الله الجيلأني القراتي النشادي ونفيد سموكم بأنه اتضح من أوراق المعاملة ان المتهم بالقتل تابع لحكومة تشاد، وكذلك ورثة المقتول، ولكون الورثة اعتذروا عن الحضور لعدم استطاعتهم ولم يوكلوا عنهم ولطول سجن المتهم فإنه لا مانع لدينا من إلاخذ باقتراح مدير شرطة جدة من ترحيل المتهم إلى حكومته ليتني للورثة إقامة دعواهم لديعا. والسلام رئيس القضاة (ص/ق257/1 في 15/1/1387) (4090 - ويستخلف في السخود) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشيءر إلى حطاب سموكم المرفق بع 22498 /1 وتاريخ 15 8/1381 وملحقة رقم 23313 وتاريخ 23/8/1383 بشأن قضية السجين متعب بن عفيصان مع أل طارد. ونفيد سموكم بأنه ما دام ان متعب ادعى ان لديه شهوداً بالرياض على سماح بعض الورثة بالدية والمدعي عليهم في الخرج، فيوكل وكيلا لمخا ... في الهرج. وإذا كان الشهود يسشق عليهم السفر إلى الخرج فيستخلف قاضي الخرج رئيس المحكمة الكبري بالرياض لاثبات شهادتهم / وينهي قاضي الخرج المسألة بما يظهر له شرعاً. والسلام رئيس القضاة (ص/ق 1211/1 عام 1381) (4091 - وفي جرح البينة) من محمد بن إبراهيم إلى فضلة قاضي العرضية الجنوبية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنشير إلى خطابكم المدرج رقم 1042 في 21/7/1388 الذي رفعتم به معاملة دعوى على بن سعيد وحسن بن صالح ضد حسن بن احمد وهاس ونفيدكم بأن المنعين هو التمشئ بموجب خطابنا المرفق رقم 2135/3/1 في 1/7/1388 ولا يلزم لدعوى الطهن شخوث المتنازعين إلى محل البينة، بل إذا دعت الحاجة إلى سماع أي بيته فيما يسوغ إلاستخلاف فيه سواء كالنت بينه الدعوى اتو جرحها فحاكم القضية يستخلف قاضي الجهة التي يقيم فيها الشهود. والسلام رئيس القضاة (ص / ق 2569 /3/1 في 18 /8/1388) (4092- وفي بلد المدعي إذا كان للمدعي عليه اكثر من بلد) (تعميم للمحاكم) فضيلة.............. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بناء على المكاتبة الجارية بشأن الأشخاص الذين تقام ضدهم الدهوي وهم يقيمون في أكثر من بلد / والمنتهية بخطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 7714 في 1/5/1382 فاعتمدوا ان الدهوي تقام في بلد المدعي إذا كان للمدعي عليه سكن في أكثر من بلد واحدة، وعليكم العمل لمثاضاه في المرافعات الشرعية. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق / 1707 /3 في 8/4/1382) (4093 - وإذا تهرب المدعي عليه أو حاول التلاعب جلب وأدب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلافخم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم 5279 في 9/3/1380 المعطوف على خطاب سمو أمير المنطقة الشرقية رقم 221/1 في 8/2/1380 ورغبة يموكم معرفة راينا جول افتراحع بشأن الأشخاص المدعي عليهم وكيفية معاملتهم حينما يتهربون من بلد المدعي

1-ان القاعدة هي اقامة الدهوي في بلد المدعي عليه، لأن الأصل براءة ذمنه ولو يعطي اناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم " كما في الحديث وإذا تهرب المدعي عليه أو حاول التلاعب فانه يجلب ويؤدب بما يناسب عقوبته - قال في (إلاقناع وشرحه) فإذا خضر بعد امتناعه عزره القاضي ان راي ذلك بحسب ما يراه 2- ان العادة النتبعة في المحاكم الخ ان المدعي إذا اراد منع خصمه من السفر فانه له ذلك قبل بدء المحكمة النظر في القضية، قال في " إلاختيارات الفقهية) ومن اراد سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا بدينه 3- ان المدعي عليه إذا هرب بعد النظر في القضية فان الحاكم يستمر عادة في نظر القضية، ويصدر الحكم على المدعي عليه غيابيا ولا يعرقل هروبه واختفاوءه شيءئا من سير المحاكمة او يعطل المدعي او يضربه، وإذا حضر بعد ذلك فهو على حجته ويسمعها القاضي منه، فان كان لديه ما يقتضي افيته رجع الحاكم عما حكم اولا بمقتضى ما وجد من الحجة، وإلا فان الحكم الأول بحالة، قال في ازاد المستقنع وشرحه " ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق لحديث عن هتد قالت: " يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطي من النفقة ما يكفيني وولدي قال صلي اله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروبي " الحديث منفق عليه. فتسمع الدعوى والبيئة على الغائب مسافة قصر، وعلى غير مكلف، ويحكم بها، ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته. انتهي هذا حاصل ما في المسألة والله يحفظكم رئيس القضاة (ث/ق 1489 / 3 في 24/3/1380) (4094- وإذا أن تكون المحاكمة في بلد المدعي، أو اشترطها التاجر على عملية) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جيزان، المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نبعث إلىكم بمعروض تجار جيزان المرفوع إلينا منهم بتاريخ

25/11/1380 هـ حول معاملاتهم مع الباعة والمشترين في البادية الذين يشترون منهم بضائع ويذهبون يصرفونها في اسواق القري، وما ابدوه من تشيءاتهم حول مطالبة من يخالف عن عن تسديد حقوقهم، وان فسي ذهاب التاجر من جيزان لمطالبة عملية في البادية مشقة كبيرة، ويطلبون ان تكون المحاكمة في نفس جيزان الخ فانتم تبلغونهم بأن هذا ليس بلازم حتمابل هو من باب الرفق وضبط أمور الناس واخذا بقاعدة (الدهوي تكون فب بلد المدعي عليه) فان اتفقوا على ان تكون المحاكمة في جيزان فلا بأس، وكذلك إن اشترط التاجر على عملية بأنه إن احوجه إلى خصومة فهو ملزم بالحضور إلى جيزان للمحاكمة في محكمة جيزان فان هذا الشرط إذا التزم العميل لزمه موجبه، فبلغرهم ما ذكر، وان خضروا عندكم فاجروا لهم ما يلزم شرعا. والسلام (ص /ف 1290 / 1 في 5/7/1383) (4095 - لا يأخذ جعلا من الخصمين ولا على الفتوي) فوله: فان لم يجعل فيه شئ، وليس له ما يكفيه، وقال للخصمين: لا اقضي بينكما إلا بجعل جاز والراجح منه القاضي ان يأخذ من الخصمين شيءئا، وأن من يدخل في هذا الشئ لا يأخذ لكونه من باب الرطيل. وايضا هو يدنه سواء قاضيا عموميا أو خصوصيا ومن ناحية أخري وهو ان من عنده شئ من العلم وجب ان بذله مجانا، فان الله اوجب العدل، فمن كان عنده فيبين ذلك ولا ياخذ شيءئا. وكذلك الفتوي اللهم إلا نضروره إذا كان من الخصمين على السواء فهو خير من كونه يقرع الباب. وهذا اقواله إلأن فيما يظهر، وإلا قد يجتمع القاضي ولو في هذه الحالة (تقرير) (4096 - قوله: فإن لم يجعل له فيه شئ....... الخ هذا قوله: وةالذي صوبه في " إلأنصاف " أنه لا يسوغ، / وهو اولي، لما في تجويزه من فتح باب الرشا، إذا سد الباب وحسمت هذه المادة سلم من الرشا وغلق بابها (تقرير) (1)

(4097 - ما يشترط في القاضي) قوله: مسلما لابد من كونه مسلما، وظيفة دينيه افيتولاها الكافر؟ والله يقول: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1) وأي سبيل فوق هذا السبيل يجعل هو الحكم؟ اولا: لأن الإسلام شرط للعدالة. ثانياً جعل السبيل على المؤمنين. لابد من العدالة في دينه، فالفاسق لا تصح ولا يته لعدم امانته فانها وظيفة دينية، فليس الفسقة فضلا عن الكفره، وهي عدل والمافر ليس عدلا، وهي امانة والفاسق ليس امينا. (تقرير) (4098 - الشيءعة لا يجوز تولية قاض منهم، ولو فيهم) الرياض جلالة الملك المعظم ايده الله ج 23773 - اطلعت على البرقية المرفوعة لجلالتكم من أهل القطيف الشيءعة بصدد طلبهم قاضي منهم. وأرفع اجلالتكم حفظكم الله أنه لا يصلح شرعا ان يولي قاضي منهم ولو فيهم، لأن أدني ما يشترط في القاضي شروط الشهادة كما شيءخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومنها العدالة. وهم فيهم بدع عدبدة منها ما يفقهم كبعض الصحابة رضي الله عنهم وبهم لا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وفيهم بدع تكقرهم كبدعة القبور وعبادة أهل البيت وغيرهم من دون الله. وايضا هم حين استولي عليهم اخذوا يحكم الإسلام ظاهراً او اسرارهم إلى الله ولا يجوز ان يولي القضاء فيهم إلا من يجوز ان يولي القضاء في غيرهم. وايضا ليبس في القاضي الذي ينصب منهم من العالم الشرعي ما يزمله ثم لو نصب حكم بعلوم واصول رافضة ولا يسوغ ان يحكم بها، بل ولا يسوغ ان يقر عليها ظاهرا وبالجملة يتأمل النصوص الشرعية والقواعد الفقعية المرعية وابحاث كافة العلماء بل تعتبر المسألة اجماعية عدم جواز تولييهم القضاء.

وايضا في ذلك من اعزازهم واعطائهم شيءئا من السلطة مإلا يخفي مما فيه قوة شركة الباطل، واعطائهم رتبه الشهرة والرفعة بعد ان كانت مرتبتهم الشرعية المذلة وإخمال الذكر وايضا جميع من تحت ةلا يتكم إنما تصبون فيهم القضاة الشرعيين، وتردون احكامهم إلى الشريعة الحمدية في حميع امحاؤ المملكة، وذلك عن نظر وبناء على اوضح من الشمس وسيراً على الصراط المستقيم ورفضا لاحكام الجاهلية فان احكام الجاهلية اسم عام لجميع الأحكام الخارجة عن الكتاب والسنة، فكما لا يقر أحد على عبادة غير الله فكذلك لا يقر على الحخكم بغير ما جاء به رسول الله صلي الله عليه وسلم نصر الله بكم دينه وجهلكم هداة مهتدين محمد بن إبراهيم (ص/م1245 في 18/ 9/ 1375) (4099 - لا يعترف بقاضي السيعة ولا بأحكتمه، ولا تسجل شكوك مشايخعم في متابة العدل. حكم شهادتهم، وتعبينهم مدرسين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارة حفظة الله امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: اجابة لسموكم على الخطاب المرفق رقم 2264 في 23/11/82هـ وملحقة رقم 2347 في 01/3/83 بشأن " شيءعة القطيف " نفيد سموكم اولا: انه سبق ان افدناكم برقم 5681/3 في 8/4/82 بأنه بناء على نا عرف وافعالهم المكرة والمخالفة للدين الإسلامي فانه ولا يجوزظ يعتمد على ما يصدر من فضاتهم، ولا ينبغي اقرارهم عليه، فحكومتنا بحمد الله شرعية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ويجب احالتهم إلى المتحاكم الشرعية، وستحكم بينهم بالشرع المطهر، وتحفظ لهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، ولن يظلموا فهم رعية تحت الذمة، ويسعهم لحل مشكلاتهم وقضاياهم ما يسع غيرهم من أفراد الرعية هناك. ثانيا: أنا قضية تسجيل شكوك مشايخيهم لدي كانب العدل التي يذكر مشايخعم فيها حكم اوقافهم ومواريثهم وإلاحوال الشخصية من انكحتهم

وطلاقهم المخالفة للوجه الشرعي. وحيث ان سجلات كتاب العدل هي ضمن سجلات المحكمة الشرعية ومن سجلات الحكومة السنية فلا يجوز ان يسجل فيها ما هو مخالف للوجه الشرعي. هذا من وجه. وجه اخر ولو لم تخالف الوجه الشرعي فانه ليس تسجيلها من اختصاص كتاب العدل، فكتاب العدل لا يسجل إلا عمله، واختصاصه هو ضبط الوكالة والإقرار بالبيع في العقار الثابت وإلاجارة والمساقات وامثال ذلك، وان ونظام تركيز مسؤليات القضاة الشرعي، المادة 182 تنص انه لا يجوز لكتاب العدل ان يسجل معاملة او تقريراً يخالف الوجه الشرعي، وإذا حذر منه يعد مسئولا عن ذلك. وكذلك مادة 193 تنص انه ليس لكاتب العدل ان يسجل او يأمر بتسجيل شك أو معاملة في السجل لم تكن صالدرة منه أو من معاونة، وكذلك مادة 195 تنص انه ليس لكاتب العدل ان يضبط اقراراً ليس من اختصاصه كاقرار بانشاء وقف وما شاكل ذلك إلى ان قال فيها: وإذا فعل فلا اعتبار لعملة في الوقتية ويكون هؤلا عن ذلك. فيجب على كاتب العدل ان يتمشئ حسب الأمر الشرعي وحسب التعلىمات إلادارية المشار إليها بعإلىة في النظام المصدق. ثالثاً: اما حكم شهادة لشيءعة بعضهم على بعض فقيها لاهل العالم قولأن: المنع، والجواز فلا بأس من قبول شهادة بعضيهم على بعض إذا انتفت سائر الموانع اما شهاداتهم على اهل السنة والجماعة فنوافق على ما جاء في خطاب سموكم المشار إليه بعإليه كما جاء في المادة الثانية منه (اما بالنسبة لشهاداتهم في المحاكم على اهل السنة فهذا يترك أمر المظر فيه إلى القضاة الذي ينظرون في فشل هذه الأمور وليسيروا في ذلك على ما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة، ولأن العدالة في الشهادة شرط، قال الله تعالى: (يمن ترضون من الشهداة) (1) فلابد أن يكون الشاهد عدلا مرتضي رابعاً: أما طليهم ان يعينوا كمدسين في المدارس فهذا لا يجوز، ولو كان ذلك في المواد غير الدينية، قال الله تعالى (يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم) (2) هذا وتسأل الله ان يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم والسلام عليكم (1) سورة البقرة - اية 282 ... رئيس القضاة (ص/ق 909/1 في 5/6/1383*

(4100 - الرسالة المشار إليها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نشيءر إلى برقية سموكم رقم 7563 في 10/8/82 هـ عطفا على البرقية نمره 529 باسم اشخاص من اهإلى القطيف حول طابهم ان يعتمد ما يصدر مع الذين يموهم بقضاة الشيءعة الخ....... زنفيد سموكم بأنه سبق ان جرت مخابرة في الموضوع، واجبنا رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزارة برقم 3336 / 3 في 11/6/82 هـ بأنه ينا على ما عرف واشتهر من بدعتهم الشنعاء وافعالهم المذكورة المخالفة للدين الإسلامي فانه لا يجوز ان يعتمد على ما يصدر من قضاتهم، ولا ينبغي اقرارهم على هذا االوضع، فحومتنا والحمد لله شرعغية دستورها كتاب الله وسنة رسوله محمد صلي الله عليه وسلم وينبغي احالتهم إلى المحاكم الشرعية، وستحكم بينهم بالشرع المطهر وتخفظ لهم حقوقهم فيها كاملة منقوصة، ولن يظلموا ان شاؤ اله في ذلك فيهم رعبة تحت الذمة، ويسعهم في حل مشاكلهم وقضاياهم ما يسع غيرهم من أفراد الرعية هعناك. هذا ما نراه في الموضوع.. ونعيد لكم الأوراق بطيه حفظكم الله رئيس القضاة (ص / ق 5681/3 في 8/9/1382) (4001 - شكوك محاكم الجعفرية) من محمد بن إبراهيم إلى خضرة المكرو المدير العام للبنك الزراعي السعودي سلمه الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد فنشيءر إلى مذكرتكم المرفقة رقم 462 /1/1 وتاريخ 25/2/86 هـ ومشفوعنا ما ذكر انها صورة شك قد وردكم من قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف وتستفسرون عن وضيعه هذه المحاكم، وهل يؤخذ يمثل هذه الصكوك الخ

ونفيدكم ان المحكمة التي اصدرت الشك المرفقة صورته غير تابعة لرئاسة القضاة وان هذا الشك غير معتبر لدينا. والسلام عليكم رئيس القضاة (ص / ق 1138 / 1 في 14 /3/1384) (4102 - والزيود لا يولون القضاء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديران جلاله الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فجرانا على مذكرتكم المحالة إلينا من الديران برقم 16/2/1861 المؤرخة في 6/5/77 وما مهعا من أوراق حول صدور الأمر العالي على لارئاسة القضاة بتعين القضاة في المحلات الشاغرة والمقررة رواتيهم في ميزانيتها، وما اجابت به رئاسة الفضاة في ذلك. لقد اطلمنا على المعاملة، وظهر لنا ما يلي: 1- ذكرت رئاسة القضاة في خطابا المرفق انه جرى اشغال قضاء بني مالك بالشيخ عبد الله بن موسي، والمذكور زيدي معلن زيديته، ولا يولي مثله في هذه الوظيفة، / لأن توظيفه قاضيا من أسباب انتشار هذا المذهب الخبيث بدعوته إليه. 2- أما ما يتعلق بالوظائف الشاغرة وهي قضاء الحقو والمضايا ووادي جيزان وفضاء مستعجلة بمحكمة جيزان ووظيفة قاضي بمحكمة جيزان فقد بينا في جواب المهاملة السابقة المتعلقة بهذا الخصوص المحالة منا إلى الديوان برقم 617 وتاريخ 20/5/1377 ما لدينا في ذلك، والله يحفظكم (ص / ف 649 في 27 /5/1377) (4103 - ويجب عزلهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وليس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: في إلاشارة إلى خطابكم رقم 8843 - 7/9/72 المرفق به العمالة الواردة

من النيابة برقم 5389 -23/6/72 هـ بخصوص ما لاحظته رئاسة القضاة عن بعض القضاة في ضواحي جيزان أنهم من الزيود وتقترح الرئاسة فصلهم ونرى الموافقة على فصلهم لأن المزيود أهل خبث ولا في بقاهم صلاح لا من الناحية المدينية ولا الدنيوية ولا يلتفت إلى عريضتهم المرفوعة إلى جلالة الملك لمونهم يدافعون عن أنفسهم. والسلام (ص / م دوسية 4/140) (4104- عزل قاضي يشرب الدخان) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: لقد تحقق لدينا أن قاضي ينبع..... يشرب الدخان علنا في المحكمة كما أن معاملات الرعية وقضاياهم تتأخر لديه ولا يبت فيها. وحيث أن ذلك أمر يؤسف له خاصة إذا صدر من القضاة ولذا فإن المصلحة تدعوا إلى إحالته إلى التقاعد فنرجوا من حلالتكم الموافقة على ذلك وإبلاغناه إياه تولاكم الله بتوفيقه د رئيس القضاة (ص/ق 2425 / خ في 25/11/1384) (4105 - تحذير موظفي الرئاسة من حلق النحي) تعميم فضيلة ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبعث لكم طياً صورة طبق إلاصا لأمر سماحة الرئيس بخصوص توفير اللحي. اعتمدوا التمشيء بموجبه وتطبيقه حرفياً نائب رئيس القضاه (ص / ق 1620 / 2 في 1/6/1382) أمر سماحته بناء على ما هو مشاهد من مجاهرة بعض الموظفين بحلق لحاهم وهو شيءء

يؤسف له ولاسيما موظفي هذه المصلحة الدينية التي ينبغي أن يكون موظفوها قدوة حسنة لغيرهم في التمسك بتعالىم الرسول (ص) لذا فأننا نعلن لعموم موظفي هذه الرئاسة بأن من حلق لحيته فسيجرى فصله ومن كان حالقاً لها إلأن فله مهلة عشرين يوماً فإن أعطى لحيته فذلك هو الواجب عليه طاعة الله ورسوله ومخالفة لأعداء الله ورسوله بقوله (ص) "خالفوا المشركين وفروا اللحي واخفوا الشوارب" وقال الله سبحانه وتعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (1) وإن استمر في المجاهرة بعصيان الله ورسوله فسيجرى فصله والله الهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد رئيس القضاء (4106 - إذا كان المدعى لا يسمع والقاضي لا يبصر فما يفعل) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم 6968 /1 في 13/6/1384 هـ بشأن قضية السجين صالح القحطاني ورفقاه التي تدافعتها المستعجلة الأولى والثانية بالرياض نفيدكم أن على على قضية قاضي المستعجلة الأولى النظر فيها لأنها من اختصاصه أما عن كون المتهم صالح المذكور لا يسمع والقاضي غير مبصر فإن للقاضي أن يعرض على المدعى عليه المذكور أن يقيم وكيلاً عنه إن وافق على ذلك وإلا فإن القاضي يجلس بجانبه من يثق به ويفهم إلاشارة المدعي عليه وينهي ما يجب شرعاً والسلام عليكم رئيس القضاء (ص/ق 708/1 في 3/7/1384) (4107 - هل تشترط لياقته طبياً وأن يكون مجتازاً للمسابقة وأن يكتب بأن لم يصدر ضده حكم بحد ولا سجن في جرىمة عامةو أو يحال إلى التقاعد

بعد الستين) حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد صار نظام الموظفين الحديث المصدق للعمل به من تاريخ نشره ولا ريب في أن سموكم إنها تهدفون من وراء ذلم إلى أن تسير الأمور سيراً حسناً مستقرا ولا ريب أنه وضع كنظام عام لتحقيق مصالح عامة لم يقصد به القضاة ولقد كان ما اشتمل عليه من استثناء بعض الجهات الموضحة في الباب الثالث في المواد (122-123) التي من ضمنها نظام ترشيءح موظفي التعلىم من العمل به وأن تعمل بما وضع لها من أنظمة كمثال يحتذى على أن أي جهة لا تحقق المصلحة المبتغاة من تنفيذ هذا النظام بحقها فإنه يمكن إصدار أوامر ونظام تتحقق به المصلحة.. ولذلك فإنه حينما شرعنا في تطبيق النظام الحديث ظهر أن بعض بنوده بالنسبة لرجال القضاء لا تحقق المصلحة، وبعضنا لا تتفق وأحكام الشريعة في بعض الصور، وإيضاحها فيما يلي: 1- اشترط في البند الرابع من الفصل الأول من النظام في التوظيف أن يكون الطالب للوظيفة لائقاً طبياً وأن يمون حائزاً للمؤهلات الدراسية المطلوبة نظاماً ويجب على الطالب أن يكتب على نفسه إقراراً بأنه لم تصدر ضده أحكام بحد أو بسجن في جرىمة عامة أو مخلة بالشرف؟ وأن يكوةن قد نجح في امتحان المسابقة إلخ ... والملاحظات على هي ما يأتي: أما اشتراط لياقة الطالب طبياً فقد أوضح العلماء رحمهم الله الشروط التي يتعين توافرها في القاضي وليس ذلك منها؟ ولهذا فأن الضرورة في بعض إلاحيان تدعو إلى تولية مكفوفي البصر الذي هو فقدان حاسة هامة بكاملها فضلاً عما بدون ذلك؟ ولو أخذ بهذا لفقدت الرعاية تولية كثير من أهل العلم والدين والورع وإلاخلاق الفاضلة أن توقف أنفال وظيفة القضاء علىاجراء المسابقة والنجاح في امتحانها ينجم عنه بقاء أكثر الوظائف شاغرة لعدم توفر الرغبة في القضاء لمشقة وعظمة مسئولياته وخطره؟ وعلى فرض وجود متسابقين لنيل الوظيفة فأن الشروط

المطلوبة توافرها في القاضي لا تكفي شروط المسايقة المنصوص عليها في النظام؟ فإنه يجب بقدر إلامكان توفر الثقة من ناحية الديانة والعفة والورع وتوفر الذكاء والعقل بجانب توافر المؤهلات العلمية وبإلاضافة إلى ما تقدم فإن أجراء المسابقة على فرض وجود متسابقين معناه المجال لطلب القضاء وقد نص العلماء على تحريم ذلك؟ وعمل بقول النبي (ص) "إنا لا نولي عملنا من سئلتاه" جـ - وأما إيجاب كتابة من المراد توليه القضاء فإنه لم يحكم عليه بحد ولا بسجن في جرىمة عامة ... ألخ فأنه بإلاضافة إلى ما سبق من عدم إمكان إجراء المسابقة لتوليه القضاء فإن من توفر فيه الشروط توليه القضاء قل أن يكون قد حكم عليه بمثل ما نصت عليه المادة؟ وفي طلب هذه الكتابة يطلب منه تولي القضاء تفسير وإزراء 2- اشترط في البند (32) من الفصل الرابع إمضاء سنين معينة في بعض المراتب في حالة إرادة الترقية في الوظائف الشاغرة والملاحظ على هذا في الموظفين القضائيين أنه حال تولية موظف توفرت فيه إمكانيات التولية لا يتناول راتب وظيفة إلا بعد إمضاء السنين المقررة ومعنى ذلك عدم إلاستفادة من ذوي الكفاءات من الموظفين الذين لديهم مؤهلات للقضاء إذ من البديهي أن يقبل إلأنتقال من القضاء براتب وظيفة التعلىم مثلا مع وجود الفوارق الكثيرة بين الموظفين 3- جاء في نظام الموظفين الجديد في المادة (120) أنه إذا بلغ الموظف من العمر ستين عاما يحال إلى التقاعد حتما ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط وهذا لو نفذ بحق القضاة لشغرت أكثر المناصب القضائية ولم نجد العدد الكافي لشغل الشواغر حتما وقد ولى الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه الخلافة وسنة خمسة وستون سنة ومن أبرز أعماله ولأية القضاء والذي يتضح من مفهوم هذه المادة هو استثناء الموظفين باعتبارهم من أبرز الرجال الدين إلا أن ممثل ديوان المراقبة لدينا عارض في ذلك وفسر رجال الدين بالوظائف الدينية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 14 في 7/2/74 هـ وتفسيره هذا لا ينطبق على الواقع لأن موضوعه يبحث في إجازة بين الراتبين لمن

يشغل وظائف دينية لا أن موضوعه يبحث في تحديد رجال الدين هذا من جهه ومن جهه أغخرى فأننا في حاجة ملحة إلى القضاء لا شغال المحاكم التي لا تزال شاغرة فضلا عن إلاستغناء عن خدمات كل من بلغ سن الخامسة والستين ونحن نعتقد أن القضاء غير مقصود بكل ما أشرنا إليه ولذلك فأنا نرجو التفضل بتإلامل ما أشرنا إليه وصدور أوامركم باستثناء الموظفين القضائيين وكتاب العدل من أحكام هذه البنود وأن يكون تعيينهم على مسئولية الرئيس أمام سموكم دون إلاعلأن عنها أو التقيد بنظام معين كما كان عليه من القديم وأن تكون الترقيات كما كان العمل عليه سابقاً بعدم تحديد مدة الخدمة للموظفين القضائيين لأنه لا يستقيم الأمر بدون ذلك وقد نصت المادة (122) من النظام أن أحكام هذا النظام لا تسري على من يصضدر بحقهم نظام خاص والله تعالى يتولاكم برعايته وتوفيقه رئيس القضاه (ص/ق 355 في 20/4/1378هـ) (4108- قوله: وهذه الشروط تعتبر حسب إلامكان) ولكن ما اشترط من إلاجتهاد أو في مذهب إمامه هو إلأن لا يشترط إذا وجد من يعرف نصوص مذهبه أو نصوص مقلد من المقلدين ويفهمها ويطبقها تماماً بعد إلأن من خيار القضاة وهذا مما يبين رفع العلم ثم نعرف كلمة ههنا وهي أن أهل القوانين الوضعية يقولون: ها أنتم أيها المنتسبون إلى الحكم بالشرع في أيديكم كتب هي كتب رأى وكتب مقلدين ونحن ننظر إلى الأصول وكثير من أوضاعنا مرافق للنصوص الشرعية وفي الكتب الفقهيه فيقال: لا حجة في ذلك أولاً أن هؤلاء المقلدين معولون على الشرع فصار لهم أخطاء فأين أناس لا يرون حاكماً إلا الشرع من أناس يدخلون يدخلون فيما يرونه ما فيه من كونه شرعي لم يأخذوه لأنه شرعي بل لكونه ينفع الرعايا كذا وكذا في زعمهم ثم أيضاً ما في كتب الفقهاء أكثره ومعظمه شرعي إنما كثير منها مما جنسه سائغ للضرورة وقول النبي لمعاذ اجتهد رأيي (1) فان النصوص كفيلة بالأحكام

لكن تقتصر بعض إلافهام ثم جنس من النصوص قد يفهم بعض الناس الفهم الذي فيه قصورنا فالأحكام الوضغية هي القوانين الكفرية ... (تقرير) (4109- قوله ولو اعتقد خلافه) القول الآخر أن الحاكم لا يحكم بما يخالف اعنقاده أبداً وهو الصحيح إن كان ينفذ حكمه في ذلك العمل فيحكم بما يراه الحق يتعين عليه ولا يهمل فإن كان لا يتمكن لوضع تقارير لا تحوله الحكم بذلك فيتخلى عن المسألة ... (تقرير) (4110- تعيين إلامثل فإلامثل، وتزويدهم بالمراجع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 16/2/1769 وتاريخ 28/4/1377 الموفق بأربع المعاملات المتعلقة بقضايا النساء الزائبات نعوذ بالله من هذه الجرأة على محارمه وما ذكرته رئاسة مجلس الوزراء بخاطبها المرفق برقم 3510 وتاريخ 17/4/77 من امتناع كل من رئيس محكمة جيزان وأبها من تدقيق أحكام تلك القضايا بحجة أنه لم يجعل إليها تدقيق أحكام القضاة التابعين لهما وما أبدنه رئاسة القضاة في مكة بخطابها المرفق رقم 2764 / 5 من وجود أزمة من رجال القضاة مما أدى إلى شغور عدة مراكز قضائية في بعض البلدان وما ارتأته تلك الرئاسة من ترفيع ليس محكمة أبها وخيزان إلى وظيفة قاضي مقاطعة ليكون مرجعاً لقضاة تلك الناحية يترشدون فيما يكون غامضاً وله حق التفتيش عليهم إلى آخر ما جاء في خطابها المذكور وبتأمل قررنا ما يأتي: - أولاً أن ما أشارت إليه الرئاسة من وجود أزمة في رحال القضاء فهذا صحيح وواقع في الحجاز وغيره لكن ذلك بتعيين إلامثل فإلامثل وتعهدهم بالتعلىمات النافعة وتزويدهم بالمواجع العلمية وإلزامهم بمراجعتها ودراستها عند كل مناسبة واتخاذ الوسائل المرغبة في تلك الوظائف

متعددة في معاملة واحدة خلاف الأصول وهو مما يسبب ارتام المعاملة وتدخلها فث بعض وربما نسيت احداهما الآخري فلهذا ينبفي ملاحظة مثل ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى والله يحفظكم في 17/ 5/ 1377 هـ (ص/ ف 617 في 1377) (4111- من مسوغات عزل القاضي) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد تحققنا صلاحية كل من فضيلة......... قاضي صبيا و........ قاضي المندق نظرا إلى ان الأول كبير السن وكثير الأمراض واصبحت الفائدة منه قليلة جدا اما الثاني فقدلا حظنا على صكوكه إلاتباك والغلطات الفاحشة ولهذا فان المصلحة تدعو إلى إحالتها تإلى التقاعد براءة للذمة فتوجد موالفقة جلالتكم وابلاغنا ٍذلك لتأمين اعمالها وفقكم الله وامدكم بعناية والسلام رئيس القضاة (ص/ ف 1710/ 5/ في 2/ 8/ 1383 هـ) (4112- قوله وإذا حكم اثنان بينهما وإذا نواصينا على شيءء وقبلاة فهو نظير الحكم ولو بينهم فيلزم إلا ان يشمل محرم ذاته (تقرير) (4113- قوله نقد حكمه..ز الخ نفذ حكمه في ذلك الذي جعل النظر إليه في ذلك العمل الذي اسند إليه العمل فيه فإذا حكم فانه ثم نفوذ الأحكام على يد هذا الشخص الحاكم الذي ولي تبلغ وبيان وجه الحكم الشرعي ثم الزام به ايضا فإذا صدر هذا وهذا الحكم وبه انقطع النزاع

باب آداب القاضي

فالشخص نفسه القاضي بعد ذلك هو كأحد الناس بعد ما تحكم ما يجوزله ولا له الحق بتكلم في هذا الحكم وان يتغير أو يعدل ويرجع ابدا باذل الوسع وصائر الحكم الشرعي على فانه لا ثيجوز له ابدا ان قلت قد يخطي؟ قبل نعم يخطي كثير فانه عليه ان يرجع ولكن لابد من بيان وجه خطة في الأول فيئذ يجوز ان يرجع اما ان يرجع قيل يبين وجه الخطأ فلا يرجع ولا يجوز ولا ينفذ الرجوع فان لم يتضح وصار فيه شيءء من الغموض او فيه من الخلاف فانه لا يجوز الرجوع عنه اوجد تردد في الآخر فلا يجوز يتضح الخطأ المقصود ان لها اهمية ولأن احكامه إذا صدرت صارت شريعة فالشريعة المخصة لها حق من وجوب إلامتنال وإلاحترام اعطاء وحرماهن نقدما وتأخر فطذلك حكم الحاكم لكن بوصفه الذي عرفت وهذا شيءء الناس بالنسبة إليه إلأن ويمكن قبل بازمان وجد هذا التلاعب يتخذون الأحكام لعبهوهذا لا يجوز الحق مهوب للحكام الحق في ذلك للعلم والدين والأحكام الشرعية هو حكم شرعي جعل الله ذلك حكما شرعياً مرعيا إذا صار سالما من الخطأ ويرتكب مثل هذا في حق ما ليس بمعصوم كله من لطف الله ومد باب التلاعب فان القضاة ليست هي التي تستدعي الشاهدين وتكلم الخصمين فإذا لم يمط احكام القضاة حقها رجع النقض وإلاهمال حقيقة إلى النصوص الشرعية فيكون لما اصداره ماهر معصوم له هذه مكرمة لا لذاته بل لما كان متسببا إليه في حكمه وما كا مستعبا ومستنجات منه تلك الأحكام مع احتمال زلل ما يحكم به والزم بما يمكن ان يمون زللا مفسدة لكنها أقل من مفسدة تضيع الأحكام (تقرير) (باب آداب القاضي) (4114- ماينبغي للقاضي من إلادب) من حمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة طريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اطلعنا على خطابكم المؤرخ 14/ 7/ 78 ونفيدكم اننا ى نشك في

إخلاصكم وحن يتكم وقيامكم بواجبكم ولكننا نوصيكم بالحكمة في كافة أقوالكم وان تعالجوا الأمور بالرفق والتؤدة وبدون تشهير ولكن لكم شخصية ثانية مهيبة لا تتأثر بما يلقي إليها إلا بعد إلأناة والتدبر وبدون ذلك ستعقد الأمور ولا تحصل الفائدة الموجودة وانتم جديرون بمعرفة الأمور ومفاهيم إلاحوال والله يحفظكم رئيس القضاء (ص/ ق 2562/ 2 في 8/8 1378هـ) (4115- قوله: بصيرا بأحكام من قبله) ليتني عليها ويستضيء بها فان الغالب فضل السابق على اللاحق والبركة (تقرير) (4166- وعدم التغيب عن العمل) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد بلغت برقياً من الملك حفظه الله انه مسناء جداً من فع بعض القضاء في تغيبه عن محل عمله وتعطيه المدة الطويلة وان هذا يوجب ان يخصم من مرتب هذا المتغيب مقابلة المدة التي تغيب فيها وعطل عملة وللملك وفقه الله يسافر ويترك عمله إلا باجازة مني له في إلأيام التي بقدر حاجته الضرورية فقط فان سافر بدون اذن أو زاد على المدة المأذون له فيها فان الأمر في حقه على عمله وفي الحقيقة ان الولاية التي برلاها الشخص هي امانة في عنقه يجب ان يأخذها بما تبرأ ذمته من ناحية صلاح السريرة وإلامانة ومن ناحية الجلد في عمله وقضاء حوائج المسلمين بيان الحكم الشرعي وقت يمكن بيانه فيه ولا تبقي الحقوق من الفروج والدماء وتلاموال تتلاعب بها ايدي التعطيل وعدم إلاكثرات منها وتىهتمام وفقنا الله وابادكم لما يرضه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (ص/ م سنة 1374)

(4117- المطلوب من القاضي بالنسبة إلى إلاهإلى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي موفق الشيخ.......... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعنا على نتيجة ما أجراه فضيلة رئيس محكمة حائل بخصوص الخلاف الحاصل بينكم وبين أهإلى موقف الذي لم تزل معالمه قائمة وحيث كان من المنتظر من منك كطالب علم وقاضي شرعي للبلادة العمل على زرع المحبة وإلاخاء بين الناس ومحاولية قض كل نزاع أو خلاف بين الطرفين والبعد عن كل ما مكن شأنه إلاساءة إلى سمعة القضاء أو الحط من كرلمته فاننا نوكد عليك بالعمل على تهدئه إلاحوال ولزوم التمسك بما يجب على كل طالب علم والقضاء على جميع الحزازات النفسية بينكم وبين إلاهإلى ومدارية علاج ما يحصل بين إلاهإلى |أنفسهم لأن نجاح الإنسان في عمله يتوقف على اصلاح ما بينه وبين ربه وكذلك ما بينه وبين الناس على ضوء ما ينليه عليه واجبة الديني هذا ونسأل الله ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والمصلحة وان يصلح احوالنا واياكم والسلام رئيس القضاء (ص/ ق 355/3/2/في 26/1/1384 هـ) (4118 وظيفة كل من القاضي والأمير وعخموم اهل البلد) من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير الرياض سليمان ابن عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكو برقم 28535 وتاريخ 11/10/74هـ المتعلمة بالشجار الواقع بين اهل الحوطة وبين أميركو ابن عريج وافيدكم انني اطمعت على المعاملة ودرستها ولم يتضح لي قيها ما يسوع عزل ابن عريج اما الذين اعترضوا فسأل الله ان يهديهم وجمهور اهل الحوطة مخالفون لهم في طلب عزلة وراضون به وبذلك نري والرأي لله لم لجلالة الملك ان يكتب فم الملك ويؤكد على من القاضي والأمير وعموم

اهل البلد بان يقف كل منهم عند حدء اما القاضي فوظيفتة لزوم حدود قضائه وتسأل الله له المعرفة واما الأمير فوظيفتة خدمة الشرع وتنفيذ احكامه واما عموم اهل البلد فعليهم ان لا يتعرضوا لما لا يعينهم ولا يتدخلوا في امور ليس لهم التدخل فيها وبذلك ام شاء الله تخمد نار الفئة ونسأل الله أن يتولي توفيق الجميع والسلام عليكم (ص/ق 144في 15/11/1374) (1449- ينبغي لاهل البلد موازنة القاضي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرات المكرمين الأمير مبارك بن فرحانة وفهاد بن مانع الفوزان وعلى بن عبد الرحمن أبو على سلمهم الله وهداهم وتولأنا واياهم امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلى كتابكم المؤرخ 21/10/75 حول طلبكم القاضي ونحن مازلنا ولن نزال طارحين البال وحرصين جدا في التماس من يصلح لكم ويحصل لكم به المنفقات الدينية والديونية وسنسير المألتان ان شاء الله فينبغي موتزنة ومناصرته وإلاخذ بخاطره والقيام على الجاهل الذي يعترضة بأذي لأن سلوك هذا الطريق مما يشجع القاضي وينشطة في اداء مهمته بسرور وارتياح ولأن بهذا منازعة القاضي والتكلم ف6ي حقه بما لا يليق معصية ولا شك انكم تشعرون بهذا من واجبكم وانما ذلك منا لكم على سبيل المذاكرة وفقنا الله واياكم لما يجبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (4120- نصيحة ناس طلبوا قاضي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرات الأولاد الكرام محمد........... وسعد........... وعبد الله.............. وعبد الرحمن.......... من اهإلى.... وفقني الله واياكم لما نحمد عقباه وجعل الجميع من اهل خشيءته وتقواه

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته وبعد ثم اني تلقيت خطأباتكم التي اخرها بتالريخ 20/1/ 1380 هـ بصدر فاضيكم الشيخ صالح بن غصون وقد كتب لكم الجواب بما رأيت فيه عين المصلحة لكم ار ذلك مجديا وفي الحقيقة انني ان غشتكم اطعأنتم وان نصحت لكم تفرتم ومن المعلوم عند الخاصة والعامة اطعانكم عدة ستبني من جهه هذا القاضي ولما انتدب لبعض مشاكل القضاء في الرياض اكثرتم المراجعة لنا بطلب سرعة إلىكم وبالسابق اتنم الذي طلبتوه فاثركم به على مواكم ممن رضوه واعتبطوا به وانتفعت به بلادهم كما انكم انتفعتم به السنين الطويلة والحال انه لم يحد عنسيرته المرضية ونصحه للراعي والرعية واخيراً زعمتم تدخله في شئون البلاد ولا نعرف أحتى التدخل في شئون البلاد من القاضي فانها كانت بلدة ومسكنه طيلة السنين التي مكثها بها اما ان كنتم تعئون بقولكم يتدخل في شئون البلاد حقوقكم الشخصية كما هو المتبادل فانه لم يتدخل فيها بشيءء انما تدخل في امور دينية مما يجب عليه ان بقوم بها وينصح بها البلاد والعباد وينصح بها لربه ولولاة امر الذين ولوه على هذا المنصب الهام ولا خواته من اهل العلم وكافة المسلمين ومن ذلط انه ثمر عن ساعد الجلد وإلاجتهاد في ابعاد الدكتور الخبيث المشهر بالتهم الفظيعة وإلاحوال الشنيعة فتعتبر بعض السفهاء من مجالس هذا من تغبرهم وهذا شيءء طبيعي تأثر الوالد من امر الأولاد وتكدوه لتكدرهم ولكن لمؤمن الخالق من ربه الموقن برجوعه إليه ومؤلمة تعالى مسؤلا محاسبيا لا يؤثر الطبيعة الشريعة ولا الهوي على الهدي ولا الأولاد على ماخلقه له رب العباد واعملوا قطعاً اننا لو غشيءناكم فوافقناكم على نفله إلى بلد اخري ينشر العلم والنصائح ويكف الفساد لجاءكم بدله من ان تساهل رضيتم وهذه خسارتكم وان انتبه وغار لله ثم لادلادكم ونشكركم فلابد ان تقفوا معه موقفكم مع هذا القاضر الحإلى فتكونوا ممن لم يرجع إلا بخفي حنين العوتقب وتحققوا انكم بالجلد في قيامكم هذا على القاضي لا تظفرون بخير واكثر ما يمكن ان تظفرون به مما هو مرادكم ان صحلوا على نقله هذا لو

حصل مطلوبكم فكيف والأمر الشرعي يمنع من ذلك ولا يمكن منه تمسكا باعطاء اهل الحقوق حقوقهم وخشة وشققة على الك\طالبين مإلا يستحقون من الوقوع فيما لا تحمد عقباه لا في الدنيا ولا في الآخرة وإلا فمن أسها شيءء نقلة إلى محل اخي وتحصيل بدله ولكن اين نحن من التنفيذ بالتشريعة وما توجيه من حفظ الحقوق لاحصابها والنصح للراعي والرعية ووجوب الحيلوية ابداء واعادة بين الفالطين وغلطهم الرائمين ما يعود بالضرر والنقص عليهم قال الله ان يمن علينا وعليكم بالهدية والتوفيق وان لا يكلنا إلى انفسنا طرفة عين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (ص/م 369 في 24/ 1/ 1380) (4121 رسالة في المعني) منم محمد بن إبراهيم إلى المكرمين اعيان حمايل........... وفقنا الله واياهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتابكم وصل واكتاركم في القاضي وهو اله الحمد معوفة ولا هذا أول وظيفة نولاها في القضاء ولكن في الحقيقة ما نستطيع ندرك قاضيا يرضيكم كلكم بل لا بد ان قسما راض عن القاضي وقسما ساخط وولاة المسلمين ساعين في مصالحكم الدينية والدينوية لكن تأبون إلا السمي فيما يخالف ذلك وانتم تشعرون هدانا الله واياكم صراطه المستقيم والسلام عليكم (ص/ ق 487 في 2/7/1376) (4122 لا يصدق الخصوص ولأي موظفية) صاحب الجلالة الملك المعظم صورة لسمو الملك مجلس الوزارة حفظة الله ج 29127 اطلعت على برقية عبد الله بن محمد........ وابدي لجلاكم انه لا يجوز شرعا تصدقين قول الخصم على القاضي كما لا يجوز قبو قول الخصم من غير حجه شرعية وهذا بإلاجماع قف اما ما نسبة (إلى ابن جلإلى) فهذه المسألة يراجع القاضي فيها ويعتبر قوله على هذا وعلى هذا لأنه امين وخإلى الغرض بخلاف الخصم ولأ

يجوز للاخصام ولا يسهل لهم في القضاة ولا في موظفي محاكمهم ومن المعلوم قطعيا ان بعض الخصوم لا يبإلى في حجلس القاضي بل يسيء إلادب ونصوص في كلام اهل العلم ان للقاضي تأديب من يستحق التأديب إذا أساه إلادب واستعمل مإلا يليق بموقف حاكم الشرع والقضاه إلأن لا يستعملون شيءئاً من هذا الجائز لا ختلاف إلاحوال أعزكم الله بطاقة واخذ بتواصيكم وسدد خطاكم محمد بن إبراهيم (ص/م في 20/ 1/ 1378) (4123- التحذير من الوقية في القضاة وطلاب العلم) السوس الإخوان عبد الله.......... وحمد......... وإبراهيم........وصالح....... وهزاع......... وعلى............. وصالح......... وزقاهم ج لبرقيتكم نمرة 179 بتاريخ 1/ 12/ 70 كل شخص يصير ديدنه الرقيعة فب القضاء وطابة العلم والتشريش عليهم فانه لا يعود وبال ذلك إلا عليه وخطه منه الفشل وتلويث السمعه ولكن الحمد لله في الحماعة من فيهم البركة والمحافظة على موقف أهل العلم وامر التشويش غير مرضي عند الله ورسوله وعندنا رسالة اخواننا وعند ولاة الأمور وتسأل الله قبل كل شيءء ان يهديهم ويقوي ولاة الأمور عليهم باسيعمال التغيرات الشرعية التي تكف الفساد وتسبب صلاح العباد محمد بن إبراهيم (ص/ م 2046 في 2/12/ 1375) (4124- طلب محاكمة القاضي من ابطل الباطل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اطلعت على كتابكم رقم 2881 في 14/10 حول شكري فاضيهم وكتاب جلاله الملك حفظة الله

نفيدكم ان هذه التشكيات والتظلمات كلها باطله وكثيرا ما تعملون القضاه واثمة المساجد في الصلاة هذه المعاملة وطلبهم محاكمة القاضي هذا من ابطل الباطل ولا يقم مثل هذا في المسلمين ولا يجيزة الدين وزعمهم جعله البلاد أقساما الحقيقية ان البلد صارت قسمين قسم ثاروا على القاضي هذه الثورة الباطاة وقسم امتنعوا عن الدخول معهم لما راوا ماهم عليه من الباطل فنسب المتشكون انقسام الجماعة إلى قسمية إلى القاضي وليس لذلك سبب إلا حواهم وظلمهم القاضي ومن التهويل والبهوج الذي يعرفة كل احد دعواهم الخوف على انفسهم من القاضي وما احسن ما توعدهم به الملك وفقه الله ان كانوا كاذبين وهم في الحقيقة كاذبون والسلام عليكم ورحمة الله (ص/ف/ 108 في 17/1/1374) (4125- تعزير مفتري على القاضي) من محمد بن لبراهيم إلى حضره صاحب الجلالة الملك المعظم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تعيد لجلالتكم اوراق المعاملة الواردة إلىبنا وفق برقية جلالتكم رقم 9559 في 20/ 4/ 77 هـ واحيط جلالكتم علما انني اططلعت على اوراق الماعلة ودرستها وقد رجدت القاضي قد قام باللازم او اكثر ولا سيما ان اكثر ما ادعته البيث ان الشباب طارحها فقد مع ان الشباب ينكر ذلك كما في برقية القاضي فاري حفظك الله ان يجازي على المحمد على هذا إلافترء بحبسه اسبوعا غاو نحوه ليدتدع هو وامثاله عن الجراءة والكذب وخصوصاً على جلالتكم ولا سيما في هذا الأمر تولاك الله بتوفيقه - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (ص/م/ 734/2/في 23/4/1377) (4136- التأديب من اجل القاضي من غيره اولي من محمد بن إبراهيم إلى حضره المكرم الشيخ صالح بن غصون

السلام عليكم ورحمه الله وركاته وبعد فقد وصلنا كتابكم مع الشيخ عبد الله المطلق وعلمنا ما ذكرتم من تاخر وصول كتابنا قبل رفعكم للملك بخصوص المظفين الذين تكلموا في حقكم واخقيقة أنكم غير ملومين في الرفع وانما رأينا ان يكون تأدييهم من غيركم وبغير سببكم احسن ولكن ما شاء الله كان والخير في الولقع ان شاء (ص/ م/ في 3/7/1374) (4127- قاعدة فيها إذا تسب الخصم إلى القاضي الجهل أو النسيان او عدم إلأنصاف) من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب الجلالة الملك المعظم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فإلاشارة إلى العريضة المرفوعة لجلالتكم من إبراهيم العبد لله بخصوص تشكيته من الحكم الصادر عليه من الشيخ الخريصي أحيطكم علما انه كثيراً ما يقع مثل هذا يتظلموا من القضاة ويرمونهم بعدم إلأنصاف وكل ذلك كذب وافتراء على القضاء وبعضهم يذكرون في تشكيه سهر القاضي وغلطة ولا يصدق الخصم فيما يقوله ولا في الحكم الذي حكم عليه لأجل انه صاحب غرض لا يريد إلا حصوله ونعم السمو والغلط قد يقم من بعض من بعض القضاة وليسوا بععصومين وحيث كان الأمر كذلك وكانت الأحكام الصادرة من القضاء- الأصل فيها إلاعتبار واستحقاق التنفيذ فحينئذ ينبغي نلفعة وفيها من درة الفاسد الممكنة في هذا الصدد مإلا يعماه إلا الله وهي ان لا ينظر في تشكي المشتكي من حكم القضاة إلا قبعد ما يشرط عليه ويصطر بانه ان تبين كاذبا على القاضي فيما نسبة إليه من الظلم وعدم إلأنصاف فعليه نكاد يدفع إلى صندوق البر ببلدة قلة وكلرنه بحسب ما يقتضه النظر ويختلف باختلاف المنازع فيه وان كان القاضي ماهيا سهوا فقط بين له سهوه ةغلطة والزم بالرجوع عن حكمه أو نقض ومع ذلك يؤكد على القاضي المذكور بتقوي الله تعالى وان يمته من القضايا الواردة عليه وان اجد في أسباب الحصول على

الصواب بمزيد البحث والمرجعات ومشاورة من يمكن مشاورته ولو وجد قاضي من القضاة ظلم احد عمدا وحاشاهم ان شاء الله من ذلك ولم نسمع ذلك عن احد من القضاة الذين نسنع قضاياهم فانه يعاقب بالعزل ويزاد في عقربته بعد مايثبت منه الظلم شرعا وبعد نظر الجهة الشرعية المختصة بمرجع القضايا في قضية هذا المشتكي وحصول النتيجة صبق تلك القاعدة ويرفع ذلك لجلالة الملك موضحا فيه الواقع من الأمرين كذيب المشتكي أو غلط القاضي في قضائه والله يحفظكم ويتولاكم برعايته (ص/ ف/ 96 في 13/ 2/ 1376) (4128 هذه الحكومة درجت على العدل وتعزيز رجاله) من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي ولي العه9د المعظم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشيءر إلى البرقية الوردة لسموكم برقم (4160) وتاريخ (16/ 7/ 1381) من رئيس محكمة ابها الشيخ إبراهيم الحديثي والمهطي لنا صورة منها والتي اشار فيها انه صباح يوم اربعاء الموافق 5/7/1381 دخل بالمجلس الشرعي الزعيم يبالجيش طاهر......... وبيده معاملة مشفوعة بخطاب المساعد وقال له مانصه: هذه المعاملة كيف تسودون عليها ثم ذكر انه تكلم بكلام غير لاثق وقال تعرف من انا؟؟ الخ وحيث اننا نعرف عنكم تعضيد السرع ورجاله وتعهد فيكم الغبرة الإسلامية وإلاهتمام التام بكل ما شأنه وقه قيمة القضاء وحماية الشريعة وتعزيز حملة العلم ورجال الشرعاذ غير خاف على سموكم الكريم ان مثل هذه الأمور تحتاج السي الإجراءات الرادعة التي توقف كل متهور عند حده وتحتفظ للقضاء هبته وتكونن فيها اعظم عظة لكل من قول له نفسه العبث وإلاستهانه بالشرع واشاعة الفرضي وحكومتهم التي دابت اقامة الشرع وتعزيز رجاله وانقاذ أوامر وقطع دابر كل ما ينتج عنه اضظراب الأمن وبث الفوضي وإلاستهاز بكل القيم الروحية هذه الحكومة اللتي درجت على العدل ورفع شأنه قيمته بالضرب على ايدي امثال هذا الرجل الذي أهان القاضي في مجلس الحكم واهان الدولة والشرع وعلى كل فان لسموكم من

الراي الثاقب والحكمة الصائبة ما يضع الأمور في نصابها حفظكم الله وتولاكم بتوقيقه رئيس القضاء (ص/ ق 3994/ 2 في 20/ 7/ 1381) (4139- تعزيز طاعن قاضي بسكين بالقتل) فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم حدث على فاضي الحاضرة ان تعدي عليه شيءباني وطعن القاضي بالسكين في صدرة والقاضي والحمد لله سالم وأرسلنا للقاضي طائرة لنقله للمشفي اما الشيءباني فقد امرنا قتله: اولا لا عندائد على حاكم الشرع في وسط المحكمة والثاني إذا ترك هذا تجرأوا الناس على القضاة فعلمنا هذا مصلحة للولأية وكف عن تجرى الجهال وخلاقهم احببنا أخباركم بذلك (الشنطة) جلالة الملك المعظم ايدة الله د3626 ما رأتيم ودبره جلالتكم في هذا الشريسر الذي جني على قاضي الخاصرة هو عين الصواب نصر الله بكم الحق راهلة وابقي جلالتكم ذخراً للاسلام والمسلمين محمد بن إبراهيم (ص/ م/ 30/2/ 1375) (4130 - للقاضي انتهاز الخصم إذا التور وتعزيز إذا استحق) منن محمد بن ابرهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي وزير الداهلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: جوابا لخطاب سموكم المرفق رقم 429/ 9 في 8/2/84هـ بخصوص قضية فضيلة قاضي احد رفيده مع عبد الله بن......... الذي تضمن المحضر المرفق انه تكلم في القاضي المذكور بقوله: (انك ولد حرام ولازم اتحاكم انا وانت لدي الحي القيوم وانك اصبحت خصمي وعدوي) وما قرره القاضي المشار إليه بخطابه المرفق رقم 10/ 11/ 84 من سجن المذكور وضربه تشعة وثلاثين موطا علنا على مجمع من الناس واخذ التعهد عليه

واحتساب ما صدر منه ثابقه للمشار إليه وطلب سموكم اخباركم برأينا في هذه القضية وما يماثلها نفيذكم ان العلماء قد تصوا على ان للقاضي ان ينتهز الخصم إذا التوي وانه إذا استحق العزيز عزره بما يري من ادب لا يزيد على عشرة اسواط وحبس كما نصوا على انه إذا افئات الخصم على القاضي فله تأدينه قال ي (شرح إلاقناع) باب ادب القاضي صحيفة 249) وله ان ينتهز الخصم إذا الشوي لأن الحاجة داعية إلى ذلك لاقامة العدل وان يصبح عليه أي على الحصم عند التوائة وان افتات الخصم عليه أي على القاضي بانه بقول الخصم حكمت على بغير الحق او اتثيت فله تأدينه لأنه يشق عليه رفعه إلى غيره فجازاه تأديبه لنفسه مع انه حق له وله أي القاضي ان يعفو عمن افتات عليه لأنه حق له وما تقدم يتضح ان تولي القاضي للحكم في مثل هذا شيءء مانع له ولا سيما مع حصول شيءء يلفت النظر ويجب ان يوضع له حد يحفظ للقضاء حرمته وحصانة وإلالاه يحفظكم رئيس القضاء (ص/ ق/ 274/ 1/في 7/ 3/ 1384) (4131- إذا كان الخصم سيء إلادب مع القاضي) من محمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة الزلفى الثانية) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فتشيءر إلى خطابكم المرفق رقم 31 في 19/1/88هـ الذي ذكرتم فيه من سالم........ انه سيء إلادب والسلوك في المحكمة وانه نظراً لتماديه في ذلك وتعديه بالكلام تأخذون وابنا حول منعه من اقامة الدعوى بنفسه وان يقيم وكيلا عنه, سواء كان مدعي او مدعي عليه ونشعركم بانه نظراً لما أوضحتموه عن حال المذكور فلا مانع من ان يؤمن بان بركل من ينوب عنه فيما بقيمة من دعاوي اما ما يدعي عليه فلا مانع من ان يتولي المخاصمة عن نفسه ويوقف عند حده لا يتعدي حدود إلادب

واحترام المحكمة والله يتولاكم والسلام رئيس القضاء (ص/ق/ 613/3/1 في 17/2/1388) (4132- وإذا تكرر عدم تجوبه مع القضاة) من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبرماته وبعد فنشفع لسموكم بهذه اروراق الممرفقة لنا من الشيخين قاض حوطة بني تميم وقاض نعام برقم 456 في 10/6/ 78هـ اخاطية بدعوى سعد بن...... مع احصانه وقد -+*رافق الشيخان بخطابهما افادة سعد المذكور التي رفض فيها إلاجابة معللا ذلك بأنكم ستبعثون لجنة للنظر في قضاياة وحيث ان هذه الشخص قد تكرر عدم تجاوبة مع القضاة عشرات المرات فان الذي يتعين شرعا انه إذا كانت الدعوى له يمنع من المخاصمة بنفسه ويؤمر بتوكل من يخاصم عنه اما إذا كانت الدعوى عليه فيلزم بالحضور ويكون معه خادجم من قبل جهات التنفيذ بلازمة حتى تنتهي الدعوى ومن ذلك دعوى خصمية المذكورين في هذه المعاملة الذين يدعيان عليه- بتعين احضاره معها لدي القاضيين المذكورين اللذين عينا للنظر في ذلك ويلازة خادم حتى تنتهي الدجعوي وان امتنع عن الجواب فيعامل من قبل القاضيين بما ذكره العلماء في مثل هذه الحالة وهذا ان شاء هو عين المصلحة والنصح له ولا خصامه وهو وان كان متنبأ ولديه بعض العلم إلا انه في باب الخصومات لم يسلك الطريق الشرعي والله يحفظكم واللام رئيس القضاة (ص/ق 2555 /1/13/7/1387) (4133- وإذا كان الوكيل معروفا بالشغب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي الخرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد اطلعت على مذكرتك لنا برقم 812/ 10/1377 ولا يحفاك ان الأصل صحة التوكيل في الخصومة كفيرها من حقوق إلادمين التي تدخلها النيابة سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا لكن إذا كان الوكيل معروفا بالشغب وإلأيذاء لخصمه وللقاضي فلا مانع من عدم قبول توكله في الخصومة دفعا لضرورة وبؤمر الموكل بالحضور أو اقامة وكيل ليس منه ضرر والله يحفظكم والسلام رئيس القضاء (ص/ق 35 في 2/1 1378) (4134- يعزز المدعي إذا ثبت انه يعلم بطلأن دعواه) وعن الثالث والرابع لا يضمن ولا يعزر إلا إذا اثيت ان المدعي يعلن بطلأن دعواه وانما اراد اضرار المدعي عليه (ص/ق 313 في 7/7/13788) (4135 - وللقاضي إلاجتهاد في تحديد ذلك) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة بالنيابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 878 وتاريخ 3/8/84هـ بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة وإلاضرار بغيرة عن طريق المداعاة وما تستلزمة المداعاة من نفقات السفر وإلاقامة لما ونحوه ونقيدكم ان للحاكم الشرعي إلاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققا للعدل منيلا للظلم والعدوان زاخرا من يعتمد إلاضرار باخواته المسلمين وداعا غيره ممن تسول لهم انفسهم ذلك وفي مثل هذا قال في إلاختيارات ص 136 ومن مطل صاحب الحق حقه حتى احرجه إلى الشكاية فما غرمة بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمة على الوجه المعتاد وبالله التوفيق والسلام عليكم مفتي البلاد السعودية (ص/ق/ 2629/1 في 24/10/1384)

(4136- هل يحكم على القاتل باجار السيارات وغيرها لقاء المداعاة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد جرى الإطلاعع على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطاب سموكم رقم 11033 وتاريخ 15/5/85هـ بخصوص قض2ية مقتل الكمرأة اثر خنقها بخمارها من قبل محمد بن........ بعد ان فض بكارتها وفعل فاحشة الزنا المشتعلة على الحكم الصادر فيها من محكمة بريدة برقم 125/1 في 25/2/85 المتضمن الحكم على القاتل بالقتل قصاصاً وبعهر مثلها من نساءهم لقاء اقتصاصه بكارتها وبكل ما ترتب على الحادث من اجار سيارات ونحوها مما قام وتاريخ 9/3/85 وتقيد سموكم انه بمطالعة الأوراق ودراسة الحكم المشار إليه وجدنا ان الحكم على القاتل بالقصاص وبمهر مثلما من نسائها لقاء اقتصاصه بكارتها صحيح اما الحكم عليه بكل ما يترتب على الحادث من اجار سيارات وغيرها لقاء المداعاة فلم يظهر لنا وجه صحته حيث انما اشار إليه أهل العلم في مثل هذا خاص بالحق الثابت إذا مان على شخص فطالبه صاحبه به فمأطله عن ادائه مما دفعه إلى الشكابه فما عرمه بسب هذه المماطلة والشكاية فعلى المماطل إذا كان العزم على وجه معناد وقد اشار الس هذا شيءخ الإسلام ابن تيعيه رحمه إلاه في إلاختيارات بمتا نصه: ومن ماطل صاحب الحق حقه حتى احوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المظالم إذال كان غرمة على الوجه المعتاد وبهذا يتضح ان حق اسي البيت لم يكن ثابتا قبل المداعاة لدي قضاه محكمة يريده لذا إلى سموكم كامل اوراق القضية لا حالها إلى حاكمها لملاحظة ما ذكرناه والله يحفظكم مفتي البلاد السعودية (ص/ق/ 2396/1 في 23/8/ 1385)

(4137- قوله ولأيتخذ حاجيا ولا بوابا بلا غدر إلا في غير مجلس أحكم فان كان هنا جاز بل هو الأولي إذا كان هماك زحمته وضوضاء لم يحصل للخصم ابدائ ما عنده فإذا كان دخولهم سيحدث زحمه فيجعلوا ارسإلا فينبغي ان تراعي إلاحوال بعض إلاحيان يكون زحام وكثرة وبعض إلاحيان بالعكس (تقرير) (4138- اخلاء مجالس الحكم لا يعد من احتجاب الحاكم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بالرياض السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد نتعلمون ما لمجالس الأحكام الشرعية من حرمة ومنزلته برتقعان بها عن غيرها من المجالس الأحكام الشرعية من حرمة ومنزلة يرتقعان بها عن غيرها من المجالس وقد نمي إلينا انكم ابحثم مجالس الأحكام الشرعية لديكم لكل من جاءها خصوما كانوا غيرهم ومن جاء دورهم في الخصوبة ومن تاخر إلى اخر إلىوم او إلى يوم اخر أو ايام حتى اصبحت مجالس الحكم بمثابته المجالس العامة وذلك مما يظلل من هيبتها ويخفف من حرمتها وعلاوة على ما ينتج عن ذلك من احراج للمتخاصمين وافشاء لاسرار الناس وغير ذلك مما لا يلبق بمجالس الحكم وقد يتادر إلى الفهم خطر احتجاب الحاكم الشرعي عن الخصوم شرعا وهذا يصدق لو كان متحجبا عنهم في شأنه الخاص او في ما لا يتعلق بمصلحته المسلمين أما وقد كان احتجابه في صالح الجميع فيكون هذا مطلوبا شرعا لا محظورا فعليه يجب من إلأن فصاعد اعتماد اخلاء مجالس الحكم إلا من الخصمين ومن له صلة بدعواها مما تتطلبه الدعوى وتعميد قضاة المحكمة بذلك واستعمال الصالة الخارجية لأنتصار الحصوم وعدم تمكنهم من سماع دعاوي غيرهم والعمل على تنظيم المحكمة تنظما اداريا يتقق وحرمتها ومكانتها والمحافظة على أثاثها وتظافتها وتوزيع إلاعمال توزيعا يتقق وواجب كل شضخص ومركزه وفق الله الجحميع لما فيه الخير والصلاح رئيس القضاة (ص/ق 3717/2 في 15/ 11/ 1378)

(4139- العدل بين الخصمين ولو أحدهما كافرا) فضيلة القاضي عبد الرحمن بن......... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لقد كان من ضمن لفات المعاملة الخاصة بفقضية مارون غصيبة البناتي مع الأمير مشاري بن عبد العزيز الوارد\ة لنا من سمو الأمير منطقة الرياض برقم 10426/1/8/83هـ صورة معرف مرفوض من مارون المذكور لسمكو وزير الداخلية بتاريخ 2/83هـ بتشكي فيه خير ما توكلت عن واحد مسيحي وغير ذلك من الكلام النابي في حقه وطلب انصافه ومع اعتقادنا بان فضيلتكم يتحاشا عن استعمال ما يخل بادب القاضي وعدالة القضاة فانا نوكد استراعاء انتاه فضيلتكم للدقة في عراعاة ذلك ولا تخافك النصوص الشرعية الطافحة بوحوب العداله بين الميخاصمين حتى في اللفظ وإلارشادة وعدم رفع الصوت على احدهما دون اخر ومن المعلوم ايضا ان عدالة القضاة يتساوي فيها المسلم والكافرون في حدود الواجب الشرعي وما نصليه العلماء رحمهم الله في باب ادب القاضي اعلنكم الله وسدد خطاكم والسلام رئيس القضاة (ص/ق/1345/1 في 9/9/1383) (4140- نشادر القضاة في يوم من إلاسبوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد نعيد لكم اوراق المخابرة المتعلقة بما رفعه قاضي ابي عريش لجلالة الملك تحت رقم 457-25/6/1375 حول افتراحه ان يضم إلى رئيس كل محكمة رئيسة قاضي او قاضيان مع مساعد رئيس المحكمة الئيسة ويوكل إليهم النظر في تدقيق ما يصدر من احكام قضاة المحاكم المرتبطين بتلك المحكمة أو

ان يجعل للقضاء المرتيطين بالمحكمة الرئيسية يوم في كل أسبوع أو اسبوعين أو شهر على حسب الحاجة لا جتماعهم في المحكمة الءئيسية لدرس بعض القضايا الهامة والتشاور فيها وعرض ما يقررنه اسرة يقضايا محاكم المنطقة الشرقية ونقيدكم ان الذي نراه ارفق من إلاقتراحين ان يجتمع قضاة كل مقاطعة يوما كل اسبوع في المحكمة الرئيسية ليبحثوا فيما حصل عليهم من إلاشكال ويستضيء بعضهم بنور بعض ويقتصرون على المشكلات القضائية وفي المهمات الدينية التي ضرورة الوطن إليها فوق كل ضرورة وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمه الله (ص/م897 في 29/7/1375) (1441- استقتاه القاضي من هو اعلم منه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فنإلا شارة إلى خطابكم رقم 9786/2 وتاريخ 18/7/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى الملحم اهل الزلقي ضد عطا الله بن عبد الرحمن ورفقائه في إلاراضي التي في المزلفي ونري اعادة المعاملة إلى قاضي الزلقي للبث فيها من قبله اما ما اشار إليه في خطابه لسموكم برقم 146 وتاريخه 2/7/1375 من ان المسألة قد اشكلت عليه فلا بأس ان يكتب لنا بصفة استقناء يكون موضحا فيه الدجعوي وإلاجابه والمدعي فيه وخدود وبيناته وما إلى ذلك بصفة خاصة بيننا وبينه ونجيبه ان شاء الله بحسب ما يظهر لنا من إلاستفتاء ويكون هو الذي نتولي الحكم بنفسه وبهذه المناسبة نري حفظكم الله ان تبلغوا عموم القضاة ان لا يتعذروا من أي خصومة تعرض عليه8م بحجة إلاشكال بل يجب عليهم إلاجتهاد ومن اشكل عليه منهم شيءء فيرسل إلينا المنسألة بطريق إلاستفتاء على ان يكون موضحا فيه جميع الدعوى وإلاجابة وما إلى ذلك حتى نتمكن من لجابته على

ضوء استقالته ويكون الحكم والبث في القضية من قبل القاضي على ضوء إلاستفتاء الموجه منه والمقصود هو ان لا يعطل الناس او تضيع حقوقهم بين أخذ ورد نسأل الله التوفيق للجميع إلى ما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته (ص/ف 309 في 23/7/1375) (4142- اقتران الحكم بالدليل) س: ذكر الحاكم دليل حكمه مع حكمه هل يجب؟ ج- الظاهر انه لا يجب ولكن ذكره المستند حسن أقنع وانم واسلم من توئب على حكمه ممن لا يهتم بأحكام الحكام أما ذكر الشهود والبينات وإلأيمان فلا بد منها هذا هو الحكم وبقي في المسألة بحث (تقرير) (4143- لا يأخذ القاضي أجرة على عقود إلأنكحة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الجيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعنا على المعاملة الخاصة بالتحقيق في تشكي عبد الله الشايقي فلاحظنا فيها توجيه تهنئة إلىكم بأخذ نقود عند عقد إلأنكحة هذا وان كان لم يثبت لدينا إلا ان كثرة المدعين قد يؤخذ منها توجيه تلك التهمة ولا يخفي ان المتعين على القاضي ان يكون من اشد الناس يعتدا عن مثل هذه إلاشيءاء التي تدنس العرض وتهضم جانب العلم لأن القاضي في وظيفة دينية ذات اهمية وهوقدرة لغيرة من اهل عمله وقد قرر له بيت المال مافبه الغنية عن التبلس بمثل هذه إلاشيءاء والقصد من هذا يشبيهك والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق 51 في 4/2/1379)

(4144- لا ينبغي له قبول العزائم ولا حضور الولائم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ................ السلام عليكم ورحمته الله وبركاته وبعد فقد بلغنا ان عندكم تساهلا كثيرا في قبول العزائم وحضروا الولائم وهذا شيءء لا ينبغي من مثلكم ومثل ذلك بسبب الإستخفاف يقدر بقدر القاضي والقدح فيه في هذا الوقت الذي لا تخفي عليكم حالة الناس فيه.... فينبغي لكم النظر في امركم ومرعاة ذلك والبعد عما يدخل عليكم أسباب القتل والقال وضعف مركزكم الشرعي كما ينبغي العناية التامه بمن ولاكم الله أمرهم من النظر في امورهم والعدل بينهم في كل شيءء وبذل الوسع في كل ما يزيل الشغب والعداوات بينهم ومخالقتهم بالخلق الحسن مع احتفاض القاضي بكرامته، وإلارتفاع عن كل ما يحيط من قيمته أويضعف من هيبته بين من ولاه الله امرهم والصبر على ما يصدر منهم من إلاشيءاء التي لا تحمد ويمكن احتمالها كما انه بلغنا ان لديكم اقتراحات حول إلاراضي فينبغي العدول عن هذه الفكرة وعدم التدخل في مثل هذه الأمور وإلاقيصار على عملك هدانا الله واياكم صراطه المستقيم ووفقنا جميعا إلى كل خير والسلام عليكم ورحمة الله رئيس القضاة (ص/ق 448/3 في 8/3/1382) (4145- لا يكون ابن القاضي محامياً في قضية منظورة امامه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرةى المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فنشيءر إلى الأوراق المرفقة الواردة إلينا بخطابكم رقم 16594 وتاريخ 25/7/1385هـ الدائرة حول استفسار السيد حسن العوامي من النطيف عما إذا كان يجوز للقاضي ان يقبل ابنه المحامي وكيلا عن احد المتقاضيين في دعوى أمامه

ونشكركم ان الذي ينبغي هو تباعد القاضي عن ان يكون ابنه محاميا في قضية منظورة أمامه والله يحفظكم رئيس القضاء (ص/ ق/ 1123 في 23/ 11/ 1380) (4146- إذا طلبوا احالة القضية من القاضي إلى قاضي اخر لم يجابوا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إبراهيم ابن عيدان السلام عليكم ورمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 2371 وتاريخ 8/ 11/ 75 المرفق به الأوراق الخاصة يتظم ال.......... من قاضيهم......... وطلبهم إلاحالة إلى قاض اخر ونري عدم الموافقة على اجابته9م لطلبهم لأن ذلك يفتح ابواب عدم اعتبار احكام القضاة ووتوع الرغبة في إلاضطراب وايضاً فيظهر في كتابهم المطول المرفق بالمعاملة التحامل على القاضي وعلى خصومهم المسمين في كتابهم وقد وقعوا في عرض القاضي وتكلموا فيه ويهتوه بما يقضي مجانية العدل الذي امر الله به والأصل والظاهر يقضيان براءة ساتة من ذلك وحينئذ ينبغي معاقبة هؤلاء وامثالهم بما يردعهم لأن الوازع القرأني لا يكفي وحدة في كف الرغة بعضهم عن بعض وعدوان بعضهم على بعض في القول والفعل فلابد من الوازع السلطاني- ان الله ليزع يالسلطان مإلا يزع بالقران والله يحفظكم (ص/ ق/ 751 في 19/ 11/ 75) (4147- او عينوا قاضيا دون اخر) من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب السمو الملكي ريئس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فتشيءر إلى خطاب سموكم رقم 384 وتاريخ 6/ 1/ 1380 على المعاملة

المتعلقة بشكوي تايف........ من معرضة هندي......... له التضمن رايكم ايكون النظر في هذه لبقضية من قبل قاضي بريدية أو في محكمة الريلض نظراً لقرب الرس من محل المذكورين وقد لا يخلو من المشاحنات ونشعر سموكم ان الذي ينبغي شرعا وتقضي به المصلحة انه متى تعين احالة معاملة إلى قاضي من القضاة لمناسبة خاصة ان تترك في سبيلها ولا يلقت إلى المشكين الطإلىبن ان تكون عند قاضي اخر هذا إذا كان إحالتها إلى ذلك القاضي جار على الأصول ووجود مشاحنات بين اهل الرس وبين اهل النزاع لا اثر له لأن قاضي الرس سيقوم بما يلزم كل قاضي ان يقوم به حوإلى الشهودد من تصفح أحوالهم وتحقيق العدالة والسلامة من قرادح الشهادة من عداوة وشحنا وحوهما وغير ذلك اذ في قطع ذلك الطريق بردها إلى قاضي اخر مما يوسع المجال للتابي عن الحضور لدي القضاة المتعين الحضور لديهم والحرص على ان تكون عند قاضي اخر ربما يتصورون انهم يدركون من المخاصمة لديه مإلا يدركونة لوكانت المخاصمة عند هذا الذي تابرا عن الحضور إليه وسموكم يعرف من هذه الأمور مإلا يعرف غيركم وقد ابقينا المعاملة لدينا في انتظار اجابة سموكم وفقكم الله رئيس القضاة (ص/ ق/ 21/ 18/ 1/ 1380) (4148- فتوي في المعني) جلالة الملك المعظم برقية عدد 15222 في 20/ 6/ 77 اطلعنا على برقية نمرة 230 في 11 منه والذي يظهر لنا ان جل مقصود هذا المبرق ان تكون المسألة عند غير هذا القاضي لما أحس بتوحية الحكم عليه اربعد ما حكم عليه وما ذكر من إلاشذاد عليهم ومسبهم فانه لا يقبل كلام إلاخصام في القاضي ويمكن إذا كان منه غضب أو شدة انهم هم السبب في ذلك وانهم اساؤا إلادب واغضوه باسماعيهم اباه ما يكره فحينئذ لا ينبغي إلالتقات إلى تشكيهم ولو أجيب

تشكي هذا وامثاله لسقطت الثقة في القضاة التلاعب بالأحكام والروغان عنها بالتمويهات حفظكم الله (ص/ 77 في 2/ 7/ 1377) (4149- إذا طلب الخصم اشتراك قاضي ثاني) (برقية سمو أمير منطقة الرياض) ج- عدد 3117 في 12/ 6/ 83هـ بخصوص ما رفعه لسموكم إبراهيم...... بشأن دعواة في ملك بالخير وطلبه تكليف احد طلب العلم الموثوقين بإلاشتراك مع فضيلة الشيخ / الخريصي في النظر في قضية وترغبون وفقكم الله الإطلاع على برقية وافادتكم بما نراه (قف) جرى الإطلاع على برقية المرفقة الناظر في القضية وانما له الحق في طلب تمييز الحكم بعد صدوه والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق 1081 في 14/ 7/ 1383) (4150- إذا صدر الحكم من هيئة التمييز فقد برئت الذمة) من محمد إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد جوابا لخطاب سموكم المشفوع رقم 21961 في 27/ 8/ 83 هـ بشأن المعروض المقدم من........ المتضمن اعغتراضه على الحكم الصادر من محكمة المدينة المتضمن اخلاء سبيل الشريف.... من دعوى ابنه بانه اعتدي عليه واسقطة على الأرض ونسبب في كسريده اليمنى وانه عرض على هيئة التمييز وعاد منها مظهرا بعدم وجود ما يلاحظ عليه ورغة سموكم في معرفة رايتا في ما أبداء المذكور تفيدكم انه مادام الحكم قد صدق من قبل هيئة التكمييز فالقضية تعتبر

منتهية وبهذه المناسبة فقد لا حظنا كثرة التشيءكات المائلة ولا يخفي سموكم ما في اجابة المتشكين إلى النظر في قضاياهم بعد اكتسابهم القطعية بتدقيها من هيئات التميز من تعطل الحقوق واشغال المراجع وفتح باب للاخذ والرد فيما لا طائل تحته وبما ان المفرر احالة من لم يقنع بالحكم إلى التمييز والتمييز كما يعلم سموكم قد اسند إلى تخية من العلماء فالذي نراه أنه إذا احيل المتشكي ونظرت هيئة التمييز في الحكم وقررت ما يجب شرعا نحوه فقد برثت الذمة بذلك وتعينت المصلحة في انقاذ ما تقرر حسما للنزاع واحتراما للأحكام الشرعية وتحقيقا للغاية النبيلة التي تشدونها وهي العدل فتأمل اشعار من يلزم بذلك كان الله في عونكم، وفقكم لما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله رئيس القضاة (ص/ ق 1358 /1 في 15/ 9/ 1383) (4151- لا يشارك في تميز القضية حاكمها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سمو نائب رئيس مجلي الوزراء السلام عليكم ورحمته الله وبركاته وبعد فتشيءر إلى سموكم رقم 13067 وتاريخ 25/ 5/ 84هـ ومشفوعة المعروض المتقدم من قبوله حسين ابو الفرج الذي تذكر فيه ان لها دعوى نظرت من قبل الشيخ عبد العزيز فوزان حينما مان قاضيا بمحكمة الطائف وانه لصالح اخصامها بيت ال الشيءسب ولما رفع الحخكم لهيئة التميز صادف ان كان منقولا الشيخ ابن فوزان للهييئة وقد صدق الحكم دون النظر إلى مستنداتها حسبما زعمت وعليه نشعر سموكم ان القاعدة المتبعة في مثل هذا ان حاكم القضية لا يشارك في دراستها بل تكون دراستها من قبل بقية هيئة التميز عدي حاكمها وذلك حيثما تصت عليه إلاعضاء المادة (20) من تعلىمات هيئات محاكم التغيير ونصها: (إذا كان لاحد إلاعضاء حكم معروض للتدقيق او لمن لا تقبل شهادته له فلا يشترك في تدقيق ولا يحضر الجلسات وليس له الإطلاع على ما يقرر في

ذلك) هذا من جهه ومن جهة اخري زودنا محكمة الطائف بصورة من خطابنا هذا لموافقتنا بكامل ملف العاملة والله يحفظكم رئيس القضاء (ص/ ق 597/ 1 في 4/ 6/ 1384) (4152- إذا اشترك القضاة في الحكم ثم رجعوا إلى واحد لم ينقذ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبري بالرياض بالوكالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشفع لكم بهذه الأوراق المرفوعة لنا من فضيلة عضو رئاسة القضاة الشيخ محمد بن عودة برقم 58 وتاريخ 12/ 2/ 84هـ مع ما التحق بها من الشيخ عبد الرحمن بن شعيل بتاريخ 11/ 3/ 84هـ ومن الشيخ عبد العزيز بن داود بتاريخ 23/ 7/ 84هـ وهي خاصة بقضية الشابين مع العصمه والدائرة حول الحكم الصادر من قضاة المحكمة في قضية روثة عبيد بن ماضي العصيعي ضد خليل بن الشيءباني بموجب الصك المرفق بعدد 1569/ 1 وتاريخ 23/ 8/ 79 ونشهركم ان القضاة الذين اصدروا الحكم المشار إليه قد تراجعوا عنه سوي فضيلة الشيخ سليمان بن عبيد وحيث ان الحكم قد صدر منه بإلاشتراك مع قضاة حسب إلاوامر المعمول بها في المحاكم وقد تراجع القضاة الذين تولوا الحكم سواد فان اصراد على حكمه لا أثرله لأن حكمه وحده في مثل هذه المسألة لا ينفذ والحالة ما ذكر وعليه فانه يتعين اعادة النظر في هذه القضية من جديد فاعتمدوا النظر فيها سريعا بإلاشتراك مع جميع قضاة المحكمة وانهخرها بالحكم الشرعي مع ملاحظة سحب الصك المذكور ممن هوبيده والتهميش على سجله وفقكم الله واعانكم والسلام رئيس القضاة (ص/ ق 1517/ 3/ 1 في 16/ 8/ 1384)

(4153- إذا تاخر الخصم عن المدة المقررة فهل يسقط حقه من التمييز) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فتعيد لكم ورحمة الله وبركاته وبعد فائقة بنت..... الواردة مع خطابك رقم 2719 وتاريخ 1/ 12/ 78هـ الذي أوضحت فيه ان القضية قد نظر فيها عضو المحكمة لديكم واصدر فيها الصط المرفق رقم 94 في 17/ 9/ 87هـ ثم سلمه إلى المشتكي على المذكور لتقديم لائحة إلاعتراضية كالمتبع ولكنه لم يعده إلا بعد انتهاء المدة المقررة بأحد عشر يوماً وعليه نشعركم بانه إذا كان فضيلة القاضي قد اوضح للخصم إذا تاخر عن المدة المقررة يسقط حقه في التمييز فان حقه في ذلك سقط بناء على تاخره وان كان لم يوضح له ذلك او كان الخصم ممن يخفي عليهم ادراك مثل هذه الأمور وما يترتب عليها فانه ينبغي ان يحال الحكم للتميز والله يتولاكم والسلام رئيس القضاء (ص/ ق 805/ 3/ 1 في 1/ 3/ 1388) (4154- هل يودع المبلغ حتى تنتهي من هيئة التمييز) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لا يختفي سموكم ان قضية نور الدين القدسي مع منددر شبيب والراجحي لا تزال منظورة لدينا بعد ان طال فيها إلاخذ والرد بين الحاكم في القضية وبين هيئة التمييز وحيث ان القاضي قد حكم بالزام نور الدين القدسي بتسليم مبلغ ثلاثملئت الف وواحد ومائة وأربعة وتسعين ومإلا وربع هلة ولم يظهر حتى إلأن ما يوجب نقض الحكم والنظر مستمر فيها إلا انه يلاحظ

شيءء من التخلف والتاخر من وكيل القدسي لذلك فانه يتعين الزام القدسي بايداع هذا المبلغ في البنك إلاهلي حتى يتم الفصل لأن ذلك ادعى لمتابعة وكيله للحضور حتى تنتهي المسألة والله يحفظكم والسلام رئيس القضاة (ص/ ق 833/1 في 24/ 5/ 83هـ) (4155- تعلىمات شرعية وادرية لمحاكم التمييز وإذا حصل خلاف بين هيئة التمييز وحاكم القضية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنظراً إلى تشكيل هيئتين لتمييز الأحكام الشرعية ولكن احداهما باشرت عملها بيالرياض من مدة والآخري في طريقها إلى مباشرة أعمالها ولما كان الأمر يتطلب وضع تعلىمات يتخشيء عليها هاتان المحكمتان فقد وضعنا تعلىمات شرعية وادارية تضمن المصلحة الشرعية وتسهيل سير الماعلات ونحن اذ نعرض الأمر الكريم على وزارة الداخلية للتعميم بموجبها على جميع الأمر والمقاطعات ومن ثم اعادتها إلينا لا عتمادها والتعميم للمحاكم بموجبها والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ ق 5107/ 2 في 14/ 9/ 1381) (تعلىمات تمييز الأحكام الشرعية) محاكم التمييز مرتبطة برئاسة القضاة تختص 9هيئات التمييز الأحكام الصادرة من قضاة المحاكم الشرعية وفق هذه التعلىمات الأحكام إلاتية غير خاضعة للتمييز من قبل هيئات التمييز

أ- كل حكم ميزته رئاسة القضاة او شرعت في تمييوه ب- كل حكم حصلت القناعة به من المحكوم عليه جـ- كل حكم مضي علىة اكثر من خمسة عشر يوما لدي المحكوم عليه ولم يعد للقاضي خلال هذه المدة د- ما صدر من الأحكام قبل تلريخ 1/ 4/ 1381 لأنه سابق لافتتاح هيئات التمييز هـ- إذا كان المحكوم به لا يزيد عن خمسائة ريال أو ما يعادل من فقد أو منقول أما قضايا العقار فتميز لا يزيد عن اربعين جلدة أو سجن ريال لرئيس لبقضاة بصفة استنائية ان يأمر بتغيير أي حكم يري تمييزة متى انهي الحاكم القضية افهم الخصمين بالحكم وسأل المحكوم عليه عن قناعة أو عدمها ويدون أجابته في الضبط ويأخذ توقيعة عليها وفي حالة عدم قناعة المحكوم عليه يسلم له الصط ويمهل عشرة أيام لا تحسب منها العطل الرسمية يعد خلالها لائحة إلا عتراضية على الحكم ان شاء ويعلم القاضي المحكوم عليه بقدر المهلة المذكورة وانه إذا لم يقدم إلاعتراض ان كان لدية اعتراض ولم يعد الصك في خلالها فانه يفوت عليه حقه في طلب التمييز على حاكم القضية في حالة عدم القناعة ان يرفع لهيئة التمييز صط الحكم وصورة ضبطه واللائحة مع جميع الوثائق المستند عليها في الحكم وملف القضية إذا قدم المحكوم عليه للهيئة استدعاه او مستندات فعلى الهيئة دراسة مايقدم به ومتى وجدت ان فيها ما يؤثر على الحكم المعروض للتمييز فعلتها ان نعد قرار بذلك وتبعثه مع المستندات إلى المحكمة الصادر منها الحكم لاطلاع حاكم القضية وابداء ما لديه إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو أوليا او مامور بيت المال ونحوه اوكان المحكوم عليه ىغائبا فعلى المحكمة ان ترفع الحكم لهيئة التمييز لتدقيقة كان موضوع الحكم تروزيع المعاملات الواردة إلى الهيئو بين الرئيس وإلاعضاء بنسبة عادلة

على كل من الرئيس والعضو دراسة ما يحال إليه دراسة وافية وابداء إلاحظات على الحكم ثم يجله لسكرتير الهيئة لدراسته من جميع الهيئة إذا ظهر لدي تدقيق الحكم لزوم إلاستياح من حاكم القضية عن نقاط تتعلق بذلك الحكم فعلى الهيئة ان تعد قرار بذلك ويتولي رئيس الهيئة بعثه بمذكرة إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم إذا لم يظهر للهيئة ما يلاحظ على الحكم فعليها تصديقة واعادة إلى المحكمة للتهميش على سجله وتسلمية للمحكوم له مع اصدارها قرتار يتضمن خلاصة الحكم وتصديقة إذا تبين للهيئة ان الحكم قد خالف تصا من الكتاب أو السنة أو إلاجماع فعليها ان تعد قرار بذلك مع بيان مستندها الشرعي ويبعث هذا القرار من قبل الرئيس للمحكمة التي اصدار الحكم إذا اطلع حاكم القضية على قرار الهيئة بما يوجب نقض الحكم واقتنع به نقض حكمه بنسفه ونظر القضية من جديد وفي حالة عدم اقناعة عليه اجابة الهيئة بوجه نظره إذا اطلعت الهيئة على معارضة القاضي في نقض الحكم واقتنعت بها فعليها تصديقه وإذا لم تقنع بالمعارضة فعليها نقض الحكم مع ذمر المستند في ذلك ثم بعث الصك للمحكمة المهميش على سجلة وحفظة ف ملفات المحكمة إذا تعين نقص الحكم وتعذر نقصه من قبل حاكمه لموت أو غيره فللهيئة نفضة مع ذكر الدليل الشرعي إذا لم يوافق القاضي على نقض حكمه وتم نفصه من قبل الهيئة فيتولي في الفضية من جديد قاض اخر إذا لا حظت هيئة التمييز على الكم نقصا في بعض الإجراءات كعدم سباق الدعوى وإلاجابة في الصك ونحو ذلك فعلى القاضي التجارب مع الهيئة على القاضي ذكر الجيشات التي يبني عليها حكمه تدقق الأحكام بحخسب وردها أول فأول مع مراعات تقديم ما يأتي أ- القضايا المتعلقة بالمسجونين

ب) الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود ج) القضايا الزوجية والنفقات والحضانة زنحو ذلك 21- قرارات هيئة التمييز بالنقض والتصديق بإلاجماع او إلاكثرية تعتبر منهية للقضية، وعند التساوي يرجح رئيس القضاة احد الجانبين 22- على العضو الذي يخالف إلاكثرية تحرير مخالفته، مع ذكر مستنده الشرعي، ويحفظ مع صورة قرار في المكتب. 23- إذا كان لرئيس مع صورة قرار الهيئة في المكتب 23- إذا كان لرئيس الهيئة أو أحد اعضائها أو لمن لا تقبل شهادته له حكم معروض للتدفيق فلا يشترك في تدقيقه، ولا يحضر الجلسات، وليس له الإطلاع على ما يقرر في ذلك. وكذا إذا كان الحكم صادرا من الرئيس أو احد إلاعضاء، وفي حالة كون الحكم للرئيس أو صادرا منه يتسبب أحد إلاعضاء في إدارة الجلسة. 24- إدارة جلسات الهيئة وضيطها وحفظ النظام من اختصاص الرئيس، وله عند خصول شغب أو جدل غير لائث بأصول البحث والتدقيق حل الجلسة واسكات من يلزم وعدم السماح بالكلام، وعلى الهيئة طاعته 25- لا يسمح لاحد بحضور جلسات العيئة سوي من تدعو الحاجة لحضوره في نظر الرئيس. 26- في حالة غياب رئيس الهيئة له أن ينيب أحد إلاعضاء للقيام بعملية بعد موافقة سماحة رئيس القضاة 27- ينبغي إلا تتجاوز مدة النظر في الحكم شهراً واحداً في حالة ... النقض او التصديق أو الملاحظات. 28- إذا رأت العيئة إرجاء البت في تدقيق حكم بسبب يستدعي التأجيل فعليها ان تقرر ذلك خطبا على المعاملة، معينة إلاجل الذي يعاد فيه النظر مع ملاحظة عدم التأخير حسب إلامكان 29- ليس لاحد إلاعضاء وموظفي العيئة أن يستصحب شيءئا من المعاملات إلى خارج الدائرة 30- جميع المخابرات الصادرة من الهيئة والواردة إليها تكون بواسطة لرئيسها 31- على عيئة المييز ان تضع ملفا خاصا لكل قاض تميز احكامه، لحفظ فوز ما يتخذ حيالها من نقض او تصديق.

32- على الهيئة ان تقدم لسماحة رئيس القضاة تقريراً سنويا عن القضاة يشتمل على بيان ما صدق أو نقض لكل قاض من الأحكام 33- تعد عيئة التمييز بيانا سنويا ترفعه لمساحة رئيس القضاة مشتملا على ما يأتي: أ- عدد القضايا الواردة إليها والصادرة منها. ب- عدد قرارات التصديق والنقض والملاحظات، مع توضيح عدد كل نوع على حده 34- جميع اعمال العيئة تكون سرية بالنسبة للخصوم وغيرهم حتى تنتهي الإجراءات بنقض او تصديق. 35- بعمل بهذه التعلىمات من تاريخ تبليغها للمحاكم وتحل محل التعلىمات السابقة وصلى الله على واله وصحبه وسلم. (4156 - لا ينبغي للقضاة ولا غيرهم التعرض لاحكام قضاة أخرين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 16485 وتاريخ 12/8/1379 هـ قضية مشارب الماء المتنازع عليها بين محمد نور الحسني وبين عياش الحسني، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من معاون رئيس المحكمة الكبري بمكة المكرمة برقم 99 في 20/11/1377 هـ وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المذكور اعلاه المتضمن ثبوت ان المشرب المدعي فيه المسدود إلأن هو مشرب بلاد السلمية التي تحت يد عياش المدعي. وانه لا مشرب للبلاد المذكورة سواء، كما يتضمن الحكم على المدعي عليه محمد نور بفتح المشرب المذكور سواء كما يتضمن الحكم على المدعي عليه محمد نور بفتح المشرب المذكور، وإواله ما أحدثه، وعدم التعرض له مستقبلا - بدراسية الحكم المذكور وجد ظاهرة الصحة أما اعتراض قائم مقام العاصمة ومعاونة على الحكم فذلك شئ ليس إليهم

ولا ينبغي للقضاة انفسهم التعرض للأحكام الصادرة من الحكام الشرعيين مال تكن مخالفة للكتاب او السنة ... او إلاجماع فان له فيها موقفا موضحا بقيوده في كتب الأحكام، فإذا كان هذا في حق الحكام فكيف بغيرهم ممن ليس لهم ذلك. والله يحفظكم. (ص/ف 1210 في 14 /9/1379 هـ) (4157 - الصفات التي يجب توفرها فيمن أراد نقض حكم، وما هو الحكم الذي ينقض) مثل الشيخ محمد بن إبراهيم عمر أمر أن يحكم بما شرع الله ورسوله فوجد لبعض من سبق قضاء يخالف كتابا او سنة او تقرير أهل العلم من أهل مذهبة أو إجماعهم هب يسوغ له السكوت على ذلك الخطأ، أم يجب عليه الحكم بالحق والقضاء به مع رفض الخطأ ان قدر وجوده فأجاب / يجب عليه الحكم بالحق سواء أمر به اولا، لكن إذا سبق لغيره حكم في مسألة بما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع فانه يجب نقض ذلك الحكم (1) إلا من حكم به، فان ابي نقضه اجبر على ذلك، فان امتنع نقضه غيره. ولا يخفاك أن هذا يحتاج المتكلم فيه إلى سعة علم وعمق فهم وتمام اطلاعع على كلام العلماء واجماعهم وخلافهم، فكثيرا ما يظن بحكم أنه مخالف للكتاب أو السنة أو إلاجماع وليس كذلك. وأما حكمة بما يخالف تقارير أهل مذهبة أو إجماعهم إن تصور ذلك فهذا لا يكون واجب النقض مطالقا، فان كان يري ويعتمد ان كلام أهل مذهبه هو الصواب والحق وحكم بما يخالفة فانه ينقض فان بعض فقهائنا يعتقده. وأما إن حكم بخلاف قول أهل مذهبه لرجحان القول المخالف لقول أهل مذهبه في الدليل وكان له معرفة بهذا الشأن ومن بين فرسان هذه الميدان فانه لا يتعرض لحكمه. والله أعلم (الدرر) (4158 - حضور غير البرزات إذا اقتضت الحاجة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب سمنوكم قبرقم 25384

(1) وتاريخ 21/12/79 المتعلقة بقضية السجين....... والمحكوم بسجنه لقتله عبد الله....... حتى يبلغ القاصر من ورثة القتيل، كما جرى الإطلاع على ما كتبه قاضي المهد في خطابه الأخير برقم 828 وتاريخ 15/11/1379 المتضمن ثبوت وجود ينات فاصرات للقتيل وهن صالحة وباحة وبنت ثالثة لم يعرف اسمها، ثم أشار ثاضي المهد إعادة النظر في لإثبات الوراثة السائق الذي لم يكمن فيه ذكر للبنات، وبتأمل ما ذكره وإعادة النظر في أصب المعاملة ومرفقاتها ظهر ما يلي: أولاً: ان شهادة الشاهدين بوجود البنات فيها ثصور حيث لم يذكرا محل اقامتهن بانذلات، لأنه قد كثر إلاختلاف في وجودهن. وتعارضت البينات مما أوجب مزيد البحث والتثبت في ذلك لا سيما وهؤلاء قلبائل بدو يسناهلون في الشهادات، ويوجد عندهم من التعصب والحمية مإلا يخفي، كما أشار إلى ذلك قاضي المهد بخطابة المرفق. ثالثاً: قد ذكرنا لسموكم في خطابنا السابق برقم 1129 وتاريخ 11/10/1377 هـ ما مضمونه: (أن تحضر البنات إلى مجلس الحكم لكي تتضح الحقيقة وتزول التلبيات التي أخذت دورا في ععذه القضية منذ ابتدائها) ولهذا نري ان تعمد إلإمارة بإرسال سيارة وفيها من يعتمد عليه من الشهود الذين يعرفون البنات، ثم يحضرون البنات وامهن إلى قاضي المهد، وعلى القاضي مزيد إلاحتىاط في اثبات التعريف بهن التعريف الكافي، ومعرفة اسمائهن، واعمارهن، وان كان فيهن من بلغت في دهراها، وإلا فيقيم عليهم وليا شرعيا للمطالبة بحقوقهن في تركة ابيهن وفي دمه، وإن لم يعثر عليهن بعد النقضي في البحث عنهن تبين أن لا صحة لوجودهن، ويكون الحكم الأول بحالة. ثالثاً: إذا ثبت وجود البنات فان انحصار الوراثة الذي اثبته قاضي مدركه لاغ لا عمل عليه لعدم ذكره بنات القتيل، وحينئذ لا حق للاخ من إلام في دم القتيل لحجة بالبنات فتعاد المعاملة إلى ثاضي المهد، ويؤكد على الجهة المختصة بسرعة احضار البنات لدي قاضي المهد لاكمال اللازم على ضوء ما ذكر. والله يحفظكم (ص/ ف 59 في 18/1/1380)

(4159 - إذا قال حكمت يكذا لزم قبول قوله......) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ ناصر الراجحي قاضي الحزمة وفقه الله السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد: فقد اتصل بنا مسعد بن........ وذكر أنكم حكمتم عليه لزوجته لنفقة السنين الماضية، ويذكر ان الشيخ ابن طاسان قد حكم بنشوزها وأنه لا نفقة لها، ومعها صورة ما صدر من الشيخ ابن طاسان، وفيها التصريح بأن سعد جاءه وذكر له ما حكمتم به وكتب لكم الشيخ ابن طاسان بأنه قد حكم بأنته لا نفقة لها، أجبيت تسبهك على أن القاضي المقرر قال حكمت بكذا لزم قبول قوله ولو بعد عزله ولو لم يذكر مستنده ولم يوجد في سجله. والله يحفظكم (ص/ف882 في 15/7/1379) (4160 - قبول شهادة الشاهدين على مل سمعاه من الحكم) كم محمد بن إبراهيم إلى فضيله نائبنا في المنطقة الغربية حفظه اله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على الخطاب الوارد إلىكم من ثاضي حجاز بالقرن برقم 267 في 10/6/79 المرفوع منكم إلينا وفق خطابكم رقم 57741 وتاريخ 1/2/1380 هـ المتعلق بشأن القضية المنظورة لديه بين قبيلة العلأية وقبيلة القرن شمران في الشعبين المسين والشيءد، والوحش " واسترشاده هل تقبل شهادة الشاهدين على ما سمعاه من الشيخ عبد العزيز عتيق في حكمه في الشعبين بأنهما شراكه بينهم نصفين: كلاءه وماء وما نبت فيه. ونفيدكم بأنه لا مانع من قبول شهادتهما على الحكم الذي سمعاه من الشيخ عبد العزيز بن عتيق بعد ثبوت عدالتيهما لديه وانتقاء ما يمنع من قبول شهادتهما، وقد نص العلماء على قبول شهادتهما لديه وامضاء الحكم الذي شهدا به، قال في كشاف القناع الجزء السادس ث 387: وإذا ادعى أنه - أي الحاكم - حكم له بحق ولم بذكره الحاكم فشهد عدلأن أنه حكم له بع قيل شهادتهما

باب طريق الحكم وصفته

وامضي القضاء مالم يتبقن صواب نفسه، لأنتهما إذا اشهدا عنده يبحكم غيره قبل فكذا إذا شهدا عنده بحكمه. أهـ) هذا والله يحفظكم. (ص/ف614 في 25/4/1480) (4161 - أرانهم وأدا الشط أو ختم القاضي) فضيلة قاضي محكمة خبير ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشيءر إلى خطابكم المرفق رقم........ وتاريخ........ز حول فضية إبراهيم بن عواد بن رويض المتضمن أنه جاء في الشك المخرج بيد المحكوم له على بن هون خصم إبراهيم بن عواد بن رويض العبارة إلاتية (الورقة التي عرضها علينا وريض وبرغم من فضيلة الشيخ مبروك الدارد قاضي خيبر سابقا وفيها عطاء لوالده فقد تقرر أنها مزورة على فضيلة الخ) ونفيدك بارك الله فيك بأنه يتعين النظر فيها بدعيه إبراهيم من أن لديه شهودا قد رأوا الشك وأن لديه شهودا على أن الختم هو ختم مبروك الدارد، وأنن القطع الموجودة بيده هي قطع الشك موضوع البحث نفسها، وبعد بذل الرسع من جانبكم والتحري عن الحقيقة وتعديل الشهود تبدون وايكم حيال ذلك ونوافوتنا بكامل المخابرات. والسلام رئيس القضاة (ص / ق 252 / 3/1 في 5/3/1383) (باب طريق الحكم وصفته) (4162 - تنظيم إلاعمال إلادارية في الدوائر الشرعية (1) 1-متر وصلت الشكوي إلى المحكمة المختصة فعلى قاضيها ان يعين في يوم تقديم الدعوى إليه تاريخ الجلسة للمدعي، مع مراعاة الترتيب في القضايا إلا قضية مسافر أو امراة في دعوى يسيرة فيجب البت فيها بالسرعة الممكنة لتنفيذ الحكم

2- إذا حددت المحكمة للمدعي جلسة لسماع دعواه فعلى قلم المحكمة ان يأخذ توقيعه على ورقة نموذج (1) وإذا كان المدعي امبارليس له ختم يطبق عليه ما يجئ في المادة السادسة. 3- على المحكمة ان تشعر المدعي عليه بالحضور في الوقت المعين لسماع الدعوى عليه، وعلى المدعي عليه الحضور في الوقت الذي تحدده بدون تأخير 4-على المحكمة اشعار المدعي عليه الغائب خارج المملكة العربية السعودية بخلاصة الدعوى المقامة عليه، وتعيين وقت للنظر فيها بواسطة المراجع المختصة مراعية في تحديد الجلسة مسافة ذهاب إلاشعار ويجئ المدعي عليه أو وكيله. 5- الدعوى لا تقام إلا في بلد المدعي عليه إذا كان داخل المملكة 6- إذا امتنع المدعي عليه من التوقيع وكان لا يعرف الكتابة ولم يكن له ختم وجب على من يتولي اشعاره بيان ذلك في الأصل بحضور شاهدين يوقعان على الأصل مع توقيع من يتولي إلاشعار ويكتفي بذلك 7- كيفية اشعار المدعي عليه: ان تبعث المحكمة إليه ورقة جلب على نسختين نموذج (2) مع خلاصة الدهوي عليه وعلى المحاكم عند تكليف المدعي بتقديم استدعاء وإلا صورة دعواه خطيا، بل عليه رصد الدعوى بالضبط والسير فيها بالوجه الشرعي. 8- على المحضر ان يرجع إلى دائرة المحكمة قيمة إلاشعار مرفقة من المدعي عليه بما يفيد تسلمه للاشعار 9- على مراكز الشرطة وعمد المحلات ان يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهنته في حدود اختصاصه. 10- متى حضر خصمان امام القاضي وطلبا روية فضيلتيهما وإلىت فيها لسهولتها فعلى القاضي ان يسمعنا في الحال إن لم يكن مشتغلا في قضية أخري محدد في ذلك الوقت، أو يأمر أحد نوابه بسماعها مالم يكن كذلك، فإن كان القاضي ونوابه مشتغلون كل منهم بالنظر في قضية اخري فعلى القاضي ان يسمع الدعوى في اخر الجلسات في ذلك إلىوم ان لم يجد فرصة لسماعها هو أو أحد نوابه في خلال الجلسات.

11- إذا عين القاضي أو نائبه جلسة لشخصين متداعيين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا منه رؤية قضيتهما فعليه ان يجيب هذا الطلب إن كان غير مشتعل بالنظر في قضية اخري محدد لها ذلك الوقت. 12- عموم الدعاوي والجوابات وسائر إلافادات التي يقدمها الطرفان مطوله بالحشو ومإلا طائل تحته في المحاكمة على الحاكم تلخيص اللازم منه ودرجة بدفتر الضبط والتوقيع عليه من قبله، وحفظ الأصل بإلاخبارة الخاصة بذلك، ولا يحق للقاضي وشك ذلك حرفيا بالبط، ولا سؤال الخصم عما هو خارج عن الصدد. 13- تقام الدعوى المرفوعة من إلافراد على الدوائر الرسمية على رئيس الدائرة أو من يوكله. 14- تعتبر الوكالة المقدمة بمذكرة رسمية من رئيس الدائرة للمحكمة التي تقام لديها تلك الدعوى الملفات 15- على الكاتب المختص ان يعد قبل الجلسة للقضية التي سبيظر فيها ملفا خاصا بها نموذج (4) يوضح فيه ما يأتي: 1- خلاصة الدعوى المرصودة بالضبط 2- المستندات التي يقدمها أحد الخصوم 3- إلافادات التحريرية بعد اخذ توقيع مقدمها عليها. وعلى القاضي أنن يوقع عليها كذلك 16- إذا قدم احد الخصوم مستندات إلى الحاكم فعلى كاتب الضبط تسلمه بعد التحقيق من سلامتها وقيدعا في قسيمتى مجلد قائمة تسلم المستندات المطبوعة رسميا ويسلم إحدي انقسيمتىن لمفدم المستندات بعد توقيعه هو والحاكم ومقدم المستندات على كل من القسيمتىن، ومتى رؤي في المستندات ما يوجب إلاشتباه فيها وجب بيان ذلك في القسيمتىن بياناً لا يحتمل الشك في المستقبل، ولا يحق للكاتب ان يستلم من أحد الخصوم مستندات إلا بحضور القاضي وامره، وإذا كان المستند غير مسجل فلا بد من أخذ توقيع مقدمه على نفس المستند هو المقدم منه. 17- لا تسلم المستندات لمقدمها بعد الحكم إلا بأمر من القاضي وتقديم سند

التسليم الذي بيده، فان ادعى فقده فلا يجوز تسليمها إلا بأمر القاضي أورئيس المحكمة مع أخذ مند عليه بالتسليم وتقرير ذلك في ضبط القضية في أخر ضبط المرافقة وأخذ توقيعه عليه، كذلك لا تسلم المستندات قبل الحكم في الدعوى إلا بأمر القاضي أو رئيس المحكمة سواء وجدت قائمة التسليم أو لم توجد، ولا بجوز الأمر بالتسليم إلا في حالة الضرورة الشديدة بعد أخذ توقيع بالتسليم. سماع الدعوى واستجواب الخصوم 18- على الحاكم أن يسأل المدعي سما هو لازم لصحة دعواه تصح عنده قبل استجواب المدعي عليه، وليس له ردها لتصحيحها ولا السير فيها قبل ذلك. 19- يكلف الحاكم المدعي عليه بالجواب حإلا، فإذا كان الجواب يعسر عليه في المجلس كاحتىاج المدعي عليه لمراجعة داقاتره أو استحضارة وثاثقه أو تحرير كشف حسابي يمهل مدة كافية في نظر القاضي، وفي غير هذه إلاحوال لا يمهل الخصم في الجواب. 20- إذا امتنع المدعيى عليه عن الجواب كلياً أو اجاب جوابا غير ملاق للدعوى كرر عليه الحاكم طلب الجراب الصحيح ثلاثا في نفس الجلسة، فإذا اصر علبي ذلك اعتبره ناكلاً بعد انذاره واجرى في حقه مقتضي النصوص عليه شرعا 21- إذا دفع الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لاجله لا يسمح له الحاكم إلا في الحإلات التي يري فيها ضرورة امهالة. 22- لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد. 23- تسمع دعوى الديون على المتوفي في مواجهة مأمور بيت المال إن كانت التركة محجوزة لديه ولو لم يكن تحت يدجه ما يفي يبالمدعي بع على شرط حضور الوراث او الوصي ان وجد في البلدة المقام بها تلك الدعوى.

غياب الخصوم اراحدهم 24- يخصص في كل مدينة من المدن الكبار كمكة والمدينة وجدة والطائف مخفر شرطة يكون مقره بالمحكمة او ثريبا منها، مشتمل على ضابط وهدة جنود، تكون مهمته اجابة طلبات المحكمة وتنفيذ أوامرها في إحضار من نشعره المحكمة ب'حضاره في إلاوقات التي تحددها المحكمة، سواء كان الطلب كتابياً او شفهيا او نلفرنيا، على ان يكون بالمخفر المذكور تلفون ودراجات نارية بقدر الحاجة لتسهيل أمور الطلبات مرتبطا بالمحكمة راسا في هذه إلاعمال، وعليه تنفيذ طليات المحكمة من غير رجوع إلى مرجعه، وفي غير المدن الكبار يكون المكلف باحضارر الخصوم واجابة طلبات المحكمة على النحو المذكور مدير شرطة البلدة. 25- عند اقتضاء الحاجة للمحكمة إلى احضار اشخاص بواسطة الشرطة فعلى مديرية الأمن العام وجميع مخافر الشرطة اجابة الطلب المذكور واحضار المطلوبين للمحكمة 26- إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعي علىع بمجلس الحكم في الوقت المحدد ولم يقدم إلى المحكمة عذراً مقبولاً فعلى الحاكم احضاره في الحال بواسطة مخفر الشرطة المخصص للمحكمة حإلا، ويأمر المدعي بإلأنتضار ريثما يجرى احضار خصمه ويستمر القاضي في النظر في القضايا الآخري حتى يحضر الخصم المطلوب، وينظر في دعوى خصمه عليه ولو في نهاية الجلسات. وإذا انتهي وقت الدوام بالمحكمة ولم يعثر عليه فعلى الحاكم ان يعين جلسة اخري لا يتجاوز ميعادها الثلاثة إلأيام، ويكلف المخفر بالبحث عن الخصم المتخلف بمساعدة عمدة المحلة وتبليغه وقت الجلسة الثانية واخطاره بأنته إذا لم يحضر فيستمر الحاكم في القضية ويحكم عليه غيابيا، ويؤخذ عليه محضر بذلك موقع من رئيس المخفر وشاهدين. وهذا إذا كان المدعي عليه من المقيمين فب البلدة بما فيهم الموظفون. 27- إذا حضر في الجلسة الثانية المدعي عليه المتخلف في الجلسة الأولي فيها وإلا فهلي الحاكم رصد المحضر بدفتر الضبط والسير في القضية وسماع البينة عليه غيابيا مع اشعار المدعي عليه بذلك، وبموعد الجلسة الثالثة فقط.

28- يجرى احضار العربان وتبليغهم الدعوى بواسطة القاتمقام بالعاصمة، وفي الملحقات بواسطة الحكام إلاداربين على النحو المذكور اعلاه، والقائم مقام والحكام إلاداريون مسئولون عن احضارهم في إلاوقات المطلوب حضورهم فيها، وعن تغيبهم. 29- إذا تكرر تخلف الخصم في قضية واحدة اكثر من مرتين بدون عذر مقبول بعتبره الحاكم مختفيا، وتسمع البينة، ويحكم عليه غيابيا. 30 إذا لزم الأمر إلى احضار المدعي عليه لكونه ناظر وقف او وصيا ونحوهما للمحاسبة على ما تحت يده ولم يحضر بعد تطبيق الإجراءات المذكورة اعلاه فعلى الحاكم منعه من التصرف في المدعي فيه والحجز عليه من قبل مأمور بيت المال موقتا، ثم يجرى احضاره بالقوة التنفيذية. 31- إذا توجه يمين على شخص وامتنع عن الحضور يجلب بالقوة التنفيذية 32- إذا لم يحضر المتداعيان ولا وكلاؤهما في وقت الجلسة المحددة ولم يتقدم من المدعي عذر مقبول في اقرب مدة ممكنة في نظر الحاكم فعلى المحكمة شطب القضية، وله ان يستأنفها حسب الأصول مره ثانية، وإذا تركها بغير عذر ايضا تشطب، ولا تسمع إلا بأمر عال صريح يصدر بسماعها. 33- تسمع شهادة الشهود الشهود في غيبة المشهود له قضايا الجنح والجنايات بشرط ان يكون المشهود عليه حاضرا. 34- إذا استمهل احد الخصوم لا حضار بينه الغائبة عن المجلس امهل اقل مدة كافية في نظر الحاكم، هذا إذا لم تكن غائبة في بلد فيها فاضي، وإلا فعلى الحاكم حبنئذ ان يكتب لذلك القاضي عن هذه الدعوى ويطلب منه سماع البينة، ويفهم صاحب البينة بأن يقدم بينة لذلك الحاكم في مدة يعينها له. 35- إذا لم يحضر المستمهل شهوده فقي الجلسة المعينة او أحضر منهم فيها من لم تقبل شهادتهم بمهل ثانيا، فإذا يحضرهم كذلك او احضر من لم تقبل شهادتهم ينذر باعتباره عاجزا، وإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة يعتبره الحاكم عاجزا، ويفصل في الخصومة بعد توفر اسباب الحكم، ما لم يكن له عذر كغيبة الشهود 36- متى ذكر المدعي انه لا بينه له مطلقا او غير من احضر او ذكر تنازلاً عن

دعواه او اسقاط حق فيكتفي بتوقيعه ان كان يكتب، وفي الحالة التي ينهذر فيها بامينه او جعلة فلا يعتبر توقيعه ببصمة او حتمة إلا بشهادة شاهدين بوقعان على اقادته، خوفا من ان يدخل عليه ما لم يقله او ما يجهل معناه الأحكام الغيابية 37- لا بنفذ أي حكم غيابي إلا بعد تصديق عيئة التمييز، ولا يمنع التصديق قبول حجة المحكوم عليه غيابيا متى قدم. 38- للمحكوم له غيابيا طلب تنفيذخ موقتا في حالة عدم العثور على المحكوم عليه، ريجاب طلبه بالشروط إلاتية: أ- تصديق الحكم من مرجهه ب- وجود المحكوم به داخل المملكة العربية السعودية ج- تقديم كفيل ملئ كفالة اداء وتسليم في الحقوق المالية عند ظهور ما يستوجب نقض الحكم، بشرط ان يكون الكفيل من رعايا حكومة جلالة الملك 39- إذا قدم الغائب قبل الحكم وعلم الحاكم بقدومه لم يحكم عليه حتى يحضصر في مجلس الحكم بالدعوى ويسمع ما لديه من دفوع واثبات وجرج. 40- على دوائر التنفيذ1 تسليم المحكوم به غيابيا بطلب الحكوم له بعد استيفاء الإجراءالت المنصوص عليها في المادة (38) اعلام الحكم وتمييزه 41- على الحاكم ان يتأمل كل قضية قبل حلول وقت جلستها بيوم ليتمكن من قعمها ويهئ ما ياطلبه السير فيها حتى إذا عقدت الجلسة لا يفوته شئ مما يلزم اجراؤه، بل يستوفي جميع الإجراءات اللازمة في نفس الجلسة بدون تأخير او تعطيل، ولا يؤجلها إلى جلسة اخري إلا للضرورة، وعلى كاتب الضبط تقديم كشف له يوميا بالقضايا التي سينظر فيها في إلىوم الثاني ليتأملينا قبل جلساتها.

42- بعد الحكم تصدر المحكمة اعلاما مختصرا حاويا لخلاصة الدهوي والجواب والدفع الصحيح وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف إلأيكان واسباب الحكم مع حذف الحشو والجمل المكمررة والتي لا دخل لها ولا تأثير في الحكم في اثناؤ عشرة أيام، منها خمسة ايام لكاتب الضبط في تليخص الشك وتوقيعه من حاكمة، واربعة أيام للمسجل في تسجيله ومقابلته، ويوم للقلم في ذهابة وإيابه، وهذا في الشكوك الطويلة، وأما الشكوك المختصرة فتكون اربعة ايام. 43- الشكوك التي لا تحتاج إلى تمييز يجب ان يتم تنظيمها وتسجيلها في ظرف مدة لا تزيد عن اربعة ايام بالصفة المذكورة في المادة (42) 44- على المحكمة رفع اعلام مع صورة ضبط وملف القضية بمستنداتها إلى رئاسة القضاو لتدقيقه وذلك في حال عدم قناعه المدعي عليه. 45- يجب ان لا يتجاوز مدة النظر في إلاعلام عشرين يوماً لدي عيئة التمييز في حإلات النقض او التصديق او الملاحظات 46- إذا اشكل على القاضي شئ قبل الحكم في القضية فله أن يسأل مرجعه لاخذ رأيه لطلب إلاسترشاد في حل ما أشكل عليه 47- لا يجوز ان تبقي اية قضية كانت في المحكمة للنظر فيها اكثر منن شهر واحد 48- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف او وصياا لو وليا او مأمور بيت المال ونحوهم ممن لا يعتبر إعترافه فيما حكم به لا تعتبر قناعته، ويجب على المحكمة رقع اعلام إلى رئاسة القضاة لتدقيقه ويستثني الحجاج إلاجانب فته يكتفي في ذلك بحكم الحاكم لئلا تطول هذه المدة من اجل التصديق فيكون ذلك مضرة على الحجاج، وعلى القاضي تعميق النظر في هذه القضايا المتعلقة بالحجاج وهو المسئول عنها. 49- كل حكم جرى امييزه طبق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام فتنقض او جرج بالتمييز لا يؤثر نقضه او جرحه في عموم القضية، إنما يكون ستئناف المرافعة والنظر فيها فيما كان النقض او الجرح بسببه، إلا ان يكون ماسأ بأصلها فحينئذ تعاد الإجراءات كلها المترتبة ما كان النقض لاجله ما لم يكن ثمه مانع من ذلك

50- إذا صدق الحكم من مرجعه اكتسب القطمية، ووجب تنفيذه وعلى جهات التنفيذ حال مراجعة المحكوم له بالشك المصدق تنفيذ ذلك الحكم وهدم قبول أي عذر او مماطله من المحكوم عليه. 51- الأحكام التي تصدر بمكة في قضايا الحدود والجنح والتعزيرات لا تنفذ إلا بعد عرضها على رئيس القضاة وتصديقها منه ومن هيئة التمييز 52- الأحكام التي تصدر في سائر القضاة وتصديقها منه ومن عيئة التمييز. 53- الأحكام التي تصدر في المدينة المنورلاة او في غيرها من البلدان التي فيها اكثر من قاض واحد في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والقطع والرجم المنصوص عليها في المادة (52) لا تنف1ذ إلا بعد اقرارها من اكبر قاضي في تلك البلدان. 54- الأحكام التي تصدر في المدن الآخري التي لا يوجد فيها إلا قاضي واحد فما كان منها متعلقا بالجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والرجم المنصوص عليها في المادة (52) تنفذ بواسطة إلاداري في ذلك البلد. 55- الأحكام الصادرة من المحاكم في الأمور إلاتية تكون نهائية، وليست فابلة للتميز، وهي: إذا كان المحكوم به مائة ريال فما دون. ب- في الفقهة - أجرة الحضانة - المسكن بين الزوجين، بشرط ان لا يزيد المطلوب عن حمسين وبإلا في الشهر، أر لم يحكم بأكثر من ذلك ج- المهر بشرط ان لا يزيد عن مائه ريال التنفيذ الموقت 56- يجب التنفيذ المؤقت بطلب المحكوم له حضوريا كان او غيايبا قبل تعديقه في المواد إلاتية: أ- النفقات ب- اجرة الحضانة ج- اجرة الرضاعة، والسكن، وتسليم الصغير والصغير للحضانة، وحفظ

المراة عند المحرم، رغم الولد إلى الوإلى 57- يشترط للتنفيذ المؤقت ما يأتي: 1- طلب المحكوم له. 2- امر الحاكم بذلك 3- تقديم كفيل ملئ كفالة اداء وتسليم في الحقوق المالية، وحضور في غيرها 58- تنفيذ الحكم بتسليم الولد إلى وليه والمراة إلى محرمها وبالتفريق بين الزوجين وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة يكون جبراً بصورة مستعجلة نظامية. الوكإلات 59- لكل شخص حق التوكيل بلا تقييد. 60- تقبل وكالة أي شخص في قضية واحدة إلى ثلاثة، فإذا باشر ثلاث قضايا عن ثلاثة اشخاص متعددين لا تقبل وكالته، وله استمرار المباشرة عن موكليه الثلاثة المذكورين مهما تعددت قضاياهم 61- لا يحق للموظفين التوكل عن الغير إلا عن قريب من النسب. 62- اجازات مهنة الوكإلات اعطي من قبل عيئة علميه يجرى انتخابها من قبل القاضي في بلد طالب إلاجارة 63- لا تعطي اجازة التوكيل إلا لمن توفرت فيه الشروط إلاتية أ- ان لا يقل عمره عن احدي وعشرين سنة. ب- ان يكون خسن السيرة والسلوك ج- ان يكون منن رعايا حكومة جلابه الملك د- ان يكون من المتحصلين على الشهادة النهائية من المعهد السعودي او القسم العالي من مدارس الفلاح او على شهادات تعادل احدي هاتين الشهادتين بقرار من مديرية المعارف هـ - الأشخاص الذين مارسوا القضاؤ او تحصلوا على شهادات التدريس أو شهد لهم ثاضي البلد او عالم معتبر بأهليتهم للوكالة 64- الأشخاص المجردون من الشهادات المود عنها في المادة () 63) يجرى

اثبات كفاءتهم عن طريق إلاختيار في المسائل الفضائية بواسطة الهيئة العلمية المذكورة 65- يعمل بهذه إلاجازات بعد تصديقها من قبل هيئة التدقيقات الشرعية 66- يجوز للوكيل ان يطلب من فضيلة القاضي امهالة بقصد إلاستيضاح من موكله عما ستل عنه على انه إذا ظهر للمحكمة من احد الوكلاء كثرة استيإلات بحجة سواءل موكله بقصد الماطله فلما حق طلب الوكيل بالذات لاتمام المرافعة أحكام عمومية 67- تبقي اختصاصات المحاكم على ما كانت عليه حسب تعلىماتها وإلاوامر المبلغة إلينا 68- يحق للمحاكم الشرعية ان تضبط كل اقرار أو صلح يقع أثناء المرافعة وعليها اصدار صط من قبلها بذلك 69- إذا كان في المحكمة حاكمان فاكثر فلكل حاكم ان يحكم في القضية المحولة إليه بمفرده يحكم قيها مع بيان مستنده في ذلك الحكم 70- تكون المرافعات علىنه إلا في إلاحوال التي تري المحكمة أن في اسرارها مراعات للاداب 71- المعاملات التي يعزل أو يتولي حاكمها قبل البت فيها فلخقلة من بعده يلاوه ما كتب فيها بالضبط بالمحكمة فإذا كان موقا بتوقيع الفاضي السابق على توقيعات المتراتعين والشهود فلحقة اعتماد ذلك وإلاستمرار في المرافعة من الحد الذي وقعت قيه لدي حاكمها السابق واكمال واجب القضية الشرعي 72- يجوز لكل من المتداعي الإطلاع على مستندات وافادات الطرف الآخر في المحكمة بامر من القاضي دون اعطائه صورة من المستندات 73- في حالة وقوع جنحة بالمحكمة على الحاكم ان يقرر تعزيز الجاني ومن يستحق الجزاء بما يردع ويحتفظ المجلي الشرعي كرامته ويرفع ما يقرره في ذلك إلى رئاسة القضاء لتقرير اللازم اسشوة بقرارات التغزيزات هذا إذا كان في العاصمة اما إذا كان في الملحقات فيبعث المحاكم إلاداري تنفيذه

74- ضبط الجلسة وادارتها منوط بالحاكم بحيث يكونله ان يخرج منها من يحصل منه تسوين بخل ينظا مها واداريا من الخصوم المترامين فيها وغيرهم فان تمادي على فعله كان له حبسة فورا لمدة لا تزيد من اربع وعشرين يساعة ومتى بذلك ارسله إلى ادارة الشرطة لحبسه وعلى ادارة الشرطة تنفيذ ذلك وإذا اقتصي الأمر زيادة في المجازاة يرفع بذلك إلى رئشاسة القضاة 75 قضايا االمحبوسين في تهم توجب التقرير أو الحد تبادر المحكمة المختصة بالنظر فيها من حين وصضول الأوراق إليها واصدار الحكم بشأتها في اسرع وقت ممكن 76- إذا اقتضي الأمر نقل وقت فليس لناظر الوقف سواء كان ناظراً خاصا أو ادارة إلاوقاف أن يجرى معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف واثبات المسوغات الشرعية التي تجوز نقلة على ان يجعل ثمنه في الحال 77- جميع تلاجراءات الخاصة بنقل ملكية العقار من وقف وبيع ا1اكانت بمقتضي وثيقة رسمية يجب على الدائرة التي اجرت فيها تلك المعاملة اشعار الجهة الصاردة منها تلك لتفيذ الوثيقة لتفيذ على هامش السجل مضمون ذلك إلاجرار 78- إذا اريد نقل ملكية العقار الثابت بمقتضي وثية رسمية رجب على الدائرة التي يراد اجراء تلك المعاملة فيها إلاستفسار من الجهة الصادرة منها تلك الوثيقة لمعرفة ما إذا كان العقار باقيا في ملكية حامل الوثقية أو جرى فيه تصرف بالرهن والوقف أو غير ذلك 79- إذا كان للوقف أو للوصيلة شرط ثابت او عمل نظار يستأنس به يجرى النظر في دعوى بعض المختصين على بعض الأمر الشرعي 80- إذا لم يكطن للوقف ناظر بأن يوجد في شرط الواقف أو وجد على التعين ومات أو عزل فامر النظر عليه راجع للقاضي يولي من يري كفاءته على شرط 81- إلاوقاف التي النقرض مستوحقا والت إلى جهات خيرة على الحاكم

الشرعي ان يعيين القائم بادارة إلاوقاف الرسمية في تلك البلدة ناظرا عليها ادارة اهلا لذلك 82- لا مانع من تسجيل ملك باسم احد من رعايا إلاجانب إذا كان يريد ايقافة حالة التسجيل بالشروط إلاتية: 1- ان يكون الوقف طبقا لاحكام الشرع 2- ان يكوم الوقف في سبيل برل ينقطع وان لا يكون وقفا على دجرىته التي لا تحمل نايعية حكومة جلالة الملك 3- ان تصرف غلة الوقف على مستحقيها من رعايا حكومة جلالة الملك أو من المسلمين الموجودين في البلاد 4- لا يجوز نقل غلة الوقف لتصريف على خارج المملكة العربية السعودية أو على اشيءاء أو مصالح خارج حدوها 5- ويشرط ان يكون متولي الوقف من رعايا جلالة الملك وإلا فالحكومة حق إلاشراف على اعماله 6- ان يكون الوقف على كل حال تابعا لأنظمة إلاوقاف بالبلاد 84- لا نسمع الدعوى مطل5قا في العقار والرقيق إذا كان قبل دخول الحخكومة السعودية الحجاز إذا كان السكوت عنها بدون عذر شرعي 85- على المحكمة إذا طلب منها مل استحكام للعقار ان تكتب إلى كل من البلدية وإلاوقاف والمادية للاستفسار عما إذا كان هناك مانع لديها من اجراء ذلك فإذا لم يكن ثمنه مانع اجرى إلاستحكام بعد اعلأنه في الجرىدة الرسمية لمندة شهر 86- على المحكمة إذا طلب منها عل استحكام للارض الفضاء ان ترفع الأمر للمراجع العالية لخذ رايها في ذلك علاوة على الإجراءات المدرجة في المادة (85) وإذا كان على ارض الفضاء انقاض فلا بد من وقوف القاضي أو ثابته على تلك إلأنقاض ليصور حقيقة الطلب 87- لا يجوز احراج حجة استحكام لابنيه مني اصلا وإذا حصلت مرافعة في شيءء من ذلك فلا بد من عرض الصط السابق وصورة ضبط على رئاسة القضاة

88- إذا وجدت اموال القصار وامثالهم المقيمين في خارج عمل القاضي فعلى القاضي ان يحفظها لدي بيت المال ثم يكتب إلى قاضي بلد القصار وامثالهم ببذلك ليقيم عليهم وصيا والوصي خير ان شاء حضر لتسليم اموال القصار او وكل من يتوب عنه في ذلك 89- إذا كان القصار خارج المملكة العربية السعودية فتكون كتابه القاضي عن طريق المراجع الرسمية المختصة 90- لا يجوز للحاك ان يحكم على زوجة من رعايا جلالة الملك بإلأنقاذ لزوجها بالسفر معه إلى البلاد الأجنبية ولا بالحضانة لمن يريد السفر باولاده القصار 91- يشترط على الماذةتين بعقد النكاح ان لا يعقدوا لاخنبي يريد التزوج بامراة تابعة للمملكة العربية السعودية إلا بعد اخذ توقيع منه بان لا يجر زوجته ولا اولادها على الخروج إلى البلاد الأجنبية قبل بلوغهم من الرشد بدون وضاها ورضا وبعد اخذ اكفالة اللازمة على ان تضمن الكفالة ضرورة اعادة الزوجة إلى بلادها في حال طلبها 92- إذا اجلست قضية بصفة رسمية إلى احد المحاكم أو الهيئات التي لها حق النظر في مثل تلك القضية فلا يمكن إحالتها إلى جهه اخري حتى صدور الحكم 93- لا تجوز للمحاكم الشرعية ولا غيرها ان تطعن في الصكوك الصادرة من كتاب العدل إلا في حالة واحدو كون ما هو مذكور فيها مخالفا للشرع 94- الوكإلات وجميع الإقرارات التي لم يتسن تصديقها عند كاتب العدل أو حصل تنازع بين الوكيل والموكل في حالة الوكالة واراد الوكيل اثبات وكالة فمرجع إلاثبات في ذلك المحاكم الشرعية 95- الوكيل في الخصومة والتبليغ إذا عول نفسه او عزله موكله فان كان الموكل يداخل البلاد لف بالحضور لسماع دعواة وان كان غائبا مطلقا حمك عليه غيابيا بالبيئة والغائب على دعواة حضره 96- تعتبر هذه التعلىمات من حين صدور الأمر باعتمادها وتحل محل نظام المرافعات الشرعية وكل ما يتعارض معها من غإلاوامروالتعلىمات فالعمدة على ما في هذه التعلىمات ةتسمي بتنظيم إلاعمال إلادارية الشرعية

(4163- حيث قاض على العمل بهذا التنظيم) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ نحمد بن صالح الحزيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نشيءر إلى كتابكم رقم 246 وتاريخ 9/ 11/ 77 وقد سبق ان بعث إلىكم كتاب برقم 5269/ 2 وتاريخ 17/ 10/ 77 وشرح لكم الغرض من هذه إلأنظمة واختصاص كل دفتر ونقدكم بان هذه إلاعمال لا بد منها ولا نعفيكم ابدا وهذا من المصلحة العامة ولا محضور في ذلك شرعا قطعل ولا نقتصر على ذلك بل نقول انه مما تقضيه المصلحة الشرعية ومن اسباب حفظ اللحقوق على اربابها ولا التقات إلى رساوس الموسومين ةجهات المغرضين ولو امكن بقاء الأمور على حالتها الأولي وإلاهمال وإلاضاعة على حالتها السلبقة لأصحابها إلى وضع هؤلاء الموظفين وإلاستعدادات التامة بما يحفظ الحقوق لأصحابها هذ الأمر ثم يهمل او يقابل بالرفض فهذا فهذا مإلا نرضاه ويجب العمل بذلك واعتماد موجبة والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ ق 5542/ 2 في 20/ 11/ 1377) (4164- وظيفة القاضي إذا جلس إليه الخصوم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على الماعلة المحال إلينا وفق خطاب سموكم برقم 14784 وتاريخ 21/ 8/ 1379 المختصة النزاع الحاصل بين بلدية المدينة وبين عوادرن وإبراهيم هندي على الأرض الواقعة خارج باب الشامي والستني قد لاحظنا على صط حكميها المرفق برقم 419 وتاريخ 4/ 4/ 2379

وتامل ما اجاب به حاكم القضية على الملاحظات المذكورة وجدنا لم ينف شيءئأ منها ولكنه اعتذار بان الخصوم لم يدعوا ملكية الأرض بإلاحياء وانما ادعوها بموجب عقد بيع لم يصح لديه ويسال حاكم القضية هل يستوع تالحكم لهم بما لم يتجوا به في دعواهم والجواب ان يقال ان القاضي إذا جلس إليه الخصوم فعليه ان يجتهد في كل طريق لا يضاح وجه الحكم وتبيه وايصال الحق إلى صاحبة فيحرر الدعوى ويسأل الخصم عن كل حجة يدلي بما ويتحري الصواب ويحرص على استخراج ولو بقوله سأفعل كذا وهو لا يريد ان يفعله ولا يقف عند ظواهر إلالاظ ويترك صقائق المعاني ويدل لهذا حديث ابي هريرة الصحيح ان النبي قال بينما امر معينا هما اذ جاء الذبن فاخذ إلأيبن فتحكمتا إلى نبي الله دواود فقضي به للكبري فخرجنا فدعاه سليمان فقال هاتوا السكين اش4قه بينكما فقالت الصغري يرحلت انه ابنها ولم يعتبر اقرار به الكبري وقد اخذ العلماء من هذا الحديث عجة أحكام في القضاء اقراها به الكبري وقد اخذ العلماء من هذا الحديث عدة احكام في القضاة وغير ترحم عليه النبائي في سته فعل يستعين الحق) ومنها باب حكم الحاكم بعامه وهذا فيه من الفوائد وردخ الظلمة وايصال الحقوق إلى اهلها مإلا يخفي وكان القاضي تخرج من هذا ظانا انه من باب مع انه ليس منه لأن المقصود من المنع من تلقين الخصم حجتة إذا مال تالحاككم إلى احد الخصمين على وجه الجور والظلم لما فيه من كسر نفس خصمه وعدم اقامته يستفسر من الخصوم عن كل ما تطلبه القضية ويحرر الدعوى وهذا لا يبقي غائبا إلا بزيادة ايضاحل تشبيه ما ذكر فعلى القاضي ان بيتك قرب الطرق التي تنتهي القضية ولا يطل على الخصوم إلاخذ واالرد او تيركه في وجههه غير مجدية وهو يجد طريقا شرعية اقرب منها وكل منها هذا من اعمال القاضي المسئول عنها فان لم يشبع صدره هذا فلا اقل من يتوقف عن الحكم عليهم وهم بهذه لبصفة حتى تتضح

الحقيقة ... السلام عليكم (ص/ ق 1139 في 3/ 9/ 1379) (4165- نظر القاضي يشمل الحق الخاص والح العام) فضيلة........... بناء على ما وردنا من سمو وزير الداخلية برقم 9584 وتاريخ 17/ 5/ 87 من ان قضايا الحق العام كثيرا ما تتعطل ويختلف السجناخ بالسجن اكثر من اللازم من اجل تدافع بعض القضاة لها وان الناظر في القضية من ناحية الح الخاص يحيلها إلى غيره وغيره قد يعيدها إليه وهكذا (قف) .... نشعركم بان القاضي إذا نظر في قضية ما وظهر من اجراءاتها ان الخصمين في الحق الخاص أو احداهما يستحق تعزيزا فانه يتعين عليه تقرير ذلك بدون اقامة دعوى خاصة العام ولا حاجة إلى إحالتها لغيرة وقد ذكر افقهاء من اصحاب احمد رحمهم الله ان التعزيز واجب في كل معصية لا حخد فيها ولا كفارة ومثلوا لذلك بأشيءاء منها سرقة مإلا قطع فيه واستمتاع لا يوجب الحد والجناية على النلس بما لا يوجب القصاص كالصفع والضرب والقذف بغير الزنا ونحوه وذكروا ايضا ان التعزيز لا يحتاج إلى مطالبة لأنه مشروع للتديب فبقمه الإمام إذا راه إلا في مسألة تعزيز الولد لحق فلا يعزر إلا بطلبة لأن للوالد تعزيز ولده بنفسه وحيث ان القضاة هم نواب ولاة الأمر في تقرير التعزبز حيث جعل ذلك إليهم فان عليهم تقدير ذلك وإحالة لجهة التفيذ والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ ثق 1278/ 3في 101/ 11/ 1384) (4116- إذا اصرا على عدم اقامة الدعوى على المتهم بالقتل اطلق سراحة بالكفالة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلتي الشيخين قاضي بينه وقاضي حجاز بالقرن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد تشيءر إلى خطابكمالمرفق رقم 1145 رقم 14/ 10/ 83هـ بخصوص امتناع ام المتوفي صالح.... وزوجته من اقامه الدعوى من جديد على المتهم بقتل مورثيها صالح المشار إليه وامتناع كل منهما من اقامة وصية على نائب القبيلة الوصاية على المذكورين فامتنع رحال دون غيره من سائر القبيلة عن قبول ذلك تعاونا مع المرابين سالفة الذكر نفيدكم انه ما دام الحتال كذلك فينبغي احضار نائب القبيلة والمراقين وافهامهم انه في حالة اصرارهم على عدم اقامة الدعوى يجرى اطلاق سراج المسجين المدعي عليه فإذا امراوا على ذلك يطلق سراحة بكفالة حظوريه قوية ومتى رغبوا في اقامة الدعوى يكلف بالحضور معهم متسمع القضية والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ ق 2016/ 3/ 1 في 10/ 11/ 1383) (4167- سماع دعوى المدعي العام إذا تناول اولياء المفتول) من محمد بن إبراهيم الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم وفق خطابكم رقم 1644 وتاريخ 6/ 11/ 1383 هـ المتعلقة بقضية محمد............ مول صدمه الطفل......... المتهمه بالحكم الصادر في القضية بعدد 729 وتاريخ 27/ 9/ 1383هـ يثوت تناول ورثة الطفل وان على الجاني الكفارة وتذكوون ان المعاملة احيات إلىكم لتقرير الحق العام وتسترشدون هل يوغ النظر فيما حيث انه يترتب على نظرها اداته الجاني إذا ثين تفريطة باهمال او نحوه إلى اخر ما ذكرتهم ونفيدكم أنه يتعين سماع دعوى المدعي العام وإذا ثيت على الجاني مايدينه بحبس أو نحوه فان لولي أمر المسلمين حقا هو جزء من حق الله تعالى حيث

انه المسؤل عن رعاية احوال المسلمين وتامين مناهجهم وسيلهم وان الله يذع بالسلطان مإلا يزع بالقران وبالله التوفيق والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ ف/ 2312/1 في 17/11 / 1383) (4168- وفي دية إلادمي المجهول) من محمد بن إلى حضرة السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد جوابا لخطاب سموكم المرفق رقم 13385 في 15/ 6/ 84 على المعاملة المتعلقة بحادث دهس حمدان من قبل سيارة مجهولة وعدم العثور على الجان وطلب زوجة حمدان صرف دنته ورغبة سموكم في معرفة راينا في الموضوع نتفيدكم ان الذي نراه ان تحال المعاملة إلى شخصا يعينه يدعون عليه والمحكمة تنظر في القضية بالوجه الشرعي ومن المعلوم شرعا انه في حالة ثبوت الوفاة بسبب جنايه ادمي مجهول فان الضمان يكون في بيت المال كميت في زحمة جمعه وطراف ... والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ف/ 862/1 في 18/ 8/1383هـ) (4169- وإذا ادعى اتلاف ماله من شخص مجهول) فضيلة رئيس محكمة بالجرشيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فيبعث إلىكم برفقه العاملة الخاصة بدعوى احمد.... الواردة إلينا بخطاب سمو وزير الداخلية برقم 2023 في 23/ 2/ 1383هـ بخصوص شكواد من قيام مجهول بكسر في معمل التكسير العائد له

بقرية؟ (العلة) وحيث ان المستدعي قد ابدي استعداداتلاثبات دعواة فاننا لا نري ماتععا صحة دعواة من عدمهخا إذا كان ما ذكرة قد صدر من يد متلف ومقدار فقد وان لم يكن كما اشيءر إلىة فلا تسمه دعواة والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ف 1060/ 3 في 3/3/ 1383هـ) (4170- الحق العام فرع للحق الخاص) م محمد ن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على خاب سموكم الموجه لنا برقم 859/ 6 وتاريخ 11/ 3/ 1383 وعلى الأوراق المشفوعة الخاصة بقضية حامد كرمان (التركي الجنسية) الذي توفي على اثر دهة بالسيارة التي يقودها السائق قربان (التركي الجنسية) وحيث ان اصحتاب الحق الخاص لم بقيموا الدعوى حتى إلأن نظرا لغيتهم فقد حضر المدعي العام مع المدعي عليه لدي رئيس محمكة تبول ولكن رئيس المحكمة قرر بانه لا يتكمن من تركيز إلادانه على السائق او تفيها دعوى الحق العام وعليه نشعركم ان الذي يظهر لنا انها ذكره رئيس محكمة توك من ان النظر في الحق العام يكون بعد النظر في الحق اخاص وجنه لأن الحكم في الحق العام فرع عما يثيت بموجب الدعوى في الحق الخاص والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ ق/ 1329/1 في 30/ 3/1384 هـ) (4171- وإذا حضر احد الخصمين عند هيئة التعبير فلا بد م حضور الآخر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تلقت خطاب سموكم رقم 2637/1 في 23/ 11/ 1386هـ وقد جاء في جواية ما يلي: فالذي ينبغي حينئذذ لأن ترس المعاملة التي هي الأصل إلى هيئة التييز لتمييزها كالمعتاد كما هو مقضي التعلىمات بدون حضور أي واحد من الطرفين لدي هيئة التمييز او يحضر وكيلة بالحجج التي معه إلى حاكم القضية فضيلة الشيخ صالح الحبدان بالحكمة ويعرضها عليه ليجب عنها او يرسل إلى الحقباني بحضر مع وكيلة ويدي كل واحد الدية بالنسبة إلى هذه الأوراق التي يذكرها وايضا لا مانع ان ترسل هذه الأوراق الجديدة إلى هيئة التمييز لتدرسها من خير حضورة وكيلة عند الهيئة وقت دراستها ونسأل الله سبحانه ان يرفق الجميع ةيسبب كل ما يوصل إلى كل ذي حق حقه والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته رئيس القضاة (ص/ ق 7985 في 3/ 12/ 1386) (4173- حضور المتهمين عند القاضي لاسماعيما ملاحظات هيئة التمييز) فضيلة المدير العام الشئون الفضائية والمتقين وفرع الرئاسة بمكة المكرمة) السلام عليكم ورحمة الله بركاته ... وبعد اشارة لخطابكم المرفق رقم 3251 في 3/ 8/ 84 عطفا على على خطاب فضيلة مفتي يشع رقم 952 في 27/ 7/ 84 بخصوص قضية محمد بن دميس واخية طماع مع المعارضين فما في الروضة التشريعية في اعإلى العيض وما افاد به فضيلة من تاخر المذكورين عن مولاة الجلسات لسماع الملاحظات التي لديها هيئة التمييز على على الحكم الصادر بهذا الخصوص مما ادي إلى توفيق النظر في القضية.... الخ ونفيدكم بان على القاضي طلب حضور المتهمين لاتخاذ ما يلزم نحو

ملاحظات هيئة التمييز بخصوصها وافهمها يأتمام ان تاخير عن الحضور فسيخذ ما يجب بدون حضورها وإذا تكرر تاخرها أو هروبها من مجلس الحكم وعدم انتاطما الأمر حاكم القضية فعلى القاضي اثبات ذلك في محاضر الجلسات المقررة ثم اتخاذ ثم اتخاذ ما يلزم نحو الملاحظات بصرف النظر عن حضورهما رئيس القضاة (ص/ ق 2715/ 3في /23/ 10/ 1384) (4173- إذا طلبت احدي الجهات الحكومية الإطلاع على ضبط قضية) فضيلة نائ القضاة بالمنطقة الغربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: تشيءر إلى خطابكم رقم 9156 في 3/ 8/ 1381 عطفنا على خطاب قاضي المستعجلة الأولي بمكة رقم 2454 في 19/ 7/ 1381 حول طلب المحقق بديوان المظالم عبد الكريم منصور تمكنه من الإطلاع على ضبط الدعوى التي وجهت ضد محمد بن عبد الرحمن الفلسطيني وزوجته المقوض عليها بمعرفة الضابط عبد الله الفردوسي وتوقف قاضي المستعجلة من اجابة طلب استنادا على ما صدر منا سسابقا برقم 12211/ 3 في 10/ 2/ 1380.... الخ ونقيدكم بانه إذا كان المطلوب الإطلاع على ضبط القضية في المحكمة فلا مانع من ذلك اما إذا كان يطلب صورة الضبط فلا يلزم اجابة وإذا كان بحاجة إلى شيءء يتعلن بالمذكور ما هو سجل في ضبط القضية فعليه إلاستقهام من القاضي بشأنه وعلى القاضي اجابة والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق 1314/ 3 في 24/ 8/ 1381) (4174- ىتمام الدعوى على احد المساهمين في الشركة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبا في المنطقة الغربية) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 5401 وتاريخ 20/ 1/ 1380 تالمتعلقة بدعوى مصطفي النجار على عبد الله حواري حإلىا وان المدعي كان يعمل موظفا في الشركة المذكورة وقد تبقي له عندها مبلغ ثلاثة إلاف ويطلب الحكم له على مدير الشركة السابق عبد الله حواري بتسصليمة المبلغ المذكور المشتملة على خطا الشيخ عبد الععزيز بن عيسي في انه لا يري اقامة الدعوى على عبد الله حواري بصفة احد المساهمين في الشركة المذكطور ولا يري تشبة الشركات الحديثة بشركة وتصرف وقبول واقرار احد الشركات على مثل هذه الشركات مفسرة للباقين إلى اخه ويعرض ما ذكره علينا ونفيدكم بان ما ذكره وجبهه وليس عندنا ما يخالفه ولا نر اقامة الدعوى على من لأيملك التصرف في الشركة ونعيد اوراق المعاملة والله يحفظكم (ص/ ف 1031 / في 9/ 7/ 80هـ) (4175 - إذا لم يكن للقاصر وصي فيقم الحاكم من يتولي المخاصمة عنه) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة ؤئيس محاكم منطقة جازان السلا عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد قيدكم إلىكم برفقة المكاتبة الواردة من فضيلة مساعدكم رقم 4771/ 1 ف 11/ 11/ 86 المرفق بهاخطا فضيلة قاضي الحضور 523 في 27/ 10/ 86هـ المختصة برفاة احد المتهمين بسرقة جمل موكله غراة الجمهور وقد خلق قاصرا وانه لما طلب فضيلة القاضي من شيءخ الحضور احضار ولي وطلبكم ابداء ما نراه ونشعركم بان المتعين في مثل هذا انه إذا ل يكن للقاصر وصي فيهم الحاكم

من يتولي المخاصمة عنه في هذه المسألة وبينهما بالوجه الشرعي والسلام رئيس القضاة (ص/ ق 1463/ 3/ 1 في 22/4/ 1387) (4176 - هل يلزم شركاه المدعي أو المدعي عليه بالحضور أو وكيل عنهم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد جرى الإطلاع على خطلبكم المشفوع برقم 60 في 3/ 3/ 86 هـ المتضمن استرشادك عما إذا ادعى مدع على حضور الشركاه أوتسمع الدعي عليه احضار جميع شركائه أو وكيل عنهم؟ ونشعركم بأن هذه المسأله وقد إلأصحاب وحمهم الله مايشبهها في (باب طريق الحكم وصفته) من ذلك ما جاء في إلاقناع وشرحة صفحة 387 حيث قال: والحكم للغائب ممتع قال في الترغيب لآ متناع سماع البيئة له ولكتابة له قاله اخر ليحكم له بكتابه بخلاف الحكم عليه ويصبح الحكم للغائب تبعا كدعواه أي الحاضر ان ابه مات عنه وعن اخ له غائب مطلقا أو اخ غير رشيءد وله أي إلاب عند فلأن عين او دين باقرار أو بيئة فهو للعين وياخذ المدعي نصبه وياخذ الحاكم نصيب الآخر فيحفظة له حتى يحضر او يرشد لن حقه ثبت وذلك بوجب تسليم نصيه إليه وتعاد البيئة في غير إلاث أي إذا شهدت بيئة بحق مشترك سببة غير ارث كبيع أو هبة لحاضر ادعى نصبية وحكم له القاضي ثم حضر شريكة الغائب قادعى نصبيه منه وتعادل البيئة ولا تبعته هنا وكححمة أي مثل إلارث في تبرت حتى الغائب تبعا حكم الحاكم يوقف يدخل فيه من لم يخلق من الموقوف عليهم تبعا لمستحة إلأن ومثلة اثبات احد الوكيلين بالوكاله في غيبة الآخر فيثبت له أي لغائب تبعا ومثلة سؤال احمد الحجر على المفلس فانه

كسؤال الكل الحجر عليه وتقدم قال الشيخ ففي الدين فالقصة الواحدة المشملة على عدد او عيان كولد إلابوين في الشركة وهي زوج وام واخوان لام فاكثر واخوة لابوين الحكم فيها لواحد من إلاخوة لابوين ةانه يشارك إلاخوة لام وفاقا للمالكية والشافعية او الحكم عليه بانه ساقط لاستغراق الفروض التركية وفاقسا لابي حنيفة واحمد بعمه أي المحكوم له عليه ويعم غيرة من إلاخوة إلاشقاء لتساويهم في الحكم أي الحكم لطبقة من اهل الوقف للطبقة الثانية ان كان الشرط واحدا حتى من ابدي من الطبقة الثانية ما يجوز ان يمنع الأولي من الحكم عليه فللثاني الدفع لأن كل بطن تلقاه عن واثقة فهو اصلي انتهي والذي ينبغي ان نراجع كلام العلماء عند حدوث كل قضية وتحلها بنظارها مما نص الفقهاء رحمهم الله واما الزام الشريك المدعي او المدعي عليه باحضار جميع شركائه ووكيل عنهم فلم يظهر لنا وجهه ولكن إن تسير بدون إلزام اختصار للاجراءات فنحن والله يتوكلكم والسلام رئيس القضاء (ص/ق1154 /3 /1 في 15/3/1386) (4177-الدعوى تتوجه على وضع اليد أولاً لا على البائع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة نجعان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد نشيءر 'لي خطابكم المرفق برقم 185 في 24/10/83 على الأوراق المتعلقة بقضية على بن حماد مع عبدج اله بن جلال ومحمد بن سعد بن حنين في أرض وما ذكرته من أنك طلبت حضور عبد العزيز بن جلال فامتنع عن الحضور ونفيدك بأن الدعوى في الحقيقة تتوجه على وضع اليد على الأرض المدعى فيها وفيما يظهر محمد بن سعد بن حنين فينبغي إكمال اللازم من قبلكم وإذا كان لابن حماد دعوى على ابن جلال في شيءء فعليه إلادعاء عليه في محل إقامته والسلام رئيس القضاء (ص/ق 2579/1 في 20/11/83)

(4178- إذ تكرر تخلف المدعى شطبت دعواه) (1) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي مرات ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى خطابكم رقم 107 في 18/9/85 هـ الجوابي لمذكرتنا رقم 3802 وتاريخ 5/9/85 هـ حول شكوى حمد بن............ بشأن قضيته مع ابن حلوان ونفيدكم أنه جرى الإطلاع على ما ذكرتم بخطابكم المرمي إليه ومادام الحال ما ذكرتم فإنه يقرر موعد للطرفين يحضران فيه ويفهم المدعى بأن عليه الحضور في الوقت المحدد واحترام مواعيد المحكمة وأنه تكرر منه التخلف قشطب دعواه. والسلام رئيس القضاة (ص/ق921 /4/3/1 في 21/2/1385 هـ) (4179- إذا شطبت القضية لتخلف المراجعين ثم حضروا) محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم قاضي ابن سعد.......... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: أحطنا بخطابكم المرفق رقم 872 في 22 / 9/ 1383 هـ بشأن دعوى حسن عبيد الهيبي وشيءلوي بن حامد دخل الله أبو ركيبه وجماعته ومادام القضية قد شطبت لتخلف المدعيين عن الحضور وقد راجعا ينبغي إكمال ما تستدعيه عند حضوهما واختصامهما وإصدار صك بما ينتهي عليه وفي حالة عدم القناعة به يرسل مع صورة الضبط للتمييز كالمعتاد. والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ق 240/3/1 في 21/10/1383 هـ) (4180- وتنظر بأمر عال) من محمد إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فإليكم برفقة الأوراق الخاصة بدعوى أحمد باحيلوه وكيل ورثة باحثوان الواردة إلينا مع خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 9498/1 وتاريخ 17/6/86 هـ المتضمن رغبة سموه إلأيعاز للمحكمة بالنظر في الدعوى ونشعركم أنه قد جرى الإطلاع على ما ذكره فضيلة الشيخ محمد بن الأمير من أن هذه القضية شطبت مرتين لتأخر المدعى إذا ترك الجلسة الثانية لغير عذر فشطبت القضية ولا تسمع إلا بأمر عال صريح يصدر بسماعها ولم تنص المادة على أن يكون كم مجلس الوزراء وعليه اعتمدوا إحالة الأوراق لفضيلة الناظر في القضية للنظر فيها بالوجه الشرعي. والسلام رئيس القضاة (ص/ق 2493 /3/1 في 1/7/1386) (4181 - لا تسمع الدعوى في السبة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم 11539 وتاريخ 21/7/80 المتعلقة بما رفعه فضيلة الرئيس العام فيئات الأمر بالمعروف بالحجاز حول قضية المتهم بالسكر محمد........ ربما أجراء قاضي المستعجلة الأولى بحكمة من تمكينه المتهم من الطعن في شهادة أعض ... أعضاء الهيئة الذين شاهدوه في حالة السكر كما جرى الإطلاع على ما أجاب به قاضي المستعجلة الأولى برقم 2029 وتاريخ 10/7/80 ويتأمل الجميع استنكرنا

ما صنعه قاضي المستعجلة الأولى ووجدناه بناء على خطأ في أصل القضية وذلك أن مسألة الحبسة ليست من باب الدعوى وإلاجابة ولا يشترط لها شروطها بل هي من باب إخيار الشخص بما شاهد فهي كالبينة المثبتة ولا تفتقر إلى إقامة دعوى ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله بأنه لا تصح ولا شرب مسكر ونحوه فهذه المسائل وأشباهها لا تسمع الدعوى فيها نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً وحيث تقرر أن هذا ليس من باب الدعوى وإلاجابة وتقرر أيضاً أن الأشخاص القائميين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفون بالعدالة وإلامانة فإجراء قاضي المسنعجلة الأولى وفتحه باب الجرح فيهم في غير محله فينبغي له هداء الله أن ينتبه لمثل هذا والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ق 689 / 3 في 18/3/82) (4182- قوله: ولا حسبة بحق الله ما لم يكن في الدعوى ريبه فأنه يستظهر) (تقرير) (4183- إذا أقر عند الشرطة ثم أنكر في المحكمة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 21725 وتاريخ 22/12/1378 هـ المختصة بقضية السجين.. المتهم بسرقة ألف ريال وساعة من......... كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من الشيخ محمد بن بشيء لالقاضي بالمحكمة الكبرى بجدة برقم 451 وتاريخ 7/5/78

ويتبع أوراق المعاملة ودراسة الصك المذكور وجد يتضمن الحكم على السجين سلطان المذكور بارجاع المبلغ الذي اعترف بسرقته مؤاخذة له بإقراره لدى الشرطة لأنه عند حضوره إلى المحكمة أنكر السرقة وأدعى بأن إقراره وعند الشرطة كان قهراً ومكرهاً عليه بالضرب والتعذيب وقد طلب القاضي بينته على الضري فعجز وادعى بأنه لم يحضره أحد حال تعزيزه وبتأمل ما ذكر وجد ما حكم به القاضي على المتهم مما ادعى عليه من السرقة غير ظاهر لأن متهمه لم يقم عليه بينة السرقة لدى الحاكم ولم يقر المتهم لدى الحاكم الإقرار بالسرقة واقراره بذلك عند الشرطة غابنه انه اقرار لدي جماعة يشترط فيهم إذا شهدوا انه اقر لديهم ما يشترط في غيرهم من العدالةة وبقية شروط الشهادة. والله يحفظكم (ص/ق430 في 8/4/1379) (4184 - البينة تنحصر في الشك او الوثيقة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم إلاحياء سلمه الله السلام عليكم ورحمة اللهع وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابكم المدرج رقم 3152 وتاريخ 20/10/86 هـ ومشفوعة خطاب فضيلة مساعدكم بصدد تشكي دليل...... التي ذكر فضيلة انه عاملها بمقتضي تعلىمات التميز من ناحية قناعها بالحكم من عدمها. فترغب احالة الأوراق لفضيلته للاطلاع واجراء ما يجب اما ما ذكر فضيلته من ان إلاوامر لالحكومية تنص على عدم سماع الدعوى في إلاراضي البيضاء إلا بشك شرعي. فنشعركم بأنه سبق ان وردنا خطاب من سمو زير الداخلية برقم 330 / 6 وتاريخ 1/2/86هـ جاء فيه قول سموه ونحيطكم ان هذه الوزارة سبق ان عرضت للمقام الكريم بخطابها رقم

10830 وتاريخ 14/8/85 هـ بأن كثيرا من إلافراد يحاولون إلاستيلاء على إلاراضي الحكومية بطرلأيقة ملتوية، ورغبتا عدم النظر من قبل المحاكم في إلاراضي البيضاء ما لم يكن لدي المدعي متمسك شرعي. وتلقينا الأمر السامي الكريم برقم 25057 وتاريخ 18/12/85هـ بأن كثيرا من الناس ليس لديهم استمساك شرعي. ولهذا من الصعب ان يكون مثل هذا حكم عام إ هـ ولا يخفي ان هذا الأمر الأخير هو الذي يتمشيء مع الأمر الشرعي، لأن البينة الشرعية لا تنحصر في وجود شك او وثيقة. والله يتولاكم. والسلام رئيس القضاة (ص / ق 1232 / 2/1 في 24 3/1387) (4185 - أدلة هذه المسألة) من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزارة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى برقية جلالتكم بعدد 4554 وتاريخ 14/4/84 بخصوص ما أبرق به لجلالتكم به لجلالتكم سمو وزير الداخلية برقم 174/ف وتاريخ 12/4/84 بأن تلك الوزارو تعاني الكثير من مشاكل إلاراضي التي يدعي فيها إلافراد دون أن يكون لديهم مستندات وأن أكثر هذه الدعاوي صورية من شخص على شخص أو من جماعة على جماعة ثم تنتهي القضية في صالح أحد الطر فين وبعد مدة يقيم الطرف الثاني الذي لك يحكم له بدعوى مماثلة على الطرف اآخر وتنتهي القضية بالحكم للفريق الذي لم يحكم له مقبل وهذا على الرغم من أن المحاكم منوعة من سماع الدعاوي في إلاراضي حسب إلادارة السامية المبلغة لرئاسة القضاة برقم 7941 في 14/10/86 المتضمنة أن إلابتر وإلاراضي لا يمكن إثبات مملكها إلا بموجب صك شرعي ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه بل تكون ملكاُ للحكومة وبناء على ذلك ترغب الوزارة إبلاغ جميع المحاكم بعدم سماع الدعاوي إلا إذا أبرز المدعى صكا

شرعياً ومن لم يكن بيده صكاً شرعي فلا تسمع دعواه بل تكون ملكاً للحكومة. انتهى وترغبون وفقكم الله إجراء ما يلزم نحو النظر في إيجاد حل حاسم لهذه الأمور التي سببت مشاكل ومنازعات بين الناس. وعليه نشعر جلالتكم أنه بدراسة الموضوع وتأمله ظهر أن تخصيص إلاراضي وإلابار بعدم سماع الدعوى فيها إلا من بيده صك لا وجه له في الشرع بل الأمر الشرعي أن إلابار وإلاراضي البيضاء كغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيه شرعاً سمعت ومإلا فلا ... ومن المعلوم شرعاً أنه الأرض الموات المنكفة عن إلاختصاصات وملك معصوم ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها بل هي ملك لمن أحياها وإن لم يكن بيده صك لقول النبي (ص) في حديث جابر الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" ولقوله (ص) في حديث عائشة الذي رواه أحمد والبخاري: " من عمر أرضأ ليست لأحد فهو أحن بها " وقد يكون هذا المدعي انتقلت إليه الأرض م مالكها الذي أحياها ببيع أو أرث أو هبه أو غير ذلك وليس عنده صك أو عنده صك وفقد لكن عنده بينة شرعية تثبت ما ادعاه فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينه؟ والنبي (ص) لما اختصم إليه إلاشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي: "شاهد لك أو يمنه، وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم "وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد عن إلاشعث بن قيس قال "خاصمت ابن عم لي إلى الرسول (ص) في بئر كانت لي في يده فجحدتي، فقال: يار سول الله (ص) بينتك أنها بترك وإلا قيضته " قلت مإلى بينة، وإن تجعلها بيمينه يذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر فقال رسول الله (ص) من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان" وعن وائل بن حجر قال: يا رسول إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي: هي أرض في بدي أزرعها ليس فيها حق، فقال النبي (ص) للحضرمي ألك بينة؟ قال: لا: فلك يمينه. فقال يا رسول الله الرجل لا يبإلى ما حلف عليه وليس يتورع من شيءء فقال: ليس

لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف. فقال رسول الله (ص) لما أدبر الرجل: أما لئن حلف على ماله ليأكله طالما ليلقين الله وهو عنه معرض " رواه مسلم والترمذي وصححه فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي (ص) أن إلابار وإلاراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك.. وحيث الحال ما ذكره فإنه من المتعين أن تصدروا وفقكم الله ما يلغي تلك إلاوامر السابقة وأن كل دعوى يتعين النظر فيها بالوجه الشرعي وأماما أشار وزير الداخلية من وجود أفراد أو عصابات يتأمرون على إقامة دعاوي صورية فتعمم للمحاكم بالتنبيه لمثل ذلك وملاحظته ومتى ثبت على أحد مزاولة شيءء م ذلك تعين ودعه وتأدية بما يزجره والله يحفظكم. والسلام رئيس القضاة (ص/ق 1132 /1 في 11/11/1384) (4186- حضور الشاهدين مع الخصمين) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا رفق خطابكم رقم 1267/1 وتاريخ 23/3/81 الخاصة بقضية الدوامو والسبعان المنتهية بالقرار المتخذ منكم بإلاشتراك مع المشايخ أعضاء المحكمة حول النظر في شهادات الشهود الذين أحضرهم محسن بن ربيعه لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل والشيخ سلطان القاضي القويمية وقد جاء في القرار: وحيث أن الشهادة المشار إليها مع ما فيها لم تسمع بمحضر الشهود عليه، وترى حضور الشاهدين السالف الذكر معاً مع الخصمين لسماع شهادتهما واستقصاء ما يلزم وإبداء ما يتقرر في الموضوع بعد ذلك ولا يأس بما رآه المشائخ حول ما ذكروه فيتعين إحضار الشاهدين المذكورين مع الخصمين لسماع شهادتهما واستقصاء ما يلزم فلا بأس ونعيد إلىكم كامل أوراق

المعاملة والله يحفظكم. (الختم) ... (ص/ف 481 في 27/4/1381) (4187- من: - هل لابد من حضور الخصمين على كتابة الصك؟) ج: - لا وإذا كتب تسويد بحضرتهما فلا بأس. الكتابة التامة الحسنة بغير حضرتهما لأن مأمون فإذا كان يقبل إذا قال ك حكمت بين فلأن وفلأن فهو يحكم عندما تنتهي البينة أما كونه يحضرهما أفيبقى في مجادلة أكتب كلمة إما إعلاهما بالحكم فلا بد من حضرتهما يعلمها بأنه حكم ثم يكتب (تقرير) (4188- لابد من صيغة الحكم. وينبغي لا نقيده) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المزاحية: ... سلمه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى خطابكم رقم 233 في 17/5/83 على المعاملة المختصة بدعوى محمد بن. ضد عبد العزيز بن........المتضمن أن فضيلة رئيس هيئة التمييز قد لاحظ على قولكم: ينبغي رفع من أحدث في تلك الأرض، وإلامتناع منهما جميعاً م إلاحداث، لتبقى مجرى سيل العام. بأن هذا لا يسمى حكماً إذ لابد أن يكون بصيغة الجزم وما ذكرتموه من أن قولكم: ينبغي بصفة نصيحة للخصمين فط، وليست حكماً لا حالتكم على حكم ابن عتيق. ى محل له. وإنما أوضحت ما اشتبه على الخصمين مما تضمنه ذلك الحكم. ونفيدكم أنه بتأمل ما قرره رئيس هيئة التمييز من أنه لابد من إلاتيان بصيغة الجزم والحكم به رجية لأن الخلاف هل المدعى به داخل فيما حكم من ابن

عتبق ام لا، فينبغي اعتماد ذلك. والسلام رئيس القضاة (ص/ق1592/3/1 في 22/6/1383) (4189 - لا يثبت إلاقتراح في شك الحكم) (تعميم) فضيلة........... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد درج بعض القضاة في بعض القضايا على ابداء رايه الخاص في طلب الشك / ربما أن المقصود من القضاء هة بيان المحل من البطل فيما يختصم فيه الخصمان فان الذي ينبغي هو البت في القضية المعروضة بالوجة الشرعي، وإذا كان لدي القاضي رأي أو اقتراح في أمر خارج عن بيان المحن من المبطل فتكون الكتابة فيه لمرجعه في كتاب مستقل، إذا اثبات إلاقتراح في صلب الشك مدعاه لطول النزاع وقمته في عقد الحكم حيث يبقي المحكوم عليه غير جازم بتنفيذ الحكم عليه، ويبقي بين لعل وعسي، فلا حظوا ذلك مستقبلا. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ ق 23 / في 19/1/1380) (4190 - الحذر من الغموض - وإلاتباس وإلاجمال في الأحكام والقرارات) (تعميم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: لاحظت بعض الجهات ان بعض الأحكام والقرارات الشرعية الصادرة من المحاكم يكشفها بعض ال ... في تحديد

الأحاكم كما لاحظت ان بعض قرارات القضاه قد يتفرق اكثر من صفحة، وقد يحص التساهل في الكتابة بأن يكتب القرار مثلا كاتبان قانينما يكمل ما بدأه الأول، فيقع الشك في سلامة هذه القرارات والأحكام من النزوير والتزيف. وحيث أن هذا مما يقلت النظر ويرجب الربب فينبغي للحلكم التوقيع على آخر كل صفحى من القرار إذا كان متعدد الصفحات، كما يلزم القاضي ايضاح احكامه بعبارات واضحة المعاني، سلسلة إلاسلوب، بعيدة عن إلاجمال الليل وإلأيام، إذ عليها من إلاهمية ما يجعلها جديرة بالعناية وإلاهتمام في التعبير وإلاختبار، وأسأل الله تعالى أن يأخذ بأيديكم ويوفقكم إلى ما فيه صلاح والمسلمين. والسلام عليكم. (ص/ف) (4191 - إذا كان القاضي يخشئ من وقوع شئ من المحذور عند ابلاغهم الحكم في المحكمة إحيل للإمارة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بأبها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنبعث لكم طيه الأوراق الخاصة بقضية قبيلة البهشة ضد افراد من قبيلة بني ثعلبة في ارض برادي خضار. ونقيدكم بأنه جرى الإطلاع على خطابكم المرفق رقم 4947 في 24/6/1389هـ المرجه لفضيلة رئيس هيئة التمييز الذي ذكرتم فيه أنه ليس برسكم إقهام المحكوم عليهم مضمون الحكم حذراً مما يخشئ منهم من سوء العاقبة. وعليه إذا كنتم تخثرن وقوع شئ من المحذور عند ابلاغهم الحكم في المحكمة فينبغي ان تحيلرا الأوراق إلى إمارة طرفكم لابلاغهمم الحكم، ثم معاملة من إيقنع بمقتضي التعلىمات، وبعد ذلك يرفع الحكم لجنة التمييز كالمتبع. والسلام. رئيس القضاة (ص//ق 1649/3/1 في 14 /7/1389هـ)

(4193- تسليم ... الحكم نفسه لمن لم يقنع بالحكم لا صورته) عن محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة في المنطقة الغربية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نثير إلى المكانبة المشفوعة الواردة إلىبنا من فضيله مساعد رئيس المحكمة الكبري بمكة برقم 943/1 في 17/4/1383 حول نسخ صورة الشك الصادر من قضيلته برقم 82 في 4/4/1382 هـ لتسلم بعد اللبان حيث قرر عدم قناعته بما تضمنه الشك، وذلك تمشيءا مع ما جاء في المادة (10) من تعلىمات محاكم التمييز الخ.......... ونفيدكم اننا درسنا الموضوه وظهر لنا أن المصلحة تقتضي تسليم شك الحكم نفسه لمن لم يقنع بالحكم، ولا داهي لنقل الصورة في هذه القضية ومثيلاتها، فاعتمدوا ذلك. ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق ومن ضمنها الشك المشار إليه لا حالتها إلى محكمة مكة المكرمة لاعتماد ما ذكرع. وإكمال ما يلزم، وسنصدر تعميها في الموضوع، ونزودكم بصورة منه. والله يفظكم رئيس القضاة (ص/ق 1196 / 3 في 1/13826هـ) (4193- إعطاء المدعي صوؤة من الوثائث، ولا مانع من ايثاء الأصل بيد المدعي عليه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة إلأنلاج سلمه الله السلام عليكم ورحمة وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على اوراق المكاتبة الواردة إلينا منكم وقتي هطابكم الجوابي رقم 962 وتاريخ 9/8/1382 بما في ذلك شك الحكم المشئ حضور عبد الله بن مبارك بن عبد الواحد صاحب الدهوي ومعه خصمه عبد العزيز بن

النفقة والكرة وما اشبه ذلك، ومع اشغال المحاكم ومضاعفة اعما فابها لا طائل تحته ولا يحتاج إليه.. والله يحفظكم رئيس القضاة (ص / ث 541/3في 25/1/1385) (4195 - طلب البلدية صورة الشك) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بجده المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: تلقينا خطابا من رئيس بلدية جدة برقم 1825 / 2 في 7/6/82هـ ويتضمن انه تقدم لفضيلتكم طالبا اعضاءه صورة من الشك الصادر من محكمتكم برقم 368 في 11/73هـ وذلك لما من الحاجة بشأن تحديد وزرع مساحة الأرض العائدة لحين عبد الجواد إبراهيم بحفره نبان غرب طريق المدينة وانكم اجتموه برقم 1682 في 8/5/82 هـ بأن إلاوامر المبلغة للمحكمة تنص على أن الشكوك وصور الضبوط لا يمكن اخراجها إلا بأمر من رئاسة القضاة ويطلب تعميدكم بتزويده لجميع المعلومات التي يحتاجها فليست في حقوق المواطنين. الخ ونفيدكم بأنه لا مانع من تزويد البلدية بالعلومات التي لها تعلق بواجباتها الرسمية والتي ... لامر ان تستعين بها ... اختصاصاها عن الوجه إلاكمل وايصال الحق إلى مستحقه، على أن يكون ذلك عن طريق المنكاتبات الرسمية. أما إخراح صور الشكوك من سجل المحكمة فلا داعي لذلك في مثل ما اشيءر إليه. لأن صورة الشك لا يمكن اخراجها إلا لمن يستحقها من الوجهة الشرعية مستندا له في ممتلكاته وحقوقه. هذا ما لزم اشعاركم به. والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ت2269 / 3 في 22/7/82هـ)

(4196 - لا داعي لاعطاء هبئات الأمر بالمعروف صوراً من أحكام ضد مرتكبي الجرائم إلاخلاقية، ويمكنهم سؤال المحاكم عن أي شخص يشتبه فيه) فضيلة رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إشارة إلى خطابكم رقم 783 في 25/2/84 المتضمن طلبكم تعميد جميه المحاكم والمستعجلات باعطاء هيئات الأمر بالمعروف صوراً من الأحكام الشرعية التي تصدر ضد مرتكبي الجرائم إلاخلاقية الذين ترفع اوراقهم من قبل تلك الهيئات ... فعليه نفيدكم ان هذا العمل يتطلب جيدا للموظفين وتكليفهم مع ما لديعم من أعمال المحاكم التي هم إلأن متضايفين منها لكثرة ما يرد المحاكم من إلاعمال الرسمية. وفي إمان افيئات إلاتصال بالمحاكم للسؤال عن أي شخص يشتبه فيه لاخذ ما لديها من اثباتات تدور حول هذا الموضوع. والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق/620/3/ض في 10/3/1382 هـ) (4197 - الشكوك عي الأصل، والسجلات فرع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزارة حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فنتشيءر لخطاب جلالتكم المرفق رقم 22362 وتاريخ 20/11/1387 هـ بعدد تشكي ارشد طاهر حين بوقي من الحكم الصادر ضده من قضيله الشيءح إبراهيم قطاني القاضي بالمحكمة الكبري بمكه المكرمة، وذلك بعد الخصومة بين المشتكي المذكور وبين الناظر حسين بن عبد الرحمن بوقي بشأن الدار الكائنة بالنشاشيءة الموقوفة على جدهم عبد الفتاح عبد الله بوقي، وأن

القاضي لم يلتفت إلى طلبه السكني طبقا لشرط الواقف. وترغبون الإطلاع على معاملته، وما صدر فيها، وإكمال ما نراه نحو دراستها وموافاتكم بما بتقرر. ونشعر جلالتكم باننا طلبنا كامل المعاملة وما صدر فيها من محكمة مكة فوردتنا مع حطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم 99/1 وتاريخ 8/1/88 هـ مشتملة على صورة شك الحكم وضبط القضية وما قررته هيئة التمييز في القضية.. وبدراسة جميع ذلك من قبلنا ظهر أن هذا المشتكي ادعى على الناظر المذكور بعإلىة أنه وضع يده على الوقف المذكور بإلأيجار وإلاستئجار ولم يحاسبه بما يستحقه. وبعد سماع الدعوى وإلاجابة والإطلاع على الشكوك بما في ذلك شك الوقف الموجود عند الناظر والصورة التي يحملها المدعي المخرجة من السجل أصدر فضيلة القاضي مكا بعدد 93 في 17/6/87هـ هتمه بقوله: حيث أن المدعي أبرز صورة الشك وأبرز المدعي عليه الأصل ووجد أن بالأصل جملة لم توجد بالصورة. وحيث طلب الإطلاع على ضبط الشك قورد الجواب بأنه لا يوجد ضبوط لعام 129 هـ وأنه من الضبوط المفقودة. وحيث أن الشك لا يوجد فيه أي أثر أو كشط أو شئ يدل على طعن فيه وحيث أن الشكوك هي الأصل والسجلات فرع لها، والعبرة بالأصل لا بالفرع، لجواز أن تكون الجملة الموجودة بالشك والتي لم توجد بالسجل سقطت سهوا عند كتابة الشك في السجل. وحيث جاء في الشك المذكور في شرط المواقف ما مفاده أن يسكن من شاء ويخرج من شاء. الخ.. فعليه لم تثبت عندي دعوى المدعي المذكور، وأفهمت الطرفين ذلك، فقرر المدعي عدم قماعته. انتهي. باحالة هذه الشك لهيئة التميز لا حظت عليه بقرارها المدرج ضمن هذه الأوراق والصادرة بعدد 757 وتاريخ 9/8/87هـ. وبناء على ذلك أجرى القاضي ما اجراء، ثم رقع كامل صورة الشبط مع شك الحكم لهيئة التمييز، فظهرت الشك بعدد 1134 وتاريخ 27/10/87هـ بأنه لم يوجد فيه ما يوجب الملاحظة انتهي.

ونري حفظكم الله أنه لم يبين بعد هذه الإجراءات يحال لاعادة النظر. والله يتولاكم والسلام، رئيس القضاة (ص/ق 969 /1/في 15/3/1388) (4198 - عدم تسجيل الشك في سجلات المحكمة وخلوه من ختعها لا يؤثر في اعتباره ما دام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزارء برقم 13929 وتاريخ 10/7/1381 المشتملة على خطاب وزارة الداخلية رقم 2834 وتاريخ 5/7/1381 هـ المتضمن استغرابها تملك على بن. واهيه للاراضي الشاسعة الشاملة لكثير من الدور والقياوي والمعشش والمطار وحرمه وغير ذلك. وقد جاء جوابه ما يلي: ويتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الصادر من قاضي ينبع الشيخ عبد الغني مشرف بتاريخ 7/11/1344 المتضمن الحكم على المدعي عليهما عيد بن عواد وعبد الله بن دغبلب برفع ايديهما عن قطع الأرض المذكورة في الدهوي المسناة ... التي بقرب جبل وقوي لثبوت تملكها لسلم بن معتوق الربياوي بموجب إليه المعدلة حسب الأصول إلى آخر ما تضمنه. يمطالبة جميع أوراق المعاملة ودراسة الحكم المذكور. نفيد سموكم بما يلي: 1- ظهر لنا أن الحكم يتملك سلم بن معتوق لارض الج التي بقرب جبل وقري لم يكن استناداً إلى ما أبرزه المدعي وكالة من أن موكله يملك الأرض الواسعة وذكر حدودها بموجب الحجة المؤرخة 1101 وإنما استند القاضي في حكمة بها للمدهي اصالة إلى شهادة رجلين تثبت عدالتهما لديه، ولم يطمن فيهما المدعي عليهما يضاف إلى ذلك ان الحكم لا يتناول جميع إلاراضي التي جاء ذكرها في دعوى وكالة، وأنما يتناول الأرض المسماة افقط بحدودها

المذكورة في شهادة الشاهدين، ولم يظهر لنا في الشك ما يوجب نفضه أو إلاعتراض عليه. شبيق أن ذكرنا في كتابنا السابق رقم 117 وتاريخ 5/2/81هـ أن عدم تسجيل الشك في سجلات المحكمة وخاود من ختمها لا يؤثر اعتباره ما دام مختوما بختم وتوقيع القاضي. 3- جاء في استدعاء على رعوده أبناء. الوارد منها إلى وزارة الداخلية برقم 696 وتاريخ 25/6/81 أن لها خجرة في ضواحي بنبع يتملكانخا بموجب شكوك شرعية مصدقة منا. إلى أخر ما ذكراه. ونلفت انظار سموكم إلى أن المذكورين لا حق لهما فيها بملكه مسلم بن معترق ما لم يدليا بسبب شرعي يرثا به أو يشتركان مع مورثه به، وما ذكراه في خطابهما إلأنف الذكر يبعث ربيه منها في التحيل على ممتلكات مسلم فينبغي ابعادهما وتعميد قاضي ينبع باقامة وصي على مستلم ممن يثق في دينه وامانته. هذا ما لزم، ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم (ص / ف 947 في 1/8/1381) (4199 - تجديد الشك إذا خشئ تلفه ولم يكن له صورة في السجل) حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشيءر إلى خطابكم رقم 14569/3 في 29/12/81هـ المشفوع بالمعاملة الواردة من رئيس محكمة أبها برقم 7463 في 3/12/81عـ المبني على خطاب قاضي محكمة محائل رقم 554 في 17/11/81 بشأن إلاستدعاء المقدم من أحمد بن محمد الشقيقي والذي يطلب فيه تجديد الشك المفوع بالمعاملة الصادرة من محكمة محائل، لأنه على وشك التلف، حيث أشار قاضي المحكمة أنه لم يجد للشك المذكور صورة مثبتة في السجل العام وتفيدكم بأنه إذا كان المبيع بيده فينبغي احضاؤ البائهع أو ورثته أد من يعتبر إقراره شهادة واتخاذ ما يلزم نحو إجابة طلبه على أصول نظامية شرعية

تكفل المصلحة العامة ونفيد لكم بطيه الأوراق والله يحفظكم رئيس القضاه (ص / ف 393/3/في 20/2/1382 هـ) (4200 - اعطاء البلدية لا يعتبر شكوكا شرعية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو رئيس الديوان الملكي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نشيءر إلى خطابكم رقم 421 في 5/138010 هـ حول ما أمر به صاحب الجلالة حفظه الله بدراسة المكاتبة الجارية بشأن تصرفات بلدية الخرج، واخراج شكوك بإلاقطاعات الكحومية هناك. وعليه فقد اطلعنا على الأوراق المتفرعة بما فيها خطاب رئيس بلدية الخرج رقم 2632 في 14/8/1280 هـ ونفيدكم بما يلي: 1- من المعلوم ان إلاقطاعات من الأمور الشرعية، وأن فاشروطا في الشرع معتبرة رمرعيه ولا يمكن اثبات ملكية الأرض لمن اقطعت له ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد تحقيق تلك الشروط، والنظر في مثل هذه الشروط واثبات الملكية او عد به من اختصاص الحاكم الشرعي، وليس للبلدية أن تتدخل في مثل هذا العمل. 2- مما أثار إليه رئيس البلدية في خطابه من تسمية الأوراق مكوكا لغة واستدلا له بما جاء في كتب اللغة وان البلدية لم تعنونن العسكرك بعبارة أنها شكوك شرعية. الخ.. فهذا خلاف الظاهرى من الشكوك الصادرة من البلدية وإذت ما الفائدة من تصؤيحها بثرث الملكية في الشك لصاحب الأرض وهي لم تقصد أنه شك شرعي على ما جاء في الخطاب، مع ان اسمية الشكوك علافا تطلق على الشكوك الشرعية، ومن سمع هذا اللفظ انصرف ذهنه للشكوك الشرعية، ولنا في حاجة للرجوع إلى قوامين اللغة والخروج عن المألرف والمفهوم علافا لدي الجميع لمجرد تصرف دائرة خرجت عن اختصاصها.

3- نري إلزام بلدية الخرج إذا أرادت إعطاء المقطع وثيقة في يده بأن تسلم لصاحب الأرض قمرة تشتمل على حدودها ومساحتها كما هو المتبع في بلدية الرياض، ومن رغب شكا شرعيا بثبوت الملكية بتقدم للمحكمة هعناك ويجرى اللازم شرعا في طلبه من قبل ثاضي المحكمة. وأما استعمالها للشكوك والتصريح بالملكية أو سماع شهادة الشهود بهذا الخصوص فليس فاحز التدخل في شسئ من ذلك، ولا يبت بذلك تملك شرعي أصلا. أما ما سبق أم أصدرت فيه شكوكا فيجب بأن تعرض هذه الشكوك على حكام الشرع / وما ثبت لديهم منها شرعا صح واعتبر وما لا فلا. والحاصل أنه لا يوغ للمحاكم بحال أن تبني احامها التعلكية من بيع وهبة وصداق وعوض خلع وغير ذلك من الأحكام الشرعية على مثل هذه التقارير الصادرة من البلدية. بل إن جميع ما يجرى من البلدية وغيرها من هذه التصرفات يتعين عرضها على حكام الشرع، فما صححوه واعتبروه كان صحيحا، وما لا قلا، ولما ذكر حرر. والله يرعاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق7912 /2 في 12/11/1380 هـ) (4201 - الشروحات على الشكوك من غير القضاة لا تعتمد، ويحضر البائعان ... ) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد: فنشيءر لخطايكم المدرج رقم 1332 في 14/7/1389 هـ الذي ذكرتم فيه أنه تقدم لكم المدعو عبد الله بن حباب بن جبر ومعه الشك المرفق رقم 796 /10 في 13/1/1386 هـ الصادر من إدارتكم طالبا إلافراغ، وقد وجدتم على أسفله شررحات من قبل الشيخ يوسف الملاحي. وترغبون التوقف؟

ونفيدكم بعدم إلاعتماد على هذه الشررحات الموجودة في الشك حيث لم تصدر من جعة رسمية، وعلىة ينبغي إحضار البائعين بموجب الشروحات المشار إليها لديكم، واكمال ما يلزم حسب المتبع والسلام. رئيس القضاة (ص/ق2042/1 في 26/8/1389 هـ) (4202 - وقوف القاضي على النزاه ليس من الحكم بعلمه، وإجبار الخصم على الرقوف معهم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي العلا المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نشيءر إلى المعاملة المرفقة الواردة لنا من سعادة وكيل وزارة الداخلية برقم 951/6 في 7/3/85هـ بشأن دهوي دبثي الفقير مع أهإلى الشقيق والبلدية، وما تضمنه خطاب الداخلية المشار إليه من اعتذاركم عن الوقوف على الأرض المتنازع عليها لعدم معرفتكم مواقع الحدود المذكورة، وما ذكرته إمارة العلا من أنه لا يمكن حل القضية إلا بوقرقكم وتطبيق الشك. ونفيدكم أنه بتأمل المعاملة اتضح أنه قد جاء في خطابكم المرفق رقم 215 في 8/3/83هـ قولكم: إنه ينذر على الوقوف على الأرض موضع النزاع بين دبش وأهإلى الشقيق والبلدية بتاتا إلا بعد موافقة مرجعي، وعندما صدرت الموافقة على تكليفكم بالوقوف من الرئاسة برقيا برقم 1457 في 9/4/83هـ كتبتم في خطابكم رقم 453 في 5/5/83هـ أن دبث لا يرغب وفولكم على الأرض الأمر الذي يتعذر عليكم معه النظر في القضية بتاتا حيث اصبحتم طرقا آخر فيها، وقلتم: إن تصد دبثي من ذلك هو إلاكتفاء بما حددته الهيئة السابقة التي لم يقنع بتحديدها كل من البلدية واهإلى الشقيق، ثم عرلاضت علينا المعاملة فكتبنا في جوابها رقم 883/1 في 24 /8/84هـ بأن عدم رغبة المدعي وفرق فضيلتكم على موضع النزاع لا يصيركم طرفا في الفضية، ولا يلتفت إلى ممانعته، بل يتعيني الزامه بالوقوف مع من يتعين

وقوفع بصحيتكم، وإنهاء ما تستدعيه المسألة شرعا، وبعد إحالة المعاملة إلىكم كتتم اعتذاركم المشار إليه بعإليه الذي قلتم فيه إنه يتعذر عليكم الوقوف لعدم تمكنكم من معرفة مواقع الحدود. وبما أن وقوفكم بحظوؤ اللجنة التي تقرر حظورها لا يتوقف على معرفتكم للحقود وإنما من شأنه حصول الدقة في التطبيق والقناعة من الجانبين ومرجعا لما قد يشكل من النحاية الشرعية واخري لسرعة أنهاء هذه القضية التي طال إلاخذ والرد فيها بدون جدوي. فانه يتعين عليكم الوقوف وانهاء ما تستدعيه الدعوى بوجه السرعة. والسلام رئيس القضاة (ص/ق 1373 / 3 /1 في 4/2/1385) (4203 - الأمر على هيئة النظر من اختصاص القضاة وحدهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلافخم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: لا يخفي سموكم أن ربط هيئة النظر في الرياض وتوابعه برئاسة القضاة وضمها على ميزانيتها يقتضي من الرئاسة أن تكون المرجع لهذه الجهات شرعيا واداريا، وحيث أن إمارة الرياض تري أن تصدر أوامرها على القضاة للنظر في المشاكل المحتاجة لوقوف الثاضي عليها كما تصدر أوامرها على هيئة النظر بالرياض وتوابعه للنظر فيما يحتاج إلى التغير فيه، فاننا نري من مصلحة العمل إذا انب سموكم ان تجرى الأمور حسب الأصول المتبعة، فإذا بد للإمارة حول هذا الصدد شئ فهي تتصل بالرئاسة لتقوم باللازم، لأن وقوف القضاة والهيئة من خصوصيات القضاة، ولأنه لا يصرف لهؤلاء مصاريفهم السفرية إلا عن طريق هذه الرئاسة بموجب أوامر صادرة منها عليهم، ونرجوا الأمر بما ترونه في ذلك. حفظكم الله رئيس القضاة (8/ق3986 /3 في 39 /6/1380)

(4204 - تقدير القاضي الجنيات ليس من الحكم يعلمه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى إلاطلاه على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 1059 وتاريخ 16/1/1380 هـ حول صوبان واتهامه بإلاعتداء على قاضي باطلاق النار عليه من بندقيته - المشتملة على الحكم الصادر في القضية من قاضي ربه برقم 212 وتاريخ 27/6/79هـ وعلى ملاحظات رئاسة قضاه الحجاز إذ ذاك على الحكم المذكور، واجابة القافي عن هذه الملاحظات وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت اعتداء صوبان على ثاضي وإصابته بجراحات وثلل في رجله قدرها القاضي بمقدار اربعة إلاف وخمسمائه الزم صوبان بتسليمها لقاضي بمائتين وخمسين ريالاً إلى أخر الحكم وبدراسة ملاحظات الرئاسة على الحكم المذكور المتضمنة أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه في تقدير ما ليس فيه مقدر شرعي من الجنايات المذكورة بواسطة أهل الخبرة وتأمل جواب القاضي عن هذه الملاحظات بأن جواز حكم الحاكم بعلمه وعدمه مسألة خلافية وأنه لم يتضح له أن هذه المسألة من صور الحكم الحاكم بعلمه. إلى آخر ما ذكره. بدراسة جميع ذلك - تفيد سموكم أن مسألة تقدير القاضي لأرش الجنايات مسألة ينبغي فيها التسامح لأنه ليس بصريح أنها من صور حكم الحاكم بعلمه وعلى فرض أنها من حكم الحاكم بعلمه فإلاختلاف في جوازه وعدمه موجود بين العلماء وفيه روايتان عن الإمام أحمد وإن كانت الرواية القائلة بجوازه ضعيفة إلا أنها حاكم وحكم يرفع الخلاف ثم إن القاضي في تقديره أرش الجراح مضطر لذلك فلا يأس بما حكم به. ... والله يحفظكم (ص/ف 623 في 27 /4/1380)

(4205 - إلاوإلى وان يقدرها المقدر تحت إشرافه) من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطابكم رقم 16277 وتاريخ 72/7/1380 هـ المتعلقة بحادث انقلاب السيارة التي كانت يقودها السائق احمد عبد الله الفحطاني في ربع القمار بطريق الطائف، والتي نتج عن انقلابها وفاة جار الله ابي سمرو واصابة ثلاثين شخصا من الركاب بكسور وجروح مختلفة. كما جرى الإطلاع على قرار قاضي بينة رقم 405 وتاريخ 3/3/1380 المتضمن الحكم على السائق بأروش جراحات الركاب المذكورين ومجموعها (12890 - ريالاً) كما يتضمن الحكم على عاقلة السائق بدية المتوفي جار الله ابي سمره، كما جرى الإطلاع على خطاب حاكم القضية الأخير رقم 928 وتاريخ 15/6/1380 المتضمن دفع الدية وأروش الجراحات من بيت المال حيث ثبت إعار السائق، وأنه لا يوجد له عاقلة. ويتتبع أوراق المعاملة وت~أمل ما قرره ثاضي بينة لا حظنا ما يأتي. أولاً أنن تثديره أورش الجراحات بمفرده وعنده مقدار أورش جراحات في المحكمة خلاف الذي عليه العمل. فينبغي له أن يأمر مقدار الشجاج أن يقدرها تحت إشرافه وتوجيهه كما هو المتبع ثانياً: أنه حكم بالدية على الجاني لعدم العاقلة، وبعد ترت إعار الجاني حكم بالدية على بيت المال، وهذا إجراء غير صحيح، ولعله حصل عليه انقلاب، والمنصوص أن الدية تلزم العاقلة، فان لم يكن له عاقلة أو عجزت عاقلته عنها تثبت في بيت المال، فان لم يمكن أخذها من بيت المال فحينئذ تكون على الجاني - في قول قوي في المذهب ورجحه الموفق وغيره واختاره الشيخ نقي الدين. ثالثاً: أن حكمة بأروش الجراحات على بيت المال غير ظاهر، فان بيت المال لا يتحمل إلا دية النفس، اتباعا لما ورد في ذلك، وأما الجراحات فعلى

الجاني كسائر متلفاته. والله يحفظكم (ص/ق 1295 في 21/8/1380) (4206 - إذا ابي الخصم عن الجواب. أو أبي ان يخرج مع عيئة النظر للنظر في ضرر أو ... ) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدلم ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم رفق خطابكم برقم 125 وتاريخ 20/2/1383 هـ الخاصة بدعوى احمد بن عبد الله ضد أخيع بعد أن جرى الإطلاع على خطابكم المشار إليه، والذي جاء فيه ان إبراهيم عندما يدعي عليه اخر يمتنع عن إلاجابة، وأنكم افهمتم أخاء أحمد لاصرار إبراهيم على عدم إلاجابة، وأن عليه مراجعة جهة إلاختصاص. وذكرتم ايضا أنك في بعض تلك القضايا التي بينهما أردت إخراج عيئة النظر للنظر في مشكل بينهما فلم يقبل. وطلبتم منه بطلب من جهة إلاختصاص انتداب هبئة النظر بالرياض فرفض قبولهم. الخ وعليه نفيدكم بأن الذي يتعين عندما ينكل الخصم عن الجواب عن الدعوى أن يعامل بما ذكر الفقهاء رحمهم الله، قال في إلاقناع وشرحه " صفحة (274) من الجزء السادس وإن سكت المدعي عليه فلم يقرر ... لو قال المدعي عليه لا أقر ولا أنكر، أو قال لا أعلم قدر حقه. قال له القاضي احلف وإلا جهلنك ناكلا، وقضيت عليك، لأنه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه فيحكم عليه بالتكول عن كإلىمين، والجامع بينهما أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الخق وبين تكراره من الحاكم ثلاثا ذكره في " الشلن " والمستوعب " والنتهي " لم وقد جاء في إفادة إبراهيم المذكور لدجي الشرطة ان سبب امتناعه عن الجواب ان لديه خكما من الشيخ ابن عجلأن، ولكن هذا لا يعتبر عذرا مبررا لسكوته عن الجواب، بل يتعين عليه ان يجيب ويذكر في اجابته أن لديه خكما ويبرزه عندما يطلب منه. وكذلك إباوه عن

(4209 - رد إلىمين) من محمد بن إبراهيم إلى حشرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نرفق لكم من طيه المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم....... وتاريخ.......... بشأن ال ... الواقعة بين عبد الله وبين نوة، وما اسفر عنه وقوع اصابات وشجاج في كل من النسوة الأربع. وقد جاء بعض استعراض اوراق المعاملة ما يأتي: أما ما ذكره من أولياء النسوة توقفوا عن أداء إلىمين، ومن كون شيءخ بني حسين طلب رد إلىمين على ابن مرعي ويحلعه ومعه ان الشجاه الموجود فيه هي من النسوة فهذا هو محل الملاحظة على القاضي، حيث لم ينبه وكيل المدعي إلى ان إلىمين اللازمة شرعا في مثل هذه القضية انما تلزم المدعي عليهم. أما أولياء النسوة فليس عليهم حلف، ولا يخصم مثل هذا شئ. وكان إلاجدار أن لا يعزبب عن باله إلى ان الواجب في مثل هذه المسألة أن توجه إلىمين على من أنكر دهوي المدعي وهنى النسوة انفهن، وبعد امتناعهن عن أداء إلىمين يقضي عليهن بالنكول. كما والمعروف من كلام أهل العلم والمشهور في مذهب الإمام أحمد وعلى القول برد إلىمين يختص به المدعي، ولا يحلف معه وليه. أما ما أشار إليه في عجز خطابه من أن بعض أهل العلم فال بجواز الحلف على غالب الظن فصحيح ولكن ليس هذا محله، لأن الحلف على غالب الظن يتصور في مسائل ليست هذه القضية منها. وعليه فنري ان تعاد إلى حاكمها ليكمل النظر فيها من جديد على ضوؤ ما لوحظ عليه فيها. والسلام عليكم (ص/ق155 في 9/2/1382) (4310 - قوله: فان قال: لا بينة لي، ثم اقامها لم تسمع) فان كانت مما يحتمل ان هناك بينة فان بينه التي يقيمها بعد مقبوله. من صور قوله: مإلى بينة. ويكون هقا لوجاء شهود عدول، وقالوا: قلت كذا، وجرى كذا - وهو يحسب أنه ما دري أحد، فحينئذ يتحقق الحاكم القصة وان له بينة.

(4211- إلإعتراف بالعجز ليس بمنزله من قال: لا بينه لي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي مجلس الوزارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فاشارة إلى المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم برقم 3222 وتاريخ 19/2/1379 حول قضية المدعو سعد بن سعيد بن سعيد......... المتهم بقتل محمد بن يحيي........... نحيط سموكم علماً أنه اجرى النظر في المعاملة المشار إليها، كما جرى النظر في خطاب فضيله رئيس محكمة أيها الذي يتضمن إمرار وكيل ورثة المنزل على إلامتناع من قبول يمين المدعي عليه، وتصريحه بوجود خمسة شهود على ان المدعي عليه قتل أخاه عمدا، ومطالبته بسماع شهادتهم بعد أن عجز في أربع مراحل القضية عن وجود بينة. وبمطالعة كامل ملف المعاملة بما فيها خطاب رئيس المحكمة القاضي بعرض القضية علينا لارشاده بالنسبة لسماع البينة التي احضرها المدعي بعد إقرارهه بالعجز عن وجود بينة - بدراسة ما ذكره نري أنه والحال ما ذكر لا مانع من سماع الحاكم الشرعي لشهادة بينى المدعي متى ما أحضرها واستوفت شروطعا. والحكم بعدها بما يقتضيه الوجه الشرعي، وان إعترافه بالعجز لا يصح ان ينزل منزله إعترافه بأن لا بينه له، على أن بعض أهل العلم قال بسماعها متى جاء بها، بل هذه المسألة اعني مسألة إقراره بالعجز عن وجود بينة اقرب إلى قوله لا أعلم لي بينة منها إلى قوله لا بينة لي. هذا والله الموفق والله يحفظكم (ص/ ف 378 في 24/3/1379 هـ) (4212 - عجز عن إحضار البينة في الوقت المحدد له ثم أحضرها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن لسحاق بن عنيق سلمة الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصنا اترشادك عن " مسألتين " أحداهما: هل يجوز سماع بينه من عجز عن احضارها في المادة المقررة له واحرها بعدها. والثانية عن صاحب النخل الذي يسقي نخته وبجواره نخل هلمل ولكنه انتفع من سقي النخل الذي يسقي، وطالب صاحب المخل المسقي مالك النخل الهامل بجزء من الثمرة، بحجة أن الثمر بسبب مائه. والجواب على والمسألة الأولي " أنه لا باس بسماع البينة بعد حضورها ولو عجز عن احضارها في المدة المقرر له احضارها، وقد ذكر إلأصحاب رحمهم الله تعالى أنه لو قال: لا أعلم لي بينة ثم وجدها ساغ سماعنا، فهذا من باب ولي وأخري. والجواب على الآخري: أنه لا يظهر لنا أن لصاحب النخل المسقي حقا في ثمرة نخل مجاورة، وإن كانت الثمرة بسبب مائه الخامل. وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص/ ف 2280 في 26/11/1382هـ) (4313 - سماع البية بعد الحكم متهم للقضية لا نقض) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة بريده المحترم السلام عليكم ورحمة الل وبركاته وبعد: جوابا لخطابكم رقم 1650 في 22/5/1383 هـ بشأن قضية محمد بن المنصور البحيري مع الركبلأني، وما ذكر نموه من ثوقفكم عن المظر فيها، لامرين: الأول عدم نقض الحكم السابق لعدم الموغ لنقضة. والثاني: أنه جاء في جواب حاكم القضية المرفق أنه قد جرى صلح بين الخصمين. نفيدكم أن الحكم السابق لم ينقض ولا زال بحالة، وسماع البينة التي وجدها المدعي بعد الحكم لا يعني نقض الحكم، وإنما ذلك كمتهم للقضية، ولا مانع من سماعها شرعا كما قرره العلماء رحمهم الله في مواضعه ما دام المدعي لم ينكر أن ليس له بينه. أما عن الصلح الذي جاء ذكره في جواب القاضي الذي ارتم إليه. فان الصلح في المدعي به غير واضح، حيث قال ما نصه:

(ثم تصالحواهم وشركاء لهم بمايل بينهم وبين المدعي به برضائهم، وذكروا بوثيقة الصلح ان احدهم حبس اللصافة ملك المدعي هو حائل بينهم وبين المدعي به. وبإمكانكم إلاشيءتضاخ من القاضي المشار إليه، ومن المعلوم أنه إن تم صلح شرعي بين المنازعين فليس هناك ما يمنع اعتباره. والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ق1490 /3/1 في 10/6/1383 هـ) (4214 - إذا قال وعندي غيرهم فلأن وفلأن لم يدل على نفي البينة سواهما) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبري الشيخ عبد الله بن دهيش الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلى كتابكم رقم 101 وتاريخ 15/2/75 المتضمن السؤال عما إذ طلب القاضي من المدعي بينة فأحضر رجلين ولم يشهدا له، وقال المدعي هكذا: (إن حضروا في المبايعة هم الذين احضرهم فلأن وفلأن وغيرهم فلأن وفلأن) الخ افيدكم أنه ليس في قول المدعي - وعندي غيرهم فلأن وفلأن - ما يدل على نفي البينة سواهما - فلا يشبه قول المدعي: ليس عندي بينة. وحينئذ يتعين سماع بينه التي ادعاها بقوله (وعندي شهود آخرون) والسلام (ص / ف 128 في 26/2/1376 هـ) (4215 - استياحة الجار ومخاصمته) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد كتابك لنا المؤرخ في 1/2/88هـ وصل، وقد ذكرت فيه أنه يوجد بجوار بيتك جار وهو معتد عليك في املاكك، وأنك حملت عليه زعلاً، فهل عليك ذنب؟

فصل في تحرير الدعوى

والجواب: سبب حملك في نفسك على جارك له حالتان: "الأولي ": أن يكون باعتبار أصل إلاعتداء منه عليك، فأنت غير مؤاخذ بما حصل مبتدأ واستمرارا ولكم لا يجوز لك أن نخجرة أكثر من ثلاثة أيام، لما ثبت في البخاري عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل أن يخجر اتجاه فوق ثلاث " وعفوك عنه افضل من استمرار حملك عليه، لقوله تعالى: (وجزاؤ سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين) (1) " الثانية " أنك حملت عليه في نفسك بمعني أنك لن تا بما أخذه من أملاكك. وهذا لا أداعي إليه، بل عليك مخا ... في المحكمة واستخلاص حقك منه وحصول إلاباحة من كل واحد منكما للاخر، وهذا داخل في قوله صلي الله عليه وسلم " انصر أخاك ظلما أو مظلوما. قيل يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما فميف انصر إذا ظالما. قال: تمنعه من الظلم " (2) وفعلك هذا منه لاستدامة الظلم منه لك. والسلام عليكم مفتي الديار السعودية (ص /ف 1139 في 20/5/1388) (فصل في تحرير الدعوى) (4216 - قوله: ويعتبر ان يصرح بالدعوى ولكن الظاهر أنه إذا حفت القرائن فانه يصح جرىا على الظاهرة (تقرير) (4217 - قوله: حتى يقول وأنا مطالب ولكن إذا عرف بالقرائن ذلك فلا حجاجة إلى التصريح، ولا سيما من الناس الذين لا يعرفون هذه التفاصيل والشروط، هو ما جاء إلا ليطالب ويداعي (4218 - قوله: ولا يعتبر ذكر سبب إلاستحقاق وهو حسن ان يذكر المبلغ الذي عليه كونه أجرة أو ثمن مبيع (تقرير) (1) سورة الشروق -

(4219 - إذا انكل عن إلىمين مع الشاهد) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دعيش، فقهه الله في الدين، ومنحع الصبر وإلىقين، امين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك وصل، وتسأل فيه عن عدو مسائل وهذا جوابها: " المسألة الأولي " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها على عرض سألها إياه فأنكر ذلك وأقامت شاهدا والرض تحت يد الزوج من نحو سنة منذ قارقها، فهل قبض الزوج للعرض مع الشاهد يوجب صحة دعواها عليه، أم لا؟ الجواب: القول في هذه المسألة قول الزوج مع يمينه، فان لكل قضي عليه، قال العلاقة ابن القيم في كتاب " الطرق الحكمية ": الطريق الشاسع الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرد، ذكر ابن وضاح عن ابي مريم، عن عمرو بن ابي سلمة، عن زهير بن محمد، عن ابن جرىج عن عمرو بن شعيب، عن ابيه عن جدة، النبي صلي الله عليه وسلم قال: " إذا ادعت المراة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها فإن خلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فتكوله بمنزله شاهد أخر وجاز طلاقه " وتمام الكلأن في المسالة مبسوط في الطرق وقبض الزوج العرض وكونه عنده سنة لا أثر به (من اسئلة فضيلة الشيخ ابن دهيش لسماحته لرحمة الله) (4220 - إذا انكل ثم اراد الحلف) " المسألة الرابعة " إذا ادعى رجل على آخر ولم يقم بينه وطلب من النكر إلىمين ثم نكل فقضي عليه بالنكول ثم بعد يوم او يومين رجع فحلف. هل ينقضي الحكم، أم لا؟ الجواب: لا ينقض الحكم المذكور والله اعلم (من مسائل الشيخ عبد الله بن دهيش لمساحته)

(4221 - ادهوا على أهل القرية - سرقة) من محمد بن إبراهيم إلى خضرة صاحب اجلاله ورئيس مجلس الوزارة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إشارة إلى المعاملة الواردة إلينا بخطاب رئيس مجلس الوزارة رقم وتاريخ......... المختصة بحادث كسر حلقة باب دار المدرسين الفلسطنيين الثلاثة وسرقة مبلغ سبعه إلاف ريال 7000 اثناء غيابهم عن منزلهم. نحيطكم علماً بأننا باطلاهنا على اوراق المعاملة المشار إليها ودراسة ما احتوت عليه بما في ذلك القرارات الصادرة من قاضي الدق والتي جاء فيها ان الفسلطنيين حينما ادعوا بصرف المبالغ المذكورة من دارهم لم يقيموا الدليل القاطع على دعواهم بأن أحد ايعينه من ابناء القرية هو الذي هتك حزر دارهم وسرق منه المبلغ المذكور، وإنما جهلوا مسشولية السرقة على أهل المدرك، ومثل هذا لا يثبت به دعوى ما دام ان السارق مجهول ويتأمل مامر ذكره وجدنا ما تضمنته القرارات المنوة عنها في عله. اما بصدد نظام المدارك وما يترتب حوله من لزوم ضمان ما يفقد من القرية فهذا شئ لا نعرف عنه. وحيث ان الأمر ينطلب معرفه، نرغب موافاتنا بصورة لكي يتسني لنا الوقوف عليه عن قرب رابداء و ... نحوه هذا والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق 1482/1 في 24/5/1382هـ) (4222 - قوله: فان كانت غإلىة ويمكن حضورها أحضرت بعيها فقد تشبته إلالوان والرسوم في قضايا معروفة شهيرة فهي مثلها احوج إلى إلاحضاؤ وقد ادعىت عين من إلابل وشهد الشهود على ان هذه الناقة الغلأنية بنت الغلأنية، ثم لما تمت الشعادة اثارها فقال: ناظروا جمل البادية كثيرا ما يخطئون في هذا فيشهد لاجل الوسم (تقرير)

425 لا تكتب لأنها ممسوحة وإلاشياء التي اشرتم إليها من (بابي التعزيز) فإذا رأي ولي الأمر ان السياسة الشرعية تقضي باجراء هذا التعزيز فلا بأس من اجراء التعزيرات التي لا تتنافي مع أصول الشرع وقواعده السمحة التي يراها ولي الأمر حافظة للمصلحة العام. والله يخفظكم. (ص / م 2650 في 29/6/1385 هـ) (4226 - قوله وتعديل الخصم الخ فان الحق للخصم ولا يعدوء، وهوقد أتي بما هو إقرار في الحقيقة أن هذا شاهد شهادته صالحة فلا يختاج أن يأتي بيتة تزكيه، بل تزكية الخصم. (تقرير) (4227 - إحضار الحفيظة ليس شرطا قبول الشهادة) فضيلة رئيس محاكم مقاطعة جازان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد إلىكم برفقة الأوراق المرفوعة إلينا من مساعدكم برقم 3205/1 وتاريخ 3/5/84هـ الخاصة بقضية موسي المتهم على اليماني، والتي يتوقف النظر فيها على حضور ورقة المتوفي، وقد اعتذر قاضي الحرث من اخراج شك حصر الوراثة محتجا بأن اليمنىين لا يحملون حقائظ النفوس السعودية وعليه نشعركم بأن حمل حفائظ النفوس ليس شرطا شرعيا في قبول شهادة الشعود، فمتى حصل التعريف بهم، وثبتت عدلتهم شرعا، تعين اثبات شهادنهم، واخراج شك بذلك. والله يتولاكم. والسلام رئيس القضاة (ص/ق1750 / 3 /1 في 31/8/1384) (4338 - إذا حصل التعريف بأي وسيلة كفي، ويلزم اخضار الحفائظ في بعض إلاحوال) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نشيءر إلى خطابكم رقم 11433 في 24 /9/81 هـ على المكاتبة المتعلقة بالقضية الجارية لدي معاون ؤئيس المحكمة الكبري بمكة، والتي حصل فيها أن عبيد طلق زوجته فاطمة واتضح ان إلاذي قرر الطلاق هو أخوها الشقيق. وما أشار إليه سمو أمير منطقة مكة بخطابه المشفوع رقم 4328/3 في 25/8/81 هـ وأن سموه يرغب ابلاع قضاة المنطقة الغربية بضرورة مطالبة المدعي والمدعي عليه والشاهد باحضار حفائظ نفوسهم السودية أو دفاتر اقاماتهم إذا كانوا من إلاجانب خشيءة حدوق ما صار في هذه القضية. الخ ونفيدكم بأن ما ارناه سموة الأمير وجيه في بعض إلاحوال، وذلك بالنسبة لمن ليس معروفا لدي القاضي، وخاصة إذا كان سيعترف بشئ يترتب عليه صدور احكام شرعية قد يتتج عنها مفاسد وعكس للحقائق اسمي الشخص باسم غيره، ولا بد للحاكم الشرعي من أخذ الحيطة اللازمة في ذلك، وأن يعمل ما يستدل به معرفة الشخص وصحة إلاسم الذي انتسب إليه بأيه وسيلة يراها مافية في التعريف، لئلا يجد المزورون مجإلا للبعث وإضافة الحقوق بالباطل ولا مانع من اتعميم على محاكم منطقتكم بما اشرنا إليه. ونعيد لكم بطيه كاكل الأوراق. والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق 2407 / 3 في 24 / 6/1382) (4229 - لابد من ذكر اسم المدعي، والمدعي عليه، واسم ابيه ونبه، وتحديد البلوغ المطلق) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الخرمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنهيد إلىكم منة طيه المعاملة الخاصة بقتل عبد اله بن مدوخ من قبل جمل ابن عماش، المشتملة على شك الحكم منكم في القضية بعدد 14 في 24/5/1388 هـ النظهر بتصديق هيئة اتمييز برقم 923 في 3/7/88هـ القاضي بالحكم بالقصاص من القاتل المذكور، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة، ومن ثم تخبيرهم بين القصاص والدية، فان اختار

الورثة: ومن ثم تحلبرهم بين القصاص والدية، فان اختار الورقة او احدهم الدبة سقط القود وليس لهم إلا الدية، وإن تختاروا الفرد دفع لهم الفائل للاقتصاص منه. زنفيدكم أنه بتأمل الحكم من قبلنا وجدنا ظاهرة الصحة، إلا أننا لا حظنا أنكم لام تذكروا إلا اسم المدعي عليه واسم ابيه فقط، والمتعين في هذه القضية وغيرها عدم إلاكتفاء بذلك، بل يذكر ايم المدعي عليه، واسم ابيه، ونبه، فلا حظوا الحاق ذلك في الشك وسجله. كما لا حظنا أنكم اقتصرتم في تحديد البلوغ ببلوغ الخامسة عشرة، مع أنه لا يخفي أن بلوغ إلابن قد يحثل بإلاحتلام، او إلاثبات قبل بلوغ المدة المذكورة، ولذا فانه ينلغي في مثل ذلك ان بحدد بالبلوغ المطلق تحديده بالمدة، فلا حطوا ذلط وخمشوا على سجا شك الحكم بالتصديق كالمتبع. والسلام رئيس القضاة (ص /ق 2282 /3/1 في 14 /7/1388 هـ) (4230 - شهود ومحاكم لا يطمأن لها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارة حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 24197 - وتاريخ 25/11/1279 هـ حول ادعاء الغلام المملوك لعبد الله بن سعيد الخبتي المسمي سلمين الحرية - المشتملة على خطاب قاضي بينه الموجة منه إلى امارتها بعدد 1318 في 19/9/79 حول إفاداته عن قضية المذكور وبتتبع المعاملة وتأمل خطاب القاضي المشار إليه اعلاه ومعه إلافادة عن دعوى الغلام الحرية، وجواب سيدة عن ذلك، ودراسة الشك الصادر من محكمة الحوطة في حضر موت المذكور ضمن إقادة القاضي المتضمن ثبوت حرية المدهو رمضان عوض بن وزيفان بشهادة شاهدين بشهدان بحريته. وإلى اخر الشك نفيد سموكم أن الشك المذكور لا يطمأن إليه، ولا يمول على مقتضاه، لم يأتي:

أولاً: ثبوت حرية الغلام لدي محكمة الحوطة لحضرموت بشهادة شاهدين، وشهود تلك الجهات غير مطمأن إلى عدالتهم، وتهاونهم بأداء الشهادة ولو على سبيل إلاستئجار او الحمية والعتبية معروف ثانياً: محاكم تلك الجهات لا تري كثيرا من الأمور الجارحة للعدالة ما نعة للشهادة. ثالثاً: الشك المشار إليه يسمي الغلام برمضان بن عوض بن وزيقان، واسمه المعروف به في المملكة ولدي سيده " سالمين " وبهذا يظهر أن الشك ينص على ان الغلام الحر هو رمضان بين عوض، لا الغلام سالمين رابعاً: الشاهدان اللذان شهدا بحرية الغلام فيالشك المذكور لم يشهدا بحريته وهو مائل امامهم ليثيرا إليه بإلاشارة الحية ويعيناه بها،، مما يقوي إلاحتمال بأن شهادتهما تعني غير هذا الغلام موضوع الدعوى. أما ما ذكره الغلام من أن لدية شهودا في بينة يشهدون بحريته، فقد سبق أن صدر مرسيوم ملكي برقم 2859 في 5/9/ 1370 يشيءر إلى أنه ينبغي أن تخصص محكمة جيزان لتلقي الدعاوي في الرقيق الوارد من تلك الجهة، علاوة على ان الغلام دهل المملكة رقيا من جهة جيزان فتحال قضيته إلى محكمة جيزان للنظر في دعواه وسماع شهادة ما لديه من شهود، وبالله التوفيق. والله يحفظكم. (ص/ف 155 في 7/2/1380) (4231 - وتشترط عدالة المزكين ايضا) وأما " المسألة الرابعة " وهي اشتراط عدالة المزكين، وخبرة القاضي الباطنة بحالهم.. الخ فالجواب: لا يخفي ان العدالة شرط في الشهداء كلهم سواء كانت شهادتهم شهادة أصل أو شهادة فرع تزكية وتعديل قال اله تعالى: (واشهدوا ذوي عدل منكم) فلا بد من عدالة البينة ظاهراً وباطناً، قال شيءه الإسلام: من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ، وإنما الأصل الجعل أو الظلم، قال الله تعالى: (وحملها الإنسان إنه كان ظلموما جهولا)

فالفسق والعدالة كل منهما يطرأ على الآخر. والتزكية حق للشرع يطلبها الحاكم وان سكت عنها الخصم لتوقف الحكم عليها حيث جهل حال البينة ولا تقبل التزمية إلا ممن له خبرة باطنة يعرف الجرج والتعديل غير متهم بعصبية وغيرها، لأنها كالشهادة يهتبر لها ما يعتبر يها. ويشترط في قبول المزكين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوه / قال في " شرح إلاقناه " نقلا عن " الشرح الكبير " يحتمل ان يريد إلأصحاب بما ذكوه أن الحاكم إذا علم ان المعدل لا خبيرة له لم تقبل شهادته بالتعديل، كما فعل عمر رضي الله عنه ويحتمل أننهم ارادوا لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن تكون له خبرة باطنة فاما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشف، وإن استكشف الحال كما فعل عمر فحسن. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص / ف صورة) (4232 - قوله: ولا تقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين ظاهراً أو باطناً. والصحيح في مسألة الرسالة أنه يكفي واحد. (تقرير) (423 - قوله وان سأل ملازمنه حتى يقيمها أجيب في المجلس. س: لو طلب ان يكون معه جندي ج- هذا منه (تقرير) (4234 - يحال المجرم إلى المحكمة في الحال، وان لم يتمكن من البت في الجلسة اولي حين منفردا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنشيءر إلى خطاب سموكم رقم 29403/1 وتاريخ 10/11/81هـ بشأن قضية فهد بن إبراهيم بن. ز وما ذكرتم فيه من لزوم سرعة البق في امثال هذه القضايا. ونفيد سموك ان ما يضمن المصلحة حيال هذا الشأن - ئإنشاء اله - أن يحال المجرلام حال القبض إلى المحكمة، وتجرى المحكمة ما يلزم حيال ذلك شرعا وقت القبض وسنحؤرص المحاكم بأن يدعوا ما في أيديهم من معاملات حينما يرد إليهم أمثال هذه الجرائم ويكملوا ما يلزمحيالها بالوجه الشرعي، ويحتل الغرض المشود بصورة مرضية لقاء تلك الجريمة. وإذا لم يتمكن الثاضي من البت فيها في الجلسة الأولي فيجي الجاني منفردا، ولا يدخل عليه أحد من جميع اصناف الناس حتى ينتهي حكمة شرعا. هذا والله يوفقكم ويجعلكم للحق ناصرين، وللشر قامعين، وأن يجهلنا جميعا متعاونين في هذا السبيل قائمين بما يبري الذمة، ويعود بالصلاح على هذه إلامة. والسلام رئيس القضاة (ص/ق 1404 في 19 /11/1281) (4235 - لا يبقي المدعي عليه في السجن بهد الحكم وقبل التمييز، بل يطلق بالكفالة) من محمد بن اباهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم المرفق رقم 2023 / 6 في 26/6/87هـ المعطوف على خطاب إمارة منطقة الباحة بصدد طلب التوجيه حيال بقاء السجين في السجن مدة أكثر من المحكوم بها في انتظار نمييز الحكم، وأنكم عمدتم إلإمارة بأنه إذا بعث الحكم للنمييو وانتهت محكومية السجين قبل عودة المعاملة فيطلق بالكفالة، ويؤجل الجلد إذا كان محكوما عليه بالجلد إلى عودة المعاملة. وايضا ذكرتم - سلمكم الله - أن كثيرا من المحاكم تصدر الأحكام بالتعزيز ولا تشيءر إلى جرى افهام المحكوم عيهم لمعرفة فناعتهم

أوعدمها بالحكم حسب تعلىمات التمييز، وترون أن يعهمم على المحاكم بهذا، مع اشعاركم بما نراء حول ما ذكر نموه اعلاه. وعليه نشعركم بأن ما بلغتم به إلإمارة حسيما وضح اعلاه في محله. أما التعميم على المحاكم بما أقرتم إليه فلا بأس به، ونجدون برفقه صورة من التعميم. حفظكم الله. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق3709/1 في 7/138711) (4236 - وإذا كان المدعي غائبا) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القحمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد إلىك الأوراق المرفوعة بحاطبك المشفوع رقم 105 وتاريخ 18/22/87هـ بعد أن جرى إلاطلاه على ما دار بينك وبين هيئة التمييز حول هذا القضية، وما ذكرته من أنك لم تتمكن من إجراء مإلا حظته الهيئة لغيبة المدعي خارج المملكة. ونشعرك أنه ينبغي إبقاء المعاملة حتى حضور المدعي وإجراء اللازم على ضوء ما ذكرته عيئة التمييز. وإذ حشيء تأخر قدوم المدعي من السفر إلى خارج البلاد فلا مانع من اطلاق المدعي عليه بالكفالة القوية الحضورية ومتى حضر اكملتم اللازم. والسلام رئيس القضاة (ص/ق1508/3/1 في 20/4/1387) (4237 - منع الشخص المدعي عليه من السفر) (تعميم للمحاكم) فضيلة........................ المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بناء على المكاتبة الجارية بشأن متع الأشخاص المدعي عليهم من السفر اقفينا صورة خطاب جلالبه الملك المعظم لسمو وزير الداخلية رقم 5069 في 16/3/1381 هـ القاضي بأن يتبع في حإلات الأشخاص المقاومة عليهم دعاوي من السفر إلى خارج المملكة القواعد إلاتية: 1- ان يطلب المدعي من الجهات المختصة منع حصمه من السفر 2- أن يتعهد المدعي ويقدم كفيلا لضمان ما قد يترثب على متع خصمه من اضرار في حاله ما إذا ظهر بطلات ادعائه. 3- أن يؤخذ رأي المحكمة التي ستنظر الدعوى عما إذا كانت اجراؤاتها تتطلب منع المدعي عليه من السفر إلى الخارج ام لا. وتبلغ المحكمة رأيها هذا إلى الوزارة ذات العلاقة من السفر. 4- إذا رات المحكمة ان الإجراءات لا تتطلب منع المدعي عليه منن السفر فيجوز له في هذه الحالة أن يقدم كفيلا يباشر المثول أمام المحاكم نيابه عنه في مواجهة خصمه الذي طلب منعه نت السفر، زكفير يضمن ما ثبت عليه من حقوق لخصمه، ومن ثم يصرح له بالسفر. 5- إذا قررت المحكمة منع شخث ما من السفر فلا يسمح له بالسفر بعد ذلك إلا باشعار أخر من المحكمة نفسها ينص صراحة بالسماح بالسفر. 6- القادمون للحج او الزيارة أو القادمون بطريق غير مشروع ومجهولو العوية المطلوب ترحيلهم عن البلاد بموجب الأحكام الشرعية او إلأنظمة المرهية يعطي لم يدعي عليهم الفرصة لاثبات حقه عليهم بصورة مستعجلة، ولصاحب الحق أن يطالب بعد ثبوته بواسطة وكيل عنه أو بواسطة الممقليات في الخارج إذا لم يمكنه استحصال الحق منه داخل المملكة. فاعنمدوا العمل بموجب ذلك وتطبيق ما نص عليه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق978/3/ في 19 /4/1381) (4238 - إذا طلب ايقاف تثرف لخثمة في الأرض ولا قرينة لم يجب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظة الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: قنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم 13932 في 14 /8/1378 وقد جاء في جوايه ما يلي: اما ما يتعلق بطلبه ايقاف تصرف خصمه فلا نراه وجيها، اذ ان المستدعي كثير المخاصمات والمنازعات، وإذا اجيب مثل هذا إلى توقيف عمل خصمع ولا سيما ولا قرينة تقوي جانية لادي ذلك إلى تعطيل اعمال كثيرة من اناس في املاكهم بمجرد دعوى المدعي عليهم. والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق 394 في 12/9/1378) (4239 - لا يمنع من التصرف قبل صدور حكم في الشقعة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرى صاحب السمو الملكي أمير منطثة الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشيءر إلى خطابكم رقم 10019/1 في 1/8/83هـ على المعاملة المتعلقة بدعوى فالح الرومي ضد قاسم الفالح المنظورة في محكمة الزلفي يصدد ارض. وقد جاء في جرابه ما يلي: وبناء على ما ذكره الشيخ بن عيدان فان الذي نراه أنه إذا كان المدعي في الشفعة لا يزال مصرا على دراه. ويتقدم لولاه الأمور لاحضار خصمه معه في أحدي المحاكم، وإلا فيكتب بتنازله عن الدهوي، وليس له حق منعه من التصرف قبل صدور حكم في الشفعة. والسلام رئيس القضاة (ص/ق 1384 /1 في 23 / 9 / 1383) (4240 - ولا من الساقي المناوع فيه إذا كان على زرعه ضرر) من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 54415/2 وتاريخ 9/6/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى على بن زيد وخصمه في الساقي الذي يدعى عليه على ابن زيد أن محمد بن.......... اعتدى عليه واشتغله وتعطل الزرع أفيدكم أننا قد اطلعنا على ما كتبه قاضي الحوطة الشيخ عبد العزيز بن عجلأن من تأجيل القضية حتى يرجع القاضي إلى عمله ومادام يدعى الضرر على زرعه فلا مانع من استمراره في استعمال دعواهم ويحكم فيها بما يظهر له والله يحفظكم. ... (ص/ق 424 في 12/6/1376) قنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم 13932 في 14 /8/1378 وقد جاء في جوايه ما يلي: اما ما يتعلق بطلبه ايقاف تصرف خصمه فلا نراه وجيها، اذ ان المستدعي كثير المخاصمات والمنازعات، وإذا اجيب مثل هذا إلى توقيف عمل خصمع ولا سيما ولا قرينة تقوي جانية لادي ذلك إلى تعطيل اعمال كثيرة من اناس في املاكهم بمجرد دعوى المدعي عليهم. والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق 394 في 12/9/1378) (4239 - لا يمنع من التصرف قبل صدور حكم في الشقعة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرى صاحب السمو الملكي أمير منطثة الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشيءر إلى خطابكم رقم 10019/1 في 1/8/83هـ على المعاملة المتعلقة بدعوى فالح الرومي ضد قاسم الفالح المنظورة في محكمة الزلفي يصدد ارض. وقد جاء في جرابه ما يلي: وبناء على ما ذكره الشيخ بن عيدان فان الذي نراه أنه إذا كان المدعي في الشفعة لا يزال مصرا على دراه. ويتقدم لولاه الأمور لاحضار خصمه معه في أحدي المحاكم، وإلا فيكتب بتنازله عن الدهوي، وليس له حق منعه من التصرف قبل صدور حكم في الشفعة. والسلام رئيس القضاة (ص/ق 1384 /1 في 23 / 9 / 1383) (4240 - ولا من الساقي المناوع فيه إذا كان على زرعه ضرر) من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 54415/2 وتاريخ 9/6/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى على بن زيد وخصمه في الساقي الذي يدعى عليه على ابن زيد أن محمد بن.......... اعتدى عليه واشتغله وتعطل الزرع أفيدكم أننا قد اطلعنا على ما كتبه قاضي الحوطة الشيخ عبد العزيز بن عجلأن من تأجيل القضية حتى يرجع القاضي إلى عمله ومادام يدعى الضرر على زرعه فلا مانع من استمراره في استعمال دعواهم ويحكم فيها بما يظهر له والله يحفظكم. ... (ص/ق 424 في 12/6/1376) (4241- وإذا كان مضطراً إلى دياس زرعه في موضع النزاع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمير منطقة الباحة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإن محمد بن على بن فحنون لم تنته مسألته مع اخصامه في القطع المتنازع عليها ولكنه إلأن يطلب الإذن له في فرك زرعه المحصود في الجرىن الواقع تحت بيته خشيءة عليه من إلامطار وعليه إذا كان مضطراًث لفرك زرعه في الموضع المذكور فلا مانع من الإذن له في ذلك خسية منفساد زرعه قبل انتهاء المسألة ثم هو وأخصامه على دعواهم. والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ق 1529 في 25/4/1388) ( (4242- والمرجع في المنع أو عدمه للقاضي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابكم لنا برقم 8068 وتاريخ 2/2/1386 حول طلب اصحاب الدعاوي منع العمل في الشيءء المتنازع فيه إلى حين صدور الحكم، مع أن صدور الحكم قد يتأخر لسبب وقد نجم عن المنع في تلك الفترة ضرر كتلف ثمرة مقبلة على النضوج ونحو ذلك وترغبون إفادتكم عما يظهر لنا في ذلك ونفيد سموكم أنه لا يمكننا إبداء شيءء حول هذا الموضوع بصفة عامة لأن إلاشيءاء المتنازع عليها تختلف باختلاف إلازمان وإلاماكن وحالة من هي في يده منتلف أو غيره وكل قضية لها ملابساتها الخاصة بها والذي تراه في مثل هذا أنه إذا تقدم المشتكي بطلب المنع والقضية منظورة لدى أحد القضاة قيسأل القاضي عما يراه حول طلب المنع من التصرف في الموضوع المتنازع فيه مع بيان ما أبداه المشتكي من مبررات عليه وعلى القاضي أن يبدي ما يراه شرعاً حول ذلك ويعمل بتوجيهه في ذلك ولله يحفظكم والسلام رئيس القضاة (ص/ق 321 في 7/6/1379) (4243- المنع من زيادة إلاحداث في محل النزاع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإجابة لخطاب سموكم المدرج رقم 32147 /3 /د في 8/88 على هذه المعاملة الخاصة بالأرض المتنازع عليها بين كل من محمد بن نعيم ورفقائه من كينة ومزروعات في الأرض المتنازع عليها والتي ترغبون إفادتكم بما نراه في موضوعها فنرى أن تبقى حتى تنتهي القضية الحكم لهم أو عليهم مع ملاحظة منعهم من زيادة إحداث

أي شيءء في موضع النزاع حتى تنتهي ادعوى إن شاء الله وسنعطي فضيثلة رئيس محكمة جدة صورة من خطابنا هذا للإحاطة وإلاعتماد. والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق 2589/1 في 21/8/1388) (4244- وحتى تنتهي من هيئة التمييز) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء. ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء المرفق به رقم 20487 وتاريخ 26/10/81 بشأن ما رفعه عبد الله بن جميع وعبد الهع بن مسفر من أهإلى قرية إلاجاعدة المتضمن طلبهما رفع يد خصمهما عن الركيب المتنازع غيه ريثما تنتهي معاملتهم من قبل هيئة التمييز ونفيد جلالتكم بأنه ينبغي أن يمنع خصمهم من اللأحداث في الركيب المذكور وإذا كان هناك زراعة لخصمهما في الركيب المشار إليه فلا مكانع من سقي ما يحتاج منها إلى سقي هذا والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق 153 في 1/12/1381) (4245- إذا ادعى أنه يتمكن من تحرير دعواه فيحال إلى المحكمة لسماع الدعوى وإلاجابة وإنهاء القضية بالوجه الشرعي (أهـ من قضية برقم 2287/3/1 في 25/9/1383) 42461- إذا هرب المدعى بعد النظر في القضية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... إلافخم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم 5279 في 9/3/80 المعطوف على خطاب سموكم أمير المنطقة الشرقية رقم 221/1 في 8/2/80 ورغبة سموكم معرفة رأينا حول اقتراحه بشأن اللأشخاص المدعى عليهم وكيفية معاملتهم حينما يتهربون م بلد المدعى 1- إن القاعدة هي إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه لأن الأصل براءة ذمته ولو يعطي بذعواهم لأدعى رجال دماء قوم وأموالهم " كما في الحديث (1-) وإذا تهرب المدعى عليه أو حاول التلاعب فأنه يجلب ويؤدب بما يناسب صنيعه قال في "إلامتناع وشرحه": فإذا حضر بعد امتناعه وثبت امتناعه عزره القاضي أن رأى ذلك بحسب ما يراه 2-أن العادة المتبعة في المحاكم أن المدعى إذا أراد منع خصمه من السفر فإن له ذلك حتى قبل بدء المحكمة النظر في القضية قال في "إلاختيارات الفقهية ": ومن أراد السفر وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا بدينه. 3- أن المدعى عليه إذا هرب بعد النظر في القضية فإن الحاكم يستمر عادة في نظر القضية ويصدر الحكم على المدعى عليه غيابيا ولا يعرقل هروبه واختفاؤه شيءئاً من سير المحاكمة أو يعطل المدعى أو يضربه وإذا حضر بعد ذلك فهو على حجته ويسمعها القاضي منه فإن كان لديه ما يقتضي أحقيته رجع الحاكم عما حكم به أولاً بمقتضى ما وجد من الحجة وإلا فإن الحكم الأول بحاله، قال في "زاد المستنقع وشرحه": ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق لحديث هند، قالت: يا رسول الله. " إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفني وولدي قال (ص) : "وخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" الحديث متفق عليه فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف ويحكم بها ثم إذا حضر الغائب فهو حجته انتهى ويناسب التعميم عن هذا وهذا حاصل ما في المسألة. حفظكم الله رئيس القضاة (ص/ق 1489 /3 في 24/3/1380)

(4248- قوله: لحديث هند: " خذي ما يكفيك ... " (1) هذا يعتبره الفقهاء من الحكم على الغائب والراجع أنه من باب إلافتاء من دليل أنه ما طلب منها ما هو من شأن القاضي فكأنه قال: إن كان الأمر كذلم فلك ذلك. والفتوى شيءء. والحكم شيءء. ... (تقرير) (4249- ويقام وصي على القصار يقيم الدعوى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي حجاز بالقرن ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد جاء في جوابه بعد استعراض قضية التيل ما يلي: ونفيدكم أنه يلزمكم إقامة وصي على القصار ممن يوثق بديانته يعني بحقوقهم ويقيم الدعوى على المتهم بقتا أبيهم ليجرى أكمال نظرها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي لأن ترك القصار بدون مطالبة لهم بحقوقهم فيه تفريط يمكن أن تضيع حقوقهم بسببه كموت المتهم ونحوه أما أم القتيل وزوجته فحيث أنهما بالغتان وهما مدعيتان ثم تركنا إقامة دعواهم فتركان. وبالله التوفيق. والسلام عليكم مفتي الديار السعودية (ص/ف 2356/ في 11/9/1389) (4250- وضع اليد إذا مضى عليه سنون متطاولة ثم ادعى عليه من قريب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي: الموقر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 8629 وتاريخ 20/7/1372 بخصوص

المعاملة الواردة من الشيخ عبد الله بن حميد برقم 141 وتاريخ 11/6/1372 بصدد دعوى ابن لياس على محمد الفلاتي البتكروني وزكريا السوداني فظهر لي أن موضوع صدقة التكروني والسوداني إذا كان وضع أيديهما عليه سنون متطاولة وهما يبنيان ويتصرفان بأنواع التصرف والخصم حاضر يعلم ذلك ولم يتعرضهما ولم يقم عليهما دعوى طيلة مدة تصرفهما وإنما ادعى عليهما من قريب فلا يلتفت إلى دعواه. والسلام (رقم 358- الديوان الملكي الشئون الداخلية) (4251- تحديد المدة التي لا تسمع فيها الدعوى راجع إلى العرف) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير بنك الرياض ... سلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 33168 وتاريخ 9/5/86 بخصوص استرشادكم عن المدة اللازمة مضيها لا عتبار عدم سماع الدعاوي بعدها حيث تذكرون أن مستنداتكم على عملائكم كثيرة جداً يصعب حفظها لمدة طويلة إلى آخر ما ذكرتم ونفيدكم أنه يلزمكم حفظ مستنداكم مهما طالت مدة انقضاء أوقاتها أو استيفائها إذ ليس هناك مدة معينة يعتبر مضيها مانعاً لسماع الدعاوي فيها، حيث أن هذه خاضع للعرف واعتبار إلاحول وبالله التوفيق. والسلام عليكم مفتي البلاد السعودية (ص/ف 1558/1 في 7/6/1386) (4252- إذا اقيمت الدعوى بعد ثلاثين أو عشرين عاما لم تسمع إلا إذا ذكر المدعى مانعاً من مطالبته) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة إلارطادي ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على استرشادكم بخصوص إقامة الدعوى بعد مدة طويلة كثلاثين سنة أو عشرين، هل تسمع هذه الدعوى أو لا؟ ونفيدكم أن هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع إذا لم يذكر المدعى مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبه ذلك من العذر المانع من المطالبة بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعى عليه قرابة ولا شركة في ميثراث أو ما أشبه مما يتسامح فيه إلاقرباء بينهم قال ابن القيم رحمه الله في كتابه (الطرق الحكيمة ص79) ما نصه: وأما المرتبة الثالثة فمثالها أن يكون رجل حائزاً لدار متصرفاً فيها السنين العديدة الطويلة بالبناء وإلاجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان آخر يراه ويشاهد أفعاله فيها طوال هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه ولا يذكر أن له فيها حقاً ولا مانعاً يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبله ذلك من الضرر المانع من المطالبة، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث أو ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات والصهر بينهم بل كان بريا من جميع ذلك ثم جاء بعد طول المدة هذه بدعيها ويزعم أنها له ويريد أن يقيم بذلك بينة فداعةه غير مسموعة أصلاً فضلاً عن بينته أهـ وبالله التوفيق. والسلام عليكم (ص/ق976 / 1 في 15/4/84) (4253- تحديده بثلاث سنين فأكثر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نرفق لكم بهذه المعاملة الواردة منكم برقم 1261 وتاريخ 19-6-1379 وملحقاتها برقم 14579 في 19-7-1371 حول تشكي أهل الطرفية من الحكم الذي أصدره الشيخ الخريصي ضدهم في قضية (الوضة التي فيها النزاع بينهم وبين غدير بن خضير التويجرى أصلاً عن نفسه ووكيلاً عمن ينتمي إلى عبد الله بن راجح التويجرى وبناء على أمره

سموةكم جرى تأمل صورة الحكم المنوؤ عنه اعلاه والصادر من رئيس محكمة بريده برقم 258 وتاريخ 2/4/1376 فلا حظنا عليه ما يلي: 1- انه لم يذكر ثبوت عدالة الشهود لديه 2- ان الشهادة الشهود بةجةد جذوع النخل في الروضة لا يوجب ملكيتها، اذ يحتمل ان غارس ذلك النخل هو جد المدعين ويختمل انه غيره، وعلى كل لا يكفي بمجرده حجة للمدعين 3- انه لن يأت ف شهادتهم ان الروضة بقيت في ملك عبد الله حتى خلقها تركة بعده ثم بقيتقي ملك من بعد حتى خلفها بعده وهكذا، وانما شهدوا بإلاستفاضة انها ملك لجد المندعي، وهذا لا يكفي، لأن معني دعوى هؤلاء المدعين انها انتقلت إليهم بالميراث وبينتهم لم تشهد بذلك وقد جاء في جواب للشيءخ عبد الله بن عبد الرحمن ابابطين رحمة الله م نصه: واما إذا ادعى ان هذه المين كانت ملكا لابيه او امه او اخيه ومات وهي في ملكة فصارت له بالميراث فان شهدت البينة بأن هذه العين كانت ملكا لابيه ومات وهي في ملكة سمعت البينة بذلك، وان قالت البينة كانت ملكاً لابيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفهعا تركة ان تسمع هذه البينة. وفي " الفروع " وإلأنصاف " عن الشيخ تقي الديسن انه قال فيبمن بيده عقار فادعى اخر بثبوت عند الحاكم انه كان لده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت انه مخلف عن مورثة لا ينتزع منه بذلك، لأن اصلين تعارضا، واسباب انتقاله اكثر من إلارث، ولم تجر العادة لسكوتهمم المدة الطويلة، ولو فتح الباب لا تنزع كثير من عقار الناتس بهذا الطريق. اهـ. 4- قوله فبعد سماع الدعاوي وإلاجابة منهما وشهادة الشهود بإلأيتفالضة وعدم معرضتهما بأصل او ظاهر خحكمنا الخ يلاحظ عليه ان الظاهر المعارض للاصل موجود هنا (على تقدير وجود ما يثبت الأصل) وهو هذه إلأيدي التي تستعمل هذه الروضة السنين الطويلة ولم يمنهم احد من المدعين ولا اباؤهم، بل لم يطالبهمم احد لا سيما وقسم منهم ماكنون بالطرفية، بل ذكر القاضي ان يد بعض الشركاء معهم وان كان هناك استفاضة فقد سمعوها ومع ذلك لم يطالبوا باجرة ولم يمنعوا المستعملين، بل بعضهم يخاصم مع اهل الطرفية، فكيف يسوغ سماتع هذه الدهوي والحال وما ذكر. وقد جاء في جواب للشيءخ حسن بن حسين بن الشيخ رحمة الله ما نصه: اهلم ان العلماء فرروا انه إذا

تعارض الأصل والظاهر قدم الظاهر ولم يعمل بالأصل، وهذا فيما إذا كان العقار انشان خمس سنين بتصرف فيه المالك ولم يدع صاحب الأصل في هذه المدة ولك يكن بيهمنا شركة ولا قرابة بينهما. فالذي اري في هذه المسألة إذا كان الملك بيد أب من هو في يه او ولده مع وجود ابي المدعي يتصرف فيه ولم يدع تإلاب فدعوى ابنه ساقطة. وانتهي المقصود 5- قد يقال الأصل ان هذه إلأيدي وضعت بحق ولم تقم بينة بخلاف ذلك من انها ايدي غصب، مع لوقدر ثبوت اصل الملك للمدعين فهذا الظاهر الذي هو إلاستعمال مقدم عليه كمما تقدم، إلا ان تشهد بينه بسبب وضع إلأيدجي من عارية او أجار. وقد سئل الجد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عن مواريث كانت في الأصل فصارت إلىوم في غير اهلها يتصرفون فيها تصرف المالك؟ فأجاب: الذي استقر عليه فتوي شيءخنا شيءسخخ الإسلام امام الدعوة الإسلامية ان العقار ونهوع إذا كان في يد انسان يتصرف فيه تصرف المالك من نحو ثلاث سنين فاكثر ليس فيه منازع في تلك المدة ان القول قوله انه ملكة، إلا ان تقوم بينه عادلة تشهد بسبب وضه اليد انه مستعير أو مستأجر ونحو ذلك، واما الأصل فلا يلتفت إليه مع هذا الظاهر، فتقدم شيءخنا رحمة اله الظاهر هنا على الأصل قفوته وهدم المهارض اهـ ومن المعلوم ان لم يجر العزف بالتسامح في مثل هذا بحيث يترك ملك سنين طويلة يبعله اهل القرية ولا يطالبهعم ملاكه بإلاجرة، وقد قال ابن القيم رحمة الله عند ذكر مذهب اهل المدينة في الدهاوي: لأن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فانها مرقوضة غير مسموعة: اهـ وبناء على ما تقدم فانه يتعين ان تعاد هذه المعاملة إلى رئيس محكمة بلأيدة للاطلاع على ما اوضحناه هنا، ثم ابداء موفقه من حكمه في هذه القضية الله يخفطكم. والسلام رئيس القضاه (ص/ق158 في 14/8/1379 هـ) (4254 - ادعى شخص على اخر بميراثث تقدم وقد تداولته إلأيدي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم قاضي محكمة العرضية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 20/10/1383 الذي تستفتي به عن ثلاث المسائل إلاتية، وقد جرى تأملها وكتابه الجواب عليها - كما يلي: " تالمسألة الأولي " فيما إذا ادعى شخص على اخر بميراث تقدم كميراث جدة ابيه تو جدة امه او اعلا من ذلك في حين ان الميراث التنازع عليه قد تدوالته ايدي متعددة ولم يبق في المدعي عليه منه إلا القليل، مع ان المدعي ومؤؤئيه يشاعدون تصرفات واليد مدو طويلة دون ان يعارضوه بشئ من تصرقاته والجواب: الحمد لله بالنظر لطول المدة وسكوت المدعي ومورثية من قبله وهم يشاهدونه يتصرف في العقار فالظاهر ان الدهوي لا تسمع بمجرد ذلك، ومن جواب للشيءخ عبد ابابطين رحمة الله: وا إذا ادعى شخص ان هذه العين كانت ملكا لابيه ومات وعي في ملكة فصارت لي الميراث، / فان البينة بأنن عذع العين كانت ملكا لابيه أو أمه او اخيه ومات وهي في ملكة سمعت البينة بذلك، وان قالت البينة: كانت ملكا لابيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفها تركة لم تسمع هذه البينة. وفي " الفروع " وإلأنصاف عن الشيخ تقي الدين انه قال فيمن بيده عقار فادعى اخر بثبوت عند الحاكم انه كان لجده إلى موته ثم لورقته ولم يبت انه نخلف هم مورثة لا ... منه بذلك، لأن اصلين تعارضا، واسباب انتقاله اكثر من إلارص، ولم العادة بسكوتهم المدة الطويلة، ولو فتح هذا الباب لا نتزع كثير من عقار ال بهذا الطريق (ص/ف 924/1 في 9/4/1384) (1) (4255 - لا تسمع الدهوي في المواريث التي قبل حكم الملك عبد العزيز 1343 بخلاف ما يعده إذا كانوا وارثين مباشرة) من محمد بن إبراهيم لي فضيلة نائينا في المنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى إلاطلاه على المعاملة المعاملة المرفوعة إلينا منك وفق خطابكم رقم 4554 وتاريخ 22/12/1379 المتعلقة باسترشاد قاضي مجاردة عما يجب اتخاذه نحو العقارات التي تملكها الناس مدداً طويلة وتداولتها إلأيدي بالبيع والشراء ونحو ذلك، وبعد هذا وفي الوقت المستأجر بتقدم منازع او مطالب لهذه العقارات التي تنتقل من نل إلى نل، حيث ان سبب هذه المشاكل ما كان متعارفا عليه فيما بينهم مايقا واعتادوه ان المرة لا تطلاب ميراثها من مورثها ايا كان إلا إذا كانت وصية من مورث، وقد نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وما ذكره قاضي مجاردة أنه هو وزملاؤه القضاة في تلك الجهات كانوا يعلنون ويذيعون في المجتمعات ان للمراة الحق في المطالبة يميراثها من أي مورث كان إلى اخر ما ذكره والواثع ان القضاة امام هذه المشاكل محرجون، ولكن الحل الوسط ان شاء اللهع يتلخص في ان هؤلاء المطالبين بانصيائهم من مورثهم لا يخلون من امرين. " الأمر الأول " ان يكونوا وارثين مباشرة وسكنوا على حصصهم إلارثية جرىا وراء العوائد والتقاليد، فما كان قبل ولأية الحكومة السعودية على اراضي عسير ونحوها فلا تسمع فيه الدعوى، ويكون ما قبل دخول الحكومة شبيها بحال الجاهلية من قبض شيءئا في ذلك الوقت معقدا جوازه استقر له بالحكم الجديد المقيم للشريعة في هذه البلاد كالعقود الفاسدة وإلأنكحة والمواريث وغيرها، والنصوص واقوال العلماء في مثل هذه كثيرة، فقد اخرج ابو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: " كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم ادركع الإسلام ولم يقسم فهو قسم الإسلام " واخرجه الموطا مرسلا عن بن زيد الديلي قال " بلغني ان رسول الله صلي اللهع قال: أيما ذار اوالرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وايما دار او ارض ادركعا الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام " قال المنذري: واخرجه ابن ماجه فقيل فيه بيان ان احكام إلاموال وإلأنساب وإلأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم فيها على ايام الجاهلية لا يرد منها شئ في الإسلام وان ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فتنه يستأنف فيه حكم الإسلام. اهـ وقال في " إلاختيارات ص 113 و 114 وإذا

أسلموا وفي ايديهم اموال المسلمين فهي لهم، نص عليه الإمام احمد وقال في رواية ابي طالب: ليس اختلاف في ذلك. وقال ابو العباس: وهذا يرجع إلى ان كل ما قبضه الكفار من إلاموال قبضا يعتقدون جوازه فانه يستقر لهم بالسلام كالعقود الفاسدة وإلأنكحة والمواريث وغيرها اهـ وما كان بعد ولأية الحكومة وتعيين القضاة وقيامهم بالرعظ وإلاشاد والتوخية وبيان المواريث والأحكام الشرعية تسمع دهوي المطالبة به ويكون حكمة حكم الأرض والدار ونحوها مما ادركه الإسلام ولم يقسم فانه يستأنف فيه حكم الإسلام " الأمر الثاني " أن يكون المطالبين لأنصبائهم من مورثيهم وهم وارثر الوراثات كإلابناء وإلازواج والإخوان وإلاباء ونحوهم، فهؤلاء لا تسمع دعوى مطالبنتتهم كإلابناء وإلازواج والإخوان وإلاباء ونحوهم، فهؤلاء لا تسمع دعوى مطالبتهم، حيث ان الوراثات مباشرة واكن ولم يطالبن بنصبيهن في الميراث وهن صاحبات الحق، فلربما ان تكون الوراثة الموفاة قد سمحت بنصيبها في ميراثها لعصيتها ونحوهم، ولا سيما والمعروف في تلك الجهات ان الرجال غالبا ما يقومون بأمر ويؤمنون لهن جميع ما يحتجنه من الطعام والكساء والمسكن إذا لك يكن عند ازواج يقيمون غليهن، ويضاف إلى هذا سكوتهم عن المطالبة بحقوقهن إلارئية وموتهن على ذلك. وقد تخرج بعض جزيئات هذه المسائل عما ذكر بتسامح في ذلك، ويكون من باب ارتكاب ادني المفسدتين لتفويت اكبرهما - والله التوفيق. والله يحفظكم. في 6/80 (ص/ف 862 في 14 /6/1380 هـ) (4256 - تلك الفتوي خاصة بالعقارات التي تداواتها إلأيدي) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمو ايها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 867/1 وتاريخ 6/2/85 بخصوث قضية محمد بن عائض ال عائض بعدد مطالبتهم بمزرعة الطبيحية وتوقفكم عن نظر دعواها، حيث ان المطالبين بالمزرعة لييسوا الوارثين مباشرة ولا من وكلهم، حيث هلك الوارثون وتشعلت الأصول والقروع إلى اخر

ما ذكرتم وتذكرون انه جاء في خطابنا رقم 862 وتاريخ 14/6/80 ان الدعوى بالوراثة ما كان قبل ولأيبة الحكومة على عسير ى تسمع، وانكم تشرشدوننا في سماع الدهوي من عدمه ونفيدكم ان فنونا رقم 862 وتاريخ 14/6/80 خاصة بالعقارات السلاتي فد تداولتها إلأيدي بالبيع والشراء ونحو ذلك. اما هذه المزروعة موضوعة الدعوى فليست جنا مما ذكرناه في فترانا، حيث ان الولأيات السابقة سبق ان وضعت يدها عليها، ثم وضعت حكومتنا يدها عليها بعدها، واخيرا تنازلت عنها الحومة لأصحابها ال عائض بموجب الأمر الملكي رقم 7/17/3282 في 5/11/81 واما القول بانها ستحتاج إلى عملية مناسخات طويلة فتعرفون بأن هذا لا يبرر الغاء دعواهم طالما انهم في السابق ممنوعون عنها بقوة السلطان واما الشك في وجود بينات تشهد بالوفيات نظرا لطول المدة. فهذا ايضا لا يبرر صرف النظر عن دعواهم، ولا شك ان من تحصيل الحاصل القول بردكم كلما يقصدون الوصول بينة. وعليه فانه يتعين عليكم سماع الدعوى وإلاجابة واجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي والسلام عليكم. مفتي البلاد السهودية (ص/ف983 /1 في 15 /4/1385 هـ) (4257 - ادعى شخصا قتل اياه منذ 25 عاما. تعزير من اثار القضية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على اوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم 11339 وتاريخ 17/1/80 هـ المختصة بما رفعه قاضي الجوف من دعوى ممنوع بن ضد عيد بانه قتل اباه منذ اباه منذ خمسة وعشرين سنة واستضاح القاضي هل تسمع هذه الدهوي بعد طول المدة؟ ويتأمل ما ذكرع ظهر ان عدم سماع مثل هذه الدهوي اولي كانوا قد

سكنوا عنها طيلة المدة ولم يدع احد من الورثة فيها بشئ، لاسيما إذا ثبت ما ذكره القاضي عن قدمان الذي اثار هذه القضية بعد طول المدة فينظر في امره فان كان معروفا بالتدخل بمثل هذع او ثبت انه غير الورثة بهذه القضية فينبغي ان يعزر لأنه اثار الفتنة وهي وهي رافدة، ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة لمثل ذلك. والله يحفظكم. (ص / ف 267 في 24/2/1380) (4258 - يتصرف منذ ثلاثين عاما ثم اقيم عليه دعوى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فصيلة رئيس محكمة تبرك المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على اوراق المكاتبة الواردة إلينا منكم برقم 1764 / 92 وتاريخ 10/6/1380 المتعلقة بقضية اربع النخلات التي تدعي سويلمه واختها عيده مخلفة من والدهما وان اخاهما تصرف في نصيبهما، والمدة تقدر بثلاثين عاما. وتتفتون عن سماع مثل هذه الدعوى والجواب الحمد لله: إذا كان الحال كما ذكر، وكان هذا الذي اشتري النخلات واضعا يده عليها ويتصرف فيها طيلة هذه المدة على مرأي وسمع من المدعيتين وهما ساكنتان لم تعرضاه بدعوى ولم شريكا، ولم يكن هناك يدج حائلة فلا يسوغ دهواها بعد هذه المدة والحال ما ذكر، لأن وضع اليد والتصرف دليل على التملك، وصرح بمعني هذا ابن القيم رحمة الله في " الطرق الحكمية " فان اختل شرط مما ذكر سمعت دعواهما - والسلام رئيس القضاة (ص /ق 938 في 22/9/1380 هـ) د (4259 - ملك تحت ايديهم منذ خمسة وثلاثين سنة ثم اقيم فيه دعوى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعد فإلاشارة إلى خطابكم رقم 35556 وتاريخ 13/ 3/ 1375 هـ بخصوص دعوى ابن دباس وال ماجدد ضد ال دريهم اهل ثادق وقد اشرفنا على الوثاق التي ارسلهم ضمن المعامعلة ونفيدكم ان صلح قاضي المحمل الشيخ عبد الله يبن رشيءدان بين المذكررين فيما تنازعوا في جانب طالعة العبيدية الشرقي الجنوبي ان كان عن رضي من الطرقين فلا ريب في صحتة ولزومه وان لم يكم برضائها فضمير صحيح وينئذ يتعين على الحاكم المذكور اعادة النظر والخصومة فيها وليعلم انه إذا كان المتنازع تحت ايدي ال ماجد منذ خمسة وثلاثين سبة تقريبا وقد حده الحائط الفاصل بين الملكين إلى ارضي ال ماجدد يتصرفون فيه تصرف الملام وليملأيد غائمة وليس بينمها اشتراك في مواريث في هذا العقار وملك ال دريهم اتذي هم حاضورن يشاهدون هذا التصرف ولم بما تعوا في ذلك لا نستمع فبه دعوى وقد صرح العلماء بمثل ذلك فيما هو دون هذه المدة بكثير ولا ينعد ام هذا إلاستيلاء على هذه الأرض وتصرفهم هو نتيجة الصلح الذي قد فقدت وثيقة والله يحفظكم (ص3/ ف/ 208 في 9/ 5/ 1375) (4260- وإذا مان تحت يد الحكومة ومضي عليه مدة طويلة ولم يظهر خلالها مطالبة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله بركاته وبعج فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم رقم 16881 زتاريخ 9//9 83هـ المتعلقة بقضية محمد فراطة بصدد مطالبة بالبيت الكاءن في محله الكوت من مدينة الحقوق المشتعلة على القرار تالصادر من فضيلة رئيس محاكم 113 وتاريخ 25/ 11/ 1381هـ المتضمن

ان البيت يد لالحكومة من حين جلاء إلاتراك ومن معيهم من إلاحياء وان المدعي ابرز حججا ومستندات تؤيد دعواة وان القاضي ل ير مجإلا للبث في القضية ووكل الأمر في ذلك إلى الحكومة وتطلبون منا ابداء ما نراه ويتبع اوراق اقضية ودراسة ما تم فيها نقيد سموكم ان الذي يظهر لنا انما كان تحت يد الحكومة ومضي له مدة طويلة ولم يظهر خلالها مطالب به فإلا صل انه ال إلى الحكومة بطريق مشروع كمصادر من صاحبه تعزيزا والتعدي فيطلب منه ذلك ومتى اثبته كان على الحكومة ابداها الله اتوفيقة رد عليه اذ عليه اذ هي بحمد الله غنية عن حقوق الناس وتتوحي العدل وتمكن المحق من حقه هذا ما يتوجه لدينا وبالله التوفيق رئيس القضاة _ ص/ ق/ 627 في 17/ 4/ 1ذ383) (436- إذا ظهرت وثيقة والملك يستعمل مدة اثيني وستين عاما يخلالها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي حوطة بني تميم السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد فإلىكم بطي هذه الأوراق المرفوعة لنا من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض مع خطابكم رقم 161 في 11/ 2/ 85 المتعلقة بقضية محمد بن محمود مع على ابي ضرس وقد جاء في الجواب استعراض مراحل القضية ما يلي: ونفيدكم انه بمطالبة ما ذكر ظهر ان مجرد الورقة التي المذكور التي اثبت القاضي بوجهها وفقية تالجءزء الذي قد تداولة إلأيدي بالشراء والستعمال ما يقارب اثنين وستين عاما حيث لم نجد في صط الحكم ولا في ملف القضية ان مستحقي السابقين فيما تضب\منته ومادم تالحال ما ذكر فان عدم اعمالها فيما سبق دليل على عدم ما حوته فيتعين عدم اعتبار الحكم المنوه عنه والتاثير

عليه وعلى هامش سجله بالغاء والسلام رئيس القضاة (ص/ ق/ 4642/ 3/ 1 في 18/ 11/ 1385) () 4263- او من عغشرات السنين) من محمد بن إبراهيم إلى حضؤرة المكرم حسن بن عبد الرحمن بن بشر واخواته) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد فقد وصل إلىنتا كنابكم الذي ذكرتم فيه عن بيت ال بوعيد الولقع في دخنه وانكم وجدتم ورقة تضمن دخولة ورثة جدكم وارفقتم الورقة بكتابكم عليها ونخبركم كم بما يظهر لنا فيها والجواب: الظاهر انه لا عمل هذه الورقة ولا يثبت بها شيءء لثبوت يد ال ابر عبيد على البيت طلبه هذه المدة على ملااي ومسمع منكمومن اولئكم وفيهم ينبغي اتلاف هذه الورقة كما ذكرتم في كتابكم يغير بها احد ممن يعدكم وقد همت باتلاقها لما ذكره ابن الجوزي في سيرة عمرو بن عبد العزيز ان احد ابناء سلتمان بن عبد العزيز دخل على عمرو بن عبد العزيز ومعه وثيقة على ارض يزعم انه كمقطعنا وقد انتزعنا منه عمر وادخلها في بين المال فقال له ابن سليمان إذا لم ترد على قهعتي فرد على وثيقتي فقال عمر وقال مزاحم بهالم اسسالك فاما اذ جنيتي بها فلا بد تدعك تطالب بها بالباطل وقال مزاحم؟ كيف تصنع هكذا اني لا اجد له مثل ما اجد لولدي ولكنها نفي احاول عنها اهم ماخصا ولكني رايت ان يمون اتلافها على يدكم ويطيب نفس منكم ابراء لذمة الحي والبيت إلىكم الورقق بورقة لا تلافها والسلام \مفتي الديار السعودية (ص/ ف/1101 /1 في 1/ 4/ 1388)

(4263- قصور ضرما) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فتشيءر إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من سموكم برقم 257556 / 1 في 9/ 6/ 79 حول دعوى عبد الله بن ابراهميم بن معمر ضد محمد بن حمد بن فارس وموسي بن طياش ونشعر سموكم انه جرى الإطلاع على خطاب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم 11468 في 7/ 6/ 1379 والذي لدينا بيناه في خطابنا رقم 260 في 11/ 5/ 1379 الموجه لسموكم والمرفق بهذه المعاملة المتضمن ان المعامرة يدعون في اشيءاء معهم وثاق قديمة ان الإمام فيصل رحمه الله قرر ثبوتها لهم وامضلهم ثم ابنه الإمام عبد الله بن فيصل ولكن حيث ان تلك إلااراضي بقيت منداولة في ايدي ولاة الأمر ووكلائهم على بين المال وبعضها اقطع لأناس وتصرفوا فيه لا يمكنني اتكم حولها بشيءء وامرها راجع لولي الأمر وحيث الأمر نا ذكر فانه ليس لدينا سوي ما ذكرنا والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ ق 763 في) (4363- وإذا كان التغيير في نص الوقت مستمر عليه العمل منذ مدة طويلة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صمد السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد تعيد إلىكم برقية الأوراق الواردة إلينا بخطابكم رقم 994 في 8/ 7/ 87هـ المختصة بقضية وقف حسن بن خالد الحازمي ونحيطكم علما انه جرى الإطلاع على ما تضمنه خطابكم كما جرى الإطلاع على ورقة وقفية حسن وبعد تامل ما اشر تم إليه بخصوص التعديل الحاصل في الوقفة

من بعض طلبة العلم في تلك الناحية وبما تضحية الوقفة المذكورة وجدنا ان هناك تعديلات وتغيرا في نص الووثيقة كما هو ظاهر من مضمون خطابكم وانه نتيجة لهذا التصرف حصل نزاع بين المنصوص عليهم وبين من لم تناولهم الفتوي إلا بهذا التغيير وعليه فالذي نري ان الصل بقاء ما عليه نص الواقف إلا إذا كان التعديل والتغيي الحاصل من بعض علماء تلك الجهة مستمر عليه العمل منذ مدة طويلة وان الطرفين المتنازعين حإلىا مستمرون ايضا في العمل بمقتضي ما جرت به الفتوي اما بخصوص ناظر الوقوف فهذا شيءء راجع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفتي الديار السعودية (ص/ ف/ 1868/ 1 في 4/7/ 1388) (4265- تقديم العمل المسمر على الوصية التي لم تنفيذ منذ قرن) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فتشيءر إلى خطابكم لنا برقم 31266 / 1 في 4/ 11/ 1380) على الوراق المرفقة الخاصة في وصية........ ونشعر سموكمم انه بالإطلاع على الأوراق ظهر ان النزاع في وصية يدعي دون تنفيذ وقد اقسم ابناء الموصي الملك وتصرف كل فريق فيما تحت يده ببيع وغيرة وحيث الحال ما ذكر فان ينبغي للحاكم الذي يرد عليه مثل هذه القضية ان لا يلقت إلى مثل وثيقة هذه الوصية وان يقدم العجل المستمر يرجع ان هذه الوصية قد عرض لها ما يوجب عدم اعتبارها والله يحفظكم والسلام رئيس القضاة (ص/ ق 681 في 10/ 7/ 1381)

(4266- فتوي مماثلة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة ثادق والمحمل الشيخ عبد العزيز بن رشيءدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلينا خطكابكم الوؤرخ 22/ 6/ 77 المرفق به عريضة عبد الله بن سلميان ابا العون ب ملجد وعبد العزيز بن محمد بن ماجد بشأن وصية إبراهيم بن محمد بن مقوز والذي نفيدكم به حيال هذه القضية انه إذا كان الأمر كما ذكرا في عريضها من كون الورثة قد تصرفوا في مخافات الموصي ببيع وقسمة ووصايا وسجل على تلك التصرفات قضاة ومضي عل ذلك سنون فان الذي نراه ان تبقي الحالة كما كانت علسيه ولا تغير ولا يلقت إلى دعوى محمد بن ناصر ولا إلى الوصية وان سجل عليها الشيخ إبراهيم بن سليمان والسلام عليكم ص/ ف 155 في 26/ 7/ 1377) (4267- اثبات التملك في غير مواجهة خصم (وهو موضوع حجة إلاستحكام) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي العلا السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد فقد جرى إلاطرع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رقف خطابكم رقم 224 في 9/ 3/ 1383 المتعلقة بقضية عبد الله بن سعيد ال عبد الدائم بشأن الأرض جرى اخذ شهادة عبد الدائم على ماكية الأرض موضوعة الدعوى وانه قدم لكم إلأنهاء وارفقوة بالمعاملة إلى اخر ما ذكرت ونفيدك ان اثبات التملك في غير مواجهة خصم لا يتم إلا بإلاعلأن عن ذلك مدة والكتاب للدوائر ذات اىلاختصاص كالبلدية والمالية وإلاوقاف

وغيرها ممن لهم اختصاص بالراضي وإلأنتظار مدة حتى يتمكن المعارض من ابداء معرضتة وبعد انتهاء إلاجل المحدد ان عارض معارض سمعت معارضة اخري فيها مع المنهي ما يقضية الوجة الشرعي وان لم يتقدم معارض سمعت بينه مرعي التملك فان كانت موصلة اعطي بها حجة يسند عليها فاعتمدوا مراعات هذا واكملو القضية بما ينهبها والسلام عليكم (ص/ق في 750/ 1 في 19/4/1383) (4268- إلاعلأن في الشوارع العمومية وسوءل الوافدين إذا لم يكن هناك صحف) حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نشيءسر إلى خطابكم رقم 13536 في 24/ 11/ 81 هـ- عطفا على خطاب رئيس محكمة رقم 700 في 12/ 11/ 138 حول ما اشار إليه قاضي قنا والبحر بخطابه رقم 383 في 11/ 9/ 81 هـ- من انه كثيرا ما يطلب منه صكوك استحكامات وان قنا والبحر قري صغار متناثرة ويجد المادة (85) من تنظيم إلاعمال إلادارية لا تنطبق لدية من كل جهاتها وانه راي ان مريد كل انها يقدم إليه شهراً كاملا على ان خلال الشهر المذكور يناشد الوادين من القرية التي بها الملك عما يعملون عن الملك وذلك بعد ان راي أي عمل النشرة على الشوارع العمومية في القرية غير مقيد الخ ونفيدكم بانه لا مانع من سؤال الوافدين من القرية التي بها الملك عما ذكر مع النشر في الشوارع العمومية خل هذا الشهر المذكور كما سبق زيادة في إلاحتىاط واشاعة الطلب المقدم إلى المحكمة ثم اكمال ما يلزم والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ ق/ 3061 /3 ي 2/12/1381 هـ)

(4269- إلاراضي التي يعسكر فيها لا تمنع حجج استحكام) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقينا خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلي الوزاء رقم 6705 في 4/4/ 1388هـ وهذا نصه: المكتابة الواردة إلينا من سمو رءيس الحرس الوطني بموجب خطابه المشفوع صورته رقم 1228 ظ وح وتاريخ 13/ 3/ 1388هـ بشأن معسكرات الحرس الوطني التي تعسكر في المدينة المنورة تمنح حجه استحكام لمن يتقدم يطلبها في تلك الجهات، نرغب إلىكم في ابلاغ المحكمة الكبري بالمدينة المنورة وعموم المحاكم في الجهات التي فيها معسكرات للحرس الوطني بعدم اخراج حجج استحكام على إلاراضي التي يعسكر فيها الوطني اطلاقا ومن له دعوى في شيءء من هذه إلاشيءاء يراجعا انتهي.......... اعتماد مقتضي الأمر الكريم. والسلام رئيس القضاء (ص/ق/ 43/3/ ق هـ في 3/ 6/ 1388هـ) (4370- إذا عارضت البلدية وامتنع مذربها من مواصلة الجلسات حكم عليها غيابا) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فبإلاشارة لخطابكم المرفق رقم 4104/ 2 في 22/ 10/ 87هـ على هذه الأوراق الخاصة باعتراض بلدية (املج) على تملك ورثة راشد بن سلامة ارضا في (املج) ونفيدكم بأننا أحلنا الأوراق لفضيلة القاضي لسؤاله عما لدي المحكمة هذدا الصدد وبالإطلاع على اجابته المرفقة رقم 1405 في 15/ 11/ 87هـ

وعلى صورة الصك المشفوعة اتضح ان القاضي عندما عارضت البلدية في اخراج حجة استحكام المشار إليها سمع معارضتها إلا ان متدونها امتنع اخيرا من مواصلة الجلسات فاصدر فضيلة صكا باثبات الملكية واللحكم على البلدية غيابيا ورفع مع صورة ضبطه واللائحة إلاعتراضية لهيئة التعبير فعاد من الهيئة مصدقا لا حاطئكم والسلام رئيس القضاة (ص/ ق/ 122/1 في 6/1/1388هـ) (4271- أو وزارة الحج وإلاوقاف) معالي وزير الحج وإلاوقاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وردنا خطاب من فضيلة رئيس المحكمة الكبري بمكة برقم 2767/1 في 5/9/ 1383هـ يشيءر فيه بأنه حينما يتقدم احد أفراد الجمهور إلى هذه المحكمة يطلبه حجة استحكام فان هذه المحكمة تجرى منطوق المادة (85) من تنظيم إلاعمال إلادارية فيكتب للبلدية وإلاوقاف وعين زيدة والمادية مزودة الكتابة المذكورة بصورة إذا كانت لتلك الدوائر معارضة في ذلك وتطلب منها إلاجابة في مدة شهر من تاريخ بعث الكتابة إليها كما يبعث للجرىدة اعلأنا خاصا عن طلب صاحب إلاستحكام لنشرة لمدة شهر لكل من له وعارضة من افراد الجمهور يتقدم في المدة المذكورة وان الدوائر المذكورة اعلاه تجيب عن بعض إلاستحكامات والبعض الآخر لا تجيب عليه ونظرا لما يترتب عليه من تاخر انهاء اعمال الجمهورية فنأمل منكم التأكد على الجهات التابعة لكم بالتجارب مع المحكمة في اسرع وقت ممكن لكي يتنسي للمحكمة انهاء اعمال المسلمين وعدم تعطيها مع العلم بأن الجواب إذا تأخر عن الوقت المحدد فان المحكمة ستجرى في الطلب ما يقضيه الوجه الشرعي والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق/ 6068/3/1ق في 13/10/1383هـ)

(4273- تؤخذ المساحة والحدود من قبل ثهود العقار حال طلب حجة إلاستحكام إذا لم يكن للمحكمة مهندس مساح) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم إلاحساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تشيءر إلى خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/2/4/23/ن/ 1143/2 في 5/ 3/ 88 ومشفوعة المكاتبة الجارية بشأن تسجيل البيوت في مدينة إلاحساء وتوقف بلدية إلاحساء عن اجابة طلب المحكمة في أخذ المساحة وما أشار إليه سموه في خطابه إلى ان عملية المساحة يجب ان يقوم بها صاحب المصلحة وعلى نفقته وبالطريقة التي يراها ةان واجب البلدية هو الرقابة على الشوارع والمرافق الملاك العامة الخ....... وافيدكم بأنه مادام ان مزارة الداخليه غير مقنعة من تكليف البلدية بالعتاون مع المحكمة يأخذ المساحة فاعتمدوا اخذ المساحة من قبل الشهود الذين يشهدون بملكية العقار لصاحبة حال طلبه اخراج حجة استحكام وتكون الشهادة شاملة الملكية العقار بحدودة ومساحته ويكتفي بذلك في الصكوك الصادرة من المحكمة علما بأنه ادرج في مشروع الموازنه وظيفة مهندس مساح لمحكمتكم رئيس القضاة (ص/ق 865/3/ م في 21/4/ 1388) (4273- صحوك إلاستحكام ى يمنع من معارضة من يدعي الملكية فيما بعد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة والدرائر الشرعية بالمدينة المنورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد اطلعنا على خطابكم رقم 4819 في 2/ 7/ 83هـ وملحقه الوارد منكم برقم 4930 في 7 رجب سنة (1383) وحيث ان اوقاف الشناقطة بالمدينة المنورة

باب كتاب القاضي إلى القاضي

شاغرة بدون ناظر وحيث ان الناظر الشيخ إبراهيم عبد الله الشنقيطي قد استقبال من النظارة وغادر المدينة إلى مقر عمله قاضيا بالمهد من مدة سنين عديدة وحيث ان وكيله محمد أصبح سجينا من مدة سنتين في مبلغ للوقف ثم اطلق بكفالة وحيث وجد صك شؤعي من فضيلتكم برقم 683 في 17/ 7711 هـ ان لا يعمل الوكيل الناظر المذكور شيءئا في امور الوقف إلا باطلاع المشرفين وحيث ان صكوك إلاستحكام ليست بصكوك حكم بمواجهة الطرفين ولا يمنع من اقامة الدعوى وحيث ذكر احد المشرفين وهو العالم عبد العزيز ان القطعة التي عمل لها صك استحكام لا تزال تحت ايدي المشرفين والمستحقين فلا جل ما ذكر كله نري أول: اقامة ناظر على اوقات الشناقطة ثانياً: نرب النظر في القضية من جديد واكمال ما يلزم حسب المتبع مع ملاحظة ان الصك الخامس الذي سلمه المتشكي اسنرجعه وهو المذكور رقمه وتاريخه اعلاه والله يحفظكم والسلام رئيس القضاة (ص/ ق/ 1990/3 /1 في 10/ 8/ 1383) (باب كتاب القاضي إلى القاضي) (محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزارء السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد ان اعمال كتاب العدل لا تقل اهمية عن اعمال القضاة ولا يعين بها إلا من كانت له الكفاية والمقدرة في العلوم الشرعية بالضافة إلى النزاهة والورع وقد سبق ان صدر الأمر السامي رقم 20237 في 26/ 11/ 78هـ باستثناء القضاة من المسابقة وتثيت وظائف كتاب العدل بدون استثناء وحيث انه من الصعب إلاعلأن عن وظيفة كاتب عدل لأن في ذلك تنزيلا لمكانتها ونظرا لشغور بعض هذه الوظائف والحاجة تتطلب اشغالها بمن تتوفر فيه الكفاية

والمقدرة لذلك فانا من جلالتكم صدور امركم باستثناء كتاب العدل من المسابقة اسوة بالقضاة وإبلاغنا ذلك تولاكم الله بتوفيقة رئيس القضاة (ص/ ق/* 2229/ 5ج1 في 29/10/ 1384) (4275- مؤهل كاتب العدل) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نشير إلى خطابكم رقم 80/ 7/ 4 4178/ 3 وتاريخ 9/ 4/ 1383هـ عطفا على مذكرة السفارة الليبية رقم 1 في 16 (13) قنصلي 61 وتاريخ أول سبتمبر عام 1962 والتي تستوضح فيها عما إذا كان يوجد معهد لكتاب العدل في المملكة وعما إذا كان هناك تشريع بحكم هذه المهنة الخ..... ونفيدكم بانه لا يوجد في المملكة معهد خاص لكتاب العدل وتجرى تولية من يتولي أعمال كتابه العدل بناءاً على مالديه من خبرة ادارية وما يتصف به من امكانيات عملية تلقاها من علماء الشريعة في المساجد أو المعاهد العامة او كليات ويوجد تعلىمات لتنظيم اعمال كتابه العدل اداريا في مطبوعاتها الرسمية وتجديد صلاحية واختصاصات موظفيها هذا ما يلزم اشعاركم والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ ق2831/ 3 في 8/ 5/ 1387) (4276- اختصاص كتاب العدل) (من واجبات كتاب عدل الرياض) 1- اصدار التوكلات العامة والخاصة المبينة على الإقرار (والتي لا تحتاج إلى سماع بينه أو اثبات التوكيل) 2- اصدار صكوك اقاربر العزل من الوكاله أو الرجوع عنها

3- اصدار صكوك أقابر الرجوع عن الوصية 4- اقارير الديون واصدار الصكوك اللازمة بها 5- اقامة عقد المبايعات والرهن بعد التثيت من ملكية البائع أو الرهن وحدة للمبيع أو الرهن نموجب صكوك شرعية مسجلة معتبرة واصدار المستندات اللازمة بذلك 7- اجراء عقود المناقلاتفي العقارات بعد التثبت من ملكية الطرقين للعقار صكوك 8- اخذ الكفإلات على الأشخاص والشركات وتسجيل الضمانات بأنواعها بناء على شهادة صادرة من البلدية أو الغرفة التجارية ونحو ذلك أو من الجهة المتخصة بهم تحمل الضمانات الكافية واصدار الصكوك الأصولية بذلك 9- عدم اجراء أي بيع أو شراء أو مناقلة أو هبة أو ما اشبه في حقوق القصار أو الغائبين أو المعتوهين حتى يصدر بذلك حكم شرعي ويصدق عليه من قبل رئاسة القضاة 10- الحذر من اجراء أي بيع أو شراء أوهبة أو مناقلة في شيءء لم تثبت ملكينة لصاحب الماعلة نموجب صكوك شرعية مسجلة 11- الحذر من إلاعتاد على الصكوك الصادرة من المحاكم وكتاب العدل قبل التأكد من سجلتها والتحقيق من عدم انتقال ملكيتها أو بعضها أو تسجيل شيءء بسجلاتها من شأنه التأثير على شرعيتها بواسطة إلاستفسار رأسا من جهاتها عن ذلك في الرياض وبواسطة هذه الرئاسة إذا كان خارج الرياض 12- قضايا الوقف والنكاح وإلارث وإلإعتراف وسماع البينات من اختصاص المحاكم الشرعية 13- كل العقود والمبايعات التي تحتاج إلى اثيات أو حكم قاضي شرعي أو حلف يميتن تحال إلى المحاكم الشرعية 14- كل اقرار أو مبايعة او عقد تجرى بواسطة كتاب العدل ينبغي ان تكون مشبعة على الأصول والقواعد الشرعية المعتبرة وإلا فانها تعتبر لاغية شرعا

15- كتاب العدل مرتبطون شرعيا واداريا برئاسة القضاة ويجوز لهم اجراء المخابرات مع الدوائر الملية ذات اللاختصاص والعلاقة رأسا في إلاسئلة وإلاجابات التي تشكل أوامر أو اعتمادات أو توجيهات ادارية أو شرعية 16- كتاب العدل في كل جهة لهم حق ا\جراء كافة المعاملات في حدود القضاء وإلإمارة المختصين بذلك البلد وسكانه والتي ليس فيها كتاب عدل تقوم بهذه إلاعمال محاكمها 17- يجب على كاتب العدل تن يتأكد من فحص أوراق الوكإلات التي يحملها بأقلام الكتبه المعروفين في الرياض والتي يكون تاريخها سابقا لتأرسيخ تعيين كاتب العدل خشيءة ان يكون الموكل قد مات أو عزل الوكيل وبعد التثبت يجرى تسجيلها بضبط كاتب العدل ويؤخذ عليها مصادفة الوكيل وشضهود الحال ووضح رقم الضبط وتاريخ إلىوم يظهر الوكابلة وتختم بالحتم الرسمي إذا صح لدي ماتب العدل كاتب العدل صدورها ممن نسبت إليهم 18- تسجيل الصكوك الشرعية الصادرة من الخارج للعمل بها داخل اتلمملكة بعد حيازتها تصديق الجهات العلىا وبقية الجهات المختصة 19- يجب رصد المكاتبة كيفها كان نوعها بضبط كاتب العدل وتذيبلها بتوقيسع المعاقدين ونعرفيها وتوقيع وختم كاتب العدل أو معاونه إذا كان المعاون هو الذي اجرى عقد المكاتبة 20- كاتب العدل ومعاونه ممنوعات من سماع البينات والحرج والتعديل ولا يجوز عما فما ان يسجل ايه معاملة تخالف الوجه الشرعي والأمر المبلغية إليه 21- لا يجوز ان يعمل ايه معاملة لشخص مجهول لدية مالم يثيت شخصية بموجب وثيقة تابعية ان مان سعوديا أو دفتر اقامته ان كان أجنبيا وفي كلنا الحالتين بنوة في الضبط عن رقم وتاريخ تلك الوثيقة أو الدفتر والجهة الصادرة منها 22- لا يجوز لكاتب العدل ان يحرر أو يصدق الأوراق المتعلقة بمصلحة الذاتية أو فروعة من النسب أو أصولة أو زوجة بل يقوم بهذه الوظيفة قاضي البلدة وتجرى المعاملة لديه في ضبط المحكمة وتسجيل في سجلاتها تحت ختم القاضي وتوقيعه وفي الوقت نفسه يسجل نص العقد في

ادراة كاتب العدل في نفس الدفاتر المتخذة هناك عليها القاضي ايضا باعتبارها صورة طبق الأصل المسجل في سجلات المحكمة 23- عدجم اجراء أي مبايعة في العقار بعد إلأن يكون فيها أحد الطرفين أوكلاهما أجنيا (غير سعغودي) وكذلك الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات السعودية حينما يكون بين مساهميها أحنبي (غير سعودي) 24- جميع العقود الشرعية التي يقوم بها كاتب العدل ومعاونه يجب ان تكون مشعية على القواعد الشرعية 25- يجب على كاتب العدل إلاستشارة من الرئاسة في كل مشكلة لم ينود عنها في هذه التعلىمات لكونه يستمد منها سلطته الشرعية والله الموفق (4277- لا يصدق على ما يخالف الشرع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بابها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 3397/ 1 وتاريخ 26/ 5/ 85 ومشفوعة خطاب فضيلة قاضي خميس مشيءط رقم 818 وتاريخ 22/ 5/ 85 بخصوص ملاحظة على المنوذجين 3، 4 من نماذج بيانات البنك الزراعي والتي تطلب تعبثها ممن يتقدم طالبا سلفة من البنك من المزارعين حيث انه يطلب من القاضل التصديق على صحة البيانات الواردة فيهما من ان البلاد ملك المتقدم وانها خإلىة كمن إلالتزامات وان مساحتها كذا وكذا إلى اخر ما ذكر ونفيدكم انه يلزم المرافعات وإلاثباتات مما هو مذكور في نظام تنظيم إلاعمال إلادارية في الدوائر الشرعية اما التصديق على امور لم تتحقق ولم يسلك في تحقيقها المسلك الشرعي فالعتذار عن تصديقها في محله حيث ان تصديقها والحال ما ذكرت غير سائع شرعا والله التوفيق والسلام عليكم مفتي البلاد السعودية (ص/ف 268-/ 1 في 19-9-1385)

(2278- إذا ادعى ان كاتب العدل زور عليه) من محمد بم إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محاكم إلاحساء ااسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفق لنا برقم 2313 وتاريخ 16/ 8/ 83 هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بدعوى عبد اله بن ضد كاتب العدل بالحساء بنه قد زور عليه وكالة لزيد بن محمد السليمان وحيث ام كاتب العدل قد اخذ رقم تابعية عبد عبد الله المذكور وكتب الوكالة بشهادة رجلين وقد طالت المدة زكاتب العدل تعتبر في مثل هذا كقاضي فان الذي يظهر لنا مثل هذه الدعوى لا يلتقت إليها والله يتولاكم والسلام رئيس القضاء (ص/ ق 1394 /3/ 1 في 26/ 2/ 1383) (4279- س-: وإذا كتب إلى معين وكان قد فقد المعين ج- لا مانع من قبول فالمراد ليس ذات الأول، ذات الثاني لا تستطيع ان تنفذ بذاتها بل بصفة وهو القضاة والوظيفوة فانه ليس وكالة انما هو تمشيءة للمصالح وعدم تعطيل الحقوق فما المانع وكلامهم في هذا الحرف أذكرة إلأن (تقرير) (4280- يجب على القاضي سماع شهادة الشهود ولا يستيب احد الكتبة من محمد بن إبراهيم إلى حضة صاحب الفضيلة قاضي محكمة.............. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد بلغنا ان كثيرا من القضاة عندما ينظر في فضية تحتاج إلى بينه يكفي بان تحضر البينه ولو كانت من المقيمين عنده في البلد لدي احد الكتاب المعتبرين في نظرة ليكتب شهادتهم ثم تعرض الورقة على القاضي لاعتمادها

كما بلغنا ان بعض الفضاة عندما يستنيه قاض ... اخر في سماع بينه لبعدها عن مقر عمله يكتفي القاضي المستناب بأمر احد الكتاب بكتابها ثم يكتبه هو عدالة الكاتب فقط ومعلوم ان كتاب القاضي إلى القاضي ومثلم كتاب احد الكتاب المعتبرين إلى القاضي حكمه كحكم الشهادة على الشهادة والمعروف عن جمهور العلماء انه لا يحكم بها فيها الحمك بها فيه إلا عند تعلو شهادة الأصل لموت أو مرض أو سفر- على اختلاف تحديد مسافته- أو حبس أو خوف من سلطان أو غيره كما نقل ذلك عنهم في المغني ومثله ان تتعذر شهادة الأصل لموت أو غيبة أو مرض أو حبس أو خوف من سشلطان أو غيره وبهذا قال مالك وأب حنيفة والشافعي إلى ان قال إذا ثبت هذا فذكر القاضي ان الغبية المشرطة لسماع شهادة الفرع ان يكون شاهد الأصل بموضع لا يمكنه ان يشهد ثم يرجع من يومه وهذا قاله أبو بوصف وأبو حامد من أصجاب الشافعي لأن الشاهد تشق عليه الطالبة بمثل هذا السفر وقد قال الله تعالى: (ولا يضار كاتب ولا شهيد) وإذا لم يكلف الحضور تعذر سماع شهادته فاحتىج إلى سماع الفرع وقال أبو الخطاب: تعتبر مسافة القصر وهو قول ابي حينقة وابي الطيب الطبري مع اختلافهم في مسافة القصر وكل على اصله لأن مادون ذلك في حكم الحاضر في الترخص وغيره بخلاف مسافة القصر أنتهي وقال قي إلأنصاف وعند الشيخ تقي الدين وقال خرجته من المذهب واقل من في إلأنصاف ومراد الشيخ رحمه الله متاب القاضي إلى القاضي يقبل فيما ثبت عنده ليحمك به المكتوب إليه ولو كانت المسافة التي بينهما أقل من يوم كما يقبل خبره والحال هذه فيما حكم به إلاقرب فيما ظهر ان شهادة الفرع لا تقبل إلا إذا كان شاهد الأصل غابئا عن البلد مسافة قصر أو اقل من ذلك إذا كان في تكليفه بالحضور صررا عليه. وبناء على ما تقدم فانه يتعين على القاضي سماع شهادة الأصل المقيمين عنده في البلد ومن في حكم المقيمين بنفسه ولا يسوغ له استناية أحد الكتاب في اتبانها لما تقدم ولأنه يحصل من تحفظ الشاهد وتشبه في اداء شهادته لدي القاضي مإلا يحصل إذا أداها عند احد هؤلاء الكتبة: -

واما القاضي المستناب في سماع البينه في حال جواز استنايته في ذلك فانه أولي بان يتعين سماع البينه بنفسه لما تقدم ولأن كثرة الوسائط توجب وهنا وضعنا في الشهادة لكثرة احتمإلات تطرق اللخطأ ولا حاطئكم بهذا للعمل بموجبه حرر والله يتولاكم والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ ق/ 149 في 21/ 7/ 1377) (4281- اثبات البيئة عند الشرطة لا يعتبر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنرفق لكم بهذه الأوراق السواردة منكم برقم 3141 وتاريخ 21/ 1/ 1381 وهي الخاصة بشكوى احمد طراد من قاضي الحرث ونشعركم انه بمطالعة الأوراق اتضح انه لما أبرق هذا المتشكي لوزارة الداخلية أبرقت لأمير جيزان الأمر المذكور لشركة جيزان فكتبت الشرطة تلك الشهادات التي اشرتم إليها وحيث ان الشرطة لا يعتمد على اثناتها ولا ينبغي أن يوكل إليها التحقيق في هذا التشكي وإذا ادعى أحد أن القاضي المشار إليه قد اخذ منه أو من خصمه رشوة تعين التحقيق في دعواه بالوجه الشرعي والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ ق 1318/ 1 في 7/ 11/ 1381) (4282- لا يوغ للقاضي سماع بينه لا يحكم بها قاض شرعي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فاشار إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 9036 وتاريخ 24/ 5/ 1382 بخصوص بينات العمال التي يطلبون اثباتها أو نفيها لدي لمحاكم الشرعية وما ابداء سمو أمير المنطقة الشرقية ن انه ابلغ قضاة المنطقة الشرقية بسماع بيءه من بدعي ان لديه بينه وانه بالحال هذه المعاملة التي تتعلق بقضية العامل مبارك عبد الله العماني ضد المقاول ناصر البنغلي إلى محكمة الدمار المنظر في شهادة الشهود الذين قدمهم العامل المذكور اجاب فضيلة بان إلاستخلاف فبسماع الشهود واخذ إلىمين قد الفقهاء ان يكون من قاض إلى قاضي بمسافة قصر الخ ونفيدكم بانه لا يسوغ للقاضي سماع البينه في امثال هذه إلاحوال لأن لحكم فيها لا يصدر من محاكم شرعية واذ1افلا يجوز شرعا الزام القضاة بسماع تلك البينات والسلام رئيس القضاة (ص/ق 1029 /1 في 16/7/1382) (4283 - فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير عام مكتب العمل الرئيسي بالمنطقة الوسطى بعد التحية: إشارة لخطابكم رقم 6/4/826 وتاريخ في 22/5/1382 الذين تطلبون فيه التأكد على جميع المحاكم بسماع الشهادات لدى المحاكم الشرعية مادام الحكم لا يصدر من المحاكم الشرعية وأن الحإلات التي يلزم القضاء فيها سماع الشهادات هو في ما إذا كانت الأحكام الشرعية تصدر من قبل القضاة الشرعيين. والسلام رئيس القضاة (ص/ق 1032 /1 في 16/7/1372)

(4284- قوله وإلاحتىاط ختمه بعد أن يقرأه عليها الخ) لكن في ذلك من الحرج ما لا يخفي فيكتفي بمعرفة لاخط والختم قد يزور عليه وإذا وجد من يزور فانه يعرف بالتأمل فإن الكتابات متنوعة وهي أوثق من الختم ثم إذا اكتفى بالختم في مثل هذا الزمان مكفى لكن بد من تحقق المكتوب إليه لأنه ختمه وحينئذ بالنسبة إلى القضاه أن يكون عند القضاة الآخرين حقيقة من ختمه كختم عنده وإلا فمجرد صورة الختم لا يكفي لا سيما في البلدان التي فيها التزوير على الخط والبلدان الخإلىة من ذلك إذا اجتهد الحاكم وقبله كفى وإلاحتىاط المعرفة وإذا كان بينه وبينه مكاتبات عرف بها ختمه فالحاصل أنه إذا توقف في كونه ختمه فلا يعمل به ومسألة إلاشهاد عليه تحتاج إلى دليل ولا دليل وفيه حرج فمتى غلب على ظنه أنه كتابه أو ختمه كفى هذا (تقرير) وهذا الذي عليه العمل من عصور متطاولة وفي أكثر البلاد (تقرير) وهو اختبار الشيخين وغيرهما ودليلهم واضح كتبه (ص) إلى هرقل والمقوقس وغيرهما من ملوك العرب ليس في واحد إليهما عمل شيءء من ذلك إنما يدفعه إلى المرسل معه كتاب النبي ومن يبلغه ذلك الكتاب فقد قامت به الحجة الرسالة على المدعو ورتب عليه احكام الدعوة شرعا فكذلك وهو دليل ايضا على قبول خبر إلاحاد وانها حجة فالحاصل انه لا يشترط ما ذكر فإذا ارسله مع ارسلة مع ثقة وابيي تهمة التغيير وان لا يكون منه وغلب على ظنه ذلك كفى فالأحكام تسيبا على غلبة الظن في الأمور التي هي اكبر من حكم الحكام (تقرير) (4285- المحافظة على ختم القاضي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطلعنا على خطاب سموكم المرفق رقم 82/ 7 في 26/ 1/ 82 بشأن ملاحظتكم على القضاة بأنهم يذيلون راراتهم الشرعية بتوقيع (اكيشله) باسم مفتوح ويخشى من التزوير بها عليهم ورأيكم ان تكون اختام القضاة كفيفي البصر بأيديهم وان لا توقع إلا بمحضر من يثق فيه القاضي ورغبتكم التعميم على المحاكم وتفيد سموكم ان الرئاسة لم تسمح لأي احد بوضع إكليشة مفتوحة يسمح ان يسلمه عند التوقيع إلا لشخص يثق فيه ليوقعه على ما أملاه وتصور معناه بأكمل وجه ولم يصل إلى عملنا حصول أي تزويد بوضع إكليشة مفتوحة وقد لا حظنا ما أشرتم إليه من وجود شيءء من هذه الإكليشات التي استعملت في المعاملات الرسمية بدون اذن من الرئاسة وسنتخذ الإجراء اللازم بما يضمن المصلحة ان شاء الله والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ ق 661/ 3/ خ في 25/ 3/ 1386) (4286- لابد من معرفة توقيع قاضي المحاكم الأجنبية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم باعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفوع لنا برقم 12414 / 2 وتاريخ 26/ 10/ 1381هـ المعطوف على ما وردكم من رئيس محكمة أبها برقم 6503 وتاريخ 18/ 10/ 1381 المتضمن سئاله عن اعتماد الورقة المرفقة صروتها والمقدمة له من عرضة بن محمد وقد جاء في الورقة صدور الطلاق من جار الله بن سعد الفحطاني كويتي الجنسية على زوجته عائشة بنت عوضة طلقة واحدة والورقة منسوب صدورها لقاضي المحكمة الشرعية بالكويت ونشعركم انه لا يستوغ اعتماد هذه الورقة حتى تصدق من مفوض الحكومة السعودية ثم تصادق وزارة الخارجية السعودية على توقيع مفوض الحكومة الحكومة هناك وذلك اننا نعرف توقيع قاضي المحكمة الشرعية

بالكويت ولا توقيع والسلام رئيس القضاة (ص/ ق/ 609 /1 في 11/ 3/ 1382هـ)

الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة

الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة

باب القسمة

(باب القسمة) (4287- إذا اشترط فيها أن تكون القسمة في المغارسة برغبة صاحب الأصل، أو اشترط أن النخل القائم حال العقد يتبعه في القسمة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الغاط. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق رقم 39 وتاريخ 25/6/1386هـ‍المتضمن استرشادك عن مسألة المغارسة التي شرط فيها أن القسمة بهوى صاحب الأصل، وبناءاً على ذلك امتنع صاحب الأصل عن القسمة، وقد اطلعنا أيضاً على ورقة العقد المرفقة بكتابك فوجدنا فيها أيضاً اتفاق صاحب الملك والعامل على أن النخل الكبار القائم حال العقد إذا قسم الغرس يكون تبعاً له في القسمة إلا النخلتين الصقعية والخضرية، ونشعرك أن اشتراط كون القسمة بهوى صاحب الأصل لا يقتضي منع العامل من طلب القسمة في الوقت المعتاد، وأما الشرط الثاني فهو غير صحيح، والذي ينبغي أن تجرى القسمة بينهما وتصلح بينهما في موضوع النخل الكبار بما يقطع النزاع إن شاء الله. والسلام. (ص/ق 1149/3/1 في 15/3/1386هـ‍) رئيس القضاة (4288- شخص له سهم ضئيل في ملك أبى المعاوضة عنه) وأما "المسألة الرابعة" وهي سؤالك عن من له سهم ضعيف في ملك لأناس فيطلب أهل الملك أخذ السهم بثمنه فيمتنع صاحبه، أو يطلب صاحبه منهم أخذه فيمتنعون منه، الخ؟ فالجواب: أن لا يجبر أحدثهما على المعاوضة إلا برضاه، وما داموا متفقين على ما جرت به عادة الشركاء في بلادهم فذاك، فإن حصل شقاق ونزاع وتضرر لا يحتمل، فالضرر يزال بالقسمة إن أمكنت، وإلا فبتأجير كامل الملك على أجنبي ويقتسمون ريعه على حسب سهامهم، أو بيعه ويقتسمون ثمنه على حسب أملاكهم، والسلام عليكم. (ص/ف 844 في 10/6/1380هـ‍‍‍)

(4289- قسمة الماء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد العزيز العبيد الحمود. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 8/82هـ الذي تستفتي به عن نخل بين شركاء وله ماء معلوم من العين المشتركة وطلب بعض الشركاء القسمة وامتنع بعضهم بحجة أنه إذا قسم حصل ضرر من تجزئة الماء. الخ. والجواب: الحمد لله. المنصوص أنه إذا كان هناك ضرر محقق فلا يجبر من أبى القسمة، ومن الضرر نقص قيمة المقسوم، لكن هذه المسألة تحتاج إلى إثبات ما يدعي به كل من الشركاء، فلابد من عرضها على قاضيكم، وهو يخبركم بما يلزم، والسلام عليكم. (ص/ف 163 في 20/1/1383هـ) (4290- قسم السيل وإعادة ما أخذ من التراب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم المرفق بالمعاملة رقم 9651 في 12/6/1378هـ، المرفق به الاستدعاء المرفوع لسموكم من...... بشأن دعواه في السيل مع خصمه بالوكالة، وبالإشارة إلى خطابنا الجوابي لسموكم المرفق رقم 273 في 20/6/1378هـ نشعر سموكم أن المحكمة بعدما انتهت من النظر فيها رفعتها لسمو أمير الرياض، وقد وردتنا من سموه برقم 3074/1 في 10/8/1378 وبدراسة القرار الصادر من فضيلة مساعد رئيس المحكمة برقم 865 في 18/7/1378 المتضمن قسم السيل أنصافاً بين المتنازعين، وكون ذلك بحصى وأسمنت، وإعادة الحرفين اللذين أخذ من ترابهما كما كانا أولاً وجد حكماً صحيحاً، ولم يخالف وثائق المشائخ التي بيد ابن غيث، إذ ليس فيها ما يمنع القسم عند الحادة إليه، وبهذا تعتبر الدعوى منتهية، والله يحفظكم. (ص/ق 362 في 10/8/1378) رئيس القضاة

(4291- س: هل لابد من أن يحسن القسمة من وقع بينهم التخيير؟) ج- لا يظهر هذا، ولكن لابد أن لا يكون عند أحدهم غباوة ضارة في المقام، ولا تشترط شروط القاسم. فالحاصل أن الشيء الذي يسلم به من الغبن لابد من وجوده في كل منهم، لكن هذا في الأشياء الضارة، وإلا فالأصل الصحة، لأن جائر التصرف الذي تقاسم هو ونظيره وهما يعرفان حقيقة الأرض يصح، باشر بنفسه، ولا قصر. (تقرير) . (4292- وضع شباك للقسمة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة أبها. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم المشفوع بهذا رقم 7538 وتاريخ 29/11/1385هـ، بصدد دعوى حول مزرعة الطبيحية في منطقة أبها، الذي جاء فيه أن هذه الدعوى لم تحرر تحريراً وفياً، وأن هناك تباينا حصل في وفيات المورثين المذكورين في خطابكم والبيان المرفق، وأن عملية قسمة الأسهم وعمل شباك المناسخات يستغرق وقتاً طويلاً من شأنه تعطيل الأعمال وتأخير قضايا الناس لديكم حيث تبلغ 68 وفية، وتستفسرون هل يكلف المدعون بعمل شباك عند أحد الفرضيين ويوضع فيه بيان حصة كل فرد من الورثة، أو يكلف الجميع؟ ونفيدكم أنه لابد من تحرير الدعوى قبل النظر فيها، وأما موضوع شباك القسمة فإنه لا مانع بعد حصر الوراثة وثبوتها شرعاً من أن تعهدوا إلى من فيه الأهلية والكفاءة لعمل شباك المناسخات بأجرة المثل، وتكون أجرته على جميع الورثة بقدر أنصبتهم، لما قرره العلماء رحمهم الله. وقال في "شرح المنتهى" (باب القسمة) ما نصه: وهي أي أجرة القسم على الشركاء بقدر الأملاك نصاً - ولو شرط خلافه فالشرط لاغ، ولا ينفرد بعض الشركاء باستئجار قاسم، لأن أجرته على الشركاء كلهم على قدر أملاكهم، وكقاسم في أخذ أجرة وكونها على قدر الأملاك حافظ ونحوه، انتهى. لإحاطتكم. والسلام. (ص/ق 98/3/1 في 10/1/1386) رئيس القضاة.

(4293- هل يكفي قاسم واحد) القاسم يكفي واحد، إلا أن يكون تقويما فلابد من اثنين، كما أن القاضي يكفي واحد، والظاهر أن كلام الشيخ أنه يكفي واحد، وهم قالوا هذا بالنسبة إلى باب الشهادة، والله أعلم أن القول الراجح أنه من باب الخبر، وابن القيم تكلم في "البدائع" في الفرق بين الشهادة والخبر. (تقرير) . (4294- القرعة هنا) القرعة طريق شرعي، وجماهير أهل العلم يقولون بها لورودها، وبعضهم وهم الأقل يطعنون فيها ويقولون هاذ من باب الكهانة، ولكن قولهم ساقط، فهي طريق شرعي لتبيين وتعيين ما خفي ولم يطلع عليه فيلجأ إلى ذلك، فإنها ولابد تزيد رجحاناً، ولا معنا طريق نرجح به إلا هذا الطريق الشرعي وهو القرعة. (تقرير) . (4295- الخيار في القرعة) وأما "المسألة الخامسة" وهي قولكم: هل يثبت الخيار في القرعة والسلم أم لا؟ فجوابها أن "السلم" يثبت فيه خيار المجلس فقط دون خيار الشرط، هذا هو المذهب، واختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز في كل عقد. وأما "القرعة" فالمنصوص أن القسمة تنقسم إلى قسمين: قسمة تراضي، وقسمة إجبار فأما قسمة التراضي فحكمها حكم البيع، ويثبت فيها من الأحكام ما يثبت في البيع من خيار وغيره، وأما قسمة الإجبار فهي إفراز لا بيع ولا خيار فيها، وإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، لأن القسمة كالحاكم، وقرعته كحكمه، لكن متى ظهر فيها غبن فاحش بطلت، ومن ادعى غلطاً فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه، وفيما قسمه حاكم أو قاسم نصباه يقبل ببينة، وإلا حلف منكر، وإن ادعى كل شيئاً أنه من نصيبه تحالفا ونقضت القسمة، ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساكه مع أرش أو فسخ، والسلام عليكم. (ص/ق 456 في 15/5/1378)

باب الدعاوى والبينات

(باب الدعاوى والبينات) (4296- مجرد البيع لا يجعله صاحب يد) (برقية) فضيلة قاضي قرية..... ج 122 مجرد بيع بطيحان للبئر لا يجعله صاحب يد عليها. (ص/ق 551 في 26/8/1379) رئيس القضاة (4297- تقديم بينة الداخل أرجح) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الرحمن المقوشي. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل كتابكم الذي تسألون فيه عما أشكل عليكم من تقديم بينة الخارج أو الداخل، وتطلبون الإفادة عن الصحيح لدي. وأفيدكم بأن الذي يظهر لي ويترجح عندي هو تقديم بينة الداخل، لما روى الدارقطني عن جابر بن عبد الله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده" ولأن الأصل معه وجانبه قوي، ويمينه تقدم على يمين المدعي عليه؛ فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء يده على ما فيها وتقديمه كما لو لم يكن بينة لواحد منهما، وهذا هو المفتى به عند إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو قول الأئمة الثلاثة وأهل المدينة، والله يحفظكم. (ص/ف 284 في 7/7/1375) (4298- تعارضت بينة الممنوح وبينة سبق ملك) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن ناصر الشعيبي. وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلي كتابكم المتضمن السؤال عما يأتي: أولاً: إذا تخاصم رجلان في أرض منحتها الحكومة لأحدهما، فأقام الأخر بينة أن فيها قليباً لجده، وعارضه الممنوح ببينة شهدت له أن القليب تزرع في حياة جد الخصم، ويسلم عشرها للحكومة، فما الحكم فيها؟ والجواب: الحمد لله. أما "المسألة الأولى" فلابد من سؤال الشهود الذين شهدوا مع المدعي: هل يحددون أرض تلك القليب، أم لا؟ ولأي شيء شهدوا أنها ملك لجد هذا الرجل: هل هو بالشراء، أو بالهبة، أو بالإرث، أو بأي سبب من أسباب الملك؟ أو أنهم رأوه يزرعها مراراً فقط؟ وما جوابه عن شهادة البينة التي مع الممنوح أن الأرض تزرع ويدفع عشرها للحكومة؟ وايضاً تسأل بينة الممنوح: هل دفع الزارع العشر إلى الحكومة وجد المدعي شاهد ولم يطالب؟ وهل بينة التي تشهد معه على دفع العشر مرة أو مرات، كما أن يحتاج دعوى المدعي هل مراده أنها ملك جده وهي بيت مال كنظائرها، أو هي ملك لا مدخل لبيت المال فيه؟ (ص/ف 941 في 2/11/1376) (4299- ترجيح شهادة الشهود على محضر المعاينة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جواباً لخطابكم المشفوع رقم 779 في 29/7/1373هـ حول قضية الاصطدام الواقع بين سيارتي أحمد بن حسين ومصطفى الفلسطيني، واستيضاحكم عن ترجيح شهادة الشهود على محضر المعاينة، أو شهادة الشهود الآخرين. نفيدكم أنه ينبغي سماع شهادات جميع الشهود الذين يحضرون لديكم من شهود محضر وخلافهم مع الحاجة إلى شهاداتهم وتوفر الشروط الشرعية، ومن المعلوم أن البينة إذا سلمت من الجرح وعدلت تعديلاً شرعياً مقدمة. والسلام عليكم. (ص/ق 2286/3/1 في 25/9/1383) رئيس القضاة.

(4300- وعلى قول الطبيب) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة المستعجلة بالقطيف. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد إليك الأوراق الواردة منك برقم 186 في 12/2/1383 الخاصة بدعوى المدعي العام ضد المدعى عليهما. ونشعركم بأنه قد جرى الاطلاع على خطابك المشار إليه رقمه وتاريخه أعلاه والمتضمن استرشادك حول قضية المذكورين كما جرى الاطلاع على ضبط القضية، وبتأمل جميع ذلك اتضح أنه متى ثبتت عدالة الشهود لديك فإنه يتعين الحكم بمقتضى شهادتهم. وأما ما ذكره الأطباء فإنه لا يصلح لمعارضة شهادة الشهود، لأن الأطباء نافون والشهود مثبتون، وغاية ما لدى النافي أنه لم يطلع على هذا الشيء، وعدم اطلاعه عليه لا يصلح لمعارضة شهادة من شهد بإثبات حصول هذا الشيء في الوجود، لأن المثبت مقدم على النافي كما هو معلوم من قواعد الشريعة، والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق 583/3 في 2/3/1383) رئيس القضاة. (4301- إلا أنه ينبغي السؤال عن مستند الجميع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضمد. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابك المرفوع لنا برقم 173 وتاريخ 8/2/84هـ الذي ذكرت فيه أن المرأة حملت بدون زوج، وهي بكماء صماء، ولما حضرت لديكم مع رئيس الهيئة لم تنطق ولم يعرف عنها غير الإشارة، وشهد شاهدان معدلان طبق الوجه الشرعي بأنها مجنونة من صغرها إلى الآن، وأنها

لم تفق في بعض الأحيان، وقرر طبيب من أطباء جيزان أنها سليمة العقل، وتسأل هل يعمل بشهادة الشاهدين، أو بقرار الطبيب؟ وعليه نفيدك بأن الذي يتعين في هذه المسألة هو العمل بشهادة الشاهدين المعدلين؛ إلا أنه ينبغي قبل ذلك البحث مع الشاهدين عن الأشياء التي أوجبت لهما الشهادة بجنونها -هل شاهدا أشياء من تصرفاتها تدل على ذلك، أو نقلا ذلك عن غيرهما، وكذلك الطبيب ينبغي سؤاله عن مستنده في تقرير بأنها سليمة العقل- على أي شيء بناه، وبعد ذلك إذا لم يترجح لديك ما يضعف جانب شهادة الشاهدين، فالأصل الاعتماد على ما شهدا به، والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق 457/3/1 في 29/2/1384) رئيس القضاة (4302- والوثائق العادية لا تعارض الصكوك) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على خطاب فضيلتكم رقم 201/4 وتاريخ 16/7/83هـ‍المتعلق بطلب آل أبي شناف النظر في الصك الشرعي رقم 136 ج3 وتاريخ 8/5/1384هـ‍وطلب أبي شناف النظر في الصك وقف/ سليمان باشناف المعروف بالدريي...... وحيث أن صك الوقفية كما ذكرتم مطابق لسجله وضبطه وبعد صك شرعي مبني على إقرار الواقف بعد تعريفه لدى فضيلة رئيس المحكمة السابق ولم تجد ما يلاحظ على الصك المذكور. أما الوثائق العادية فلا تعارض بها الصكوك الشرعية، وينبغي اعتماد الصك المذكور، وإفهام آل أبي شناف المذكورين بذلك، والله يحفظكم. والسلام. (ص/ق 2167/3/1 في 4/9/1383) رئيس القضاة

باب الشهادات

(4303- قوله: فلو تنازع الزوجان في قماش البيت.... الخ) . وهذا يرجع إلى العرف إن كان عرف البلد متحد فذاك، وإن كان فيه اختلاف في الحارة أو نحو ذلك أو وجد عادة بما يكون في البيت عمل به. (تقرير) . (4304- س: الفراش الذي ينام عليه الزوجان إذا لم يكن عرف؟) ج: إذا كان لا عرف وليس الفراش الذي دفعه من الجهاز فهو له وحده هو الذي اشتراه، والفراش قد يضاف إليه وقد يضاف إليها، في الحديث: "إلى فراشه" (¬1) وهي تقول له: لا توطئ أحداً فراشي، ول رأت ضرتها عليه لقالت فراشي. (تقرير) . (باب الشهادات) (4305- قوله: بلفظ أشهد) الاحتياط أن يكون بلفظ الشهادة خروجاً من الخلاف، والشهادة كثير من مواردها بلفظ الشهادة. (تقرير) . وعلى القول الثاني: أنه لا يتعين؛ بل أي صيغة نطق بها عن علم بذلك وإخباره عن ذلك وقاصد من أدى شهادة أنها شهادة فأي لفظ أدى معناها كفى، وهذا اختيار الشيخين وهو أقرب. وقول ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون.... من المعلوم أنه ليس مراده أن كل واحد فيها قال أشهد، والخبر أسهل من خبر الشهادة. (تقرير) (¬2) . (4306- يكلف الشهود بالحضور لأداء الشهادة، ومتى أحب المشهود له والمشهود عليه سماع شهادة الشهود لدى القاضي المستخلف فله) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة بالجرشي. سلمه الله. ¬

(¬1) "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" متفق عليه. (¬2) الإشاعات لا يبنى عليها أحكام شرعية، انظر فتوى في الرضاع، برقم 283/1 في 17/9/1388) .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم لنا برقم 1981 في 8/5/83هـ على الأوراق المتعلقة بطلب غباش بن صالح الزهراني جلب شهوده، وامتناع شهوده عن الحضور، واسترشادكم هل يكون إحضار الشهود بالقوة الجبرية، أم أن حضور الشاهد متروك لرغبته لتأدية ما يكون لديه من شهادة. الخ؟ ونفيدكم أن الذي نراه أن الشهود إذا كانوا في البلد أو فيما دون مسافة القصر ودعوا إلى أدائها في مجلس الحكم لزمهم ذلك، ولا يسعهم التخلف عن أدائها وهم قادرون على ذلك، لأنهم منهيون عن الامتناع لقوله تعالى: {ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا} فإن امتنعوا وتحقق أن لديهم شهادة كلفوا بالحضور في مجلس الحكم إذا لم يكن عليهم ضرر، أما إن كانوا غائبين عن البلد مسافة قصر فأكثر فإنهم لا يكلفوا بالحضور، لأن في ذلك كلفة ومضارة لهم، ولذا ينبغي استخلاف أقرب قاضي لهم في سماع ما لديهم من شهادة، ومتى أحب المشهود له أو المشهود عليه سماع شهادة الشهود لدى القاضي المستخلف فله ذلك. والسلام. (ص/ق 1488/3/1 في 7/6/) رئيس القضاة (4207- س: إذا كان عند إنسان شهادة لشخص وعليه، فقال الشخص: اكتب لي ما ينفعني، وإذا جاء خصمي فاكتب له ما له) ج: الشاهد لا يسلك مسلك التفصيل، بل يقول هذا الذي عندي. (تقرير) . (4308- قوله بلا ضرر يلحقه. الخ) لكن تحقق الضرر شيء، ليس خشية أن يغضب عليه المشهود عليه، أو يتكلم عليه، فإن الناس تماديهم في أعراض الناس ونوع التعدي باللسان وغيره إلا أن يعصمه الله أو يكون بوازع سلطان.

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ... ذا عفة فلعله لا يظلم. (تقرير) . (4309- إذا شهدوا على طريق حدوده طولاً وعرضاً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 817 في 11/2/83هـ وقد جاء في جواب الخطاب ما يلي: أما حكمكم فمما يلاحظ عليه أنه مادام هناك شهود شهدوا على الطريق فلماذا لا يقفون ويحددون الطريق الذي شهدوا به طولاً وعرضاً، ويبينون هل هو مع مجرى الكظامة أو مع غيره؟ وإليكم المعاملة لتقوموا حولها بما يلزم ثم تعيدوها إلى هيئة التمييز كالمتبع والله يحفظكم. والسلام. (ص/ 1437/3/1 في 1/6/83) رئيس القضاة (4310- إذا أمكن وقوفهم على ما شهدوا عليه وتطبيقه عملياً فلا مانع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم 24826 وتاريخ 27/2/80 المختصة بتظلم سالم من حكم قاضي نجران الصادر بينه وبين خصمه في الطريق الذي يمر مع ملكه، كما جرى الاطلاع على ما أجاب به قاضي نجران أخيراً برقم 112 وتاريخ 28/4/80 المتضمن عدم ثبوت جرح البينة التي شهدت في الطريق، وبرقم

1412 وتاريخ 3/11/1380 المتضمن أن شاهدي الحكم أجابا بأنه ليس لديهما سوى ما حرر القاضي السابق. وبتأمل ما ذكر تقرر أن التزكية حق لله تعالى فإذا اطمأن القاضي من عدالة الشهود تعين الحكم بما شهدوا به (¬1) . كما أنه إذا كان الشهود يعلمون معنى ما شهدوا به وأمكنهم الوقوف عليه وتبينه وتطبيقه عملياً فلا مانع من العمل بشهادتهم، الله يحفظكم. (ص/ف 200 في 2/3/1380) الختم. (4311- وصفه لما شهد به قبل أن يتصل به المدعي) وأما "المسألة الثالثة" (¬2) فإنه ينبغي استفسار الشاهد عن قدر الصرة، وهل هي من فضة أو أوراق نقود؟ وإذا كان من أوراق فهل هي من فئة العشرة أو الخمسة أو الريال؟ ولا بد أيضاً من سؤال المدعي عن ذلك، وعن المكان والزمان الذي يدعي دفع النقود فيه، ثم سؤال الشهد عن ذلك قبل أن يتصل به المدعي، ثم هذا الشاهد مبرز في العدالة، أم لا؟ ولعلك بهد هذا تهتدي إلى ما يرجح عندك صحة هذه الدعوى أو عدمها، والسلام. (ص/ق 1020 في 3/11/1380) رئيس القضاة (4312- إذا شهد أنهم لحمة واحدة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 1885 وتاريخ 19/4/1380 المتعلقة بتركة المرأة المتوفاة، وقد جاء في الجواب ما يلي: ¬

(¬1) وتقدمت تزكية الشهود. (¬2) وهي ما إذا ادعى مدع على آخر أنه أودع عنده مبلغاً قدره أربعة آلاف ريال، والمدعى عليه قد أنكر المدعى به، ويطلب البينة من المدعي أحضر شاهداً شهد بأن المدعي أعطى المدعى عليه صرة من النقود ولا يعلم قدرها، وذكرت أنك لم تكمل النصاب بيمين المدعي؛ لأن الشاهد لم يشهد طبق دعواه.

وبتتبع المعاملة ودراسة صورة الضبط وجدنا من بين الشهادات التي أوردها المدعي شهادة عبد الله بن عائض بن فطيس وشهادة أحمد بن ضيف الله بن محمد اللذين يشهدان بأن عبد الوهاب بن يحيى بن محمد والمرأة صالحة بنت دلاك لحمة واحدة، أما الجد الجامع لهما فلا يعرفانه ولا يستطيعان بيانه، إلى آخر ما ذكراه، هاتان الشهادتان صالحتان لبناء الحكم عليهما بثبوت عصوبة عبد الوهاب بن يحيى للمتوفاة صالحة، متى ثبتت عدالتهما، وفسرا أن مقصودهما بلحمة واحدة لحمة الصلب، وأنهما لا يعلمان لها عاصباً غيره، وعبارات الأصحاب في الحكم لمدعي الإرث بالتركة إذا أيد دعواه بشهادة عدلين واضحة في مواضعها، ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. (ص/ق 741 في 7/8/1380) رئيس القضاة (4313- إذا قال الملك لآل فلان، ولم يذكر أسماءهم ولا عن حصصهم) أحيل إلى سماحته قضية في ملكية شعيب وآبار، ومن ضمنها شهادة شاهدين بأن القلبان الثلاثة لآل شبوة، وحكم بذلك الحاكم وعارضت هيئة التمييز بان الحكم لمجهول. فأجاب سماحته بما نصه: ثانياً: حكم القاضي لآل شبوة بالقليبين اللتين شهد محمد بن فائز وفلاح بن ناصر أنهما والقليب الثالثة لآل شبوة حفروها من مدة تزيد على خمسين عاماً حكم ظاهره الصحة، ولا يظهر لنا وجه في الاعتراض عليه بأن الحكم لمجهول حيث أن آل شبوة لم تذكر أسماؤهم ولم تتعين حصة كل واحد منهم، إلى أخر ملاحظة هيئة التمييز، وذلك أن العادة جرت واستقر عليها العرف في أن القبيلة وأهل البلد يختصون بأشياء يقوم سبب تملكهم لها ويكون ملكهم لها مشاعاً بين عمومهم، وتشعب القبيلة وميراث غيرهم من أولاد بناتهم لا يمانع ملكه، لذا فإنه لا يظهر لنا مسوغ يبرر مثل هذه الأمور. (ص/ق 1373/1 في 2/9/83) رئيس القضاة

(4314- معنى الاستفاضة) نعرف الاستفاضة أن الشاهد جازم بالشهادة ومستنده الاستفاضة، أما لو قال: أشهد بكذا ولو سئل أجاب بأني أخبرت لأني أسمعه مستفيض بين الناس أنه كذا، إلى أن قال: والذي عن الأصحاب أشهد مستفيض لا أجزم، وفي كلام بعضهم: أنها كشهادة الأصيل ليست فرعاً، وهذا للقضاة عمل به. (تقرير) . (4315- قوله وطلاق) لكن مسألة الطلاق الصحيح فيها أنه لا يكفي فيها الاستفاضة. (تقرير) . (4316- شهادة الاستفاضة في الميراث) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد المحسن الخيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى مذكرتكم الاستفسارية رقم 1761 وتاريخ 21/12/1374هـ وملحقها عن الإرث في مسألة آل مبارك مع آل سعدون. أفيدكم أنه قد جرى دراستها مع ضبط القضية والذي يظهر أن آل مبارك لا يرثون في هذه المسألة لما يلي: 1- أنه لابد في شهادة الاستفاضة أن يكون عن عدد يقع العلم بهم. 2- أنه لابد في الشاهد بالاستفاضة أن لا يصرح بها -فإن صرح بها فمن باب الشهادة على الشهادة حسبما هو منصوص عليه، ولا يخفى ما يشترط لقبولها مما لم يوجد في هذه المسألة. 3- بعض العلماء صرح أن قبول شهادة الاستفاضة في الميراث بشرط أن لا يكون فيه وارث، وهذه المسألة فيها وارث محقق وهو الأخت ترث هذا المتنازع فيه بالرد.

4- أكثر الفرضيين يشترطون في الشهادة بذلك ذكر الدرجة التي اجتمعا فيها ذكره صاحب "العذب الفائض" ولما ذكر عبارة أصحابنا التي نصها: "وإن شهدا أنه وارثة لا وارث له سواه سلم إليه المال"، قال: ولعل هذا مع عدم وجود وارث محقق. 5- أن سكوتهم عن طلب الميراث في جد المتوفاة عبد العزيز بن قاسم مما يوهن دعواهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ف 169 في 4/4/1375) (4317- إذا قال ليس لي وارث غيره) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها الشيخ إبراهيم الحديثي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 1884 وتاريخ 19/4/80هـ المتعلقة بتركة المرأة المتوفاة وما جرى فيها من المرافعات بين المدعي لعصوبتها وكالة يحيى الحنيشي وبين المدعي لإرثها لزعمه أنها منقطعة من العصبة، وأنها خالته، وترغبون منا إرشادكم حيث أن كلاً منهما أدلى بشهود، إلى أخر ما ذكرتم. وبمطالعتنا لضبط الشهادة الواردة إليكم ظهر لنا أن شهادة أحمد بن علي ومحمد بن محسن بأن شريفة أوصتهما أن ليس لها وارث سوى آل موسى، وأنهما لا يعلمان لها عاصباً غيرهم، وأنهم ذكرا منهم آل موسى حينما سئلوا عنهم، وأنهما قد زكيا من أحمد بن علي بن هادي وأحمد بن صالح بن عبد الله ظهر لنا أن شهادتهما صالحة لأن يبنى عليهما الحكم بثبوت عصوبة آل موسى للمتوفاة شريفة إن لم يثبت الخصم فيهما طعناً، قال في "الكشاف الجزء السادس ص 3333": وإن شهد لمن ادعى إرث ميت أنه وارثه لا يعلمان له وارثاً سواه حكم له بتركته، سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة، أو لا. اهـ أما شهادة أحمد بن سعيد المقلب مخيس وشهادة مشاري بن علي اللذين

فصل - شروط من تقبل شهادته

يشهدان بانقطاع مفرح أخي المتوفاة من العصبة وأن إرثه انحصر في أختيه فرضاً ورداً، فهذه شهادة نفي، وشهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي، يضاف إلى ذلك احتمال جهل آل موسى بموت مفرح أو علمهم بذلك وجهلهم أنهم عصبة ولم يعلموا إلا الآن بتعصيبهم له ولإخوانه، ونعيد إليكم كامل أراوق المعاملة، والله يوفقكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ق 740 في 7/8/1380) (4318- أو قال أقرب ما لي فلان) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الميت إذا تنازع عصبته في ميراثه، وكل واحد يدعي أنه أقرب ولاية، وليس مع أحدهم على دعواه إلا قول الميت بل وفاته: الأقرب إليه فلان؟ فأجاب: اعلم أن قول المورث هذا لا يصير إقرار بوجه، وإنما هو من باب الشهادة، وإذا كان كذلك فإنه لا يظهر لي أنه يشترط في مثل تلك الشهادة بيان الدرجة هل هي الثانية أو الثالثة مثلاً، ولا يشترط شيء من ذلك بل يكتفى بمجرد شهادته أنه أقرب من غير تفصيل، ومثل هذا ينبغي التأني فيها، إذ ربما يثبت مدع آخر، أو يوجد بينة مع أحد الطرفين. (ملحق بالدرر ج2 ص300) (فصل - شروط من تقبل شهادته) (4319- شهادة الصبيان) قوله فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقاً، ولو بعضهم على بعض. يعني لا في الجراح بعضهم مع بعض، ولا في الأموال، وعن أحمد رواية أخرى قبولها في الجراح.

ولابد في قبول شهادتهم في هذه المسألة من كون حال الشاهد بصفة حال العدل، والصبيان متفاوتون: منهم من هو معروف بالكذب والفساد، ومنهم من أحواله حسنة، والحاجة داعية إلى قبول شهادتهم فيما يجري بينهم من الجراح، لأنهم كثيرا ما يكون بينهم الجراح وهم منفردون كأنواع الرياضات. (تقرير) . ثم يعتبر فيه أيضاً فقد العصبية والحمية إذا كان شاهداً، إنما اغتفر عدم البلوغ للضرورة، ألا ترى أن شهادة الذمي تقبل في السفر للضرورة، فإن الله من حكمته شرع ما هو من حفظ الحقوق، ونهى عن إضافة المال. (تقرير) . (4320- س: سيئ الحفظ؟) ج: لا تقبل شهادته، وليس المراد الذي لا ينسى أبدا، المراد الذي الغالب عليه، ثم إن الحاكم ينبغي له التدقيق في مثل هذا، فمثلاُ الإنسان الذي حفظه متوسط والمدة طويلة وبالنسبة إلى أن مثل هذا ينسى فيجتهد الحاكم ويعمل، إلا فلو أن سيئ الحفظ شهد في قضية بعد ساعتين هذا يقبل والمعروف بكثرة السهو والغلط، إذا بادر فكتبه وأرخه فلا مانع، العلة منتفية. (تقرير) . (4321- إذا نسي العاقد أعيان الشاهدين، ثم ذكرهما بعد ما ذكر) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلي كتابكم المكرم المؤرخ الذي تسألون فيه عن المسألة الآتية، وهي أن رجلاً يدعى أحمد بملك جارية ملكاً صحيحاً، وأنه توفي وانحصر ورثته في أمه شيخة وزوجة وابن وبنت، ثم إن الجارية ادعت أن شيخة قد اعتقتها كلها وهي تملكها هبة من ابنها حمد في حياته، ولم يكن لدى الجارية بينة واضحة سوى أن رجلاً عدلاً قد وسد إليه بعض الشئون الدينية مثل الإمامة

بجامع البلد وخطابتها وتوليه عقود الأنكحة فيها، وقد شهد هذا العدل أن رجلين عدلين لا يستحضر الشاهد الآن أسماءهم شهدا لديه أن هذه الجارية قد وهبها حمد لأمه شيخة، وأنها قبلت الهبة وقبضتها وأعتقتها، وقالا له حين العقد على الجارية: اعقد عليها فإنها حرة، وقد مات الرجلان، وبعد الاستقراء عرف الشاهد اسمي الشاهدين لديه، وصار أحد الشاهدين المتوفيين هو ابن وكيل الورثة، والآخر عمه، فهل والحالة هذه تعتبر الشهادة بعتق شيخة للجارية وهي تملكها كلها شهادة كاملة من حيث أن الشاهد العدل موسود إليه في وقته، أم تحلف الجارية إتماما للبينة، وهل يؤثر في شهادته كونه جهل أولاً اسمي الشاهدين حتى عرف بهما، أم يحكم بما أقرت شيخة وهو عتقها لنصبيها منها بعد موت ابنها ويسري العتق في الباق لكون شيخة موسرة، ثم إن الجارية لها عدة أولاد من عدة أزواج بعضهم حال كونها مملوكة وبعضهم حال كونها محررة، ولا يعلم الشاهد عين تلك السنة التي قال فيها الشاهدان اعقد عليها فإنها حرة إلا على وجه التقريب، كما لا يعلم أسنان أولاد الجارية إلا على وجه التقريب؟ والجواب: الحمد لله. الذي يظهر أن نسيان الموسود إليه بعض الأعمال الدينية في الخبر أعيان الشاهدين عنده، وكونه لم يذكرهما إلا بعد ما ذكر لا يقدح في ذلك إذا كان بتعريف من عرفه إياهما ذكر ذلك وعرفه معرفة حقيقية، وحينئذ لا حاجة لتحليف الجارية، وأما أولادها فإنها أرقاء إلا من تحققت ولادتها إياه حين حريتها، لكن لاحتياط سيدهم مجال فيمن اشتبه أمره استبراءا للدين، هذا ومنا السلام للأولاد والإخوان كما هو لكم من الأولاد والاخوة. والسلام. (من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته) . (4322- قوله وهي لغة الاستقامة. الخ) لكن من المعلوم أنه ليس المراد ما يجيء له زلات، بل الغالب عليه ذلك، وإذا عثر أسرع إلى استدراكها، همه الدين. (تقرير) . (4323- تعتبر العدالة حسب الإمكان) والعدالة لابد منها وهي المحافظة على الواجبات واجتناب المحارم،

واجتناب ما ينافي المروءة: الخ. ولكن الصحيح أن الشروط تعتبر حسب الإمكان في الشاهد والحاكم والإمام، ويصير عدل كل قوم من هو خيرهم، فلا تكون العدالة المعتبرة الملغي ما سواها هي العدالة التي في زمن الصحابة، وكلام الشيخ في العدالة معروف. (تقرير) . (4324- محضر المعاينة يوقعه المهندس مع ثقتين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشفع لكم بهذا الخطاب الوارد إلينا من فضيلة قاضي منطقة رابغ برقم 173 وتاريخ 13/3/84هـ بشأن حوادث السيارات بين جدة والمدينة، وأن الشرطة عندما تبلغ بأي حادث تذهب لمكانه وتجري الإجراءات المعتادة، وتكتفي بتخطيط المهندس فقط، وقد يحصل في القضية وفيات، وعندما تحال للمحكمة لا تجد في الأوراق التي توجب الخطأ على صاحبه سوى تخطيط المهندس. ويرى أن هذه الحالة فيها تفريط في الحقوق ... إلى آخر ما ذكر. ونشعر سموكم بأن الذي ينبغي هو أن يوقع محضر المعانية من قبله المهندس مع ثقتين آخرين احتياطاً لحفظ الحقوق، لا سيما وغالب هذه الحوادث تحدث في البرية، وقد لا يتمكن المدعي من إثبات ما يدعيه إلا عن طريق المحاضر المعدة من الجهات المختصة، والله يحفظكم. والسلام. (ص/ق 1134/1 في 11/11/1384) رئيس القضاة (4325- ثبوت الطعن بترك الجمعة، والجماعة، وشرب الدخان) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنبعث لكم مع هذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض برقم 37 وتاريخ 12/1/86هـ الخاصة بقضية عماش مع عبد العزيز التي صدر فيها من فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن هويمل إفهام المدعي عماش أنه لم يثبت لدى فضيلته ثبوتاً شرعياً بأن المدعي عليه اختلس المبلغين المذكورين في الدعوى، لأن شهود بعضهم قد طعن المدعي في عدالتهم وأقام البينة على الطعن، وشهادة الباقين غير موصلة، وقد صدق هذا الصك من قبل فضيلة رئيس هيئة التمييز وأحد أعضائها الشيخ محمد بن سليم، أما العضوان الآخران الشيخ محمد البوادري والشيخ محمد الجبير فقد خالفا، وقالا في وجهة نظرهما ما خلاصته: إن الطعن في شهادة الشاهد بها أعزى (¬1) كان: بأنه لا يشهد الصلاة في المسجد لا جمعة ولا جماعة وأنه يشرب الدخان، وقالا: إن تخلفه عن الجمعة والجماعة قد يكون لعذر، وان شرب الدخان والشيشة لا ترد بها الشهادة، لان غالب الناس قد ابتلى بشربهما، وأن الجرح في الشهادة يختلف باختلاف الزمان والمكان. الخ.. بإحالة معارضتهما إلى فضيلة حاكم القضية أجاب بخطابه رقم 3052 وتاريخ 21/11/85 الذي يتلخص في أنه ليس عنده سوى ما صدر منه سابقاً من أن من ترك الجمعة والجماعة وشرب الدخان والشيشة ساقط العدالة، وأنهم لو كانوا فساقاً جميعاً لقبل شهادة الفاسق على الفاسق، أما على العدل فلا، وعندما اطلع العضوان المشار إليهما أعلاه على إجابته قالا: إنهما لم يجدا فيها ما يدعوا إلى العدول عما قرراه. وبدراسة جميع ما دار في هذه القضية من قبلنا اتضح أن القضية منتهية بحكم الحاكم، وأن معارضة عضوي هيئة التمييز في غير محلها، وغاية ما في الأمر أن هناك خلافاً في بعض ما حصل به الطعن، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، أما الجمعة فوجوبها بالإجماع، ومستنده قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (¬2) . مع أن ما أخذ به القاضي وحكم به مما فيه الخلاف هو الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي ¬

(¬1) كذا بالأصل، والمعنى ظاهر بدون هذه الكلمة. (¬2) سورة الجمعة: آية 9.

تشهد به النصوص. وكون تخلف ذلك الشخص المطعون في شهادته عن الجمعة والجماعة قد يكون لعذر شرعي لا يصلح لمعارضة الطعن الثابت بالبينة، لا سيما وقد ذكر أن أحد الشهود أنه نهى هذا الشخص المطعون فيه مراراً فلم ينته، ومن النصوص الواردة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سمع المنادي فلم يمنعه من إتيانه عذر، قيل وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى"، يعني في بيته رواه أبو داود. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يصلي في جماعة ولا يجمع. قال إن مات هذا فهو في النار وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم". رواه أحمد ومسلم.. وورد مثل هذا في التخلف عن الجماعة وفي حديث الأعمى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه بعيد الدار، وليس له قائد يلائمه: "أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب" وفي رواية قال: "لا أجد لك رخصة" وعن أبي هريرة وعم عمر أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين" رواه مسلم. وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه" رواه الخمسة. وعن ابن عباس في حديث آخر عن أبي يعلى الموصلي: "من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره". وفي الاختيارات أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: الجماعة شرط للصلاة المكتوبة وهي إحدى الروايتين عن أحمد، فإذا صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته، وذكر أيضاً أن القول بوجوب الجماعة على الأعيان هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف، ثم قال في (كتاب الشهادات) : ومن ترك الجماعة فليس عدلاً ولو قلنا هي سنة. اه‍. أما "التتن" فلا ريب في خبثه وإسكاره أحياناً، وتفتيره، ولهذا فهو محرم بالنقل الصحيح والعقل الصريح، قال تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث (¬1) } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ¬

(¬1) سورة الأعراف: آية 157.

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومتفر". يضاف إلى ما تقدم ما يترتب على شربه من إضاعة المال، والضرر بالبدن، وكلام أئمة الدعوة وغيرهم من علماء المذاهب الأربعة في تحريمه معروف لا يتسع هذا المقام لبسطه، وكذا ما قرره الأطباء المعتبرون من ضرره. وبناءاً على جميع ما أوضحناه مما أشار إليه حاكم القضية في خطابه فإن الحكم صحيح، والمعارضة في غير محلها، ولإكمال ما يلزم نحو التهميش على سجل الصك ثم بعث المعاملة لجهة التنفيذ كالمتبع جرى بعثها إليكم. والسلام. (ص/ق 482/3/1 في 15/2/1386) رئيس القضاة (4326- شارب الدخان فاسق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي البليهد. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلي كتابك المؤرخ والذي تستفتي به عن "سبع مسائل" أشكلت عليكم، وقد تأملناها وكتبنا جوابها كما يلي: أما "المسألة الأولى" وهي سؤالكم عن الفرق بين شرب الدخان بورقة الملفوف وشرب الجراك في الشيشة. الخ؟ فجوابها: الحمد الله وحده. إن تحريم الدخان ظاهر لا يخفى عليكم، وعلة التحريم ما فيه من الاسكار في بعض الأحوال، ومن لم يشكره فإنه يحصل له منه نوع تفتير وتخدير، وقد روى الإمام أحمد مرفوعا: "أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مخدر ومفتر" ولعموم قوله تعالى: {ويحرم عليكم الخبائث} . والدخان خبيث بلا شك، ولما فيه من الإخلال بالصحة، وإضاعة المال المنهي عنها، إذا ثبت هذا فلا فرق بين شربه في أوراقه المعدة له وفي غيرها كالشيشة الخبيثة، وسواء كان ورق الدخان المشروب خالصاً أو مخلوطاً بغيره كالجراك فإنه مخلوط بالدخان الخبيث، والأسماء لا تغير الحقائق، وإذا خلط الشيء المحرم بغيره فتحريمه

باق بحاله، وفي الحديث: "يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير أسمها". وأما "المسألة الثانية" وهي سؤالكم عن قبول شهادة شارب الدخان، وهل تصح إمامته، وعن من يشربه بعد الوضوء ويدخل المسجد وهو في جيبه. الخ. فجوابها أن شارب الدخان فاسق لا تقبل شهادته، لأنه محرم تسقط به عدالته، وكذلك إمامته لا تصح إلا بمثلهن وأما شربه بعد الوضوء فلا ينقض الوضوء. (ص/ق 1286 في 18/10/1379) (¬1) . (4327- شربه قادح في الشهادة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسن بن علي الشهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وبعد: بشأن ما ذكرت من السؤال عن حكم شارب الدخان. نفيدكم أن شرب الدخان من المعاصي، وكثير من الناس ابتلى بتعاطي شربه والعياذ بالله، وهو عندنا من القوادح في الشهادة، هذا والسلام عليكم. (ص/ف 2227/1 في 15/8/1376) مفتي الديار السعودية. (4328- س: الدخان؟) ج: ما فيه شك أنه من المحرمات الرماد والسماد والدخان إخوان في أن كلاً من الخبائث. س: يمنع قبول الشهادة؟ ج: هذه من الصغائر (¬2) . (4329- وإذا كان فاشياً في الناس) التنباك لا تقبل شهادة صاحبه، لكن إذا كان في بلدان فاش فيهم حكم بها ¬

(¬1) وتقدمت بقية المسائل في أبوابها. (¬2) وانظر فتوى في شهادة شارب الدخان والشيشة في باب المسكر. (414 في 1/10/79هـ) .

للضرورة، يتوخى من هو أقل فسقاً من غيره وأقل ضرراً في الدين من غيره، هذه ضرورة حفظ الحقوق. (تقرير) . (4330- إذا كان الغالبية يشربون الدخان) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة خيبر. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابكم رقم 230 وتاريخ 5/6/83 وفهمنا ما ذكرتم من أن القضية جرت لديكم بين أخصام في قضية دار بالمدينة يدعى أحد الطرفي أن مورثهم موقفها على عياله، والآخر ينكر تلك الوقفية، فإنكم بعد طلبكم البينة على مدعي الوقفية أحضر لكم شهوداً طعن فيهم، وأن الجرح في شاهدين من الشهور الثلاثة كان هو بشرب الدخان، فقد ثبت لديكم الطعن، وتسألون عن الحكم في قبول شهادة شارب الدخان إذا كان غالبية أهل تلك البلد يشربونه والقليل منهم سالم من شربه. إلى آخره. ونفيدكم أنه مازال الحال كما ذكرتم من أن غالبية أهل تلك الناحية يشرب الدخان فإنه والحالة هذه تعتبر العدالة حسب الإمكان، ولا سيما من عرف باستقامة الحال. هذا والسلام عليكم. (ص/ف 1852/1 في 15/9/1383) (4331- وإذا دعت الضرورة إلى شهادة حالق اللحية، وشارب الدخان، والبحراني....) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأخ عائض بن....... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلتنا كتبك الثلاثة، وفهمنا ما فيها. ونفيدك أنك إذا ادعيت على هذا النصراني بدعوى فعليك البينة، فإذا لم تقم البينة أصلاً أو أقمت بينة غير موصلة لدى القاضي فليس لك إلا يمين

خصمك النصراني على إنكار ما تدعيه، فيكون القاضي حينئذ إنما مشى على مقتضى الأصول الشرعية، وأنت هدانا الله وإياك مالك والتعرض لمؤهلات تولية القضاء، وإنما عليك أن تسأل عن ما خلقت له وتعمل به، كما أن لك أن تخاصم في حقوقك فقط، والقاضي المذكور لم يعمل عند الشركة ولا لحظة واحدة فما هذه الجراءة منك والافتراء، وقد كان عندنا في الرياض وغيره يزاول أعمالاً اكتساب للمعيشة، وصيانة لوجهه ودينه، وقياماً على من تلزمه مؤونتهم، فعليك أن تتوب إلى الله مما قلت فيه، أما سؤالك الذي تطلب فيه الجواب عن شهادة من يحلق لحيته ويشرب الدخان والبحراني الذي يحزن في عشرة عاشور ويدعو علي ابن أبي طالب مع الله، فهل تقبل شهادة هؤلاء الذين هذه أعمالهم وتخفض شهادة المسلمين الذين لديهم من يزكيهم إلى آخره. كأنك تعرض بالقاضي المذكور أو غيره من قضاة المسلمين، وهذه فرية عليهم وقد نزههم الله من أن يكونوا هكذا، وقد تدعو الضرورة إلى قبول شهادة بعض من ذكرت (¬1) كما تقتضي الضرورة عدم قبول شهادة بعض المسلمين لتغفيله وسوء حفظه أو معارضة وشهادته بشهادة من هو أوثق وأقوى منه من المسلمين ونحو ذلك، هدانا الله وإياك ومن علينا وعليك بالتوبة النصوح، والسلام عليكم. (ص/ق 225 في 13/9/1377) (4332- إذا كان تائباً من قذف فالراجح قبول شهادته عند الحاجة إليها) . (تقرير) . (4333- س: النظر لمثل الممرضات والطبيبات؟) ج: يغض بصره، وفي الحديث: "لك الأولى" وبالطبع أن العين ستنظر نظر إعجاب. (تقرير) . (4334- جر الإزار؟) ج: جر الإزار مما ترد به الشهادة: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" (¬2) . فإن كان قميص ما أمكنه بخبنه أو مشلح يعرف هذا. (تقرير) . ¬

(¬1) وهو حالق اللحية وشارب الدخان كما تقدم. ويأتي ما يتعلق بشهادة الرافضي. (¬2) متفق عليه.

(4335- س: حلق اللحية؟) ج: مما ترد به الشهادة، لأن فيه النهي الصريح والمعصية، ولو ليست من الكبائر. (تقرير) . (4336- شهادة الرافضي والقدري والجهمي) قوله: أو اعتقاد كالرافضة والقدرية. مذهب "الرافضة" معروف، وليس هو ما شاركوا غيرهم من الوثنية وغيرهم بأن كانوا أشهر الوثنية، بل أصل الرفض وهو بعض الصحابة فهذه بدعة من أشهر البدع وأقدمها، وأحد عوامهم يفسق بذلك. وكذلك "القدرية" المراد النافية، ومثلهم الجبرية من كان منهم ببدعته فاسق لا تقبل لأجل عدم عدالته. وصاحب البدعة والمدمن صغيرة وكذلك المكثر من الصغائر فإن حكمه عند بعض الأصحاب حكم المدمن. والمعين من الجهمية إذا كان داعية وبين له كفر، وإذا كان مقلداً فهو يفسق، وهذا لا ينافي كون الجهمية كفاراً مطلقاً. (تقرير) . (4337- شهادة الأباضية) محمد الدغيثر رئيس ديوان برقيات جلالة الملك. بالإشارة إلى برقية الأمير سعود بن جلوي لجلالة الملك برقم 2840 في 6 الجاري بشأن دعوى محسن بن حمد العماني على ابن ماضي في العبد. نفيدكم أن شهادة "الاباضية" غير مقبولة شرعاً. قف. أما اقتراح ابن جلوي أن التخلص من هذه المشكلة أن تدفع الحكومة قيمة العبد ويخلى سبيله فهذا مناسب إذا يرى جلالة الملك ذلك. (ص/م في 28/7/1373) محمد بن إبراهيم (4338- وكونه يعرف له تهم خفية وأدب على ذلك إذا ثبت أن أدب على معصية خفية واطلع عليها لم يوجب ذلك فسقه، فالفاسق هو الخارج عن

الطاعة، وخروجه عنها على قسمين: قسم عثرة من عثرات بني آدم واطلع عليه وأقيم عليه الشرع فلا يفسق. (تقرير) . رد خبر الفاسق لأمرين: أولاً: عدم الوثوق، والثاني: تأديبه. (تقرير) . (4339- قوله: ومن أخذ بالرخص فسق) والمراد غث الرخص، وإلا فمثل القصر في السفر والفطر فيه والفطر لمرضى هذا ولو كثرت لا يفسق، بل مرادهم غث الرخص مثل بعض أهل المذاهب كرخصة أهل العراق في الشراب، ولا سيما مذهب الأحناف فيها رخص قد غلط الذي يأخذها، وكلما رأى شيئاً تبعه. ولكن الآن كثير ممن يتكلم بلسان العلم، من يتبع غث الرخص يجد ما فيه التسهيل أولى فيؤخذون هذه على الإطلاق، فسلك مسلك الإباحية بهذا في أشياء كثيرة. (تقرير) . (4340- شهادة الملاكم) قوله: فلا شهادة لمصافع. وهو الذي يمكن من أن تصفع مقعدته سواء كان باليد أو غيرها، فالذي يرضى بذلك ويستعمل ذلك يصفع هو مقعدة غيره ينافي المروءة. الذي مثلاً يضرب الشخص ثم يعطيه ظهره ليضربه يكون هذا من سجاياه وألعابه سواء كان الضرب في ظهره أو أليته. ومنه الملاكمة في بعض النوادي، رجلان يتلاكمان بحضرة الناس هذا منه إذا كان يجمع له وفي مشهد ومحضر، فإذا كان بين اثنين شيء، وكونه في مجامع أسوء وأسوء. (تقرير) . (4341- قوله: ومتمسخر) كون يستعمل الأقوال والأفعال المضحكة للحضرات، ومن ذلك حكايته فعل الغير أو قول الغير مثل كونه يأتي بصوت إنسان يستهزئ به حتى يضحكون، أو مشيه أو فمه. (تقرير) .

(4342- الرقاص، والمغني، والشعر من حيث هو) قوله: ورقاص. أي: كثير الرقص، فعال، أما بالرأس، أو بالشعر. قوله: ومغني. يعني من شأنه أنه يعتاد ذلك ويجتمع إليه، وليس المراد أنه يتمثل بعض الأحيان، والذي يأخذ على الغناء أجرة أعظم من المتمسخر، ففي جانبه التمسخر وهو كونه يقصد الغناء مثل ما قال الله: {يتبعهم الغاوون (¬1) } . (تقرير) . والذي يعمل القصائد ليعطي هذا مذموم، وذكر بعض أهل العلم أنها ترد شهادته. (تقرير) . الشعر بنفسه حسنه حسن، وقبيحه قبيح، الذي يدل على معنى حسن هو حسن، وفي الحديث: "إن من الشعر لحكمة" وقبيحه قبيح. ثم الغناء إذا كان بطبل أو طنبور أو عود فهو حرام، فإن كان بدون ذلك ففيه تفصيل، فغناء الغرام حرام الذي يذكر فيه أوصاف النساء. ومثل حداء الأعراب لا بأس به، ولا سيما عند الحاجة إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة وهو يسوق الإبل: "رفقاً بالقوارير". وكذلك غناء الحماس ليس بذاته محرم، وفي هذا ولا سيما الذي يكثر منه ليس دليل خير، لا أقل من الكراهية، وجاء في الحديث: "لأن يمتلئ جوف" (¬2) . والذي يميل إليه ويكون مسئول عليه مثل ما يفهم من الأحاديث أسوء ممن ينشده أو ينشيه، وهو قرآن الشيطان، ولا سيما الذي على الفنون يلعب به على الآلات، يقول ابن القيم في "الكافية الشافية": حب كلام الله وحب ألحان الغناء في قلب مؤمن ليس يجتمعان. الذي له قيمة وغرام به ولو لم يدخل في الأقسام المحرمة لابد أن لا يحب القرآن، أما بعض الأحيان الأشياء اليسيرة لها حكم، والميل إلى ذلك وطلبه مهما يجد إليه سبيلاً، وفيما بين الفريقين مراتب. (تقرير) . ¬

(¬1) سورة النور: آية 31. (¬2) أحدكم قيئا خيراً له من أن يمتلئ شعراً.

(4343- س: شرب الشاهي في السوق) ج: في كلامهم أنه مما ينافي المروءة، لو نجد إنسانا يأكل في السوق لعديناه ناقص الرجولة، وتجد عنده نقصاً في الأمور الأخرى. (تقرير) . (4344- س: المقاهي هذه تعد سوقاً، ومثلها المطاعم؟) ج: الظاهر ليس مثل السوق. ولكن لابد أن الناس يختلفون في هذا، والمطاعم كونه لا يبالي بمن حوله، وكونه وحده أحسن، فإذا احتاج وأمكنه أن يصد في محل فهو أولى. (تقرير) . قوله: ونحوه. نحوه مما يرى نقص في العرف والعادة، وأنه شيء تأباه أهل النفوس الأبية. (تقرير) . (4345- ثم نعرف أن شروط الشهادة تعتبر حسب الإمكان، فالتي تشرط هنا إذا كان بعض الزمن الغالب عليهم فقد بعضها ولو اعتبرت على كما لها لضاع كثير من الحقوق وتعطلت كثير من المصالح ووقع أضرار (¬1) . "والتنباك" إذا كانت عامة البلوى به وفاشية إذا كان فيه الآخر فتقبل على جنسه، وعلى غيره إذا كان الحال كما ذكر، وحلق اللحى أظهر. (تقرير) (¬2) . (4346- قوله: كحجام وحداد وزبال) كأن تعداد الأصحاب وتمثيلهم بالثلاثة يؤخذ منه أشد المزريات. الحداد كان عند الناس نفرة منه والبلدان تختلف، وفي الحجاز الغالب أن فيهم أشرافاً يبيعون أشياءً بعضهم يبيع الدجاج وبعضهم يبيع البيض، وفي نجد لو أن أحد يبيع البيض أو الدجاج لازروا عليه، والصناعات كائنة ما كانت لها عند أهل البلدان الأخرى مكانة ولا يأنفون منها كائنة ما كانت، بل ¬

(¬1) فلا تعتبر للضرورة وتقدم هذا المعنى. (¬2) وتقدم هذا المعنى.

باب موانع الشهادة وعدد الشهود

لا يزوجون إلا صاحب صناعة، وأهل الأمصار يحافظون على حرفتهم كائنة ما كانت، ويحكى في الموضوع أن شخصاً من أصحاب الثروة في بلاد الهند رؤي في ثياب كساح، -وكان من عادته أن يلبس أثواباً جميلة- ولما سئل عن ذلك قال هذه صنعتنا ما نتركها. والزبال قد يكون في ثيابه نجاسة وبين أظفاره لا سيما وهم لا يعانون النظافة مطلقاً، الحداد عند الدخان والشرار والرماد، لكنهم ما دروا أن الدخان الآن يشترى الدخان الخبيث هذا. (تقرير) . (باب موانع الشهادة وعدد الشهود) (4347- إذا انتفت التهمة قبلت) قوله: للتهمة. لأنه لا تكاد تنتفي التهمة عن الفرع مع أصله وعكسه، ومتى انتفت قبلت ولو في حق الأصل والفرع بعضهم مع بعض. والزوجة الغالب التهمة. وتظهر فائدة الخلاف إذا وجد وقائع تدل على أنه يقوم بالحق وله مواقف تدل على ذلك قبلت على هذا، وكذلك الزوجين، ولكنه قليل أن يوجد ذلك. (تقرير) . (4348- لا ترد الشهادة في الشفعة لأجل السعي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي الحريق. سلمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد إليك برفقة الأوراق الواردة منك برقم 21/1/1380 الخاصة بدعوى ناصر بن مشاري الهزاني ضد محمد بن عبود في الشفعة، بعد أن جرى الاطلاع على ضبط القضية وعلى ما ذكرته في خطابك لنا، فلم يظهر لنا ما يوجب رد شهادة ابن حيدر، لأن جر النفع الذي ذكرتم وهو السعي لا يسقط بثبوت الشفعة، فعليك إعادة النظر في القضية والاجتهاد فيما يبرؤ

الذمة وإنهاؤها بالوجه الشرعي. بارك الله فيك. والسلام. (ص/ق 158 في 22/2/1380) رئيس القضاة (4349- بخلاف البيع) الدلال في السلعة متهم بكونه يقصد إتمام العقد ليحصل ما جعل له من الدلالة. اهـ. (من فتوى في النكاح برقم 1858/1 في 15/9/83هـ) (4350- س: المدين المفلس إذا شهد له غريمه بشيء في ذمة شخص) ج: الظاهر أنه يجر نفعاً. (تقرير) . (4351- قوله: والوارث بجرح مورثه قبل اندماله) وينبغي أن يلحق بذلك شهادته في حال مرض موته المخوف، كما أنه ربما يموت، ولا سيما وهم أطلقوه، فلا فرق بينما له خطورة ويخشى وما ليس كذلك. (تقرير) . (4352- شهادة العامل للعامل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الموصلات. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى مذكرتكم المرفقة رقم 197 في 1/2/86هـ التي ذكرتم فيها أنها يحدث مشاكل بين المهندسين والفنيين الأجانب الغير المسلمين الذين يقومون بالإدارة على أعمال الموظفين السعوديين ومراقبتها لديكم، وأن بعض هذه المشاكل تحال للشرع فيحضر المواطنون شهوداً من رفقائهم

بالعمل. الخ. وإشارتكم إلى أن شهادة العامل للعامل وهما أصحاب مصلحة واحدة قابلة للتجريح، وطلبكم إبداء رأينا ... ؟ ونشعركم أن القضاة كما تعلمون بحمد الله شرعيون وأصحاب عدل ونصف، وأسباب الطعن، في الشهادة معلومة لديهم، وعلى كل إنهم إن شاء الله سيعطون كل قضية ما تستحق من العناية والإجراءات اللازمة لها شرعاً ... والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق 1294/1 في 28/3/1386) رئيس القضاة (4353- شهادة أهل الحسبة، وشهادة الشرطة) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى برقيتكم لنا برقم 4175 وتاريخ 30/3/84هـ بشأن ما رفعته لكم إمارة المنطقة الشرقية من جهة طلب المحكمة المستعجلة تزكية الموظفين والضباط والجنود الذين يشهدون في قضايا أخلاقية للصالح العام، وترغبون إخباركم عما نراه نحو مساواتهم بأعضاء الهيئات الذين لا يقبل فيهم طعن، ولا تطلب عليهم التزكية. وعليه نشعر سموكم أنه من المعلوم أن الشرطة ليست جهة دينية تقوم بما تقوم به غيرة وحسبة. كما أنه من المعلوم أن رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهة الدينية المختصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم إنما يقومون بما يقومون به من واجبهم غيرة لله من انتهاك حرماته أو تعطيل شيء من شرائعه. وقد ذكر الفقهاء أن دعوى الحسبة في حق الله تسمع، وأن شهادة المدعي فيه تقبل، لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً، بخلاف رجال الشرطة فإنهم إنما يتولون بعض هذه الأشياء بصفة الجندية وحفظ الأمن، وقد يكون ذلك في انتظار المكافآت التي يتقاضونها في مقابل اكتشاف الجرائم، وهم

بهذا قد يجرون بشهادتهم إلى أنفسهم حظاً مادياً، وحينئذ فهم كغيرهم من الشهود الذين لابد من تزكيتهم وسماع الطعن في شهادتهم، والله يحفظكم. والسلام. (ص/ق 1104/1 في 4/11/1384) رئيس القضاة (4354- قبول شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع مشروط) قوله: فتقبل شهادة مسلم على كافر، وسني على مبتدع. لكن هذا بشرط أن لا يكون هناك أشياء أخر كأن يوجد أطماع تتجاذب. (تقرير) . (4355- تحديد العصبية والحمية التي ترد بها) قوله: ولا شاهدة لم عرف بعصبية أو إفراط في حمية. ولا سيما مع خفة الدين كأهل البوادي شهادة بعضهم لمن هو من فخذه ونحو هذا، بل قد يكون ولو لقبيلته العمومية تعصباً لهم، وحمية لهم، وسيمت العصبية عصبية لأن الأعصاب تتحرك عند هذا ولا تبقى على ركودها عندما يرى ويسمع عن الآخر، والحمية سميت من حمى الشيء إذا احتر، فإن الحامي يجد حرارة تحدوه إلى أن يشهد على القبيلة الفخذ الآخر، ولكن هذا إذا ظهر فيه أو كان من شنه أن يكون كذلك، ثم الأشخاص يكون في بعضهم تبريز نسبياً في الدين والزهد. وبعض ... (تقرير) . (4356- العصبية التي لا تقبل معها الشهادة) أما ما جاء في القرار المذكور أن الشهود من قبيلة المدعين، ون المعهود في قبائل البادية وجود العصبية، والإفراط في الحمية، فالذي يظهر أن مثل هذا لا يطعن في الشهادة غلا إذا تحقق القاضي وعرف تصعب الشاهد نفسه وإفراطه في الحمية، وقد مثل العلماء لهذه المسألة بتعصب قبيلة على قبيلة أخرى. (اهـ. من فتوى بتاريخ 5/9/1375)

(4357- فتوى في المعنى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بدعوى قتل علي بن فراص الزهراني لجمعان بن خشعان الزهراني الواردة مع خطابكم المدرج رقم 1987/1 في 4/5/88هـ. ونشعركم أنه بدراسة الحكم وصورة ضبطه من قبلنا لاحظنا أن جميع الشهود الذين أحضرتهم المدعية وشهدوا بأن المدعي عليه هو القاتل لجمعان كلهم من عنازة قبيلة القتيل جمعان بن طية والمدعي عليه من قبيلة الجماجم، ومن المعلوم ما حصل بين هاتين القبيلتين من الهوشة التي أشارت إليها في دعواها ومات فيها عدة قتلى من الجانبين، ولا يخفى أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل، وقد صرح العلماء أيضاً بعدم قبول شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة، وعليه نرغب إعادة النظر من قبلكم بالاشتراك مع مساعدكم وقضاة المحكمة وتقرير ما لديكم حول ذلك ثم إعادة الأوراق إلينا ... والسلام. (ص/ق في 3/6/1388) رئيس القضاة. (4358- فتوى متشابهة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بقيق. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى كتابك رقم 171 وتاريخ 11/3/89هـ الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: حضر لديك ناصر بن مشاع الهاجري من آل حمراء من أهالي عين دار مدعياً بأنه قد أحيا أحد الآبار الموجودة بعين دار، وطالب بإثبات هذا الإحياء، وقد

فصل في عدد الشهود

حضر لحضوره مبارك بن عبد الله الخليفة الوكيل من أمير عين دار حمد الخليفة فأجاب بمعارضته لدعوى هذا المدعي، فاستعد بإثبات ذلك الإحياء شرعا، وأن لديه بينة ولكنها من آل حمراء، حيث قال: أنه لا يستطيع إحضار شهود من غير قبيلته لعدم علمهم بذلك، وقد عارض وكيل ابن خليفة بأن آل حمراء وآل خليفة في خصومة غير خفية، فأجاب المدعي ناصر بأن لديه شهوداً مت غير أهل عين دار وأنهم ممن لم يسبق لهم خصومة مع آل خليفة، فعارض ابن خليفة في ذلك باحتمال أن تكون شهادتهم باب العصبية، لأن البادية معرفون بها، ولكن المدعي نفى ذلك بأنهم بنو عم أباعد، وأن آل حمراء يبلغ عددهم الألوف، وتسأل هل تقبل شهادتهم. والجواب: الأصل قبول الشهادة، ولكن متى تيقنت العصبية وغلب على الظن أنها هي الدافع للشهادة لم تقبل، فأنتم اجتهدوا في تحقيق ذلك من عدمه، وما تحققتموه أو غلب على ظنكم حصوله فيعمل به. والسلام عليكم. (ص/ق 2109/1 في 3/4/1389) مفتي الديار السعودية (فصل في عدد الشهود) (4359- قوله: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة) الإقرار في الزنا هل لابد من أربع مرات، أو مرة؟ المشهور هو الأول. (تقرير) (¬1) . (4360- س: إذا كانت المرأة هي المدعية فهي كل الرجل في قبول اليمين منها؟) ج: نعم؛ بل لو أن المدعي كافر وحلف. (تقرير) . ¬

(¬1) وتقدم في (باب حد الزنا) هذا المعنى، كما تقدم أنهما يثبت بالقرائن لا يوجب الحد وإنما التعزير في فتوى رقم (1317/1 في 18/9/1382هـ) .

(4361- قوله ومن عرف بغنى) الظاهر أن مثله الوقف على الفقراء قياساً عليه لابد من ثلاثة يشهدون أن حالته تغيرت وأنه افتقر، ومن كان معروفاً بالفقر فلا يحتاج إلى شهود، ومن لا يعرف بغنى ولا فقر فلا حاجة لشهود، وتقدم لو دفعها لغني ظنه فقيراً. (تقرير) . (4362- قوله: فإن لم يتعذر فاثنان.) لكن كأنه هنا من باب الشهادة إذا ود اثنين فاثنين، وإذا ما وجد إلا واحداً فهو مثل المرأة، فإن الجنايات تدعو الضرورة لعدم وجود ثان. (4363- س: إذا كان الطبيب امرأة؟) ج: مقتضى القياس أنها كالرجل في هذا، وهي نازلة عن الرجل وهذا فيه بحث. (تقرير) . (4364- شهادة المرضعة يشترط فيها) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني علي بن بركة الرشيدي وبركة بن مرزوق وصالح بن محمد بن خلف صاحب البدع الجميع من الرشايدة، حصروا لدينا، وسألونا عن مسائل في الرضاع وعقد النكاح. فأفتيهم إذا شهدت امرأة بأنها أرضعت فلانة، وكان معروفة بالصدق والديانة، ولا لها مقصد من شهادتهم غير الخير، وكان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن الرضاع يثبت شرعاً. كما أفتيتهم بأن المرأة إذا زوجها أخوها من دون وكالة من أبيها فالنكاح غير صحيح، ولو وافق عليه أبوها فيما بعد فإنه لا يصح، وإذا أرادوا تصحيحه فيعقد لها أبوها بنفسه عقداً جديداً أو يوكل من يعقد لها سواء وكل أخاها أو غيره.

قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (ص/ق 1393 في 14/11/1381) (4365- حصر الوراثة لابد فيه من شاهدين ذكرين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطاب فضيلة قاضي خميس مشيط رقم 783 وتاريخ 28/8/82هـ والمرفق بالمكاتبة المحالة لنا منكم برقم 9202 في 26/1/1382 حول استرشاده هل يكتفي بإثبات الوراثة بشاهد ويمين، أم لابد فيها من شاهدين باعتبارها إثبات نسب. ونفيدكم أنه لابد في إثبات ذلك من شاهدين كما هو مقرر في موضعه، قال في "الزاد": وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالباً كنكاح وطلاق ورجعة وخلق ونسب وولاء وإيصاء إليه في غير مال لا يقبل فيه غلا رجلان دون النساء، والسلام عليكم. (ص/ق 702/1 في 29/4/1383) رئيس القضاة (4367- الوصية لا تثبت بشاهد واحد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لكم هذه الأوراق المرفوعة من فضيلة مساعدكم برقم 5176/1 وتاريخ 1/12/86هـ عطفاً على خطاب فضيلة قاضي الحقو رقم 564 في 25/11/86هـ المتضمن استراشاده بشأن تركة ووصية علي محمد خارج التي شهد بها إبراهيم جابر، وقال فضيلة القاضي: أن الموصي مات كلالة ورغب إرشاده بما نراه.

وعليه نشعركم بأن الوصية لا تثبت بشاهد واحد، أما التركة فيتعين على فضيلة القاضي إجراء اللازم نحوها بالوجه الشرعي، والله يتولاكم. (ص/ق 1655/3/1 في 5/5/1387) رئيس القضاة (4368- اليمين مع الشاهد) وسأله قاض في قضية انقلاب سيارة توفي أحد ركابها، وادعى السائق أن الذي كان يقودها هو مالكها فأنكر، وأحضر السائق شاهداً فشهد بأن الذي كان يقودها وقت الحادث مالكها فأخذ القاضي يمين السائق. كما أقام أولياء المتوفى دعوى على مالك السيارة فأنكر وشهد لهم الشاهد الأول ولم يحلفهم القاضي لعدم حضورهم الحادث، وأشك عليه الحكم. فأجاب سماحته بما يلي: ونفيدكم أنه يلزم أولياء المتوفى اليمين الشرعي طبق دعواهم وتكملة لبينتهم عليها وأن لم يحضروا ما دام قد غلب على ظنهم صحة الدعوى، ولا يظهر لنا أن السائق يشترك مع صاحب السيارة في الإدانة لعلم صاحب السيارة بنواقصها من ضوابط وغيرها كما هو متقرر حسبما ذكر في الخطاب المذكور، وإذا اتجه لديكم الحكم بالدية لأولياء المتوفى على عاقلة صاحب السيارة، وعليه الكفارة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم. (ص/ق 2371 في 28/11/1382) (4369- إذا قويت التهمة في السرقة وثبتت شهادة الشاهد حلف المدعي معها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم

3695 وتاريخ 26/11/1379هـ بشأن اتهام الشرطي ... بسرقة مبلغ خمسمائة وثلاثين ريال من دكان حسين الرمثاوي، كما جرى الاطلاع على مذكرة قاضي الجوف رقم 110 وتاريخ ½/1379 والمتضمنة عدم ثبوت التهمة على المذكور، ورغبته بأن يدفع المبلغ من بيت المال الخ. نفيد سموكم بأن الجندي المذكور إذا ثبت قوة التهمة عليه وثبتت عدالة الشاهد الذي شهد بأنه رآه في الدكان ... وحلف المسروق منه بأن الجندي المذكور هو الذي سرق المبلغ من دكان فيكلف الجندي بدفع المبلغ من ماله، ولا وجه لدفعه من بيت المال، وهذا مقتضى ما صرح به الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه "الطرق الحكيمة" وهو أنه إذا قويت التهمة يحلف المدعي معها ويكون بمثابة مسألة اليمين مع الشاهد، وإذا لم تقوى التهمة ولم يعدل الشاهد ولم يحلف المدعي فلا يستحق المسروق منه شيئاً، والله يحفظكم. (ص/ق 354 في 20/3/1379) (4370- إذا وجد قرائن تقوم مقام الشاهد حلف المدعون) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم لنا برقم 343 وتاريخ 10/3/1381هـ على الأوراق الخاصة بقضية ... حول اتهام الأشخاص الذين ذكرهم المدعي بإشعال النار في حالة أشعر، وأن ذلك سبب احتراق أربعة وأربعين حجرة. ونشعركم أنه جرى الاطلاع على الأوراق ولا سيما خطاب فضيلة قاضي حجاز بالقرن برقم 224 وتاريخ 282/1389 الذي أوضح فيه مجريات القضية وأنه قد توقف عن الحكم ويسترشد هل يحكم ... بموجب التهمة والعداوة الثابتة لديه بين وبتأمل الأوراق لم يظهر لنا ما يوجب الحكم على آل عامر؛ لأن مجرد وجود العداوة لا يكفي في إثبات مثل هذا؛ لكن إن ثبت لدى القاضي شيء من القرائن والأمارات القوية ما يقوم مقام شاهد واحد على إدانة شخص أو أشخاص معينين بإشعال النار فلا مانع

من تقوية ذلك بأيمان المدعين والحكم لهم بموجب ذلك، وإن لم يوجد ما يقوي دعواهم فلهم أيمان المدعى عليهم أنهم لم يشعلوا النار ولا يعلموا من أشعلها والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق 292 في 9/4/1381) رئيس القضاة (4371- فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي النعيرية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن دعوى ناصر بن عبد الله الهاجري ضد مفوض النعيرية بشأن الغنم التي يدعي ناصر أن المفوض صدمها بسيارته، وأن ليس هناك إلا تلك القرآن التي ذكرتم، وأن المدعي حلف على صدق دعواه، وأنه لا يعلم أحداً تعدى على غنمه غير المفوض. والجواب: أنه بتأمل ما ذكرتم ظهر لنا والله أعلم أن تلك القرآن التي أشرتم إليها إذا لم يقم شيء يعارضها فإنها تقوي جانب المدعي مع يمينه، والقاعدة الشرعية أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وقد قال ابن القيم -رحمه الله-: إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوى جانب شرعت اليمين في حقه، ولهذا لما قوى جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم، ولما قوي جانب المدعي بالشهد الواحد شرعت اليمين في حقه، ولما قوى جانب المدعي عليه بالبراءة الأصلية كان اليمين في حقه، وكذلك الأمناء المودع والمستأجر والوكيل والوصي القول قولهم ويحلفون لقوة جانبهم، فهذه قاعدة الشريعة المستمرة فأي قياس أحسن من هذا وأوضح مع موافقته للنصوص والآثار التي لا تدفع. اه‍. لكن ينبغي ملاحظة حلف المدعي، وأنه لا يعتد إلا بعد توجه اليمين عليه شرعاً وأمر الحاكم له باليمين، فإن كان حلفه قبل ذلك فلا يكتفى به. والسلام عليكم. (ص/ف 633 في 27/4/1382)

(4372- إذا حلف بعض المستحقين وامتنع بعضهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن دهيش رئيس المحكمة الشرعية بمكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصل إلي خطابكم رقم 49 وتاريخ 7/3/1376هـ المتضمن السؤال بما نصه: إذا كان الرجل وقف على أولاده إلا أنه شرط من غلته شيئاً قليلاً في أعمال البر كسقاية ماء زمزم في رمضان كل سنة، ثم توفي الواقف ومضت سنون والوقف تحت نظارة ابنين من ولد الواقف، ثم وقعت مرافعة بينهما وبين آخر في جزء من الوقف المذكور، وبيد المدعي الآخر حجج قديمة، ولديه شهود عديدون بأن هذا الجزء وقف تحت نظارته، فأنكر الناظران هذه الدعوى، ودفعا بأن الجزء من وقف والدهما وتحت أيديهما حسب نظارتهما من قبل عام 1343هـ، وأوردا على ذلك شهوداً كثيرون، وأبرزا صكوك الوقف، فدلت أن الجزء من وقف والدهما، وقبل وقوفي بالذات على موضع النزاع عرض المدعي عليهما اليمين على حسب جوابهما، فوجد أن للواقف عشرة بنين مستحقين منهما الناظران متهيئوا للحلف، غير أن بعضهم أبى لا يحلف؛ فهل إذا امتنع أحد المستحقين عن اليمين المردودة يبقى قسطه بيد المدعي الآخر ويكون قسط الحالفين تبع وقف والدهم، أم ماذا يعمل. اهـ؟ والجواب: الحمد لله. هذا غير صحيح؛ لأنه اكتفاء بيمين لم تتعين عليه عند الحاكم عن حق لا يملك إسقاطه. أما لو كان يملك إسقاطه بين إرادة حلفهم كلهم والاكتفاء بحلف بعضهم، فلا يبرؤن في الأولى من دعواه غلا بحلفهم كلهم: وفي الثانية يكفي في براءتهم حلف البعض الذي أراد: والسلام عليكم ورحمة الله وبركات. (ص/ف 198 في 1/4/1376)

(4373- تقرير المرى لا يصلح أن يكون بينة، وإنما هو قرينة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فتجدون برفقة المعاملة الواردة رفق خطابكم رقم 9174 في 24/4/1380 بشأن اتهام عبد الرحمن بن ... بسرقة ثلاثة أكياس حنطة ومثلها ذرة، وإنكاره ذلك رغم تقرير قصاص الأثر وجود أثره في مكان السرقة. ونفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بما فيها القرار الصادر من قاضي نماص رقم 1028 في 18/10/1379هـ المتضمن أن على المتهم المذكور اليمين نظراً لعدم وجود بينة لدى المدعي، وبدارسة المعاملة وتأمل ما قرره القاضي وجد ظاهره الصحة، لأن تقرير المري بوجود أثره في مكان السرقة وإدانته بذلك لا يصلح أن يكون بينة وحجة شرعية على إثبات أنه هو السارق، وإنما يعتبر قرينة تقتضي التهمة، لكن إن كان المتهم معروفاً بالديانة والصلاح وحلف على نفي ما نسب إليه خلي سبيله، وإن كان بخلاف ذلك أو ظهرت أمارة الريبة على المتهم فإنه ينبغي تعزيره لقوة التهمة، وعليه تعاد المعاملة إلى الحاكم في القضية للاطلاع على ما ذكرناه وإكمال ما يلزم. والسلام. (ص/ق 387 في 11/5/1380) رئيس القضاة (4374- القائف) لابد أن يكون القائق آدمياً، ليس كلباً، أما يهد عليه كلب يمخشه؟ ‍! تسليط الكلاب على الآدميين من قلب الحقائق (تقرير 1380) (¬1) . ¬

(¬1) قلت: وتقدم في (اللقيط) تعريف القائف، وأحاكم قيافته مبسوط.

(4375- عرض البعير على القائف) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلنا كتابك رقم 311/1 وتاريخ 16/3/84هـ المرفق باسترشاد قاضي سنام عن البعير الذي اختصم فيه عبد الله بن مبارك وعامر بن عمر والجعيداني، وتعارضت البينات، وطلب أحدهم عرض البعير على المري الخ. والجواب: إذا تعارضت البينات فقد ذكر العلماء كيفية ترجيح بعضها على بعض كما هو مدون في محله، وأما عرض البعير على المري ليتعرف على شبهه وشبه إبل المدعي فلا أدري عن ذلك. والسلام. (ص/ف 1013/1 في 18/4/1384) (4376- الكلاب البوليسية ليست مثل القائف) ومما يذكر بهذه المناسبة الكلاب البوليسية التي يقال عنها: أنها تعرف أثر المتهم بسرقة ونحوها، ويقول بعضهم: أنها بمنزلة قائف الأثر، وهذا القول خلاف الظاهر، فإن استسيغ ذلك فلا تعدو أن تكون قرينة ضعيفة إن لم يعضدها أقوى منها فلا عمل عليها، لأن جعلها بمنزلة قائف الأثر بعيد، لأن القائف يشترط له شروط معينة منها العدالة والمعروفة وغيرهما، وهذا كله ما لم يكن الكلب البوليسي أسود بيهيماً فإن كان كذلك فهو داخل في عموم ما تقدم في الأحاديث من أنه شيطان يقتل بكل حال ولا يحوز اقتناؤه، ولا يحل ما اصطيد به، ولا يعول على معرفته بالمتهم، فليس مثل الكلب الأبيض والأحمر ونحوهما من الكلاب البوليسية، فالكلب الأسود البهيم يختص عن غيره من الكلاب بأمور: أنه يقتل بكل حال، لأنه شيطان دون غيره من الكلاب. أنه لا يجوز اقتناؤه مطلقاً حتى للزرع والماشية والصيد. أنه لا يحل ما اصطيد به ولو كان معلماً. أن مرروه بين يدي المصلي يقطع الصلاة دون غيره من الكلاب. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف 758 في 26/5/1380)

(4377- الفرق) س: الكلاب البوليسية مثل القائف؟ ج: ليس حكمها حكم القائف. ولا سيما وأكثرها سود. وهذا الذي يتعلقون به الشرطة وفيه شيء ولكنه واهي، الذي يعتمد على الكلب هذا غريب. والقائف يعتمد الصدق في الخبرية، ويفصح عما في خبره، الكلب لا يعلم، ولا يبين، ولو علم جنس التعليم. (تقرير) . (4378- الحاجة إلى هيئة النظر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. الأفخم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإن كثيراً من الأحكام الشرعية لاسيما ما يتعلق بالأرضين والسيول والطرق ونحوها متوقف الحكم فيه على نظر أصحاب النظر والمعرفة بهذه الأمور لأن الشرع يراعي هذه الناحية، واعتبرها ذات أثر في إبراز الحقيقة، وقد أكثر علينا قضاة كثير من البلدان التي ليس نظراء أن يعين لديهم من يقوم بهذه المهمة من بلدانهم نفسها، ولما كانت هذه ضرورة ملاحظتها وجزء من تيسير أمور الناس وتسهيل مشاكلهم ودرء ما يتوقع من إشغال ولاة الأمور والمحاكم بالمرافعات والمنازعات، إلى جانب أن ذلك أمر يعتبر من صميم القضاء ولا مندوحة عنه، لذلك فإنا نضع بين يدي سموكم هذه المسألة لتقرروا ما يضمن المصلحة. وفقكم الله. رئيس القضاة (ص/ق3428) (4379- خروج الهيئة بعد النظر في الدعوى وتعيين نوع النظر لهم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جواباً لخطابكم المرفق رقم 30 في 20/1/85 بشأن قضية المستدعين المذكورين أسماؤهم برفقه من أهالي وثيلان. نفيدكم أنه إذا كان المدعى عليهما في محل تابع لعملكم فإنه يتعين أن تنظروا الدعوى من قبلكم حتى وإن كانا أقرب إلى العمار. أما ما ذكرتموه من استحسان بعث هيئة، فإن هذا سابق بأوانه، وعليكم الآن النظر في الدعوى ومستلزماتها، وإذا تطلبت بعد ذلك وقوف هيئة فإنه بإمكانكم الكتابة بتعميد هيئة للوقوف، وتبينوا الغرض المطلوب من وقوفها. أما عما أشرتم إليه من احتمال حصول سباب بين الطرفين وغيرهم إذا سمعتم الدعوى فنرجو أن لا يكون ذلك.. وعليكم بذل الأسباب في عدم وقوعه، ومن ذلك وجود خادم الأمير حال حضورهم عندكم، وبالإمكان أن يوكل المدعون شخصاً واحداً ينوب عنهم نظراً لكثرتهم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق 1298/ 3/1 في 1/4/1385) (4380- ربط الهيئة بالقاضي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض نايف بن عبد العزيز وفقه الله وأعانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: حفظك الله - قد اطلعت على ما ذكرتموه في تحريركم تاريخ 4/5/74 من تعميد الهيئة التي حددت الأرض لابن عسكر سابقاً بأن تنظر في الأرض وتحدد له الذي قد رسمته له سابقاً وما فضل يكون للشعيبي فهذا طيب، ومن أحسن ما يكون، ولكن لابد من ربط الهيئة المذكورة بقاضي الدلم يتراجعون معه في الموضوع، حذراً من أن تتجاوز الهيئة شيئاً ليس إلا للقاضي، وأنتم حفظكم الله ليس لكم قصد إلا حفظ الحقوق لأربابها، وفقكم الله للخير. والله يرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص/ق 74/1 في 8/1/1385)

(4381- تطبيق الوثائق والمستندات من اختصاص القاضي لا هيئة النظر) صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إشارة إلى خطابكم رقم 3163/1 وتاريخ 28/2/1385هـ ومشفوعاته بخصوص النزاع بين الحميدي بن مفرح الشيباني وجماعته وبين تركي بن سالم على آبار الهميج بالقرب من الخاصرة، بدعوى الحميدي ملكيتها بموجب صور الوثائق المرفقة ويعارضهم فيها تركي بن سالم. الخ. ويأمر سموكم إرسال هيئة للنظر في المستندات التي بيد المستدعى. الخ. وبناء على ما تقدم نفيدكم بأن تطبيق الوثائق والمستندات المشار إليها من اختصاص القاضي لا من الهيئة، وإذا يرى سموكم تعميد القاضي بالخاصرة بالنظر في القضية أفيدونا عن ذلك، ونعيد لسموكم كامل المعاملة، والله يحفظكم. رئيس القضاة 0ص/ق 462/3/خ في 9/3/1385) (4382- خروج الهيئة بعد وضع المراسيم وهي لم تتغير لا يصلح) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم المرفق رقم 114/1 في 3/1/87هـ المتضمن رغبتكم في تعميد هيئة النظر الرويتع وابن حمود بالشخوص إلى الأرض المتنازع عليها بين ابن غملاس وأهالي نعجان والاشتراك مع أمير الخرج في تطبيق الصك الصادر في القضية من الشيخ ابن فارس. الخ ونفيد سموكم بأنه نظراً إلى أن الحدود قد وضعت بحضرة الشيخ عبد الرحمن بن فارس والهيئة المرافقة له، ولم يذكر في خطابكم أن الحدود قد غيرت؛ فإننا لا نرى وجهاً لخروج الهيئة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق 265/1 في 22/1/1387)

(4383- ويكون نظرها بحضور الطرفين، وكذلك هيئة التطبيق للأوراق) حضرة المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد إليكم المعاملة الواردة منكم برقم 2408 في 29/8/1384هـ الخاصة بدعوى محمد بن محمد بن ماجد وكيل محمد بن عياف ضد ناصر وإبراهيم بن باز حيث اتضح من خطاب ناظر القضية الشيخ/ محمد بن الأمير برقم 1801 في 5/11/83 أنه بعد سماعه للدعوى والإجابة ظهر له من ورقة رخصة البناء التي بيد المدعي أن الذي يحد أرضه شمالاً شارع، بينما أن المدعى عليهما ذكرا بأنه يفصل بين ملكهما وأرض المدعي شارع، فقد رغب في إحالة المعاملة لهيئة التطبيق لتطبيق الأوراق التي بيد الطرفين على ما تحت أيديهم من الأراضي، وإيضاح هل الأرض التي تحت يد إبراهيم بن باز والتي تحت يد ناصر بن ناصر من أرض بن عياف أم لا؟ وهل الشارع الذي ذكر في رخصة بناء بن عياف هو الشارع الفاصل بينهما حالياً، أم لا؟ وأنه إذا أشكل على الهيئة شيء عند تطبيقها للأوراق فعليها أن تستعين بالهيئة للنظر إلى ما وضعه عبد الله أبو غانم ومحمد السلمة؛ لأنهما هما اللذان باعا للطرفين ما تحت أيديهم، كما وإذا لم يكتف بذلك فيستعان بهيئة الأمانة، ويكون النظر بحضور الطرفين، وقد دارت بعد ذلك بين القاضي وهيئة النظر مكاتبات، إلا أن فضيلته لم يبت في القضية إلى الآن، فينبغي إعادتها إليه لإكمال ما تستدعيه شرعاً ويبت فيها والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق 31755/1 في 23/9/1384هـ) . (4384- الأصل اعتبار قرار هيئة النظر ما لم يثبت قادح فيه، أو يتفق الطرفان على إلغائه، التوقيع على قرار الهيئة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنرفع لجلالتكم رفق خطابنا هذا الأوراق الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 12744 وتاريخ 7/6/1380 الخاصة بدعوى الجماميل ضد عبد العزيز بن سويلم وسليمان بن غنيم وشركائهما في الأرض التي يدعي الجماميل أنها ممنوحة لهم منذ 35 عاماً. ونشعركم حفظكم الله أنه سبق أن صدر منا قي هذه القضية قرار مرفق بالمعاملة جاء فيه: أنه بدارستها ظهر أنه ما قرره مجلس القضاء بالأحساء برقم 43 وتاريخ 9/9/77 من (أن الأرض تقوم وحدها والبناء يقوم وحده، ويخير مالك الأرض بين أخذ البناء بقيمته، أو ترك الأرض لأرباب البناء بقيمتها، وأنه يلزم البانين في الأرض أجرة مدة بقائهم في الأرض) ظاهره الصحة. اهـ. وبناء على ذلك شكلت هيئة لتقدير ذلك وقررت في ذلك قرارها المرفق بالمعاملة بتاريخ 24/2/79 فاعترض ابن غنيم وابن سويلم على تقريرها بأنها قدرت الأنقاض بقيمة خيالية، وعلى عكس ذلك قدرت الأرض بقيمة بخسة، وأهملت أجرة الأرض للسنين الماضية، ثم كتب قضاة الاحساء لسمو أمير الاحساء برقم 22 وتاريخ 12/3/1379 إذ يرى الايعاز إلى هيئة ثانية من أهل المعرفة تنظر في قرار الهيئة الأولى وتطبقه على عين المحل وتقرر ما تراه نحو تقدير قيمة الأرض والأنقاض وأجرة السنين الماضية، فشكلت هيئة أخرى وقررت قرارها المرفق بالمعاملة بتاريخ 27/6/1379 ولدى عرضه من قبل قضاة الاحساء على وكيل آل سويلم وشركائهم ووكيل أهل البيوت وافقا عليه، وعند إفهام الجماميل عارضوا وذكروا أنهم لم يأذنوا لوكيلهم بالموافقة، وأنه لم يراجعهم عندما أراد التوقيع على قرار الهيئة، وقالوا ما معناه، إن الهيئة الأخيرة قدرت الأرض بقيمة أكثر من ما تباع به الأراضي المجاورة لتلك الأرض. اهـ. وحيث أن قضاة الاحساء لم يعللوا صرف النظر عن تقدير الهيئة الأولى إلا بمجرد ما ذكره ابن غنيم وابن سويلم، ولم يذكروا أنه اتضح لهم صحة ما ذكراه. والأصل اعتبار نظر الهيئة مال يثبت قادح فيه، أو يتفق الطرفان على إلغائه، ولم يذكر القضاة أيضاً نص وكالة الجماميل لابن عبد العالي حتى يعرف هل هو وكيل فيما وافق عليه أخيراً وأمضاه، أم لا، وعليه فإنه ينبغي أن تحال الأوراق لقضاة الاحساء للاطلاع على ما ذكرناه، وإجراء ما يلزم شرعاً، والله

يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق 960 في 26/9/1380) (4385- لا داعي لتوقيع هيئة النظر ولا الخادم على الصك) فضيلة رئيس محكمة الدوادمي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الخطاب المرفوع منكم بالاشتراك مع فضيلة قاضي محكمة الشعيب برقم 338 وتاريخ 27/2/85هـ ومشفوعه القرارات الصادرة في قضايا أهل البرود مع أهل عسيلة، وحيث أنكم انتدبتما للبت في هذه القضايا كما هو صريح خطابنا الموجه لكم برقم 151 وتاريخ 19/1/1385هـ فإنه يتعين عليكم إصدار صكوك بما انتهت به القضايا موقعة منكما فقط. أما هيئة النظر ومندوب الإمارة فلا داعي لتوقيعهما على الصكوك، لان الهيئة انتدبت للاستعانة بنظرها إذا دعت الحال إلى ذلك، ومندوب الإمارة انتدب لكف النزاع وإسكات الخصوم إذا لزم الأمر، وبعد إكمال اللازم أعيدوا الأوراق إلينا مزودة بالصكوك المشار إلهيا، وقد أعطينا فضيلة قاضي محكمة الشعيب صورة من هذه للإحاطة والاعتماد، كما تجدون برفقة المكاتبة الواردة إلينا من سمو أمير منطقة الرياض رقم 4302م 1 في 11/3/85هـ. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق 1355/3/1 في 3/ 4/1385هـ) (4386- لا يلزم المنتخب والمخبر عن قيمة الشيء وخرصه حضور مجلس الحكم. العمل بالخط) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ... وتاريخ ... المعلقة بقضية صالح الوكيل عن بنته ضد مطلقها ومطالبته بنفقة مطلقته مدة عدتها ونفقة بنته منها، وبتأملنا ما حكم به حاكم القضية من التمشي بموجب ما قرره المنتخبون بصدد النفقة الموضحة باطنه. وما لاحظته الهيئة على قراره من لزوم إحضار المنتخبين إلى مجلس الحكم ليدلوا بما لديهم كالشهود. وما أجاب به حاكم القضية من أن هؤلاء المنتخبين ليسوا كالشهود من كل وجه، وأنه لم ير لزوم لحضورهم، الخ. وما أجابت به الهيئة على خطابه المذكور. وبتأمل الجميع رأينا أنه لو أحضر المنتخبين عندهم وتفاهم معهم عما قرروه لكان أتم وأكمل، ولكن ما دام قد حكم بما قرره وذلل لذلك بما ذكره في جوابه لكم، وأنهم ليسوا كالشهود، فإنه في مثل هذه الحالة ينبغي أن يمشي حكمه ولا يكون ما ذكر موجباً لنقضه، لان هؤلاء بمنزلة المخبر عن قيمة الشيء وخرصه، وقد ذكر العلماء فروقاً بين الشاهد والمخبر، وبين الشهادة والخبر، وبين الشهادة والرواية، والبينة كل ما أبان الحق ووضحه، والعمل بالخط أمر معروف في الشرع ومعمول به عند الحكام في نجد وغيرها، لهذا ينبغي أن يمشي حكمه ولا يعترض عليه بمجرد ما ذكره. والله الموفق. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص/ف 68/1 في 6/1/1386) (4387- هل نفقات المنتدبين للنظر في القضية على المفلوج مطلقاً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء المعظم. أيده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فعطفاً على المخابرة الجارية حول نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا -هل تكون على المحكوم عليه تبذلها الجهة التي صار منها الانتداب

وتكون سلفة حتى تقتص من المحكوم عليه؟ ولقد ذكرنا في كتاب سابق منا لسموكم أن في المسألة بحثاً من حيث الوجهة الشرعية، وذلك أن العلماء رحمهم الله نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر أن ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامة، قال شيخ الإسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وقال في "الإنصاف" في باب الحجر: قول "الثانية" لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الإسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب. وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً فيحقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أربابا الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات،. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/م 1591 في 9/7/1378) (4388- اختصاصات مقدرين الشجاج) (تعميم) فضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبناء على ما ورد إلى هذه الرئاسة من مناقشات متعددة من بعض القضاة حول اختصاص مقدري الشجاج على ما تقتضي به مصلحة العمل، تكون اختصاصاتهم كالآتي: ينظر مقدار الشجاج ما يحال إليه وقت الدوام وغيره، أي أن عمله

لا يتقيد بالدوام الرسمي فقد ينظر الشجاج المحالة إليه فور وصولها في أية ساعة من الليل أو النهار، حيث أن ضرورة العمل تقتضي بذلك ولا يسوغ تأخير شيء من ذلك بأية حال. يجب عليه الحضور يومياً إلى مقر العمل، وتسجيل اسمه في دفتر الدوام الرسمي ضمن موظفي المحكمة ليعلم حضوره وملازمته العمل. عليه إنفاذ أمر فضيلة القاضي إذا دعت ظروف عمل المحكمة إلى أن يساعد في بعض الأعمال الخفيفة مثل مقابلة الصك مع السجل أو ما أشبه ذلك مما يتمكن من أدائه في وقت الدوام بدون صعوبة، نظراً لخفة العمل الرسمي لمقدري الشجاج، وأن أحدهما قد يمر به وقت غير قليل بدون أن يرد إليه شيء من اختصاصه الرسمي. يجب أن يحرر رأيه فيما نظره إلى القاضي كتابة، ثم يوقع على إفادته في الضبط بعد رصدها فيه. يجب أن يوضح في كتابته للقاضي نوع الشجة أو الكسور مقدار ذلك. يعد في أخر كل شهر جدولا يبين ما نظره من شجاج وغيرها وتكون حقوله هكذا: العدد المتسلسل: العدد الشهري: التاريخ: نوع الشجة: اسم صاحبها/ ملاحظات. نرغب إفهام مقدري الشجاج لديكم بذلك والعمل به. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق 20/5) (4389- لا يكشف على عورات النساء إلا بأمر من القاضي إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلكن ويكون من قبل نساء موثوقات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطاب سموكم المرفق رقم 3854 في 8/4/83هـ الجوابي على خطابنا رقم 1844/3 وتاريخ 14/3/83هـ بشأن ما رفعه إلينا

فضيلة قاضي رنية عن دعوى ... اعتداء ... عليها وفعلهما بها فاحشة الزنا، وأن أمير رنية قد أمر على امرأتين للقيام بالكشف على الفتاة المذكورة، وبعد كشفهما عليها لم يجدا أثراً لذلك، وما تضمنه خطابنا سالف الذكر أن قيام الأمير بهذا التصرف في غير محله، لأن النظر في ذلك من اختصاص الحاكم الشرعي، وأن الذي يحسن بالأمير إحالة مثل هذه المسالة إلى القاضي ليقوم بما يلزم في ذلك، وقد جاء في جواب سموكم المشار إليه بأن أهمية الكشف على عورة المجني عليها من قبل القابلات الفنيات والنساء الثقات فور التبليغ عن الحادث واضحة حيث أن ذلك يساعد المحققين على كشف الجريمة، ولو أن كل حادث من هذا يرجع فيه إلى القاضي لأخذ موافقته لتعرقل سير التحقيق، ولتأخرت القضايا، خصوصاً إذا كان القاضي غائباً عن البلد أو مجازاً أثناء وقوع الجريمة، وأن الكشف على الفتاة المذكورة من قبل نسوة لابد أنه موثوق بهم من قبل الإمارة، وسبق أن تلقت الوزارة من المقام السامي عن صدور قرارنا رقم 1301 في 24/3/83هـ بجواز الكشف على عورات النساء من قبل القابلات الفنيات أو نساء البلدة الموثوق بهن. نفيدكم أن هذا هو من قبل البينات الشرعية التي يختص بإجرائها الحاكم الشرعي عندما يرى الحاجة والضرورة لذلك شرعاً، وقد تضمن خطابنا الذي أومأتم إلى صورته أنه إذا رأى القاضي أنه لابد من الكشف على عورات النساء فلا يتولى ذلك إلا النساء الثقات سواء قابلات الصحة أو من نساء البلد الموثوقات، والكشف على عورات النساء أمر محذور شرعاً، ولا يسوغ عمله إلا عندما يرى الحاكم الشرعي الحاجة والضرورة إليه، ومتقتضى ما بيناه هو حسب أصول شرعية تركنا ذكرها خشية الإطالة، والإشارة إلى هذا ليعلم سموكم أن ذلك لم يكن لمجرد رأي رأيناه. وبذلك فإنا لا نرى ما يسوغ للأمراء وغيرهم من المحققين تولي إجراء مثل هذا، وينبغي ترك ما يختص بالأمور الشرعية إلى أهلها المكلفين بها. أما كون القاضي يكون غائباً فإن الغالب حضور القضاة في مقر أعمالهم، وعلى فرض غيبته فإن مثل هذه الحادثة نادرة الوقوع، ولا يخشى فوات المقصود، وبالإمكان أيضاً إحالة المسألة إلى أقرب القضاة من محل الحادث، كان الله في عون الجميع، ووفقنا وإياكم لسبيل الرشاد، والله يحفظكم.

والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص/ق 1357/1 في 15/9/1383) (4390- ينبغي أن تقدر المرأة شجاج النساء) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 1697/3 وتاريخ 12/2/1382هـ المتعلقة بقضية سليمان وأخته ضد زوجها المشتملة على خطاب قاضي حقل رقم 27 في 22/1/1382 حول القضية. وبتتبع المعاملة وتأمل الخطاب المشار إليه أعلاه المتضمن أن مقدر الشجاج لديه نذر الضربات التي في المرأة، وأن زوجها احتج على هذا واستنكر الكشف على زوجته محتجا على استنكاره بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} . الآية (¬1) وبقوله عليه الصلاة والسلام: "المرأة كلها عورة" وطلبه مجازاة مقدر الشجاج لنظره من زوجته إلى ما يحرم نظره إليه منها، والتماس قاضي حقل تعيين امرأة مقدرة لشجاج النساء، إلى أخر ما ذكر. ونفيدكم أنه لا وجه للتحقيق مع المستدعى عمن كتب له استدعاءه، إذ ليس فيه ما يدعو إلى الاستنكار والإنكار على كاتبه أيا كان، وبقي في المسألة أمر تنذير مقدر الشجاج لجروح المرأة، وحيث أن الحاجة الضرورية اقتضت ذلك وتم المقدر تنذير شجاج المرأة فنرجو أن يكون لا بأس، لا سيما وقد أشار بعض العلماء إلى جواز نظر ولمس ما تدعو الحاجة إليه (من طبيب ونحوه) كمن يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما، ولكن ذلك كله مشروط بحضور محرم المرأة أو زوجها إذ لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور. وينبغي مستقبلاً الأخذ بالأحوط في تقدير شجاج النساء بأن يكشف عليهن امرأة مثلهن كزوجة القاضي أو المقدر، أو إحدى نسائهما ممن يثقان بها، ولقص الجروح والشجاج لمن انتدبها منه لتقديره ذلك حسب المقتضى الشرعي، ونرجو في المستقبل أن يعين مع مقدر الشجاج مقدرة لشجاج النساء وفقاً لما تقتضيه المصلحة الشرعية، ونعيد إليكم كامل الأوراق لإحالتها إلى حاكم ¬

(¬1) سورة النور: آية 31.

القضية لملاحظة ما ذكرنا. اهـ. لذا جرى إبلاغكم ذلك للإحاطة واعتماد موجبه، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. رئيس القضاة. (4392- ارتباط مقدري الشجاج بالمحكمة) حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إلى خطابكم رقم 62591 في 1/11/1381هـ على المكاتبة الخاصة بطلب مفوض شرطة ظهران الجنوب أن يكون مقدر الشجاج مرتبطاً بالشرطة رأساً فيما يتعلق بتقدير الشجاج، وأن يقدم تقريره للشرطة لإرفاقه بالمعاملة.. الخ. ونفيدكم بما يلي: نظراً لأن الشجاج والإصابات الجراحية لا يمكن أن يتمكن المقدر من وصفها على الوجه الصحيح إلا بمطالعتها فور حدوثها وقبل أن يسعى المصاب في علاجها فنرى أن من واجب مقدر الشجاج أن يكون مستعدا لإجراء ما يلزم بهذا الخصوص وقت الدوام الرسمي أو بعد خروج الوقت وذلك حال إرسال المصاب إليه من قبل الشرطة أو المحكمة أو الإمارة، ولا يكون بذلك مرتبطاً بالشرطة بل ارتباطه الأساسي بالمحكمة، وإنما عليه القيام بواجب وظيفته إذا أحيل إليه من أي جهة من الدوائر الرسمية وسواء كان في المحكمة وقت الدوام الرسمي أو خارج الوقت في مقر سكناه، ليتسنى للمصاب معالجة إصاباته بسرعة بعد معاينتها من قبل المقدر خشية ما يترتب على التأخير من أضرار. على مقدر الشجاج أن يزوج الجهة الرسمية التي بعثت إليه المصاب بصورة من تقريره ليربط بالمعاملة ويحتفظ لديه بأساس التقرير ليرجع إليه عند مساس الحاجة.

فاعتمدوا إبلاغ تلك الجهة بذلك، وعمموا لمحاكم المنطقة لديكم باعتماده. رئيس القضاة (ص/ق 3010/3 في 25/11/1381) (4392- لا داعي لتقدير المرأة شجاج الرجال) فضيلة قاضي حقل. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير لخطابكم عدد 211 في 1/6/83هـ بشأن طلبكم تعيين مقدرة شجاج للنساء ... الخ. ونفيدكم بأن تقرير الشجاج في جميع المحاكم من قبل الرجال، والرجل في الإمكان أن تستفيد منه المحكمة في مجالات أخرى مما يختص بالأعمال الرسمية كمساعدة الكاتب أو مقابلة الصك مع المسجل أو المراسلة أو غير ذلك، ويجب أن يسع محكمتكم ما وسع غيرها من المحاكم، ولا داعي لتعين امرأة لتقدير الشجاج، وربما يمر بالمحكمة عدة أشهر ما يقع فيها قضية واحدة تحتاج إلى مقدرة شجاج، وإذا وقعت فلا مانع من تقدير الرجل لها للضرورة كما هو معلوم، ولذا لا نرى حاجة لإجابة هذا الطلب. وفق الله الجميع. رئيس القضاة (ص/ق 2775/3 في 2/7/1383) (4393- اعتماد ما قرره مقدروا الشجاج ولو خالفه الطبيب) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي صبيا. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فتجدون برفقه دعوى علي بن أحمد بن سعيد ضد علي بن ناصر صهيلي المرفوعة لنا بخطابكم المشفوع رقم 2152 في 16/11/85هـ الذي أشرتم فيه إلى الاختلاف الواقع في إفادة كل من مقدر الشجاج والطبيب والمجني عليه في عدد الإصابات.

فصل في الشهادة على الشهادة

ونخبركم أنه يتعين اعتماد ما قرره مقدر الشجاج باعتباره المولى على ذلك وأمر به الجانب الشرعي، والسلام. رئيس القضاة (ص/ف 412/3/1 في 26/1/1386) (فصل في الشهادة على الشهادة) (الرجوع عن الشهادة) (4394- رجعت عن شهادتها بالرضاع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بيدة. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد ذكر لنا عبد الوهاب أن علي لما أراد التزوج على نهاية ادعت والدة علي أن علي قد رضع من فائزة أم نهاية التي يريد علي العقد عليها، وذكر عبد الوهاب أن المرأة رجعت عن كلامها وقالت إنني ما أعرف لابني رضاع من فائزة ولكن قصدي اصد ابني عن الزواج بنهاية، كما ذكر لنا أنهم حضروا لديهم ومعهم والدة علي وأنها رجعت عن شهادتها بالرضاع. ونفيدكم أنه إذا كان الأمر كما ذكر فإن رجوعها عن شهادتها يعتبر إبطالاً لها وإبقاء للأمر على الأصل، والسلام عليكم. (ص/ق 1308 في 25/10/1381) (4395- إذا رجع الشهود قبل الحكم لم يجز الحكم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 15459 وتاريخ 1/12/1380 على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية السجين على الذي ادعى المدعي العام أنه اعتدى على أمير الحقو في مجلس الأمارة، وترغبون الإفادة بما نراه حيث أن الشهود الذي شهدوا في المحضر ووقعوا عليه شهدوا أولاً لدى القاضي قبل

حصول الخصومة أن عليا المذكور اعتدى على أمير الحقو، وأخيراً رجعوا عن الشهادة وقالوا إن توقيعهم على المحضر وشهادتهم كان بسبب تهديد أمير الحقو. وعليه نشعر سموكم أنه جرى درس أوراق المعاملة فوجدنا قاضي الحقو قد أصدر فيها حكماً برقم 19 وتاريخ 12/6/1380 يتلخص في عدم ثبوت حق المدي العام على السجين المذكور، وذلك لرجوع شاهدين من الشهود عن شهادتهم وامتناع الشاهد الثالث عن الشهادة، وإفادة الثلاثة جميعاً أنه شهاداتهم السابقة كانت بسبب تهديد أمير الحقو لهم بإنزالهم إلى جيزان. وبتدقيق هذا الحكم وجد ظاهره الصحة، أما فيما يتعلق بالحق الخاص فلم ينظره القاضي لعدم حضور الطرف الثاني لديه، وأما ما استشكلتموه من عدم حكم القاضي بشهادة الشهود الأولى مع رجوعهم عنها قبل الحكم فليس به إشكال بحمد لله، بل هو حكم شرعي مطابق لأصوله، وذلك لأنه قد تقرر شرعاً أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل الحكم بها لم يجز للحاكم الحكم بها، لأن الشهادة شرط الحكم فإذا زالت لم يجز، ولأن رجوعهما يظهر به كذبهما ويزول بذلك ما ظنه الحاكم من أن ما شهدا به حق. قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتاب "المغني": وجملة الأمر أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أدائها لم يخل من ثلاثة أحوال: أحدها أن يرجعوا قبل الحكم بها، فلا يجوز الحكم بها في قول عامة أهل العلم. انتهى المقصود. وقال في "الإقناع وشرحه": وإن رجع عن شهادته قبله أي الحكم لغت شهادته، لأن الرجوع أوجب ظناً في شهادته ببطلانها فلا يجوز العمل بها، ولا حكم بشهادته بعد رجوعه عنها، ولو أداها بعد ذلكن قاله في "شرح المنتهى" اهـ. والله يتولاكم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص/ق 589 في 24/6/1381) (4396- يتصور غير رجوع البينة) وإذا رجع الشهود بعدما يحضرون وقبل الحكم فلا يحكم، كالعقود، ويتصور أمور غير رجوع البينة: أحدها أن يتبين البينة غير عدل

ويظهر كذبها أو يظهر توهمها وأنها لم تشهد بتثبت، الثاني: أن يشهدوا مع المشهود عليه نقيض الشهادة الأولى، ويتصور سواهما. (تقرير) . (4397- شهدا بمال ثم رجعا بعد الحكم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 1929/6 وتاريخ 20/4/88هـ ومشفوعة المعاملة الخاصة بقضية السبل المتنازع عليه بين أهالي قرية المثيلية وآل سعيدان، والتي صدر فيها القرار النهائي منا برقم 123/1 وتاريخ 14/1/1387هـ وقد عمدتم إمارة تلك الجهة بالعمل بموجب القرار، إلا أنها أعادته لكم مستوضحة عن مقدار القيمة المطلوب أخذها من الشاهدين، مشيرة إلى أن الحكم لم يصدر في مال معلوم، تطلبون منا إفادتكم عن تحديد ما يؤخذ. والجواب: القرار الصادر منا آنف الذكر يشتمل على ذلك، ومحل ذلك قولنا (ذكر جمهور أهل العلم أن الشاهدين إذا شهدا بمال ثم رجعا بعد الحكم أخذ منهما قيمه وردت إلى مستحقها، لأنها السبب في نزعه منه، وسد باب التلاعب بالشهادات، انتهى المقصود منه، فمتى ثبت لآل سعيدان ملكية ما حكم به من السبيل أو الاختصاص به فتقدر قيمته أو قيمة التنازل عنه إذا كان اختصاصا هيئة شرعية، وتؤخذ القيمة من الشهود، وتدفع لآل سعيدان، والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف 1286 في 7/6/1388) (4398- إذا كتب شهادته عدل ثم جحد الشاهد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي الرين. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعت على مذكرتك رقم 28 في 12/10/77 التي ذكرت فيها أنه قد تخاصم عندك مبارك بن عويضة آل شريم وفهد بن شيبان آل شريم في ناقة، وأنك حكمت فيها بناء على شهادات بقلم فالح بن عبد المحسن، وبعد الحكم أحضر لديك المحكوم عليه أحد الشهود فأنكر حضوره عند الكاتب فالح وحلف على ذلك وتطلب منا التحقيق من الكتاب المذكور. ونفيدك أنه قد جرى إحضاره وأفاد أنه يعرف عين عبيد ... وأنه قد حضر لديه في عام 1373 أو عام 1374 وكتب شهادته على الناقة المتنازع عليها فيها بحضرة جماعة ذكر شهادتهم على شهادته في الورقة التي بيد المشهود له، وحيث أن الكاتب المذكور شخص موثوق ومعروف لدينا بالأمانة والتثبت فلا يلفت إلى إنكار هذا الرجل وجحوده، إذ قد يكون سبب ذلك النسيان أو غيره، ولو أرسلت إلينا صورة الشهادة لكان أحسن، والسلام. رئيس القضاة (ص/ق 11 في /3/1/1378) (4399- تعزير شاهد الزور وكيفتيه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة المحالة لنا من سموكم مناولة عبد الرحمن بن عبيكان بقضية الشاهد السوري، ومن ضمنها القرار الصادر من فضيلة الشيخ عبد الله بن عبيد القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض. رقم 247 في 24/3/83 المتضمن أنه ثبت لديه أن خالدا شهد زوراً، وحكم بتأديبه بما وضحه في القرار السالف ذكره: من تسويد وجهه، وضربه، وإطالة وقوفه عند ضربه، وأن يطاف به في الأسواق، وينادى عليه لإشهار أمره، وسجنه، وإبعاده بعد ذلك إلى بلده. نفيد سموكم أن شهادة الزور أمرها عظيم وخطرها كبير، وهي من أكبر

الكبائر لقوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (¬1) . ولما روى أبو داود مرفوعاً: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى: يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت". متفق عليه. إذا تقرر هذا فشاهد الزور مستوجب للتعزير، ولا مقدر لتعزيره بل يكون بما يراه حاكم من ضرب أو حبس أو خلافه ما لم يخالف نصاً أو معناه وما قرر فضيلة القاضي في هذه القضية له مستند من كلام أهل العلم رحمهم الله. إلا أنه بالنظر إلى أن القاضي المشار إليه مخصص لإثبات الانهاءات، ولم يسند إليه هذا النوع من القضايا، فكأنه لم يول النظر في ذلك، وحيث كان الحال ما ذكره وأنا لم نجد في أوراق المعاملة ما يدل أن لهذا الشاهد سابقة قبل هذه، مع ما جاء من اعترافه بشهادته زوراً أمام القاضي، وطلبه تبرئة المشهود عليه قبل إعمال شهادته ومؤاخذة المشهود عليه بموجبها، مع أنه لم يأت راجعاً على الشهادة ولم يحضر لدى القاضي إلا بعد أن استدعى عليه المشهود عليه واشتكاه وأحضرته المحكمة، وبناءا على ما وضح أعلاه نرى أن يكتفى بضربه الخمسة والثلاثين سوطاً مقسمة إلى مرتين كما في قرار القاضي، وينادى عليه عند ضربه بأنه شهد زوراً لإشهار أمره، ويكون ذلك أمام باب المحكمة، وعلى ملأ من الناس، وإبعاده بعد ذلك إلى بلده، وإلى سموكم برفقه كامل المعاملة، والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق 533/1 في 5/4/1383) (4400- لا يعزر شاهد الزور بحلق لحيته) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 187686 وتاريخ 14/10/1378هـ المتعلقة باتهام ... بأدائها شهادة الزور المشتملة على الحكم الشرعي الصادر في حقهما من فضيلة قاضي تثليث بعدد 15 في 8/9/1378هـ. ¬

(¬1) سورة الحج: آية 30.

وبتتبع المعاملة ودراسة صك الحكم المذكور الصادر من فضيلته المتضمن تقدم كل من ... إلى فضيلته بشهادة أن الثلاثة المذكورين قتلوا محمد بن ... وهما ينظران إليه، وبعد التحقيق في شهادتهما تبن بطلانها، واعتراف كل واحد منهما أنه شهد بما لم يرى، وأنه شهد شهادة زور وظلم حمية مع ابن عمه، وأن فضيلته حكم بتعزير الشاهدين المذكورين بحلق لحاهما، وتسويد وجوههما، وأن يطاف بهما في مجامع الناس وينادى عليهما بفعلهما، وأن يجلد كل واحد منهما في تثليث أربعاً وعشرين جلدة، وأن يسجنا أربعة أشهر. بدراسته وجد ظاهره الصحة، إلا القول بحلق لحاهما فغير صحيح، وقد صرح أهل العلم بتحريم ذلك، فقال صاحب "المنتهى": ويحرم تعزير بحلق لحية، وقطع طرف، وجرح، اهـ. قال صاحب "الإنصاف": يحرم التعزير بحلق لحية. اهـ. لهذا يلزم تعديل الحكم. والله يحفظكم. (ص/ف 979 في 27/10/1378) (4401- تحديد تعزير مزور وثيقة بحسب اجتهاد القاضي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب نائبنا سابقاً في المنطقة الغربية برقم 5812 وتاريخ 13/5/1382 بخصوص ما رفعه له مدير التعليم بمنطقة الجرشي حول ما قرر قاضي الباحة في تعزير الأستاذ ... بناء على ما ثبت لديه من أنه قد تجرأ على تزوير وثيقة حسبما جاء في صورة القرار المرافقة والمبلغة لمدير التعليم المذكور من قاضي الباحة برقم 290 وتاريخ 4/5/1381. ونشعركم أنه لم يظهر لنا ما يوجب الملاحظة على ما قرره القاضي بحق المذكور، لأنه قد اجتهد وقرر تعزيره بما ذكره من سجنه ستة أشهر، والتشهير به في كل من سوق الباحة وسوق رقدان، والقاضي وإن ذكر أنه اعتمد فيما قرره على ما جاء في المادة العاشرة من قرار مجلس الوزراء في مكافحة التزوير

فهو لم يطبق ما جاء في المادة، بل نقص السجن وزاد التشهير، ومسألة التعزير مسألة اجتهادية على حسب ما يراه ولي الأمر رادعاً، والإشهار بمن صدر منه ما يشبه عمل التزوير معروف، وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله في تعزير شاهد الزور أنه يطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه، ليحصل إعلام الناس بذلك. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق 1227/1 في 2/5/1382هـ) (4402- اجتهاد في تحديد ضرب شاهد الزور) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة الباحة. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جواباً لخطابكم المرفق رقم 3286 في 25/9/84هـ بشأن ... الذي شهد زوراً، وقررتم بقراركم المرفق رقم 313 في 22/9/84هـ تعزيره بسجنه خمسة أشهر، وضربه تسعين سوطا مفرقة، وتسخيم وجهه، وحلق رأسه، وإشهاره في الأسواق جهتكم. وطلبكم إبداء رأينا فيما قررتموه قبل تنفيذه. نفيدكم أن الذي نراه هو أن يقتصر في تعزيره على ما نصوا عليه في "شرح الإقناع" و"المنتهى" وغيرهما من ضربه أو حبسه وأن يطاف به في المواضع التي يشتهر فيها وينادى عليه إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه، ونرى تحديد ضربه بتسعة وثلاثين سوطاً، والطواف به مع السجن الذي قررتموه، ولا يسخم وجهه كما لا يحلق شعر رأسه، والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص/ق 2002/3/1 في 15/11/84هـ) (4403- تصادر رشوة الشاهد وتنفق في مشروع خيري) من محمد بن إبراهيم إلى مدير فرع الرئاسة بالمنطقة الغربية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إلى خطابكم المرفق رقم 3087/4 وتاريخ 24/7/86هـ المعطوف على خطاب فضيلة قاضي بالقرن، المتضمن أنه حضر لديه محمد

بن ... مدعياً بأنه سلم لعلي خمسين ريالاً قرضة، وبالسؤال من علي أجاب بأن محمداً سلم له الخمسين لتسليمها إلى والدة زوجته، وفعلاً سلمها إليها، وأنه سألها عن موضوع الخمسين فقالت إن محمداً المذكور طلب منها أن تشهد على علي أن له طريق في العقار الذي باعه ويعطيها مائة ريال وهذا أولها وأنه بسؤال القاضي لها اعترفت بما نوه عنه، وان محمداً هو الثاني أيضاً اعترف بأنه سلم الخمسين إليها رشوة، وعلل بأنه جاهل، وذكر القاضي أنه كتب للإمارة بتكليفها بتسليم الخمسين التي استلمتها واستحصلت منها، وبعثت لفضيلته مع المعاملة، ويسأل عن تسلم الخمسين إليه. نفيدكم أنه ينبغي أن يقرر القاضي تعزير كل من المذكورين بما يراه لتواطئهما على أن تشهد له زوراً والخمسين الريال تصادر من باب التعزير، وتنفق في مشروع خيري بما يراه القاضي. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق 4062/1 في 5/11/1386) (4404- وإذا رأت الحكومة تعزيره بما قدره ولي الأمر في نظام مكافحة التزوير فلا بأس) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم برقم 8862/1 وتاريخ 18/7/84هـ على الأوراق المشفوعة الخاصة بقضية السجين الفلسطيني المتهم بالتزوير على حساب شركة الغاز والتصنيف الأهلية، والذي صدر بحقه القرار المرفق من المستعجلة الأولى بالرياض برقم 260 وتاريخ 1/7/84هـ ونشعركم من حيث ثبوت الحكم في نفسه أن الظاهر ثبوته، فإن فعل به فهو في محله بالنسبة إلى هذه الجريمة وإن رأت الحكومة تعزيره بما قدره ولي الأمر في نظام مكافحة التزوير فلا مانع، والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق 849/1 في 8/8/1384هـ)

(4405- شهدا زوراً لأجل الأخذ من الضمان وزكاهم اثنان) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة حائل المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نعيد لكم برفقه الأوراق المرفوعة منكم برقم 2093 في 9/7/85هـ الواردة لكم من مدير مصلحة الضمان الاجتماعي بشأن شهادة كل من....... بان قوت أرملة، وعندها ست أطفال، وأنها لا تستطيع النفقة عليهم، وخرج بذلك صك من محكمتكم بناء على شهادتهما وتعديل المزكين لهما، ثم تبين أن المرأة المذكورة في ذمة زوجها وهو أحد المزكين للشاهدين. وترغبون الإفادة بما نراه لازماً في حق الشاهدين المزكين إذا كانا يعرفان عدم صدق الشاهدين في شهادتهما. وعليه نفيدكم بأن الذي نراه أن الشاهدين المذكورين يستحقان التعزير اللائق بجريمتهما، وحيث ن شهادتهما تتعلق ببيت المال فإن عقوبة شهادتهم زوراً في مثل هذه المسألة لا تساوي عقوبة ما لو شهدا زوراً في حق خاص بل هي أخف، كما أن جزاء السرقة من بيت المال لا يساوي جزاء السرقة من الأموال الخاصة، لما ذكر الفقهاء رحمهم الله من أن السرقة من بيت المال لا توجب القطع، ولكن ينبغي أن يعلن تعزيرهما بما يتناسب مع جريمتهما ردعاً لأمثالهما، وكذلك الزوج المزكي يعزر لعلمه بالحال، ومثله الآخر إذا كان يعلم ذلك. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ ق3367/3/1 في 6/7/1385) (4406- اجتهاد في تحديد تعزيرهما) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير لخطابكم المدرج رقم 2341/6 في 15/7/86 على هذه

باب اليمين في الدعاوى

المتعلقة بقضية التحقيق في الطلبات والصكوك الشرعية التي صدرت لبعض النساء ببلدة بأنهن أرامل ومطلقات لغرض الاستفادة من إعانة الضمان الاجتماعين وصدر الأمر السامي المرفقة صورته رقم 9712 في 26/4/1386 بمجازاة جميع شهود الزور الذين شهدوا في الصكوك المشار إليها، وعزل جميع العمد المشتركين في هذه القضية، وكذلك عزل العمد الذين لم يتعاونوا مع الهيئة من الخدمة، وبناء على ذلك رأيتم إحالة الأوراق إلى محكمة المزاحية لتقرير ما يجب على الشهود زوراً في الصكوك المنوه عن أصحابها في أوراق التحقيق، مع انتداب مدع عام ليتولى الادعاء في القضية. ولدى إحالتها إلى فضيلة القاضي قال: إن مثل هذه القضية الجماعية في نظرها من قبله ما يجدد المشكلة، ويثير الشغب والمنازعات، ولذلك يرى أحد أمرين: إما تقرير الجزاء الذي أمر به ولي الأمر، أو حالة الأوراق للمستعجلة بالرياض لاختصاصها بالنظر في مثل هذه القضية، وترغبون في تعميد من يلزم بالنظر في القضية. ونشعركم بأن الذي نراه أنه لا حاجة إلى محاكمة، وأن يكتفى بقرار لجنة التحقيق، وينفذ الأمر السامي بمجازات الشهود المشار إليهم وذلك بتعزيز كل واحد منهم بعشر جلدات وسجن عشرة أيام، لأن مثل هذه الشهادات لا تساوي شهادة الزور على الحقوق الخاصة، والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق 3368/1 في 3/9/1386هـ) (باب اليمين في الدعاوى) (4407- قوله: لا يستحلف في العبادات) وفيه قول آخر وهو مذهب الشافعي أنه يستحلف فيها. ولعله يفرق بين حالة التهمة وغيرها، فإذا قامت التهمة وكان في حق لغيره كالزكاة فإنه يحلف، والظاهر أن فيه فتوى لبعض المفتين من علماء أئمة الدعوى في الزكاة إذا قامت القرائن المفيدة للتهمة في ذلك فإنه يحلف ويكون جارياً على

كتاب الإقرار

أصل الشافعي وأبي يوسف والقول الثاني في المذهب. (تقرير) . (4408- قوله: حلفوا على نفي العلم) القاعدة أنه إذا حلف على فعل نفسه حلف على البت، وعلى غير ذلك يحلف على نفي العلم، كشخص يدعي على والده حق ولا بينة مع المدعي والوارث ينكر هذا الحق على والده، فيحث لا بينة للمدعي فإنه على وارثه اليمين على نفي العلم أني لا أعلم أن لك على والدي شيئاً. (تقرير) . (4409- قوله: ويستحلف المنكر بطلب خصمه) أما إذا لم يطلب خصمه اليمين فإن يمينه لاغية بالنسب إلى الطلب، حتى الحاكم لا يحلفه ولا يقول لخصمه إن لخصمه اليمين إلا إذا كان جاهلاً وإلا سكت. (تقرير) . (4410- قوله: والقود) إلا أن القود فيه الخلاف، واختيار المرفق وجماعة أنه تدخله اليمين، لأن حديث ابن عباس مصرح فيه بذلك، ولهذا يرجح هذا القول على ما اختاره الأصحاب في كتبهم بالدليل. (تقرير) . (كتاب الإقرار) (4411- إذا كان كلامه مسجلاً وأنكره) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخبر. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشفع لك بهذه الأوراق الواردة إلينا من رئيس ديوان رئاسة مجلس

الوزراء برقم 213 في 3/1/85هـ الخاصة بدعوى محمود أردني الجنسية ضد علي بأنه سطا على منزله أثناء غيابه وحاول فعل الفاحشة في زوجته. ونشعركم بأنه بمطالعة القرار الصادر منك في القضية برقم 252 وتاريخ 11/11/84هـ وجدنا في شهادة الشاهد يحيى الدين محمد أبو زير أن المتهم اعترف عنده بكل شيء، وأنه كان معه مسجل سجل فيه جميع كلامه، ولم تذكروا أنكم طلبتم إحضار المسجل لسماع ما سجل فيه، فينبغي إجراء اللازم نحو ذلك، وإذا كان قد سجل كلامه فنبغي مجابهة المتهم به، وبعد إكمال اللازم تعيدون الأوراق إلينا سريعاً إن شاء الله. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق 636/3/1 في 20/2/1385هـ) (4412- إقرار الصبي بأخذ مال) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الرس. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا برقم 241 وتاريخ 10/3/88هـ الذي تسألون فيه عن مسألة، وهي إذا حصل من صبي يبلغ العاشرة من عمره أو أكثر ما لم يبلغ حد البلوغ اعتداء على مال الغير فأخذ منه ألف ريال مثلاً، وشهدت عليه بينة بإقراره بأنه هو الذي أخذ من مال الغير ما ذكر، والصبي لم يأذن له وليه بشيء من التصرف، فهل يؤخذ بإقراره. والجواب: إذا كان الأمر على ما وصفتم فالإقرار الذي صدر منه لا ستند عليه لإثبات مقتضاه وهو التكليف بتسلمي ألف ريال، لأن الإقرار من خطاب التكليف، ومن شروط البلوغ وهو مفقود هنا؛ ويدل على صحة هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغر حتى يبلغ" والقلم المرفوع هنا هو قلم التكليف؛ ولكن إن أقر بهذا بعد البلوغ فيؤخذ به ويلزم بدفعه. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف 1116 في 14/5/1388هـ)

(4413- قوله: ويصح من سكران الخ) وفيه قول لبعض أهل العلم أن عقوبته الشرعية هي العقوبة المعروفة لا بهذا، وللشيخ وتلميذه في هذا فيراجع. (تقرير) . (4414- إذا أقر عند الشرطة ثم ادعى الإكراه في المحكمة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي مستعجلة. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 20/5/83 المتضمن الاسترشاد عن قضية الرجل المتهم بسرقة حلي قيمته (1000) ألف ريال، وقد اعترف لدى الشرطة بذلك عند التحقيق معه، ولنه أنكر لما حضر في المحكمة، وادعى أن اعترافه لدى الشرطة من تعذيبها وتهديدها؛ في حين أن الشرطة أنكرت تعذيبه دون تهديده فلم تنكره، وتسال: هل إنكاره يدرأ عنه الحد فقط، لأن ما أقر به حق لآدمي أو يسقط الجميع نظراً لدعوى الإكراه - كما تسال هل يصدق المدعي بقدر ثمن الحلي أو يحتاج إلى إثبات ذلك....الخ. الجواب: الحمد لله: إذا أقر بالحق ثم ادعى الإكراه لم يقبل منه إلا ببينة. إلا ن تكون هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وترسيم عليه فيكون هذا قرينة على صدقه والقول قوله مع يمنيه، لكن إن كان هناك قرائن تدل على قوة التهمة بحقه ووقوع ما ذكر منه فلا ينبغي أن تمهل تلك القرائن لا سيما إذا تظافرت، وحينئذ فيجوز أن يمس بشيء من العذاب ليقر، لقصة كنز ابن أبي الحقيق. وإذا أقر فيتابع مع التحقيق عن المسروق حتى يوصل إلى النتيجة. أما قيمة المسروق فلا يصدق صاحبه بمقدارها إلا ببينة، فإن عجز فالقول قول المقر لأنه غارم، صرح الفقهاء بمعنى ما ذكر، والسلام عليكم (¬1) . (ص/ف 1709/1 في 1/9/1383هـ) ¬

(¬1) انظر فتوى في الجنايات برقم (101 في 3/2/77هـ) .

(4415- فتوى في المعنى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إلى خطابك لنا برقم 2608/170 وتاريخ 9/10/1380 على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية شاكر وسليمان. ونشعركم أننا اطلعن على الصك الصادر منك برقم 239 وتاريخ 9/10/1380 والمتضمن أنه ثبت لديك صحة بيع المدعى عليه سليمان المذكور للحشيش المخدر أكثر من مرة وقد جاء في الصك أنك بنيت هذا على شهادة هيئة التحقيق مع شهود المحضر، وأن سليمان دافع بقوله أنه اعترف بما جاء في المحضر حسب التعذيب لا حسب الواقع. اهـ. وقد لاحظنا على ما جاء في الصك ما يلي: 1- إنك لم تطلب منه البينة على ما ادعاه من الإكراه على الإقرار بالتعذيب. 2- على تقدير عدم البينة من قبله فإن هذه البينة التي أحضرها المدعي العام ليست موصلة فيما يظهر لأن المعروف من إجراءات الشرطة في مثل هذا وما هو أقل منه أنها تسلك وسائل التعذيب والتهديد مع المتهمين حتى يعترفوا تحت الضغط، لا سيما وهو سجين عندهم، ولا يخفى أن مثل هذا دلالة واضحة على الإكراه، وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا كان هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتوكل به أن يكون القول قول مدعي الإكراه مع يمينه، هذا في حقوق الآدميين المحضة، كما ذكروا رحمهم الله تعالى، ولكن حيث أن بيع الحشيش فيه ضرر كبير متعد إلى الغير لما فيه من إفساد الأخلاق فإن مثل هذا المتهم إذا كان من المعروفين بالشر والفسق فإنه ينبغي تعزيره بما يراه ولي الأمر ولو لم تثبت إدانته، وأما إثبات إدانته بما ادعى عليه بمجرد شهادة هيئة التحقيق من الشرطة ونحوهم فغير وجيه. وعليه فإن الذي ينبغي هو إعادة تأمل المسألة من قبلك، وتقرير ما يلزم على ضوء ما أوضحناه، ثم إعادة الأوراق إلينا سريعاً، والسلام. رئيس القضاة (ص/ق 140 في 14/2/1380)

(4416- حبسه ومسه بعذاب إذا قويت التهمة والقرائن) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نعيد إليكم أوراق معاملة السجين المتهم بالجناية على البنت وقطع لسانها بخنجره وطعنها في عينها وركبتها بالسكين بإرادة فعل الفاحشة بها، الواردة إلينا منكم برقم 2/23/3102 وتاريخ 27/11/1376هـ بعد أن جرى الاطلاع عليها، وعلى ما كتبه رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة ومعاونه، وكذلك تقرر قاضي مستعجلة المدينة تبين من مجموع ذلك أن مرزوق المذكور من ذوي السوابق، وأن هناك عدة قرائن توجه التهمة إليه، ولكنه صعب المراس فلم تجد به تلك التحقيقات شيئاً بل أصر على إنكاره، وان قاضي مستعجلة المدنية قرر بقاءه في السجن حتى يعترف. فالذي نراه نظراً لقوة التهمة والقرائن الموافقة على ما قرره قاضي مستعجلة المدينة من لزوم بقائه في السجن حتى تتضح الحقيقة، وأن يمس بشيء من الضرب والتعزير رجاء أن يقر، وأما تفريق معاون رئيس المحكمة بين المطالبة بالأرش والمطالبة بالقصاص بإثباته للمدعي في الأولى مطلقاً وفي الثانية بشرط الاعتراف والبينة فتفريق في غير محله. فلاشعاركم. والله يحفظكم. (ص/ف 101 في 3/2/1377) (4417- لا عذر لم أقر) هذا حديث يروى ولا أدري عن أصل هذا الحديث، إلا أن معناه صحيح، إذ ظاهر عند جميع العلماء اعتبار ذلك إقرار المقر بالحق الذي أنشأه، كما يصح بيعه إياه يصح أن يعترف به لزيد. (تقرير) (¬1) . ¬

(¬1) قلت وتشهد له الآية الكريمة (قالوا أقررنا) .

(4418- أقر بأنه مستعد لشراء العمارة بما يقرره المهندسان ثم توفي) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 424 وتاريخ 8/2/1380 المتعلقة بقضية سلطان عطار مع المقاول علي نمر المتوفى، وادعاء سلطان على مأمور بيت المال في تركة المتوفى علي نمر بأنه سبق أن اتفق مع علي نمر على عمارة داره الكائنة بالشرقية بالطائف وقد قام بالبناء عن المقاول علي نمر ورجل من قبله، وبعد كشف سلطان على البناء وجده خرباً وعلى غير أساس، وأنه شكى علي ببلدية الطائف ما أجراه المعلم، فبعثت البلدية من يكشف على البناء المذكور فوجد غير صحيح الأساس، وعلى أثره قرر المعلم علي نمر أنه مستعد بشراء العمارة المذكورة والأرض بما يقرره المهندسان إلى آخر من ذكره في دعواه، ويستفسر حاكم القضية عن حكم هذا الإقرار الصادر منه قبل وفاته. ونفيدكم أن هذا الإقرار لا يعتبر، لأنه حصل منه ومات قبل تقرير المهندسين المذكورين في الدعوى، وقد انتقل الحق إلى الورثة قبل لزومه عليه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق 336 في 8/7/1380) (4419- ثبوت القتل بإقراره لا يؤخذ به غيره) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة فيفا. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم رقم 55 في 17/3/84هـ على المعاملة المتعلقة بقضية حسين المتهم بقتل علي المنظورة لديكم، والمشتملة على قرار هيئة التمييز

بالمنطقة الغربية رقم 533 في 22/12/84هـ المتضمن أن ما أجريتموه في القضية من الحكم على بيت المال بالدية غير صحيح، لان ثبوت القتل كان مبيناً على إقرار القاتل حسين الخ. واسترشادك عمن يقوم بإحضار البينة حيث أن المدعين قرروا أنه لا حاجة لهم بإحضار البينة ما دام قد اعترف خصمهم بالدعوى، مع أنه حضر الحادث كل من حسن وجبران وبنات...... ونفيدكم أن الذي نراه أن يتولى إحضار البينة القاتل حسين إذا رغب، لأن ثبوت القتل بإقراره فقط لا يؤخذ به غيره، لأنه متهم في مواطأة المقر لهم، وتوجه الحكم بالدية على بيت المال إذا ثبت إعسار عاقلته يتوقف على ثبوت القتل ببينة، لذا جرى إعادتها لإجراء ما يلزم شرعاً ... والسلام. رئيس القضاة (ص/ق 961/3/1 في 14/5/84هـ) (4420- إذا أقر معهم أنهم قتلوه، ثم قال انفردت بقتله - انظر فتوى في الجنايات برقم 94 في 27/1/1379) (فصل) (4421- قال: أنا ضربته، ثم قال لا أدري أضربته أو ضربه غيري) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن ناصر الشعيبي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلنا خطابك رقم 480 وتاريخ 4/3/79هـ المتضمن السؤال عما إذا اعترف الإنسان بالقتل بأن قال: أنا ضربته بالجنبية مرة أو مرتين، وأخيراً أنكر بأن قال: لا أدري هل أنا ضربته أو ضربه غيري، فهل يعتبر هذا رجوعاً عن الإقرار، وإذا اعتبر فهل يقبل. والجواب: الحمد لله. قول القاتل المذكور لا أدري هل أنا ضربته أو ضربه غيري بعد أن اعترف بأنه هو الضارب يعتبر رجوعاً عن إقراره، والرجوع في مثل هذا لا يقبل، لأنه أقر بحق لآدمي، أما ما ذكرته عن دية المرأة فلا نرى أن يبذل اثنا عشر ألف ريال دية للمرأة، بل ما كان يبذل في الماضي وهو ثمانية

آلاف ريال في الخطأ، وتسعة آلاف ريال في العمد المحض. إلا أن الإبل في الوقت الحاضر رخيصة جدا ولا سيما في الشمال والحجاز وتهامة، وفي بعضها لا تبلغ دية الرجل وهي المائة من الإبل سبعة آلاف ريال. وأما دعوى المعترف بالقتل أخيرا أنه يدافع عن نفسه، فغير خافيك أن المدافع عن نفسه الدفاع الحقيقي الشرعي إذا أثبت ذلك لا ضمان عليه. والسلام عليكم. (ص/ق 309 في 16/3/1379) (فصل) (4422- إذا أقر بمجهول حبس حتى يفسره) صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جواباً لخطابكم المرفق رقم 7015 في 18/6/83هـ بشأن شكوى السجين عمر أحمد بارمجاشي من أن المحكمة الشرعية سجنته. نفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فاتضح من مساعد فضيلة رئيس محكمة جدة أن المذكور أقر بمجهول وسجن حتى يفسر ما اعترف به، وطلب إطلاق سراحه بالكفالة ليتمكن من مراسلة والدته بحضرموت للاستفسار منه عما يعود للقصار الذين اعترف لهم مجملاً حتى يتمكن من تفسير ذلك لدى حاكم القضية. رئيس القضاة (ص/ق 1070/1 في 10/7/1383) (4423- قوله: وإن قال: له على ألف رجع في تفسير جنسه إليه) مع أنه لا ينبغي هنا أن يرجع فيه إلى اللغة العربية، بل إلى العرف والعادة في نطق أهل البلد واستعمالهم، فإن هذا هو الصواب. (تقرير) . (4424- قوله: وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل) قال: ألف كلب. والفرق أن هذا غير معهود، ولو قدر إمكان فيمن على البسيطة، لكن بالنسبة إلى جو الإنسان لو قاله في بلدنا لا نقبله، بل لا نقبل منه لو قال عشرة (تقرير) . آخر مسائل الفقه.

معارف متنوعة 1) أصول تفسير ... 2) تفسير ... 3) اللغة العربية 4) الشعر ... 5) اللغة الأجنبية ... 6) الجغرافيا 7) صناعات ومهن ... 8) المكتبات ... 9) المؤلفات 10) الدعوة والإرشاد ... 11) نصائح عامة ... 12) رابطة العالم الإسلامي 13) التربية والتعليم

معارف متنوعة

(معارف متنوعة) (¬1) (4425- فضل العلوم الشرعية على غيرها) العلوم الشرعية المبعوث بها صفوة الخلق وخير البرية: علم العقائد والتوحيد بنوعيه، والعبادات، وعلوم الإيمان باليوم الآخر، وعلوم الحلال والحرام، هذا والله هو العلم، وما سواه من أنواع العلوم المباحة في ذاتها أن لم يكن معيناً ومؤيداً لهذا العلم وموصلا إلى اجتناء ثمراته وخادماً له في كافة حالاته فإن الجهل به خير من العلم. اهـ. من نصيحة عامة بتاريخ 13/3/78هـ) (4426- فضل المشي إلى العلم) "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة" (¬2) . يشمل الحسي بأن مشي إلى العلم، ويشمل المعنوي وهو الدراسة. لكن لا يؤتون الناس إلا من أنفسهم: إما بالنية السوء، أو بعضها، أو عدم الجد. (تقرير) . (أصول تفسير) (رسم المصحف، وترتيبه، وتلاوته، وصيانته عن التحريف والإهانة) (4427- رسم المصحف.. هل يحوز تغييره؟) الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فقد كتبت مجلة العربي في العدد 54 الصادر في ذي الحجة عام 1382هـ بحثاً في رسم المصحف استحسنت فيه تغييره عما عليه المصاحف العثمانية، معتمدة في ذلك على أمرين: "أحدهما": أن خط المصحف العثماني ليس خط جبريل ولا خط محمد صلى الله عليه وسلم حتى يمنع من تغييره. "الثاني": أن هذا الخط يوقع الكثيرين في الخطأ لعد اتفاقه مع قواعد الإملاء وقد رفع إلينا سؤال عما استحسنته المجلة المذكورة، وعما اعتمدت عليه، كما ¬

(¬1) وقد تقدم كل ما يتعلق بعلوم "العقائد" و"الفقه" في أبوابه الخاصة. (¬2) رواه مسلم.

نشرت جريدة عكاظ في عددها 159 الصادر في 12/2/1383 سؤال عن رسم المصحف أيضاً؛ فأجبنا بالتالي: (حكم تغيير رسم المصحف) : أما تغيير رسم المصحف عما عليه المصاحف التي وزعها الخليفة الراشد عثمان بن عفان على الأمصار فلم يرخص فيه السلف الصالح، وممن نص على منع منهم الإمامان مالك وأحمد. أما الإمام مالك فقد قال: الإمام أبو عمر والداني في "المقنع": حدثنا أبو محمد عبد الملك بن الحسن بن عبد العزيز بن علي، حدثهم قال: حدثنا المقدام بن تليد، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال: قال أشهب: سئل مالك فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى: قال الداني أيضاً: حدثني أبو محمد عبد الملك بن الحسن، أن عبد العزيز بن علي حدثهم، قال: حدثنا المقدام بن تليد: قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم، قال أشهب: سئل مالك عن الحروف تكون في القرآن مثل الواو والألف، أترى أن تغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ قال: لا، قال أبو عمرو: ويعني الواو والألف الزائدتين في الرسم لمعنى المعدومتين في اللفظ نحو الواو في "أولئك" و"أولي" و"الاوت" و"سأوريكم" "الربوا" وشبهه. ونحو الألف في "لن ندعوا" و"ليبلوا" و"لا أوضعوا" و"أولا أذبحنه" "ومائة" و"مائتين" و"لا تايسوا" و"لا يايئس" و"أفلم يايئس" و"يبدءوا" و"تفتئوا" و"يعبؤا" وشبهه، وكذلك الياء في نحو من "نبأي المرسلين" و"ملائه" و"أفان مت" وما أشبهه. اهـ. وأما الإمام أحمد فقد ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" الجزء الثاني ص295 والزركشي في "البرهان" والسيوطي في "الإتقان" أنه قال: تحرم مخالفة خط عثمان في واو وياء وألف وغير ذلك. اهـ. وهذا الذي نصف عليه هذان الإمامان مالك وأحمد ذكر الجعبري في "شرح منظومة الشاطبي" المعروفة بعقيلة أتراب القصائد أنه مذهب باقي الأئمة الأربعة، وأن مستند الجميع مستند الخلفاء الأربعة، وحكى الإجماع

على ذلك أو عمرو الداني في "كتاب المقنع" قال: لا مخالف له -أي مالك- في ذلك -أي في منع تغيير رسم المصحف- من عملاء الأمة. اهـ. وتبعه العلامة ابن الحاج في "المدخل" قال: يتعين عيه -أي على الناسخ- أن يترك ما أحدثه بعض الناس في هذا الزمان وهو أن ينسخ (الختمة) على غير مرسوم المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة على ما وجدته بخط عثمان رضي الله عنه. اهـ. قلت: ولهذا نرى أبا عمرو الداني لما ذكر الروايات في أن أول من ألحق الألف في كتاب الله في {سيقلون لله} نصر بن عاصم، والقول بأن أول من ألحقها عبيد الله بن زياد، تعقب جميع ذلك بقوله: هذه الأخبار عندنا لا تصح لضعف نقلتها واضطرابها وخروجها عن العادة، إذ غير جائز أن يقدم نصر وعبيد الله هذا الإقدام على الزيادة في المصاحف مع علمهما بأن الأمة لا تسوغ لهما ذلك بل تنكره وترده وتحذر منه ولا تعمل عليه، وإذا كان ذلك بطل إضافة هاتين الألفين إليهما، وصح أن إثباتها من قبل عثمان والجماعة رضوان الله عيهم حسبما نزل به من عند الله وما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو عمرو الداني أيضاً بعدما ذكر أنه رأى في بعض المصاحف كتابة "حتى" بالألف قال: لا عمل على بذلك لمخالفة الإمام ومصحف الأمصار" اهـ. ومما ذكروه من أدلة المنع ما يلي: 1- أن ذلك الرسم الذي كتبت به المصاحف العثمانية هو الذي كان كتاب الوحي يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهن ثم استكتب به الخليفة عثمان رضي الله عنه عدة مصاحف ووزعها على الأمصار ليكون كل مصحف منها إمام للمصر الذي وصل إليه، واستمر ذلك الرسم في عهد الصحابة لم يحاول واحد منهم تغييره، وفقا أثرهم التابعون وتابعوهم بإحسان، فلا يجوز العدول عن رسم خطي بالإقرار في زمن الوحي الذي لا يقر فيه على ما يتنافى مع حفظ القرآن وبعمل الخلفاء الراشدين وبإجماع الصحابة وبالتابعين لهم بإحسان إلى غيره مما سيجعل القرآن عرضة للتلاعب به فيما بعد: 2- أن في تغيير رسم المصحف عما كانت عليه المصاحف العثمانية استدراكاً على السلف وهو غير لائق، ولهذا قال: البيهقي في "شعب الإيمان": ومن يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا -أي الصحابة- به تلك المصاحف،

ولا يخالفهم فيه، ولا يغير مما كتبوا شيئاً، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق لساناً وأعظم أمانة فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم، ومر إلى أن قال: واتباع حروف المصاحف عندنا كالسنن القديمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها. اهـ. وما أحسن ما قاله الزمخشري في كتابه "الكاشف" تعقيباً على من زعم أن نصب {والمقيمين الصلاة} لحن من خطأ الكتاب قال بعد توجيه نصبها أحسن توجيه، إن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه، من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم، خرقا يرفوه من يلحق بهم، ونعتقد مع هذا أن كتابتهم المصحف على تلك الهيئة لم تكن كيفما اتفق؛ بل كانت عن أمر متحقق عندهم يجب الاعتناء به كما صرح به البرهان للزركشي. 3- أن في إبقاء الرسم الأول بأولوية ما عليه السلف الصالح، وفي ذلك يقول السخاوي: الذي ذهب إليه مالك -أي من منع التغيير- هو الحق؛ إذ فيه إبقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى بعد الأخرى، ولا شك أن هذا هو الأحرى، إذ في خلاف ذلك تجهيل الناس بأولوية ما في الطبقة الأولى. الجواب عما اعتمدت عليه مجلة العربي أما قولها: بأن خط المصحف لا مانع من تغييره ما دام ليس بخط جبريل أو الرسول. فالجواب عليه: أن رسم المصحف العثماني وإن لم يكن بيد جبريل ولا بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان الوحي يكتب به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هناك ما يوجب تغييره لنزل الوحي بذلك وما كان ربك نسيا، ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أجمع الصحابة على تلك الكيفية، وقفا أثرهم التابعون وتابعو التابعين فصار ذلك إجماعاً، فما كان بهذه المثابة لا يغير كما تقدم. وأما وقوع الجهال في الخطأ. فالجواب عنه بأمرين: "أحدهما": ما ذكره الزركشي في "البرهان" بعدما ذكر عن العز بن عبد السلام أنه مال غلى تغيير رسم المصحف نظراً إلى هذا، وهو أن ما أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين وأن تخلو الأرض من قائم لله بحجة.؟

"الثاني": أن تلقي القرآن من أفواه الرجال يذهب الغموض من الرسم كائناً ما كان، وهو المعول عليه، حتى عد العلماء من حكم الرسم على تلك الكيفية التي رسمت بها المصاحف العثمانية أن لا يعتمد القارئ على المصحف بل يأخذ القرآن من أفواه الرجال، قال صاحب "نثر المرجان": ذكر صاحب الخزانة عن الكسائي أنه قال: في خط المصحف عجائب وغرائب تحيرت فيها عقول العقلاء، وعجزت عنها آراء الرجال البلغاء، وكما أن لفظ القرآن معجز فكذلك رسمه خارج عن طوق البشر، والحكمة ي الرسم أن لا يعتمد القارئ على المصحف بل يأخذ القرآن من أفواه الرجال الآخذين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند العالي. وقال ابن الحاج في "المدخل" ج3 ص92 بعد ذكر فتوى مالك بمنع تغيير سم المصحف ما نصه: لا يلتفت إلى اعتلال من خالف بقوله: أن العامة لا تعرف مرسوم المصحف ويدخل عليهم الخلل في قرائتهم في المصحف إذا كتب على المرسوم فيقرأون مثلا "وجاء" "وجاى" لأنه بألف قبل الياء، ومن ذلك قوله تعالى: {فأنى يؤفكون} . {فأنى تصرفون} . فإنهم يقرأون ذلك وما أشبهه بإظهار الياء إما ساكنة وإما مفتوحة، وكذلك قوله تعالى: {وقالوا مالِ هذا الرسول} مرسوم المصحف فيها بلام منفصلة عن الهاء، فإذا وقف عليها التالي وقف على اللام. وكذلك قوله تعالى: {أولا أذبحنه} {ولا أوضعوا خلالكم} . مرسومها بألف بعد لا، فإذا قرأهما من لا يعرف قراءتهما بمدة بينهما إلى غير ذلك وهو كثير، وهذا ليس بشيء، لأن من لا يعرف المرسوم من الأمة يجب عليه أن لا يقرأ في المصحف إلا بعد أن يتعلم القراءة على وجهها، أو يتعلم مرسوم المصحف، فإن فعل غير ذلك فقد خالف ما اجتمعت عليه الأمة، وحكمه معلوم في الشرع الشريف. فالتعليل المقدم ذكره، وهو أن مرسوم المصحف يدخل الخلل على العامة في القراءة، مردو على صاحبه، لمخالفته للإجماع المتقدم، قال ابن الحاج: وقد تعدت هذه المفسدة إلى خلق كثير من الناس في هذا الزمان، فليحتفظ من ذلك في حق نفسه وحق غيره، والله الموفق. اهـ. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في "العارضة" ص268 الجزء الحادي عشر في الكلام على جمع القرآن بمناسبة رواية الترمذي للأحاديث المتعلقة به في أبواب التفسير: هذه المصاحف إنما كانت تذكر لئلا يضيع القرآن، فأما القراءة فإنما أخذت بالرواية لا من المصاحف. اهـ. ولابن كثير في "فضائل القرآن" كلام جيد في هذا الموضوع نصه: فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن، لأن الكتابة لا تدل على الأداء، كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه، وإذا أدى الحال إلى هذا منع

منه إذا وجد شيخاً يوقفه على ألفاظ القرآن، فأما عند العجز عما يلقن فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية، فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه، ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه فقد قال الإمام أبو عبيد: حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي، عن محمد ابن شعيبن عن الأوزعي: أن رجلاً صحبهم في سفر، قال: فحدثنا حديثاً ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل وحدثنا حفص بن غياث، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، قال كان يقال: إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. اهـ. ((خاتمة)) استحسنا أن نختم هذا البحث بقصة لها صلة بالموضوع رواها القرطبي في تفسيره في الكلام على قول الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} روى بسنده إلى يحيى بن أكثم، قال كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، قال: فتكلم فأحسن الكلام، قال: فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال نعم. قال: اسلم حتى أفعل لك وأصنع، ووعده، فقال: ديني ودين آبائي، وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماً، قال فتكلم على الفقه فأحسن الكلام، فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلى قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان وأنت تراني حسن الخط فعمدت غلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها إلى الوراقين فاشتريت مني، وعمدت غلى القرآن فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الوراقين فتصفحوها فلما وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي، قال يحيى بن أكثم، فحججت تلك السنة فلقيت سفيان ابن عيينة فذكرت له الخبر، فقال: مصداق هذا في كتاب الله عز وجل. قال: قلت في موضع. قال: في قول تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: {بما استحفظوا من كتاب الله} (¬1) . فجعل حفظه إليهم فضاع، وقال عز وجل: {إن نحن نزلنا الذكر ¬

(¬1) سورة المائدة: آية 44.

وإنا له لحافظون} (¬1) . فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضع. اهـ. تم الجواب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (¬2) . (نشرت في جريدة عكاظ 26/2/1383) (4425- لا يجوز ترتيب المصحف على خلاف ترتيب مصحف عثمان) (برقية) سماحة الشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية اللبنانية بيروت - لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بلغنا عزم الميرزا بن الباقر على أنه سيطبع مصحفاً جده (¬3) ورتبه على حسب التبليغ الإلهي على حد زعمه. قف. هذا عمل خاطئ وضلال وكفر، لأنه مخالف للإجماع العلمي القطعي وهو ترتيب الخليفة الراشد عثمان بن عفان للمصحف الترتيب الموجود وإحراقه ما عداه من المصاحف المخالفة له وموافقة جميع الصحابة له واستمرار ذلك قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل إلى يومنا هذا وما كان الله ليجمع هذه القرون على ضلال، ومن لازم هذا العمل تضليل من سبق، وغير بعيد أن يراد بهذه الفكرة بلبلة أفكار المسلمين في أعظم مصدر لهم، إننا نشهد الله وملائكته وجميع خلقه على البراءة من هذا العمل من كل وجه، وسنقوم ضد خروجه بكل ما نستطيع، ونسألكم ونستحثكم باسمنا وباسم جميع المسلمين أن تقفوا بما لكم من نفوذ في بلدكم على إيقاف صاحبه عند حده، حفاظاً على وحدة المسلمين، ودفاعا عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ... وفق الله الجميع للخير. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/م 1392 في 19/4/1388هـ) (4426- تعريف الآية، وإذا عبر عن آية بأية، واللحن) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأستاذ سعيد باريان. سلمه الله. ¬

(¬1) سورة الحجر: أية 9. (¬2) قلت: ما يتعلق ببعض أحكام المصحف تقدم في نواقض الوضوء. (¬3) كذا بالأصل. ولعله: جمعه ورتبه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم المرفق به قصاصة الجريدة وصورة تصحيحكم للآيات التي نشرها الرجل الذي أشرتم إليه، وجواباً على تصحيحكم المعنون بتصحيح التصحيح، وبتأمل الجميع ظهر ما يلي: أولاً: من ناحية ما أشرتم إليه من تأخر نشر التصحيح وما يتعلق به فهذا ليس من اختصاصنا، ويمكن أن يكون من اختصاص قلم المطبوعات. ثانياً: أما الموضوع الشرعي وما أشرتم إليه من تعبيره عن الآيتين بأنهما آية واحدة، أو تسميته بعض آية بآيتين أو آيات، فإن هذا يتوقف على معرفة كلام العلماء على الآية وتعريفها، وأصل الآية العلامة، ومنه قوله تعالى: {إن آية ملكه} . أي علامته. وقال الجعبري: حد الآية قرآن مركب من جمل ولو تقديراً ومقطع، قيل الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعده، سميت آية لأنها علامة على صدق من أتى بها وعلى عجز المتحدي بها: قال الوحداي: وبعض أصحابنا يجوز على هذا القول تسمية أقل من الآية آية لولا أن التوقيف ورد بما هي عليه الآن. وقال بعضهم: الصحيح أن الآية إما تعلم بتوقيف من الشارع لمعرفة السورة. وقال الزمخشري: الآيات علم توقيفي لا مجال للقياس فيه، وقال ابن العربي وتعديد الآي من معضلات القرآن، وفي آياته طويل وقصير، ومنه ما ينقطع، ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام، ومنه ما يكون في أثنائه - ذكره في "الإتقان". إذا علم هذا فإن كان الرجل تعمد التعبير عن آيتين بآية واحدة أو بالعكس أو تعمد التعبير عن بعض آية كاملة فهذا غلط، فإن تغير نظم القرآن بشيء من ذلك أو معناه مما هو معروف ممن مسائل الوصل والوقف فهذا لا يجوز، وإلا فلأمر بسيط، وهو أشبه شيء بالخلاف اللفظي، مع العلم أن هذا الغلط مقابل بلغط منكم حسبما سقتم قوله تعالى: {إني معكم} . وأسقطتم لفظة (إني) أما اللحن فإنه وإن كان غير محمود إلا أنه ينبغي للرجل أن يرد الحق إذا جاء بعبارة ملحونة، فإن الحق ضالة المؤمن، والأولى للجميع الانصراف إلى ما هو أنفع وأجدى، والله الموفق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص/ف 723/1 في 7/3/1387هـ) .

(4427- التحبير والتجويد) س: التحبير المذكور في الحديث هو المد الكافي؟ ج: هو من التحبير؛ فالتجويد معلوم معروف؛ لكن أدخل فيه ما ليس منه، فإن أناساً من أهل التجويد أخذوها صناعة، إما أن يزيدوا في القلقلة، أو نحو ذلك. (تقرير الحموية) . (4428- تلاوة الإنسان بنفسه أفضل من استماعه بلا واسطة، واستماعه بلا واسطة أفضل من استماعه بواسطة الراديو، ويثاب على استماعه من الراديو) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ محمد يعقوب مندرواي - بور سودان. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن من جلس إلى الراديو يستمع إلى تلاوة القرآن وتفسيره وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يثاب على استماعه لما ذكر من الراديو، أم لا؟ والجواب: يثاب الإنسان على نيته الصالحة، وعلى استماعه لتلاوة القرآن، وتفسيره والأحاديث النبوية، سواء كانت من فم القارئ، أو من صوت مسجل براديو أو غيره، مع أن الأصل في الاستماع إلى قراءة القرآن عن السلف أن تكون من صوت القارئ نفسه وبدون واسطة، كما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة عبد الله بن مسعود حينما قرأ عليه أول سورة النساء، وإلى قراءة أبي موسى الأشعري حينما قال له: "لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود" كما أن تلاوة الإنسان القرآن بنفسه بتدبر وخشوع أفضل وأعظم أجراً. والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف 718/1 في 7/3/1386) . (4429- منع تسرب المصاحف المغلوطة ومجازات مستورديها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نرفع لجلالتكم ما رفعه لنا فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية المعطوف على خطاب فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية حول ما رفعه لفضيلته مدير الحرم النبوي المنتدب من وجود بعض المصاحف مغلوطة في الروضة الشريفة كما هو مشروح في خطابه المذكور. ولا يخفى جلالتكم أن وجود هذه المصاحف المغلوطة والتساهل بشأنها ضرره عظيم، وواجب على جلالتكم عمل الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب هذه المصاحف، وإنزال العقوبة بمن يدخلها هذه البلاد، وتقوية جهاز المراقبين الدينين على المطبوعات بزيادة الموظفين، حيث أن ميناء الدمام ومطار الظهران ومطار جدة وقرية لا يوجد بها مراقبون دينين، ولابد من تعيين مراقبين في هذه المناطق بالإضافة إلى المراقبين الدينين الموجودين في ميناء جدة وفي المدينة ومطار الرياض وفي مكة والمرتبطين بدار الإفتاء ويتعين المراقبين في المناطق المذكور تستطيع الهيئة المذكورة أن تحفظ المملكة من تسرب هذه المصاحف المغلوطة ومن الكتب الضارة، أما بدون تعيين موظفين في المناطق المذكورة وتقوية جهاز الهيئة السابقة فلا يمكن حفظ المملكة من تسرب هذه المصاحف، والمسألة هامة جداً، وتحتاج إلى همة وقوة من جلالتكم، لأن جلالتكم المسئول الأول عن المسلمين وحفظ دينهم من تلاعب أعداء الإسلام ودسائسهم الخبيثة. وإذا يرى جلالتكم بأن يعمم من مجلس الوزراء بأنه إذا وجد مصحف مغلوط في شيء من المكتبات في المملكة فإن من يوجد عنده يكون معرضاً للجزاء الرادع، فهو موافق إن شاء الله، كما أننا عمدنا المراقبين الدينين في مكة، والمدينة وجدة بالتفتيش على المصاحف الموجودة في الحرمين والمكتبات في مكة والمدينة والرياض لحجز كل ما يجدونه من هذه المصاحف، وسوف ننتدب المراقب الديني بالرياض للتفتيش على المكتبات في المنطقة الشرقية لعمل ما يلزم، وفقكم الله، وأعانكم على ما فيه الخير، والله يحفظكم. (ص، ف 1306 في 23/8/1380) (4430- تحديد الطبعات، أو اجتماع المسلمين على طبعة واحدة لا داعي له تصحيح الأخطاء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر. وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلتني مذكرتكم رقم 2906/5/2/م وتاريخ 10/10/80هـ المرفق بها قصاصات مما نشر في جريدة البلاد العدد 643 في 25/9/80هـ حول المصاحف المحرفة، ويظهر لنا أن ما نشر عن وجود مصاحف محرفة في المملكة فيه شيء من المبالغة مما بلبل الأفكار، والذين نشروا شيئا من ذلك نشروه عن حسن قصد، وغاية ما في الأمر وجود بعض أخطاء مطبعية في بعض نسخ المصاحف الموجودة بالمملكة يمكن تصحيحها، أو اختلاف في الترتيب أو الترقيم في بعض النسخ نتيجة لعدم العناية من أرباب المطابع عند صفها، وقد اطلع نائبنا في دار الإفتاء وتوابعها على كثير من المصاحف التي تكلم حولها وقدم لنا تقريرا لا يخرج عما ذكرناه. والواجب عدم التسرع في نشر شيء وخاصة في الأمور الدينية إلا بعد التثبت قبل النشر. وما ذكر في هذه القصاصات من اقتراح تحديد الطبعات التي تباع في الأسواق أو اجتماع المسلمين على طبعة واحدة فهذا لا داعي له. والذي ينبغي هو التأكيد على مكاتب المطبوعات بالمملكة بالتعاون مع المراقبين الدينين بفحص المصاحف التي ترد إلى المملكة قبل الفسح لها بالدخول، ونحن على ثقة بأن الله سيحفظ كتابه كما حفظه من قبل من تحريف المحرفين، ولكن هذا لا يمنعنا من بذل الوسع في المحافظة على الكتاب العزيز ومعاقبة ن يوجد منه شيء من التساهل والغفلة ومزيد أخذ التعهد عليه في ذلك. والله يحفظكم. (ص/ف 1684 في 16/11/1380هـ) (4431- لا داعي لوضعها في أكياس خيش أو كراتين) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخرج. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على شرحكم على خطاب رئيس هيئة الخرج بخصوص المصاحف القديمة الممزقة والتي توجد في بعض المساجد منها ما يوضع في أكياس خيش، ومنها ما هو في كراتين، ومنها ما هو أوراق متناثرة لا يقرأ فيها ولا يستفاد منها، ولفت النظر لاتخاذ ما يلزم.

والجواب: الحمد لله. الذي نص عليه الفقهاء في مثل هذا جواز حرقها ودفنها بمحل ظاهر لا يمتهن، قال في "الإقناع وشرحه": ولو بلى المصحف أو اندرس دفن نصاً، ذكر الإمام أحمد أن أبا الجوزاء بلى له مصحف فحفر له في مسجده فدفنه، وفي البخاري أن الصحابة حرقته -بالحاء المهملة- لما جمعوه، قال بان الجوزي: وذلك لتعظيمه وصيانته، وذكر القاضي أن أبا بكر ابن أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن مصرف، قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر، وبإسناده عن طاووس أنه لم ير بأساً أن تحرق الكتب، وقال: إن الماء والنار خلق من خلق الله، والله أعلم. مفتي الديار السعودية (ص/ف 2314/1 في 22/8/1386هـ) (4432- فتوى في الموضوع) س: إذا تلف ورق المصاحف وتمزق فما هي الطريقة الصحيحة لحفظه وصيانته مما قد يؤول إليه من السقوط على الأرض أو الطرقات، وهل يجوز وضع المصحف في أكياس بالية من الخيش وتعليقها على جدار المسجد لغرض حفظها كما هو موجود الآن في بعض المساجد؟ ... أجاب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بأن الطريقة الصحيحة عند تلف أوراق المصاحف هي دفنها في المسجد، وإذا تعذر ذلك فتدفن في موضع طاهر نظيف، ويجوز كذلك حرقها، أما وضع المصاحف في أكياس خلقة من الخيش وتعليقها فهذا لا يجوز، لأن فيه إهانة للقرآن الكريم ولو لم تكن متعمدة. (نشرت هذه الفتوى جريدة الجزيرة في 13/7/84هـ) (4433- وضع المصحف على الأرض) وأما وضع المصحف على الأرض فيظهر فيه عدم التحريم، بل ولا الكراهة فيه، ولعل رفعه أولى لأنه في كمال إكرامه واحترامه. (ص/م ف 24/8/1373) (4434- س: وضعه المصحف بين يديه إذا سجد كأنه عرض من الأعراض؟) ج: لا ينبغي. (تقرير) .

(4435- وضع المصحف المترجم في الكنيسة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن حطيحط الوافي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز وضع المصحف المترجم إلى اللغة الإنجليزية في الكنيسة، وذلك لقصد بث مبادئ الدين الحنيف في تلك البلدان من قبل أهل الغيرة الإسلامية، وقد أذن لهم المشرف على الكنيسة بوضع المصحف المذكور. الخ. والجواب: لا مانع من ذلك، لأن المصحف الذي ذكرتم ليس بترجمة للقرآن نفسه، وإنما هو ترجمة لمعانيه، فهو كالترجمة لتفسير القرآن، وأيضاً فلم يقصد بوضعه في الكنيسة إهانته، وإنما المقصود وضعه موضع الإكرام والحشمة، ولعل الله أن يهدي به من يشاء، ولا شك أن هذا عمل صالح يثاب عليه الإنسان مع الاحتساب والله الموفق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص/ف 704/1 في 6/3/1386) (4436- القرآن لا يتلى إلا بالعربي. الترجمة ليست قرآناً) أما الترجمة الخاصة فيقال هذا هو المصحف فلا. إذا كان أهل التفسير يفسرونه بلغته ومع ذلك لا يقل إنه ساوى الكلام الذي في المصحف، وما منهم واحد يذكر عبارة ويقول إن كل ما في الآية هو في هذا المعنى لا يقول أحد، لا يقول أحد ما بقي معنى إلا وهو في هذا الكلام، بل يبين جنس المعنى والمراد، والترجمة (¬1) لزم أن يقال كل ما فيه بلغته الخاصة نقل بهذه اللغة الخاصة. أما قول الناس: فعل وفعل فهذه ليس حجة، فقد ركب الصعب والذلول، بل هؤلاء يسعون إلى هدم الحصون العظام هذا من أجل أمر جزئي، مثل من يسافر لبلاد الأجانب يذهبون يقولون بيدعون فيأتون قد جاءوا بالتفريج، أين الدعوة؟ (تقرير) ترجمة القرآن لا تسمى قرآناً، ولا يقدر أحد أن يأتي بالإعجاز الموجود ¬

(¬1) لو قيل أنها قرآن.

في القرآن، بل هو جار مجرى التفسير إن كان تفسيرا صحيحا، ولا يحرم مسه، ولا كذا، ولا كذا، والفرق بينه وبين القرآن كالفرق بين الخالق والمخلوق، الذي فيه خلاف تفسيره. (تقرير) . وكذلك ما يكتب للمكفوفين وغن كان له نوع من الاحترام لكن دون التفسير فهو شبه التفسير. (تقرير) . (4437- كتب التفسير النافعة، والعلم النافع) س: ما هي أسماء وأصحاب الكتب الشرعية النافعة. الخ؟ فالجواب: هذه المسألة قد كفانا الإجابة عنها شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وهذا نص إجابته رحمه الله، قال: وأما ما يعتمد عليه من الكتب -فهذا باب واسع يختلف باختلاف نشء الإنسان في البلاد، لكن جماع الخير أن يستعين الإنسان بالله في تلقي العلم الموروث عنه صلى الله عليه وسلم فإنه الذي يسمى علما وإن سمي به؛ ولئن كان علماً فلابد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله أو خير منه، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإن اطمأن قلبه إلى أن هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله، ولا مع الناس إن أمكنه ذلكن إلى أن قال: وما في الكتب المصنفة النبوية كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم بتمام المقصود وللمتحري أبواب العلم؛ إذ لابد من معرفة أحاديث أخر، وكلام أهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، فمن نور الله قبله هداه بما يبلغه ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: "أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود فماذا تغني عنهم". اهـ. وحصر الكتب النافعة لا يمكن لكثرتها، ولا بأس من الإشارة إلى بعضها من الكتب النافعة المشهورة: فمنها في التفسير: تفسير ابن جرير، وابن كثير، والبغوي، ونحو هذه من تفاسير السلف النافعة المفيدة الموثوق بها.

تفسير آيات من سور

ومن كتب الحديث: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، ومسند أحمد، وسنن أبي داو، والترمذي، والنسائي، وموطأ مالك، وغير ذلك من كتب الحديث المشهورة المعروفة. وأما في التوحيد والاعتقاد فهي كثيرة كمصنفات أئمة السلف كالإمام أحمد، وغيره من الأئمة، ككتب من اشتهر بنصر السنة والقيام بها كشيخ الإسلام بن تيمية، وتلاميذه كشمس الدين ابن القيم رحمهم الله وغيرهم، وككتب أئمة النجدية كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والشيخ عبد اللطيف، وغيرهم من أئمة الدعوة وعلمائها ممن اشتهر بنصر السنة والمناضلة عنها، والله الموفق وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. حرر في 12/5/1375هـ. (هذه بقية الفتوى اللاذقية) (4438- تفسير ابن عباس) المسمى تفسير ابن عباس فيه أسانيد غير ثابتة، ذكر فيه جنس ما يروي عن ابن عباس، وهو حسن في الجملة، لكنه يحتاج إلى تمحيص. (تقرير) . تفسير (سورة البقرة) {وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الغَمَامَ} = 57 انظر الدرر السنية جزء 10 ص18 (¬1) {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ -59} انظر الدرر جزء 10 ص19. {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ - 187} انظر الدرر جزء 10 ص19. 4439- {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ} يعين أنه أوسع منهما بكثير (تقرير) . {فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ -260} انظر الدرر جزء 10 ص19. ¬

(¬1) كل ما أحيل عليه في الدرر فهو مشارك في الجواب.

(آل عمران) {يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا -37} انظر الدرر جزء 10 ص20. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ - 102} انظر الدرر جزء 10 ص20. (سورة النساء) {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ -33} انظر الدرر جزء 10 ص20. 4440- {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ -64} الآية. لا يحوز للإنسان أن يحكي القول الباطل إلا مع بيان بطلانه، لكن مع الأسف أن الحافظ ابن كثير قرر هذا الأصل ثم ذكر حكاية العبي ولا عقب عليها، وهذا من الذهول والمعصوم في التبليغ عن الله الأنبياء. فهذا عجيب منه رحمه الله. (تقرير) . 4441- {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ - 157} الآيات انظر فتوى في توحيد الربوبية برقم (1426/1 في 26/5/85هـ) (سورة المائدة) {فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ - 37} انظر الدرر جزء 10 ص21. {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ -38} . انظر الدرر جزء 10 ص18. {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا - 158} انظر الدرر جزء 10 ص21. 4442- {ضَيِّقاً حَرَجاًّ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ - 125} . هذا من طبيعة الصدر والنفس ولما وجدت الطائرات زعم من زعم أنها من أدلة ... فالاستدلال به من الملح وإلا فمعلوم التصعد في السماء. (تقرير) . (سورة الأعراف) {وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الحَقُّ -8} انظر الدرر جزء 10 ص21.

{إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ -54} انظر الدرر جزء 10 ص15-18. {وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ - 145} انظر الدرر جزء 10 ص20. {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ -18} الآية. بالطاعة والسعي في تأمين عمارتها ببنائها وغير ذلك (انظر فتوى برقم 65 في 10/5/76هـ) . (هود) (4442- أراذلنا - 27) الأراذل نسبيا بالنسبة إلى أهل الحشمة والثروة لا في أنفسهم، الحاصل أن الرذيلة تارة حقيقة، وتارة نسبية. (تقرير) . (وجعلنا عاليها سافلها - 82) انظر الدرر السنية جزء 10 ص20. (يوسف) (وشهد شاهد من أهلها - 26) انظر الدرر جزء 10 ص21. (إبراهيم) (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة - 27) انظر الدرر جزء 10 ص22. (النحل) (لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس - 17) انظر فتوى برقم 1297 في 30/11/77هـ في لحوم الهدي وتحذير الناسك من صفة الحج. (الإسراء) (إن قرآن الفجر كان مشهوداً - 78) انظر الدرر جزء 10 ص22. (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها - 110) . انظر صفة الصلاة برقم 272/1 في 16/1/87هـ) .

(الكهف) (فاتخذ سبيله في البحر سربا - 61 الآيات) انظر الدرر جزء 10 ص22. (سورة مريم) (سيجعل لهم الرحمن ودا - 96) انظر الدرر جزء 10 ص22. (الحج) (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله) . انظر فتوى في لحوم الأضاحي برقم (1297 في 30/11/77هـ) . (النور) (ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه - 41) انظر الدرر جزء 10 ص22. (الفرقان) (الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم - 34) انظر الدرر جزء 10 ص22. (النمل) (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض - 82) انظر الدرر جزء 10 ص23. (القصص) (4443- وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار - 41) وكما كان في آل فرعون أئمة يدعون إلى النار فكذلك في هذه الأمة أئمة يدعون إلى النار، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه الفتن "أنه يبقى دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها". هذه الكتب كثيرة، وهذا الاشتغال الكثير، وهذا الطبع الفاشي الكثير - تجده مملوءا من محاربة الكتاب والسنة والصحابة والأئمة، ولكن في هذا الزمن الأخير لم يبق فيه تستر، بل باحوا بالإباحية والهزء بأصل الدين ورجم الدين. تقدم لك أن الجهيمة زنادقة كفرة لكنهم ملازمين التستر، أما في هذه الأزمان فيتسمون به أسماء وسائر أصوله وفروعه مهزلة ومضحكة، مشهور في

الصحف ينشر في العالم وفي الكتابات والمؤلفات، مثلاً هؤلاء كانوا قبل هذه العصور لا يقدرون أن يتكلوا بكلمة؛ لكن في هذا الوقت صار اللسان لهم والقلم، وما اقتصروا على الرجال، بل النساء، حتى المرأة تجدها كذلك في الإيمان والإسلام وأصوله وفروعه وتقول هذا كذا وهذا كذا من آثار التفرق وقبول الشبهة والقياس الفاسد والتأويل الحادث الضال، وهم لا يستحيون من غلط في هذه الأمور وأمثالها نشأ ونشأ من تلاشي الأمور الدينية ومن ظهور الأمور الإلحادية الكفرية، وإلا لو علموا بما كان عليه السلف وأعطوه حقه كانوا على ما كانوا عليه من الهيبة والرعب القائم مقام..... (تقرير) . (فاطر) (وألنا له الحديد - 10) انظر الدرر جزء 10 ص22. (يس) (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين - 13) انظر الدرر جزء 10 ص18. (الصافات) (وفديناه بذبح عظيم - 107) انظر الدرر جزء 10 ص22. (4444- (الصافنات الجياد - 31) ذكر ابن كثير أثرا يفيد أنه ليس للخيل أجنحة، وهذا أشبه. (تقرير) . (4445- (سورة ص) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابك الاسترشادي رقم 77 وتاريخ 7/3/1386هـ بخصوص حديث المنام الذي ساقه ابن كثير في تفسير (سورة ص) وتسأل هل هو ثابت أم لا؟ ونفيدك أن هذا الحديث صحيح ثابت رواه الترمذي في تفسير (سورة ص) من جامعه في قسم التفسير عن محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هانئ، حدثنا هانئ اليشكري، حدثنا جهضم فساق بقية السند وجاء في آخره قوله: هذا حديث حسن صحيح،

سألت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا خالد بن اللجلاج، حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرالحديث، وهذا غير محفوظ، هكذا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائشن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الترمذي. ومنه يستفاد تصحيحه هو ومحمد بن إسماعيل البخاري لهذا الحديث، وقد صرح ابن كثير في تفسيره في الموضع الذي أشرت إليه فيه بأن الترمذي قال فيه: حسن صحيح. وذكر بن كثير أن له طرقا في السنن، ويظهر أن هذه الطريق أصحها، وقد أفرد الحافظ ابن رجب هذا الحديث برسالة مستقلة سماها: "اختيار الأوفى في شرح اختصام الملأ الأعلى". والخلاصة أن الحديث صحيح ثابت. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف 1671/1 في 19/6/1386هـ) . (سورة الزمر) (4446- وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) (¬1) وأما "المسألة الثالثة، والرابعة" وهو معنى الإنزال في قوله تعالى: (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج" وقول تعالى: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) (¬2) ، فالجواب أن حقيقة النزول والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء أو الإتيان به من علو إلى اسفلن كقوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهوراً) (¬3) وقوله تعالى: (تنزل الملائكة والروح فيها) (¬4) ، وقوله تعالى: (نزل به الروح الأمين) (¬5) وغير ذلك من الآيات، هذا هو المفهوم ¬

(¬1) سورة الزمر: آية 6. (¬2) سورة الحديد: آية 25. (¬3) سورة الفرقان: آية 48. (¬4) سورة القدر: آية 4. (¬5) سورة الشعراء: آية 193.

منه لغة وشرعا، ومن ذلك قوله تعالى: (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) لأن الأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ثم إن الأجنة تنزل من بطون أمهاتهم إلى الأرض، ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحلوها إناثها عند الوطئ وينزل الفحل من علو إلى رحم الأنثى وتلقى الأنثى ولدها عند الولادة من علو إلى أسفل، وكذلك الآية الأخرى وهي قوله تعالى: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) لأن الحديد إنما يكون في المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل: إن كل ما كان معدنه أعلا كان حديده أجود، ومن جهة أخرى فقد ورد عن ابن عباس: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم: السندان، والكلبتان، والمطرقة، وليس في الآيتين المسئول عنهما أن الأنعام والحديد أنزل من السماء، وإنما فيهما ذكر الإنزال فقط، وقد علمت أنه الإتيان بالشي من علو إلى أسفل. (ص/ف 1428 في 22/11/81) (الدخان) (فما بكت عليهم السماء والأرض - 29) انظر الدرر جزء - 10 ص23. (الذاريات) (والبيت المعمور - 4) انظر الدرر جزء - 10 ص23. (النجم) (عند سدرة المنتهى - 24) انظر الدرر جزء - 10 ص18. (القمر) (وكل شيء فعلوه في الزبر - 52) انظر الدرر جزء - 10 ص18. (الوقعة) (وظل ممدود - 30) انظر الدرر جزء - 10 ص22. (سورة التحريم) (4447- توبوا إلى الله توبة نصوحا) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم طالب بن ناجي الجهيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن رجل عمل بمعاصي الله،

اللغة العربية

ثم تاب، ثم رجع إليها، ثم تاب توبة نصوحاً، وتسأل هل تقبل توبته. والجواب: الحمد لله. نعم تقبل توبته، ومن ذا الذي يمنعه من قبول الله التوبة، والنصوص في هذا كثيرة معروفة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن عبداً أصاب ذنباً، فقال يا رب إني أذنبت ذنباً فاغفره، فقال له ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنباً آخر" فقال: يا رب إني أذنبت ذنباً فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، فقال ربه غفرت لعبدي فليعمل ما شاء". رواه البخاري ومسلم. قوله: فليعمل ما شاء. معناه والله أعلم أنه ما دام كلما أذنب استغفر وتاب منه ولم يعد إليه (¬1) بدليل قوله: "ثم أصاب ذنباً آخر فليفعل" إذا كان هذا ما دأبه "ما شاء" لأنه كلما أذنب كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضره لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع ثم يعاوده فإن هذا توبة الكذابين، ذكره المنذري، والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف 4308/1 في 20/11/1387) اللغة العربية (4448- لغة العرب، وبعض المؤلفات والمؤلفين والمدرسين فيها) لغة العرب فيها سعة معلومة، وليست هي السعة التي يزعمها كل أحد؛ بل السعة التي هي سعتها، وأنه سائغ في اللغة وجد ما هو جائز فيها، فإن من يجهل اللغة لا سيما الخاصة لغة الصحابة خاصة التي فهيا غريب الحديث، واللغة العامة مثل القاموس والجمهرة..... ولتحذر من المتسورين على اللغة من الأجانب "كأقرب الموارد" و"المنجد" فإنهم جهلة، وهم يأخذون ما يأخذون لكن عندهم قصور، أما أن يكونوا أكثر من أخذ عن العرب فلا، وقلوبهم مستعرة متلوثة بألوان التثليث والإلحاد. ¬

(¬1) وانظر تفسير ابن كثير ج4 ص392، وفتوى في الغصب برقم (2027 في 17/4/1387هـ) .

الشعر

تعلم اللغة يحدر فيه من الذين ليسوا من العرب ديناً ولغة، والعربي أيضاً الذي دينه غير دين العرب فإنه يفوته ما يفوته كجهل من يجهل النصوص يأتيه الغلط. (تقرير الحموية) . الشعر 4449- الفصل في مسألة الشعر أنه حسنه حسن، وقبيحه قبيح، وبعض ذمه لم يجزه لأدلة لم يعرف مدلولها، ومنهم من أجازه وانهمك فيه فصار مفرطا، كما أن الأول مفرط، ومنهم من توسط فقال: حسنه حسن، ومقفى، وصناعة في الكلام. وهو بذاته ليس عيباً، ووجوده في الإنسان من زيادة خلقته، كالفهم والحفظ بالنسبة إلى فاقده. وأما منعه شرعا وكراهيته وعدمها فهو يرجع إلى ما يستعمل فيه من المعاني، إن اشتمل على حق فذلك حق، وان اشتمل على باطل فهو باطل، وجاء في الحديث "إن من الشعر حكمة" وهذا ثناء عيه، ومن الجانب الآخر الانهماك فيه ضار، وفي الحديث "لأن يمتلئ جوف رجل قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً". ومن حيث الاستعمال يستعمل الإنسان منه إنشاء وإنشاداً قدرا متوسطاً، والمعرض عنه لابد عنده نقص في فهمه وتصوره، وبعض الناس عنده قريحة فيه. ويكفي في الشعر وذمه (وما علمناه الشعر وما ينبغي له) . ومن آفات الشعر والانهماك فيه أنه يقسي القلب، وأنه يزهد في القرآن فيقبل عليه ويترك تلاوة القرآن والسنة. ومن عنده شيء منه ويحسنه ويستعمله في مواضع فهو نافع، فإن الناس من يدافع بالسلاح الشعري فهو أكمل من فاقده، والله يقول: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة (¬1) } فإن عام لكل حسية أو معنوية عندما يحتاج إليها في النضال. والشعراء منهم من يغلب عليه الشر والفتنة، بل بعضهم ينعت الفواحش مثل ما في أشعار جميل وابن أبي ربيعة، فهذا له مفعوله، لا سيما للشبابن فإن قراءته ضارة على الشباب، ويؤثر على قلوبهم، ومن الأشعار ¬

(¬1) سورة الأنفال: آية 60.

ما ليس كذلك كديوان أبي العتاهية، ولكن الانهماك فيه ضار، والقرآن خير، وكلام العلماء الأعلام (¬1) وما لهم من الأشعار المشتملة على الحق ورد الباطل حسن جداً، وقول أبي العتاهية فيه حكم مثل قوله: يا نائم الليل. وفيها تليين للقلب. (تقرير حموية) . ومن الحسن أن يذكر مقدمة نثرية قبل الشعر كما في النونية. (تقرير) . ¬

(¬1) في الشعر المفيد.

اللغة الأجنبية (4450- تعلم اللغة الأجنبية) تعلم اللغة الأجنبية "رطانة الأعاجم" فيها الكراهية، إلا إذا دعت الحاجة كمزيد لإبلاغ الدين. (تقرير) . س: مراد البخاري بترجمة: {واختلاف ألسنتكم وألوانكم} .؟ (¬1) ج: مراده الجواز، والمراد جنس الرطانة لا كل صورة، ومراده الرد على من قال بكراهة التكلم بالكلمة والكلمتين من كلام الفرس. (تقرير) . (4451- س: "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم"؟ ج: إن أمن مكرهم ما أمن شرهم، فإذا خالطهم هذا يرى منه كذا وكذا، بل ربما جر ذلك إلى الردة كما وقع لأقوام. عبد المحسن بن باز صاحب أمثال يقول: إن رجلاً رأى غراباً وحمامة يمشيان جميعاً فتعجب أين الغراب من الحمامة؟ قال فتفكرت فإذا قد جمعت بينهما العرجة، فكذلك الذين يجمعهم كذا. كما يقال: المشابهة علة الضم. هذا وجد في البهائم فكيف بالأوادم. ولذلك تجد كل إنسان يصبو إلى من بينه وبينه رابطة، فتجد أهل الدخان بضعهم مع بعض، فكذلك الزي، واللغة، وكذا، وكذا، لو كان اثنان أحدهما يعرف اللسان العجمي والآخر لا يعرفه فإذا لقيا أعجمياً فأحدهما سيضاحكه ويكالمه، وإن كان يبغض الكفرة بخلاف من لا يعرف اللسان العجمي، والشريعة المطهرة هي في البعد عن الكفرة والكافرين، كأصلها في الحنيفية. (تقرير) . (4452- س: حديث "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم". ج: لا أعرفه. والذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأتي بمثل هذه الصيغة، وعلى تقرير ثبوته فالمراد من حديث معرفة لفظهم وعدم معرفته. (تقرير) . ¬

(¬1) سورة الروم - آية 22.

(4453- س: هل يتعلم لغتهم لأجل دعوتهم؟ ج: وإن كان غالباً على ظنه ذلك مثل واجد اللقطة، ولكل إنسان قصده، فإذا علم من نفسه قوة وصبراً وأنه لا ينثني عن هذا السبل فله أجر، مثل الإقامة بين أظهرهم إذا كان صابراً على دينه ويدعو إلى الله، لو يتفرق أناس ويجتمعون بهم ويبيعون أنفسهم ويفارقون عيالهم ولا يستنر مما يفعل ولا يجوزه، وإذا عرفه الناس واطمئنوا إليه وعرفوا دينه ومحبته للرسول (¬1) . ولا تنتشر الدعوة إلا ببايع نفسه ولا يتعلق إلا بما يكفيه في سفره إن كان صاحب مال وإلا فيأخذ بأي طريق يجوز الأخذ (¬2) . ادخلوا مذاهب الروافض يدرس في الأزهر، أما الذي تمنيه نفسه فقط فلا. (تقرير) . ¬

(¬1) صرح بالدعوة وقبلوا منه. (¬2) به.

علم الجغرافيا وتدريسه

(علم الجغرافيا وتدريسه) (4454- كروية الأرض صحيح - ودورانها باطل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم علي العبد العزيز المشاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إجابة على كتابكم تاريخ 21/8/1374هـ نقول: الحمد لله- إنما يدرس في المعاهد والمدارس بنجد والحجاز وما يتبعهما هذه السنوات مما يسمى بتقويم البلدان أو جعرافية الأرض هو من الجائز؛ لأنه ليس أكثر من معرفة الأقاليم والبحار والخلجان والقارات والجبال والأودية وغير ذلك مما اشتملت عليه الأرض؛ فإنه في الحقيقة فرع من فروع التاريخ، وفيه من الفائدة جنس ما في علم التاريخ. نعم: في هذا الفن أبحث مثل كروية الأرض ودورانها والكلام في الشمس والقمر بالنسبة إلى بحث دوران الأرض فهذه غير مقررة ولا مدروسة في المعاهد والمدارس. والبحث في كروية الأرض وعدمها مفهوم معروف وعلماء الهيئة مجمعون على القول بكرويتها، ومن هؤلاء جماعة من محققي العلماء، والأمر في ذلك سهل، وأما دوران الأرض وبحثهم في الشمس والقمر المقررون بالبحث في دوران الأرض فباطل، لمخالفته لظواهر النصوص، والقائلون به ليس معهم حجة عقلية أصلا، كما أنه ليس معهم حجة سمعية أبدا، ولا يعرف بذلك قائل من قدماء الفلاسفة، ولا من ينتسب إلى الإسلام منهم، حتى نبغ في بعض القرون الوسطى -هجرياً- من قال بذلك من الفلاسفة وبعض علماء الملة فصيح بهم من كل جانب، وخمدت تلك المقالة، ونسيت. ثم إنه في القرون الأخيرة فاه بذلك من فاه من الفلاسفة واتبعه من اتبعه على هذا القول منهم ممن ينتسب للإسلام حتى فشا القول بذلك، وأقيمت عليه دلائل عقلية فيما يزعمون، وليست في الحقيقة إلا شبها واهية، وخيالات ساقطة، يعرف ذلك كل من وقف عليها ممن له تصور، وصلى الله على محمد. (ص/م 17 في 7/9/1374هـ)

(4455- ترك تدريس كروية الأرض وأوجه القمر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ عبد البديع صقر المحترم. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ثم وصل إلي كتابكم المؤرخ في 25/9/1375هـ وعلمت ما ذكرتم حول اعتراض البعض على بعض النظريات التي أرتم وضعها في منهج الدراسة مثل: كروية الأرض، وأوجه القمر. وأفيدكم أنني أرى ترك التعليم فيما يتعلق بكروية الأرض وأوجه القمر، لأمرين: الأول أن هذا لا منفعة فيه، الثاني: أن في ذلك من تشويش عقائد الناس وبالأخص النشء وبلبلة أفكار الجهال ما لا يخفى، وحسب المسلمين تعلم ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/م 2679 في 11/10/1375هـ) (4456- والجهل بذلك لا مضرة فيه) وأما "المسألتان" الثالثة، والرابعة - فهما من المسائل التي لا نفع فيها، ولا يضرك جهلها، لأنهما ليستا من المسائل المتعلقة بالأحكام الدينية، وما كان بهذه المثابة فلا ينبغي لطالب العلم اشغال وقته وأفكاره في البحث عنه، ولو فرض خطأ من تكلم بهذا أو صوابه فلا عليك من ذلك، فاعتن رحمك الله فيما هو أنفع لك، وتفقه في أمور دينك وما يعود عليك بالفائدة الشرعية، والله الموفق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص/ف 3503/3 في 22/11/1382) (4457- القول بأن الشمس واقفة من أبطل الباطل) إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم المحترم المقام محمد بن إبراهيم آل الشيخ. أدام الله تأييده. وأجزل من كل خير يزيده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فإشعار فضيلتكم والسؤال في ذلك وهو - بما أنه قد وضع هذه السنة تقرير الجغرافي في "دار التوحيد" ولما أن أصلها دين فقط فقد وضعوا لنا في قولهم الأرض تدور، ومن ذلك أن الشمس واقفة، وأدلة ليست من كتاب الله ولا من السنة المحمدية إنما بالرأي والتخمين، وكلام ضد ما في الكتاب من قوله تعالى: {والشمس تجري لمستقر لها (¬1) } . وغير ذلك مما هو لا يخفى على فضيلتكم، ولا سيما أننا نرى بعض الطلبة تميل عقولهم إلى ذلك، ومما لاشك فيه أنه نقص بالدين، وكذلك السحاب والأمطار هذه تجاريه وهذه عكسية، وهذه تمطر وهذه لا تمطر، وهذه دائماً مطرها، وهذا قليل مطرها، وليس الله في هذه تدبير ولا علم بمعنى مرادها، وغير ذلك مما لا فائدة في ذكره، وفعلا أن طالباً كتب على السبورة أمام الطلاب مما يخيل إليه عقله (أخبار هام أن الأرض تدور) أرجو إفادتي عن ذلك يصح أو ما يصح، وابذل معروفك في إزالته عنا إن كان فيه نقص بالدين كما ترى وفقك الله لقول الحق الصواب والعلم النافع وإيانا والله يحفظكم. ابنكم بدار التوحيد/ ناصر بن صالح العوهلي (ص/م دوسيه 140/1) أفيدكم أن ما يذكره أهل الجغرافيا أبطل الأباطل، ومناف للآية الكريمة التي ذكرتم في كتابكم، والحمد لله الذي وفقكم لإنكار مثل هذه الخيالات الباطلة، وإنني مسرور بذلك جداً، بارك الله فيكم. (ص/م 11/5/1374) . (4458- فتوى في الموضوعات المتقدمة) الذي يقول أن الشمس لا تجري كافر كفر ينقل عن الملة لمخالفته القرآن. وهنا من يقول: تجري في مكانها ولا نحس بها، وهذا دون الأول وهو يقرب منه؛ فإن العرب لا يطلقون تجري في محلها، لكن جريان الله أعلم بكيفيته. ومن قال ليس جريانها كذا. قلنا له: خالفت القرآن، فإن هذا المقدار فهم، ليس منطوق القرآن بحسب فهمك، وهذا مما يضر الصغار إدخاله ¬

(¬1) سورة يس: آية 38.

عليهم، كون الإفرنح ادخلوه عليهم ما لهم حاجه في هذا، فإن كونها تجري أو لا تجري ما تحته طائل، لكن لقصد تشكيكهم في دينهم. ودوران الأرض قول باطل، فإنه لا يكاد يقوم عليه دليل يسلمه أحد، لكن أهل هذا الفن اتبعوا الفلاسفة في هذا، وهي أمور ظنية، حتى هم لا يجزمون، وهم عندهم أن لقائل أن يقول ما شاء سواء غلط أم لا، وليس الغلط عندهم عيباً ولو ألف مرة. أما القول بكروية الأرض فهي كروية الشكل، ولا ينافي كونها بساطاً وسطحاً وأشباه ذلك، فإنها سطح بالنسبة إلى الساكن عليها فهي مستقر له وبساط كالسطح، والظاهر أن البساط ليس من كل وجه، يمكن أن يكون لفظ تحته تفاصيل وفروع، فهو لا ينافي كونها بساطاً، ألا ترى أن المقاطعة من الأرض فيها جبال ومرتفع وطامن وهي مع ذلك سطح، فكذا هي بالنسبة إلى الكروية، بل الكرة نفسها أعلاها سطح، وهذا أمر سهل، ولا فيه آية، ولا سنة، ولا إجماع، وهو علم فضولي. (تقرير) . (4459- تولد المطر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد أبو السيل الجندلي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ المتضمن استفتاءك عن المطر هل يتولد من البحر أو من السماء. الخ؟ والجواب: الحمد لله. قد ذكر العلامة ابن القيم هذه المسألة في كتابه "مفتاح دار السعادة" في صحيفة 242 و 243 ونحن نذكر لك نص كلامه أتم للفائدة -قال رحمه الله تعالى: فصل- ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليعم سقيه وهادها وتلولها وظرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها، ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر وفي ذلك فساد فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها؛ فينشئ سبحانه السحاب وهي روايا الأرض، ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الأنثى، ولهذا تجد

البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار، وإذا بعدت عن البحر قل مطرها، وفي هذا المعنى يقول الشاعر يصف السحاب: شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج وفي الموطأ مرفوعاً وهو أحد الأحاديث الأربعة المقطوعة: "إذا نشأت سحابة بحرية ثم تشامت فتلك عين غديقة" فالله سبحانه ينشء الماء في السحاب إنشاء: تارة يقلب الهواء ماء، وتارة يحمله الهواء من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه إلى الأرض للحكم التي ذكرناها، ولو أنه يسوقه من البحر إلى الأرض جارياً على ظهرها لم يحصل عموم السقي إلا بتخريب، الخ. انتهى. ومن تأمله يظهر الجواب على مسألتكم. والسلام عليكم. (ص/ف 1078 في 23/8/1379هـ)

صناعات ومهن

صناعات ومهن (460- ما يحتاج إليه واحب تعلمه) الصناعات والحرف صرح من صرح بأنها فروض الكفايات، وهو ظاهر. ثم هو أيضاً ليس مطلقاً بل بالنسبة إلى ما يحتاج الناس إليه في حفظ دينهم، فإن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب. الصناعات الضرورية للمسلمين في حفظ دينهم يجب أن توجد في المسلمين، وأن يتعلموها، وهذا الشيء الضروري ولا يغني عنه غيره. (تقرير) (4461- س: وحفظ دنياهم؟) ج- هو من الحرفة، وفي الحديث: "احرص على ما ينفعك" الخ (¬1) . (تقرير) . لكن ما هو على كل حال أن يخص تعليم بعينه، بل يغني تعليم عن تعليم، كالطب، وأشباه ذلك فإنه من فروض الكفاية، لكن فروض الكفاية تتفاوت في آكديتها كل شيء بحسبه. (تقرير) . (4462- لماذا لم توجد هذه المخترعات الجديدة في الأزمان الماضية؟) قال شيخنا لما ذكر هذه المخترعات: إن الأولين أقوى أفهاماً، وكذا ولكن ما أراد الله أن توج إلا في هذه الأزمان وقت لها هذا الوقت. (تقرير) . ¬

(¬1) رواه مسلم.

المكتبات والمؤلفات

المكتبات والمؤلفات (ما يستحق الطبع والنشر والإيداع في المكتبات العامة، وما يجب منع ومراقبته من الكتب والمجلات والجرائد) (4463- الكتب التي تستحق الطبع والنشر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. أيده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ثم بالإشارة إلى خطاب سموكم رقم 396 في 9/1/78هـ حول طلبكم تعيين الكتب التي طلبنا من سموكم بخطابنا رقم 23 في 3/1/78هـ أن يخصص لها بند باسم (نفقات طبع وشراء الكتب الدينية) تؤدي عليه نفقات قيمة طبع أو شراء الكتب التي اعتادت الحكومة توفيرها للعلماء والمتعلمين للتوزيع على المستحقين لها منهم. ونبدي لسموكم أن هذه الكتب لا يحصرها تعين؛ فإن كل كتاب فقه أو توحيد أو حديث أو تفسير أو تاريخ ينفذ أو يقل وجوده من أيدي العلماء والطلبة وهو نفيس وفيه فائدة فهو الذي يطلب طبعه وتوفيره للعلماء الأجانب وغيرهم ممن ترى الحكومة أيدها الله الإهداء إليهم، وهذا كما أنه حسنة وخطوة كبرى في سبيل تسهيل العلم ونشره فهو مظهر جميل وعناية بالكتب السلفية التي يهم شأنها كل عالم سلفي في أقطار الدنيا، مع أنه دائما ما يهدي للحكومة كتب دينية وفي حال قبولها تؤدى قيمتها على ذلك البند، فنرى حفظك الله أن يخصص لذلك البند واحد مليون ريال في موازنة الدولة. ويكون هذا الند تابعاً لوزارة المالية، أما طريقة السحب منه فعندما يرفع للحكومة طلب طبع كتاب أو كتب ويتم التعاقد على ذلك بموافقة الحكومة بواسطة الجهة التي تسند إليها الحكومة النظر في ذلك، فإن تلك الجهة تطلب من الحكومة تعميد وزارة المالية بصرف ما يتحقق لذلك محسوباً عل هذا البند، حفظكم الله ورعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/م 814 في 4/5/1378)

المكتبات

(4464- اقتراح جمع علوم الحديث والسنة النبوية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ رشدي ملحس. المحترم سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ثم أعيد لكم الأوراق المتضمنة للتقرير المقدم من الشيخ أحمد شاكر بشأن علوم الحديث وجمع السنة النبوية. وأفيدكم أن ما ذكره طيب لو توفرت الأسباب في حصول ذلك، وأني لنا الأسباب الموصلة إلى جعل ذلك على الوجه المطلوب الذي تحصل به النتيجة المطلوبة، فإن هذا الأمر المهم يحتاج إلى رجال وأزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/م 1049 في 1/9/1375هـ) (المكتبات) (4465- المكتبات العامة وما ينبغي أن يوجد بها من الكتب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مدير المكتبة السعودية الشيخ محمد عبد الرحمن بن قاسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني كتابكم المؤرخ 15/5/76هـ وفهمت مضمونه خصوصا إشارتكم بأنكم تودون أن لو أرسلت إليكم أسماء الكتب الممنوع توريدها لئلا تطلبوها. وأفيدكم أن الكتب الممنوعة لا تنحصر أسماؤها، فإن كل كتاب يشتمل على باطل فإنه ممنوع، ووظيفة المكتبة توريد الكتب النافعة التي لا محذور فيها، وليس وظيفتها وشأنها توريد الكتب كلها حتى يطلب تبيين ما لا يصلح ليتقى، أما ما كان مشهور النفع في علم الطب أو لغة أو ما أشبه ذلك وفيه أشياء منتقدة فهذا شيء آخر، ومن خصوص طلبكم بيان بأسماء الكتب التي يحجزها المفتشون فلا مانع من أن ترسلوا شخصا إلى دار الإفتاء يأخذ أسماءها من التفتيش. والسلام عليكم. (ص/636 في 17/5/1376هـ)

(4466- تطهير المكتبات من كتب الإلحاد والتفسخ) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الزعيم محمد عامر قائد قوات جيزان. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أن نادي الضباط لديكم قد أوجد فيه مكتبة، وتلب منا تزويدكم مما لدينا من الكتب الدينية، وقد أمرنا على كاتبنا بالكتابة إلى مأمور مستودعات الكتب بتزويدكم بما طلبتم. ونحب بهذه المناسبة أن نلفت نظركم إلى وجوب حماية المكتبة لديكم من كتب الإلحاد والأفكار المستوردة والدخيلة على ديننا وتقاليدنا، وتطهيرها من كتب الانحلال والتفسخ الأخلاقي، كما أنه يتعين عليكم بذل الجهد في اختيار الكتب النافعة: من دينية، وأدبية، واجتماعية، وعسكرية سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (1673/3 في 19/6/1386هـ) (4467- مراقبة الكتب عند الدخول) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن أحمد بن سعيد. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على خطابكم المرفق رقم 2444 وتاريخ الجاري المرفق به كتاب الترجمان الإنجليزي باللفظ العربي، المرفوع لكم بواسطة متعمدية المعارف حول طلب فهد بن باز الفسح لها بالدخول، وأرى أن لا يفسح لها، وذلك سداص للباب وحسماً لمادة غلبة الأطماع أن تجلب كتب الفساد حرصاً على القروش، وهاهنا مسألة تبلغ عني ولي العهد فيها وهي أن توريد الكتب اتسعت دائرته، وقد تحققنا جلب كتبة خبيثة، فمن المتعين أمور: "أحدها": جعل هيئة من اثنين مراقبين مفتشين على مكاتب البيع الموجودة في الرياض، مع مزيد الاعتناء بمعرفة طرق التوريد حتى يؤتى على

حسم المادة من أصلها. "الأمر الثاني": أن يعهد ولي العهد حفظه الله إلى جميع المراكز أن لا يمر بهم شيء من الكتب حتى يأخذوا أسماءها ويرسلوها إلى تلك الهيئة التي في الرياض. "الأمر الثالث": أن أكتب كتاباً مضمونه عدم جواز التجارة في الكب المشتملة على شيء من البدع والضلال، هذا من ناحية، ون ناحية أخرى هي أعظم وأشد وهي أن حاصل ذلك ونتيجة الدعاية إلى البدع والضلال. ثم يكتب ولي العهد على كتابنا ويغلظ في ذلك ويتوعد ويهدد من وجد عنده شيء من ذلك ومن يرسل أو يتاجر في شيء من هذه الكتب، وبذلك إن شاء الله تنحسم مادة هذا الفساد أو تقل جداً. وفق الله (ص/م 12 في 7/9/1371هـ) (4468- مراقبة ما يصدر من المكتبات ودور النشر) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أمين المكتبة القطرية بالاحساء يوسف بن راشد آل مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إشارة لخطابكم رقم 110 وتاريخ 6/4/1386هـ بشأن طلبكم إصدار الأمر إلى الجهة المختصة بالأذن لما يصدر من مكتبة الشيخ علي آل ثاني بالاحساء إلى خارج المملكة تحت ختم المكتبة القطرية. الخ. والجواب: نحن نقدر للشيخ علي آل ثاني غيرته الدينية وهمته العالية في طبع الكتب النافعة وتوزيعها على طلبة العلم. أما بالنسبة لمراقبة ما يصدر عن المكتبة القطرية بالأحساء فأمر لابد منه أسوة بغيرها من المكتبات ودور النشر في كافة أنحاء المملكة، هذا والله يحفظكم والسلام. مفتي الديار السعودية (ص/ف 2873/1 في 12/10/1386) (4469- منع المجلات المفسدة للعقيدة والأخلاق) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنرفع لجلالتكم برفقه قائمة بأسماء الصحف والمجلات الممنوعة من دخول المملكة لما تهدف إليه من فساد الدين والأخلاق، والمجلات المذكورة أكثرها ممنوعة منذ أربع سنوات من قبل المراقبين بدار الإفتاء، وأخيراً عندما منع المراقب الديني للمطبوعات بالمدينة مجلة (الموعد) ومجلة (الكواكب) كتب له مدير المطبوعات بالمدينة برقم 129 وتاريخ 15/3/80هـ بأن مدير عام المطبوعات كتب له برقم 274 وتاريخ 14/3/80هـ بأن المادة (13) من نظام المطابع والمطبوعات تقضي بعدم جواز منع المجلات من دخول المملكة إلا بقرار من المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء رقم 5285 وتاريخ 19/3/79هـ. لذا نأمل من جلالتكم باستمرار منع هذه المجلات حفظاً لعقيدة الأمة وأخلاقها ودينها. والله يحفظكم. (ص/ف 1330 في 26/8/1380هـ) (4470- وروايات الجنس العاري) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء الأمير فيصل المعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد انتشرت كتب وروايات الجنس العاري في المكتبات العامة بشكل مخيف منذر بخطر جسيم، وقد داهم البلاد هذا السيل الجارف من هذه الكتب الخليعة التي جلبها أصحابها إما لأجل الفساد وتعشقه أو لأجل المادة، فقد آن الأوان إلى أن يلتفت إلى هذه الناحية بجد واهتمام ويقضى عليه هذا لخط، وسموكم اليوم هو الذي عليه بعد الله المعول في حماية الدين وتطهير البلاد من أسباب الفساد والرذيلة. فالمطلوب منكم حفظكم الله المبادرة في تعيين هيئة من أي جهة ترونها للقيام بحلمة تفتيشية على المكتبات ومصادرة ما وجد فيها من هذه الكتب الخليقة، والتعميم على المكتبات العامة بعدم جلب شيء من ذلك أو بيعه لتبرأ بذلك ذمتكم وتؤدوا الواجب لله عليكم فيما تحملتموه، أعانكم الله، وتلوى بعنايته توفيقكم ورعايتكم. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/م 2069 في 13/5/1384هـ)

المؤلفات - مرتبة على حرف الهجاء

(4471- المجلات التي فيها صور) المجلات التي فيها صور حكما الإتلاف، وإن حصل شيء دون هذا وطمس على الصور إذا لم يكن المقصود هي وتتبع واستقصي كفى، وإلا أتلف عقوبة، لأجل قاصد الصور والجالب لها. (تقرير) . (4472- مطالعة كتب الكفار) ومن المؤسف حقاً ما نراه من بعض الشباب من إقبالهم على مطالعة كتبهم ومجلاتهم بل شوقهم إلى ذلك ولهفهم إليها بغاية التعطش، ولا شك أن هذه بادرة شر وعنوان نحس مؤذن بعاقبة سيئة وخيمة جديرة بوجوب الاهتمام بها وحسمها قبل استفحالها (¬1) . (4473- متحف الآثار) يكفي عنه مكتبة إسلامية كبرى. (من اقتراحات نظام الرابطة) (4474- دار الفنون الشعبة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم طامي بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعت على خطابيك المؤرخ أحدهما في 9/5/1384هـ والثاني 22/5/1384هـ بصدد ما سميته (بدرا الفنون الشعبية) . وأفيدك أنه بتأمل ما ذكرته عنها والنظر الدقيق وعرض ذلك على أصول الشرع المطهر اتضح لي أنه لا يحسن الأذن في افتتاحها؛ لأنها ستكون مجمعاً ودعوة إلى اجتماع متكرر لا نتيجة له دينية ولا دنيوية، وهو وإن لم يكن فيه معاصي بأنفسها فهو وسيلة إلى ذلك، والوسائل لها أحكام الغايات، فالذي أفتى به منع ذلك وإغلاق هذه الدار، هذا ما عندي في هذه المسألة. والسلام عليكم. (ص/م 2342 في 28/5/1384هـ) (المؤلفات - مرتبة على حرف الهجاء) (¬2) (4475- أبو طالب مؤمن قريش) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن ¬

(¬1) انظر بقية البحث في شروط الصلاة - السترة. (الفتوى اللاذقية) المطبوعة عام 1375هـ وتقدمت في الجهاد. (¬2) قلت أعني المؤلفات التي أمتدحها سماحته، أو حث على طبعها ونشرها، أو ذمها وحذر منها أو أمر بإتلافها ومجازاة أصحابها.

عبد الله بن باز. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد تلقيت خطابكم تاريخ 15/7/81هـ بصدد سرورك بما قمنا به نحن والمشائخ ضد الخنيزي وكتابه الخبيث الذي سماه (أبو طالب مؤمن قريش) والحقيقة أن ما قرر على هذا الرجل الخبيث هو أقل ما يجب بحقه؛ فإن ضرره كبير وشره مستطير. أما ما أشرتم إليه بصدد مجلة "المصور" و"روز اليوسف" و"صباح الخير" و"آخر ساعة" فإن الأضرار الحاصلة بها كما ذكرتم وفوق ما وصفتم، ولعل الله يوقف ولاة الأمور لصدها عن البلاد ومنع دخولها، ولا شك أن القيام في مثل هذا الأمر واجب، سدد الله الخطى، ومن على الجميع بالثبات على دينه والنصح له ولعباده، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/م 2085 في 8/7/1381هـ) (4476- إرشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة للكردي) يشتمل على بيان أحكام الحج على مذهب الشافعي، وهو كتاب لا بأس به، إلا أنه يوجد مناسك أخرى تغني عنه وتفي بالمقصود أكثر منه. (السائل رشدي ملحس) . (ص/م 9 في 1/2/1375هـ) (4477- كتاب الإبانة) الأشاعرة الآن ينكرون كتاب الإبانة الذي ألفه الأشعري في الرجوع إلى ما قال أحمد إرادة منهم للبقاء على المذهب الفاسد، وما نسب إلى الأشعري منه ما هو بدعة ومنه ما هو حق، فإنه على مذهب المعتزلة قبل. (تقرير التدمرية) . (4478- الله والعلم الحديث) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأخ إبراهيم بن عبد الله بن عيدان. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركات. وبعد:

ثم أعيد لكم خطابكم رقم وتاريخ 3/11/76هـ ومشفوعه الرسالة المعنونة بـ "الله والعلم الحديث" تأليف عبد الرزاق نوفل. وأفيدكم أنني اطلعت عليها، وهي رسالة فائدتها قليلة، مع أنها اشتملت على أمور كثيرة لا تسلم للمؤلف. وبالجملة فهي رسالة لا ينبغي أن يهتم منها أو يعتنى بها، والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/م 1991 في 22/11/1376هـ) . (4479- بطل الأبطال - لعبد الرحمن عزام) أما كتابه الثاني بطل الأبطال فهو نفيس جداً، وإن كان بعض الأحاديث المستشهد بها في سندها بعض الشيء، وعامة ما فيه من الأحاديث سوى ذلك فمن أصح الأحاديث، فهو كتاب ينبغي الاعتناء به، أما التدريس فيه فإذا أراد أهل مدرسة تدريسه ولا سيما في المطالعة فمن أنفس شيء وأحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (السائل رشدي ملحس) . (ص/م في 21/6/1373هـ) (4480- التحذير من التبشير) فضيلة مولانا المفتي الأكبر، العالم العلامة، المحقق الفهامة، الشيخ محمد بن إبراهيم. حرسه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نهنيكم بالعيد السعيد، ونسأل الله............................ تقبل الله منا ومنكم. نبشركم أن نصائحكم القيمة والحمد لله........ولا نزال نتلوها في الدروس والمجامع، ثم بعد الأحاديث الصباحية جمعناها وطبعناها وهذه النسخة هدية لكم أرجو قبولها ولكم الفضل، وأرجو إهداءها إلى ابنكم ومن يحويه مجلسكم الكريم من المشايخ، ودمتم. (كتبه الداعي لكم علوي بن السيد عباس المالكي لطف الله به) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ السيد علوي مالكي. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ثم إنه وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 92/75 وبرفقه النسخة من المجموع الذي ألفه فضيلتكم، وقد اطلعت عليه وقرأنا منه بحثكم المعنوي بكلمة (التحذير من التبشير) في صحيفة 173 و 74 و 75 وقد وجدناه أحسن شيء جزاكم الله خيرا ووفقكم، وسنعود أن شاء الله إلى قراءة المجموع كله، وسنده إن شاء الله أنفع شيء للمجموع، وفقنا الله وإياكم لما فيه مرضاته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/م 1411 في 1/2/1375هـ) . (4481) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعت على تحريم محمد سلطان المعصومي المقدم لجلالة الملك أيده الله بصدد الكتاب الذي ألفه ويرغب في طبعه. وأفيدكم أن هذا الكتاب قد عرضه علي، وهو كتاب حسن، أما طبعة فغيره أولى بالطبع منه، نظرا لما الحاجة إليه أكثر، والفائدة به أتم، هذا ما لزم بيانه والسلام. (ص/م في 17/8/1374هـ) (4482- تحفة العباد في حقوق الزوجين والوالدين والأولاد - لطاهر الكردي) ليس له أهمية، ولا حاجة إلى نشره (السائل رشدي ملحس) (ص/م 9 في 1/2/1375هـ) (4483- تطهير الاعتقاد) تطهير الاعتقاد كتاب نفيس، يا ليت أهل اليمن أخذوا به، هو إمام معظم فيهم، وكتبه معظمة عندهم، وكذلك كتب الشوكاني وهو معظم عندهم أيضاً، وهم في الأظهر لو يبث فيه دعاة كانوا أقرب من غيرهم. (تقرير) . (4484- التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح) فيه أخطاء كثيرة من ناحية العقيدة، فصاحبه في الصفات يرى رأي الأشاعرة، وعلى ذلك فلا ينبغي مساعدته على نشره. (تقرير) .

(4485- تفسير محمد أسد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: تعلمون ما جرى في مجالس دورة المجلس التأسيسي الماضية حول "تفسير محمد أسد" وما تم من وجوب إتلاف التفسير وعدم توزيعه، وإصدار بيان من الرابطة ببيان الأخطاء الواقعة فيه حتى ينتبه لذلك من كان وقع في يده شيء منه، وحتى يعلم الناس أن الرابطة لم ترض بتلك الأخطاء ولم تقر المترجم عليها. وحيث أنه قد مضى شهر ونصف من بعد انقضاء دورة المجلس ولم يصدر من الرابطة شيء بهذا الخصوص فإنا نسترعي انتباهكم إلى هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/م 608 في 3/2/1386هـ) (4486) 1) تلبية وابتهال- للغزاوي. 2) تحية التعارف في الرابطة الإسلامية. 3) تشطير وطني به الإحسان إني موحد. فقد وصلت إلي قصائدك الثلاث وقرئت علي، وقد أعجبت بقوتا وجزالتها، وبالروح الدينية التي تضمنتها أبياتها، فجزاك الله خيراً، ووفقك لما يحبه ويرضاه. (محمد بن إبراهيم) . (ص/م 2 في 1/1/1382هـ) (4487- تيسير العلام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الديوان الملكي. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم رقم 15/1/2/597 تاريخ 13/8/83 حول ما رفعه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بصدد التماسه قبول ألف نسخة من مؤلفه "تيسير العلام شرح عمدة الأحكام" الواقع في مجلدين.

ونبدي لسموكم أن المؤلف المذكور كتاب لا بأس به ومفيد لطلاب العلم، وإذا يرى جلالة الملك قبول الكمية المذكورة وضمها إلى المستودع العام للكتب والمطبوعات للصرف منها على مستحقيها من طلاب العلم فهو شيء نافع جداً، أما قيمة النسخة مجلدين من الكتب المذكورة بصفتهما المقدمة من المذكور في الورق والتجليد فهي أربعة عشر ريالاً حسبما ثبت لدينا من إفادة هيئة خبيرة بأقيام المطبوعات. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/م 2758 في 22/8/1387هـ) (4488- حزب وورد التيجاني) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس المنطقة الثالثة بشرطة الرياض. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 8782 م 2 وتاريخ 27/7/88هـ الخاص بحادث الطفل عبد الكريم اليماني من قاتله والده أحمد اليماني المختل الشعور وأنكم وجدتم بجانب الطفل حزب وورد أحمد التيجاني لقد جرى اطلاعنا عليه فوجدناه مشتملاً على شركيات وبدعيات وأشياء منكرة، وقد حفظناه لدينا بارك الله فيكم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف 259/1 في 5/9/1388هـ) (4489- حلق اللحى) الحمد لله سبحانه - وبعد: فقد اطلعنا على ما كتبه فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله بن حمود التويجري حول ما زعمه صاحب الفتوى المنشورة في العدد 25 من مجلة العربي الصادرة في الكويت في شهر ذي القعدة 1383هـ من كلمته الخاطئة وزعمه الكاذب أن النهي عن حلق اللحى بدعة، فوجدت الشيخ حمود قد أجاد فيما كتبه في هذه الرسالة حول هذه المسألة وأفاد بما أبداه، من كشفه الشبهة، وإقامة الحجة، وإيضاح المحجة؛ فجزاه الله خير الجزاء ووفقنا وإياه لكل ما يحبه ويرضاه. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م في 2/3/1384هـ)

(4490- كتاب التوحيد - المنسوب إلى جعفر الصادق مشكوك في نسبه وعليه ملاحظات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني خطابكم رقم 17/5/3185 وتاريخ 7/8/1377هـ المرفق به معروض الشيخ محمد عبد الرازق حمزة الذي قدم به نسخة من كتاب التوحيد المسمى "الأدلة على الحكمة والتدبير والرد على القائلين بالإهمال ومنكري الحمد" المنسوب إلى الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، وقد جرى دراسته فوجدناه كتاباً يشتمل على إثبات حكمة الله تعالى في مخلوقاته، والرد على الملحدين والدهرين ومنكري وجود رب العالمين وحكمته، لأنه أشار إلى حكمة تفصيل خلق ابن آدم وخواص أعضائه وما أودع في كل منها من المنافع والمصالح، وأشار أيضاً إلى حكمة خلق كثير من الطيور والوحوش وحيوانات البر وعجائب خلقتها وخواص النبات والشجر وأنها شاهدة لخالقها بكمال الحكمة والقدرة، فتبارك الله أحسن الخالقين، والحقيقة أن ما تضمنه من جنس هذا بحث جيد، إلا إننا لاحظنا عليه ما يأتي: 1-أننا نشك في ثبوت نسبته إلى الإمام جعفر الصادق، لأن عباراته ليست على منوال عبارات السلف، ولهتجته وتعبيراته لم تكن مألوفة في عهد الإمام جعفر في القرن الثاني، وأيضاً فإنه لم يرو عن الإمام جعفر بسند متصل، وإنما رواه عنه مفضل بن عمرو، ووراه عن مفضل محمد بن سنان، وهذا ضعيف، ولا يبعد أن يكون مزعوماً على الإمام جعفر، لأن بعض الوضاع من الشيعة ينسبون إلى الإمام جعفر وغيره من أهل البيت كثيراً من جنس هذا كعلم اختلاج الأعضاء، وعلم الجفر والبطاقة، والكلام على النجوم، وغير ذلك ولهذا لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على كذب الشيعة على الإمام جعفر الصادق قال بعد كلام سبق: بل وكذب على جعفر الصادق نسبت إليه أنواع من الأكاذيب مثل كتاب البطاقة ولجفر والهفت والكلام على النجوم، وفي مقدمته المعروفة من جهة الرعود والبرق واختلاج الأعضاء وغير

ذلك، حتى نقل عنه أبو عبد الله في حقائق التفسير من الأكاذيب ما نزه الله جعفراً عنه، حتى ما أراد أن يختلق أكاذيب نسبها إلى جعفر. انتهى من منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 124. 2-أن في آخره شيئاً من الغلو في أهل البيت كما هو شأن كثير من غلاة الشيعة كما ذكره في صفحة 126 بقوله: فقلت يا مولاي اقرأ علي ذلك وأبلغه إن شاء الله، فوضع يده على صدري، فقال: احفظ بمشيئة الله، وتنسى إن شاء الله، فخررت مغشياً علي، فلما أفقت قال: كيف ترى نفسك يا مفضل. فقلت: استغنيت بمعونة مولاي أنا بيده عن الكتاب الذي كتبته، وصار ذلك بين يدي كأنما أقرأه من كفي، فلمولاي الحمد والشكر كما هو أهله ومستحقيه. فقال: يا مفضل فرغ قلبك واجمع ذهنك وطمأنينتك فسألقي إليك من ملكوت السموات والأرض وما خلق الله بينهما من عجائب خلقه وأصناف الملائكة وصفوفهم ومقاماتهم ومراتبهم إلى سدرة المنتهى وسائر الخلق من الجن والإنس إلى الأرض السابعة السفلى وما تحت الثرى حتى يكون ما وصيته. الخ. وبكل حال فإن هذا الكتاب غير مرغوب فيه، ولا ينبغي أن يقبل من مهديه، كما ذكرناه وغيره، والذي فيه الحق موجود جنسه في كتب المحققين من الأئمة المقتدى بهم كابن القيم وغيره، فإنه ذكر في "مفتاح دار السعادة" وفي "إقسام القرآن" وغيره من كتبه ما يغني عن هذا الكتاب، مع السلامة من تلك المحذورات التي فيه. والله الموفق. (ص/ف 1374 في 29/12/1377هـ) (4491- الحج والعمرة لعباس كرارة) سعادة وكيل وزارة الإعلام للشئون الإعلامية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة لخطابكم رقم 230/و/أوتاريخ 20/6/1386هـ بخصوص كتاب الأستاذ عباس كرارة (الدين والحج على المذاهب الأربعة) وطلبه تسجيل حقوق طبعه له، فقد جرى منا عرضه على سماحة المفتي، واطلع سماحته على الكتاب، ثم عمدنا بالكتابة لكم أن الكتاب مليء

بالأخطاء والأغلاط، وأنه ينبغي عدم إجابة طلبه، فضلاً عن منع تداول الكتاب لأخطائه الكثيرة في الأحكام والتوجيهات. آمل اعتماد أمر سماحة المفتي. والله يرعاكم. نائب المفتي لشئون الإفتاء (ص/ف 1757/1 في 28/6/1386هـ) (4492- الإكليل للسيوطي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ الفاضل رشدي ملحس -الموقر- وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى مذكرتكم تاريخ 19- الجاري المرفق بها كراسة من كتاب "الإكليل في استنباط التنزيل" لجلال الدين السيوطي. نفيدكم أن هذا الكتاب نفيس جداً، إلا أنه قد سبق أن طبع مكرر هامش كتاب جامع البيان، في تفسير القرآن، طبعة هندية قديمة قد نفدت. (21/6/1373هـ) (4493- رسالة في الحج) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم فيصل بن الإمام عبد العزيز. حرسه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني كتابكم الكريم رقم 923/1 وتاريخ 27/11/1374هـ وما بطيه من الرسالة التي وضعتها إدارة الثقافة بوزارة الأوقاف المصرية عن الحج وأحكامه، والتي رغبت في توزيعها على الحجاج مجاناً. ويذكر سموكم رغبة جلالة الملك في أن أنظر فيها. فأفيد سموكم أنها قرئت علي الرسالة كلها من أولها إلى آخرها فوجدتها لا بأس بها من ناحية السلامة من الأقوال البدينة سيما عند الحجرة النبوية؛ لكن أرى أنه يلاحظ هنا أمور: "أحدها": أن فائدتا للعوام قليلة لكونها تذكر الخلاف في أكثر المسائل من غير ترجيح. "الثاني": أنه يختار فيها في بعض المسائل أشياء يحصل منها تشوش بالنسبة إلى ما قد عرفه الناس من الفتوى

والحكم في مسائل عديدة من أحكام الحج. "ثالثا": لا يخلو الكتاب من بعض الأخطاء القليلة في الأحكام. وأحب أن ألفت نظر سموكم إلى أمر وهو أنه يخشى أن يكون ذلك مبدأ لإدخال المصريين آراءهم في أحكام الحج العمومية، هذا وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/م في 7/12/74هـ) (4494- رسالة المعلمي) جلالة الملك المعظم. أيده الله. الرياض. اطلعت على الرسالة التي ألفها المعلمي في شأن "مقام إبراهيم" وقدمت لجلالتكم في مكة، وقد قرأتها فوجدناها رسالة حسنة ونفيسة في بابها، فينبغي أن تطبع ويعم نشرها، والرسالة المذكورة قد أعدناها للأخ الشيخ عبد الملك في مكة. حفظكم الله. محمد بن إبراهيم (ص/م 15/11/1377هـ) (4495- عدة المسلمين في معاني الفاتحة وقصار السور) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. أيده الله بنصره آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد ألف الأستاذ محمد محمود الصواف كتابا أسماه (عدة المسلمين في معاني الفاتحة وقصار السور - من كتاب رب العالمين) . ومن السور التي ذكر تفسيرها سورة الصمد، وقد نقل عن الطبرسي الرافضي تفسير قوله تعالى: {لم يلد ولم يولد} . وسكت عنه، وهذا يدل على أنه رضيه تفسيراً للآية، وهو يشتمل على نفي صفات الكمال عن الله عموماً على سبيل اللزوم، ونفي صفة الفرح والضحك والعلو والاستواء عنه جل وعلا على سبيل النص، كما اشتمل على نفي صفات النقص عنه على سبيل التفصيل.

ولا يخفى أن مسلك الجهمية في أسماء الله وصفاته هو الجحد والتعطيل والتحريف، وهو أغلظ وأبشع من ظلال كفر التمثيل، وإن كان الكل غاية في الضلال عن سواء السبيل. ونظراً لأهمية هذا الأمر ووجوب المسئولية وبراءة الذمة ونصح الأمة فقد كتبت له كتاباً وضحنا فيه ما يجب في هذا الموضوع. وإليكم برفقه صورة مما كتبناه له. حفظكم الله وتولاكم برعايته. والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية (ص/ف 3485/1 في 28/7/1389هـ) من محمد بن إبراهيم إلى الأستاذ محمد محمود الصواف. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: لقد كتبت كتابا أسميته "عدة المسلمين في معاني الفاتحة وقصار السور من كتاب رب العالمين" ومن السور التي ذكرت تفسيرها سورة الصمد، وكان مما ذكرت في تفسيرها ما نقلته عن الطبرسي ص248 و 249 في معنى قوله تعالى: {لم يلد ولم يولد} . وهذا لفظه، قال الإمام الطبرسي في تفسيره: {لم يلد ولم يولد} أي لم يخرج منه شيء كثيف كالولد، ولا سائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين، ولا شي لطيف كالنفس، ولا ينبعث منه البذوات كالسنة، والنوم، والخطرة والغم، والحزن، والبهجة، والضحك، والبكاء، والخوف، والرجاء، والرغبة، والسآمة، والجوع، والشبع، وتعالى أن يخرج منه شيء وأن يتولد منه شيء كثيف أو لطيف. {ولم يولد} أي أنه لم يتولد من شيء، ولم يخرج من شيء كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها، كالشيء من الشيء، والدابة ومن الدابة، والنبات من الأرض، والماء من الينابيع، والثمار من الأشجار، كما تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها، كالبصر من العين، والسمع من الأذن، والشم من الأنف، والذوق من الفم، والكلام من اللسان، والمعرفة والتمييز من القلب، والنار من الحجر، لا بل الصمد الذي لا من شيء، ولا في شيء، ولا على شي، مبدع الأشياء وخالقها، ومنشئ الأشياء بقدرته.) الذي لم يلد ولم يولد) علام الغيب والشهادة الكبير المتعال. انتهى.

وهذا الكلام يشتمل على نفي صفات الكمال عن الله عز وجل على سبيل اللزوم، ونفي صفات الفرح الذي عبر عنه بكلمة (والبهجة) والضحك، والعلو والاستواء على سبل الصراحة، كما سلك فيه نفي صفات النقص عن الله على طريق التفصيل، ونظرا لاشتماله على ذلك وأنكم ارتضيتموه أن يكون تفسيراً للآية لاختياركم له وسكوتكم عليه مطلقا، وأن المعلوم أن هذا هو مذهب الجهمية واتبعاهم، وأنه مخالف لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد والتابعون لهم بإحسان، وأن النصيحة واجبة، والأمور المنكرة تختلف فمنها ما يوجب الكفر، ومنا ما هو معصية، ومقالة الجهمية ومن سلك نهجيهم عن الله غير خافية أنها كفر- تعين علينا أن أكتب لكم بيان طريقة القرآن والسنة ومن أخذ بها في هذا الباب، وهو كما يلي: 1- الواجب في هذا الباب، وتقريره. 2- بيان طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وعقيدة الجهمية وأتباعهم فيه. 3- طريقة القرآن والسنة في إثبات الصفات، ونفيها. 4- هدي الصحابة والتابعين ومن تبعهم على الحق في إثبات صفة العلو والاستواء، وذكر الأدلة: من القرآن، والسنة، والعقل، والفطرة على ذلك. 5- ذكر بعض الأدلة الدالة على إثبات صفة الضحك والفرح. 6- الإشارة إلى طائفة من أقوال السلف في الأسماء والصفات عموماً وفي العلو والاستواء خصوصاً. 7- أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها. 8- ذكر بعض المراجع في هذا الموضوع. وقبل الدخول في تفصيل الجواب نحب أن نبين لكم أن "الطبرسي" الذي وصفتموه بأنه إمام هو الفضل بن الحسن بن الفضل الطوسي الطبرسي البزداوي الرضوي المشهدي الرافضي، وإذا كان لديك إشكال في حقيقة الرافضة فعليك بمراجعة "المنهاج" لشيخ الإسلام، فهل هذا يؤخذ عنه العلم وخاصة في باب الأسماء والصفات؟ ‍! رحم الله الإمام مالك حيث قال: إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. انتهى.

وأنت لم تذكر تفسير الصحابة لهذه الآية، نعم ذكرت حديثاً أخرجه البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تفسير للآية، ولو اقتصرت عليه لكنت ملتزماً طريق السلامة، وهذا أوان الشرع في تفصيل الجواب: 1- أما الواجب في هذا الباب وتقريره فهو أن يقال: القول في آيات الصفات وأحاديثها ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودراستهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب ويره، وبيان ذلك من وجهين: الأول: بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً، وأمره أن يقول: {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني} (¬1) وتفصيل هذا الوجه من طرق ثلاثة: "إحداها": يستحيل عقلاً وشرعاً أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف ويكن ترك باب الإيمان بالله والعم به ملتبساً مشتبهاً ولم يميز بينما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، وتقرير هذا الطريق أن معرفة ذلك أصل الدين وأساس الهداية وأفض وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول؛ فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل الخلق كله بعد النبيين لم يحكموا بهذا الباب اعتقاداً وقولاً؟! "الطريق الثاني": يستحيل عقلاً وشرعاً أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، وقال: "تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك" وقال فيما صح عنه: "ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم". وروى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: "لقد توفي رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً، وروى البخاري عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: "قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ¬

(¬1) سورة يوسف: آية 108.

مقاماً فذكر بدأ الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه". "الطريق الثالث": يستحيل عقلاً وشرعاً أن يعلمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن قل أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية الطالب؛ بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. "الوجه الثاني": وإذا كان قد وقع ذلك منه كما تقدم تقريره فيستحيل شرعاً وعقلاً أن لا يكون منقولاً عنه، وتقرير هذا الوجه من طرق أربعة: "الأول": يمتنع شرعاً وعقلاً أن يكون خير الأمة وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. "الطريق الثاني": لا يجوز شرعاً وعقلاً أن تكون القرون المفضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق والمبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع، وتقرير ذلك في مقامين: "الأول": أما من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده واعظم مطالبه أني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وهذا المر معلوم بالفطرة، وإذا ثبت اللازم ثبت لملزوم. "الثاني": وأما القول بأنهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على بصيرة من الأمر. "الطريق الثالث": أنهم أعلم الأمة بعد نبيها على اختلاف مراتبهم في العلم وهذا شامل للعلم بالله والعلم بأمر الله، ثم أن العم بالله يقصد منه علم التوحيد بجميع متعلقاته قولاً وعملاً واعتقاداً. "الطريق الرابع": بما أنهم بلغوا هذا المبلغ من العلم والفضل هل يمكن أن يقول قائل أنهم لم يبلغوا ما تقلوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم، وهذا لا يقوله رجل يؤمن بالله وملائكته ورسله وباليوم الآخر وبالقد خيره وشره

وإنما يقول ذلك رجل انطمست بصيرته فصار يتخبط في شرع الله بما تهواه نفسه الأمارة بالسوء ونسبه إلى الإسلام وهو برئ منه، ولكن كما قال تعالى: {أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (¬1) } . وكقوله تعالى: {فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَتِي فِي الصُّدُورِ} (¬2) . ومن عميت بصيرته انعكست الحقائق عنده فلا يميز بين حق وباطل، فالحق عنده ما رآه حسناً في عقله، والباطل ما رآه باطلاً في نظره: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ} (¬3) . 2- وأما طريقة "أهل السنة والجماعة" في هذا الباب فهي: أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويعلمون أن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم هو الله جل وعلا، أو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الخلق مطلقاً من جميع الوجوه، وأعملهم بما يقول، وهو سبحنه مع ذلك (ليس كمثله شيء) لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية فكذلك له صفات وأسماء حقيقية، وكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم، عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، ولافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى، ومذهب السلف هذا بين التعطيل ولتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لام يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطلوا الأسماء الحسنى واصفات العلا ويحرفوا الكلم، عن مواضعه ويلحدوا في أسماء الله وآياته. ورضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: "أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ ‍! انتهى. والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على ¬

(¬1) سورة فاطر: آية 8. (¬2) سورة الحج: آية 46. (¬3) سورة آل عمران: آية 8.

سبيل الاستقامة، وكل طرقة سوى طريقتهم فإنها ضلال مبين؛ لقوله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً (¬1) } . وأما عقيدة الجهمية في أهل السنة والجماعة فهي أنهم يعتقدون أنهم لم يفهموا هذه الشريعة على الوجه المراد منها؛ وإنما هم نقلة ألفاظ لمن بعدهم فقط، ثم جاء الخلف الذين هم الجهمية ومن شاكلهم فأدركوا معاني النصوص وفسروها وبينوا الوجه المراد منها. وهذا ناشئ عن أمرين: "الأول": يقول جهم ومن تبعه: إن جميع ما ورد في باب الأسماء والصفات لم يدل على صفة باعتبار الحقيقة ثم أخذوا يتخبطون في شرع الله ويصرفون هذه النصوص عما نص عليه بعضها وما دل عليه البعض الآخر بظاهره إلى معاني فاسدة مخالفة لأصول الشريعة والعقل الصحيح. "الثاني": اعتمدوا في وصف السلف الصالح بالجهل، ووصفهم أنفسهم بالعلم، وتلاعبهم بالأدلة على ما تقتضيه عقولهم وتمليه عواطفهم وتشتهيه نفوسهم الأمارة بالسوء ويوحيه إليهم شياطينهم من الإنس والجن وتسلطهم عليه أهواؤهم، ركبوا مراكب الردى فهلكوا وأهلكوا، وانصرفوا عن طريق الحق {صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ} . 3- وأما مذهب السلف في باب أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتاً، فإنهم يعتقدون أن الله بعث رسله بنفي مجمل وإثبات مفصل، أما "النفي": فإنهم ينفون عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته نفياً مجملاً. وأما "الإثبات المفصل" فإنهم يثبتون له من الأسماء والصفات إثباتاً مفصلاً، أما الأول فكقوله تعالى: {فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِياًّ} . وقوله تعالى: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ} . وقوله تعالى: {فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} . وأما الثاني: فكقوله تعالى: {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ} . إلى قوله تعالى: {وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ} . وقوله تعالى: {وهو العلي الحكيم} {وهو السميع البصير} {وهو العزيز الحكيم} {وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد} . ¬

(¬1) سورة النساء: آية 115.

وقوله تعالى: {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} . وقوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} . وقوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ} . وقوله تعالى: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} . إلى آخر السورة.... وغير ذلك من الأدلة الثابتة في أسماء الرب وصفاته، فإنه في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل، ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد أخذ بها من سلك نهجهم مقتديا بهم ومهتديا بهديهم. {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} . ثم اعلم أن القول في الصفات كالقول في الذات، وأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإثبات صفة أو صفات الله مما يليق بجلاله وعظمته كالعلو والاستواء والضحك والفرح يلزم منه إثبات الذبات وإثبات سائر الصفات، لأنه لا يعقل وجود ذات للباري جل وعلا غير متصفة بصفات الجلال والكمال، وكذلك في النفي؛ فنفي صفة أو صفات كما سبقت أمثلته قريباً يلزم منه نفي الذات ونفي سائر الصفات. 4- وأما مذهب السلف في الاستواء وأن الله في جهة العلو فهو أنهم يعتقدون أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوفاً بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم الخلوقين وقدرتهم فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، وأنه سبحانه وتعالى له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ونحن نبين بعد هذا مستنده من الكتاب، والسنة، والعقل، والفطرة. أما الكتاب فمن ذلك: قوله تعالى: {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل

الصالح يرفعه} . وقوله تعالى: {إني متوفيك ورافعك إلي} . وقوله تعالى: {أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً} . وقوله تعالى: {بل رفعه الله إليه} . وقوله تعالى: {تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة} . وقوله تعالى: {يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه} . وقوله تعالى: {يخافون ربهم من فوقهم} . وقوله تعالى: {يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السموات فاطلع إلى إليه موسى وإني لأظنه كاذباً} . وقوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} . {ثم استوى على العرش} . في ستة مواضع. وأما من السنة فمن ذلك: روى البخاري في الصحيح في حديث الخوارج قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء". وقصة المعراج وشهرتها تغني عن نقلها، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للجارية: "أين الله" قال: في السماء. قال: "من أنا" قالت: أنت رسول الله. قال: "اعتقيها فإنها مؤمنة" وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي" روى أبو داود وغيره بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الرقية: "ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع" وروى أحمد وأبو داود وغيرهما بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الأوعال: "والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه". روى الإمام أحمد في السند عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً" وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب" والأدلة في هذا قد بلغت درجة القطع فلا ينكرها من جهة السند أو الدلالة أو البقاء إلا من اجتالته الشياطين، وكلها أدلة على أن الله في جهة العلو، وأنه مستو على عرشه. وأما "العقل، والفطر": فهما متفقان في ذلك؛ فإن الله تعالى قد فطر العباد -عربهم- وعجمهم على أنهم إذا ادعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو ولا

يقصدونه تحت أرجلهم، ولهذا قال تعالى: {فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله} . وقال صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة أعجمية للعتق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "أين الله" قال: في السماء. قال: "من أنا". قالت: أنت رسول الله. فقال: "هي مؤمنة وأمر بعتقها". هذا من جهة الفطرة. وأما من ناحية العقل فإن العلو صفة كمال وعكسه صفة النقص، والعقل يقضي بأن الله موصوف بصفات الكمال والجلال على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، فإنه تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} . {ولم يكن له كفوا أحد} . وقد عرف ذلك بعقله وفطرته فرعون، قال تعالى حكاية عنه: {يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السموات فاطلع إلى إليه موسى وإني لأظنه كاذباً} . وكشف الله سبحانه وتعالى سريرة فرعون لموسى وبين أن ذلك إنما كان من باب القول وأنه مصدق في فرارة نفسه. فقال تعالى: {وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا} . 5- ومما ورد في إثبات صفة الضحك لله جل وعلا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة". ومما ورد في إثبات صفة الفرح له تبارك وتعالى ما أخرج الشيخان والترمذي بأسانيدهم إلى ابن مسعود رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة مع راحلته عليها طعامه وشرابه وضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الجوع والعطش قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعديه فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه فلله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده". 6- وأما بيان نصوص كثير من الأئمة في هذا الباب فمن ذلك: ما روى أبو بكر الخلال في كتاب "السنة" عن الأوزاعي قال: سئل محكول والزهري عن تفسير الأحاديث؟ فقال: أمروها كما جاءت. وروى الخلال أيضاً عن الوليد بن مسلم، قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات؟ فقالوا أمرها كما جاءت.

وفي رواية فقال: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت. رد على المعطلة. وقولهم: بلا كيف. رد على الممثلة والزهري ومحكول هما أعلم التابعين في زمانهم. والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله: قال: سمعت مالك بن أنس: إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الأصفرائيني في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئاً منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالباً أو دائماً. قوله: من غير تفسير. أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها "ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره من خلقه" وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه، والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحداً يفسرها.

وأبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحداً من العلماء يفسرها، أي: تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي بإسناديهما عن عبد الله بن المبارك، أن رجلاً قال: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة (عني صفة الرب) . فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا، أراد ابن المبارك أنا نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجئ به الكتاب والآثار. وقال محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في كتابه "أصول السنة": واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علماً، والعجز عن ما لم يدع إليه إيماناً، وأنهم ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان نبيه، انتهى. وذكر آيات الصفات وأحاديثها ثم قال بعدها: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. انتهى. واعلم أن كلام أئمة الهدى في هذا الباب واسع جداً، ولكن عليك بمراجعة ما كتبوه في كتبهم التي سنوضح لك. وأما كلام أهل السنة والجماعة في "الاستواء" و"العلو" فمن ذلك: روى أبو بكر البيهقي في كتابه "الأسماء والصفات" بإسناد صحيح، عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة. وروى الخلال بإسناد كلهم ثقات، عن سفيان ابن عيينة، قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} . كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق وورى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى قال: كنا عند مالك ابن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله {الرحمن على العرش استوى} . كيف

استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به أن يخرج. وفي كتاب "الفقه الأكبر" المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سأل رجل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء، أم في الأرض؟ قال: قد كفر؛ لان الله يقول: {الرحمن على العرش استوى} . وعرشه فوق سبع سموات. قلت: فإن قال: إنه على العرش استوى، ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء، أم في الأرض، قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلا عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء، أم في الأرض. قال: قد كفر لأن الله يقول: {الرحمن على العرش استوى} وعرشه فوق سبع سموات. قال: فإنه يقول: على العرش استوى، ولكن لا يدري العرش في الأرض، أم في السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذلعرش استوى، ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء، أم في الأرض. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في المساء ولا في الأرض، واحتج على كفره بقوله: {الرحمن على العرش استوى} قال: وعرشه فوق سبع سماوات وبين بهذه أن قوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} يبين أن الله فوق السموات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش، ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في المساء لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بان الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أ'لى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية

عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحاً عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتابه "الفاروق". أيضاً عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش، بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شي علماً، وأحصى كل شيء عدداً، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل، وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه، ويخلط منه البذات بالأقذار، والأنتان، وروى أيضاً عن ابن المديني لما سئل ما قوله أهل الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السموات على العرش استوى. فسئل عن قوله: {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم} . فقال: إقراء ما قبلها: {ألم ترى أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض} . وروى أيضاً أبي عيسى الترمذي: "....................العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان.................... سئل عن تفسير قول: {الرحمن على العرش استوى} ............ هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن.................... وروى الإمام أحمد بن حنبل قال: أخبرنا.................عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مال...................... علمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان.................. خلافة أبي بكر حق قضاها الله في المساء، وجمع عليها قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سموات. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته، على عرشه، بائن.....خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض، وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. وروى بإسناد صحيح عن سلميان بن.......سمعت حماد بن....... وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن......................... وروى ابن أبي حاتم في "كتاب الرد على................... الضبعي إمام أهل البصرة عملا وديناً............

الجهمية فقال: شر قولاً من اليهود والنصارى، وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وهم قالوا ليس على شيء. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه، بائن من خلقه، وجب أن استتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. 7- وأما أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها فهي بالسبر والتقسيم "ثلاثة": الأول: من يجريها على ظواهرها. الثاني: من يجريها على خلاف ظواهرها. والثالث: يسكتون. أما الذين يجرونها على ظواهرها فهما "قسمان": أهدهما من يجريها على ظواهرها من جنس صفات المخلوقين، وهذا مذهب المشبهة، وهو كفر. والثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله وهو أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس ذوات المخلوقين فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. وأم الذين يجرونها من خلاف ظاهرها فمجمل اعتقادهم أنهم يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله قط، بل صفاته إما سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات دون بعض، والتي يثبتونها هي السبع أو الثمان أو الخمس عشرة أو يثبتون الأحوال دون الصفات، أو يقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، وهم "قسمان": أحدهما: يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم (استوى) بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدرة، أو بمعنى ظهور نوره على العرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من المعاني الفاسدة. الثاني: يقولون: الله أعلم بما أراد بها، لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا، وكل منهما كفر أيضاً. وأما الذين يسكتون فهم "قسمان": أحدهما: من يقول: يجوز أن يكون

ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. الثاني: يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن والحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات، فهؤلاء الذين سكتوا وأعرضوا عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والإعراض عن ذلك كفر، كما قال تعالى: {والذين كفروا عما أنذروا معرضون} . 8- وأما الإشارة إلى بعض المراجع في هذا الباب فمن ذلك "كتب السنة" لعبد الله بن الإمام أحمد، ولأبي بكر الأثرم، ولحنبل، وللمروزي، ولأبي داود السجستاني، ولابن أبي شيبة، ولأبي بكر بن أبي عاصم، والخلال، والطبراني، ولأبي الشيخ الأصبهاني، وللالكائي، ولأبي ذر الهروي، وكذلك "كتاب خلق أفعال العباد" للبخاري، "والرد على الجهمية" لعثمان بن سعيد الدرامي، و"التوحيد" لابن خزيمة، وكتب الرد عل الجهمية لجماعة: مثل البخاري، وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، وأيضاً "كتاب الأصول" لأبي عمر الطلمنكي، و"الأسماء والصفات" للبيهقي. انتهى. والذي يعتمد على كلامهم في هذا الباب هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان؛ ومنه عبد بن المبارك، والإمام أحمد، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أبي حنيفة، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن سعيد، ويحيى ابن يحيى النيسابوري، وأبي العباس بن سريج، وابن عبد البر، وشيخ الإسلام بن تيمية، وابن القيم، وغيرهم من أهل الحق. إذا تقرر ما سبق فما يقع من التردد في ذلك هو بحسب ما يؤتاه العبد من العلم والإيمان: {ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور} . ومن اشتبه عليه شيء من ذلك وغيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: "اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم". وفي رواية لأبي داود أنه يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الله على محمد وآله وصحبه وسلم. مفتي الديار السعودية (ص/ف 3486/ في 28/7/1389هـ)

(4496- عدة المسلمين - أيضاً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ محمد محمود الصواف. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إشارة إلى خطابنا لك برقم............ وتاريخ 27/7/1389هـ بصدد ما جاء في كتابك "عدة المسلمين". وأفيدك أن المسألة ليست مسألة نقل عن رافضي فحسب. وإنما جئت بكلام باطل في آيات الله وصفاته، فيجب أن تنشر في جميع الصحف المحلية بيان أن ذلك وقع منك خطأ وأنك راجع عنه، وأنت تعلم أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وأن ذلك واجب، وخاصة العلماء. ولا أخالك إلا فاعلاً ما ذكرناه بأسرع وقت إن شاء الله، ونحن في انتظار ذلك منكم، وما دام أن مؤلفكم قد ملأ الأيدي فلا يزيل نسبة ذلك إليكم إلا ما ذكرناه، ولا نشك أنك تعلم أن المصلحة الدينية العامة مصلحتك أنت الدينية والشخصية تقتضي ذلك، نسأل الله سبحانه أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/م 3538 في 17/8/1389هـ) (4497- صيانة الإنسان) هو كتاب نفيس في بابه، ومؤلفه رجل هندي لا يعرف نجد ولا أهل نجد، إنما عرف الحق وأهله، ودحض الباطل ورد على أهله. (تقرير) . (4498- الفقه الأكبر) شهرته معروفة معلومة وثابت عن أبي حنيفة بالأسانيد الثابتة، ويوجد من هو داعي في الأحناف ليس منهم أشكل عيه نسبته إليه، وذلك لما دخل عليه من التجهم فرآه يخالف معتقده، وذلك أن كثيراً منهم أشعرية الاعتقاد أو ما تريدية الاعتقاد، فرأوا أنه يتعين نفي ذلك عن أبي حنيفة، وان الإمام إمام صدق، وذلك لجهلهم بإمامهم وبالكتاب والسنة، كما وقع لغيرهم من أتباع الأئمة. (تقرير حموية) .

(4499- قصص الأنبياء، ومؤلفات الثعالبي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد بن علي مسفر الغامدي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جرى الاطلاع على سؤالكم عما يورده الثعالبي في كتابه "قصص الأنبياء" المسمى بالعرائس - هل يعتبر كله، أم لا؟ والجواب: وبالله التوفيق. أن ما يورده الثعالبي في أي كتاب من كتبه سواء العرائس وغيرها لا يعتمد بمجرد روايته له، بل لابد من التأكد من ثبوته؛ لأنه حاطب ليل يروي ما وجده سواء كان صحيحاً أو سقيماً، وممن نبه على ذلك شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية في الجزء الرابع من كتابه "مناهج السنة" قال: في صفحة 25: جمهور العلماء متفقون على أن الثعالبي حاطب ليل يروي الصحيح والضعيف. ومتفقون على أن مجرد روايته لا توجب اتباع ذلك -أي المروي- ولهذا يقولون في الثعالبي وأمثاله إنه حاطب ليل يروي ما وجد سواء كان صحيحا أو سقيماً، ثم ذكر شيخ الإسلام أن البغوي جرد اختصاره لتفسير الثعالبي من روايات الثعالبي الغير الثابتة. وقال في صفحة 4 منه: إن الثعالبي فيه خير ودين؛ لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث، ولا يميز بين السنة والبدعة، في كثير من الأقوال، وقال شيخ الإسلام بعد أن ذكر اتفاق أهل العلم بالحديث على أن مجرد رواية الثعالبي وأمثاله لا يوجب ثبوت المروي، قال في صفحة 83 من المذكور: إن في كتب هؤلاء من الأحاديث الموضوعة ما اتفق أهل العام على أنه كذب موضوع، وفيها شيء كثير يعلم بالأدلة السمعية والعقلية أنه كذب، بل فيها ما يعلم بالإضطرار أنها كذب، ثم قال شيخ الإسلام: والثعالبي وأمثاله لا يتعمد الكذب، بل فيهم من الدين والصلاح ما يمنعهم من ذلك، لكن ينقلون ما وحدوه في الكتب، ويروون ما سمعوه وليس لأحدهم من الخبرة بالأسانيد ما للأئمة الحديث كشعبة ويحيى بن سعيد القطان، وسرج شيخ الإسلام من أسماء العديد من الأئمة الذين لهم الخبرة بالأسانيد خلاف الثعالبي وأمثاله ما يطول الكلام باستيعابه، وإلى ما ذكره شيخ الإسلام في كتب الثعالبي يشير الحافظ ابن كثير في تاريخه "البداية والنهاية" 11 ص4، بقوله في ترجمة ابن إسحاق: أحمد بن محمد بن إبراهيم

النيسابوري الثعالبي صاحب العرائس (يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير) . والله ولي التوفيق. (ص/ف 3313/1 في 22/10/1388هـ) (4500- مزيل الداء عن أصول القضاء) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن أحمد بن سعيد. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 2063 وتاريخ 5/11/72هـ. نفيدكم أنه جرى الاطلاع على كتاب "مزيل الداء عن أصول القضاء" المقدم من عبد الله بن مطلق الفهيد، ووجدناه كتاب طيب لا بأس به، ويصلح للقضاء. والله يحفظكم. (ص/م في 7/11/1372هـ) (ظ4501- مستقبلك في يدك) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ رشدي ملحس المحترم. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ثم إني اطلعت على الكتاب الذي ألفه عبد الحميد الخطيب، وسماه: "مستقبلك في يدك إذا عرفت ربك". وأفيدكم أن هذا الكتاب لا يساوي شيئاً، ولا ينبغي أن يخرج للناس، فإنه -أي الكتاب- مشتمل على أغلاط يستحق بها الحبس أي المنع. هذا ما لزم بيانه. والسلام عليكم. (ص/م 1148 في 5/9/1375هـ) (4502- المعاملات المصرفية) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد: اطلعنا على مؤلف الأستاذ سعود بن سعد الدريب المسمى (المعاملات المصرفية، وموقف الشريعة الإسلامية منها) وقرئ علينا فوجدناه كتاباً جيداً

في بابه، مفيداً جداً بالنسبة إلى ما تسرب من المعاملات المصرفية من ألوان الربا، عالج فيه هذه المشكلة على ضوء كتاب الله الكريم والسنة النبوية المطهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به المسلمين، ويزيد مؤلفه من التوفيق والمعونة. مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ص/م 4905 في 24/9/1383هـ) (4503- مقالة خادم الحرم النبوي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن سعود العتيبي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابك المرفوع إلينا وبرفقه صورة من مقالة من سمى نفسه إفكاً وافتراء بخادم الحرم النبوي. ونفيدك إنما ذكره هذا الدجال المخرف إنما هو إفك وافتراء وتضليل لعامة المسلمين، فينبغي على من وقعت في يده هذه المقالة الكاذبة أن يمزقها، وسنكتب حولها إن شاء الله ما ينير السبيل، ويكشف زيف كذبها وافتراء قائلها. والسلام عليكم. (ص/ف 1683/1 في 28/8/1383هـ) (4504- من هنا نبدأ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي - الموقر. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 12 4/1606 في 9/7/73هـ بشأن ما رفع رئيس هيئة الوعظ والإرشاد في عسير لمقام جلالة الملك عن وجود بعض الكتب الإلحادية التي هدفها ترويج المبادئ الهدامة مثل كتاب "من هنا نبدأ". ونفيدكم أن هذه الكتب الضارة على العقيدة والدين، والواجب التنبيه

على الجمارك ومفتشي المطبوعات بان تصادر أمثال هذه الكتب، ولا يسمح بإدخالها إلى المملكة. وكذلك الكتاب الجديد لخالد محمد خالد (هذا أو الطوفان) ينبغي منعه، والتنبيه بعدم إدخاله، فإن هذه الكتب نفعها مفقود، وضرره موجود، والغرض منها الدعوة إلى الزندقة والإلحاد والانحلال، نعوذ بالله من مضلات الفتن. والسلام 11/7/73. (ص/م - دوسيه 140/5) (4505- نداء الإسلام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نعيد لسموكم المكاتبة الواردة إلينا برقم 9963 في 20/4/1383هـ حول ما تقدم به الشيخ محمد محمود الصواف حول طلبه شراء كمية من كتابه نداء الإسلام. ونبدي لسموكم أننا بعد ورود هذه المكاتبة أحضرنا نسخة من المؤلف المذكور وقرأناه، وهو كتاب لا بأس به، مشتمل على محاضرات وأبحاث طبية، ويحسن شراء كمية منه وضمها إلى الكتب الحكومية التي توزع على طلبة العلم للاستفادة منها، علماً بأنه لا يوجد لدينا بند لذلك - والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/م 1491 في 2/6/1383هـ) (4506- نظرية تحمل التبعة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن عبد الله الشايقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: لقد اطلعت على كتاب نظرية تحمل التبعة في القانون الإسلامي - تأليف الدكتور محمد زكي عبد البر. وأفيدكم أن هذا الكتاب في القانون، ولا يصلح إدخاله إلى هذه المملكة بأي حال، لأنه في القانون المستمد من القانون الفرنسي والقانون

الروماني والقانون المصري وقوانين غربية أخرى، وحقيق بالدولة الإسلامية محاربة هذه القوانين الغربية والابتعاد عن سمومها الفتاكة بكل الوسائل. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/م دوسيه 140/5) (4507- نقد القومية العربية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير منصور - رئيس الديوان الملكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد قام فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز في عام 1381هـ بتأليف رسالة "نقد القومية العربية" وكانت رسالة جليلة نافعة في بابها، والحاجة داعية إليها إذ ذاك، وقدم عرض عنها لجلالة الملك حفظه الله وأمر بطبعها وتوزيعها، فقام الشيخ بطبع كمية كبيرة منها في دمشق، ووصلت الرسالة ووزعت على طلبة العلم والمؤسسات العلمية، وكان لها نفع كبير، هذا وحيث أن قيمة طبع الرسالة وهو مبلغ ثلاثة آلاف ريال وسبعة وخمسون ريال لم يسدد لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حتى الآن. وبما أن الطبع والتوزيع كان بأمر جلالة الملك المعظم، والشيخ عبد العزيز أحواله هينة، فإذا ترون تعميد الخاصة الملكية بصرف المبلغ المذكور لفضيلته فإن هذا المبلغ صغير في حد ذاته، وأجره كبير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/م 1857 في 24/6/1383هـ) (4508- هذا أو الطوفان) وكذلك الكتاب الجديد لخالد محمد خالد (هذا أو الطوفان) ينبغي منعه، والتنبيه بعدم إدخاله، فإن هذه الكتب نفعها مفقود، وضرره موجود، والغرض منها الدعوة إلى الزندقة والإلحاد والانحلال، نعوذ بالله من مضلات الفتن. والسلام 11/7/73 (¬1) . (ص/م) ¬

(¬1) وتقدم أول الفتوى قريباً.

الدعوة والإرشاد

(الدعوة والإرشاد) (¬1) (4509- حث أئمة المساجد على نشر العلم والتذكير بأيام الله ونعمه) (تعميم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة............ المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: لا يخفى ما ورد في فضل نشر العلم والتذكير بأيام الله ونعمه وآلائه، ولا سيما مع إعراض كثير من الناس عن شكر ما أنعم الله به عليهم وغفلتهم عن ذلك مما يخشى من زوال النعم وحلول الثلاث والعياذ بالله من ذلك؛ لهذا رأينا الكتابة إليكم لتقوموا بأنفسكم، وتعمموا على جميع أئمة المساجد بملاحظة ما ذكر، وتخول الناس بالموعظة في كل مناسبة، ولا سيما في أوقات الفراغ، كما ينبغي لكل إمام مسجد تعاهد إلقاء درس خفيف بعد صلاة العصر وقبل صلاة العشاء يقرأ فيه ما تيسر من كتب السنة ويشرح لهم ما قراه باختصار، ويجعل من باله تبيان أمور وأحكام العبادات وما لا يسع المسلم جهله، وقد علمنا مثل هذا فيمن حولنا فعليكم العمل به فيما لديكم، ¬

(¬1) وتقدم له نصائح منها قوله: يجب علينا أن يجعل من فترة الحج فرصة يتعلم فيها المسلمون كثيراً من أمور دينهم مما يجهلونه في بلادهم ليتعلموه ويعلموه، وبذلك يحصل للمسلمين شيء مما ذكر الله في كتابه الكريم {ليشهدوا منافع لهم} . من فتوى في صلاة التطوع (497/13/3/83هـ) . وطلب سماحته من الأئمة حث الناس على الصلاة وتخولهم بالموعظة في كل فرصة مناسبة (569/1 في 22/2/88هـ شروط الصلاة) . وتعليم العامة أمر الدين وسؤالهم عنه (انظر فتوى برقم 4175/1 في 7/11/87هـ في صلاة الجماعة) . وقوله: كما يحتاج إلى متابعة النصح وبذلك الجهود في التحذير من اختلاط الرجال بالنساء وتبيين مفاسده والاستمرار في ذلك والاستعانة بذوي السلطة (انظر فتوى برقم 1278/1 في 13/5/85هـ توحيد الإلهية) . والشحاذون الذين يقومون في المساجد بإلقاء كلمات مواعظ وتذكير وتتطوعون بذلك لسؤال الناس (انظر فتوى برقم 1201 في 7/8/80هـ أهل الزكاة) .

والتعميم به على جميع المساجد في القرى، وملاحظة تطبيقه، ومعرفة من يتخلف عنه، وإخبارنا بنتيجة ما تجرونه، وينبغي قراءة هذا الكتاب على الناس في الجوامع بعد صلاة الجمعة - رجاء إن يعم نفعه ويتم امتثال موجبه، والله يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية (ص/ف 65/2/ت في 8/8/1388هـ) (4510- وصيته لجمعية العلماء بدلهي بالدعوة) ووصيتي لكم أيها الإخوان الكرام أن تجعل اللجنة المحترمة من بالها على الدوام الاعتناء ببث الدعوة الدينية، ونشر التعاليم الشرعية، وتخصيص الأموال والأوقات والتفكيرات في ذلك، وإعلانها: في الصحف والمجلات، والنشرات، والإذاعات، وعلى المنابر، وفي المجامع، والمحافل، ومحاربة ما يخالف ذلك ويعارضه مما يقوم به المبشرون ودعاة الوثنية والذين يبذرون للناس بذور الفساد بتشكيكهم في دينهم وانحلالهم من عقائدهم وتحكيمهم القوانين الوضعية بدلاً من تحكيم الشريعة الإسلامية، فهذا هو العمل الذي سوف تثابون عليه وستجدون ثمرته يانعة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويذل أعدائه، ويوفق ولاة المسلمين وعامتهم للقيام بما كفلوا به ويعينهم على أدائه على الوجه الأكمل الذي أمروا به إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أخوكم. مفتي البلاد السعودية (ص/ف 62/1/في 9/1/1385هـ) (4511- الحث على الإكثار من الدعاة والمرشدين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء. المعظم أيده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد كان للفتتكم الكريمة العام الماضي نحو أيجاد خمسين وظيفة واعظ ومرشد أثر طيب جداً وتأثير حسن، على بأن الخمسين الوظيفة المذكورة لم تكف إلى لجزء من المنطقة الجنوبية والتقارير التي وصلت إلينا من المشائخ الذين تجولوا في تلك المناطق تحتم وجوب المبادرة في إنقاذ تلك المناطق من الجهل الضارب باطنابه هناك، فأهلها لا يعرفون ولا ينكرون منكراً، ولا يحسنون الصلاة ولا الوضوء، حتى ولا ابسط الأمور الدينية الضرورية التي هي أعظم ضرورة من الطعام والشراب ... فنرجوا أن يتفضل جلالتكم بتبني إنقاذ هذه المناطق من ظلمة الجهل والشرك، ونقلها إلى نور التوحيد والعلم. وفي الحديث: "فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لكم من حمر النعم" وذلك بأمرين: الأول صدور أوامركم الكريمة بإحداث خمسين وظيفة واعظ ومشرد مضافة إلى الخمسين الأولى في ميزانية 85/86هـ ليعين فيها من فيهم الكفاءة إن شاء الله للقيام بمهمة الوعظ والإرشاد. الثاني: إيجاد إدارة خاصة لتكون مرجعاً للوعاظ والمرشدين نختار لهما رئيساً كفورا ونذكره لجلالتكم، وتكون هذه الإدارة مرجعاً مباشراً لأولئك الدعاة والوعاظ والمرشدين، وتتولى تنظيم وتوزيع أعمالهم في المناطق، والإشراف عليهم، ويطلق على اسم (الإدارة العامة للدعوة إلى الله وترشيح الأئمة والمؤذنين) حيث يكون من صميم عملها ترشيح الأئمة والمؤذنين الذي يحتاج إلى من يتولاه بكفاءة وأمانة ودقة نظر، على أن تزود تلك الإدارة بالجهاز اللازم من حيث الموظفين والأثاث وكل ما يلزم. وتكون تحت إشرافنا وعلى نظرنا، إنك يا صاحب الجلالة إذا حققتم ما ذكرنا فقد حققتم كسباً كبيراً لهذه البلاد في المجال الديني والدعوة إلى الله، وألقيتم على هذه الإدارة مسئولية كانت معلقة بجلالتكم، ولا شك أن جلالتكم بعد الاطلاع على هذا والتأمل فيه سيعرف فائدته الدينية والاجتماعية، والله يحفظكم ويعينكم. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/م 1613 في 24/4/1385هـ) (4512- العناية بالدعوة في أفريقيا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اجتمعت اللجنة المشكلة بأمر جلالتكم الواردة إلينا برقياً برقم............ وتاريخ........ لدراسة شئون الدعوة الإسلامية ومساعدة مسلمين إفريقيا، بناء على اقتراح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان اجتماعها بمقر رابطة العالم الإسلام بمكة المكرمة، وقد أصدرت قرراها وتوصياتها المرفقة، آملا بعد اطلاعكم عليه الاهتمام بهذا الشأن وإعطائه ما يستحقه من العناية. ولا يخفاكم سلمك الله أن قارة أفريقيا تضم عدداً كبيراً من المنتسبين للإسلام الذين يحتاجون إلى تثبيت العقيدة الإسلامية في نفوسهم، وفيها عدد أكثر من غير المسلمين من الوثنين وغيرهم ممن يؤمل دخولهم في الإسلام، وقد بذلت الدول الكافرة جهوداً كبيرة لإدخال عموم الإفريقيين في دياناتها المختلفة ولم تنجح هذه الدول ولله الحمد ويجب على المسلمين وخاصة هذه المملكة التي هي مهبط الوحي ومنها شع نور الرسالة المحمدية أن تقوم بهذا الواجب وتبذل فيه ما يستحقه من مجهودات صادقة، ولا سيما والإفريقيون عندهم استعداد للدخول في الإسلام متى وجدوا من يدعوهم ويرشدهم إليه بإخلاص وصدق وعزيمة، وفق الله جلالتكم لما فيه رفع راية الدين، وجعلكم من الدعاة إليه إنه على كل شيء قدير، والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/م 2520 في 9/10/1384هـ) (4513- فتح المكتبات التي تهدف إلى الخير والتوجيه السليم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سعادة وكيل الحرس الوطني للشئون العسكرية عبد العزيز بن الشيخ محمد بن عياف. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم رقم 2507/و/ع في 17/5/84 ونشكر لكم ما تضمنه من فكرة طيبة وخطوة موفقة تجاه ما ذكرتموه نحو القيام بفتح مكتبة تهدف إلى الخير وإلى توجيه رجال الحرس من موظفين وجنود وغيرهم الوجهة الدينية الصحيحة، هذا وأن تبنيكم هذه الفكرة واحتضانها ليس بكثير منك

وأنت ممن لم تخف مكانتهم في محبة الخير والدعوة الإسلامية الصحيحة، ومن جانبنا نحن سنساهم بم هذه الكتبة من الكتب التي لدينا بضعفي ما يصرف للمكتبات الكبرى وهو نسختان من كل كتاب يوجد لدينا، ونأسف أنه لا يوجد لدينا في الوقت الحاضر كميات تقابل العدد الذي طلبتم أو بعضه حتى نتمكن من إجابة هذا الطلب الذي نرى إجابته من أهم شيء، وسنكتب إن شاء الله لمقام سمو رئيس مجلس الوزراء عن طلب رصد اعتماد خاص في الميزانية لشراء عدد كبير من هذه الكتب التي ذكرتم وأمثالها، وبعد ورود الموافقة السامية نقوم بتأمين طلبكم إن شاء الله، وهذا شيء ضروري ومفيد جداً، لا سيما بجانب الوعظ والإرشاد وجود مكتبة عامة، وفقنا الله وإياكم للعمل الصالح النافع والسلام عليكم. (ص/م 2187 في 1384هـ) (4514- وصيته لعضو في السياسة الإعلامية) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الجبير. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نبلغكم في طيه نسخة من الخطاب السامي رقم 15114 في 3/8/1387هـ القاضي بتكون اللجنة المناط بها تخطيط السياسة الإعلامية برئاسة معالي وزير الإعلامي وعضوية المشائخ المسلمين فيه، وحيث نص الخطاب أن فضيلتكم عضو فيتكل اللجنة فإنا نبلغكم ذلك مع توصيتنا إليكم بتقوى الله سبحانه ومراقبته في هذا الأمر الأهم جداً، والوقوف مع حدود ما يجيزه الشرع المطهر، وما يتمشى مع عادات البلاد وتقاليدها وفق منهج إسلامي قويم. والسلام عليكم ورحمة الله. رئيس القضاة (ص/م 3578 في 7/8/1387هـ) 4515- المواضيع التي يطرقها الواعظ في موسم الحج) الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وآله وصحبه وبعد:

فقد طلب منا الأخ الأستاذ سعد الدين أحمد (¬1) الإذن له بإلقاء الوعظ والارشاد متحسباً للحجاج الهنود في الحرم المكي زمن موسم الحج هذا العام، وبناء على رغبته الملحة ولما نؤمله في ذلك من النفع فقد أذنا له في ذلك، ونوصيه بتقوى الله وأن يكون وعظه خاصاً في بيان العقيدة السلفية والدعوة إليها، وبيان الشرك والتحذير منه، ونسأل الله لنا وله التوفيق في القول والعمل. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف 3490 في 29/11/1378هـ) (4516- قول الواعظ سيدنا ومولانا محمد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ علي بن قاسم آل ثاني. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم، وسرنا ما ذكرتم عن صحتكم ومن لديكم، الحمد لله على ذلك، كما فهمنا السؤال الذي أوردتم عن جواز قول الرجل: اللهم صلى على سيدنا ومولانا محمد إلى آخره. والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن الاقتصار على ما ورد في الأحاديث عن سلف هذه الأمة وأئمتها أولى وأفضل وأكمل، ولا سميا إذا كان ذلك في نفس الصلاة فلا ينبغي أن يأتي في الصلاة بألفاظ غير ما ورد؛ فإن كن خارج الصلاة فهو أيسر، وتركه أولى على كل حال، وعلى كل فهذه الكلمة لم ترد عن السلف فمن تركها فقد أحسن، ومن قالها فلا ينهى عنها نهياً مطلقاً، بل يرغب بما هو أفضل، وهذا لا يغض من قدر نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن له عند المسلمين من المنزلة والمحبة والتعزيز وتوفير ما لا يعلمه إلا الله - بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم- وهو بلا شك سيدنا وسيد جميع الخلق، ولكن اقتران هذه الكلمة بالصلاة عليه دائماً باستمرار لا نراه، لأنه لم يرد بهذه الصفة، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (¬2) . مفتي الديار السعودية (ص/ف 3852/1 في 14/10/1387هـ) ¬

(¬1) وتقدمت في (كتاب الصلاة) . (¬2)

(4517- تصحيح قراءة الآيات في الإذاعة وجميع وسائل الإعلام) السلام عليكم ورحمة الله وبركات. وبعد: كتب لنا بعض المشائخ وطلبة العلم حيال ما سمعوه في الإذاعة السعودية في برنامج (طريق النور) من تحريف في كير اللام من قوله تعالى: {ولمن انتصر بعد ظلمه} وقوله تعالى: {ولمن صبر وغفر} . من سورة الشورى، وإعادة ذلك البرنامج عدة مرات في الإذاعة على خطئه، وهذا الخطأ لا يحسن السكوت عليه، سيما وأنه يذاع من مهبط الوحي منبع القرآن، علاوة إلى من يفد إلى هذه البلاد المقدسة من القراء والفقهاء من شتى بقاع الأرض، ولا يمكن أن يقر مثل هذا الخطأ كليا، فنأمل الأمر بإعادة تسجيل هذا المقطع على الصواب، أو إلغاء إذاعته؛ لئلا يتكرر هذا الخطأ على آذن المستمعين، مع التنبيه على المختصين بملاحظة تصحيح قراءة الآيات القرآنية في الإذاعة وجميع وسائل الإعلام كما أنزلت، والعناية في هذا الأمر؛ صيانة لكتاب الله العزيز من التحريف والخطأ، وفق الله الجميع لما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة (ص/م 4710 في 26/9/1388هـ) (4451- دعاة ومرشدون إلى عربان الشمال) من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من عربان الشمال الروقة وبقية قبائل عنزة وغيرهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فيجب أن تعلموا أن الله سبحانه لم يخلق الثقلين الجن والإنس إلا ليعبدون وده لا شريك له، ما قل تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليبعدون} (¬1) ويجب العلم بمقتضى ذلك من عبادة الله وحده لا شريك له ومن القيام بفرائض دينه كإقامة الصلاة وأداء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، إلى غير ذلكم من فرائض الإسلام ووجباته العظام، وحيث كنتم بادية رحلا تتبعون مواضع القطر لمواشيكم التي بها معاشكم ومعاشك عوائلكم، وكنتم في جانب من المملكة نازح عن سماع القرآن والذكر؛ لذلك رأى إمام المسلمين ¬

(¬1) سورة الذاريات.

الملك سعود وفقه الله بعض علماء مأمونين موثوقين حريصين على هداية الأمة وبيان الحق لهم، وقد استشار أهل العلم فيمن يرسله إليكم للقيام بهذا الواجب العظيم، فوقع الاختيار على الشيخ عبد العزيز بن محمد أبو حبيب الششري وهو قدوة في الدين، وبصحبته علماء أفاضل هم: الشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن مقرن، والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان، والشيخ فهد ابن حمين، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -دعاة إلى دين الله الذي به السعادة في الدنيا والآخرة، وبه ينجو العباد من غضب الله تعالى وأليم عقابه، وينال به رضاه جل جلاله ودخول الجنة، ويرشدون جاهلكم، ويحذرونكم أساب سخط الله، ويبينون لكم جميع واجبات الدين، وجميع ما حرمه عليكم رب العالمين، لتحصلوا على جانب كبير من العلم بدين الله والعمل به أسوة إخوانكم من المسلمين. وكما يجب أن تعلموا ذلك وتعملوا به ويتعين ولا سيما على الأمراء ومن لهم الكلمة أن يقوموا بجهودهم على من تحت أيديهم بإلزامهم امتثال أوامر الله ورسوله واجتناب ما يسخطه، فإنهم مسئولين عنهم ولابد أمام الله عز وجل وفي الحديث: "كلكم راع ومسئول عن رعيته" وتحققوا بارك الله فيكم أن لا ينال م عند الله تعالى من عز ورزق وعافية إلى غير ذلك إلا باتباع ما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بما هو مضمون كتابكم الكريم، وسنة نبيكم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، واحذروا أن تجعلوا أوامر الله خلف الظهر فيوقع بكم وبنا إذا لمن نقم بواجب إرشادكم ما أوقعه بسالف الأمم الذين عصوا رسله وتمادوا في شهواتهم الزائلة الفانية المعقبة للخسارة والندامة، وخزي الدنيا والآخرة. وسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، ويجنبنا جميعاً كافة الطرق الموصلة إلى عذاب الجحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (ص/م 827 في 3/3/1380هـ) .

(4519- إزالة ما يجده الدعاة من البدع والمنكرات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة................ المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإنه بالنظر لقيام الداعي إلى الله 0بركات بن محمد) بالتجول جهاتكم لبث الوعظ والإرشاد في القبايل التابعة لكم. نأمل الإحاطة بذلك، وتسهيل مهمة المذكور، ومساعدته بما تستطيعونه، ومن أهم ذلك إزالة ما يجده المذكور من البدع والمنكرات المخالفة للشرع، وهذا من التعاون على البر والتقوى وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضانه. والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة (ص/م 2010 في 5/8/1382هـ) (4520- إرشاد الحجاج في عرفات وعند المجزرة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعادة وكيل وزارة الحج والأوقاف. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فمساهمة في أداء الواجب نحو الحجاج نأمل تأمين ميكرفون في سيارة متنقلة في عرفات ومنى ليرشد منه المشائخ المنتدبون للوعظ والإرشاد ويبينون منه ما يلزم بيانه، وكذلك تأمين ميكرفون عند الشبك بمنى لنفس الغرض، وهذا شيء ضروري؛ فنأمل تعميد وزارتكم بذلك، والاهتمام فيه، وهذان الأخوان الشيخ عبد الرحمن بن فريان والشيخ صالح المنصور الحاملان لخطابنا هذا هما من جملة أولئك المشائخ نأمل تسلميه لهم. والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة (ص/م 4370 في 7/2/1383هـ) (4521- وصية بداعية إلى الله وبالدعاة عموماً) من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من قضاة وأمراء المسلمين ممن أعطاهم

الله السلطة والقدرة على نصر الدعاة لدين الله، وفقني وإياهم لما يحبه ويرضاه. وبعد فحامل خطابي هذا الشيخ عبد الله بن سعيدي العبدلي الغامدي قد تصدى للدعوى إلى الله، وتعليم الجهال أمر دينهم، ومعرفة ما أوجب الله منا لتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، والتحذير مما ينفي ذلك من الشرك الأكبر، واو ينافي كما له الواجب من الشكر الأصغر، ومن البدع القادحة فيه، ومن المعاصي المنقصة لثواب أهله، نسأل الله أن يمنحه التوفيق، وأن يهدينا إياه صراطه المستقيم، وأن ينفه وينفع به، ويفقع قضاة المسلمين وأمراءهم إلى القيام معه ومع جميع الدعاة إلى الله بما يجب من بذل زكاة ما من الله به عليهم من القدرة وذلك بمساعدتهم نحو أداء هذه المهمة النبيلة -أعني الدعوى إلى الله وإلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة- ببذل ما يستطاع، وليعلم أن الأكثرين يقلبون الحق إذا بين لهم ببصيرة وصدق نية ورفق وتحبب إليهم لإدراك هذا الغرض النفيس، وبعض من الناس قد يحصل عنده شيء من التمرد وإظهار الامتناع والتصريح بمقتضى القسوة والعناد، فمثل هذا الأخير ينبغي أن يعمل معه اللازم من الحيلولة بين وبين تمرده وعتوه وتوثبه على الحق وأهله والله الموفق والهادي إلى صراطه المستقيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م 3116 في 23/10/78هـ) . (4522- منح رخصة وعظ وإرشاد بشرط) الحمد لله وحده. وبعدك فبناء على الطلب المقدم من الشيخ محمد سعيد تركستاني حول التماس المذكور منحه رخصة للقيام بالوعظ والإرشاد في المسجد الحرام والمساجد الأخرى بمكة وغيرها وبناء على ما عرفناه من حسن نية المذكور واستقامته في ديانته -فقد أذنا له بالوعظ والإرشاد في المسجد الحرام، والمساجد الأخرى بمكة وغيرها في حدود العلوم التي قد هضمها من علم التوحيد العقيدة السلفية، وأن يجتنب كل ما لا يعنيه، وعليه في ذلك تقوى الله وخشيته، لأنه موقوف بين يدي الله ومسئول عن كل ما أسلفه، والله الموفق. وصلى الله على نبينا

محمد وآله وصحبه وسلم. مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة (ص/م 24/12/1383هـ) (4523- لابد من توفر شروط في الدعاة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الرشيد قاضي المندق. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وردنا خطاب من المدعو علي بن عبد الله الحمراني ومرسي بن عمر زهراني يذكران فيه أنهما قد قام منذ سنتين تقريباً بنشر الدعوة في قبائلهما، وإرشاد الناس إلى التوحيد، وتحذيرهم من الشرك والمعاصي؛ تطوعاً لوجه الله تعالى وابتغاء ما عنده، وأنهما قد أسسا مركزاً يضم مجموعة من أهل الدين والتقوى والصلاح في قبائلهم لتوجيه الناس إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة، وذلك بمؤازرتك وتعضيدك؛ ويطلبنا منا أن نتوسط لهما لدى جلالة الملك حفظه الله بالإذن لهما وإجازتهما على أن يكونا دعاة في قائلها إلى الخير، وتوجيههم إلى ما فيه نجتهم من غضب الله وعقابه، وذلك تطوعا منهما، ويطلبنا تعميد من يلزم من المسئولين في بلادهم بمؤازراته؛ فأنتم أفيدونا عن ديانة وتقوى المذكروين وتمسكهما بالقواعد الشرعية قولاً وعملاً، ومعرفتهما بالدعوة إلى الله سبحانه وطرقها وقواعدها الموضحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومكانتهما من معرفة المصالح والمفاسد، ومراعاة التسكين والتعقل والرزانة، وفق الله الجميع إلى الخير والصلاح. والسلام عليكم. (ص/ف 1196 في 23/10/1377هـ) (4524- لا يسمح لأجنبي بالوعظ إلا بإجازة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 3096/1 وتاريخ 11/3/1386هـ بخصوص ما ذكره أمير دخنه من أن وعاظاً ومرشدين من الأجانب يقومون بجولات في أنحاء المملكة، وإبدائه الرأي في أن يزود كل واحد صالح للوعظ والإرشاد بإجازة منا حتى يقوم نحو تيسير إقامته في البلاد بما يلزم، وطلبكم منا الإفادة بما نراه. ونفيدكم إنما ذكره أمير دخنه في محله، وأنه ينبغي عدم السماح لأي واعظ أو مرشد من الأجانب بالوعظ والإرشاد ما لم يحمل إجازة منا بذلك، حيث أن كثيراً من هؤلاء الوعاظ الأجانب يستخدمون وعظهم وإرشادهم بالتسول، وبعضهم جهال ضررهم أكثر من نفعهم، وقد يكون فيهم من لا يطمأن إليه وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف 1681/1 في 20/6/1386هـ) (4525- وإذا طلبوا التدريس) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم المرفق رقم 4597 وتاريخ 4/12/1385هـ بخصوص طلب الشيخ محمد أحمد الزبيري منحه رخصة التدريس والوعظ والإرشاد في مساجد المملكة العربية السعودية، وما أشرتم إليه من أنكم سألتموه عن مؤهلاته وعن المشايخ الذين تلقى العلوم على أيديهم وعن العلوم التي درس حسبما جاء في إجابته الخ..... ونشعركم أن هذا لا يكفي، ولابد من البحث الدقيق والتقصي عن صلاحية المذكور وعن معتقده ممن هو على صلة وثيقة به، كما أنه ينبغي أن يجعل مراقباً عليه وبصفة سرية فيما يقوم به من الدروس في المساجد حتى تطمئن إلى سلامة معتقده، وموافاتنا بمرئياتكم مع النتيجة بعد ذلك. رئيس القضاة (ص/ق ... /غ في 6/2/1386هـ)

(4526- وفي المسجد الحرام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء المعظم. أيده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: حفظك الله يلاحظ إن فيه أشخاصاً يأتون إلى المسجد الحرام ويقومون بإلقاء محاضرات دروس ووعظ وإرشاد وقد يكون البعض منهم غير صالح أو غير مأمون، ونظراً لما للمسجد الحرام من الأهمية الكبرى وكثرة الوافدين إليه من أقطار الدنيا وحرصاً على المصلحة ومنع الفوضى فقد رأينا من الضروري وضع تنظيم كفيل بأن لا يتولى التدريس والوعظ والإرشاد في المسجد الحرام إلا من كان كفوا وأهلاً لذلك، ونظمنا لذلك لائحة بالشروط المطلوب توافرها فيهم، وأن يكون هيئة قوامها من كل من الأخ الشيخ عبد الملك بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن جاسر والشيخ علوي مالكي والشيخ عبد الله بن دهيش والشيخ محاضر للإشراف على تطبيق تلك الشروط، وأقدم لجلالتكم بطيه تلك اللائحة (¬1) رجاء الموافقة على ما تضمنته، والأمر على الجهات المختصة باعتماد ذلك، ثم إبلاغنا موافقتكم الكريمة على ذلك، توالكم الله بتوفيقه. (ص/م 3654 في 27/11/1381هـ) (4527- منع من يتهجم على الأئمة الأربعة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السماحة رئيس القضاة الشيخ عبد الله بن حسن. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وردنا من عمر فتحي كتاب يذكر فيه بعض ما يقوم به الوعاظ الهنود وغيرهم من التهجم على أئمة المذاهب الأربعة والحط من قيمتهم ومن أقوالهم وأتباعهم، وحيث أن هذا مما يتنافى مع ما يجب من احترام الأئمة وعلماء الملة ومما يثير الفتنة والشقاق بين الناس أحببنا إلفات نظركم إلى ما ذكره، وبعثنا لكم ¬

(¬1) لم أجد اللائحة مرفقة بهذا الخطاب.

نفس كتابه لتطلعوا عليه، ولا يريب أنكم بالاطلاع على ذلك وتحقق ما ذكره صاحب الكتاب ستقومون بالواجب إن شاء الله. والله يحفظكم. (ص/ف 358 في 28/3/1377هـ) (4528- منع خرافي من القصص في المساجد) (برقية) صاحب الجلالة الملك المعظم. أيده الله. الرياض قدم إلى الرياض شخص يدعى (أحمد القهوجي الرفاعي) وجعل يقص في المساجد وفي بعض المجتمعات، والرجل المذكور خرافي، وله كلام حول المعتقد فاسد، فيجب حفظكم الله منعه من القصص هنا وفي سائر أنحاء المملكة، تولاكم الله بتوفيه. محمد بن إبراهيم (ص/م 3290 في 10/11/1378هـ) (4529- واعظ يقول بإباحة المولد ثم تاب) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالطائف. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إشارة لخطابكم رقم 769 في 12/9/84هـ حول ما كتب لكم من إمام مسجد البخارية الجامع قد رجع إلى الصواب واعتراف بالخطأ وتاب واستغفر، فإننا نرى عدم المانع من استمراره بشرط أن لا يكون عند العوام إقبال عليه فوق المعتاد، وألا يكون أظهر شيئاً مما حصل منه سابقاً، وأن يقوم بنفس الوقت بتنفيذ ذلك، وأن ما ذكره بشأن المولد ودلائل الخيرات كان عن خطأ، وأنه قد تاب واستغفر، مع ملاحظته مستقبلاً، والإفادة. رئيس القضاة (ص/ق 2306/3/خـ في 10/11/1384هـ)

إنشاء (مؤسسة صحفية) تقوم بالدعوة إلى الله

(4530- إنشاء مؤسسة صحفية تقوم بالدعوة إلى الله) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء المعظم. أيده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: عطفاً على حديثي مع مقام سموكم حول عزمنا على إنشاء "مؤسسة صحفية" تقوم بالدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير بأسلوب حكيم وطرق مناسبة، ويصدر عنها صحيفة تحمل اسم (منار الإسلام) ويحتمل أن يصدر عنها مجلة أو مجلات أو نشرات حسب مقتضيات الحاجة، وستكون مساهمة، ويوضع لها نظام داخلي يحدد سير العمل وطريقة الإخراج، ويتولى إدارتها أناس أكفاء موثوقون، وإنا إذ نرفع ذلك لمقام سموكم الكريم نرجوا ما يأتي: 1- التأييد كتابياً لموافقتكم على ذلك. 2- العطف الكامل على هذا المشروع الخيري ومساهمة سموكم الكريم فيه من مالكم وإصدار أوامركم الكريمة بمساهمة الحكومة فيه، وتبني سموكم ذلك، علماً بأن هدف المشروع هو الدعوة إلى الله {ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين} . وأنتم مشاعل الدعوة وأنصارها، ولا قوام لذلك إلا بالله ثم بكم وتأييدكم، ثبتكم الله على الهدى، ونصر بكم دينه، وأعلى بكم كلمته، والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/م 383 في 22/1/1384هـ) (4531- مساعدة هذه المؤسسة بالمقالات والآراء) نظراً لحالة المسلمين الحاضرة، وحاجة الأمة إلى الدعوة الإسلامية؛ فقد قمنا بتأسيس مؤسسة للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لتأخذ بأيدي الشباب المسلم عن الوقوع في شراك المبادئ الهدامة والأفكار الضالة المسمومة، ولتبين للناس محاسن الإسلام، وصلاحيته لمعاجلة جميع المشاكل البشرية في كل زمان ومكان. ولما كانت الصحافة لها أثرها الكبير في عصرنا الحاضر؛ فقد تقرر بأن

يصدر عن هذه المؤسسة صحيفة يومية تصدر أسبوعيا مؤقتاً، ومجلة شهرية، علاوة على ما نؤمله في المستقبل القريب ن شاء الله من قيام هذه المؤسسة بإرسال الدعاة إلى الله في أنحاء العالم، ولما كان وجود أصحاب السماحة والفضيلة أعضاء المجلس التأسيسي بمكة فرصة نادرة بالنسبة للدعوة الإسلامية أحببت أن أخبرهم عن هذه المؤسسة وأهدافها، راجياً منهم مساعدتها بإرسال المقالات النافعة والآراء السديدة نحو هذه المؤسسة وسوف يصدر العدد الأول من الصحيفة فريباً بإذن الله، ويصل إلى حضراتكم مجاناً وعنوان المؤسسة المذكورة كالآتي: (مؤسسة الدعوة الإسلامية) شارع أحمد بن حنبل - الرياض. وفي الختام اسأل الله سبحانه وتعالى أن بارك جهودكم، ويوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله. محمد بن إبراهيم (ص/م في 23/7/1384هـ) (4533- شكر لمتبرع لها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد أخبرنا الأخ سعد بن رويشد بمقابلته لسموكم في فندق الكندره بجده، وما أبديتموه سموكم حول مؤسسة الدعوة الإسلامية من شعوركم واستبشار بافتتاحها، وما أعربتم عنه من مساهمتكم في المؤسسة المذكورة بمبلغ عشرين ألف ريال باسم أبنائكم خالد وإخوانه، جعلهم الله قرة عين لكم، وبلغهم رشهم، وألحقكم برهم، والحقيقة التي لا يخالطنا فيها شك أن تشجيعكم هذه المؤسسة ليس بغريب عليكم ولا كثير منكم، وفقكم الله وتولاكم برايته. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/م دوسيه 13/24)

نصائح عامة

نصائح عامة (نصائح عامة في التذكير بنعم الله لتشكر، والتحذير من أساب النقم لتحذر) (4533- نصيحة شاملة) من محمد بن إبراهيم إلى من يبلغه كتابي هذا من إخواني المسلمين، وفقهم الله تعالى وهداهم الصراط المستقيم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فالموجب لهذه النصيحة تذكيركم ما أنعم الله به عليكم من النعم الدينية والدنيوية، وما يقع من كثير من الناس من التقصير في شكرها وارتكاب ما حرم الله جهلاً أو تهاوناً وقلة مبالاة، وقد قال الله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (¬1) } . ولا يخفى أن من واجبات الإسلام التناصح في الله ببذل النصيحة وقبولها وامتثال ما أمر الله به، واجتناب ما نهى الله عنه، والله تعالى قد أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورتب على طاعته وطاعة رسوله صمن الخير والثواب العاجل والآجل وجعل ثواب من أطاعه الجنة، كما أنه رتب على معصيته ومعصية رسوله من الشر والخسران العاجل والآجل وتوعد من عصاه بالنار، قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (¬2) . فلهذا كان من أهم ما يقع به التناصح طاعة الله وتقواه، وتحقيق التوحيد بأنواعه، وتحكيم الشرعية السمحاء، والمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة في المساجد، كما أن من أعظم ما ينهى عنه الشرك باله بأنواعه: كدعاء الأموات، والتعلق بالقبور والنذر لغير الله، والذبح لغير الله- كمن يذبح للجن أو الزار أو القبور. وغير ذلك من أنواع الشرك الأكبر، وكذلك "الشرك الأصغر" كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، وأنا عند الله وعندك، وأطلب من الله ومنك، ومنه الحلف بغير الله كالحلف بالأمانة أو الحلف بالكعبة أو الحلف برأس المخلوق أو الحلف بالطلاق والحرام، ونحو ذلك مما هو جار على كثر من ألسنة بعض

السفهاء، وفي الحديث: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" وفي الحديث الآخر: "من حلف بالأمانة فليس منا". ومن ذلك التحزب في الخصومات والتعصب للقريب والصديق واتباع الهوى ولوى أفضى ذلك إلى الكذب وارتكاب المحرمات فقد روى البخاري: "أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم". أي كثير الخصومة، وفي الحديث الآخر: "من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع" وأخر الشيخان عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر". ومن ذلك الجرأة على الأيمان الفاجرة، ففي الحديث: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمنه لقي الله وهو عليه غضبان". قيل: يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً، قال: "وإن كان قضيباً من اراك". ومن ذلك كتمان الشهادة لمراعاة بعض الناس أو لمقاصد وأغراض، قال الله تعالى: {وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} . وأخرج الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور". ومن ذلك شهادة الزور، فعن أبي بكر قال: "كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا أنبؤكم بأكبر الكبائر ثلاثاً - الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت". ومن ذلك عقوق الوالدين، وقطيعة الأرحام، قال تعالى: {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحاكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم} . والله تعالى قد أوصى بالوالدين إحساناً، وأوجب برهما. وقرن حقهما بحقه، قال تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً} . فهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، لأنها جمعت عشرة حقوق أولها حق الله تعالى، وحق الوالدين مقرون بحقه تعالى لعظمه، وكذلك

حق ذي القربى يلي حق الوالدين، وفي الحديث: "من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه". ومن ذلك حرمان بعض الورثة من ميراثهم الذي فرضه الله لهم، خصوصاً النساء والضعيف، كما يفعل في بعض البلدن جنوبي المملكة، وفي الحديث: "من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة". رواه ابن ماجه. ومن ذلك الجور في الوصية والوقوف وحرمان بعض الورثة من ريعه، فإن هذا تحيل لا يحل ولا يجوز، وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً "إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله سبعين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، ثم قرأ أبو هريرة: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} . ومن ذلك التلاعب بالزكاة والمحاباة فيها وعدم صرفها في مصارفها الشرعية، والله سبحانه وتعالى قد بين مستحقيها بقوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} . فصدرها الله سبحانه وتعالى بحرف (إنما) المفيدة للحصر، وبين أن أهلها ثمانية أصناف، فلا يحل صرفها إلى أحد غيرهم مهما كان، ومن ذلك إطلاق اللسان في السب والشتم الغيبة والنميمة ولعن المعين من آدمي أو حيوان أو غير ذلك؛ وآفات اللسان كثيرة يتعين على المسلم أن يتفطن لها ويحذرها، وكذلك ما يتعلق بالقلب: من الكبر، والحسد، والغش، والخيانة، والخديعة، وغير ذلك؛ وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: "وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم". نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويذل أعدائه. إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. (ص/ف 641 في 28/4/1382هـ) (4534- نصيحة عامة) من محمد بن إبراهيم إلى ن يراه من المسلمين، نفعني الله وإياهم بالنصائح، وجنبنا جميعاً أسباب الخزي والفضائح. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد قال تعالى: {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} . وقال تعالى: {وذكر بأيام الله} . وأخبر تعالى أنه أخذ الميثاق على أهل العلم بتبيين ما لديهم

للناس، ونهاهم عن كتمانه، فقال تعالى: {وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". وأهم ما يقع به التناصح والتذكير معرفة ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من تحقيق التوحيد بأنواعه، علما، وعملاً، وحالاً، ومحبة، ودعوة إليه، ومعرفة ما يضاده من الشرك بأنواعه، أو يضاد كماله الواجب، أو ينقصه من الذنوب والمعاصي كبائرها وصغائرها واجتنابها والنهي عنها، وكذلك تحقيق متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعته، واتباع سنته التي لا يزيغ عنها إلا هالك، ثم أمر الصلاة وإقامتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وإقامتها جماعة في المساجد، وكذلك ما يشترط لها من الطهارة بأنواعها وإزالة النجاسات وما يتعلق بذلك. ثم أمر الزكاة، والصيام، وحج بيت الله الحرام، ثم بقية شعب الإيمان وشعائر الإسلام، على حسب مراتبها، ففي الحديث: "الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان". ومن ذلك بر الوالدين، والإحسان إليهما بكل ما يعد إحساناً، سواء الأقوال، أو الأفعال، أو بالأموال، فإن الله عظم ذلك وقرن حقه بحقهما في مثل قوله تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً} . وبعض الناس والعياذ بالله يستهين بحقوق والديه، حتى ربما انتهى به إلى العقوق عكس الإحسان الذي أمر الله به، وهذا من كبائر الذنوب أجارنا الله وإياكم منها، ومن ذلك صلة الأرحام والأقارب، والآيات والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة معروفة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه" وفي الحديث: "أن الله تعالى قال للرحم: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته". ومن ذلك إكرام الجار وأداء حقوقه، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الجار من الإيمان، فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره". ومن ذلك مناصحة أصحاب الذنوب والمعاصي، وتحذيرهم منها، وتنبيههم على شؤم عواقبها، والإنكار عليهم، والأخذ على أيديهم من كل من له قدرة واستطاعة على حسب حاله - ففي الحديث: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك

أضعف الإيمان". والمناصحة والتذكير من الأمور اللازمة التي لا تختص بأحد دون غيره، وإن كانت تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص؛ فيجب على ولاة الأمور وخواص المسلمين وطلبة العلم أكثر مما يجب على من دونهم. ومما ينبغي التفطن له ما ابتلى به كثير من الناس من الإسراف في المباحات والانغماس في الترف وإعطاء النفس جميع ما تميل إليه من حظوظها وشهواتها وملاذها، وهذا وإن كان أصله من جنس المباحات فقد يحتف به من الأحوال ما يجعله من الممنوعات، وقد نعى الله على قوم مثل ذلك بقوله تعالى: {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها} . وعن فضالة بن عبيد قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينها نا عن كثير من الأرفاه ويأمرنا بالاحتفاء أحياناً" رواه أبو دود، وورد في الأثر: تمعددوا، واخشوشنوا، ومن ذلك ما ابتلي به بعض الناس من حلق لحاهم والقص منها، وهذا من تزيين الشيطان، ومن التشبه الممنوع، وفي الحديث: "اعفوا اللحى" وفي لفظ: "وفروا اللحى وحفوا الشوارب ولا تشبهوا بالمجوس". ومثله ما أغرى به بعض الشباب وغيرهم من حلق بعض الرأس أو قصه وترك باقيه، كالذي يسمونه (التواليت) وهذا مع ما فيه من التشبه المذموم فهو من القزع المنهي عنه؛ فقد روى أبو داود، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وقال: احلقه كله أو دعه كله". وكذلك الإسبال في الثياب، والتبختر في المشية، وفي المسند عن ابن عمر يرفعه: "من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان" وفي حديث آخر: "لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء"، وورد أيضاً: "ما أسفل من الكعبين فهو في النار". ومن ذلك تبرج النساء وخروجهن بالزينة والحلي والطيب ونحو لك، وهذا من المنكرات الظاهرة التي لا يحل السكوت عليها قال تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} . وفي الحديث: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحتها فهي زانية". ومن ذلك ما روجه دعاة الباطل من نشر هذه "المجلات" التي في التصاوير الخلاعية، والمقالات الردية، المخالفة لما عليه المسلمون، وهذا يفتح باب الشر على من أولع به من الشباب وغيرهم، فإذا انضم إلى ذلك انكبابهم على سماع الإذاعات الخليعة وآلات الملاهي فلا تسأل عن ما ينتجه من المفاسد

التي من أهونها تضييع الأوقات وإنفاق الأموال بالباطل وغير ذلك. ومما يجب التنبيه له صيانة اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور، وكذلك مسائل القذف ولاشتم والسباب ونحوها، وهذا وياللأسف موجود بين كثير من النسا، وبسبب التهاون في إنكاره شاع وكثر وقل من تنبه له، ويلحق بهذا إطلاق الألسن في الأقوال الساقطة والتي لا حقيقة لا، لنهيه صلى الله عليه وسلم: "عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال". ومن ذلك الغش في المعاملات والتدليس وتعاطي العقود المحرمة مثل عقود الجهالة والغرر ونحوها، وكذلك العقود الربوية على اختلاف أنواعها؛ ففي الحديث: "الربا نيف وسبعون حوباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم". ومن ذلك التهاون في الأيمان وكثرة الحلف، لا سيما إن كان لتنفيق السلع، فقد خرج مسلم والأربعة، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قلت: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". ومن ذلك شرب المسكرات والمخدرات كالخمر والحشيش والأفيون والتنباك ونحوها، وفي صحيح مسلم من حديث جابر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل ما أسكر حرام وإن على الله عقداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالي: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو قال: عصارة أهل النار" وروى أبو داود: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر". ومن ذلك ملاحظة الشباب وحفظهم وتربيتهم التربية الشرعية الدينية، وتهذيب أخلاقهم، عن رديء الكلام ومخالطة الأشرار، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، لتأمرون بالمعروف ولتنهون ن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم". وقال صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته". فأولياء الشباب مسئولون عنهم، ولا يحل لهم إهمالهم، بل يجب عليهم صيانتهم والاعتناء بهم،

وتعليمهم العلوم الشرعية، وتجنيبهم جميع الأمور المضرة لأديانهم وعقولهم وأخلاقهم ومعارفهم. ومما يجب على العموم تقوى الله ومراقبته بإدامة ذكره وشكره، والإنابة إليه، والاستغفار لما يقع من العبد من غفلة وتقصير، وفي الحديث: "كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون". نسأل الله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويذك أعداءه، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل البشرى الذين قال الله فيهم: {فَبِشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (طبعت في مطابع الرياض ووزعت على أئمة المساجد) (4535- نصيحة عامة) من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من المسلمين، بصرني الله وإياكم في الدين، وفقهني فيما بعث به محمداً صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. وبعد: فالحامل على هذا تذكيركم نعم ربكم لتشكروه، وتحذيركم أسباب نقمه لتتقوه، وقياماً بما أوجب الله علينا من النصيحة، وقد قال تعالى: {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة. قالها ثلاثاً. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". فجعل الدين محصوراً في النصيحة، لأنها تتضمن أصوله وفروعه وقواعده المهمة، فيدخل في النصيحة لله الإيمان بالله، ومحبته وخشيته، والخضوع له، وتعظيم أمره، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وعظمته من تعطيل وإلحاد وشرك وتكذيب، لأن النصيحة لله خلوص الباطن والسر من الغش والريب والغل والحقد والتكذيب وكل ما يضاد كمال الإيمان ويعارضه، وكذلك النصيحة لكتابه تتضمن العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والوقوف عند عجائبه ورد مسائل النزاع إليه وترك الإلحاد في ألفاظه ومعانيه. والنصح لرسوله يقتضي الإيمان به وتصديقه ومحبته وتوقيره وتعزيره ومتابعته والانقياد لحكمه والتسليم لأمره وتقديمه على كل ما عارضه

وخالفه من هوى أو بدعة أو قول. والنصح لأئمة المسلمين أمرهم بطاعة الله ورسوله، وطاعتهم في المعروف، ومعاونتهم على القيام بأمر الله، وترك مشاقتهم ومنازعتهم. والنصح لعامة المسلمين هو تعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاحهم وفلاحهم، والرفق بهن، وكفهم عما فيه هلاكهم وشقاؤهم وذهاب دينهم ودنياهم من معصية الله ورسوله ومخالفة أمره ومشابهة الجاهلين فيما كانوا عليه من التفرق والاختلاف وترك الحقوق الإسلامية. وأعظم نعمة أذكركم بها ما من الله به على المسلمين من نعمة الإسلام فإنه ما طرق العالم ولا يطرقه نعمة هي أعظم وأكبر من هذه النعمة التي من بها جل شأنه على عباده بواسطة من اصطفاهم من رسله بتبليغ رسالاته وأداء هذه الأمانة إلى أن اختارهم من برياته، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل التي هي حقيقة شكر هذه النعمة، فإنها جماع الدين، وقد وصى الله تعالى بها عباده في غير موضع من كتابه قال تعالى: {أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ - إلى قوله - وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ} . وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} . وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} . إلى غير ذلك من الآيات وجعل جزاء المتقين توفيقهم للفرقان بين الحق والباطل، وتكفير السيئات، ومغفرة الخطيئات، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ} . ولا نجاة لأحد من النار بعد ووردها إلا بالتقوى، قال تعالى: {وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِياًّ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِياًّ} . وهي وصية الله تعالى لعباده أولهم وآخرهم، قال تعالى: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ} . ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته عموماً وخصوصاً، كما قال صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الصحابة رضي الله عنهم الوصية: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة". وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن وأبي ذر رضي الله عنه حين طلب منه الوصية: "اتق الله حينما كنت". وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم

مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} . قال ابن مسعود: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعطى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وقال طلق بن حبيب في تفسيرها: أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأ، تترك معصية الله، على نور من الله، تخشى عقاب الله، وللسف في تفسر (التقوى) عبارات متقاربة المعنى، وحقيقتها جعل العباد بينهم وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيهم ذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي، وأعظم خصال التقوى وآكدها وأصلها ورأسها إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فلا يدعى مع الله أحد من الخلق كائناً من كان، ولا يتبع في الدين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم غير ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولا يرد عند التنازع إلا إليه، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فيفرد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة من غاية الحب وإكمال الذل له جل شأنه، وخشيته، ومخافته، ورجاؤه، والتوكل عليه، والرهبة والرغبة والإنابة إليه، والخشوع له، إلى غير ذلك من أنواع العبادة الواجب صرفها له وحده لا شريك له دون كل من سواه من الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم، ويفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والتحكيم عند التنازع، فمن دعا غير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين فما شهد أن لا إله إلا الله شاء أم أبى، ومن أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم وتبعه في خلاف ما جاء به الرسول عالماً وحكّم القوانين الوضعية أو حكم بها فما شهد أن محمداً رسول الله شاء أو أبى، بل إما أن يكون كافراً أو تاركاً لواجب شهادة أن محمداً رسول الله، ويتبع هذين الأصلين العظيمين فعل بقية فرائض الدين وواجباته التي أوجبها تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما هو داخل في واجب التقوى، ومن أهم خصال التقوى الصلاة، والجهاد في سبيل الله، والجهاد على مراتب عديدة من أشهرها وآكدها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام للعباد والبلاد بدونهما. "والمعروف" اسم عام يتناول التوحيد فما دونه من الطاعات، وكذا "المنكر" يشمل الشرك فما دونه من البدع والمعاصي. ومن أعظم الجرائم تعاطي المسكرات من الخمور وغيرها. ومن المنكرات

جميع أنواع الميسر وهو القمار بجميع أنواعه، ومن أنواعه اللعب بالورق المسمى "الزنجفة" سواء كان اللعب به على عوض أو لا. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} . والأحاديث في تغليظ تحريم الخمر والميسر ووجوب الحد في الخمر وشدة الوعيد فيه معلومة. ومن أعظم المعاصي استعمال "الملاهي" من الفتح على السينما وغيرها، ولا سيما ما يشتمل على المناظر والمسامع المحرمة، فإنها تشتمل من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة والإغواء بالفواحش وغير ذلك ما يعرفه أرباب البصائر. ومن أكبر المنكرات إكباب الجهال والشباب على مطالعة كتب الزيغ والإلحاد والزندقة والصحف المشتملة على ذلك وعلى الصور الخليعة، فما أحرى من أدمن النظر فيها من الشباب ونحوهم أن يصبح أسيراً للشيطان، إن لم يقتله بالكلية ويسلبه جميع الإيمان. ومن المنكرات التشبه بالكفار، ولا فرق بين الأمور الدينية والعادية كالزي ونحوه، وروى أبو داود بسند جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" ويدخل فيه حلق اللحى، لما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى". ومن أعظم المنكرات تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واستعمالها، ولا فرق بين المجسد وما في الأوراق مما أخذ بالآلة وغيره ذكر معناه النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، وذكر أنه مذهب الأئمة الأربعة، والأحاديث في الوعيد على ذلك والتغليظ فيه معلومة، وأغلظ أنواعه صور المعظمين على وجه التعظيم والتبجيل، وهذا أحد الذريعتين المغلظتين إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وهما فتنة القبور وفتنة التماثيل المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله". ومن أعظم المنكرات وأشدها ضرراً فشو "الأغاني" من الراديوات، واستيلاؤها على ألسنة كثير، وشغف قلوبهم بها، فاستبدل كثير من الناس عمارة بيوتهم بأنواع الأذكار وتلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار بأغاني أم كلثوم

وفلان وفلان، من مشاهير المغنيين الفجار (بئس للظالمين بدلاً) فيالله ما أخسر صفقة أصحاب هذا الاستبدال، وما أسوأ وأقبح هذا التحول والنتقال. ومن أكبر الكبائر وأعظم المنكرات بل هو من جملة المكفرات ترك الصلاة، فإنها قرينة التوحيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي آخر ما يفقد من الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: "أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة". قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، وهي عمود الدين كما تقدم في حديث معاذ، وهي أول مايحاسب عنه العبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: "أو ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة". وتركها تهاوناً وكسلا مبيح للدم بعد أن يدعى تاركها إلى فعلها ويستتاب ثلاثاً، فإن تاب ورجع إلى فعلها، فذاك، وإلا تحتم قتله حداً عند قوم، وردة عند آخرين، وهو الراجح، وهو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين، بل قد نقل إسحاق بن راهويه رحمه الله الإجماع على أنه كافر، ومن الأدلة على كفره ما تقدم، وحديث: "بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة". وحديث: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر". وقال عبد الله ابن شقيق: كا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات} . قال: هم الذين يؤخرونها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفاراً. وهاهنا منكر فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال، وأعظم ما قدمناه من جميع المنكرات، وهو منكر عدم تغيير المنكرات، وعدم الغيرة لمحارم فاطر الأرض والسموات، والتماوت في ذلك، والتسويف فيه، والاغترار بهذه الزهرة الذاوية عن قرب، مع القدرة على التغيير، ولهذا اشتد في ذلك الوعيد وغلظ فيه التهديد، قال الله تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} . وروى الترمذي عن حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من

عنده، ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم". وروى ابن ماجه والترمذي وصححه، عن أبي بكر الصديق قال: يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية: "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} . فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه". ولأحمد: إنكم تقرأون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فذكره. وروى الترمذي وأبو داود، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون". قال: "فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئاً فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم أطراً". وفي رواية أبي داود قال: "كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذون على يد الظالم ولتأطرونه على الحق أطراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كم لعنهم". فيا أمراء المسلمين ويا حماة الدين ويا علماء شرع رب العالمين، ويا كافة إخواننا المسمين الله الله أن تستلب نعمتكم عياناً وأنتم تقدرون على ثبوتها فيكم، ألا وهي نعمة التوحيد، وتحكيم شريعة المحمدية، وحفظ المحارم والأولاد والعز والشرف، واعصموا بالله جميعاً في إقامة الحق والقضاء على جميع المنكرات، والأخذ على أيدي السفهاء والعصاة، من قبل أن يحل بكم ما حل بمن قبلكم من سالف الأمم: "سنة اله قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً " فعلى العلماء إقامة الحجة وإيضاح المحجة، وأخذ ما جاء به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقوة، وأن يقوموا بواجب التعليم أعني تعليم العلوم الشرعية، المبعوث بها صفوة الخلق وخيرة البرية، علوم العقائد، والتوحيد بنوعيه، والعبادات، وعلوم الإيمان باليوم الآخر، وعلوم الحلال والحرام. هذا والله هو العلم، وما سواه من أنواع العلوم المباحة في ذاتها إن لم يكن معيناً ومؤيداً لهذا العلم وموصلاً إلى إجتناء ثمراته، وخادماً له في كافة حالاته، فإن الجهل به خير من العلم، وعلى ولاة المسلمين تجريد صوارم العزمات، ومتابعة صواعق التغليظ والتهديدات، والضرب على أيدي العصاة بيد من حديد،

ليرجعوا إلى نجاتهم وحياتهم، وأن يؤكدوا على العلماء فرداً فرداً غاية التأكيد أن يقوموا بواجبهم ويساعدوهم، ويشدوا أعضادهم بالتنفيذ، وليعلم أن طريق إزالة المنكرات من أبين شيء لسالكيه، وأسهل مطلوب لراغبيه، إن صدقنا الموقف: أيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} . وصلى الله على محمد. (18/3/1378هـ‍) . (هذه النصيحة قدمه الأخ حسن بن محمد الخطيب) (4536- نصيحة عامة) من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. إلى ما تبلغه هذه النصيحة من المسلمين، سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم، ووفقني وإياهم للتمسك بشرائع الدين القويم، وجنبني وإياهم جميع الأسباب والوسائل المفضية بسالكها إلى سبيل الجحيم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فالموجب لهذا هو تذكيركم والنصيحة لكم، امتثالاً لقول الله تعالى: {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} . وقوله صلى الله عليه وسلم: {الدين النصيحة ثلاثاً، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ". فأذكركم بما منّ الله به عليكم من التوحيد ومعرفة دين الإسلام والاهتداء بهديه والاستضاءة بنوره، مع ما انضم إلى ذلك مما أنعم الله به من هذه الولاية الدينية العامة التي ساعد الأمن فيها وانتشر، وجرت ونفذت فيها أحكام الشريعة الإسلامية على الكبير والصغير والحر والعبد، فلله ربنا مريد الحمد والثناء، فاشكروا عباد الله هذه النعمة، واغتبطوا بها، وارعها حق رعايتها، واقدروها حق قدرها، وتحدثوا بها كثيراً، وتواصوا فيما بينكم بالتمسك بما يحفظها، والتحذير من ارتكاب أسباب زوالها وقرارها، فإن النعم إذا شكرت درت وتزايدت وقرت، وإذا كفرت تناقصت وانمحقت وفرت، قال الله تبارك وتعالى: {وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد} . وأنصحكم وأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى فإنها هي وصية الله للأولين والآخرين، قال الله تعالى: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِياًّ حَمِيداً} . وحقيقة التقوى أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وعقابه وقاية

تقيه ذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي، فيجب على الولاة تقوى الله وخشيته فيما ولاهم الله عليه من أمر دين المسلمين ودنياهم، كم يجب على العلماء تقوى الله وخشيته فيما علمهم الله من العلم وآتاهم، والعمل بما منّ الله عليهم من ذلك وحباهم، وكما يجب على جميع من ولي أمراً من أمور المسلمين تقوى الله وخشيته فيما ولي عليه، والنصح في ذلك والأمانة، ويجب عليهم وعلى سائر المسلمين تقوى الله وخشيته في جميع ما خلقوا له وتعبدوا به وعلقت أمانته في أعناقهم منفعل الطاعات، وترك المعاصي والمنكرات. فأوجب الواجبات إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنكر المنكرات الشرك بالله، والابتداع في الدين بشرع ما لم يأذن به الله، ومن أهم فرائض الدين الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الدين، كما في الحديث: "رأس هذا الأمر الإسلام وعموه الصلاة". وتركها ولو تهاوناً وكسلاً كفر ناقل عن الملة، ومبيح للدم والمال، كما في الحديث: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة". وفيه أيضاً: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر". وفيه أيضاً: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها". ومما يجب للصلاة أداؤها في جماعة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هم بالانطلاق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، وفي رواية: "لولا ما فيها من النساء والذرية أحرقتها عليهم". ومن أهم واجبات الدين أيضاً أداء الزكاة، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وهي حق المال ويقاتل مانعها للحديث المتقدم، وقال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ويلتزم فيها الإخلاص، وأن لا تعطى إلا مستحقها شرعاً، والأفضل أن يخص بصدقته أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، أما إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها أو لأقاربه الذين تلزمه مؤنتهم فإنه لا تبرأ به ذمته، ولا يجزيه في تأديتها، وتدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الساعي، وتبرأ بذلك الذمة، وعلى الولاة في ذلك تقوى الله بأن يصرفوا ما جبوه من ذلك مصارفه الشرعية.

ومن واجبات الدين صيام شهر رمضان، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} . وفي الحديث: "من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر وإن صامه ". وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه عند قدوم رمضان فيقول: "قد جاءك شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر من حُرم خيرها فقد حرم". وينبغي للصائم أن يلزم في صيامه جانب الأدب والوقار، وأن يكون لسانه رطباً من ذكر الله وتلاوة كتابه العزيزي، وعليه أن يحفظ لسانه ونفسه من كل ما يفسد عليه صيامه من الغيبة والبهت والنميمة وجميع أنواع المعاصي والفجور، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". وروى الإمام أحمد عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن امرأتين صامتا، وأن رجلاً قال: يا رسول الله إن هاهنا امرأتين قد صامتا، وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش فأعرض عنه، أو سكت، ثم عاد وأراه قال فجاءتا، قال: فجيء بقدح أو عس فقال لإحداهما: قيئ فقاءت قيحاً ودماً وصديداً ولحماً حتى ملأت نصف القدح. ثم قال للأخرى: قيئ، فقاءت من قيح وصديد ولحم عبيط حتى ملأت القدح، ثم قال: إن هاتين صامتا على ما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس". ومن واجبات الدين على المستطيع وأحد أركان الإسلام حج بيت الله الحرام، قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} . وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا". الحديث. وعلى الحاج أن يجتنب في حجه الرفث والفسوق والمراء، وأن لا يقصد بحجه رياء، ولا سمعة، وأن يطيب نفقته في الحج، وأن لا تكون من كسب حرام، فبذلك يتم بر حجه، ويتحقق له الثواب الجزيل وهو الجنة،

كما في الحديث: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". وها هنا أمر ينبي التفطن له وهو أن كثيراً ممن يحج لا يهتم من هذه الفريضة، فلا يتعلم أحكامها، ولا يسأل أهل العلم عن ذلك، وقد قال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} . ولهذا يقع من كثير من هؤلاء الإخلال ببعض الواجبات، وفعل بعض المحظورات مما قد يفسد حجه من أصله أو ينقصه التنقيص الذي يأثم به. ومن واجبات الدين تناصح المسلمين وتذاكر بعضهم مع بعض في القيام بفعل ما أمر الله به ورسوله، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله. ومن أوجب الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الشرعي، وإقامة الحدود والتعازير على النهج المرعي، قال الله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} . وقال صلى الله عليه وسلم: "لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذون على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطراً أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن من قبلكم". قال الله تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي العَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ} فإن القيام بما فرض الله على العباد من فعل الطاعات وترك المعاصي والفساد، صلاح للبلاد والعباد، واستجلاب للبركات، ودفع للنقمات، وسبب إجابة الدعوات، قال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} . وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم} الآية. وبالجملة فكل فساد ونقص في العلوم والأعمال والعقول والسياسة والمعايش وغير ذلك فسببه المعاصي، قال الله تعالى: {ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} . وقال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} .

ومن الواجب أيضاً رد المظالم إلى أربابها أو تحللهم منها، فإن حقوق العباد أمرها عظيم، وهي مبنية على المشاحة والمضايقة، وهي الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً في الآخرة، ومن فرائض الدين أيضاً اجتناب المحرمات، ومن الزنا واللواط وشرب المسكرات، والربا في المعاملات، والعقود المحرمة، والغش، والخيانة في الأمانات، والتطفيف في المكيال والميزان، واستعمال آلات الملاهي، ومخالطة الرجال بالنساء، وخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، والسرقة، وعقوق الوالدين، وقطيعة الأرحام، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل مال اليتيم، والكذب، والخديعة للمسلم، والتهاجر، والتباغض، والتدابر، والبهت، والغيبة للمسلم، والشحناء، والسخرية بالمسلمين، وإسبال الثياب والكبر، والحسد، وغير ذلك من المحرمات، ومنها أيضاً الاستهزاء بشيء من أمور الدين، بل ذلك من الكفريات. ومن المحرمات أيضاً التشبه بالكفار في أعمالهم وزيهم من لباس وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: "ومن تشبه بقوم فهو منهم". ومن أعظم الفروض وأهم ما يهتم به اعتناء المسلمين بنشئهم، وأن يوجهوهم التوجيه الديني النافع لهم في دنياهم وأخراهم، وأن يأخذوهم بالتزام أصولهم الدينية التي هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد ما اعتقده السلف الصالح مما نالوا به العز والكرامة، وحازوا به شرف الدنيا والآخرة، وأن يغلقوا عنهم جميع الأبواب العائدة بفساد عقائدهم وأخلاقهم، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} . هذا وأسأل الله عز شانه أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يوفق إمام المسلمين، وأن يأخذ بنواصينا جميعاً، وأن يتولانا بلطفه، ويشملنا بعفوه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 14/9/1373هـ (وهي موجودة أيضاً في الدرر السنية ص143) .

(4537- نصيحة عامة) من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من المسلمين وفقني الله وإياكم لقبول النصائح وجنبنا جميعاً موجبات المخازي والفضائح آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإن الله تبارك وتعالى قد أوجب النصيحة والبيان، وحرم الغش والكتمان، قال الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناًّ قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة" إلى آخره. وقد أمر الله بالتذكير، وأخبر أن الذكرى تنقع المؤمنين، قال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ المُؤْمِنِينَ} . وقال تعالى: {وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ} . وهذا يشمل التذكير بالنصوص القرآنية، وصحاح الأحاديث النبوية، المشتملة على الأمر بطاعته سبحانه وتعالى، وطاعة رسله، والتحذير من معصيته ومعصية رسله، وبيان ما في امتثال أوامره وترك زواجره من حصول الخيرات، وحلول البركات، واندفاع النقمات، وما في معصيته تعالى ومخالفة أمره من محق البركات، في العلوم والأعمال والأعمار والمكاسب وجميع التصرفات، ويشمل أيضاً التذكير بأيام الله تعالى في خلقه وما أحل بمن عصوا رسله من المثلات، وسائر ألوان الأخذ والعقوبات، مما يكون من أعظم واعظ لمن في قلبه أدنى حياة، إذا عرف ذلك فإن المعاصي هي أسباب كل نقص وشر وفساد في الأديان والبلاد والعباد، كما قال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} . فما أهبط الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب إلا معصيتهما بأكلهما لقمة من الشجرة التي نهيا عن الأكل منها، وما أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع غير معصيته بامتناعه من سجدة واحدة أمر أن يسجدها، وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رءوس الجبال، وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، وما الذين رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قبلها عليهم واتبعوا بحجارة من سجيل، وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار

فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى، وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر، ثم نقلت أرواحهم إلى نار جهنم، فأبدانهم للغرق، وأرواحهم للنار، والحرق إلا المعاصي، فإنها هي التي دمرت عليهم وأصارتهم إلى أسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة، ومن ثمرات المعاصي حرمان العلم وحرمان الرزق كما في المسند: "إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه". ومنها وحشة يجدها العبد بينه وبين الله وبينه وبين الناس لا سيما أهل الخير منهم، وتعسير أموره فلا يتوجه لأمر إلا وجده مغلقاً أو متعسراً عليه، ومنها حرمان الطاعة، ومنها ظلمة القلب، وجبنه، ووهنه، ووهن البدن، وتقصير العمر، ومحق بركته، فإن البر كما يزيد في العمر فإن الفجور ينقصه، ومنها انسلاخ القلب من استقباحها فتصير له عادة، والمعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه، وتورث الذل ولابد، وتفسد العقل، وإذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها، وتدخل العبد تحت لعنة الله، وتحدث في الأرض أنواعاً من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن والاشجار، قال الله تعالى: {ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} . قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وقال ابن زيد: (ظهر الفساد في البر والبحر) قال: الذنوب. ولا منافاة بين القولين، فإن الآية تشمل هذا وهذا، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، فقال: "يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذي مضوا، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم" وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما طفف قوم كيلاً ولا بخسوا ميزاناً إلا منعهم الله عز وجل القطر، وما ظهر في

قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم القتل بعضهم بعضاً إلا سلط الله عليهم عدوهم ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم". ولا شيء يستجلب به الرزق بل وكل خير ويستدفع به كل سوء غير التوبة إليه سبحانه بالرجوع عما يكرهه من المعاصي إلى ما يحبه من الطاعة، بأن يحقق العباد توحيدهم، ويباعدوا جميع ما ينافيه أو ينقصه أو يقدح فيه، ويحافظوا على فرائض دينهم من إقامة الصلوات الخمس في جماعة وأداء الزكاة وغير ذلك من أركان الإسلام وفرائضه العظام كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك، ويجتنبوا محارمه من أنواع الفواحش وأجناس المنكرات، والمخدرات، والمفترات، والربا في المعاملات، والخيانة في الأمانات، واستعمال أنواع الملهيات، الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة، وكافة المحرمات، فعلى المسلمين عموماً وخصوصاً التوبة إلى ربهم، والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر فيما بينهم، وتعاون بعضهم مع بعض فيما يصلح دينهم الذي به صلاح معاشهم، والفوز في معادهم. هذا وأسأل الله تعالى أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويحفظ إمام المسلمين من كل نواحيه، ويزيده من التوفيق لمحاب الله ومراضيه، ويقمع به كل فساد، ويصلح بمساعيه البلاد والعباد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 0/3/1376هـ (هذه الفتوى ما وزع على أئمة المساجد - ومنهم ناصر الخطيب) (4538- نصيحة عامة) من محمد بن إبراهيم إلى من تبلغه هذه النصيحة من المسلمين- رزقني الله وإياكم الفقه في الدين، ومزيد التمسك بما بعث به سيد المرسلين، ومنّ علي وعليهم باقتفاء آثار الصدر الأول من سلفنا الصالحين المصلحين، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإن من أعظم فرائض الدين التذكير بآيات الله وأيامه في خلقه،

والتحدث بنعمه، والتحذير من أسباب نقمه، لما في ذلك من أسباب حصول الخير الكثير، والسلامة من حلول العقوبات والتغيير، قال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ المُؤْمِنِينَ} . وقال تعالى: {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ} . وقال تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} . وقال تعالى: {وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ} . وأعظم نعمة أنعم الله بها على عباده بعثه عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وهما العلم النافع والعمل الصالح، وأصل ذلك وأساسه عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، فأشرقت ببعثته قلوب من استجابوا له بعد ظلامها، وخشعت ولانت بعد قسوتها، ونالوا بذلك من القوة بعد الضعف، والعز بعد الذل، والعلم بعد الجهل، ما فتحوا به البلاد وقلوب العباد، وعلت بذلك كلمة الله، وصارت كلمة الكفر إلى السفال والفشل والإذلال، وعزل سلطان الجاهلية والإشراك، فلله الحمد على ذلك. إلا أن إبليس - أعاذنا الله منه - لشدة عداوته لبني الإنسان، وعظيم تغلغله بالكفر والطغيان، ومزيد جده في الصدف عن طاعة الرحمن، وإن كان قد صدر منه ما صدر من اليأس لم يدع الجد في إطفاء هذا النور، والتنفير من الحق والترغيب في أنواع الكفر والإلحاد والفجور، والدعوة إلى البدع والإكثار من الأز إلى المعاصر والشرور، وبث الشبه والشهوات، وألوان المغريات، على أيدي حزبه ومن استجابوا من شياطين الإنس، ومن أنواع الخدع بزينة الدنيا وزخارفها الفتانة وضروب الشهوات، وشتى أسباب الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، من أجناس الملاهي وصنوف المسكرات، حتى ثقل على القلوب سماع القرآن وحصل التهاون بوعيده، وعدم الاهتمام بزواجره وتهديده، لا سيما بعد ما تصرمت أيام القرون المفضلة، فإنه قد اشتد الخطب، وانفتح باب الشر على مصراعيه، ولم يزل في مزيد، وإن كان ربنا تبارك وتعالى قد منّ ببقاء أصل هذا النور وتأييد هذا الحق بما أجراه على أيدي علماء الصدق ورثة الرسل من تجديد هذا الدين وإقامة حجج الله على عباده، ومع ذلك فالأمر على ما وصفته من تأثير مساعي إبليس وجنوده على الأكثر حتى اشتدت الكربة، وصار الدين في غاية الغربة، ولا سيما أزماننا هذه التي صار فيها عند الأكثر المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، والسنة بدعة، والبدعة سنة،

ربي على ذلك الصغير، وهرم عليه الكبير، وطفى طوفان المادة، وأخفى غبار الشبهات والشهوات وضوح الجادة، وفشا الجهل، وتكلم في الأمور الدينية من ليس لها بأهل، حتى صرح من صرح من جهلتهم فيما يكتبونه وينشرونه بمزيد الحث والتحريض على ما هو من أعظم ما يهدم الإسلام، وينسى أصوله العظام، وأصبحت القلوب إن لم تمت في غاية من أنواع الأمراض مرض الجهل ومرض الشهوة ومرض الشبهة، حتى استولت عليها القسوة والظلمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيالها من أمراض ما أصعبها مع الإعراض عن الأدوية المحمدية، وما أسهلها وما أخفها وما أسرع برأها متى عولجت بالدواء الذي بعث به طبيب القلوب الأكبر صلى الله عليه وسلم، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجهل مرضاً لما ينشأ عنه من عمى القلوب الذي هو المرض - أيّ مرض - وفيما بعث به صلى من الكتاب والسنة لهذه الأمراض أنجع دواء وأنفع شفاء، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ} . وقال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً} . فهلم إخواني نداوي هذه الأمراض بأدوية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتدبر أوامرهما ونواهيهما ووعدهما ووعيدهما وزواجرهما، ومذاكرة بعضنا مع بعض، وقيامنا لله مثنى وفرادى لنتذكر ونتفكر ونتناصح ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، ونحب في الله ونبغض في الله، ونوالي في الله ونعادي في الله، ونتعاون على البر والتقوى، ونبحث في أدوية تلك الأمراض التي تحصيلها من أسهل شيء عندما تحصل القلوب على الصدق في طلب هذا الدواء، والإقبال على الله في التماس السلامة من تلك الأدواء، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لله مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا} . هلم إخواني نشخص سائر أمراض قلوبنا ونشخص أدويتها، ونجاهد نفوسنا على معالجتها من تلك الأمراض المهلكة، ويحض بعضنا بعضاً، ويحذر كل منا نفسه وأخاه من وبيل أخذ الله وشديد عقابه الدنيوي والأخروي، ومن الإقامة على أسباب تغيير ما منّ الله به من التوحيد، وتحكيم الوحي المحمدي والعز والتأييد، والأمن والصحة والهدوء، {إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ} .

وفي الأثر: "أن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون". إخواني: إن ربنا تبارك وتعالى لم يغير على قوم نوح بإهلاكهم بالطوفان وسائر من أوقع بهم عقابه وأحل بهم سطوته إلا بعد أن غيروا بمعصيتهم رسله وفسقهم عن طاعته فاستوجبوا التدمير: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ القُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً} . هلم إخواني لإمساك بعضنا بيد بعض وتنشيط بعضنا لبعض إلى اليقظة والانتباه من هذه الرقدة التي طالما انتهز عدونا فيها الفرصة. هلم إخواني للتوبة النصوح إلى ربنا ورجعونا مما يسخطه إلى ما يرضيه قولاً وفعلاً، ومعاملة لبعضنا مع بعض بإخلاص وصدق، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} . {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. (طبعت في مطابع الرياض - ووزعت في المساجد)

رابطة العالم الإسلامي

رابطة العالم الإسلامي (4539- إنشاء مجمع علمي بمكة المكرمة أيام موسم الحج) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد العزيز أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: ثم حفظكم الله لقد اطلعت على خطاب أمجد الزهاوي لجلالتكم حول عرضه فكرة إقامة (مجمع علمي) واستنسابه أن يكون مركز هذا المجمع القدس أو المدينة المنورة. وجوابكم عليه رقم 13/1959 وتاريخ 13/10/1376هـ. وأعرض لجلالتكم حفظكم الله أنني أرى أن لا بأس أن يوافقوا على مطلبهم كله بل على شيء مما يحصل به التعارف والبحث في المهمات الدينية، على وجه بعيد عن النزاع والشقاق، لتفويتهما النتيجة الصالحة، ولا يطلق لهم ذلك على تصورهم، فإنه غير خاف على جلالتكم ما لكثير من النزعات والأغراض الشخصية أو القومية مما يخرج ذلك المجمع عن ما عنون عنه به. كما أني أرى من المصلحة والأنفع أن يكون ذلك المجمع بمكة المكرمة أيام موسم الحج لجمعه العلماء من كافة طبقات الأرض، ولا أرى أن يخصص لذلك المجمع دار، بل يكفي إذا حصل الاجتماع مجلسين أو ثلاثة: إما في مجلس من مجالس أحد قصور الحكومة، أو في دارنا، أو حيث يراه جلالتكم. الحاصل أن تخفيف هذا الشأن والتجوز فيه خير من التكلف، ومن كان فيه قصد خير وإصلاح، فإن ذلك مبدأ يحصل منه مقصوده من الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/م 2034 في 3/12/1376هـ)

(الهدف من إنشاء الرابطة) (4540- كلمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في 15/12/1382هـ) الحمد لله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه. أيها العلماء الكرام، والفضلاء الفخام، تعلمون أن هدف هذه الندوة الوحيد هو التعارف، وإيجاد رابطة تتسم بروح دينية حقة، وبحث مشاكل المسلمين الدينية والدنيوية، وإيجاد الحول العلمية لها، ولا سيما مشكلة واقع المسلمين، وما أصيبوا به في دينهم من التغيير والتبديل، وتسليط العدو بسبب ما اقترفته أيديهم من تفريط وإهمال وإعراض عن ذلك، وما دسه أعداء الدين على الإسلام من دسائس لقصد القضاء على الإسلام، لهذا يجب علينا أن نتكاتف، ونصيير طائفة واحدة في نصرة الحق، وإقامة العدل، وتفنيد الباطل، مستمدين ذلك من القرآن الكريم الذي: {لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} . ومن صحيح السنة النبوية التي هي شقيقة القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: "ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه". ونعطيهما من واجب التدبر والتأمل والقيام لله شهداء بالقسط ما يتضح به الصراط المستقيم، ويستنير به الطريق، وينفلق به صبح الحق، وينهزم به ليل الباطل، حتى نقوم بحقيقة ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من الدين الذي أصله عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، وهذا هو حقيقة كلمة الإخلاص التي هي أصل ملة الإسلام (لا إله إلا الله) ونثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من "الأسماء والصفات" إثباتاً بريئاً من التمثيل، وننزهه من جميع ما لا يليق بجلاله وعظمته تنزيهاً بريئاً من التعطيل، ونفرد رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالطاعة وتحكيم ما جاء به عند التنازع، عملاً بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} . وأن ندعو إلى الله على بصيرة كما هي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أتباعه

إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ} . وأن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، وأن نقول الحق حيثما كنا لا نخشى في الله لومة لائم، وأن يكون هدى من ضل واستقامة من زل من المسلمين وحصوله على العلم الشرعي بعد جهله به أحب إلينا مما يفرح به، وأن نجاهد الدولة الكافرة الجائرة الظالمة المغتصبة لحقوق المسلمين ومواضع عديدة من بلادهم وضرورة ذلك فوق كل ضرورة، وأن نعد لهم من القوى المعنوية والحسية غاية ما نستطيعه، عملاً بقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} . وأن نقوم حول أي طائفة حادت وامتنعت عن التزام شيء من الشرائع المجمع عليها من تحريم دماء المسلمين وأموالهم ونحو ذلك بما يجب من إقامة الحجة الشرعية وكشف الشبهة، حتى تقوم عليها الحجة، وتتضح لها المحجة، لترتدع عن ما اقترفت، وتتلافى عثراتها التي اشتهرت، والحق مؤيد ومنصور، والباطل مردود ومدحور. وإذا قمنا بما تقدم حق القيام علماً واتقاداً وتعليماً ودعوة إليه وجهاداً فيه ظاهراً وباطناً صرنا متحققين وعاملين بقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} . قال ابن عباس رضي الله عنهما: "تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. ونكون أيضاً عاملين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأن تُناصِحُوا من وَلاّءُ اللهُ أمْرَكُمْ". والسلام عليكم (ص/م في 15/12/1382هـ)

(4541- فضل الدعوة على الله - ألقيت في اجتماع رابطة العالم الإسلامي بمكة) الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام ديناً، وأصلي وأسلم على خير خلق الله، وأكرهم عليه وأرفعهم عنده منزلة، عبده ورسوله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه، ودعا بدعوته، ودافع عن ملته إلى يوم الدين. أما بعد: فإن الدعوة إلى الله وبيان ما بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم السلام للناس هي سبيل رسول الله وسبيل أتباعه إلى يوم القيامة، قال تعالى لنبيه عليه السلام: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} . وهو واجب على كل مسلم بحسب مقدرته واستطاعته، وهو على أهل العلم أوجب، وفي حقهم آكد، لأنهم المبلغون عن الله ورسوله، وهم ورثة الأنبياء، ومن كان لديه ميراث النبوة فواجبه أعظم، والمسئولية تقع عليه أكبر، فلديهم طلب القلوب وعلاجها، وقد وصفهم الرسول عليه السلام بالعدل حيث قال: "يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين". فهم لهذا مسموعو الكلمة، مقبولو النصيحة، فإذا قاموا بالواجب الملقى عليهم تمام القيام صلحت الأحوال واستقامت الأمور، وقد أوجب الله عليهم التبيين للناس وحرم عليهم الكتمان، وأخبرنا أنه أخذ الميثاق على من قبلنا ونحن مثلهم فقال: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ} . وقد قال الرسول عليه السلام: "بلغوا عني ولو آية". والناس في هذه الأزمنة بحاجة إلى الدعوة أكثر من حاجتهم لها في أي وقت مضى، حيث قد كثرت دواعي الشر، وتفشت الإباحة والانحلال الخلقي، وجاءت بأثواب مختلفة، وتحت شعارات براقة خداعة، وغزت قلوب الشباب أيما غزو، كما كثرت البدع والخرافات، وظهرت المبادئ الهدامة المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ دعاتها أزمة التوجيه فأفسدوا ما بقي مع المسلمين من دينهم أو كادوا، والتقى أعداء الإسلام من أصحاب الديانات المختلفة وحملة المبادئ الملحدة على صعيد واحد، وهو محاربة الإسلام والصد عنه بشتى الوسائل، وتألبوا عليه، وجاءوا من كل حدب وصوب. ولما رأى المخلصون هذه الحالة ساءهم يوم الإسلام الحاضر، وأشفقوا من غده

المظلم، ففكروا في إقامة مؤتمر إسلامي يعقد بمكان تلتقي فيه أنظر المسلمين في الشرق والغرب، وتهفوا إليه أفئدتهم، فلم يكن بد من أن يتفق الرأي على أن هذا لا يكون إلا بمكة المكرمة، حيث أنها منبع الهدى والنور، وفيها بيت الله العتيق قبلة المسلمين ومتجههم في العبادة، وفيها إقامة خامس أركان الإسلام، وتم عقد ذلك المؤتمر فيها بتوفيق الله ثم بمساعي من يهمهم أمر الدعوة الإسلامية، وذلك في موسم حج عام 1381هـ وحضره جمع كبير من علماء المسلمين وأعيانهم ممن قدموا، وقد بحثت في هذا المؤتمر المشاكل الإسلامية، ورسمت الخطط للسعي في إيجاد حلول صحيحة لها، وقد انبثق عن هذا المؤتمر "رابطة العالم الإسلامي" وعقدت جلساتها في مواعيدها المقررة لها، وقد قامت هذه الرابطة خلال العام الماضي بنشاط ملموس في سبيل الدعوة، ومساندة الحركات الإسلامية مادياً ومعنوياً، وسوف تؤدي واجبها كاملاً في المستقبل بإذن الله. وإن من دواعي الغبطة إصدار الرابطة لهذه المجلة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية مما سيكون له أكبر الأثر في نشر الدعوة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم إن شاء الله، وسيعرف العالم بواسطتها أهداف الرابطة وأغراضها، وستنال التشجيع الكامل من جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض إن شاء الله. أسأل الله أن يحقق لهذه الأمة النصر، ويعيد لهذه الملة نظارتها وهيبتها، ويعيد للعالم الإسلامي مجده التليد، إنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. (ص/ م 744 في 28/12/1382هـ) (4542- هدف الرابطة) الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوان المسلمون - في هذه الفرصة المباركة التي من الله علينا فيها بهذا اللقاء ويسر لنا هذا الاجتماع، أبدأ حديثي إليكم الساعة عن هدف هذه الرابطة، فأقول: إن هدفها هو التذاكر، وعرض المشاكل التي تعترض طرق تبليغ

الدعوة إلى الإسلام، ثم العمل على إيجاد الحلول العلمية تجاه ذلك، والخروج بنتيجة تضمن إن شاء الله حصول المقصود من أداء فريضة الله علينا في تبليغ هذه الدعوة وشرح مبادئها، ودحض الشبهات عنها، ومجاهدة المؤامرات الخطيرة والمبادئ الهدامة التي يدبرها أعداء هذا الدين، بقصد فتنة المسلمين وصدهم عن دينهم، وتفريق صفوفهم، وتمزيق شملهم ووحدتهم وأخوتهم - لا بلغ الله هؤلاء الأعداء مرادهم، ولا ألحقهم مقصدهم ومرادهم - هذه المؤامرات وهذه المبادئ الهدامة وهذه الدسائس التي دسها أعداء الدين على الإسلام لقصد القضاء عليه هي أهم ما يجب أن نبحث في اجتماعاتنا هذه، وهي أهم ما يجب أن نصرف عنايتنا في محاربته ودحضه، ونتكاتف ونصير طائفة واحدة في نصرة الحق وإقامة العدل ومجاهدة الباطل والقضاء عليه، مستمدين ذلك من القرآن الكريم الذي: {لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} . ومن صحيح السنة النبوية التي هي شقيقة القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: "ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه". ونعطيهما من واجب التدبر والتأمل والقيام لله شهداء بالقسط ما يتضح به الصراط المستقيم، ويستنير به الطريق، وينفلق به صبح الحق، وينهزم به ليل الباطل، حتى نقوم بحقيقة ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من الدين الذي أصله عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، وهذا هو حقيقة كلمة الإخلاص التي هي أصل ملة الإسلام (لا إله إلا الله) ونثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتاً بريئاً من التمثيل، وننزهه من جميع ما لا يليق بجلاله وعظمته تنزيهاً بريئاً من التعطيل، ونفرد رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالطاعة وتحكيم ما جاء به عند التنازع، عملاً بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} . أيها الإخوان يجب أن تكون دعوتنا إلى الله على بصيرة حتى نطبق في ذلك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أتباعه بقول الله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ} . وأن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، وأن نقول الحق حينما كنا لا نخشى في الله لومة لائم.

أيها الإخوان لقد تقدمت لنا ثلاثة اجتماعات قبل هذا الاجتماع، أولهما في ذي الحجة عام 81هـ والثاني في رجب عام 1382هـ والثالث في ذي الحجة عام 1383هـ وهذا هو الاجتماع الرابع، فينبغي أن نستعرض في هذا الاجتماع ما حققته تلك الاجتماعات الثلاثة السابقة نحو هذا المهم العظيم الذي أسلفته، وهذا الواجب المقدس الذي مر ذكره، إنني متفائل خيراً إن شاء الله، وراج من المولى الكريم سبحانه أن يكتب لاجتماعنا هذا التوفيق والنجاح، وأن يكون على خير ما يجتمع من أجله المسلمون، وعلى أفضل ما يعمل له العاملون المخلصون، في هذه البقعة المقدسة الطاهرة التي شهدت طلائع الجهاد في سبيل الله، وارتفع منها أول صوت بالدعوة إلى الله، وأشرقت من أباطحها ونجودها أنوار المثل العليا التي لا سبيل لمثل سواها في حياة المسلمين، والمبادئ الكريمة التي لا نجاح لهم ولا انتصار لجهادهم ولا عزة لشأنهم ولا منعة لكيانهم إلا بأن يعودوا إليها وأن يتمسكوا بجوهرها، وأن يعيشوا لها مؤمنين بأنها سبيلهم إلى النجاح والفلاح في دنياهم وأخراهم. واختتم كلمتي هذه بالدعاء والتبهل إلى الله العلي القدير أن يجمع قلوبنا على الحق، وأن يمنح الجميع العون والتوفيق لما فيه الخير وصالح الإسلام والمسلمين، وتحية لإخواني الحاضرين، وبعون الله أعلن ابتداء افتتاح هذا المؤتمر، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه. (عام 1384هـ) . (4543- كلمة سماحة الشيخ في حفل التعارف الذي أقيم بمكة مساء يوم الأحد 14/2/1383هـ) . أيها الأخوة في الله أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة اله وبركاته. ويسرني أن أرحب بكم في مهوى أفئدة المسلمين ومقر قبلتهم أجمل ترحيب، وإني لأقدم لكم أعمق الشكر وأبلغ التقدير لتكرمكن بتلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع. وإنها لفرصة مباركة أن نلتقي في هذه البقعة الطاهرة المقدسة مهبط الوحي ومصدر إشعاع الإسلام، وأن نجتمع في شتى الأقطار، ومختلف الأجناس والألوان في إطار الأخوة الإسلامية الصادقة، وعلى صعيد العقيدة المحمدية الواحدة، عقيدة التوحيد التي في ظلها ساوى الإسلام بين الجميع، لا فضل

لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، ولعل ما يتميز به الإسلام على جميع النظم ويعتز به المسلم الصادق هو أن هذا الدين الحنيف قد محى فوارق العنصر والجنس واللون، حتى إنه من القواعد الاجتماعية التي أرساها هذا الدين وطبقها علمياً هو أن الزنجي المسلم أشرف وأفضل وأولى بالنصر والتأييد من الهاشمي العربي غير المسلم، وهذا ما لم تصل إليه أرقى دول العالم حضارة وتمدناً حتى يومنا هذا. وما هذا الاجتماع الذي منّ اله به علينا في هذا المكان من مكة المكرمة إلا إحدى منافع الحج التي يحصل عليها المسلمون نتيجة شهود هذا الموسم الذي فرض الله شهوده على كل مسلم ومسلمة. ولا شك أن جمع الحج بين هذه الأمم الإسلامية من شتى الأقطار ومختلف الأجناس هو فرصة يجل أن لا تفوت، فرصة يجب على حكام العالم الإسلامي وعلمائه ومفكريه أن يغتنموها ليجتمعوا حول مائدة يضعون عليها مشاكل المسلمين ومآسيهم التي تزداد يوماً بعد يوم تحت عوامل خارجية وداخلية، تحركها الصليبية والإلحاد وحب التسلط، إن حوادث الاعتداء على المسلمين من تقتيل وتشريد وظلم تتكاثر وتتسع نطاقها كل يوم، وهذا ما يجب أن يتنبه له المسلمون (وخاصة ولاة الأمر فيهم) ليضعوا حداً لهذه الحوادث التي يجب عند بحثها أن لا يفرقوا (بسبب الجنس أو اللون أو الوطن) بين من يتعرضون لهذه الحوادث، فالمسلمون كلهم سواء. وإذا لم يبحث المسلمون مشاكلهم بأنفسهم ويجتمعوا للتشاور لحلها بمحض اختيارهم فمن يا ترى الذي سيفعل لهم هذا؟؟ إن آمال المسلمين وآلامهم يجب أن ينظر المسلمون وحدهم فيها، وأن ينصتوا لأصواتها التي تزداد وترتفع كل ما مر الزمن. إن رابطة العالم الإسلامي (وهي رابة علماء بحتة) تحاول جهدها ونفي حدود إمكاناتها القيام ببعض ما يجب عليها نحو الشعوب الإسلامية على مختلف أجناسها وألوانها وتباعد أقطارها، ولا شك أن الكثير من إخواننا المسلمين قد لمسوا بأنفسهم نتائج بعض الأعمال المثمرة التي قامت بها الرابطة في مختلف الحقول، والوقت الآن لا يمسح بأن نتحدث بالتفصيل عما قامت به الرابطة أعمال في سبيل الإسلام والمسلمين، ولذا فنحن نترك هذا للوقت

المناسب، وقد كان بودنا أن ندعو إلى عقد مؤتمر إسلامي عام بعد هذا الحج، ولكننا لأسباب مختلفة لم نتمكن من ذلك، ولهذا فإنه (بإذن الله) سيعقد مؤتمر إسلامي كبير بعد حج عام 1384هـ وإن الدعوة ستوجه في حينها إلى من يجب أن يحضروا هذا المؤتمر من مختلف أقطار العالم الإسلامي، ونرجو أن يكون ذلك عملاً مثمراً يعود بالنفع العلمي على جميع المسلمين. غير أن الذي أحب أن أقوله بل ويجب أن أقوله هو: أن قيام رابطة لعلماء العالم الإسلامي لا يكفي وحده للنظر في مشاكل المسلمين المختلفة ووضع الحلول العلمية لهذه المشاكل وأهمها المشاكل الدامية التي يتفاقم أمرها يوماً بعد يوم في فلسطين وإفريقيا وقبرص والهند وكشمير واليمن وعمان وغيرها من الأقطار الإسلامية التي أصبح أهلها ضحايا لمثير هذه المشاكل ومسببيها. بل يجب - لكي يشتد جانب المسلمين وتلتئم جراحهم الدامية، فيعز جانبهم وتحقق آمالهم وتذهب آلامهم وتزول مآسيهم - أن تقوم رابطة على نطاق أوسع وأقوى يكون حزامها من حكام العالم الإسلامي أنفسهم، فيجتمع هؤلاء في إطار العقيدة الإسلامية لبحث مشاكل المسلمين بلغة الحكم والسلطان الذي فرض الله قيامه في كل أمة، وهذا وحده كفيل بأن يعيد الحق إلى نصابه، ويضع حداً لما يتعرض له المسلمون من إبادة وتشريد وتجويع وإهانة، لأن لغة السلطان والحكم عندما يخاطب بها الخصم المعتدي والمتجني المفتري يكون لها أثر فوق كل أثر: "فإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". ونحن لهذا (وبالإضافة إلى دعوتنا إلى تدعيم رابطة علماء العالم الإسلامي) نهيب بحكام العالم الإسلامي بل ونستحثهم على أن يقيموا فيما بينهم رابطة يقومون هم بتنظيمها، على أن يكون هدفهم التباحث في مصالح المسلمين (على اختلاف أجناسهم وألوانهم) والنظر في أحوالهم وأوضاعهم الدينية والثقافية والسياسية والاجتماعية، ووضع الحلول العملية لمشاكلهم، ومد يد العون الأدبي والمادي والسياسي (والعسكري إن أمكن) لمن يحتاج إليه من هؤلاء المسلمين، وخاصة الذين يقعون تحت نير حكم حكام غير مسلمين. وأكررها مرة أخرى فأقول: إن قيام رابطة العالم الإسلامي (في ظل توجيهات كتاب الله وسنة رسوله) تساندهم في ذلك رابطة العالم الإسلامي هو

أقوم سبيل لتحقيق أماني المسلمين وإزالة آلامهم في مشارق الأرض ومغاربها، لأن العلم والفكر إذا اتحدا مع الحكم والسلطان وسارا في الطريق السوي الذي أراد الله للجميع أن يسيروا فيه ظفرت الأمة الإسلامية (دونما شك) بكل ما تصبوا إليه من عزة وسؤدد واستقرار، لأن الإسلام كما يعمل العقلاء ليس دين كهانة وانزواء وعزلة، وإنما هو دين ودولة، قول وعمل، سيف وكتاب، يدعو إلى المسجد كما يحث على ارتياد الحقل والمصنع، وهذا ما يجب أن يعلمه الجميع عن دين الإسلام، ليرفعوا رءوسهم فخراً واعتزازاً، وليدركوا بجلاء أي دين عظيم يسيرون في ركابه ويتلفون حول لوائه. أيها الأخوة في الله، بما أن هذا الاجتماع هو اجتماع تعارف وتبادل إظهار شعور المحبة والإخاء والمودة التي هي من أهم ما دعا الإسلام إلى إشاعته والعمل على توطيده بين جميع المسلمين على اختلاف ألوانهم وأجناسهم، وبما أن هذا الاجتماع سيكون مقصوراً على هذا فقط، فإنا لن نطيل عليكم الحديث، فإن المؤتمر الإسلامي القادم الذي ستصلكم الدعوة إليه في حينها - إن شاء الله - سيكون حافلاً بما يجب أن يقوم به المؤتمرون نحو الإسلام والمسلمين في شتى أقطار الدنيا، وإننا لنرجو أن لا يأتي العام القادم إلا وقد وفق الله حكام العالم الإسلامي لإنشاء رابطة قوية صادقة متينة، نسأل الله تعالى أن يجمع شمل المسلمين ويوحد كلمتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكرر مرة ومرات الترحيب القلبي الصادق بكم في بلادكم وفي جوار بيت ربكم، فأهلاً وسهلاً بكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(4544- كلمة سماحة رئيس المجلس التأسيسي في حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة عام 1384هـ) الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آهل وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً. أيها الإخوان الكرام: أحييكم بتحية الإسلام، وأحمد الله الذي منّ علينا بهذا الاجتماع المبارك في هذا البلد الأمين، البلد الذي بعث منه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وأسأل الله أن يجعله اجتماعاً مكللاً بالنجاح، وأن يوفقنا فيه إلى تحقيق الغايات النبيلة، والأهداف الشريفة، وأن نكون خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته في العالمين. أيها الأخوة: إننا في زمن نحن فيه أحوج ما نكون إلى هذا الاجتماع لندرس ونناقش في مشاكلنا وفيما يكيده لنا أعداء الإسلام من مكائد، وما يدسونه بين صفوفنا من مؤامرات، وما ينفثونه في مجتمعنا الإسلامي من سموم، وما يروجونه في أمتنا من أضاليل، يستهدفون من وراء ذلك زعزعة العقيدة الإسلامية والتشكيك في مبادئها الحكيمة، ونظامها السماوي الكامل، ودستورها المقدس، وقد سلك أعداء الإسلام هذه السبل لعلمهم بأن انتصار المسلمين وانتشار العقيدة الإسلامية يقض مضاجعهم، ويقضي على مبادئهم الخبيثة ونفوذهم الاستعماري المقيت، ومن المؤسف جداً أنهم استخدموا رجالاً من أمتنا ومن أبناء جلدتنا لتنفيذ هذه المخططات، ذلك لظنهم بأن الدعوة إلى مبادئهم وإلحادهم إذا حمل لواءها هؤلاء المستخدمون سيكون تأثيرها على المسلمين أكثر، وأنهم سيستطيعون بذلك إيقاف المد الإسلامي، ولكن اله بحوله وقوته سيرد كيدهم إليهم، وسينصر هذا الدين بجهادكم إياهم، وسترفرف راية الحق والعدل عالية إن شاء الله متى صدقتم في الجهاد، ومتى قويت عزائمكم، وكان هذا الصدق وقوة العزائم صادرين من قلوب مؤمنة استنارت بنور القرآن، واهتدت بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} .

أيها الأخوان إن رابطة العالم الإسلامي هي أقوى من كل رابطة، أقوى من رابطة النسب، وأقوى من رابطة الوطن، وأقوى من رابطة اللون، فالمسلم أخو المسلم يتألم بآلامه، ويحزن لحزنه، ويفرح لفرحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر". وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بمنى في أواسط أيام التشريق وهو على بعير. (4545- الكلمة التي ارتجلها حضرة صاحب السماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في افتتاح الدورة الرابعة لاجتماعات رابطة العالم الإسلامي في 15/7/1383هـ) الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: غير خاف على المشائخ الفضلاء ما من الله به من نعمة الإسلام، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أكبر نعمة أنعم الله بها على عباده بعثة هذا النبي الكريم وما جاء به وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم، وهذا هو أكبر ناموس طرق العالم وهذه الشيء هو الضروري للخلق في معاشهم ومعادهم، وشمل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جميع المصالح الكلية والجزئية، بعث صلى الله عليه وسلم بكمال بيانه، وكمال حفظ ما من الله به تعالى من هذه النعمة العظيمة تثبيتاً وتشريعاً وإيجاباً وفرضاً لأوامره الشرعية التي تضمنها كتابه وسنة رسوله المطهرة. ويعلم جميع المشائخ الفضلاء أننا مغزوون في عقر دارنا من "صفين" من الناس: أحدهما أعداء الدين العداوة المحضة والصادون عن سبيل الله صداً بيناً صراحاً، والقسم الثاني من يتسمون بديننا وينتسبون إليه وهم في الحقيقة أعداؤه والساعون في هدمه من أصله، ولم يصل العدو الصريح من الإفرنج إلى ما وصلوا إليه من أغراضهم ولا نالوا ما نالوه من المسلمين إلا بسببهم، فهم أعظم شيء ضرراً على الدين، وعند بعضهم من النفاق الاعتقادي النصيب الوافر، وعند بعضهم من الإلحاد ما أخرجهم من الدين، وكل محنة وكل سوء يكاد به الإسلام بكل بلية من البلايا لم يصب بها المسلمون إلا من قبلهم، والواقع أصدق شاهد، والعقل يسبر فينظر، والمتعين على المسلمين الصمود أمام هؤلاء بالتعاون والتعاضد عن جد وصدق، والتمسك حقاً بما بعث الله به

رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحنيف الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله علماً، واعتقاداً، وعملاً، وإخلاصاً، ومتابعة للسنة، وكشف شبه أولئك من نصوص الكتاب والسنة، فإنهما الكفيلان بما يحصل به المقصود من إيضاح الحجة المحمدية، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً} . وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ} . ويصمد أمام الفريق الثاني بالمستطاع من الجهاد وهو جهاد السيف والسنان، وهو من أهم الفروض وأعظم الواجبات، ولا قوام لدين ولا حفظ للكيان إلا بذلك، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَصِيرُ} . وقال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} . ولا ريب في شمول هذه الآية الكريمة القسمين المتقدم ذكرهما، وشمولها أيضاً لقسمي الجهاد: جهاد السيف والسنان وجهاد الحجة والبيان. ونحن أيها الأخوة معبودنا واحد جل شأنه، ونبينا واحد صلى الله عليه وسلم، وقبلتنا واحدة زادها الله تكريماً وتشريفاً، فواجب علينا أن نكون يداً واحدة قوية في القيام بالواجب الذي أوجبه على جميع المسلمين ولاسيما جملة الشريعة، ومعلوم عند الجميع أنه إذا لم يقم بواجب ذلك أهل العلم بالبيان والحجة لم يقم به سواهم، فواجب علينا التعاضد والتعاون بالجد والاجتهاد في تأييد هذا الحق، واستعمال هذا النوع الشاع، والاستضاءة به في الطريق المستقيم. وعلينا أن نسلكه وأن نتمسك به ونستنصر الله بتمسكنا به، والله سبحانه وتعالى وعد بنصر من نصره: {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ} . فقد أخبر أصدق القائلين جل شأنه أنه ناصر من نصره، وقد أكد ذلك بالقسم وبنون التأكيد، فلنتأمل من هم المنصورون الذين أقسم رب العالمين هنا أن ينصرهم: هم أشخاص بأعينهم، أو قبيلة بعينها، أو ملك بعينه، أو أهل بلد معينة أو هم من نصره أي نصر دينه من الناس كائنين من كانوا؟!

وهذه الرابطة الإسلامية يجب علينا أن نحققها مخافة لله وخشية أن نكون من الكاذبين القائلين ما لا يفعلون، وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ} . ها نحن الآن لا نقاتل لأن الظروف الموجودة منعت من أن نقاتل القتال الذي ينبغي، فلا نعجز عن الآخر وهو الحرص في بيان الحق وإيضاحه للجاهل، وإقامة الحجة به على المتجاهل، وكشف شبهات المشبهين وإيضاح الحق، على أن أعظم وأهم دراسة ما بنا نحن وما ننسب إليه في معرفته وتحقيقه وتشخيص ما يحتاج أن نتكلم فيه، ثم المشاكل التي ينبغي أن نعالجها بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما هو غير خاف عليكم أنواع بالسبر في البحث فيها والتنقيب وتعدادها وبذل الجهود لمعرفتها وتشخيصها، ثم بذل الجهود للقيام حولها بما يحصل الغرض بتوفيق الله ومعونته. ثم لا يغيب عن بالنا ما بدئ به هذا المجلس من الآيات الكريمات وفي آخرها: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ} . فلنتأملها كل التأمل، وهي بحمد الله معناها غير خاف على واحد من الجميع، فالكل يعلم معناها، ولكن بمزيد من التأمل والفحص والوقوف عند كل جملة نزداد خيراً إن شاء الله في ذلك: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} . خبر أكده جل شأنه بالقسم وبنون التأكيد أن يهدي المجاهدين فيه، وختم جل شأنه هذه الآية بقوله: {وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ} . فمن كان الله معه فهو محفوظ وموفق ومؤيد ومنصور. وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً

وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} . وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تُنَاصِحوا مَنْ وَلاّهُ الله أمْرَكُمْ". وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. (4546- كلمة سماحة رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في حفل التعارف المقام لوفود حجاج بيت الله الحرام بمقر رابطة العالم الإسلامي في حج عام 1385هـ) الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وبعد: فإنني أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أمين وأعضاء رابطة العالم الإسلامي أرحب بكم أجمل ترحيب، وأحييكم أحسن تحية. إخواني تعلمون حقاً أن العالم بأسره علويه وسفليه وجماده وغيره جماده ناطقه وغير ناطقه في غاية جداً من الفقر إلى اله عز وجل من حيث الخلق والإيجاد، ومن حيث الكلاءة والحفظ، ومن حيث العلم والمعرفة، قال الله عز وجل: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} . وقال: {قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ} . وقال تعالى: {وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ} . وقال تعالى: {وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً} . فمن أهم الضروريات للعباد معرفتهم ربهم تبارك وتعالى بما تعرف به في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من وحدانيته جل شأنه في ذاته وأسمائه وصفاته وإلاهيته، ومعاملتهم ربهم بمقتضى هذه الوحدانية بأن يثبتوا له ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، إثباتاً بريئاً من تمثيل الممثلين ومن تعطيل المعطلين، وأن يفردوه سبحانه وتعالى بالألوهية كما هو مدلول أساس الملة كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) مطابقة، فلا يدعون إلا الله وحده، ولا يلجئون إلى سواه في حال من الأحوال، وأن يقوموا بفرائض ذلك وحقوقه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من شعائر الدين. ومن الضروري لحصول ذلك على الكمال تكاتف المسلمين وأخذ بعضهم بأيدي البعض في القيام بذلك علماً وعملاً واعتقاداً، والحفاظ عليه كل الحفاظ، والتآلف والتواد فيما بينهم، وصدق الإخاء الإسلامي، وقال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} . وقال تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً} . وقال تعالى ممتنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى". إخواني لا يمكن الحصول على إعلاء كلمة الله ونصر دينه بدون صفاء الضمائر، وتصادق الظواهر والسرائر، على أن نقف صفاً واحداً دون من يكيد لهذا الدين كائناً من كان، وأن نقف مع أنفسنا موقف المحاسبين الصادقين والناصحين الحقيقيين لإصلاح أنفسنا، وتربية نشئنا التربية الإسلامية المحمدية المحضة، وأن نبعد كل البعد عن الأسباب التي صار من أجلها إلى ما صار إليه مما هو من أبين شيء مخالفة ومصادمة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وأسأل الله لنا جميعاً التوفيق والثبات على الحق إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. (4547-م وانظر قراراً صادراً من سماحته إلى أمين رابطة العالم الإسلامي فيمن يستحق عضوية الرابطة برقم 402 في 30/1/1385هـ)

التربية والتعليم

التربية والتعليم (4547- التعليم في المساجد والتعليم في المدارس) "العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة". والتعليم الأخير النقص فيه كثيراً جداً، وفيه مزايا: كونه باعتناء أوقات محدودة، وتلقى بصفة خاصة، إلى غير ذلك، هي علوم قوية موصلة لمن استعملها إلى العلوم الكاملة شيء أكثر مما يوصل التعليم الأول. والتعليم الأول هو أكثر من حيث الكمية على حسب الدراسة وتطويلها، وعلى حسب الحفظ، ولا سيما العلوم الشرعية، وبقية العلوم إما وسيلة أو تهذيب الروح أو.... (تقرير) . (4548- اعتناء الطالب بالقرآن، وقيام الليل) وينبغي لطالب العلم بل كل أحد أن يكون له مزيد عناية بالقرآن، وجعل حزب مترتب عليه، ولاأقل من أن يختم في كل شهر، وإن ختمه في كل عشر ففيه خير، وأكمل منه أن يختمه في كل أسبوع كما هي طريقة الصحابة، والحزب ينبغي أن يكون كله أو منه قسم في صلاة الليل على حسب استطاعته، ويجاهد نفسه على ذلك، والعلم ثمرته العمل، فإذا كان ينتسب إلى العلم وجانب العمل مفقود منه.. (تقرير حموية) (4549- حث القضاء على الجلوس للتعليم في الأسواق العام، وإلزام الأئمة بتعليم العامة أصول دينهم وواجباته في المساجد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم...... وبعد: بارك الله فيك تفهم أن العلم يقضي على صاحبه بواجب البيان والمناصحة والتذكير والإرشاد، قال الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ} . ومن أهم ذلك تذكير الناس بما أنعم الله عليهم به من هذه الدعوة التي قام بتجديدها ونشرها (الشيخ محمد بن عبد

الوهاب) وآزره ونصره على ذلك (آل سعود) رحمة الله على الجميع، فمحى الله بها آثار الشرك من نجد، وكسح بها قاذوراته وجراثيمه، وكون للناس بها ولاية دينية دستورها القرآن والشرع المطهر، فالواجب علينا وعليكم المذاكرة في ذلك، وحث الناس على التمسك بهذا الدين، وتعليم جاهلهم، وتنبيه غافلهم، وعليك بصفتك مسئولاً عن ما ولاك الله عليه أن تعين وقتاً من أوقاتك تجلس فيه في السوق يقرأ عليك في (كتاب التوحيد) وتتكلم عليه بما تيسر، وكذلك تحرض على كل إمام مسجد في محل عمله بتعليم الناس مختصر ثلاثة الأصول، وشروط الصلاة، وأركانها، وواجباتها، ومبطلاتها، وفروض الوضوء، ونواقضه، وتحذيرهم من المعاملات المحرمة من الربا وغيره، وسائر المحرمات، وتحثهم على المحافظةو على الصلوات، والمبادرة إلى الطاعات، والله المسئول أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، وينصر دينه، ويعلي كلمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ م - تعميم) (4550- اعتناء المسلمين بنشئهم) ومن أعظم الفروض وأهم ما يهتم به اعتناء المسلمين بنشئهم، وأن يوجهوهم التوجيه الديني النافع لهم في دنياهم وأخراهم، وأن يأخذوهم بالتزام أصولهم الدينية التي هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد ما اعتقده لسلف الصالح مما نالوا به العزة والكرامة، وما حازوا به شرف الدنيا والآخرة، وأن يغلقوا عنهم جميع الأبواب العائدة بفساد عقائدهم وأخلاقهم. (أ. هـ‍. من نصيحة عامة في 14/9/73هـ) (4551- وجوب نشر المعرفة بين الرعية ... ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نرفق لكم من طيه خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها برقم 2988 وتاريخ 16/5/82هـ حول ما رآه من تفشي الجهل بجهات عسير وتلك النواحي، وإهمال الجهات الهامة وغيرها هناك من المدارس والأئمة والمؤذنين، بالرغم من

اتساع هذه المقاطعة، وأنها مترامية الأطراف، وقد انتشرت فيها المنكرات بين البادية والحاضرة لعدم وجود من يعلمهم أمر دينهم، حتى أن عقود الأنكحة تجري في بعض الجهات على غير وجهها الشرعي لعدم معرفتهم بشروط النكاح وعدم معرفة الأولياء لذلك، وذكر أنه شاهد في بلاد شهران بوادي كثيرة بعيدة عن الأسواق والمراكز الحكومية قد خيم عليها الجهل، وليس فيهم إمام ولا مؤذن ولا من يعلمهم دينهم سوى النزر اليسير من إخويا إمارة مقاطعة أبها يعملون بالدورية هناك.. الخ. وغير خاف على سموكم الكريم ما يجب على الدولة نحو الرعية من نشر المعرفة بينهم، وإصلاح أحوالهم الدينية والدنيوية، وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم واستقامتهم، ولا ريب أن بقاءهم بمثل هذا الوضع المزري من فشو الجهل بينهم وإهمالهم بدون مدارس ولا أئمة ولا مرشدين شيء لا تبرأ به الذمة، وقد ينتج عنه ما لا تحمد عقباه من انتشار الفواحش والمنكرات والجرائم، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة، والشرور المستطيرة، وليس من صالح الدولة نفسها أن يعيش بعض رعاياها في جهل مطلبق وعماية تامة، وقد مكنكم الله - وله الحمد والمنة - وهيأ لكم أسباب العلم النافع والولاية المستقرة الثابتة ما تستطيعون به دفع كل جهل، ومحو كل ضلال، وإصلاح كل فاسد من الأحوال والأوضاع، وإننا لنأمل النظر الجدي في هذا الموضوع، وعمل ما فيه تنوير للعقول، ورفع الكابوس والجهل، وإرشاد ما فيه وإصلاح، أداءً للواجب، ورغبةً في ثواب الله ... سدد الله خطاكم، ووفقكم إلى كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله. رئيس القضاة (ص/ ق3501/3 في 20/6/1382هـ) (4552- أهمية المدرسين والإداريين الأكفاء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة محترم المقام ولي العهد المفخم حرسه الله بعين العناية، وأصبحه في تقلباته التوفيق والهداية، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: اطلعت حفظك الله على كتاب الشيخ ابن حميد من خصوص ما ذكره

عن المعارف من أهميتها وخطرها الكبير، وتولي أناس لا يهمهم الدين لشؤونها من توظيف موظفين، وتعيين الكتب التي يدرس فيها، ووضع تراجم أناس هم من أعداء الملة والدين، ومن رءوس الحرب لله رب العالمين، ومن أسئلة اختبارات، إلى غير ذلك مما إن ترك في أيدي هؤلاء فعلى الدين العفا والله المستعان، وقد أنذرنا وأعذرنا، والله المسئول جل جلاله أن يأخذ بنواصيكم، وأن يمن عليكم بمعرفة من فيه الصلاح للإسلام ممن ليس فيه إلا خراب والسعي في إبادته، والله يحفظكم برعايته. (الختم) (ص/م 273 في 25/8/1371هـ) (4553- والمنهج) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن أحمد بن سعيد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلني خطابكم المؤرخ 26/8/1371هـ وعدد 2379 والذي تشيرون فيه أنكم رفعتم خطابنا رقم 273 وتاريخ 25 لولي العهد بخصوص المعارف، وأنه يأمر بأن نكتب ما نراه مناسباً ويوقع من قبله ويرفع للمعارف، فبلغ ولي العهد حفظه الله دعاءنا له بالتوفيق، وأن يجعله الله دائماً من الداعين إلى الحق والمؤيدين له، أما الأنسب بهذا الخصوص فالأولى أن يأمر ولي العهد حفظه الله على مدير المعارف بإرسال صورة من البرنامج الذي تتمشى عليه المعارف في جميع أقسام الدراسات الابتدائية والثانوية والعالية، والمنهج الإداري لجميع أقسام المعارف، ثم بعد اطلاعنا عليه يمكننا أن نقرر ما ينبغي اتخاذه نحو ذلك، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح. والسلام. (ص/ م 10 في 27/8/1371هـ) (4554- التخصص في العلوم الشرعية واللغوية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: حفظك الله لقد تحدثت مع جلالتكم مشافهة بشأن التخصص في

المعاهد والكليات في فن التوحيد والفقه والتفسير والحديث واللغة العربية، ووافق جلالتكم حفظكم الله على ذلك، وأمرتم بإدراج ما يلزم لذلك في موازنة العام القادم، وفعلاً تم ادراجه، وقدم مع مشروع الموازنة إلى لجنة الموازنات، فنرجو حفظكم الله بتبليغ موافقة جلالتكم على ذلك إلى لجنة الموازنات، وإشعارنا بصورة منها، تولاكم الله بتوفيقه. (ص/ م 442 في 30/3/1383هـ) (4555- وتأسيس مدارس لإحياء السنة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم أيده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نعرض لمقام سموكم الخطاب المقدم لنا من الأستاذ عبد الرحمن بن حماد العمر المتخرج من كلية الشريعة منذ عامين، والذي عرض فيه قيامه بتأسيس مدارس لإحياء السنة المحمدية في كبريات مدن المملكة، لتعليم القرآن والتفسير والحديث والسيرة النبوية وسيرة مشاهير الصحابة والتوحيد والفقه والنحو، والتماسه عرض هذه الفكرة على مقام سموكم، وطلب الإذن في إنفاذها، ثم تشجيعها، وتأييدها. ونظري حفظك الله حول ذلك أنه يوافق، وتسهل مهمته هذه مهما أمكن، فتسلكوا بذلك مسلك والدكم العظيم أسكنه الله جنته بفضله ورحمته لما رفع له أحد أمراء تهامة عن قيام الشيخ عبد الله القرعاوي بفتح أول مدرسة فأخبرنا جلالته بذلك يوم الخميس ونحن عنده، وقال جلالته: سنأذن له ونساعده، فإن نجح وحصلت له نتيجة طيبة فهذا ما نرجوه ونتمناه، وإن لم ينجح فمقصده مقصد خير، ولا نكون وقفنا ضده، ولا تخافكم الفائدة التي حصلت. هذا والله يحفظكم ويتولاكم بتوفيقه. (ص/م 4420 في 30/3/1384هـ)

(4556- نفع مدارس القرعاوي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاب الجلالة الملك المعظم أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: سمعت أنه صادر بحث في ضم مدارس الشيخ القرعاوي إلى وزارة المعارف، وقد رأيت حفظك الله من الواجب إبداء رأيي حيال هذه المسألة، لا يخافكم حفظكم الله ما حصل بالشيخ القرعاوي من النفع حيث قد أحيا الله فئاماً من الناس بدعوته، وقد شبت هذه الدعوة وأخذت طريقها في التقدم بعون الله تعالى وتوفيقه ثم بمعاونتكم وتأييدكم لها، ولجلالتكم خاصة مواقف لا تنسى في تشجيعها وإمدادها مادياً ومعنوياً، ونرجو لكم بذلك الثواب الجزيل من رب العباد. فأي وفقكم الله إبقاء المذكور على ما كان عليه، وعدم ربطه بأحد، تشجيعاً له، وتعزيزاً لدعوته، ويكفيه لو اقتصر فيما يدفع إليه على نصف ما كان يأخذه سابقاً، ويترك له تصريف ذلك بحسب اجتهاده، وهو مأمون أن يستدخل شيئاً منه لنفسه، هذا الذي أنصح به وأشير وأدين الله به، لم أعرفه من النفع العظيم، علاوة على أن في العدول عن طريقته الأولى صدمة ليست عليه خاصة بل على الدعوة إلى الله. والله يحفظكم. (ص/ م 3000 في 15/8/1380هـ) (4557- تعلم جميع الفنون الضرورية المباحة، وكيفية الحصول على ذلك بدون مفاسد) (برقية) جلالة الملك المعظم أيده الله بلغني ابن دغيثر وصاتكم إياه لي برقياً من خصوص ضرورة المملكة لتعلم جميع الفنون - تعنون حفظكم الله الضرورية المباحة - رجاء استغناء البلاد ببنيها.. إلى آخره، وهذا نظر سديد، ولكن كما ذكرتم المسألة تحتاج نظراً وتتبعاً للفقرات جميعها المتعلقة بهذا الشأن، ومعرفة المنتدبين لذلك ممن يكونون،

ومعرفة أعيان الفنون، ومعرفة المقدار الكافي من التلاميذ، وما يشترط فيهم بالدقة، ومن أهم نقاط هذا المقام أن تكون الهيئة الناظرة في هذا الشأن هيئة علمية دينية، ويتصلون بي في ذلك كما هي عادتكم ورغبتكم، وحرصاً مني على مزيد بذل النصيحة في هذا المقام، وعلى التباعد مما يعكر على المقصود، ويمنع من حصول الثمرة والغرض المنشود، ولا بأس أن يشارك تلك الهيئة من ترونه ممن له مزيد معرفة بما يحتاج إليه في هذا الشأن، وينبغي أن يكون من أهم ما تبحث فيه تلك الهيئة تعداد المصالح التي في هذا الغرض من جميع النواحي، ثم تعداد المفاسد جميعها التي يمكن أن توجد في هذا الغرض بدقة، حتى يصير الكلام في هذا الشأن على بصيرة وتروي ومعرفة للعواقب، ولي قصدي إلى محبة تمام هذا الغرض الذي هو كما قدمته من ضرورياته ليسلم من المفاسد ويحصل على المصالح، ولا ريب أن ما أشرتم إليه من كون تعليم ذلك في الوطن أقل مفسدة من تعليمهم في البلاد الأخرى. سدد الله خطاكم وأعطاكم من نصر الدين وتحصيل أسبابه مناكم. (ص/ م دوسيه 40/11) (4558- يدرس من اللغة الإنجليزية والفرنسية تدريساً خاصاً بقدر الحاجة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة محترم المقام ولي العهد المفخم سعود بن الإمام عبد العزيز لا زال للحق مؤيداً، وللباطل مبيداً ومفنداً. آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته: موجب الكتاب السؤال عن صحكتم الغالية التي هي غاية المرام، ثم أحيطك علماً حفظك الله قد طلبت إليكم تحضير نسخة من برامج المعارف وقصدي الإشراف عليها ومعرفة حقيقة ما اشتمل عليه، لأنه يبلغني أنه مقرر فيه ما لا ينبغي، فأمرتم في الحال كم هي عادتكم الكريمة بإحضار البرنامج المذكور، فأشرفت عليه، إلا أني وجدته مجملاً لم يوضح فيه أسماء الكتب المقررة، وإنما نوه فيه عن الفنون المدرسية، وتفاصيل الدراسة، وما إلى ذلك. ووجدت في الفنون المقررة اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، وينبغي أن لا يدرسا تعميماً، لما يفتح ذلك من أبواب الضرر على الدين، فإنما يعمل منه تعليماً خاصاً بقدر ما تحتاج إليه الحكومة، ثم جاءتني هذه الأيام برقيتكم الكريمة في طلب هذا

البرنامج حرصاً منكم على تنقية المدارس من تعليم ما يضر أو يخشى منه الضرر، وقد بقيت الكتب المدرسية لا ندري ما هي، ويبلغني أنه يدرس في فن التقويم الأشياء المتعلقة بالفلك ودوران الأرض ونحو ذلك، وهذا لا ينبغي التدريس فيه، أولاً: أنها تخمينات باطلة، ثانياً: تشغل الأذهان وتوفت الأزمان بغير فائدة، ثالثاً: تدخل الشكوك على ضعفاء العقائد والجهال، لاسيما وفيها كلمات مصادمة لبعض كلمات القرآن. وبالجملة لا تحصل نتيجة الإشراف على البرنامج المذكور إلا بتسمية الكتب المدرسة فيه في كشف للاطلاع عليها، نصر الله بكم دينه، إنه على ل شيء قدير والسلام. (ص/ م - دوسية 140/1) (4559- منع تعليم الصناعات والمهن الضارة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير المعارف الشيخ حسن بن الشيخ عبد الله بن حسن المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد بلغنا أنه يوجد في الصحيفة (20) من الجزء الثاني من كتاب العلوم الذي يدرس للمتوسطة الثانية كيفية عمل الخمر وتركيبه، وقد أحضرنا الكتاب المذكور وطالعناه فوجدنا ذلك حقيقة، وتعجبنا كيف يكون ذلك، ولذا وجب إخباركم عن ذلك لتقوموا حول هذه المسألة بما يجب من إبعاد هذا الكتاب ومجازاة أقر تدريسه، وتعلمون تمام العلم ما يترتب على ذلك من مفاسد أخلاقية، والنشء نشء المسلمين وقد جعلهم الله أمانة في أعناق القائمين على تربيتهم وتعليمهم، وبحسب حسن التربية والتوجيه أو سوئهما تظهر النتيجة، ونحن في انتظار إفادتنا بما تتخذونه حيال هذا الكتاب، ومن جلبه أو أقر تدريسه، قواكم الله في الحق، ووفق الجميع لما فيه الصلاح والخير. والسلام عليكم. (ص/ م 705 في 12/2/1384هـ) (4560- خطر تقليل الحصص الدينية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الأخ الشيخ عبد الملك بن إبراهيم سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلني خطابكم تاريخ 25/5/78هـ واطلعت عليه وما برفقه وذلك صورة الخطاب الموجه منكم ومن المشائخ لجلالة الملك بصدد تخفيض الحصص الدينية بمنهج التعليم في وزارة المعارف واستبدالها بأشياء أخرى، والحقيقة أنكم قمتم بالواجب، وعملكم هذا من أحسن شيء، كما أننا عملنا اللازم من طريق وجهة أخرى. وأفيدكم أن كتابكم لجلالة الملك قد عرض عليه من طريق الديوان، وأخبرت الملك بواسطة الذي عرض علي الكتاب المذكور بأن كتاب المشائخ في هذا الصدد من أهم شيء، وهو واجب عليهم أدوه جزاهم الله خيراً. وجلالة الملك كتب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء يستنكر هذا الأمر الذي أحدث في التعليم، ويقول: إن هذا الوضع الذي غيرت به برامج التعليم لا نوافق عليه. ونرجو أن ينصر الله دينه ويعلي كلمته. ويوفق ولاة الأمور لما فيه خير الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/م 135 في 30/5/1378هـ) (4561- والاستعاضة عنها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ عبد الله بن الشيخ سليمان المشعلي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقط اطلعت على خطابكم تاريخ 17/5/78 وأحطت علماً بما فيه من تضجركم وتألمكم مما أحدث في برنامج التعليم بالمعارف من النقص في العلوم الدينية والاستعاضة عن ذلك بأشياء أخرى. ولقد سرنا اهتمامكم في هذا الأمر واستنكاره كما هو المتعين عليكم وعلى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولديه أقل شيء من الغيرة للمعتقد الصحيح وصدق وشفقة على أولاد المسلمين ونشئهم، وأسأل الله أن يمن بالمعونة والنتيجة الصالحة فيما قمنا ونقوم به حول هذا الصدد، ويرزق الجميع حسن النية والقصد، وينصر دينه، ويقمع الباطل وأهله إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص/م 1218 في 5/6/1378هـ)

(4562- الاستفادة من الأساتذة الأجانب في العلوم الأخرى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم المحترم الأخ إبراهيم بن عبد الله بن عيدان. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنعيد لكم التحرير الوارد إلينا منكم برقم 1105 وتاريخ 19/8/1374هـ المرفق به كتاب الشيخ صالح الخريصي لجلالة الملك، ونفيدكم أننا اطلعنا عليه، والشيخ صالح جزاه الله خيراً مجتهد، وبعض ما ذكره من مفاسد لهؤلاء الأجانب واقع، وجواب الملك أيده الله على ما ذكره جواب سديد واف المقصود، ونرجو الله أن يبلغ الملك ويبلغنا ما نؤمله من الاستغناء عن هؤلاء الأجانب بجني ثمرة بلادنا وناتج سعينا في القريب الاجل. وهناك ملاحظة وهي أني أرى أن المدارس الابتدائية القروية في نجد والحجاز يقتصر فيها على التعليم الديني فقط، ويمنع استقدام الأساتذة الأجانب إليها. أما المدارس التي في المدن فيمكن الأساتذة الأجانب من التعليم فيها في العلوم الغير الدينية، مع مزيد الحرص على تقليلهم مهما أمكن، ونسأل الله أن يوفق الملك، وينصر دينه ويعلي كلمته. والسلام عليكم. (ص/ م 1071 في 17/9/1374هـ) (4563- منع الشيعة من التدريس) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب المعالي وزير المعارف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصل إلينا الكتاب المشفوعة صورته من حمزة علي أفندي أحد أفراد أهل المدينة حول ما ذكره أنه قد تولى أناس من الشيعة التدريس بمدارس المدينة المنورة، أحببنا عرضه لمعاليكم والاستيضاح منكم قبل كل شيء، فنأمل بعد اطلاع معاليكم عليه الإفادة عن حقيقة الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ م في 25/1/1386هـ)

(4564- إلزام المدرسين بالصلاة في الجماعة، والهدف من المدارس) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير المعارف المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نقدم لمعاليكم بطيه الخطاب الوارد إلينا من قاضي هرجاب بيشة برقم 185 في 7/8/1381هـ حول ما رآه من تصرفات المدرسين الفلسطينيين في المدارس من الأعمال المنكرة المخالفة للشريعة، ومن أهمها ترك الصلوات وعدم ارتياد المساجد المجاورة لمساكنهم.. الخ. فنرغب منكم الاطلاع على خطابه، وإجراء ما يلزم نحو القيام بما أوجبه الله عليكم واجتثاث جذور الفساد من أصلها، وأن لا تأخذكم في الله لومة لائم، وأن تؤثروا مرضاة بارئكم على من سواه كائناً من كان، ولا يخفى عليكم أن الغرض المطلوب من المدرس في المؤسسات العلمية هو بث تعاليم الدين الصحيح في نفوس الطلاب، وتثقيفهم ثقافة إسلامية، وتنوير أذهانهم لفهم أهداف هذه الشريعة والسي على نهجها القويم، والتخلق بالأخلاق الفاضلة، وإذا كان المدرس نفسه متدهوراً في أخلاقه ولا يقيم وزناً لتعاليم الدين الإسلامي وما أوجبه الله على عباده فلا خير فيه، ولا يرجى أن ينتفع منه طلاب المدارس، بل إنه لغرس العادات السيئة والأخلاق الرذيلة في أذهانهم وما أعظم من ذلك مما يمس العقيدة أقرب من غيرها، والسلامة من تدريسه إذا كان على هذه الحال غنيمة لأبناء البلاد، هذا ونسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق لما يرضيه. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص/ ق 109/3 في 14/9/1381) (¬1) (4565- منع شرب الدخان في المدارس، وتعليل ذلك) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير المعارف الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ عبد الله بن حسن المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد أخذت خطابكم رقم 764 في 29/8/80هـ واطلعت عليه وما ¬

(¬1) وتقدم في فتوى (2265/1 في 13/11/83) في صلاة الجماعة أن الأساتذة الذين لا يصلون مع الجماعة بحجة أنهم بملابس إفرنجية ويصعب عليهم الوضوء لا ينبغي أن يجعلوا معلمين في المدارس.

برفقه، وذلك صورة النشرات التوجيهية الدينية التي عممت على مناطق التعليم التابعة للوزارة، وهذا في الحقيقة طيب جداً ونرجو الله أن تحصل من ورائه النتيجة الصالحة. ولقد بدا لي ملاحظة على المادة الثانية من تلك النشرات، وهي أن المادة وردت هكذا: (2- منع شرب الدخان في جميع المدارس منعاً باتاً، وسيعاقب من يخالف ذلك) الخ. وهذا التعبير موهم أن الدخان ممنوع في المدرسة فقط، وأما خارجها فغير ممنوع، على حد ما لو قيل: (يمنع في المدارس أكل البصل والثوم ونحوهما مما يؤذي برائحته وهو مباح) فلو قيل في المادة موضوعة البحث (2- منع شرب الدخان في المدارس منعاً باتاً لكونه ممنوعاً شرعاً) إلى آخر العبارة لزال الإيهام. هذا ونرجو أن نتلقى منكم دائماً مزيداً من اهتمامكم وعنايتكم بأمور الدين، والحرص عليها، ومراقبتها منكم بالذات، قياماً بأداء الواجب وأداءً للأمانة، فإن الأمر عظيم، والخطر جسيم، والجهاد في سبيل الحق وللحق متعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/م 3491 في 17/9/1480) (¬1) (4666- نصيحة إلى الأساتذة والعلماء) الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه من محمد بن إبراهيم إلى الأساتذة المربين والعلماء الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فالأمانة التي نحملها ثقيلة لا تقف عند رعاية حالنا الخاصة، بل تتجاوز ذلك إلى المسئولية العامة، فكل منا مسئول عمن جعلهم الله تحت يده وناط به توجيههم وإرشادهم من طلاب العلم وجماهير الناس، وأشد ما تكون الحاجة إليى القيام بهذا الواجب وأدائه على أتم وجه وأكمله إذا انحرف الناس عن الجادة وتحكمت في سلوكهم الأهواء والتبس الحق بالباطل، ونحن اليوم نعيش في بحر لجي يموج بشتى الفتن والأفكار الهدامة التي تهدف إلى إغفال التربية الروحية، وتجاهل العقائد الإسلامية، والقيم الأخلاقية، لتصوح بالبشرية في ¬

(¬1) وانظر فتوى في (الصيام) لعدد 3214/1 في 76/89 بإلغاء عقود مدرسين يشربون الدخان في رمضان أثناء صيام رمضان.

المادية الصرفة، وتعيش عيشة حيوانية محضة، وعلماء الإسلام وسط هذا التيار هم أعلام الهدى الذين تعلق عليم الأمة الإسلامية بعد الله أملها في إنقاذها من أن تتردى في حمأة الرذيلة، وتتجه الاتجاهات الفاسدة، وتذهب المذاهب المنحرفة، وبذلك يكونون قد حافظوا على خير ميراث ورثوه عن خير البرية، وهو خير نظام وتشريع عرفته الإنسانية، ففي الحديث: "العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء من يورثوا درهماً ولا ديناراً". وإنما ورثت عنهم أممهم شريعة الهدى، والحنفية السمحة، والعلم والحكمة، هذا الميراث جعله الله حياة للقلوب، وشفاء للنفوس، وهداية إلى أقوم طريق وأوضح سبيل: {قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} . فإذا عرفنا نحن العلماء حق هذه الرسالة وما يجب علينا لمن أرسل رسله بالهدى ودين الحق وما ينتظره الناس منا علمنا ما يلزمنا القيام به نحو أبنائنا الطلاب من حسن توجيه وإرشاد ونصح وإخلاص، حتى نغرس في نفوسهم العقيدة الصحيحة، والشريعة الإسلامية القويمة، وأسس الدين الاجتماعية والاقتصادية ليكونوا على بصيرة من أمر دينهم وعمارة دنياهم. هذا وللقدوة الحسنة من الأثر في التربية والإصلاح ما لا يكون في دروس أو كتاب، وقد اهتم علماء المسلمين قديماً بهذ الأمر عملاً وقولاً فأوضحوا القول في آداب الشيخ والطالب، وكانوا خير أسوة لتلاميذهم، واحذتوا في ذلك حذو نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} . هذا وللإسلام شعائر واجبة ومندوبة هي مظهر الإسلام العام في حياة الأمة الإسلامية، ولن تجد النصيحة سبيلها إلى نفوس سامعيها إلا إذا كان قائلها صورة عملية لها في عقيدته وسلوكه، وأولى الناس بالاستمساك بهذه الشعائر المربون من رجال العلم وقادة الفكر، ومن أعظم الشعائر المحافظة على أداء الصلوات الخمس جماعة في المساجد، وحمل النفس على الفضيلة، ومكارم الأخلاق، وحسن العشرة، وصدق المعاملة. ومن خصال الإسلام الواجبة إعفاء اللحية وقد تهاون في ذلك كثير من الناس زعماً منهم أن العبرة بما في القلوب من سلامة العقيدة، وما دروا أن الإسلام

عقيدة وقول وعمل، وأن إعراضهم عن إعفائها وتماديهم في حلقها تغيير لخلق الله، ومجادة له في شعيرة من الشعائر، ومظهر من مظاهر الدين. هذا وإنا لنود من صميم قلوبنا أن نأخذ أنفسها بهذا وأمثاله من شعائر الإسلام وآدابه، وأن نضرب للمسلمين وخاصة الطلاب مثلاً أعلى في الأسوة الحسنة، والاستمساك بحبل الله المتين، وهدي رسوله الأمين، ظاهراً وباطناً، عملاً، وعقيدة، كي لا يكون علمنا حجة علينا، ولا نعطي للملحدين والمنحرفين سلاحاً ينالون به منا، ويسيئون به إلى ديننا، والله ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. (ص / / دوسية 37/1) (4567- منع البعثات إلى الخارج) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رشدي ملحسن الموقر. بعد التحية: بالإشارة إلى خطابكم رقم 5/3/13/5610 وتاريخ 3/6/73 المرفق به التقارير التي وضعتها الهيئة الملكية المنتدبة عن البعثات السعودية التي تدرس في الخارج. نفيدكم أنه جرى الاطلاع على تقريرات الهيئة ووجدناها قد أجادت وأفادت ووضحت التوضيح الكافي عن حالة البعثات بصفة عامة. أما الذي أراه يتعين ولا يسوغ العدول عنه هو منع البعثات إلى الخارج بتاتاً سداً لباب الردة والنشء الكفري، وقطعاً لمادة الفتنة، وتمييزاً وتفريقاً بين الحق والباطل، باتخاذ تعليم ما يلزم تعليمه في نفس المملكة، وجلالة الملك أيده الله جازم بهذا، ولدى جلالته غاية المعرفة بغوائل البعثات، ووجود النشء في البلاد الأخرى بمجرده غاية في الشر، فكيف وجودهم هناك مرتضعين لدى مدارس التبشير والكفر، أو مدارس الإلحاد والبدعة وإن ادعوا الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 26/7/73. (ص/ م محفوظة بدوسية 140/4) (4568- التعليم بالأفلام) سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم سلمه الله وبعد: أدام الله وجودك عرض علينا الابن سلطان أنه لكي يمكن تعليم الموظفين المختصين في البريد كيفية تنظيم البريد وتوزيعه وإيصاله لأهله في

أوقاته بعد اتساع المملكة وكثرة السكان، وضرورة تأمين المصلحة لابد من تعليم الموظفين على الطرق الحديثة، وهذا متيسر لهم في داخل البلاد، إذا أدخل لهم أفلام سينمائية من النوع التعليمي لتعرض أمامهم فتكون لهم بمثابة درس يساعد على قيامهم بعمليهم قياماً صحيحاً، لان جلب مدرسين من الخارج لا يمكن أن يقوم بالدراسة اللازمة، ويكلف مبالغ باهظة. هذا نوع من الأنواع المطلوب التعليم فيها. وهناك أنواع أخرى مضطرة لها البلاد في الصحة والهندسة والمعارف والفنون العسكرية وأشياء أخرى التي لابد من تعليمها، ونحن الآن على أبواب فتح جامعات في كل العلوم والفنون الضرورية مثل الطب والهندسة والصناعات وخلافه، فنحن أمام ثلاثة حالات لابد لنا منها: إما أن نستمر في طريقتنا الحالية وهي أن نجلب المتخصصين في كل الأمور التي تحتاج إليها البلاد من الخارج، وهو ما نسير عليه الآن، حتى امتلأت بدلانا بالأجانب الذين يتقاضون الرواتب الباهظة، ونحن في أشد الحاجة لخدماتهم ولا يمكننا الاستغناء عنهم، وهؤلاء يأخذون من أموال الدولة مبالغ لا يستهان بها. ويمكن أن يكون في بقاء كثير منهم مضرة على البلاد، والحالة الثانية أن نضطر لإرسال أبناء البلاد للخارج لتعلم العلوم الثانوية والعالمية، وهذا ينتج من المفاسد ما تعلمون من تغير أخلاق أبناء البلاد، واستساغة أنواع الحياة في الخارج، وفيه من المفاسد ما تعلمون. "الحالة الثالثة": هي أن نقوم باللازم في تعليم أبنائنا بالوطن تعليماً كاملاً يصلون إلى درجات عالية فيه ويقومون بعدها بكل لوازم البلاد، والتعليم في الجامعات إذا أنشأناها في بلادنا لابد أن نسمح معه بكل الوسائل التعليمية التي يمكن أن تدخل إلى ذهن الطالب العلم بطريقة واضحة، لأن العلم النظري في مثل هذه المسائل الفنية لا يمكن أن يستقر في الذهن كاستقرار التجارب العلمية، والضرورة تقضي بمجابهة الأمور ودراستها على حقيقتها. وأنتم تعلمون أدام الله وجودكم أن ألزم ما علينا في هذه البلاد هو ديننا والمحافظة على أوامره واجتناب نواهيه، ويأبى الله أن نرضى أن نوافق عن أن شيء يخالف الدين أو ينهى الدين عنه، ولو كانت هناك مصلحة تظهر كبر

الجبال وهي مخالفة للشرع فالمضرة منها ستكون أعظم، ولكن العمل الذي تقتضيه المصلحة ولا يتنافى مع أحكام الشرع وهي بريئة فهذه هي التي نريد فيه سعة النظر والتدقيق فيها. ونرى أن تخصصوا هيئة تثقون بهم وتعرض نوع هذه الأفلام عليهم حتى يروا أن هذه ليس فيها شيء للهو أو الطرب، إنما هي للتعليم فقط والاستفادة منها. أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم بعد تأمل: إننا لا نرى في هذا إلا المنع، لأنه أولاً: عرض صور وإن فترة قصيرة ثم تزول ولكنه عرض لصور متحركة بالجملة. ثانياً: أن هذا تقليل للأجانب، والتقليد لا يمكن أن يأتي بفائدة للبلاد. ثالثاً: لا نجد الموضوع بلغ مبلغ الضرورة التي تبيح المحظورات كحل لحم الميتة للمضطر، ومع هذا فليست متعنتاً في هذا الأمر، فإذا وجد من العلماء من يشرح الموضوع شرحاً دينياً فأنا مستعد لسماع أقواله وعرضه على ما أعلم، ولا يلزمني إلا أن أقول ما اعتقده. وقد دعا لجلالة الملك بالتوفيق لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. (من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 27953 / 3/ س) (4569- نموذج الاختبارات) من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة المكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بارك الله فيك من خصوص المدارس التابعة لوزارة المعارف في طرفكم اقتضى النظر أن تتصل بها وتعرف مقدار ما درس فيها من فني التوحيد والفقه للسنة الرابعة والخامسة الابتدائية والثانوية وتضع للجميع أسئلة لا تخرج عن معاني ما درس في تلك السنة نحو ست مسائل في كل فن، ولا يطلع عليها أحد قبل الاختبار، ثم تملي كل مسألة عليهم في مجلس الاختبار، ويكتبونها بحضرتك، ويكتبون الأجوبة عليها في المجلس بالقيود المتبعة في الاختبارات، ثم ترفع لنا صورة عن نتيجة ذلك. بارك الله فيكم والسلام. 19/7/1374هـ (ص/ م في 19/7/73هـ)

تعليم البنات

(4570- تعليم البنات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صالح بن أحمد الخريصي المحترم سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إليّ كتابك المؤرخ 1/11/75 وقد قرئ عليّ، وأحطت علماً بما ذكرتم، خصوصاً الكتب للإخوان الذين لديكم، فسنقوم بحقهم، ونلاحظ طلبكم إن شاء الله، وما ذكرت من خصوص مدارس البنات فمنذ أعوام وهذا الشيء يطلب من الحكومة ونحن مصممون على النع، والملك حفظه الله كذلك. ولا نزال بحمد الله على ذلك. وما ذكرت من خصوص ما يلبسه النظام على رؤوسهم (¬1) فنحن قد بينا في ذلك ما يلزم مكاتبة ومشافهة، ونرجو الله أن يعيننا وإياكم، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ م 1824 في 3/11/1375) (4571- يختبرهن إناث ولا يختلطن مع الذكور) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن الشيخ عبد الله بن حسن وزير المعارف السلام عليكم ورحمة الله وبعد: فضيلتك يعرف أصل ما أذن فيه من تعليم البنات في المملكة واختيار الشيخ عبد العزيز بن رشيد لرئاستها آن ذلك من قبلنا، وعن علم واتفاق من المشائخ معنا، وذلك على أسس موجودة ومعلومة معروفة مغزاها الحيطة على البنات وأن لا يتسرب إليهن من الفساد وأسبابه ما تسرب إلى البلاد الأخرى. كما تعرفون أن هذه المدارس لا تعلق لها بالمعارف إطلاقاً، وقد بلغني من جهة موثوق فيها أن المعارف تتحدث بقبول من يكتب إليها من بنات المدارس القديمة للاختبار سواء مفردات أو وهو أسوأ مختلطات بالذكور، وفي معلومكم أن إسناد رئاسة مدارس البنات إلى الشيخ عبد العزيز بن رشيد باختيارنا نحن والمشائخ شامل لكل مدارس البنات في المملكة القديمة والحادثة على اختلاف مؤسسيها. وكما تعرفون أن هذه جهة - أعني تعليم البنات - متعين اتحاد مرجعها وتفرد ¬

(¬1) وهو (البرنيطة) وتقدم في فتوى في الجهاد.

مغزاها نحن والمشائخ، ولا يحصل ذلك مع فتح باب قبول طلب من يطلب الاختبار من قبل الوزارة، وفضيلتكم وإن لم تحضروا مع المشائخ وقت اجتماعهم قبل افتتاحها بذاتكم فأنتم بكل حال معهم بتعاونكم ونيتكم وحيطتكم لهذه العورات عن اجتراف تيارات الشر والفساد إليهن، كما اجترفت بنات الأقطار العربية الأخرى فكانت العياذ بالله أسوأ حالاً من الإفرنج، هذا وإني لمنتظر أجابتكم. والسلام عريكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ م 3490 في 17/9/1380هـ) (4572- تعلم فن التمريض بشروط) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير الصحة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: حينما زرتنا أبديت أنك بحثت مع الشيخ عبد العزيز بن رشيد رئيس مدارس البنات حول اختصاص عدد من البنات المتعلمات بتعلم فن التمريض في المستشفيات، ليتخرجن تخرجاً صالحاً كافياً المصلحة، بعيداً عن كل محرم ومفسدة، حتى يستغني بهن عن الممرضات الحاليات اللاتي لا يعرفن الدين أصلاً، وأن أولئك البنات إذا كثرن لو أفردن بمدرسة، فحبذت هذه الفكرة بناءً على أن النساء يمرضن النساء فقط، أما الرجال فلا يمرضهم إلا الرجال. وبناءً على توفر الأمور التي قد تناولتها إشارتكم أثناء البحث فيما يتعلق بالمعلمات من كونهن مأمونات صالحات، وأن البنات المعلمات مستلزمات الآداب المطلوبة شرعاً في الملابس والأخلاق المطلوبة شرعاً في الملابس والأخلاق وغيرها، وأن يكن متسترات متحجبات. ثم بهذه المناسبة أشرح أمراً هاماً ينبغي أن يكون العمل عليه في مستشفات المملكة، وذلك أن الرجال والنساء الذين يرتادون المستشفيات للعلاج ينبغي أن يكون لكل منهم قسم خاص في المستشفى، فقسم الرجال لا يقربه النساء بحال، ومثله قسم النساء، حتى تؤمن المفسدة، وتسير مستشفيات البلاد على وضع سليم من كل شبهة، موافق لبيئة البلاد ودينها وطبائع أهلها، وهذا

الترتيب لا يكلف شيئاً ولا يوجب التزامات مالية أكثر مما كان، فإن الإدارة واحدة، والتكاليف واحدة، مع أن ذلك متعين شرعاً مهما كلف. والسلام عريكم ورحمة الله. (ص/ م 2861 في 7/8/1380هـ) (4573- فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير الصحة بالنيابة حسن بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبعد: فقد قرئ عليّ التحقيق المنشور في صحيفة المدينة بالعدد 1562 الصادر يوم الاثنين 3 ربيع الأول عام 1389هـ في الصفحة الأخيرة المدري مع مدير عام التدريب والتعليم الدكتور رشدي الجابي، وفيه أن الوزارة قد اعتزمت فتح مدرسة للتمريض بمكة حيث اشترى بيت بجوار مستشفى الزاهر لهذا الغرض. ونلفت نظركم إلى أن فتح مدارس التمريض للبنات سبق بحثه مع سلفكم الدكتور حسن نصيف، فوافقنا على فتحها بشروط منها: أن تكون داخل مدارس البنات، وتحت إشراف الرئاسة العامة لتعليم البنات المباشر. ومنها أن يكون عمل المتخرجات في الأجنحة النسائية فقط. ولا يكلفن بالعمل في أجنحة الرجال، ومنها أن يكون التدريب العلمي في الأقسام النسائية في بُعد عن الاختلاط بالرجال، ولهذا عزم وزارة الصحة إن صح الخبر المنشور على فتح مدرسة بمكة منفردة يخالف ما حصل الاتفاق عليه.. فنأمل العدول عن هذا، وأن يلتزم ما تم الاتفاق عليه. وإفادتنا بما تتخذونه في الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ 1063 في 3/4/1389) (¬1) (4574- هل لتعليم البنات حد؟) "المسألة الثانية" عن تعليم البنات، وهل له حد ومتى تكف عن الدراسة إذا بلغت كم من عمرها؟ ¬

(¬1) وانظر خروج المرأة لأداء وظيفة الدرس أو التمريض وهي في عدة الوفاة في فتوى في العدد برقم (98/1 في 10/1/84هـ و 646/ 1 في 21/1/86هـ) وأداءها الامتحان نهاراً في الفتوى رقم (804/1 في 2/3/89هـ) .

الجواب: ليس للدراسة حد في ابتدائها ولا في انتهائها، فما دامت الفتاة تستفيد من دراستها علماً نافعاً، ولا يترتب عليه أي مفسدة فلا مانع من مواصلتها الدراسة، وإذا كانت الدراسة لا تزيدها إلا نقصاً في دينها وانحلالاً في أخلاقها، وتبرجاً وتهتكاً تعين حينئذ منعها منها. (ص/ ف 6681 في 19/9/1385هـ) (4575- منع اشتراك الرجال في اختبار الطالبات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فأشير إلى الخطاب المرفوع إلى مقام جلالتكم من فضيلة الرئيس العام لمدارس البنات برقم 12719/ 8/1 وتاريخ 12/11/1384 حول التماس فضيلته من مقام جلالتكم إبقاء الأمور على ما كانت عليه من تولي رئاسة البنات امتحانات المرحلة المتوسطة بمدارس البنات دون اشتراك وزارة المعارف معها، تمشياً مع الأوامر السابقة في ذلك، وحرصاً على الحفاظ بقدر المستطاع على محارم المسلمين، ومن انحراف البنات وراء أسباب الترجل والسفور الأمرين الذين وضع حجرا أساس إيجاد هذا النوع من التعليم على تجنب هذه الطبقة النسوية لهما، وكان ذلك أصلاً مهما تجب مراعاته من جانب الجهة التي أنيط بها القيام على هذا التعليم، كما وقد أنيط منا الإشراف على ذلك والمراقبة الدقيقة له. لذا فإني أرجو من جلالتكم إصدار أوامركم المشددة بإبقاء الأمور على ما كانت عليه من تولي رئاسة مدارس البنات وحدها امتحانات المرحلة المتوسطة دون اشتراك وزارة المعارف معها، وجلالتكم ولا شك يعرف الهدف من وراء ذلك ويقدر المصلحة التي ننشدها تجاهه، وإني لواثق كل الثقة إن شاء الله أن تصدر موافقتكم الكريمة على هذا الطلب، تحصيلاً للمصلحة وحفاظاً عما سواها، حتى ترفع رئاسة مدارس البنات وهي تشعر بمسئوليتها الكاملة أمام جلالتكم وأمامنا رأسها عالياً بحمايتكم لها، وحسن ظنكم بها، حيث أنها جهة تعليمية رسمية لها اعتبارها وكيانها المستقل تتولى نوعاً خاصاً من التعليم له ظروفه وخصوصياته المتمشية مع تعاليم الدين الحنيف وأوضاع البلاد، وقد

اشترط عليها شروط ووضعت لها أنظمة دقيقة بحسب تلك التعاليم وتلك الأوضاع، وأنيطت بها مسئولية تطبيقها. هذا ونسأل الله أن يأخذ بيد جلالتكم، ويتولى توفيقكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ م 5282 في 4/11/1384هـ) وهذه آخر فتاوى ورسائل (سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم) - طيب الله ثراه - ابتدأت في جمعها وترتبيها ونسخها في شهر 11/1392هـ وانتهيت منه في شهر 11/1397هـ، وانتهت طباعتها بعون الله وتوفيقه في 8/5/1405هـ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد بن عبد الرحيم بن قاسم.

§1/1